صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الجمعة، 6 مارس 2026
الطعن 6 لسنة 2026 تمييز دبي مدني جلسة 5 / 2 / 2026
الطعن 5 لسنة 2026 تمييز دبي مدني جلسة 19 / 2 / 2026
الطعن 3 لسنة 2026 تمييز دبي مدني جلسة 29 / 1 / 2026
الطعن 2 لسنة 2026 تمييز دبي مدني جلسة 19 / 2 / 2026
الطعن 1 لسنة 2026 تمييز دبي مدني جلسة 5 / 2 / 2026
القضية 135 لسنة 20 ق جلسة 6 / 6 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 140 ص 843
جلسة 6 يونيه سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
----------------
قاعدة رقم (140)
القضية رقم 135 لسنة 20 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - انتهاء الخصومة".
سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين حجيته مطلقة - انتهاء الخصومة.
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من يونيه سنة 1998، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الثاني - في الدعوى الماثلة - كان قد أقام الدعوى رقم 3214 لسنة 1995 إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، على المدعي بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالأوراق وتسليمها له خالية، وذلك على سند من أنه رفض إخلاءها بعد وفاة زوجته الأجنبية الجنسية والتي كانت تستأجرها بالرغم من عدم أحقيته في امتداد العلاقة الإيجارية طبقاً لنص المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإذ حكمت محكمة أول درجة بالطلبات، فقد استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 1028 لسنة 115 القاهرة، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص المادة (17) من القانون المشار إليه وذلك فيما تضمنه من تفرقة في شأن امتداد العلاقة الإيجارية بين الزوجة المصرية المتزوجة بأجنبي والزوج المصري المتزوج بأجنبية. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن النص الطعين قد تناول في الفقرة الأولى منه حكماً يتعلق بانتهاء عقود التأجير لغير المصريين، وعرض في الفقرتين التاليتين لحق المؤجر في طلب إنهاء العلاقة الإيجارية، وكيفية إثبات إقامة غير المصري، ثم أورد في الفقرة الرابعة منه الحكم المتعلق بامتداد العلاقة الإيجارية وذلك بما نص عليه من أنه: - "ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً".
وحيث إن حقيقة ما يتوخاه المدعي من دعواه الماثلة هو بطلان النص الطعين فيما تضمنه من قصر امتداد العلاقة الإيجارية للزوجة المصرية المتزوجة بمستأجر أجنبي دون الزوج المصري المتزوج بمستأجرة أجنبية. وإذ كانت الفقرة الرابعة من النص هي التي تناولت الحكم السالف فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر في تلك الفقرة دون غيرها.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر في 14 إبريل سنة 2002 في القضية رقم 6 لسنة 20 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصري عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً دون الزوج المصري وأولاده من زوجته غير المصرية. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 إبريل سنة 2002 في العدد رقم (17) تابع، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهذه الحجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة - وهي عينية بطبيعتها - تغدو منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام 84 لسنة 24 ق، 5 لسنة 25 ق، 67 لسنة 25 ق، 251 لسنة 25، 252 لسنة 25 ق.
الطعن 1878 لسنة 48 ق جلسة 10 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 43 ص 213
جلسة 10 من فبراير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ومحمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور، وسمير ناجي.
---------------
(43)
الطعن رقم 1878 لسنة 48 القضائية
حكم. "بياناته". "بيانات حكم الإدانة". تسبيبه. تسبيب معيب".نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". جريمة. "أركانها". عقوبة. "عقوبة الجرائم المرتبطة". ارتباط.
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الإدانة.
مثال: إدانة المتهم لارتكابه جرائم الرشوة والتزوير والإضرار العمدي بأموال الدولة وتسهيل استيلاء الغير بدون حق عليها وتوقيع عقوبة الرشوة، الأشد، للارتباط، فضلاً عن العزل ورد المبالغ التي حصل عليها الغير بدون حق. خلو أسباب الحكم من بيان مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة في الجريمتين الأخيرتين. خطأ.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في غضون الفترة من..... حتى..... (أولاً) المتهم الأول (الطاعن) وآخر: بصفتهما موظفين عموميين الأول وكيلاً لقسم السجلات والآخر كاتباً بقسم المهايا والأجور بمراقبة شئون العاملين بمحافظة الإسكندرية ارتكبا تزويراً في محرر رسمي هو قرار تعيين ثمانية وخمسين عاملاً للنظافة دائمين بالدرجة الحادية عشرة موضحة أسماؤهم بذلك القرار بأن اصطنعه ونسب صدوره زوراً إلى وكيل الوزارة للشئون المالية الإدارية وطبع منه عدة صور على ماكينة رونيو. (ثانياً) المتهم الأول: 1 - بصفته السابقة ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي مذكرات تعيين عمال النظافة الذين عينوا بطريق غير قانوني ومذكرات صرف أجورهم بأن اصطنعها فحرر بعضها بخط يده ووقع عليها توقيعاً منسوباً لرئيس قسم السجلات مثبتاً بها على أن هؤلاء العمال عينوا عمال دائمين بالدرجة الحادية عشرة بناء على موافقة لجنة شئون العاملين المنعقدة في 9/ 6/ 1966 وبناء على مذكرات وردت إليه من قسم التعيينات بالمحافظة على غير الحقيقة. 2 - استعمل المحررات المزورة سالفة البيان مع علمه بتزويرها بأن أرسل مذكرات التعيين لأقسام النظافة بالمحافظة لكافة هؤلاء العمال كما سلم صور القرار ومذكرات استلام العمل لقسمي المهايا والحسابات لصرف أجورهم. المتهم السادس (الطاعن) 1 - بصفته مستخدماً عمومياً حارس مبولة بالدرجة الحادية عشرة ومنتدباً كاتب بقسم السجلات بمراقبة شئون العاملين بمحافظة الإسكندرية ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي مذكرات تعيين عمال النظافة الجدد بأن اصطنع هذه المذكرات مقرراً فيها أنهم عينوا عمال نظافة بالدرجة الحادية عشرة بناء على موافقة لجنة شئون العاملين في 6/ 6/ 1966 على غير الحقيقة مع علمه بذلك. 2 - المتهم الأول والسادس: وآخر بصفتهم موظفين ومستخدمين عموميين بمحافظة الإسكندرية أخذوا مبالغ من النقود لأداء عمل زعموا أنه من أعمال وظائفهم بأن أخذوا من العمال المعينين بغير الطريق القانوني مبالغ تقدير بحوالي 945 جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات ليعملوا على تعيينهم عمال نظافة دائمين بعد أن زعموا لهم أن في مقدورهم ذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 40، 41، 103 مكرر، 104، 106 مكرر، 113، 116 مكرر 1، 118، 211، 213، 214 مع تطبيق المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات. (أولاً) بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة خمس سنوات. (ثانياً) وبمعاقبة المتهم الأول....... بالسجن لمدة ثلاث سنوات. (ثالثاً) بتغريم كل من المتهمين ألف جنيه وبالعزل وبالرد على النحو المبين بأسباب الحكم وذلك عن التهم المنسوب إليهما. فطعن المحكوم عليه (الطاعن الثاني) في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الرشوة والتزوير في محررات رسمية والإضرار العمدي بأموال الدولة والتسهيل للغير الاستيلاء عليها بغير حق، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من الأسباب التي استند إليها في إدانة الطاعن بجريمة الإضرار العمدي بأموال الدولة كما لم يبين فحوى الأدلة التي عول عليها في قضائه بإدانته بجريمة التسهيل للغير الاستيلاء بغير حق على مال الدولة، وأغفل الرد على دفاعه القائم على أنه مع التسليم بعدم سلامة إجراءات تعيين العمال فإن اقتضاءهم لما حصلوا عليه من أجور كان مقابل ما أدوه من أعمال وبذلك لا تتوافر في حقهم جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة ولا يستقيم - بالتالي - في حق الطاعن القول بمقارفته جريمة التسهيل لهؤلاء العمال الاستيلاء بغير حق على هذه الأجور، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه خلص إلى إدانة الطاعنين عن جرائم الرشوة والتزوير في محررات رسمية والإضرار العمدي بأموال ومصالح محافظة الإسكندرية والتسهيل للغير الاستيلاء بغير حق على مالها، وأوقع عليهما عقوبة جريمة الرشوة - باعتبارها الجريمة الأشد - عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط بين الجرائم التي دانهما بها، كما أوقع على الطاعنين عقوبة العزل، ورد المبالغ التي حصل عليها الغير بغير حق، المقررتين لجريمتي الإضرار العمدي بأموال الدولة والتسهيل للغير الاستيلاء بغير حق عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه وإن بين فحوى الأدلة التي عول عليها في قضائه، بإدانة الطاعنين بجريمتي الرشوة والتزوير إلا أنه خلا من الأسباب ومن بيان مؤدى الأدلة التي استخلص منها إدانتهما بجريمتي الإضرار العمدي بأموال الدولة والتسهيل للغير الاستيلاء بغير حق عليها، مع أنه أوقع على الطاعنين عقوبة العزل وقضى برد المبالغ التي حصل عليها الغير بغير حق المقررتين لهاتين الجريمتين الأخيرتين، مما يصم الحكم بالقصور في البيان ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بأوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بالنسبة للطاعنين لوحدة الواقعة ولاتصال العيب الذي شاب الحكم بالطاعن الأول أيضاً - بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
القضية 3 لسنة 20 ق جلسة 6 / 6 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 139 ص 839
جلسة 6 يونيه سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
----------------
قاعدة رقم (139)
القضية رقم 3 لسنة 20 قضائية "دستورية"
(1) دعوى دستورية "نطاقها".
نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية وفي الحدود التي تقدر فيها محكمة الموضوع جديته.
(2) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين. حجيته مطلقة - عدم قبول الدعوى - مثال بشأن المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997.
الإجراءات
بتاريخ السادس من يناير سنة 1998، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية؛ ولائحته التنفيذية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى في شقها المتعلق بنص المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ولائحته التنفيذية؛ وبرفضها فيما عدا ذلك.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليهم السادس والسابع والثامن كانوا قد أقاموا ضد المدعيين الدعوى رقم 6896 لسنة 1995 إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة، بطلب الحكم بإلزام المدعية الأولى بتحرير عقد إيجار لصالحهم محله الورشة التي كان يستأجرها مورثهم، وببطلان عقد الإيجار المحرر بينها وبين المدعي الثاني عنها؛ والتمكين، وبدورهما واجه المدعيان هذه الدعوى بدعوى فرعية ضمناها الدفع بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؛ والتي حكم فيها لصالحهما، وبرفض الدعوى الأصلية. استأنف المدعى عليهم برقم 5808 لسنة 114 قضائية القاهرة، وأثناء نظره دفع المستأنف ضدهما بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه؛ وبعد تقديرها جدية الدفع آذنتهما المحكمة في رفع الدعوى الدستورية؛ فأقاماها.
وحيث إنه من المقرر، أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية، وفي الحدود التي تقدر فيها محكمة الموضوع جديته؛ ومن ثم؛ ينحصر نطاق الدعوى الماثلة في نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، وتضحى غير مقبولة بالنسبة لما عدا ذلك من طلبات، لعدم اتصال هذه الطلبات بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع التي تطلبها قانونها.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة، أن حسمت المسألة الدستورية عينها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 14/ 4/ 2004 في القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/ 4/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قضى فيها؛ فلا تجوز أية رجعة إليها؛ ومن ثم، فإن الدعوى تكون غير مقبولة بكافة أشطارها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
القضية 114 لسنة 18 ق جلسة 6 / 6 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 138 ص 835
جلسة 6 يونيه سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
----------------
قاعدة رقم (138)
القضية رقم 114 لسنة 18 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "ميعاد. عدم قبول. نظام عام".
الأوضاع الإجرائية أمام هذه المحكمة سواء ما اتصل بها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو ميعاد رفعها، تعتبر من النظام العام. ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع وفي خلال هذا الحد الأقصى، يُعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم إقامة الدعوى قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة.
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من أكتوبر سنة 1996، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة؛ طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم (أصلياً) بعدم قبول الدعوى و(احتياطياً) برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعيين أقاما ضد المدعى عليه السابع الدعوى رقم 5456 لسنة 1996 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة؛ ابتغاء القضاء باعتبار عقد إيجار عين التداعي مفسوخاً، وإخلاء المدعى عليه منها وتسليمها خالية؛ وأثناء نظرها دفعا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقامها المدعيان.
وحيث إن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية؛ بما نص عليه في المادة (29) "ب" من قانون المحكمة الدستورية العليا، من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، وخلال الأجل الذي تحدده، بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، وكلا الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، وهذه الأوضاع الإجرائية - طريقاً وميعاداً - تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفي الموعد الذي حدده، ومن ثم، فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعاداً حتمياً، وبفواته يعتبر الدفع كأن لم يكن، وتغدو الدعوى - إن رفعت - غير مقبولة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم؛ وكان المدعيان قد أبديا الدفع بعدم الدستورية بجلسة 1/ 7/ 1996 وكانت محكمة الموضوع، بعد تقديرها جديته، قد آذنتهما بإقامة الدعوى الدستورية، فقاما بإيداع صحيفتها بتاريخ 13/10/ 1996، بعد فوات ميعاد الأشهر الثلاثة، وصيرورة الدفع كأن لم يكن؛ ومن ثم، بات متعيناً القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.