الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 30 أبريل 2026

مضابط لجنة الخمسين / الجلسة الافتتاحية

العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)

الاجتماع الأول للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( 8 من سبتمبر ۲۰۱۳ م )

اجتمعت لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، الساعة الثانية عشرة ظهراً، برئاسة السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى أكبر الأعضاء سناً، وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء اللجنة عدد (٤٨) عضواً.
السيد الدكتور عبدالجليل مصطفى (رئيس الجلسة):
السادة الأعضاء ، وزع على حضراتكم جدول أعمال الاجتماع الأول متضمناً الآتي
أولاً : كلمة السيد رئيس الجلسة
ثانياً: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( ٥٧٠) لسنة ٢٠١٣.
ثالثاً: انتخاب رئيس للجنة.
رابعاً : كلمة السيد رئيس اللجنة.
خامساً: انتخاب نائب أو أكثر لرئيس اللجنة
سادساً: انتخاب مقرر عام للجنة
سابعاً : انتخاب متحدث باسم اللجنة.
ثامناً : كلمة السيد المستشار مقرر لجنة الخبراء
تاسعاً : تشكيل لجنة لوضع مشروع اللائحة
عاشراً: السماح للسادة الأعضاء الاحتياطيين بحضور الجلسات
حادى عشر الاستعانة بعدد من السادة المستشارين من الهيئات القضائية .
ثاني عشر: تشكيل أمانة فنية
ثالث عشر: نقل الجلسات على الهواء مباشرة
رابع عشر: تحديد موعد الجلسة القادمة
هل هناك أي ملاحظات ؟
لا ملاحظات )
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى (رئيس الجلسة):
إذن ، اعتمد الجدول

أولاً : كلمة السيد رئيس الجلسة.
بسم الله الرحمن الرحيم
السيدات والسادة أعضاء اللجنة
وفقاً للتقاليد المتعارف عليها شرفت برئاسة هذه الجلسة الإجرائية باعتبارى أكبر أعضاء اللجنة سنا إلى حين انتخاب رئيس اللجنة، وقبل أن نبدأ إجراءات الجلسة أدعو حضراتكم للوقوف دقيقة وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء.
هنا وقف السادة الأعضاء دقيقة وقراءة الفاتحة)
الإخوة والأخوات ، السيدات والسادة أعضاء اللجنة الموقرة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لي أن أهنئكم بالثقة الغالية التي أودعها فيكم هذا الوطن العظيم لوضع دستور يليق به ويرسم طريقه إلى تحقيق حلمه المراوغ منذ قديم لنيل أمانيه في العدل والحرية والكرامة الإنسانية، والعيش الآمن الرغيد في ظل دولته الديمقراطية المدنية الحديثة القادرة المنتجة المكتفية المنيعة على قهر المستكبرين وأطماع الطامعين حلمنا المراوغ هذا أوحى إلى شعبنا المناضل المبدع المتحضر المتدین بست انتفاضات وثورات على مدى المائق عام المنصرمة، آخرها أجمل ثورات البشرية ٢٥ يناير ۲۰۱۱ و ۳۰ يونية ٢٠١٣.
تحية إكبار وإجلال وتقدير لشعبنا الجسور شباباً وشيباً رجالاً ونساءً، وفي الصدارة منه شهداؤنا النبلاء الأبرار وجيش مصر الوفى درع الوطن وسيفه مدافعاً وحامياً للأرض والعرض مستعلياً على عرض الحكم ومتاهات السياسة.
الإخوة والأخوات كلنا هنا اليوم مدعوون إلى بذل الجهد وإفراغ الطاقة لإنجاز مهمتنا المقدسة في كتابة دستور ۲۰۱۳ بالتوافق، ليجد فيه كل المصريين بوصلة بلوغ استقرارهم وانتظام حياتهم في كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال تطوير نظام دیمقراطي تتوازن فيه السلطات، وتطلق الحقوق والحريات، وتمنع صناعة الاستبداد، فمصر الثائرة لن ترضى أن يستبد بها أحد، وتصر على حقها في الحياة بكرامة في ظل المساواة ونبذ التمييز تحت سقف المواطنة وحكم القانون الذي هو في ظني المخرج الوحيد من تفجرات العنف الراهنة والواهنة بحول الله والوقاية المناعية منها في المستقبل، أسأل الله القدير أن يوفق اللجنة الموقرة فى إنجاز مهمتها السامية.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس الجلسة):
الإخوة والأخوات:
يعتذر الأستاذ الدكتور محمد أحمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس وعضو اللجنة، عن عدم حضور هذه الجلسة لارتباطه بموعد مسبق خاص بسفره إلى الصين لحضوره ندوة رؤساء الجامعات الصينية والعربية خلال الفترة من 9 إلى ٢٠١٣/٩/١٣.
ثانياً: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( ٥٧٠) لسنة ٢٠١٣.
السيد الدكتور عبدالجليل مصطفى رئيس الجلسة):
يتلى القرار.
تلى القرار الآتي
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو ۲۰۱۳،
وعلى الترشيحات الواردة لتشكيل اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية.
قرر
المادة الأولى)
تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة ۲۹ من الإعلان الدستورى المشار إليه من كل من :
أولاً : الأزهر:
١ - الدكتور شوقى إبراهيم عبد الكريم علام أساسياً مفتي الديار المصرية والأستاذ بجامعة الأزهر 
٢ - المستشار محمد محمود عبد السلام أساسياً (المستشار القانونى لشيخ الأزهر)
٣- الدكتور عبدالله مبروك محمد النجار، أساسياً (أستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر)
- الدكتور محمد الشحات الجندى، احتياطيا عضو مجمع البحوث الإسلامية)
- الدكتور محمد عبدالصمد محمد مهنا ، احتياطيا عضو المكتب الفني لشيخ الأزهر وأستاذ القانون الدولي)
- الدكتورة مهجة غالب عبد الرحمن، احتياطيا (عميدة كلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة)
ثانياً : الكنيسة:
4 - نيافة الأنبا بولا  أساسياً (أسقف طنطا وتوابعها - بطريركية أقباط الأرثوذكس)
- المستشار منصف نجيب سليمان احتياطيا
5 - نيافة الأنبا أنطونيوس عزيز مينا أساسياً (بطريركية الأقباط الكاثوليك)
- المستشار جميل حليم حبيب احتياطيا
6 - الدكتور القس صفوت نجيب البياضي أساسياً (رئاسة الطائفة الإنجيلية ) 
- المستشار مكرم لمعي احتياطيا
ثالثاً : الشباب:
7 - السيد محمد عبد العزيز أساسياً (حركة تمرد - صحفي) 
8 - السيد أحمد عيد أساسياً (ائتلاف شباب الثورة - جبهة ٣٠ يونيو - صحفي )
٩- السيد محمود بدر أساسياً (حركة تمرد صحفي)
١٠ - السيد عمرو صلاح  أساسياً (ائتلاف شباب الثورة - جبهة ٣٠ يونيو - صحفي )
- السيد عمرو أحمد إبراهيم درويش احتياطيا مدير تطوير وتسويق)
- السيد معتمر أمين احتياطيا محلل مالي) 
- السيدة مها أبو بكر احتياطيا (محامية) 
- المستشار وائل عطية احتياطيا وزارة الخارجية
 
رابعاً : اتحاد الكتاب المصرى:
۱۱ - السيد محمد سلماوي أساسياً كاتب ورئيس اتحاد الكتاب
- الدكتور محمد المخزنجي احتياطيا (كاتب وروائي 
خامساً: اتحاد النقابات الفنية:
۱۲ - السيد خالد يوسف أساسياً (مخرج سینمائي)
- السيد سامح الصريطي احتياطيا (فنان وممثل
سادساً: قطاع الفنون التشكيلية والتطبيقية:
۱۳ - الفنان محمد عبله أساسياً (فنان تشكیلي)
الفنان مصطفی حسین احتياطيا فنان تشکیلي)
سابعاً : المجلس الأعلى للثقافة:
١٤ - السيد سيد حجاب أساسياً (شاعر)
- السيد أحمد عبد المعطي حجازي احتياطيا (شاعر)
ثامناً : اتحاد نقابات العمال بمختلف تشكيلاتها :
١٥ - السيد جبالي محمد المراغي أساسياً (رئيس الاتحاد العام
١٦- السيد أحمد خيري أساسياً ( رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر)
السيد محمد وهب الله احتياطيا ( نائب أول رئيس الاتحاد العام)
السيد يسري معروف احتياطيا ( رئيس الاتحاد الديمقراطي لعمال مصر
تاسعاً : اتحاد نقابات الفلاحين بمختلف تشكيلاتها :
١٧ - السيد محمد أحمد عبد القادر أساسياً (النقيب العام للفلاحين)
١٨ - السيد ممدوح حمادة أساسياً (رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي)
- السيد محمد صبح الدبش احتياطيا نقيب الفلاحين بمرسی مطروح
- السيد محمد راشد أبو الوفا احتياطيا نائب النقيب العام للوجه القبلي
عاشراً: نقابة المحامين:
۱۹ - السيد سامح عاشور أساسياً نقيب المحامين)
- السيد مجدى أحمد ناجي سخی احتياطيا وكيل نقابة المحامين)

الحادي عشر نقابة الأطباء:
20 - الدكتور محمد خيرى عبد الدايم أساسياً نقيب الأطباء
- الدكتور خالد عمارة احتياطيا أستاذ العظام ومقرر اللجنة العلمية بنقابة الأطباء
الثاني عشر : نقابة المهندسين:
۲۱ - المهندس أسامة شوقي أساسياً (رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة)
- المهندس حسين صبور احتياطيا مهندس استشارى
الثالث عشر: نقابة الصحفيين:
۲۲ - السيد ضياء رشوان أساسياً نقيب الصحفيين)
- السيد جمال فهمي احتياطيا وكيل أول نقابة الصحفيين)
الرابع عشر : الغرف السياحية:
٢٣ - السيد إلهامى مصطفى فهمى الزيات أساسيا (رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية)
- السيد معتز السيد احتياطيا نقيب المرشدين)
الخامس عشر: اتحاد الغرف الصناعية:
٢٤ - الدكتورة عبلة محيى الدين عبد اللطيف، أساسياً (مستشار بوزارة الصناعة وأستاذ بالجامعة الأمريكية)
المهندس محمد زكي السويدي احتياطيا رئيس اتحاد الصناعات)
السادس عشر : اتحاد الغرف التجارية 
٢٥ - السيد أحمد الوكيل أساسياً (رئيس الاتحاد ورئيس غرفة الإسكندرية
- الدكتور محمد عطية الفيومي احتياطيا (أمين صندوق الاتحاد ورئيس غرفة القليوبية)
السابع عشر : اتحاد طلاب مصر:
٢٦ - السيد محمد مصطفی بدران أساسياً رئيس اتحاد طلاب مصر
- السيد هشام أشرف فرج احتياطيا رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة

الثامن عشر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية:
۲۷ - الدكتور طلعت عبد القوى السيد، أساسياً (عضو منتخب المجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس)
- الأستاذ محمد أنور عصمت السادات احتياطيا (عضو مجلس إدارة الاتحاد)
التاسع عشر : المجلس القومى للمرأة:
۲۸- السفيرة ميرفت تلاوى أساسياً (رئيسة المجلس)
- الدكتور أمنة نصير احتياطيا أستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر)
العشرون المجلس القومى للأمومة والطفولة:
٢٩ - الدكتور عزة محمد سعيد العشماوى أساسياً (مدير عام للإدارة العامة بالمكتب الفنى)
السيدة نهاد أبو القمصان احتياطيا (رئيس مركز حقوق المرأة
الحادي والعشرون المجلس القومى لحقوق الإنسان:
۳۰- السيدة منى ذو الفقار أساسياً (عضو المجلس)
السيد ناصر أمين احتياطيا (عضو المجلس)
الثاني والعشرون المجلس الأعلى للجامعات:
٣١- الدكتور محمد أحمد محمدين أساسياً رئيس جامعة قناة السويس)
الدكتورة أميمة إدريس احتياطيا أستاذة جامعية)
الثالث والعشرون المجلس القومى لمتحدى الإعاقة:
وباريس يساعده الدكتور خالد حنفى جمعة محمد
٣٢- الدكتور حسام الدين سعد المساح أساسياً (دكتوراه قانون دولي خاص جامعة القاهرة
- الدكتور صلاح الدین عبدالله عبد الحكيم محمود احتياطيا (شاعر)
الرابع والعشرون: القوات المسلحة:
٣٣- اللواء محمد مجد الدين بركات أساسيا نائب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية)
- اللواء ماهر مناع ميهوب جاد الحق احتياطيا نائب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية)
الخامس والعشرون: هيئة الشرطة:
٣٤- اللواء الدكتور على محمد عبد المولى أساسيا مساعد الوزير لقطاع الشئون القانونية
السادس والعشرون: التيارات والأحزاب السياسية:
التيار الإسلامي
٣٥- الدكتور بسام السيد حسنين متولى أساسياً نائب رئيس حزب النور)
٣٦- الدكتور كمال الهلباوي أساسياً (مفكر إسلامي)
- الأستاذ محمد سعد عبد الكريم جاویش، احتیاطیا (عضو الجمعية التأسيسية دستور ٢٠١٢ عن حزب النور)
الدكتور ناجح إبراهيم احتياطيا (مفكر إسلامي)

التيار الليبرالي:
٣٧- الأستاذ السيد البدوى أساسياً (رئيس حزب الوفد
۳۸- الدكتور محمد أبو الغار أساسياً (رئيس الحزب المصري الديمقراطي)
- الدكتور نجيب أبادير احتياطيا عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار)
- السفير محمد العرابي احتياطيا رئيس حزب المؤتمر)
التيار اليساري :
۳۹- السيد حسين محمد حسين عبد الرازق أساسياً حزب التجمع الوطني التقدمي
- السيدة صفاء زكي مراد احتياطيا (محامية وعضو التحالف الشعبي الاشتراكي)
التيار القومي
40 - المهندس محمد سامي أحمد محمد أساسياً (رئيس حزب الكرامة
- الدكتور صلاح الدين دسوقي احتياطيا رئيس حزب المؤتمر الشعبي الناصري
السابع والعشرون: الشخصيات العامة:
٤١ - الدكتور مجدى يعقوب أساسياً (جراح عالمي)
٤٢ - السيد عمرو موسى أساسياً مرشح سابق لرئاسة الجمهورية)
٤٣ - الدكتور عبد الجليل مصطفى البسيوني أساسياً (المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير وأستاذ بجامعة القاهرة
٤٤ - الدكتور جابر جاد نصار أساسياً (رئيس جامعة القاهرة)
٤٥ - الدكتور عمرو الشوبكي أساسياً (الباحث والمفكر والخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية)
٤٦ - الدكتور سعد الدين الهلالي أساسياً (أستاذ بجامعة الأزهر)
٤٧ - الدكتورة هدى الصدة أساسياً (أستاذة جامعية)
٤٨ الدكتور محمد غنيم أساسياً (أستاذ المسالك البولية ورائد زراعة الكلى 
٤٩ - السيد حجاج أدول (النوبة) أساسياً (الناشط النوبي)
50 - السيد مسعد أبو فجر (سيناء) أساسياً الناشط السياسي السيناوي
- المستشار أحمد رضوان احتياطيا (الوزير السابق
- السيد إبراهيم عیسی احتياطيا (صحفي وكاتب
- الدكتور محمود كبيش احتياطيا عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة)
- الدكتور أسامة الأزهري احتياطيا أستاذ بجامعة الأزهر)
- الدكتور وسيم السيسي احتياطيا أستاذ المصريات)
- السيد صلاح عیسی احتياطيا المؤرخ والكاتب)
- الدكتورة ليلى تكلا احتياطيا القانونية والكاتبة
- المستشار الدكتور مدحت سعد الدين احتياطيا نادي القضاة نائب رئيس محكمة النقض
- الدكتور عز الدين شكري فشير احتياطيا (سفير بوزارة الخارجية
- السيد وحيد حامد احتياطيا السيناريست والكاتب)
المادة الثانية)
تقوم اللجنة بدراسة مشروع التعديلات الدستورية الواردة إليها من لجنة الخبراء المنصوص عليها في المادة (۲۸) من الإعلان الدستورى، وطرحه على الحوار المجتمعي وتلقى أية مقترحات من المواطنين والجهات المختلفة لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ أول اجتماع لها .
المادة الثالثة)
تقوم اللجنة باختيار رئيس ونائب أو أكثر للرئيس ومقرر للجنة، وتحديد القواعد المنظمة لعملها، والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعي حول التعديلات.
المادة الرابعة)
للجنة أن تستعين بمن تراه، وطلب الدعم اللازم من الدولة لضمان إنجاز عملها خلال المدة المحددة في هذا القرار.
المادة الخامسة)
تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى، وتشكل بالأمانة العامة لمجلس الشورى أمانة فنية المعاونة اللجنة فى أعمالها وتنفيذ قراراتها.
المادة السادسة)
تشارك لجنة الخبراء بممثلين لها في جلسات لجنة الخمسين لبيان وجهة نظرهم في النصوص التي تضمنها مشروع التعديلات الدستورية وإبداء ما يعن لهم من آراء أو مقترحات دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة السابعة)
تقوم لجنة الخبراء بصياغة التعديلات النهائية المقترحة، على أن ينضم إليها من ترشحه لجنة الخمسين لهذا الغرض.
المادة الثامنة)
تحدد يوم الأحد الثامن من سبتمبر سنة ۲۰۱٣ الموافق الثاني من شهر ذي القعدة سنة ١٤٣٤، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً موعداً لعقد أول اجتماع للجنة.
المادة التاسعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٥ شوال سنة ١٤٣٤هـ
الموافق أول سبتمبر سنة ٢٠١٣م
عدلي منصور)

ثالثاً: انتخاب رئيس للجنة.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس الجلسة):
قبل البدء في إجراءات الانتخاب فقد ورد إلى تفويض من السيد الدكتور محمد أحمد محمدين عضو اللجنة إلى السيد محمد مصطفى بدران عضو اللجنة لكى يحل محله فى إجراءات الجلسات التي تعقد أثناء سفره ممثلاً لمصر في مؤتمر الجامعات العربية في الصين في الفترة من ٥/٨ إلى ٢٠١٣/٩/١٤ وبما في ذلك حق التصويت، والأمر معروض على حضراتكم لاتخاذ قرار قبل البدء في الانتخابات، وأقترح أن نستمع إلى رأى القانون في الموضوع.
السيد المستشار على عوض (مقرر لجنة الخبراء):
شكراً سيادة الرئيس.
أولاً، اللجنة لم تقم بعمل القواعد المنظمة لعملها والتصويت.
ثانياً، طالما هناك عضو احتياطى وتم تحديد مدة ٦٠ يوماً، ووارد فيها جداً أن هناك أحد الأعضاء يحدث له ظرف ما يمنعه الموضوع لا يحتاج إلى تفويض حالياً، وأعتقد أنه غير قانوني في هذه الجلسة وشكراً.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى (رئيس الجلسة):
شكراً جزيلاً، إذن لا يمكن الموافقة على هذا الأمر، والآن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس اللجنة فمن يرغب من سيادتكم الترشح لرئاسة اللجنة يتفضل بإعلان ذلك.
السيد الأستاذ سامح عاشور:
أعلن ترشحي، أنا نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أتقدم بالترشح لهذا المنصب وهو رئاسة اللجنة.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس الجلسة):
شكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى:
شكراً سيادة الرئيس، أنا عمرو موسى مواطن مصری وزير خارجية سابق، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وعضو في جبهة الإنقاذ، وعضو سابق في جمعية صياغة الدستور السابق ارشح نفسي لرئاسة هذه اللجنة راجياً لنا جميعاً التوفيق في التوصل إلى دستور يسر الجميع ويقبل به الكل، وشكراً.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى (رئيس الجلسة)
شكراً جزيلاً، والآن لدينا مرشحان سيادة الأستاذ سامح عاشور، وسيادة الأستاذ عمرو موسى.
السيد الدكتور محمد غنيم:
هل يمكن أن أقول كلمة؟ وأننى لست مرشحاً.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس الجلسة)
تفضل سيادتك.
السيد الدكتور محمد غنيم:
سعينا في الأيام الماضية لحدوث توافق فيما يخص اختيار رئيس لهذه اللجنة ولم نوفق، ولا مشكلة في هذا، لأن هناك انتخابا، لكن حدث توافق أيضاً على شيء أيضاً لا يقل أهمية وهو نواب الرئيس، وهم الدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور مجدى يعقوب، والدكتورة منى ذو الفقار، والدكتور كمال الهلباوى، والدكتور عمرو الشوبكي، وكذلك مقرر اللجنة الدكتور جابر جاد نصار، والمتحدث الرسمي الدكتور محمد سلماوی، دور الرئيس في اللجنة سيكون تنظيم النقاش، لكن أؤكد أنه ليس له دور في الضغط أو التوجيه على الإطلاق، كلنا يقظون إن شاء الله، وأؤكد أنه لن يكون هناك ضغط أو تسيير أو تأثير بشكل أو بآخر على مسار النقاش وخلافه مع الشكر.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس الجلسة):
شكراً لسيادتك.
السيد الدكتور أحمد خيرى :
شكراً سيادة الرئيس.
سيادة الرئيس، لم يتواصل معنا أحد للتوافق، نحن لنا أن نقول رأينا فيمن يترشح ، والتوافق فيما بيننا يكون بالانتخاب وهذا هو مبدأ الديمقراطية والذي أتينا في هذه اللجنة لكي نرسيه إن شاء الله وشكراً .
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس الجلسة):
شكراً جزيلاً
السيد الأستاذ محمد عبد القادر :
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
بداية سيدي الرئيس إننى أشكر السيد رئيس الجمهورية والسادة المستشارين أعضاء لجنة العشرة الذين نشرف بهم اليوم وبذلوا مجهوداً كبيراً جداً، كنت أتمنى في بداية الجلسة أن نشكر هؤلاء على المجهود الذي بذل، أما بالنسبة لموضوع الانتخابات نحن نشعر الآن أن الأمور في وجود اتصالات للتوافق أن تجرى الانتخابات سريعاً ونبدأ في التشاور في العمل الذي نقوم به وشكراً سيادة الرئيس .
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى (رئيس الجلسة):
شكراً لسيادتك
السيد الدكتور خيري عبد الدايم :
لابد أن تنبع كل قرارات اللجنة من هنا، وليس من اتفاقات تليفونية أو خارجية بعيداً عن اللجنة، إنني أرفض أى ذكر لتوافق خارج هذه القاعة التوافق لابد أن يتم هنا، لم يتصل بي أي أحد ولم أعرف الأسماء التي قيل إنها تم التوافق عليها، وتم هذا على أي أساس؟ وإذا كان عمل اللجنة سيبدأ باتفاقات ثم تعرض على اللجنة كما لو كان قدراً محتوماً، سنجد في الحقيقة أن هذا الوضع ليس مناسباً لنا، لابد أن كل القرارات تنبع من داخل اللجنة والمرشحون يتم ترشيحهم هنا وننتخبهم هنا، وشكراً.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس الجلسة):
شكراً لسيادتك
السيد الأستاذ محمود بدر :
في البداية يجب أن يكون واضحاً أننا أتينا إلى هنا لكي نتوافق، لأن التوافق هو مطلب الشعب المصرى، إذا كانت البداية ستكون بخلافات لمجرد ذكر بعض أسماء أعتقد أننا جميعاً نجلهم ونحترمهم اعتقد أن هذه بداية غير مبشرة، وهذا أولاً .
ثانياً، إذا كان البعض اعتاد في فترات سابقة أن قرارات الجمعيات التأسيسية أو أي مجالس تأتي من الخارج أعتقد أن كثيراً من الموجودين في هذه القاعة التفضوا وثاروا ضد هذا، وبالتالي لن يكرروا هذه التجربة، أرجو أن نبدأ جميعاً بالهدوء والرصانة، وأرجو أيضاً إذا كنا قد بدأنا بالوقوف دقيقة حداداً من أجل أرواح الشهداء فلنتذكر جميعاً دائماً أن أرواح الشهداء ترفرف حولنا وأن أرواح الشهداء تتطلب منا أن نتوافق من أجل هذا الوطن، وشكراً
السيد الدكتور عبدالجليل مصطفى (رئيس الجلسة):
شكراً جزيلاً
السيد الدكتور حسام الدين المساح :
السلام عليكم ورحمة الله
أوجل كلمتي الافتتاحية بعد هذه الاعتراضات البسيطة، ليس من الممكن الصعود إلى الدور الثالث قبل الصعود إلى الدور الأول، نحن نتحدث حالياً في انتخاب رئيس اللجنة ثم انتخاب النواب كل حديث له وقته، حتى إذا تمت أي توافقات خارج هذه القاعة نحن هنا من المفترض أنه بدخولنا هذه القاعة قد خلعنا عباءاتنا جميع العباءات إلا عباءة واحدة وهي العباءة الدستورية، فإذا كانت هناك أي توافقات خارج القاعة انتهى تماماً ثم نعتمد على الصندوق، فنحن هنا لبنة في بناء الوطن الجديد، أتمنى أن يبنى الوطن الجديد بلبنات قوية حاسمة ليس فيها توافقات خارج هذا النطاق، إننى لا أمانع في التوافقات مع احترام أصوات جميع الحاضرين، وكل منا له صوته الذي يحترم داخل هذه القاعة مع خالص تحياتي وشكراً.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس الجلسة):
شكراً جزيلاً.
السيد الدكتور محمد أبو الغار:
شكراً سيادة الرئيس، أرجو من السيد الرئيس أن يلتزم بجدول الأعمال ويبدأ في الانتخابات فوراً، وشكراً
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى (رئيس الجلسة):
شكراً، لا بأس من هذا ولكن نستطيع أن تنفق دقائق قليلة في الاستماع إلى الزملاء تقديراً واحتراماً لحقهم فى التعبير عن آرائهم.
السيد الدكتور مجدى يعقوب
شكراً جزيلاً، سيادة الرئيس بالطبع يجب عمل قرارات سريعة لأن ليس هناك وقت، إلا أنه شيء هام أن نعرف ما هي واجبات وحقوق رئيس اللجنة ونائبه قبل الانتخابات، وشكراً.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى (رئيس الجلسة):
شكراً، حضر الآن كل من الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار، وأطلب منه الوقوف ليتعرف عليه السادة الأعضاء.
الدكتور جابر جاد يقف ليتعرف عليه الأعضاء)
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس الجلسة):
شكراً يا دكتور جابر جاد نصار، وأيضاً الدكتورة منى ذو الفقار حضرت والدكتور السيد البدوي .
السيد الدكتور السيد البدوى :
بسم الله الرحمن الرحيم
في الحقيقة أنني أنضم للدكتور محمد أبو الغار في البدء في انتخاب الرئيس أيضاً اعترض على مسألة التوافق خارج قاعة هذا المجلس ثم أننا لا نريد أن نعطى انطباعاً أن هناك خلافاً حول مسألة المناصب داخل هذه الجمعية التأسيسية الجمعية التأسيسية مدتها شهران العمل الأساسي لهذه الجمعية هو المجاز الدستور الذي جئنا جميعاً من أجله، لدينا رئيس ولدينا نائب رئيس، ولدينا مقرر، هذه المسائل أعتقد أننا يجب البدء فى انتخاب الرئيس ثم نبحث بعد ذلك التوافق أو انتخاب نائب للرئيس ومقرر هذه اللجنة، وشكراً.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى (رئيس الجلسة):
شكراً لسيادتك، هذا ما سوف ننطلق إليه الآن وفوراً.
السيدات والسادة أعضاء اللجنة، اقترح على حضراتكم أن تشكل لجنة للإشراف على انتخاب رئيس اللجنة برئاسة السيد الأستاذ محمد سلماوى، وعضوية السيدين الأستاذة الدكتورة هدى الصدة والأستاذ أحمد عيد، فهل توافقون حضراتكم على اقتراحي هذا؟
(موافقة)
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس الجلسة):
والآن توزع بطاقات الانتخاب.
تم توزيع بطاقات الانتخاب على السادة الأعضاء ومررت عليهم الصناديق لجمعها وأخذت اللجنة المكلفة لفرز الأصوات مكانها أمام اللجنة فقامت بداية بحصر البطاقات وكان عددها ٤٨ بطاقة مطابق لعدد الأعضاء الحاضرين، ثم بدأت اللجنة فرز الأصوات بإعلان الاسم المدون بكل بطاقة وكانت الأصوات كالتالي:
حصل الأستاذ عمرو موسى على ۳۰ صوتا، وحصل الأستاذ سامح عاشور على ١٦ صوتاً ووجدت بطاقتان دون تصویت
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس الجلسة)
إذن أعلن فوز السيد الأستاذ عمرو موسى رئيساً للجنة متمنياً لسيادته التوفيق في تحمل هذه الأمانة، وأرجو أن يتفضل سيادته بتولى رئاسة الجلسة، وشكراً جزيلاً
رابعاً: كلمة السيد رئيس اللجنة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الأعزاء أعضاء لجنة الدستور، السيدات والسادة، دعونى أولاً أذكر بالتقدير أخي وصديقي السيد الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين
حين أجرينا هذه الخطوة الديمقراطية فنحن جميعاً رابحون، سامح عاشور، عمرو موسى، وكل من هو جالس في هذه القاعة بل وفى خارجها، إنها الديمقراطية، ونحن جميعاً في خدمة مصر، ونتحرك نحو هذا المسار الديمقراطي الذي نراه حلاً مهماً وناجعاً لكثير مما نعانيه كمجتمع مصرى
أقف أمامكم في هذه اللحظات التاريخية بكل تواضع وكل تقدير، شاكراً قراركم إسناد رئاسة اللجنة لشخصي الضعيف في ذاته والقوى بكم، أجلس الآن شاعراً بثقل المسئولية عالماً بخطورة الوضع في البلاد، مقدراً مختلف احتمالاته، إلا أن التفاؤل له بيننا مكان، والأمل يحدونا جميعاً في وجود هذه الكفاءات والقامات، وهذا الإخلاص لمصر هو الخطوة الأولى نحو إصدار دستور نتوافق عليه دستور رصين، دستور يأخذ في اعتباره مصالح الشعب وأهداف الثورة ومستقبل مصر، إلى أشعر بالتفاؤل، نحن فهد لعصر جديد، تشكل المبادئ الدستورية الحاكمة قاعدته، وسيادة القانون لحمته، والحفاظ على مصالح الشعب بكل فئاته هدفه وغايته، نحن بصدد إعداد صيغة جديدة لدستور مصر، يؤكد ترسيخ الديمقراطية الحقيقية والتعددية واحترام حقوق الإنسان وتكريس الفصل بين السلطات وبناء علاقة احترام متبادل فيما بينها، فلا تنعزل إحداها عن الأخرى، وإنما تتكامل وتتناسق إطلاقاً لعملية بناء الدولة المصرية التي تتواءم والقرن الحادى والعشرين، هذه الدولة التي كنا نباهي بها الأمم، ويجب أن نباهي بها الأمم، دولة رائدة قائدة دولة لبنيها على أسس ثابتة مستقرة : العلم التنمية الاقتصادية، العدالة الاجتماعية المواطنة والمساواة بين المواطنين الإخلاص لمصر . 
أمننا ووطننا وهويتنا، مصر الواحدة الموحدة التي هي أيضاً جزء من الأمة العربية والأمة الإسلامية والقارة الإفريقية مصر الثورة، مصر الجديدة مصر المستقبل مصر الشابة العفية، مصر التي نادى شبابها في يناير الخالد وفى يونيو العظيم بأن الشعب هو مصدر السلطات، وأن الشعب كل الشعب، ينادى بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، هذه أهداف مشروعة، بل هي أساس جودة الحياة والتقدم على درب العيش الكريم هنا أشير إلى أن العيش هو التنمية الشاملة وأن الحرية هي الديمقراطية الحقيقية وأن العدالة الاجتماعية هي حق الجميع جميع المواطنين الحق المتساوي المتوازي في ثروات بلادنا وهي أيضاً التزام الكل بالعمل الجاد لتحقيق ذلك وبعد ذلك فالكرامة الإنسانية هي احترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية، وجماع كل ذلك إنما هو كرامة البلاد ومصداقيتها وتأكيد دورها التنويرى والثقافي والذي أبرزه بيان الأزهر، الذي وقع عليه الجميع وعلى رأسهم الكنائس المصرية، وانتهى هذا البيان المجمع عليه إلى مبادئ أساسية وضوابط حاكمة : حرية العقيدة، حرية الرأى والتعبير حرية البحث العلمى حرية الإبداع الأدبى والفنى، بهذا كله نعيد لمصر عزتها ومنعتها، وبه تستأنف مصر دورها لتعود إلى مسار التاريخ الوطني والإقليمي والعالمي المظفر، دولة فاعلة كما كانت عبر العصور، عصور الازدهار والقوة والاستقرار، ولتحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خامساً: انتخاب نائب أو أكثر لرئيس اللجنة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
الآن نفتح الباب للترشيحات والتعبير عن الرأى استمعتم من قبل إلى ترشيح متكامل، واستمعنا أيضاً إلى اعتراضات على أسلوب الترشيح الباب مفتوح للتعليقات، وأرجو ألا نزيد فى الوقت أكثر من ثلاث دقائق في أي تعليق
السيد الدكتور حسام الدين المساح :
السلام عليكم ورحمة الله
أنا الدكتور حسام الدين سعد المساح دكتوراه فى القانون الدولى ومدير عام بمصلحة الضرائب. وأفخر أنني ابن من أبناء هذه الثورة التي لولاها ما وصلنا إلى هنا، فنحن جميعاً أبناء هذا التغيير الذي حدث وأصبح المجتمع ليس فيه جماعات مهمشة ومن هذا الإطار وباعتباري رجل قانون في المقام الأول، يعني أن وأشغل في الدولة المصرية منصب مدير عام في مصلحة الضرائب المصرية، وثانياً معاق، فأنا أفخر بأن أقدم نفسي نائباً للرئيس ليس لنفسى ولكن باعتبار أن هذه اللجنة أمام العالم جميعاً هي نتاج ثورة قالوا عنها انقلاباً عسكرياً، فنحن وقبل أن نثبت لأنفسنا أولاً وللعالم ثانياً أن هذه ليست انقلاباً عسكرياً وإنما هي ثورة شعبية، أنت بمثلي ومثلى ليس هينا، فأنا لست ابن وزير ولست مدفوعاً من غفير) وإنما هذا مصر يجب أن تبحث عن الكفاءات أينما كانت ومهما كانت هو الأساس ، فمن هنا أحب أن ارشح نفسي نائباً للرئيس، وحدث في الصباح موقف في منتهى التميز عمرو موسى جلس مكاني ثم تخلى لى طواعية عن مكانه وجلس في المقعد الذي خلفى فهذه اشارة فى محلها، مع تحياتي
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً .
السيد الدكتور خيري عبد الدايم :
نائب واحد يكفى لا يصح أن نوزع الوظائف بغرض مجاملة أناس ولا تمثيل قطاعات لأننا كلنا لحمة واحدة، فنائب واحد يكفى، وفرد واحد يكفى ثم نختار لجاناً يصبح هناك مقرر لكل لجنة، يرفعون تقاريرهم إلى المقرر العام، وإذا كان لابد يكون هناك متحدث باسم اللجنة اعتقد أنه من الأفضل أن يكون الرئيس هو المتحدث الوحيد باسم اللجنة يكون هناك نائب واحد ومقرر عام واحد ومقرري اللجان، ودمتم
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً
السيد الدكتور أحمد خبری :
النيل . أنا الدكتور أحمد خيرى إمام رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، وأمين عام مجلس دول حوض
أرشح نفسي ممثلاً عن العمال، مهم جداً أن يأخذ العمال دورهم وينظر إليهم في الحقوق والواجبات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، أنا أريد أن أعبر عن العمال بقوة، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو صلاح :
أنا أدعم التصور الذي طرحه في البداية الدكتور محمد غنيم، وهو وجود خمسة نواب يعبرون عن أكبر قدر من التوافق، وهم الدكتور عمرو الشوبكي، والدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور كمال الهلباوى، والدكتور مجدى يعقوب، والدكتورة منى ذو الفقار، وشكراً
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
شكراً معالى الرئيس، وألف مبروك، أهنئ حضرتك بالثقة الغالية، وإن شاء الله أنت أهل لها، وأقول من وجهة نظرى أنه طالما أن القرار الجمهورى يقول نائب أو أكثر، أنا أتمنى أن يكون هناك نائب من القانونيين، ونائب عما نقول إنه خمسين في المائة للسيدات، نريد أن نؤكدها كحقيقة واقعة، خاصة أن تمثيلهن هنا فى القاعة قليل، تكون سيدة، وأيضاً إذا كنا نقول تواصل الأجيال فيكون هناك عضو من الشباب على أساس أن يكون متواجداً ويساهم فى المرحلة القادمة ويكون له دور، وشكراً .
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً .
السيد الدكتور محمد أبو الغار :
أنا أعتقد أننا لابد أن نتفق أولاً على عدد النواب، قبل أن نقوم بأى ترشيحات، حتى يعرف الأعضاء وهم يترشحون كم يبلغ العدد، وأنا موافق على عدد خمسة نواب، وأقترح أن نراعى دائماً أن ننتخب سيدة وننتخب مسيحيا، وأحد الشباب من ضمن النواب، لكي تحقق ونقول إن هذا المجلس مختلف عن المجالس السابقة، وشكراً .
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً للدكتور أبو الغار
السيد الدكتور جابر جاد نصار :
في الحقيقة أنا أدعم فكرة الخمسة نواب أيضاً، لماذا ؟ لأنها أولاً تعطى قدراً من التنوع، ثانياً تجعل هناك عدم مركزية في العمل، ونحن مقترحون أيضاً لنصوص لائحة باعتباري رجل قانون، ستعرض على الجمعية الموقرة هذه اللائحة لا تحول دون أن يترأس النواب أو يشاركوا كأعضاء في لجان الجمعية بحسب خبراتهم ولذلك فإن التوسعة في مسألة وجود أكثر من نائب أو نائبين لكى يكون هناك تمثيل شامل لمكونات اللجنة، الأمر الآخر الذي ألفت النظر إليه بشدة أن اللجنة مع احترامي لكل مكوناتها يجب الا تكون ساحة للتقسيمات الفئوية والمطالب الفئوية لأننا نضع دستوراً لكل المصريين، لكل مصر في الحقيقة لا نريد أن نقع في هذا الخطأ، فربما كان وجود خمسة نواب منهم نائب من إخواننا الأقباط، ونائب امرأة ونائب عن الشباب فيها تنويعات كثيرة جداً، سيساعد على إنجاز عمل الجمعية لأن الجمعية ليس لديها غير شهرين وهي مدة ليست طويلة ومحتاجة إلى تكثيف العمل وتوزيعه وعدم مركزيته بين رئيس ونائب واحد، شكراً سيدى الرئيس .
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً .
السيد الأستاذ ضياء رشوان :
شكراً سيدى الرئيس الحقيقة أنا لا أفهم هل نضع العربة أمام الحصان أم الحصان أمام العربة، اذا كنا نبحث عن تمثيل رمزى داخل الخمسين عضواً المختارين أيضاً بشكل رمزى، فأنا أعتقد أن هذا إضاعة للوقت ليس هناك أى ضرورة لاختيار خمسة نواب، وخاصة أن هناك عقبات لائحية ستواجهنا، إذا غاب السيد الرئيس، أى النواب سيتولى مكانه؟ هل سنأخذها بالترتيب الأبجدى أم بعدد الأصوات أم ماذا ستفعل ؟ أنا أرى أن نكتفي بالسيد رئيس اللجنة السادة النواب لهم مهام، نحن لا نتحدث الآن عن أمر قد تم تمثيله في هذه القاعة، لا نريد تمثيلاً فوق التمثيل، نريد ما يحقق الهدف الرئيس، وهو العمل نريد أن نعمل لا أعتقد أن أربعة أو خمسة أو ثلاثة كلها ستكون مجرد أرقام أو توزيعات، سنقول : المرأة وسنقول : الأقباط سيقال لك : الصعايدة وبحرى، وسنتكلم فى النوبة وسيناء، نعم، لن تختفى التنويعات وبالتالي هذه القاعة تجمع كل التنويعات، نريد من يساعد في إدارة العمل مع السيد رئيس اللجنة على أن يكون هناك في اللائحة نظام واضح في حالة غياب السيد رئيس اللجنة عن عمله من يتولى عمله إذا كان هناك أكثر من نائب شكراً سيدي الرئيس
السيد الأستاذ محمد عبلة :
أنا أقترح أن يكون عدد النواب أربعة ولا يتم الاختيار على أساس فتوى أو جغرافى، إنما من يرى في نفسه القدرة على أن يتحمل هذه المسئولية، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً
السيدة الدكتورة عبلة عبد اللطيف :
التعليق الذي ذكره الدكتور مجدى يعقوب في البداية أنه قبل أن نختار عدد النواب يجب أن نحدد اختصاصات رئيس الجلسة ونوابه وما هو دورهم وعلى أساسه يحدد هل نحن محتاجون إلى نائب واحد أم أكثر من ذلك بدلاً من أن يتسع الأمر منا دون داع .
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً .
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار :
شكراً سيادة الرئيس
الحقيقة أن الدكتور جابر نصار وأنا أعددنا مشروع لائحة للعرض، كما قال الدكتور جابر منذ قليل لائحة داخلية تساعد في توضيح نظام العمل ومهام فريق إدارة أو مكتب اللجنة وطريقة التخاذ القرارات .... إلى آخره، وهذه اللائحة في الوقت الذي تراه سيادتك يمكن أن ننظر فيها إذا كان هذا سيساعد على اتخاذ القرار، وشكراً .
نيافة الأنبا بولا :
اسمح لي أن أسأل أولاً، ما هو دور النواب؟ هل هو مجرد إدارة الجلسة في غياب الرئيس أم أكثر؟ إن كان مجرد إدارة الجلسة فيكتفي بنائب واحد على أن يستعاض بالعدد في هيئة المكتب من : السيد الرئيس السيد النائب السيد المقرر، والسادة مقررى اللجان إن وجدت لجان، مع الشكر .
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً
السيد الأستاذ محمود بدر :
اختصاراً للوقت سيادة الرئيس، أنا أقترح أن يتم عرض اللائحة المقدمة من الدكتور جابر نصار على السادة الأعضاء الموجودين، وبالتالى سنعرف منها ما الذي تحتاجه بالضبط إذا كان نائباً أو أكثر طبقاً للاختصاصات الموجودة، فأنا أتمنى الآن أن يتم عرض اللائحة علينا
السيد الأستاذ محمد سلماوي :
في الحقيقة كنت سأقول هذا الرأى أنه طالما أن هناك مشروعاً للائحة تحدد الاختصاصات جميعاً فربما كان من الأفضل أن تبدأ باللائحة نناقشها ونقرها، وعلى ضوء اللائحة ننتخب بقية هيئة المكتب وشكراً
السيد الأستاذ جبالى المراغي :
أولاً في جدول الأعمال، يا سيادة الرئيس هناك بند لتشكيل لجنة لوضع مشروع لائحة، فلابد أن تشكل اللجنة لوضع مشروع اللائحة ولا تأتى لائحة من الخارج، ونحن لا نريد إضاعة الوقت، هل سنأخذ نائباً أم عشرة نواب أم خمسة نواب، فالوقت أمامنا قصير جداً وموضوعنا موضوع واحد، ونريد أن تبدأ بالتوافق وباستخراج دستور يحترم من جميع العالم مع الاهتمام يا فندم وأنا أتكلم مع ابن عمى الأستاذ ضياء، يقول الصعايدة، مع الاهتمام بالعمال، لأن العمال يمثلون ۷۷ (والصعايدة إذن هم أكثر من يمثلون ثلثي الجمهورية، إذن نحن نملك الجمهورية، وشكراً سيادة الرئيس .
السيد الأستاذ محمد عبد القادر :
بسم الله الرحمن الرحيم
سيادة الرئيس تعلم جيداً أن الدكتور جابر نصار كان له نشاط ملحوظ وكبير جداً في الجمعية السابقة، ونحن الآن أمامنا شهران سيأتي عيد الأضحى المبارك خلالهما وكذلك عطلات رسمية كثيرة، وأنا أريد أن أعرف من سيتفرغ معنا تفرغاً كاملاً في هذا المجلس، لأن معظم الناس ترتبط بأشغال فهل سيكون لهم وقت محدد أو جلسة واحدة؟ وهل ستكون هناك جلستان يومياً؟ لأن أعضاء لجنة الخمسين ليسوا فقط الذين سيقومون بتعديل الدستور، أنا أتمنى أن يجوب بمشروع تعديل الدستور جميع محافظات مصر، وتكون هنا لجان استماع تقوم باستقبال كل أطياف المجتمع حق تتحقق مشاركة المجتمع بأكمله ليكون هناك في النهاية دستور يتوافق مع كل أطياف المجتمع، شكراً سيادة الرئيس
السيد الأستاذ محمد عبد العزيز :
نحن أمامنا مهمة تاريخية والوقت قصير جداً، وأرجو ألا تستغرق في مناقشات أكثر من ذلك، وإنني أطالبكم سيادة الرئيس والسادة الأعضاء أن يتم الاتفاق أولاً على عدد النواب أو أن يتم تعديل جدول الأعمال، لأن جدول الأعمال ليس قرآنا، فمن الممكن أن يكون البند التاسع الذي يتحدث عن تشكيل لجنة لوضع مشروع اللائحة قبل انتخاب النواب على أساس أن تكون صلاحيات الرئيس والنواب محددة، وبناء عليه نكون قادرين على تحديد العدد ثم تجرى الانتخابات، أي نبدأ باقتراح وإذا وافقت اللجنة الموقرة على هذا الأمر بعد أخذ التصويت على تعديل جدول الأعمال بالبدء بتحديد لجنة تضع مشروع اللائحة التي ستحدد فيها صلاحيات النواب والرئيس ثم تجرى بعد ذلك الانتخابات حق تكون هناك سرعة أكثر فى إنجاز المهمة التي ينتظر منا الشعب أن تنجزها
السيد الدكتور جابر جاد نصار :
إن التصور بأن اللائحة تحدد اختصاصات الرئيس والنواب والمقرر هذا تصور غير موجود في أي لائحة، فاللجنة ستكون لها هيئة مكتب مكونة من الرئيس ونوابه والمقرر ورؤساء اللجان، وهي التي ستضع نظام العمل فى الجمعية من حيث التوقيتات والجلسات وكيفية إدارة العمل داخل اللجان، ولذلك فمن غير المتصور أبداً أن تحدد اللائحة اختصاصات الرئيس لأننا ليست لدينا سلطة لنفصل الختصاصاتها، نحن الآن بصدد تشكيل هيئة مكتب والتي ستدير الجمعية وتتعامل مع الخارج سواء عن طريق الرئيس أو المكتب الإعلامي، فإنني أرى الآن وخروجاً من هذا الحوار الذي يدور في حلقة لا تنتهى أن يطرح على الجمعية الموقرة الآن مع الالتزام بجدول الأعمال عدد النواب هل سيكون خمسة أم أقل؟ ويتم التصويت ثم بعد ذلك يطرح تصويت النواب ثم المقرر ثم تشكل لجنة لإعداد اللائحة، ونحن في الحقيقة احتراماً لوقت الجمعية وأخذاً بفكرة أن هذا هو عملنا، فقد أعددنا متطوعين مقترحاً للائحة ولا تلزم به أحداً ولا اللجنة، والحكمة ضالة المؤمن أينما كانت فهو أحق بها، شكراً سيادة الرئيس
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
إن هذا الجهد بالطبع مشكور وربما يشكل ذلك قاعدة للمناقشة وللتعديلات وللاقتراحات فيما يتعلق باللائحة، إنما كما قلت وبحق، فإن اللائحة ليست هي التي تحدد اختصاصات النواب، ومن ثم فإن الطلب على أساس أننا نسبق اللائحة على اختيار النواب قد لا تكون له ضرورة الآن، ولكن لتباين الآراء، وساتي لهذا الأمر لاحقاً ولكنني ساعطى الكلمة للسيد الأستاذ أحمد الوكيل ثم نغلق باب المناقشة لأن الآراء كلها تم طرحها تقريباً
السيد الأستاذ أحمد الوكيل :
شكراً سيادة الرئيس.
بناء على ما تفضل به الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار فإننى أقترح أن يكون هناك نائب واحد ومقررو اللجان بعد ذلك، هؤلاء هم الذين سيشكلون هيئة المكتب والتي على ضوئها نستطيع أن نسير وبسرعة بدلاً من أن نعطل أنفسنا أكثر من ذلك، شكراً سيادة الرئيس
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
لقد اختلفت الآراء اختلافاً كبيراً بين من يقترح نائباً واحداً وبين من يقترح خمسة نواب وبين من يرى ثلاثة أو أربعة أو غيرهم
وفي الحقيقة إذا ناقشنا خمسة أو أقل أو أكثر فإن هذا الأمر من الممكن أن يأخذ منا وقتاً كبيراً جداً، والفكرة هي كيفية تشكيل مكتب اللجنة ونواب الرئيس تكون لهم أمور تتعلق بمتابعة النقاش في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو التنسيق بين لجنتين فرعيتين .... إلى آخره، إذن فنحن نحتاج ربما إلى واحد أو أكثر، ولا يعنى هذا أن يصل العدد إلى عشرة إنما يعني الأمر من واحد إلى أربعة أو خمسة .
إن ما أراه الآن أن الفكرة التي قيلت وهي فكرة في الحقيقة أحييها جداً، أننا هنا نحن جميعاً مواطنون مصريون لا تفرقة بيننا على أساس دين أو جنس أو لون نحن جميعاً سواء بسواء، وربما تنظر اللجنة الموقرة أنه لا داعي للتقسيمات المختلفة، في نفس الوقت إذا كان نائباً واحداً قد يكون صعباً قليلاً، فنحن نحتاج إلى واحد أو اثنين وربما لثلاثة يستكملون برؤساء اللجان ومقررها والمقرر العام والمتحدث الرسمى، إن هذا الأمر سيعطينا التنوع دون التفرقة، فما بين من أصر على خمسة ومن أصر على واحد، فهناك أكثر من صوت قد تكلم عن واحد فقط أو أقل من خمسة، وسوف نستعيض عن ذلك بأن يكون النواب ثلاثة وهذا رأيي نناقشه ولا أفرضه، أو تعرض التصويت بوضوح على خمسة أو أقل من خمسة، فإذا اتفقنا على أنه أقل من خمسة فلنقول ثلاثة ونتوافق على ذلك أو لا تتوافق
والآن، الموافق على أن يكون عدد النواب خمسة يتفضل برفع يده
(عشرون)
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
الموافق على أن يكون عدد النواب أقل من خمسة يتفضل برفع يده .
اثنان وعشرون
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
إذن، سيكون عدد النواب أقل من خمسة
هناك اقتراح بأن يكون العدد أربعة أو اثنين أو ثلاثة، وخير الأمور الوسط ما بين اثنين وأربعة سيكون العدد ثلاثة
(موافقة)
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
إذن تقرر أن يكون عدد النواب ثلاثة بالإضافة إلى كل من المقرر العام والمتحدث الرسمي باسم اللجنة ورؤساء اللجان
والآن، سنفتح الباب لترشيحات النواب الثلاثة، وأحب أن أشير إلى أن هناك بعض السادة المرشحين من خلال المداخلات الأولى وهم الدكتور حسام المساح والدكتور أحمد خيرى
السيد الدكتور القس صفوت البياضي :
أقترح أن تكون هناك سيدة كتائب للرئيس، واقترح أن تكون الدكتورة منى ذو الفقار .
السيدة الدكتورة عزة العشماوي :
أقترح أنه يتعين وجود امرأة ضمن الثلاثة النواب يتم التوافق عليها .
السيد الدكتور عمرو الشوبكي :
اقترح ترشيح نفسي أحد نواب هذه اللجنة
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى :
اقترح ترشيح كل من الدكتورة منى ذو الفقار والدكتور كمال الهلباوى والدكتور عمرو الشوبكي.
السيد الدكتور محمد غنيم :
إذا كنا نتحدث عن ثلاثة فإننى أرشح كلاً من: الدكتور مجدى يعقوب والدكتورة منى ذو الفقار والدكتور كمال الهلباوى
السيد الدكتور حسام الدين المساح :
أريد أن يرشح من يرغب في هذا المنصب نفسه ولا يرشحه أحد، فإن كان هو نفسه لم يرشح نفسه فكيف أرغمه على شيء لم يقدم هو عليه ؟!
السيد الدكتور عبد الدايم نصير :
أرشح الدكتور كمال الهلباوى كأحد نواب الرئيس .
السيد الدكتور مجدى يعقوب :
أود أن أرشح كلاً من: الدكتورة منى ذو الفقار والدكتور محمد غنيم كاثنين من ثلاثة نواب
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
إذن نحن لدينا عدد لا بأس به من المرشحين.
السيد المهندس محمد سامي أحمد
إننى أنضم للاقتراح الذي تفضل به الدكتور محمد غنيم لأننى أراه متوازناً، فهو يضم امرأة كما يضم شخصية جليلة مثل الدكتور مجدى يعقوب وشخصية تنتمى إلى التيار الإسلامي وهو الدكتور كمال الهلباوى، وإذا ما استقرينا على هذا الاقتراح نكتفى بهذا ونوفر العملية الانتخابية وما فيها من مرشحين أكثر من ذلك حتى لا نضيع وقتاً أكثر من ذلك
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
نحن في الجلسة الأولى لهذه اللجنة، وأود أن يشعر الجميع بأن لديه الفرصة ليعبر عن رأيه بالكامل، نحن قد أخذنا التصويت على العدد وقررنا أنه ثلاثة، لكن هناك أبواب نستطيع أن نرى كيف نستكمل عدد معقول لعضوية مكتب المجلس، وفى الحقيقة فإنه تساوري آمال تتعلق بالدكتور مجدى يعقوب بصفة خاصة، وأن يكون له دور أساسي في عملنا وفى هذه الجمعية، فبعد أن تتوافق على المناصب الثلاثة والمقرر والمتحدث سنطلب من الدكتور مجدى يعقوب أن يساعدنا في أمور كثيرة مطلوبة بحكمته وبخبرته وبدوره الوطني المعروف.
والآن، وبعد الأخذ في الحسبان الآراء المختلفة حتى الآن هم: الدكتورة منى ذو الفقار والدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور كمال الهلباوى والأستاذ أحمد خيرى والذي رشح نفسه رسمياً وكذلك الدكتور حسام المساح والدكتور عمرو الشوبكي
السيد الدكتور عمرو الشوبكي :
طالما أن العدد أصبح ثلاثة بدلاً من خمسة فنحن هنا من الممكن أن نبحث عن رسالة رمزية أرى أن لها معنى بأن يكون النواب: الدكتور مجدى يعقوب والدكتور كمال الهلباوى وسيدة هي الدكتورة منى ذو الفقار، ونحن نستطيع، وأتكلم عن نفسي أن تكون موجودين في اللجان المختلفة، لكن إذا كان مع الثلاثة هيئة مكتب سيكون لها دور وتستطيع أن تقدم نفسها فمن الممكن أن يطرح هذا الأمر للنقاش لكننا إذا اتفقنا بشكل نهائي على أنه سيكون هناك ثلاثة فقط هم الذين سيكونون النواب، فإنني أرى أن هذه اللجنة في حاجة لأن ترسل للمجتمع رسالة رمزية بهذه الأسماء الثلاثة
السيد الدكتور السيد البدوى :
أستأذن من تقدموا للترشح في أننى مع ما قاله الدكتور عمرو الشوبكي والدكتور محمد غنيم أن هناك رسالة للمجتمع بأن هناك قدراً من التوافق داخل اللجنة، وبالتالي سيكون ذلك هو أسلوب عملنا في المستقبل، هذه الرسالة مهمة جداً، وأرجو ألا يغضب من تقدم للترشح من هذا الرأى .
السيد الأستاذ محمد عبد القادر :
تعلم جيداً، سيادة الرئيس، وكنت معنا في الجمعية التأسيسية السابقة أن هناك نظاماً لابد وأن يكون متواجداً أكثر من ١٨ ساعة، كما تحدث عنه مشكوراً الدكتور عمرو الشوبكي، اللجان التي ستكون تحت إشراف هؤلاء النواب، فكل من يرى في نفسه أنه يستطيع أن يفرغ نفسه بأكبر وقت فليترشح على هذه اللجان، وكما قال الدكتور السيد البدوى أن هذه رموز من المفروض أن يعرف الشعب كله كم هو حجم التوافق في هذه الجلسة .
السيد الأستاذ حجاج آدول :
مع احترامي لكل الأسماء التي ذكرت أرجو أن يتم الاختيار بناء على الكفاءة وليست على التقسيمات، شكراً سيادة الرئيس .
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
الآن أمامنا عدد من الأسماء التي ذكرت لشغل منصب النواب الثلاثة، وهذا العدد يقدر بستة أسماء، وبالروح التي تفضل بها الكثير من الأعضاء بأننا نريد أن نبدى ونطرح رمزية التوافق ومن الممكن التشاور في الأمر ما بين كل المرشحين لفترة، فهل من الممكن رفع الجلسة نصف ساعة للتفاهم فيها ونرى كل المرشحين، ونتحدث معهم.
السيد الدكتور القس صفوت البياضي :
أرى سيادة الرئيس، قبل أن نتصرف نكتفى برفع اليد على الثلاثة المرشحين أو الموجودين فرداً فرداً وتنتهى من الموضوع في دقائق.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
الموافق على الاستمرار وإجراء الانتخابات يتفضل برفع يده.
(موافقة)
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
إذن نستمر وتحسم الموضوع.
السيد الدكتور جابر جاد نصار :
هناك أكثر من رأى يتوافق على الثلاثة الذين قدموا الآن أرى أن يطرح التصويت على الثلاثة الذين قدموا، إذا حصلوا على أغلبية الحاضرين، إذن لا معنى لطرح الثلاثة الآخرين....
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
يوجد ثلاثة ترى أن تطرح أسماءهم سوياً ....
السيد الدكتور جابر جاد نصار:
ثلاثة طرحوا سوياً وهم الدكتور مجدى يعقوب، والدكتورة منى ذو الفقار، والدكتور كمال الهلباوى....
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
والدكتور عبد الجليل مصطفى، لأن هناك توافقا، وأرى أن تجعل المرشحين يتحدثون وسوف نعطى لهم مساحات في التحدث.
السيد الدكتور كمال الهلباوي:
أشكرك سيادتك وأشكر الإخوة جميعاً وكذا الأخوات، وأنا أتنازل للسيد الدكتور عبد الجليل مصطفى، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة:
هذا قرار من صاحب الأمر، الأسماء الثلاثة المطروحة الآن هم الدكتور مجدى يعقوب، الدكتور عبد الجليل مصطفى والسيدة منى ذو الفقار، وهناك مناصب أخرى سنتحدث فيها بعد ذلك.
السيد الدكتور حسام الدين المساح:
يسعدى أن أتنازل للأستاذة منى ذو الفقار وهى زميلة عزيزة، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى:
لا أرى أن يكون هناك داع لأن أكون من نواب الرئيس وأنا أعد حضرتك من الآن أنني ساعمل قدر استطاعتى وطاقق دون الارتباط بموقع معين، ولذلك أتمنى أن يحذف اسمى من المرشحين، وأزكى الدكتور مجدى يعقوب، والدكتور كمال الهلباوى، والأستاذة منى ذو الفقار، وأيضاً الدكتور عمرو الشوبكي، وشكراً جزيلاً.
السيد الأنبا أنطونيوس عزیز:
إلى هذا الحد أفضل أن تعرض كل الأسماء اسماً اسماً، ويحصر كم صوتاً حصل عليه كل اسم حتى يكون لهم ترتيب في نيابة الرئيس، فيكون أكبرهم حصولاً على أصوات وهو النائب الأول، وهكذا.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
ما رأيكم في هذا الاقتراح؟ أظن أنه سليم جداً.
نيافة الأنبا بولا :
أود أن أشكر الروح الهائلة للدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور كمال الهلباوى، كلاهما يتنازل للآخر، إنما اسمحوا لى هيئة المكتب ستدعم بذوى الخبرة والآخرين، إنما نحن نرسل رسالة للشارع المصرى وللعالم، وأعتقد وجود الدكتور كمال الهلباوى مع الدكتور مجدى يعقوب مع الأستاذة منى ذو الفقار هي رسالة للشارع المصرى المتشدد منه والمعتدل ورسالة للعالم أجمع مع الشكر.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
أطرح الآن اسم الدكتور مجدي يعقوب لنائب الرئيس.
(اجماع)
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
لهنتك يا دكتور مجدي بنيابة الرئاسة بإجماع الحاضرين، والآن سأطرح كل الأسماء، الدكتور عبد الجليل مصطفى ولن نأخذ في الاعتبار الانسحاب أيضا بالنسبة للدكتور كمال الهلباوى لأنه حدثت مطالبة له بالاستمرار، وأيضاً مطالبة بأن الدكتور عبد الجليل يظل مرشحاً، على كل حال النائب الأول الدكتور مجدى يعقوب، وأطرح الآن اسم الدكتور عبد الجليل مصطفى.
عدد من الأصوات وأعلن سيادته أنه لا يريد)
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
الآن سأطرح اسم الدكتور كمال الهلباوي.
(اجماع)
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
الآن سأطرح اسم السيدة من ذو الفقار.
(إجماع)
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
ألاحظ أن الدكتور السيد البدوى آخر من أنزل يده، فهذا تأييد كامل.
السيد الدكتور السيد البدوى:
لكي تراني، لأن هناك مناوشات بيننا.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
الآن لدينا توافق على الدكتور مجدى يعقوب، والدكتور كمال الهلباوى، والسيدة من ذو الفقار وفي نفس الوقت هذا يضع للدكتور عبد الجليل مصطفى دوراً باعتباره الرئيس الأكبر سناً الذي قادنا في افتتاح هذه اللجنة وأنشطتها والعمل من أجلها والتفاوض والترتيب لابد أننا سنتكلم في عضوية هيئة المكتب والذي من الممكن أن ينضم إليها واحد أو اثنين، بالإضافة إلى أصحاب المناصب الآن انتهينا من الثلاثة نواب وهى الأسماء التي تلوتها من قبل.
سادساً: انتخاب مقرر عام للجنة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
والآن نبدأ انتخاب مقرر عام للجنة.
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم:
أود أن أطرح اسم الدكتور عبد الجليل مصطفى كمقرر للجنة.
السيد الأستاذ حسين عبد الرازق:
هل يوجد توافق أم تصويت على الأفراد؟
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
في النهاية رفع الأيدى والتصويت.
السيد الأستاذ حسين عبد الرازق :
عندما قمنا بالتصويت الدكتور عبد الجليل مصطفى ذكر أنه لا يريد، ثم صوتنا .... لذا أرجو من يريد أن يتقدم بالترشح بنفسه للمنصب الذي يختاره، ونحن نختار إذا كان هناك أكثر من واحد.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
وهو كذلك، الآن المقرر من يرشح نفسه؟ أو من يرشح من؟
السيد الدكتور محمد غنيم:
مقرر هذه اللجنة يجب أن تكون له خلفية قانونية فى غاية القوة، وأرشح الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
هل هناك موافقة على الدكتور جابر جاد نصار.
(إجماع)
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
إذن المقرر العام هو الدكتور جابر جاد نصار.
سابعاً : انتخاب متحدث باسم اللجنة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
الآن ننتقل للمتحدث باسم اللجنة.
السيد الدكتور كمال الهلباوی (نائب رئيس اللجنة):
أعتقد أن الدكتور عمرو الشوبكي من أعقل الناس الذين يمكنهم التحدث باسم اللجنة، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
هل هناك أي رأى آخر أو هناك من يريد أن يرشح غيره.
السيد الأنبا أنطونيوس عزیز :
أرشح المستشار محمد عبد السلام لهذا المنصب.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار (نائب رئيس اللجنة):
أرشح الأستاذ محمد سلماوي متحدثاً رسمياً وإعلامياً وشكراً.
السيد الأستاذ محمد عبلة
أرشح الأستاذ محمد سلماوی متحدثاً إعلامياً باسم اللجنة.
السيد الدكتور أحمد خيرى:
أرشح الأستاذ ضياء رشوان متحدثاً رسمياً وإعلامياً.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
أتنازل عن هذا الترشح وأشكر الزميل العزيز.
السيد الأستاذ ممدوح حمادة:
بسم الله الرحمن الرحيم
عندما يوجد متحدث إعلامي فأولى أن ترشح نقيب الصحفيين الأستاذ ضياء رشوان.
السيد المستشار محمد عبد السلام :
أشكر سيادة الأنبا على ترشيحه لى، واعتذر عن الترشح لمنصب المتحدث الرسمي، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
نعيد ذكر الترشيحات هناك الأستاذ محمد سلماوى، والدكتور عمرو الشوبكي والأستاذ ضياء رشوان، والأستاذ ضياء رشوان غير راغب في الترشح.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
أنا غير راغب، وأشكر السادة الزملاء على ترشيحهم.
السيد الدكتور عمرو الشوبكي
أشكر الدكتور كمال الهلباوى على الترشيح لى واعتذر عن الترشح.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
إذن هناك ترشيح للأستاذ محمد سلماوى من جهتين أو عضوين.
السيد الأستاذ محمود بدر
أرشح الأستاذ محمد سلماوى وأتمنى التصويت.
السيد الأستاذ محمد عبلة
أرجو بدء التصويت.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
بما أنه لدينا اسم وحيد ولكن هناك طلبات بالتصويت الموافق على اسم الأستاذ محمد سلماوي متحدثاً رسمياً وإعلامياً باسم اللجنة يتفضل برفع يده.
(إجماع)
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
انتهينا الآن من هذه الانتخابات الرئيس، ونواب الرئيس والمقرر، والمتحدث الرسمي طبعا اللجان سنتحدث فيها بعد ذلك وبما مناصبها والمتحدثون باسمها.
ثامناً: كلمة السيد المستشار مقرر لجنة الخبراء.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
والآن أدعو السيد المستشار على عوض مقرر لجنة الخبراء، للتحدث أمام اللجنة فليتفضل.
السيد المستشار على عوض (مقرر لجنة الخبراء):
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس اللجنة السادة أعضاء لجنة الخمسين الموقرين، أشكر لكم السماح لي بالمشاركة في هذه الجلسة الأولى واستغلها بتقديم خالص التهنئة لكم بالثقة التي أولتها إياكم الجهات التي تمثلونها للقيام بمسئولية إعداد المشروع النهائي للتعديلات المقترحة على دستور سنة ۲۰۱۲ مع أطيب تمنياتي لكم بالتوفيق في الوفاء بهذه المسئولية وأداء الرسالة على أكمل وجه لوضع دستور توافقي يرضى عنه شعب مصر بعد أن استرد إرادته بثورتين في ٢٥ يناير ۲۰۱۱ و ٣٠ يونية ۲۰۱۳، دستور يجد فيه ما يلغى معاناته ويحقق طموحاته في غد أفضل ينعم فيه بالعزة والكرامة ، دستور يعلى سيادة القانون ويحمى الحقوق والحريات ويرسى دعائم الديمقراطية ويؤسس سلطات منتخبة انتخاباً حراً نزيهاً يعبر عن الشعب بكل طوائفه وانتماءاته.
واسمحوا لي أن أعرض بإيجاز ما تناوله الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يولية سنة ۲۰۱۳ من مراحل إعداد التعديلات الدستورية المقترحة على دستور ۲۰۱۲، تبدأ بتشكيل لجنة خبراء تضم ستة من القضاة من كل من المحكمة الدستورية العليا، والقضاء العادى، ومجلس الدولة وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية تختص باقتراح التعديلات على دستور ۲۰۱۲ المعطل على أن تنتهي من عملها خلال ٣٠ يوماً من تاريخ تشكيلها، وقد صدر تنفيذاً لذلك قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨٩ لسنة ۲۰۱۳ في ٢٠١٣/٧/٢١ بتشكيل اللجنة وقواعد عملها ومكان انعقادها، حيث بدأت اللجنة في مباشرة المهمة المنوطة بها فى اليوم التالى مباشرة في ۲۰۱۳/۷/۲۲ ، حيث حددت آليات عملها، ورأت إتاحة الفرصة لمن يرغب في تقديم مقترحاته على الدستور المعطل لمدة أسبوع من ٢٠١٣/٧/٢٣ حتى ۲۰۱۳/٧/٣٠ ، وقررت أن تعقد جلساتها لمدة 4 أيام أسبوعياً، وبدأت في مراجعة دستور سنة ٢٠١٢ مادة مادة ومقارنة أحكامة بأحكام الدساتير السابقة عليه، والدساتير المقارنة عربية وأجنبية والمواثيق الدولية، وما ورد إليها من مقترحات من الأفراد والجهات المختلفة بلغت تقريباً ۲۷۰۰ مقترح، وقامت الأمانة الفنية التي شكلتها اللجنة من الهيئات القضائية المختلفة بدراسة هذه المقترحات وتبويبها على مواد الدستور وإبداء الرأى الفنى بشأنها، وخلصت اللجنة فى النهاية إلى إعداد مشروع التعديلات على النحو المقدم منها والموزع نسخة منه على حضراتكم، وذلك خلال الموعد المحدد في الإعلان الدستورى وقرار تشكيل اللجنة، وأرجو أن تسمحوا لى قبل أن انتقل إلى النقطة التالية أن أقدم لكم أعضاء لجنة الخبراء الذين سيشاركون لجنتكم الموقرة بممثلين لها خلال الجلسات القادمة، وأعرفهم حسب ترتيب الجلوس:
السيد المستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض ، وأمين المجلس الأعلى للقضاء الأعلى. 
السيد المستشار محمد خيرى نائب رئيس المحكمة الدستورية
السيد المستشار الدكتور حسن بسيوني / رئيس محكمة الاستئناف
السيد المستشار مجدي العجاتي / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع.
السيد المستشار عصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع
السيد الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستورى جامعة المنصورة.
السيد الدكتور فتحي فکري، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
السيد الدكتور على عبد العال سيد أحمد / أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس.
السيد المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً لسيادتكم جميعاً.
السيد المستشار على عوض (مقرر لجنة الخبراء):
وبالنسبة للمرحلة الثانية لإعداد مشروع التعديلات وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري فهي المنوطة بلجنتكم لدراسة مقترح التعديلات الدستورية المعروضة عليكم وطرحها على الحوار المجتمعي للتوصل إلى مشروع نهائى للتعديلات الدستورية خلال ٦٠ يوماً من تاريخ اليوم توطئة لعرضه على الشعب للاستفتاء عليه، وقد حرص الإعلان الدستورى ومن بعده قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧٠ لسنة ۲۰۱٣ على النص على اختصاص اللجنة بتحديد القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة لضمان الحوار المجتمعي حول التعديلات، وأرجو أن تسمحوا لى بأن أسجل جزيل الشكر للزملاء أعضاء لجنة الخبراء وأعضاء الأمانة الفنية على ما بذلوه من جهد لإنجاز مشروع التعديلات المعروضة عليكم وخلال المدة المحددة لها، كما أسجل شكرى للأمانة الفنية المشكلة من الزملاء من الهيئات القضائية وشكرى أيضاً للأمانة العامة لمجلس الشورى التي سخرت إدارتها ووضعت كل إمكانيتها لمعاونة لجنة الخبراء على إنجاز المهمة المنوطة بها، وفى النهاية أرجو أن أضع لدى الأمانة العامة للجنة ما ورد مؤخراً من مقترحات لإدخال بعض التعديلات على أحكام الدستور من كل من وزارة الدولة لشئون الآثار، ووزارة الدولة لشئون البيئة، جمعية صحة حق، (تحت التأسيس جمعية لنهوض وتنمية المرأة والأستاذ عبد المنعم العليمي، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً سيادة المستشار أشكر السيد المستشار على عوض مقرر لجنة الخبراء، وأشكر جميع أعضائها المحترمين، وأقدر باسم اللجنة وأعتقد أن الكل هنا مقدر ليس فقط في لجنة الدستور وأنا في مصر كلها هذا الجهد العظيم الذي قمتم به وقامت به هذه اللجنة بهذه المناسبة المادة السادسة من القرار الجمهوري رقم ٥٧٠ لسنة ، ۲۰۱۳ ، تقضى بأن تشارك لجنة الخبراء بممثلين لها في جلسات لجنة الخمسين لبيان وجهه نظرهم في التصويت على التعديلات التي تضمنها مشروع التعديلات الدستورية وإبداء آرائهم ومقترحاتهم وهذا سيكون عاملاً مساعداً كبيراً لأعضاء اللجنة عند نظرهم للمواد المختلفة أرجو أن توافق اللجنة على دعوتهم لحضور مختلف جلسات لجنة الدستور، حضور لجنة الخبراء ومقررها جلسات لجنة الدستور المختلفة بأنواعها المختلفة هل توافقون على ذلك؟
موافقة)
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
موافقة عامة على هذا ونهنئكم أعضاء اللجنة المحترمين وأشكر السيد المستشار على عوض لمداخلته ومقدمته وشرحه المهم.
تاسعاً: تشكيل لجنة لوضع مشروع اللائحة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
تقضى المادة الثالثة من القرار الجمهوري الصادر بتشكيل هذه اللجنة بأن تقوم هي بتحديد القواعد المنظمة لعملها، في ضوء ذلك اقترح على حضراتكم أن يعهد بإعداد مشروع لائحة بهذه القواعد المنظمة لعمل اللجنة إلى رئيس اللجنة ونواب الرئيس والمقرر والمكتب في عمومه ثم تعدها للعرض على لجنة الخمسين، وطبعاً لهذا المكتب أن يستعين بمن يرى أهمية الاستعانة بهم، إنما المرجعية ... نرجع هنا نناقش هذه اللائحة بعد أن يتم إعدادها هل توافقون على ذلك؟ القواعد
(موافقة)
عاشراً: السماح للسادة الأعضاء الاحتياطيين بحضور الجلسات.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
الحقيقة، أرى أن الأعضاء الاحتياطيين طالما أنهم عينوا كذلك أي أن لهم صلة عضوية باللجنة، ثم إن أيا منهم ممكن أن يتوقع أنه سوف يخلف واحداً منا سواء بالاستقالة أو التغيب أو لأي سبب، ومن ثم اقترح أن نوافق على أن يتفضلوا بالحضور ويشاركون دون التصويت، إنما يشاركون في النقاش، بترتيب معين سوف نتفق عليه وحضورهم يكون في الجلسة العامة وفى جلسات اللجان لمتابعة هذا العمل، أعتقد أن سيادتكم لا تعارضون هذا الكلام بأن الإخوة الاحتياطيين يكونون موجودين فيما عدا التصويت أنا أرى أننا نتوافق على هذا
(موافقة)
السيد الأستاذ محمد عبلة:
بالنسبة للنقاشات تكون الأولوية للأعضاء الأساسيين
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
لذلك قلت وفق ترتيبات سوف نقوم بها، أولاً المناقشة بين الأعضاء الأصليين ثم نعطى الفرصة لهم في هذا، أرى بعض الترتيبات المتعلقة بلجنة وشغلها التي يناقشها المكتب ممكن أن يدعو أيضاً بعض الاحتياطيين إذا احتاج الأمر.
السيد الدكتور محمد غنيم:
هناك أمران أود أن أطرحهما قبل أن يبدأ العمل، هل نحن بصدد النظر في تعديلات دستورية لدستور ۲۰۱۲ أو من الأوفق إعداد دستور جدید ۲۰۱۳، مشکله دستور ۲۰۱۲ مطعون في شرعية هذا الدستور أمام محكمتين الدستورية والإدارية العليا، فهل لو قمنا بتعديلات على هذا الدستور المطعون في أمره هل هناك من تخوف بعد الانتهاء من العمل أن هذا الدستور المعدل الذي قمنا بإعداده مهدد بالبطلان فيكون كل هذا العمل عبارة عن تمرين في العدم، هذا بالإضافة إلى أننا يجب أن نتصدر الدستور عنوان دستور ۲۰۱۳ بعد الموجة الثانية لثورة ٢٥ يناير فهذا أمر أول.
الأمر الثاني: إذا كان هذا صحيحاً وسنبدأ اليوم يتبقى ٥٩ يوماً ومنهما أسبوع عيد تقريباً ويوم ٦ أكتوبر أقترح أن يكون مدة عمل هذه اللجنة ٦٠ يوم عمل لكى تعطينا فرصة للحوار وفرصة للاتصال بالقواعد المختلفة والفئات التي لم تمثل وأيضاً إحكام الصياغة ودقتها حتى تخرج أو يكون المخرج عصرياً قوياً وواضحاً إن شاء الله.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً للدكتور محمد غنيم.
الحقيقة ما نبحثه ليس دستوراً سابقاً ولا شي آخر إلا المشروع المقدم لنا من لجنة الخبراء، إذن شبهة البطلان لا أعتقد أنها تقوم، لا ننظر في نص الدستور الموقوف أو المعلق حتى نعدلها، إنما نحن ننظر مشروعاً قامت به لجنة الخبراء والتي قمنا بتحيتها الآن وتسلمت تقريرها ووزع بالفعل على أعضاء اللجنة، أعتقد أننا سوف تخرج بنص دستورى جديد قائم على ورقة مقدمة لنا ولا رابطة ولا ارتباط حتى لو أخذت لغة من هنا أو هناك ولا تقول إن هذا تجديد لدستور ۱۹۷۱ او تحديد لدستور قبله أو بعده، سيكون نصاً جديداً قائماً على مشروع جديد مقدم لنا لدراسته وبحثه وإصدار نص دستوری جدید.
حادي عشر : الاستعانة بعدد من السادة المستشارين من الهيئات القضائية.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
لجنة الخبراء سبق لها الاستعانة بعدد من السادة المستشارين من الهيئات القضائية في أداء مهمتها من بمعنى كان وراءها خبراء ومستشارون، والاقتراح هو تفويض رئيس اللجنة في اختيار عدد المستشارين من الهيئات القضائية للمساعدة في النصوص التي ستناقش أو من غيرهم من غيرهم يقصد بها وأنا سأفسرها وأعتقد أن كل واحد منا يفسرها من غيرهم، تعنى الخبراء الاقتصاديون وخبراء في العلوم واللغة وهكذا، ومن ثم فمن الضروري أن نفتح الباب لبعض هذه الخبرات وأرجو أن يكون من بينها شباب حتى تساعدنا في هذا الأمر، المطروح أن يفوض الرئيس ومكتب اللجنة في طلب أو دعوة عدد من الخبراء للمساعدة فى أمور محددة في هذا النص أو ذلك.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
اللجنة فقط. أولاً، أنا أرجو أنه في حالة أن يكون هناك تفويض يكون تفويض لمكتب المجلس وليس لرئيس
الأمر الآخر في الحقيقة نحن لا نريد أن نتوقف عن إشكاليات المصطلح هل الأمر يتعلق بتعديل أم يتعلق بإنشاء دستور جديد، لأن التعديل كما يكون جزئيا يكون كليا، وكما يكون بالإضافة يكون بالحذف أيضاً، وأنا أعتقد أن كل هذه التساؤلات القانونية والعملية سوف يفرد لها مكان بعد إخراج اللائحة التي هي من الواجب إقرارها الآن نحن نحتاج إلى جلسة أولى بعد إقرار اللائحة نبدأ فيها بحسم خيارات أساسية سوف تؤثر في عمل اللجنة وفى اتجاهاتها في وضع النصوص هذه الخيارات لا يمكن للجان أن تبدأ عملها سواء لجنة نظام الحكم أو لجنة المقومات أو ما شابه ذلك إلا بحسم خيارات أساسية ينبنى عليها العمل مثلما يتعلق الأمر بطبيعة نظام الحكم، وكذلك يتعلق الأمر بوجود نظام المجلسين أو المجلس الواحد، كل هذا في الحقيقة نحن في حاجة إلى أن نقطع فيه برأى فى الجلسة الأولى بعد إقرار اللائحة، الأمر الآخر والأخير أن القرار الجمهورى عندما نص على ٦٠ يوماً من الممكن في الحقيقة أن يتسع التفسير إلى ٦٠ يوم عمل وليس شهرين لأنه سيتخلل هذه الأيام مجموعة من الإجازات ولا يمكن أن تؤخذ اللجنة بهذا الحساب الصعب جداً، ولذلك أقل القليل وهذا نص في الحقيقة أنا مقترحه في المشروع الذي سوف تراه هيئة المكتب أن تكون المدة ٦٠ يوم عمل تبدأ من أول جلسة، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
شكراً للسيد الدكتور جابر نصار بالنسبة للنقطة الأولى التي أثرتها
السيد الدكتور كمال الهلباوی (نائب رئيس اللجنة):
يعنى مع التفويض يجب أن تطرح الأسماء مرة أخرى على اللجنة الموقرة لتوافق على كل اسم حتى يتحمل الجميع المسئولية.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
تقصد اللجنة هنا ؟
السيد الدكتور كمال الهلباوى نائب رئيس اللجنة)
نعم .
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
الطلب هنا ليس الرئيس فقط، إنما الرئيس والمكتب وبعد اختيار المستشارين والخبراء يأتون مرة أخرى إلى اللجنة لعرض هذا على الأقل للإبلاغ فإذا كان هناك اعتراض كما أنه لا مانع من أن نأخذ بهذا الاقتراح أن المكتب برئاسة الرئيس سيبحث في قائمة الخبراء الذين سيطلبهم ويخطر بها اللجنة العامة.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
شكراً سيادة الرئيس.
فقط نقطة نظام في الحقيقة نحن أمامنا جدول أعمال غير الموجود أمام المقرر يتوقف جدول الأعمال الموجود معنا عند تشكيل لجنة لوضع مشروع اللائحة ثم استطرد السيد المقرر في بنود ليست أمامنا، منها الحديث عن حضور الاحتياطيين ومنها الاستعانة بآخرين فهل يا ترى هذه إضافات فيما استجد من أعمال وهى لا توجد فيما استجد من أعمال أم أنه خطر على إدارة الجلسة أن يضاف بنود لا نعلم عنها شيئاً؟ هذه واحدة.
ثانيا، من حيث المضمون كل ما ذكر عن الاحتياطيين والإضافات يأتي ضمن اللائحة هذا أمر يوضع ضمن اللائحة، ونناقشه عندما تناقش اللائحة لكن لا نأخذ قرارات الآن في أمور ذات طابع لا تحى أنا أقترح تأجيلها إلى اللائحة.
الأمر الثالث، يتعلق بتعديل أو وضع دستور جدید الحقيقة أن ما حدد هذا ليس فقط القرار الجمهورى وإنما إعلان دستورى صدر وتحدث عن تعديل، لم يتحدث عن إنشاء دستور جديد، الأهم من الناحية الإجرائية عندما يصوت المواطنون سيصوتون على "هل توافقون على التعديلات التالية، ولن يصوتوا على "هل توافق على الدستور التالى، وبالتالي نحن لدينا تعديلات وأنا لا أريد أن ندخل في خصومة سياسية أو مماحكات سياسية حول حل نضع دستوراً جديداً، فنحن نبحث عن توافق أسميناه تعديلاً كاملاً أو تعديلاً نصفياً أو تعديلاً ربعياً فسيتم التعديل وفقا لقرارات هذه اللجنة وإرادتها، التسمية ليست هي الأصل التسمية قد تجر علينا مالا يحمد عقباه، وشكراً سيادة الرئيس.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
نحن قطعاً ملتزمون بنص القرار الجمهورى، إنما في كل الأحوال هو تعديل طبعا ولكن في كل الأحوال أيضاً سيكون لدينا نص دستوري جديد وهذا النص المعدل ما هو إلا نص جديد وعلى كل حال مثلما أنت طلبت ليس هناك داع لأن ندخل في نقاش أو تعريفات لأن هذا سيضيع وقتاً بلا فائدة، نحن سوف نلتزم بنص القرار الجمهورى وبالمواءمة السياسية المناسبة.
تبقى النقطة التالية.. الدكتور جابر جاد تكلم عن موضوع مهم هو في اللائحة أننا نعتبر الفترة المقررة لهذه اللجنة هي ستون يوماً أى ستون يوم عمل، لأن في الحقيقة هناك إجازات كثيرة وكل أسبوع أيام العمل الرسمية خمسة، نحن نستطيع أن تجتمع في غير هذا، ولكن ذلك خارج الحساب، فأرجو أن يكون هذا المفهوم لدينا جميعاً حتى لا يأخذ وقتاً فى النقاش عندما تعرض اللائحة.
ثاني عشر : تشكيل الأمانة الفنية.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
تشکیل الأمانة الفنية ملخصها أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تعتبر هي الأمانة الفنية فعليها شئون إدارية كثيرة جداً لمعاونة اللجنة في أعمالها في كل شيء من غرف العمل إلى السكرتارية الموجودة والتصوير والطبع إلى آخره، وفيها عدد كبير من الخبراء نستطيع أيضاً أن نسألهم في أمور مهمة، يتعلق المقترح أن تشكل بالأمانة العامة لمجلس الشورى أمانة فنية لمعاونة اللجنة فى أعمالها وإذا وافقتم وأعتقد أن هذا شيء طبيعي أن يعهد للسيد المستشار فرج الدرى الأمين العام لمجلس الشورى تشكيل هذه الأمانة الفنية والإشراف عليها، نحن ضيوف على هذا المقر وهم أدرى بشعابه ومن ثم أرجو أن تكون هناك موافقة على ذلك، الموافق على هذا يتفضل برفع يده.
(موافقة)
ثالث عشر: نقل الجلسات على الهواء مباشرة .
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
يبقى البند المتعلق بنقل الجلسات على الهواء مباشرة يعنى طرح الأمر على الرأى العام والرأى المضاد والنقاش، وتمكين وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية من متابعة أعمال اللجنة، هذا مطروح والرأى موجود وسنرى ماذا نفعل، أنا أرى قبل التعليقات أنه من الطبيعي لجنة تكتب الدستور أن يكون عملها معلناً إلا إذا رأت اللجنة غير ذلك في يوم محدد في بند محدد، في موضوع محدد تستطيع اللجنة وهى المتسيدة لقرارها أن تقرر أن الجلسة العلنية" التي سننظر فيها أو ستناقش فيه نرى أن سائل لا تذاع ويصدر عنها بيان هل توافقون على أن تمكن من نقل الجلسات كقاعدة على الهواء مباشرة أم لا؟
السيد الأستاذ محمد عبلة
هذا عمل اللائحة واختصاصها لو سمحت.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
هذا بند موجود وأنتم وافقتم على هذا البند وانظروا فيه.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
المفروض أن اللائحة هي التي تتناول هذه المسائل، ومن ثم فأرجو ترك مناقشة هذه المسائل لحين إقرار اللائحة، لأن اللائحة تضع تصوراً عاماً لعمل الجمعية وتنظم هذه المسألة، لأنه في الحقيقة أيضاً طالما أن الجمعية لها مكتب إعلامي فلابد أن يطرح على الجمعية النقاش وغير معقول أن الخمسين أو المائة سيذهبون إلى الفضائيات نريد أن تنقطع لعمل مشروع التعديل ويلتزم الجميع بأن الذي يتكلم باسم الجمعية هو المتحدث الإعلامي ورئيس الجمعية، وهذا موجود في اللائحة فأرجو تأجيل المسألة والبت فيها لحين النظر في نصوص اللائحة لأن اللائحة تقدم تصوراً شاملاً من الألف إلى الياء، نحن الآن نقوم بتجزىء أجزاء من اللائحة وهذا سيقيدنا بعد ذلك، فأرجو من رئاسة الجلسة أن تلتزم بجدول الأعمال الوارد أمامنا والذي ليس به شيء من ذلك كما قال الزميل الأستاذ ضياء رشوان، ونبدأ اللجنة المشكلة للائحة تنعقد بعد الجلسة مباشرة هنا ثم تأخذ قراراً بخصوص اللائحة، والآن يجب تحديد الجلسة القادمة ونعرض عليها اللائحة قبل بدء أعمالنا إنما تجزئة المسائل فهذا في الحقيقة سيضر بعمل اللجنة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
أنا معك في هذا الموضوع الموضوع جزئ حتى من قبل عندما تناقشنا في نقطة الستين يوم عمل وهو أيضاً جزء يجب أن نناقشه عندما تأتى اللائحة.
السيد الدكتور حسام الدين المساح
هل نحن قررنا اللائحة؟
هل نحن وضعنا اللائحة؟
إذن هذه الآراء التي نقولها يتعين أن توضع في اللائحة التي ستقرر أما كلام الزميل الفاضل أننا ننتظر اللائحة نحن نريد أن نأخذ على الأقل بما قلناه ثم عندما يتم عمل اللائحة ثم تعرض علينا نأخذ بها .
النقطة الثانية، أنا أرى لو أردت أن تعرض آرائی قبل أن توضع اللائحة مثلاً فيما يتعلق بإذاعة جلسات معينة أن يتم الإذاعة بموافقة رئيس اللجنة هذا يوضع فى اللائحة التي ستوضع ثم تعرض علينا بعد ذلك أنا أرى أن الجلسات العامة متاحة للجميع، أما الجلسات ذات الطبيعة الخاصة يتعين موافقة رئيسها وهذا يوضع فى اللائحة التي توضع ثم تعرض علينا بعد ذلك.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
نحن سنأخذ هذا في الاعتبار وندرس ذلك.
رابع عشر : تحديد موعد الجلسة القادمة
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
والآن تحدد موعد الجلسة القادمة.
السيد الأستاذ عمرو صلاح
سيادة الرئيس هناك فقط ملحوظة فرعية ولكن قبل أن نتطرق إلى تحديد ميعاد الجلسة القادمة أنا اقترح أو أتصور أنه بعد تعيين متحدث إعلامي باسم هذه اللجنة ولا يتحدث أحد باسمها سوى الشخص المكلف بهذا .. هذه نقطة للتوضيح أو للتأكيد، وشكراً.
السيد الأستاذ محمد سلماوي (المتحدث الرسمي)
شكراً سيادة الرئيس.
هناك نظام معروف ومعمول به بالنسبة للمتحدث الرسمي، المتحدث الرسمى يعلن المواقف الرسمية للجمعية ويحيط الزملاء الإعلاميين والصحفيين بما دار في الجلسة، ولكن هذا لا يحجر على حق الأعضاء في التحدث أيضاً وفي إبداء آرائهم، ولكن يظل القول الرسمى في هذا هو ما يعرضه المتحدث الرسمي على اللجنة، وبالتالى يفوض في أن يعرضه على الصحفيين، ولدى مشروع متكامل حول مهمة المتحدث الرسمى وكيف لا تجور على حق الأعضاء أيضاً في التعبير عن أنفسهم سأعرضه على اللجنة في جلسة قادمة.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة)
على المكتب أولاً.
السيد الأستاذ محمد سلماوي (المتحدث الرسمي):
نعم على المكتب أولاً ثم بعد مناقشته يعرض ويقر من اللجنة وبالتالي فكرة أن تذاع جميع الجلسات على الهواء مباشرة بلا تمييز، تحتاج إلى مناقشة فالجلسات تحتاج إلى مراجعة لأن هذه ليست لجنة جماهيرية تتحدث إلى الجماهير بشكل عام، إنما هي لجنة خبراء تتداول فيما بينها وتناقش وتراجع وتغير من آرائها، يحب أن يكون هناك نوع من الضمان والحصانة لهذه المناقشة ثم النتيجة بكل تداولاتها وتطوراتها تعرض على الرأى العام لكى نضمن الشفافية، نحن حريصون على الشفافية الكاملة بين أعمال هذه اللجنة وبين الرأى العام خارج إطار هذه القاعة، وشكراً.
السيد الدكتور خيري عبد الدايم :
موضوع علانية الجلسات وإذاعتها موضوع حيوى جداً، ينتظره الشعب كله بفارغ الصبر ولابد أن يكون القرار هنا وليس في لجنة الصياغة، هذا يؤسس أو يعمق ثقة الناس فينا، ويقلل من احتمالية أن الناس تخرج تتكلم ويقول كل شخص رأى لأنه سمع رأيه فعلاً في الجلسة فلا يوجد داع لأن يسمعوه مرة أخرى خارجها، إنما القول أن هذه لجنة خبراء ففى الحقيقة الحملة التي بدأت تحت شعار اكتب دستورك "تعنى أن الشعب كله لابد أن يتفاعل مع هذه اللجنة ولابد أن يرى ماذا تفعل ويجب أن يواجهها بالاعتراض أو بالتفكير معها، فأنا أجد أن هذا موضوع حيوى جداً، لابد أن نأخذ قراراً واضحاً والناس بالفعل تنتظر ونحن رأينا كم من النقد الذى تم توجيهه للجنة العشرة بأنها كانت لجنة شبة سرية تداولوا في الخفاء ثم أخرجوا منتجاً نهائياً، وهذا في الحقيقة ليس الجو العام الذي ينتظره الشعب منا وأعتقد أنه من الأفضل للجميع أن تذاع هذه الجلسات ولا يكون هناك شخص يظهر ويقول أنا قلت كذا ولم أقل كذا،
لأن رأيه سمع ورنى بواسطة الشعب كله.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
هل نحن تناقش علانية الجلسات الآن؟
السيد الدكتور عمرو الشوبكي
اعتقد أننا نحتاج أن تفكر في أن الجلسة العامة، أنا أتصور أنه لا يوجد بها أسرار ولابد أن تكون مذاعة على الهواء تليفزيونيا وبحضور الإعلام ووسائل الإعلام المختلفة السؤال دائماً الذي يطرح، هل جلسات اللجان الفرعية يحضرها الصحافة المكتوبة فقط دون التليفزيون النقاش دائماً يكون حول طبيعة اللجان الفرعية اللجان الفرعية جزء من عملها هو عمل أقرب لعمل الخبراء الذي في النهاية سيناقش في الجلسة العامة التي ستكون مذاعة أمام الجميع، وبالتالي أنا أتصور أن هذا هو الذي نحتاج إلى أن نفكر فيه.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
لن نناقشه الآن، سنناقشه مع اللائحة.
والآن اللجنة بدأت عملها و ٦٠ يوم عمل حق لو كانت ٦٠ يوم عمل لا تكفي وعلينا أن نعمل طوال الوقت أن أرى أنه من الضرورى عقد اجتماعات في الصباح وبعد الظهر اللجنة العامة ليس شرطاً أن تجتمع كل يوم، إنما تحدد يوما أو اثنين ونتشاور بشأنهما يوم أو اثنين لجلستين عامتين في الأسبوع.
أما العمل اليومى فهو للجان الفرعية ولجنة الصياغة ولجان الاستماع أو الحوار المجتمعي، كل هذا في كافة أيام عمل الأسبوع، كذلك كان هناك رأى أن تؤجل عقد الاجتماعات يومين إلى أن تنجز اللائحة وأنا لا أرى ذلك، أنا أرى أننا يجب أن نكون مستمرين في البحث بسرعة، ليس العجلة وإنما الإسراع، إذا كان موضوع اللائحة تسرع فيه، لا يجب أن تأخذ يومين أو ثلاثة تأخذ يوما واحداً وبالتالى غداً حوالي الساعة ١٢ نجتمع مرة أخرى لنظر مشروع اللائحة، وعلى الأمانة الفنية، وأنا في الحقيقة كانت نيت أن أجعلها ٦ مساء اليوم، إنما أنا أعلم أنها تحتاج بعض العمل.
السيد الدكتور محمد غنيم:
لماذا الساعة ١٢
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
تريدها الساعة كم؟
السيد الدكتور محمد غنيم:
النشاط والحيوية نقول الساعة 9 وإذا كان هناك بعض الخمول تكون الساعة ١٠.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
هناك اعتياد لدينا للمزايدة، سنبدأ الساعة العاشرة.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
لكي نستطيع أن نتداول موضوع اللائحة في الصباح قبل أن نأتي .
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
العاشرة صباح غد إن شاء الله في هذه القاعة، سأدعو الآن مكتب المجلس الذى أهنئ كل أعضائه.
السيد الأستاذ محمد سلماوي (المتحدث الرسمي)
بما أننا سنجتمع غداً لوضع اللائحة، وبما أن هناك من تفضلوا متبرعين من أعضاء اللجنة ومنهم السيد المقرر والسيدة نائب الرئيس بوضع مشروع للائحة، فأقترح أن يتم توزيع هذا المشروع علينا اليوم حتى نتمكن من مناقشته غداً حين نأتي في العاشرة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
صحيح لا نستطيع أن نتناقش في الساعة العاشرة على كلام شفهي أولاً الأمر مفتوح أمام الجميع أن يقدموا أى مشروع يرونه، ليس فقط المشروع كاملا ممكن مشروع المواد معينة وموضوعات معينة يرى العضو طرحها، إنما فيما يتعلق بما اقترحه الدكتور جابر والأستاذة منى ذو الفقار أن لديهما مشروعاً كاملاً أو جاهزاً هذا يجب أن يوزع اليوم وضروري أن الكل قبل أن يغادروا من هنا يكون لديهم هذا المشروع، وادعو جميع الأعضاء إذا كانت هناك أية إضافات أن ترسل فوراً إلى السيد المستشار فرج الدري.
الآن بعد انتهاء هذا الاجتماع أدعو مكتب المجلس للاجتماع لوجود ترتيبات لوجيستية، إدارية وأيضاً موضوعية، وأود أن أخطركم أني سأطرح عليكم أن تدعو عضوين أو ثلاثة آخرين لحضور اجتماع هذا المكتب ليس فقط المكتب الصغير الذي حددناه اليوم هذه فكرة سأقوم بطرحها، أنتهز الفرصة قبل أن أرفع الجلسة وأحيى الدكتور عبد الجليل مصطفى أكبرنا سناً الذي ترأس الجلسة الافتتاحية باقتدار، نشكره حقيقة على إدارته وعلى إعداده وعلى اهتمامه وعلى كل الجهد الذي قام به وهذا شيء يجب أن لهنته عليه رغم أنه السحب من انتخابات نواب الرئيس إلا أن عدداً كبيراً من أعضاء اللجنة صوتوا له وهو منسحب، فأنا أهنئك على هذا يا دكتور عبد الجليل وسوف أدعوك معنا لحضور اجتماع مكتب المجلس.
والآن ترفع الجلسة ونلتقي إن شاء الله في الساعة العاشرة صباح غد.
انتهى الاجتماع الساعة الثالثة والدقيقة الثلاثين عصراً)
تم التصديق على مضبطة هذا الاجتماع
مقرر لجنة مراجعة المضابط
الدكتور عبد الجليل مصطفى

عمرو موسى
رئيس لجنة الخمسين
ورئيس لجنة مراجعة المضابط المضابط


الأربعاء، 29 أبريل 2026

نص مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحين 2026

مشروع قانون

رقم ( ) لسنة ٢٠٢٦

بإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى قانون العقوبات

وعلى قانون الإجراءات الجنائية

وعلى القانون المدني

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية

وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۰ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية

وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

وعلى قانون المواريث الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٤٣ ، 

وعلى قانون الوصية الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٦ ،

وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية

وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٤٤ ببيان القانون الواجب التطبيق في مسائل المواريث والوصايا

وعلى المرسوم بقانون رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٥٢ بتقرير حالات السلب الولاية على النفس

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٣ بأحكام الولاية على المال

وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وعلى القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٩٤ في شأن الأحوال المدنية 

وعلى قانون تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية رقم 3 لسنة ١٩٩٦

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ،

وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠

وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ۲۰۰۲ بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان

وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤

وعلى القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة

وعلى القانون رقم ٦٤ لسنة ۲۰۱۰ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

وعلى قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة الصادر بالقانون رقم ۲۰ لسنة ۲۰۱٨

وعلى قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩

وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠

وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢

وعلى قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وبتعديل بعض أحكام قانون الطفل ، الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٢

وعلى لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين الصادرة في سنة ١٩٠٢ ،

وعلى لائحة الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس الصادرة في سنة ١٩٣٧ ،

تصا

تحي

وعلى لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لسنة ١٩٣٨ 

وعلى لائحة الأحوال الشخصية للأرمن الأرثوذكس الصادرة في سنة ١٩٤٦ ، 

وعلى لائحة الأحوال الشخصية للكاثوليك الصادرة في سنة ١٩٩٠ ، 

وعلى لائحة الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس الصادرة في سنة ٢٠٠٣ 

وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى 

وبعد أخذ رأى المجلس القومي لحقوق الإنسان 

وبعد أخذ رأي المجلس القومي للمرأة 

وبعد أخذ رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة 

وبعد موافقة مجلس الوزراء

قرر

مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلى مجلس النواب

(المادة الأولى)

تسري أحكام القانون المرافق على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين أتباع الطوائف الآتية : الأقباط الأرثوذكس ، السريان الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس ، الأرمن الأرثوذكس : الأقباط الإنجيليين ، الكاثوليك .

ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق ، بالقواعد الدينية المقررة لكل كنيسة ، فيما لا يخالف النظام العام.

المادة الثانية

تسري - فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق بشأن الوصية - أحكام قانون الوصية الصادر بالقانون رقم (٧١) لسنة ١٩٤٦.

المادة الثالثة)

تسرى أحكام القانون المرافق على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ سريانه ، وتظل الدعاوى التي رفعت قبل ذلك خاضعة لأحكام القوانين واللوائح السارية وقت رفع الدعوى وتسرى أحكام الباب السادس من القانون المرافق على مسائل الارث والوصية الناشئة عن وقائع الوفاة اللاحقة على سريان هذا القانون

(المادة الرابعة)

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلى أن تصدر القرارات المشار إليها يستمر العمل بالقرارات السارية وقت صدور هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

رئاسة مجلس الوزراء في    سنة ١٤٤٧هـ

الموافق   سنة ٢٠٢٦ م

رئيس مجلس الوزراء

دكتور مصطفى كمال مدبولي


قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

الباب الأول

الزواج، وما يتعلق به

الفصل الأول)

الخطبة

مادة (1)

الخطبة وعد متبادل غير ملزم بين رجل وامرأة بالزواج في أجل محدد .

وبالنسبة للطوائف الكاثوليكية والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، فيجوز عقد الخطبة بين أتباعهم، وأتباع الطوائف الأخرى التي يسري عليها هذا القانون.

أما بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس، فلا يجوز عقدها إلا لمتحدي الطائفة والملة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز عقد الخطبة إلا بعد تقديم شهادة خلو من الموانع المنصوص عليها في هذا الباب والشهادة الطبية المشار إليها بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٢٢٨ لسنة ٢٠٠٨ .

كما لا تجوز الخطبة إذا كان سن أي من الخاطب أو المخطوبة يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

مادة (٢)

إذا كان الخاطبان بالغين سن الرشد ، انعقدت الخطبة بإبداء رضائهما المتبادل أمام رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية بذلك، وذلك بنفسيهما، أو بوكيل عن أي أو كل منهما وكالة خاصة موثقة، متى كانت الطائفة التي ينتميان إليها تجيز ذلك . وتسري هذه الوكالة لمدة ستين يوماً من تاريخ صدور التوكيل ، ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره .

فإذا كان أحدهما قاصراً وجبت موافقته هو ووليه، وذلك على الترتيب الآتي :

الأب ثم الأم، ثم الجد لأب، ثم الجد لأم، ثم للأرشد من الإخوة الأشقاء، ثم من الإخوة لأب، ثم من الأخوات لأب، ثم من الأعمام، ثم من الأحوال، ثم من أبناء الأعمام، ثم من أبناء الأحوال.

فإذا لم يوجد ولي من الأشخاص المتقدم ذكرهم، تعين المحكمة المختصة وليا للقاصر من باقي الأقارب، أو من غيرهم، على أن يكون مسيحيا من ذات الطائفة.

مادة (3)

فيما عدا الخطبة لدى طوائف (الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، واللاتين الكاثوليك، والموارنة الكاثوليك، والروم الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك، والسريان الكاثوليك، والكلدان الكاثوليك)، والتي تنعقد بغير إثباتها في محضر، يتعين بالنسبة لسائر الطوائف الأخرى إثبات الخطبة بالمحضر المعد لذلك الذي يحرره رجل الدين المسيحي المختص والمرخص له من رئاسته الدينية بذلك، ويشمل هذا المحضر - على الأخص - ما يأتي:

1. اسم كل من الخاطب، والمخطوبة، ولقبه، وسنه، ومهنته، ومحل إقامته، ورقمه القومي، والطائفة التي ينتمي إليها.
 2. اسم كل من والدي الخطيبين، ولقبهما، ومهنتهما، ومحل إقامتهما، واسم ولي القاصر من الخطيبين، إن وجد، ولقبه، ومهنته، ومحل إقامته، ورقمه القومي.
 3. إثبات حضور كل من الخطيبين بنفسه أو بوكيل عنه على النحو المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة السابقة ؛ متى كانت الطائفة التي ينتميان إليها تجيز ذلك، وحضور الولي أو من ينوب عنه إن كان أحدهما قاصرًا، وإثبات رضاء كل من الطرفين بالخطبة، وبإتمام الزواج مستقبلًا.
 4. إثبات حضور شاهدين على الأقل مسيحيين بالغين سن الرشد، واسم كل منهما، ومهنته، ومحل إقامته، ورقمه القومي. وبالنسبة لطائفة الكاثوليك، يتعين أن يكون الشاهدان من ذات الطائفة.
5. إثبات التحقق من خلو الخطيبين من موانع وقيد الزواج المنصوص عليها في هذا الباب، مع بيان درجة القرابة بين الخطيبين إن وجدت.
 6. الميعاد المحدد للزواج.
 7. قيمة الشبكة، ومواصفاتها. 8. ما قد يُتفق عليه بين الخطيبين من أمور أخرى. ويوقع على هذا المحضر كل من الخاطب والمخطوبة، ومن ينوب عنهما إن وجد، والشهود، ورجل الدين أو الشخص المصرح له من رئاسته الدينية الذي أجرى الخطبة، ويُحفظ هذا المحضر في مقر الرئاسة الدينية، مع تسليم كل من الخطيبين نسخة منه.

(مادة 4):
يجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد المحدد للزواج، ويُؤشر بهذا التعديل في محضر الخطبة، ويوقع عليه من الطرفين، ورجل الدين أو الشخص المصرح له من رئاسته الدينية بإتمام هذا الإجراء.
فإذا فوت أحد الطرفين الأجل المحدد للزواج بغير مسوغ معقول، اعتبر ذلك عدولًا منه عن الخطبة، ويسري في حقه حكم المادة (8) من هذا القانون.

(مادة 5):
فيما عدا طوائف (الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، واللاتين الكاثوليك، والموارنة الكاثوليك، والروم الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك، والسريان الكاثوليك، والكلدان الكاثوليك)، يحرر رجل الدين الذي باشر محضر الخطبة ملخصًا له، خاليًا من الاتفاقات المالية، خلال أسبوع من تاريخ عقد الخطبة، ويعلنه في لوحة الإعلانات بالكنيسة.
فإذا كان أحد الخطيبين يقيم خارج دائرة الكنيسة، ترسل نسخة من الملخص إلى الكنيسة التي يقيم في دائرتها لإعلانه خلال ذات الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى.
وفي جميع الأحوال، يكون الإعلان داخل الكنيسة لمدة شهر كامل.
ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض كتابة - خلال مدة الإعلان المشار إليها - على إتمام الزواج إذا علم بوجود مانع من الموانع المذكورة في هذا الباب، وعليه أن يبلغ به رجل الدين الذي حرر محضر الخطبة أو الذي سيعقد الزواج، على أن يتم البت في هذا الاعتراض من الرئيس الديني المختص أو من يفوضه، قبل الموعد المحدد للزواج.
فإذا لم يبت الرئيس الديني، أو من يفوضه، في الاعتراض قبل الموعد المحدد للزواج، عدّ هذا رفضًا للاعتراض.

(مادة 6):
إذا لم يتم الزواج خلال سنة من تاريخ انقضاء مدة الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة، فيجب تكرار الإعلان مرة أخرى بذات الطريقة، ويجوز لأسباب يقدرها الرئيس الديني المختص أو من يفوضه أن يعفى من تكرار الإعلان.

(مادة 7):
تنتهي الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما، ويثبت ذلك في محضر يحرره رجل الدين المختص، ويُوقع عليه ممن عدل، ويُرفق بمحضر الخطبة، ويتولى رجل الدين إخطار الطرف الآخر بهذا العدول، بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، خلال شهر من تاريخه.

(مادة 8):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) من هذا القانون، إذا عدل الخاطب عن الخطبة، بغير سبب مقبول فلا يحق له استرداد ما قدمه من شبكة أو هدايا.
وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة، وبغير سبب مقبول، فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من شبكة أو هدايا غير المستهلكة، أو قيمتها وقت الرد.
فإذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين؛ استرد كل منهما ما أداه للآخر من شبكة أو هدايا، إن كان قائمًا، أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
ولا يُسترد شيء من الشبكة أو الهدايا إلا إذا انتهت الخطبة بالوفاة.
وذلك كله دون الإخلال بما يحق لأحد الطرفين من تعويض قبل الآخر، إن كان العدول عن الخطبة لارتكابه أفعال خاطئة، مستقلة عنه استقلالًا تامًا، ونتج عنها ضرر مادي أو أدبي لأحد الخاطبين.
فإذا كان الطرف المسئول عن التعويض، وصما يجب رده قاصرًا، كان وليه ضامنًا للوفاء بالتزاماته قبل الطرف الآخر.
وأما بالنسبة لطوائف (الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، واللاتين الكاثوليك، والموارنة الكاثوليك، والروم الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك، والسريان الكاثوليك، والكلدان الكاثوليك)، فيخضع إثبات حقوق كلا الطرفين للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإثبات، ويسري ذلك على ما خلا منه محضر الخطبة وبالنسبة للهدايا اللاحقة على الخطبة لباقي الطوائف.
وفي جميع الأحوال، يسقط الحق في إقامة الدعاوى الناشئة عن الخطبة بمضي سنة من تاريخ انتهائها.

(مادة 9):
تنتهي الخطبة بأحد الأسباب الآتية:
1- إذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطيبين، يمنع من إتمام الزواج بينهما.
2- إذا انخرط أحد الخطيبين في مجال الرهبنة.
3- إذا توفى أحد الخطيبين، قبل عقد الزواج.
4- إذا غاب أحد الخطيبين مدة سنة ميلادية متصلة، بغير عذر مقبول، ودون موافقة الطرف الآخر.
5- إذا تبين تغيير أحد الخطيبين طائفته؛ وذلك بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس.
6- إذا تبين تغيير أحد الخطيبين ديانته، أو انضمامه إلى غير الطوائف التي يسري عليها أحكام هذا القانون.
وإذا تحقق أي من الأسباب الواردة بالبنود السابقة ؛ عدا بند (3)؛ تؤول للطرف غير المتسبب في فسخ الخطبة ؛ أو ورثته في حالة وفاته، الشبكة والهدايا غير المستهلكة إن كانت قائمة ؛ وإن تعذر ذلك فترد قيمتها وقت الاسترداد.

(الفصل الثاني)
أركان الزواج، وشروطه

(مادة 10):
الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم؛ يتم علنًا بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين مستوفيين للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، لتكوين أسرة تتعاون على شئون الحياة في معيشة واحدة.
وبالنسبة للطوائف الكاثوليكية والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس؛ فيجوز عقد الزواج بين أتباعها وأتباع الطوائف الأخرى التي يسري عليها هذا القانون، وفي هذه الحالة تسري أحكام الطائفة التي عقد الزواج بموجبها، وتمت مراسم الزواج بها على كل ما يتعلق بالزواج وآثاره.
أما بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس، فلا يجوز عقد الزواج إلا لمتحدي الطائفة والملة.

(مادة 11):
يكون الزواج المسيحي الديني صحيحًا أمام الكاهن في مصر، وغير قابل للانحلال، إلا بموجب نصوص هذا القانون دون غيره، متى تم برضاء الزوجين بمراسم دينية، على يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له بذلك من رئاسته الدينية، طبقًا لطقوس طائفته.

(مادة 12):
لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغ كل منهما سن ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

(مادة 13):
إذا كان طالبا الزواج أو أحدهما لم يبلغ سن الرشد فإنه يشترط لصحة عقد الزواج، فضلًا عن موافقتهما، موافقة الولي، طبقًا للترتيب المبين بالمادة (2) من هذا القانون.

(الفصل الثالث)
إجراءات عقد الزواج

(مادة 14):
يثبت الزواج في عقد بمعرفة رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية، ويشتمل على البيانات الآتية:
1. اسم كل من الزوجين، ولقبه، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ ميلاده، ورقمه القومي. 2. اسم كل من والدي الزوجين، ولقبه، ومهنته، ومحل إقامته والرقم القومي، وكذلك اسم ولي القاصر منهما أو أي منهما إن وجد، ولقبه، ومهنته، ومحل إقامته، ورقمه القومي. 3. إثبات حضور ورضاء الزوجين، وولي القاصر، إن وجد. 4. إثبات حضور شاهدين على الأقل مسيحيين بالغين سن الرشد، واسم كل منهما، ومهنته، ومحل إقامته، والرقم القومي. وبالنسبة لطائفة الكاثوليك، يتعين أن يكون الشاهدان من ذات الطائفة.
5. تمام الإعلان المنوه عنه في المادة (5) من هذا القانون، ويستثنى من هذا الشرط طوائف الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، واللاتين الكاثوليك، والموارنة الكاثوليك، والروم الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك، والسريان الكاثوليك، والكلدان الكاثوليك. 6. حصول المعارضة في الزواج من عدمه وما تم فيها، على النحو المبين بالمادة (5) من هذا القانون؛ ويستثنى من هذا الشرط طوائف الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، واللاتين الكاثوليك، والموارنة الكاثوليك، والروم الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك، والسريان الكاثوليك، والكلدان الكاثوليك. 7. إثبات إتمام المراسم الدينية اللازمة للزواج، وفقًا للكنيسة التي ينتمي إليها الزوجان. وأما بالنسبة للطوائف الكاثوليكية والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، والتي تجيز الزواج بين أتباعها وأتباع الطوائف الأخرى التي يسري عليها هذا القانون، فيتم إثبات المراسم الدينية اللازمة للزواج بين مختلف الطائفة، وفقًا للكنيسة التي تمت المراسم فيها.
8. إثبات حصول الزوجين على شهادة خلوهما من الموانع الزوجية من الكنيسة التي ينتمي كل منهما إليها. 9. بالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس فقط، فيشترط، فضلًا عما تقدم، الحصول على تصريح لإتمام مراسم الزواج من الرئاسة الدينية. 10. بيانات الشهادة الطبية - للزوجين - المشار إليها بقرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008.
(مادة 15):
يكون لدى رجل الدين أو المرخص له بإجراء الزواج من رئاسته الدينية دفتر لقيد عقود الزواج؛ أوراقه مسلسلة الأرقام، ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية، وكل ورقة تشتمل على أصل ثابت وثلاث قسائم؛ وعقب تحرير العقد على الوجه المتقدم ذكره في المادة رقم (14) من هذا القانون يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة رجل الدين الذي حرره.
ويوقع على الأصل والقسائم جميعها من الزوجين، والولي إن وجد، والشاهدين، ورجل الدين الذي باشر العقد، وأتم مراسم الزواج، وتُسلّم إحدى القسائم الثلاث إلى الزوج، والثانية إلى الزوجة، وتُرسل الثالثة إلى الرئاسة الدينية التابع لها، لحفظها بها، بعد قيدها في السجل المعد لذلك، ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه.
ويتعين على المطرانيات، والأسقفيات، والكنائس الإنجيلية، الكائنة بالمحافظات المختلفة أن ترسل إلى رئاستها الدينية - في آخر كل شهر - كشفًا ببيان عقود الزواج التي تمت في دائرتها.
وبالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس، يحرر رجل الدين المصرح له من رئاسته الدينية قسيمة واحدة للزواج بدفتر قيد عقود الزواج المُسلّم له من البطريركية، ويتعين عليه تسجيلها في البطريركية، ويحصل الزوجان على صورة طبق الأصل من قسيمة الزواج من البطريركية.

(مادة 16):
يلتزم الموثق المختص من كنيسته، والمعين من وزارة العدل بتوثيق عقد الزواج وملحقه، خلال ثلاثين يومًا من إتمام المراسم الدينية للزواج.

(مادة 17):
يرفق بوثيقة الزواج ملحق، يجوز للزوجين الاتفاق فيه على مسائل، مثل، ملكية منقولات الزوجية، ومسكن الزوجية، وكفالة الحقوق المالية المستحقة، وغيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان.
كما يجب على كل مقبل على الزواج، وقبل إبرام العقد، أن يقدم ثمن وثيقة الزواج بها وثيقة تأمين تضمن لها الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة حال الحكم النهائي بالتطليق أو بطلان الزواج أو بإخلاله مدنيًا، وعلى الموثق المختص بتوثيق الزواج، وقبل إتمام العقد، الاستعلام عن إصدار الوثيقة، من عدمه، وإثبات ذلك بملحق عقد الزواج، ويحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة إذا كان الطلاق أو البطلان أو الانحلال المدني لسبب يرجع للزوجة.
وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج، تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة انتهاءه بوفاتها، يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.
ويعتبر ملحق وثيقة الزواج جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولذوي الشأن تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى هذه الإدارة اتخاذ إجراءات التنفيذ بموجبه وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتحديد شكل وبيانات الملحق والمختص بتذييله بالصيغة التنفيذية، وتنظيم إصدار وثيقة التأمين المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة، بالتنسيق مع شركات التأمين المختصة.
ولا تقبل الدعوى المقامة أمام محكمة الأسرة بالنسبة لأي من الآثار المترتبة على الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا كان أي من الطرفين قد لجأ بشأنها إلى إدارة التنفيذ المختصة بمحكمة الأسرة، ما لم تكن الظروف التي تم فيها الاتفاق قد تغيرت.

(الفصل الرابع)
منقولات الزوجية

(مادة 18):
منقولات الزوجية ملك للزوجة، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، ولا حق للزوج في شيء منه، وإنما يكون له حق الانتفاع، بما يوضع في منزل الزوجية.
وللزوجة الحق في طلب استرداد منقولات الزوجية المملوكة لها ولو حال قيام الزوجية، كما لها الحق في المطالبة بقيمتها حال هلاكها أو تعذر استردادها دون سبب راجع إليها، ويسقط هذا الحق حال هلاك منقولات الزوجية لسبب لا يرجع إلى فعل الزوج، ولا يد له فيه، وفي حالة وفاة الزوجة، يؤول الجهاز كله للزوج.

(الفصل الخامس)
الموانع المبطلة للزواج، وانحلاله، وانحلاله المدني

الفرع الأول
(أحكام عامة)

(مادة 19):
لا يجوز الطلاق، ولا الانحلال المدني للزواج في الطائفة الكاثوليكية، ولا تسري على أتباعها أية أحكام تتعلق بهذين الأمرين، أينما وردت في هذا القانون.

(مادة 20):
بالنسبة للطائفة الكاثوليكية، تسري بشأن الموانع المبطلـة للزواج، وصيغة الاحتفال به، وتصحيحه، والانفصال الجسماني للزوجين أحكام اللائحة الداخلية للكنيسة الكاثوليكية، بما لا يخالف النظام العام.

(مادة 21):
لا يكون لتغيير أحد الزوجين طائفته - أثناء قيام الزوجية - أي أثر في حالة نشوب نزاع قضائي بينهما، وتطبق شريعة الطائفة التي عُقد الزواج بموجبها.

(مادة 22):
لا يجوز التطليق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، صراحة أو بفريق التحايل، ويكون التطليق للأسباب الواردة في هذا القانون.

(مادة 23):
يجب على المحكمة، في دعاوى التطليق والانحلال المدني للزواج، عرض الصلح على الزوجين في الجلسة التالية لتمام إعلان الخصوم.
فإن تخلف أحد الزوجين عن المثول بجلسة الصلح، بغير عذر مقبول، عُدّ رافضًا له، وتقضي المحكمة في الدعوى على هذا الأساس.
فإن حضر الطرفان بالجلسة المحددة للصلح وعجز القاضي عن الصلح بينهما، كلف كلا منهما بتسمية حكم من أهله، قدر الإمكان، في الجلسة التالية لجلسة الصلح، ليحاولا الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا.
فإن تقاعس أي منهما عن تسمية حكمه، أو لم يحضر بالجلسة المحددة، عينت المحكمة حكمًا عنه.
ومع عدم الإخلال بالميعاد المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذه المادة، تحدد المحكمة للحكمين جلسة للمثول أمامها لمناقشتهما فيما آلت إليه مساعي الصلح، فإن أسفر ذلك عن الصلح بين الطرفين، أثبت القاضي هذا بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بانتهاء الدعوى بالصلح.
وإن لم تثمر مساعي الحكمين عن الصلح بين طرفي الدعوى، أثبت القاضي هذا في محضر الجلسة، وتقضي المحكمة في الدعوى على هذا الأساس.
• 9 -
(مادة 24):
يتعين على المحكمة في دعاوى الخطبة، والتطليق، وبطلان، وانحلال الزواج أن تطلب رأي الرئاسة الدينية المختصة في النزاع كتابةً، وذلك بموجب قرار موضح به سبب الدعوى، ويتعين على الرئاسة الدينية إبداء الرأي في الأجل الذي تحدده لها المحكمة، على ألا تزيد مدته على خمسة وأربعين يومًا.
وفي حالة ما إذا انتهت المحكمة إلى رأي مخالف لما أبدته الرئاسة الدينية، فيتعين عليها تسبيب ذلك.
وفي حالة عدم الرد في الأجل المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة تقضي المحكمة في موضوع الدعوى.

(مادة 25):
تنتهي دعاوى التطليق أو الانحلال المدني للزواج، إذا حصل صلح بين الزوجين، قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى.

(مادة 26):
يترتب على صدور حكم نهائي بالبطلان أو التطليق أو الانحلال المدني للزواج، انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائي، فتزول حقوق كل من الزوجين، وواجباته قبل الآخر، ولا يرث أحدهما الآخر.

(مادة 27):
يجوز للزوجين بعد الحكم النهائي بالتطليق أو الانحلال المدني للزواج أن يتصالحا، ويستأنفا الحياة الزوجية من جديد ؛ على أن يثبت ذلك بعقد زواج جديد، ووفقًا لأحكام هذا القانون، على أن يتم التنازل عن حكم التطليق أو الانحلال ؛ كتابةً أمام رجل الدين المرخص له من رئاسته الدينية بعقد الزواج الجديد، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

(مادة 28):
يلتزم الطرف الذي وقع التطليق أو الانحلال المدني أو البطلان بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر، إذا توافرت شروطه، ووفقًا لأحكام المسئولية التقصيرية.

(الفرع الثاني)
موانع الزواج لكافة الطوائف – عدا الطائفة الكاثوليكية

(مادة 29):
تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة على السواء:
1- بالأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا.
2- بالإخوة والأخوات، ونسلهم.
3- بالأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات، دون نسلهم.
• 10 -
(مادة 30):
يُمنع زواج الرجل بأي من الآتي ذكرهن:
1. أصول زوجته وفروعها، فلا يجوز له بعد وفاة زوجته الزواج بأمها أو جدتها، وإن علت، ولا بابنتها التي رزقت بها من زوج آخر، أو ببنت ابنتها، أو ببنت ابنها، وإن نزلت. 2. زوجات أصوله، وزوجات فروعه، وأصول أولئك الزوجات وفروعهم، فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو زوجة عمه أو خاله أو جده أو أمها أو جدتها أو حفيدتها أو حفيدة ابنها أو بنت ابنها أو بنت بنتها، ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو حفيدتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها. 3. أخت الزوجة، وأصولها، وفروعها، ونسائها، وبنت أخيها، ونسلهم. 4. زوجة أخيه، وأصولها، وفروعها. 5. عمة زوجته، وزوجة عمها، وخالتها، وزوجة خالها. 6. أخت زوجة والده، وأخت زوج والدته، وأخت زوجة ابنه، وأخت زوج ابنته. وفي جميع الأحوال، ما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.
وبالنسبة للطائفة الإنجيلية، يجوز الزواج بأخت الزوجة، وزوجة الأخ في حالة الوفاة، شريطة عدم وجود أبناء لدى الطرفين.
وبالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس، يجوز الزواج بالأقارب من الدرجة الخامسة بتصريح من الرئاسة الدينية.
وبالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس، يجوز الزواج بالأقارب من الدرجة الرابعة بتصريح من الرئاسة الدينية.

(مادة 31):
يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج آخر، قبل انتهاء أو انحلال أو بطلان الزواج القائم بينهما بحكم نهائي، ويعتبر الزواج اللاحق على زواج لم ينته أو ينحل أو يبطل باطلًا بطلانًا مطلقًا، وتعدد الزوجات، والأزواج محظور في المسيحية.

(مادة 32):
لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه أو لتغيير الدين أو الانضمام إلى غير الطوائف التي يسري عليها أحكام هذا القانون.
كما لا يجوز زواج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله، متى ثبت أن القتل كان بقصد الزواج.
وبالنسبة لطوائف الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، يجوز زواج من طلق لعلة زناه، بتصريح من الرئاسة الدينية.

(مادة 33):
لا يجوز الزواج في الحالات الآتية، ما لم يقبل الطرف الآخر - كتابة - قبيل الزواج، وبعد أخذ رأي الرئاسة الدينية:
1. إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجى زواله يمنعه من المعاشرة الجنسية أو كان مصابًا بمرض عضال أو مُزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية. 2. إذا كان أحدهما مدمنًا للمواد المخدرة، شريطة أن يثبت ذلك بتقرير طبي رسمي. • 11 -
ويقع باطلًا كل زواج يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة إذا تمسك ببطلانه الطرف الآخر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ علمه اليقيني بسبب البطلان، ما لم يكن الأمر قد تطور إلى الإيلام الجسيم، وخطورة المعيشة المشتركة.

(مادة 34):
يحق للمرأة التي توفى عنها زوجها أو التي قضي بحكم نهائي بتطليقها أو انحلال أو بطلان زواجها، أن تعقد زواجًا آخر، بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي، إلا إذا وضعت حملها قبل انقضاء هذا الميعاد أو ثبت بشهادة طبية رسمية أنها ليست حاملًا، شريطة ألا تقل العدة عن ستين يومًا لمن توفى زوجها بالنسبة لطائفة السريان الأرثوذكس.

(مادة 35):
لا يحول العقم دون صحة انعقاد الزواج، حتى ولو كان غير قابل للشفاء، ما لم يكن هناك غش أو تدليس من أي من الطرفين.

(مادة 36):
بالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس، بالإضافة إلى الموانع المبطلـة للزواج المنصوص عليها في المادتين رقمي (29) و(30) من هذا القانون، لا يجوز الزواج في أي من الحالات الآتية:
1- زواج من هو مقام في درجة مقدسة.
2- زواج من أدى نذر العفة العلني الدائم، بإنخراطه في الحالة الرهبانية نهائيًا، بموجب خطاب رسمي من الرئاسة الدينية.
3- زواج الإشبين بالمعمد أو والدية، وزواج المعمد بأبناء الإشبين.
4- زواج من سبق تطليقه ثلاث مرات.
ويجوز للبطريرك أن يصرح بالزواج في الحالات التي يقدر فيها ذلك، شريطة ألا يخالف هذا التصريح النظام العام.

(مادة 37):
بالنسبة لطائفة السريان الأرثوذكس، بالإضافة إلى الموانع المبطلـة للزواج المنصوص عليها في المادتين رقمي (29) و(30) من هذا القانون، لا يجوز الزواج في أي من الحالتين الآتيتين:
1- من كان راهبًا، ولم يحصل على موافقة مكتوبة من البطريرك.
2- من توفى زوجه قبل مرور ستين يومًا على تاريخ الوفاة.

(الفرع الثالث)
بطلان الزواج لكافة الطوائف – عدا الطائفة الكاثوليكية

(مادة 38):
يكون الزواج باطلًا إذا ثبت أي من الحالات الآتية:
1. عدم رضاء أحد طرفي الزواج رضاءً صحيحًا. 2. عدم إتمام المراسم الدينية علنًا، بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل. 3. عدم بلوغ أحد الزوجين أو كليهما السن القانونية للزواج المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون. • 12 - 4. قيام مانع لدى أحد الزوجين من موانع قرابة الدم أو المصاهرة المنصوص عليها في المادتين رقمي (29) و(30) من هذا القانون. 5. زواج من هو مرتبط بزيجة، لم تنته أو تنحل أو تبطل وقت انعقاد الزواج. 6. زواج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله، متى ثبت أن القتل كان، بقصد الزواج. 7. انتماء أحد الزوجين إلى دين آخر أو غير الطوائف التي يسري عليه أحكام هذا القانون وقت انعقاد الزواج. 8. قيام مانع لدى أحد الزوجين من الموانع المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون، بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج، ولم يقبله الطرف الآخر كتابةً. 9. قيام مانع العنة النفسية أو العضوية لدى أحد الزوجين مع عدم الزواج، على أن تكون الزوجة قد مكثت الزوج من نفسها لمدة ستة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى، ويكون إثبات العنة بشهادة طبية رسمية لأي منهما. وبالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس فيشترط قيام مانع العنة لدى الزوج من بداية الزواج، واستمراره لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، وما زالت الزوجة بكرًا.
10. سبق تطليق أحد الزوجين لعلة زناه، وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (32) من هذا القانون. 11. غش أحد الزوجين في أي من المعلومات الجوهرية، كتاريخ الميلاد، أو المؤهل، أو غش الزوجية في بكارتها، أو إخفاء أحد الزوجين ما يعلمه من كونه عقيمًا عن الآخر.
(مادة 39):
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 32، 36 من هذا القانون، لا تقبل دعوى البطلان بعد انقضاء ستة أشهر ميلادية من وقت علم راهفها اليقيني بسبب البطلان، ما لم يكن الأمر قد تطور إلى الإيلام الجسيم وخطورة المعيشة المشتركة.

(مادة 40):
مع مراعاة حكم المادة (12) من هذا القانون، إذا عُقد زواج القاصر بغير إذن وليه، فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولي، وذلك حتى بلوغ القاصر سن الرشد، ولا تقبل دعوى البطلان من الولي إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمنًا، أو مضت ستة أشهر على علمه بالزواج.
ولا تقبل الدعوى أيضًا من أي من الزوجين، بعد مضي شهر واحد من بلوغه سن الرشد.
وفي جميع الأحوال لا تقبل الدعوى من الولي أو من أي من الزوجين إذا تبين أن الزواج أسفر عن حمل أو إنجاب.

(مادة 41):
الزواج الذي حُكم ببطلانه، يترتب عليه - رغم ذلك - آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما كانا حسني النية، أو كانا يجهلان وقت الزواج سبب البطلان الذي يشوب العقد.
أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر، فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة للذرية، وللزوج حسن النية.
• 13 -
(مادة 42):
لكل من حصل على حكم نهائي بالتطليق أو ببطلان الزواج أو بانحلاله مدنيًا، ووفقًا لأحكام هذا الباب، أن يتقدم للكنيسة التي ينتمي إليها وقت التقدم بالطلب، طالبًا الزواج كنسيًا بأخرى، وتثبت هذه الكنيسة في طلبه، خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وبالنسبة للطائفة الإنجيلية في حالة الموافقة يتم اعتمادها من رئيس المذهب الذي ينتمي إليه مقدم الطلب.
وبالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس يقدم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى المجلس الإكليريكي المختص للبت فيه خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
فإذا كانت المرأة هي التي ترغب في التقدم بهذا الطلب، أو يطلب الزواج الكنسي بعد وفاة زوجها، فيجب أن يكون ذلك بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي، إلا إذا وضعت حملها قبل انقضاء هذا الميعاد، أو ثبت بشهادة طبية رسمية أنها ليست حاملًا، شريطة ألا تقل العدة عن ستين يومًا لمن توفى زوجها بالنسبة لطائفة السريان الأرثوذكس.
وفي جميع الأحوال إذا رفض الطلب أو لم يتم الرد عليه خلال الأجل المبين بالفقرتين الأولى والثانية، يجوز لمقدم الطلب التظلم إلى الرئاسة الدينية لاتخاذ ما يلزم.
وبالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس، يجب على كل من حصل على حكم من المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يخطر به الرئاسة الدينية بإحدى الطرق المقررة قانونًا.

(الفرع الرابع)
انقضاء الزواج بالنسبة لكافة الطوائف – عدا الطائفة الكاثوليكية

(مادة 43):
ينتهي الزواج الديني المسيحي الصحيح بأحد أمرين:
1- موت أحد الزوجين حقيقةً، أو حكمًا.
2- التطليق.

(مادة 44):
يجوز لأي من الزوجين طلب التطليق في الحالات الآتية:
1- زنا أحد الزوجين، على أن يتم رفع دعوى التطليق للزنا، خلال موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ علم الطالب بالواقعة، ولا تقبل الدعوى إن كان راضيًا ووافق على الزنا.
2- ترك أحد الزوجين الدين المسيحي إلى دين آخر، أو إلى غير الطوائف التي يسري عليها أحكام هذا القانون.
3- الشذوذ الجنسي، أو قيام أحد الزوجين بمعاشرة الآخر بغير الطريق الطبيعي للمعاشرة الزوجية.
وبالنسبة لطوائف الأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية كالحالات الآتية:
1- هروب الزوجة مع رجل ليس من محارمها، أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه، أو هروب الزوج مع امرأة، ليست من محارمه، أو مبيته معها.
2- تحريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور أو تعويضه لذلك.
• 14 -
3- إذا حملت الزوجة في فترة يستحيل معها معاشرة زوجها بها، ما لم يثبت بالطريق العلمية أن الحمل منه.
وبالنسبة للطوائف المشار إليها يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات.
وبالنسبة للطائفة الإنجيلية، يعتبر من الأدلة في الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين، ويثبت ذلك بكافة طرق الإثبات.
كما يجوز بالنسبة للطائفة الإنجيلية طلب التطليق بعد الزواج، وذلك بناءً على طلب الطرفين أو أحدهما، شريطة عدم حصول المخالطة الجسدية.

(مادة 45):
بالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس، يجوز لأي من الزوجين، بالإضافة إلى الأسباب المنصوص عليها بالمادة (44) من هذا القانون، طلب التطليق في أي من الحالات الآتية:
(1) مضي ثلاث سنوات من إصابة أحد الزوجين بمرض نفسي أو عصبي لا يشفى، شريطة أن يثبت هذا بتقرير طبي رسمي.
(2) صدور حكم نهائي على أحد الزوجين بعقوبة مقيدة للحرية، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات عن حكم واحد أو أحكام متعددة.
(3) شروع أحد الزوجين في قتل الآخر.
(4) رفض أحد الزوجين المعاشرة الزوجية - أثناء الزواج - لغير مانع شرعي، ما لم يكن هذا الرفض ناشئًا عن سلوك الزوج الآخر.
(5) تقصير أحد الزوجين في واجبات المودة، والنجدة، والحماية التي يفرضها الزواج عليه نحو الزوج الآخر.
(6) رفض أحد الزوجين المعيشة مع الآخر، ما لم يكن لهذا الرفض مبرر.
(7) غياب أحد الزوجين مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بغير مبرر.
(8) إصابة أحد الزوجين بمرض جنسي مُعدٍ أثناء الزواج، شريطة أن يثبت ذلك بتقرير طبي رسمي.
(9) إصرار أحد الزوجين على عدم الإنجاب، وخصوصًا عند اتخاذه وسائل للإجهاض.
(10) تكرار اعتداء أحد الزوجين على شخص الآخر، أو إذا سلك أحدهما سلوكًا معيبًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للزوج الآخر، أو إذا تعمد أحد الزوجين الإضرار بالمصالح المالية للزوج الآخر ضررًا جسيمًا.
(11) وجود تنافر شديد بين طباع الزوجين، بما يجعل اشتراكهما في المعيشة مستحيلًا.
(12) قيام مانع طبيعي أو مرضي لدى أحد الزوجين كالخنوثة أو الخصاء، لا يرجى زواله، ويمنعه من المعاشرة الزوجية، أو إصابته بمرض عضال أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية، شريطة أن يثبت ذلك بتقرير طبي رسمي.
وللزوجة طلب التطليق إذا فسدت أخلاق الزوج، وخصوصًا إذا دفع زوجته للرذيلة، ولا يقبل طلب التطليق من الزوج في هذه الحالة.
• 15 -
(مادة 46):
بالنسبة لطائفة السريان الأرثوذكس، يجوز لأي من الزوجين - بالإضافة للأسباب المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون - طلب التطليق في أي من الحالات الآتية:
(1) إصابة أحد الزوجين بمرض نفسي أو عصبي غير قابل للشفاء، ويمثل خطرًا على الأسرة، شريطة أن يثبت هذا بتقرير طبي رسمي.
(2) استحكام النفور بين الزوجين، شريطة أن يقترن بالهجر، لمدة ثلاث سنوات متصلة.
(3) ترك أحد الزوجين منزل الزوجية، دون مبرر، لمدة ثلاث سنوات متصلة، شريطة انقطاع التواصل مع الطرف الآخر.

(مادة 47):
بالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس، يجوز لأي من الزوجين - بالإضافة للأسباب المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون - طلب التطليق في أي من الحالات الآتية:
1- تعدي أحد الزوجين على حياة الطرف الآخر.
2- قيام أحد الزوجين بترك الطرف الآخر مدة ثلاث سنوات متصلة، بسوء قصد.
3- غياب أحد الزوجين، وانقطاع أخباره لمدة ثلاث سنوات متصلة.
4- إصابة أحد الزوجين بمرض عقلي أو نفسي لمدة سنة، أو مرض مُعدٍ غير قابل للشفاء، أثناء الزواج، على أن يثبت ذلك بموجب تقرير طبي رسمي.
5- العجز الدائم عن المعاشرة الزوجية لمدة ستة أشهر أثناء الزواج، على أن يثبت ذلك بموجب تقرير طبي رسمي.
6- صدور حكم مقيد للحرية لمدة ثلاث سنوات على أحد الطرفين عن حكم واحد أو أحكام متعددة.
7- قيام أحد الزوجين بترك منزل الزوجية، رغمًا عن إرادة الطرف الآخر، ويغير مقتضى، لمدة ثلاثة أشهر متصلة.
8- اتهام أحد الزوجين الطرف الآخر بالزنا أمام المحكمة أو الرئاسة الدينية، وعدم تمكنه من إثبات ذلك.
9- تعريض أحد الزوجين العلاقة الزوجية لخطر الانفضاض، بما يؤدي إلى استحالة استمرار الحياة الزوجية.
ويجوز للزوج طلب التطليق من زوجته في حالة رفضها الإنجاب منه، بغير مبرر أو عذر مقبول، كما يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها، في حالة اعتدائه على عفافها، كأن يدفعها للزنا مع آخرين.
وتسقط دعوى التطليق، بالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس، بمرور عام واحد من تاريخ علم رافعها بسبب التطليق، وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها بالبند (1) من هذه المادة، وفي جميع الأحوال تنقضي دعوى التطليق بمرور ثلاث سنوات على تاريخ حدوث الواقعة المتسببة في التطليق.
• 16 -
(الفرع الخامس)
(الانحلال المدني للزواج)

(مادة 48):
بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس والطائفة الإنجيلية، يجوز لأي من الزوجين طلب انحلال الزواج مدنيًا من المحكمة، حال افتراق الزوجين لمدة ثلاث سنوات متصلة، مع استحالة استمرار الحياة الزوجية.
وبالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس، يجوز أيضًا طلب انحلال الزواج مدنيًا إذا أتى أحد الزوجين فعلًا أو امتناعًا يهدد حياة الزوج الآخر.
وفي جميع الأحوال، يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات، ويترتب على الحكم النهائي بالانحلال المدني للزواج ذات الآثار المترتبة على الحكم النهائي بالتطليق.


الباب الثاني
النفقات

(الفصل الأول)
أحكام عامة

(مادة 49):
النفقة: هي ما يكفي لاحتياجات الإنسان، ليعيش معيشة لائقة لمثله، وتشمل الطعام، والكسوة، والسكنى، ومصاريف العلاج، ونفقات التعليم للصغار، وغير ذلك مما يقضي به العرف.
والنفقة واجبة بين الزوجين، وبين الآباء، والأمهات، والأقارب.

(مادة 50):
تقدر النفقة رضاءً أو قضاءً بقدر حاجة من يطلبها، ومكانته، والقدرة المالية للملتزم بها.
وتفرض نفقة مؤقتة لطالبها في حالة استحقاقها، وتوافر شروطها، قبل الفصل في موضوع الدعوى، على النحو المبين بقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
وللمحكوم عليه بعد صدور الحكم النهائي بالنفقة أن يُسقط قدرًا أداه من النفقة المؤقتة، مما حكم به عليه نهائيًا من نفقة.

(مادة 51):
النفقة المقدرة مؤقتة بطبيعتها، وتتغير تبعًا لتغير أحوال أي من الطرفين، من حيث اليسر والعسر، والحاجة والظروف الاقتصادية، وهو ما يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات.
وتجوز زيادة النفقة أو نقصها بتبدل حال الملتزم بالنفقة يسرًا أو عسرًا، ويكون بدء الزيادة أو نقصها من تاريخ الحكم.

(مادة 52):
يحكم بالنفقة لأي من الزوجين والأولاد من تاريخ امتناع الملزم بها عن أدائها، وبنفقة الأقارب من تاريخ إقامة دعوى النفقة، ولا تقبل دعوى نفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يحول دون إقامة الدعوى، والحكم فيها غياب الملزم بها، أو إقامته بالخارج.
وفي جميع الأحوال، لا تسقط النفقة إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة أو بوفاة من تقررت له.

(مادة 53):
يكون لدين النفقة امتياز على جميع أموال الملزم بها، ويتقدم مرتبته على سائر الديون، ويستوفى قبل سداد المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.

الفصل الثاني  
النفقة بين الزوجين  

(مادة 54):  
تجب النفقة بين الزوجين، من وقت عقد الزواج الديني الصحيح.  

(مادة 55):  
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا تركت منزل الزوجية بغير مسوغ أو أبت - بدون سبب مقبول - السفر مع زوجها إلى الجهة التي نقل إليها محل إقامته، أو منعت زوجها من دخول منزل الزوجية بدون مبرر.  

ويسري على الزوج ذات الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى.  

ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية لسبب مبرر، ولا خروجها للعمل المشروع كحق أصيل لها، ما لم يثبت أنها أساءت استعمال هذا الحق أو أنه مناف لمصلحة الأسرة.  

(مادة 56):  

إقامة الزوج في منزل الزوجية مع الزوجة والأولاد، لا يمنع من الحكم عليه بالنفقة لهم، متى ثبت امتناعه عن الإنفاق.  

(مادة 57):  

يلزم الزوج بنفقات المعيشة المشتركة، وعليه أن يوفر لأسرته حياة تتفق مع مقدرته، ومركز الأسرة الاجتماعي، فإذا كان دخل الزوج لا يفي بذلك، يحكم القاضي بإلزام الزوجة متى كانت قادرة بالإسهام في هذه النفقات، مراعياً في ذلك مصلحة الأسرة والمقدرة المالية لكل من الزوجين.  

وتلزم الزوجة بالنفقة على زوجها المعسر العاجز عن الكسب، متى كانت قادرة على الإنفاق عليه.  

ويفرض النفقة للزوجة قضاءً أو رضاءً يبيح لها حق الاقتراض ممن تشاء عند الحاجة بإذن من المحكمة، ويكون للمقرض حق الرجوع على الزوج.  

(مادة 58):  

لا تقبل دعوى زيادة النفقة أو نقصها بتبدل حال الزوج يسراً وعسراً، إلا بعد مرور سنة على فرضها اتفاقاً أو صيرورة الحكم الصادر بها نهائياً إلا لظروف استثنائية استجدت بعد فرضها يقدرها القاضي، وتكون الزيادة أو نقصها من تاريخ الحكم.  

(مادة 59):  

يترتب على تصالح الزوجين بعد صدور حكم النفقة، سقوط الحق في تنفيذ الحكم عن الفترة السابقة على الصلح ؛ شريطة استمرار الصلح لمدة ستة على الأقل.  

(مادة 60):  

يظل الالتزام بالنفقة بين الزوجين قائماً حتى تاريخ صدور حكم نهائي بالتطليق أو بالبطلان أو بانحلال الزواج.

الفصل الثالث  

النفقة بين الآباء والأبناء، ونفقة الأقارب  

(مادة 61):  

تجب النفقة على الأب لولده القاصر الذي ليس له مال يكفي لنفقته، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج الأنثى، أو تعمل بدخل يكفيها، وإلى أن يبلغ الذكر سن الثامنة عشرة من عمره، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة عقلية أو إعاقة بدنية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله، بما لا يزيد على المرحلة الجامعية، أو بسبب عدم تيسر الكسب استمرت نفقته على أبيه.  

ونفقة القاصر المحكوم بها يراعى في تقديرها ما يلزمه من خدمة، ورضاع، وحضانة، وتعليم، وباقي احتياجاته الأخرى.  

(مادة 62):  

تجب النفقة على الأب لولده الراشد المعسر الذي لا يستطيع الكسب، ونفقة ابنته الراشدة المعسرة غير المتزوجة أو المتزوجة إذا أصبح زوجها معدما أو عاجزاً عن العمل أو التي أبطل زواجها أو أبطل أو طلقت؛ ولم يكن لها فرع قادر على نفقتها.  

(مادة 63):  

إذا كان الأب معسراً تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت موسرة، وإذا كان الأبوان معسرين تجب النفقة على الجد فالجدة لأب، ثم الجد فالجدة لأم، وعند عدم وجود الأصول أو إعسارهم تجب النفقة على الأقارب، حسب الترتيب الوارد بالمادة (68) من هذا القانون.  

(مادة 64):  

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (2) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000: إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده القصر تفرض عليه نفقة لهم، وتعطى للأم أو للحاضن للإنفاق عليهم.  

(مادة 65):  

يجب على الولد الموسر - راشداً كان أو قاصراً، ذكراً كان أو أنثى - نفقة والديه، وأجداده المعسرين، فإن كان لهم مال لا يفي بحاجاتهم، التزم الولد الموسر بما يكملها إلى حد الكفاية، فإذا تعدد الأبناء الموسرون كانت النفقة عليهم بالتضامن فيما بينهم كل بحسب يساره.  

(مادة 66):  

لا تقبل دعوى تعديل نفقة الأقارب المفروضة بالزيادة أو النقصان قبل مرور سنة على فرضها ما لم تستجد ظروف استثنائية تقدرها المحكمة ويكون التعديل من تاريخ صدور الحكم.  

(مادة 67):  

لا تجرى المقاصة بين نفقة الولد على أبيه وبين دين ثبت للأب على حاضنته.  

(مادة 68):  

إذا لم يكن لمستحق النفقة أصول ولا فروع قادرون على الإنفاق عليه، فتجب نفقته على أقاربه حسب الترتيب الآتي، الإخوة والأخوات الأشقاء، ثم الإخوة والأخوات لأب، ثم الأعمام والعمات، ثم الإخوة والأخوات لأم، ثم الأخوال والخالات، ثم أبناء الأعمام والعمات، ثم أبناء الأخوال والخالات.

(مادة 69):  

إذا اتحد الأقارب الملزمون بالنفقة في الدرجة، تكون النفقة عليهم بنسبة يسار كل منهم، وإذا كان من تجب عليه النفقة معسراً، أو غير قادر على إيفائها بتمامها، فيلزم بها أو بتكملتها من يليه في الترتيب.  

(مادة 70):  

إذا طلبت الزوجة احتساب دين نفقتها من دين عليها لزوجها أجيبت إلى طلبها، ولو لم يرض الزوج بذلك.  

لا يقبل من الزوج المحكوم عليه بنفقة التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.  

(مادة 71):  

تلتزم كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بناءً على قرار أو تصريح واجب النفاذ من محكمة الأسرة المختصة بتقديم بيان بالدخل الحقيقي للمكلف بالنفقة من جهة عمله، شاملاً كافة ما يتقاضاه الموظف أو العامل من حقوق مالية (أجر وظيفي - أجر أساسي - أجر مكمل - أجر متغير - أو غير ذلك تحت أي مسمى)، وتلتزم جهة عمل المكلف بالنفقة بتسليم البيان المُشار إليه للمصرح له بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام قرار أو تصريح المحكمة وإن كان المكلف هو صاحب العمل يلتزم بتسليم البيان المشار إليه.  

ولمحكمة الأسرة المختصة إن كان المكلف بالنفقة، أياً كان نوعها، من العاملين بالخارج، أن تأذن لنيابة شئون الأسرة بالاستعلام عن طبيعة عمله، ودخله منه، بالطرق الدبلوماسية، خلال أجل مناسب، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي تكون مصر طرفاً فيها.  

 

الباب الثالث  

فيما يجب على الولد لوالديه - وما يجب له عليهما  

(الفصل الأول)  

السلطة الأبوية  

(مادة 72):  

يجب على الأولاد أن يحترموا الوالدين، ويحسنوا معاملتهما.  

(مادة 73):  

يجب على الوالدين تربية ورعاية وتعليم الأولاد، وفقاً للقيم الدينية والاجتماعية والوطنية، وحفظ أموالهم، والإنفاق عليهم، وفقاً لأحكام هذا القانون.  

(الفصل الثاني)  

الحضانة، وما يتعلق بها  

(مادة 74):  

الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شئونه في زمن مخصوص محدد قانوناً.  

وتثبت الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبراً فيه من يقرب من الجهتين على الترتيب التالي:  

الأم، فالأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، وللمحكمة وفقاً لمصلحة المحضون عدم الالتزام بهذا الترتيب.  

فإذا لم يوجد أي من هؤلاء أو لم يكن منهم أهلاً للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.  

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب التالي الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.  

فإذا لم يوجد من يستحق الحضانة أو لم يقبلها أحد فعلى المحكمة وضع المحضون عند من يوثق به من الرجال أو النساء المسيحيين أو إيداعه لدى جهة مأمونة.  

في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى.  

فإذا فقدت من تستحق حضانة الطفل حقها في حضانته أو تنازلت عنها لا يعود لها هذا الحق ولو توافرت شروطه إلا بناء على مصلحة الطفل الفضلى التي تقدرها المحكمة.

(مادة 75):  

يشترط في مستحقي الحضانة الشروط التالية،  

* أن يكون مسيحياً.   • العقل والبلوغ والأمانة.   • القدرة على تربية الصغير ورعايته.   • السلامة من الأمراض المعدية.   • ألا يقيم معه مبغضاً للمحضون أو بينهما عداوة أو خصومة.   

(مادة 76):  

يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة (75) من هذا القانون ألا يأتي مع المحضون بعد بلوغه سن سبع سنوات ما يخشى منه على دينه.  

(مادة 77):  

ينتهي حق الحضانة كما يسقط أجرها ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة سنة ميلادية.  

(مادة 78):  

الحق في حفظ المحضون يبدأ بعد انتهاء سن الحضانة وله بعد هذه السن أن يختار العيش مع من يريد ممن كان له الحق في حضانته وله استبدال هذا الاختيار وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج.  

(مادة 79):  

يستمر الحق في حضانة النساء بعد بلوغ المحضون أقصى سن للحضانة إذا كان مصاباً بمرض عقلي أو جسدي لا يستطيع معه رعاية نفسه، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.  

(مادة 80):  

لا يجوز تغيير اسم الصغير أو الصغيرة الذي صار بشأن حضانته إلا بموافقة والديه، وفي حالة النزاع في ذلك يعرض الأمر على رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضي الأمور الوقتية، وعلى صاحب الشأن إخطار مصلحة الأحوال المدنية بذلك.  

(مادة 81):  

زواج الحاضن الأب أو الأم بغير محرم للصغير يسقط حقه في الحضانة ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك.  

واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ومع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، فإن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة في الحالتين التاليتين:  

أ- إذا كان سن المحضون لم يجاوز السبع سنوات.  

ب- إذا كان بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.  

وفي جميع الأحوال يترتب على بقاء الصغير مع أمه رغم زواجها سقوط حقها في الإقامة بمسكن الحضانة المُعد بمعرفة المحكوم بتطليقه أو بانحلال أو بطلان زواجه ولها أجر مسكن حضانة.

(مادة 82):  

يسقط حق مستحق الحضانة إذا لم يطالب بها خلال سنة من وقت استحقاقه لها قانوناً دون عذر ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك.  

(مادة 83):  

زواج الحاضنة أو الحاضن غير الأم والأب لا يسقط حقه في الحضانة إلا إذا كان في ذلك ضرر على المحضون.  

(مادة 84):  

لا يجوز للحاضنة أو الحاضن الانتقال بالمحضون إلى محافظة داخل الدولة لا يقيم بها من له الحق في رؤيته والا سقط حقه في الحضانة ما لم يكن في ذلك مصلحة تقدرها المحكمة.  

(مادة 85):  

يكون لمن له الحق في الحضانة الاحتفاظ بأصل الوثائق أو المستندات الخاصة بالمحضون الضرورية لقضاء مصالحه وله حال تعذر ذلك الحصول عليها أو على صور رسمية منها بأمر من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية.  

(مادة 86):  

يترتب على الحكم بنقل الحضانة وفقاً لأحكام هذا القانون نقل أداء نفقة المحضون إلى الحاضن الأخير طوال مدة حضانته.  

(مادة 87):  

إذا قضت المحكمة بنقل الحضانة لمدة مؤقتة عملاً بنصي المادتين (100)، (110) من هذا القانون فللحاضن المؤقت أن يطلب من المحكمة تمكينه من مسكن الحضانة طوال تلك المدة وتقضي المحكمة بإعادته للحاضنة بعد انتهائها.  

(مادة 88):  

مسكن الزوجية هو آخر مسكن أعده الزوج لزوجته سواء بنفسه أو بواسطة غيره للسكنى فيه معه أثناء الزواج مستوفياً للمرافق والمنقولات والأدوات خالياً من سكنى الغير وفي مكان آمن تأمن فيه على نفسها ومالها سواء كان قد أقاما فيه أم لا، ولا يعد السكن الإداري أو المسكن الذي أعدته الزوجة في حكم مسكن الزوجية.  

(مادة 89):  

على المحكوم بتطليقه أو بانحلال أو بطلان زواجه أن يهيئ لصغاره من المحكوم بتطليقها أو بانحلال أو بطلان زواجها وحاضنتهم ، المسكن المستقل المناسب فإن لم يفعل خلال مدة الحضانة استمروا في شغل مسكن الزوجية دونه ؛ فإن كان المسكن مملوكاً للحاضنة استمروا فيه واستحقت أجر مسكن حضانة.  

وإن كان مسكن الحضانة ملكية مشتركة بين الوالد والمحضونين والحاضنة، استمروا فيه دونه ، واستحقت الحاضنة أجر مسكن يقاس على أجرة المثل وبما يعادل قيمة حصتها في الملكية، فإن كان المسكن مؤجراً التزم والد المحضونين بأداء قيمته الإيجارية، فإن امتنع عن السداد ألزمته المحكمة أجر هذا المسكن.

وتخير المحكمة الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر أجر مسكن مناسب لها وللمحضونين فإذا اختارت الأجر عند ذلك ملزماً لمن يليها من حاضنات.  

ولوالد المحضونين خلال مدة الحضانة أن يهيئ مسكناً آخر للحاضنة غير مسكن الزوجية، ويدعو الحاضنة للانتقال إليه ، فإن رفضت عرض الأمر على المحكمة للنظر في ذلك، وعلى المحكمة بعد التحقق بأي وسيلة تراها بأن المسكن مناسب مكاناً وإعداداً وسعة، أن تعرض أمر الانتقال إليه على الحاضنة؛ فإن رفضت ألزمتها المحكمة بتسليم مسكن الزوجية لوالد المحضونين ، وقدرت لها أجر مسكن حضانة ، وإن قبلت ألزمت المحكوم بتطليقه بسداد أجر المسكن إليها إن كان مؤجراً.  

وإن كان للحاضنة مسكن آخر لها حق الإقامة فيه قانوناً ، سقط حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية ولها أن تتقاضى أجر مسكن حضانة.  

(مادة 90):  

لا يجوز للحاضنة إن استقلت بمسكن الزوجية أن يقيم معها فيه غير أولادها من مطلقها إلا بموافقة الأب صراحة أو ضمناً إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك.  

وإذا كانت الحاضنة غير أم المحضونين وكان لها مسكن تقيم فيه مناسب للصغار فليس لها الاستقلال بمسكن الحضانة إلا بموافقة الأب وإلا قدرت المحكمة لها أجر مسكن مناسب.  

(مادة 91):  

في جميع الأحوال لا تقبل المطالبة بمسكن الحضانة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم بالتطليق أو الانحلال المدني أو بالبطلان نهائياً.  

فإذا انتهى الحق في الحضانة فللمحكوم بتطليقه أو بانحلال أو بانتهاء زواجه أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً.  

(مادة 92):  

إذا كان للمحضونين مال يكفي نفقتهم وسكناهم أو مسكن خاص بهم مملوك لهم أو لهم عليه حق انتفاع صالح للسكن فيه سقط عن الأب الالتزام بتوفير مسكن حضانة لهم.  

(مادة 93):  

تستحق المحكوم ببطلان زواجها أو بتطليقها أو بانحلالها مدنياً نفقة رضاع من تاريخ عدم استحقاقها لنفقتها، ويُستحق لغيرها من وقت الإرضاع، لمدة لا تزيد على سنتين من وقت الولادة، وتكون من مال المحضون إن كان له مال، وإلا فعلى من تلزمه نفقته.  

كما تستحق المحكوم ببطلان زواجها أو بتطليقها أو بانحلالها مدنياً الحاضنة أجر حضانة من تاريخ عدم استحقاقها لنفقتها، ويُستحق لغيرها من وقت بدء الحضانة، حتى بلوغ القاصر أقصى سن الحضانة.  

ولا يسقط الأجر إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة أو بوفاة من تقررت له.

الفصل الثالث:  

الولاية التعليمية  

(مادة 94):  

الولاية التعليمية غايتها الاهتمام بالأمور الدراسية للصغير من خلال اختيار نوع التعليم ومستواه وكافة الأمور المتعلقة بالمستقبل الدراسي له.  

(مادة 95):  

تكون الولاية التعليمية على المحضون للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحته الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة بما يحقق هذه المصلحة دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.  

(مادة 96):  

بعد انتهاء الحضانة، يرفع أي خلاف يثار في شأن الولاية التعليمية للصغير لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية.  

(مادة 97):  

يلتزم الأب بمصاريف تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك الفترة التمهيدية قبل التعليم الأساسي وحتى انتهاء المرحلة الجامعية، فإذا كان الأب قد اختار لأولاده نوعاً معيناً من التعليم الخاص فليس له الرجوع عن ذلك طالما كان يساره به ولم يستجد مسوغ مشروع لرجوعه.  

(مادة 98):  

إذا كان الولد يتلقى تعليماً خاصاً لم يقبله الأب صراحة أو ضمناً وكانت مصاريفه تفوق قدرة أبيه المادية التزم الأب بجزء من تلك المصاريف قدر يساره وعلى من ألحقه بهذا التعليم استكمال تلك المصاريف من ماله دون الرجوع على الأب.  

الفصل الرابع:  

الرؤية  

(مادة 99):  

يثبت الحق في رؤية المحضون لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد.  

إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمتها المحكمة على أن تتم في مكان لا يضر بالمحضون نفسياً وبدنياً.  

(مادة 100):  

إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول ، فعلى المحكمة أن تقضي بحكم واجب النفاذ بنقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة ، على النحو المنصوص عليه بالمادة (74) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ ، وتؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلى الحاضن المؤقت خلال تلك المدة ، فإن عاود الامتناع بدون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائياً - ورأت المحكمة عدم تكرار نقل الحضانة مؤقتاً - أسقطت عنه الحضانة ونقلتها إلى من له الحق في الحضانة ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك.  

وفي جميع الأحوال على المحكمة إعادة تنظيم الرؤية على ضوء الحكم الذي ستصدره إذا طلب منها ذلك.  

(مادة 101):  

لا ينفذ حكم الرؤية من السلطة العامة جبراً.  

(مادة 102):  

يسقط الحق في الرؤية إذا كان طالبها هو ذاته الملتزم بأداء نفقة المحضون بموجب سند تنفيذي ما دام امتنع عن أدائها دون عذر مقبول، وذلك حتى يتم سداد النفقة.  

(مادة 103):  

مع مراعاة أحكام المواد السابقة يجوز طلب الحكم بالرؤية الإلكترونية ابتداءً، كما يجوز طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بالرؤية المباشرة والعكس وبالتتابع، ويكون ذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بوصفه قاضياً للأمور الوقتية، بعد سماع أقوال ذوي الشأن.  

ويصدر بتنظيم الرؤية الإلكترونية قرار من وزير العدل.  

(مادة 104):  

تكون الرؤية المباشرة أو الإلكترونية في مدة لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعياً على أن يراعي في تحديدها مصلحة المحضون، وسنه، وحالته الصحية، على أن تكون بين الثامنة صباحاً والعاشرة مساءً مع مراعاة فصول السنة.  

وفي حالة الرؤية الإلكترونية يراعى توقيت البلد الذي يقيم فيه المحضون.  

(مادة 105):  

يجوز للحاضن أن يقدم طلباً لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية بوقف الرؤية، إذا امتنع صاحب الحق فيها عن رؤية المحضون ثلاث مرات متتابعات، وكان ذلك دون إخطار سابق في كل مرة، ما لم يكن الامتناع عن الرؤية لعذر مقبول. ويصدر الأمر بالوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بعد سماع أقوال ذوي الشأن.  

(مادة 106):  

يسقط الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة ببلوغهما سن الخامسة عشرة سنة ميلادية ويكون الأمر بعد هذا السن راجعاً لأي منهما دون توقف على حكم من المحكمة.  

الفصل الخامس:  

الاستزارة  

(مادة 107):  

الاستزارة هي طلب اصطحاب صاحب الحق فيها للمحضون بعد استلامه من حاضنه، وذلك لمدة مقررة وإعادته إليه بعد انتهائها، كما يجوز أن تشمل مبيته.  

ويكون الحق في الاستزارة لغير الحاضن من الوالدين، وفي حالة عدم طلبها يكون الحق في ذلك للأجداد، وذلك مع مراعاة مصلحة المحضون الفضلى، ووفقاً للأحكام التالية:  

1- لا يقبل طلب الاستزارة للمحضون الذي يقل سنه عن خمس سنوات ميلادية، إلا بالاتفاق، على أن تكون حالته الصحية تسمح بها.

2- ألا تقل مدة الاستزارة عن ثماني ساعات ولا تزيد عن اثنتي عشرة ساعة كل شهر على ألا تبدأ قبل الساعة الثامنة صباحاً ولا تستمر بعد العاشرة مساءً ولا يجوز الجمع بين الاستزارة والرؤية لصاحب الحق في الاستزارة أو غيره في ذات الأسبوع، ما لم تر المحكمة غير ذلك، مع مراعاة مصلحة المحضون.  

3- يكون مبيت المحضون لدى المحكوم له على ألا تقل المدة عن يومين ولا تزيد على أربعة أيام متصلة كل شهر.  

وبالإضافة لما سبق، يكون لصاحب الحق في الاستزارة طلب مبيت المحضون لأربع فترات منفصلة على الأكثر، متصلة الأيام، على ألا يزيد مجموع تلك الأيام على ثلاثين يوماً من كل سنة ميلادية.  

ويجوز النزول عن الحدين الأدنيين للمدتين المنصوص عليهما بالبندين (2)، (3/ فقرة أولى) من هذه المادة، بناءً على طلب صاحب الحق في الاستزارة.  

(مادة 108):  

يسقط الحق في الاستزارة إذا كان طالبها ملزماً بنفقة المحضون بموجب سند تنفيذي وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول، وذلك حتى يتم سداد النفقة. كما يسقط حقه حال صدور حكم نهائي ضده وفقاً لنص المادة 159/1 من هذا القانون.  

(مادة 109):  

يكون لصاحب الحق في الاستزارة أن يصطحب المحضون من محل حضانته ويعيده إليه فور انتهاء ميعادها حال الاتفاق على ذلك.  

فإذا تعذر ذلك تنظمتها المحكمة، مع مراعاة حكم الرؤية إن وجد، على أن يتم اصطحاب المحضون من المكان المقرر لرؤيته وإعادته إلى ذات المكان، ويصدر وزير العدل القرارات التنظيمية لذلك.  

(مادة 110):  

إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الاستزارة دون عذر مقبول، فعلى المحكمة بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة، على النحو المنصوص عليه بالمادة (74) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ، وتؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلى الحاضن المؤقت خلال تلك المدة، فإن عاود الامتناع بدون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائياً - ورأت المحكمة عدم تكرار نقل الحضانة مؤقتاً - أسقطت عنه الحضانة ونقلتها إلى من له الحق في حضانته ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك.  

وفي جميع الأحوال على المحكمة إعادة تنظيم الاستزارة على ضوء الحكم الذي ستصدره إذا طلب منها ذلك.  

(مادة 111):  

يجوز للحاضن أن يقدم طلباً لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية بوقف الاستزارة، إذا امتنع صاحب الحق فيها عن الاستزارة ثلاث مرات متتابعات، وكان ذلك دون إخطار سابق في كل مرة، ما لم يكن الامتناع عن الاستزارة لعذر مقبول. ويصدر الأمر بالوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

(مادة 112):  

يجوز للحاضن أو لصاحب الحق في الاستزارة طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بتنظيمها لمدة محددة، إذا استجدت ظروف قهرية لأي طرف من أطرافها تحول دون الاستمرار في تنفيذ الحكم، ويكون ذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية، وذلك بعد سماع أقوال ذوي الشأن.  

(مادة 113):  

يجوز لذوي الشأن إثبات الاتفاق على تعديل مكان وزمان الاستزارة المحكوم بها، وذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية.  

(مادة 114):  

يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن تعديل الحكم الصادر بالاستزارة وفقاً للمصلحة الفضلى للمحضون إذا ما استجد ما يوجب ذلك.  

(مادة 115):  

لا ينفذ الحكم الصادر بالاستزارة من السلطات العامة جبراً.

الباب الرابع  

ثبوت النسب  

(مادة 116):  

يثبت نسب الولد شرعاً إذا وُلد من الزواج، بعد مضي ستة أشهر ميلادية على الأقل من تاريخ المعاشرة الزوجية، أو خلال عشرة أشهر ميلادية على الأكثر من تاريخ الحكم ببطلان الزواج أو التطليق، أو الانفصال المدني للزواج أو الوفاة أو الغيبة، أو الانفصال الجسماني بالنسبة للطائفة الكاثوليكية.  

وفي جميع الأحوال يحسب جزء اليوم الذي وقعت فيه الولادة يوماً كاملاً.  

ويكون إثبات النسب بموجب شهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد، أو بالأدلة العلمية المعتمدة، أو بأية طريقة من طرق الإثبات المقررة قانوناً.  

وللزوج أن يطلب نفي نسب الولد إذا أثبت أنه وُلد قبل مدة الستة أشهر أو بعد فوات مدة العشرة أشهر المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك ما لم يكن قد أبلغ جهة قيد المواليد أن المولود له أو حضر التبليغ عنه، أو كان يعلم أن زوجته حامل منه قبل الزواج.  

وفي جميع الأحوال، لا تقبل دعوى نفي النسب، سواء أقامها الزوج أو ورثته من بعده، إذا كان النسب ثابتاً على وجه اليقين أو بدليل علمي معتمد.  

(مادة 117):  

مع عدم الإخلال بالحكم الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة، يتعين على الزوج الراغب في نفي نسب الولد أن يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الولادة إذا كان حاضراً أو من تاريخ علمه بها إذا كان غائباً، بشرط ألا يكون قد اعترف بالتنسب صراحة أو ضمناً، وألا يكذبه دليل علمي معتمد.  

فإذا توفي الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة، دون أن يرفع دعواه، يجوز لورثته نفي نسب الولد، شريطة أن يقيموا الدعوى، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وفاته.  

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة - من تلقاء نفسها - بعدم قبول الدعوى المقامة بعد المواعيد المنصوص عليهما بهذه المادة.  

(مادة 118):  

يثبت نسب الولد شرعاً بزواج والديه اللاحق، بشرط أن يكونا أهلاً للزواج، وأن يقرّا - كتابةً - ببنوته وقت العقد.  

والأولاد الذين ثبت نسبهم بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم كل الحقوق، وعليهم كل الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.  

(مادة 119):  

يثبت نسب كل مولود إلى أمه، بمجرد ثبوت الولادة، دون قيد أو شرط.  

ويثبت نسب مجهول النسب شرعاً بإقرار الرجل أو المرأة به، ولو في مرض الموت، طالما كان من الممكن أن يولد لمثل من أقر، ولا يكون الإقرار حجة إلا على من صدر منه.  

ويشترط لثبوت النسب بالإقرار ما يلي:  

1- أن يكون المقر واقعاً عاقلاً مختاراً.  

2- أن يكون الولد مجهول النسب.

3- أن يصدقه المقر له إن كان عاقلاً مميزاً.  

4- ثبوت أن المطلوب نسبه ابناً للمعرّ، بتقرير طبي رسمي من مصلحة الطب الشرعي.  

وإذا ادعى مجهول النسب البنوة لرجل أو لامرأة وتوافر فيه هذا الادعاء الشروط المبينة بالفقرة الثالثة من هذه المادة، وصدقه المدعى عليه في دعواه، ثبت نسبه منه، ويجوز طلب ثبوت النسب بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً، بما في ذلك الدليل العلمي المعتمد.  

ولا تقبل دعوى النسب بعد وفاة المدعى عليه بالنسب، إلا إذا كانت ضمن المطالبة بحق مالي.  

(مادة 120):  

يجوز لكل ذي مصلحة أن ينازع في إقرار الأب أو الأم بالنسب، وذلك خلال سنة من تاريخ الإقرار.  

ويثبت النسب بالطرق العلمية المعتمدة في حالات إنكار من يُنسب إليه الطفل أو التنازع حول مجهول النسب، أو حالات تشابه الأطفال أو اختلاطهم.  

(مادة 121):  

يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين للأب في الحالات الآتية:  

أولاً: الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل.  

ثانياً: الإغراء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة أو الوعد بالزواج.  

ثالثاً: وجود خطابات أو محررات - ولو بكتابة إلكترونية - صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافاً صريحاً.  

ورابعاً: إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معاً في مدة الحمل، وعاشرا بعضهما كزوجين.  

(مادة 122):  

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأحوال المدنية، تختار الجهة الإدارية اسماً رباعياً محايداً لمن لم يثبت نسبه لأب.  

ولا يجوز لقير الولد أو الأم رفع دعوى ثبوت النسب للأب.  

ويسقط حق الولد في رفع الدعوى، بعد سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، وبالنسبة للأم بعد سنتين من تاريخ الوضع.  

(مادة 123):  

مع عدم الإخلال بالمادة (6/124) من هذا القانون، إذا ثبت النسب وفقاً لأحكام هذا القانون فلا تقبل الدعوى بنفيه.  

(مادة 124):  

مع عدم الإخلال بالقانون رقم (64) لسنة 2010 في شأن تنظيم مكافحة الاتجار بالبشر، يحظر أن يكون القصد من إثبات النسب الاتجار بالبشر، فإذا ثبت ذلك تقضي المحكمة بتسليم الشخص محل الواقعة إذا لم يكن يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة.  

وللنيابة العامة - في تلك الحالة - طلب نفي النسب وفقاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية.

الباب الخامس  

المفقود  

(مادة 125):  

يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ فقده.  

ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضي ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، أو غيرهما من الحوادث المُهلكة، أو بعد مضي ستة أشهر من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الحربية أو الأمنية.  

ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً في حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.  

وفي غير الأحوال المبينة بالفقرتين السابقتين يُفوض القاضي في تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها على ألا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً.  

(مادة 126):  

عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار اعتباره ميتاً على الوجه المبين في المادة (125) من هذا القانون، تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية، كما تترتب كافة الآثار الأخرى المترتبة على الوفاة.  

(مادة 127):  

إذا تبين أن المفقود حيّ فزوجته له إلا إذا تزوجت بآخر، وعاشرها معاشرة الأزواج غير عالم بحياة الأول، فتستمر العلاقة الزوجية بينها وبين الزوج الثاني وينفسخ عقد زواجها من الأول، فإن كان لم يعاشرها معاشرة الأزواج، أو كان أحدهما عالماً بحياة الأول اعتبر عقد زواجها من الثاني مفسوخاً.  

وفي الحالة الأخيرة لزواجها من الثاني - بعد فسخه - لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة للذرية وللزوج حسن النية. كما أنها لا تعود لكنف زوجها - المفقود الذي ثبت حياته - إلا بعد وضع حملها إن كان أو ثبت بشهادة طبية رسمية أنها ليست حاملاً.

خامساً: تنفيذ ما أوصى به المورث من النصاب الذي يجوز الإيصاء به.  

رابعاً: قسمة الباقي بين الورثة عند تعددهم، بحسب ترتيب طبقاتهم في هذا القانون.  

(مادة 125):  

تكون الوصية بما لا يجاوز نصف التركة لأي شخص أو لأية جهة في حالة وجود وارث.  

الفصل الثاني  

في تركات البطاركة والأساقفة والرهبان لجميع الطوائف، عدا الطائفة الإنجيلية  

(مادة 126):  

بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، تكون أيلولة التركة كالآتي:  

1- كل ما يتركه البابا البطريرك من مال يؤول إلى البطريركية، ويكون القائم مقام أميناً عليه، ولا يكون له حق التصرف فيها لغير صالح البطريركية، على أن يسلم الباقي للبابا البطريرك الجديد فور رسامته، ولا يرث البابا أقارب له.  

2- كل ما يتركه الأسقف من مال يؤول إلى أبرشيته، ويكون البابا أميناً عليه إلى حين تسليمه لمن يخلفه، ولا يرث أقارب الأسقف شيئاً منه.  

وبالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس، تؤول التركة إلى البطريركية في مصر.  

3- كل ما يتركه الراهب من مال يؤول إلى ديره، ويكون لرئيس الدير المختص حق التصرف فيه لصالح الدير، ولا يرث أقارب الراهب شيئاً منه.  

أما بالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس فكل ما يتركه المطران، أو الراهب، أو الأسقف من مال يؤول إلى البطريركية في مصر.  

وبالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس فكل ما يملكه البابا البطريرك، والمطرانية، والأساقفة، والرهبان، قبل رسامتهم، فيؤول لورثتهم، وكذلك كل ما يرثونه من ذويهم بعد رسامتهم، أما ما آل إليهم بعد الرسامة وحتى الوفاة، أو ترك منصبهم الكهنوتي والرهباني، فيؤول للبطريركية.  

وبالنسبة لطائفة الكاثوليك:  

1- كل ما يقتنيه البطريرك عن طريق رتبته يؤول إلى البطريركية ولا يجوز أن يرثه فيه أحد من أقاربه، أما ما كان له قبل ارتقائه إلى الرئاسة أو ما حصل عليه لا عن طريق الرتبة بل عن طريق آخر كميراث أو وصية أو هبة شخصية فهو ملك له يتصرف فيه كيفما يشاء وينتقل بعد الوفاة إلى الورثة.  

2- كل ما يقتنيه الأسقف عن طريق رتبته يؤول إلى الأبراشية، ولا يجوز أن يرثهم فيه أحد من أقاربهم، أما ما كان لهم قبل ارتقائهم إلى الرئاسة أو ما حصلوا عليه لا عن طريق الرتبة بل عن طريق آخر كميراث أو وصية أو هبة شخصية فهو ملك لهم يتصرفون فيه كيفما يشاؤون وينتقل بعد الوفاة إلى الورثة.  

3- كل ما يتركه الراهب من مال يؤول إلى ديره.

الفصل الثالث  

الورثة، واستحقاق كل منهم في الميراث  

(مادة 127):  

الورثة قسمان، قسم يأخذ سهماً معيناً من التركة أو يأخذ التركة كلها، وذلك على النحو المبين بالمادتين (128، 129) من هذا القانون، وقسم يأخذ كل التركة أو يأخذ ما بقي منها، بعد فرض الزوج أو الزوجة والوالدين، ويشمل الفروع، والإخوة، والأجداد، والأعمام، والأخوال، وآباء الأجداد، وأعمام الأبوين، وأخوالهم.  

الفرع الأول  

استحقاق الزوج والزوجة، والوالدين  

(مادة 128):  

يكون للزوج الحق في ميراث زوجته وفقاً لآتي:  

أولاً: ثلث التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث، والوالدين.  

ثانياً: نصف التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث، ووجود الوالدين أو أحدهما.  

ثالثاً: ربع التركة إذا كان للزوجة ثلاثة أولاد أو أقل، ذكوراً كانوا أم إناثاً، أما إذا كان لها أكثر من ثلاثة أولاد، فله حصة مساوية لحصة الواحد منهم، ويعد من الأولاد من توفي منهم حال حياة مورثه، وله فرع وارث.  

رابعاً: كل التركة إذا لم يكن للزوجة وراث من المنصوص عليهم في هذا القانون.  

وتسري ذات الأحكام المبينة بالفقرة السابقة على الزوجة في ميراث زوجها.  

(مادة 129):  

يكون للوالدين الحق في ميراث ابنائهما المتوفين، سواء أكان أحدهما أو كلاهما على قيد الحياة، وفقاً لآتي:  

أولاً: سدس التركة، في حالة وجود الفرع الوارث.  

ثانياً: نصف التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث، ووجود الزوج أو الزوجة.  

ثالثاً: كل التركة، في حالة عدم وجود الفرع الوارث، والزوج أو الزوجة.  

وفي جميع الأحوال، يقسم النصيب الذي آل للوالدين بالتساوي بينهما، للأنثى مثل الذكر.  

الفرع الثاني  

استحقاق باقي الورثة  

(مادة 130):  

الورثة الذين يأخذون كل التركة أو ما بقي منها، بعد استيفاء فرض الزوج أو الزوجة، والوالدين هم ست درجات، مقدم بعضها على بعض، كالترتيب الآتي:  

الأولى: الفروع.  

الثانية: الإخوة.


الباب السادس

الإرث

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة (128)

الميراث هو انتقال تركة شخص بعد وفاته إلى من تؤول إليهم بحكم هذا القانون، وفي جميع الأحوال تؤول إلى الدولة ملكية التركات الشاغرة التي يخلفها المتوفون من غير وارث، وذلك من تاريخ الوفاة.

مادة (۱۲۹)

شروط الميراث على النحو الآتي: 

أولاً: موت المورث حقيقة أو حكما وفقا لأحكام القانون.

ثانيا: تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو إلحاقه بالأحياء - تقديرا - كالجنين، بشرط أن يولد حيا.

مادة (130)

إذا مات شخصان أو أكثر وكان بينهم من يرث بعضهم بعضا، وتعذر إقامة الدليل على من مات منهم أولا، فلا يرث أحد منهم الآخر، بل تنتقل تركة كل واحد منهم إلى ورثته

مادة (۱۳۱)

أسباب الإرث هي الزوجية، والقرابة الطبيعية الشرعية، فالذين لا تربطهم بالمتوفى رابطة زواج كزوج الأم، وامرأة الأب، ولا قرابة طبيعية، لا يرثون، ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية.

مادة (١٣٢)

يحرم من الإرث كل من:

أولاً: من قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلا أصلياً أم شريكا ، متى كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة ميلادية أو أكثر، ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي، وفقا لنص المادة (۲۵۱) من قانون العقوبات، أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام، وتنفيذه على المورث

ثانيا: من اعتنق دينا غير الدين المسيحي، وظل كذلك حتى وفاة المورث.

مادة (١٣٣)

لا تركة إلا بعد سداد الديون، كما أن الوارث لا يلتزم بشيء من الديون المتعلقة بالتركة إلا بمقدار ما آل إليه منها.

مادة (١٣٤)

يتعلق بمال المورث حقوق أربعة مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتي:

أولاً : ما يصرف في تكفين الميت، ودفنه، وجنازته.

ثانيا: قضاء ما وجب في الذمة من الديون من جميع ما بقي من ماله.

ثالثاً: تنفيذ ما أوصى به المورث من النصاب الذي يجوز الإيصاء به.  

رابعاً: قسمة الباقي بين الورثة عند تعددهم، بحسب ترتيب طبقاتهم في هذا القانون.  

(مادة 135):  

تكون الوصية بما لا يجاوز نصف التركة لأي شخص أو لأية جهة في حالة وجود وارث.  

الفصل الثاني  

في تركات البطاركة والأساقفة والرهبان لجميع الطوائف، عدا الطائفة الإنجيلية  

(مادة 136):  

بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، تكون أيلولة التركة كالآتي:  

1- كل ما يتركه البابا البطريرك من مال يؤول إلى البطريركية، ويكون القائم مقام أميناً عليه، ولا يكون له حق التصرف فيها لغير صالح البطريركية، على أن يسلم الباقي للبابا البطريرك الجديد فور رسامته، ولا يرث البابا أقارب له.  

2- كل ما يتركه الأسقف من مال يؤول إلى أبرشيته، ويكون البابا أميناً عليه إلى حين تسليمه لمن يخلفه، ولا يرث أقارب الأسقف شيئاً منه.  

وبالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس، تؤول التركة إلى البطريركية في مصر.  

3- كل ما يتركه الراهب من مال يؤول إلى ديره، ويكون لرئيس الدير المختص حق التصرف فيه لصالح الدير، ولا يرث أقارب الراهب شيئاً منه.  

أما بالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس فكل ما يتركه المطران، أو الراهب، أو الأسقف من مال يؤول إلى البطريركية في مصر.  

وبالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس فكل ما يملكه البابا البطريرك، والمطرانية، والأساقفة، والرهبان، قبل رسامتهم، فيؤول لورثتهم، وكذلك كل ما يرثونه من ذويهم بعد رسامتهم، أما ما آل إليهم بعد الرسامة وحتى الوفاة، أو ترك منصبهم الكهنوتي والرهباني، فيؤول للبطريركية.  

وبالنسبة لطائفة الكاثوليك:  

1- كل ما يقتنيه البطريرك عن طريق رتبته يؤول إلى البطريركية ولا يجوز أن يرثه فيه أحد من أقاربه، أما ما كان له قبل ارتقائه إلى الرئاسة أو ما حصل عليه لا عن طريق الرتبة بل عن طريق آخر كميراث أو وصية أو هبة شخصية فهو ملك له يتصرف فيه كيفما يشاء وينتقل بعد الوفاة إلى الورثة.  

2- كل ما يقتنيه الأسقف عن طريق رتبته يؤول إلى الأبراشية، ولا يجوز أن يرثهم فيه أحد من أقاربهم، أما ما كان لهم قبل ارتقائهم إلى الرئاسة أو ما حصلوا عليه لا عن طريق الرتبة بل عن طريق آخر كميراث أو وصية أو هبة شخصية فهو ملك لهم يتصرفون فيه كيفما يشاؤون وينتقل بعد الوفاة إلى الورثة.  

3- كل ما يتركه الراهب من مال يؤول إلى ديره.

الفصل الثالث

الورثة، واستحقاق كل منهم في الميراث

المادة (۱۳۷)

الورثة قسمان قسم يأخذ سهما معينا من التركة أو يأخذ التركة كلها، وذلك على النحو المبين بالمادتين (۱۳۸) ، (۱۳۹) من هذا القانون، وقسم يأخذ كل التركة أو يأخذ ما يقي منها، بعد فرض الزوج أو الزوجة والوالدين، ويشمل الفروع، والإخوة والأجداد، والأعمام، والأحوال، وآباء الأجداد، وأعمام الأبوين، وأخوالهما.

الفرع الأول

استحقاق الزوج والزوجة، والوالدين

مادة (۱۳۸)

يكون للزوج الحق في ميراث زوجته وفقا للآتي

أولا: ثلثا التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث، والوالدين.

ثانيا: نصف التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث، ووجود الوالدين أو أحدهما.

ثالثا: ربع التركة إذا كان للزوجة ثلاثة أولاد أو أقل، ذكورا كانوا أم إناثا ، أما إذا كان لها أكثر من ثلاثة أولاد ، فله حصة مساوية لحصة الواحد منهم ، ويعد من الأولاد من توفي منهم حال حياة مورثه، وله فرع وارث

رابعا: كل التركة إذا لم يكن للزوجة وراث من المنصوص عليهم في هذا القانون.

وتسري ذات الأحكام المبينة بالفقرة السابقة على الزوجة في ميراث زوجها.

مادة (۱۳۹)

يكون للوالدين الحق في ميراث أبنائهما المتوفين، سواء أكان أحدهما أو كلاهما على قيد الحياة، وفقا للآتي:

أولاً: سدس التركة، في حالة وجود الفرع الوارث.

ثانيا: نصف التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث ، ووجود الزوج أو الزوجة

ثالثا: كل التركة، في حالة عدم وجود الفرع الوارث، والزوج أو الزوجة

وفي جميع الأحوال، يقسم النصيب الذي آل للوالدين بالتساوي بينهما، للأنثى مثل الذكر.

الفرع الثاني

استحقاق باقي الورثة

مادة (١٤٠)

الورثة الذين يأخذون كل التركة أو ما بقي منها، بعد استيفاء فرض الزوج أو الزوجة والوالدين هم ست درجات مقدم بعضها على بعض، كالترتيب الآتي

الأولى الفروع.

الثانية: الإخوة.

الثالثة: الأجداد.

الرابعة الأعمام، والأحوال.

الخامسة آباء الأجداد.

السادسة أعمام الأبوين، وأحوالهما.

وتحجب كل درجة من الدرجات التي تليها ، فدرجة الفروع تحجب درجة الإخوة، وهذه تحجب درجة الأجداد، عدا ما استثنى في هذا القانون.

أما إذا كان زوج المورث ووالداه متوفين، فتأخذ تلك الدرجات التركة كلها.

الدرجة الأولى: الفروع

مادة (١٤١)

فروع المورث مقدمون على غيرهم من الأقارب في الميراث، فيأخذون كل التركة أو ما بقي منها، بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة، والوالدين، فإذا تعددت الفروع، وكانوا من درجة واحدة قسمت التركة فيما بينهم على أنصبة متساوية، لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، فإذا ترك المورث ابنا وينتا أخذ كل منهما النصف، وإذا ترك ثلاثة من أبناء الدرجة الثانية كابن ابن وبنت بنت وابن بنت أخذ كل منهم الثلث، أما إذا كانوا من درجات مختلفة، وكان بعضهم يدلي إلى المورث بشخص على قيد الحياة، حجبهم ذلك الشخص، فإذا مات شخص عن ابن، وعن ابن لذلك الابن ورث الابن وحده دون ابنه

أما إذا كان بعضهم يدلي إلى المورث بشخص مات قبله، فإنهم يحلون محل ذلك الشخص المتوفى

ويأخذون النصيب الذي كان يؤول إليه لو كان حيا، فإذا مات وارث عن ابن على قيد الحياة وأولاد ابن مات من قبله، قسمت التركة إلى نصفين، أحدهما للابن الحي يرثه بصفته هذه، والثاني الأولاد ابن المتوفى يردونه بطريق النيابة عن أبيهم المتوفى.

فإذا تعدد الأولاد قسمت التركة بينهم بالتساوي ويحل أولاد الابن المتوفي مكان أبيهم على أن يقسم تصيبه بينهم بالتساوي

والإرث بالنيابة يتعدى من فرع إلى آخر، فلا يقف عند حد ، وهو راجع إلى المبدأ المتقدم ذكره في الفقرة السابقة، وهو أن الفرع لا يحجبه إلا أصله الموجود على قيد الحياة.

مادة (١٤٢)

الدرجة الثانية: الإخوة، وفروعهم إذا لم يكن للمورث فرع أو الوالدان أو أحدهما فإن صافي تركته - بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة - يؤول إلى إخوته وأخواته، ويقسم بينهم حصصا متساوية .

فإذا اختلف الإخوة في الدرجة بأن كان بعضهم أشقاء ، وبعضهم إخوة لأب أو إخوة لأم فإن صافي التركة يقسم بينهم ، بحيث يكون لكل من الإخوة الأشقاء سهمان ، ولكل من الإخوة لأب أو لأم سهم واحد. وإذا كان بين الإخوة أو الأخوات المذكورين من توفي قبل المورث ، فإن حصته تؤول إلى أولاده بالتساوي ، بدون تفرقة بين الذكر والأنثى ، ثم تؤول حصة كل من الأولاد بعد وفاته إلى فروعه، درجة بعد درجة مهما نزلوا.

أما إن لم يوجد سوى إخوة لأب أو إخوة لأم ، فإن صافي التركة يقسم بينهم ، بحيث يكون لكل من الإخوة لأب سهمان ، ولكل من الإخوة لأم سهم واحد .

الدرجة الثالثة: الأجداد.

مادة (١٤٣)

إذا لم يوجد الوالدان أو أحدهما أو الزوج أو الزوجة أو الفروع أو أحد من إخوة المورث وأخواته ونسلهم، فإن الميراث ينتقل إلى الأجداد (الجد والجدة بالتساوي، ومن كان منهم قد توفي تؤول حصته إلى الآخر.

الدرجة الرابعة الأعمام والأقوال، وفروعهم.

مادة (١٤٤)

إذا لم يكن للمورث أحد ممن ذكروا من قبل تؤول التركة إلى الأعمام والعمات، والأخوال والخالات بالتساوي، ومن كان منهم قد توفي تؤول حصته إلى أولاده، وكذلك حكم نسلهم من بعدهم درجة بعد درجة

الدرجة الخامسة آباء الأجداد.

مادة (١٤٥)

إذا لم يكن للمورث أحد ممن ذكروا من قبل تؤول التركة إلى آباء الأجداد والجدات بالتساوي.

الدرجة السادسة: أعمام الأبوين، وأخوالهم:

المادة (١٤٦)

إذا لم يكن للمورث أحد ممن ذكروا من قبل تؤول التركة لأعمام وعمات الأبوين، وأخوال وخالات الأبوين ويقسم بينهم حصصا بالتساوي، ومن كان منهم قد توفي تؤول حصته إلى أولاده وكذلك حكم نسلهم من بعدهم، درجة بعد درجة.

مادة (١٤٧)

اختلاف الجنسية لا يمنع من الإرث إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها.

إذا أقر المورث قبل وفاته بالنسب على غيره استحق المقز له نصيبه من التركة إذا كان مجهول النسب، ولم يثبت نسبه من الغير، ولم يرجع المورث عن إقراره قبل وفاته.

ويشترط في هذه الحالة أن يكون المقر له حيا وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا وألا يقوم به مانع من مواقع الإرث.

عادة (١٤٩)

إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن المحكوم بتطليقها، فلا يرثه حملها، إلا إذا ولد حيا العشرة أشهر ميلادية على الأكثر، من تاريخ الوفاة أو الحكم بالتطليق.

أما بالنسبة لولد الزنا فيرث من الأم وقرابتها ، وترثه الأم وقرابتها.

مادة (١٥٠):

يوقف للحمل نصيب من تركة المتوفي، وإذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.

مادة (١٥١)

يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها ، فإن ظهر حيا أخذه، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه، فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته، أخذ ما بقي من نصيبه بأيدي الورثة.

عادة (١٥٢)

للخنثى المشكل - وهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى - نصيب في تركة مورثه على حسب درجته

مادة (١٥٣):

التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم، فإذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه، وحل محله في التركة، وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم، فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبانهم فيها ، وإن كان المدفوع من مالهم . ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج - قسم عليهم بالتساوي بينهم.


الباب السابع

العقوبات

مادة (١٥٤):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية بالعقوبات المقررة فيها.

مادة (١٥٥)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على ماتتي ألف جنيه، كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج.

وفضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحكم على الموثق بالعزل.

ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.

مادة (١٥٦)

يعاقب الموثق بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه إذا خالف نص المادة (١٦) من هذا القانون أو وثق زواجاً دون حصول الزوجين على الشهادة الطبية المشار إليها بقرار وزير الصحة والسكان رقم ۲۳۸ لسنة ۲۰۰۸ ، ويجوز أن تقضي المحكمة بعزله".

عادة (١٥٧)

يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي للملتزم بالنفقة والمشار إليه بالمادة (۷۱) من هذا القانون، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.

مادة (١٥٨)

مع عدم الإخلال بنص المادتين ( ۱۰۲ ، ۱۰۸ ) من هذا القانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستزارة من استعمال حقه، دون عذر تقبله المحكمة.

وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة (١٥٩)

يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من له الحق في الاستزارة وامتنع عمداً عن تسليم المحضون للحاضن بعد انتهاء مدة الاستزارة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم المحضون للحاضن.

وللحاضن أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

مادة (١٦٠)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، 
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
وتكون العقوبة - في حالة العود - الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة، بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.