الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 يوليو 2014

الطعن 40760 لسنة 75 ق جلسة 27 /11/ 2005 مكتب فني 56 ق 97 ص 640

جلسة 27 نوفمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان , السعيد برغوث ، نبيل عمران  ومدحت بسيوني  نواب رئيس المحكمة .
------------
(97)
الطعن 40760 لسنة 75 ق

(1) محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها" "نظرها الدعوى والحكم فيها" . دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها" . حكم "وصف الحكم" . إجراءات "إجراءات المحاكمة" . نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".

وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي . العبرة فيه بحقيقة الواقع في الدعوي لا بما تذكره المحكمة  عنه .
حضور الخصم أمام المحكمة أو غيابه . أمر واقع . اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً فرع من هذا الأصل . حضور الطاعنة بالجلسة التى نظرت فيها الدعوى واستيفائها دفاعها وصدور الحكم بالجلسة التى أمرت بها المحكمة . مؤداه : الحكم حضورياً بالنسبة لها . ولو تخلفت عن جلسة النطق بالحكم . أثر ذلك؟
(2)  أسباب الاباحة وموانع العقاب "الاعفاء من العقوبة " . عقوبة " الاعفاء منها ". نقض" حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون " . حكم " وصف الحكم " . رشوة . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون . إثبات " اعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها"
إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة أو اعترافه بها صنوان فى تحقق العذر المعفي من عقوبة الرشوة . أساس ذلك؟
الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشى أو الوسيط من عقوبة الرشوة . شرطه ؟ المادة 107 مكرر عقوبات . 
تحقق القاضي من مدلول لفظ الاعتراف الموجب للإعفاء من العقوبة . رهن حصوله أمام المحكمة .
تعويل الحكم فى قضاءه بإدانة المتهم المرتشي على اعتراف الطاعنة الراشية . وجوب القضاء باعفائها من العقوبة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ فى تطبيق القانون . تردي الى خطأ فى وصف الحكم بالنسبة لها . وجوب تصحيحه و القضاء باعفائها من العقاب . دون حاجة لإعادة الدعوى الى محكمة الموضوع . أساس وعلة ذلك؟
مثال .
(3) اثبات " بوجه عام " . رشوة . قضاة . نيابة عامة . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . حكم " بطلانه " " تسبيبه . تسبيب معيب " . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها "  " أثر الطعن " . مجلس القضاء " اختصاصاته " .
تحريك الدعوى الجنائية قبل القاضي فى جناية أو جنحة قبل صدور إذن بذلك من مجلس القضاء الأعلى . غير جائز . خلو مدونات الحكم المطعون فيه من الاشارة الى هذا البيان. يبطله. لا يغير من ذلك تضمن الأوراق ما يثبت صدوره أو الرد على دفاع تعلق باجراءات أخرى تمت صحيحه بناء على إذن صدر بشأنها غيره . أساس وعلة ذلك؟
عدم امتداد أثر الطعن لمن صدر الحكم المطعون فيه بالنسبة له غيابياً . علة ذلك ؟
مثال .           
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكرة المحكمة ، وذلك لأن من البداهة ذاتها أن حضور المتهم أمام المحكمة أمر واقع ، وغيابه كذلك ، واعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً فرع من هذا الأصل . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أنه تم القبض على الطاعنة نفاذاً لأمر المحكمة الصادر بأولى جلسات المحاكمة ، وبجلسة الخامس من فبراير 2005 أمرت المحكمة بحبسها على ذمة إجراءات المحاكمة ، ثم حضرت من محبسها بجلسة السادس من فبراير 2005 ، السابع من فبراير 2005 وبتلك الجلسة الأخيرة اعترفت بالجريمة المسندة إليها واستوفت كامل دفاعها – على النحو الثابت بمحاضر تلك الجلسة – ثم حضرت بجلسة الثامن من فبراير 2005 وبتلك الجلسة أمرت المحكمة بقفل باب المرافعة فى الدعوى وحددت جلسة الثانى من إبريل سنة 2005 للنطق بالحكم وأمرت بإخلاء سبيل الطاعنة مع التنبيه عليها بالحضور بالجلسة المحددة للنطق بالحكم ، فإن الحكم الصادر فى الدعوى يكون حضورياً ، حتى ولو لم تحضر الطاعنة جلسة النطق بالحكم ، ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائز .
2 - لما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة حضرت واعترفت بالجريمة المسندة إليها بجلسة السابع من فبراير سنة 2005 وتمسك الدفاع الحاضر معها بإعفائها من العقاب عملاً بنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، وكان يبين من الحكم فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة التى عول عليها فى قضاءه بإدانة المرتشى ، وكان من بين تلك الأدلة اعتراف الطاعنة بتحقيقات النيابة العامة وبجلسات المحاكمة ، وقد حصل الحكم ذلك الاعتراف فى قوله (واعترفت المتهمة العاشرة ....... ود بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة بالاتهام المسند إليها بتقديمها مشغولات ذهبية قدرت قيمتها بمبلغ ثمانية آلاف جنيه للمتهم الأول على سبيل الرشوة ونظير فتواه فى نزاع لشقيقها مع مطلقته على شقة تقيم بها الأخيرة ولكى يتدخل لدى قاض المحكمة المنظور أمامها النزاع ، وكان ذلك بوساطة المتهم الحادى عشر ، وقد حكم فعلاً لصالح شقيقها ، وأضافت أن المتهم الأول أخذ يطاردها عدة مرات بطريقة أخدشتها ووصفته بالبجاحة وقلة الأدب والكذب، وامتنعت عن الرد على مكالماته الهاتفية لها وطلبت من المتهم الثانى عشر أن يبعد عنها ذلك المتهم وما يطلبه منها مكتفية بما أخذه منها من مشغولات  ذهبية ، وأوضحت أنه إزاء مطاردة المتهم الأول لها اتصل بها المتهم الثانى عشر وأخبرها بأن المتهم الأول أفهمه أنه أحضر للقاضي الذي حكم فى دعوى شقيقها لصالحه هدية قيمتها 1200 ريال سعودي ، وأنه لن يتركها فانصاعت وأرسلت له مشغولات ذهبية قيمتها ألف وخمسمائة جنيه ) واطمأنت المحكمة إلى صدق ذلك الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فى قولها ( ومن حيث إنه لما كان ما سلف ، وكانت المحكمة تطمئن – كما سلف القول – تمام الاطمئنان إلى اعتراف المتهمين الثانى ، والخامس، والثامن ، والعاشرة – الطاعنة ..... – والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الوارد بالتحقيقات وبالمحكمة وتوليه كامل ثقتها واعتبارها ، وتجده صادقاً نابعاً عن إرادة حرة لا تشوبها شائبة مطابقاً للحقيقة والواقع ، ومفصلاً متضمناً جميع عناصر الجريمة المسندة إلى المتهم الأول وظروفها والأدلة عليها ، فمن ثم فإن المحكمة وهي بصدد الحكم في الدعوى لا تملك إلا أن تنزل نصوص القانون المنزل الصحيح وأن تعمل مبادئه وأحكامه كما أرادها المشرع للغاية التي تبناها ونزولاً على إرادة المشرع) ثم انتهت المحكمة إلى القضاء بإعفاء المتهمين الثانى والخامس ، والثامن ، والحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر من العقاب وقضت بإدانة الطاعنة رغم تماثل موقفها القانوني مع المتهمين المحكوم بإعفائهم من العقاب بل أنها قضت بإعفاء الوسيط معها فى الجريمة – المتهم الثانى عشر – ..... – والذي تتماثل ظروفه مع الطاعنة إلى حد التطابق . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات قد جرى بأن (يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها) ومفاد هذا النص فى صريح لفظه وواضح دلالته أن إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة ، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفي من عقوبة الرشوة ، فيقوم أحدهما مقام الأخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة . ويشترط فى الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، أن يكون صادقاً ، كاملاً ، يغطي جميع وقائع الرشوة التى ارتكبها الراشي أو الوسيط دون نقص أو تحريف ، وأن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته ، فإذا حصل الاعتراف لدى المحكمة فإن كل ما يجب على القاضي هو أن يتحقق من حصول مدلول لفظ الاعتراف وهو إقرار الشخص بكل وقائع الجريمة وظروفها إقراراً صريحاً لا مواربة فيه ولا تضليل فمتى وقع هذا المدلول حق الإعفاء . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قدمت رشوة لموظف عام – رئيس محكمة – لاستغلال نفوذه للحصول على حكم لصالح شقيقها ، واعترفت تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة ، ولدى جهة الحكم ، واطمأنت محكمة الموضوع – على ما سلف بيانه – إلى صدق اعترافها ، وعولت فى قضاءها – من بين ما عولت عليه من أدلة – بإدانة المتهم الأول – المرتشى – على ما جاء باعترافها ، فقد وجب القضاء بإعفائها من العقاب ، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بإدانتها ولم يقض بإعفائها من العقاب – رغم وجوب ذلك – قد أخطأ فى تطبيق القانون وهو خطأ أسلسله إليه خطأ المحكمة فى وصف الحكم بأنه غيابى بالنسبة للطاعنة رغم أنه فى حقيقته ووصفه الصحيح حضورى. وكان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون ، ومن ثم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ، وذلك دون حاجة إلى إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع ، ما دام العوار الذى شاب الحكم لم يرد على بطلانه أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، ولا يحتاج إلى أى تقدير موضوعى مما كان يقتضى العودة إلى النظر فى الموضوع . لما كان ما تقدم ، فإن هذه المحكمة تقضى بإعفاء الطاعنة ..... من العقاب عملاً بنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات .
3- لما كانت المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 – السارى على واقعة الدعوى – قد نصت على أنه   ( لا يجوز رفع الدعوى الجنائية على القاضى فى جناية أو جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى ) ومؤدى ذلك ، هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد القاضى قبل صدور الإذن بذلك من مجلس القضاء الأعلى ، وإذ كان البين من مدونات الحكم أن الطاعن يعمل رئيس محكمة ...... ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بإذن من مجلس القضاء الأعلى ، وكان هذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الحكم لإتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية ، فإن إغفاله يترتب عليه البطلان ، ولا يغنى عن النص عليه فى الحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الإذن من جهة الإختصاص ، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار فى رده على دفاع ودفوع الطاعن إلى الإذن الصادر من مجلس القضاء الأعلى بتاريخ  13/9/2004 بمراقبة هواتفه وإلى الإذن الصادر بتاريخ 22/9/2004 بإتخاذ إجراءات التحقيق وإلى الإذن الصادر بتاريخ 8/11/2004 بإتخاذ إجراءات التحقيق مع الطاعن والتصرف فى شأنه – بالنسبة للحبس – طالما أن الحكم لم يشير فى مدوناته إلى الإذن الصادر من مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 24/11/2004 بإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان فضلاً عن القصور فى البيان بما يعيبه مما يتعين نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن....... الحكم ما زال غيابياً بالنسبة لهم ولا يحق لهم الطعن بالنقض ومن ثم لا يمتد إليهم أثره .
----------------

" الوقـائــع "

       اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم : المتهم الأول (الطاعن) 1ـ بصفته موظفاً عمومياً رئيس محكمة ...... طلب لنفسه وأخذ وعداً لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على حكم بأن طلب من المتهم الثانى – بواسطة المتهم الحادى عشر – فيلا بإحدى مشروعاته الإنشائية بمنطقة ...... وأخذ منه وعداً بذلك مقابل استعمال نفوذه لدى قاضى محكمة ....... كى يصدر حكماً لصالحه فى الدعوى المقامة منه رقم ....... . 2ـ بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطايا للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم الثانى – بواسطة المتهم الحادى عشر مليون جنيه أخذ منه فيلا بإحدى مشروعاته الانشائية قيمتها مائة وثمانون ألف جنيه وقيمة أجهزة كهربائية وأثاث قدرها واحد وثلاثون ألف وسبعمائة وثلاثون جنيهاً ، وكذا مبالغ مالية قدرها عشرون ألف جنيه على سبيل الرشوة ، مقابل إصداره أحكاماً بندب خبير فى القضايا أرقام ..... المتهم فيها ...... ، وللفصل فى الإشكال المقام من الأخير فى القضية رقم ..... لسنة ..... مستأنف ..... بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها ضده ، وللحكم فى القضية رقم ..... لسنة ..... مستأنف الجمرك بإنقضاء الدعوى . 3ـ بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطيه للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهم الثانى والمتهم الحادى عشر مبلغ خمسة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره أحكاماً ببراءتهما فى القضايا أرقام ....... لسنة ...... جنح مستأنف الجمرك .4ـ بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطيه للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم الخامس بوساطة المتهمين الثانى والحادى عشر مبلغ ستين ألف جنيه ، أخذ منه بوساطة ذات المتهمين مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة ، مقابل إصدار حكماً ببراءته فى القضية رقم ..... لسنة ..... جنح مستأنف .... .   5ـ بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم السادس بوساطة المتهمين الحادى عشر والثالث عشر مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكماً ببراءته فى القضية رقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... . 6ـ بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطيه للإخلال بواجبات وظيفته ، بأن طلب من المتهم السابع مبلغ عشرة آلاف جنيه بوساطة المتهم الحادى عشر ، أخذ منه بوساطة ذات المتهم مبلغ ألف وخمسمائة دولار على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكماً ببراءته فى القضية رقم .... لسنة ..... جنح مستأنف .... . 7ـ بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطيه للإخلال بواجبات وظيفته ، بأن طلب من المتهم الثامن بوساطة المتهم الحادى عشر مبلغ خمسة آلاف جنيه ، أخذ منه بوساطة ذات المتهم مبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدار حكماً لصالحه فى القضية رقم .... لسنة ..... جنح مستأنف .... . 8ـ بصفته سالفة البيان قبل وعداً للإخلال بواجبات وظيفته ، بأن قبل من المتهم التاسع – بوساطة المتهم الثانى – وعداً بأن يقدم له مبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكماً لصالحه فى القضيتين رقمى .....، ..... لسنة ..... جنح مستأنف .... . 9ـ بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطيه لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على حكم ، بأن طلب وأخذ من المتهمة العاشرة بوساطة المتهم الثانى عشر مشغولات ذهبية قيمتها ثمانية آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى محكمة الأمور المستعجلة الاستئنافية ...... كي تصدر حكماً لصالح شقيقها فى القضية رقم ..... لسنة ...... مستأنف مستعجل . 10ـ بصفته سالفة البيان طلب عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة مزيه ، بأن طلب من ...... بوساطة المتهم الثانى عشر مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المسئولين بمحافظة الإسكندرية لإستعجال البت فى الطلب المقدم منه بشأن تعلية عقاره .
المتهمة العاشرة (الطاعنة) :- قدمت رشوة لموظف عمومى لاستعمال نفوذه لدى سلطة عامة للحصول على حكم بأن قدمت للمتهم الأول المشغولات الذهبية المبينة بالبند التاسع من التهمة أولاً على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى محكمة الأمور المستعجلة الاستئنافية ....... كى تصدر حكماً لصالح شقيقها فى القضية رقم ...... لسنة ..... مستأنف مستعجل ، وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
   والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول ( الطاعن ) والثانى والخامس والثامن والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر وغيابياً للثالث والرابعة والسادس والسابع والتاسع والعاشرة عملاً بالمواد 103 ، 104 ، 106 مكرراً والمادة 32 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة هشام عبد الباقى حسب الله بالسجن المؤبد وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة الوحدة السكنية " الفيلا " الكائنة بالدور الأخير عمارة رقم (2) زهراء بيانكى آخر شارع الحنفية ما بين تقسيم المعلمين والأندلس البيطاش بمنطقة العجمى محافظة الإسكندرية والمبينة بالعقد الابتدائى وصورة ورقة الحجز ودفتر أذون استلام النقدية موضوع التحقيقات وكذلك الأجهزة الكهربائية الموضحة الصنف والنوع والقيمة بفاتورة الشراء الصادرة بتاريخ 15 من سبتمبر لسنة 2004 من محل دربالة للأجهزة الكهربائية وأيضاً غرفة الطعام المشتراه من محل ومعرض الآثاث المملوك لمحمد محمد السيد الجلجمونى ، وغرفة النوم المشتراه من محل ومعرض خالد فوزى عبد المتجلى عفيفى ، والمشغولات الذهبية المبينة الوصف والقيمة بأقوال المتهمين العاشرة والثانى عشر بالتحقيقات موضوع جرائم الرشوة واستعمال النفوذ المسندة إليه . ثانياً : حضورياً بإعفاء كل من .....، .... ، .... ، ..... ،...... ، ..... من العقوبة قانوناً . ثالثاً : غيابياً بمعاقبة كل من ....... ، ...... ، ..... ، ...... ، ..... و...... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وتغريم كل منهم مبلغ ألفى جنيه عما أسند إليهم .
       فطعن المحكوم عليه الأول ..... بشخصه من السجن فى هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
       كما طعن الأستاذ / سمير حافظ رجب المحامى عن المحكوم عليها العاشرة " .... " فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
-------------------

المحكمــة

أولاً : بالنسبة للطاعنة .......... .
 وحيث إنه من المقرر إن العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكرة المحكمة ، وذلك لأن من البداهة ذاتها أن حضور المتهم أمام المحكمة أمر واقع ، وغيابه كذلك ، واعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً فرع من هذا الأصل . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أنه تم القبض على الطاعنة نفاذاً لأمر المحكمة الصادر بأولى جلسات المحاكمة ، وبجلسة الخامس من فبراير 2005 أمرت المحكمة بحبسها على ذمة إجراءات المحاكمة ، ثم حضرت من محبسها بجلسة السادس من فبراير 2005 ، السابع من فبراير 2005 وبتلك الجلسة الأخيرة اعترفت بالجريمة المسندة إليها واستوفت كامل دفاعها – على النحو الثابت بمحاضر تلك الجلسة – ثم حضرت بجلسة الثامن من فبراير 2005 وبتلك الجلسة أمرت المحكمة بقفل باب المرافعة فى الدعوى وحددت جلسة الثانى من إبريل سنة 2005 للنطق بالحكم وأمرت بإخلاء سبيل الطاعنة مع التنبيه عليها بالحضور بالجلسة المحددة للنطق بالحكم ، فإن الحكم الصادر فى الدعوى يكون حضورياً ، حتى ولو لم تحضر الطاعنة جلسة النطق بالحكم ، ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائز .
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تقديم رشوة لموظف عمومى لاستعمال نفوذه للحصول على حكم قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنها تمسكت بإعفائها من العقاب عملاً بنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات لاعترافها بتحقيقات النيابة العامة ولدى جهة الحكم غير أن الحكم قضى بإدانتها ، وأعفى الوسيط معها فى ذات الجريمة ، مما يعيبه بما يوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة حضرت واعترفت بالجريمة المسندة إليها بجلسة السابع من فبراير سنة 2005 وتمسك الدفاع الحاضر معها بإعفائها من العقاب عملاً بنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، وكان يبين من الحكم فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة التى عول عليها فى قضاءه بإدانة المرتشى ، وكان من بين تلك الأدلة اعتراف الطاعنة بتحقيقات النيابة العامة وبجلسات المحاكمة ، وقد حصل الحكم ذلك الاعتراف فى قوله ( واعترفت المتهمة العاشرة  ...... بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة بالاتهام المسند إليها بتقديمها مشغولات ذهبية قدرت قيمتها بمبلغ ثمانية آلاف جنيه للمتهم الأول على سبيل الرشوة ونظير فتواه فى نزاع لشقيقها مع مطلقته على شقة تقيم بها الأخيرة ولكى يتدخل لدى قاض المحكمة المنظور أمامها النزاع ، وكان ذلك بوساطة المتهم الحادى عشر ، وقد حكم فعلاً لصالح شقيقها ، وأضافت أن المتهم الأول أخذ يطاردها عدة مرات بطريقة أخدشتها ووصفته بالبجاحة وقلة الأدب والكذب ، وامتنعت عن الرد على مكالماته الهاتفية لها وطلبت من المتهم الثانى عشر أن يبعد عنها ذلك المتهم وما يطلبه منها مكتفية بما أخذه منها من مشغولات  ذهبية ، وأوضحت أنه إزاء مطاردة المتهم الأول لها اتصل بها المتهم الثانى عشر وأخبرها بأن المتهم الأول أفهمه أنه أحضر للقاضى الذى حكم فى دعوى شقيقها لصالحه هدية قيمتها 1200 ريال سعودى ، وأنه لن يتركها فانصاعت وأرسلت له مشغولات ذهبية قيمتها ألف وخمسمائة جنيه ) واطمأنت المحكمة إلى صدق ذلك الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فى قولها ( ومن حيث إنه لما كان ما سلف ، وكانت المحكمة تطمئن – كما سلف القول – تمام الاطمئنان إلى اعتراف المتهمين الثانى ، والخامس ، والثامن، والعاشرة – الطاعنة  ......– والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر ، الوارد بالتحقيقات وبالمحكمة وتوليه كامل ثقتها واعتبارها ، وتجده صادقاً نابعاً عن إرادة حرة لا تشوبها شائبة مطابقاً للحقيقة والواقع ، ومفصلاً متضمناً جميع عناصر الجريمة المسندة إلى المتهم الأول وظروفها والأدلة عليها ، فمن ثم فإن المحكمة وهى بصدد الحكم فى الدعوى لا تملك إلا أن تنزل نصوص القانون المنزل الصحيح وأن تعمل مبادئه وأحكامه كما أرادها المشرع للغاية التى تبناها ونزولاً على إرادة المشرع ) ثم انتهت المحكمة إلى القضاء بإعفاء المتهمين الثانى والخامس ، والثامن ، والحادى عشر ، والثانى عشر ، والثالث عشر من العقاب وقضت بإدانة الطاعنة رغم تماثل موقفها القانونى مع المتهمين المحكوم بإعفائهم من العقاب بل أنها قضت بإعفاء الوسيط معها فى الجريمة – المتهم الثانى عشر – .....– والذى تتماثل ظروفه مع الطاعنة إلى حد التطابق . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات قد جرى بأن ( يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها ) ومفاد هذا النص فى صريح لفظه وواضح دلالته أن أخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة ، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة ، فيقوم أحدهما مقام الأخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة ، ويشترط فى الاعتراف الذى يؤدى إلى إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، أن يكون صادقاً ، كاملاً ، يغطى جميع وقائع الرشوة التى ارتكبها الراشى أو الوسيط دون نقض أو تحريف ، وأن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته ، فإذا حصل الاعتراف لدى المحكمة فإن كل ما يجب على القاضى هو أن يتحقق من حصول مدلول لفظ الاعتراف وهو إقرار الشخص بكل وقائع الجريمة وظروفها إقراراً صريحاً لا مواربة فيه ولا تضليل فمتى وقع هذا المدلول حق الإعفاء . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قدمت رشوة لموظف عام – رئيس محكمة – لاستغلال نفوذه للحصول على حكم لصالح شقيقها ، واعترفت تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة ، ولدى جهة الحكم ، واطمأنت محكمة الموضوع – على ما سلف بيانه – إلى صدق اعترافها ، وعولت فى قضاءها – من بين ما عولت عليه من أدلة – بإدانة المتهم الأول – المرتشى – على ما جاء باعترافها ، فقد وجب القضاء بإعفائها من العقاب ، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بإدانتها ولم يقض بإعفائها من العقاب – رغم وجوب ذلك – قد أخطأ فى تطبيق القانون وهو خطأ أسلسله إليه خطأ المحكمة في وصف الحكم بأنه غيابى بالنسبة للطاعنة رغم أنه فى حقيقته ووصفه الصحيح حضورى . لما كان ذلك ، وكان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون ، ومن ثم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ، وذلك دون حاجة إلى إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع ، ما دام العوار الذى شاب الحكم لم يرد على بطلانه أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، ولا يحتاج إلى أي تقدير موضوعي مما كان يقتضى العودة إلى النظر فى الموضوع . لما كان ما تقدم ، فإن هذه المحكمة تقضي بإعفاء الطاعنة ...... من العقاب عملاً بنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات .

ثانياً : بالنسبة للطاعن ..................

    ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم طلب وأخذ الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته ، ولاستعمال نفوذه لدى سلطة عامة للحصول على مزيه قد شابه البطلان ، والقصور فى التسبيب ، ذلك بأن الحكم المطعون فيه خلا مما يفيد صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى يرفع الدعوى الجنائية قبل الطاعن وأحالته إلى المحاكمة الجنائية لكونه من رجال القضاء، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
       ومن حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن – الذى يعمل رئيس محكمة – بوصف أنه طلب وأخذ الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته ولاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزيه ، وطلبت عقابه بالمواد 103 ، 104 ، 106 مكرراً ، 110 من قانون العقوبات ، ومحكمة جنايات ...... قضت حضورياً بجلسة الثانى من إبريل سنة 2004 بمعاقبته بالسجن المؤبد وتغريمه مائة ألف جنيه ، ومصادرة الأشياء محل الجريمة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 – الساري على واقعة الدعوى – قد نصت على أنه ( لا يجوز رفع الدعوى الجنائية على القاضى فى جناية أو جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى ) ومؤدى ذلك ، هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد القاضي قبل صدور الإذن بذلك من مجلس القضاء الأعلى، وإذ كان البين من مدونات الحكم أن الطاعن يعمل رئيس محكمة ....... ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بإذن من مجلس القضاء الأعلى ، وكان هذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الحكم لإتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية ، فإن إغفاله يترتب عليه البطلان ، ولا يغني عن النص عليه فى الحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الإذن من جهة الإختصاص ، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار فى رده على دفاع ودفوع الطاعن إلى الإذن الصادر من مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 13/9/2004 بمراقبة هواتفه وإلى الإذن الصادر بتاريخ 22/9/2004 بإتخاذ إجراءات التحقيق وإلى الإذن الصادر بتاريخ 8/11/2004 بإتخاذ إجراءات التحقيق مع الطاعن والتصرف فى شأنه – بالنسبة للحبس – طالما أن الحكم لم يشير فى مدوناته إلى الإذن الصادر من مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 24/11/2004 بإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان فضلاً عن القصور فى البيان بما يعيبه مما يتعين نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن ....له دون المحكوم عليهم  ....... ، .......، ...... ، ........ لأن الحكم ما زال غيابياً بالنسبة لهم ولا يحق لهم الطعن بالنقض ومن ثم لا يمتد إليهم أثره .

الطعن 12152 لسنة 75 ق جلسة 24 /11/ 2005 مكتب فني 56 ق 96 ص 630

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فريد عوض، على فرجاني، حمدي ياسين نواب رئيس المحكمة ومحمد أحمد عبد الوهاب.

----------------

(96)
الطعن رقم 12152 لسنة 75 القضائية

 (1)دعوى جنائية "قيود تحريكها". دعوى مباشرة. دفوع "الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بعد الميعاد".
عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في جريمتي السب والقذف. إلا بناء على شكوى المجنى عليه أو وكيله الخاص خلال ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها. المادة 3 إجراءات.
تقديم الشكوى خلال ذلك الأجل. ينفى القرينة القانونية بالتنازل عنها.
القضاء بعدم الاختصاص والإحالة. لا يبطل صحيفة الدعوى ولا ينفى إعلانها في الميعاد. أثر ذلك؟

(2)
دعوى جنائية "انقضاؤها بالتنازل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
القانون لم يرسم طريقًا للتنازل عن الشكوى أو الطلب. المادة 10 إجراءات.
تقدير التنازل عن الشكوى أو الطلب. موضوعي. ما دام سائغًا.
تصحيح شكل الدعوى باختصام الطاعن الأول باعتباره مسئولاً عن الحقوق المدنية لا يعد تنازلاً.
مثال
.
 (3)
نشر. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر تهمة القذف.
(4)
نشر. أسباب الإباحة وموانع العقاب "استعمال الحق".
حصانة النشر. مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا دون إجراءات التحقيق الابتدائي أو الأولى أو الإداري. المادة 189 عقوبات.
 (5)
قذف. جريمة "أركانها ". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حرية الصحفي جزء من حرية الفرد العادي. لا يجوز تجاوزها إلا بتشريع خاص.
القصد الجنائي في جريمة القذف. مناط تحققه؟
الدفع بحسن النية. لا محل له. ما دام المجنى عليه ليس من الموظفين العموميين أو من في حكمهم.
(6)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". نظام عام. بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور. ليست من النظام العام. أساس وأثر ذلك؟
عدم جواز النعي ببطلان إجراءات التكليف بالحضور لأول مرة أمام محكمة النقض
.
(7)
مسئولية تقصيرية. تعويض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قذف.
إحاطة الحكم بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية. مؤداه؟

-----------------
1 - لما كان من المقرر بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فيها ومن بينها جريمتي القذف والسب وانه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة شهور من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها، وكان الشارع قد جعل من مضى هذا الأجل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل، ومن ثم فإن تقديمها خلاله إنما ينفيها ويحفظ لهذا الإجراء أثره القانوني. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لا يماريان في أن المدعى بالحق المدني قد أقام دعواه المباشرة قبلهما خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة سالفة البيان وأعلنت صحيفته إليهم فيه فإن قضاء محكمة جنح.... بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة التي تولت تحقيقها وإحالتها لمحكمة الجنايات المختصة والتي أصدرت الحكم المطعون فيه، فإن ذلك لا يبطل صحيفتها ولا ينفى عنها أنها قد أعلنت في الميعاد القانوني لذلك ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية يكون دفعًا ظاهر البطلان، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع وأطرحه تأسيسًا على أن الطاعنين قد أقاما دعواهما وأعلنت صحيفتها خلال الميعاد المذكور، فإن ما يثيراه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
2 - لما كان نص في الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عنها في أى وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى العمومية بالتنازل". لم يرسم طريقًا لهذا التنازل فيستوى أن يقرر به الشاكي كتابة أو شفهًا كما يستوى أن يكون صريحًا أو ضمنيا ينم عنه تصرف يصدر من صاحب الشكوى ويفيد في غير شبهة أنه أعرض عن شكواه، ولما كان تقدير التنازل من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقومات التي أسست عليها حصول التنازل أو عدم حصوله تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن ما قام به المدعى بالحقوق المدنية من تصحيح شكل الدعوى باختصام الطاعن الأول باعتباره مسئولاً عن الحقوق المدنية لا يعد تنازلاً عن شكواه، فإن ما رد به يكون صحيحًا ويكون النعي في خصوصه غير مقبول.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله:" إن المدعى بالحق المدني عن نفسه وبصفته وليًا طبيعيًا على ابنته..... أقام دعوى بالطريق المباشر بصحيفة قال فيها أنه عقيد شرطة ويعمل مأمورًا لقسم شرطة بور فؤاد أول ومشهود له بالنزاهة والخلق وأن ابنته...... طالبة بالمرحلة الثاني للثانوية العامة القسم العلمي بمدرسة......، وأنه بتاريخ...... نشرت جريدة..... التي يرأس مجلس إدارتها وتحريرها المدعى عليه الأول الطاعن الأول على لسان المتهم الثاني الطاعن الثاني نقلاً عن المتهم الثالث والذى قضى ببراءته خبرًا يفيد بأن ابنته المذكورة تمارس الغش علنا داخل لجان الامتحان وذلك على غير الحقيقة إذ أن ابنته من المتفوقات دراسيًا في كل مراحلها السابقة مما يكون ما قام به المدعى عليهم يعد سبًا وقذفًا في حقه وابنته لما فيه من إساءة وتشهير بهما في المجتمع الذي يعيشان به وبين أقرانهما وهو ما أثر في نفسيتهما ونال من شخصيتهما " ثم استعرض واقعة الدعوى وخلص إلى القول بأن تهمة القذف في حق المدعيين بالحقوق المدنية ثابتة قبل الطاعن الثاني وقضى عليه بالعقوبة والتعويض مع الطاعن الأول بوصفه رئيس لمجلس الإدارة ورئيسًا لتحرير الجريدة التي حصل فيها النشر.
4 - لما كانت المادة 189 من قانون العقوبات قد نصت على ما يأتي: " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية أو في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو في الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون، ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم. مع ذلك ففي الدعوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكي أو بإذنه ". فقد دل الشارع بذلك أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا وأن هذه الحصانة لا تمتد إلى ما يجرى في الجلسات غير العلانية ولا إلى ما يجرى في الجلسات التي قرر القانون أو المحكمة الحد من علانيتها، كما أنها مقصورة على إجراءات المحاكمة ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية لأن هذه كلها ليست علانية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو ما يتخذ في شأنها من ضبط وحبس وتفتيش وإتهام وإحالة على المحاكم فإنما ينشر ذلك على مسئوليته ويجوز محاكمته جنائيًا عما يتضمنه النشر من قذف وسب وإهانة.
5 - لما كانت العبارة موضوع الاتهام تشتمل على نسبة أمور إلى المدعيين بالحقوق المدنية تتضمن مساسًا بشرفهما واعتبارهما لو كانت صادقة لأوجبت عقابهما واحتقارهما عند أهل وطنهما، وكانت حرية الصحفي هي جزء من حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص، وكان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصدًا خاصًا بل يكتفى بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف، وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره، وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف كما هو الحال في الدعوى شائنه بذاتها ومقذعه، ومتى تتحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب فلا محل للخوض في مسألة النية أو صحة وقائع القذف إلا في صورة ما يكون الطعن موجها إلى موظف أو من في حكمه، ففي هذه الصورة إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن بأن كان يبغى به الدفاع عن مصلحة عامة، واستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، فلا عقاب عليه برغم ثبوت سوء القصد، أما إذا تبين أن قصده من الطعن إنما هو مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب ولو كان في استطاعته أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يفلحا في إقناع المحكمة بسلامة نيتهما في الطعن ولم يستطعا التدليل على حقيقة الواقعة التي أسندها إلى المجنى عليهما، فإن منعاهما في هذا الشأن لا يكون له محل.
6 - من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام، فإذا حضر المتهم بنفسه أو بوكيل عنه، فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وإنما له طبقًا لما تنعى عليه المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعادًا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، ولما كان الطاعنان قد حضرا جلسة المحاكمة الأول بمحام عنه باعتباره مسئولاً عن الحقوق المدنية والثاني بشخصه ومعه محام دون أن يدفع أيهما ببطلان إجراءات التكليف بالحضور فلا يقبل منهما أن يتمسكا لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراء إعلانهما لعدم ذكر أسم أحدهما ثلاثيًا الذي صححه حضورهما جلسة المحاكمة، ومن ثم يكون منعى الطاعنين في هذا الصدد غير قويم.
7 - لما كان مؤدى ما أورده الحكم في مدوناته يفيد أن نشر ذلك المقال كان من شأنه خدش شرف المجنى عليه والمساس باعتباره والحط من قدره في أعين الناس لما تضمنه من الطعن في نزاهته واستقامته، وكان هذا البيان يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الوجه لا يكون مقبولا ً.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنين وآخر بعريضة أعلنت إليهم قانونًا قال فيها أنه عقيد شرطة ويعمل مأمورًا لقسم شرطة...... ومشهود له بالنزاهة والخلق وأن نجلته .... طالبة بالمرحلة الثانية للثانوية العامة القسم العلمي بمدرسة..... وباطلاعه على جريدة...... الصادرة يوم 23 من يونيه سنة 2002 والتي يرأس مجلس إدارتها وتحريرها الأول تبين نشر الثاني نقلاً عن الثالث خبر يفيد بأن نجلته المذكورة تمارس الغش علانية داخل لجان الامتحان وذلك على غير الحقيقة إذا أن نجلته من المتفوقات دراسيًا في كل مراحلها السابقة وآخرها المرحلة الأولى للثانوية العامة فحصلت على مجموع............. مما يكون ما قام به المدعى عليهم يعد سبًا وقذفًا في حق نجلته لما فيه من إساءة وتشهير بهما في المجتمع الذي يعيشان به وبين أقرانهما وهو ما أثر في نفسيتهما ونال من شخصيتهما وطلب معاقبتهم بالمواد 171، 185، 302، 305 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ ألفين واحد جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنايات..... قضت حضوريًا عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة..... بتغريمه عشرة آلاف جنيه وببراءة..... مما أسند إليه. ثانيًا: في الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليهما...... و..... بأن يؤديا للمدعى بالحق المدني...... مبلغ وقدرة ألفين واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
فطعن الأستاذ....... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض فى...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن الثاني في تهمة القذف بطريق النشر والزمه والطاعن الأول المسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنهما دفعا بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بعد الميعاد المقرر في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لأن إعلانهما بالدعوى تم بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة إلا أن الحكم رد على الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون، كما دفع بانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المدعى بالحقوق المدنية عن اختصام أحد المتهمين عملاً بالمادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن المحكمة لم تعمل أثره وقضت في الدعوى، فضلاً عن انتفاء مسئولية الجريدة عن النشر طبقًا لنص المادة 189 من قانون العقوبات وقد تمسك بإباحة النشر وحسن نيته عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات بالإضافة إلى أن صحيفة الادعاء المباشر التي أعلنت إليهما قد خلت من أسم المتهم كاملاً، وأخيرًا قضى بإلزام الطاعنين بالتعويض رغم انتفاء الخطأ، مما يعيبه ويوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فيها ومن بينها جريمتي القذف والسب وأنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة شهور من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها، وكان الشارع قد جعل من مضى هذا الأجل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل، ومن ثم فإن تقديمها خلاله إنما ينفيها ويحفظ لهذا الإجراء أثره القانوني. لما كان ذلك، ذلك لا يبطل صحيفتها ولا ينفى عنها أنها قد أعلنت في الميعاد القانوني لذلك ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية يكون دفعًا ظاهر البطلان، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع وأطرحه تأسيسًا على أن الطاعنين قد أقاما دعواهما وأعلنت صحيفتها خلال الميعاد المذكور، فإن ما يثيراه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الشارع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها وكان الطاعنان لا يماريان في أن المدعى بالحق المدني قد أقام دعواه المباشرة قبلهما خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة سالفة البيان وأعلنت صحيفته إليهم فيه فإن قضاء محكمة جنح الشرق بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة التي تولت تحقيقها وإحالتها لمحكمة الجنايات المختصة والتي أصدرت الحكم المطعون فيه، فإن في المواد السابقة أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى العمومية بالتنازل ". لم يرسم طريقًا لهذا التنازل فيستوى أن يقرر به الشاكي كتابة أو شفها كما يستوى أن يكون صريحًا أو ضمنيا ينم عنه تصرف يصدر من صاحب الشكوى ويفيد في غير شبهة أنه أعرض عن شكواه، ولما كان تقدير التنازل من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقومات التي أسست عليها حصول التنازل أو عدم حصوله تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ أعتبر أن ما قام به المدعى بالحقوق المدنية من تصحيح شكل الدعوى باختصام الطاعن الأول باعتباره مسئولاً عن الحقوق المدنية لا يعد تنازلاً عن شكواه، فإن ما رد به يكون صحيحًا ويكون النعي في خصوصه غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله:" إن المدعى بالحق المدني عن نفسه وبصفته وليًا طبيعيًا على ابنته..... أقام دعوى بالطريق المباشر بصحيفة قال فيها أنه عقيد شرطة........ ومشهود له بالنزاهة والخلق وأن ابنته...... طالبة بالمرحلة الثانية للثانوية العامة القسم العلمي بمدرسة.....، وأنه بتاريخ...... نشرت جريدة...... التي يرأس مجلس إدارتها وتحريرها المدعى عليه الأول الطاعن الأول على لسان المتهم الثاني - الطاعن الثاني - نقلاً عن المتهم الثالث - والذى قضى ببراءته - خبرًا يفيد بأن ابنته المذكورة تمارس الغش علنا داخل لجان الامتحان وذلك على غير الحقيقة إذ أن ابنته من المتفوقات دراسيًا في كل مراحلها السابقة مما يكون ما قام به المدعى عليهم يعد سبًا وقذفًا في حقه وابنته لما فيه من إساءة وتشهير بهما في المجتمع الذي يعيشان به وبين أقرانهما وهو ما أثر في نفسيتهما ونال من شخصيتهما " ثم استعرض واقعة الدعوى وخلص إلى القول بأن تهمة القذف في حق المدعيين بالحقوق المدنية ثابتة قبل الطاعن الثاني وقضى عليه بالعقوبة والتعويض مع الطاعن الأول بوصفه رئيس لمجلس الإدارة ورئيسًا لتحرير الجريدة التي حصل فيها النشر، لما كان ذلك، وكانت المادة 189 من قانون العقوبات قد نصت على ما يأتي: " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية أو في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو في الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون، ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم. مع ذلك ففي الدعوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكي أو بإذنه ". فقد دل الشارع بذلك أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا وأن هذه الحصانة لا تمتد إلى ما يجرى في الجلسات غير العلانية ولا إلى ما يجرى في الجلسات التي قرر القانون أو المحكمة الحد من علانيتها، كما أنها مقصورة على إجراءات المحاكمة ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية لأن هذه كلها ليست علانية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو ما يتخذ في شأنها من ضبط وحبس وتفتيش وإتهام وإحالة على المحاكم فإنما ينشر ذلك على مسئوليته ويجوز محاكمته جنائيًا عما يتضمنه النشر من قذف وسب وإهانة، لما كان ذلك، وكانت العبارة موضوع الاتهام تشتمل على نسبة أمور إلى المدعيين بالحقوق المدنية تتضمن مساسًا بشرفهما واعتبارهما لو كانت صادقة لأوجبت عقابهما واحتقارهما عند أهل وطنهما، وكانت حرية الصحفي هي جزء من حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص، وكان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصدًا خاصًا بل يكتفى بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف، وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره، وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف كما هو الحال في الدعوى شائنة بذاتها ومقذعة، ومتى تتحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب فلا محل للخوض في مسألة النية أو صحة وقائع القذف إلا في صورة ما يكون الطعن موجها إلى موظف أو من في حكمه، ففي هذه الصورة إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن بأن كان يبغى به الدفاع عن مصلحة عامة، وأستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، فلا عقاب عليه برغم ثبوت سوء القصد، أما إذا تبين أن قصده من الطعن إنما هو مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب ولو كان في استطاعته أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يفلحا في إقناع المحكمة بسلامة نيتهما في الطعن ولم يستطيعا التدليل على حقيقة الواقعة التي أسندها إلى المجنى عليهما، فإن منعاهما في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام، فإذا حضر المتهم بنفسه أو بوكيل عنه، فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وإنما له طبقًا لما تنعى عليه المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعادًا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، ولما كان الطاعنان قد حضرا جلسة المحاكمة الأول بمحام عنه باعتباره مسئولاً عن الحقوق المدنية والثاني بشخصه ومعه محام دون أن يدفع أيهما ببطلان إجراءات التكليف بالحضور فلا يقبل منهما أن يتمسكا لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراء إعلانهما لعدم ذكر أسم أحدهما ثلاثيًا الذي صححه حضورهما جلسة المحاكمة، ومن ثم يكون منعى الطاعنين في هذا الصدد غير قويم. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما أورده الحكم في مدوناته يفيد أن نشر ذلك المقال كان من شأنه خدش شرف المجنى عليه والمساس باعتباره والحط من قدره في أعين الناس لما تضمنه من الطعن في نزاهته واستقامته، وكان هذا البيان يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الوجه لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم جميعه فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا مع مصادرة الكفالة.

السبت، 5 يوليو 2014

الطعن رقم 3588 لسنة 4 ق جلسة 23 / 10 /2013

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأربعاء (د)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / أحمد عبد القوى أيوب          " نائب رئيـــس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـــاة / هــــــــــــــــــــــــــــــــانى مصطفى     و      محمود قـــــــــزامــــــــــــــــــل
                                              " نائبى رئيس المحكمـة "        
                            ومــحــــــســــن الــــــبكـــــرى      و    إبــــراهــــيم عــــوض
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أسامة عبد المعز .                  
وأمين السر السيد / وائل أحمد . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 18 من ذى الحجة سنة 1434 هـ الموافق 23 من أكتوبر سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3588 لسنة 4 القضائية .
المرفوع مــن
.........................                                                 " الطاعن "
ضـــد
النيابة العامة                                                         " المطعون ضدها "
الوقائــــــــــــع
         اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم ...... لسنة 2008 جنح مغاغة بوصف أنه فى يوم 5 من أكتوبر لسنة 2008 بدائرة مركز مغاغة .
قام بأعمال البناء المبينة بالأوراق بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمواد 4/1،2 ،22/1 ، 22مكرر/1 ، 23/1 ، 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .
        ومحكمة مغاغة الجزئية أمرت بجلسة 5 من مارس لسنة 2009 بتغريم المتهم مثلى قيمة الأعمال المخالفة وألزمته بالمصاريف الجنائية .
        استأنف وقيد استئنافه برقم ......... لسنة 2009 جنح مستأنف مغاغة .
        ومحكمة المنيا الابتدائية ـــــ بهيئة استئنافية ـــــ قضت بجلسة 30 من ديسمبر لسنة 2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف .
        فطعن الأستاذ / ..... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب التوكيل رقم 345/أ لسنة 2003 توثيق مغاغة النموذجى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من يناير لسنة 2010 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من ذات المحامى المقرر بالطعن بالنقض .
        ونظرت محكمة النقض الطعن ( منعقدة بهيئة غرفة المشورة ) وقررت إحالته لنظره بذات الجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو الوارد بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطـــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :      
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه لما كان هدف المشرع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التي عينها هو تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها ، وهو وإن كان قد رخص في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائى الصادر من القاضى طبقاً للمادة 323 مكرراً من ذات القانون وذلك بتقرير في قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة ، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن ، إلا أنه نص فى المادة 328 من هذا القانون على أنه " إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية . وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ " فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائى لا يُعد من قبيل المعارضة فى الأحكام الغيابية ، بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبول إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون ، واعتباره كأن لم يكن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد اعترض على الأمر الجنائى الصادر من القاضى بتغريمه بالصورة التى رسمها القانون فأصبح وكأنه لم يكن ، بما كان يتعين معه نظر الدعوى فى مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه ، ولو لم يرد ذلك فى أسباب الطعن ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى النظر فيما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه . لما كان ذلك ، وكان تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .    
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخري .

أمين الســـر                                                                            رئيس الدائـــرة

الطعن رقم 11250 لسنة 4 ق جلسة 16 / 11 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة السبت (ج)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / د. صلاح حسن البرعى                 نــــــــائب رئيس المحكمة
وعضويـــــــــــــة السادة المستشارين/ محمد جمال الشربينى                 وعـــــــــــــلاء مدكــــــــــــــــــــــور
                                                نائبى رئيس المحكمة
                                   ومحمود عبد المجيــد                 وهشـــام عبد الرحمـــــــــــــــن  
                                                  
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن مهران .
وأمين السر السيد / رجب حسين .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0
فى يوم السبت 12 من المحرم سنة 1435 هـ الموافق 16 من نوفمبر سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 11250 لسنة 4 القضائية 0
المرفوع من
.............                                                    " الطاعن "
ضــد
  النيــــــــابة العامــة                                                              " المطعون ضدها "
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 12168 لسنة 2009 قسم الازبكية بوصف أنه فى يوم الثانى من سبتمبر سنة 2009 بدائرة قسم الأزبكية – محافظة القاهرة :
           تداول سلعة مستوردة أو محلية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازته لها .
وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 والمواد 1/أ ، 57 ، 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 .
وقد صدر ضد المتهم الطاعن فى 24 ديسمبر سنة 2009 أمر جنائى بتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الأشياء المضبوطة .
 فعارض وقضى فى اعتراضه فى 24 من نوفمبر سنة 2009 بقبول الإعتراض شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه مع الايقاف والمصادرة  .
استأنف وقيد استئنافه برقم 14523 لسنة 2009 شرق القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية "   قضت حضورياً فى 10 من يناير سنة 2010 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيه .
فطعن  الأستاذ / ..... المحامى بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن الأستاذ / ...... وبصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه فى التاسع من مارس سنة 2010 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 11 من مارس سنة 2010 موقع عليها من الأستاذ / فايز حبيب لوندى المحامى بالنقض .
وبجلسة 16 من نوفمبر لسنة 2013 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئه غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
      من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تداول سلعة مجهولة المصدر قد شابه القصور فى التسبيب وران عليه البطلان والاخلال بحق الدفاع ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها ومؤدى أدلة الثبوت عليها ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن هدف الشارع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية فى الجرائم التى عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل فى تلك الجرائم وسرعة البت فيها ، وهو وإن كان قد رخص فى المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائى الصادر من القاضى بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم ، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن ، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ ، إلا أنه نص فى المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة تنظر الدعوى فى مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائى لا يعد من قبيل المعارضة فى الأحكام الغيابية ، بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبول إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنح المستأنفة – قد قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة رغم بطلانه لقضائه بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه حال أن المطروح على المحكمة هو اعتراض من المتهم على الأمر الجنائى الصادر بتغريمه – بما كان يتعين عليها معه اعمالاً للفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات أن تصحح هى البطلان وتحكم فى الدعوى ، أما وأنها لم تفعل فإنه بذلك تكون قد خالفت القانون ، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : ــــــ بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .

    أمين الســـر                                                     رئيس الدائرة

الطعن رقم 35832 لسنة 3 ق جلسة 23 /4 / 2013

محكمـة النقــض

 الدائرة الجنائية
دائرة الثلاثاء (د)
" غرفة المشورة "
===
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/  سلامة أحمد عبد المجيد        نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريــــــنعصمت عبدالمعوض      و      مجـــــــــــــــدي تركـــي      " نائبي رئيس المحكمة "
          وعبدالمنعــــم مسعـــــد    و  هشــــــــــام فرغلـــــــــــــي
وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب عادل .
وأمين السر السيد / عماد عبداللطيف .                         
في الجلسة المنعقدة بغرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 13 من جمادى الآخرة سنة 1434 هـ الموافق 23 من أبريل سنة 2013 م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد فـي جدول المحكمة برقم 35832 لسنة 3 القضائية .
المرفـــوع مــن :

...........       " المحكوم عليها "

ضـــد

النيابة العامة
عن الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم 21245 لسنة 2008 مركز بسيون
 والمقيدة
برقم 4120 لسنة 2008 جنح مستأنف طنطا .
بجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة غرفـــــــة المشــــورة وأصدرت القــــرار
الآتي :-
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً . 
حيث إنه يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطاعنة قد صدر أمر جنائي من القاضي بتاريخ 10/1/2009 بتغريمها مائتي جنيه والغلــــق وإلغــــاء الترخيص فاعترضت عليه ولــــم تحضـــــر بالجلسـة المحددة لنظر اعتراضها فقُضي فيه باعتبار الأمر الجنائي المعترض عليه نهائياً واجب النفاذ ، فعارضت وقُضى في معارضتها بعدم جواز نظر المعارضة . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد هدف من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التي عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها ، وهو وإن كان قد رخص في الفقرة الأولى من المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية ــــ المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 الساري على إجراءات الدعوى منذ بدئها ــــ للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ويكون ذلك بتقرير في قلم كتاب محكمة الجنح المستـأنفة ، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم ، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن ، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ ، إلا أنه نص في المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية ، بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات ، يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن ، غير أن نهائية هذا الأثر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه ، فإن تخلف عنها عُدَّ اعتراضه غير جدي واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً ، مما مؤداه عدم جواز الطعن فيه رجوعاً إلى الأصل في شأنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث تنغلق طرق الطعن العادية فلا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض باعتباره طريق غير عادى . لما تقدم ، فإن الطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة .
لـــذلك
قررت الغرفة : عدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة .

    أمين السر                                                           نائب رئيس المحكمة 

الأربعاء، 2 يوليو 2014

الطعن رقم 198 لسنة 81 ق جلسة 23 / 1 / 2012

باسم الشعب
محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
الاثنين " ج "
ـــــ
برئـاسة السيد القاضــى/ محمد حسام الدين الغريانى              رئيــس المحكمــة 
وعضوية السادة القضاة / زغلــول البـــــلشى       و       ربيــع لبنــــه
                           وأيمـــن الصـــاوى              نواب رئيس المحكمــة 
                                               ومحمـــود عاكـــف
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد خليفة .
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 29 من صفر سنة 1433 هـ الموافق 23 من يناير سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطلب المقيد فى جدول المحكمة برقم 198 لسنة 81 القضائية .
المرفوع مــن :
النيابــة العامــة
ضــد
..........ز                                             " مطعون ضده "
الوقائــــع
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 3732 لسنة 2008 ـ بوصف أنه فى يوم 10 من مايو سنة 2008 بدائرة قسم الحوامدية ـ  محافظة حلوان .
عرض مصنف سمعى فى مكان عام بدون ترخيص .
وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2/2 ، 4 ، 15 ، 17 من القانون رقم 430 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992  .
ومحكمة جنح الحوامدية الجزئية أصدرت أمراً جنائياً بجلسة 26 من مايو سنة 2008 بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصادرة .
عارض وقررت المحكمة بجلسة 31 من ديسمبر سنة 2008 بإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية المختصة لنظرها بالدائرة الجنائية .
وقيدت القضية لدى محكمة القاهرة الاقتصادية برقم 1731 لسنة 2009 جنح اقتصادية ، وتلك المحكمة قضت غيابياً بجلسة 25 من فبراير سنة 2010 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الجنحة وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .
فتقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة للفصل فى الدعوى .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطلب استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مبنى طلب النيابة العامة هو أن كلاً من محكمتى الحوامدية الجزئية والقاهرة الاقتصادية قضت بعدم اختصاصها نهائياً بنظر الدعوى موضوع الطلب ، مما ينطوى على تنازع سلبى فى الاختصاص يستوجب اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لحكم المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى الأوراق أن النيابة العامة قد استصدرت أمراً جنائياً من القاضى بتاريخ 26/5/2008 بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصادرة بعد أن أسندت إليه أنه عرض مصنفاً سمعياً وبصرياً دون ترخيص ، وإذ لم يصادف ذلك الأمر قبولاً لدى المتهم فاعترض عليه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/7/2008 وحُددت جلسة 12/11/2008 لنظر الدعوى والتى مثل فيها المتهم فى شخص وكيل، وبجلسة 31/12/2008 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية ، فقضت الأخيرة ـ بعد أن عدلت التهمة إلى عرض مصنف سمعى وبصرى دون إذن كتابى من صاحبه المؤثمة بالمادة 181/4 من القانون 82 لسنة 2002 بجلسة 25/2/2010 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة تأسيساً على ما مفاده أنه وإن كانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية " إلا أنها نصت فى الفقرة الثالثة منها على أنه " ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون " وكان البين أنه قد قضى غيابياً بجلسة 26/5/2008 بإدانة المتهم فعارض فى ذلك الحكم ونظرت الجنحة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى والتي قررت بعدم اختصاصها، ومن ثم كانت هذه المحكمة الأخيرة مصدرة الحكم الغيابي المعارض فيه هى المختصة بنظر المعارضة باعتبار أن الحكم الصادر غيابياً قد صدر قبل تاريخ العمل بالقانون 120 لسنة 2008 .
ومن حيث إنه لما كان هدف المشرع الوضعى من تطبيق نظام الأوامر الجنائية فى الجرائم التى عينها هو تبسيط إجراءات الفصل فى تلك الجرائم وسرعة البت فيها ، وهو وإن كان قد رخص فى المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائى الصادر من القاضى بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم . ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ ، إلا أنه نص فى المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة تنظر الدعوى فى مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائى لا يُعد من قبيل المعارضة فى الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن ، وإذ خالف الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية هذا النظر معتبراً اعتراض المتهم على الأمر الجنائى معارضة فى حكم غيابى تختص بنظره المحكمة الصادر منها ـ حال كون الأمر الجنائى قد سقط بقوة القانون باعتراض المتهم عليه بتاريخ 8/7/2008 والذى لا يُعد معارضة وتأيد ذلك السقوط بحضور وكيله بجلسة 12/11/2008 التى حُددت لنظر الدعوى بالإجراءات العادية ـ فإنـه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون. لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى المتهم هو نشر مصنف محمى دون إذن كتابى مسبق من صاحبه المؤثم بالمادة 181/رابعاً من القانون 82 لسنة 2002 وهو من بين القوانين الواردة على سبيل الحصر فى المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والتي اختصت المحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظرها، ومن ثم تكون محكمة القاهرة الاقتصادية هى المختصة بنظر الدعوى ، ويكون قضاؤها بعدم الاختصاص قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
فلهــذه الأسباب
        حكمت المحكمة : بقبول الطلب وعينت محكمة القاهرة الاقتصادية مختصة بنظر الدعوى وألغت ما تعارض مع ذلك من أحكام .

أمين السر                                                               رئيس المحكمة