الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 فبراير 2013

نظام عام - اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

ومن حيث إن مبنى الطعن المقام من جامعة القاهرة على الحكم المشار إليه إنه صدر مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أن نص المادة 66/ د من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وأضح فى أن الجمعيةالعموميةلقسمي الفتوى والتشريع تختص بإبداء الرأى , ولم يذكر أو يستخدم لفظ تختص بالحكم أو تختص بالفصل فى الموضوع وهناك ثمة فارق بين إبداء الرأي والحكم , كما أن إفتاء الجمعيةالعمومية قد استقر على عدم اختصاصها بنظر المنازعات التي تنشأ بين جهتين من الجهات المنصوص عليها فى المادة 66/ د من قانون مجلس الدولة حيثما رسم المشرع طريقاً خاصاً للمطالبة بالحق سواء من حيث الجهة أو من حيث الإجراءات ويتعين التزام السبيل الذى حدده المشرع فى هذا الخصــوص ( الفتوى رقم 135/28 جلسة 20/1/1988 , والفتوى رقم 250 بجلسة 3/2/1988 ) .

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن البحث فى الاختصاص يسبق البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها وهو واجب على المحكمة إن تتصدى له من تلقاء نفسها أو إذا طلب احد من الخصوم ذلك , لأن هذا الدفع يتعلق بالنظام العام ويجوز إثارته فى جميع مراحل التقاضى حتى ولو لأول مرة أمام محكمة الطعن , فإذا ما ثبت للمحكمة أن النزاع لا يدخل فى ولايتها قضت بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها حتى لا تقضى فى خصومة خارجة عن اختصاصها .
ومن حيث إن المشرع فى قانون مجلس الدولة قد أفرد فى المادة 66/د منه نظاماً خاصاً لحسم المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو المصالح العامة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الهيئات المحلية فيما بينها وهو كون الجمعيةالعمومية لقسمى الفتوى والتشريع تختص بالفصل فى مثل هذه المنازعات وهو نظام بديل للاختصاص القضائى المنوط بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها حيث اقتضت اعتبارات التنظيم الإدارى للدولة والمصلحة العامة النأى بهذه المنازعات عن اختصاص القضاء لتحسم بالرأى الذى تصدره الجمعيةالعموميةلقسمي الفتوى والتشريع فيها ويكون له صفة الإلزام لكلا الطرفين المتنازعين .
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم , وكانت جامعة القاهرة ( الطاعنة ) قد أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام جامعة حلوان ( المطعون ضدها الأولى ) بتسليمها وتمكينها من الأرض المقامة عليها كلية الفنون التطبيقية والملاصقة للأرض المخصصة لجامعة القاهرة , ومن ثم فإن النزاع الماثل يكون بين جهتين إداريتين تختص بنظره الجمعية لقسمى الفتوى والتشريع بالمجلس عملاً بحكم المادة 66/ د من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة , وينحسر عن محاكم مجلس الدولة نظر مثل هذه المنازعات , وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى دون إحالة للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع حيث يتعين عرض الموضوع عليها من صاحب الصفة فيه , ومن ثم يكون قضاءها قد صادف صحيح حكم الواقع والقانون ولا مطعن عليه , مما يضحى معه هذا الطعن غير قائم على أساس من الواقع والقانون جديراً بالرفض

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 12111 لسنة 48 قضائية عليا بجلسة 20/3/2010

القيد بنقابة المهن التطبيقية

ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن , فإن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد سبق له أن تقدم بطلب لقيده بالنقابة المذكورة , إلا أن النقابة رفضت استلامه باليد فأرسل إليها طلبه مرفقاً به المستندات المطلوبة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ 21/4/2001 , إلا أن النقابة لم تقم بقيده بالنقابة , لعدم استكماله الشروط المقررة بالقانون المذكور , الأمر الذي يتوافر معه القرار المطعون فيه الذي يصلح أن يكون محلاً لدعوى الإلغاء. ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن فإن المادة الثالثة من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 29 لسنة 1984) تنص على أن : " يشترط فيمن يكون عضواً بالنقابة ما يأتي : أولاً : أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية .ثانيا : أن يكون ممارسا لمهنة فنية تطبيقية ومن الحاصلين على أحد المؤهلات الآتية:
1 - دبلوم المدارس الثانوية الصناعية
2 - دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس .
3 - دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية .
4 - دبلوم معاهد إعداد الفنيين الصناعيين بمختلف تخصصاتها والمسبوقة بالثانوية العامة لمدة سنتين على الأقل .
5 - حملة المؤهلات المعادلة للشهادات المبينة في الفقرات السابقة طبقاً لما يقرره وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة " .
والمستفـاد من هذا النص أن من بين ما يشـترط للقيد في نقابة التطبيقيين تـوافر شرطين أساسيين معاً , أولهما : أن يكون طالب القيد ممارساً لمهنة فنية تطبيقية .وثانيهما : أن يكـون حـاصلاً على أحد المؤهلات المنصـوص عليها صراحة بالفقـرات ( 1 و 2 و 3 و 4 ) من البند ثانياً , من تلك المادة أو من حملة المؤهلات المعادلة لتلك الشهادات التى يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس نقابة التطبيقيين . ومؤدى ذلك ولازمه , أنه يلزم أن يكون قرار وزير التعليم بمعادلة المؤهلات صادراً في ظل العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1984 المشار إليه , ومن ثم لا يعتد بقرارات معادلة المؤهلات الصادرة قبل العمل بأحكام ذلك القانون , كما يجب أن يصدر قرار معادلة المؤهلات بعد أخذ رأى مجلس نقابة التطبيقيين .ومن حيث إنه في ضوء ذلك , ولما كان الثابت من الأوراق , أن المطعون ضده حاصل على دبلوم الترسانة البحرية بالإسكندرية , وهذا المـؤهل لم يرد ذكره ضمن المؤهلات المنصوص عليها صـراحة في الفقرات ( 1و2و3و4 ) من البند ثانيا من المادة الثالثة من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية إليه , كما خلت الأوراق من صدور قرار لوزير التعليم بعد العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1984 , بمعادلة ذلك المؤهل بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية بعد أخـذ رأى مجلس نقابة التطبيقيين , الأمر الذي يضحى معه قرار النقابة , بعدم قيده بها , قد واكب صحيح حكم القانون , ولا محل للاستناد إلى قرار وزير التربية والتعليم رقم 100 لسنة 1968 الذي تضمن معادلة المؤهل الحاصل عليه المطعون ضده , بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية , ذلك أن هذا القرار لم يصدر استناداً إلى أحكام القانون رقم 29 لسنة 1984 المشار إليه , بعد أخذ رأى مجلس نقابة التطبيقيين , ومن ثم فلا سند للتمسك به للقول بتعادل مؤهل المطعون ضده بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية , الأمر الذي يستتبع انتفاء شرط المؤهل الذي يصلح للقيد بالنقابة المذكورة , وإن كان يجوز التمسك بهذا القرار في مجالات أخرى غير القيد بالنقابة والتي يحكمها نص خاص يتطلب أخذ رأى مجلس نقابة التطبيقيين على ذلك التعادل . ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم فإن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , يكون غير متوافر , مما يتعين معه القضاء برفض الطلب دون حاجة للتصدي لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه .ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بغير هذا القضاء فإنه يكون قد صدر مخالف للقانون والواقع مما يتعين معه القضاء بإلغائه ورفض طلب وقف التنفيذ 
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 13019 لسنة 48 قضائية عليا بجلسة 26/6/2010

الزواج الثاني (لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس)

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وذلك حين أسبغ على قرار المجلس الأكليريكى بأخطار الخطيبة لإعلامها بظروف المطعون ضده من أنه سبق له الزواج بأخرى إذ لا يعدو هذا القرار أن يكون قراراً تمهيدياً في هذا الخصوص ومن ناحية أخرى فإن للمجلس الأكليريكى سلطاته دينية ولا يخضع في قراراته سوى للرئاسة الدينية التي تبدى رأيها وفقاً لنصوص الإنجيل المقدس وتعاليمه وبالتالي يكون مجلس الدولة غير مختص ولائياً بنظر الدعوى لانتفاء القرار الإداري . كما أن القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مخالف للواقع والمستندات إذ أن جهة الإدارة قد صرحت للمطعون ضده بالزواج حال إحضار الخطيبة وإعلامها بظروفه . وهو ما لا يمثل قيداً على حق المطعون ضده الشرعي في الزواج لأن الأصل أن الزواج طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس لا يتم إلا مرة واحدة والاستثناء أن يوافق المجلس على منحه تصريح بالزواج للمرة الثانية , وهو ليس حقاً شرعياً للمطعون ضده . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أصابه العوار ومحقق الإلغاء فإن الطاعن بصفته يطلب وقف تنفيذه لحين الفصل في موضوعه .

ومن حيث إنه عن دفع الطاعن بصفته بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى محل الطعن بسند من أن موضوعها يتعلق بالتصريح للمطعون ضده بالزواج ثانية وهو قرار للمجلس الأكليريكى يصدره وفقاً لسلطته الدينية ولا يخضع في قراراته سوى للرئاسة الدينية التي تبدى رأيها وفقاً لنصوص الإنجيل المقدس وتعاليمه ومن ثم ينتفي القرار الإداري وتبعاً لذلك ينتفي الاختصاص الولائي لمجلس الدولة .
من حيث إن الحكم الطعين قد تصدى في مدوناته للدفع المشار إليه إيراداً ورداً بأسباب سائغة قانوناً تتخذها هذه المحكمة أسباباً لها , وتضيف إليها أن الكنيسة الأرثوذكسية تقوم بحسب الأصل على رعاية الأقباط الأرثوذكس كافة , وهى في سبيل ذلك خولها القانون السلطات اللازمة بموافقة الأقباط وحسن سيرها وتقديم الخدمات اللازمة لهم ، وهذه المهمة هي من مهام الدولة ، ومن ثم فإن ما تمارسه الكنيسة في هذا الخصوص إنما هو نشاط إداري دعت إليه اعتبارات الصالح العام وتغدو القرارات الصادرة منها على هذا النحو قرارات إدارية تتعلق بتنفيذ القوانين واللوائح تخضع لرقابة القضاء من حيث مدى مشروعيتها. ولذلك فإن التصريح بالزواج ثانية كنسياً حسبما ورد النص عليه في المادة 69 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 لا يعدو في حقيقته أن يكون قرار إداري يخضع لرقابة القضاء الإداري ويدخل الاختصاص بطلب إلغائه في الاختصاص المعقود لذلك القضاء بمقتضى المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ولا يمس المعتقد المسيحي ولا يتصادم مع أصل من أصوله طالما أستكمل شرائط صحته وضوابط نفاذه للتيقن من أن الرئيس الديني وهو يباشر اختصاصه في منح أو منع التصريح المشار إليه لم يتجاوز سلطاته المنوطة به بموجب قواعد شريعة الأرثوذكس وهو ما لا يعد تدخلاً من القضاء في المعتقد الديني وإنما هو إعلاء له لتحقيق مقاصد تلك الشريعة دون خروج عليها أو تجاوز لها ، الأمر الذي يغدو معه الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى محل الطعن لانتفاء ولايته أو لانتفاء القرار الإداري لا سند لهما من القانون يتعين طرحهما والالتفات عنهما.
ومن حيث إنه عن موضوع المنازعة فإنه يتعين التقرير بداءة بأن التشريع المصري ، وفى الصدارة منه – الدستور قد حرص على حماية الأسرة – بغض النظر عن العقيدة التي تدين بها – وأقر المشرع لكل مواطن حقه الدستوري في تكوين أسرته بما يتفق والعقيدة التي ينتمي إليها ، وفى إطار منظومة تشريعية تتخذ من أحكام الدستور والقانون السند لحماية حقوق والحريات مع تحديد للواجبات اللازمة في ذلك التنظيم الأسرى . ومن ثم لا يسوغ لأى جهة دينية أن تلتحف بخصوصية بعض الأحكام الدينية لديها مما قد يختلف الرأي بشأنها لدى آخرين ممن يتبعون تلك العقيدة خاصةً وأن التنظيم التشريعي لذلك الأمر أينما يكون وليد إرادة شاركت فيه الجهات الدينية المختلفة بالرأي والقرار قبل إصدار مثل ذلك التشريع. ومتى كان ذلك وكانت لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام في التاسع من مايو سنة 1938 وعمل بها اعتباراً من الثامن من يوليو من السنة ذاتها بما تضمنته من قواعد وعلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية تعتبر تلك اللائحة شريعتهم التى تنظم مسائل أحوالهم الشخصية ، فقد عنيت تلك اللائحة بالأحكام التفصيلية للزواج بإعتباره سراً مقدساً يتم وفقاً لطقوس كنسية مرعية بقصد تكوين أسرة جديدة ، فنظمت اللائحة أحكام الخطبة وأحكام عقد الزواج وبينت شروطه وموانعه والمعارضة فيه والإجراءات التى يتم بها وحقوق الزوجين وواجبات كل منهما تجاه الآخر. كما نظمت اللائحة أحكام الطلاق وحالاته وإجراءاته ثم الآثار المترتبة عليه ، فأوجبت اللائحة في المادة (6) منها على الكاهن قبل تحرير عقد الخطبة أن يتحقق من عدم وجود مانع شرعى يحول دون الزواج سواء من جهة القرابة أو المرض أو وجود رابطة زواج سابق. كما لم تجز المادة (25) لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً مادام الزواج قائماً. ورتبت المادة (68) من اللائحة المذكورة على الطلاق انحلال رابطة الزوجين من تاريخ الحكم النهائى الصادر به فتزول بمقتضاه حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحدهما الآخر عند موته. وأجازت المادة (69) من ذات اللائحة لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج وفى هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس الاكليريكى.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده وهو مسيحى أرثوذكسى قد تزوج بتاريخ 1/9/2002 من السيدة هبة سمير يوسف أسعد بعقد زواج كنسى للطوائف متحدى الملة والمذهب ودخل بها على فراش الزوجية وعاشرها معاشرة الأزواج ، بين أن المذكورة دأبت على الإساءة إليه والتعدى عليه بالسب والشتم أمام الأهل والجيران واستحكم الخلاف بينهما وبعدت الشقة على نحو استحالت معه ديمومة العشرة وذهبت محاولات الأهل ورجال الكنيسة من أجل إصلاح ذات البين أدراج الرياح الأمر الذى حدا بالمطعون ضده إلى إقامة الدعوى رقم 13 لسنة 2002 أمام محكمة طنطا الكلية للأحوال الشخصية ( ملى ) واستصدر حكماً بتاريخ 28/10/2003 بتطليق زوجته للضرر . وقد صار ذلك الحكم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى بعد استغلاق طرق الطعن فيه. ومن ثم تزوجت مطلقة المطعون ضده المذكورة من المدعو أسامة إميل انطنيوس دميان بموجب عقد زواج للطوائف متحدى الملة والمذهب مؤرخ 27/4/2006.
ومن حيث إن من المبادىء الأصولية في الشريعة المسيحية أنها تقوم على وحدانية الزوجة بما لا يجوز معه للمسيحى أن يكون له سوى زوجة واحدة ، فإذا انفصمت عقد الزواج زال المانع منه وجاز له الزواج ثانياً. ولما كان الثابت أن الكنيسة الأرثوذكسية قد أعتدت بطلاق زوجة المطعون ضده وأجازت لها الزواج ثانية باعتبار أن العلاقة الزوجية بينهما قد انفصمت بطلاق بائن. فمن ثم لا يسوغ لها من بعد حرمان الطاعن من الزواج ثانية كنسياً على اعتبار أن سند الأحكام القضائية الصادرة في تلك المنازعات ليست مستمدة من الشرائع السماويـة بصفة مباشـرة وإنما مااختاره المشرع منها من أحكام تشريعية صادرة عن جهات الاختصاص معبره عن الضمير العام للمجتمع. ومن ثم يكون امتناع الكنيسة عن التصريح للمطعون ضده بالزواج قد جاء مميزاً بين أصحاب المراكز المتماثلة على خلاف حكم القانون ومكوناً لقرار سلبى يتعين إلغاؤه ويقوم به ركن الجدية. كما يتوافر ركن الإستعجال من أن استمرار إمتناع جهة الإدارة عن إصدار التصريح له بالزواج الثانى يحول دون إحصانه وقد يدفع به إلى ولوج طريق الرذيلة ، كما يحول بينه وبين ممارسته لحقه الانسانى والشرعى والدستورى في الزواج وتكوين أسرة التى هى اللبنة الأولى للمجتمع ووفقاً لأحكام شريعته التى يدين بها وهى نتائج يتعذر تداركها ومن ثم يستقيم لطلب وقف تنفيذ القرار الطعين ركناه وفقاً لحكم المادة (10) من قانون مجلس الدولة المشار إليه آنفاً. ودون محاجة في هذا الشأن بأن قرار المجلس الاكليريكى هو قرار تمهيدى ، ذلك أن المجلس المذكور هو المنوط به دون غيره إصدار تصريح الزواج دون أن يتوقف ذلك على موافقة أى جهة اخرى وفقاً لحكم المادة (69) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط المشار إليها . كما لا يجوز الحجاج بأن المجلس المذكور أتخذ قراراً بالتصريح للمطعون ضده بالزواج ثانية شريطة استقدام خطيبته للمجلس لإعلامها بظروفه ، ذلك أن موثق عقد الزواج ملزم بموجب أحكام اللائحة المذكورة آنفاً بالتثبت من خلو كل من الزوجين من الموانع الشرعية والقانونية للزواج ، كما أن نموذج وثيقة الزواج التى يبرمها الموثق المنتدب تتضمن ضرورة تحققه من ذلك إضافة إلى إقرار كل من الزوجين فيها من خلوه من الأمراض التى تجيز التفريق وما إذا كانا قد سبق لهما أو لأحدهما الزواج من قبل الأمر الذى يغدو معه ما ورد بكتاب وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس المؤرخ 3/10/2008 بأن المجلس الاكليريكى قد اتخذ قراراً للتصريح للمطعون ضده بالزواج في حالة إحضار الخطيبة وإعلامها بظروفه ما هو إلا محاولة لعرقلة إصدار ذلك التصريح وإفراغه من مضمونه بوقف ترتيب أثره سيما وأن المجلس المذكور لم يفصح عن تلكم الظروف التى ينبغى إعلام خطيبة المطعون ضده بها فضلاً عما يمثله من المساس بحجية الأحكام القضائية التى تعلو اعتبارات النظام العام وذلك بالنكول عن إعمال مقتضاها وترتيب أثارها. وإذ قضى الحكم الطعين بذلك فإنه يكون قد أصاب الحق فيما انتهى إليه وقضى به ويغدو الطعن عليه متعين الرفض.
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 12244 لسنة 55 قضائية عليا بجلسة

اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون على القرارات المتعلقة بالترشيح وإعلان نتيجة الانتخاب

استمرار اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون على القرارات المتعلقة بالترشيح وإعلان نتيجة الانتخاب ولو استطال أمد النزاع إلى ما بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقيام المرشح الذي أعُلن فوزه بحلف اليمين

 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى -  موضوع
بالجلسة المنعقدة علناًفى يوم السبت الموافق 17/4/2010م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى ……….. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة
وعضـويــة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين / د. سامى حامد إبراهيم عبده وأحمد محمد صالح الشاذلى وعـــــادل سيد عبد الرحيم حسن بريك ومجدى محمود بدوى العجرودى ………. نــواب رئيس مجلس الدولـة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / مصطفى حسين السيد أبو حسين ……… نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب رمسيس  ……… سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9074 لسنة 52 القضائية عليا
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ( الدائرة الأولى ) فى الدعــوى
رقم 5761 لسنة 60 ق بجلسة 6/12/2005 .
الإجراءات
بتاريخ 26/1/2006 أودعت هيئة قضايا الدولة – نائبة عن الطاعنين بصفاتهم – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الطعن رقم 5761 لسنة 60 ق والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً , وبوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب التى أجريت يوم 15/11/2005 بالدائرة التاسعة قسم شرطة الحوامدية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات فى الدائرة المذكورة مجدداً بين جميع المرشحين طبقاً للأحكام الصادرة فى تلك الدائرة , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات , وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء .
وطلب الطاعنون بصفاتهم فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً أصلياً – بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى , واحتياطياً – برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وتداول نظر الطعن أمام دائرتى الفحص والموضوع على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , حتى قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم , حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
 بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم فإنه مقبول شكلاً .ومن حيث إنه عن الموضوع , فإن المنازعة الماثلة تتحصل وقائعها – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 29/11/2005 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 5761 لسنة 60 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالباً فى ختام عريضتها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الخاص بالانتخابات بالدائرة التاسعة ( قسم شرطة الحوامدية ) لصدور أحكام قضائية سابقة على الانتخابات ببطلان بعض إجراءاتها , مع ما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة .وقال المدعى – شرحاً للدعوى – أنه تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب ( فئات مستقل ) , وتحدد لإجراء العملية الانتخابية يوم 9/11/2005 , وجرت بإجراءات باطلة تمت بالمخالفة لما صدرت به أحكام قضائية فى الدعويين رقـــم 23633 لسنـــــة 58 ق ورقم 2486 لسنة 60 ق باستبعاد المرشح / محمد عبد المجيد على الفقى , وفى الدعــوى رقم 3741 لسنة 60 ق والدعوى رقم 3862 لسنة 60 ق التى حكم فيها بوقف إعلان النتيجة الانتخابية وما يترتب على ذلك من آثار , وأضاف المدعى أنه فوجئ بوجود أكثر من خمسة آلاف بطاقة انتخابية مزورة وعليه خلص المدعى من ذلك إلى طلباته آنفة الذكر .وقد تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 6/12/2005 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه , وشيدت قضاءها على أن المستقر عليه قضاءً اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى المنازعات الإدارية الناشئة خلال مرحلة الترشيح ولو استطال أمد النزاع إلى ما بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقيام المرشح الذى أعلن فوزه بحلف اليمين حتى ولو كانت الدعوى فى شأن تلك المنازعات قد رفعت بعد إعلان النتيجة أو حلف اليمين , وبالتالى يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى غير قائم على سند يبرره وتقضى المحكمة برفضه , ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى لعدم قيامه هو الآخر على سند سليم من القانون , وأنه بخصوص ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , فإن الظاهر من الأوراق – وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل – أنه قد سبق للمحكمة أن قضت بجلسة 8/11/2005 فى الدعويين رقمى 23633 لسنــــة 58 ق و 2486 لسنة 60 ق بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه من قبول أوراق ترشيح محمد عبد المجيد على الفقى لعضوية مجلس الشعب لعام 2005 , ومع ذلك أجريت الانتخابات على خلاف حجية الحكمين المذكورين , وقد تأكد ذلك بحكمى المحكمة الصادرين فى الدعويين رقم 3862 لسنة 60 ق ورقم 3741 لسنة 60 ق بجلسة 14/11/2005 والقاضيين بوقف قرار إعلان نتيجة الانتخابات فى الدائرة المذكورة والتى كان من المقرر إجراء الإعادة فيها يوم 15/11/2005 , وعلى ذلك يضحى قرار إعلان نتيجة الانتخابات التى تمت يوم 15/11/2005 قد صدر - بحسب الظاهر – مخالفاً لحكم القانون , الأمر الذى يصبح معه طلب وقف تنفيذه قد قام على سند جدى , كما يتوافر ركن الاستعجال لما يمثله تنفيذ القرار المطعون فيه من اعتداء على حجية الأحكام القضائية التى فصلت فى حقوق دستورية جديرة بالحماية , وعليه تقضى المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , مع ما يترتب على ذلك من آثار .ومن حيث إن مبنى الطعن على هذا الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله من عدة وجوه هى : مخالفته قواعد الاختصاص الولائى لقيام اختصاص مجلس الشعب وحده بالفصل فى صحة عضوية أعضائه , والوجه الثانى أنه لا يصح نسبة الخطأ إلى الجهة الإدارية بالامتناع عن تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإدارى على اعتبار أنها كانت قد استشكلت فى التنفيذ بإجراء صحيح وقت صدوره , ورتب القانون على الإشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه , وإشكالات التنفيذ هى من الحقوق المقـــررة للمتقاضين , وأما الوجه الثالث فيقوم على ســــند من القـول بأن إجراء الانتخابات خلافاً لما قضى به حكم محكمة القضاء الإدارى بتعديل صفة أحد المرشحين ليس من شأنه إهدار إرادة الناخبين , إذ العبرة بشخصية المرشح وليس بصفته عامل أو فلاح , ذلك أن فكرة ورود الانتخابات على محل غير صحيح فى مفهوم الحكم المطعون فيه لا يمكن تصورها إلا إذا كان المرشح فاقداً لشروط الترشيح أصلاً , أما إذا كان متمتعاً بحقه فى الترشيح ومتوافر فيه شروط الترشيح وطرح اسمه ولو بغير الصفة الحقيقية له فلا يمكن القول بأن المحل هنا غير صحيح لأن عملية الاقتراع لا تتم على أساس من صفة المرشح , وبالتالى فإن تعديل الصفة لا يؤثر فى صحة العملية الانتخابية .ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فقد سبق لمحكمة القضاء الإدارى أن تصّدت لهذا الدفع وقضت برفضه تأسيساً على أنه ولئن كان نص المادة (93) من الدستور يجرى على اختصاص مجلس الشعب فى صحة عضوية أعضائه بعد تحقيق تجريه محكمة النقض , فإن هذا الاختصاص لا يستنزف ما عهد به الدستور ذاته فى المادة (172) منه إلى مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المتعلقة بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية بالمعنى الفنى الدقيق , وأن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون على القرارات المتعلقة بالترشيح وإعلان نتيجة الانتخاب , ويستمر اختصاص محاكم مجلس الدولة فى هذا الشأن ولو استطال أمد النزاع إلى ما بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقيام المرشح الذى أعُلن فوزه بحلف اليمين.ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر كذلك على أن لهذه المحكمة تأييد الحكم المطعون فيه فى النتيجة التى انتهى إليها وأن تحيل إلى الأسباب التى أُقيم عليها متى كانت كافية لحمله , ولم يكن الدفع الماثل بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى قد بنى على أسس جديدة تختلف فى جوهرها عما قدم أمام محكمة أول درجة , لذلك تؤيد هذه  المحكمة رفض محكمة أول درجة للدفع الماثل لأسبابه وتتخذها أسباباً للرد على هذا الدفع بعدما ثبت أن الحكم المطعون فيه قد التزم – فيما قضى به من رفض الدفع – صحيح حكم القانون .ومن حيث إنه عن الوجه الثانى للطعن بشأن الاستشكال فى التنفيذ فهو غير سديد , وذلك لأن ما أشار إليه الطاعنون بصفاتهم من إشكال أقامه الطاعن الثالث بصفته فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 23633 لسنة 58 ق و 2486 لسنة 60 ق كمبرر لعدم تنفيذ هذا الحكم وإجراء العملية الانتخابية على خلاف ما قضى به , ذلك المبرر كان موضوعا للدعوى رقم 4138 لسنة 60 ق والتى قضت فيها محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 14/11/2005 – أى قبل تاريخ إجراء الانتخاب فى 15/11/2005 – بالاســـــتمرار فى تنفيذ الحكم الصــادر فى الدعويين رقمى 3862 و3741 لسنة 60 ق , وقد جـــاء بالحيثية المنتجة فى منطـــوق هذا الحكم -  والمرتبطة  به ارتباطا لا يقبل التجزئة وبالتالى تحوز حجية المنطوق – أن الأوراق لم تكشف عن صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا ( دائرة فحص الطعون ) بوقف تنفيذ الحكم الصـــادر فى الدعويين المشـــار إليهما ومن ثم فقد تعين على الجهـــة الإداريــة تنفيذه دون عنـاء بما تنزع به من إقامة ثمة إشكال فى هذا الحكم أمام محكمة مدنية لما يمثله هذا الإشكال من مجرد عقبة مادية عديمة الأثر لأنه والعدم سواء ولا ينتج أثراً ولا يقام له وزن .ومن حيث إنه لما كانت الجهة الإدارية الطاعنة هى المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 23633 لسنة 58 ق و 2486 لسنة 60 ق والحكم الصادر استناداً إليه فى الدعويين رقمى 3862 و3741 لسنة 60 ق , وكذلك الحكم الصادر بالاستمرار فى تنفيذ هذا الحكم الأخير بجلسة 14/11/2005 فى الدعوى رقم 4138 لسنة 60 ق , وهذه الجهة ملزمة بالنزول على مقتضى هذه الأحكام امتثالاً لما تحوزه الأحكام القضائية من حجية تأتى على قمة النظام العام ومن أولوياته , فمن ثم لا يسوغ لها معاودة إثارة ذريعة التقدم بإشكال فى التنفيذ أمام جهة غير مختصة , إذ فضلاً عن أنه معدوم الأثر قانونا على النحو السالف , فقد سبق الفصل فى النزاع الدائر حــول هذا الأثر بحكم حائز للحجية واجب النفاذ فى الدعـــوى رقم 4138 لسنة 60 ق , كما أنه على أية حال فقد فصل هذا الحكم الأخير فى منازعة تنفيذية رفعت أمام قاضى التنفيذ المختص متمثلة فى الإشكال فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 3862 و 3741 لسنة 60 ق ولم يعد ثمة مجال للقول بوقف تنفيذه استناداً لأحكام المادة (312) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , إذ أن وقف تنفيذ الحكم بسبب تقديم إشكال فيه هو بحسب نص هذه المادة أمر مؤقت يزول بإصدار القاضى حكمه فى الإشكال وقد صدر هذا الحكم من قاضى التنفيذ المختص فى الدعوى رقم 4138 لسنة 60 ق قبل إجراء الانتخاب فى 15/11/2005 ومن ثم فإنه لا عبرة بالتالى بأى إشكالات أخرى قدمت ولم يفصل فيها قبل هذا التاريخ .
ومن حيث إنه عن الوجه الثالث والأخير فى الطعن , ومبناه أن إجراء الانتخاب على خلاف ما قضى به فى الدعاوى أرقام 23633 لسنة 58 ق و 2486 لسنة 60 ق و 4138 لسنة 60 ق ليس من شأنه إهدار إرادة الناخبين الذين لا يعولون على صفة المرشح , فهذا الوجه من أوجه الطعن غير سديد أيضا لما ينطوى عليه من خلط بين معايير مشروعية الإجراءات التى تتم فى المرحلة الأولى التمهيدية للعملية الانتخابية التى تبدأ بتقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب مروراً بفحص الطلبات والفصل فى الاعتراضات وانتهاءً بإدراج أسماء المرشحين المقبولين وإعلانها , وبين معايير مشروعية الإجراءات التى تتم فى المرحلة الثانية والمتمثلة فى العملية الانتخابية بالمعنى الفنى الدقيق , والتى تستهدف الكشف عن الإرادة الصحيحة للناخبين , وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا وقضاء المحكمة الدستورية العليا على الفصل بين المرحلتين ( من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا  فى الطعنين رقمى 1946 و 1947 لسنة 47 ق بجلسة 10/12/2000 , وحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 2 لسنة 13 تنازع بجلسة 12/6/2005 ) بما لا يسوغ معه الإدعاء بعدم إهدار إرادة الناخبين فى المرحلة الثانية لإسباغ شرعية على إجراء أو قرار صدر فى المرحلة الأولى مخالفاً للقانون وقد تأكدت عدم مشروعيته بحكم قضائى حائز للحجية وواجب النفاذ على النحو سالف البيان , هذا إلى جانب أن المجادلة بأن إرادة الناخبين لم تهدر لعدم التعْويل على صفة المرشح أمر يجافى تماما منطق الدستور الذى حرص على تمثيل فئات بعينها هى العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من مقاعد البرلمان المصرى , وبالتالى فإن خوض المرشح الانتخـــابات البرلمانيـة بصفة محددة ( عامل أو فلاح أو فئات ) يعد من المسائل الجوهرية التى أعتد بها المشرع الدستورى ويعول عليها الناخب لدى الإدلاء بصوته فى الاقتراع .
 
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم وفيما يخص ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات لعضوية مجلس الشعب لعام 2005 عن الدائرة التاســـعة بقسم شرطة الحوامدية , فإن البين من ظاهر الأوراق أن هذا القرار قد صدر مخالفاً للأحكام الصادرة فى الدعـــاوى أرقام 23633 لسنة 58 ق و2486 لسنة 60 ق و 3862 لسنة 60 و 3741 لسنة 60 ق و 4138 لسنة 60 ق ومن ثم يكون – بحسب الظاهر من الأوراق – مرجحاً الإلغاء ويتوافر بالتالى ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يمثله الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه من مساس بحقوق دستورية جديرة بالحماية , وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح حكم القانون فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , مع ما يترتب على ذلك من آثار , وحيث لم يقم الطعن عليه على سند صحيح من الواقع أو القانون على نحو ما سلف البيان , لذا يتعين القضاء برفض الطعن الماثل , وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً , وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  9074 لسنة  52 قضائية عليا بجلسة 17/4/2010

بطلان الحكم

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حيث أن الحكم المطعون فيه لم يتحر أنه لا يجوز للهيئة المطعون ضدها أن تنصب من نفسها قاضياً في الخلاف بين الشركة والشاكي حيث ألزمت الشركة بأن تؤدى للشاكي مبلغ (1012298) جنيه وهذا يشكل افتئاتاً على ولاية القضاء لان النزاع كان مطروحاً على القضاء المدني بالدعوى رقم 2557 لسنة 2005 م.ك/شمال القاهرة . كما خالف الحكم المطعون فيه القانون لإهداره حجية قرارات حفظ الشكوى وهى قرارات صارت نهائية بعدم الطعن عليها ، وأيضاً خالف الحكم القانون لاعتداده بالإنذار الموجه إلى الشركة والذي ترتب عليه صدور القرار المطعون فيه لأنه صادر من غير مختص فضلاً عن بطلان تشكيل إجراءات لجنة التظلمات التي نظرت تظلم الشركة من الإنذار الموجه لها. كما نعت الشركة أن الحكم المطعون فيه اتسم بالبطـلان في الإجراءات حيث إن الدعوى كانت محجوزة للحكم بجلسة 4/10/2008 ونظراً لتغيير تشكيل الدائرة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة- دون إخطار الخصوم – في ذات الجلسة حيث صدر الحكم المطعون فيه ، ومن ثم تكون المحكمة قد خالفت أحكام قانون المرافعات حيث تضمنت أحكامه بأنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً ، ومن ثم يتعين أن تكون المرافعة أمام جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة والاشتراك فيها دون غيرهم ، وكان حرياً بالمحكمة عند فتح باب المرافعة أن تحدد جلسة لنظر الدعوى فيكون للخصوم حضورها سواء تم إعلانهم أو بدون إعلانهم ويمكنهم حينئذ إبداء أقوالهم أمام الدائرة بتشكيلها الجديد قبل إصدارها للحكم ، وفضلاً عن ذلك فإن مسودة الحكم والتي تقع في (13) صفحة اشتملت على وقائع الدعوى ورأى المفوض ومذكرات الخصوم ومستنداتهم فكيف يتأتى للمحكمة أن تسطر كل ذلك في أخر جلسة 4/10/2008 حيث إن ذلك غير معقول حصوله مما يبطل الحكم بطلاناً مطلقاً. ومن حيث إن المادة (20) من القانون رقم 13 لسنة 1968 في شأن قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه " يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ……." .
وتنص المادة (167) من ذات القانون والتي وردت تحت الباب التاسع بعنوان ( الأحكام ) الفصل الأول ( إصدار الأحكام ) على أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً ). وتنص المادة (168) من ذات القانون على أنه " لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر وإلا كان العمل باطلاً).وتنص المادة (173) على أنه " لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة النطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة , ولا يكون ذلك إلا لأسباب جديدة تبين في ورقة الجلسة وفى المحضر ( .وتنص المادة (3) من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة على أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القـانون , وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص , وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي " .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع في قانون المرافعات باعتباره الشريعة العامة في مجال إجراءات العمل القضائي في المواد المدنية والتجارية والتي تسرى أحكامه وفقاً للمادة الثالثة من قانون مجلس الدولة على الدعاوى الإدارية التي ينظرها القسم القضائي في حالة خلو قانون مجلس الدولة من تنظيم لبعض إجراءات تلك الدعاوى , فقد نظم قانون المرافعات القواعد الخاصة بالأحكام وإصدارها مرتكناً على قاعدة عامة من قواعده وهى كون الإجراء يكون باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلان الإجراء أو إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ؛ وانطلاقاً من هذه القاعدة قرر القانون بعدم جواز أن يشترك في المداولة في الأحكام التي سوف تصدرها المحكمة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً , وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن النظام القضائي المصري يحظر على غير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في المداولة أي أن سماع المرافعة شرط للاشتراك في المداولة , ذلك أن القضاة الذين سمعوا المرافعة بما أحاطوا به من حجج الخصوم وما سيق أمامهم من أوجه دفاع ودفوع هم الذين تتوافر لهم بحكم اللزوم ولاية الفصل في المنازعة على أساس ما سمعوه أثناء المرافعة . ( في هذا المعنى , الحكم الصادر بجلسة 4/5/1985 في الطعنين رقمي 3340 لسنة 29 ق و 641 لسنة 31 ق ) , كما ذهبت هذه المحكمة إلى أنه إذا تغير أحد أعضاء الدائرة التي استمعت إلى المرافعة وجب فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة , وفى حالة مخالفة ذلك يؤدى إلى بطلان الحكم . ( المحكمة الإدارية العليا , في الطعن رقم 1539 لسنة 31 ق جلسة 3/5/1986 ) .
ومن حيث إن سماع المرافعة من الخصوم سواء المرافعة الشفوية أو ما يسفر عنها من مذكرات تحريرية تقدم إلى المحكمة وذلك بعد إعادة تشكيلها وإصدارها لقرار إعادة الدعوى للمرافعة لهو من الإجراءات الجوهرية التى يتعين على محكمة الموضوع إتباعه وذلك حتى يتاح للمحكمة بتشكيلها الجديد نظر الدعوى وسماع ما يعن لها من الخصوم في مواجهتها وحتى يحيطوا بأوجه دفاعهم وحججهم ويتوافر للمحكمة بحكم اللزوم ولاية الفصل في المنازعة عن بصر وبصيرة قوامها إحقاق العدالة وتوفير الطمأنينة في نفوس المتخاصمين تجاه قاضيهم الطبيعي , فإذا خالفت محكمة الموضوع هذا الإجراء وأصدرت حكمها دون إتباعه كان حكمها مشوباً بالبطلان .ومن حيث إنه لما كان ما تقدم , وكان الثابت من محاضر الجلسات التي نظرت فيها الدعوى رقم 31008 لسنة 59 ق المطعون على الحكم الصادر فيها ؛ أن المحكمة قررت – بجلسة 31/5/2008 وفى حضور كل من محامى الشركة المدعية ( الشركة الطاعنة ) ومحامى الخصم المتدخل , ومحامى الهيئة المطعون عليها إصدار الحكم بجلسة 4/10/2008 , وبهذه الجلسة تغير تشكيل هيئة المحكمة فقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم (4/10/2008 ) لتغيير تشكيل هيئة المحكمة , ثم قررت إصدار الحكم آخر الجلسة وذلك في غيبة الخصوم حيث خلا محضر هذه الجلسة من حضور أي من الخصوم , ثم أصدرت حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً , ورفضها موضوعاً , وألزمت الشركة المدعية المصروفات ؛ ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر مخالفاً للقانون وللإجراءات الواجب إتباعها في حالة تغيير هيئة المحكمة وضرورة إعادة الإجراءات سواء بالإخطار أو بالحضور الفعلي للخصوم أمامها , ولما كان ذلك فأنه يتعين القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه والأمر بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لتفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل في المصروفات وذلك على نحو ما سبق أن قضت به المحكمة الإدارية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 23 من يونيه سنة 1984 في الطعن رقم 1689 لسنة 26 ق بأن فتح باب المرافعة يستلزم إعلان طرفي النزاع إذا لم يكونوا حاضرين لإبداء الدفاع دون أن يغير من ذلك في شيء ما يقال من أنه إذا حضر المدعى عليه في أي جلسة اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك أو أن النظام القضائي لمجلس الدولة يقوم أساساً على مبدأ المرافعات التحريرية في مواعيد محددة , فذلك مردود عليه بأن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا والسابق الإشارة إليها قد أكدت ضرورة سماع المرافعة من المحكمة بتشكيلها الجديد للأسباب السابق بيانها في هذا الحكم .
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4601 لسنة 55 قضائية عليا بجلسة 22/5/2010

عدم جواز التماس إعادة النظر في أحكام الإدارية العليا

ومن حيث إن المادة (51) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم …..".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادى قصد به المشرع إتاحة الفرصة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم لتدارك ما أعتوره وتصحيحه إن كان لذلك محل ، وفى حدود الحالة التي بنى عليها الالتماس ، وقد سكت المشرع عن بيان الطعن بالتماس إعادة النظر في أحكام المحكمة الإدارية العليا في حين نص صراحة على هذا الطريق من طرق الطعن بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الأخرى بمجلس الدولة ، ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا لا تقبل طريق التماس إعادة النظر ولا تملك أية محكمة التعقيب على قضائها بأية صورة من الصور . ومن حيث إن الملتمس يطعن على حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة النظر وهو أمر غير جائز قانوناً ، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم جواز نظر هذا الالتماس أياً كانت الأسانيد التي يرتكن إليها للأسباب السابقة .
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 546 لسنة 51 قضائية عليا بجلسة 19/6/2010

حيثيات حكم منع أعضاء الوطني المنحل من الترشح للانتخابات

باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
الدائرة الأولى
*****************
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الخميس الموافق 10/11/2011
برئاسـة السيد المستشار / حاتم محمد داود فرج الـلـه نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين /عماد عبد المنعم عطية و أحمد عبد السلام أحمد حافظ نـائبي رئيس مجلس الدولة
وحضـور السيد الأستاذ المـستشار (م.أ /أحمد حسن محمد - مفوض الدولة )
وسكرتـارية السيد /…… أمين السـر
أصدرت الحكم الآتي في الدعوى رقم 1593 لسنة 34 ق
المقامة من
…………………
ضد
(1) رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته
(2) رئيس مجلس الوزراء بصفته
(3) وزير العدل بصفته
(4) رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته
(5) رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب بمحافظة الدقهلية
الإجراءات
أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 31/10/2011 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف إدراج المرشحين الواردة أسماؤهم بصدر الصحيفة أو من كانوا ينتمي للنظام البائد ـ الحزب الوطني الديمقراطي سابقا- بجداول الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى 2011/2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان مع إلزام المدعى عليهم المصروفات، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وذكر المدعى شرحا لدعواه أن اللجنة العليا للانتخابات مجلس الشعب أعلنت عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشعب لسنة 2011/2012 وذلك بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير العظيمة التي أشاد بها الأعداء قبل الأصدقاء ووصفها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنها لا تقل عن نصر حرب أكتوبر المجيدة. وعلى الرغم من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني وأيلولة ممتلكاته للدولة، فقد قبلت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية أوراق ترشيح عدد ليس بالقليل من أعضاء الحزب الوطني المنحل لانتخابات مجلسي الشعب والشورى منهم على سبيل المثال ….. (فئات) ، …….. (فئات) ، ……. (عمال) ، …… (عمال) . ونعى المدعي على قرار اللجنة العامة للانتخابات بالدقهلية بقبول أوراق ترشح المذكورة أسمائهم مخالفته لحكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني، ولحكم محكمة الأمور المستعجلة بإزالة اسم رئيس الحزب المنحل عن جميع المنشآت والميادين والأماكن العامة في الدولة.
وتحدد لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 10/11/2011 وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى حتى الساعة الثانية ظهرا للرد على الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات، حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات طويت على ملفات ترشيح المذكورة أسمائهم بصحيفة الدعوى، وارتأت المحكمة اختصام المدعى عليهم من الأول إلى الثالث وكان ذلك في مواجهة الحاضر عن الدولة، وقررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بذات الجلسة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه وأن كان للخصوم تحديد طلباتهم بالعبارات التي يصوغونها وفقا لما يرونه محققا لمصلحة كل منهم، ويختارون لهذه الطلبات السند القانوني الذي يرونه أرجح في قبول القضاء لهم موضوعيا بهذه الطلبات، فإن تحديد هذه الطلبات وتكييف حقيقة طبيعتها القانونية أمر مرجعه إلى المحكمة، إذ عليها أن تتعمق فيما يحدده الخصوم في المنازعة الإدارية من طلبات وأسانيد قانونية لتصل المحكمة إلى التكييف الصحيح لحقيقة هذه الطلبات وتنزل عليها أحكام القانون غير متقيدة بما أورده الخصوم من عبارات أو ألفاظ لا تتحقق من خلال معناها الظاهر حقيقة نواياه وغاياته في المنازعة ومقاصده منها. ذلك أنه من المسلمات أن العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني. (المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 916 لسنة 26 ق جلسة 9/1/1983 ، والطعن رقم 2343 لسنة 32 ق- جلسة 25/5/1991 والطعن رقم الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق ع جلسة 5/12/2006) .
ومن حيث أن المدعى قد أقام دعواه الماثلة تأسيسا على ما قضت به المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16/4/2011 في الطعون أرقام (20030)(20459)(20279) لسنة 57 القضائية عليا بانقضاء الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة على النحو المبين بأسباب الحكم.
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم فإن حقيقة طلبات المدعى إنما تتمثل في الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي لجهة الإدارة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الساقط من الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى لعام 2011 /2012 ، تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16/4/2011 في الطعون أرقام (20030) (20459) (20279) لسنة 57 القضائية عليا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب بمحافظة الدقهلية بقبول أوراق ترشيح أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الساقط لانتخابات مجلسي والشورى الشعب لعام 2011/2012.
ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة 118 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن ( للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة.(
ومن حيث إنه مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للمحكمة من تلقاء نفسها ودون طلب من الخصوم أن تُدخل في الدعوى من ترى ملائمة إدخاله فيها تحقيقاً للعدالة وإظهاراً لوجه الحق في الدعوى.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم فقد قدرت المحكمة إدخال كل من:ـ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل ـ خصوماً في الدعوى.
ومن حيث أن الطعن على القرارات السلبية بالإلغاء لا يتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء متى استمرت حالة امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها قانونا قائمة، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلا.
وحيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه (لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها)
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها في الإلغاء وفرع منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار، على أساس وزنه بميزان القانون، وزنا مناطه مبدأ المشروعية، إذ يتعين على القضاء ألا يوقف قرارا إداريا، إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق وبدون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ قد توافر له ركنان: أولهما- ركن الجدية، ويتمثل في قيام الطعن في القرار، بحسب الظاهر من الأوراق، على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع. وثانيهما- ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بإلغائه. (المحكمة الإدارية العليا- الطعن رقم 4562 لسنة 57 القضائية عليا-جلسة 27/11/2010)
ومن حيث أنه عن مدى توافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بجلستها المعقودة بتاريخ 16/4/2011 في الطعون أرقام (20030) (20459) (20279) لسنة 57 القضائية عليا “بانقضاء الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة على النحو المبين بالأسباب………..”
وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا سالف البيان “أن إسقاط النظام يستتبع بحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التي كان يمارس من خلالها سلطاته بحيث لا ينفك عنها، وأهم هذه الأدوات ذلك الحزب الحاكم الذي ثبت بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية”. وإنه “إذا كانت ثورة 25 يناير سنة 2011 المجيدة قد أزاحت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي على التنحي في الحادي عشر من فبراير سنة 2011، فإن لازم ذلك قانونا وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب، ومن ثم، فلا يستقيم عقلا أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب، ولا يكون على هذه المحكمة إلا الكشف عن هذا السقوط، حيث لم يعد له وجود بعد الحادي عشر من فبراير سنة 2011.
ومن حيث أن المادة (24) من الإعلان الدستوري تنص على أن (تصدر الأحكام وتنفذ بأمر الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة)
وتنص المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه (لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. والسندات التنفيذية هى الأحكام ………………………
ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص القانون إلا بموجب صورة تنفيذية من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية:
 “على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك”)
ومن حيث أنه يتبين من هذه النصوص أنه يتعين إعمالا للشرعية وسيادة القانون اللذين تخضع لهما جميع السلطات وتنزل على مقتضاها جميع الإدارات في الدولة، أن تنفذ الجهات الإدارية الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ طبقا لأحكام القانون، وعلى كل من الموظفين العموميين المختصين بذلك إصدار القرارات الإدارية اللازمة لتحقيق هذا الغرض على سبيل الحكم والإلزام، فإن هي امتنعت دون حق عن تنفيذها في وقت مناسب أو تعمدت تعطيل هذا التنفيذ اعتبر ذلك بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون بالمعنى الذي قصده المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة. (المحكمة الإدارية العليا- الطعن رقم 1767 لسنة 34 القضائية- جلسة 22/11/1992(
ومن حيث أن هناك من الأحكام ما يتطلب لتنفيذه تدخلا من جانب جهة الإدارة بإصدار قرار معين لتنفيذ مقتضى الحكم، ومن ثم فإن امتناع جهة الإدارة عن إصدار هذا القرار يعد قرارا إداريا سلبيا يستعدى عليه قضاء الإلغاء أو التعويض بحسب الأحوال.(المحكمة الإدارية العليا- الطعن رقم 1835 لسنة 29 القضائية- جلسة 8/2/1986(
ومن حيث أنه من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة خضوع الدولة في تصرفاتها لحكم القانون، حتى أن الدول تتباهى فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون ورضوخها لمبادئه وأحكامه، ولذلك فإن التزام الإدارة بالتنفيذ الكامل غير المنقوص للأحكام القضائية يعتبر عنواناً للدولة المتمدينة وللدولة القانونية، ويعد امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي الواجب النفاذ طبقاً لقانون مجلس الدولة أو تنفيذه تنفيذاً مبتسراً مخالفة قانونية صارخة، إذ لا يليق بحكومة في بلد متحضر أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو أن تنحرف عن التنفيذ الصحيح لموجباتها بغير وجه حق قانوني لما يرتبه هذا الانحراف من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة في سيادة القانون، إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها، فلا حماية قضائية إلا بتمام تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية، ولا قيمة للقانون بغير تطبيق وتنفيذ وإعمال مقتضاه على الوجه الصحيح.
وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان الحزب الوطني الديمقراطي الذي قضى حكم المحكمة الإدارية العليا بسقوطه لما ثبت للمحكمة “بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية” للبلاد، لا يتصور عقلا ومنطقا، وهو لا يعدو أن يكون مجرد شخصية معنوية لا تملك من أمر نفسها شيئا، أن يفسد بنفسه الحكم والحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلاد لمدة تزيد على الثلاثين عاما. وحقيقة الأمر أن من أفسد الحكم والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد هم الأشخاص الطبيعيين القائمين على شئون هذا الحزب من قيادات وكوادر وأعضاء الحزب الذين أحدثوا هذا الفساد بأفكارهم وأفعالهم والسياسات المريبة التي ابتدعوها، فعاثوا في مصر فسادا، وجعلوا منها فريسة لأطماعهم، فسلبوا مواردها، ونهبوا ثرواتها، وباعوا أراضيها ومصانعها وتراثها لكل مغامر، واستغلوا نفوذهم للحصول على منافع شتى لأنفسهم ولذويهم، وأضروا إضرارا جسيما بالمصالح العليا للبلاد، وسنوا من القوانين ما يقنن الفساد ويقيد الحقوق والحريات، ثم ظنوا أنها دانت لهم وأصبحت مطية لطموحاتهم المريضة فوضعوا الخطط ويسروا السبل كي تورث لهم كتركة لا صاحب لها، ونسوا أن بها شعبا عظيما أبيا لا يقبل الظلم وإن طال أمده، ويرفض القهر والاستبداد وسلب الحريات، فثار عليهم وأسقطهم في ثورة مجيدة جددت آمال هذا الشعب في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. وبذلك فإن من أسقطه الشعب في ثورته المجيدة لم يكن الحزب الوطني الديمقراطي فقط بل قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب أيضا، ومن ثم فإن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا لا يجب أن يقتصر على مجرد استرداد مقار الحزب وأمواله المملوكة بحسب الأصل للدولة، وإنما يجب أن يمتد بالضرورة وبحكم اللزوم إلى قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب باتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بمنعهم من مزاولة العمل السياسي بكافة صوره وأشكاله بما في ذلك الترشح لانتخابات المجالس النيابية باعتباره أبرز صور العمل السياسي، الأمر الذي من شأنه أن يحول دون استمرارهم في إفساد الحكم والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد والتأثير سلبا على ثورة الشعب المجيدة. خاصة وأن المهمة الأساسية لمجلسي الشعب والشورى المقرر انتخابهما عام 2011/2012 إنما تتمثل، وفقا لنص المادة (60) من الإعلان الدستوري، في انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. وبهذه المثابة يتعين على جهة الإدارة المبادرة إلى اتخاذ هذه الإجراءات ليصبح تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا كاملا غير منقوص، ويعتبر امتناعها عن اتخاذ هذه الإجراءات قرارا إداريا سلبيا مرجح الإلغاء يتوافر به ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ هذا القرار.
ومن حيث أنه لا ينال مما تقدم أن يكون الحق في الترشح لعضوية المجالس النيابية هو من الحقوق الدستورية التي لا يجوز الحرمان منها إلا بمقتضى أو موجب قانوني، ذلك أن احترام الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به وتنفيذها تنفيذا كاملا غير منقوص باعتبارها عنوان الحقيقة فيما فصلت فيه، هو من القواعد الدستورية الأساسية التي درجت الدساتير المصرية المختلفة على النص عليها وأكدت عليها المادة (24) من الإعلان الدستوري، ومن ثم يجب احترامها والالتزام بها بحسبانها تعبيرا عن سيادة القانون وخضوع جميع الأفراد والسلطات في الدولة لأحكامه. وبذلك فإن حرمان أعضاء الحزب الوطني الساقط من الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى يكون قائما على سند ومسوغ قانوني مشروع يتمثل في التنفيذ الكامل لحكم المحكمة الإدارية العليا سالف البيان.
وحيث انه بالإضافة إلى ما تقدم فإن من أهدروا الحقوق والحريات، وقوضوا دعائم الديمقراطية في البلاد، وقاموا بتزوير إرادة الشعب في جميع انتخابات المجالس النيابية طوال ثلاثين عاما، ومنعوا من عداهم من أفراد الشعب من الترشح لعضوية هذه المجالس، واحتكروا لأنفسهم زورا وبهتانا صفة تمثيل الشعب فيها، ليس لهم أن يطالبوا بحقوق طالما حرموا الشعب منها، بل عليهم أن يذوقوا ذات الحرمان لفترة مؤقتة ولحين تطهر المجتمع من أفعالهم، فلا يأمل في العدالة من أتى يطلبها ويداه ملوثتان.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم، ومتى تبين عدم مشروعية امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطني الساقط من الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وكانت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية قد قبلت أوراق ترشيح بعض أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الساقط لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشورى لعام 2011/2012 ، على النحو الذي أشار إليه المدعى بصحيفة دعواه ولم تنكره جهة الإدارة أو تعترض عليه، دون مراعاة لمقتضى حكم المحكمة الإدارية العليا سالف البيان، وذلك بالنظر إلى امتناع جهة الإدارة المدعى عليها وتقاعسها عن تنفيذ مقتضى هذا الحكم تنفيذا كاملا غير منقوص، ومبادرتها إلى اتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الساقط عن الترشح للانتخابات، فقد أصبح من المتعين وقف تنفيذ القرارات الصادرة بقبول أوراق ترشيح من يثبت أنه كان عضوا بالحزب الوطني الديمقراطي الساقط وقُبلت أوراق ترشيحه، بحسبان أن ذلك يعد أثرا من آثار وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه.
ومن حيث أنه عن ركن الاستعجال فإن من شأن استمرار امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مقتضى حكم المحكمة الإدارية العليا على النحو سالف البيان، ترتيب نتائج يتعذر تداركها في ضوء إجراء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب بتاريخ 28/11/2011، الأمر الذي يتوافر بموجبه ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ليتحقق بذلك ركني طلب وقف التنفيذ من جدية واستعجال.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الساقط من الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ قرار اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية بقبول أوراق ترشيح من يثبت أنه كان من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الساقط ، وألزمت جهة الإدارة مصروفات طلب وقف التنفيذ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.