الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 أبريل 2014

الطعن رقم 2280 لسنة 81 ق جلسة 23 / 4 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / جاب اللـه محمــد         نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / هانــى حنــــا          وعاصـم الغايـــش
                              وأحمد عبد الـــودود        وعلـى حســـــن
                                              نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسين عبد الرؤوف
وأمين الســر السيد / ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 2 من جماد الآخر سنة 1433 هـ الموافق 23 من أبريل سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2280 لسنة 81 ق 0
المرفوع من 
شعبان محمد عبد المنعم عفيفى                                محكوم عليــه
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) حسام رياض محمود ميهوب (2) أيمن عبد الهادى مهدى ، (3) شعبان محمد عبد المنعم عفيفى " طاعن " فى قضية الجناية رقم 7919 لسنة 2010 قسم روض الفرج ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1565 لسنة 2010 ) 0
        بوصف أنهم فى يوم 26 من ديسمبر سنة 2009 بدائرة روض الفرج ـ محافظة القاهرة0
المتهمين الأول والثانى :ـ وهما موظفين عموميين ارتكبا تزويراً فى محرر رسمى هى وثيقة زواج منسوب صدورها إلى قلم نيابة بولاق أبو العلا بإسم المتهم الثالث بدلاً من أطرافها الحقيقية ونزع صور أصحابها ووضع صورة المتهم الثالث والمجنى عليها ..... بدلاً منها فجعل تلك الواقعة المزورة ـ عقد القران ـ فى صورة واقعة صحيحة على غير الحقيقة على النحو المبين بالأوراق 0
استحصلا بغير حق على خاتم شعار الجمهورية لإحدى الجهات الحكومية " نيابة بولاق لشئون الأسرة " واستعملاه بأن مهرا به المحرر المزور موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالأوراق وحال كونهما بالغين اشتركا مع المتهم الثالث فى مواقعة الطفلة ...... التى لم تبلغ من العمر السادسة عشر عاماً بغير رضاها بطريق المساعدة بأن أوهموها وذويها بعقد القران وزورا له المحرر  المزور موضوع التهمة الأولى للاحتجاج بصحته على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق 0
المتهم الثالث :ـ اشترك والمتهمين الأول والثانى فى ارتكاب تزويراً بمحرر رسمى الذى هو موضوع التهمة الأولى بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة بأن أمدهم بالبيانات والصور الشخصية اللازمة فأثبتها المتهم الثانى بصلب المحرر ووضع الصور الشخصية وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق 0 وحال كونه بالغاً واقع الطفلة / ........ التى لم تبلغ من العمر السادسة عشر عاماً بغير رضاها بأن أوهمها ولى أمرها أنه عقد بها زواجاً صحيحاً فرضيت هى الصلة به معتقدة أنها زوجة شرعية له على خلاف الحقيقة 0
المتهمين جميعاً :ـ استعملوا المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدموا إياه الى المجنى عليها / دينا هشام عبد اللـه ووالدها للاحتجاج بصحة ما دون به مع علمهم بتزويره
        وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة 0
        والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول والثانى وحضورياً للثالث  فى 5 من ديسمبر سنة 2010 عملاً بالمواد 40، 41 ، 207 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 267 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ومصادرة المحرر المزور المضبوط 0
        فطعن المحكوم عليه الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من يناير سنة 2011 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 13 من يناير سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / محمود عز العرب السقا المحامى 0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً 0
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محرر رسمى واستعماله والاستحصال بغير حق على خاتم شعار الجمهورية واستعماله ومواقعة أنثى بغير رضاها قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يعن ببيان الواقعة وأركان الجرائم التى دانه بها ولم يستظهر دوره والمحكوم عليهما الآخران فى ارتكابها ولم يستظهر عناصر الاشتراك بينه وبينهما وما ساقه فى هذا الشأن لا يكفى لتوافر أية صورة من صوره هذا ولم يدلل الحكم على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن وعلمه بتغيير الحقيقة فى المحرر موضوع الدعوى بنية استعماله تدليلاً سائغاً رغم انتفاء هذا العلم فى حقه وأغفل دفاعه المؤيد بالمستندات والقائم على عدم ارتكابه تلك الجريمة وخلو أوراق الدعوى من دليل يقينى على ارتكابها بدلالة ما خلص اليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن الطاعن لم يحرر بيده أياً من بيانات المحرر المزور وأن المحكوم عليه الأول هو الذى حررها ودانته المحكمة باعتباره صاحب مصلحة فى المحرر المقال بتزويره ولم تفطن إلى أن التمسك به لا يقطع بإسهامه فى تزويره وعلمه به كما وأنها ولئن أثبتت قيامها بالاطلاع على المحرر المزور بعد فض حرزه وإطلاع الدفاع عليه إلا أن مدونات الحكم خلت من بيان ماهية هذا المحرر ومحتواه ومواضع التزوير فيه وتاريخه وتاريخ استعماله فضلاً عن أنها لم تتقصى مدى تحقق ركن الضرر الذى أصاب الجهة المعنية وعناصره ولم تستعن بتحريات رجال الضبط بشأن الواقعة ويضاف الى ما تقدم أن الحكم عول فى قضائه بالإدانة على أقوال شاهدى الإثبات الثانى والثالث والتفت عما ساقه الطاعن من دلائل تدل على أن شاهد الإثبات الثانى هو مرتكب الواقعة وأنه والشاهد الثالث أصحاب مصلحة فى إسناد الاتهام الى الطاعن واكتفى الحكم فى بيان أقوال الشاهد الثالث بالإحالة الى مضمون ما شهد به سابقه ولم يستظهر سن المجنى عليها فى جريمة الوقاع من واقع وثيقة رسمية ورد على دفعه بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى بما لا يصلح رداً ـ كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " أن المتهم الثالث / شعبان محمد عبد المنعم اتفق مع المتهمين حسام رياض محمود ميهوب وأيمن عبد الهادى مهدى على تزوير وثيقة زواجه بالمجنى عليها دينا هشام عبد الله لإيهامها بحصول واقعة الزواج وأمدهما بالبيانات اللازم إثباتها بالوثيقة والصور الخاصة بها فقام المتهمان الأول والثانى بتزوير وثيقة زواج منسوب صدورها الى قلم نيابة بولاق أبو العلا باسم المتهم الثالث والمجنى عليها بدلاً من أطرافها الحقيقيين ونزعا صور أصحابها ووضعا صورة المتهم والمجنى عليها دينا هشام عبد اللـه عليها واستحصلا بغير حق على خاتم نيابة بولاق لشئون الأسرة ومهرا به المحرر المزور سالف الذكر وتمكنا بذلك من جعل تلك الواقعة المزورة وهى زواج المتهم الثالث بالمجنى عليها واقعة صحيحة وقدموه للمجنى عليها وزويها للاحتجاج به على علمهم بتزويره وتمكن المتهم الثالث بهذه الوسيلة من مواقعة المجنى عليها التى لم تبلغ من العمر السادسة عشر عاماً على غير رضاها " وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة فى حق الطاعن بما ينتجـها من وجوه الأدلة التى ساقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ـ لما كان ذلك ـ وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ـ وإذ كان الحكم فيما سبق قد بين أركان الجرائم التى دان الطاعن بها وأوضح فى جلاء دوره فى ارتكابها على النحو الذى يقتضيه القانون فان منعى الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ـ ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه ـ وكان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة  يمكن الاستدلال بها عليه فانه يكفى أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التى أوردها أن الطاعن اتفق مع المحكوم عليهما الآخران على قيامهما بتزوير وثيقة زواجه من المجنى عليها والمسنوب صدورها إلى قلم نيابة بولاق أبو العلا باسمه هو بدلاً من أطرافها الحقيقين وكان سبيلهما فى ذلك إمداد الطاعن لهما بالبيانات الخاصة به وبالمجنى عليها وصورهما وقاما بنزع صور أصحاب الوثيقة الحقيقية ووضعا صورتى الطاعن والمجنى عليها بدلاً منها وأورد الحكم من الأدلة القولية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن مع المحكوم عليهما الآخران فى ارتكاب جريمة التزوير فان هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها مادام فى تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة القصور فى التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره فى حقه لا يكون له محل 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجانى التداخل بنشاطه فى نشاط الفاعل وتغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ويشهد لقيامه ـ وكان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم بالاتفاق والمساعدة فى تزوير وثيقة زواجه بالمجنى عليها بأن اتفق مع المحكوم عليهما الآخران وأمدهما بالبيانات واستعمل المحرر فيما زور من أجله بأن قدمه لذوى المجنى عليها وواقعها بغير رضاها مع علمه بتزويره فانه لا يكون ملزماً بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن مادام أن إثبات وقوع الاشتراك فى التزوير يلزم عنه أن يتوافر ركن العلم بتزوير المحرر الذى أسند إليه الاشتراك فى تزويره واستعماله ومن ثم فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل 0 لما كان ذلك ـ وكان من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه وكان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ويكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما  قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اعتقاد المحكمة بحصول اشتراك الطاعن مع المحكوم عليهما الآخران فى ارتكاب تزوير وثيقة زواجه بالمجنى عليها لما ساقه من أقوال شهود الإثبات وما استمده من تقرير مصلحة الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف  والتزوير من أن المحكوم عليه الأول هو الكاتب لبيانات صلب وثيقة الزواج المزورة ومن ثم فإن  ما يثيره الطاعن عن عدم كفاية الأدلة التى ساقها الحكم لإدانته وعدم ثبوت مساهمته بدلالة خلو تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير مما يفيد قيامه بأنه حرر أياً من بيانات المحرر المزور بخط يده لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما استخلصته المحكمة من وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثابته أمام محكمة النقض هذا فضلاً عن أنه لا يجدى الطاعن ما يثيره بشأن خلو المحرر المزور من ثمة بيان محرر بخط يده طالما دلل الحكم على اشتراكه فى التزوير إذ يستوى من بعد لدى المحكمة أن يكون الطاعن قد ارتكب التزوير بنفسه أو بواسطة غيره وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى مقام التدليل على توافر جريمة التزوير فى المحررات الرسمية فى حق الطاعن واشتراكه فى تزوير البيانات صلب المحرر المزور موضوع الاتهام وما استدل به على علمه بهذا التزوير يتحقق به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دانه بها وأن وقوع التزوير بيد شخص آخر لا يؤثر فى مسئولية ومن ثم لا يجديه نفيه تزوير هذا المحرر أو خلوه من بيان محرر بخط يده لما أثبته تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أنه وبفحص وثيقة الزواج محل الدعوى تبين أنها مزورة على المجنى عليها وأن محرر بياناتها هو المحكوم عليه الأول وهو ما لا يمارى الطاعن فيه فان ما يثيره فى شأن ما تقدم يكون غير سديد 0 لما كان ذلك ـ وكان الطاعن لم يذهب فى أسباب طعنه الى أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد بين ما اعتمد عليه فى الإدانة على قرينة المصلحة والتى لا تصلح أساساً للإدانة وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شئ مما جاء بهذا المنعى ولم يكن القول بقرينة المصلحة تأثير فى قضائه فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد 0 لما كان ذلك ـ وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت بهما أن المحكمة قد فضت الحرز المحتوى على المحرر المزور واطلعت عليه ومكنت الدفاع من الاطلاع عليه ـ وكان من المقرر أنه لم يكن من اللازم إثبات بيانات المحرر المزور الذى يحتوى عليه الحرز ومضمونها وماهيتها فى محضر جلسة المحاكمة أو فى صلب الحكم بعد أن أثبت أنها كانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة فى حضور الخصوم وكان فى مكنة الدفاع عن الطاعن وقد اطلع عليها أن يبدى ما يعن له بشأنها فى مرافعته ومن ثم يكون النعى على الحكم بالقصور فى هذا الشأن غير مقبول 00 لما كان ذلك ـ وكان من المقرر أن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور ومن ثم فان ما يعيبه الطاعن على الحكم من عدم قيامه بتقصى ركن الضرر الذى أصاب الجهة المعنية وعناصره يكون غير سديد 0 لما كان ذلك ـ وكان الحكم فيما سبق قد بين أركان الجرائم التى دان الطاعن بها وأوضح فى جلاء دوره فى ارتكابها على النحو الذى يقتضيه القانون وكانت الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى الإدانة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التى دين بها ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من قصور الحكم فى عدم استعانته بتحريات رجال الضبط فى التدليل على توافر أركان الجرائم فى حقه لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ـ لما كان ذلك ـ وكان لمحكمة الموضوع تكوين اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه مادام له مأخذ من الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيه شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ومتى أخذت بأقوال الشاهد فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فان ما يثيره الطاعن بشأن أقوال شاهدى الإثبات الثانى والثالث ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض ولا يجدى الطاعن ما يثيره من أن الشاهدين سالفى الذكر هما مرتكبا الواقعة وأنهما أصحاب مصلحة فى إسناد الاتهام إليه إذ أن هذا مردود عليه بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم 0 لما كان ذلك ـ وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة أحد الشهود الى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقة مع ما استند اليه الحكم منها وكان الطاعن لا يجادل فى أن أقوال الشاهدين الثانى والثالث قد اتفقت مع  ما استند إليه الحكم منها فان نعيه فى هذا الشأن لا يكون سديداً ـ لما كان ذلك ـ وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن من بين ما دانه بجريمة مواقعة المجنى عليها بغير رضاها المنصوص عليها فى المادة 267/1 من قانون العقوبات وكانت هذه المادة لم تقيد الأنثى بعمر خاص فإن النعى على الحكم أنه لم يستظهر سن المجنى عليها يكون غير منتج ـ لما كان الحكم وكان الحكم قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى ورد عليه بقوله " وحيث أنه عن الدفع المبدى من المتهم الثالث بعدم اختصاص المحكمة بنظر الجناية المطروحة فمردود عليه بأن الثابت من التحقيقات أن وثيقة الزواج المزورة ممهورة بالخاتم الصحيح لنيابة بولاق لشئون الأسرة ومن ثم فإن الاتهام  المنسوب إلى المتهمين من الحصول بغير حق على خاتم شعار الجمهورية لنيابة بولاق لشئون الأسرة واستعماله بأن مهرا به المحرر المزور يكون قد حدث بدائرة روض الفرج والتى تقع بها النيابة سالفة الذكر إذ أن مكان حفظ الخاتم هو بمقر النيابة المذكورة ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المتهمين ترتبط فيما بينها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه الجرائم يقع للمحكمة التى وقع بإحداها إحدى تلك الجرائم ـ ولما كان الاختصاص قد انعقد لهذه المحكمة بوقوع الجريمة سالفة الذكر بدائرة اختصاصها المكانى ومن ثم يضحى الدفع بعدم الاختصاص لا يصادف صحيح الواقع والقانون متعيناً القضاء برفضه 0 لما كان ذلك ـ وكان ما رد به الحكم على النحو السالف بيانه سائغاً وكافياً فى اطراح دفاع الطاعن فان ما يثيره فى هذا الصدد يكون فى غير محله 0
        لما كان ما تقدم ـ فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين الســـر                                                  نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 3429 لسنة 81 ق جلسة 26 / 3 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / جاب اللـه محمـد           نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / هـانـى حنــــا           ويحيى محمــــود                          
                              ومحمد خير الديــن           وعلى حســـــن
                                              نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح حجاج
وأمين الســر السيد / ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 3 من جماد الأول سنة 1433 هـ الموافق 26 من مارس سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3429 لسنة 81 ق 0
المرفوع من
صلاح جمال عبد الناصر سيد                                       محكوم عليــه   
ضــد
النيابـة العامـة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 4261 لسنة 2010 قسم بنى سويف ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 368 لسنة 2010 ) 0
        بوصف أنه فى يوم 26 من يناير سنة 2010 بدائرة قسم بنى سويف ـ محافظة بنى سويف 0
         أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً نبات الحشيش الجاف فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً 0
وأحالته إلى محكمة جنايات بنى سويف لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 9 من نوفمبر سنة 2010 عملاً بالمـــواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسن 1997 ، 269 لسنة 2002 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود 0
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من نوفمبر سنة 2010 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 3 من يناير سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / محمد جمعه أحمد المحامى 0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً 0
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد  الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى الإسناد وران عليه البطلان ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الثبوت التى عول عليها فى إدانته ودون أن يورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية ومضمون تحريات المباحث فى بيان كاف ، ولم يستظهر أركان الجريمة التى دانه بها ، ولم تعرض المحكمة لدفاعه القائم على عدم معقولية تصوير الواقعة على النحو الذى شهد به ضابطاها واستحالته وأن لها صورة أخرى قال بها الطاعن وأيده فيها شاهدى النفى من أنه قام بتسليم نفسه لقسم شرطة بنى سويف قبل صدور الإذن بالقبض عليه وتفتيشه ، ولم يعرض الحكم لأقوال شاهدى النفى ، وعول على أقوال الضابط شاهد الإثبات الأول رغم عدم صدقه واختلاقه للواقعة ـ لرفض الطاعن العمل كمرشد له ـ بدلالة انفراده بالشهادة وحجب أفراد باقى القوة المصاحبة له حال الضبط وتلاحق الإجراءات وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال وعدم إثبات رقم السيارة التى استقلها لتنفيذ الإذن واسم قائدها بمحضر الضبط وعدم إفصاحه عن مصدر تحرياته ومدة إجرائها وعدم مبادرة الضابط بالقبض على الطاعن بمسكنه الذى أثبت بتحرياته أنه يحتفظ فيه بالمخدر دون الانتظار لاتصال المرشد السرى ، مما ينبئ عن تلفيق التهمة ، وعول على التحريات والتى لا تصلح بذاتها دليلاً لإدانته ، وعول على تقرير المعمل الكيماوى رغم قصوره فى بيان وصف القمم الزهرية المضبوطة ومدى احتوائها على العنصر المخدر ولم يفطن لدلالة اختلاف وزن المخدر الذى رصدته النيابة عن وزنه عند التحليل ، كما أن التحليل لم يشمل كامل المضبوطات ، و عول على إقرار الطاعن للضابط بمحضر الضبط رغم عدم صدوره عنه بدلالة إنكاره بالتحقيقات ومحضر الجلسة ونقل الحكم عن أقوال الشاهد الأول أنه شاهد الطاعن محرزاً للمضبوطات حين أن الثابت بأقواله أنه شاهد الطاعن ممسكاً بجوال وبفضه تبين أن به نبات يشبه نبات البانجو المخدر ، هذا وقد دفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية استناداً للخطأ فى مهنته ومحل إقامته وسنه وعدم العثور على مخدر بمسكنه على نحو ما ورد بتلك التحريات إلا أن الحكم أطرح ذلك الدفع بما لا يسوغ ، فضلاً عن بطلان ذات الإذن لتحريره على محضر التحريات ، وقعدت النيابة العامة عن إجراء معاينة لمكان الضبط وتحقيق عناصر التحريات وسماع أقوال شهود النفى ، ولم تجرى المحكمة تحقيقاً بشأن قصور تقرير المعامل الكيماوية والمنازعة فى مكان الضبط بإجراء معاينة له ، كما لم يحرر الحكم شاملاً لأسبابه ولم يوقع عليه خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بالمخالفة لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية وأخيراً فقد عدلت المحكمة وصف التهمة المسندة إلى الطاعن من إحراز نبات مخدر بقصد الاتجار إلى إحرازه بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى دون لفت نظر الدفاع لذلك التعديل الذى أجرته 0 كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة  العناصر القانونية لجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة فى القانون التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ـ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون ولا محل له 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المادة المضبوطة لنبات الحشيش القنب وتحتوى على المادة الفعالة وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هى لذلك المخدر ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه ومن ثم ينتفى عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور فى هذا الصدد 0 لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد تحريات الشرطة فى قوله " أن التحريات السرية للرائد مازن سعيد حسين رئيس قسم مكافحة المخدرات دلت على أن المتهم صلاح جمال عبد الناصر سيد يحرز مواد مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً 00" وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتحريات الشرطة فى شأن الطاعن كافياً فى بيان مضمونهما ومن ثم فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدى تلك التحريات تفصيلاً وحسبها فى ذلك أن يكون الدليل الذى اطمأنت إليه اقتنعت به له مأخذه الصحيح من الأوراق ومن ثم فإن النعى على الحكم بدعوى عدم إيراد مضمون التحريات يضحى فى غير محله 0 لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية فى حالتى إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجانى بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأى صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكان ما استند إليه الحكم من أقوال شاهدى الإثبات ، يسوغ به الاستدلال على إحرازه للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، ويعد كافياً فى استظهار ركنى جريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة فى القانون التى دانه بها ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط وتلاحق الإجراءات وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال وعدم إثبات رقم السيارة التى استقلها لتنفيذ الإذن واسم قائدها بمحضر الضبط وعدم إفصاحه عن مصدر تحرياته ومدة إجرائها وعدم مبادرة الضابط بالقبض على الطاعن بمسكنه الذى أثبت بتحرياته أنه يحتفظ فيه بالمخدر دون الانتظار لاتصال المرشد السرى لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، وكان لها أن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به دون أن تكون ملزمة بالإشارة لأقوالهم أو الرد عليها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من المنازعة فى صورة الواقعة بدعوى أنه قدم نفسه لقسم الشرطة فى وقت مغاير وقبل الضبط والقوة التدليلية لأقوال شاهد الإثبات الأول وإطراح المحكمة لأقوال شهود النفى ، إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن الحكم عرض لدفاع الطاعن بعدم معقولية الواقعة وحجب الضابط لأفراد القوة عن الشهادة وأطرحه برد سائغ 0 لما كان ذلك، وكان ما يلوح به الطاعن بأسباب طعنه من بطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور الإذن على النحو الذى قال به عند ضبطه وتأيد بأقوال شاهدى النفى مردود بما هو مقرر من أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض 0 وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض 0 هذا إلى أنه من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها فإن ما يثيره الطاعن على الحكم يكون لا محل له ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يثر ذلك الدفاع أمامها0 لما كان ذلك ، وكان لا تثريب على المحكمة إن هى أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التى استندت إليها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة كما هو الحال فى الحكم المطعون فيه ، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا محل له 0 لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يذكر شيئا عن عدم تضمن تقرير المعامل الكيماوية وصف للقمم الزهرية ومدى احتوائها على العنصر المخدر أو عن اختلاف وزن المخدر الذى رصدته النيابة عنه بتقرير المعامل الكيماوية ، وكان من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعى أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها 0 هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا الشأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير المعمل الكيماوى واستندت إلى الرأى الفنى به من أن المادة المضبوطة مع الطاعن والتى تم تحليلها هى لنبات الحشيش المخدر ، وهى من المواد المدرجة فى جدول قانون المخدرات فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ومن ثم فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير قويم 0 لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن التحليل لم يشمل جميع كمية النبات المضبوطة هو منازعة موضوعية فى كنه المواد المضبوطة ، وليس من شأنه أن ينفى عن الطاعن إحرازه لكمية الحشيش التى ارسلت للتحليل ، فمسئوليته الجنائية قائمة فى إحراز هذه المخدرات قل ما ضبط منها أو كثر ، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون فى غير محله0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتساند فى إدانة الطاعن إلى دليل مستمد من الإقرار المنسوب إليه بمحضر الضبط ـ على خلاف ما يذهب إليه بأسباب طعنه ـ بل إلى ما قرره شاهد الواقعة من إقرار الطاعن له حال ضبطه بإحراز المخدر المضبوط وهو مجرد قول للضابط يخضع تقديره لمحكمة الموضوع فإن النعى على الحكم فى هذا الشـــأن يكون على غير محل 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعانى لا على الألفاظ والمبانى وأن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة ، وكان المعنى المشترك بين ما حصله الحكم بياناً لواقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات ـ من أنه شاهد الطاعن محرزاً ـ للمضبوطات وبين ما سلم به ـ الطاعن فى أسباب طعنه من أن أقواله جرت فى التحقيقات من أنه شاهده ممسكاً بجوال بلاستيك وبضبطه وانتزاع الجوال من يده وفضه تبين أنه يحوى لفافة كبيرة بها نبات عشبى يشبه البانجو المخدر ـ المعنى الذى يتحقق به مسئوليته عن جريمة إحراز المخدر المضبوط فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش ورد عليه فى قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية أو منعدمة ولما كان من المقرر أن تقدير مدى جدية التحريات أو عدم جديتها أو انعدامها هو من اطلاقات سلطة التحقيق ممثلة فى النيابة العامة تحت إشراف محكمة الموضوع وكان الثابت أن الضابط دلت تحرياته السرية التى استقاها من مصادره السرية الموثوق فيها والتى شفعها بالمراقبة الشخصية توصلت إلى حقيقة اسم المتهم ومكان إقامته وسنه وعمله أنه يدعى صلاح جمال عبد الناصر وعمره 25 عاما وعاطل ويقيم بشارع بنى هارون بالغمراى ببنى سويف بل توصلت إلى نشاطه المؤثم فى إحرازه المخدرات فإنها تكون قد عرفته تعريفاً كافياً نافياً للجهالة به وبلغت بذلك حد الكفاية اللازم كمسوغ لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش وكانت سلطة التحقيق قد اطمأنت إليها ووثقت بها والمحكمة تشاطرها ذلك فإن الإذن الصادر منها يكون قد صدر صحيحاً فى الحدود التى رسمها القانون ويكون الطعن عليه غير صحيح ترفضه المحكمة وتقضى برفض هذا الدفع " وهو رد كافى وسائغ لإطراح ذلك الدفع لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون 0 وكان خلو محضر التحريات من إيراد البيانات التى ساقها الطاعن بأسباب طعنه لا يقدح بذاته فى جدية التحريات ، وكان عدم العثور على المخدر فى مسكن الطاعن خلافاً لما ورد بمحضر التحريات لا يقدح فى جديتها لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها فإن منعى الطاعن فى صدد ما تقدم لا يكون سديداً هذا فضلاً عن أنه لم يثير أمام محكمة الموضوع خلو محضر التحريات من بيان عمله كأساس لهذا الدفع 0لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه طعنه ـ لتحريره على محضر التحريات ـ فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن فى شأن قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الضبط وتحقيق عناصر التحريات وسؤال شهود النفى للوقوف على مدى صحة حصول الواقعة ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص أ إجراء تحقيق بشأن قصور تقرير المعامل الكيماوية والمنازعة فى مكان الضبط بإجراء معاينة له فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهديها 0 لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية إذ تكفل فى المادة 312 منه بتنظيم وضع الأحكام والتوقيع عليها ولم يرتب البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا مضت ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ، أما ميعاد الثمانية أيام المشار إليه فيها فقد أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته بما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الخصوص على غير أساس 0 لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم 0 وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز النبات المخدر هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من أى من قصود الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى لا يقتضى تنبيه الدفاع ، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد 0 لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً0
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه 0

أمين الســــر                                                      نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 5024 لسنة 80 ق جلسة 26 / 9 / 2011

باسم الشعب
محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
دائرة الأثنين " ب "
ـــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كامـــــل              نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / هانـــى حنـــــا              محمد خير الديــن
                               وحــازم بــــدوى            نواب رئيس المحكمـة
                                                و ابراهيــم فــؤاد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح صبرى
وأمين الســر السيد / ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 28 من شوال سنة 1432 هـ الموافق 26 من سبتمبر سنة 2011 م
                                       أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5024 لسنة 80 القضائية .
                                           المرفوع مــن :
رفعت محمد لطفى محمد شاهين                                       المحكوم عليه
                                  ضــد
النيابــة العامــة
"  الوقائــــع  "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن  فى قضية الجناية رقم 26218 لسنة 2009 طنطـــا " المقيدة بالجدول الكلى برقم 841 لسنة 2009 " بوصف أنه فـى يــــــوم 14 مـن سبتمبر سنة 2009 بدائرة مركز طنطا ـ محافظة الغربية .
 أولاً :ـ أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش مخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ثانياً :ـ حاز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 21 مـن يناير سنة 2010 عملاً بالمواد 1 و 2 و 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997  بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة والإحراز مجردين من القصود 0
        فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من مارس سنة 2010 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى  التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ منتصر سرى عبد الله المحامى  .
              وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكـم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يلم بوقائع الدعوى وأدلتها فى بيان واف وأطرح برد غير سائغ دفعى الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ولابتنائه على تحريات غير جدية استقاها مجريها من مصدر سرى دون مراقبة منه بدلالة عدم توصلها إلى تحديد محل إقامة الطاعن بالقاهرة وأنه مطلوب ضبطه فى جناية آخرى فضلاً عن خلوها من مكان اتجاره فى المخدر وأسماء عملائه فيه والتفت عن أقوال شاهد النفى والمستندات المؤيدة لهما هذا إلى أن دفاع الطاعن قام على المنازعة فى مكان الضبط وعدم تواجده فيه وقت وقوعه وطلب مناقشة مستأجر السيارة التى عثر بها على المخدر وإجراء معاينة لمكان الواقعة استجلاء لحالة الرؤية فيه غير أن المحكمة ردت على هذا الدفاع بما لا يصلح رداً ولم تجبه لطلبه دون أن تورد سبباً سائغاً ذلك ،  كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة استمدها من أقوال الضباط شهود الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى وقد حصل الحكم مضمون كل دليل من هذه الأدلة ومؤداه فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها  وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التى بينها ولا يمارى الطاعن فى أن لها أصلها الثابت بالأوراق ، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور فى التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره لضبط جريمة مستقبلية وأطرحه بقوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة لصدوره لضبط جريمة مستقبلة المبدى من المدافع عن المتهم فهو غير مقبول ذلك أنه وإذ كانت هذه المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم صحة التحريات وجديتها وكان الثابت من الأوراق وأقوال شهود الإثبات التى اطمأنت المحكمة إليها أن الشاهد الأول الرائد محمد أحمد راشد قد حصل على إذن من النيابة العامة بعد أن دلت تحرياته والعقيد طارق محمد الوكيل على أن المتهم يحوز ويحرز مواداً مخدرة ويحتفظ ببعضها فى وسيلة النقل وقد تمكن والنقيب صلاح الذكير محمد حافظ من ضبط المتهم والسيارة التى كان يستقلها وكان المتهم محرزاً لطربة كاملة من الجوهر المخدر المضبوط وضبطت ثلاثة وعشرون طربة لذات الجوهر المخدر داخل السيارة فإن مفهوم ذلــك أن الأمـر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من المتهم لا لضبط جريمة مستقبلة ويكـون الدفع المبدى من الدفاع فى هذا الخصوص على غير سند من الواقع والقانون . " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ، وكان الواضح من مدونات الحكم ـ وعلى ما سلف بيانه ـ أن الجريمة التى دان الطاعن بها كانت قد وقعت بالفعل حين أصدرت النيابة العامة الإذن بالضبط والتفتيش بدلالة ما نقله الحكم عن محضر التحريات من أن الطاعن يحوز ويحرز بالفعل المخدر ، فإن ما استخلصه الحكم من أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة يكون استخلاصاً سائغاً ، ويكون منعاه فى هذا الصدد على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ـ بعد أن أورد مبدأ قانونياً ـ قد أطرح الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بقوله " .... وإذ كان الثابت من مطالعة محضر التحريات المحرر فى 12/9/2009 بمعرفة الشاهد الأول من شهود الإثبات أن ما أجرى من تحريات فى شأن إحراز وحيازة المتهم المواد المخدرة وما تضمنه من البيانات المتعلقة بشخصه من حيث الاسم ومحل الإقامة والسن كان كافياً لإصدار الإذن بضبط وتفتيش شخصه ووسيلة انتقاله ومن ثم فلا تثريب على سلطة التحقيق إن هى أصدرت الإذن بذلك ولا ينال من صحة التحريات وجديتها عدم قيام الضابطين مجرى التحريات بمراقبة  المتهم .... كما أنه ليس بلازم أن يذكر محضر التحريات مهنة المتهم أو أن للمتهم محل إقامة آخر طالما أنه يمكن بالتحريات التى أجريت تحديد شخص المتهم وهو أمر محقق فى واقعة الدعوى المطروحة وأن عدم إيراد مهنة المتهم أو محل إقامته أو الخطأ فيه فى محضر التحريات لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، الأمر الذى ترى معه المحكمة فيما سطره الشاهد الأول بمحضر تحرياته ما يدلل على كفاية ما بسطه من تحريات أمام النيابة العامة وهو ما أكد اقتناعها بجديتها وصحتها بما يكفى لتسويغ الإذن وإصداره محمولاً  عليه ، الأمر الذى يكون معه هذا الدفع غير سديد . " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ـ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ـ فإنه لا معقب عليها فيما أرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاوينه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائى الذى اختاره لمعاونته فى مهمته ، فإن مجرد عدم توصل الضابط لمحل إقامة الطاعن الآخر أو أنه مطلوب ضبطه فى جناية آخرى وعدم إفصاحه عن مصدر تحرياته ووسيلته وكيفية إجراء المراقبة ومكانها فى محضر الاستدلال ـ على فرض حصوله ـ لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن الحكم يكون قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون ، ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة ولا صفة للطاعن فى النعى بقصور التحريات عن التوصل إلى مكان اتجار الطاعن فى المخدر وأسماء المتعاملين معه مادام أن الحكم لم يدنه بالحيازة أو الإحراز  بقصد الاتجار ، كما لا يعيب الحكم أغفاله التعرض لأقوال شاهد النفى والمستندات التى قدمها الطاعن للتدليل على قصور التحريات التى أجريت ذلك أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، ولها أن تعرض عن قالة شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، وأن تلتفت كذلك عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ـ كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة ـ فحسب المحكمة ما أوردته من اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات ولا عليها بعد ذلك إن هى التفتت عما أبداه من دفاع ما قصد به سوى إثارة الشبهة فى الدليل المستمد من تلك الأقوال ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان تحديد وقت الضبط ومكانه لا تأثير له فى ثبوت الواقعة مادامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة السائغة التى ساقتها إلى حصوله فى ذات الميقات والمكان الذى قال به شهود الإثبات ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى مكان الضبط بدعوى  عدم تواجده فيه وقت وقوعه ومحاولة تجريح أدلة الإثبات التى عولت عليها المحكمة ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما لا يقبل التصدى له أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً أن القانون وإن أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فإن لها أن تعرض عنه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلبى الطاعن باستدعاء مستأجر السيارة محل الضبط وإجراء معاينة لمكان الواقعة وأطرح كل منهما للأسباب السائغة التى أوردها ، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسبـــــاب
        حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين الســر                                                       نائب رئيس المحكمة

الأحد، 13 أبريل 2014

الطعن رقم 41143 لسنة 74 ق جلسة 13 / 4 / 2005 (نقابات)

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيــة
دائرة الأربعاء (ب)
--------
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيــــم             نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد عيد سالـــم             ومنصور القاضـــى
                               وعثمان متولـــــى           نواب رئيس المحكمــة
                                                   ومحمود قزامـــل
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد الشرقبالى 
وأمين السر السيد / محمد أحمد عيسى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 4 من ربيع الأول سنة 1426 هـ الموافق 13 من أبريل  سنة 2005م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 41143 لسنة 2004 وبجدول المحكمة برقــــم 41143 لسنة 74 القضائية 0
المرفوع من
أحمد محمد عبد اللطيف هندى                                             
ضـــد
نقيب المحامين بصفته
        صدر القرار المطعون فيه من مجلس نقابة المحامين فى 6 من مايو سنة 2004 بنقل اسم الأستاذ / أحمد محمد عبد اللطيف هندى الى جدول غير المشتغلين 0
        فطعن الأستاذ / نبيه الديب المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن فى هذا القرار بطريق النقض فى 29 من يونيه سنة 2004 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه0
        وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وقررت إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0

المحكمــة

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة 0

        من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون 0

        ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه الى جدول غير المشتغلين قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه صدر بغير سماع أقواله أو إعلانه وخلا من الأسباب التى بنى عليها بالمخالفة لما توجبه المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، بما يعيبه ويستوجب إلغائه 0

        ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص فى فقرتها الأولى على أنه " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه الى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط الجدول العام المنصوص عليه فى هذا القانون "0 ومفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل فى قرار نقل المحامى إلى جدول غير المشتغلين أن يراعى الضمانات والإجراءات التى أوجبتها المادة 44 سالفة البيان 0 وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامى بسماع أقواله أو إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التى تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون ، وكان البين من ملف القرار المطعون فيه أنه خلا مما يفيد سماع أقوال المحامى الطاعن أو إعلانه ولم يتضمن الأسباب التى بنى عليها، بالمخالفة لما أوجبته المادة 44 آنفة الذكر ، فإنه يكون باطلاً متعيناً إلغائه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن 0

لذلـــك

        حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه 0

أمين الســـر                                                           رئيس الدائــرة

الطعن رقم 25555 لسنة 75 ق جلسة 12 / 10 / 2005 (نقابات)

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائرة الجنائيـــــة
دائرة الأربعاء (ب)
غرفة المشورة
--------

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيـــم               نائب رئيس المحكمــة       

وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالـــم              ومنصور القاضــــى

                                                    ومصطفى حســـان             ومحمد عبد الحلــــيم          

                                                   نواب رئيس المحكمة

وحضور أمين السر السيد / كمال محمد سالم

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0
فى يوم الأربعاء 9 من رمضان سنة 1426 هـ الموافق 12 من أكتوبر سنة 2005 م  0

أصدرت القرار الآتى

فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 25555 لسنة 2005 وبجدول المحكمة برقـــــم 25555 لسنة 75 القضائية 0
المرفوع من
محمود مغازى محمد المحصى عن نفسه وبصفته وكيلاً عن آخرين             طاعن                                          
ضــد
1-   وزير العدل " بصفته "
2-    رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس لجنة انتخابات نقابة المحامين
3-    نقيب المحامين " بصفته "                                     مطعون ضدهم
" الوقائــع "
        بتاريخ 5 من يناير سنة 2005 صدر قرار السيد المستشار / رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين يومى 12 و 19 من شهر مارس سنة 2005 على أن يفتح باب الترشيح فى الفترة من 17 من يناير سنة 2005 حتى 30 من يناير سنة 2005 0
        وبتاريخ 12 من مارس سنة 2005 أجريت الانتخابات ولم تكتمل الجمعية العمومية حسب  قرار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات فتمت الإعادة يوم 19 من مارس سنة 2005 0
        وبتاريخ 20 من مارس سنة 2005 أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات نتيجة فرز الأصوات 0
        فطعن الطاعن عن نفسه وبصفته وكيلاً عن آخرين فى القرار الصادر بإعلان النتيجة
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة 0
        من حيث إن الأستاذ / محمود مغازى محمد المحامى أقام الطعن الماثل عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين طالباً قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع ببطلان العملية الانتخابية وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين المعلنة يوم 20 من مارس سنة 2005 مع وقف تنفيذ القرار لحين الفصل فى الموضوع 0
        ومن حيث إن الأصل فى اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد فى المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، إلا أن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 ومن بعده قانون المحاماة الحالى الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد نهجا على نزع ولاية الفصل فى الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الإدارى وأسندها إلى جهة القضاء العادى ـ بصفة استثنائية ـ وذلك استناداً إلى التفويض المقــرر للمشرع فى المادة 167 من الدستور ـ فى أن يسند ولاية الفصل فى بعض المنازعات الإدارية ـ التى يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة 172 من الدستور ـ إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام ، حيث حدد القانون الأخير فى المــواد 44 ، 134 ، 135 مكرراً /1 ، 3 و 141 منه القرارات التى يجوز الطعن فيها أمام جهة القضاء العادى سواء أمام محكمة النقض أو أمام محكمة استئناف القاهرة ، وهى التى تتعلق بالقيد بنقابة المحامين والقرارات الصادرة من الجمعية العمومية أو الطعن فى تشكيل مجلس النقابة أو عدم إدراج من تقدم للترشيح ضمن كشوف المرشحين أو من تم إسقاط عضويته ، ولم يكن من بينها قرارات فتح باب الترشيح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وإجراءاته وما يتعلق بسير العملية الانتخابية منذ بدايتها حتى نهايتها بإعلان النتيجة العامة 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نزع ولاية الفصل فى بعض الطعون على القرارات الإدارية من القضاء الإدارى وإسنادها إلى القضاء العادى وفقاً لمقتضيات الصالح العام هو طريق استثنائى خروجاً على الأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية ، لا يمكن القياس عليه أو التوسع فى تفسيره بإضافة اختصاصات أخرى للقضاء العادى لم ينص عليها القانون صراحة ، هذا فضلاً عن أنه قد صدر ـ من بعد ـ القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات المهنية ناصاً فى مادته الأولى على سريان أحكامه على النقابات المهنية ، وأوكل فى المادة السادسة منه المعدلة بالقانون 5 لسنة 1995 إجراء الانتخابات والإشراف عليها لرئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها وناط بها الفصل فى كافة المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب ومنها فتح باب الترشيح وإقفاله ومواعيد الانتخابات وتعيين مقار لجان الانتخاب والفصل فى جميع الطلبات والتظلمات التى تقدم إليها منذ الإعلان عن بدء الانتخابات وحتى انتهاء العملية الانتخابية وإعلان النتيجة العامة بمعرفة رئيس محكمة جنوب القاهرة ، وإذ خلا القانون رقم 100 لسنة 1993 وكذا القانون رقم 5 لسنــة 1995 المعدل لبعض أحكامه من نص صريح يجعل الطعن على قرارات اللجنة القضائية التى نص عليها من اختصاص محكمة النقض أسوة بما نهجه المشرع حينما نص على اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة من المجلس المؤقت الذى نصت على تشكيله المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 فإن ذلك مفاده أن المشرع اتجه للعودة للأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة من اللجنة القضائية سالفة الذكر 0 ومن ثم فإن الطعن أمام محكمة النقض فى قرار اللجنة القضائية بإعلان النتيجة العامة لانتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة لا يكون جائزاً ويتعين من ثم التقرير بعدم قبوله 0
لذلــــك
        قررت الغرفة عدم قبول الطعن 0

 أمين الســـر                                                     رئيس الدائـــرة