صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الأحد، 26 أكتوبر 2025
مدى وقوع الطلاق عن طريق الكتابة في الرسائل الإلكترونية
الطعن 5276 لسنة 87 ق جلسة 25 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 92 ص 628
القضية 168 لسنة 22 ق جلسة 7 / 3 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 70 ص 437
جلسة 7 مارس سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
----------------
قاعدة رقم (70)
القضية رقم 168 لسنة 22 قضائية "دستورية"
(1) دعوى دستورية "طلب تدخل - المصلحة فيه - مناطها - عدم قبول الطلب".
مناط المصلحة في الانضمام بالنسبة للدعوى الدستورية، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين مصلحة الخصم الذي قبل تدخله في الدعوى الموضوعية المثار فيها الدفع بعدم الدستورية.
(2) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، سابقة الحكم برفض الطعن بعدم دستورية نص تشريعي - أثره: عدم قبول أي دعوى تالية.
الإجراءات
بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الثالثة كانت قد أقامت الدعوى رقم 559 لسنة 2000 أحوال كلي، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية، ضد زوجها - المدعي - بطلب الحكم بتطليقها منه طلاقاً بائناً، طبقاً لنص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه، وبجلسة 21/ 8/ 2000 دفع المدعي بعدم دستورية ذلك النص، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن السيدين/ محمد محمد فطين السيسي، محمد رفعت محمد علي مدكور قد طلبا قبول تدخلهما في الدعوى الماثلة خصمين منضمين للمدعي في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) المطعون فيها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لقبول التدخل الانضمامي طبقاً لما تقضي به المادة (126) من قانون المرافعات، أن يكون لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباشرة في الانضمام لأحد الخصوم في الدعوى. ومناط المصلحة في الانضمام بالنسبة للدعوى الدستورية، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين مصلحة الخصم الذي قبل تدخله في الدعوى الموضوعية المثار فيها الدفع بعدم الدستورية، وأن يؤثر الحكم في هذا الدفع على الحكم فيما أبداه هذا الخصم أمام محكمة الموضوع من طلبات. لما كان ذلك، وكان الثابت أن أياً من طالبي التدخل في الدعوى الدستورية الراهنة، لم يكن طرفاً أصيلاً أو متدخلاً في الدعوى رقم 559 لسنة 2000 أحوال كلي الإسكندرية سالفة الذكر، ولم تثبت لأيهما تبعاً لذلك صفة الخصم التي تسوغ اعتباره من ذوي الشأن في الدعوى الدستورية، فإنه لا تكون لهما مصلحة في الدعوى الماثلة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول تدخلهما.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة، المتعلقة بمدى دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000، بحكمها الصادر بجلسة 15/ 12/ 2002 في الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية "دستورية" القاضي برفض الدعوى المقامة طعناً على هذا النص. وإذ نشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 52 (تابع) بتاريخ 26/ 12/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
حكم يمين الاستظهار لإثبات مؤخر الصداق
القضية 15 لسنة 22 ق جلسة 7 / 3 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 69 ص 431
جلسة 7 مارس سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
---------------
قاعدة رقم (69)
القضية رقم 15 لسنة 22 قضائية "دستورية"
(1) دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها".
المصلحة الشخصية المباشرة، مناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع.
(2) دستور "سلطة قضائية مستقلة - عدم قيام مسئولية السلطة التنفيذية عن التعويض عن القرارات القضائية - انتفاء المصلحة في الطعن على النصوص المنظمة لمخاصمة القضاة".
النص في المادة (165) من الدستور، على أن السلطة القضائية مستقلة وفي المادة (166) على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، يدل على أن تنظيم العدالة وإدارتها إدارة فعالة مسألة وثيقة الصلة بالحرية وصون الحقوق على اختلافها.
2 - النص في المادة (165) من الدستور، على أن السلطة القضائية مستقلة وفي المادة (166) على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة، يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تنظيم العدالة وإدارتها إدارة فعالة مسألة وثيقة الصلة بالحرية وصون الحقوق على اختلافها، وعلى أن الدستور جعل من هذا الاستقلال عاصماً من التدخل في أعمالها، أو التأثير فيها، أو تحريفها، أو الإخلال بمقوماتها، لتكون لها الكلمة النهائية في كل مسألة من طبيعة قضائية، وما ذلك إلا لأن السلطة القضائية سلطة أصيلة تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته لا من التشريع وقد ناط بها الدستور وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات؛ ولازم ذلك، ألا تسأل السلطة التنفيذية - ممثلة في أحد أعضائها - عن التعويض عما يدعيه المتقاضون من ضرر لحقهم نتيجة قرار أو أمر قضائي أصدره واحد من أعضاء السلطة القضائية؛ إذ أن أعضاء هذه السلطة لا يدينون بالتبعية للسلطة التنفيذية أو أحد وزرائها؛ ولا يستقيم كذلك القول بتمثيل الأخير لمرفق العدالة؛ إذ "العدالة" لا تعد مرفقاً؛ إنما هي سلطة بكل ما للسلطة من مقومات.
الإجراءات
بتاريخ الثاني والعشرين من يناير سنة 2000 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية نصوص المواد (494 و495 و496 و497 و498 و499 و500) من قانون المرافعات.
وقدمت المدعية عدة مذكرات أصرت فيها على طلباتها، وأبانت وجه المصلحة في الدعوى من وجهة نظرها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم (أصلياً) بعدم قبول الدعوى و(احتياطياً) برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة؛ وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيد/ محمد صميدة عبد الصمد وآخرين كانوا قد أقاموا ضد المدعية وزوجها السيد/ نصر حامد أبو زيد الدعوى رقم 591 لسنة 1993 أحوال شخصية كلي الجيزة، طالبين الحكم بالتفريق بينهما، قولاً منهم بأن زوج المدعية ولد لأسرة مسلمة ويشغل وظيفة أستاذ مساعد الدراسات الإسلامية والبلاغة بكلية الآداب جامعة القاهرة، وقد نشر كتباً وأبحاثاً تتضمن كفراً صريحاً بما يوجب التفريق بينهما، وبتاريخ 27/ 1/ 1994 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، استأنف المحكوم ضدهم، وبتاريخ 14/ 6/ 1995 قُضى في الاستئناف رقم 287 لسنة 111 قضائية القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف، وبالتفريق بين الزوجين. طعن الزوجان - والنيابة العامة - على الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 5/ 8/ 1996 قضت محكمة النقض في الطعون أرقام 475 و478 و481 لسنة 65 قضائية - برفضها. ثم أقامت المدعية الدعوى رقم 11188 لسنة 1999 كلي جنوب القاهرة ضد المدعى عليه الثالث بصفته (وزير العدل) ابتغاء القضاء (أصلياً) بإلزامه بأن يدفع لها بوصفه متبوعاً للقضاة مبلغ عشرة آلاف وجنيه واحد تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي وأدبي نتيجة حكمي الاستئناف والنقض سالفي الذكر؛ بما تضمناه من اعتداء صارخ على حقها الدستوري في تكوين الأسرة واختيار زوجها، فضلاً عما وقعا فيه من أخطاء مهنية جسيمة و(احتياطياً) بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة 494 وما بعدها من قانون المرافعات؛ وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع؛ أذنت للمدعية برفع دعواها الدستورية؛ فأقامتها ناعية على النصوص المطعون فيها مخالفتها لأحكام المواد (8 و40 و68 و69) من الدستور.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، ومناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع؛ هي التي تحدد للدعوى الدستورية نصيبها من القبول، فلا تكون مقبولة؛ إلا إذا كان الحكم بصحة أو بطلان النصوص التشريعية محلها؛ مؤثراً بصفة مباشرة على النزاع الموضوعي.
وحيث إن النص في المادة (165) من الدستور، على أن السلطة القضائية مستقلة وفي المادة (166) على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة، يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تنظيم العدالة وإدارتها إدارة فعالة مسألة وثيقة الصلة بالحرية وصون الحقوق على اختلافها، وعلى أن الدستور جعل من هذا الاستقلال عاصماً من التدخل في أعمالها، أو التأثير فيها، أو تحريفها، أو الإخلال بمقوماتها، لتكون لها الكلمة النهائية في كل مسألة من طبيعة قضائية، وما ذلك إلا لأن السلطة القضائية سلطة أصيلة تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته لا من التشريع وقد ناط بها الدستور وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات؛ ولازم ذلك، ألا تسأل السلطة التنفيذية - ممثلة في أحد أعضائها - عن التعويض عما يدعيه المتقاضون من ضرر لحقهم نتيجة قرار أو أمر قضائي أصدره واحد من أعضاء السلطة القضائية؛ إذ أن أعضاء هذه السلطة لا يدينون بالتبعية للسلطة التنفيذية أو أحد وزرائها؛ ولا يستقيم كذلك القول بتمثيل الأخير لمرفق العدالة؛ إذ "العدالة" لا تعد مرفقاً؛ إنما هي سلطة بكل ما للسلطة من مقومات، لما كان ذلك وكان النزاع الموضوعي يتمحض مطالبة بالتعويض عن عمل قضائي في مواجهة الحكومة، وبهذه المثابة لا شأن له بمخاصمة أحد من أعضاء السلطة القضائية، فإن الفصل في صحة أو بطلان نظام مخاصمة القضاة الذي تحكمه النصوص الطعينة، لن يكون له من أثر على الفصل في ذلك النزاع؛ فإن الدعوى تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
القضية 242 لسنة 21 ق جلسة 7 / 3 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 68 ص 427
جلسة 7 مارس سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
-----------------
قاعدة رقم (68)
القضية رقم 242 لسنة 21 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "أوضاع إجرائية - تنازل عن الدفع بعدم الدستورية - عدم قبول الدعوى".
الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالاً جوهرية في التقاضي تغيا بها المشرع مصلحة عامة.
الإجراءات
بتاريخ السابع من ديسمبر سنة 1999، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي تنص على أنه: - "لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم: أصلياً بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 15412 لسنة 1997 إيجارات جنوب القاهرة ضد المدعى عليه الأخير، بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالأوراق وتسليمها، فأقام المذكور دعوى فرعية بطلب إلزامهم بتحرير عقد إيجار له عن تلك الشقة. قضت المحكمة بجلسة 27/ 4/ 1999 برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليهم بتحرير عقد إيجار للمدعي عن عين النزاع. وإذ لم يرتض المدعون هذا الحكم، فقد أقاموا الاستئناف رقم 8940 لسنة 116 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، ولدى نظر الاستئناف طلبت الحاضرة عن المدعين بجلسة 10/ 10/ 1999 أجلاً لإقامة دعوى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 15/ 12/ 1999 وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى الماثلة، غير أنه بالجلسة المحددة تنازلت الحاضرة عن المدعين عن الدفع بعدم دستورية النص سالف البيان، وأثبتت هذا التنازل بمحضر الجلسة، فاستمرت محكمة الموضوع في نظر الاستئناف، وقضت بجلسة 13/ 3/ 2000 برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إن المشرع رسم - في المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا - طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، دالاً بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده فلا يجاوز ثلاثة أشهر، وكانت هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالاً جوهرية في التقاضي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفي الموعد الذي حدده. لما كان ذلك، وكان المدعون قد أقاموا دعواهم الدستورية الماثلة خلال الموعد الذي حددته محكمة الموضوع بعد تقديرها لجدية الدفع بعدم الدستورية، إلا أن الثابت من الأوراق أنهم عادوا وتنازلوا أمام ذات المحكمة عن دفعهم بعدم الدستورية، بما مؤداه سقوط هذا الدفع، وإهدار كافة الآثار القانونية المترتبة عليه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الطعن 18558 لسنة 88 ق جلسة 10 / 11 / 2022
السبت، 25 أكتوبر 2025
حكم إلزام الزوجة بالسفر مع زوجها
الطعن 126 لسنة 44 ق جلسة 10 / 3 / 1975 مكتب فني 26 ق 51 ص 229
حكم كفالة مجهولي النسب ونسبهم إلى الكافل
المراد بالتبني وحكمه
أما التبني: فهو اتخاذ الشخص ولدَ غيرِه ابنًا له، وقد حَرَّم الإسلامُ التبني وأبطل كل آثاره، وذلك بقوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 4-5]، وأمر مَن كفل أحدًا أن لا ينسبه إلى نفسه، وإنما ينسبه إلى أبيه إن كان له أب معروف، فإن جُهل أبوه دُعِيَ مولًى أو أخًا في الدين، وبذلك منع الناس من تغيير الحقائق، وصان حقوق الورثة من الضياع أو الانتقاص، وحفظ من اختلاط الأجانب وخلوتهم ببعضٍ المتمثلة في اختلاط المتبنى بمحارم المتبني، أو المتبناة بالمتبني وأبنائه وأقاربه.
حكم إضافة لقب الكافل إلى اسم المكفول
وإضافة لقب الكافل إلى اسم المكفول لا يدخل في نطاق التبني المُحرَّم شرعًا؛ بل يجوز شرعًا لكافل الطفل اليتيم أو مجهول النسب أن يضيف لقب عائلة ذلك الكافل سواء أكان رجلًا أم امرأة إلى اسم الطفل، أو أن يغيّر الاسم الأخير من اسم الطفل إلى اسم تلك العائلة، بحيث يظهر مطلق الانتماء إليها دون الإخلال أو التدليس بأنه ابنه أو ابنته من صلبه، وتكون تلك الإضافة مثل عُلقة الولاء التي كانت بين القبائل العربية قديمًا، والولاء جائز شرعًا، ويحقق مصلحة الطفل في مراحله العمرية المختلفة مع الاحتفاظ بالأحكام الشرعية من حرمة التبني وما يترتب عليه من آثار شرعية.
حكم زواج المسلم من بوذية
الجمعة، 24 أكتوبر 2025
القضية 162 لسنة 21 ق جلسة 7 / 3 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 67 ص 420
جلسة 7 مارس سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
----------------
قاعدة رقم (67)
القضية رقم 162 لسنة 21 قضائية "دستورية"
(1) دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها".
المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها اتصالها عقلاً بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها. تطبيق.
(2) مبدأ المساواة "تماثل المراكز القانونية يستلزم وحدة القاعدة".
مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها، أو تقيد ممارستها، وباعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعها. مجال إعماله، لا يقتصر على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وواجبات. مناط دستورية أي تنظيم تشريعي ألا تنفصل نصوصه أو تتخلف عن أهدافها، ومن ثم فإذا قام التماثل في المراكز القانونية التي تنتظم بعض فئات المواطنين وتساووا بالتالي في العناصر التي تكونها، استلزم ذلك وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي أن تنتظمهم.
الإجراءات
بتاريخ السادس من سبتمبر سنة 1999 أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (11) من القانون رقم 48 لسنة 1947 بأحكام الوقف.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 813 لسنة 1998 أحوال شخصية كلي شمال القاهرة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد المدعى عليهم من الرابع إلى التاسع، ببطلان عقد الرجوع في الوقف الخيري المشهر برقم 435 لسنة 1998 وإلغاء ومحو هذا الشهر، على سند من أنه بموجب عقد مشهر برقم 2502 لسنة 1998 شهر عقاري شمال القاهرة أوقف المدعى عليه الثامن العقار رقم 9 شارع السالمى سابقاً وحالياً 12 عوايد شارع جنينة الحجار - شياخة جزيرة بدران - قسم روض الفرج وقفاً خيرياً مؤبداً على مجمع خدمات كنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف مع احتفاظه بحق المنفعة طوال حياته، إلا أنه بتاريخ 12/ 1/ 1998 حصل الواقف على موافقة قداسة البابا على الرجوع في الوقف المذكور وأشهر هذا العقد برقم 435 لسنة 1998 شهر عقاري شمال القاهرة بتاريخ 2/ 2/ 1998، وقد أسس المدعي دعواه على أن الوقف الخيري محل التداعي موقوف على دار عبادة ومن ثم لا يجوز العدول عنه. وبجلسة 27/ 2/ 1999 قضت المحكمة برفض الدعوى، وإذ لم يرتض المدعي بهذا الحكم فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 372 لسنة 3 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (11) من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعي بإقامة دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة (11) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف تنص على أن "للواقف أن يرجع في وقفه كله أو بعضه، كما يجوز له أن يغير في مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك، على ألا ينفذ التغيير إلا في حدود هذا القانون.
ولا يجوز له الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون....
ولا يجوز الرجوع ولا التغيير في وقف المسجد ابتداء ولا فيما وقف عليه ابتداء، ولا يصح الرجوع أو التغيير إلا إذا كان صريحاً".
وينعى المدعي على النص الطعين أنه حظر الرجوع في الوقف بالنسبة للمسجد دون باقي دور العبادة الأخرى المعترف بها في مصر بحيث يحق لمن أوقف مالاً على كنيسة أن يرجع في وقفه بعد أن يكون هذا المال قد خرج من ملكه إلى حكم ملك الله تعالى، الأمر الذي يشكل مساساً بحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية فضلاً عن إخلاله بالمساواة بين دور العبادة، وإهداره لحق الملكية، وذلك كله بالمخالفة لأحكام المواد (29، 34، 40، 46، 65، 68، 165) من الدستور.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها اتصالها عقلاً بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها. وكان النزاع الموضوعي يدور حول مدى جواز رجوع الواقف فيما وقفه على مجمع خدمات كنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف، وذلك في ضوء ما قرره المدعي من أن هذا المجمع ملك لتلك الكنيسة ولا ينفصل عنها، وليست له ذمة مالية مستقلة وأنهما يمثلان شخصاً اعتبارياً واحداً، وأن ريع الوقف على هذا المجمع يعود إلى الكنيسة ذاتها التي يمثلها البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأن نشاط هذا المجمع يدخل ضمن أنشطة الكنيسة الخيرية، ومن ثم تتحقق مصلحة المدعي في الطعن على نص الفقرة الثالثة من المادة (11) من قانون أحكام الوقف، باعتبار أن التكييف الحقيقي لطلباته والذي يتحدد به نطاق الدعوى الماثلة، هو الحكم بعدم دستورية النص المذكور فيما تضمنه من حظر الرجوع أو التغيير في وقف المسجد ابتداء أو فيما وقف عليه ابتداء دون مساواة الكنيسة بالمسجد في هذا الحكم.
وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون رددته الدساتير المصرية جميعها بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها، أو تقيد ممارستها، وباعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعها، إلا أن مجال إعماله لا يقتصر على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وواجبات، بل يمتد - فوق ذلك - إلى تلك التي يقدرها المشرع. وإذا كانت صور التمييز المجافية للدستور يتعذر حصرها إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون، سواء بإنكار أصل وجودها، أو تعطيل أو انتقاص آثارها، بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن مناط دستورية أي تنظيم تشريعي ألا تنفصل نصوصه أو تتخلف عن أهدافها، ومن ثم فإذا قام التماثل في المراكز القانونية التي تنتظم بعض فئات المواطنين وتساووا بالتالي في العناصر التي تكونها، استلزم ذلك وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي أن تنتظمهم، ولازم ذلك، أن المشرع عليه أن يتدخل دوماً بأدواته لتحقيق المساواة بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة، أو لمداركة ما فاته في هذا الشأن.
وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم فإن قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 وقد حظر بموجب النص المطعون عليه الرجوع أو التغيير في وقف المسجد ابتداء أو فيما وقف عليه ابتداء دون إضافة الكنيسة لهذا الحكم رغم تساويها مع المسجد في كون كل منهما دار عبادة مخصصة لممارسة الشعائر الدينية، فإنه من ثم يكون قد أقام في هذا المجال تفرقة غير مبررة مخالفاً بذلك مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (40) من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (11) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف فيما تضمنه من قصر حظر الرجوع أو التغيير في وقف المسجد ابتداء أو فيما وقف عليه ابتداء دون الكنيسة، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.