الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 5 أكتوبر 2025

الطعن 1104 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1104 و1122 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ع. ا. ش. ا.

مطعون ضده:
ب. م. أ. ج. أ. س.
ب. ا. ش.
ش. ب. س. د. ك. ل. ا. ذ. و. ا. م. ع. ا. ا. ا.
د. م. م. ل. م.
ص. ت. ا. ا. ب. ا. ا. ل. ا. ع. ا.
أ. ك. ل. ا. ذ.
ب. د. ا. ش. ف.
أ. ك. ل. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/809 استئناف تجاري بتاريخ 16-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة 
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية 
و حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 1104 لسنه 2025 تجارى محمد علي اسد شريف العمادي أقام على المطعون ضدهم السته الأول 1-أوربان كابيتال للوساطة التجارية 2-أوربان كابيتال لوساطة التمويل ذ.م.م 3-ديباك مادان مدن لال مادان 4-بنك موغان أو جيه أس سي 5-بنك المشرق ش.م.ع 6- بنك دبي التجاري ش.م.ع فرع الدعوى رقم 1137 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية، وأدخل المطعون ضدهما السابع والثامنة فيها - بطلب الحكم ?بحسب طلباته الختامية- بفسخ اتفاقيتي الاستثمار المؤرختين 29-7-2022، 25-8-2022 وبإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليه مبلغ 2,375,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ 8,732,875 درهماً، وبأن يؤدوا إليه تعويضا تكميليا مقداره 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ 1,840,000 درهم، عما حاق به من أضرار مادية وأدبية والربح الفائت جراء إخلالهم بتنفيذ التزاماتهم، والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وقال بياناً لذلك، إنه بتاريخي 29-7-2022، 25-8-2022 أبرم مع المطعون ضده الثالث بصفته الممثل القانوني للمطعون ضدها الأولى اتفاقيتي استثمار، الأولى برقم (( URBN-MAAM-500K-INV-290722 بموجبها اتفق الطرفان على أن يستثمر لديها مبلغ 500,000 دولار أمريكي على أن تلتزم المطعون ضدها الأولى برد ذلك المبلغ مضافاً إليه الأرباح على ثلاث دفعات بإجمالي مبلغ 3,000,000 دولار خلال أحد عشر أسبوعاً من تاريخ سداد مبلغ الاستثمار، وعقب سداد الدفعة المقدمة من مبلغ الاستثمار تستصدر المطعون ضدها الأولى خطاب اعتماد مستندي لصالحه بقيمة مبلغ الاستثمار، من البنك المطعون ضده الرابع، وبموجب اتفاقية الاستثمار الثانية رقم ( URBN-MAAM-2M-INV-220822) اتفق مع المطعون ضده الثالث بصفته الممثل القانوني للمطعون ضدها الأولى، على أن يستثمر لديها مبلغ 2,000,000 دولار أمريكي على أن تلتزم المطعون ضدها الأولى برد ذلك المبلغ مضافاً إليه الأرباح على أربع دفعات بإجمالي مبلغ 12,000,000 دولار خلال أربعة عشر أسبوعاً من تاريخ سداد مبلغ الاستثمار، وعقب سداد الدفعة المقدمة من مبلغ الاستثمار تستصدر المطعون ضدها الأولى خطاب اعتماد مستندي لصالحه بقيمة مبلغ الاستثمار من البنك المطعون ضده الرابع، وإذ نفذ التزاماته وسدد مبالغ الاستثمار، إلا أن المطعون ضدها الأولى أخلّت بالتزاماتها ولم ترد إليه مبلغ الاستثمار مضافاً إليه الأرباح المتفق عليها، كما رفض البنك مصدر خطابي الضمان تسيلهما ، ومن ثم فقد أقام الدعوى بما سلف من طلبات ، ندبت المحكمة خبيراً مصرفياً وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي، حكمت بتاريخ 27-2-2025 ببطلان اتفاقيتي الاستثمار موضوع الدعوى وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وبإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بأن يؤدوا إلى الطاعن مبلغ 250.000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، استأنف البنك المطعون ضده الخامس هذا الحكم بالاستئناف رقم 778 لسنة 2025 تجاري، كما استأنفه المطعون ضدهما الأولى والثالث بالاستئناف رقم 801 لسنة 2025 تجاري، واستأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 804 لسنة 2025، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 809 لسنة 2025، واستأنفه البنك المطعون ضده السادس بالاستئناف رقم 847 لسنة 2025 وبعد أن ضمت المحكمة تلك الاستئنافات للارتباط، قضت بتاريخ 16-7-2025 بتعديل الحكم المستأنف، بإلزام المطعون ضدهما الأولى والثالث في الطعن رقم 1104 لسنه 2025 تجارى بأن يؤديا إلى الطاعن مبلغ 2,250,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ، طعن المدعى في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم1104 لسنه 2025 بموجب صحيفة أودعت الكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ11-08-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والتصدي والقضاء له بطلباته في الدعوى ، قدم محامى المطعون ضدة السادس مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، كما قدم محامى المطعون ضدة الخامس مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، كما طعن المدعى عليهما 1-أوربان كابيتال للوساطة التجارية 2-أوربان كابيتال لوساطة التمويل ذ.م.م في ذات الحكم بالتمييز بالطعن رقم 1122 لسنه 2025 تجارى بطلب نقض الحكم المطعون فيه والاحالة ، قدم محامى المطعون ضدة الرابع ( بنك المشرق ) مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ،كما قدم محامى المطعون ضدة الأول مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرات انهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها امرت بضمهما للارتباط وحجزهما للحكم لجلسة اليوم 

أولا الطعن رقم 1104 لسنه 20215 تجارى 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى ببطلان اتفاقيتي الاستثمار المؤرختين 29-7-2022، 25-8-2022 سند الدعوى بمقوله مخالفة المطعون ضدها الأولى لشروط الترخيص الصادر لها والذي لم يتضمن نشاط استثمار الأموال، في حين أنه تمسك بانه متعاقد حسن النية وانه قام بتحويل مبلغ 2,625,000 دولار أمريكي للمطعون ضدها الأولى ، بموجب تحويلات بنكية من حسابه لدى بنك الإمارات دبي الوطني إلى حساب الاخيرة لدى بنك دبي التجاري، وانه لم يكن يعلم بعدم احقيتها في الاستثمار في الأموال ، وان المطعون ضدها الثانية أقرت صراحة بمسئوليتها عن تنفيذ التزامات المطعون ضدهما الأولى والثالث الناشئة عن اتفاقيتي الاستثمار محل الدعوى، وانه جرى تعديل شكل الأولى القانوني من مؤسسة فردية مملوكة للمطعون ضده الثالث إلى شركة ذات مسئولية محدودة مما يجعل الأخيرة ملتزمة بتنفيذ جميع الاتفاقيات المالية ومن ضمنها اتفاقيتا الاستثمار محل النزاع، وتُعد مسئولة عن الإخلال بهما ، وأن المطعون ضدهما الأولى والثالث قد أخلا بالتزاماتهما التعاقدية في اتفاقيتي الاستثمار ولم ينفذا الاستثمار المتفق عليه، وامتنعا عن رد مبلغ الاستثمار كما امتنع المطعون ضده الرابع -بصفته مُصدراً لخطابي الاعتماد- في تنفيذ التزامه بسداد قيمة الخطابين له رغم طلبه بذلك مما ترتب عليه الاضرار به - وأن مخالفة شروط الترخيص لا يترتب عليها البطلان وانما يترتب عليها جزاءات إدارية توقعها دائرة التنمية الاقتصادية، كالغرامة أو الإغلاق أو إلغاء الترخيص، دون أن يمتد ذلك الى بطلان العقود التي تبرمها المنشأة المخالفة مع الغير حسن النية ، وان الحكم حرمه من حقه في التعويض ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء بإجابته الى طلباته في الدعوى والقضاء بالزام المطعون ضدهم بالتضامن بالمبلغ المطالب به والتعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام المطعون ضدها الأولى شركة أوربان كابيتال للوساطة التجارية ومالكها ديباك مادان مدن لال مادان فقط بأن يؤديا اليه " مبلغ 2,250,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي ...،، حال أن البنك المطعون ضده الرابع -ضامن- للمطعون ضدهما الأولى والثالث في تنفيذ الاتفاقيتين سندى الدعوى وبرد مبلغ الاستثمار وانه اصدر خطابي اعتماد مستندي غير قابلين للإلغاء، كضمان بنكي يحق له تسييلهما حال إخلال المطعون ضدها الأولى بالتزاماتها التعاقدية وان الأخيرة قد اخلت بتلك الالتزامات وطالب البنك بتسييل الخطابين لصالحه، فامتنع عن ذلك دون مبرر ، بما كان يتعين إلزامه بقيمة خطابي الضمان، وان البنكين المطعون ضدهما الخامس والسادس متضامنين مع المطعون ضدهما الأولى والثالث في سداد المبلغ المحكوم به، بحسبان أن البنك المطعون ضده الرابع قد أصدر لصالحه -بصفته المستفيد- خطابي اعتماد مستندي غير قابلين للإلغاء، أحدهما بمبلغ 500,000 دولار أمريكي، والآخر بمبلغ 2,000,000 دولار أمريكي، ضماناً لتنفيذ التزامات المطعون ضدها الأولى الناشئة عن اتفاقيتي الاستثمار وقد جرى تبليغ هذين الخطابين له عبر البنكين العاملين داخل الدولة المطعون ضدهما الخامس والسادس ، بما ينشئ علاقة قانونية مباشرة بينهما وبين الطاعن، بما كان يتعين الزامها بالتضامن بالمبلغ المحكوم به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمه برسوم ومصاريف الاستئناف رغم قضائه بتعديل الحكم المستأنف بزيادة المبلغ المحكوم به بجعله 2,250,000 دولار، والفائدة وهو مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه 

ثانيا الطعن رقم 1122 لسنه 2025 تجارى 
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ، اذ قضى ببطلان اتفاقيتي الاستثمار موضوع الدعوى وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وبإلزام الطاعنان بأن يؤديا للمطعون ضده الاول مبلغ 2,250,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، والفوائد حال انهما تمسكا بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وأن اتفاقيتي الاستثمار -سند الدعوى- تضمنتا اتفاقاً صريحاً على اختصاص محاكم لندن بنظر النزاع ، مما يسلب الاختصاص عن محاكم دولة الإمارات، وأن القانون لا يمنع المتعاقدين من الاتفاق على إسناد الاختصاص إلى محكمة دولية للنظر أو الفصل في النزاع مثلما يجوز لهما الاتفاق على اختصاص التحكيم بنظر أي نزاع ، وببطلان الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 27-2-2025 بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، وذلك لتناقضه في أسبابه ومنطوقه مع الحكم الأول الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 12-12-2024، والذي قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، في حين أنه لا يجوز للمحكمة أن تسلط على قضائها ، وان الطاعن الثاني انكر توقيعه على اتفاقيه الاستثمار وأن ممثل الشركة المطعون ضدها الثانية أقر بأنه هو من وقع عليهما وأنه المسئول عن الالتزامات الناشئة عنهما وبعدم إخلال الطاعنين بالتزاماتهما الناشئة عن اتفاقيتي الاستثمار موضوع الدعوى، إذ قدما إلى المطعون ضده الأول خطابي ضمان صادرين عن البنك المطعون ضده الثالث بقيمة مبلغ الاستثمار، ومن ثم يقع على عاتق المطعون ضده الأول الرجوع إلى هذا البنك بطلب تسييل خطابي الضمان لاستيفاء حقه عن الاتفاقيتين، بحسبان انه إذ أصدر البنك خطاب ضمان فإن مُفاد ذلك أن العميل قد سدد قيمة خطاب الضمان وتغطيته لدى البنك، وبذلك تبرأ ذمة العميل من أي مديونية لكونها أصبحت في ذمة البنك وليست في ذمة المدين ولا يجوز الرجوع على العميل في ظل وجود خطاب الضمان لدى البنك، وبعدم صحه ما انتهى اليه الخبير في تقريره من الزامهما بالمبلغ المقضي به بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه 
وحيث إن النعي في كلا الطعنين غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة(33) من قانون الإجراءات المدنية رقم (42) لسنة 2022 أنة يكون الاختصاص في المواد التجارية للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها، وأنه إذا توافر في النزاع المعروض على محاكم دبي أي من الحالات المحددة لاختصاصها بنظر النزاع على النحو المتقدم بيانه فإنه لا يجوز لها التخلي عن هذا الاختصاص لأنه أمر متعلق بالنظام العام، وأن مُفاد نص المادة 20 من قانون الإجراءات المدنية رقم (42) لسنة 2022 أن الاختصاص الدولي للمحاكم هو من النظام العام، وأنه إذا توافر في النزاع المعروض على محاكم دبي أي من الحالات المحددة لاختصاصها بنظر النزاع على النحو المتقدم بيانه فإنه لا يجوز لها التخلي عن هذا الاختصاص لأنه أمر متعلق بالنظام العام، وأن استخلاص دواعي اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وتوافر شروط هذا الاختصاص سواء من حيث كون النزاع المعروض عليها متعلقاً بمادة تجارية أو من حيث شروط الموطن أو مركز الإدارة بالنسبة للشركات ذات الشخصية الاعتبارية أو مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه كله أو بعضه هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً مما لها أصل ثابت في الأوراق ، وأن العقد شريعة المتعاقدين ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر، والعقد يكون صحيحاً وفق ما تقضي به المادة 209 من قانون المعاملات المدنية، متى كان مشروعاً بأصله ووصفه بأن يكون صادراً من ذي صفة مضافاً إلى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة دون أن يقترن به شرط مفسد له، أما العقد الباطل، وفق ما تقضي به المادة 210 من ذات القانون فهو ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة، ويترتب على ذلك أنه متى كان محل العقد مخالفاً للنظام العام أو الآداب فإن العقد يكون باطلاً حسبما تقضي به المادة 205 من ذات القانون، وهذا البطلان متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم في الدعوى، وأن مُفاد نص المادتين 210، و274 من ذات القانون أنه إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام والآداب كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة ومؤدى البطلان هو إعدام العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فلا يصلح سنداً للمطالبة بالحقوق والوفاء بالالتزامات الثابتة به طالما أن القانون لا يجيز التعامل في المال محل التصرف الباطل ، وأن القواعد القانونية التي تُعتبر من النظام العام هي قواعد يُقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد، فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصلحة فردية، باعتبار أن المصلحة الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة سواء ورد في القانون نص يجرمها أم لم يرد، وبالتالي فإنه في حالة الحكم ببطلان عقد الاستثمار لا يجوز للمستثمر المطالبة بالتعويض، وان النص في المادة 11/1 و3 من قانون الشركات رقم 32 لسنة 2021 أنه " 1- يجب على الشركة أن تحصل على كافة الموافقات والتراخيص التي يتطلبها النشاط الذي ستمارسه في الدولة قبل البدء في ممارسة نشاطها ، 2- ... ، 3- لا يجوز لغير شركات المساهمة العامة مزاولة أعمال المصارف وأعمال التأمين ما لم تقرر القوانين الخاصة المنظمة لهذه الأنشطة أو القرارات الصادرة بموجبها خلاف ذلك "وأن مفُاد نص المادة الثانية من القرار رقم 25 لسنة 2008 ، والمادة الثالثة من القرار رقم 1 لسنة 2000 الصادرين من مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أنه يشترط لمزاولة الأشخاص الاعتبارية نشاط بيع وشراء الأوراق المالية والتداول بالهامش في سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع الحصول على ترخيص بذلك من تلك الجهة ، وأن النص في المواد (1/13/19) من القرار رقم (3) لسنة 2001م في شأن النظام الخاص بعمل سوق الامارات للأوراق المالية والمادة (18) من القرار رقم (1) لسنة 2000م الصادر عن مجلس إدارة هيئه الأوراق المالية والسلع بشأن التزامات الوسطاء في سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع أن الوسيط هو الشخص الاعتباري المصرح له وفقاً لأحكام القانون القيام بأعمال الوساطة في السوق وأن الوسطاء من أعضاء السوق ولا يجوز لأي وسيط مزاولة مهنة الوساطة ما لم يصدر له ترخيص بذلك من الهيئة وفق الشروط التي يحددها السوق الذي عليه الاحتفاظ بسجل لقيد الوسطاء العاملين فيه، وأن عقد الشركة وكذلك رخصتها التجارية يجب أن يشتملا إلى جانب اسمها وعنوانها واسمها التجاري ( إن وجد) على الغرض من إنشائها وأنه يترتب على الشخصية المعنوية للشركة أن تكون لها أهلية في حدود الغرض الذي انشئت من أجله فلها أن تكسب أموالا جديدة وأن تتصرف في أموالها القائمة وأن تتعامل مع الغير فتصبح دائنة ومدينة بشرط أن تتقيد في كل ذلك بالحدود التي يعينها عقد الشركة والغرض الذي انشئت من أجله تطبيقاً لقاعدة تخصيص الشخص المعنوي ومؤداها أن الشخص المعنوي ليس له من الحقوق إلا ما يتفق مع غرضه فإذا نص في عقد الشركة على نوع معين من التجارة تباشره امتنع عليها أن تباشر نوعاً آخر إلا بتعديل عقد الشركة بإضافة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلي لأن من شأن السماح بتجاوز الغرض الوارد بعقد الشركة والذي عبرت عنه رخصتها التجارية اشاعة الفوضى في الحياة الاقتصادية والتجارية والخروج على الضوابط والملائمات التي راعتها السلطة المختصة عند موافقتها على تأسيس الشركة وقد يفضى الى تأسيس شركات تتضمن في جوهرها عدة شركات متنافرة دون أن يكون لذلك صدى في عقود تأسيسها وتراخيصها التجارية مما يضر باقتصاد الدولة ، وأن بطلان العقد لمخالفة قاعدة أمرة متعلقة بالنظام العام يترتب عليه انعدام التصرف منذ صدوره ولا يترتب عليه أثر ولا ترد عليه الإجازة الصريحة أو الضمنية ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك به أي من الخصوم في الدعوى ، وأن من مقتضى إعمال الأثر الكاشف للحكم ببطلان العقد بطلانا مطلقاً والذي يرتد بهذا البطلان إلى يوم صدور العقد ، أن يزيل العقد في خصوص التزامات طرفيه التعاقدية منذ إبرامه ويعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه وتقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة ابحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وأنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وكان الحكم المطعون فضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة دوليا بنظر الدعوى وببطلان اتفاقيتي الاستثمار موضوع الدعوى وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وبإلزام المدعى عليهما الأولى والثالث بأن يؤديا للمدعى مبلغ 2,250,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، تأسيسا على ان الثابت من أوراق الدعوى أن جميع المدعى عليهم في الدعوى لهم محل إقامة في إمارة دبى ، ومن ثم تكون محاكم دبى مختصة بنظر النزاع الماثل وإن تضمن عقدي الإستثمار موضوع التداعي خلاف ذلك ، الأمر الذى يكون معه الدفع مفتقرا لسنده القانوني ترفضه المحكمة ، وانه عن الدفع ببطلان الحكم المستأنف لإستنفاد محكمة أول درجه ولايتها بإصدارها حكما منه للنزاع بتاريخ 12/12/2024 ، فلما كان المقرر وفقا لنص المادة 137 من قانون الإجراءات المدنية أنه " 1- يجوز للمحكمة بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها بغير مرافعة تصحيح ما يقع في قرارها أو حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ويجرى التصحيح على القرار أو الحكم محل التصحيح ويوقع من رئيس الجلسة ، 2- يعد من قبيل الأخطاء المادية إدراج القرار أو الحكم وإصداره بصورة غير صحيحة في النظام الإلكترونى ، 3- إذا صدر القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في القرار أو الحكم نفسه ، أما القرار الذى يصدر بالتصحيح فيجوز الطعن فيه على إستقلال بطرق الطعن الجائزة في القرار أو الحكم موضوع التصحيح " . وكان الثابت من مطالعة الأوراق أنه بتاريخ 12/12/2024 أصدرت محكمة أول درجة حكما إنتهى في منطوقه إلى عدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، إلا أنه أورد بأسبابه المرتبطة بمنطوقه( أن المصرف المدعى لم يقدم ما يفيد أن العقد أبرم أو نفذ في إمارة دبى ، وهى جهة قضائية مستقلة عن القضاء في إمارة أبوظبي المختصة مكانيا بنظر الدعوى ومن ثم ينحسر الاختصاص عن محاكم دبى )، ولما كان ما أورده الحكم على نحو ما سلف غير ذي صلة بموضوع النزاع المطروح ، فإن المحكمة ترى أن الحكم قد جرى إدراجه وإصداره بصورة غير صحيحة في النظام الإلكترونى ، وهو ما إعتبره المشرع من قبيل الأخطاء المادية الجائز تصحيحها ، وإذ تداركت محكمة أول درجة هذا الخطأ وصححت حكمها بتاريخ 19/12/2024 بإعادة الدعوى إلى الخبير لبحث اعتراضات الخصوم على التقرير المودع ملف الدعوى ، ولم يطعن أي من الخصوم على هذا التصحيح في الميعاد وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 137 من قانون الإجراءات المدنية سالفة البيان ، فإن الدفع في هذا الخصوص يكون مفتقرا لسنده وتقضى المحكمة برفضه ، وأن الثابت من الأوراق أنه بموجب العقدين المؤرخين 29/7/2022 و 25/8/2022 تعاقد المستأنف في الإستئناف رقم 809 لسنة 2025 تجارى( الطاعن في الطعن رقم 1104 لسنه 2025 تجارى مع الشركة المستأنفة في الإستئناف رقم 801 لسنة 2025 تجارى( الطاعنة في الطعن رقم 1122 لسنه 2025 تجارى على إعطائها مبلغ إجمالي قدره مليوني وخمسمائة ألف دولار أمريكي بقصد قيامها باستثماره لصالحه ، ثم إعادته إليه بالإضافة إلى الأرباح المحققة بالنسبة المتفق عليها ، وكان الثابت من رخصة شركة أوربان للوساطة التجارية الصادرة من دبى للإقتصاد والسياحة أنها مؤسسة فردية مملوكة للمستأنف / ديباك مادان مدن لال مادان وتمارس نشاط الوساطة التجارية ، ولما كان نشاط الوساطة التجارية المصرح به لهذه الشركة لا يتضمن إدارة أموال الغير أو إستثمارها لصالحهم ، وهو نشاط منظم وخاضع لرقابة صارمة من هيئة الأوراق المالية والسلع والبنك المركزي الإماراتى ، فإن تعاقدها مع المستأنف / محمد على أسد شريف العمادى على إستلام أمواله بقصد إستثمارها لصالحه وتحقيق أرباحا بنسبة محددة ، يمثل نشاطا خارجا عن نطاق رخصتها ، لا يجوز لها ممارسته دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ، ومن ثم يكون العقدان المبرمان بينهما باطلين بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام ، ومن ثم بطلان كل تصرف ترتب عليهما سواء إنعقد بينهما أو بين أحدهما أو كلاهما وأي من البنوك المختصمة ، وهو ما يترتب عليه إعادة طرفى العقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد لإنعدام التصرف منذ صدوره ، فلا يترتب عليهما أية إلتزامات في حق طرفيه ، ولا يتبقى لصاحب المال إلا إسترداده دون أن يكون له الحق في المطالبة بالتعويض عن ضرر تسبب في حدوثه بمخالفته للقانون الذى لا يعذر بجهله له ، وأن الثابت من تقرير الخبرة التكميلي المودع ملف الدعوى أن شركة أوربان كابيتال للوساطة التجارية تسلمت من محمد على أسد شريف العمادى مبلغ 2,500,000 دولار أمريكى قيمة المبالغ المتفق عليها بموجب عقدى الإستثمار ، وأنها قامت برد مبلغ 250 ألف دولار أمريكى إليه ، فإن ذمتها تكون مشغولة لصالحه بمبلغ 2,250,000 دولار أمريكى ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى بطلان عقدى الإستثمار المؤرخين 29/7/2022 و 25/8/2022 ، وإلزام شركة أوربان كابيتال للوساطة التجارية ومالكها ديباك مادان مدن لال مادان " لإتحاد ذمتهما المالية كونها مؤسسة فردية " بأن يؤديا للمستأنف / محمد على أسد شريف العمادى مبلغ 2,250,000 دولار أمريكى أو ما يعادله بالدرهم الإماراتى ، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وكان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه واقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، وكان لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو ألزم الطاعن في الطعن رقن 1104 لسنه 2025 تجارى مصاريف استئنافه بحسبان أن للمحكمة عندما تصدر الحكم المنهي للخصومة في الدعوى أن تقضي بإلزام الخاسر لها بتحمل المصروفات، ويعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعياً وقضي برفض طلباته أو مدعى عليه وقضي عليه بطلبات المدعي، أو الخصم الذي كسب الدعوى إذا تبين لها أنه قد تسبب في نفقات لا جدوى منها أو ترك خصمه على جهل بما لديه من مستندات قاطعة في الدعوى، وأن مؤدى المادتين 133 (2،1) ، 135 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى، وأن من خسر الدعوى من الخصوم هو الذي يتحمل مصروفاتها كاملة بما في ذلك الرسوم المستحقة عليها، أما إذا أخفق كل من طرفي الخصومة في بعض طلباته في الدعوى فإن المحكمة لها الخيار إما بتحميل كل خصم ما دفعه وإما بتقسيم المصروفات بين كل منهما بالنسبة التي تقدرها في حكمها أو الحكم بالمصروفات جميعها على أحد الخصوم ولو كان قد أخفق فحسب في بعض طلباته وقضي له بالبعض الآخر، مما مُفاده أن الأمر جوازي لمحكمة الموضوع في هذه الحالة الأخيرة تقضي حسبما تراه هي مناسباً لظروف الحال دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز، وتسري هذه القواعد على الاستئناف عملاً بنص المادة 170 من ذات القانون. بما يضحى معه النعي برمته في كلا الطعنين قائما على غير أساس 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 1104 و1122 لسنه 2025 تجارى برفضهما وبإلزام الطاعنين فيهما بالمصروفات والمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين فيهما

الطعن 1228 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 2 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1228 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
إ. ا. إ. ج. غ. م.

مطعون ضده:
و. ف. ل.
ج. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/461 استئناف تجاري بتاريخ 06-08-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد سماع المرافعة والمداولة 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 33 لسنة 2024 تجاري جزئي بطلب الحكم بصحة ونفاذ محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة ميتستريم م. د. م. س المنعقد بتاريخ 19-9-2024 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبرد وبطلان محضر الجمعية العمومية المؤرخ 10-9-2024 وما يترتب على ذلك من آثار. وقالت بيانا لذلك أنها والمطعون ضدها الأولى يمتلكان كامل حصص شركة ميتستريم المؤسسة بمركز دبي للسلع المتعددة مناصفة بينهما. وبتاريخ 19-8-2024 دعا أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى عقد اجتماع جمعية عمومية لها بتاريخ 19-9-2024، وبتاريخ 22-8-2024 أرسلت المطعون ضدها الأولى لها دعوة -لعقد تلك الجمعية بتاريخ 10-9-2024- مبهمة غير مبين بها مكان انعقادها، تضمنت مناقشة الموضوعات الواردة بالدعوة، وبتاريخ 13-9-2024 فوجئت من خلال مركز دبي للسلع المتعددة بتحرير المطعون ضدها الأولى محضر الجمعية العمومية بتاريخ 10-9-2024 بواسطة المطعون ضده الثاني دون إعلانها وحضرت الاجتماع بمفردها ومررت قرارات باطلة خلال الاجتماع أهمها عزل المدير وعضو مجلس الإدارة، وبتاريخ 19-9-2024 انعقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة كما كان مقررًا له بحضور وكيل الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته وكيلًا عن المطعون ضدها الأولى. فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة أول ا: - بصحة محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة ميتستريم م.د.م.س المنعقد بتاريخ 19 سبتمبر 2024 وعدم قبول طلب نفاذه. ثانيا: - بطلان محضر الجمعية العمومية المؤرخ 10 سبتمبر 2024 وما يترتب على ذلك من آثار. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 461-2025 تجاري، وبتاريخ 6-8-2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 4-9-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.، 
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى رفض الدعوى تأسيسا على صحة انعقاد الجمعية العمومية المنعقدة في تاريخ 10-9-2024 وفقا لنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 59 من لوائح مركز دبي للسلع المتعددة رغم أنه وفقا لنص تلك المادة يحق للمساهم الذي يملك 10% من أسهم الشركة طلب الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية عن طريق توجيه طلب إلى عضو مجلس الإدارة لعقد الجمعية العمومية، ليقوم الأخير بتوجيه الدعوة إلى الجمعية العمومية، وأنه يجوز للمساهم وفقا للفقرة الخامسة توجيه الدعوة مباشرةً إلى عقد الاجتماع حال امتنع عضو مجلس الإدارة عن إصدار الإشعار بالدعوة خلال عشرة أيام عمل، وأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى بصفتها من حاملي الأسهم وجهت بتاريخ 5-8-2024 طلبًا إلى مدير الشركة لعقد الاجتماع، ولم توجهه إلى عضو مجلس الإدارة بالمخالفة لما تقرره الفقرة الأولى من المادة 59 المار ذكرها. وبتاريخ 19-8-2024 وجه عضو مجلس الإدارة الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم 19-9-2024 متضمنًا كافة البنود التي وردت في طلب المطعون ضدها الأولى. وهو ما يعيب طلبها بالبطلان، لعدم اتباع الطريق الصحيح في توجيه الطلب إلى عضو مجلس الإدارة، وهو ما أثارته الطاعنة من خلال بريدها الالكتروني المؤرخ 15 أغسطس 2024 إلى المطعون ضدها الأولى. وتمسكت به أمام محكمة الموضوع، كما تمسكت ب بطلان الدعوة الصادرة من المطعون ضدها الأولى بتاريخ 22-8-2024 لعقد اجتماع جمعية عمومية بتاريخ 10-9-2024 لكونها جاءت مجهلة لخلوها من بيان مكان انعقادها بيانًا نافيًا للجهالة إذ تم ذكرها اسم الفندق والأجنحة التي سينعقد فيه الاجتماع مع بيان رابط المكان الجغرافي للفندق دون تحديد قاعة الاجتماع. إلا أن الحكم التفت عن دفاعها في هذا الشأن مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم ينص القانون على البطلان كجزاء يترتب على مخالفة ما أوجبه من بيانات أو أمر باستيفائه من أوضاع للإجراء، فلا يكون الإجراء باطلاً إلا إذا شابه عيب لم تتحقق به الغاية منه، ومقتضى هذا أنه لا يكفي للحكم بالبطلان تحقق العيب أو حصول المخالفة لما أوجبه القانون، وإنما يجب أن يكون هذا العيب قد أدى إلى عدم تحقق الغاية من الاجراء، ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن نفسها إلى ترجيحه، ولها تفسير النصوص القانونية المراد تطبيقها على واقعه الدعوى المطروحة عليها ملتزمة في ذلك بدلالة النص دون الأخذ بما يخالفه وتغليبه على عبارة النص لخروج ذلك على مراد المشرع، وتخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز وهي غير ملزمة بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم، ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالًا، ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني على تلك الأقوال والحجج، وكان حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله وتسوغ النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب ابطال الدعوة إلى انعقاد الجمعية بعد أن تبين له من مطالعة كافة الأوراق والمستندات أن اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 10-9-2024 قد تم بموجب دعوة صحيحة وتم تحديد مكان انعقادها بعنوان واضح لا تجهيل فيه على ما أورده بمدوناته "... وكان الثابت من مطالعة كافة الأوراق والمستندات أن اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 10 سبتمبر 2024 قد تم بموجب دعوة صحيحة أرسلت على العنوان البريدي المبين بالرخصة التجارية لشركة ميتستريم والتزم تاريخ انعقاده بمدة العشرة أيام عمل و حدد مكان الاجتماع بفندق و أجنحة أفاني + بالم فيو دبي، وهو عنوان واضح لا تجهيلَ فيه إذ إن للفندق وغيره من الفنادق منصةَ استقبال تدل المدعوين إلى مكان الاجتماع ولا يشترط أن تتضمن الدعوة رقم الغرفة، وبالتالي يكون طلب ابطال قائما على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعين رفضه. وتقف المحكمة عند حد الرفض لهذا الطلب..." فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ولا يجدي الطاعنة ما أوردته بوجه نعيها من إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية لتوجيهها من أحد المساهمين مباشرة إذ أن نص البند الخامس من المادة 59 من اللائحة سالف البيان هو نص تنظيمي وخلت اللائحة من النص على البطلان في حالة مخالفته عند الدعوة للجمعية العمومية من المساهمين مباشرة، ويضحى النعي على الحكم على غير أساس. 
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى انتفاء مصلحتها في طلب صحة محضر الجمعية العمومية المؤرخ 19-9-2024 لعدم اتخاذ الجمعية أي قرارات رغم أن لها مصلحة في طلب صحته لانعقاده بناءً على دعوة صحيحة من عضو مجلس الإدارة ملتزمًا بالبنود الواردة في طلب المطعون ضدها الأولى لعقد الاجتماع وخلال الأجل المحدد، وما يؤكد ذلك هو حضور الأخيرة الجمعية العمومية ومناقشة بنود جدول الأعمال والتصويت على إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة، مما تتحقق معه الغاية التي ابتغاها المشرع من عقد الاجتماع بمناقشة أمور الشركة وإحاطة الشركاء علمًا بأعمالها. وأنها لم تطعن على محضر الجمعية العمومية بالبطلان بما يُعد تسليمًا منها بصحة إجراءات انعقادها. وأن انتهاء الحكم إلى انتفاء الصفة في طلب القضاء بصحة محضر الجمعية يكون قد خلط الحكم بين صحة انعقاد الجمعية من حيث استيفائها لشروطها وبين القرارات التي تصدر عنها ونفاذها الإجراءات اللازمة لصحة انعقاد الجمعية وبين توافر الأغلبية اللازمة لاتخاذ الجمعية للقرارات. مما يعيب الحكم يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى- وفق ما تقضي به المادة الثانية من قانون الإجراءات المدنية- تطبق في الدعوى حال رفعها أو عند الطعن على الحكم استئنافًا أو تمييزًا ومعيار المصلحة الحقة -سواء كانت حالة أو محتملة- إنما هو كون الحكم أو الإجراء المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته أو أبقى على التزامات يريد التحلل منها أو حرمه من حق يدعيه. ولا يكفي مجرد توافر مصلحة نظرية بحته له متى كان لا يجني أي نفع من ورائها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد انتهى إلى رفض طلب الطاعنة بصحة ونفاذ محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة ميتستريم المنعقد بتاريخ 19-9-2024 مع ما يترتب على ذلك من آثار، لعدم اتخاذ أي قرار بشأن جدول أعمال الجمعية على ما أورده بمدوناته "... وكان الثابت من مطالعة محضر الجمعية العمومية لشركة ميتستريم المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 والذي حضر كافة المساهمين، طرفي الاستئناف الماثل واتفق على أنه تم استعراض كافة أجندة الاجتماع غير أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها، وبالتالي ليس هنالك مصلحة حقيقية للمستأنف ضدها في طلب الحكم بصحة ونفاذ ذلك المحضر. فعليه وبالترتيب على ما تقدم تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى..." فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤها ولا مخالفة فيه للقانون ويضحى النعي عليه على غير أساس. 
وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها الأولى أقامت استئنافها على سند من تعييب الحكم المستأنف في قضائه ببطلان محضر الجمعية العمومية المؤرخة 10-9-2024 ولم تضمن أسباب استئنافها أي نعي على قضاء الحكم المستأنف في خصوص قضاءه بصحة محضر الجمعية المؤرخة 19-9-2024 بما يعد قبولًا منها بهذا القضاء، ويتحدد نطاق الاستئناف بالشق الأول من الحكم. مما يكون الحكم المطعون فيه قد تجاوز هذا النطاق بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف كاملا متضمنا هذا الشق، مما يعيبه يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه بكل ما اشتمل من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب وأن الخصومة لا يعاد طرحها أمام محكمة الاستئناف بذات الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع إلا إذا رفع الاستئناف عن كامل ما قضى به الحكم الابتدائي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى استأنفت الحكم الابتدائي الصادر بصحة محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة ميتستريم المنعقد بتاريخ 19-9-2024 وبطلان محضر الجمعية العمومية المؤرخ 10-9-2024 وما يترتب على ذلك من آثار عن كامل أجزائه وطلبت في صحيفة استئنافها إلغائه والقضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة بالنسبة لطلب الطاعنة صحة ونفاذ محضر الجمعية العامة للمساهمين المؤرخ 19-9-2024، ورفض الدعوى لانعدام سندها القانوني والقضاء بصحة ونفاذ محضر اجتماع الجمعية العامة المؤرخ 10-9-2024، مع كافة ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها الأمر بتنفيذ قرارات المساهمين الصادرة بتاريخ 10-9-2024 وإلزام سلطة مركز دبي للسلع المتعددة بقبول إيداع وتسجيل هذا المحضر، وخلت الأوراق مما يفيد تنازلها عن هذه الطلبات، فإن هذه الطلبات تكون مطروحة في نطاق الاستئناف المعروض على محكمة الاستئناف، فإذا ما قضى الحكم المطعون فيه فيها كاملة فإنه لا يكون قد تجاوز نطاق الاستئناف، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. 
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ ألفي درهم للمطعون ضدها الأولى، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 1208 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 2 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1208 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ر. ك. م.

مطعون ضده:
ت. م. ك.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1180 استئناف تجاري بتاريخ 07-08-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد سماع المرافعة والمداولة 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 4330 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم بإلزامها ومالكها بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 33,461,600,42 دولار امريكي ومبلغ 30,164,50 ين ياباني بما يعادل 20 /123,581,72 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام. وقالت بيانًا لذلك إنها بصفتها شركة تجارية تمارس نشاط تجارة السيارات وقطع غيارها، باعت ووردت، للطاعنة المنتجات المتعاقد عليها ووفق عقود البيع والشراء المتفق عليها بينهما، وأصدرت لها الفواتير الخاصة بتلك البضائع وأن الطاعنة أقرت بصحة المديونية وانشغال ذمتها بها، بموجب الرسالة المؤرخة 10-11-2022 المرسلة إليها منها والممهورة بتوقيع مديرها ومالكها كضامن ، وبمطالبتها بتلك المديونية امتنعت عن سدادها، فقد أقامت الدعوى. دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. ندب القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى لجنة من خبيرين أحدهما حسابيًا والآخر مختصًا بالشحن البحري، وبعد أن أودعت تقريرها، حكمت المحكمة أولًا: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، ثانيًا: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، ثالثًا: بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 42 /33,461,.600 دولار أمريكي بما يعادل مبلغ 20 /123.581.721 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1180 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 7-8-2025 قضت المحكمة -في غرفة المشورة- بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 3-9-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. ، 
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم رفض دفعها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم تأسيسا على أن أطراف الاتفاق المؤرخ 28-12-2022 الوارد به شرط التحكيم وميعاد سداد المديونية هما المطعون ضدها وشركتا بلاتينيوم انفستمنتس بي في أي ليمتد وبلاتينيوم كوربوريشن وأنهما شركتان مختلفتان عن الطاعنة، رغم أن الثابت بأوراق الدعوى وبوالص الشحن المقدمة من المطعون ضدها وجود علاقة بينها وبين الشركتين سالفتي الذكر وبين المطعون ضدها، ، وأن الخبير المحاسبي انتهى في تقريره إلى قيام مدقق حسابات الشركة المطعون ضدها بتاريخ 22-3-2023 بإرسال بريد الكتروني لممثل الطاعنة نيابة عن شركتي بلاتينيوم ش م ح وشركة ريلاينس كوموديتيس م د م ش، مما يتوافر العلاقة بينهما. وانه أتفق في الاتفاق المؤرّخ 28/12/2022 المحرر بين طرفي النزاع على شرط التحكيم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحكيم هو اتفاق الخصوم صراحة على اختصاص التحكيم دون المحاكم بالفصل في كل أو بعض ما يشجر بينهم من نزاع، وسواء كان الاتفاق على التحكيم في صورة شرط أو مشارطة فإنه لا يثبُت إلا بالكتابة سواء كانت الكتابة محررًا وقعه الطرفان أو ما تبادله الطرفان من رسائل وبرقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة. ومن المقرر أيضًا أن العقد لا يقيد غير أطرافه، ولا ينتج التزامات أو حقوق إلا في مواجهتهم دون أن ينتقل إلى غيرهم، وهذا هو الأثر النسبي للعقد، أي النطاق الشخصي له، ولا يخرج شرط التحكيم عن ذلك، فهو بحسب الأصل لا يرتب آثاره إلا في مواجهة أطرافه، وهم فقط الذين يكون لهم التمسك بآثاره أو يمكن الاحتجاج به عليهم، وأنه إذا كان العقد يصدق على كل اتفاق يُراد به إحداث أثر قانوني، فإن إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أُخرى على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه في خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه، دون أن يعتد بإطلاق كل من يرد ذكره بالعقد أنه أحد أطرافه، طالما لم يكن له صلة بشأن ترتيب الأثر القانوني الذي يدور حوله النزاع الناشئ بسبب العقد. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه الصادر في غرفة مشورة قد انتهى إلى رفض الدفع بالتحكيم على ما أورده بمدوناته "... وكان البين أن أطراف الاتفاق المؤرخ في 28/12/2022 هما الشركة المدعية وشركات اخرى تسمى (بلاتينيوم انفستمنتس (بي في أي) ليمتد وكذلك شركة بلاتينيوم كوربوريشن م.م.ح) وهما شركتين مختلفتين عن الشركة المدعى عليها، كما أن لا علاقة للاتفاق بالعلاقة التجارية بين المدعية والمدعى عليها (عقود البيع والشراء) موضوع الدعوى إنما هو طلب تسهيلات وتمويلات من قبل شركة بلاتينيوم انفستمنتس وشركة بلاتينيوم كوربوريشن والشركة المدعى عليها مجموعها بمبلغ 84,000,000 دولار أمريكي بغرض تطوير الاعمال والدعم، ولما تقدم تنتهي المحكمة إلى عدم ارتباط الاتفاق المقال عنه بموضوع الدعوى الحالية، وعليه تقضي المحكمة برفض الدفع...." فإن ما انتهت إليه محكمة الموضوع سائغا ويوافق صحيح القانون، ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيم تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ويضحي معه النعي في هذا الخصوص على غير أساس. 
وحيث تنعي الطاعنة بالوجه الثاني من السببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهي إلى رفض دفعها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان رغم انه أتفق في الاتفاق المؤرّخ 28/12/2022 المحرر بين طرفي النزاع على أن السداد يستحق بتاريخ 31/12/2024، مما يتوافر معه عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إعمالاً لمبدأ نسبية أثر العقود فإن أثر العقد ينصرف إلى عاقديه ولا يرتب التزامات في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقا، مما يدل على أن العقد آثاره نسبية لا تتعدى أطرافه والخلف العام والخلف الخاص لكل منهما والدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولا تنصرف الحقوق الناشئة عنه إلا إلى طرفيه. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه الصادر في غرفة مشورة إلى رفض دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيسا على أنها لم تكن طرفا في الاتفاق المؤرخ 28-12-2022 -الذي تستند إليه في دفعها- مما يكون ذلك الاتفاق غير مرتبط بموضوع الدعوى، فإن ما انتهت إيه محكمة الموضوع سائغا ويوافق صحيح القانون بما له أصل بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون. ويضحى النعي برمته على الحكم غير أساس. 
وحيث تنعي الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي الذي عول في قضائه رأي الخبير الحسابي الذي بني رأيه بعدم سدادها المبالغ المترصدة في ذمتها لمصلحة المطعون ضدها البالغ مقدارها 36/ 33,460,670 دولارًا أمريكيًا على رسالة بريد إلكتروني مزعومة لا تؤكد وجود اتفاق بينها والمطعون ضدها. وفواتير مصطنعة من قِبل الأخيرة، وكشف حساب مستخرج من نظامها المحاسبي، وعقود شراء أطرافها مختلفة عن أطراف الدعوى، ولم يأخذ برأي الخبير البحري الذي أنتهى إلى استحالة وجود علاقة بين طرفي النزاع لعدم وجود دليل على شحن البضائع أو تسليمها واستلامها أو حتى شرائها، لعدم كفاية المستندات المقدمة من المطعون ضدها إذ لم تقدم الاتفاق الإطاري الذي يحدد طبيعة العلاقة بينها والطاعنة وحقوق وواجبات كل منهما، أو أية رسالة بريد إلكتروني متبادلة بينهما رغم امتداد مدة التعامل بينهما لثمانية أشهر، أو طلبات شراء مرسلة إليها منها وعروض الأسعار المتعلقة بها، أو مستندات تفيد شرائها للبضائع محل التداعي قبل بيعها لها، أو أي إنذار لها بسداد المبالغ المستحقة عليها خلال الفترة التي سبقت رفع الدعوى والتي تجاوز العام والنصف، وكما لم تقدم ما يفيد سبب عدم طلبها ضمانًا بنكيًا من الطاعنة يضمن لها الحصول على حقوقها، أو سبب تأخرها في رفع الدعوى لمدة تزيد على السنتين، وأن جميع بوالص الشحن المقدمة منها خلت من ذكر اسمها، ومعظم المستندات المقدمة منها لا حجية لها في مواجهة الطاعنة وغير مترابطة فيما بينها، وأيضا عدم صحة ما انتهى إليه الخبير الحسابي من عدم تعاونها معه بشأن الانتقال إلى مقرها لاتصالها بالخبير وتحديدها معه موعد انتقاله وأن الحكم لم يبحث دفعها بعدم صدور الإقرار المزعوم عنها بالرغم من إثبات الخبير المحاسبي صدوره عن شركة أخرى، وبالتالي لا يحق لها الطعن بالتزوير بل يحق لها فقط إنكار صدوره عنها. ما أدى إلى الأخذ بذلك المستند خلافاً للقانون. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث عن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 113 ، 117 من قانون المعاملات المدنية والمادة الأولى من قانون الإثبات أن يتناوب الخصمان عبء الإثبات في الدعوى تبعاً لما يدعيه كل منهما فعلى من يدعي حقاً على آخر أن يقيم الدليل على ما يدعيه بخلاف الأصل وهو براءة الذمة بينما انشغالها عارض، فإن اثبت حقه كان للمدعي عليه تقديم الدليل على إنقضاء الدين وسببه، ومن المقرر أيضاً أن من يدعي براءة الذمة فعليه إقامة دليلها، ولا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجرداً فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى في أحد عناصرها المدعاة وأدعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه يقع عبء إثبات ما يخالفه، ومن المقرر أيضا أن المحرر العرفي يعتبر صادرًا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة وأن الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه التوقيع عليها إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم أو البصمة الموقع به وكان إنكاره صريحًا، فإذا اقتصر على إنكار المدون في الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود في قانون الإثبات وتبقى للورقة قوتها الكاملة في الإثبات حتى تتخذ إجراءات الطعن بالتزوير عليها. ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، ولها الأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه وطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، ولا جناح عليها إن هي لم تتبع الخصوم في كافة مناحي حججهم ودفاعهم والرد على مستنداتهم على استقلال طالما كان في الدليل الذي أسست عليه حكمها ما يتضمن الرد الكافي المسقط لتلك الحجج وأوجه الدفاع، وأن استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به تأسيساً على ما أورده بأسبابه "..... ولما كانت أقامت دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالتضامن مع مالكها (سونيل فاسواني) بسداد مبلغ وقدره (33,461,600.42 دولار امريكي ) ومبلغ (30,164,50 ين ياباني) بما يعادل مبلغ وقدره 123,581,721.20درهم إماراتي ( مائة وثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وواحد وثمانون الف وسبعمائة وواحد وعشرون درهم وعشرون فلس ) والمترصدة في ذمته نتيجة تعاملات تجارية ببيع وتوريد بضائع ومنتجات بتواريخ مختلفة، ولما كانت الخبرة المحاسبية انتهت في تقريرها التي تأخذ منه المحكمة ما تراه وجه الحق في الدعوى وتضمه إلى أوراق الدعوى الأخرى إلى ترصد المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية، وكما أن الثابت من خلال الخطاب الصادر من المدعى عليها لصالح المدعية على أوراقها وممهور بتوقيعها وختمها بترصد المبلغ المطلب به في ذمته لصالح المدعية، بالإضافة إلى أوراق الدعوى الأخرى التي استندت لها الخبرة الحسابية في تقريرها، وعليه تنتهي المحكمة إلى انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب...." وأضاف الحكم المطعون فيه بقضائه الصادر في غرفة مشورة دعما للحكم المستأنف ورداَ على أسباب الاستئناف ".... وتضيف المحكمة أن الثابت بالأوراق ( المستندات المقدمة من المستأنف ضدها رفق صحيفة افتتاح الدعوى ) أن المستندات قد حوت إقرار من مدير المستأنفة ( مستند رقم (6) يتضمن اقرارا من المستأنفة عبر ممثلها القانوني بموجب الإقرار المقدم والمؤرخ في 10| نوفمبر |2022م بالمبلغ المستحق للمستأنف ضدا بذمة المستأنفة فضلا عن تقديم المستندات عبارة عن عقود البيع وبوالص الشحن بعدد (252) مستند , ولما كانت المستأنفة لم تنكر الإقرار المقدم ولم تدفعه بثمة دفاع يقلل من قيمة ما جاء به من بيانات ولما كان المستند العرفي حجة فيما تضمنه من بيانات ما لم ينكر المدعى عليه توقيعه او ختمه او بصمته , ولما كان دفاع المستأنفة قد خلا من انكار لما جاء بالمستند فان المحكمة ترى أن القضاء بقيمة ما جاء بالإقرار المذكور والذي هو المبلغ المطالب به يجد سنده واصله الثابت بالأوراق ومتعين تأييده ورفض الاستئناف...." وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بما يكفي لحمل قضائها ولا مخالفة فيه للقانون. ولا يجدي الطاعنة ما أوردته بوجه نعيها من عدم صدور الإقرار بالمديونية منها وأنه صادر عن شركة أُخرى مما لا يحق لها معه الطعن عليه بالتزوير بل فقط إنكار صدوره منها، ذلك أن البين من الخطاب المؤرخ 10-11-2022 الذي استند إليه الحكم أنه معنون "خطاب تأكيد" ثابت به إقرار الطاعنة بمديونيتها للمطعون ضدها بالمبالغ الثابتة به وممهور بتوقيع منسوب صدوره لمديرها ومدون على مطبوعاتها، وهي ورقة عرفية لم تنكرها صراحة وفق المعنى المقصود في قانون الإثبات مما تظل لها قوتها الكاملة في الإثبات حتى تتخذ إجراءات الطعن بالتزوير عليها وهو ما لم تقم به، فضلًا عن أن الثابت بتقرير لجنة الخبرة أن ذلك الخطاب صادر عن الطاعنة ولم يرسل إلى المطعون ضدها عن طريق البريد الإلكتروني مما يضحى النعي برمته على الحكم غير أساس. مما يتعين معه رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 1198 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 2 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1198 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ا. ا. ش. م. ك. ع. ?. ف. د.

مطعون ضده:
أ. ل. ا. م.
ع. م. م. م. ا.
ا. ل. ا. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/272 استئناف أمر أداء بتاريخ 27-08-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية. 
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (بنك الكويت الوطني ش م ك ع - فرع دبي) تقدم لدى لدائرة أوامر الاداء وانفاذ العقود التجارية بمحكمة دبي الابتدائية بأمر الأداء رقم 1236 لسنة 2024 م ضد المطعون ضدهم (عامر محمد مهدى محسن التاجر والتاجر للصناعات الزجاجية ذ.م.م وأمات للصناعات الزجاجية م.م.ح) بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بسداد مبلغ (23،048،056.69) دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم دولة الإمارات العربيه مبلغ (84,673,242.80) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 24-2-2024م وإلزامهم بالمصروفات، على سند من أنه قد منح المدعى عليه الاول تسهيلات مصرفيه بكفالة المدعى عليهما الثانية والثالثة وترصد له بذمة المدعى عليه الاول المبلغ المطالب به الذى أقر بتاريخ 1-6-2023م كتابةً بترصده بذمته بيد أنه قد فشل وكفيليه في سداده مما حدا به لتقديم الطلب لاستصدار أمر الأداء بإلزام المدعى عليهم بطلباته فيه. بجلسة 7-11-2024م أمرت المحكمة في ماده تجاريه برفض اصدار أمر الأداء تأسيساً على أن المبلغ المطالب به ناشئ عن اتفاقية تسهيلات قرض لأجل تم اعادة جدولته وقابل للمنازعة فيه وهو ما لا تتسع لبحثه سلطة قاضي الآداء، الأمر الذي يفيد عدم توافر شروط اصدار الامر بما يوجب رفضه. استأنف البنك المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 222 لسنة 2024م تجارى استئناف أمر أداء حيث ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي قضت بجلسة 2-8-2025م بإلغاء الامر المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا بالتضامن للمستأنف مبلغ (19,200,000) دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الإمارات والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 24-2-2024م والزامهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي. طعن المدعي (بنك الكويت الوطني ش م ك ع - فرع دبي) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 1-9 -2025م بطلب نقضه. ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن. وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم: 
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لقضائه برفض طلبه احتساب فائدة (غرامة) التأخير في السداد المنصوص عليها في العقد أخذاً برأي الخبير المنتدب في الدعوى بثبوت سداد المطعون ضده الأول كامل فائدة القرض حتى تاريخ غلق الحساب، وأن كشف حساب القرض قد تضمن سداد غرامة التأخير فى السداد من حسابه الجاري رغم اعتراضاته الجوهرية على هذه النتيجة الخاطئة المتجاهلة ثبوت اتفاقه مع المطعون ضده الاول بموجب البند(5-8) من عقد القرض المؤرخ 23-5-2019م والسند الأذني المؤرخ 1-6-2023م على أنه في حال فشله فى سداد أي مبلغ مستحق تحسب عليه فائدة بنسبة 4% يومياً حتى تاريخ الدفع وذلك فوق المعدل المحدد في البند 8.1، بيد أن الخبير المنتدب لم يحتسب هذه الفائدة الاتفاقية عند تصفية الحساب واحتسب فقط فائدة التأخير في السداد المنصوص عليها في العقد وهي مبلغ (170,369.47) درهماً على سند من أن كشف حساب القرض قد تضمن حساب قيمة غرامات التأخير وسدادها من الحساب الجاري للمطعون ضده الأول رغم أن هذه الفوائد التي تضمنها كشف الحساب وتم سدادها هي فوائد القرض الاتفاقية وليست فوائد التأخير في السداد المتفق عليها في العقد بما يجعل ما انتهى اليه الخبير فى هذا الشأن غير جدير بالركون اليه لحساب مستحقاته موضوع الدعوى بما كان يستوجب اجابة طلبه بإعادة الدعوى للخبير المنتدب لبحث اعتراضاته أو ندب غيره مما أضر بدفاعه فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود اذ أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (409) من قانون المعاملات التجارية لسنة 2022م أن القرض المصرفي هو عقد يقوم بمقتضاه البنك بتسليم المقترض مبلغ من النقود على سبيل القرض أو يقيده في الجانب الدائن لحسابه لديه ويلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض وفوائده للبنك المقرض في المواعيد وبالشروط المتفق عليها، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنصوص المواد (76-77-88-90) من قانون المعاملات التجارية أنه إذا كان الدين ناشئاً عن عمل تجاري ومتعلقاً بمبلغ من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في دفعه فيحق للدائن اقتضاء فائدة عنه على سبيل التعويض عن العطل والتأخير تسري من تاريخ استحقاق الدين التجاري ولو نازع المدين في استحقاقه وتحسب حسب السعر المتفق عليه في العقد حتى تاريخ غلق الحساب وبعده بسيطة بنسبة 5% سنوياً وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد تحسب بنسبة 5% سنداً لقضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بشأن حساب المبلغ المستحق للطاعن على مبلغ القرض على ما أورده في أسبابه بقوله (و لا ينال مما تقدم نعي البنك المستأنف من ان الخبير لم يحتسب الفائدة الإضافية البالغة 4% الخاصة بالإخلال باسداد ضمن المبلغ النهائي المستحق للبنك فذلك النعي مردود عليه بما ثبت من تقرير الخبرة من انه وفقا للمستندات المقدمة من البنك المستأنف فإنها تثبت سداد فائدة القرض كاملة حتى تاريخ غلق الحساب في 26-11-2024م وأرفقت الخبرة المستندات الدالة على ذلك. كما لا محل لنعي المستأنف من أن منهجية الخبرة في احتساب المديونية كانت معيبة، حيث اعتمدت على تخصيص جميع المبالغ المسددة لسداد أصل القرض أولاً، متجاهلة الأعراف المصرفية التي تقضي بتوجيه المدفوعات للفوائد المتراكمة قبل أصل الدين، فذلك مردود عليه بما ثبت من تقرير الخبير من أن جميع المستندات المقدمة من البنك المستأنف تثبت سداد فائدة القرض كاملة حتى تاريخ اغلاق الحساب في 26-11-2024م وأرفقت الخبرة المستندات الدالة على ذلك وأما بشأن الفائدة الإضافية مقابل الاخلال فقد تضمن كشف حساب القرض قيمة غرامات التأخير التي احتسبها البنك وتم سدادها من الحساب الجاري للمستأنف ضده الأول . مما يضحى نعي البنك المستأنف في غير محله جديرا برفضه.) وكان الثابت أنه ولئن كان الطاعن قد اتفق مع المطعون ضده الأول بموجب البند (5-8) من عقد القرض موضوع الدعوى المبرم بتاريخ 23-5-2019م والسند الأذني المؤرخ 1-6-20223م على أنه اذ فشل الاخير فى سداد أي مبلغ مستحق في تاريخ السداد تحسب على المبلغ غير المدفوع فائدة يوميًه بنسبة 4% فوق المعدل المحدد في البند 8.1 اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الدفع الفعلي، فان الثابت أن الخبير المنتدب في الدعوى قد أرفق بالتقرير الأصلي نسخة من جدوله التحليلي المتضمن لكافة الفوائد المستحقة على القرض والتي تم سدادها بالكامل حتى تاريخ غلق الحساب في 26-11-2024م من الحساب الجاري للمطعون ضده الأول رقم 6200302772101 بعملة الدولار الأمريكي وهو تاريخ لاحق لتاريخ قيد الطاعن أمر الأداء بتاريخ 6-11-2024م وهو ما أكده مضمون بريد الطاعن الالكتروني المؤرخ 18-3-2025م ، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضاءه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقريري الخبير المنتدب وتقدير ضرورة إعادة الدعوى اليه أو ندب غيره واستخلاص قيمة القرض المصرفي وفوائده المستحقة وحساب المسدد منه والباقي المترصد بذمة المدين المقترض وإلزامه بسداده وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده. 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة التأمين.

الطعن 1197 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 2 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1197 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ف. ا. ل. ا. و. ا. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ش. ع. ا. ل. ا. ا. و. ش. م. ب. ا.
م. أ. ل. ا. ا. و.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/500 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 29-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية. 
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (فيض النعم لتجارة الوقود ومشتقات النفط ذ م م) أقامت لدى محكمة التنفيذ بمحكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 12 لسنة 2025م منازعه موضوعية في تنفيذ تجارى ضد المطعون ضدهما (مؤسسة أبكر لاستيراد المشتقات النفطية والغازية وشركة عبد الله أبكر لاستيراد المشتقات النفطية والغازية مسجلة بالجمهورية اليمنية) و (سات ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية) غير مختصمه في الطعن ، بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر فى التنفيذ رقم 1435 لسنة 2023م تجارى بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 2896 لسنة 2021 م تجاري وحفظ ملف التنفيذ نهائياً والزام المتنازع ضدهم بالمصروفات ، على سند من قيد المحامي التنفيذ ضدها دون حصوله على وكاله قانونيه من طالبي التنفيذ مما حدا بها لإقامة المنازعة. بجلسة 12-5-2025م قضت المحكمة برفض المنازعة. استأنفت المنازعة هذا الحكم بالاستئناف رقم 500لسنة 2025م استئناف تنفيذ تجارى. بجلسة 29-7-2025م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعنت المنازعة (فيض النعم لتجارة الوقود ومشتقات النفط ذ م م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 27-8-2025م بطلب نقضه. وقدم المطعون ضدهما مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن. وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم. 
وحيث أقيم الطعن على خمسة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض منازعتها الموضوعية في التنفيذ رقم 1435 لسنة 2023م تجارى تأسيساً على أنه لا يقبل من غير الموكل إنكار وكالة خصمه لوكيله باعتبار أن ذلك ليس من النظام العام رغم أن موضوع المنازعة لا يتعلق بهذه المسألة و يتعلق بشروط قبول الوكالة وفقا للقانون لمباشرة اجراءات التقاضي وهى من النظام العام ومن صميم عمل المحكمة وفقاً لنص المادة ( 58)من قانون الاجراءات المدنية والمادة رقم (36) من قانون تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، وأنه اذا كانت الوكالة من خارج الدولة يجب توثيقها وفقا لنص المادة (52) من قانون الاثبات فى المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م بما يوجب أن تكون الوكالة صادره من صاحب الصفة اذا كان شخصا طبيعياً أو من الممثل القانوني اذا كان شخص اعتباري وبيان صفة الموكل والتأكد من أنه الممثل القانوني للشركة بالاطلاع على عقد التأسيس أو الرخصة التجارية، وأن تكون مصدق عليها من الجهات المختصة (الكاتب العدل) ولا تقبل الوكالة العرفية ، ولإهماله خلو أوراق الدعوى ومستنداتها من أي مستند يثبت علاقة المدعو-عبد الله أبكر عبدالباري بالشركة المحكوم لها وأنه ممثلها القانوني حيث لم ترفق بالوكالة صورة الرخصة التجارية للشركة ولا صورة من عقد التأسيس وجاءت عبارة الوكالة (بصفته الشخصية وبأي صفة كانت) عامه ولم تبين صفته وعلاقته بالشركة المحكوم لها ، ولالتفاته عن أن مفاد النص في المادة ( 345)من قانون المعاملات المدنية أن الأصل أن يكون الوفاء للدائن لأنه هو الذي له حق استيفاء الدين وإبراء ذمة المدين منه بينما أن الثابت بالأوراق أن المحامي الذى قيد التنفيذ لم يقدم وكالته عن المحكوم لها وقدم ضمن تسجيل التنفيذ بيانات حسابه البنكي ولم يقدم بيانات حساب الشركة المحكوم لها بما لا يحق له معه قيد التنفيذ ضدها بطلب تنفيذ الحكم واستلام المبلغ المنفذ به بما يثبت صحة منازعتها الموضوعية في التنفيذ بما كان يستوجب الحكم لها بطلباتها فيها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود اذ أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لأحكام المواد (924 -927 -929 931 -953) من قانون المعاملات المدنية أن الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم، وأن من آثاره تثبت للأخير ـ الوكيل ـ ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعاً للموكل، وأن تفسير الوكالة لبيان سعتها والتصرفات التي تشملها من اختصاص محكمة الموضوع التي يجب أن تأخذ في اعتبارها عباراتها وما قصده الموكل منها على ضوء ظروف تحريرها. وأن النص فى المادة (58) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م تحت مسمى التوكيل بالخصومة على أن (1-تقبل المحكمة من الخصوم من يوكلونه وفقا لأحكام القانون.2-يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي.3-يجوز أن يتم التوكيل بتقرير يدون في محضر الجلسة.)، والنص فى المادة رقم (36) من قانون تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية لسنة 2022م على أنه (على المحامي أن يُقدم سند توكيله مصدقاً عليه الى المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله.) يدل على أن الوكالة بالخصومة تخول للوكيل القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها الى صدور الحكم النهائي في موضوعها والقيام بإجراءات تنفيذ الحكم، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله باعتبار أن ذلك لا يتعلق بالنظام العام، ولا يقبل من غير الموكل إنكار وكالة خصمه لوكيله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض منازعة الطاعنة الموضوعية على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان التوكيل المقدم من المستأنف ضدها الاولي في فتح ملف التنفيذ محل التداعي هو في حقيقته عن الشركة المحكوم لها -طالبة التنفيذ- وفق حقيقة الخصم المقصود بالخصومة- وسبق أن قامت المستأنف ضدها الاولي بتمثيل الشركة المحكوم لها بذلك التوكيل في مراحل درجات التقاضي المختلفة والاحتجاج بذلك التوكيل ومباشرة الاجراءات في الدعوي دون ثمه اعتراض أو طعن من المستأنفة بشان صحة ذلك التوكيل وتم قبول تمثيل مكتب المحاماة -المستأنف ضدها الاولي- عن الشركة المحكوم لها امام المحاكم ومن ثم لا يقبل من الشركة المستأنفة الطعن بالتزوير علي ذلك التوكيل بعد الاقرار به ضمنيا بعد ان سبق الاحتجاج به قبلها في مراحل الدعوي دون ثمه مطعن عليه منها وقبولها ضمنيا به، فضلا عن عدم انكار-الموكل- المحكوم لها طالبة التنفيذ- صاحبة الشأن- في التنفيذ وكالة وكيلها-مكتب المحاماة- المستأنف ضدها الاولي- في مباشرة اجراءات التنفيذ بالوكالة عنها ضد الشركة المستأنفة-المنفذ ضدها- ومن ثم لا محل للتصدي لعلاقة الخصوم بوكلائهم دون انكار صاحب الشأن- الموكل- طالبة التنفيذ-الوكالة القضائية لوكيلها والتي لم تعترض عليها طالبة التنفيذ او تنفيها، وباعتبار أن ذلك لا يتعلق بالنظام العام وبالتالي فلا يقبل من غير الموكل إنكار وكالة خصمه لوكيله وبالتالي لا يقبل انكار تلك الوكالة من قبل الشركة المستأنفة، بالإضافة الي أن ذلك التوكيل ليس صادر من المستأنفة أو منسوب اليها ولم تقدم ما يدل علي تغيير بيانته علي غير الحقيقة ومن ثم فلا يقبل من المستأنفة انكار تلك الوكالة او الطعن عليها بالتزوير بعد الاقرار بها ضمنا والاحتجاج بها قبلها في مراحل الدعاوي وفق ما سلف بيانه بعالية، فضلا عن أن المستأنف ضدها الاولي قدمت توكيل صادر لها من المدعو-عبدالله ابكر عبدالباري مكعدل- بصفته الشخصية وبأي صفة له وباعتباره صاحب الصفة في تمثيل طالبة التنفيذ المحكوم لها ،فضلا عن أن وفاء المستأنفة -المنفذ ضدها بالمبلغ المنفذ به في التنفيذ رقم 1435 لسنة 2023 م تنفيذ تجاري هو وفاء منها للمحكوم لها طالبة التنفيذ بالمبلغ محل التنفيذ وابراء لذمتها منه باعتبارها الملتزمة في السند التنفيذي ولا يعتبر وفاءا منها لمحامي مكتب المحاماة -المستأنف ضدها الاولي- وفق ما أوردته المستأنفة في النعي علي غير أساس صحيح قانوناً وترفضه المحكمة، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ومن ثم تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.) وكان الثابت بالاوراق أن الأحكام الخاصة بالسند التنفيذي المطروح الصادرة في الدعوى رقم 973 لسنة 2020 م تجاري كلي والاستئنافين رقمي 2275 و2896 لسنة 2021م تجارى والطعن بالتمييز رقم 339 لسنة 2023م تجاري قد فصلت بحكم بات ونهائي في مسألة صفة المحكوم لها فى الدعوى وممثلها القانوني بما يتعين معه على قاضي التنفيذ الالتزام بحجيتها في تحديد أطراف السند التنفيذي وممثليهم ، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضاءه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده. 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفين درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 1194 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1194 و1203 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
ش. ا. و. ا. ا. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/49 استئناف تجاري بتاريخ 30-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة 
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 1194 لسنه 2025 تجارى ( الغرير للإنشاءات المنيوم ش.ذ.م.م ) أقامت على المطعون ضدها فيه( شركة الكندي واتحاد المقاولين العالمية ذ. م. م) الدعوى رقم 2022 / 444 تجاري كلي بطلب 1- الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 24,331,731.54 درهماً والفائدة بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وبانقضاء خطاب الضمان رقم ( IGT201100229215) الصادر من حبيب بنك المحدود البالغ قيمته 5,750,000.00 درهم وإلزام المطعون ضدها برد أصله ، وقالت بيانا لذلك أنها ابرمت مع المطعون ضدها بصفتها المقاول الرئيسي لمشروع دار الاوبرا بدبي عقد مقاولة من الباطن أسندت فيه اليها الاخيرة تصميم وتصنيع وتركيب الواجهة الخارجية والستائر الجدارية لذلك المشروع بأجر قدره 57,500,000 درهم . وتم الاتفاق بالملحق (4) من عقد المقاولة من الباطن على أن يتم سداد الدفعة الشهرية لمستحقاتها بعد عشرة أيام من تاريخ استلام المطعون ضدها لها من رب العمل أو بعد 74 (أربعة وسبعون يوماً) من تاريخ تقديم الطاعنة للفاتورة غير المتنازع عليها أيهما أسبق. وبتاريخ 04/08/2014 باشرت الطاعنة تنفيذ أعمال المقاولة المعهودة إليها والمحدد لإنجازها 391 يوماً ليكون تاريخ الإنجاز المتفق عليه هو 01/11/2015 ، وقد اعترض تنفيذها لأعمال المقاولة العديد من العقبات مردها المطعون ضدها ومنها التأخر في تسليمها المخططات والتأخر في استلام بعض التصاميم والتغيير في بعض أعمال المشروع وفي بعض تصاميمه والتأخير في اعتماد بعض المواد ، وعدم إنجاز المطعون ضدها لبعض أعمالها التي لا يمكن للطاعنة مباشرة أعمالها قبل إنجاز تلك الاعمال، وقد قامت في حينه بإخطار المطعون ضدها بكل العقبات التي اعترضت تنفيذها للأعمال المسندة إليها وطلبت منها تمديد تنفيذها لتلك الأعمال لمدة 476 يوماً ليكون تاريخ الإنجاز 30/10/2016 وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها بسبب هذا التمديد، وبتاريخ 31/08/2016 أصدرت المطعون ضدها شهادة استلام أعمال المقاولة الأصلية والأوامر التغييرية التي أنجزتها وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها وانتهت فترة المسؤولية عن العيوب المحددة في العقد في 31/07/2017 ، وقد امتنعت المطعون ضدها عن أداء مبلغ 13,325,118.15 درهم قيمه الأجر عن الأعمال المنجزة التي تتضمن الأعمال التغييرية التي تم تسليمها بحسب شهادة استلام، وكذا مبلغ 11,006,613.39 درهم نظير التكلفة التي تحملتها بسبب تمديد مدة تنفيذ أعمالها لأسباب تعود للمطعون ضدها ومن ثم فقد أقامت الدعوى بما سلف من طلبات ، دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، وبتاريخ 15-11-2023 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم: 2023 / 2402 تجاري، وبتاريخ 7/2/ 2024 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى للاتفاق على التحكيم لبطلان شرط التحكيم، وباختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى، وبإعادة الدعوى اليها لنظر الموضوع، وإذ اعيد تداول الدعوى امام محكمة الدرجة الأولى، اقامت المطعون ضدها دعوى متقابلة بطلب الحكم: بالزام الطاعنة في الطعن رقم 1194 لسنه 2025 تجارى بأن تؤدى اليها مبلغ 4,858,079.10 درهم الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وذلك قيمة النفقات والتكاليف المسددة من الشركة المطعون ضدها بالنيابة عن الشركة الطاعنة، وعلى سبيل الاحتياط: إعادة ملف الدعوى لجهة الخبرة للرد على اعتراضاتها والانتقال لمقرها للاطلاع على الدفاتر التجارية والفواتير والتايم شيت لسهولة الاستدلال على المبالغ المسددة من قبلها للطاعنة وتصفية الحساب بين الطرفين...، اعادت المحكمة الدعوى للخبير، وبعد أن أودع تقريره التكميلي، حكمت بتاريخ 11-12-2024 في الدعوى الأصلية: أولا: بانقضاء خطاب الضمان رقم ( IGT201100229215) الصادر من حبيب بنك المحدود البالغة قيمته 5,750,000.00 درهم وإلزام المدعى عليها أصليا برد أصله للطاعنة، وبإلزام المطعون ضدها بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 6,732,842.76 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام وبرفض الدعوى المتقابلة، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / 49 استئناف تجاري، كما استأنفته الطاعنة فرعيا ، وبتاريخ: 30-07-2025 قضت المحكمة في الاستئناف الأصلي بتعديل المبلغ المقضي به بجعله 6,729,564.28 درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف الفرعي برفضه ، طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28-08-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه في الاستئناف الفرعي والاحالة ، قدم محامى المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، كما طعنت المدعى عليها في ذات الحكم بالتمييز بالطعن رقم 1203 لسنه 2025 تجارى بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28-08-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه الحكم المطعون فيه والتصدي والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وتصفية الحساب بين الطرفين وخصم مبلغ 4,904,637.18 درهم من مستحقات المطعون ضدها قيمة الأعمال غير المنجزة من قبل المطعون ضدها والتي تم خصمها من قبل استشاري المشروع من حسابها .....، قدم محامى المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديرين بالنظر وحددت جلسه لنظرهما وفيها قررت حجزهما للحكم لجلسة اليوم 

أولا الطعن رقم 1194 لسنه 2025 تجارى 
وحيث إن حاصل ما تنعاة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت بأحقيتها في التعويض الطالب به بمبلغ - 11.006.613.00 درهم جراء ما تكبدتة بسبب تمديد مدة تنفيذ العقد عن الأعمال الإضافية التي أسندت اليها والعقبات التي اعترضت تنفيذها لأسباب لا تعود اليها ، وركنت لأحقيتها في ذلك الى التسوية التي أجرتها المطعون ضدها مع رب العمل والمرفقة بالحساب الختامي لأعمال المشروع بما فيها الاعمال التي نفذتها والذي قدمته المطعون ضدها للخبرة والذى تضمن تقاضى الأخيرة مبلغ ثلاثون مليون درهم عن مطالبتها المقدمة لرب العمل عن تمديد مدة تنفيذ الأعمال المسندة اليها في المشروع وطلبت تكليف المطعون ضدها بتقديم تفاصيل تلك التسوية أمام الخبرة لبيان عما إذا كانت قد اشتملت على التعويض عن مقابل التمديد الزمني وما اذا كانت تستحق تعويض بشأن تكلفة التمديد الزمني بالنسبة اليها من عدمه- ولم تقدم المطعون ضدها تفاصيل تلك التشويه ،رغم تعلق المطالبة بحقوقها ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه الزام المطعون ضدها بتقديمها عملا بنص المادة 33 من قانون الاثبات والقضاء لها بالتعويض المطالب به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه 

ثانيا الطعن رقم 1203 لسنه 2025 تجارى 
وحيث إن حاصل ما تنعاة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه ألزمها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 6,729,564.28 درهم وعول في قضائه على تقرير لجنه الخبرة من أن اجمالي المبالغ المستحقة للمطعون ضدها بذمتها هي مبلغ 6,729,564.28 درهم - في حيت انها تمسكت بتأخر المطعون ضدها ( مقاول الباطن ) في تنفيذ الاعمال المسندة اليها وان البند (2.14) من العقد خوَّلها عند تأخّر مقاول الباطن أو تعسّره في تنفيذ الاعمال ، أن تتدخل لتنفيذ الأعمال نيابةً عنه وأن تخصم قيمة ما أنفقته من مستحقات مقاول الباطن، وأنها قامت بتسديد مبلغ 2,768,079.10 درهم، عبارة عن مصروفات مستنديه تم سدادها أثناء فترة تنفيذ المشروع، لصالح مقاولي الباطن والموردين الذين تعاقدت معهم الطاعنة لصالح المطعون ضدها وانها سددت هذا المبلغ تفاديًا لتعطيل الأعمال أو تعرض المشروع لمطالبات خارجية، وكذا مبلغ 1,340,000 درهم الصادر من شركة MLC ، استشاري المشروع مقابل خصومات بشأن اعمال الواجهة المتبقية.، ومبلغ 796,558,08 درهم ، نظير مصاريف تحملتها الطاعنة عن المطعون ضدها، وتشمل تكاليف استئجار رافعات ومعدات، وأجور عمالة، ومبالغ مسددة لبعض مقاولين الباطن بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه خصم تلك المبالغ من مستحقات المطعون ضدها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه 
وحيث إن النعي في كلا الطعنين مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم صحيحاً غير مشوب يعيب من عيوب الرضا دون أن يتضمن مخالفة لقواعد النظام العام أو الآداب وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات - وأنه وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد بالعقد ولكن يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف- وان النص في المادة 33 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية 1. يجوز للخصم أن يطلب من القاضي المشرف أو المحكمة، حسب الأحوال، إلزام خصمه بتقديم أيّ محرَّر إلكتروني أو ورقي منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: أ. إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. ب. إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة أو مؤثراً في المركز القانوني للخصمين. ج- إذا استند إليه خصمه في أيّ مرحلة من مراحل الدعوى. 2. لا يقبل الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، ما لم يستوف العناصر الآتية: أ. أوصاف المحرَّر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل. ب. الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرَّر تحت يد الخصم. ج - الواقعة التي يستدل بالمحرَّر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه ، و أن مناط الزام الخصم بتقديم محرر تحت يده أن تتوافر احدى الحالات المنصوص عليها في تلك المادة وذلك بأن يكون القانون قد أجاز تسليمه أو أن يكون المحرر مشتركا بين الخصمين أو إذا استند إليه الخصم في أي مرحلة من مراحل الدعوى ويجب أن يبدى الخصم طلبه بصراحة ووضوح وأن يبين في هذا الطلب اوصاف المحرر وفحواه والواقعة التي يستدل بها عليه والدلائل والظروف التي تفيد وجوده تحت يد خصمه ووجه الالزام بتقديمه كي تتحقق المحكمة من توافر الشروط اللازمة لإجابة مثل هذا الطلب وإذا تخلف الطاعن عن بيان ذلك أمام محكمة الموضوع فإنه لا تثريب عليها إن هي اطرحت طلبه ولم تجبه إليه.، وان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه وتقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة ابحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وأنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بالزام الطاعنة في الطعن 1203 لسنه 2025 تجارى بان تؤدى للمطعون ضدها ( الطاعنة في الطعن رقم 1194 لسنه 2025 تجارى ) مبلغ 6,729,564.28 درهم تأسيسا على ان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات في أن المدعية أصليا( الطاعنة في الطعن رقم 1194 لسنه 2025 تجارى ) ارتبطت مع المدعى عليها أصليا بعلاقة تعاقدية بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 2014/09/22 ، وقد ورد به أن المقاول قد مُنح في 2013/11/27 من جانب شركة إعمار العقارية المشار إليها باسم " صاحب العمل" جميع الأعمال المتعلقة بالعقد الرئيسي وعقد المقاولة من الباطن لمشروع دار الأوبرا داون تاون دبي وأن المقاول من الباطن يرغب في المساعدة في أداء العقد الرئيسي حيث وافق على تنفيذ حزمة الواجهة الخارجية ، وان البين من تقرير لجنه الخبرة الثنائية ( الخبير الهندسي السابق ندبه أمام محكمة الدرجة الاولى والخبير الحسابي المنتدب من محكمة الاستئناف ) أن اجمالي المبالغ المستحقة للمستأنف ضدها أصليا ( الطاعنة في الطعن 1194 لسنه 2025 تجارى ) بذمة المستأنفة أصليا المطعون ضدها هي مبلغ 6,729,564.28 درهم وأن المحكمة تطمئن الى النتيجة التي انتهى اليها التقرير وتأخذ به محمولا على أسبابه وتقضى على هدى منه بالزام الطاعنة في الطعن رقم 1203 لسنه 2025 تجارى بأن تؤدى للمطعون ضدها فيه ( المدعية في الدعوى) مبلغ 6,729,564.28 درهم ورفض الدعوى المتقابلة إذ إنه لم يثبت للخبرة اعتماد مقابل تمديد للمستأنفة أصلياً ( المدعى عليها في الدعوى الأصلية ? المطعون ضدها في الطعن رقم 1194 لسنه 2025 تجارى ) من قبل صاحب العمل عن الأعمال التي تخص المستأنف ضدها أصلياً( المدعية ) ومن ثم فإنه لم يثبُت للخبرة استحقاق المستأنف ضدها أصليا( الطاعنة في الطعن رقم 1194 لسنه 2025 تجارى ) ً مقابل تمديد عن الأعمال محل التداعي? كما ان المحكمة لا ترى موجبا لإجابة المستأنف ضدها ( المستأنفة فرعيا ) طلب إلزام المستأنفة أصليا بتقديم نسخة غير منقحة مع كامل مرفقاتها من التسوية النهائية التي أبرمتها مع رب العمل ذلك أن الطلب قائم على زعم مفاده أن مبلغ التسوية تضمن التعويض عن التمديد الزمني وهو بهذه المثابة مجرد ادعاء يقع على المستأنفة فرعيا اثباته غير أنها عجزت عن الاثبات وركنت إلى المادة 33 من قانون الاثبات بأن تلزم المحكمة المستأنفة أصليا بتقديم اتفاقية التسوية مع اعمار ، وتقر انها لم تكن طرفا فيها - أي أن المستند لم يكن مشتركا بينها والمستأنفة أصليا وكان مُثْبِتاً لحقوق الأخيرة لدى صاحب العمل وبالتالي فان أحد أهم الشروط لإعمال نص المادة 33 من قانون الاثبات قد تخلف ،ورتب على ذلك برفض الطلب ، وكان ما إنتهى اليه الحكم المطعون فيه واقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفه بما يضحى معه النعي برمته على الحكم المطعون فيه في كلا الطعنين قائما على غير أساس 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 1194 و1203 لسنه 2025 تجارى برفضهما وبإلزام الطاعنة في كل منهما بالمصروفات والمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين فيهما

السبت، 4 أكتوبر 2025

الطعن 1187 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1187 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ج. م. ك. م. ك.

مطعون ضده:
ا. ت. ل. ت. ا. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/454 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 23-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (جاياشرى موهانداس كينى موهانداس كينى) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1093 لسنة 2024 م منازعه موضوعيه تنفيذ شيكات ضده المطعون ضدها (انفنيتي تيرنكي لأعمال تنفيذ التصميم الداخلي ش.ذ.م.م) بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر فى التنفيذ رقم 13581 لسنة 2024 م تنفيذ شيكات بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك رقم (10) بقيمة (855.748.) درهماً المسحوب من حسابها لدى بنك المشرق وحفظ ملف التنفيذ نهائيا، تأسيساً على أن الشيك المنفذ به شيك ضمان لعلاقة تجارية بين شركة (في 3 انتجرايتد سوليوشنز ش.م.ح) والمتنازع ضدها التي لا تستحق قيمته بما يثبت عدم صلاحيته كسند تنفيذي مما حدا بها لإقامة المنازعة. حيث ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 25-5-2025م برفض المنازعة. استأنفت المنازعة هذا الحكم بالاستئناف رقم 454 لسنة 2025م استئناف تنفيذ تجارى. بجلسة 23-7-2025م قضت المحكمة بتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعنت المنازعة (جاياشرى موهانداس كينى موهانداس كينى) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 23-8-2025م بطلب نقضه. وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد القانوني. 
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم. 
وحيث إنه عن شكل الطعن وعن دفع المطعون ضدها بعدم قبوله لتقديمه بعد الميعاد القانوني فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لأحكام المادتين (153-178) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً تسري من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وأن اجراءات الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم، والا يثار لمناقشة أسباب الطعن الا إذا كان مقبولاً. لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 23-7-2025م فيكون أخر يوم لتقديم الطعن عليه بالتمييز هو يوم الجمعة الموافق 22-8-2023م الذي هو يوم عمل رسمي، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تقيد هذا الطعن سوى بتاريخ 23-8-2025م فتكون قد قيدته بعد انقضاء مدة الثلاثون يوماً المحددة بنص المادة (178) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م ، بما يكون معه حقها في الطعن على الحكم بالتمييز قد سقط عملاً بنص المادة (153) من ذات القانون بمايوجب الحكم بعدم قبول الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد القانوني وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفين درهم مقابل أتعاب المحاماه ومصادرة التأمين.

الطعن 1178 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1178 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ح. ا.

مطعون ضده:
ه. س.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1524 استئناف تجاري بتاريخ 30-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/أحمد عبد القوي سلامة وبعد المداولة : ــ 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية . 
حيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأورق ــ تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 3883 لسنة 2024 تجاري على الطاعن وآخرين ــ غير مختصمين بالطعن ــ بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليها مبلغ ????????? درهم قيمة حصتها في رأسمال شركة درب لتأسيس وإدارة المشروعات التعليمية والفائدة القانونية بواقع ?? سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وبأن يؤدوا إليها مبلغ ??????? درهم على سبيل التعويض ، ومبلغ ??????? درهم تحت حساب قيمة الأرباح المستحقة لها عن نشاط الشركة خلال الفترة ما بين تاريخ إدخالها كشريك فيها الحاصل في ? أغسطس ???? وحتى تاريخ تخارجها منها في غضون شهر إبريل عام 2022 ، وقالت بياناً لذلك أنه في غضون شهر يوليو ???? جرى الاتفاق بينها وبين الطاعن والمدعو/ ماهر فريد حواري على أن تقوم بالدخول معهما كشريك في شركة درب لتأسيس وإدارة المشروعات التعليمية (ذ.م.م) بحصة نسبتها ??? من كامل حصص الشركة ، وقد قامت فعلياً بسداد قيمة حصتها من رأس المال بواقع مبلغ ????????? درهم ، وعلى إثر ذلك حرر بتاريخ ? أغسطس ???? عقد بيع حصص وملحق تعديل عقد تأسيس شركة تم التصديق عليه لدى الكاتب العدل ، وقد ظلت الشراكة قائمة بينهم إلى أن أبرمت مع الطاعن في غضون شهر إبريل ???? اتفاقاً تضمن تخارجها من الشركة نظير استردادها لحصتها من رأس المال بذات قيمتها المدفوعة سابقاً دون النظر إلى أرباح الشركة وخسائرها طيلة فترة المشاركة ، وقد أصدرت بناءً على ذلك توكيلاً لصالح الطاعن يبيح له التصرف في حصتها بالبيع سواء لنفسه أو للغير ، إلا أنه استغل هذا التوكيل في بيع حصتها لنفسه دون أن يسدد إليها قيمتها المتفق عليها ، ومن ثم أقامت الدعوى بما سلف من طلبات . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بشخصه بأن يؤدي إليها مبلغ ??????? درهم والفائدة القانونية بواقع ?? سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وبأن يؤدي إليها مبلغ ??????? درهم على سبيل التعويض ، وبتاريخ ?? /4/ ???? حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بشخصه بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ ??????? درهم والفائدة القانونية بواقع ?? سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ???? لسنة ???? تجاري ، وبجلسة ?? /7/ ???? قضت المحكمة في غرفة مشورة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 24/8/2025 بطلب نقضه . وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم . 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من عدة أوجه ينعى الطاعن بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدها اختصمت الطاعن ابتداءً في الدعوى بصفته مدير وشريك في شركة درب لتأسيس وإدارة المشروعات التعليمية (ذ.م.م) ثم تقدمت إلى المحكمة بتاريخ 27/2/2025 بمذكرة تعديل طلبات وإدخال الطاعن بشخصه خصماً في الدعوى لإلزامه بما عسى أن يحكم به عليه في ضوء طلباتها المعدلة وطلبت أجلاً لسداد رسم الإدخال وأمهلتها المحكمة أجلاً لذلك ، إلا أنها تقاعست عن سداد رسم الإدخال ، بما كان يتوجب على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى في مواجهته بشخصه عملاً بنص المادة 3 قانون الرسوم القضائية بإمارة دبي وهى قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام ، وإذ غاب هذا النظر عن الحكم المطعون فيه وفصل في موضوع الدعوي وقضى للمطعون ضدها بطلباتها المعدلة ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم ، وأن الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالفصل فيه هو الطلب الذي يقدمه الخصم في صيغة صريحة جازمة تقرع سمعها ابتغاء صدور حكم أو قرار في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه ، ولا يعد من هذا القبيل ما يثيره الخصم من تقريرات أو أوجه دفاع لا يترتب عليها المطالبة بصدور حكم أو قرار بشأنها ، و أن نطاق الدعوى يتحدد بالطلبات الختامية ويتعين على المحكمة التقيد في حكمها بحدود ما قدم إليها من طلبات ، فلا يجوز لها الخروج عن هذه الطلبات سواءً بتغيير مضمونها أو استحداث طلبات أخرى غيرها ولو كانت أثراً من آثار الطلبات المطروحة عليه ، لما كان ذلك ، وكان يبين من صحيفة افتتاح الدعوى أن الطاعنة قد وجهت الخصومة فيها قبل الطاعن بشخصه وآخرين ــ غير مختصمين بالطعن ــ لإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا إليها مبلغ ????????? درهم باعتبار أنه يمثل قيمة حصتها المباعة وفقا للاتفاق الذي جرى بينها والطاعن ، وأنها وعقب إيداع الخبير تقريره عدلت طلباتها إلى طلب إلزام الطاعن بشخصه بأن يؤدى إليها مبلغ 700,000 درهم ، ومن ثم فإن الخصومة قائمة قبل الطاعن بشخصه منذ فجر الدعوى وأن تعديلها لطلباتها إلى إلزام الطاعن بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير في تقريره هو مما يدخل في عموم ونطاق طلب المطعون ضدها في صحيفة دعواها المبتدأة ولا يعدو أن يكون مجرد قصراً لطلباتها على جزء من كل سبق وسددت عنه الرسوم المستحقة ، ومن ثم لا يسوغ القول بوجوب استيداء فارق رسم من المطعون ضدها عن طلباتها المعدلة ، ولا تثريب على الحكم المطعون فيه بعد ذلك إن هو مضى في نظر الدعوى وفصل في موضوعها ، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه على غير أساس متعيناً رفضه . 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بباقي أوجه سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، حين شيد الحكم المطعون فيه قضاءه على ما انتهى إليه الخبير في نتيجته رغم أن الخبير اعتمد بنود الاتفاق المبرم بينه والمطعون ضدها بشأن آلية تخارجها من شركة درب لتأسيس وإدارة المشروعات التعليمية وخلص إلى انشغال ذمته بمبلغ 700,000 درهم لصالح المطعون ضدها في حين أن هذه مسالة قانونية ما كان يجوز للخبير التطرق إليها ، هذا إلى التفات الخبير ومن بعده الحكم المطعون فيه عن دلالة عقد الوكالة الصادر من المطعون ضدها إليه بتاريخ ?? إبريل ???? والذي يبيح له التصرف في حصتها في رأسمال الشركة بكافة أنواع التصرف سواءًـ كان ذلك لنفسه أو للغير ، كما التفت الخبير عن أن توثيق بيع هذه الحصة لصالح الطاعن أمام الكاتب العدل بإمارة دبي تحت رقم ??????? يفيد تقاضي المطعون ضدها لقيمة حصتها في رأسمال الشركة ، هذا إلى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان الاتفاقية المبرمة بينه والمطعون ضدها لتضمنها شرط الأسد لانطوائها على أحقية المطعون ضدها في استرداد قيمة حصتها في رأسمال الشركة كاملة دون اعتداد بما طرأ عليه من خسارة ، فضلاً عن أن تلك الاتفاقية لم يتم توقيعها من كامل الشركاء على نحو ما أوجبه نص البند السابع من الاتفاقية الأولى المبرمة بين الشركاء جميعا في غضون شهر يوليو 2017 ، إضافة إلى ذلك أنه قد أبرم هذا الاتفاق بصفته الممثل القانوني لشركة درب لتأسيس وإدارة المشروعات التعليمية ، ومن ثم تنصرف آثاره إلى الشركة وحدها ، لما لها من شخصية وذمة مالية مستقلة عن شخصية وذمم الشركاء فيها ، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن ما تمسك به ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر ـــ في قضاء محكمة التمييز ـــ أن العقد هو شريعة المتعاقدين ، ويترتب عليه إلزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر ، ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، ولا يجوز لأحدهما تعديله إلا بالتراضي مع الطرف الآخر أو بالتقاضي أو بنص في القانون ، و أنه يشترط لقيام الشركة وفق ما تقضي به المادة ??? من قانون المعاملات المدنية والمادة الرابعة من قانون المعاملات التجارية أن تتوافر لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط معين وأن يساهم كل شريك فيه بتقديم حصة من مال أو عمل وأن يشارك الربح والخسارة ، وأن الأصل أن يحدد عقد الشركة نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر ، وإذا لم يحدد العقد ذلك كانت هذه النسبة بنسبة نصيب كل شريك في رأس مال الشركة ، وأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها ، وأن الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم ويثبت للوكيل بمقتضى هذا العقد ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا إذا كان أكثر نفعاً للموكل ، ويلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من التزامات بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً ، مما مؤداه أن تصرفات الوكيل مع الغير ينصرف أثرها من حقوق والتزامات إلى الأصيل لا الوكيل طالما أنها في حدود الوكالة ودون مجاوزة لها ، والمناط في التعرف على طبيعة التوكيل وعلى التصرفات القانونية المخول للوكيل القيام بها تحدده نصوص التوكيل والملابسات التي صدر فيها ، وأن تحديد مدى سعة الوكالة واشتمالها على ما تم من تصرفات قام بها الوكيل يعد تفسيراً لمضمونها مما يضطلع به قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة التمييز ما دام أن هذا التفسير مما تحتمله عباراتها ، وأن من سعى لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وفقاً لحكم المادة ?? من قانون المعاملات المدنية ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، ولها تفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها ، وتقدير الوفاء بالالتزامات المتبادلة في العقود الملزمة للجانبين وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه ، والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بسلامة النتيجة التي انتهى إليها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت الدليل عليها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه المطعون فيه قد خلص ــ وفي حدود سلطته التقديرية ــ من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير الذي اطمأن إليه أن المطعون ضدها قد أبرمت في غضون شهر يوليو ???? اتفاقاً بينها وبين الطاعن والمدعو /ماهر فريد حواري بهدف الدخول معهما كشريك في شركة درب لتأسيس وإدارة المشروعات التعليمية (ذ.م.م) بحصة نسبتها ??? من كامل حصصها ، وأنها سددت قيمة حصتها في رأسمال الشركة بواقع مبلغ ????????? درهم بموجب تحويل بنكي وشيك مدير صادرين من حسابها لدى بنك الإمارات دبي الوطني ، وأنه قد حرر لصالحها بتاريخ ? أغسطس ???? عقد بيع حصص وملحق تعديل عقد تأسيس شركة تنازل بموجبه كل من الطاعن والمدعو/ماهر فريد حواري عن نسبة ?? من حصصهما في الشركة لصالح المطعون ضدها لتصبح هي المالكة لنسبة ??? من حصصها ، وأنه تم التصديق على هذا العقد وملحق التعديل لدى الكاتب العدل بمحاكم دبي بموجب المحرر رقم ??????/?/ ???? ، وأن الشراكة ظلت قائمة بينهم إلى أن قامت المطعون ضدها في شهر أبريل 2022 بإبرام اتفاق مع الطاعن بصفته مديراً للشركة بشأن تخارجها منها لقاء استردادها لقيمة حصتها من رأس المال دون نقص أو زيادة ودون النظر إلى ربح أو خسارة ، وأنهما اتفقا على تنفيذ ما سبق بموجب ملحق عقد إدخال وإخراج شريك وتوثيقه أمام الكاتب العدل بإمارة دبي فور تحقق إحدى أمرين أولهما وجود شريك بديل للمطعون ضدها بذات نسبة حصتها وقيمتها المتفق عليها أو حصول الطاعن على قرض من البنك بقيمة هذه الحصة ، وقد نص في هذا الاتفاق على اعتبارها متخارجة من الشركة من تاريخ توقيعها عليه ، وأن المطعون ضدها قد حررت توكيلاً لصالح الطاعن مصدق عليه لدى الكاتب العدل بإمارة دبي تحت رقم ?????/?/???? يبيح له التصرف في حصتها بكافة أنواع التصرف سواء لنفسه أو للغير في حال تحقق إحدى الأمرين المشار إليهما سلفاً ، إلا أنه استغله بالمخالفة لبنود الاتفاق في بيع حصتها لصالحه مقابل مبلغ ??????? درهم فقط تم سداده بموجب تحويلات بنكية صادرة من مدرسة مسار الخاصة ، كما استخدمه في توثيق هذا البيع لدى الكاتب العدل دون سداد لكامل ثمن حصة المطعون ضدها المتفق عليه ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بشخصه بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ ??????? درهم باعتبار أنه يمثل باقي قيمة ثمن الحصة المباعة التي آلت إليه . وإذ كان يبين أن دور الخبير المنتدب في الدعوى قد اقتصر على مجرد تقرير لواقع الاتفاقية المبرمة بين الطاعن والمطعون ضدها والذي بموجبها إبتاع الأول من الأخيرة حصتها في رأسمال الشركة ، وهو لا يعد من الخبير فصلاً في مسألة قانونية ، لا سيما وأن مدونات الحكم المطعون فيه قد كشفت عن تناوله المسائل القانونية المثارة في الدعوى وبحثها والإدلاء برأيه فيها وعدم تخليه عنها للخبير . و لا محل لما يتحدى به الطاعن ببطلان عقد الاتفاق المبرم في غضون شهر إبريل ???? بين المطعون ضدها والطاعن بصفته مديراً شركة درب لتأسيس وإدارة المشروعات التعليمية لتضمنه شرط الأسد ، بزعم أنه أثبت أحقية المطعون ضدها حال تخارجها من الشركة في استرداد قيمة حصتها من رأس المال كاملة دون اعتداد بما طرأ عليها من خسارة ، ذلك أن ما تضمنه الاتفاق من عبارة " تقر الطرف الثاني ــ المطعون ضدها ــ بأنها ترغب في التخارج من الشركة المذكورة واسترداد قيمة حصتها فيها بمبلغ ????????? مليون درهم كما هي دون نقص أو زيادة ودون النظر إلى الربح والخسارة ، وقد وافق الشركاء بالشركة على هذا ، ويسري ذلك اعتباراً من تاريخ هذا العقد ، ويعتبر توقيع الطرفين عليه بمثابة موافقة نهائية " يدل وفقاً لصراحة النص وغايته على أن الطرفين قد ارتضيا بهذا المبلغ كثمن للحصة المباعة ، وهي مسألة تخضع لكامل إرادتهما ، وليس المعنى إعفاء المطعون ضدها من الخسارة ، إذ لا يجوز أن تحمل عبارة " دون نقص أو زيادة ودون النظر إلى الربح والخسارة " إلى حد إهدار عقد الاتفاق وإبطاله ، في ضوء الفهم الصحيح لبنود هذا العقد وغاية المتعاقدين من وراء هذا النص وهي تحديد ثمن المبيع ، لا سيما وأن المشاركة بينهم قبل الاتفاق على التخارج تمت صحيحة وفقاً لمفهوم نص المادة ??? من قانون المعاملات المدنية والمادة الرابعة من قانون المعاملات التجارية . وكان لا وجه لما ذهب إليه الطاعن في دفاعه الوارد بوجه النعي بأن آثار عقد الاتفاق تنسحب فقط لشركة درب لتأسيس وإدارة المشروعات التعليمية إذ جرى توقيع عقد الاتفاق مثار النزاع منه بصفته الممثل القانوني للشركة ، ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع فيها ــ وبما لا يماري فيه الطاعن والمطعون ضدها ــ أن الطاعن هو من قام بشراء حصة المطعون ضدها لصالحه ، وبالتالي يكون هو الملزم دون سواه بقيمتها المتفق عليها بعقد الاتفاق الذي وقعه بوصفة ممثلاً للشركة وكامل الشركاء فيها وهو من بينهم . وكان لا يجدي الطاعن تمسكه بأن العقد الموثق جرى على مبلغ ثلاثمائة ألف درهم وأن المطعون ضدها أقرت به باستلام كافة مستحقاتها ، ذلك أن البين من عقد الاتفاق المؤرخ في أبريل 2022 أن حصة المطعون ضدها الشخصية في رأس المال مبلغ مليون درهم ، بينما أن العقد الموثق أمام كاتب العدل وقع بموجب الوكالة الممنوحة للطاعن من المطعون ضدها ودون الأخير بموجب هذا التوكيل أن قيمة الأسهم المباعة على خلاف المتفق عليه بعقد الاتفاق الأول بتنازلها عن حصتها ، بما يثبت أن الطاعن تجاوز نطاق وحدود الوكالة الممنوحة له لتحقيق منفعة شخصية له وبقصد الإضرار بموكلته المطعون ضدها ، فيكون هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكاف لحمل قضاءه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ،ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتفسير العقود والاتفاقيات والشروط المختلف عليها بين المتخاصمين بما له سند في العقد واستخلاص قيام الوكالة وحدودها ومدي تجاوزها وتحديد المخل في تنفيذ التزاماته العقدية وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة التأمين .