صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 4 يوليو 2025
الطعن 9231 لسنة 86 ق جلسة 22 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 46 ص 382
الطعن 10031 لسنة 90 ق جلسة 22 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 48 ص 401
الطعن 29 لسنة 1 ق جلسة 12 / 11 / 1955 إدارية عليا مكتب فني 1 ج 1 ق 11 ص 85
جلسة 12 من نوفمبر سنة 1955
برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة بدوي إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.
-------------
(11)
القضية رقم 29 لسنة 1 القضائية
(أ) طعن أمام المحكمة الإدارية العليا
- حق هيئة المفوضين في تقديم طلبات وأسباب جديدة لم ترد في صحيفة الطعن - مناطه - حق المحكمة العليا في عدم التقيد بالطلبات أو الأسباب المقدمة من هيئة المفوضين - أساس ذلك.
(ب) كادر العمال
- الاستثناء من قواعده - جواز ذلك لوزارة المالية - كتاب المالية الدوري في 16 من أكتوبر 1945 - اشتراطه لإمكان إفادة المستخدمين والموظفين الفنيين من قواعد كادر العمال وجود المثيل بنفس المصلحة من عمال اليومية - صحيح قانوناً.
إجراءات الطعن
في 22 من يونيه سنة 1955 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 25 من إبريل سنة 1955 في الدعوى رقم 11726 لسنة 1 قضائية - القاضي "باستحقاق المدعي (خلف الله عبد المجيد) لتسوية حالته طبقاً لأحكام كادر عمال اليومية باعتباره في درجة صانع غير دقيق من تاريخ انقضاء ثماني سنوات عليه بالخدمة بأجر يومي قدره 200 م وتدرجه بالعلاوات مع ما يترتب على ذلك من آثار".
وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين "الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بتسوية حالة المتظلم على أساس اعتباره في درجة صانع دقيق بأجر يومي قدره ثلثمائة مليم من التاريخ التالي لمضي خمس سنوات عليه في الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار بالتطبيق لأحكام كادر العمال مع إلزام جامعة عين شمس بالمصروفات".
وأعلن هذا الطعن للمدعي في 25 من يونيه سنة 1955، كما أعلن للجامعة في 27 من يونيه سنة 1955. ولم يتقدم أحد من الطرفين بمذكرات أو ملاحظات حتى انقضى الموعد القانوني.
وعينت جلسة 22 من أكتوبر سنة 1955 لنظر الطعن، ثم حجزت الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات على الوجه المبين بمحضر الجلسة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يستفاد من أوراق الطعن، تتحصل في أن المدعي تقدم في 8 من سبتمبر سنة 1953 إلى رئيس اللجنة القضائية لوزارة المعارف العمومية بتظلم قال فيه إنه "عين طاهياً بكلية الهندسة وهي (فنون وصنائع) عام 1929 ووضع بالدرجة الثالثة صناع، ثم صدر كادر العمال سنة 1944، ولكن الكلية لم تطبقه عليه كما طبقته على زملائه، وطلب تسوية حالته على أساس أحكام هذا الكادر" - ونظراً لصدور القانون رقم 147 لسنة 1954 الخاص بإنشاء المحاكم الإدارية بعد ذلك، فقد أخطر المدعي للحضور أمام المحكمة المختصة في اليوم الذي حدد لنظر دعواه.
وقد دفعت وزارة المعارف الدعوى بأن معاملة المستخدمين بكادر العمال تستوجب توفر شروط أربعة:
1 - أن يكون المستخدم موجوداً بالخدمة قبل أول مايو سنة 1945 (تاريخ تنفيذ كادر العمال).
2 - أن يكون قائماً فعلاً بأعمال فنية أو صناعية.
3 - أن تكون وظيفته مدرجة في الميزانية بالكادر الفني أو بكادر الخدم الخارجين عن الهيئة - الصناع.
4 - أن يكون له مثيل من عمال اليومية بنفس المصلحة.
وقالت الوزارة إن هذه الشروط غير متوفرة في حالة المدعي ولذلك لم يعامل بأحكام كادر العمال.
وقضت المحكمة الإدارية في حكمها الصادر بجلسة 25 من إبريل سنة 1955 "باستحقاق المدعي لتسوية حالته طبقاً لأحكام كادر عمال اليومية باعتباره في درجة صانع غير دقيق من تاريخ انقضاء 8 سنوات عليه بالخدمة بأجر يومي 200 م، وتدرجه بالعلاوات مع ما يترتب على ذلك من آثار" - واستندت المحكمة في قضائها هذا إلى أنه تبين لها من الاطلاع على ملف خدمة المدعي أنه لم يؤد امتحاناً عند دخوله الخدمة، كما أنه غير حاصل على مؤهلات دراسية - وأنه عين في وظيفة طباخ في الدرجة الثالثة خارج الهيئة بماهية 3.500 مجـ شهرياً اعتباراً من 9 من نوفمبر سنة 1929 بمدرسة الفنون والصنائع ببولاق - ثم تقرر نقله إلى كادر المستخدمين الخارجين عن الهيئة في الدرجة الثالثة صناع اعتباراً من أول مايو سنة 1931، ثم رقي بعد ذلك إلى الدرجة الثانية صناع اعتباراً من أول يونيه سنة 1937، وظل بها حتى تاريخ نفاد كادر العمال في أول مايو سنة 1945 - وأنه يتضح من الاطلاع على هذا الكادر أن الخدم الخارجين عن هيئة العمال - الصناع - تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف - وأن وزارة المالية أصدرت كتابها الدوري المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 متضمناً القواعد التي على الوزارات أن تتبعها في تطبيق أحكام هذا الكادر، وجاءت في البند الثالث عشر من تعليماتها فأوردت الشروط التي اشترطها قرار مجلس الوزراء لتطبيق أحكام الكادر على المستخدمين الصناع الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة، ولكنها أضافت في الفقرة الرابعة من هذا البند شرطاً جديداً لكي ينتفع هؤلاء المستخدمون بأحكام الكادر، وهو أن يكون لهم مثيل من عمال اليومية في نفس المصلحة، وقالت: "أما إذا لم يكن لهم مثيل من عمال اليومية في نفس المصلحة فلا ينتفعون من كادر العمال". وأن المدعي كان - وقت نفاذ الكادر - يشغل وظيفة فنية (وردت في الكشوف الملحقة بالكادر) وأنه كان على درجة بالميزانية، وأن الشرط الرابع المشار إليه هو إضافة من وزارة المالية لم يرد لها ذكر في قرار مجلس الوزراء. وما دامت القاعدة أن السلطة الدنيا لا تملك أن تقيد نفاذ قرار مجلس الوزراء (وهو سلطة عليا) بقيود لم ترد به؛ فإنه لا محل لحرمان المدعي من الانتفاع بأحكام كادر العمال بحجة أن هذا الشرط - الإضافي - لم يتحقق في حالته. ثم استطرد الحكم المطعون فيه إلى القول بأن القاعدة الواردة بكتاب المالية الدوري - بشأن المدعي وأمثاله - تنص على أن الصانع الذي دخل الخدمة بغير امتحان ودون أن يكون حاصلاً على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها، تفترض له مدة خدمة كصبي ثماني سنوات، ويوضع من التاريخ التالي لانقضاء هذه السنوات الثماني في درجة صانع غير دقيق بأجرة يومية قدرها 200 م، ثم تدرج أجرته بالعلاوات في درجته. وخلص أخيراً إلى الحكم له طبقاً لهذه القاعدة. فطعنت هيئة المفوضين على هذا الحكم، واستندت في طعنها إلى أن الحكم المطعون فيه فاته أن وزارة المالية، بعد أن أصدرت كتابها الدوري المؤرخ 26 من أكتوبر سنة 1945، تبين لها عند وضع قواعده موضع التطبيق أنها أنتجت آثاراً يعوزها الانسجام وتقتضي التنسيق؛ إذ أنه في الوقت الذي افترض فيه "للصانع" الذي دخل الخدمة بغير امتحان وبدون مؤهل دراسي، مدة خدمته كصبي لمدة ثماني سنوات يوضع بعدها في درجة صانع غير دقيق بأجرة يومية قدرها 200 م - مثل حالة المدعي - عاد فقضى بأن تكون تسوية حالة "مساعد الصانع" بافتراض منحه 300 م في درجة صانع دقيق من التاريخ التالي لانقضاء خمس سنوات من بدء خدمته - ويترتب على هذا الوضع أن "مساعد الصانع" يصبح في مركز يفوق مركز "الصانع" ويمتاز عليه - الأمر الذي دعا وزارة المالية إلى إجراء تعديل جديد، فأصدرت كتابها رقم 88 - 31/ 17 المؤرخ 13 من يناير سنة 1947 متضمناً ما يأتي:
"ترى وزارة المالية تسوية حالة "الصانع" الذي دخل الخدمة بدون امتحان ولم يكن حاصلاً على الشهادة الابتدائية - أسوة "بمساعد الصانع" - أي يفترض منحه 300 م في درجة صانع دقيق (240 - 400 م) من التاريخ التالي لانقضاء خمس سنوات من بدء الخدمة تزاد بطريق العلاوات الدورية".
وأضافت عريضة الطعن أنه كان يحق للمدعي، على مقتضى ما تقدم، أن تسوى حالته على أساس استحقاقه لأجر يومي قدره 300 م في درجة صانع دقيق ابتداء من التاريخ التالي لمضي خمس سنوات عليه في الخدمة تزاد بالعلاوات الدورية المقررة، ثم يرقى إلى درجة الدقة الممتازة (360 - 700 م) بعد ست سنوات.
وقد تصدت عريضة الطعن لدفع شبهتين قد يثار الجدل حولهما وهما:
(أولاً) أن الكتاب رقم 88 المشار إليه إنما صدر من وزارة المالية إلى مراقب عام الحسابات بمصلحة السكة الحديد رداً على استفهام صدر منه في شأن تطبيق أحكام كادر العمال، وقد يقال إن ذلك يبعده عن أن يصل إلى مرتبة الكتاب الدوري العام الذي يقرر القواعد التنظيمية الملزمة لجميع الوزارات والمصالح.
(ثانياً) أنه حتى مع التسليم بأن هذا الكتاب يضع قاعدة تنظيمية عامة فإن هذه القاعدة تعتبر استثناء من القواعد التي صدر بها قرار مجلس الوزراء (وهو سلطة عليا بالقياس إلى وزارة المالية). فقالت إن الكتاب المذكور، وإن كان موجهاً إلى المراقب العام للحسابات بمصلحة السكك الحديدية، إلا أنه عام التطبيق يسري على جميع عمال الوزارات والمصالح؛ لأنه جاء بصيغة عامة، فضلاً عن أنه صدر لبيان كيفية تطبيق أحكام كادر العمال بصفة عامة.
كما أن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 23 من نوفمبر سنة 1944 كان قد قرر أنه "لا يجوز الاستثناء من هذه القواعد (قواعد كادر العمال) إلا بموافقة وزارة المالية" - وبذلك يكون المجلس قد فوض وزارة المالية في الخروج على ما تراه من القواعد التي قررها هو.
ومن حيث إن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة، يفتح الباب أمام تلك المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون، وزناً مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه والمنصوص عليها في تلك المادة فتلغيه ثم تنزل حكم القانون في المنازعة، أم أنه لم تقم به أية حالة من تلك الأحوال وكان صائباً في قضائه فتبقى عليه وترفض الطعن.
ومن حيث إن تلك المادة إذ ناطت برئيس هيئة المفوضين وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن إن رأى هو وجهاً لذلك، حق الطعن أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية، قد أقامت ذلك على حكمة تشريعية تتعلق بالمصلحة العامة، كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه، باعتبار أن رأي هيئة المفوضين "تتمثل فيه الحيدة لصالح القانون وحده الذي يجب أن تكون كلمته هي العليا"، ويتفرع عن ذلك أن لهذه الهيئة أن تتقدم بطلبات أو أسباب جديدة غير تلك التي أبدتها في عريضة الطعن ما دامت ترى في ذلك المصلحة العامة بإنزال حكم القانون على الوجه الصحيح في المنازعة الإدارية، وأن المحكمة العليا تنزل حكم القانون على هذا الوجه، غير مقيدة بطلبات الهيئة أو بالأسباب التي تبديها؛ ما دام المرد هو إلى مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون في روابط هي من روابط القانون العام تختلف في طبيعتها عن روابط القانون الخاص.
ومن حيث إن مثار هذه المنازعة الإدارية هو استحقاق أو عدم استحقاق المدعي للإفادة من كادر العمال ومدى هذه الإفادة إن كان ينطبق عليه هذا الكادر.
ومن حيث إن الطعن اقتصر على استظهار مدى إفادة المدعي من الكادر المذكور، فذهب إلى أنه يستحق أن يوضع في درجة صانع دقيق بأجر يومي مقداره 300 م من التاريخ التالي لانقضاء خمس سنين من بدء خدمته، لا من التاريخ التالي لانقضاء ثماني سنين من بدء هذه الخدمة، كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه. ولم يتناول الطعن استظهار أصل استحقاق المدعي لأن يطبق عليه الكادر المذكور من عدمه. وقد أصرت الإدارة في دفاعها على عدم انطباقه عليه أصلاً؛ لأنه على درجة خارج الهيئة وشرط تطبيق كادر العمال عليه أن يكون له مثيل من عمال اليومية بنفس المصلحة، وهذا الشرط متخلف في حالته.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن كادر العمال، كما صدر به قرار مجلس الوزراء، قضى بأن الخدمة الخارجين عن الهيئة، العمال أو الصناع، تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف. فيكفي أن يكون من عين خارج الهيئة، بحكم عمله أو حرفته، ممن ورد ذكرهم في الكشوف المرافقة لكادر العمال. والمدعي بحكم كونه "طباخاً" من هؤلاء، وأن ما جاء في كتاب وزارة المالية الدوري المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 من اشتراط أن يكون له مثيل من عمال اليومية في نفس المصلحة، هو إضافة في أحكام كادر العمال كما صدر بها قرار مجلس الوزراء، وهي لا تملكها باعتبارها سلطة أدنى من هذا المجلس.
ومن حيث إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1944 بكادر العمال تحت (ثامناً) قواعد عامة - نص على: "( أ ) تحدد كل وزارة أو مصلحة عدد كل فئة من فئات الصناع في كل قسم حسب ما تقتضيه حالة العمل، وبعد الانتهاء من تسوية حالة العمال الموجودين الآن في الخدمة يجب أن يكون متوسط فئات أجورهم مضروباً في عدد الوظائف لا يتجاوز الاعتماد المقرر (ب) المستخدمون (الصناع) الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة والموظفون الفنيون المؤقتون (سواء كانوا على وظيفة دائمة أو على وظيفة مؤقتة) ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المبينة في البند (أولاً) - هؤلاء تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف، ويجوز لإجراء هذه التسوية مجاوزة نهاية الدرجة بشرط ألا تزيد ماهية المستخدم بحال ما عن نهاية مربوط الدرجة المحددة لنظيره من عمال اليومية بكادرهم.......
(جـ) لا يجوز الاستثناء من جميع القواعد المتقدمة إلا بموافقة وزارة المالية.
ومن حيث إنه يظهر من ذلك أن تحديد فئات الصناع أو العمال الذين يفيدون من أحكام هذا الكادر في كل قسم منوط بمقتضيات حالة العمل. وأنه يجوز، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، الاستثناء من جميع القواعد المتقدمة، وأن وزارة المالية هي المرجع في هذا الشأن جميعه.
ومن حيث إن وزارة المالية قد خولت بذلك سلطة القيام على حسن تطبيق هذا الكادر وضبط قواعده وتنسيقها بحسب مقتضيات المصلحة العامة وحالة العمل، وبهذه السلطة شرطت في كتابها الدوري المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 لإمكان انتفاع المستخدمين والموظفين الفنيين الذين هم على درجات من كادر العمال أن يكون لهم مثيل من عمال اليومية في نفس المصلحة أما إذا لم يكن لهم مثيل فيها فلا ينتفعون منه.
ومن حيث إنه ما دامت وزارة المالية قد تصرفت في حدود السلطة المخولة إياها، وكان المدعي من المستخدمين المعينين على درجة خارج الهيئة، وليس له مثيل من عمال اليومية في المصلحة التي يعمل بها، فلا يحق له الانتفاع من أحكام كادر العمال، وتكون دعواه، والحالة هذه، على غير أساس سليم من القانون، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم يتعين إلغاؤه ورفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض التظلم، وألزمت المتظلم بالمصروفات.
مجلة الرسالة/العدد 608/القضايا الكبرى في الإسلام - عبد المتعال الصعيدي
الطعن 22 لسنة 1 ق جلسة 12 / 11 / 1955 إدارية عليا مكتب فني 1 ج 1 ق 10 ص 79
جلسة 12 من نوفمبر سنة 1955
برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة بدوي إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.
---------------
(10)
القضية رقم 22 لسنة 1 القضائية
كادر العمال
- سلطة وزارة المالية في الاستثناء من أحكامه - الاستثناء يشمل الزيادة كما يشمل النقصان - مثال بالنسبة لاستثناء عمال مصلحة الأملاك.
إجراءات الطعن
في 20 من يونيه سنة 1955 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (هيئة ثالثة) بجلسة 21 من إبريل سنة 1955 في الدعوى رقم 6627 لسنة 8 القضائية المرفوعة من وزارة المالية ضد السيد/ حسين محمد إبراهيم وآخرين، القاضي "بقبول الطعن (في قرار اللجنة القضائية) شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الحكومة بالمصروفات".
وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن "الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء قرار اللجنة القضائية ورفض التظلم مع إلزام المتظلمين بالمصروفات". وأعلن السيد/ حسين محمد إبراهيم وباقي المطعون عليهم بالطعن في 22 و23 و25 من يونيه سنة 1955، وأعلن به السيد وزير المالية في 22 منه. ثم عين لنظر الدعوى جلسة 22 من أكتوبر سنة 1955، وفيها سمعت إيضاحات الطرفين على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وأرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يستفاد من أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهم تقدموا إلى اللجنة القضائية لوزارة المالية والاقتصاد بالتظلم رقم 3871 لسنة 1 القضائية أبانوا فيه أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 بشأن تعديل بعض درجات كادر العمال لم يطبق في حقهم، مع أن جميع الوزارات والمصالح قد طبقته على العمال ما عدا مصلحة الأملاك التي يتبعونها، وأوضحوا أن تطبيق هذا القرار في حقهم يترتب عليه زيادة أجورهم 20 م في اليوم، وطلبوا الحكم بتسوية حالتهم بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر. وفي 16 من نوفمبر سنة 1953 أصدرت اللجنة القضائية لوزارة المالية والاقتصاد قراراً "بأحقية المتظلمين في تطبيق كشوف حرف (ب) عليهم وتسوية حالتهم على أساس الأجور التي وافق عليها مجلس الوزراء في 12 من أغسطس سنة 1951 وصرف الفرق المستحق إليهم على هذا الأساس من التاريخ المذكور".
وأسست اللجنة قرارها على "أن مصلحة الأملاك الأميرية لم تطبق الكشوف حرف (ب) على عمالها بدعوى أن أجورهم سترتفع كثيراً مما لا يتناسب مع طبيعة عملهم، فرأت وضعهم في درجات تقل عن الدرجات المخصصة لحرفهم بهذه الكشوف. مع أن مجلس الوزراء قرر في 11 من يونيه سنة 1950 و12 من نوفمبر سنة 1950 تطبيق الكشوف حرف (ب) على عمال اليومية الذين عينوا بعد أول مايو سنة 1945، وصدر كتاب دوري من وزارة المالية في 26 من فبراير سنة 1951 بتنفيذ هذين القرارين، ومن ثم يكون العمال المتظلمون محقين في طلبهم".
وبعريضة أودعت سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 17 من إبريل سنة 1954 طعنت وزارة المالية في قرار اللجنة القضائية طالبة إلغاءه وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات والأتعاب. وبنت طعنها على أن مصلحة الأملاك التي يتبعها المطعون عليهم تبين لها، عند تطبيق كادر العمال حسب الكشوف حرف (ب) على عمالها، أن أجورهم سترتفع ارتفاعاً كبيراً لا يتناسب مع طبيعة عملهم، فرأت وضعهم في درجات تقل عن الدرجات المخصصة لحرفهم في هذه الكشوف، وأرسلت لوزارة المالية كشوفاً بكيفية هذا التطبيق على عمال وصناع المصلحة، فوافقت الوزارة بكتابها في 16 من إبريل سنة 1947 على تسوية حالة هؤلاء العمال، حسبما رأته المصلحة إعمالاً لنص الفقرة الخامسة من البند الثالث عشر بشأن كادر العمال، وطلب المطعون عليها تأييد قرار اللجنة القضائية.
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بحكمها الصادر في 21 من إبريل سنة 1955 "بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الحكومة بالمصروفات".
وأسست قضاءها على "أن حق المطعون عليهم يستند إلى قواعد كادر العمال معدلة بأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951، وهي قواعد تسري على سائر عمال الحكومة بجميع المصالح والوزارات. ولا يغنى ما تدفع به الطاعنة من أن وزارة المالية وافقت على تسوية حالة المطعون عليهم التي تمت بالمخالفة لأحكام الكادر المذكور؛ إذ أن ما ورد بنص الفقرة الخامسة من البند الثالث عشر من القواعد العامة من الكتاب الدوري بشأن كادر العمال الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1945 من أنه لا يجوز الاستثناء من جميع قواعد الكادر إلا بموافقة وزارة المالية، إنما ينصرف إلى الاستثناء بالزيادة لا بالنقصان، إذ أن النقص في أجور العمال يمس حقوقهم المكتسبة من قواعد الكادر العامة والتي لا يجوز المساس بها".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المطعون عليهم وغيرهم من عمال مصلحة الأملاك الأميرية لا يحق لهم إلا اقتضاء الأجور والعلاوات التي وافق عليها كتاب المالية في 16 من إبريل سنة 1947، وقد أصدرت وزارة المالية كتابها المشار إليه بما لها من سلطة في الاستثناء من أحكام كادر العمال وفقاً لنص البند الثالث من القواعد العامة التي وافق عليها مجلس الوزراء في 23 من نوفمبر سنة 1944، ويجرى هذا النص بالآتي (لا يجوز الاستثناء من هذه القواعد إلا بموافقة وزارة المالية)، واستطرد الطعن إلى أنه لا اعتداد بما جاء بالحكم المطعون فيه من أن الاستثناء إنما ينصرف إلى الاستثناء بالزيادة لا بالنقصان؛ ذلك لأن مجلس الوزراء الذي وضع الأحكام العامة لكادر العمال هو نفسه الذي خول وزارة المالية سلطة الاستثناء من تلك الأحكام مراعاة للصالح العام؛ على أساس أن هذه الوزارة وقد تقدمت بالمذكرة التي وافق عليها مجلس الوزراء في 23 من نوفمبر سنة 1944 هي أقدر على تفهم أحكام الكادر وتطبيقه تطبيقاً سليماً، فضلاً عن أن عبارة الاستثناء الواردة في قرار مجلس الوزراء المشار إليه جاءت عامة ومطلقة من كل قيد، فلا محل للقول بأن الاستثناء لا ينصرف إلا إلى الزيادة. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه، إذ قضى بأحقية المطعون عليهم في تطبيق كشوف حرف (ب) عليهم وتسوية حالتهم على أساس الأجور التي وافق عليها مجلس الوزراء في 12 من أغسطس سنة 1951 وصرف الفرق المستحق لهم على هذا الأساس من التاريخ المذكور، إذ قضى بذلك - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إن القواعد العامة بشأن أحكام كادر العمال الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 23 من نوفمبر سنة 1944 تنص على ما يأتي:
1 - تحدد كل وزارة أو مصلحة عدد كل فئة من فئات الصناع في كل قسم حسبما تقتضيه حالة العمل، وأن يكون متوسط هذه الفئات مضروباً في عدد الوظائف لا يجاوز الاعتماد المقرر.
2 - الخدمة الخارجون عن هيئة العمال الصناع والموظفون الفنيون الدائمون ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المتقدمة - هؤلاء تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف، ويجوز لإجراء هذه التسوية مجاوزة نهاية الدرجات.
3 - لا يجوز الاستثناء من هذه القواعد إلا بموافقة وزارة المالية.
ومن حيث إن مفاد تلك القواعد هو أن تحديد فئات الصناع أو العمال الذين يفيدون من أحكام هذا الكادر منوط بمقتضيات حالة العمل، ومقيد بألا يكون متوسط هذه الفئات مكرراً بعدد الوظائف يجاوز الاعتماد المقرر، كما يجوز، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، الاستثناء من هذه القواعد وأن وزارة المالية هي المرجع في هذا كله.
ومن حيث إن تخصيص سلطة وزارة المالية، عند إعمال الاستثناء المفوضة فيه بقرار مجلس الوزراء الصادر بأحكام كادر العمال، بالزيادة دون النقصان، هو تخصيص بلا مخصص، بل يجب فهم الاستثناء بحسب مدلوله الطبعي، وهو كما يشمل الزيادة يشمل النقصان. والمرد في إعمال سلطة الاستثناء هذه هو إلى المصلحة العامة وحدها بحسب مقتضيات حالة العمل وأوضاع الميزانية.
ومن حيث إنه قد بان للمحكمة من الأوراق أنه بمناسبة صدور كادر العمال، طلبت وزارة المالية إلى وزارات الحكومة ومصالحها موافاتها ببيان عما يتكلفه تنفيذه على مقتضى القواعد المقررة فيه، فأبدت مصلحة الأملاك بكتابها رقم 73 - 7/ 8 خـ 4 المؤرخ 22 من يوليه سنة 1945، وما تلاه من كتب أخرى، أن طبيعة عمل العمال بالمصلحة تشابه عمل أمثالهم بالدوائر والشركات الزراعية، وأن مقتضيات حالة العمل في هذه المصلحة تستوجب عدم تطبيق كادر العمال عليهم، وأنهم يتقاضون الأجور المناسبة لطبيعة عملهم ومقداره بحسب أجور نظرائهم، وأنها بعد بحث الأمر من جميع الوجوه، وبمراعاة أنهم يتمتعون بالسكن المجاني الذي لا يتمتع به غيرهم، اقترحت وضع فئات خاصة لهم على هدي الاعتبارات المشار إليها، وأرسلت كشوفاً بهذه الفئات، فوافقت وزارة المالية على ما اقترحته المصلحة، على أن تكون التسويات في حدود الأحكام الأخرى الواردة بكادر العمال، وبشرط ألا يوضع العامل في درجة أعلى من المستحق له حسب الكادر المذكور، أو أن يعطى أجرة تزيد على المستحق له بهذا الكادر - وأبلغت وزارة المالية موافقتها هذه إلى مصلحة الأملاك بالكتاب رقم 60 - 31/ 20 المؤرخ 16 من إبريل سنة 1947.
ومن حيث إنه يظهر مما تقدم أن وزارة المالية قد تصرفت في حدود السلطة المخولة إياها بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1944، وذلك بمراعاة مقتضيات حالة العمل في مصلحة الأملاك؛ فيكون الحكم المطعون فيه، إذ قضى باستحقاق المطعون عليهم لتسوية حالتهم على غير هذا الأساس، قد خالف القانون، ومن ثم يتعين إلغاؤه ورفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض التظلم، وألزمت المتظلمين بالمصروفات.
الطعن 1382 لسنة 56 ق جلسة 1 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 113 ص 527
جلسة أول إبريل سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع نائبي رئيس المحكمة، حسين علي حسين وحمدي محمد علي.
----------------
(113)
الطعن رقم 1382 لسنة 56 القضائية
(1) استئناف "أثر الاستئناف: الأثر الناقل".
الأثر الناقل للاستئناف. ماهيته. م 232 مرافعات. التزام محكمة الاستئناف بالتصدي لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من أسباب لطلبات أبديت أمامها طالما لم يتنازل مبديها عن التمسك بها. علة ذلك.
(2) دعوى "سبب الدعوى" "الطلب في الدعوى".
الطلب في الدعوى وسببها. ماهية كل منهما.
(3) عقد "فسخ العقد وانفساخه". إيجار "سبب الإخلاء". دعوى. استئناف "الأثر الناقل".
طلب الإخلاء للتأخير من الباطن ولاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتضى. سببان لطلب واحد. هو الإخلاء لانحلال العقد. القضاء ابتدائياً بالإخلاء لأحدهما. اعتبار الطلب الآخر مطروحاً على محكمة الاستئناف. أثر ذلك.
(4) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
النعي على أسباب الحكم الابتدائي دون الحكم النهائي. غير مقبول.
(5) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد". صورية.
دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض (مثال في صورية).
(6) حكم "ما لا يعد قصوراً". دفاع "الدفاع غير الجوهري".
محكمة الموضوع. إغفال الحكم الرد على دفاع غير جوهري. لا يعد قصوراً.
(7) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
أسباب الطعن. وجوب تحديدها للعيب المنسوب للحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. أثره. عدم القبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين ما الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 711 لسنة 1982 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعن والمطعون ضده الثاني من العين المؤجرة لأولهما بالعقد المؤرخ 1/ 8/ 1978 لقيامه بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الثاني بغير إذن كتابي منها، ولاحتجازه أكثر من سكن في بلد واحد بغير مقتضى. أحالت محكمة الدرجة الأولى الدعوى إلى التحقيق، وبعد تنفيذه، قضت بالإخلاء للاحتجاز. استأنف الطاعن بالاستئناف 26 لسنة 102 القاهرة، وبتاريخ 19/ 3/ 1986 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف على سند من ثبوت واقعة التأجير من الباطن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل النعي بالرابع منها الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول الطاعن أنه لما كان الاستئناف وإعمالاً للمادة 232 من قانون المرافعات بنقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما خلص إليه من احتجازه أكثر من مسكن في بلد واحد بغير مقتضى، وكان هو الذي طعن بالاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي استناداً إلى ثبوت تأجيره عين النزاع من الباطن - دون الاحتجاز - يكون قد تجاوز نطاق الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 232 من قانون المرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط" يدل على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها، وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي على حاله، فمن باب أولى أن تلتزم محكمة الاستئناف بالتصدي للأسباب السابق التمسك بها في الدعوى والتي أعرض الحكم الابتدائي عن التعرض لها مكتفياً بإجابة الطلب على سند من إحداها. ولما كان الطلب هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه، وكان سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في موضوع الطلب، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها قد أقامتها بطلب الإخلاء للتأجير من الباطن بغير إذن كتابي منها ولاحتجاز المستأجر أكثر من سكن في بلد واحد بغير مقتضى، وكان طلب الإخلاء للتأجير من الباطن هو في حقيقته طلب بفسخ العقد، كما أن طلب إخلاء للاحتجاز التالي لإبرام العقد هو طلب بانفساخه، وكان الفسخ والانفساخ يؤديان إلى انحلال العقد، ومن ثم فإنهما يمثلان سببين لطلب واحد هو الإخلاء لانحلال العقد، لما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائي قد قضى بالإخلاء على سند من أحد السببين وهو الاحتجاز ولم لم يعرض للسبب الآخر وهو التأجير من الباطن، فإن هذا السبب الأخير يعد مطروحاً على محكمة الاستئناف في الاستئناف المرفوع من الطاعن طالما أن المطعون ضدها الأولى. بوصفها مستأنف ضدها - لم تتنازل عن التمسك به، ويكون لمحكمة الاستئناف أن تتصدى له وأن تقيم قضاءها عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالشق الأول من كل من السببين الأول والثالث وبالسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلائه من عين النزاع على ما خلص إليه من احتجازه لأكثر من مسكن في ذات البلد، وأن قيامه بتأجير شقة النزاع مفروشة لا يعد مقتض لهذا الاحتجاز، حالة أن المسكن الآخر ملك زوجته وهي شخصية مستقلة بما لا تتوافر به حالة الاحتجاز، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن المستندات التي قدمها تدليلاً عليه فإنه يكون إلى جانب مخالفته للقانون قد شابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما انتهى إليه من تحقق احتجاز الطاعن لأكثر من مسكن في بلد واحد بغير مقتض، إلا أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بتأييد منطوق الحكم الابتدائي إلى ثبوت قيام الطاعن بتأجير عين النزاع من الباطن بغير إذن كنابس من المالك، معرضاً عن أسباب الحكم الابتدائي غير محيل إليها، ومن ثم يكون النعي موجه إلى قضاء الحكم الابتدائي - ولما كان مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائي الصادر من محاكم الاستئناف، ومن ثم يكون النعي قد انصرف إلى قضاء الحكم الابتدائي غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالشق الثاني من كل من السببين الأول والثالث الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه لم يتنازل عن شقة النزاع ولم يؤجرها من الباطن وإنما حرر لشقيقه عقد بتأجيرها مفروشة حفاظاً على حقوقه فيها بعد أن قرر الإقامة بمسكن زوجته، وأنه بافتراض قيامه بتأجيرها من الباطن فقد أقرت المطعون ضدها الأولى حقه في ذلك بقبض وكيلها الأجرة دون تحفظ في تاريخ تال لرفع الدعوى الراهنة، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع فإنه يكون إلى جانب خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في شقه الأول غير مقبول، وذلك أنه لما كانت الأوراق خلو مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن قيامه بتأجيرها شقة النزاع مفروشة إلى شقيقه المطعون ضده الثاني كانا حفاظاً على حقوقه فيها، وكان هذا الدفع الذي ينطوي على ادعاء بصورية العقد يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، والنعي في شقه الثاني في غير محله ذلك أن إغفال الحكم الرد على دفاع غير جوهري لا يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى لا يعيبه القصور، ولما كان ما أثاره الطاعن من دفاع أمام محكمة الموضوع بشأن إقرار المطعون ضدهما الأولى أحقيته في تأجير العين من الباطن بقبض وكيلها الأجرة دون تحفظ في تاريخ لاحق لإقامة الدعوى الماثلة، وتقديمه تدليلاً على ذلك إيصالاً مؤرخاً 1/ 7/ 1982 لم تجحد المطعون ضدها الأولى صدوره من وكيلها، إلا أنه لما كان هذا الإيصال قد تضمن تحفظاً إذا احتفظ فيه مصدره بكافة الحقوق القانونية قبل الطاعن ومن ثم فإنه لا يعد إقراراً بأحقية للطاعن في التأجير من الباطن، ولا يعيب الحكم عدم الرد على هذا الدفاع بأسباب مستقلة، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالشق الأخير من السبب الثالث بالسبب الخامس القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه لم يناقش دفاعه الذي ضمنه صحيفة استئنافه ومذكرته المقدمة لجلسة 21/ 10/ 1982، وأن مؤدى أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى أن شقيقه المطعون ضده الثاني كان مقيماً معه بشقة النزاع عدة سنوات وحتى تركه إياها وإقامته بمسكن زوجته، ومن ثم يمتد العقد إلى شقيقه عملاً بحكم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه إعمالها فإنه يكون إلى جانب ما شابه من قصور قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في شقه الأول غير مقبول، ذلك أن الطاعن لم يبين العيب المنسوب للحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه مكتفياً بالإحالة إلى ما تضمنته صحيفة استئنافه ومذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف من دفاع، فجاء نعيه مجهلاً، والنعي في شقه الثاني بدوره غير مقبول إذ لم يسبق للطاعن التمسك أمام محكمة الموضوع بامتداد العقد بعد الترك، وهو دفاع قانوني يخالطه واقع لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 6 لسنة 1 ق جلسة 12 / 11 / 1955 إدارية عليا مكتب فني 1 ج 1 ق 9 ص 72
جلسة 12 من نوفمبر سنة 1955
برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة بدوي إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.
---------------
(9)
القضية رقم 6 لسنة 1 القضائية
موظف
- علاقته بالحكومة علاقة تنظيمية - خضوع نظامه القانوني للتعديل وفق مقتضيات المصلحة العامة - سريان التنظيم الجديد عليه بأثر حال من تاريخ العمل به - عدم سريانه بأثر رجعي يمس المراكز القانونية الذاتية إلا بنص خاص في قانون وليس في أداة أدنى - تضمن التنظيم الجديد لمزايا ترتب أعباء مالية على الخزانة العامة - عدم سريانه على الماضي - إلا إذا تبين قصده من ذلك بوضوح - عند الشك يكون التفسير لصالح الخزانة - أساس ذلك - مثال بالنسبة لقرار مجلس الوزراء الصادر في 21/ 10/ 1953.
إجراءات الطعن
في 9 من يونيه سنة 1955 أودع رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة الإدارية العليا طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارات المالية والتجارة والزراعة والتموين بجلستها المنعقدة في 10 من إبريل سنة 1955 في القضية رقم 509 لسنة 2 ق المرفوعة من أنور أحمد فؤاد ضد وزارة الزراعة. ويقضي هذا الحكم بأحقية المدعي في صرف الفروق الناتجة عن تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 من أكتوبر سنة 1953 بإعادة تسوية حالته وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 اعتباراً من 14 من فبراير سنة 1951 إلى 20 من أكتوبر سنة 1953. وطلب رئيس هيئة مفوضي الدولة قبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض طلب المتظلم وإلزامه بالمصروفات.
وقد أعلن الطعن إلى المتظلم في 13 من يونيه سنة 1955 وإلى وزارة الزراعة في 14 منه، وعينت لنظر الدعوى جلسة 22 من أكتوبر سنة 1955 وفيها سمعت إيضاحات الطرفين على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم أرجئ إصدار الحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما يستفاد من أوراق الطعن تتحصل في أن أنور أحمد فؤاد رفع القضية رقم 209 لسنة 5 ق إلى المحكمة الإدارية لوزارات المالية والتجارة والزراعة والتموين بصحيفة مؤرخة أول فبراير سنة 1954 طالباً الحكم بصرف الفروق التي يستحقها تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 21 من أكتوبر سنة 1953 من تاريخ تعيينه. وقال بياناً لدعواه إنه عين مساعد صانع بمصلحة البساتين في 5 من إبريل سنة 1939. ولما صدر قرار مجلس الوزراء في 21 من أكتوبر سنة 1953 بتسوية حالة مساعدي الصناع زيد أجره على أساس منحه 300 مليم بعد انقضاء خمس سنوات على تعيينه. ولكن الوزارة عند صرف أجره الذي يستحقه طبقاً لهذا القرار لم تؤد إليه فروق هذا الأجر إلا من تاريخ القرار فقط في حين أنه يستحقها منذ تعيينه. وقد دفعت وزارة الزراعة الدعوى قائلة إن المدعي عين في 5 من إبريل سنة 1939 مساعد صانع في الفئة 150 - 240 مليماً، وفي 2 من يونيه سنة 1947 رقي إلى درجة صانع غير دقيق في الفئة من 200 - 360 مليماً، ومنح علاوة الترقية، وفي 27 من مايو سنة 1952 وضع في درجة صانع دقيق في الفئة من 300 - 500 مليم وهي إحدى الدرجات التي خلت إثر تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 بتعديل النسب المئوية لعدد العمال في كل درجة من درجات الكادر، وذلك دون منحه علاوة ترقية لسبق منحه إياها عند ترقيته إلى درجة صانع غير دقيق. وإثر صدور قرار مجلس الوزراء في 21 من أكتوبر سنة 1953 سويت حالته وفقاً لأحكامه، وذلك بإقرار وضعه في درجة صانع دقيق التي سبق نقله إليها ومنحه أجراً مقداره 300 مليم على أن يتدرج هذا الأجر في الزيادة بالعلاوات المقررة لدرجته سالفة الذكر. وصرفت إليه الفروق التي ترتبت على هذه التسوية ابتداء من 21 من أكتوبر سنة 1953 تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه - وذلك طبقاً لما أشار به ديوان الموظفين - وانتهت إلى طلب رفض الدعوى.
وفي 10 من إبريل سنة 1955 قضت المحكمة بأحقية المدعي في صرف الفروق الناتجة عن تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 من أكتوبر سنة 1953 بإعادة تسوية حالته وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 اعتباراً من 14 من فبراير سنة 1951 إلى 20 من أكتوبر سنة 1953، بانية قضاءها على أن الغاية التي يهدف إليها قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 من أكتوبر سنة 1953 إنما هي إعادة التسوية لتصحيح الأوضاع على أساس إقامة المساواة بين طائفة المدعي ومن هم أحدث منه. فإذا جعل تنفيذه وصرف الفروق من تاريخ صدوره فقط أصبح قاصراً عن تحقيق ما استهدفه من إعادة التسوية، وإقرار المساواة بين طائفة المدعي وزملائهم الأحدث منهم عهداً بالخدمة لا يحمل في طياته معنى الرجعية التي يحظرها القانون. أما تحديد تاريخ 14 من فبراير سنة 1951 لصرف الفروق ابتداء منه فقد استندت فيه المحكمة إلى كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 9/ 53 الصادر في 9 من أغسطس سنة 1952 بالموافقة على صرف الفروق المستحقة للصبية والشراقات ومساعدي الصناع ابتداء من 14 من فبراير سنة 1951. وقد طعن رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم للأسباب المبينة بصحيفة الطعن.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 بتعديل قواعد كادر العمال الخاصة بالصبية والشراقات ومساعدي الصناع لم يكن يسري على المدعي وأمثاله ممن رقوا قبل صدوره من درجة مساعد صانع إلى درجة صانع غير دقيق، فلم يفيدوا من مزاياه كما أفاد منها مساعدو الصناع وهم أحدث منهم عهداً بالخدمة، وتحقيقاً للمساواة بين الطائفتين استصدرت وزارة الزراعة من مجلس الوزراء قرار 21 من أكتوبر سنة 1953، وهو يقضي بتسوية حالة المدعي وأمثاله طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951، ثم نقلهم بعد انقضاء خمس سنوات عليهم في درجة مساعد صانع إلى درجة صانع دقيق، ومنحهم أجراً مقداره 300 مليم ابتداء من هذا التاريخ. ولما كان ذلك القرار "أي قرار 21 من أكتوبر سنة 1953" قد استحدث للمدعي وزملائه حقاً في التسوية على النحو السابق، كما أنه لم ينص على صرف فروق عن الماضي، فإنهم لا يستحقون هذه الفروق. ويكون الحكم المطعون عليه إذ قضى بصرفها عن الماضي على خلاف أحكام القرار قد أخطأ في تأويل القانون.
ومن حيث إن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح. فمركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت، وليس له أن يحتج بأن له حقاً مكتسباً في أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذي عين في ظله. ومرد ذلك إلى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة، وبهذه المثابة يجب أن يخضع نظامهم القانوني للتعديل والتغيير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. ويتفرع من ذلك أن النظام الجديد يسري على الموظف بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به، ولكنه لا يسري بأثر رجعي بما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التي تكون قد تحققت لصالح الموظف في ظل النظام القديم، قانوناً كان أو لائحة، إلا بنص خاص في قانون، وليس في أداة أدنى منه كلائحة. وإذا تضمن النظام الجديد، قانوناً كان أو لائحة، مزايا جديدة للوظيفة ترتب أعباء مالية على الخزانة، فالأصل ألا يسري النظام الجديد، في هذا الخصوص، إلا من تاريخ العمل به، إلا إذا كان واضحاً منه أنه قصد أن يكون نفاذه من تاريخ سابق. هذا وعند الغموض أو الشك يجب أن يكون التفسير لصالح الخزانة إعمالاً لمبدأ ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في الروابط التي تقوم بين الحكومة والأفراد في مجالات القانون العام.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على قراري مجلس الوزراء الصادرين في 12 من أغسطس سنة 1951 و21 من أكتوبر سنة 1953 أن أولهما صدر لعلاج ما أسفر عنه تطبيق كادر العمال من شذوذ في معاملة مساعدي الصناع بالقياس إلى طائفة التلاميذ "الشراقات" وهم أدنى منهم درجة؛ إذ رفع أجر التلميذ في بداية السنة الخامسة إلى 250 مليماً في حين أن أجر مساعد الصانع لم يبلغ في هذا التاريخ إلا 170 مليماً فقط، مما حمل وزارة المالية على رفع الأمر إلى مجلس الوزراء طالبة رفع درجة مساعد الصانع من الدرجة "150 - 240 م" إلى الدرجة "150 - 300 م"، فيتعين ابتداء بأجر مقداره 150 م يزاد إلى 200 م بعد سنتين، وإلى 250 م بعد سنتين أخريين، ثم يمنح بعد ذلك علاوة بواقع 20 م كل سنتين حتى يبلغ الأجر نهاية ربط درجته، وتستمر معاملته بالنسبة إلى الترقية بالقاعدة المعمول بها، وهي جواز ترقيته بعد خمس سنوات على الأقل. وقد وافق مجلس الوزراء على ذلك في 12 من أغسطس سنة 1951. ورأت اللجنة المالية في 12 من يونيه سنة 1952 أن يكون صرف الفروق المترتبة على تنفيذ هذا القرار ابتداء من 14 من فبراير سنة 1952. أما قرار 21 من أكتوبر سنة 1953 فقد صدر بناء على طلب وزارة الزراعة؛ لما أسفر تطبيق القرار السابق على عمالها عن شذوذ آخر في معاملة طائفة من العمال من درجة صانع غير دقيق "ومنهم المطعون عليه" بالقياس إلى مساعدي الصناع الذين يقلون عنهم درجة - ذلك أن هذا القرار لم يتناول سوى طائفة مساعدي الصناع الذين كانوا يشغلون هذه الدرجة عند تنفيذه فأفادوا من مزاياه، بينما حرم منها من كان قد رقي إلى درجة صانع غير دقيق قبل تنفيذه. فترتب على ذلك زيادة أجور مساعدي الصناع على أجور زملائهم هؤلاء رغم سبقهم في دخول الخدمة، مما حمل وزارة الزراعة على رفع الأمر إلى مجلس الوزراء طالبة إعادة تسوية حالات هؤلاء العمال على أساس تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 عليهم، ثم نقلهم إلى درجات "صانع دقيق" التي كانت قد نقلتهم إليها. وقد وافق المجلس على ذلك، على أن يكون نقلهم إلى درجات صانع دقيق بعد مضي خمس سنوات عليهم في درجة مساعد صانع ومنحهم أجراً مقداره 300 م من ذلك التاريخ، وبذلك تحققت المساواة في معاملة الفريقين.
ومن حيث إنه ما دام قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 من أكتوبر سنة 1953 قد استحدث، بالنسبة إلى العمال الذين كانوا قد بلغوا درجة صانع غير دقيق عند تنفيذ قرار 12 من أغسطس سنة 1951 وما كانوا يفيدون من مزاياه، قد استحدث لهم مركزاً قانونياً جديداً يرتب أعباء مالية على الخزانة العامة، وجاء ذلك القرار خلواً من أي نص يدل بوضوح على أنه قصد إلى أن تكون إفادتهم منه من تاريخ سابق في الماضي، فإنهم، والحالة هذه، لا يفيدون من هذا التنظيم الجديد إلا من التاريخ المعين لنفاذه. وعلى مقتضى ذلك، يكون الحكم المطعون فيه، إذ قضى للمطعون عليه بفروق عن المدة من 14 من أكتوبر سنة 1951 لغاية 20 من أكتوبر سنة 1953، قد خالف القانون، ومن ثم يتعين إلغاؤه والحكم برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعى فيها بالمصروفات.