الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 مارس 2014

الطعن 19775 لسنة 74 ق جلسة 4 /4/ 2005 مكتب فني 56 ق 36 ص 245

جلسة 4  من ابريل سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د/ وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالي ، مصطفى صادق نواب رئيس المحكمة وخالد مقلد.
----------
(36)
الطعن 19775 لسنة 74 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . شروع . جريمة " أركانها " . قصد جنائى . تقليد . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الشروع فى مفهوم حكم المادة 45 عقوبات . ماهيته ؟
لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن   المادي للجريمة . كفاية أن يبدأ فى تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدى إليه حتماً لاعتباره شارعاً فى ارتكاب جناية أو جنحة . متى كان قصد الفاعل معلوماً وثابتاً . مؤدى ذلك ؟
تقدير العوامل التى أدت إلى وقف الفعل الجنائى أو خيبة أثره وكون الأسباب التى من أجلها لم تتم الجريمة هى إرادية أم خارجة عن إرادة الجانى . موضوعى . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة فى جريمة تقليد عملة ورقية .
( 2 ) إثبات " خبرة " . تقليد . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
التشابه بين العملة المقلدة والصحيحة بما يجعلها مقبولة فى التعامل على نحو من شأنه أن يخدع الناس . كاف للعقاب على جريمة تقليد الأوراق المالية .
إغفال الحكم التعرض لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والمقلدة . لا يعيبه . متى أثبت أن الأوراق المقلدة من شأنها أن ينخدع الناس بها .
مثال .
 ( 3 ) محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير جدية التحريات " . استدلالات . تسجيل المحادثات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . 
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التسجيل والضبط والتفتيش . موضوعى . المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة .
( 4 ) مأمورو الضبط القضائى " سلطاتهم " . استدلالات . إجراءات " إجراءات التحقيق " .
تولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهـم . غير لازم . له الاستعانة فيما يجريه من تحريات بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه بالجرائم .
بقاء شخصية المرشد غير معروفة وعدم إفصاح مأمور الضبط عنها . لا يعيب الإجراءات . النعى على الحكم فى هذا الشان . غير مقبول .
( 5 ) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبـل منها " .
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيامه . علة ذلك ؟              
مثال .
 ( 6 ) تقليد . شروع . جريمة " أركانها " . ترويج عملة . قصـد جنـائى . حكـم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة الشروع فى تقليد الأوراق المالية . تحققها : بقيام الجانى بطبع هذه الأوراق بما استعمله من آلة الطباعة وبما استخدمه من أدوات ومداد ومواد أخرى . ولو كان هناك نقص أو عيوب فى التقليد .
جريمة الشروع فى تقليد عملة بقصد الترويج . تستلزم قصداً خاصاً . هو نية دفعها للتداول . وجوب استظهار المحكمة له . عدم التزامها بإثباته فى حكمها على استقلال . متى كان ما أوردته يكشف بذاته عن ذلك القصد . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بانتفاء القصد الجنائى فى جريمة شروع فى تقليد عملة ورقية بقصد الترويج .
 ( 7 ) تقليد . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن بعدم كفاية الأدوات المضبوطة بحانوت الشاهد لتقليد العملة وأنها مما تحويه كافة المنازل عادة . جدل موضوعى . غير جائز أمام محكمة النقض .
( 8 ) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم فى مناحي دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها . استفادة الرد من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم . مفاد ذلك : اطراحه .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن التحريات السرية التى أجراها المقدم ....... رئيس قسم الأموال العامة قد أسفرت على صحة البلاغ المقدم به كل من ...... و.......بقيام الطاعن بعرض تقليد عملات وطنية بفئاتها المختلفة باستخدام جهاز وألة طبع كمبيوتر ودفعها للتداول بمعرفته مقابل حصول كل منهم على نسبة من حصيلة ترويج تلك العملات المقلدة ، فاستصدر إذن من القاضى الجزئى بمحكمة بورسعيد الكلية بتسجيل المحادثات الهاتفية التى تدور بين المبلغين والطاعن عبر الهواتف التى أثبت أرقامها فى محضر جمع الاستدلالات وقد تبين لـه من تسجيل هذه المحادثات اتفاقهم على اللقاء وتوفير الورق اللازم لتقليد العملة والأحبار وفئات العملة التــى يتم تقليدها وقيام الطاعن بإمــلاء المبُلغ الأول أرقام عملة ورقية فئة العشرون جنيهاً وأخرى فئة الخمسة جنيهات وكيفية ترويج تلك العملات بعد تقليدها والمقابل الذى يحصل عليه كل منهم من حصيلة الترويج ، وأنه قد تحدد مساء يوم 3/2/2003 لاجتماعهم ، وبناء على ذلك فقد انتدب المأذون لـه الرائد .... بتنفيذ الإذن فقام بتجهيز المبُلغ الأول بالأجهزة الفنية الخاصة بالتسجيل وتقابل الطاعن مع المبُلغ الثانى فى المكان المتفق عليه واصطحبه إلى الحانوت المملوك للمبُلغ الأول وهناك قام الضابط بضبط الطاعن حال قيامه باستخدام جهاز الكمبيوتر والطباعة الملونة فى تقليد العملات وبتفتيشه لـه عثر معه على مبلغ قدره خمسة وعشرون جنيهاً وتحمل ذات الأرقام التى أثبتت فى محضر جمع الاستدلالات كما تمكن من ضبط إحدى وعشرون ورقة مالية فئة المائة جنيه منها ورقة واحدة كاملة الوجه والظهر وعدد خمس ورقات للوجه فقط وعدد خمس ورقات للظهر فقط كما تم ضبط عدد ثمانى ورقات مالية مقلدة فئة العشرون جنيهاً تحمل ذات الأرقام ، كما تم ضبط عدد سبعة ورقات مالية مقلدة فئة الخمسة جنيهات منها ثلاثة ورقات كاملة للوجه والظهر وعدد أربعة ورقات للوجه فقط كما تمكن من ضبط الاسطوانة المدمجة من وحدة التحكم فيها وجهاز الكمبيوتر بالكامل والطابعة الملونة ، ثم أورد الحكم أدلة الثبوت التى استمد منها ثبوت الواقعة فى حق الطاعن من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير ومما جاء بتقرير خبير الأصوات بالإذاعة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وخلص منها إلى إدانة الطاعن بجريمة الشروع فى تقليد عملات ورقية مالية محلية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 45 من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه " البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها ، فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادة للجريمة بل يكفى لا عتبار أنه شرع فى ارتكاب جريمة ـ جناية أو جنحة ـ أن يبدأ فى تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادى لها ومؤد إليــه حتماً ، وبعبارة أخرى يكفى أن يكون الفعل الذى باشره الجانى هو الخطوة الأولى فى سبيل ارتكاب الجريمة وأن يكون بذاته مؤدياً حالاً ومن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة ما دام قصد الجانى من هذا الفعل معلوماً وثابتاً ، وكان من المقرر أن تقدير العوامل التى أدت إلى وقف الفعل الجنائى أو خيبة أثره ، وكون الأسباب التى من أجلها لم تتم الجريمة هى إرادية أو خارجة عن إرادة الجانى هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضى الموضوع ، وكان الثابت من الحكم ـ على السياق المتقدم ـ أن الطاعن عقد العزم وأعد عدته لتقليد العملات الورقية المحلية وقد أبدى هذه الرغبة للشاهدين الأول والثانى فأعدا لـه جهاز الكمبيوتر والطباعة الملونة بينما قام هو بإعداد الأوراق والأحبار اللازمة وأنه حال قيامه بطباعة الأوراق المالية من عملات محلية مختلفة تم القبض عليه ، فإن ما خلص إليه الحكم من تحقق أركان هذه الجريمة ، وأن الطاعن لم يعدل إرادياً عن ارتكابها بل كان ذلك لسبب خارج عن إرادته يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد .
2 -  من المقرر أنه يكفى للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح ، ولا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التداول وأن يكون على نحو من أن يخدع الناس ، وإذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الأوراق التى عوقب الطاعن من أجل الشروع فى تقليدها وترويجها مزيفة وفق أسلوب التزييف الكلى باستخدام المسح الضوئى ( سكانر ) للورقتين الماليتين فئتى الخمسة جنيهات والعشرين جنيهاً ومن ورقة مالية فئة المائة جنيه مصرى وتم الطباعة بواسطة طابعة كمبيوتر تماثل الطابعة المضبوطة وأنه من الممكن أن ينخدع الشخص العادى فى تلك الأوراق المالية المقلدة فيقبلونها فى التعامل على غرار الصحيحة وذلك فى حالة إتمام المرحلة الأخيرة لعملية التزييف وهى قص وتهذيب وتنظيم الوجه والظهر للعملة الواحدة منها ، فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المضبوطة لا يؤثر فى سلامته ما دامت المحكمة قد قـدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد .
3 -  من المقرر أن  قضاء هذه المحكمة قد استقر على تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل والضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت هذه المحكمة ـ على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ـ قد اقتنعت بجدية التحريات التى بنى عليها أمر التسجيل وإذن الضبط والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ،
4 -  من المقرر أن القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل عليه أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأنه لا يفصح عنها رجل الضبط القضائى الذى اختاره لمعاونته فى مهمته ،  فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون لـه محل .
5 -  لما كان ما ينعاه الطاعن من بطلان إذن الضبط والتفتيش بمقولة أنه صدر لضبط جريمة مستقبلية مردود بما هو مقرر من أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قصر دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولم يتمسك ببطلانه لصدوره عن جريمة مستقبليــة ، فإنه لايقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
6 -  لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء القصد الجنائى لديه لقيام المبلغ الأول بكافة مراحل تجهيز الجريمة وأطرحه فى قولـه " … لما كان الثابت من أقوال شهود الإثبات وما أسفرت عنه التحريات والتسجيلات والمراقبات الفنية أن تفتيش حانوت الشاهد الأول قد أسفر عن ضبط جهاز كمبيوتر وطابعة ملونة والاسطوانة المدمجة التى ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير أنها تحوى ثمانى ملفات تحوى نسخاً لظهر ووجه الأوراق المالية المقلدة المضبوطة وكذا تم ضبط تلك الأوراق المقلدة المشار إليها وهى من فئة الخمسة جنيهات والعشرون جنيهاً والمائة جنيه المصرية مقلدة وصالحة لطرحها للتداول على غرار الصحيحة وذلك فى حالة إتمام المرحلة الأخيرة لعملية التزييف وهى فصل وتهذيب وتنظيم الوجه والظهر للعملة الواحدة منها ، وكان ذلك من مثل نشاط المتهم وسلوكه الإجرامى بقصد الإضرار بمال الدولة وتحقيق ربح مادى وإن وقف نشاطه عن حد الشروع " وهو ما يكفى لاطراح دفاع الطاعن لما هو مقرر أن جريمة الشروع فى تقليد الأوراق المالية تتحقق بقيام الجانى بطبع هذه الأوراق بما استعمله من آلات للطباعة وبما استخدمه من أدوات ومداد ومواد أخرى ، ولو كان هناك نقص أو عيوب فى التقليد ، وإن هذه الجريمة وإن استلزمت ـ فضلاً عن القصد الجنائى العام ـ قصداً خاصاً هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول مما يتعين على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته فى حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادى يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التى يتطلبها القانون ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه شرع فى تقليد أوراق مالية محلية وأورد على ذلك أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى إلى ما رتبه عليها كما أورد فى تحصيله لواقعة الدعوى أنه كان ينوى أن يدفع بالعملة الزائفة إلى التداول وأن يقتسم حصيلة ذلك بينه وبين الشاهدين الأول والثانى ، كما أن الطاعن لا يدعى أن هناك هدفاً آخر لـه غير الترويج مــن تزييف العملة المضبوطة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى القصور فى بيان الركن المعنوى للجريمة لا يكون سديداً ،
7 -  من المقرر أن ما يثيره الطاعن حول الأدوات التى ضبطت بحانوت الشاهد الأول من أنها لا تكفى وحدها دون جهاز المسح الضوئى فى عملية تقليد العملة الورقية وأن هذه الأجهزة مما تحويه كافة المنازل عادة فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
8 -  من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم وفى عدم إيراها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التى عولت عليها فى الإدانة ، فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله دفاعه القائم على اختلاف الرقم الذي تحمله الورقة المالية المضبوطة فئة الخمسة جنيهات عن الرقم الذى أملاه للشاهد الأول يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : شرع فى تقليد عملات ورقية متداولة قانوناً داخل البلاد بأن قام بطبع صور لوجه وظهر عملات ورقية من فئة المائة جنيه والعشرين جنيه والخمسة جنيهات المصرية بأن اصطنعها على غرار العملات الورقية الصحيحة من تلك الفئات على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وخاب أثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالأوراق ـ حاز بغير مسوغ آلات وأدوات مما تستخدم فى عملية تقليد العملات الورقية المضبوطة وذلك على النحو المبين بالأوراق .
        وإحالته إلى محكمة جنايات ........ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .   
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 ، 46/3 ، 202/1 ، 204 مكرر ثانياً من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة الأوراق المالية والأدوات المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

        ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الشروع فى تقليد عملات ورقية محلية وحيازة الأدوات المستعملة فى التقليد قد شابه القصور فى التسبيب ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك إنه دانه رغم أن ما قام به من أفعال لا تؤدى لتوافر الجريمة فى حقه ولم يبين أوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المزيفة المضبوطة وأطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان إذن التسجيل لابتنائه على تحريات غير جدية لعدم الإفصاح عن مصدرها كما أنه صدر عن جريمة مستقبلية وقعت بناء على تحريض من رجال المباحث ورد الحكم بما لا يصلح على دفاعه بانتفاء القصد الجنائى لديه لقيام المبلغ الأول بكافة مراحلها وأن الأجهزة المضبوطة مملوكة لـه وحده كما أنها توجد بكل مسكن ولا تكفى لتقليد العملة بدون جهاز المسح الضوئى ( الاسكانر ) والذى  لم يضبط وأخيراً فقد التفت الحكم عن دفاعه القائم على اختلاف الرقم الذى تحمله الورقة المالية فئة الخمسة جنيهات عن الرقم الذى أملاه الطاعن للمبلغ الأول وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن التحريات السرية التى أجراها المقدم ....... رئيس قسم الأموال العامة قد أسفرت على صحة البلاغ المقدم به كل من ..... و..... بقيام الطاعن بعرض تقليد عملات وطنية بفئاتها المختلفة باستخدام جهاز وألة طبع كمبيوتر ودفعها للتداول بمعرفته مقابل حصول كل منهم على نسبة من حصيلة ترويج تلك العملات المقلدة ، فاستصدر إذن من القاضي الجزئي بمحكمة ..... الكلية بتسجيل المحادثات الهاتفية التى تدور بين المبلغين والطاعن عبر الهواتف التى أثبت أرقامها فى محضر جمع الاستدلالات وقد تبين لـه من تسجيل هذه المحادثات اتفاقهم على اللقاء وتوفير الورق اللازم لتقليد العملة والأحبار وفئات العملة التــى يتم تقليدها وقيام الطاعن بإمــلاء المبُلغ الأول أرقام عملة ورقية فئة العشرون جنيهاً وأخرى فئة الخمسة جنيهات وكيفية ترويج تلك العملات بعد تقليدها والمقابل الذى يحصل عليه كل منهم من حصيلة الترويج ، وأنه قد تحدد مساء يوم 3/2/2003 لاجتماعهم ، وبناء على ذلك فقد انتدب المأذون لـه الرائد ... بتنفيذ الإذن فقام بتجهيز المبُلغ الأول بالأجهزة الفنية الخاصة بالتسجيل وتقابل الطاعن مع المبُلغ الثانى فى المكان المتفق عليه واصطحبه إلى الحانوت المملوك للمبُلغ الأول وهناك قام الضابط بضبط الطاعن حال قيامه باستخدام جهاز الكمبيوتر والطباعة الملونة فى تقليد العملات وبتفتيشه لـه عثر معه على مبلغ قدره خمسة وعشرون جنيهاً وتحمل ذات الأرقام التى أثبتت فى محضر جمع الاستدلالات كما تمكن من ضبط إحدى وعشرون ورقة مالية فئة المائة جنيه منها ورقة واحدة كاملة الوجه والظهر وعدد خمس ورقات للوجه فقط وعدد خمس ورقات للظهر فقط كما تم ضبط عدد ثمانى ورقات مالية مقلدة فئة العشرون جنيهاً تحمل ذات الأرقام ، كما تم ضبط عدد سبعة ورقات مالية مقلدة فئة الخمسة جنيهات منها ثلاثة ورقات كاملة للوجه والظهر وعدد أربعة ورقات للوجه فقط كما تمكن من ضبط الاسطوانة المدمجة من وحدة التحكم فيها وجهاز الكمبيوتر بالكامل والطابعة الملونة ، ثم أورد الحكم أدلة الثبوت التى استمد منها ثبوت الواقعة فى حق الطاعن من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير ومما جاء بتقرير خبير الأصوات بالإذاعة ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وخلص منها إلى إدانة الطاعن بجريمة الشروع فى تقليد عملات ورقية مالية محلية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 45 من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه " البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها ، فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادة للجريمة بل يكفى لا عتبار أنه شرع فى ارتكاب جريمة ـ جناية أو جنحة ـ أن يبدأ فى تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادى لها ومؤد إليــه حتماً ، وبعبارة أخرى يكفى أن يكون الفعل الذى باشره الجانى هو الخطوة الأولى فى سبيل ارتكاب الجريمة وأن يكون بذاته مؤدياً حالاً ومن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة ما دام قصد الجانى من هذا الفعل معلوماً وثابتاً ، وكان من المقرر أن تقدير العوامل التى أدت إلى وقف الفعل الجنائى أو خيبة أثره ، وكون الأسباب التى من أجلها لم تتم الجريمة هى إرادية أو خارجة عن إرادة الجانى هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضى  الموضوع ، وكان الثابت من الحكم ـ على السياق المتقدم ـ أن الطاعن عقد العزم وأعد عدته لتقليد العملات الورقية المحلية وقد أبدى هذه الرغبة للشاهدين الأول والثانى فأعدا لـه جهاز الكمبيوتر والطباعة الملونة بينما قام هو بإعداد الأوراق والأحبار اللازمة وأنه حال قيامه بطباعة الأوراق المالية من عملات محلية مختلفة تم القبض عليه ، فإن ما خلص إليه الحكم من تحقق أركان هذه الجريمة ، وأن الطاعن لم يعدل إرادياً عن ارتكابها بل كان ذلك لسبب خارج عن إرادته يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ، أنه يكفى للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح ، ولا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التداول وأن يكون على نحو من أن يخدع الناس ، وإذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الأوراق التى عوقب الطاعن من أجل الشروع فى تقليدها وترويجها مزيفة وفق أسلوب التزييف الكلى باستخدام المسح الضوئى ( سكانر ) للورقتين الماليتين فئتى الخمسة جنيهات والعشرين جنيهاً ومن ورقة مالية فئة المائة جنيه مصرى وتم الطباعة بواسطة طابعة كمبيوتر تماثل الطابعة المضبوطة وأنه من الممكن أن ينخدع الشخص العادى فى تلك الأوراق المالية المقلدة فيقبلونها فى التعامل على غرار الصحيحة وذلك فى حالة إتمام المرحلة الأخيرة لعملية التزييف وهى قص وتهذيب وتنظيم الوجه والظهر للعملة الواحدة منها ، فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المضبوطة لا يؤثر فى سلامته ما دامت المحكمة قد قـدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل والضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت هذه المحكم ـ على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ـ قد اقتنعت بجدية التحريات التى بنى عليها أمر التسجيل وإذن الضبط والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل عليه أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأنه لا يفصح عنها رجل الضبط القضائى الذي اختاره لمعاونته فى مهمته ،  فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون لـه محل . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن من بطلان إذن الضبط والتفتيش بمقولة أنه صدر لضبط جريمة مستقبلية مردود بما هو مقرر من أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان  إذن الضبط والتفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة  بالواقع ، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قصر دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولم يتمسك ببطلانه لصدوره عن جريمة مستقبليــة ، فإنه لايقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء القصد الجنائى لديه لقيام المبلغ الأول بكافة مراحل تجهيز الجريمة وأطرحه فى قولـه "… لما كان الثابت من أقوال شهود الإثبات وما أسفرت عنه التحريات والتسجيلات والمراقبات الفنية أن تفتيش حانوت الشاهد الأول قد أسفر عن ضبط جهاز كمبيوتر وطابعة ملونة والاسطوانة المدمجة التى ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير أنها تحوي ثماني ملفات تحوي نسخاً لظهر ووجه الأوراق المالية المقلدة المضبوطة وكذا تم ضبط تلك الأوراق المقلدة المشار إليها وهي من فئة الخمسة جنيهات والعشرون جنيهاً والمائة جنيه المصرية مقلدة وصالحة لطرحها للتداول على غرار الصحيحة وذلك فى حالة إتمام المرحلة الأخيرة لعملية التزييف وهى فصل وتهذيب وتنظيم الوجه والظهر للعملة الواحدة منها ، وكان ذلك من مثل نشاط المتهم وسلوكه الإجرامى بقصد الإضرار بمال الدولة وتحقيق ربح مادى وإن وقف نشاطه عن حد الشروع " وهو ما يكفى لاطراح دفاع الطاعن لما هو مقرر أن جريمة الشروع فى تقليد الأوراق المالية تتحقق بقيام الجانى بطبع هذه الأوراق بما استعمله من آلات للطباعة وبما استخدمه من أدوات ومداد ومواد أخرى ، ولو كان هناك نقص أو عيوب فى التقليد ، وإن هذه الجريمة وإن استلزمت ـ فضلاً عن القصد الجنائى العام ـ قصداً خاصاً هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول مما يتعين على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته فى حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادى يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التى يتطلبها القانون ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه شرع فى تقليد أوراق مالية محلية وأورد على ذلك أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى إلى ما رتبه عليها كما أورد فى تحصيله لواقعة الدعوى أنه كان ينوى أن يدفع بالعملة الزائفة إلى التداول وأن يقتسم حصيلة ذلك بينه وبين الشاهدين الأول والثانى ، كما أن الطاعن لا يدعى أن هناك هدفاً آخر لـه غير الترويج مــن تزييف العملة المضبوطة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى القصور فى بيان الركن المعنوى للجريمة لا يكون سديداً ، أما ما يثيره الطاعن حول الأدوات التى ضبطت بحانوت الشاهد الأول من أنها لا تكفى وحدها دون جهاز المسح الضوئى فى عملية تقليد العملة الورقية وأن هذه الأجهزة مما تحويه كافة المنازل عادة فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم وفى عدم إيراها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التى عولت عليها فى الإدانة ، فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله دفاعه القائم على اختلاف الرقم الذى تحمله الورقة المالية المضبوطة فئة الخمسة جنيهات عن الرقم الذى أملاه للشاهد الأول يكون فى غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 31275 لسنة 70 ق جلسة 27 /3/ 2005 س 56 ق 35 ص 235)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد البارى سليمان , هانى خليل , طلعت عبد الله  و أحمد الخولى  (  نواب رئيس المحكمة )
-------------
(1) نقض " أسباب الطعن . توقيعها ".
توقيع مذكرة الأسباب بتوقيع يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .
(2)  مأمورو الضبط القضائى " سلطاتهم " . تفتيش" التفتيش بغير إذن". جمارك . تهريب جمركي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها". دفوع " الدفع ببطلان القبض و التفتيش".
لرجال حرس الحدود صفة الضبط القضائى بالنسبة لجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح فى الجهات الخاضعة لاختصاصهم . أساس ذلك ؟
حق رجال الضبط القضائى العسكرى تفتيش الداخلين و الخارجين عسكريين أو مدنيين من مناطق الحدود دون التقيد فى ذلك بقيود القبض و التفتيش المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية . العثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة . أثره : صحة الاستدلال به أمام المحاكم . علة وأساس ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض و التفتيش.
 (3)  تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع" الدفع بعدم الاختصاص المكانى". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
 قرار وزير الدفاع و الانتاج الحربى رقم 47 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق التى لها علاقة بالمجهود الحربى بالمجرى الملاحى لقناة السويس . مفاده ؟
إغفال الحكم الرد علي الدفع بعدم اختصاص مجرى التفتيش مكانياً لعدم بيان طبيعة المنطقة التى تم التفتيش فيها  . لا يعيبه . مادام الطاعنيين لم يتمسكا به . علة ذلك ؟
 (4) إثبات"بوجه عام". محكمة الموضوع"سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
 استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . ما دام سائغاً. 
 (5) إثبات"شهود". محكمة الموضوع" سلطتها فى تقدير الدليل " " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود ". نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها".        
 وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى.
 أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل"
إمساك الضابط عن ذكر مصدر تحرياته حفاظاً منه عليه وحرصاً على إخفائه . لا ينال من شهادته .
 (7) جريمة "أركانها". مواد مخدرة . مسئولية جنائية . حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب".
مناط المسئولية فى حالتى إحراز وحيازة الجواهر المخدرة . ثبوت اتصال الجانى بالمخدر اتصالاً مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه عن علم وإرادة ولو لم تتحقق الحيازة المادية . تحدث الحكم عن ذلك الركن استقلالا . غير لازم. متى كان ما أورده من وقائع وظروف كافياً فى الدلالة عليه .
مثال .
 (8) إثبات"خبرة". محكمة الموضوع"سلطتها فى تقدير الدليل". حكم" مالا يعيبه فى نطاق التدليل" " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".                                              
كفاية أيراد الحكم مضمون تقرير المعمل الكيمائى الذى عول عليه فى قضائه بالإدانة . عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته.
مثال.
 (9) مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعى بشأن عدم بيان تقرير المعمل الكيمائى وزن النباتات المخدرة عند التحليل عنه لدى الضبط . دفاع موضوعى . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة  النقض .
 (10) قانون " القانون الأصلح" " تفسيره" . عقوبة " تطبيقها ". محكمة النقض " سلطتها".
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات و الاجراءات الجنائية. أصلح للمتهم. أساس وعلة ذلك ؟
لمحكمة النقض تصحيح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل  قانون أصلح للمتهم . المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـــــ لما كانت مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن موقعة بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة أسم صاحبه أو نسبته إلى محام مقيد للمرافعة لدى محكمة النقض ، فإنها تكون عديمة الأثر فى الخصومة ، الأمر الذى يكون معه الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ، ويتعين القضاء بذلك .
2ــــ  لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه بقوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش فمردود بما هو مقرر قانوناً بمشروعية التفتيش الذى يجريه أعضاء الضبط القضائى العسكرى فى دائرة اختصاصه من تفتيش الداخلين أو الخارجين من مناطق الأعمال العسكرية . لما كان ذلك ، وكان المتهمون والسيارة التى يستقلونها قد تم ضبطهم وتفتيشها فى نطاق اختصاص قوات حرس الحدود إذ تعتبر ضفتى قناة السويس والمعابر عليها من المناطق الخاضعة لها ويخضع الخارجين والداخلين منها لإجراءات التفتيش من قبلهم ويكون الدفع على غير سند " .  وكانت الواقعة  كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود ، وقد أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائى فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها فى الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود – عسكريين كانوا أم مدنيين – باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكرى الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادىء المقررة فى القانون المذكور ، بل إنه يكفى أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائى العسكرى المختص حق تفتيشه فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها فى القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته ولم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعنين كانا يعبران قناة السويس عبر المعديه رقم 6 التابعة للقنطرة شرق وهى إحدى مناطق الأعمال العسكرية عند القبض عليهما وتفتيشهما بمعرفة الرقيب ............ من قوات حرس الحدود فإن تفتيشهما يكون صحيحاً ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش علـى أساس ذلك قد اقترن الصواب ، مما لا محل لما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد .
3ــ لما كان الثابت من قرار وزير الدفاع والانتاج الحربى رقم 47 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق التى لها علاقة بالمجهود الحربى بالمجرى الملاحى لقناة السويس والخريطة الملحقة به أن معبر الأفراد شرق القناة يقع داخل المناطق العسكرية وفضلاً عن أن الطاعنين لم يتمسكا بالدفع بعدم اختصاص مجرى التفتيش مكانياً لعدم بيان طبيعة المنطقة التى جــرى بهـا ذلك التفتيش وعما إذا كانت منطقة عسكرية محظور ارتيادها من عدمه على ما يبين من محضر جلسة المحاكمــة التـى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن هذا الدفع لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستحق رداً خاصاً ولا يعيب الحكم إغفال التعرض له.
4ــ من المقرر أن  الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من  أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .
5ــ من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها ، وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد ، فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .
6ـــ من المقرر أنه لا ينال من شهادة الشاهــد الثانــى – الضابط ...... – أو يقدح فيها أن يتمسك عن ذكر مصدر تحرياته حفاظاً منه عليه وحرصاً على إخفائه .
7ــ من المقرر أن مناط المسئولية فى حالتى إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجانى بالمخدر اتصالاً مباشــراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عــن هذا الركن ، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أن الطاعنين والمتهم .......... قد تم ضبطهم داخل السيارة يخفون المخدر المضبوط داخل الاكصدام الخلفى وتابلوه وأبواب السيارة بعد اتفاقهم على نقله وإقرارهم للشاهد الأول بحيازتهم للمخدر فإن ذلك ما يتحقق به الركن المادى للجريمة ويسوغ به الاستدلال على حيازتهم للمخدر المضبوط وبسط سلطانهم عليه وعلى علمهم بكنهه ودحض ما أثاروه من شيوع للتهمة مما يكون معه النعى على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله.
8ــ لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيمائى وأبرز ما جاء به من أن الأجزاء النباتية المضبوطه جميعها لنبات الحشيش " البانجو " ويحتوى على المادة الفعالة للحشيش ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكــم بعـدم إيراد مضمون تقرير المعمل الكيمائى لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
9ــ لما كان الدفاع عن الطاعنين لم يتحدث بشىء عما قاله فى أسباب طعنه بشأن عدم بيان تقرير المعمل الكيمائى لوزن النباتات المقدمة للمعمل للوقوف على ما إذا كانت هى ذات النباتات المقال بضبطها من عدمه وهو دفاع موضوعى لا يثار أمام محكمة النقض لأول مرة ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول .
10ــ لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية ونص فى مادته الثانية على " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة ، إينما وردت فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أو نص عقابى آخر ، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضى بها " السجن المشدد " .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" الوقائــع "
اتهمـت النيابة العامة الطاعنون وآخر قضى ببراءته بأنهم : حازوا بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر " البانجو " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وأحالتهم إلى محكمة جنايات ......... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكـورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بمعاقبة كل من ....... ، .......... ، ......... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسون ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط بإعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود .
        فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
المحكمــة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن : .............. :
        ومن حيث إن مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن موقعة بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة أسم صاحبه أو نسبته إلى محام مقيد للمرافعة لدى محكمة النقض ، فإنها تكون عديمة الأثر فى الخصومة ، الأمر الذى يكون معه الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ، ويتعين القضاء بذلك .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين ............ ،................. :
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبعدم اختصاص القائم بالتفتيش مكانياً لأن مكان الضبط لا يدخل فى زمام المناطق العسكرية بما لا يصلح به رداً ، وعـول فى قضائه بالإدانة على أقوال شاهدى الإثبات رغم أنها لا تصلح كدليل إدانة ولا تؤدى  إلى ما انتهى إليه إذ أن أقوالهما لم تبين كيفية سيطرتهما على المخدر المضبوط وعدم إفصاح الشاهد الثانى عن مصدر علمه باتفاق المتهمين على نقل المخدر ، والتفت عن دفاعهما القائم على عدم سيطرتهما على السيارة التى ضبط بها المخدر وعدم علمهما بوجود ذلك المخدر بالسيارة وبشيوع الاتهام ولم يعرض لـه بالإيراد أو الرد ، وأخيراً تساند فى قضائه إلى تقرير المعمل الكيماوى دون أن يورد مضمونه ورغم قصوره فى بيان نسبة المادة الفعالة فى النباتات المضبوطة وخلوه من بيان وزن تلك النباتات المقدمة للمعمل الكيماوى للوقوف على ما إذا كانت هى ذات النباتات المقال بضبطها من عدمه ، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه بقوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش فمردود بما هو مقرر قانوناً بمشروعية التفتيش الذى يجريه أعضاء الضبط القضائى العسكرى فى دائرة اختصاصه من تفتيش الداخلين أو الخارجين من مناطق الأعمال العسكرية . لما كان ذلك ، وكان المتهمون والسيارة التى يستقلونها قد تم ضبطهم وتفتيشها فى نطاق اختصاص قوات حرس الحدود إذ تعتبر ضفتى قناة السويس والمعابر عليها من المناطق الخاضعة لها ويخضع الخارجين والداخلين منها لإجراءات التفتيش من قبلهم ويكون الدفع على غير سند " . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود ، وقد أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائى فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها فى الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود – عسكريين كانوا أم مدنيين – باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكرى الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادىء المقررة فى القانون المذكور ، بل إنه يكفى أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائى العسكرى المختص حق تفتيشه فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها فى القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته ولم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعنين كانا يعبران قناة السويس عبر المعديه رقم 6 التابعة للقنطرة شرق وهى إحدى مناطق الأعمال العسكرية عند القبض عليهما وتفتيشهما بمعرفة الرقيب......... من قوات حرس الحدود فإن تفتيشهما يكون صحيحاً ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش علـى أساس ذلك قد اقترن الصواب ، مما لا محل لما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من قرار وزير الدفاع والانتاج الحربى رقم 47 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق التى لها علاقة بالمجهود الحربى بالمجرى الملاحى لقناة السويس والخريطة الملحقة به أن معبر الأفراد شرق القناة يقع داخل المناطق العسكرية وفضلاً عن أن الطاعنين لم يتمسكا بالدفع بعدم اختصاص مجرى التفتيش مكانياً لعدم بيان طبيعة المنطقة التى جــرى بهـا ذلك التفتيش وعما إذا كانت منطقة عسكرية محظور ارتيادها من عدمه على ما يبين من محضر جلسة المحاكمــة التـى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن هذا الدفع لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستحق رداً خاصاً ولا يعيب الحكم إغفال التعرض له . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها ، وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد ، فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض ، ولا ينال من شهادة الشاهــد الثانــى – الضابط ............... – أو يقدح فيها أن يتمسك عن ذكر مصدر تحرياته حفاظاً منه عليه وحرصاً على إخفائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط المسئولية فى حالتى إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجانى بالمخدر اتصالاً مباشــراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عــن هذا الركن ، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أن الطاعنين والمتهم ............... قد تم ضبطهم داخل السيارة يخفون المخدر المضبوط داخل الاكصدام الخلفى وتابلوه وأبواب السيارة بعد اتفاقهم على نقله وإقرارهم للشاهد الأول بحيازتهم للمخدر فإن ذلك ما يتحقق به الركن المادى للجريمة ويسوغ به الاستدلال على حيازتهم للمخدر المضبوط وبسط سلطانهم عليه وعلى علمهم بكنهه ودحض ما أثاروه من شيوع للتهمة مما يكون معه النعى على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيمائى وأبرز ما جاء به من أن الأجزاء النباتية المضبوطه جميعها لنبات الحشيش " البانجو " ويحتوى على المادة الفعالة للحشيش ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكــم بعـدم إيراد مضمون تقرير المعمل الكيمائى لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان الدفاع عن الطاعنين لم يتحدث بشىء عما قاله فى أسباب طعنه بشأن عدم بيان تقرير المعمل الكيمائى لوزن النباتات المقدمة للمعمل للوقوف على ما إذا كانت هى ذات النباتات المقال بضبطها من عدمه وهو دفاع موضوعى لا يثار أمام محكمة النقض لأول مرة ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية ونص فى مادته الثانية على " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة ، إينما وردت فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أو نص عقابى آخر ، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضى بها " السجن المشدد " .

الجمعة، 21 مارس 2014

حكم الهيئة العامة في إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه

باسم الشعب

محكمة النقض

هيئتا المواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين

برئاسة السيد المستشار / فتحي عبد القادر خليفة رئيس محكمة النقض

وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر محمد كامل شاكر، محمد صلاح الدين إبراهيم البرجي ريمـون فهيــم اسكنــدر، عــادل عبـد الحميد عبــد الله د. رفعت محمد عبد المجيـد، كمــال محمـد محمـد نــافع السيد صلاح عطية عبد الصمد، محمــود عبـد البـاري حمـودة يحيى إبراهيم كمال الدين عارف، محمــد ممتــاز متـولــــي محمد مجدي إسماعيـل الجندي، رضــوان عبــد العليم مرســي محمــد محمــد طيطـــة، عبــد الناصر عبــد اللاه السباعي إبراهيم علــي عبـد المطلب، محمد جمال الدين محمد حسين حامـد سمير أنيـس بخيــت مقــار، محمــد محمــود عبــد اللطيـف فــؤاد محمود أميـن شلبــي، علــى محمــد عبد الرحمن بـدوي نواب رئيس المحكمة

وبحضور السيد المستشار/ محمد حسن عبد القادر مدير نيابة النقض

وبحضور أمين السر السيد / أحمد محمد إبراهيم

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة

في يوم الأربعاء 10 من ربيع ثاني سنة 1426 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2005م

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5985 لسنة 66ق "هيئتان"

المرفوع من

زكريا إبراهيم محمد حرفوش.

المقيم ببندر فوة - شارع الخطيب - أعلى معمل ألبان الدعوة - محافظة كفر الشيخ .

حضر عنه السيد / محمد رمضان الجندي المحامي والأستاذ / فايز لوندي المحامي عن الأستاذ / عبد العزيز حسان المحامي.

ضـــــد

امتثال محمد موينة

المقيمة ببندر دسوق - 4 ش السنيما - محافظة كفر الشيخ .

لم يحضر عنها أحد .

"الوقائـــع"

في يوم 8/6/1996 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية استئناف كفر الشيخ " الصادر بتاريخ 17/4/1996 في الاستئناف رقم 14 لسنة 29ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.

وفي 18/6/1996 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.

وفي 2/7/1996 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

وبجلسة 23/4/2003 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة 24/12/2003 وبها قررت إحالة الطعن إلى الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للفصل فيه وأودعت النيابة مذكرة تكميلية طلبت فيها التزام رأيها السابق إبداؤه برفض الطعن.

وبجلسة 11/5/2005 سمعت الدعوى أمام هاتين الهيئتين على ما هو مبين بمحضر الجلسة صمم محامي الطاعن على ما جاء بمذكرته والنيابة طلبت العدول عن رأيها السابق إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وأرجأت الهيئتان إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

الهيئتان

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ريمون فهيم اسكندر "نائب رئيس المحكمة" وبعد المرافعة والمداولة.

حيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 17 لسنة 1995 أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ أول ماري سنة 1986 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لها، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر الطاعن منها الشقة محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها خمسة وثمانون جنيهاً، وإذ تأخر في سداد الأجرة عن الفترة من مارس حتى نوفمبر سنة 1994 فضلاً عن تكرار امتناعه عن الوفاء بالقيمة الايجارية على النحو الثابت بالدعوى رقم 47 لسنة 1994 مدني كفر الشيخ الابتدائية فقد أقامت دعواها، وإذ حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضدها. استئناف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 14 لسنة 29ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبتاريخ 17 من أبريل سنة 1996 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

ومن حيث أن الدائرة المدنية قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2003 إحالة الطعن إلى هيئتي المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 للعدول عن المبدأ الذي قررته الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها في الطعن رقم 3041 لسنة 60ق في خصوص صحة إعلان الحكم لجهة الإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه في موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه من وكلاء المذكور أو ممن يعمل في خدمته أو من الساكنين معه في الأزواج والأقارب والأصهار، باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقاً لما تقضي به المادة 213/3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل عمله بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.

ومن حيث أنه بجلسة11/5/2005 عدلت النيابة عن رأيها السابق وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.

ومن حيث أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات - الواردة في الأحكام العامة للقانون - وهو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال عمله بها، سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظني - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً - حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج - وفقاً لنص المادة الثالثة عشر - وهو ما يتحقق به العلم الحكمي - إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً من للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن - من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من على المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن - مما مؤداه وجوب توافر على المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشر من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه …. - تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، ويبنى على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً هذا الغلق - الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات - لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني، ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقيق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة (20) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتتفتح به مواعيد الطعن. لما كان ذلك، وكان حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها الصادر بتاريخ 3 من يوليو سنة 1995 في الطعن رقم 3041 لسنة 60ق - قد صدر على خلاف ما سبق - في خصوص ما انتهى إليه من خضوع إعلان الأحكام التي لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه المنصوص عليها في المادة 213/3 من قانون المرافعات لذات القواعد المقررة لإعلان سائر الأوراق القضائية الأخرى المنصوص عليها في المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات، وأنه يكفي بشأنه العلم الحكمي ليبدأ ميعاد الطعن فيها وما رتبه على ذلك من صحة إعلان الحكم لجهة الإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المحكوم عليه في موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه - ما لم يثبت المحكوم عليه أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره - فإن هيئتي المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين تقضيان بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأخير من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 العدول عن المبدأ المشار إليه في الطعن رقم 3041 لسنة 60ق - في هذا الخصوص - وتقرر الهيئتان أن المادة 213/3 من قانون المرافعات قد رسمت طريقاً خاصاً لإعلان الأحكام - التي لم يحضر جلستها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه - غير الطريق المتبع في إعلان سائر أوراق المحضرين الأخرى وذلك على التفصيل السابق الإشارة إليه.

لما كان ما تقدم ، وعملاً بنص الفقرة الأخير من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية ، فإنه يتعين على الهيئتين مجتمعين أن تفصل في الطعن المحال إليها.

ومن حيث أن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.

ومن حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم المستأنف لجهة الإدارة بسبب غلق مسكنه - في حين أن المادة 213 من قانون المرافعات قد استثنت إعلان الأحكام - التي لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم فيها مذكرة بدفاعه - من القواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين القضائية واشترطت أن يتم إعلان هذه الأحكام لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه … في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - يخضع - وعلى ما انتهت إليه الهيئتان لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي - لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار - لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن بالحكم الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1995 وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا في 18 من يناير سنة 1996 في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة - التي أعلنه عليها المحضر بسبب غلقه مسكنه - أو من استلامه الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقيق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيهما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت هيئتا المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين بنقض الحكم المطعون فيه وأحالتا القضية إلى محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس الهيئتين

الثلاثاء، 18 مارس 2014

مثال لقضاء محكمة النقض في طلب تصالح في جريمتي تسهيل استيلاء والإضرار الجسيم بأموال البنوك

ارتكاب شركاء الطالب وقائع أخرى لعملاء آخرين لا تتوافر بها شروط وقف التنفيذ أثره : عدم امتداد اثر طلبه إليهم .
القاعدة :
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه والمداولة : - من حيث أن وقائع الطلب الموجز – بالقدر اللازم لإصدار القرار – في انه بتاريخ 31 من يوليو سنة 2002 صدر حكم محكمةجنايات القاهرة في القضية رقم 390 لسنة 1997 جنايات الأزبكية بمعاقبة الطالب ..............بصفته ممثلا لشركة ............. بالأشغال الشاقة لمدة اثني عشر عاما . فضلا عن الغرامة والرد وذلك لما نسب إليه من اشتراكه وآخرين – تمت محاكمتهم في ارتكاب جنايتي تسهيل الاستيلاء على أموال بنك الدقهلية التجاري والإضرار به إضرارا جسيما .........وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية– الأشغال الشاقة – المحكوم بها بعد الطعن عليه بطريق النقض في الطعن المقيد بجداول محكمة النقض برقم 39618 لسنة 72 ق والذي قضت فيه هذه المحكمة بتاريخ 16 من يناير سنة 2003 بإلغاء ما قضى به الحكم المطعون فيه من عقوبتي الغرامة والرد ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
وإذ تقدم وكيل المحكوم عليه – الطالب – بتاريخ 20 من فبراير سنة 2005 بطلب إلى رئيس مجلس إدارة البنك المصري المتحد – الدقهلية سابقا – بطلب الحصول على عقد صلح موثق في الشهر العقاري مبرم لذمته من أي مديونية للبنك عن ذلك الحساب عملا بنص المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والمستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 وبعد أن أحيل هذا الطلبللبحث والدراسة تحرر محضر بالتصالح مؤرخ 14 من يونيو سنة 2005 بين الممثل القانوني للبنك ووكيل الطالب بصفته تضمن إقرارا من الأول بان رصيد الحساب رقم 403932 باسم شركة ...........للاستثمار العقاري التي يمثلها الطالب أصبح صفرا ولا يوجد أية مديونيات أخرى حتى تاريخه على الحساب المشار إليه وقد اقر طرفا العقد بان هذاالتصالح خاص بهذا الحساب فقط دون غيره من مديونيات أخرى خاصة بالطالب أو شركاته وتم اعتماده من محافظ البنك المركزي في التاريخ ذاته ثم توثيقه بالشهر العقاري بتاريخ 15 من يونيو سنة 2005 بموجب محضر التصديق رقم 108 بدون حرف لسنة2005 هذا وقد طلبمحافظ البنك المركزي بكتابه المؤرخ 15 من يونيو سنة 2005 من السيد النائب العام اتخاذ إجراءات وقف تنفيذ العقوبة طبقا لأحكام المادة 133 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 وقد أعدت نيابة الأموال العامة العليا مذكرة برأيها وانتهت إلى موافقة السيد المستشار النائب العام بوقف تنفيذ العقوبة نهائيا وفقا للمادة 133 من قانون البنك المركزي المشار إليه .
وبالجلسة المحددة لنظر الطلب طلبت النيابة العامة والدفاع عن المحكوم عليه وقف تنفيذ العقوبة .
وحيث أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 بعد أن نص في المادة 131 منه على انه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذاالقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وفي المادتين 116 مكرر ، 116 مكرر / أ من قانون العقوبات في نطاق هذا القانون إلا بناء على طلب محافظ البنك المركزي او طلب من رئيس مجلس الوزراء نص في المادة 133 على انه " للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة 131 منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى فإذا تم التصالح وفي حالة صيرورة الحكم باتا لا يكون التصالح نافذا إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك وفي جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه ويعرض على محافظ البنك المركزي مؤيدا بالمستندات للنظر في اعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ويكون التوثيق بغير رسوم . فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك يعرض الأمر بناء على طلب ذي الشأن على مجلس إدارة البنك المركزي لاتخاذ ما يراه مناسبا .ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به . ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطب المشار إليه في المادة 131 ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكمباتا وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات وبمذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض الطب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة لتأمر – بقرار مسبب – بوقف تنفيذالعقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات النصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه وفي جميع الأحوال يمتد اثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكومعليهم في ذات الواقعة لما كان ذلك وكان الطالب قد عوقب عن جريمة الاشتراك في الإضرار العمدى بأموال بنك الدقهلية ( البنك المصري المتحد حاليا)
وهى من جرائم التي يجوز فيها التصالح وفقا لنص المادة 133 سالفة الذكر وكان البين من نص هذه المادة أن القانون قد رتب أثارا على التصالح في هذه الجريمة – وغيرها من الجرائم التي أشارت إليها – يختلف حسب ما إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة لم يصبح باتا أو انه قد صار كذلك إذ انه في الحالة الأولى يترتب على التصالح انقضاء الدعوىالجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها وينعقد الاختصاص بوقف التنفيذ للنيابة العامة بينما في الحالة الثانية يقتصر اثر التصالح على وقف تنفيذ العقوبة باعتباره أن صيرورة الحكم نهائيا يكون القضاء في موضوع الدعوى قد حاز قوة الأمر المقضي ويمتنع بذلك العودة إليه مرة أخرى وينعقد الاختصاص بوقف التنفيذ في هذه الحالة لمحكمة النقض – الدائرة الجنائية منعقدة في غرفة مشورة – ولكي ينتج التصالح أثرهبوقف التنفيذ في هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون المحكوم عليه قد أوفي بكافة مستحقات البنك وكانت العقوبة المحكوم بها على الطالب قد صار الحكم الصادر بها باتا وكان الثابت من الأوراق – على نحو ما سلف إيراده – أن المحكوم عليه قد سدد كافة مستحقات البنك الدائن عن الحساب الذي تمت محاكمته من اجله وصدر عليه الحكم بهذه الصفة قبل التصالح الذي حرر به محضر تم اعتماده من محافظ البنك المركزي وتوثيقه بالشهر العقاري وفقا للقانون وكان الطلب استوفي الإجراءات التي يتطلبها القانون وتوافرت فيه شروط قبوله الإجرائية والموضوعية ومن ثم يتعين قبوله والأمر بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها نهائيا على المحكوم عليه ........فقط دون غيره ممن اشترك معه في الواقعة لان مسئوليتهم لا تقتصر على الواقعة الخاصة بالطالب بل تمتد إلى وقائعأخرى تخص عملاء آخرين جرت محاكمتهم ومعاقبتهم لم يثبت من الأوراق توافر الشروط الموجبة لوقف التنفيذ لهم جميعا .

الطعن رقم 4 لسنة 2005 تصالح بنوك )