الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 مارس 2014

(الطعن 9750 لسنة 66 ق جلسة 7 /5/ 2005 س 56 ق 44 ص 295)

برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع فرج ، وجيه أديب ، النجار توفيق نواب رئيس المحكمة ومحمود خضر .
------------
آثار . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض " أسباب الطعن . مايقبل منها " .
سلامة الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة الاتجار فى الآثار . شرطه : بيان كنه ونوع الأثر المضبوط وصلة كل متهم بما تم ضبطه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور . أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة فى جريمة الاتجار فى الآثار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        لما كان القانون 117 لسنة 1983 بإصدر قانون حماية الآثار قد نص فى المادة الأولى منه " يعتبر أثراً كل عقار أو نقود أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم والفنون  والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية المعاصرة لها ... " ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن المضبوطات تخضع لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 بغير أن يبين ماهيته والقيمة التاريخية التى ينتمى إليها ودون أن يكشف عن سنده فى اعتبارها من الآثار محل التجريم فى مفهوم أحكام القانون سالف الذكر ودون أن يفصح عن مدى صلة كل متهم بما تم ضبطه فإنه يكون فى هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه و الإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم :  أولاً : المتهمون من الأول وحتى الرابع    " الطاعنين " قاموا بالاتجار فى الآثار المحظور الاتجار فيها . ثانياً : المتهم الخامس تداخل فى وظيفة عمومية و لبس علانية كسوة رسمية . وطلبت عقابهم بمواد القانون . ومحكمة جنح ..... قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام أولاً : بمعاقبة المتهمين من الأول وحتى الرابع بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ لكل متهم ومصادرة المضبوطات . ثانياً : بمعاقبة المتهم الخامس بالحبس شهر وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ .
 استأنفوا ومحكمة ..... الابتدائية  بهيئة استئنافية  قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه  وتأييد الحكم المستأنف عن التهمة الأولى وبقبول وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة عن التهمة الثانية  .
        فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

        حيث إن مما ينعاه الطاعنون بمذكرتى أسبابهم على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الإتجار فى الآثار قد شابه القصور فى التسبيب إذ جاء فى عبارات عامة مجهلة وخلا من الأسباب ومن بيان صلة كل من كانوا متواجدين وقت الضبط بالآثار المضبوطة سيما     وقد أثاروا منازعة فى الاتجار فى الآثار لأن التقرير الفنى انتهى إلى أن ما ضبط صناعة حديثة وليس آثاراً كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
         وحيث إنه ولما كان القانون 117 لسنة 1983 بإصدر قانون حماية الآثار قد نص فى المادة الأولى منه " يعتبر أثراً كل عقار أو نقود أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم والفنون والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ماقبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية المعاصرة لها ... " ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن المضبوطات تخضع لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 بغير أن يبين ماهيته و القيمة التاريخية التى ينتمى إليها ودون أن يكشف عن سنده فى اعتبارها من الآثار محل التجريم فى مفهوم أحكام القانون سالف الذكر ودون أن يفصح عن مدى صلة كل متهم بما تم ضبطه , فإنه يكون فى هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 10390 لسنة 66 ق جلسة 5 /5/ 2005 س 56 ق 43 ص 292)

برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ،فتحى جودة ، نجاح موسى نواب رئيس المحكمة  وعبد الله لملوم .
-------------
حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها "
وجوب اشتمال الحكم  على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً . المادة 310 إجراءات .
المراد بالتسبيب المعتبر ؟
تحرير الحكم بخط غير مقروء أو افراغه فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة . لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام .
استحالة قراءة أسباب الحكم تجعله خالياً من الأسباب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل يستطاع  الوقوف منه على مسوغات ما قضى به ، أما تحرير الحكم بخط غير مقروء أو افراغه فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءة أغلب عباراته ، وكانت ورقة الحكم من الأوراق التى يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانونا ، وكان هذا الذى شاب الحكم الابتدائى الذى أحال عليه الحكم المطعون فيه من شأنه أن يعجز محكمة النقض  عن مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأى فيما  أثاره الطاعن بأسباب طعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح ... ضد الطاعن بوصف أنه :-  وجه للمدعية بالحقوق المدنية سباباً وألفاظاً خادشة للشرف والاعتبار عن طريق صحيفة " .......... " لو صحت لسببت لها احتقاراً عن أهل وطنها وطلبت معاقبته بالمواد 303 ، 306 ، 307 ، 308  من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .  
والمحكمة المذكورة  قضت حضورياً بتغريم المتهم مبلغ مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .  
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية  بهيئة استئنافية  قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
                فطعن الأستاذ/ ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

                ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب والقذف بواسطة النشر بالصحف قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى أدلة الثبوت فيها مما يعيبه بما يستوجب  نقضه .
ومن حيث إنه لما كان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل يستطاع  الوقوف منه على مسوغات ما قضى به ، أما تحرير الحكم بخط غير مقروء أو افراغه فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءة أغلب عباراته ، وكانت ورقة الحكم من الأوراق التى يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانونا ، وكان هذا الذى شاب الحكم الابتدائى الذى أحال عليه الحكم المطعون فيه من شأنه أن يعجز محكمة النقض  عن مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأى فيما  أثاره الطاعن بأسباب طعنه فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 23236 لسنة 74 ق جلسة 3 /5/ 2005 مكتب فني 56 ق 42 ص 277

جلسة 3 مايو سنة 2005
برئاسة السيد القاضى / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طه سيد قاسم ، محمد سامى إبراهيم ، يحيى عبد العزيز ماضى ومحمد مصطفى أحمد العكازى نواب رئيس المحكمة .
-------------
(42)
الطعن 23236 لسنة 74 ق
(1) اثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير صحة الاعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " . قتل عمد .
تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الاثبات . موضوعي .
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من ادوار التحقيق ولو عدل عنها .مادامت قد اطمأنت إليها.
تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل.موضوعي.
مثال لإطراح الدفع ببطلان اعتراف الطاعن للاكراه صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد.
(2) اثبات " اعتراف " " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . نقض"نظر الطعن والحكم فيه " . قتل عمد .
تطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفنى . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق .
مثال للتدليل على انتفاء التناقض بين الدليلين القولي والفني صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد.
(3) اثبات " اعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . نقض " المصلحة فى الطعن " .
النعي ببطلان اعتراف الطاعن أمام المحكمة .غير مجد. مادام الحكم لم يستند في الإدانة إلي دليل مستمد منه .
(4) دفوع " الدفع ببطلان القبض ". قتل عمد .
مثال لرد سائغ صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى اطراح الدفع ببطلان القبض لعدم صدور إذن به من النيابة العامة في جريمة قتل عمد .
(5) اثبات " بوجه عام " . قتل عمد . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوي " .
اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت . مفاده ؟
مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد .
(6) قتل عمد . جريمة " أركانها " . قصد جنائى . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير توافر القصد الجنائى " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوي" .
قصد القتل . امر خفى . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى تنم عما يضمره الجانى فى نفسه . استخلاص توافره . موضوعى .
مثال للتدليل علي توافر قصد القتل لحكم صادر من محكمة النقض لدي نظرها موضوع الدعوي .
(7) قتل عمد . ظروف مشددة . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . نقض " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوي " .
ظرف سبق الإصرار يستلزم أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال . البحث فى توافره . موضوعي.
مثال للتدليل من محكمة النقض على توافر ظرف سبق الاصرار لدى المتهمين لدى نظرها موضوع الدعوى .
 (8) قتل عمد . سرقة . اقتران . ظروف مشددة . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوي " .
ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما . كفايته لتطبيق المادة 234 /2 عقوبات .
مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى التدليل على توافر ظرف الاقتران بين جريمتي القتل عمد مع سبق الاصرار والسرقة مع حمل السلاح ليلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات وأن سلطتها مطلقة فى الأخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك مادامت قد اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل لانتزاعه منه بطريق الإكراه ولا يطابق الحقيقة والواقع . لما كان ذلك وكان ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعتراف المتهم الثالث فى تحقيقات النيابة العامة لوقوع إكراه مادى عليه مردوداً عليه بأن المتهم المذكور مثل أمام النيابة العامة للتحقيق فى ....... سنة ...... حيث قامت بمناظرة أجزاء جسمه ولم تجد به آثار إصابات وقد أدلى فى هذه التحقيقات باعترافات تفصيلية بارتكابه للجريمة بالاشتراك مع المتهمين الأول والثانى وخطوات إعدادهم لها ثم تنفيذها وهو فى كامل حريته واختياره ومن ثم فإن القول بوقوع إكراه مادى عليه يضحى قولاً عار من دليل أما ما اثير عن وقوع إكراه معنوى عليه مردوداً بأن ذلك القول ليس فى الأوراق ما يظاهره أو يسانده ، كما وأن القول بعدم صدق هذا الاعتراف أو معقوليته هو فى مجمله مردود بأن اعتراف المتهم الثالث جاء تفصيلياً يتفق وما أوردته الأدلة الفنية بما يؤكد ويجزم بمطابقة اعترافه للحقيقة والواقع مما يدحض ما أثاره الدفاع فى هذا الخصوص . لما كان ما تقدم فإن المحكمة ترى أن الاعتراف سليم مما يشوبه وتطمئن إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن دفاع المتهمين بشأن بطلان الاعتراف إنما هو قول مرسل عار من دليل وليس فى الأوراق ما يظاهره أو يسانده على ما سلف بيانه ومن ثم تطرح هذا الدفاع وتعول على اعتراف المتهم الثالث فى تحقيقات النيابة العامة كدليل عليه وعلى المتهمين الأول والثانى .
2 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان مؤدى اعتراف المتهم الثالث بأن المتهم الأول قام بالاعتداء على المجنى عليه ببلطة على رأسه ثم طعنه بسكين وقام المتهم الثانى بطعنه بسكين فى أجزاء متفرقة من جسده وهو ما يتطابق فيه الدليل القولى مع الدليل الفنى ومؤداه أن وفاة المجنى عليه ناشئة من الإصابة الطعنية النافذة بيسار البطن والإصابة الطعنية النافذة بمنتصف يسار الظهر وما أحدثاه من تهتك بالأمعاء والغشاء البريتونى والأوعية الدموية الرئيسية بالبطن وتمزق بالكلية اليسرى وكسر بجسم الفقرة القطنية الثانية والضلع الثانى عشر الأيسر والإصابات جميعها جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد على لسان المتهم الثالث .
3 - لما كان ما يثيره المدافع عن المتهم الثالث من بطلان الاعتراف المعزو إليه أمام المحكمة لعدم إدراكه ما يترتب على هذا الاعتراف فإنه لا جدوى مما يثار فى هذا الصدد لأن هذه المحكمة لم تعول على هذا الاعتراف فى إدانة المتهمين وإنما عولت على اعتراف المتهم المذكور فى تحقيقات النيابة العامة الذى تطمئن إلى صدقه وصحته .
4 - حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض لعدم صدور إذن من النيابة العامة فإنه على غير سند من الواقع إذ الثابت من أوراق الدعوى أنه بعد العثور على جثة المجنى عليه قام العقيد ..... مفتش مباحث فرقة ........ بإجراء تحرياته التى دلت على أن المتهمين هم مرتكبى الجريمة وأفرغ هذه التحريات فى محضره المؤرخ .... سنة .... والذى صدر بموجبه إذن النيابة العامة المؤرخ فى ..... سنة ..... الساعة ..... مساء بضبط وتفتيش المتهمين ومسكنهم وضبط الأدوات والأسلحة والأشياء التى استخدمت فى ارتكاب الحادث ونفاذا لهذا الإذن فقد تم ضبط المتهمين بتاريخ ...... سنة ...... الساعة ..... صباحاً.
5 - لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين الأول والثانى وعدول المتهم الثالث عن اعترافه فى تحقيقات النيابة العامة وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه لا تلقى سنداً من الأوراق ولا تعول عليها المحكمة اطمئناناً منها إلى صدق رواية الشهود المؤيدة باعتراف المتهم الثالث فى تحقيقات النيابة العامة والمدعمة بتقرير الصفة التشريحية الذى جاء مصدقاً لها فى بيان واضح فضلاً عن أن أقوال الطبيب الشرعى جاءت مؤيدة لذلك وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولى ومؤداه حدوث إصابات المجنى عليه والتى أودت بحياته وفق ما ذهب إليه المتهم الثالث فى اعترافاته وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتطرح ما عداه من تصويرات .
6 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية وإذ كان ذلك فإن هذه النية قامت بنفس المتهمين وتوفرت لديهم من حاصل ما بينته المحكمة من ظروف الدعوى من نية مبيتة مردها حاجتهم الملحة إلى المال لإنهاء ضائقتهم المالية وأن فى قتل المجنى عليه والاستيلاء على ما لديه من نقود ما يفك هذه الضائقة وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء بلطة وسكين وقام الأول باستدراجه إلى مكان ارتكاب الجريمة حيث كان كل من المتهمين الثانى والثالث فى انتظاره حيث قاما بشل حركته وقام المتهم الأول بضربه بالبلطة والسكين وقام الآخرين بطعنه بالسكين فى أجزاء متفرقة وقاتلة من جسده ولم يتركوه حتى أيقنوا هلاكه وإزهاق روحه ثم قاموا بسرقة المبلغ النقدى الذى كان بحوزته .
7 - حيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فإنه لما كان من المقرر أنه يستلزم بطبيعته أن يكون الجانى قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال وأن البحث فى توافره من اطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها وإذ كان ذلك وكان الثابت فى حق المتهمين حسبما استبان للمحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها على ما سلف بيانه أن المتهمين تدبروا الأمر قبل الحادث بفترة كافية فى هدوء وروية وانتووا قتل المجنى عليه ليتمكنوا من سرقته وأعدوا أدوات الجريمة ثم استدرجه المتهم الأول إلى مكان التنفيذ حيث كان ينتظره كل من المتهمين الثانى والثالث ثم قاموا بقتل المجنى عليه والتخلص من جثته بإلقائها فى الطريق العام بعيداً عن مكان ارتكاب الجريمة وكان المتهمون فى كل ذلك يتسمون بالهدوء والروية سواء فى إعدادهم لجريمتهم أو فى تنفيذها مما يقطع بتوافر ذلك الظرف لديهم .
8- لما كانت المادة 234 من قانون العقوبات فى شقها الأول بنصها على ظرف الاقتران أنه يكفى لانطباقها ومن ثم تغليظ العقاب أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فترة قصيرة من الزمن وإذ كان ذلك وكان الثابت من التحقيقات أن المتهمين قد ارتكبوا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التى استقلت تماماً عن جناية السرقة مع حمل السلاح ليلاً والتى تلتها ببرهة يسيرة فتحقق بذلك شرطا الاستقلال والمصاحبة الزمنية الأمر المنطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :- اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة بأن اتحدت إرادتهم على قتل المجنى عليه وسرقة ما بحوزته من نقود وقد وقع تنفيذا لذلك الاتفاق الجرائم التالية :- أولاً : قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد المجنى عليه بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه والاستيلاء على ما بحوزته من نقود وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء " سكينتين وبلطه " وتنفيذا لذلك توجه المتهم الأول إلى مسكن المجنى عليه واستدرجه لمسكنه بزعم استرداد بعض المبالغ النقدية المستحقة لأحد أقاربه وما أن ظفر به المتهمان الثانى والثالث اللذان كانا بانتظاره باغتاه بشل حركته وانهال عليه الأول ببلطة وسكين وتابعه الثانى والثالث بطعنه بسكين قاصدين من ذلك ازهاق روحه فاحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته وقد ارتكبوا هذه الجناية بقصد ارتكاب جناية أخرى مرتبطة وهى : أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر أ - سرقوا المبلغ النقدى المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجنى عليه ليلا حال حملهم لأسلحة بيضاء ظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات . ب - حازوا وأحرزوا بدون ترخيص أسلحة بيضاء " بلطة سكينتين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة بإجماع الآراء إحالة الأوراق بالنسبة لجميع المتهمين إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة .... من .... سنة .... للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقاً ومصادرة الأسلحة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول عرض النيابة العامة للقضية وبقبول طعن المحكوم عليهم شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ....... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة بدائرة أخرى قررت فى..... وبإجماع الآراء إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الراى بالنسبة للمتهمين الأول والثانى وحددت جلسة ..... من .....سنة ..... للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة حكمت المحكمة حضورياً عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 232 ، 234/2 ، 316 من قانون العقوبات و1/1 ، 25 مكرراً /1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 11 من الجدول رقم 1 الملحق به و 2 ، 112 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . أولاً : بمعاقبة المتهمين الأول والثانى بالإعدام شنقاً عما أسند إليهما . ثانياً : بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن خمسة عشر عاماً عما أسند إليه . ثالثا : بمصادرة الأسلحة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .
ومحكمة النقض قضت بقبول عرض النيابة العامة للقضية وطعن المحكوم عليهم شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة ...... لنظر الموضوع مع استمرار حبس المتهمين وعلى النيابة إعلان الشهود وإحضار المتهمين من السجن لتلك الجلسة .
وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة القضية حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث قررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة اليوم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى أن المتهمين ..... و..... و..... (حدث) كانت تربطهم علاقة بالمجنى عليه ...... مردها الصداقة والمنشأ ونظراً لمرورهم بضائقة مالية وعلمهم بوجود مبلغ مالى معه ينوى شراء قطعة أرض به ببلدته فقد قادهم تفكيرهم الشيطانى إلى قتله والاستيلاء على ما يملكه من نقود لفك ضائقتهم المالية ، وفى هدوء لا يخالطه اضطراب وروية لا يشوبها تعجل وضعوا خطتهم ونفاذا لهذه الخطة اعدوا سلاحاً أبيض بلطة وسكين وتوجه الأول إلى مسكن المجنى عليه مساء يوم ..... من ..... سنة ...... واستدرجه إلى مسكنهم حيث كان يتواجد به المتهمان الثانى والثالث وما أن وصلا إلى المسكن حتى قام المتهمان الثانى والثالث بالإمساك به وشل حركته فى حين قام المتهم الأول بطعنه بالسكين ثم ضربه بالبلطة ثم تابع الثانى والثالث طعنه بالسكين فى أجزاء مختلفة من جسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه ثم عندما أيقنوا من موته قاموا بسرقة المبلغ النقدى الذى كان بحوزته واقتسموه فيما بينهم ثم أشعلوا النار فى الملابس ومرتبة السرير التى تلوثت بدم المجنى عليه وغسلوا الحجرة محل الحادث ثم قاموا بلف الجثة فى بطانية ووضعوها فى كرتونة وقام المتهمان الأول والثالث بحملها على دراجة وإلقائها حيث تم العثور عليها .
وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان قد ثبتت جميعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهمين من شهادة كل من العقيد ..... و..... والطبيب الشرعى ..... ومما ثبت من محضر المعاينة التصويرية وتقرير الصفة التشريحية ومن إرشاد المتهمين عن الأسلحة المستخدمة ومن اعتراف المتهم الثالث (الحدث) فى تحقيقات النيابة العامة .
فقد شهد العقيد ..... مفتش مباحث فرقة ...... بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة الأولى المعقودة بتاريخ ..... سنة ..... أنه بعد العثور على جثة المجنى عليه قام بإجراء تحرياته السرية التى دلت على أن المتهمين الثلاثة هم الذين قاموا بارتكاب الجريمة فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطهم وتفتيش أشخاصهم ومحل إقامتهم وبضبطهم ومواجهتهم بتحرياته أقروا له بأنهم نظراً لمرورهم بضائقة مالية اتفقوا فيما بينهم على قتل المجنى عليه وسرقة نقوده التى يحتفظ بها معه لشراء قطعة أرض فى بلدته وفى مساء يوم ..... سنة..... توجه المتهم الأول إلى مسكن المجنى عليه وهناك اتصل المتهم الثانى بالمتهم الأول تليفونيا للاطمئنان على نجاح الخطة وعقب ذلك قام الأخير باصطحاب المجنى عليه إلى مسكن المتهمين بزعم استرداد بعض المبالغ المالية المستحقة لأحد أقاربه بمنطقة ..... ، وبعد وصول المتهم الأول وبصحبته المجنى عليه إلى محل إقامة المتهمين قام المتهمان الثانى والثالث بشل حركته وقام المتهم الأول بطعنه بسكين أعدت سلفا لهذا الغرض عدة طعنات فى بطنه وجانبيه ثم واصل الاعتداء عليه ببلطة كان يخفيها بطيات ملابسه ثم قام المتهم الثالث ...... بطعنه أيضاً بسكين كانت بحوزته فى أجزاء متفرقة من جسده حتى فارق الحياة ثم قاموا بالاستيلاء على النقود التى كانت معه وقدرها ست جنيهات واقتسموها فيما بينهم وقام المتهمان الأول والثالث بلف الجثة بكوفرتة ووضعها فى كرتونة ونقلها على الدراجة الخاصة بالمتهم الأول إلى مكان العثور عليها ثم أخذا الكوفرتة والكرتونة وعادا إلى حجرتهما مرة أخرى وقاما بإحراق المرتبة والملابس الملوثة بالدماء وعند تصاعد الدخان بكثافة قاما بمحاولة إخماد النار بالماء وأضاف الشاهد أنه تم ضبط السكين والبلطة المستخدمتين فى الحادث بإرشاد المتهم الأول وتم ضبط الكوفرتة وباقى الكرتونة بإرشاد المتهم الثالث .وشهدت الشاهدة الثانية ...... بتحقيقات النيابة بأنه فى حوالى الساعة ..... من مساء يوم ..... سنة ...... حال تواجدها بمنزلها صحبة زوجها المجني عليه حضر المتهم الأول وطلب منه التوجه معه لتحصيل مبلغ مالى من أحد الأشخاص وأثناء ذلك اتصل المتهم الثانى تليفونيا بالمتهم الأول وعقب ذلك اصطحب الأخير زوجها وانصرفا ولم يعد زوجها بعد ذلك إلى أن علمت بوفاته وأضافت بأن زوجها كان بحوزته مبلغاً مالياً سحبا بعضه من دفتر التوفير بغرض شراء قطعة أرض بموطنهما الأصلى وأن المتهم الأول كان يعلم بذلك بعد ترديد المجنى عليه لهذه الرغبة أمام آخر على صلة وثيقة بالمتهم الأول. وشهد الطبيب الشرعى .... بجلسة المحاكمة المعقودة بجلسة .... سنة .... بأن وفاة المجنى عليه ناشئة من الإصابة النافذة الطعنية بالبطن وكذا بمنتصف يسار الظهر وما أدت إليه من تهتك بالأمعاء والغشاء البريتونى والأوعية الرئيسية بالبطن وتهتك بالكلية اليسرى وكسر بجسم الفقرة القطنية الثانية والضلع الثانى عشر الأيسر وأن إصابات المجنى عليه جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بأقوال المتهم الثالث بالتحقيقات. وأثبت محضر معاينة النيابة العامة التصويرية المؤرخ ..... سنة .... قيام المتهم الثالث بتمثيل ارتكابه والمتهمان الأول والثانى لجريمتهم على نحو مطابق لما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة وإرشاده عن الأسلحة المستخدمة فى الاعتداء على المجنى عليه .
وثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه أن بالمجنى عليه الإصابات التالية : 1 - كدم بفروة الرأس وآخر بالوجنة اليمنى رضى حيوى حديث حدث كل منهما من المصادمة بجسم صلب راض أيا كان نوعه وكل منهما بسيط ولا يحدث الوفاة . 2 - جروح بأعلى وأسفل مقدم يسار الصدر وأعلى يسار الظهر والجانب الأيسر من الظهر وأعلى الألية اليسرى جميعها جروح قطعية حيوية حديثة حدثت من الإصابة بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة أيا كان نوعها وجميعها غير نافذة لا تحدث الوفاة فى حد ذاتها . 3 - جرح بفروة الرأس مصحوب بكسر بعظام الجمجمة وهو عبارة عن إصابة قطعية رضية حيوية وحديثة حدثت من الإصابة بجسم صلب ثقيل ذو حافة حادة أيا كان نوعه ومن شأن تلك الإصابة أن تفقد المجنى عليه الوعى. 4 - جرح بمنتصف يسار البطن وجرح بمنتصف يسار الظهر كل منهما طعنى حيوى حديث حدث من الإصابة بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب أيا كان نوعه. 5 - أن الوفاة ناشئة أساساً من الإصابة الطعنية النافذة بيسار البطن والإصابة الطعنية النافذة بمنتصف يسار الظهر وما أحدثتاه من تهتك للأمعاء والغشاء البريتونى والأوعية الدموية الرئيسية بالبطن وتمزق بالكلية اليسرى وكسر بجسم الفقرة القطنية الثامنة والضلع الثانى عشر الأيسر وأنه قد مضى على الوفاة لحين التشريح الذى حدث يوم ..... مدة حوالى يوم وأن الإصابات جميعها جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد على لسان المتهم الثالث ....... وفى تاريخ قد يعاصر التاريخ الوارد بالأوراق والمعطى للواقعة .
وأثبت تقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية بمصلحة الطب الشرعى العثور على دم آدمى بالبلطة المضبوطة بإرشاد المتهم الأول كما عثر على دم آدمى على ملابس المتهم الثالث بالقميص وكذلك بالكوفرتة التى ضبطت بإرشاده وبقطعة الكرتون التى أرشد عنها أيضاً وكذلك آثار دماء على ملابس المجنى عليه وثبت أن جميع العينات المأخوذة من التلوثات الآدمية أنها من فصيلة دم ( .... ) وهى ذات فصيلة الدم المأخوذة من المجنى عليه.
ومن حيث إن المتهم الثالث ...... اعترف فى تحقيقات النيابة العامة التى أجريت فى ..... من .......سنة ...... بارتكابه جريمة قتل المجني عليه وسرقة النقود التى كانت معه بالاشتراك مع المتهمين الأول والثانى مقرراً أنهم اتفقوا فى وقت سابق على تاريخ الجريمة على قتل المجنى عليه وسرقة ما بحوزته من نقود علموا بأنه يحملها معه وحاولوا تنفيذا الجريمة أكثر من مرة حتى قاموا بتنفيذها بتاريخ .... من..... سنة ..... حيث قام المتهم الأول باستدراج المجنى عليه من منزله إلى محل إقامتهم . وبعد حضور المجنى عليه بصحبة المتهم الأول دخلوا جميعاً إلى حجرة حارس قطعة الأرض التى يقيمون بها ثم قام والمتهم الثانى بشل حركته حيث قام الأخير بوضع فوطة على فم المجنى عليه وقام هو بالإمساك بقدميه ثم قام المتهم الأول بضربه على رأسه بالبلطة ثم طعنه هو بالسكين ثم قام المتهم الثانى بطعنه بذات السكين فى أجزاء متفرقة من جسمه وكان ذلك بقصد إزهاق روحه وسرقة ما معه من نقود وعندما تأكدوا من موته قاموا بالاستيلاء على المبلغ الذى كان بحوزته واقتسموه فيما بينهم وقاموا بلف الجثة ببطانية وكوفرتة ووضعه فى كرتونة وربطوها بحبل غسيل وبعد حوالى ثلاث ساعات قام هو والمتهم الأول بحمله على دراجة والقياه بجوار سور محطة مترو الأنفاق ..... ثم قاموا بغسل ملابسهم الملوثة بالدماء وحرق المرتبة والبطانية وغسل البلطة والسكين ووضعها فى برميل موجود بقطعة الأرض كما قاموا بغسل الحجرة والحائط من الدماء وتخلصوا من الفوطة المستعملة فى التنظيف .
ومن حيث إن تقرير الباحث الاجتماعى أورى أن المتهم الثالث انقيادى الشخصية ولا يبالى بعواقب الأمور ويعانى من التفكك الاسرى وقد تورط لغياب السلطة الضابطة عن طريق الأسرة لبعده عن أسرته وهو ضحية الظروف الاجتماعية الصعبة .
ومن حيث إن المتهمين حضروا بجلسات المحاكمة أمام هذه المحكمة ومع كل من المتهمين الأول والثانى محام موكل للدفاع عنه وقد ندبت المحكمة للمتهم الثالث الحدث محام للدفاع عنه .
وحيث إنه بجلسات المحاكمة أنكر المتهمان الأول والثانى الاتهام المسند إليهما
واعترف المتهم الثالث بالتهمة المسندة إليه مقرراً أنه ارتكب الجريمة بالاشتراك مع آخر غير المتهمين الأول والثانى ودفع محاميا المتهمين الأخيرين ببطلان الاعتراف المعزو للمتهم الثالث أمام النيابة العامة لصدوره وليد إكراه مادى ومعنوى وعدم صدقه أو معقوليته وتناقضه مع الدليل الفنى وعدم صلاحية أداة ارتكاب الجريمة لإحداث الإصابات الواردة بالمجنى عليه وبطلان القبض لعدم صدور إذن من النيابة العامة وأن رواية زوجة المجنى عليه الأولى هى الصادقة والتمسا براءة المتهمان من الاتهام المسند إليهما ، ثم ترافع محامى المتهم الثالث ودفع ببطلان الاعتراف المعزو للمتهم فى الأوراق وأمام المحكمة لكونه لا يدرك ما يترتب على اعترافه وعدم صدق ما ورد بهذا الاعتراف أو ما جاء بأقوال زوجة المجنى عليه وبطلان القبض والتفتيش وعدم وجود اقتران بين القتل والسرقة والتمس براءة المتهم من الاتهام المسند إليه واحتياطياً استعمال الرأفة .
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات وأن سلطتها مطلقة فى الأخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك مادامت قد اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل لانتزاعه منه بطريق الإكراه ولا يطابق الحقيقة والواقع . لما كان ذلك وكان ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعتراف المتهم الثالث فى تحقيقات النيابة العامة لوقوع إكراه مادى عليه مردوداً عليه بأن المتهم المذكور مثل أمام النيابة العامة للتحقيق فى ..... سنة ..... حيث قامت بمناظرة أجزاء جسمه ولم تجد به آثار إصابات وقد أدلى فى هذه التحقيقات باعترافات تفصيلية بارتكابه للجريمة بالاشتراك مع المتهمين الأول والثانى وخطوات إعدادهم لها ثم تنفيذها وهو فى كامل حريته واختياره ومن ثم فإن القول بوقوع إكراه مادى عليه يضحى قولاً عار من دليل أما ما اثير عن وقوع إكراه معنوى عليه مردوداً بأن ذلك القول ليس فى الأوراق ما يظاهره أو يسانده ، كما وأن القول بعدم صدق هذا الاعتراف أو معقوليته هو فى مجمله مردود بأن اعتراف المتهم الثالث جاء تفصيلياً يتفق وما أوردته الأدلة الفنية بما يؤكد ويجزم بمطابقة اعترافه للحقيقة والواقع مما يدحض ما أثاره الدفاع فى هذا الخصوص . لما كان ما تقدم فإن المحكمة ترى أن الاعتراف سليم مما يشوبه وتطمئن إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن دفاع المتهمين بشأن بطلان الاعتراف إنما هو قول مرسل عار من دليل وليس فى الأوراق ما يظاهره أو يسانده على ما سلف بيانه ومن ثم تطرح هذا الدفاع وتعول على اعتراف المتهم الثالث فى تحقيقات النيابة العامة كدليل عليه وعلى المتهمين الأول والثانى .
وحيث إنه عن دفاع المتهمين الأول والثانى بتناقض اعتراف المتهم الثالث مع الدليل الفنى فهو فى غير محله ذلك أن المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان مؤدى اعتراف المتهم الثالث بأن المتهم الأول قام بالاعتداء على المجنى عليه ببلطة على رأسه ثم طعنه بسكين وقام المتهم الثانى بطعنه بسكين فى أجزاء متفرقة من جسده وهو ما يتطابق فيه الدليل القولى مع الدليل الفنى ومؤداه أن وفاة المجنى عليه ناشئة من الإصابة الطعنية النافذة بيسار البطن والإصابة الطعنية النافذة بمنتصف يسار الظهر وما أحدثاه من تهتك بالأمعاء والغشاء البريتونى والأوعية الدموية الرئيسية بالبطن وتمزق بالكلية اليسرى وكسر بجسم الفقرة القطنية الثانية والضلع الثانى عشر الأيسر والإصابات جميعها جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد على لسان المتهم الثالث .
وحيث إن ما يثيره المدافع عن المتهم الثالث من بطلان الاعتراف المعزو إليه أمام المحكمة لعدم إدراكه ما يترتب على هذا الاعتراف فإنه لا جدوى مما يثار فى هذا الصدد لأن هذه المحكمة لم تعول على هذا الاعتراف فى إدانة المتهمين وإنما عولت على اعتراف المتهم المذكور فى تحقيقات النيابة العامة الذى تطمئن إلى صدقه وصحته .
وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض لعدم صدور إذن من النيابة العامة فإنه على غير سند من الواقع إذ الثابت من أوراق الدعوى أنه بعد العثور على جثة المجنى عليه قام العقيد ...... مفتش مباحث فرقة ..... بإجراء تحرياته التى دلت على أن المتهمين هم مرتكبى الجريمة وأفرغ هذه التحريات فى محضره المؤرخ ... سنة ..... والذى صدر بموجبه إذن النيابة العامة المؤرخ فى .... سنة ..... الساعة ..... مساء بضبط وتفتيش المتهمين ومسكنهم وضبط الأدوات والأسلحة والأشياء التى استخدمت فى ارتكاب الحادث ونفاذا لهذا الإذن فقد تم ضبط المتهمين بتاريخ .... سنة ..... الساعة .... صباحاً.
ومن حيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين الأول والثانى وعدول المتهم الثالث عن اعترافه فى تحقيقات النيابة العامة وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه لا تلقى سنداً من الأوراق ولا تعول عليها المحكمة اطمئناناً منها إلى صدق رواية الشهود المؤيدة باعتراف المتهم الثالث فى تحقيقات النيابة العامة والمدعمة بتقرير الصفة التشريحية الذى جاء مصدقاً لها فى بيان واضح فضلاً عن أن أقوال الطبيب الشرعى جاءت مؤيدة لذلك وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولى ومؤداه حدوث إصابات المجنى عليه والتى أودت بحياته وفق ما ذهب إليه المتهم الثالث فى اعترافاته وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتطرح ما عداه من تصويرات .
ومن حيث إنه عن نية القتل فإنه لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية وإذ كان ذلك فإن هذه النية قامت بنفس المتهمين وتوفرت لديهم من حاصل ما بينته المحكمة من ظروف الدعوى من نية مبيتة مردها حاجتهم الملحة إلى المال لإنهاء ضائقتهم المالية وأن فى قتل المجنى عليه والاستيلاء على ما لديه من نقود ما يفك هذه الضائقة وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء بلطة وسكين وقام الأول باستدراجه إلى مكان ارتكاب الجريمة حيث كان كل من المتهمين الثانى والثالث فى انتظاره حيث قاما بشل حركته وقام المتهم الأول بضربه بالبلطة والسكين وقام الآخرين بطعنه بالسكين فى أجزاء متفرقة وقاتلة من جسده ولم يتركوه حتى أيقنوا هلاكه وإزهاق روحه ثم قاموا بسرقة المبلغ النقدى الذى كان بحوزته .
وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فإنه لما كان من المقرر أنه يستلزم بطبيعته أن يكون الجانى قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال وأن البحث فى توافره من اطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها وإذ كان ذلك وكان الثابت فى حق المتهمين حسبما استبان للمحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها على ما سلف بيانه أن المتهمين تدبروا الأمر قبل الحادث بفترة كافية فى هدوء وروية وانتووا قتل المجنى عليه ليتمكنوا من سرقته وأعدوا أدوات الجريمة ثم استدرجه المتهم الأول إلى مكان التنفيذ حيث كان ينتظره كل من المتهمين الثانى والثالث ثم قاموا بقتل المجنى عليه والتخلص من جثته بإلقائها فى الطريق العام بعيداً عن مكان ارتكاب الجريمة وكان المتهمون فى كل ذلك يتسمون بالهدوء والروية سواء فى إعدادهم لجريمتهم أو فى تنفيذها مما يقطع بتوافر ذلك الظرف لديهم .
ومن حيث إن المادة 234 من قانون العقوبات فى شقها الأول بنصها على ظرف الاقتران أنه يكفى لانطباقها ومن ثم تغليظ العقاب أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فترة قصيرة من الزمن وإذ كان ذلك وكان الثابت من التحقيقات أن المتهمين قد ارتكبوا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التى استقلت تماماً عن جناية السرقة مع حمل السلاح ليلاً والتى تلتها ببرهة يسيرة فتحقق بذلك شرطا الاستقلال والمصاحبة الزمنية الأمر المنطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات .
ومن حيث إنه وتأسيساً على ما تقدم يكون قد ثبت فى يقين المحكمة على سبيل الجزم أن المتهمين : 1 - ..... 2 - ..... 3 - ...... فى يوم ...... بدائرة قسم ..... محافظة ..... : 1 - قتلوا عمداً مع سبق الإصرار المجنى عليه ...... بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه والاستيلاء على ما بحوزته من نقود وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء - سكين وبلطة - وتنفيذاً لذلك توجه المتهم الأول إلى مسكن المجنى عليه واستدرجه لمسكنه بزعم استرداد بعض المبالغ المستحقة لأحد أقاربه وما أن ظفروا به حتى قام المتهمان الثانى والثالث اللذان كانا بانتظاره بشل حركته وانهال عليه الأول ببلطة وسكين وتابعه الثانى والثالث بطعنه بذات السكين قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى مرتبطة وهى أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر أ - سرقوا المبلغ النقدى المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجنى عليه ....... ليلاً حال حملهم لأسلحة بيضاء ظاهرة - بلطة وسكين - على النحو آنفا المؤثمة بالمادة 316 عقوبات . ب - حازوا وأحرزوا بدون ترخيص أسلحة بيضاء - بلطة وسكين - وبغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية على النحو المبين بالتحقيقات الأمر الذى يتعين معه إدانتهم طبقاً للمواد 230، 231، 232، 234/2، 316 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003، 1/1، 25 مكرراً /1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند 11 من الجدول رقم 1 الملحق به ، والمادتين 2، 112 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وعملاً بالمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية مع توقيع عقوبة واحدة عن التهم الثلاث المسندة إلى كل منهم وهي عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الأشد وذلك لوجود ارتباط بينهم عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات .
وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعوها إلى النزول بالعقوبة في نطاق ما تقرره المادة 17 من قانون العقوبات .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فترى المحكمة إلزام المتهمين الأول والثانى بها عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 63279 لسنة 73 ق جلسة 3 /5/ 2005 س 56 ق 41 ص 271)

      برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير أنيس، عمر بريك، فرحان بطران وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1)  حكم" تسبيبه. تسبيب معيب".مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم "  . تفتيش" التفتيش بغير إذن ". تلبس. دستور. قبض. مواد مخدرة . نقض" أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
تفتيش الضابط أمتعة المتهم التي وضعها بحقيبة السيارة الأجرة التي استوقفها للوقوف على أشخاص مستقليها بقالة تنصله منها وكونها في حكم المتروكات والأموال المباحة بما يبيح تفتيشها دون توافر مظاهر تنبئ عن وقوع جريمة. خطأ . العثور بها على المخدر المضبوط. لا تتوافر به حالة التلبس ولا تبيح القبض على المتهم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. أساس وعلة ذلك ؟
الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق. يضير العدالة.
الحرية الشخصية. حق كفله الدستور. علة وأساس ذلك ؟
المادة 41 من الدستور. مفادها ؟
(2)  إثبات"شهود". تفتيش " بطلان التفتيش " . حكم"تسبيبه. تسبيب معيب". نقض" أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
بطلان التفتيش. مقتضاه : عدم التعويل على الدليل المستمد منه وشهادة من أجراه.
إدانة الطاعن استناداً إلى الدليل الباطل دون سواه. وجوب القضاء بالبراءة. أساس ذلك ؟
------------
1-  لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله " أن المتهم " ... " استقل سيارة أجرة من "ملوى" إلى "القاهرة" وكان يحمل حقيبتين الأولى فى يده وتحوى بعض الملابس والأوراق الخاصة به وبعمله وظلت معه أثناء استقلاله للسيارة والثانية حقيبة سوداء بها بعض الملابس وكتب  قانونية وأسفل ما تقدم لفافتين كبيرتين بداخل كل منهما كمية كبيرة من نبات "الحشيش" المخدر قام بوضعها بحقيبة السيارة الخلفية وفى الطريق وعند كمين "العياط" على طريق "مصر أسيوط" الزراعى استوقف الملازم أول "... " السيارة للوقوف على أشخاص مستقليها فنزلوا جميعاً من السيارة وحمل كل منهم حقيبته إلا المتهم الذى ترك الحقيبة السوداء محاولاً التنصل منها إلا أن قائد السيارة وبعض الركاب أكدوا أن الحقيبة تخص المتهم وأنها كانت بحوزته قبل استقلاله للسيارة وأنه وضعها بنفسه فى حقيبة السيارة وهنا استراب الضابط فى أمر تلك الحقيبة واعتبرها من المتروكات التى تخلى عنها حائزها اختيارياً وقام بفضها وتبين وجود كمية من النبات المخدر بها وبمواجهته المتهم انهار وأقر للضابط بحيازته" وعول الحكم فى إدانة الطاعن على ما اسفر عنه الضبط باعتبار الجريمة متلبس بها وذلك بعد أن عرض للدفاع ببطلان إجراءات القبض واطرحه فى قوله " من حيث أنه من المقرر قانوناً أن إيقاف مأمور الضبط القضائى لسيارة معدة للإيجار وهى سائرة فى طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح فى شأنها واتخاذ إجراءات التحرى للبحث عن مرتكبى الجرائم كما هو الحال فى دعوانا الماثلة لا ينطوى على تعرض لحرية الركاب الشخصية ولا يعتبر فى ذاته قبضاً فى صحيح القانون والثابت من التحقيقات أن ركاب السيارة بعد أن غادروها بما فيهم المتهم وحمل كل منهم ما يخصه من حقائب كانت بحقيبة السيارة تبين لضابط الواقعة أن هناك حقيبة تركها صاحبها متنصلاً منها ولم يدّع أحداً سواء السائق أو الركاب ملكيته لها فأصبحت فى حكم المتروكات والأموال المباحة التى يجعل لرجل الضبط إزاء هذا التنكر لها والتنصل منها أن يفضها لإستكناء أمرها والوقوف على محتوياتها إذ قد يكون فيها ما تعد حيازته جريمة أو يشكل خطراً على الأرواح أو الأموال أو الامن العام فتبين أن بداخلها لفافتى النبات المخدر وبهذا تكون بصدد مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع جريمة وأدركها الضابط بحاسة من حواسه - النظر- وبوسيلة مشروعة وتتوافر بها حالة التلبس كما هى معرفه فى القانون، إذ التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع بشأن بطلان الاستيقاف والتفتيش وما تلاهما من إجراءات ". وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى معرض بيانه لواقعة الدعوى وما حصله من أقوال الضابط على السياق المتقدم – لا يبين منه أن الضابط قد تبين أمر المخدر أو محتوى اللفافة قبل فضها،كما وأن تخلى الطاعن عن الحقيبة كان إجبارياً وليس اختيارى، إذ أنه لم يتخلى عنها إلا بعد أن استشعر أن الضابط لا محال من القيام بتفتيش حقائب الركاب جميعاً ، فإن الواقعة على هذا النحو لا تعد من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد – فى صورة الدعوى – من المظاهر الخارجية التى تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة ، وتبيح بالتالى لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه. لما كان ذلك ، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق ، وكان الدستور قد كفل هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه فى المادة (41) منه من أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهو معنوية لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر مـن القاضـى المختـص أو النيـابة العامـة وذلـك وفقـاً لأحكـام القانـون ". وكــان الحكـم المطعـون فيـه قـد خـالـف هـذا النـظـر وجـرى فـى قضائه علـى صحـة هـذا الاجـراء ، فإنـه يكـون قـد أخطـأ فـى تطبيـق القانــــون وتأويله بما يوجب نقضه .
2- لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل- فى الحكم بالإدانة - على أى دليل مستمد منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن - عملاً بالفقرة الأولى من المادة (39) من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 وتعديلاته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : حرز بقصد الاتجار نبات " الحشيش " المخدر وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق – بمعاقبة " ... " بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر المضبوط كان مجرداً من القصود .
 فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات "الحشيش" المخدر بغير قصد من القصود الخاصة، قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض عليه وتفتيشه لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفى غير حالات التلبس التى تجيزها قانوناً ولكن الحكم رد على ذلك مما لا يتفق وصحيح القانون، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله " أن المتهم " ... " استقل سيارة أجرة من "ملوى" إلى "القاهرة" وكان يحمل حقيبتين الأولى فى يده وتحوى بعض الملابس والأوراق الخاصة به وبعمله وظلت معه أثناء استقلاله للسيارة والثانية حقيبة سوداء بها بعض الملابس وكتب قانونية وأسفل ما تقدم لفافتين كبيرتين بداخل كل منهما كمية كبيرة من نبات "الحشيش" المخدر قام بوضعها بحقيبة السيارة الخلفية وفى الطريق وعند كمين "العياط" على طريق "مصر أسيوط" الزراعى استوقف الملازم أول "... " السيارة للوقوف على أشخاص مستقليها فنزلوا جميعاً من السيارة وحمل كل منهم حقيبته إلا المتهم الذى ترك الحقيبة السوداء محاولاً التنصل منها إلا أن قائد السيارة وبعض الركاب أكدوا أن الحقيبة تخص المتهم وأنها كانت بحوزته قبل استقلاله للسيارة وأنه وضعها بنفسه فى حقيبة السيارة وهنا استراب الضابط فى أمر تلك الحقيبة واعتبرها من المتروكات التى تخلى عنها حائزها اختيارياً وقام بفضها وتبين وجود كمية من النبات المخدر بها وبمواجهته المتهم انهار وأقر للضابط بحيازته" وعول الحكم فى إدانة الطاعن على ما اسفر عنه الضبط باعتبار الجريمة متلبس بها وذلك بعد أن عرض للدفاع ببطلان إجراءات القبض واطرحه فى قوله " من حيث أنه من المقرر قانوناً أن إيقاف مأمور الضبط القضائى لسيارة معدة للإيجار وهى سائرة فى طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح فى شأنها واتخاذ إجراءات التحرى للبحث عن مرتكبى الجرائم كما هو الحال فى دعوانا الماثلة لا ينطوى على تعرض لحرية الركاب الشخصية ولا يعتبر فى ذاته قبضاً فى صحيح القانون والثابت من التحقيقات أن ركاب السيارة بعد أن غادروها بما فيهم المتهم وحمل كل منهم ما يخصه من حقائب كانت بحقيبة السيارة تبين لضابط الواقعة أن هناك حقيبة تركها صاحبها متنصلاً منها ولم يدّع أحداً سواء السائق أو الركاب ملكيته لها فأصبحت فى حكم المتروكات والأموال المباحة التى يجعل لرجل الضبط إزاء هذا التنكر لها والتنصل منها أن يفضها لإستكناء أمرها والوقوف على محتوياتها إذ قد يكون فيها ما تعد حيازته جريمة أو يشكل خطراً على الأرواح أو الأموال أو الامن العام فتبين أن بداخلها لفافتى النبات المخدر وبهذا تكون بصدد مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع جريمة وأدركها الضابط بحاسة من حواسه - النظر - وبوسيلة مشروعة وتتوافر بها حالة التلبس كما هى معرفه فى القانون، إذ التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع بشأن بطلان الاستيقاف والتفتيش وما تلاهما من إجراءات ". وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى معرض بيانه لواقعة الدعوى وما حصله من أقوال الضابط على السياق المتقدم – لا يبين منه أن الضابط قد تبين أمر المخدر أو محتوى اللفافة قبل فضها،كما وأن تخلى الطاعن عن الحقيبة كان إجبارياً وليس اختيارى، إذ أنه لم يتخلى عنها إلا بعد أن استشعر أن الضابط لا محال من القيام بتفتيش حقائب الركاب جميعاً ، فإن الواقعة على هذا النحو لا تعد من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد – فى صورة الدعوى – من المظاهر الخارجية التى تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة ، وتبيح بالتالى لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه. لما كان ذلك ، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق ، وكان الدستور قد كفل هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه فى المادة (41) منه من أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهو معنوية لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر مـن القاضـى المختـص أو النيـابة العامـة وذلـك وفقـاً لأحكـام القانـون ". وكــان الحكـم المطعـون فيـه قـد خـالـف هـذا النـظـر وجـرى فـى قضائه علـى صحـة هـذا الاجـراء ، فإنـه يكـون قـد أخطـأ فـى تطبيـق القانــــون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل- فى الحكم بالإدانة - على أى دليل مستمد منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن - عملاً بالفقرة الأولى من المادة (39) من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 وتعديلاته .