العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الثلاثاء، 26 مايو 2026
مضابط لجنة الخمسين / مناقشات عامة
مضابط لجنة الخمسين / إقرار لائحة العمل الداخلي للجنة
العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)
مضابط لجنة الخمسين / انتخابات المقرر والمقرر المساعد
العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)
الاثنين، 25 مايو 2026
نقل كلية من بنت لديها قصور في الإدراك العقلي لأمها
تاريخ الفتوى: 07 يوليو 2005 م
رقم الفتوى: 5575
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الطب والتداوي
السؤال:
ما حكم نقل كلية من بنت إلى أمها؟ مع ملاحظة أن البنت تعاني من قصور في الإدراك العقلي.
الجواب:
لا يجوز نقل الكلية من البنت المذكورة بالسؤال لأمها؛ لفقد شرط العقل والاختيار اللازم لجواز عملية تبرع الإنسان بأحد أعضائه، والوصي على البنت لا يحل له الموافقة على ذلك؛ لأن تصرفه مرتبط بما فيه محض المصلحة للموصى عليه، ونقل الكلية ليس فيه مصلحة للبنت بل هو ضرر عليها لا يجوز معه للوصي الموافقة عليه.
من مظاهر تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان
إن الله تعالى قد خلق الإنسان وكرمه وفضله على سائر المخلوقات وارتضاه وحده؛ لأن يكون خليفة في الأرض قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70].
ولذلك حرص الإسلام كل الحرص على حياة الإنسان، والمحافظة عليها، وعدم الإضرار بها جزئيًّا أو كليًّا؛ لذلك أمرت الشريعة الإسلامية الإنسان باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته وتمنع عنه الأذى والضرر، فأمرته بالبعد عن المحرمات والمفسدات والمهلكات، وأوجبت عليه عند المرض اتخاذ كل سبل العلاج والشفاء؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].
وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
وعَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمْ الطَّيْرُ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَقَعَدْتُ، قَالَ: فَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ، فَسَأَلُوهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَتَدَاوَى؟ قَالَ: «نَعَمْ، تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ» رواه أحمد.
الحكم الشرعي في نقل الأعضاء البشرية
من الوسائل الطبية التي ثبت جدواها في العلاج والدواء والشفاء بإذن الله تعالى للمحافظة على النفس والذات نقل وزرع بعض الأعضاء البشرية من الإنسان للإنسان سواء من الحي للحي، أو من الميت الذي تحقق موته إلى الحي.
وهذا جائز شرعًا إذا توافرت فيه شروط معينة تُبْعِدُ هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرمه الله ولا تحوله إلى قطع غيار تباع وتشترى، بل يكون المقصد منها التعاون على البر والتقوى وتخفيف آلام البشر، وإذا لم توجد وسيلة أخرى للعلاج تمنع هلاك الإنسان وقرر أهل الخبرة من الأطباء العدول أن هذه الوسيلة تحقق النفع المؤكد للآخذ ولا تؤدي إلى ضرر بالمأخوذ منه ولا تؤثر على صحته وحياته وعمله في الحال أو المآل، وهذا حينئذٍ يكون من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32]، ويكون من باب التضحية والإيثار أيضًا الذي أمر الله تعالى بهما وحث عليهما في قوله تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9].
وكما يجوز أخذ عضو من الحي إلى الحي؛ لإنقاذه من هلاك محقق حالًا أو مستقبلًا فإنه يجوز أيضًا الأخذ من الميت إلى الحي؛ لإنقاذه من هلاك محقق، أو لتحقيق مصلحة ضرورية له؛ لأن الإنسان الميت وإن كان مثل الحي تمامًا في التكريم وعدم الاعتداء عليه بأي حال؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، ولحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كسر عظم الميت ككسره حيا»، رواه ابن ماجه.
فإن هذا التكريم لا يؤثر فيه ما يؤخذ منه بعد موته من أجزاء تقوم عليها حياة إنسان آخر أو رد بصره بعده؛ لأن مصلحة الحي مقدمة على مصلحة الميت، فالإنسان الحي يقيم شرع الله ودينه لتستمر الخلافة في الأرض ويعبد الله وحده كما أراد، وإذا كان المقرر فقهًا أنه "إذا تعارضت حياة الأم مع حياة جنينها فإنه تقدم حياة الأم عليه"؛ لأن حياتها محققة وانفصال الجنين منها حيًّا أمر غير محقق، فيقدم لذلك ما كان محقق الحياة على ما شك في حياته، فمن باب أولى أن يقدم الحي على من تأكد موته، ولا يعد ذلك إيذاء لميت بل فيه ثواب عظيم له؛ لأنه يكون من باب الصدقة الجارية مدة حياة المنتفع المستفيد بالعضو المنقول له، لا سيما وأن ذلك النقل يتم بعملية جراحية فيها تكريم وليس فيها ابتذال كما يتم مع الأحياء تمامًا سواء بسواء.
شروط وضوابط نقل الأعضاء الآدمية
هذا الترخيص والجواز يشترط فيه أن يكون بعيدًا عن البيع والشراء والتجارة بأي حال، وبدون مقابل مادي مطلقًا للمعطي صاحب العضو إن كان حيًّا أو لورثته إن كان ميتًا، ويشترط في جميع الأحوال وجوب مراعاة الضوابط الشرعية التالية للترخيص بنقل الأعضاء الآدمية من الحي إلى الحي ومن الميت إلى الحي، وهي:
أولًا: يرخص في نقل العضو البشري من الإنسان الحي إلى الإنسان الحي بالشروط والضوابط الآتية:
1- الضرورة القصوى للنقل؛ بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في تدهور صحي مستمر ولا ينقذه من هلاك محقق إلا نقل عضو سليم إليه من إنسان آخر بينهما درجة قرابة حتى الدرجة الثانية، ويجوز النقل حتى الدرجة الرابعة إذا حالت ضرورة دون النقل من الدرجات السابقة، ويقدر ذلك أهل الخبرة الطبية العدول، شريطة أن يكون المأخوذ منه وافق على ذلك حال كونه بالغًا عاقلًا مختارًا.
2- أن يكون هذا النقل محققًا لمصلحة مؤكدة للمنقول إليه من الوجهة الطبية، ويمنع عنه ضررًا مؤكدًا يحل به باستمرار العضو المصاب بالمريض بدون تغيير ولا توجد وسيلة أخرى لإنقاذه من الموت والهلاك الحال المحقق إلا بهذا الفعل.
3- ألا يؤدي نقل العضو إلى ضرر محقق بالمنقول منه يضر به كليًّا أو جزئيًّا، أو يمنعه من مزاولة عمله الذي يباشره في الحياة ماديًّا أو معنويًّا، أو يؤثر عليه سلبيًّا في الحال أو المآل بطريق مؤكد من الناحية الطبية؛ لأن مصلحة المنقول إليه ليست بأولى من الناحية الشرعية من مصلحة المنقول منه؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ويكفي في ذلك المصلحة الغالبة الراجحة، والضرر القليل المحتمل عادةً وعرفًا وشرعًا لا يمنع هذا الجواز في الترخيص إذا تم العلم به مسبقًا وأمكن تحمله أو الوقاية منه ماديًّا ومعنويًّا بالنسبة للمنقول منه، والذي يحدد ذلك هم أهل الخبرة الطبية العدول.
4- أن يكون هذا النقل بدون أي مقابل مادي أو معنوي مطلقًا بالمباشرة أو بالواسطة.
5- صدور إقرار كتابي من اللجنة الطبية قبل النقل بالعلم بهذه الضوابط، وإعطاؤه لذوي الشأن من الطرفين المنقول منه العضو والمنقول إليه قبل إجراء العملية الطبية، على أن تكون هذه اللجنة متخصصة ولا تقل عن ثلاثة أطباء عدول وليس لأحد منهم مصلحة في عملية النقل.
6- يشترط ألا يكون العضو المنقول مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال.
ثانيًا: يرخص في نقل العضو البشري من الميت إلى الحي بالشروط والضوابط الآتية:
1- أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته موتًا شرعيًا؛ وذلك بالمفارقة التامة للحياة، أي موتًا كليًّا، وهو الذي تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقفًا تامًّا تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى بشهادة ثلاثة من أهل الخبرة العدول الذين يخول إليهم التعرف على حدوث الموت بحيث يسمح بدفنه وتكون مكتوبة وموقعة منهم، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي أو ما يعرف بموت جذع المخ أو الدماغ؛ لأنه لا يعد موتًا شرعًا؛ لبقاء بعض أجهزة الجسم حية؛ وذلك لاختلاف أهل الاختصاص الطبي في اعتباره موتًا حقيقيًّا كاملًا؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، فإذا لم يمكن من قبيل الصناعة الطبية نقل العضو المراد نقله من الشخص بعد تحقق موته ويمكن نقل العضو بعد موت جذع الدماغ، فإنه يحرم ذلك النقل، ويكون ذلك بمثابة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.
2- الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في تدهور مستمر ولا ينقذه من وجهة النظر الطبية إلا نقل عضو سليم من إنسان آخر حي أو ميت، ويكون محققًا للمنقول إليه مصلحة ضرورية لا بديل عنها.
3- أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية وبدون إكراه مادي أو معنوي، وعالمـًا بأنه يوصي بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته، وبحيث لا يؤدي النقل إلى امتهان لكرامة الآدمي، بمعنى أنه لا تتضمن الوصية نقل كثير من الأعضاء بحيث يصير جسد الآدمي خاويًا؛ لأن هذا ينافي التكريم الوارد في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70].
4- ألا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحي مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال كالأعضاء التناسلية وغيرها؛ وذلك كما هو الحال في نقل العضو من حي إلى حي تمامًا.
5- أن يكون النقل بمركز طبي متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة بدون أي مقابل مادي بين أطراف النقل، ويستوي في ذلك الغني والفقير، وبحيث توضع الضوابط التي تساوي بينهما في أداء الخدمة الطبية ولا يتقدم أحدهما على الآخر إلّا بمقتضى الضرورة الطبية فقط التي يترتب عليها الإنقاذ من الضرر المحقق أو الموت والهلاك الحالّ.
الفتاوى الصادرة في هذه المسألة من المفتين السابقين للديار المصرية
لقد ذهب إلى نحو هذا من المفتين السابقين للديار المصرية كل من:
فضيلة المرحوم الشيخ/ حسن مأمون في فتواه المنشورة بالمجلد السابع: (ص: 2552) من "الفتاوى الإسلامية" الصادرة عن دار الإفتاء المصرية سنة 1959م.
فضيلة المرحوم الشيخ/ أحمد هريدي في فتواه المنشورة بالمجلد السادس (ص: 2278) من "الفتاوى الإسلامية" الصادرة عن دار الإفتاء المصرية سنة 1966م.
فضيلة المرحوم الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق في فتواه المنشورة بالمجلد العاشر: (ص: 3702) من "الفتاوى الإسلامية" الصادرة عن دار الإفتاء المصرية سنة 1979م.
فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوي في كتابه: "فتاوى شرعية" (ص: 43) سنة 1989م. وفي المجلد 21 من "الفتاوى الإسلامية" (ص: 7950).
فضيلة الأستاذ الدكتور/ نصر فريد واصل.
فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب.
فتوى لجنة الفتوى بالأزهر عن هذا الموضوع سنة 1981م.
وهناك فتاوى أخرى صدرت عن علماء فضلاء، وعن مجامع فقهية في بعض البلاد الإسلامية، ويضيق المجال عن ذكرها.
كما ذهب إلى عين ما نحن فيه مجمع البحوث الإسلامية بجلسته رقم 8 الدورة 33 المنعقدة بتاريخ 17/ من ذي الحجة سنة 1417 هـ الموافق 24 إبريل 1997م.
الخلاصة
عليه وفي واقعة السؤال: وبالإشارة إلى نص ما سبق في البند أولًا من الضوابط شريطة أن يكون المأخوذ منه وافق على ذلك حال كونه بالغًا عاقلًا مختارًا، فلا يجوز نقل الكلية من البنت المذكورة بالسؤال لأمها؛ لفوات شرط العقل والاختيار والوصي على البنت لا يحل له الموافقة على ذلك؛ لأن تصرفه مرتبط بما فيه محض المصلحة للموصى عليه، ونقل الكلية ليس فيه مصلحة للبنت بل هو ضرر عليها لا يجوز معه للوصي الموافقة عليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
القضية 9 لسنة 21 ق جلسة 19 / 12 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 189 ص 1129
جلسة 19 ديسمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
-----------------
قاعدة رقم (189)
القضية رقم 9 لسنة 21 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين - حجيته مطلقة - عدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من شهر يناير سنة 1999، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده وزوجته الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية بصفتها مالك للعقار رقم 7 شارع مراحق بن عامر بالجيزة كانت قد أقامت الدعوى رقم 2834 لسنة 1998 إيجارات كلي جنوب الجيزة ضد المدعي عليهما الثالث والرابع في "الدعوى الماثلة" بطلب إخلائهما من الشقة رقم (1) بالعقار سالف الذكر والسابق إبرام عقد إيجار بشأنها مؤرخ 7/ 6/ 1960 بين المدعية وأشقائها والمدعى عليه الثالث، وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 لمخالفتها أحكام المواد (2، 7، 30، 34، 40، 41) من الدستور، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعية برفع دعواها الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة خلال الميعاد المحدد قانوناً.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر، وقضى هذا الحكم أولاً - بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. - وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون سالف الذكر وبدستوريته. ثانياً - بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (46) بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام 17 لسنة 21 و225 لسنة 21 و138 لسنة 22 و2 لسنة 23 قضائية.
التوصية رقم 190: توصية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999.
الديباجة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها السابعة والثمانين في 1 يونيو 1999، و
بعد اعتماد اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999، و
وبعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بعمل الأطفال، وهو البند الرابع على جدول أعمال الدورة، و
وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية مكملة لاتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999؛
في هذا اليوم السابع عشر من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين، يتم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها على أنها أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999.
1. إن أحكام هذه التوصية تكمل أحكام اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (المشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية")، وينبغي تطبيقها بالتزامن معها.
أولاً: برامج العمل
- ٢- ينبغي تصميم برامج العمل المشار إليها في المادة ٦ من الاتفاقية وتنفيذها على وجه السرعة، بالتشاور مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات أصحاب العمل والعمال، مع مراعاة آراء الأطفال المتضررين مباشرة من أسوأ أشكال عمل الأطفال، وأسرهم، وعند الاقتضاء، المجموعات المعنية الأخرى الملتزمة بأهداف الاتفاقية وهذه التوصية. وينبغي أن تهدف هذه البرامج، من بين أمور أخرى، إلى ما يلي:
- (أ) تحديد أسوأ أشكال عمل الأطفال والتنديد بها؛
- (ب) منع انخراط الأطفال في أسوأ أشكال عمل الأطفال أو إبعادهم عنها، وحمايتهم من أعمال الانتقام، وتوفير إعادة تأهيلهم ودمجهم الاجتماعي من خلال تدابير تعالج احتياجاتهم التعليمية والجسدية والنفسية؛
- (ج) إيلاء اهتمام خاص لما يلي:
- (أ) الأطفال الأصغر سناً؛
- (ب) الطفلة؛
- (ثالثاً) مشكلة أوضاع العمل الخفية، التي تكون فيها الفتيات معرضات لخطر خاص؛
- (رابعاً) مجموعات أخرى من الأطفال ذوي نقاط الضعف أو الاحتياجات الخاصة؛
- (د) تحديد المجتمعات التي يكون فيها الأطفال معرضين لخطر خاص، والتواصل معها والعمل معها؛
- (هـ) إعلام وتوعية وتعبئة الرأي العام والجماعات المعنية، بما في ذلك الأطفال وأسرهم.
ثانياً: العمل الخطير
- 3. عند تحديد أنواع الأعمال المشار إليها بموجب المادة 3 (د) من الاتفاقية، وعند تحديد أماكن وجودها، ينبغي مراعاة ما يلي، من بين أمور أخرى:
- (أ) العمل الذي يعرض الأطفال للإيذاء الجسدي أو النفسي أو الجنسي؛
- (ب) العمل تحت الأرض، أو تحت الماء، أو على ارتفاعات خطرة، أو في أماكن ضيقة؛
- (ج) العمل مع الآلات والمعدات والأدوات الخطرة، أو التي تنطوي على المناولة اليدوية أو نقل الأحمال الثقيلة؛
- (د) العمل في بيئة غير صحية قد تعرض الأطفال، على سبيل المثال، لمواد أو عوامل أو عمليات خطرة، أو لدرجات حرارة أو مستويات ضوضاء أو اهتزازات تضر بصحتهم؛
- (هـ) العمل في ظل ظروف صعبة بشكل خاص مثل العمل لساعات طويلة أو أثناء الليل أو العمل الذي يُقيد فيه الطفل بشكل غير معقول في أماكن عمل صاحب العمل.
4. بالنسبة لأنواع العمل المشار إليها في المادة 3 (د) من الاتفاقية والفقرة 3 أعلاه، يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات العمال وأصحاب العمل المعنية، أن تأذن بالتوظيف أو العمل ابتداءً من سن 16 بشرط أن تتم حماية صحة وسلامة وأخلاق الأطفال المعنيين بشكل كامل، وأن يكون الأطفال قد تلقوا تعليمًا محددًا كافيًا أو تدريبًا مهنيًا في الفرع ذي الصلة من النشاط.
ثالثاً: التنفيذ
- 5.
- (1) ينبغي تجميع المعلومات التفصيلية والبيانات الإحصائية المتعلقة بطبيعة ومدى عمل الأطفال وتحديثها باستمرار لتكون بمثابة أساس لتحديد أولويات العمل الوطني للقضاء على عمل الأطفال، ولا سيما حظر أسوأ أشكاله والقضاء عليها على وجه السرعة.
- (2) ينبغي قدر الإمكان أن تتضمن هذه المعلومات والبيانات الإحصائية بيانات مصنفة حسب الجنس، والفئة العمرية، والمهنة، وفرع النشاط الاقتصادي، والحالة الوظيفية، والالتحاق بالمدارس، والموقع الجغرافي. كما ينبغي مراعاة أهمية وجود نظام فعال لتسجيل المواليد، بما في ذلك إصدار شهادات الميلاد.
- (3) ينبغي تجميع البيانات ذات الصلة المتعلقة بانتهاكات الأحكام الوطنية لحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها وتحديثها باستمرار.
6. يجب أن يتم تجميع ومعالجة المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه مع مراعاة حق الخصوصية. 7. يجب إبلاغ مكتب العمل الدولي بالمعلومات التي تم تجميعها بموجب الفقرة 5 أعلاه بشكل منتظم. 8- ينبغي على الأعضاء إنشاء أو تحديد آليات وطنية مناسبة لرصد تنفيذ الأحكام الوطنية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، وذلك بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال. 9- ينبغي على الأعضاء ضمان تعاون السلطات المختصة التي تتحمل مسؤولية تنفيذ الأحكام الوطنية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، وتنسيق أنشطتها فيما بينها. 10. يجب على القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة تحديد الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية في حالة عدم الامتثال للأحكام الوطنية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها. - 11- ينبغي على الأعضاء، بقدر ما يتوافق ذلك مع القانون الوطني، التعاون مع الجهود الدولية الرامية إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها على وجه السرعة من خلال:
- (أ) جمع وتبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم الجنائية، بما في ذلك تلك التي تشمل الشبكات الدولية؛
- (ب) الكشف عن ومقاضاة المتورطين في بيع الأطفال والاتجار بهم، أو في استخدام الأطفال أو جلبهم أو عرضهم على أنشطة غير مشروعة، أو للدعارة، أو لإنتاج المواد الإباحية أو للعروض الإباحية؛
- (ج) تسجيل مرتكبي هذه الجرائم.
- 12- يجب على الأعضاء النص على أن أسوأ أشكال عمل الأطفال التالية تعتبر جرائم جنائية:
- (أ) جميع أشكال الرق أو الممارسات المشابهة للرق، مثل بيع الأطفال والاتجار بهم، والعبودية بسبب الديون، والقنانة، والعمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة؛
- (ب) استخدام طفل أو استدراجه أو عرضه للدعارة، أو لإنتاج مواد إباحية، أو لأداء عروض إباحية؛ و
- (ج) استخدام الطفل أو جلبه أو عرضه للأنشطة غير المشروعة، ولا سيما لإنتاج المخدرات والاتجار بها على النحو المحدد في المعاهدات الدولية ذات الصلة، أو للأنشطة التي تنطوي على حمل أو استخدام الأسلحة النارية أو غيرها من الأسلحة بشكل غير قانوني.
13. ينبغي على الأعضاء ضمان تطبيق العقوبات، بما في ذلك العقوبات الجنائية عند الاقتضاء، على انتهاكات الأحكام الوطنية المتعلقة بحظر وإزالة أي نوع من الأعمال المشار إليها في المادة 3 (د) من الاتفاقية. 14. ينبغي على الأعضاء أيضاً أن يوفروا على وجه السرعة سبل انتصاف جنائية أو مدنية أو إدارية أخرى، عند الاقتضاء، لضمان الإنفاذ الفعال للأحكام الوطنية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، مثل الإشراف الخاص على المؤسسات التي استخدمت أسوأ أشكال عمل الأطفال، وفي حالات الانتهاك المستمر، النظر في الإلغاء المؤقت أو الدائم لتصاريح العمل. - 15. قد تشمل التدابير الأخرى التي تهدف إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها ما يلي:
- (أ) إعلام وتوعية وتعبئة عامة الناس، بمن فيهم القادة السياسيون الوطنيون والمحليون والبرلمانيون والسلطة القضائية؛
- (ب) إشراك وتدريب منظمات أصحاب العمل والعمال والمنظمات المدنية؛
- (ج) توفير التدريب المناسب للمسؤولين الحكوميين المعنيين، وخاصة المفتشين ومسؤولي إنفاذ القانون، وللمهنيين الآخرين ذوي الصلة؛
- (د) النص على مقاضاة مواطني الدولة العضو الذين يرتكبون جرائم بموجب أحكامها الوطنية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها فوراً في بلدهم، حتى عندما تُرتكب هذه الجرائم في بلد آخر؛
- (هـ) تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية وضمان أنها مناسبة وسريعة؛
- (و) تشجيع الشركات على وضع سياسات لتعزيز أهداف الاتفاقية؛
- (ز) رصد أفضل الممارسات المتعلقة بالقضاء على عمالة الأطفال ونشرها؛
- (ح) نشر الأحكام القانونية أو غيرها المتعلقة بعمل الأطفال باللغات أو اللهجات المختلفة؛
- (1) إنشاء إجراءات خاصة للشكاوى ووضع أحكام لحماية أولئك الذين يكشفون بشكل مشروع عن انتهاكات أحكام الاتفاقية من التمييز والانتقام، فضلاً عن إنشاء خطوط مساعدة أو نقاط اتصال وأمناء مظالم؛
- (ي) اتخاذ التدابير المناسبة لتحسين البنية التحتية التعليمية وتدريب المعلمين لتلبية احتياجات الأولاد والبنات؛
- (ك) قدر الإمكان، مع مراعاة ذلك في برامج العمل الوطنية:
- (أ) الحاجة إلى خلق فرص عمل وتوفير التدريب المهني للآباء والبالغين في أسر الأطفال العاملين في الظروف التي تغطيها الاتفاقية؛
- (ب) الحاجة إلى توعية الآباء بمشكلة عمل الأطفال في مثل هذه الظروف.
- 16- ينبغي أن يُكمّل تعزيز التعاون الدولي و/أو المساعدة بين الدول الأعضاء لحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها بشكل فعّال الجهود الوطنية، ويمكن، حسب الاقتضاء، تطويره وتنفيذه بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال. وينبغي أن يشمل هذا التعاون الدولي و/أو المساعدة ما يلي:
- (أ) تعبئة الموارد للبرامج الوطنية أو الدولية؛
- (ب) المساعدة القانونية المتبادلة؛
- (ج) المساعدة التقنية بما في ذلك تبادل المعلومات؛
- (د) دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبرامج القضاء على الفقر، والتعليم الشامل.
قرار وزير الصناعة 95 لسنة 2026 بحظر إقامة أو إدارة أو تشغيل أى من الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية
قرار وزارة الصناعة رقم ۹٥ لسنة ۲۰۲٦
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲۰۲٦/۰٥/۱۱
وزارة الصناعــــة
قرار رقم 95 لسنة 2026
وزير الصناعــــة
بعد الاطلاع علي القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۷۷ في شأن السجل الصناعي ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۲۰۱٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٦؛
وعلي قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٥ ؛
وللصالح العام ؛
قرر
(المادة الأولي)
يحظر إقامة أو إدارة أو تشغيل أي من الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية ويستثني من ذلك ما يأتي :
١- الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقًا للقوانين المعمول بها المدرجة بالملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.
٢- الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية التي تتطلب بحسب طبيعتها والمقومات اللازمة لتشغيلها التواجد خارج الحيز العمراني بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وذلك وفقًا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما يحظر إقامة أو إدارة أو تشغيل أي من الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم (۲) المرفق بهذا القرار داخل المناطق الصناعية.
(المادة الثانية)
يستمر العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار .
ويجوز للمنشآت المذكورة في الفقرة السابقة التوسع في ذات النشاط القائم بالفعل أو إضافة أنشطة مسموح بها وفقًا لأحكام هذا القرار داخل حدود المنشأة، وذلك كله شريطة استيفاء الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وفي حالة المخالفة يتم إلغاء الترخيص وتطبق أحكام هذا القرار .
(المادة الثالثة)
تتولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
(المادة الرابعة)
تتولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بهذا القرار بصفة دورية والعرض علينا .
(المادة الخامسة)
يلغي قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
(المادة السادسة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 9/4/2026
وزير الصناعة
مهندس/ خالد هاشم
التوصية رقم 191: توصية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة، 2000.
الديباجة
المؤتمر العام لتطوير العمل الدولي،
بعد أن تم عقد الاجتماع في جنيف من قبل الهيئة الإدارية لتشكيلة العمل الدولي، و
وبعد التعاقد على دورتها الثامنة والثمانين في 30 مايو 2000، وبعد أن تقرر اعتماد جدول مقترحات تتعلق بحماية الأمومة، وهو البند الرابع على أعمال الحياة، و
وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ صيغة مكملة لاتفاقية حماية الأمومة لعام 2000 (المشار إليها فيما يتعلق باسم "الاتفاقية")،
في الخامس عشر من شهر يونيو من عام ألفين، تم الاعتماد على البيانات التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم وصفة حماية الأمومة لعام 2000.
راجوس
- 1.
- (1)يجب على الأعضاء أن يستمتعوا بتمديد فترة إجازة الأمومة المشار إليها في المادة 4 إلى 18 أسبوعًا على الأقل.
- (2) ينبغي توفير إمكانية تمديد إجازة الأمومة في حالة الولادة توائم. (3) ينبغي، بشدة اتخاذ القرار، واتخاذ قرار محدد بشأن حق المرأة في اختيار الوقت الذي تأخذ فيه أي جزء غير مؤمن من إجازة الأم، سواء قبل الولادة أو اكتمالها.
الأعمال
2. حيثما كان ذلك عملياً، وبعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل والعمال، ينبغي رفع المزايا النقدية التي يحق للمرأة الحصول عليها أثناء الإجازة المشار إليها في المادتين 4 و5 من الاتفاقية إلى المبلغ الكامل لأرباح المرأة السابقة أو إلى ذلك الجزء من تلك الأرباح الذي يؤخذ في الاعتبار لغرض حساب المزايا. - 3. ينبغي أن تشمل المزايا الطبية المنصوص عليها في المادة 6، الفقرة 7، من الاتفاقية، قدر الإمكان، ما يلي:
- (أ) الرعاية المقدمة في عيادة الطبيب أو في المنزل أو في المستشفى أو أي مؤسسة طبية أخرى من قبل طبيب عام أو أخصائي؛
- (ب) رعاية الأمومة التي تقدمها قابلة مؤهلة أو خدمة أمومة أخرى في المنزل أو في مستشفى أو مؤسسة طبية أخرى؛
- (ج) الصيانة في مستشفى أو مؤسسة طبية أخرى؛
- (د) أي لوازم صيدلانية وطبية ضرورية، وفحوصات واختبارات يصفها طبيب ممارس أو شخص مؤهل آخر؛ و
- (هـ) الرعاية السنية والجراحية.
تمويل المزايا
4. يجب دفع أي مساهمة مستحقة بموجب التأمين الاجتماعي الإلزامي الذي يوفر مزايا الأمومة وأي ضريبة تستند إلى كشوف المرتبات والتي يتم تحصيلها لغرض توفير هذه المزايا، سواء تم دفعها من قبل كل من صاحب العمل والموظفين أو من قبل صاحب العمل فقط، فيما يتعلق بالعدد الإجمالي للرجال والنساء العاملين، دون تمييز بين الجنسين.
حماية العمالة وعدم التمييز
5. يحق للمرأة العودة إلى وظيفتها السابقة أو وظيفة مماثلة بأجر مماثل عند انتهاء إجازتها المشار إليها في المادة 5 من الاتفاقية. وتُعتبر فترة الإجازة المشار إليها في المادتين 4 و5 من الاتفاقية فترة خدمة لتحديد حقوقها.
حماية الصحة
- 6.
- (1) ينبغي على الأعضاء اتخاذ تدابير لضمان تقييم أي مخاطر في مكان العمل تتعلق بسلامة وصحة المرأة الحامل أو المرضعة وطفلها. وينبغي إتاحة نتائج التقييم للمرأة المعنية.
- (2) في أي من الحالات المشار إليها في المادة 3 من الاتفاقية أو عندما يتم تحديد خطر كبير بموجب الفقرة الفرعية (1) أعلاه، ينبغي اتخاذ تدابير لتوفير بديل لهذا العمل، بناءً على شهادة طبية حسب الاقتضاء، في شكل
- (أ) القضاء على المخاطر؛
- (ب) تعديل شروط عملها؛
- (ج) النقل إلى وظيفة أخرى، دون فقدان الراتب، عندما يكون هذا التعديل غير ممكن؛ أو
- (د) إجازة مدفوعة الأجر، وفقًا للقوانين واللوائح أو الممارسات الوطنية، عندما لا يكون هذا النقل ممكنًا.
- (3) ينبغي اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرة الفرعية (2) على وجه الخصوص فيما يتعلق بما يلي:
- (أ) العمل الشاق الذي ينطوي على الرفع اليدوي أو الحمل أو الدفع أو السحب للأحمال؛
- (ب) العمل الذي ينطوي على التعرض لعوامل بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية تمثل خطراً على الصحة الإنجابية؛
- (ج) العمل الذي يتطلب توازناً خاصاً؛
- (د) العمل الذي ينطوي على إجهاد بدني بسبب فترات طويلة من الجلوس أو الوقوف، أو درجات الحرارة القصوى، أو الاهتزاز.
- (4) لا ينبغي إجبار المرأة الحامل أو المرضعة على العمل الليلي إذا كانت الشهادة الطبية تعلن أن هذا العمل غير متوافق مع حملها أو رضاعتها.
- (5) ينبغي للمرأة أن تحتفظ بحقها في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة بمجرد أن يكون ذلك آمناً بالنسبة لها.
- (6) ينبغي السماح للمرأة بمغادرة مكان عملها، إذا لزم الأمر، بعد إخطار صاحب العمل، لغرض الخضوع لفحوصات طبية تتعلق بحملها.
الأمهات المرضعات
7. عند تقديم شهادة طبية أو أي شهادة مناسبة أخرى وفقًا لما يحدده القانون والممارسة الوطنية، يجب تعديل وتيرة ومدة فترات الراحة التمريضية وفقًا للاحتياجات الخاصة. 8. حيثما كان ذلك عمليًا وبموافقة صاحب العمل والمرأة المعنية، ينبغي أن يكون من الممكن الجمع بين الوقت المخصص لفترات الراحة اليومية للرضاعة للسماح بتقليل ساعات العمل في بداية أو نهاية يوم العمل. 9. حيثما كان ذلك عملياً، ينبغي توفير أماكن لإقامة مرافق للتمريض في ظل ظروف صحية مناسبة في مكان العمل أو بالقرب منه.
أنواع الإجازات ذات الصلة
- 10.
- (1) في حالة وفاة الأم قبل انتهاء إجازة ما بعد الولادة، يحق للأب العامل للطفل الحصول على إجازة لمدة تساوي الجزء غير المنتهي من إجازة الأمومة بعد الولادة.
- (2) في حالة مرض الأم أو دخولها المستشفى بعد الولادة وقبل انتهاء إجازة ما بعد الولادة، وحيث لا تستطيع الأم رعاية الطفل، يحق للأب العامل للطفل الحصول على إجازة لمدة تساوي الجزء غير المنتهي من إجازة الأمومة بعد الولادة، وفقًا للقانون والممارسة الوطنيين، لرعاية الطفل.
- (3) يحق للأم العاملة أو الأب العامل للطفل الحصول على إجازة أبوة خلال فترة تلي انتهاء إجازة الأمومة.
- (4) ينبغي تحديد الفترة التي يمكن خلالها منح إجازة الوالدين، ومدة الإجازة، والأساليب الأخرى، بما في ذلك دفع استحقاقات الوالدين واستخدام وتوزيع إجازة الوالدين بين الوالدين العاملين، بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية أو بأي طريقة تتفق مع الممارسة الوطنية.
- (5) عندما ينص القانون والممارسة الوطنيان على التبني، ينبغي أن يكون للوالدين المتبنيين إمكانية الوصول إلى نظام الحماية الذي توفره الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بالإجازات والمزايا وحماية العمل.