الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 فبراير 2016

الطعن 5265 لسنة 60 ق جلسة 19 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 19 ص 127

جلسة 19 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة ومصطفى محمد صادق.

---------------

(19)
الطعن رقم 5265 لسنة 60 القضائية

(1) إيجار أماكن. جريمة "الجريمة الوقتية" "الجريمة المستمرة".
معيار التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة. هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة. جريمتا التخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية وإبقائها عمداً دون إعداد للاستغلال. تدخلان في عداد الجرائم المستمرة.
 (2)
دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المادة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". إيجار أماكن.
بناء الحكم المطعون فيه قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة استناداً على مضي مدة تزيد على ثلاثة سنوات بين التاريخ المحدد في العقد لتسليم الوحدة السكنية وبين تاريخ إبلاغ المجني عليها بالواقعة. دون أن يعنى ببحث التاريخ الذي أوفى فيه المطعون ضده بالتزامه بتسليم الوحدة السكنية معدة للاستغلال. خطأ في القانون.
حجب الخطأ المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. أثره؟

---------------
1 - من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء أكان هذا الفعل إيجابياً أو سلبياً، ارتكاباً أو تركاً، فإذا كانت الجريمة تنم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هو تداخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا العمل في التهيوء لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه. لما كان ذلك وكانت جريمتا التخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية وإبقائها عمداً دون إعداد الاستغلال - اللتين رفعت بهما الدعوى على المطعون ضده - تقومان على فعل سلبي يتوقف على إرادته تدخلاً متتابعاً ومتجدداًً فإنهما تدخلان في عداد الجرائم المستمرة.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على سند من القول بمضي مدة تزيد على ثلاث سنوات بين التاريخ المحدد في العقد لتسليم الوحدة السكنية وبين تاريخ إبلاغ المجني عليه بالواقعة. دون أن يعني ببحث ما إذا كان المطعون ضده قد أوفى بالتزامه بتسليم الوحدة السكنية معدة للاستغلال والتاريخ الذي أوفى فيه بهذا الالتزام إن كان - من عدمه. فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون بما يعيبه ويوجب نقضه. وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: بصفته مالكاً تخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية المتفق عليها في الموعد المحدد. ثانياً: أبقى عمداً دون إعداد للاستغلال المسكن سالف الذكر وطلبت عقابه بالمواد 1، 8/ 2، 13/ 5، 76/ 1، 80/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981، 336/ 1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 29 لسنة 1982. ومحكمة جنح أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس عن التهمتين. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الجريمتين المسندتين إلى المطعون ضده من الجرائم المستمرة ولا تنقضي الدعوى الجنائية فيهما إلا من تاريخ عدول المتهم عن فعله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه بصفته مالكاً تخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية المتفق عليها في الوعد المحدد، وأبقى عمداً دون إعداد للاستغلال المسكن آنف الذكر. الأمر المعاقب عليه وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة 336/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بمعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل عن التهمتين، فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء أكان هذا الفعل إيجابياً أو سلبياً، ارتكاباً أو تركاً، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هو تداخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا العمل في التهيوء لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه. لما كان ذلك وكانت جريمتا التخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية وإبقائها عمداً دون إعداد للاستغلال - اللتين رفعت بهما الدعوى على المطعون ضده - تقومان على فعل سلبي يتوقف على إرادته تدخلاً متتابعاً ومتجدداًً فإنهما تدخلان في عداد الجرائم المستمر - وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على سند من القول بمضي مدة تزيد على ثلاث سنوات بين التاريخ المحدد في العقد لتسليم الوحدة السكنية وبين تاريخ إبلاغ المجني عليه بالواقعة. دون أن يعني ببحث ما إذا كان المطعون ضده قد أوفى بالتزامه بتسليم الوحدة السكنية معدة للاستغلال والتاريخ الذي أوفى فيه بهذا الالتزام إن كان - من عدمه. فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون بما يعيبه ويوجب نقضه. وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

 

الطعن 5262 لسنة 60 ق جلسة 19 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 18 ص 124

برئاسة السيد المستشار /  محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية  السادة المستشارين /  عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة ومصطفي محمد صادق.
----------------
عمل . نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون". وقف التنفيذ .
وقف تنفيذ العقوبات المالية المقررة في قانون العمل. غير جائز. أساس ذلك: المادة 175 من القانون رقم 137 لسنة 1981. مخالفة ذلك. خطأ في القانون يوجب التصحيح.
لما كانت المادة 175 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أنه " لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فى العقوبات المالية _ " فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما أمر به من وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها.
-------------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته المسئول عن المنشأة أولاً: لم يعمل حواجز وقاية مناسبة للاجزاء المتحركة من الأجهزة والألات حالة كونها من المخاطر الميكانيكة. ثانيا: لم يوفر وسائل النظافة العامة حالة كونها من المخاطر السلبية. ثالثاً: لم يشكل لجنة السلامة والصحة المهنية بالمنشأة. رابعاً: لم يسجل أعمالها. وطلبت عقابها بالمواد 1، 18، 109، 115/أ-د، 128، 1/172 من القانون 137 لسنة 1981. ومحكمة جنح كرموز قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً عن التهمة في أولاً وثالثاً. عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.

----------

المحكمة 
من حيث إن مبنى طعن النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها على المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة 175 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 لا تجيز وقف التنفيذ في العقوبات المالية
ومن حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بأنه بصفته المسئول عن المنشأة: 1- لم يعمل حواجز وقاية مناسبة للأجزاء المتحركة من الأجهزة والآلات حال كونها من المخاطر الميكانيكية, ولم يوفر وسائل النظافة حال كونها من المخاطر السلبية. 2- لم يشكل لجنة للسلامة والصحة المهنية, ولم يسجل أعمالها
وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1, 18, 109, 115/أ. د, 128, 172/1 من القانون رقم 137 لسنة 1981. ومحكمة أول درجة قضت بتغريمه خمسين جنيهاً, فعارض فقضى بالتأييد, فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات, لما كان ذلك وكانت المادة 175 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أنه ((لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية .........)) فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما أمر به من وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها.

الطعن 14725 لسنة 62 ق جلسة 17 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 17 ص 115

برئاسة السيد المستشار /  نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية  السادة المستشارين /  مقبل شاكر ومجدي منتصر وحامد عبد الله ومصطفي كامل نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
الطعن بالنقض. قصره على الأحكام الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959. القرارات والأوامر أيا كان نوعها لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص. استطلاع رأي المفتي. الطعن بطريق غير جائز. علة ذلك؟
إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الأصل هو عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى، أما القرارات والأوامر - أياً كان نوعها - فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص، ولما كانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على محكمة الجنايات أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية قبل الحكم بالإعدام، مما مفاده أن استطلاع رأي المفتي لا يعدو أن يكون إجراء لازماً لصحة الحكم بالإعدام، مما مفاده أنه إجراء سابق على صدور الحكم، ولكنه ليس حكماً تنتهى به الدعوى، ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.
- 2  إعدام .
اتصال محكمة النقض بالقضية المقضي فيها حضوريا بالإعدام. متى عرضتها النيابة عليها. ولو تجاوزت في ذلك الميعاد المقرر في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
لما كانت النيابة العامة عملاً بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها إنتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه، وذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة ليستدل منه على أن العرض قد روعى فيه الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون سالف الذكر إلا إنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها ـ غير مقيده بالرأى الذى تبديه النيابة العامة فى مذ كرتها ـ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
- 3  إثبات " اعتراف". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. وإن عدل عنه بعد ذلك.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
- 4  إثبات " اعتراف". إكراه . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل".
تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه. موضوعي.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه، ومت تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه، كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليه.
- 5  حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". قتل " قتل عمد".  قصد جنائي .
قصد القتل. أمر خفي. لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه. استخلاصه - موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على توافر نية القتل.
من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، وأن استخلاص هذه النيه موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم قد عرض لنية القتل وإستقاها ثبوتا فى حق المحكوم عليه فى قوله "وحيث أنه نية القتل فقد توافرت لدى المتهم من ظروف الدعوى كما طرحتها المحكمة، ومن حداثه سن المجنى عليها - التى لم تبلغ السابعة - وهى لا تتناسب مع سن وقوة المتهم البالغ الحادية والعشرين، وقامت هذه النية لدى المتهم من إنتوائه إزهاق روح المجنى عليها حتى لا تفضح فعلة السوء التى قارفها معها، فإنعكس ذلك على الكيفية التى إستخدمها فى تنفيذ ما إنتواه، وذلك بحشو فم المجنى عليها بقطع الطين وجزء من قماش وهو الكلوت الذى كانت ترتديه قبل خلعه منها، والضغط بيده على فمها بما فيه من حشو لسد المسالك الهوائية وكتم أنفاسها، وظل على هذا الحال ولم يتركها إلا بعد أن خارت قواها وأصبحت جثة هامدة، وبعد أن أحدث بها المظاهر والأمارات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعي والتى أودت بحياتها، كل ذلك يدل بيقين على أن المتهم إنما قصد بفعله إزهاق روح المجنى عليها " فإن الحكم يكون قد أثبت بأسباب سائغة توافر نية القتل فى حق المحكوم عليه.
- 6  ظروف مشددة .  قتل " قتل عمد".  
يكفي لتغليظ العقاب عملا بالمادة 234 عقوبات. أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
لما كان البين أن الحكم المطروح بعد أن دلل على توافر جناية هتك العرض فى حق المحكوم عليه عرض لظرف الاقتران وإستظهر توافر - من استقلال جناية هتك العرض عن جناية القتل وتميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما - بما يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات.
- 7  إعدام . حكم "  تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم لإقراره؟
لما كان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المحكوم عليه بهما وساق عليهما أدلة سائغة مردودة إلى أصلها فى الأوراق، ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وقد صدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 2/381 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون وجاء الحكم متفقاً وصحيح القانون ومبرأ من الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما إنتهى إليه الحكم، ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
-------------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل ....... عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن قام بحشو فمها بسروالها وبضعة من الأتربة الجافة وقام بكتم أنفاسها بيديه قاصداً من ذلك قتلها فحدثت بها الأعراض المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وقد تقدم هذه الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالف الذكر شرع في مواقعة المجني عليها سالفة الذكر بغير رضائها بأن استدرجها لمكان الواقعة وخلع عنها سروالها وحاول إيلاج قضيبه في فرجها وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم تمكنه من ذلك لحداثة سن المجني عليها. وأحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات طنطا قررت بإجماع الآراء في ...... إرسال أوراق القضية إلي فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في شأن المتهم وحددت للنطق بالحكم جلسة ...... وبالجلسة المحددة قضت ذات المحكمة حضورياً بإجماع الأراء عملاً بالمادة 1/234، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ...... بالإعدام شنقاً عما أسند إليه باعتبار أن جناية القتل العمد مقترنة بجناية هتك عرض كاملة المعاقب عليها بالمادة 269 عقوبات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية علي محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها ....... إلخ.

-----------------------

المحكمة 
حيث إن المحكوم عليه قد قرر بالطعن بطريق النقض في قرار المحكمة الصادر بجلسة 14/4/1992 بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه, دون الحكم الصادر فيها والذي قضى بمعاقبته بالإعدام شنقاً عما أسند إليه, لما كان ذلك, وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح, مما مفاده أن الأصل هو عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى, أما القرارات والأوامر - أياً كان نوعها - فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص, ولما كانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على محكمة الجنايات أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام, مما مفاده أن استطلاع رأي المفتي لا يعدو أن يكون إجراءً لازماً لصحة الحكم بتلك العقوبة, أي أنه إجراء سابق على صدور الحكم, ولكنه ليس حكماً تنتهي به الدعوى, ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز
وحيث إن النيابة العامة - عملاً بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959- عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه, وذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة ليستدل منه على أن العرض قد روعي فيه الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب, فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه أثناء قيام المتهم بري الزراعات القائمة بالمقابر, وفي حوالي الساعة الرابعة والنصف عصراً شاهد المجني عليها - التي لم تبلغ السابعة من عمرها - تلهو على مقربة منه فوسوس له شيطانه أن يرتكب الفحشاء معها, فقام باستدراجها - بحجة جمع بعض ثمار البلح لها - إلى زراعة الأذرة المجاورة, واستغل عدم إدراكها لحداثة سنها وأرقدها على الأرض بعد أن خلع عنها سروالها وقام بحك قضيبه في دبرها ثم غلبته رغبته الحيوانية فحاول إتيانها من قبل, وكلنها صرخت من شدة الألم, فخاف من مغبة فعلته, فسولت له نفسه قتل المجني عليها حتى لا تبلغ أهلها بما فعله بها, فأمسك بقطعة من الطين الجاف ودفع به بعنف إلى فمها ثم شفع ذلك بأن دفع سروالها إلى فمها خلف الطين فكتم بذلك أنفاسها ولم يتركها إلا بعد أن تيقن من موتها, ثم حمل جثتها ووضعها في أحدى المقابر, وفي ليلة اليوم التالي أبلغ والده الذي يعمل لحاداً بوجود جثة لطفلة في مقبرة لم تستعمل ولما ذهب الأب إلى المقبرة المذكورة اكتشف وجود جثة المجني عليها وأبلغت الشرطة التي دلت تحرياتها على أن المتهم هو الذي ارتكب الحادث خشية افتضاح أمر ما ارتكبه وساق الحكم على صحة إسناد الواقعة إلى المتهم وثبوتها في حقه على الصورة آنفة البيان أدلة استمدها من الاعتراف التفصيلي للمتهم في تحقيقات النيابة وفي المعاينة التصويرية التي أجرتها, ومن اعترافه أمام قاضي المعارضات بتاريخ 14/8/1991, وأمام غرفة المشورة بتاريخ 28/9/1991 ومن شهادة كل من ..... و..... وكل من الرائد ....... و..... ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي, وبعد أن حصل الحكم مؤدى هذه الأدلة بما يتفق مع أصلها الثابت بالأوراق - على ما يبين من مطالعة المفردات المضمومة - عرض لموقف الإنكار الذي اتخذه المحكوم عليه أمام غرفة المشورة بجلسة 18/11/1991 ولدى إعادة سؤاله بمعرفة النيابة بذات التاريخ وأمام المحكمة, وما دفع به المدافع عنه من بطلان اعترافه لصدوره تحت تأثير الإكراه المادي والأدبي الذي تعرض له من الشرطة ورد عليه بما مفاده أن المحكمة لا تعول على هذا الإنكار اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي عولت عليها ومن بينها اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة الذي عززه بوصف كيفية ومراحل ارتكاب الجريمة في المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة, والذي أصر عليه أمام قاضي المعارضات وأمام غرفة المشورة بجلسة 28/9/1991, خاصة وأن أوراق الدعوى خلت مما يشير من قريب أو بعيد إلى وقوع ثمة إكراه على المحكوم عليه الذي لم يحدد هو أو محاميه بما يدل على تعرضه لإكراه مادي أو أدبي حتى يمكن تمحيصه وبحث مدى تأثيره على ما أدلى به من أقوال تفصيلية تقطع بارتكاب الجريمة, وأفصحت المحكمة عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المحكوم عليه صدر منه عن طواعية واختيار وأن الدفع ببطلان هذا الاعتراف للإكراه لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً عارياً من أي دليل على جديته, خاصة وأن هذا الاعتراف جاء متفقاً مع ما أثبته تقرير الصفة التشريحية من وجود سروال صغير من القماش محشور داخل تجويف الفم والبلعوم ويوجد خلفه قطع طينية جافة تسد أعلى الحنجرة مع وجود ذرات منها داخل القصبة الهوائية, وانتهت المحكمة إلى أن اعتراف المحكوم عليه غير مشوب بأية شائبة, لما كان ذلك، وكان المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع, وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه, ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه, كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها. وكان الحكم المطروح - على ما سلف بيانه - قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليه لصدوره تحت تأثير الإكراه, وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع, فإنه يكون قد برئ من أية شائبة في هذا الخصوص, لما كان ذلك, وكان المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه, وأن استخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية, وكان الحكم قد عرض لنية القتل واستقاها ثبوتاً في حق المحكوم عليه في قوله (وحيث أنه عن نية القتل فقد توافرت لدى المتهم من ظروف الدعوى كما طرحتها المحكمة, من حداثة سن المجني عليها - التي لم تبلغ السابعة - وهي لا تتناسب مع سن وقوة المتهم البالغ الحادية والعشرين, وقامت هذه النية لدى المتهم من انتوائه إزهاق روح المجني عليها حتى لا تفضح فعلة السوء التي قارفها معها, فانعكس ذلك على الكيفية التي استخدمها في تنفيذ ما انتواه, وذلك بحشو فم المجني عليها بقطع الطين وجزء من قماش وهو الكلوت الذي كانت ترتديه قبل خلعه منها, والضغط بيده على فمها بما فيه من حشو لسد المسالك الهوائية وكتم أنفاسها, وظل على هذا الحالة ولم يتركها إلا بعد أن خارت قواها وأصبحت جثة هامدة, وبعد أن أحدث بها المظاهر والأمارات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياتها, كل ذلك يدل بيقين على أن المتهم إنما قصد بفعله إزهاق روح المجني عليها) فإن الحكم يكون قد أثبت بأسباب سائغة توافر نية القتل في حق المحكوم عليه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطروح بعد أن دلل على توافر جناية هتك العرض في حق المحكوم عليه عرض لظرف الاقتران واستظهر توافره - من استقلال جناية هتك العرض من جناية القتل وتميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما - بما يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطروح قد تبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المحكوم عليه بهما وساق عليهما أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق, ومن شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة, وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية, وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون وجاء الحكم متفقاً وصحيح القانون ومبرأ من الخطأ في تطبيقه أو تأويله, كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى, ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم, ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.

الاثنين، 22 فبراير 2016

قرار مجلس الوزراء 210 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء


الجريدة الرسمية العدد 4 مكرر بتاريخ 31 / 1 / 2016

بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب وتعديلاته؛ 
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ 
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ 
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛ 
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة ولائحته التنفيذية؛ 
وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
قرر:

المادة 1
تُنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء, وتكون لها الشخصية الاعتبارية, وتتبع رئيس مجلس الوزراء, ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة (بالمعهد القومي للتدريب), ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات, وتعتبر إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية - كلية الطب للقوات المسلحة) أحد فروع تلك الهيئة, ويشار إليها فيما بعد بالهيئة.

المادة 2

تهدف الهيئة في نطاق السياسة الصحية والطبية العامة للدولة وفي حدود القوانين واللوائح المعمول بها إلى تطوير مستوى التدريب الطبي السريري لخريجي كليات الطب وامتحانهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية الآمنة.

المادة 3
للهيئة في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وفي سبيل تحقيق أغراضها ودورها المنوط بها اتخاذ ما يأتي: 
1 - وضع المواصفات القياسية لمحتوى التدريب الطبي التخصصي على مختلف المستويات, مع مراعاة المواصفات القياسية لمستوى التدريب الطبي التخصصي بمستشفيات القوات المسلحة. 
2 - وضع مواصفات المؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب في الطب بتخصصاته المختلفة واعتمادها والمراقبة المنظمة لمستوى التدريب بها, على أن تكون إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة هي المسئولة عن المراقبة المنظمة لمستوى التدريب بمستشفيات القوات المسلحة. 
3 - وضع أسس تقييم الأطباء على مختلف المستويات للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم, ويشمل ذلك: 
(أ) عقد الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة المهنة في نهاية فترة التدريب الإلزامي (الامتياز), ومنحهم شهادة اجتياز هذا الامتحان, وذلك طبقًا لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب المشار إليه. 
(ب) الإشراف على عقد الامتحانات القومية لقياس استيفاء التدريب للتخصص طبقًا للمواصفات القياسية ويحصل من يجتاز هذه الامتحانات على شهادة تخصصية للتخصص في فروع الطب المختلفة تسمى ((البورد المصري)), مع عدم الإخلال بأي شهادات أو درجات علمية / مهنية تمنح من الأكاديمية الطبية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة. 
(ج) إصدار واعتماد أية شهادات مهنية في تخصصات دقيقة بناءً على استيفاء الأطباء لبرامج تدريبية أو مهارية حالية أو مستحدثة مستقبلاً. وتعتبر الشهادات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن من مسوغات الترقية من مستوى إلى مستوى ومن وظيفة إلى أخرى مع الاحتفاظ بمعايير القوات المسلحة في الترقي والتعيين في الوظائف المختلفة. وفي كل ذلك يتم توفيق أوضاع الحاصلين حاليًا على الشهادات الأكاديمية أو المهنية المعتمدة دون المساس بالأوضاع القانونية أو المالية للحاصلين على هذه المؤهلات.

المادة 4
للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ومساهمة في التقدم العلمي أن تتعاقد لأداء خدمات لدول أخرى في المجالات التي تخدم أغراضها.

المادة 5
مجلس الإدارة: 
يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل على النحو الآتي: 
1 - رئيس مجلس الإدارة. 
2 - أمين عام المجلس. 
3 - رئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات (عضوًا). 
4 - ثلاثة أعضاء من القوات المسلحة (مدير إدارة الخدمات الطبية - رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية - مدير كلية الطب بالقوات المسلحة بصفتهم أو من ينوب عنهم). 
5 - نقيب الأطباء بصفته أو من ينيبه من أعضاء النقابة (عضوًا). 
6 - ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة الصحة يختارهم وزير الصحة. 
7 - ثلاثة أعضاء من كليات الطب الممثلة بلجنة قطاع الدراسات الطبية - ترشحهم هذه اللجنة. 
8 - يتولى المجلس ترشيح أحد الشخصيات العامة لعضويته, وذلك لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد, ويصدر بتعيينه قرار من وزير الصحة والسكان. 
9 - مدير إدارة الخدمات الطبية بهيئة الشرطة أو من ينوب عنه (عضوًا). ويشترط في جميع الأعضاء أن يكونوا من الحاصلين على درجة الدكتوراه, وأن تكون لهم خبرة في مجال التدريب. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين رئيس مجلس الإدارة وأمين عام المجلس, 
بناءً على ترشيح من وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي, وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 6
يصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الصحة والسكان, وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة. 
ويتولى رئيس المجلس دعوة الجهات المعنية لترشيح ممثليها في مجلس الإدارة بشرط الحصول على الدكتوراة في الطب أو ما يعادلها منذ خمسة عشر عامًا, على أن يتم تعيين ممثلي القوات المسلحة طبقًا لقانون خدمة القوات المسلحة وبتصديق من السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع الخبرة المناسبة في التعليم والتدريب والتقييم الطبي: 
1 - يتم اختيار النائب لرئيس المجلس بالاقتراع الحر المباشر من أعضائه. 
2 - يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الراتب والمكافآت الأخرى المقررة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

المادة 7
اختصاصات مجلس الإدارة: 
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ ما يراه مناسبًا لتحقيق أهداف الهيئة وله على الأخص اتخاذ ما يأتي: 
1 - رسم الخطة العامة للهيئة تنفيذًا للسياسة العامة للدولة. 
2 - اعتماد الخطة السنوية للمجلس. 
3 - وضع السياسات والبرامج الكفيلة بتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق هدف المجلس. 
4 - التعاقد مع الجهات المحلية والأجنبية المماثلة والمعنية بتحديث نظم التدريب والمشاركة في الامتحانات. 
5 - تبادل الاعتراف بالشهادات التي تمنحها الهيئة مع نظائرها بالجهات المختلفة المحلية والدولية بما لا يتعارض مع لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات. 
6 - العمل مع وزارة الصحة على تحديد مواصفات وفترات سريان التراخيص المختلفة التي تصدرها الوزارة لمزاولة المهنة. 
7 - تشكيل اللجان العلمية المتخصصة والفصل في زيادة أو نقص عدد أعضائها, وذلك طبقًا لنص المادة التاسعة من هذا القرار. 
8 - اعتماد لجان وضع الامتحانات بناءً على اقتراح اللجان العلمية المختصة. 
9 - إقرار الهيكل التنظيمي الوظيفي واقتراح تعديله للتقدم باعتماده من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 
10 - إصدار اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية للهيئة. 
11 - اختيار أحد أعضاء مجلس الإدارة مشرفًا على لجنة الجودة الداخلية وتعيين أعضائها بناءً على اقتراح أعضاء المجلس. 
12 - اعتماد التقارير السنوية عن أعمال الهيئة تمهيدًا لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء. 
13 - اعتماد الميزانية السنوية للهيئة. 
14 - النظر في كل ما يراه مجلس الإدارة من موضوعات أخرى تحقق أهداف المجلس.

المادة 8
اجتماعات مجلس الإدارة: 
يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهرين وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه, على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويصدر القرار بأغلبية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 
ويجوز لمجلس الإدارة دعوة من يراه من الخبراء لإبداء الرأي في بعض الموضوعات دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

المادة 9
لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل اللجان الآتية: 
اللجان العلمية: وتختص بتصريف الشئون العلمية المتعلقة بمهام الهيئة, وتشمل: 
1 - لجانًا علمية مركزية لوضع الأسس الاستراتيجية لبرامج التدريب والامتحانات بصفة عامة وتنطبق على الممارسة العامة وكافة التخصصات الطبية. 
2 - لجانًا علمية متخصصة في كافة فروع الطب يمنح فيها المجلس شهادات تخصصية طبية, تختص بوضع برامج التدريب تفصيليًا ووضع نظم الامتحانات في إطار السياسة العامة التي تحددها اللجان المركزية. 
3 - على أن تشكل كل لجنة علمية من ثلاثة عشر عضوًا على النحو الآتي: 
(أ) ثمانية أعضاء من الجامعات ترشحهم لجنة قطاع الدراسات الطبية بالاختيار من بين المرشحين من الجامعات المختلفة بناءً على أسس علمية منضبطة وعادلة. 
(ب) أربعة أعضاء ترشحهم وزارة الصحة والسكان. 
(ج) عضو ترشحه الأكاديمية الطبية العسكرية. ويشترط في جميع أعضاء اللجان العلمية أن يكونوا من الحاصلين على الدكتوراة في فرع التخصص وأن تكون لهم خبرة في التدريب المهني ونظم التقييم والامتحانات. تتولى كل لجنة انتخاب رئيسها بأغلبية أصوات أعضائها ويتولى الرئيس اختيار أحد الأعضاء مقررًا لها. يجوز للجنة إضافة عضوين تنطبق عليهما نفس الشروط دون التقيد بمكان عملهما ويجوز أن يكونا من العلماء بالخارج. ويجوز للجنة اقتراح زيادة أو نقص عدد أعضائها طبقًا لظروف التخصص بشرط عدم الإخلال بالتمثيل النسبي للجامعات ووزارة الصحة والسكان والأكاديمية الطبية العسكرية ويتولى مجلس الإدارة الفصل في هذا الاقتراح. 
تتولى اللجان العلمية اقتراح تشكيل لجان وضع الامتحانات واعتمادها من مجلس الإدارة. 
لجنة مراقبة الجودة: تكون للهيئة لجنة داخلية لمراقبة جودة التعليم والتدريب يرأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة, وتضم عشرة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال بناءً على اختيار المجلس.

المادة 10
تشكل بالهيئة أمانة عامة برئاسة الأمين العام للهيئة وعدد من العاملين بها طبقًا للهيكل التنظيمي الذي يتم اعتماده من السلطة المختصة. 
يقدم الأمين العام تقريرًا ماليًا وإداريًا لمجلس الإدارة كل ثلاثة شهور وتقرير الميزانية الختامية كل عام. 
تتولى الأمانة العامة كافة الشئون الإدارية والمالية المتعلقة بالهيئة.

المادة 11
الموارد: 
تتكون موارد الهيئة من: 
1 - ما تخصصه الدولة لوزارة الصحة والسكان من مخصصات مالية تتعلق بأغراض التدريب. 
2 - مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة طبقًا لما يحدده مجلس إدارتها.

المادة 12
يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية, وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها, وتودع أموال الهيئة في حساب خاص بالبنك المركزي المصري, وتعتبر هذه الأموال أموالاً عامة.

المادة 13
تصدر اللائحة التنفيذية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي.

المادة 14
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الأحد، 21 فبراير 2016

الطعن 17805 لسنة 85 ق جلسة 9 / 1 / 2016 (قضية قصور الرئاسة 2)

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة السبت (د)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فرحان عبد الحميد بطران        نائب رئيس المحكمـــــة
 وعضوية السادة المستشاريـــــــن/ حــــــازم عبــد الـــرؤوف   و   طـــــــــــــــارق سليــــــــــــــم         
                   وأحمــــــــــــــــد أميــــــــــــــن     و    هشــــــــــــام الجنـــــــــــــدى        
                                                  نواب رئيس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حاتم عمر.
وأمين السر السيد / إبراهيم سليم .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 29 من ربيع الأول سنة 1437 هـ الموافق 9 من يناير سنة 2016م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 17805 لسنة 85 القضائية .
المرفوع مـــــــــــــن
1-محمد حسنى السيد مبارك
2-جمال محمد حسنى السيد مبارك                           
3-علاء محمد حسنى السيد مبارك                              " المحكوم عليهم "
ضـــــــــــــــــــد
النيابـــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــة                                    
الـوقـائــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 8897 لسنة 2013 مصر الجديدة ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 751 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة ) .
بوصف أنهم في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 بدائرة قسم مصر الجديدة – محافظة القاهرة .
أولاً : المتهم الأول :
1- بصفته موظفاً عاماً " رئيس جمهورية مصر العربية السابق " استولى وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بمبلغ مائة وخمسة وعشرين مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعين ألفا ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً وثلاثة وخمسين قرشاً من الميزانية العامة للدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة وغير المباشرة إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات في المقرات العقارية الخاصة به والمتهمين الثاني والثالث وصرف قيمتها من رصيد الميزانية آنفة البيان فنفذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة إذ إنه في ذات الزمان والمكان وبصفته سالفة الذكر ارتكب وآخرون حسنى النية ـــــ موظفو رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب ومقاولوها من الباطن ـــــ تزويراً في محررات رسمية هي فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة في الأعوام من 2002/2003 وحتى 2010/2011 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بناء على تعليماته التي اعتقدوا مشروعيتها لأسباب معقولة ، بأن ضمنوا الفواتير والمستخلصات آنفة البيان أعمالاً عزو بها زوراً تنفيذها بمراكز اتصالات الرئاسة على خلاف الحقيقة حال كونها نفذت بالمقرات العقارية الخاصة به والمتهمين الثاني والثالث على النحو المبين بالتحقيقات واستعمل المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله ، بأن أصدر تعليماته بتقديمها للمختصين بوزارة الإسكان محتجين بصحة ما ورد بها لصرف قيمتها خصماً من الميزانية السالفة مع علمه بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات .
2- بصفته آنفة البيان أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله بأن ارتكب الجناية موضوع الاتهام السابق مما أهدر عليها مبلغاً مالياً وقدره مائة وخمسة وعشرون مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفا ومائتان وسبعة وثلاثون جنيهاً وثلاثة وخمسون قرشاً قيمة تكلفة الأعمال موضوع التهمة الأولى دون حق .
ثانياً : المتهمان الثاني والثالث :  
- اشتركا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجنايتين موضوعي التهمتين السابقتين بأن اتفقا معه على ارتكابهما وساعداه بعدم دفع قيمة الأعمال التي تمت بالمقرات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص وتم صرف قيمة الأعمال سالفة الذكر من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت وزارة الإسكان مدنياً قبل الطاعنين بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 21 من مايو سنة 2014 عملاً بالمواد 40/2 ــــ 3 ، 41 ، 113/ 1 ــــ 2 ، 116 مكرراً ، 118 ، 118 مكرراً ، 119 ، 119 مكرراً من قانون العقوبات وإعمالاً للمادة 32/2 من قانون العقوبات                أولاً : بمعاقبة محمد حسنى السيد مبارك بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة كل من جمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما وإلزامهم برد مبلغ (21,197,18,53) فقط واحد وعشرين مليوناً ومائة وسبعة وتسعين ألفا وثمانية عشر جنيهاً وثلاثة وخمسين قرشاً وبتغريمهم متضامنين مبلغ (125,779,237,53) فقط مائة وخمسة وعشرين مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعين ألفا ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً وثلاثة وخمسين قرشاً لما أسند إليهم وإلزامهم بالمصروفات الجنائية . ثانياً: إحالة الإدعاء المدني المقام من وزارة الإسكان إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .
فطعن المحكوم عليهم بالنقض في هذا الحكم وقيد بجدول محكمة النقض    برقم 21598 لسنة 84 ق .
ومحكمة النقض قضت بجلسة 13 يناير 2015 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين .
ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت حضورياً بجلسة 9 من مايو 2015   عملاً بالمواد 40/2 ـــ 3 ، 41 ، 113/1 ـــ 2 ، 116 مكرراً/1 ، 118 ، 119 ، 119 مكرراً/أ من قانون العقوبات وإعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات          أولاً : بمعاقبة كل من محمد حسنى السيد مبارك ، وجمال محمد حسنى السيد مبارك ، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إلى كل منهم . ثانياً : بتغريم المتهمين الثلاثة متضامنين فيما بينهم مبلغاً قدره 125779237,53 جنيهاً (مائة وخمسة وعشرون مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفاً ومائتان وسبعة وثلاثون جنيهاً وثلاثة وخمسون قرشاً) . ثالثاً : بإلزامهم متضامنين أيضاً برد مبلغ قدره 21197018,53 (واحد وعشرون مليوناً ومائة وسبعة وتسعون ألفاً وثمانية عشر جنيهاً وثلاثة وخمسون قرشاً) . رابعاً : بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة . خامساً : بإلزام المحكوم عليهم المصاريف الجنائية . سادساً : بعدم جواز نظر الشق المدني في الدعوى لسابقة إحالته إلى المحكمة المدنية المختصة . باعتبار أن ما نسب إلى الطاعنين الثاني والثالث هو الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بطلبهما من المختصين تنفيذ الأعمال في العقارات الخاصة بهم وخصم قيمتها من المال المخصص لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية .
فطعن وكيل المحكوم عليهم على هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية بتاريخ 24 من مايو 2015 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 10 من يونيه 2015 وموقع عليها من الأستاذ / فريد عباس حسن الديب المحامى .
وبجلسة 12/12/2015 سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وفيها حجزت المحكمة الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
المحكمـــة
       بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .
      حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهم قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
      حيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن الأول بجرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها واشتراك الطاعنان الثاني والثالث في تلك الجرائم بطريقي الاتفاق والمساعدة قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق وران عليه البطلان ، ذلك أن الحكم اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ومستنداتها فجاء قاصراً في بيان الأركان القانونية للجرائم التي أدانهم بها وعلى الأخص القصد الجنائي وخلا من بيان مفردات المبالغ المستولى عليها ولم يحدد دور كل من الطاعنين والأفعال التي قارفها في الجريمة وما إذا كان فاعلاً أصلياً أم شريكاً وأدان الطاعنين الثاني والثالث بالاشتراك مع الطاعن الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة دون أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وأدانهم بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها مع آخرين حسنى النية وأثبت أن هذه المحررات عرفية انقلبت إلى محررات رسمية بتداخل موظف عمومي فيها دون أن يبين الصورة والكيفية التي تدخل بها الموظف العام ومدى اتصاله ببيانات ذلك المحرر واختصاصه في هذا التداخل ومداه وسنده ، كما خلص إلى أن مقدار المبالغ المستولى عليها هي 125,779,237,53 جنيهاً حال أن الثابت بأقوال الشهود " مقاولي الباطن " بتحقيقات نيابة أمن الدولة أن جملة المبالغ المستولى عليها هي 70,293,518 جنيهاً الأمر الذي يؤثر في تحديد قيمة الغرامة المحكوم بها دون أن يبرر هذا الاختلاف ، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على اشتراك الطاعنين في جريمتي التزوير والاستعمال ولم يستظهر القصد الجنائي في حقهم والتفت عن دفعهم في هذا الشأن واطرح الدفع بعدم ملكية الطاعن الأول للعقارين المخصصين لإقامته المؤيد بالمستندات وأنهما مملوكان للدولة برد قاصر ولم تجر تحقيقاً تستجلى به الحقيقة ورد برد غير سائغ على دفعهم ببطلان أقوال شهود الإثبات لكونها وليدة الإكراه الواقع عليهم من عضو الرقابة الإدارية وخالف الثابت في الأوراق حين استند في اطراح هذا الدفع بالنسبة للشهود الثلاثة الأول منهم من بين ما استند إليه إلى حضور محام مع كل منهم بالتحقيقات ولم يثر هذا الدفاع وهو ما لا أصل له في الأوراق ، ولم يفطن لعدول الشاهد الثاني وبعض الشهود من مقاولي الباطن عن اتهام الطاعنين واطرح دفعهم ببطلان أعمال لجنة الخبرة المنتدبة من النيابة العامة لعدم دعوتهم للحضور عند مباشرة المأمورية بما لا يسوغ اطراحه وعول عليه في الإدانة على الرغم من أنه أسس على أدلة ظنية إذ أنه لم ينته إلى نتائج محددة لتعذر فحص العديد من الفواتير وخلو بعضها من أماكن التنفيذ هذا إلى أنه عول في الإدانة على تقرير لجنة الفحص وقسم أبحاث التزييف والتزوير واكتفى بالإشارة إلى نتيجة كل منهما دون أن يعرض لمضمونهما والأسانيد التي أقيم عليها كما عول أيضاً عل أقوال الشاهدين الأول والثاني رغم أن شهادتهما نقليه عن اللواء جمال عبد العزيز الذي توفى قبل أن تسمع أقواله بالتحقيقات وعلى شهادة الشاهد الثالث رغم أن شهادته سماعية وعلى شهادة الشاهد الرابع رغم أن شهادته منصبة على واقعة سابقة على الفترة موضوع الدعوى ثم عاد واطرحها بشأن المبالغ المستولى عليها لخروجها عن موضوع الاتهام واستند في الإدانة من بين ما استند إليه إلى تحريات عضو الرقابة الإدارية رغم عدم صلاحيتها كدليل للإدانة وعدلت المحكمة وصف الاتهام للطاعنين الثاني والثالث بأن أضافت إليها عناصر الاشتراك بالمساعدة لم ترد بأمر الإحالة وبما يخالف الحكم المنقوض دون تنبيه الدفاع وبما يضر بهما – ولم تستمع المحكمة إلى شهادة شاهدي الواقعة صبري العدوى قائد الحرس الجمهوري وعادل عثمان مدير أمن المقرات . وقامت المحكمة بفض الأحراز إلا أنها لم تثبت مضمون وفحوى المحررات المقول بتزويرها وأدان الطاعنين الثاني والثالث بالاشتراك في الاستيلاء على المال العام والتزوير استناداً إلى طلبهما من موظفي رئاسة الجمهورية تنفيذ أعمال وتوريدات في مقراتهم الخاصة دون أن يكون لهما سلطة أو وظيفة تخول لهما ذلك هذا إلى أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وفقاً لصحيح القانون أن ما صدر من الطاعنين الثلاثة بجعلهم شركاء في جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور لا فاعلين أصليين وأن الفاعل الأصلي في جريمة الاستيلاء على المال العام هم موظفو رئاسة الجمهورية والمرتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة التزوير . يضاف إلى ذلك أن ما أورده الحكم من أقوال الشاهدين الأول والثاني من أن الطاعن الأول أصدر لهما تعليمات مباشرة بتنفيذ الأعمال والتوريدات بالمقرات الخاصة بالطاعنين ، وما أورده من شهادة مقاولي الباطن من أن الفواتير المقدمة منهم تفيد تمام تنفيذ تلك الأعمال بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية على خلاف الحقيقة وهو ما لا سند له في الأوراق. وأدانهم بجريمة التزوير والاستعمال وخلا من بيان نص القانون الذي عاقبهم بمقتضاه وأدانتهم المحكمة بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق وقدرت قيمة المبالغ المستولى عليها بما فيها الأعمال التي أجرتها شركة المقاولون العرب والتي لم يتم اعتمادها من موظفي رئاسة الجمهورية المخولين بذلك ولم تتضمنها الفواتير المزورة ورد على دفاع الطاعنين الثاني والثالث من أنهما كانا يسددان قيمة الأعمال التي تتم في ممتلكاتهما الخاصة من مالهما الخاص وقدما المستندات الدالة على ذلك، كما بادرا بسداد باقي المستحق عليهما طبقاً لما انتهى إليه تقرير الخبرة بما ينفى نية الاستيلاء في حقهما وكذا نية الإضرار العمدى بالمال العام بما لا يصلح رداً ولم يدلل على علم الطاعنين الثاني والثالث بالتزوير في المستندات المقدمة من مقاولي الباطن والمساهمة في التزوير والاستيلاء وأدانهما بالظرف المشدد المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 113 من قانون العقوبات رغم انتفاء قيام الارتباط بين جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال والتزوير والاستعمال وناقض حكماً آخر له حجية عن ذات الواقعة والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لمتهمين آخرين لسبق صدور أمر ضمني من النيابة العامة لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم هذا إلي أنه استند في التدليل على قيام جريمة التزوير في حق الطاعن الأول واعتبره فاعلاً أصلياً إلى أقوال مقاولي الباطن من أنهم أثبتوا في الفواتير المقدمة منهم إلى موظفي رئاسة الجمهورية ـــــ المختصين باعتمادها ــــ خلافاً للحقيقة تمام التنفيذ بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية في حين أن الثابت من مدونات الحكم ولدى إيراده لمؤدى أقوالهم أن أقوال البعض منهم خلت من ذلك كما أقر البعض الآخر منهم بتقاضيه لمستحقاته نقداً من الشاهدين الأول والثاني كما جاء الحكم متناقضاً في تحصيله لواقعة الدعوى وأدلتها في مواضع شتى عددها الطاعنون بأسباب طعنهم منها أنه أورد صورة الواقعة بأن فعل الاستيلاء على المال العام وتسهيله تم من خلال اعتماد فواتير مقاولي الباطن المزورة ثم عاد وأثبت في موضع آخر منه ما يناقض ذلك ، وأضاف الحكم أن مقاولي الباطن تقاضوا مستحقاتهم عن الأعمال التي قاموا بتنفيذها في المقرات الخاصة من ميزانية مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية بوزارة الإسكان ثم عاد في موضع آخر ونفى ذلك بمقولة أنهم لم يتقاضوا ثمة مستحقات كما أورد الحكم أن الطاعن الأول استغل حسن نية موظفي الرئاسة ثم عاد وذكر أنه كان بقصد الغش وذلك بشأن تحويل المحررات العرفية إلى محررات رسمية . واشتمل الحكم على صور متعارضة لواقعة الدعوى فتارة يذهب إلى أن التزوير والاستيلاء تم بناء على تعليمات وأوامر الطاعن الأول وموافقته ثم عاد وانتهى إلى إدانته بوصف أنه ارتكب وآخرون حسنو النية تزويراً في محررات رسمية هي الفواتير والمستخلصات كما تعارض أيضاً بشأن جريمة استعمال المحررات المزورة فتارة يذهب إلى أن استعمالها تم من جانب موظفي رئاسة الجمهورية للاحتجاج بها ثم يعود ويذكر أن استعمالها تم من جانب المقاولين من الباطن بتقديمها إلى الموظفين المختصين برئاسة الجمهورية لاعتمادها ولم يحفل الحكم بدفاع الطاعنين القائم على أن شركة المقاولون العرب أخطأت في حساب المبالغ المنصرفة من قبلها إلى المقاولين من الباطن إذ أنها لم تصرف لهم من ميزانية مراكز الاتصالات لأن الطاعنين الثاني والثالث كانا قد سددا كافة المبالغ المستحقة عليهما ذلك الذي تأيد بشهادة نائب رئيس شركة المقاولون العرب عبد اللطيف مصطفى محمد والتي حصلها الحكم في ص 23 منه وما أثبته تقرير لجنة الفحص من أن هناك شركات من شركات مقاولي الباطن كانت تصرف لهم مستحقاتهم مباشرة من شركة المقاولون العرب بناء على فواتير صحيحة واطرحته ولم تجر تحقيقاً في شأنه هذا إلى ما وقع من الطاعنين لا يشكل ثمة جريمة لمشروعية ما قاموا به من أعمال لاتفاقها مع المعمول به لاعتبارات أمنية وعدم مسئولية الطاعن الأول عنها إذ أن ما صدر منه كان بصفته وأن الأمر لا يعدو أن يكون تلاعباً من بعض موظفي رئاسة الجمهورية دون علم الطاعنين كما أخطأ الحكم حين قضى على الطاعنين الثاني والثالث بعقوبتي الغرامة والرد رغم سدادهما كافة المبالغ المستولى عليها من قبلهما هذا إلى خطأ الحكم في الإسناد إذ نقل عن الشهود السادس والسابع والثامن والثالث عشر والسادس عشر والتاسع عشر والثلاثين ما يخالف الثابت في الأوراق في شأن تحديد المدة التي تم تنفيذ الأعمال في المقرات الخاصة خلالها بما يخرج البعض منها عن الفترة التي ساءل الطاعنين عنها ولم يفطن الحكم إلى ما ورد بالحكم المنقوض من تناقض أقوال الشهود – مقاولي الباطن– مع ما انتهى إليه تقرير لجنة الفحص في شأن قيمة المبالغ المستولى عليها وهو ما تأدى منه نقض ذلك الحكم بل عمد إلى إسقاط ذلك من أقوال الشهود حتى يكون بمنأى عن التعارض الذي أصاب الحكم السابق ، كل ذلك بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله " أن المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك بصفته موظفاً عمومياً "رئيس جمهورية مصر العربية سابقاً " قبل مباشرة مهام منصبه أقسم بالله العظيم أن يحترم الدستور والقانون  وكان من سلطاته إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذها كسائر المواطنين خاضع لأحكام الدستور والقانون ومن واجبات وظيفته الحفاظ على المال العام ومنع العدوان عليه إلا أنه حنث في قسمه وأساء استغلال وظيفته فاستولى لنفسه كما سهل لنجليه المتهمين الثاني جمال محمد حسنى السيد مبارك والثالث علاء محمد حسنى السيد مبارك الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك للدولة بنية تملكه وإضاعته على مالكه وذلك بمبلغ جملته 125779237,53 جنيهاً مائة وخمسة وعشرون مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفاً ومائتان وسبعة وثلاثون جنيهاً وثلاثة وخمسون قرشاً ذلك أنه منذ أن تولى الشاهد الأول المهندس عمرو محمود محمد خضر مهام وظيفته بالسكرتارية الخاصة في شهر نوفمبر 2001 أصدر له المتهم الأول بصفته تعليمات شفوية مباشرة وأخرى غير مباشرة عن طريق اللواء جمال عبد العزيز رئيس السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية مفادها أنه أي المهندس المذكور مختص وظيفياً بتنفيذ أوامر وتعليمات المتهم الأول وسائر أفراد أسرته وكذا تلبية جميع طلباتهم من أعمال وتوريدات تتم وتنفذ في ممتلكاتهم الخاصة مع خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان وهو ذات ما كان يسير عليه العمل قبل شغل المهندس المذكور لوظيفته ونفاذاً لذلك أصدر له المتهمون الثلاثة ومعظم أفراد أسرهم العديد من التعليمات والطلبات بإجراء أعمال إنشائية وتشطيبات وتوريدات أثاث ومعدات وغيرها في العقارات المملوكة لهم ملكية خاصة وهى مقر إقامة الأول وأفراد أسرته بفيلا بشارع حليم أبو سيف بمصر الجديدة ومقر آخر لإقامتهم في خمس فيلات بمنطقة الجولف بشرم الشيخ ، ومزرعة النصر بجمعية أحمد عرابي بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي وهى عبارة عن قطعتي أرض أولهما مساحتها عشرون فداناً والثانية بمساحة خمسة أفدنة وشقة سكنية ومخزن بشارع نهرو بمصر الجديدة وفيلتين بمارينا بالساحل الشمالي ، وشقتين كل منها في طابق بأبراج عثمان بشارع السعادة بمصر الجديدة ، ومكتب المتهم الثاني بمقر الحزب الوطني بالقاهرة ، وأرض بمنطقة النهضة بشرم الشيخ وفيلا رقم 161 بأرض الجولف بالتجمع الخامس بالقاهرة "القطامية" وشقة بمصر الجديدة كان يشغلها المتهم الأول إبان عمله قائداً للقوات الجوية ومكتب خاص بزوجة المتهم الأول بمركز " سيتي ستارز" التجاري بالقاهرة ومقبرة خاصة بالعائلة وقد تم تنفيذ بعض هذه الأعمال والتوريدات بمعرفة شركة المقاولون العرب بطريق التنفيذ الذاتي أي بمعدات وموظفي الشركة والباقي منها تم تنفيذه بمعرفة مقاولين من الباطن قرر أصحاب بعضها الذين أمكن سماع أقوالهم بالتحقيقات بتنفيذ كل منهم لجزء من هذه الأعمال وكانوا يحررون عنها فواتير يقدمونها إلى المهندس المختص برئاسة الجمهورية لاعتمادها وصرف قيمتها لهم من شركة المقاولون العرب وكان المختصون برئاسة الجمهورية تنفيذاً لتعليمات المتهم الأول وتلبية لطلبات المتهمين جميعاً يطلبون من المقاولين من الباطن ألا يثبتوا بالفواتير أماكن تنفيذ الأعمال أو يثبتوا فيها أن الأعمال تم تنفيذها في مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية وليس في أماكن تنفيذها الحقيقية حتى يمكنهم صرف مستحقاتهم وذلك بزعم المحافظة على سرية وأمن الرئاسة فكانوا يقومون بذلك بحسن نية معتقدين مشروعيتها لأسباب معقولة ودون علمهم بمصدر الأموال المنصرفة لهم وبموجب هذه الحيلة يكون المتهم الأول بصفته قد استولى لنفسه كما سهل لنجليه المتهمين الثاني والثالث الاستيلاء بغير حق على المال العام بنية تملكه وإضاعته على الدولة مالكة هذا المال وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها ذلك أن الفواتير والمستخلصات الخاصة بهذه الأعمال والتي تم تنفيذها بواسطة المقاولين من الباطن كان بعضها لا يثبت بها عمداً مكان التنفيذ وكان البعض الآخر يتضمن بيانات مخالفة للحقيقة عن مكان التنفيذ على التفصيل سالف البيان وذلك لستر جريمتي الاستيلاء بغير حق على المال العام وتسهيل ذلك للغير كما قام المقاولون من الباطن بتقديم هذه الفواتير المزورة للمختصين برئاسة الجمهورية وهما الشاهدان الأول عمرو محمود محمد خضر والثاني محى الدين عبد الحكيم إبراهيم فرهود لاعتمادها منهما أو من أحدهما ، ثم إرسالها إلى شركة المقاولون العرب لمراجعتها حسابياً ، والتوقيع عليها باعتمادها من المختصين بها وإدراجها في مستخلصات هذه الشركة مضافاً إليها أعمال        التنفيذ الذاتي ، وخصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان ، ثم ترسل هذه المبالغ إلى شركة المقاولون العرب لصرفها إلى مستحقيها وكان ذلك يتم بحسن نية من مقاولي الباطن والمختصين بشركة المقاولون العرب ووزارة الإسكان تنفيذاً لأوامر المتهم الأول بصفته وبعلمه وموافقته وتلبية لطلبات نجليه المتهمين الثاني والثالث مع علم المتهمين الثلاثة بسداد قيمة هذه الأعمال من المال العام ، وليس من أموالهم الخاصة ، وقد ترتب على ذلك أيضاً إضرار المتهم الأول بصفته ضرراً جسيماً بالمال العام ، وهو قيمة الأعمال والتوريدات التي تمت في عقارات المتهمين الخاصة واشتراك المتهمان الثاني والثالث مع المتهم الأول بصفته بطريقي الاتفاق والمساعدة في جميع الجرائم المشار إليها سلفاً بأن اتفقا مع والدهما المتهم الأول على ارتكابها وساعداه في ذلك بإصدار تعليماتهما إلى المختصين برئاسة الجمهورية بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات وتوريدات معدات وأثاث وغيرها في العقارات المملوكة لهم ولوالدهما المتهم لأول وتم تنفيذها بالفعل وفق طلباتهما مع علمهما واتجاه إرادتهما لخصم قيمتها وتكلفتها من المال العام وليس من أموالهما الخاصة باستخدام الحيلة سالفة البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد أورى تقرير لجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة أن عدد فواتير مقاولي الباطن عن الأعمال التي تم تنفيذها بالمقرات الخاصة بالمتهمين الثلاثة وأفراد أسرهم والتي تيسر للجنة الاطلاع عليها هو 1336 (ألف وثلاثمائة وستة وثلاثون) فاتورة قيمتها الإجمالية 105,997,581 جنيهاً (مائة وخمسة ملايين وتسعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانون جنيهاً) وذلك عن الفترة من العام المالي 2002/2003 حتى 2010/2011 وتم إدراج هذه الأعمال في مستخلصات شركة المقاولون العرب عن مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وتقديمها لوزارة الإسكان بعد إضافة نسبة الأرباح والمصاريف الإدارية الخاصة بشركة المقاولون العرب لتصبح قيمتها الإجمالية مبلغ قدره 125779237 (مائة وخمسة وعشرون مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفاً ومائتان وسبعة وثلاثون جنيهاً) وتم صرف قيمتها خصماً من موازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان كما انتهى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي إلى أنه قد ثبت من المضاهاة ، أن كلاً من محى الدين عبد الحكيم فرهود وعمرو محمود محمد خضر هو المحرر لتوقيعاته المنسوبة إليه والثابتة على المستندات موضوع الفحص ، والمذكورة تفصيلاً بالجدول المرفق بالتقرير وهى عبارة عن فواتير بيع صادرة من شركات عديدة عن سنوات مختلفة من عام 2003 حتى 2011 موجهة إلى شركة المقاولون العرب للصرف وثابت بها توقيعات بطريق الفرمة وذلك على النحو المبين بالتقرير وقد ثبت من التحقيقات قيام المتهمين الثاني والثالث بسداد مبلغ وقدره 104582219 جنيهاً (مائة وأربعة ملايين وخمسمائة واثنان وثمانون ألفاً ومائتان وتسعة عشر جنيهاً) من أموالهما الخاصة لحساب وزارة الإسكان " وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعنين على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وتقرير اللجنة التي انتدبتها النيابة العامة وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان العقوبة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي أدان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها ثبوت وقوعها منه وكان يكفى لتحقق الأركان القانونية لجريمة الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات أن يستولى الموظف العام أو من في حكمه على مال مملوك للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه وكان من المقرر أن جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق أركانها متى قام الموظف بنشاط إيجابي أو سلبي بقصد تسهيل استيلاء الغير على هذا المال فإنه وفقاً للقواعد العامة يعتبر الموظف في هذه الحالة مجرد شريك بالمساعدة للغير الذي استولى على المال العام وقد يكون هذا الغير فرداً عادياً من آحاد الناس مما يجعل جريمته سرقة عادية أو نصباً فيستفيد الموظف باعتباره شريكاً له لذلك تدخل المشرع في المادة 113 من قانون العقوبات للحيلولة دون هذه النتيجة باعتبار أن الموظف العام هو المسئول عن وقوع هذه الجريمة ولولا فعله الإجرامي لما استولي الغير على هذا المال فاعتبر الموظف العام فاعلاً أصلياً في جريمة خاصه تسمى بتسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو ما في حكمها وبناء على هذا الوصف الجديد ، فإن الغير يصبح شريكاً للموظف في هذه الجريمة الخاصة ما لم يكن هذا الغير موظفاً عاماً لأنه في الحالة الأخيرة يسأل بوصفه فاعلاً أصليا في جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام وكان لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . كما وأن جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات تتحقق أركانها متى قام الموظف العام أو من في حكمه بالإضرار عمدا بالأموال والمصالح المعهود إليه ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي ويشترط في الضرر أن يكون محققاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد من الأدلة القولية والفنية والقرائن ما يكشف عن اعتقاد المحكمة أن الطاعن الأول بصفته موظفاً عاماً رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق استولى وسهل للغير الاستيلاء على المال العام وهما الطاعنان الثاني والثالث وارتكب بالاشتراك معهما جريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدى بأموال ومصالح الجهة التي تعهد بالمحافظة عليها بأن أصدر تعليماته وأوامره المباشرة وغير المباشرة عن طريق اللواء جمال عبد العزيز رئيس السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية بتنفيذ أوامره وتعليماته وسائر أفراد الأسرة وتلبية طلباتهم من أعمال وتوريدات وإنشاءات تتم وتنفذ في ممتلكاتهم الخاصة مع خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان ونفاذاً لذلك أصدر له المتهمون الثلاثة ومعظم أفراد أسرهم تعليمات بإجراء تشطيبات وإنشاءات وتوريد أثاث ومعدات في ممتلكاتهم الخاصة والتي بلغت قيمتها 125779237,53 جنيه بموجب فواتير أثبت بالبعض منها أن التنفيذ تم بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية خلافا للحقيقة والبعض الأخر خلا من مكان التنفيذ فإن ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً وسائغاً في التدليل على توافر أركان جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه للغير والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدى بالمال العام في         حق المتهمين . وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . وكان يبين من مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل استيلاء الغير بغير حق عليه والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدى بالمال العام التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ومن ثم فإن منعى الطاعنين على الحكم بالقصور والغموض وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ومستنداتها في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها وإضرار الموظف العام عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها بل  يكفى ـــــــ كما هو الحال في الدعوى ــــــــ أن يكون الحكم فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان  ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن المبلغ الذي دين المتهم الأول بالاستيلاء عليه بالاشتراك مع المتهمين الثاني والثالث هو بذاته المبلغ الذي ورد بأمر الإحالة بغير إضافة مبالغ أخرى تخرج عن مجموعة فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعنون من أن الحكم لم يورد مفرداته . لما كان ذلك ، وكان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها إمارات ظاهرة ، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعنين الثاني والثالث مع الطاعن الأول على ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدى بالمال العام فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ويضحى النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حق الطاعنين الثاني والثالث غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أصلياً أم شريكاً بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التي أثبتها الحكم ، كما أنه ليس بلازم أن يحدد الأفعال التي أتاها كل مساهم على حده ودوره في الجريمة التي أدانه بها ما دام قد أثبت في حقه اتفاقه مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة التي أدانهم بها واتفاق بينهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك ــــــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــــــ فإن هذا وحده يكفى لتضامنهم في المسئولية الجنائية باعتباره فاعلاً أصليا ، هذا إلى أنه من المقرر أنه لا يشترط لتحقق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 41 من قانون العقوبات أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة بل يكفى أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده في الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها وكان ما أورده الحكم كافياً في التدليل على ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة في حق الطاعنين الثاني والثالث مما تنتفي معه قالة القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، وكان من المقرر أنه لا مصلحة للطاعنين الثاني والثالث فيما أثاراه من أن الحكم لم يبين دور كل منهما وما إذا كان فاعلاً أصليا أم شريكاً لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها طبقا لنص المادة 41 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بتحريرها وإعطائها الصفة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضى به القوانين أو اللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهته الرسمية فقد يكون المحرر عرفياً ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض للفواتير المزورة وأثبت أنها قدمت للشاهدين الأول والثاني وهما موظفان عموميان بالسكرتارية الخاصة لرئيس الجمهورية السابق ومختصان بمراجعة تلك الفواتير واعتمادها بناء على تعليمات من الطاعن الأول وهو رئيس للجمهورية آنذاك فوقعا عليها بما يفيد اعتمادها وصلاحيتها للصرف بما يكشف عن رسميتها وكان يكفى في هذا المقام أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل موظف عمومي مختص في تحريرها أو التأشير عليها بما يضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من النيابة العامة دون غيره في حساب قيمة ما استولى عليه المتهمون فإن النعي على الحكم بدعوى مخالفته لقيمة المبالغ التي وردت على لسان الشهود ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، ويكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو إعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، فإنه يكفى أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ــــــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــــــ فإن ما يثيره الطاعنون في شأن قصور الحكم في التدليل على اشتراك الطاعنين الثاني والثالث في جريمة التزوير يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الأول بشأن عدم ملكيته للعقارين المخصصين لإقامته المؤيد بالمستندات وأطرحه في قوله " أنه بشأن ملكية مقر إقامة المتهم الأول بصفته وباقي أفراد أسرته في الفيلا الكائنة بالعقارين رقمي 13 ، 15 شارع حليم أبو سيف بمصر الجديدة فإن الثابت بعقد البيع النهائي المسجل برقم 2499 بتاريخ 1/8/2002 توثيق مصر الجديدة بيع العقارين المذكورين من شركة فالى للاستثمار العقاري إلى السيدة سوزان صالح مصطفى بثمن قدره 4300000    ( أربعة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه ) وقد ورد في البند الثالث من العقد المذكور أن المشترية قامت بسداد كامل المبلغ وقت التوقيع على هذا العقد ويعتبر توقيع البائع على العقد بمثابة مخالصة نهائية باستلام كامل الثمن وتم التصديق على توقيعي البائع والمشترية بموجب محضر تصديق رقم 3464/ج لسنة 2002 بتاريخ 31/7/2002 وقد أرفق بالأوراق عقد بيع نهائي بدون تاريخ مصدق عليه بموجب محضر التصديق رقم 1522/د لسنة 2011 في يوم الخميس الموافق 19 من شهر مايو سنة ألفين وإحدى عشرة متضمناً بيع ذات العقارين المذكورين سلفاً من / سوزان صالح مصطفى ثابت إلى المخابرات العامة بنفس الثمن الموضح بالعقد المشهر السابق ومصدق على توقيع / إبراهيم مدحت مصطفى أمين بصفته رئيس شركة غالي للاستثمار العقاري ووكيلاً عن المالكة / سوزان صالح مصطف ثابت بموجب التوكيل الخاص رقم 1888 حرف "أ" لسنة 2011 توثيق الطور ، كما أرفق بالأوراق صورة من هذا التوكيل المصدق عليه بمحضر تصديق بتاريخ 16/5/2011 مكتب توثيق الطور ، وحيث إن المحكمة تطمئن إلى عقدي البيع والتوكيل المذكورين سلفاً ومن ثم تأخذ بمضمونهما وتعتمد عليهما في حكمها وبالتالي يكون قد وقر في وجدانها على وجه القطع واليقين أن العقارين الكائنين في 13 ، 15  شارع حليم أبو سيف بمصر الجديدة خلال فترة الفحص العام المالي 2002/2003 حتى 2010/2011 كانا مملوكين ملكية خاصة لسوزان صالح مصطفي ثابت زوجة المتهم الأول ، ومن ثم تلتفت المحكمة في هذا الخصوص عن الإقرار " ورقة الضد " الصادر منها بتاريخ 7/8/2002 والمكاتبات المتبادلة بين وكيلها وبعض الجهات بشأن صورية العقد المشهر برقم 2499 لسنة 2002 الموضح بعالية لعدم اطمئنان المحكمة إليها جميعها رغم ورود بعضها في محاضر رسمية وباقيها في أخرى عرفية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم قد استخلص مما ثبت لديه من تفسيره لعقدي البيع المقدمين من الطاعن الأول أن الفيلا الكائنة بالعقار رقمي 13 ، 15 شارع حليم أبو سيف مصر الجديدة مملوكة للطاعن الأول وأفراد أسرته في الفترة من عام 2001/2002 وحتى عام 2010/2011 وأطرح جميع الأوراق والمستندات التي تدلل على صورية عقد البيع المشهر برقم 2499 لسنة 2002 لعدم الاطمئنان إليه ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما ينطوي عليه العقدان المقدمان كما أن لها حق تفسير العقود بما لا يخرج عما تحتمله عبارتها وتفهم نية العاقدين لاستنباط حقيقة الواقعة منها ، وتكييفها التكييف الصحيح ولا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه سائغاً ولا يتنافى مع نصوص العقد ، ولما كانت محكمة الموضوع قد فسرت ما جاء بالعقدين المتقدم ذكرهما وانتهت إلى أن العقار المشار إليه كان مملوكاً للطاعن الأول وأفراد أسرته خلال فترة الفحص بما لا خروج عما تحتمله عبارة العقدين وبما له مأخذه الصحيح من الأوراق ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص ولا محل له ، ولا يقدح في ذلك ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أن الفصل في ملكية العقار من المسائل المدنية ، ذلك بأن المحكمة الجنائية تختص بموجب    المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك دون أن تتقيد بالأحكام المدنية التي صدرت أو تعلق قضاءها على ما عساه أن يصدر من أحكام بشأن نزاع مدني قائم على موضوع الجريمة، ومن ثم فلا تثريب عليها وقد تبينت لزوم الفصل في ملكية العقارين محل النزاع للقضاء في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها أن تتصدى بنفسها لبحث عناصر الملكية والفصل فيها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول أو المدافع عنه لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما يثيره في أسباب طعنه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كان الحكم قد اطمأن إلى سلامة أقوال شهود الإثبات من موظفي رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب والمقاولين من الباطن بعد أن فند دفاع الطاعنين بتعرض هؤلاء الشهود للإكراه المعنوي من جهة عضو الرقابة الإدارية واقتنع بصدورها منهم طواعية واختياراً واعتدت بها ، فلا معقب عليها في ذلك هذا إلى أن سلطان الوظيفة وما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد إكراهاً مادام لم يستطل إلى الشاهد بالأذى مادياً أو معنوياً إذ أن مجرد الخشية منه لا يعد من الإكراه المبطل للشهادة لا معنى ولا حكماً ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر إرادة الشاهد من ذلك حين أدلى بشهادته ومرجع الأمر كله في ذلك إلى محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان ما استند إليه الحكم وحال إطراحه لدفاع الطاعنين ببطلان شهادة الشهود الثلاثة الأُول لكونها وليدة إكراه أن الشهود الثلاثة حضر مع كل منهم محامٍ حال سؤاله بالتحقيقات له أصله وصداه بالتحقيقات فإن منعي الطاعنين في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن عدول الشاهد الثاني وبعض الشهود من مقاولي الباطن عن اتهام الطاعنين في معرض نفي التهمة عنهم إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من بعض الشهود يتضمن عدولاً عن اتهامهم وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها يؤدى دلالة إلى إطراح ما تضمنه هذا العدول ويكون منعي الطاعنين في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان المشرع لم يستلزم في المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية ضرورة حضور الخصوم أثناء تأدية الخبير لمأموريته ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون عندما انتهج هذا النظر بما يكون منعي الطاعنين في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من النيابة العامة وأخذ به فإن منعي الطاعنين بأنه بني على أدلة ظنية وقلة خبرة أعضاء اللجنة وعدم انتهائه إلى نتائج محددة لتعذر فحص العديد من الفواتير وخلو بعضها من أماكن التنفيذ يعد منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها ولا يخرج عن كونه جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام هذه المحكمة ، ومن ثم فإن منعي الطاعنين على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقريري لجنة الخبرة المنتدبة من النيابة العامة وقسم أبحاث التزييف والتزوير وأبرز ما جاء في أولهما أن عدد فواتير مقاولي الباطن عن الأعمال التي تم تنفيذها بالمقرات الخاصة بالمتهمين الثلاثة وأفراد أسرهم والتي تيسر للجنة الاطلاع عليها هو 1336 فاتورة قيمتها الإجمالية 105,997,581 جنيهاً وذلك عن الفترة من 2002 / 2003 حتى 2010 / 2011 وتم إدراج هذه الأعمال في مستخلصات شركة المقاولون العرب عن مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وتقديمها لوزارة الإسكان بعد إضافة نسبة الأرباح والمصاريف الإدارية الخاصة بشركة المقاولون العرب ليصبح قيمتها الإجمالية مبلغاً وقدره 125,779,237 جنيهاً وتم صرف قيمتها خصماً من موازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان كما أورد من الثاني أنه ثبت من المضاهاة أن كلاً من محى الدين عبد الحكيم فرهود وعمرو محمد محمود خضر هو المحرر لتوقيعاته المنسوبة إليه على المستندات موضوع الفحص والمذكورة تفصيلاً بالجدول المرفق بالتقرير وهى عبارة عن فواتير بيع صادرة من شركات عديدة عن سنوات مختلفة من عام 2003 حتى 2011 موجهة إلى شركة المقاولون العرب للصرف وثابت عليها توقيعات بالفرمة فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بعدم إيراده مضمون تقريري لجنة الخبرة وقسم أبحاث التزييف والتزوير لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وفاة أحد الشهود قبل الإدلاء بأقواله أو إثباتها في التحقيقات ــــــ بفرض صحته ـــــ ليس من شأنه أن يحول بين المحكمة والأخذ بباقي عناصر الدعوى مادامت اقتنعت بها ورأت للأسباب السائغة التي أوردتها أنها كافية لإدانة المتهم ـــــ وهو الحال في الدعوى ـــــ فإن النعي في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ بشهادة ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، إذ المرجع في تقدير قيمة الشهادة ولو كانت منقولة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى صدقتها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها فإن ما يثيره الطاعنون حول استدلال الحكم بأقوال الشهود الثلاثة الأُول لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تتحدث في حكمها بالإدانة عن أية واقعة سابقة على الواقعة موضوع المحاكمة أو لاحقة لها متى كان ذلك منها في سبيل إيضاح حقيقة تلك الواقعة ، ومادام الظاهر من الحكم على ما هو حاصل في الدعوى المطروحة ـــــ أنه لم يتحدث عن الواقعة السابقة ـــــ إلا ليستدل بها على ثبوت الجريمة المرفوعة بها الدعوى فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل أو قرينة ترتاح إليها وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى تلك المحكمة التي لها أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الرقابة الإدارية وأقوال مجريها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ــــــ كما هو الحال في الدعوى الراهنة ــــــ فإن ما يثيره الطاعنون من أخذ الحكم بالتحريات واعتماده على الدليل المستمد منها ـــــ مع باقي أدلة الدعوى في حقهم لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتحميص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك مادام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي أدان الطاعنين به دون أن تضيف إليه المحكمة شيئاً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في وصف الاتهام إلى تحديد عناصر الاشتراك بالمساعدة بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث وهو وصف غير جديد في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ولا يعد ذلك في حكم القانون تغيير لوصف التهمة المحال بها الطاعنين بل هي مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه من المحكمة دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض ، فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم محكمة النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها ، وكان من المقرر أن مبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مقصور على مقدار العقوبة والتعويض ، اللذين يعتبران حداً أقصى لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتعداه دون أن يمتد إلى تقدير واقعات الدعوى أو إعطائها وصفها الصحيح وإذ كانت محكمة الإعادة فيما أنزلته بالطاعنين من عقوبة قد التزمت هذا النظر ، فإن النعي عليها بالخطأ في تطبيق القانون والبطلان لا يكون له سند . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة المعقودة في 29/4/2015 أن محامي الطاعنون حضرها كما حضرها الطاعنين وترافع بعد سماع شهادة شاهد النفي ، وقدم مذكرة بدفاعه وطلب البراءة ولم يكن له أي طلبات أخرى ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، ولم تر هي حاجة من جانبها لزوماً لإجرائه، فإن النعي بعدم سماع شهادة شاهدي واقعة لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة التي مثل فيها الطاعنين ومحاميهم أن المحكمة قامت بفض الأحراز واطلعت الدفاع عليها ولم يبد أي ملاحظات فغدت محتوياتها معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة ، وكان لا سند لإلزام المحكمة بأن تثبت ماهية الأوراق المزورة التي تحتوى عليها الأحراز ومضمونها بمحضر جلسة المحاكمة ، وكان المحضر ذاك حجة مما أثبت فيه بحيث لا يجوز ادعاء عكسه إلا بطريق الطعن بالتزوير ، فإن النعي على الحكم بالبطلان في هذا الصدد يكون غير مقبول .  لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن يكون صاحب النفوذ الحقيقي له سلطة رئاسية على المرؤوس بل من الجائز أن يكون المتهم صاحب السلطة والنفوذ الحقيقي غير موظف على الإطلاق ذلك أنه إزاء إطلاق النص فلا محل لاشتراط أن يكون للنفوذ و السلطة طابع رسمي . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن الأول فيما أثاره من أن ما صدر منه يجعله شريكاً في جريمة التزوير لا فاعلاً أصلياً لكون العقوبة المقرر للفاعل الأصلي هي بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها طبقاً لنص المادة 41 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان النعي بعدم ارتكاب جريمة التزوير والاستعمال وأن مرتكبها هم موظفو رئاسة الجمهورية مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهمين ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون جميعاً في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال الشاهدين الأول والثاني من أن الطاعن الأول أصدر لهما تعليمات مباشرة وغير مباشرة عن طريق اللواء جمال عبد العزيز رئيس السكرتارية الخاصة لرئاسة الجمهورية له أصله وصداه بالأوراق ، ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه ، ومن ثم فقد انحسرت عنه بذلك قالة الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن في غير محله ، ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الإدانة القائمة في الدعوى ومصادرة عقيدتها وهو ما لا يقبل أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضوعها ، وهي في ذلك غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة ، أو مدلولها الظاهر ، ولما كان البين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم مستمداً من أقوال الشهود التي أشار إليها الطاعنون بأسباب طعنهم له سنده الصحيح في الأوراق ، ولم يكن فيما حصله ما يخرج عن مؤداها إذ أنه يؤخذ منها أنها انصبت على أنهم قاموا بتنفيذ الأعمال التي كلفوا بها من قبل المختصين بالسكرتارية الخاصة لرئاسة الجمهورية بالمقرات والعقارات الخاصة بالطاعنين والمملوكة لهم وبناء على تعليماتهم قدموا فواتير بقيمة هذه الأعمال أثبتوا في البعض منها بنوداً تخص مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية والبعض لا يذكر به عمداً بيان الأماكن التي تم فيها تنفيذ تلك الأعمال تم صرف قيمتها من شركة المقاولون العرب بعد اعتمادها من الشاهدين الأول والثاني بصفتهما سالفة البيان وقام البعض الآخر بتقديم فواتير عن هذه الأعمال التي نفذها في المقرات والعقارات الخاصة بالطاعنين إلى إدارة صيانة القصور الرئاسية والآثار بشركة المقاولون العرب وصرف قيمتها بعد اعتمادها من الشاهد الأول بصفته فإذا جاء الحكم وأسند إلى كل منهم أنه قدم الفواتير اللازمة والتي أفادت خلافاً للحقيقة تمام التنفيذ بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية لا يكون قد خرج عن مدلول شهادة كل منهم ويضحى النعي عليه في هذا الصدد بالخطأ في الإسناد غير قويم ، هذا فضلاً عن أن ما أورده الحكم من بعض أقوال الشهود المشار إليهم على هذا النحو له مأخذه الصحيح من أقوال الشهود الأول والثاني والرابع المهندسين بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية ومن شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية بتحقيقات نيابة أمن الدولة وتقرير لجنة الفحص المودع في الدعوى ــــــ بفرض صحة ذلك ــــــ فإنه لا ينال من سلامته أن ينسب ذلك إلى أقوال بعض مقاولي الباطن إذ أن الخطأ في مصدر الدليل لا يضيع أثره  هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ، وكان المعنى المشترك بين ما حصله الحكم من بعض أقوال الشهود من مقاولي الباطن الذين أشار إليهم الطاعنون بأسباب طعنهم ، من أنهم قدموا الفواتير اللازمة والتي مفادها خلافاً للحقيقة تنفيذ الأعمال بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وما جرت عليه أقوالهم بالتحقيقات حسبما يبين من المفردات ، من أنهم نفذوا الأعمال والتوريدات الموكلة إليهم بتعليمات من المختصين برئاسة الجمهورية في المقرات والعقارات الخاصة بالطاعنين والمملوكة لهم وطلبوا منهم أن يثبتوا بالفواتير المقدمة منهم بنوداً خاصة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وصرف قيمتها من شركة المقاولون العرب الخاصة بإدارة صيانة القصور الرئاسية والآثار بالشركة المذكورة والتي تدرج بمستخلصاتها وصرف قيمتها من وزارة الإسكان بند القصور الرئاسية والآثار وهو معنى واحد في الدلالة على أن الفواتير المقدمة منهم أثبت فيها خلافاً للحقيقة أن مكان التنفيذ هو مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية في حين أنه تم التنفيذ الفعلي بالمقرات والعقارات المملوكة للطاعنون فإن ما يثيره الطاعنين نعياً علي الحكم بمخالفة الثابت في الأوراق لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين وصف الجرائم المسندة إلى الطاعنين أشار إلى مواد الاتهام التي آخذهم بها ومن بينها المادة 113/3،1 من قانون العقوبات التي تعاقب على جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بجريمة التزوير واستعمال المحرر المزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة وفي ذلك ما يكفي لبيان نص القانون الذي عاقبهم بمقتضاه عن جريمة التزوير والاستعمال ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه استناداً إلي ما خلص إليه تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة قد استبعد قيمة الأعمال التي قامت بتنفيذها شركة المقاولون العرب بطريق التنفيذ الذاتي وذلك لعدم إمكانية تحديد ما تم منها في مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وما تم تنفيذه في الممتلكات الخاصة بالمتهمين واكتفى بالأعمال التي قام بتنفيذها المقاولون من الباطن في تلك الممتلكات وقدموا عنها فواتير جملتها 1336 فاتورة والبالغ قيمتها 125,779,237,53 جنيهاً ، وانتهى إلى أن ذلك المبلغ هو القدر المتيقن وبالتالي فلا مصلحة للطاعنين فيما أثاروه في هذا الخصوص ، ويضحى منعاهم في هذا الشأن وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين الثاني والثالث ص 27 منه بشأن سدادهما لكامل المبالغ التي انتهت إليها لجنة الفحص بما ينفي في حقهما ركن الضرر واطرحه بقوله " إنه من المقرر أن السداد اللاحق لقيمة المال محل جريمة الإضرار العمدي يعتبر من الظروف التي تعرض بعد وقوع الجريمة فلا ينفي وقوعها كما لا يعفي من عقوبتها فيسأل الجاني عنها ولكن من الممكن أن تضعه المحكمة في اعتبارها عند تقدير العقوبة فضلاً عن أن المتهمين لم يسددا كامل المبلغ محل الجريمة فما زالت ذمتهم مشغولة بباقية وقدره 21197018,53 جنيهاً " واحد وعشرون مليوناً ومائة وسبعة وتسعون ألفاً وثمانية عشر جنيهاً وثلاثة وخمسون قرشاً " على التفصيل الذي سيرد فيما بعد بهذا الحكم مما يصبح معه هذا الدفع قائماً على غير أساس قانوني صحيح ، فلا تعول عليه المحكمة وتقضي برفضه " وأضاف الحكم المطعون فيه في ص 39 منه أن المحكمة تلتفت عن المستندات المقدمة من الدفاع بجلسة المحاكمة الأخيرة وخاصة ما تضمنه عقدي الاتفاق المؤرخين 12/6/2014 ، 20/3/2015 بشأن سداد المتهمين الثاني والثالث لجميع  مستحقات شركة المقاولون العرب ومحاسبتهم على الأعمال والتوريدات التي تمت سواء من الشركة المذكورة أو مقاوليها ومورديها من الباطن في فيلا جمعية أحمد عرابي وفيلات شرم الشيخ المملوكة للمتهمين المذكورين وذلك لعدم اطمئنان المحكمة إليها " فإن ما انتهى إليه الحكم يتفق وصحيح القانون ذلك أنه من المقرر أن قيام المتهم بسداد جزء من المال الذي استولى عليه لا يؤثر في قيام جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وإن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد ، وكان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلص من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام محكمة النقض ، هذا إلى أنه من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في شأن اطراح مستندات الطاعن التي تدلل على انتفاء نية الاستيلاء على المال العام والإضرار به يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين الثاني والثالث اشتراكهما مع الطاعن الأول في ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية المسندة إليهما وأورد الأدلة التي صحت لديه على ذلك ، وكان الاشتراك في التزوير يفيد حتماً علم الطاعنين الثاني والثالث بأن الفواتير التي استعملت مزورة فإن ما ينعاه الطاعنين الثاني والثالث على الحكم من قصور في استظهار ركن العلم يكون على غير أساس. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها ، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى وأدلتها ، أن جريمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها قد ارتكبتا لستر وإخفاء جريمتي الاستيلاء بغير حق على المال العام وتسهيل ذلك للغير ومن ثم يتوافر به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم جميعها وهو ما عناه الشارع وشدد بشأنه العقاب في الفقرة الثانية من المادة 113 من قانون العقوبات ، ومن ثم تلتزم به المحكمة في حكمها واعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة الاستيلاء على المال العام وتسهيل ذلك للغير المرتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعنون مستندين فيها إلى الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لمتهمين آخرين في ذات التهم إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت بنت اقتناعها على أسباب سائغة ، فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدي أثره شخص المحكوم لصالحه ، ذلك بأنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم  صادر في ذات الواقعة على متهم آخر ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر ، ومن ثم فإن منعي الطاعنين في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود الصورة الصحيحة لواقعة لدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق  كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، وكان لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها وحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ـــــ كما هو الشأن في الدعوى ـــــ ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر والأدلة المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ، ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ، ولما كان ما يثيره الطاعن الأول من أن الحكم استند في التدليل على قيام جريمة التزوير في حقه واعتبره فاعلاً أصلياً إلى أقوال مقاولي الباطن من أنهم أثبتوا في الفواتير المقدمة منهم إلى موظفي رئاسة الجمهورية المختصين باعتمادها خلافاً للحقيقة تمام التنفيذ بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية في حين أن أقوال البعض منهم كما حصلها الحكم قد خلت من ذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصل أقوال من عول على شهادتهم في إثبات ارتكاب الطاعن الأول لجريمة التزوير ثم عرض لأقوال باقي الشهود والتي تضمنت أقوالهم أنهم قدموا فواتير ثابت بها أن التنفيذ تم في مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية خلافاً للحقيقة والقرائن التي عززت قضاءه مستخلصاً منها في استخلاص سائغ ما رتبه عليها كاشفاً عن اطمئنان المحكمة لهذه الأدلة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ،  وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا إلي أنه لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه . لما كان من المقرر، أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة يصح الاعتماد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الجرائم التي أدان الطاعنين بها وساق على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ، مما تنتفي معه قالة التناقض ، ولا يعدو ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة مما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، ومن ثم فإن منعي الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن نطاق هذا الاقتناع ــــــ وأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه ــــــ من أن التزوير والاستيلاء تم بناء على تعليمات وأوامر المتهم الأول ثم عودته من بعد إلى إدانته بوصف أنه ارتكب وآخرون حسنو النية تزويراً في محررات رسمية وما أورده بشأن ما قام باستعمال المحرر المزور ، ما دام أنه انتهى للأسباب السائغة التي أوردها إلى إدانة الطاعنين الثلاثة بجرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل ذلك للغير والتزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي بالمال العام ، فإن ذلك لا يعيبه ما دام أنه غير مؤثر في منطقه أو في النتيجة التي تناهي إليها ، وما دام أنه لم يوردها إلا بعد أن فرغ في منطق سائغ وتدليل مقبول يكفي لحمل قضائه بإدانة الطاعنين ــــــ وهو الحال في الدعوى ــــــ بما يكون معه النعي على الحكم باشتماله على صور متعارضة غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون بشأن خطأ الحكم في واقعة من قام بتكليف أحد الشهود من مقاولي الباطن بالعمل وما أشار إليه في مدوناته من أن الطاعن الأول استغل حسن نية موظفي الرئاسة ثم عاد وذكر أنه كان بقصد الغش ، فإنه بفرض وقوعه في هذا الخطأ فهو لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وزلة قلم لا تخفي ولا أثر له في منطق الحكم بعد أن استوفى دليله فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة لما هو مقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها . لما كان ذلك ، وكان ما ذهب إليه الطاعنون الثاني والثالث بوجه طعنهما من أنهما كانا يسددان قيمة الأعمال التي تمت في مقراتهم الخاصة من مالهم الخاص ذلك الذي تأيد بشهادة نائب رئيس شركة المقاولون العرب عبد اللطيف مصطفى محمد والتي حصلها الحكم وما أثبته تقرير لجنة الفحص من أن هناك شركات من شركات المقاولين من الباطن كانت تصرف لهم استحقاقاتهم مباشرة من شركة المقاولون العرب وأن الحكم أدانهما ولم يعرض لدفاعهما هذا مردوداً  بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعنين ولا عليه أن يتعقبهم في كل جزئية من جزئيات دفاعهم لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، كما وأنه من المقرر أن للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وكان الحكم قد عرض لشهادة الشاهد عبد اللطيف مصطفى محمد وأطرحها لعدم الاطمئنان إليها فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من أن ما نسب إليهم لا يشكل ثمة جريمة لمشروعية ما قاموا به لاتفاقه مع المعمول به لاعتبارات أمنية وعدم مسئولية الطاعن الأول عنها لأن ما صدر منه كان بصفته وأن الأمر لا يعدو أن يكون تلاعباً من موظفي رئاسة الجمهورية لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وعودة للجدل في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الغرامة التي نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حد أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر وبالتالي يكون المتهمون أياً كانت صفاتهم متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص القانون على خلافه ـــــ ذلك بأن المشرع في المادة 118 من قانون العقوبات ألزم بها الجاني بصفة عامه دون تخصيص ، وجاءت عبارة المادة 44 مطلقة شاملة للفاعلين والشركاء دون تقيد بأي مبالغ يكون قد قام بسدادها أياً من المشاركين في الجريمة . لما كان ذلك ، وكان جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 من قانون العقوبات سالف الإشارة إليها وإن كان ظاهره يتضمن معنى الرد إلا أنه في حقيقته لم يشرع للعقاب أو الزجر وإنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها ومؤدى ذلك أنه كلما تعدد المحكوم عليهم بالرد في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة كانوا متضامنين بالالتزام به وتكون المسئولية بينهم بالتساوي إلا إذا عين نصيب كل منهم فيما يجب رده وذلك عملاً بالمادة 169 من القانون المدني وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضي به من عقوبة الغرامة والرد على جميع الطاعنين بالتضامن فيما بينهم فلا يؤثر في ذلك ما تمسك به الطاعنان الثاني والثالث من قيامهما بسداد قيمة المال الذي استوليا عليه دون الطاعن الأول ويضحي النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعنون على الحكم من دعوى الخطأ في الإسناد إذ نقل عن الشهود السادس والسابع والثامن والثالث عشر والسادس عشر والثلاثون ما يخالف ما ورد بأقوالهم في تحقيقات نيابة أمن الدولة في شأن تحديد الفترة الزمنية التي تم تنفيذ الأعمال في المقرات والعقارات الخاصة خلالها بما يخرج البعض منها عن الفترة التي ساءل الطاعنين عنها فإنه بفرض قيام هذا الخطأ فهو لا يعيب الحكم لما هو مقرر من أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة . ولما كان هذا الخطأ بفرض وجوده لم يظهر له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها ذلك أنه عول في تحديد الفترة الزمنية التي تمت فيها تلك الأعمال والتي جرى تنفيذها في المقرات والعقارات الخاصة وقيمة المال المستولى عليه والتي ساءل عنها الطاعنين على ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من النيابة العامة من أن الفترة التي شملها الفحص وجرى خلالها تنفيذ تلك الأعمال هي من العام المالي 2002 /2003 وحتى 2010 / 2011 ولم يعول في ذلك على أقوال الشهود سالفى الذكر ولا يقدح في ذلك ما ورد بوصف الاتهام الذي انتهت إليه المحكمة من أنها الفترة من عام 2001 وحتى عام 2011 إذ أن ذلك منها لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وزلة قلم لا تخفى ولا أثر لها في منطق الحكم والنتيجة التي انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها ، فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين أن يطالبوا محكمة الإعادة بالرد على أسباب الحكم المنقوض فيما ذهب إليه في شأن قيمة المال المستولى عليه أو المجادلة في حقها في إعادة تقدير وقائع الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة في ذلك بما ورد بشأنها في الحكم المنقوض كما لا يقبل من الطاعنين أيضاً أن ينعوا على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون أو الفساد في الاستدلال لمجرد مخالفته قضاء محكمة النقض وكانت هذه المخالفة ـــــ بفرض وقوعها ــــ لا تصلح بذاتها وجهاً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح والالتفات عما لا ترى الأخذ به مادام أنها أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال الشهود ـــــ مقاولي الباطن ـــــ يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بطريقة وافية ولم يجهل بها فلا يعيبه من بعد أنه أسقط من أقوالهم قيمة المبالغ التي استحقها كل منهم مقابل الأعمال التي نفذها معتمداً في ذلك على ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة الذي اطمأن إليه وأخذ به في شأن قيمة المبالغ المستولى عليها . فإن ما يثيره الطاعنون على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـــــ بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك شكلاً وفى الموضوع برفضه.