الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 أبريل 2014

الطعن رقم 1827 لسنة 81 ق جلسة 11 / 6 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كامــــل        نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / جاب الله محمــــد          وهانــى حنـــــا                          
                                ومحمد هلالــــى         وحازم بــــــدوى
         نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى .
وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأثنين 21 من رجب سنة 1433 هـ الموافق 11 من يونية سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1827 لسنة 81 ق 0
المرفوع من
محمد عبد الرحمن مرسى حسن                                       محكوم عليـه
ضــد
1- النيابة العامــة
2- على محمود عبد الله
3ـ صفية أمين نور الدين                                        مدعيان بالحقوق المدنية
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامــة كـل من 1ـ صابر عبد الرحمن مرسى حسن 2ـ محمد عبد الرحمن مرسى حسن  " طاعن " 3ـ صبرى عبد الرحمن مرسى حسن فى قضية الجناية رقم 13490 لسنة 2010 مركز سوهاج ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1325 لسنة 2010)0
ـ بوصف أنهم فى يوم 17 من أغسطس سنة 2010 بدائرة مركز سوهاج ـ محافظة سوهاج 0
المتهمين جميعاً :ـ قتلوا منتصر على محمود عبد الله وعماد خليفه  أحمد عبد الحليم عمداً مع سبق الإصــرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض سلاحين ناريين " بندقيتين آليتين " وعصا شوم وتوجهوا إليهما وما ظفروا بهما حتى أطلق عليهما المتهمان الأول والثانى أعيرة نارية بينما كان المتهم الثالث معهما على مسرح الجريمة للشد هى أزرهما قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات 0
المتهمان الأول والثانى :ـ أ ـ أحرز كل منهما سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بهما .
ب ـ أحرز كل منهما ذخائر " عدة طلقات " مما تستعمل على السلاح النارى السالف حال كونه مما لا يجوز الترخيص بإحرازه .
المتهم الثالث :ـ أحرز أداة  " عصا " مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية .    
 وأحالتهم إلى محكمة جنايات سوهاج  لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
وادعى كل من على محمود عبد الله وصفية أمين نور الدين مدنياً  قبل المتهمين بمبلغ 5000 جنيه لكل منهما على سبيل التعويض .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثانى وغيابياً للثالث فى 13 من ديسمبر سنة 2010 عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكررا/1 . 26/ 3 ، 5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 والبند ب من القسم الثانى من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول والمعدل بهما بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والمستبدل ثانيهما بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 بمعاقبة كل من الأول والثانى بالسجن المؤبد ومصادرة السلاح النارى المضبوط وفى الدعويين المدنيتين بإلزامه المدعى عليهما بأن يؤدياً مبلغ 5000 جنيه للمدعى الأول و5000 جنيه للمدعية الثانية بالزام وببراءة المتهم الثالث ورفض الدعويين المدنيتين قبله .
فطعن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من ديسمبر سنة 2010 وقدمت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن  فى 22 من يناير ، 6 ، 9 من فبراير سنة 2011 موقع عليهم من الأساتذة / بهاء الدين أبو شقة وأحمد محمد جاد الكريم وحسين أحمد شعيب المحامين 0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار والمرافعة والمداولة قانوناً 0
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى القتل العمد وإحراز سلاح نارى " بندقية آلية " وذخائر مما تستعمل عليه ومما لا يجوز الترخيص باحرازه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه أورد صوراً متعددة لواقعة الدعوى بما ينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذى يؤمن به الخطأ فى تقدير مسئولية المحكوم عليه ، ولم يدلل على توافر نية القتل فى حقه ، ودون أن يفطن لما حملته الأوراق بأقوال شاهد الإثبات الثالث ـ مجرى التحريات من أن ما قام به الطاعن إنما كان بقصد التهديد دون القتل أو ايذاء المجنى عليهما ـ وما ثبت من الأوراق من أن إصابة كل من المجنى عليهما ـ التى أحدثها المتهم المجهول ـ كانت بطلق نارى واحد على الرغم من أن السلاح المستخدم فى الحادث هو سلاح متعدد وسريع وأطرح دفاعه فى هذا الشأن بما لا يصلح . مما يعيبه ويستوجب نقضه 0
        وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد فى تحصيله لواقعة الدعوى ، ما مفاده أن مجهولاً هو الذى أطلق الأعيرة النارية صوب المجنى عليهما وأنه هو محدث إصاباتهما التى أودت بحياتهما وأن الطاعن كان معه حاملاً سلاحاً نارياً ثم عاد وأورد ـ نقلا عن شاهد الإثبات الأول أن الطاعن والمتهم الآخر المجهول هما اللذان كنا يطلقان النار صوب المجنى عليهما ، ثم عاد وأورد صورة ثالثة نقلاً عن شاهد الإثبات الثانى مؤداها أن الطاعن والمتهم الثالث كانا يحملان أسلحة نارية وأنهما كانا يطلقان النار صوب المجنى عليهما ، ثم خلص إلى إدانة المحكوم عليه الآخر بإحراز أداة " عصا ـ شوم " . ولما كان ما أورده الحكم من تلك الصور المتعارضة لوقائع الدعوى وأخذه بها جميعاً يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة فضلاً  عما ينبئ به من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذى يؤمن به الخطأ فى تقدير مسئولية المحكوم عليه ـ الأمر الذى يجعل الحكم متخاذلاً متناقضاً بعضه مع بعض معيباً بالقصور هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد تحدث عن نية القتل فى مقام رده على دفاع الطاعن بإنتفاء تلك النية وبعد أن أورد مبدأ قانونيا ـ فى قوله ( والمحكمة تطمئن لتوافر نية إزهاق  الروح والقصد الخاص فى جريمة قتل المجنى عليه عمداً من اتفاقهما مع المتهم المجهول على قتل المجنى عليهما وهى الفكرة التى برزت حال اعتدائهم على المجنى عليه وتواجدهم جميعاً على مسرح الجريمة واستعمال سلاح نارى قاتل بطبيعته وإصابة المجنى عليهما فى مواضع قاتلة بطبيعتها ويثبت بذلك توافر نية إزهاق الروح فى حق المتهمين الثانى والثالث ويكون ما تساند إليه الدفاع فى هذا الصدد غير سديد وبعيد عن محاجة الصواب وترفضه المحكمة ) . لما كان ذلك وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه ، وهذا العنصر ذا طابع خاص ويختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ، ومن ثم فإن الحكم الذى يقضى بإدانة المتهم فى هذا الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التى  تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجانى حين ارتكب الفعل المادى المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه ، وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون تحقيقها يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها فى أوراق الدعوى ، ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن ، ذلك أن تواجد الطاعن والمحكوم عليه الآخر مع  المجهول ـ الذى أطلق النار صوب المجنى عليهما وأحدث إصاباتهما التى أودت بحياتهما ـ على مسرح الجريمة واستعمال المجهول لسلاح نارى قاتل بطبيعته وإصابة المجنى عليهما فى مواضع قاتلة ـ لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل فى حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه لأن تواجد الطاعن حاملاً لسلاح نارى على مسرح الجريمة واطلاق المجهول النار على المجنى عليهما فى مواضع قاتلة قد يتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد فى حقه ، كما أن ما قال به الحكم من إتفاق الطاعن والمحكوم عليه الآخر والمجهول على قتل المجنى عليهما والذى برزت فكرته حال إعتدائهم على المجنى عليهما واستدل بها الحكم على توافر نية القتل ـ على النحو المار بيانه ـ لا تفيد هى الأخرى لثبوت نية القتل مادام الحكم لم يدلل على كيفية تحول موضوع الاتفاق بين الطاعن والمتهمين الآخرين من ضرب المجنى عليهما ـ حسبما حصل الحكم لدى إيراده واقعة الدعوى حسبما استقرت فى عقيـدة المحكمة ـ إلى قتلهما وذلك من واقع أدلة الثبوت ـ على النحو الذى أورده ـ والتى  خلت من نسبة توافر ذلك القصد وتلك النية فى حق الطاعن . لما كان ذلك ، فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلاً على توفر نية القتل فى حق الطاعن ورداً على دفاع الطاعن فى هذا الشأن لا يبلغ حد الكفاية بما يشوبه يعيب القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .  لما كان ذلك ، وكان لا محل ـ فى خصوصية هذه الدعوى ـ لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطاعن على اعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز السلاح النار وذخيرته مما لا يجوز الترخيص بإحرازه وأن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة ، لا محل لذلك لأن الطاعن ينازع فى طعنه فى الواقعة ـ التى اعتنقها الحكم ـ بأكملها ، نافيا وجوده أثناء الحادث حاملاً سلاحاً أو إطلاقه النار منه ، فضلاً عن أن هذا التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء فى الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جريمة القتل العمد . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه .                                      
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة ـ: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة جنايات سوهاج لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى 0

أمين الســـر                                                      نائب رئيس المحكمة 

الطعن رقم 275 لسنة 78 ق جلسة 13 / 6 / 2011

باسم الشعب

محكمة النقـض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الاثنين " ب "

ـــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كامــل         نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / جاب الله محمــد               وعاصـم الغايــش                                                

                              ويحيى محمـــود           وأحمد عبد الــودود         

                         نواب رئيس المحكمــة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق رضوان .

وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الاثنين 11 من رجب سنة 1432 هـ الموافق 13 من يونيه سنة 2011م .

                                       أصدرت الحكم الآتى :

فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 275 لسنة 78 القضائية .

                                       المرفوع مـن :

بدير متولى بدير أبو هيشه

حنان متولى بدير أبو هيشه                                            المحكوم عليهما

ضــد

النيابة العامـة

ومنها ضد
رضا متولى بدير أبو هيشه                                    ( مطعون ضده )
"  الوقائـع  "
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر قضى ببراءته فى قضية الجناية رقم 9798 لسنة 2006  "المقيدة بالجدول الكلى برقم 517 لسنة 2006"0
بوصف أنهم فى يوم 18 من مايو سنة 2006 بدائرة قسم أول المحلة ـ محافظة الغربية 0
أولاً:ـ قتلوا عمداً / تامر كامل عبد السلام مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء وتوجهوا لمنزله ونادت عليه المتهمة الأولى بدعوى إصلاحه على المتهم الثانى وما أن ظفرت به حتى عاجلته بضربه بسلاح أبيض " مطواة قرن غزال " فى صدره من الناحية اليمنى ثم ضربه الثانى بسلاح أبيض " خنجر " فى صدره من الناحية اليسرى حال كون المتهم الثالث مشهراً لسلاح أبيض " سيف " مؤازراً به المتهمين سالفى الذكر ومانعاً الناس من التدخل لحين إزهاق روح المجنى عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته حال كون المتهم الثانى عائداً على النحو الثابت بالتحقيقات 0
ثانياً:ـ أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء والمستخدمة فى الجريمة موضوع التهمة الأولى0
        وأحالتهما إلى محكمة جنايات المحلة الكبرى لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 6 مـن نوفمبر سنة 2007 عملاً بالمادة 234/1  من قانون العقوبات والمواد 1/1 و 25/1 مكرر/1 ، 30/1  من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند 1 ، 3 ، 10 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالسجن المؤبد وبمعاقبة الثانية بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ومصادرة السلاحين الأبيضين المضبوطين وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة 0
        فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 ، 19 من نوفمبر سنة 2007 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن من المتهمين الأول والثانية فى 25 من ديسمـبر سنة 2007 موقع عليها من الأستاذ / حسين الشافعى المحامى 0
        وطعنت النيابة العامة على الحكم ببراءة المتهم الثالث بطريق النقض فى 27 مــن ديسمبر 2007وقدمت النيابة العامة مذكرة بأسباب الطعن فى موقعاً عليها من السيد الأستاذ المستشار المحامى العام بذات التاريخ .
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
أولاً :طعن الطاعنان بدير متولى بدير أبو هيشه وحنان متولى بدير أو هيشه
---------------------------------------------
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
        وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتى القتل العمد وإحراز أسلحة بيضاء بغير ترخيص ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه عول فى إدانتهما على أقوال شهود الإثبات معتنقاً تصويرهم للواقعة رغم مخالفتها للعقل والمنطق ، واستحالة حصولها وفق ما صوره ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر عناصر الاتفاق الجنائى فى حق الطاعنين والمظاهر الدالة عليه ، ورغم أنه أخذهما بالاتفاق على قتل المجنى عليه ومساءلتهما عن النتيجة إلا أنه لم يحدد من منهما أحدث الإصابات التى ساهمت فى وفاته ، كما أن الطاعنة الثانية لم تكن متواجدة على مسرح الجريمة ، هذا ولم يدلل الحكم بما يكفى على توافر نية القتل وسبق الإصرار فى حق الطاعنين ، وأن ما أورده فى استظهار تلك النية لا يعدو كونه حديثاً عن الأفعال المادية للجريمة ، فضلاً عن أن الطاعن الأول كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس ، هذا وإطرح الحكم دفاع الطاعنين القائم على التناقض بين الدليلين القولى والفنى بما لا يسوغ ، إذ أن الإصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه لم يقطع تقرير الصفة التشريحية بأنها سبب الوفاة وأخيراً فقد تناقض الحكم ، إذ دان الطاعن الأول بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد فى حين اكتفى بإدانة الطاعنة الثانية بجريمة الضرب المفضى إلى الموت ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه0
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعـــة الدعــوى بما تتوافر به كافة العناصــر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما فى حقهما أدلة استمدها من شهادة كل من رجب كامل عبد السلام خطاب وأحمد أحمد محمد المنايلى والرائد / محمد طه أمين وعبد السلام كامل عبد السلام خطاب وممدوح عاطف أحمد سليمان عبد اللـه وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها 0
        لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اطمئنانها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ، ولها أصلها الثابت فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى تؤدى فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن لأقوال شهود الإثبات وإلى تصويرهم لكيفية ارتكاب الطاعنين لجريمة قتل المجنى عليه ووثق بروايتهم المؤيدة بتقرير الصفة التشريحية ، فإن كافة ما يثيره الطاعنان من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وفى تصديقها لأقوال الشهود وما يسوقانه من قرائن فى هذا الشأن ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها تأدياً لمناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدانها بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض 0
        لما كان ذلك ، وكان الدفع باستحالة حصول الواقعة على نحو معين ، هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن اتفاق الطاعنيـن على مقارفة الجريمة فى قوله " 00 أن المحكمة تسهل قضاءها بالتنويه إلى أن فاعل الجريمـة فى حكم المادة 39 عقوبات مع غيره شريك بالضرورة يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة وبتحقق قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل متهم قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدوره فى تنفيذها بحسب الخطة التى وصفت أو تكونت فجأة لديهم وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ويكون فاعلاً مع غيره وإذا صحت لديه نية  التدخل فى ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف " 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الجانى يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة القتل العمد إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك أو يكون هو اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها ، وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه 0 لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم ـ فيما تقدم ـ كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهم فى الزمان والمكان ، ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة من باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر فى إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين فى جناية القتل العمد ، ويترتب بينهم فى صحيح القانون تضامناً فى المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التى ساهمت فى الوفاة أو لم يعرف ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن لا يكون له محل 0 لما كان ذلك , وكان الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة الثانية فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير الدليل وفى سلطــة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وينم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، وكان الحكم قد استظهر نية القتل فى حق الطاعنين ـ بعد أن تعرض للمبدأ القانونى فى قوله " 000 أنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجانى إثر مشادة وقتية كما أن الباعث على الجريمة لا تأثير له على كيانها وأن قصد القتل أمر خفى 000 لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وأقوال شهود الإثبات سالفة البيان وتقرير الصفة التشريحية بل وقول المتهم الثانى ذاته ( الطاعن الأول ) بتحقيقات النيابة العامة أن كلاً من المتهمين قام بطعن المجنى عليه باستخدام مدية لها سلاح ذو حد واحد مدبب الطرف والحد العلو له مشرشره به أربعة تجاويف والسلاح مفرغ من الوسط وهو سلاح خطر ومميت إذا أصاب مقتلاً وانهالا بهما طعناً بجسم المجنى عليه فى صدره وهو موضع قاتل فزاد ذلك من خطورتها فضلاً عما كشفت عنه الأوراق وأقوال هؤلاء الشهود وتحريات مباحث قسم أول المحلة من أن القتل كان جزاء لإعتقاد المتهمين بوجود علاقة غير مشروعة بين شقيق المجنى عليه وزوجه المتهم الثانى وثبت بتقرير الصفة التشريحية أن أياً من طعنتى المتهمين كافياً لإحداث وفاة المجنى عليه كما أن المتهم الثانى اعترف صراحة بتحقيقات النيابة العامة بقصده وانتوائه إزهاق روح المجنى عليه ومن ثم يكون هذا الدفع فى غير محله " وإذ كان هذا الذى استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف فى التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعنين فإن منعاهما فى هذا الشأن يكون على غير أساس 0
لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى واطرحه بقولـه " وحيث إنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع المتهمين بتوافر عذر الدفاع الشرعى فى حق المتهمين فمردود عليه بأن من المقرر أن لا يشترط لقيام حق الدفاع الشرعى أن يكون المتهم قد اعتقد على الأقل وجود خطر على نفسه أو ماله أو على غيره أو هاله وأن يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول ، ويشترط أيضاً لتبرير الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء حــالا أو على وشك الحصول ، فلا دفاع بعد زوال الاعتداء كما يشترط أخيراً أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى  وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت بأقوال شهود الإثبات سالفة البيان والتى ركنت إليها المحكمة من إسناد الاتهام للمتهمين أن الآخرين توجها لمسكن شقيق المجنى عليه للانتقام منه بسبب علاقته بزوجة المتهم الثانى ( الطاعن الأول ) وكل منهما حاملاً لسلاح أبيض وعندما لم يجد الأول قامت المتهمة الأولى باستدراج المجنى عليه إلى خارج مسكنه بالنداء عليه وما أن ظفرت به قامت بطعنه بمطواة قرن غزال فى صدره ثم طلبت من المتهم الثانى الإجهاز عليه والذى أكد لها بنيته فى ذلك ، فقام بطعنه هو الآخر فى صدره محدثاً إصابته ، ولم يقم المجنى عليه بثمة فعل أو من غيره من أهليته حسبما هو ثابت بأقوال شهود الإثبات الثلاثة الأول حتى يكون لأى من المتهمين بإزهاق روحه على النحو سالف البيان عزر فى درء هذا الخطر بل لم يقل أحد من شهود الإثبات بأن ثمة اعتداء وقع على أياً من المتهمين وأهليته ومن ثم تكون الأوراق قد خلت مما يفيد توافر حالة الدفاع الشرعى لدى المتهمين الأولـــى ( الطاعنة الثانية ) والثانى ( الطاعن الأول ) ويكون هذا الدفاع فى غير محله " وهو من الحكم تدليل سائغ يؤدى إلى ما انتهت إليه المحكمة ويتفق وصحيح القانون ، ذلك أن حالة الدفاع الشرعى لا تتوافر متى أثبت الحكم أن المتهم هو الذى اعتدى على المجنى عليه ، وإذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق موضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع المؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن منعى الطاعن الأول على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله 0 لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى 0 كما أخذت به المحكمة ـ غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وكان مؤدى ما حصله الحكم من أقوال الشهود من أن الطاعنين طعناً المجنى عليه ـ بالأسلحة البيضاء " سكين ، خنجر " لا يتعارض مع ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية من إصابة المجنى عليه بجروح طعنية نافذه وجروح قطعية سطحية ، هذا إلى أنه لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا ًمحددا ًواضحاً محدداً ، وكان الطاعنان لم يبينا أوجه التناقض بين الدليلين القولى والفنى التى يدعيان أنهما أثاراها أمام محكمة الموضوع ، ولم يعرض لها الحكم المطعون فيه فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً ، هذا فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثيرا شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى ، ومن ثم لا يسوغ لهما أن يثيرا هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ، ذلك لأنه دفاع موضوعى لا يقبل منهما النعى على المحكمة إغفالها الرد عليه مادام أنهما لم يتمسكا به أمامها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن يكون غير مقبول 0 لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما بشأن عدم تدليل الحكم على توافر ظرف سبق الإصرار وأنه دان الطاعنة بجريمة الضرب المفضى إلى موت والطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، أمر لم يتصل بقضاء الحكم ، ومن ثم فإن منعاهما فى هذا الخصوص يضحى ولا محل له 0
        لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً0
ثانياً:ـ طعن النيابة العامة
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون0
        وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده رضا متولى بدير أبو هيشه من تهمتى القتل العمد وإحراز سلاح أبيض بدون ترخيص ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك استند فى قضائه بالبراءة إلى ما جاء بأقوال شهود الواقعة من عدم اشتراك المطعون ضده فى واقعة التعدى على المجنى عليه رغم أن أقوالهم تضمنت تواجده على مسرح الجريمة ، وهو ما يكفى لاعتباره فاعلاً أصلياً فى ارتكابها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
وحيث إنه لما كان من المقرر قانوناً أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة للمتهم لكى تقضى له بالبراءة إذ المرجع فى ذلك إلى ما تطمئن إليه من تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ، ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، وكان تقدير أقوال الشهود متروكاً لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها بغير معقب ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة ـ بعد أن أوردت أقوال الشهود واستعرضت أدلة الدعوى وأحاطت بعناصرها عن بصر وبصيرة أسست قضاءها بالبراءة على تشككها فى صحة الاتهام لما استظهرته من أقوال الشهود وتحريات الشرطة من أن المطعون ضده لم يكن له ثمة دور فى ارتكاب الواقعة ولم يقم بالتعدى على المجنى عليه ولم يكن متواجداً فى بداية المشاجرة وخلا تقرير الصفة التشريحية من إصابات يمكن نسبتها للمطعون ضده 0 لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ، لأن فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم، فإن ما تثيره الطاعنة بشأن تشكك المحكمة فى صحة ما نسب إلى المطعون ضده ينحل فى حقيقته إلى جدل فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً 0 لما كان ما تقدم ، فإن طعنى الطاعنان والنيابة العامة يكونان على غير أساس متعيناً رفضهما موضوعاً 0
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة :ـ بقبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليهما شكلاً وفى الموضوع برفضهما 0

أمين الســـر                                                        نائب رئيس المحكمة 

الطعن رقم 2280 لسنة 81 ق جلسة 23 / 4 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / جاب اللـه محمــد         نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / هانــى حنــــا          وعاصـم الغايـــش
                              وأحمد عبد الـــودود        وعلـى حســـــن
                                              نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسين عبد الرؤوف
وأمين الســر السيد / ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 2 من جماد الآخر سنة 1433 هـ الموافق 23 من أبريل سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2280 لسنة 81 ق 0
المرفوع من 
شعبان محمد عبد المنعم عفيفى                                محكوم عليــه
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) حسام رياض محمود ميهوب (2) أيمن عبد الهادى مهدى ، (3) شعبان محمد عبد المنعم عفيفى " طاعن " فى قضية الجناية رقم 7919 لسنة 2010 قسم روض الفرج ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1565 لسنة 2010 ) 0
        بوصف أنهم فى يوم 26 من ديسمبر سنة 2009 بدائرة روض الفرج ـ محافظة القاهرة0
المتهمين الأول والثانى :ـ وهما موظفين عموميين ارتكبا تزويراً فى محرر رسمى هى وثيقة زواج منسوب صدورها إلى قلم نيابة بولاق أبو العلا بإسم المتهم الثالث بدلاً من أطرافها الحقيقية ونزع صور أصحابها ووضع صورة المتهم الثالث والمجنى عليها ..... بدلاً منها فجعل تلك الواقعة المزورة ـ عقد القران ـ فى صورة واقعة صحيحة على غير الحقيقة على النحو المبين بالأوراق 0
استحصلا بغير حق على خاتم شعار الجمهورية لإحدى الجهات الحكومية " نيابة بولاق لشئون الأسرة " واستعملاه بأن مهرا به المحرر المزور موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالأوراق وحال كونهما بالغين اشتركا مع المتهم الثالث فى مواقعة الطفلة ...... التى لم تبلغ من العمر السادسة عشر عاماً بغير رضاها بطريق المساعدة بأن أوهموها وذويها بعقد القران وزورا له المحرر  المزور موضوع التهمة الأولى للاحتجاج بصحته على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق 0
المتهم الثالث :ـ اشترك والمتهمين الأول والثانى فى ارتكاب تزويراً بمحرر رسمى الذى هو موضوع التهمة الأولى بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة بأن أمدهم بالبيانات والصور الشخصية اللازمة فأثبتها المتهم الثانى بصلب المحرر ووضع الصور الشخصية وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق 0 وحال كونه بالغاً واقع الطفلة / ........ التى لم تبلغ من العمر السادسة عشر عاماً بغير رضاها بأن أوهمها ولى أمرها أنه عقد بها زواجاً صحيحاً فرضيت هى الصلة به معتقدة أنها زوجة شرعية له على خلاف الحقيقة 0
المتهمين جميعاً :ـ استعملوا المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدموا إياه الى المجنى عليها / دينا هشام عبد اللـه ووالدها للاحتجاج بصحة ما دون به مع علمهم بتزويره
        وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة 0
        والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول والثانى وحضورياً للثالث  فى 5 من ديسمبر سنة 2010 عملاً بالمواد 40، 41 ، 207 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 267 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ومصادرة المحرر المزور المضبوط 0
        فطعن المحكوم عليه الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من يناير سنة 2011 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 13 من يناير سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / محمود عز العرب السقا المحامى 0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً 0
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محرر رسمى واستعماله والاستحصال بغير حق على خاتم شعار الجمهورية واستعماله ومواقعة أنثى بغير رضاها قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يعن ببيان الواقعة وأركان الجرائم التى دانه بها ولم يستظهر دوره والمحكوم عليهما الآخران فى ارتكابها ولم يستظهر عناصر الاشتراك بينه وبينهما وما ساقه فى هذا الشأن لا يكفى لتوافر أية صورة من صوره هذا ولم يدلل الحكم على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن وعلمه بتغيير الحقيقة فى المحرر موضوع الدعوى بنية استعماله تدليلاً سائغاً رغم انتفاء هذا العلم فى حقه وأغفل دفاعه المؤيد بالمستندات والقائم على عدم ارتكابه تلك الجريمة وخلو أوراق الدعوى من دليل يقينى على ارتكابها بدلالة ما خلص اليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن الطاعن لم يحرر بيده أياً من بيانات المحرر المزور وأن المحكوم عليه الأول هو الذى حررها ودانته المحكمة باعتباره صاحب مصلحة فى المحرر المقال بتزويره ولم تفطن إلى أن التمسك به لا يقطع بإسهامه فى تزويره وعلمه به كما وأنها ولئن أثبتت قيامها بالاطلاع على المحرر المزور بعد فض حرزه وإطلاع الدفاع عليه إلا أن مدونات الحكم خلت من بيان ماهية هذا المحرر ومحتواه ومواضع التزوير فيه وتاريخه وتاريخ استعماله فضلاً عن أنها لم تتقصى مدى تحقق ركن الضرر الذى أصاب الجهة المعنية وعناصره ولم تستعن بتحريات رجال الضبط بشأن الواقعة ويضاف الى ما تقدم أن الحكم عول فى قضائه بالإدانة على أقوال شاهدى الإثبات الثانى والثالث والتفت عما ساقه الطاعن من دلائل تدل على أن شاهد الإثبات الثانى هو مرتكب الواقعة وأنه والشاهد الثالث أصحاب مصلحة فى إسناد الاتهام الى الطاعن واكتفى الحكم فى بيان أقوال الشاهد الثالث بالإحالة الى مضمون ما شهد به سابقه ولم يستظهر سن المجنى عليها فى جريمة الوقاع من واقع وثيقة رسمية ورد على دفعه بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى بما لا يصلح رداً ـ كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " أن المتهم الثالث / شعبان محمد عبد المنعم اتفق مع المتهمين حسام رياض محمود ميهوب وأيمن عبد الهادى مهدى على تزوير وثيقة زواجه بالمجنى عليها دينا هشام عبد الله لإيهامها بحصول واقعة الزواج وأمدهما بالبيانات اللازم إثباتها بالوثيقة والصور الخاصة بها فقام المتهمان الأول والثانى بتزوير وثيقة زواج منسوب صدورها الى قلم نيابة بولاق أبو العلا باسم المتهم الثالث والمجنى عليها بدلاً من أطرافها الحقيقيين ونزعا صور أصحابها ووضعا صورة المتهم والمجنى عليها دينا هشام عبد اللـه عليها واستحصلا بغير حق على خاتم نيابة بولاق لشئون الأسرة ومهرا به المحرر المزور سالف الذكر وتمكنا بذلك من جعل تلك الواقعة المزورة وهى زواج المتهم الثالث بالمجنى عليها واقعة صحيحة وقدموه للمجنى عليها وزويها للاحتجاج به على علمهم بتزويره وتمكن المتهم الثالث بهذه الوسيلة من مواقعة المجنى عليها التى لم تبلغ من العمر السادسة عشر عاماً على غير رضاها " وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة فى حق الطاعن بما ينتجـها من وجوه الأدلة التى ساقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ـ لما كان ذلك ـ وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ـ وإذ كان الحكم فيما سبق قد بين أركان الجرائم التى دان الطاعن بها وأوضح فى جلاء دوره فى ارتكابها على النحو الذى يقتضيه القانون فان منعى الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ـ ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه ـ وكان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة  يمكن الاستدلال بها عليه فانه يكفى أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التى أوردها أن الطاعن اتفق مع المحكوم عليهما الآخران على قيامهما بتزوير وثيقة زواجه من المجنى عليها والمسنوب صدورها إلى قلم نيابة بولاق أبو العلا باسمه هو بدلاً من أطرافها الحقيقين وكان سبيلهما فى ذلك إمداد الطاعن لهما بالبيانات الخاصة به وبالمجنى عليها وصورهما وقاما بنزع صور أصحاب الوثيقة الحقيقية ووضعا صورتى الطاعن والمجنى عليها بدلاً منها وأورد الحكم من الأدلة القولية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن مع المحكوم عليهما الآخران فى ارتكاب جريمة التزوير فان هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها مادام فى تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة القصور فى التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره فى حقه لا يكون له محل 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجانى التداخل بنشاطه فى نشاط الفاعل وتغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ويشهد لقيامه ـ وكان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم بالاتفاق والمساعدة فى تزوير وثيقة زواجه بالمجنى عليها بأن اتفق مع المحكوم عليهما الآخران وأمدهما بالبيانات واستعمل المحرر فيما زور من أجله بأن قدمه لذوى المجنى عليها وواقعها بغير رضاها مع علمه بتزويره فانه لا يكون ملزماً بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن مادام أن إثبات وقوع الاشتراك فى التزوير يلزم عنه أن يتوافر ركن العلم بتزوير المحرر الذى أسند إليه الاشتراك فى تزويره واستعماله ومن ثم فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل 0 لما كان ذلك ـ وكان من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه وكان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ويكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما  قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اعتقاد المحكمة بحصول اشتراك الطاعن مع المحكوم عليهما الآخران فى ارتكاب تزوير وثيقة زواجه بالمجنى عليها لما ساقه من أقوال شهود الإثبات وما استمده من تقرير مصلحة الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف  والتزوير من أن المحكوم عليه الأول هو الكاتب لبيانات صلب وثيقة الزواج المزورة ومن ثم فإن  ما يثيره الطاعن عن عدم كفاية الأدلة التى ساقها الحكم لإدانته وعدم ثبوت مساهمته بدلالة خلو تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير مما يفيد قيامه بأنه حرر أياً من بيانات المحرر المزور بخط يده لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما استخلصته المحكمة من وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثابته أمام محكمة النقض هذا فضلاً عن أنه لا يجدى الطاعن ما يثيره بشأن خلو المحرر المزور من ثمة بيان محرر بخط يده طالما دلل الحكم على اشتراكه فى التزوير إذ يستوى من بعد لدى المحكمة أن يكون الطاعن قد ارتكب التزوير بنفسه أو بواسطة غيره وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى مقام التدليل على توافر جريمة التزوير فى المحررات الرسمية فى حق الطاعن واشتراكه فى تزوير البيانات صلب المحرر المزور موضوع الاتهام وما استدل به على علمه بهذا التزوير يتحقق به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دانه بها وأن وقوع التزوير بيد شخص آخر لا يؤثر فى مسئولية ومن ثم لا يجديه نفيه تزوير هذا المحرر أو خلوه من بيان محرر بخط يده لما أثبته تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أنه وبفحص وثيقة الزواج محل الدعوى تبين أنها مزورة على المجنى عليها وأن محرر بياناتها هو المحكوم عليه الأول وهو ما لا يمارى الطاعن فيه فان ما يثيره فى شأن ما تقدم يكون غير سديد 0 لما كان ذلك ـ وكان الطاعن لم يذهب فى أسباب طعنه الى أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد بين ما اعتمد عليه فى الإدانة على قرينة المصلحة والتى لا تصلح أساساً للإدانة وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شئ مما جاء بهذا المنعى ولم يكن القول بقرينة المصلحة تأثير فى قضائه فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد 0 لما كان ذلك ـ وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت بهما أن المحكمة قد فضت الحرز المحتوى على المحرر المزور واطلعت عليه ومكنت الدفاع من الاطلاع عليه ـ وكان من المقرر أنه لم يكن من اللازم إثبات بيانات المحرر المزور الذى يحتوى عليه الحرز ومضمونها وماهيتها فى محضر جلسة المحاكمة أو فى صلب الحكم بعد أن أثبت أنها كانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة فى حضور الخصوم وكان فى مكنة الدفاع عن الطاعن وقد اطلع عليها أن يبدى ما يعن له بشأنها فى مرافعته ومن ثم يكون النعى على الحكم بالقصور فى هذا الشأن غير مقبول 00 لما كان ذلك ـ وكان من المقرر أن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور ومن ثم فان ما يعيبه الطاعن على الحكم من عدم قيامه بتقصى ركن الضرر الذى أصاب الجهة المعنية وعناصره يكون غير سديد 0 لما كان ذلك ـ وكان الحكم فيما سبق قد بين أركان الجرائم التى دان الطاعن بها وأوضح فى جلاء دوره فى ارتكابها على النحو الذى يقتضيه القانون وكانت الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى الإدانة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التى دين بها ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من قصور الحكم فى عدم استعانته بتحريات رجال الضبط فى التدليل على توافر أركان الجرائم فى حقه لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ـ لما كان ذلك ـ وكان لمحكمة الموضوع تكوين اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه مادام له مأخذ من الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيه شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ومتى أخذت بأقوال الشاهد فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فان ما يثيره الطاعن بشأن أقوال شاهدى الإثبات الثانى والثالث ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض ولا يجدى الطاعن ما يثيره من أن الشاهدين سالفى الذكر هما مرتكبا الواقعة وأنهما أصحاب مصلحة فى إسناد الاتهام إليه إذ أن هذا مردود عليه بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم 0 لما كان ذلك ـ وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة أحد الشهود الى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقة مع ما استند اليه الحكم منها وكان الطاعن لا يجادل فى أن أقوال الشاهدين الثانى والثالث قد اتفقت مع  ما استند إليه الحكم منها فان نعيه فى هذا الشأن لا يكون سديداً ـ لما كان ذلك ـ وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن من بين ما دانه بجريمة مواقعة المجنى عليها بغير رضاها المنصوص عليها فى المادة 267/1 من قانون العقوبات وكانت هذه المادة لم تقيد الأنثى بعمر خاص فإن النعى على الحكم أنه لم يستظهر سن المجنى عليها يكون غير منتج ـ لما كان الحكم وكان الحكم قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى ورد عليه بقوله " وحيث أنه عن الدفع المبدى من المتهم الثالث بعدم اختصاص المحكمة بنظر الجناية المطروحة فمردود عليه بأن الثابت من التحقيقات أن وثيقة الزواج المزورة ممهورة بالخاتم الصحيح لنيابة بولاق لشئون الأسرة ومن ثم فإن الاتهام  المنسوب إلى المتهمين من الحصول بغير حق على خاتم شعار الجمهورية لنيابة بولاق لشئون الأسرة واستعماله بأن مهرا به المحرر المزور يكون قد حدث بدائرة روض الفرج والتى تقع بها النيابة سالفة الذكر إذ أن مكان حفظ الخاتم هو بمقر النيابة المذكورة ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المتهمين ترتبط فيما بينها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه الجرائم يقع للمحكمة التى وقع بإحداها إحدى تلك الجرائم ـ ولما كان الاختصاص قد انعقد لهذه المحكمة بوقوع الجريمة سالفة الذكر بدائرة اختصاصها المكانى ومن ثم يضحى الدفع بعدم الاختصاص لا يصادف صحيح الواقع والقانون متعيناً القضاء برفضه 0 لما كان ذلك ـ وكان ما رد به الحكم على النحو السالف بيانه سائغاً وكافياً فى اطراح دفاع الطاعن فان ما يثيره فى هذا الصدد يكون فى غير محله 0
        لما كان ما تقدم ـ فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين الســـر                                                  نائب رئيس المحكمة