الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 11 فبراير 2025

الطعن 22657 لسنة 88 ق جلسة 7 / 9 / 2021 مكتب فني 72 ق 60 ص 695

جلسة 7 من سبتمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / سامح عبد الله عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود عبد الرحمن ، عصام محمد أحمد عبد الرحمن ، أحمد محمد سليمان وعمر يس سالم نواب رئيس المحكمة .
----------------------
(60)
الطعن رقم 22657 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) خطف . قصد جنائي .
القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال . تحققه بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك . استظهاره على استقلال . غير لازم . حد ذلك ؟
تدليل سائغ على توافر القصد الجنائي في جريمة خطف أطفال .
(3) خطف . هتك عرض . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
استظهار الحكم ثبوت الفعل المادي والقصد الجنائي لجريمتي الخطف وهتك العرض . كفايته للرد على النعي بانتفاء أركانهما .
(4) خطف . هتك عرض . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
لا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم في خصوص جريمة الاتجار بالبشر . متى عاقبه عن جريمة خطف طفلتين من غير تحيل أو إكراه المقترن بهتك عرضهما الأشد .
(5) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " .
الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . تقدير صحته وقيمته في الإثبات . موضوعي . ما دام سائغاً . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
مثال .
(7) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
(8) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .
(9) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن بتناقض تحريات المباحث المبدئية مع تقرير الطب الشرعي . غير مقبول . ما دام الحكم لم يعول عليهما في الإدانة .
(10) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن .
النعي على الحكم إغفاله الرد على الدفع المرسل بقصور تحقيقات النيابة . غير مقبول . علة ذلك ؟
(11) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
تأخر الشاهد في الإدلاء بشهادته . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله . علة ذلك ؟
(12) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . حد ذلك ؟
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(13) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تزيد الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع . لا يعيبه . حد ذلك ؟
(14) خطف . هتك عرض . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " . اقتران .
معاقبة الطاعن بالغرامة المقررة لجناية الاتجار بالبشر بعد معاقبته عن خطف طفلتين لم تبلغا ثماني عشرة سنة ميلادية بدون تحيل أو إكراه المقترن بجناية هتك عرضهما الأشد . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه بإلغائها .
ذكر ظرف الاقتران بلفظه . غير لازم . حسب المحكمة أن تسوق من العبارات ما يدل عليه .
مثال .
(15) خطف . هتك عرض . ظروف مشددة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عن جريمة خطف طفلتين من غير تحيل أو إكراه المقترنة بهتك عرضهما . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن يكون لا محل له .
2- لما كان القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الواقعة في بيان تتحقق به الأركان والعناصر القانونية لجريمة الخطف التي دان الطاعن بها ، وبين نية الطاعن في اختطاف المجني عليهما وإبعادهما عن ذويهما بما يتوافر به القصد الجنائي في هذه الجريمة كما هو معرف به في القانون ، ولا يشترط أن يستظهر الحكم هذا الركن على استقلال ، ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافره ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
3- لما كان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر القصد الجنائي في جريمتي الخطف وهتك العرض ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم خطف طفلتين من غير تحايل أو إكراه والمقترنة بهتك عرضهما والاتجار بالبشر وأعمل في حقه المادة ۳۲ من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة للجريمة الأشد ، فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم في خصوص جريمة الاتجار بالبشر وهي الجريمة الأخف .
5- من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها ، ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
6- لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب إجراء تحقيق بصدد بطلان اعترافه لصدوره نتيجة إكراه ، فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الخصوص قالة الإخلال بحق الدفاع ، ويكون النعي في هذا المنحى غير سديد .
7- لما كان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
8- لما كان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول .
9- لما كان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات ومن بينهم الشاهد الثالث - مجري التحريات واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة - ولم يعول في ذلك على ما تضمنته التحريات الأولية وتقرير الطب الشرعي ولم يشر إليهما في مدوناته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
10- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتصر على القول بقصور تحقيقات النيابة في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها ، ودون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن ، فإن النعي على الحكم إغفاله الرد على هذا الدفاع يكون غير قويم . هذا فضلاً عن أن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ من المقرر أن تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم ، والأصل أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، وما دام لم يطلب الدفاع إليها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب ، فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لمنعاه.
11- لما كان تأخير الشاهد في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته ، وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا على الحكم إذا التفت عن الرد عليه .
12- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ولمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليهم والشهود وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليهما وضابط التحري أو محاولة تجريحها على النحو الذي ذهب إليه في طعنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
13- لما كان ما ينعاه الطاعن من أن الحكم نسب إليه دفاعاً لم يقل به مؤداه بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ، فإنه مردوداً بأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع لا يعيبه طالما أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بني عليها ولا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها .
14- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حق الطاعن اقترافه جرائم خطف طفلتين بدون تحايل أو إكراه لم يبلغا ثماني عشر سنة ميلادية المقترن بجناية هتك عرض الطفلتين والاتجار بالبشر ووجوب تطبيق حكم المادة ۳۲ من قانون العقوبات لارتباط الجرائم ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة قد جرى منطوقه خطأ بتغريم ذلك الطاعن مائة ألف جنيه ، فإنه يتعين إنزالاً لحكم القانون على وجهه الصحيح بتصحيح الحكم بالنسبة للطاعن وحده وإلغاء ما قضى به من عقوبة الغرامة اكتفاء بعقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات التي قضى بها والمقررة للجريمة الأشد وهي جريمة خطف طفلتين مقترن بهتك عرضهما وليس على المحكمة أن تذكر توافر ظرف الاقتران بلفظه في الحكم بل حسبها أن تسوق من العبارات ما يدل على قيامه عند المتهم ، فإذا أوردت في تحصيل الواقعة إن الطاعن استوقف الطفلتين حال قيادته الدراجة النارية وعرض عليهما إيصالهما إلى أهليتهما فوافقا وقام باقتيادهما إلى الحانوت الخاص به وحجزهما فيه وتحسس مواطن العفة من جسدهما بأن تحسس صدر الأولى بيده حال غيابها عن الوعي بعد أن نثر على وجهها مادة مخدرة وقبل الثانية من وجنتها وصفعها على وجهها وهو ما يتحقق به ظرف الاقتران على النحو المعرف قانوناً ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
15- لما كانت المادة 116 مكرراً من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة 1996 التي أضيفت بالقانون 126 لسنة ۲۰۰۸ الصادر في 15 يونيه سنة ۲۰۰۸ تنص على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، وكانت المجني عليهما في تلك الواقعة طفلتين ، فقد توافر في حقه مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر ، ويكون الحد الأدنى لعقوبة السجن المشدد المقضي بها ست سنوات ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بيد إنه لا سبيل إلى تصحيحه ما دامت النيابة العامة لم تطعن في الحكم ، وحتى لا يضار الطاعن بطعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... " الطاعن " ٢- .... ٣- .... بأنهم :
المتهم الأول :
1- خطف بنفسه من غير تحايل أو إكراه المجني عليهما الطفلتين/ .... ، .... واللتان لم تبلغا ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة ، بأن قام باقتيادهما إلى الحانوت الخاص به وحجزهما فيه ، ثم قام باقتيادهما إلى مسكن المتهمة الثالثة قاصداً من ذلك انتزاعهما من بيتهما وقطع صلتهما بأهليتهما .
2- هتك عرض المجني عليهما الطفلتين/ .... ، .... واللتان لم تبلغا ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة وكان ذلك بالقوة والتهديد ، بأن تحسس أجزاء حساسة من جسد الأولى حال غيابها عن الوعي ، وقبل الثانية من وجنتها وصفعها على وجهها وهددهما للادعاء كذباً أمام جيرانهما وأهليتهما أنهما حضرا إليه برضاهما على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمان الثاني والثالثة : خطفا بنفسيهما وأخرى مجهولة من غير تحيل أو إكراه المجني عليهما الطفلتين/ .... ، .... واللتان لم تبلغا ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة ، بأن اقتادهما الثاني والمجهولة إلى مسكن الثالثة وحجزهما فيه قاصدين بذلك انتزاعهما من بيتهما وقطع صلتهما بأهليتهما على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمون جميعاً : ارتكبوا وآخر مجهول جريمة الاتجار بالبشر ، بأن تعاملوا بصورة التسليم والتسلم في شخصين طبيعيين هما المجني عليهما الطفلتين/ .... ، .... وكان ذلك بطريق الاختطاف الواقع عليهما بقصد استغلالهما جنسياً في أعمال الدعارة على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمة الثالثة:
1- فتحت وأدارت محلاً لأعمال الدعارة .
2- استخدمت المجني عليهما الطفلتين/ .... ، .... اللتين لم تتمان من العمر الحادية والعشرين سنة في ارتكاب الدعارة .
3- استخدمت المجني عليهما الطفلتين/ .... ، .... بقصد ارتكاب الدعارة وكان ذلك بالقوة والتهديد على النحو المبين بالتحقيقات .
4- استخدمت المجني عليهما الطفلتين/ .... ، .... بغير رغبتهما في دعارة وكان ذلك بالقوة والتهديد على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 268 ، 289 /٢ ، ٤ ، 291 من قانون العقوبات ، والمواد 1، 3، 4، 5، 6/6 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن الاتجار بالبشر ، والمواد 1/أ ، ب ، 2/ أ ، ب ، 8 /1 ، 10 ، 15 ، 16 من القانون رقم 10 لسنة 1961 ، والمادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، وبعد إعمال المادتين 17 ، 32 من القانون الأول أولاً : بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه .
ثانياً : بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه .
ثالثاً : بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمها مائة ألف جنيه عما أسند إليها .
فطعن المحكوم عليه / .... في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه - وآخرين - بجرائم خطف طفلتين بغير تحايل أو إكراه والمقترنة بجناية هتك عرضهما بالقوة لأغراض الاتجار بالبشر بالتعامل في أشخاص طبيعيين بقصد استغلالهم جنسياً ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه دفع بانتفاء الجرائم التي دانه بها لا سيما القصد الجنائي ، وبطلان اعتراف الطاعن بالتحقيقات لكونه وليد إكراه ولتناقضه مع أدلة الدعوى وتحريات المباحث الأولية لدلالات عددها ولم تعن المحكمة بتحقيقه ، وعدم جدية تحريات المباحث النهائية وتناقضها مع أقوال شهود النفي ، وتناقض تحريات المباحث المبدئية مع تقرير الطب الشرعي وقصور تحقيقات النيابة ، والتراخي في الإبلاغ ، بيد أن المحكمة ردت على دفعي الطاعن الأول والثاني وأشاحت بوجهها عن باقي دفوعه ، وعول الحكم في الإدانة على أقوال المجني عليهما بالتحقيقات واعتراف الطاعن رغم عدم معقولية تصوير الواقعة ومخالفتها للواقع ، وأخيراً نسب الحكم للطاعن دفاعاً لم يقل به مما مؤداه بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماًشاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الواقعة في بيان تتحقق به الأركان والعناصر القانونية لجريمة الخطف التي دان الطاعن بها ، وبين نية الطاعن في اختطاف المجني عليهما وإبعادهما عن ذويهما بما يتوافر به القصد الجنائي في هذه الجريمة كما هو معرف به في القانون ، ولا يشترط أن يستظهر الحكم هذا الركن على استقلال ، ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافره ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر القصد الجنائي في جريمتي الخطف وهتك العرض ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم خطف طفلتين من غير تحايل أو إكراه والمقترنة بهتك عرضهما والاتجار بالبشر وأعمل في حقه المادة ۳۲ من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة للجريمة الأشد ، فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم في خصوص جريمة الاتجار بالبشر وهي الجريمة الأخف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها، ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب إجراء تحقيق بصدد بطلان اعترافه لصدوره نتيجة إكراه ، فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الخصوص قالة الإخلال بحق الدفاع ، ويكون النعي في هذا المنحى غير سديد . لما كان ذلك، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات ومن بينهم الشاهد الثالث - مجري التحريات واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة - ولم يعول في ذلك على ما تضمنته التحريات الأولية وتقرير الطب الشرعي ولم يشر إليهما في مدوناته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتصر على القول بقصور تحقيقات النيابة في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها ، ودون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن ، فإن النعي على الحكم إغفاله الرد على هذا الدفاع يكون غير قويم . هذا فضلاً عن أن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ من المقرر أن تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم ، والأصل أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، وما دام لم يطلب الدفاع إليها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب ، فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لمنعاه . لما كان ذلك ، وكان تأخير الشاهد في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته ، وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا على الحكم إذا التفت عن الرد عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صورأخرى ، ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ولمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليهم والشهود وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليهما وضابط التحري أو محاولة تجريحها على النحو الذي ذهب إليه في طعنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن من أن الحكم نسب إليه دفاعاً لم يقل به مؤداه بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ، فإنه مردوداً بأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع لا يعيبه طالما أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بني عليها ولا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حق الطاعن اقترافه جرائم خطف طفلتين بدون تحايل أو إكراه لم يبلغا ثماني عشر سنة ميلادية المقترن بجناية هتك عرض الطفلتين والاتجار بالبشر ووجوب تطبيق حكم المادة ۳۲ من قانون العقوبات لارتباط الجرائم ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة قد جرى منطوقه خطأ بتغريم ذلك الطاعن مائة ألف جنيه ، فإنه يتعين إنزالاً لحكم القانون على وجهه الصحيح بتصحيح الحكم بالنسبة للطاعن وحده وإلغاء ما قضى به من عقوبة الغرامة اكتفاء بعقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات التي قضى بها والمقررة للجريمة الأشد وهي جريمة خطف طفلتين مقترن بهتك عرضهما وليس على المحكمة أن تذكر توافر ظرف الاقتران بلفظه في الحكم بل حسبها أن تسوق من العبارات ما يدل على قيامه عند المتهم ، فإذا أوردت في تحصيل الواقعة إن الطاعن استوقف الطفلتين حال قيادته الدراجة النارية وعرض عليهما إيصالهما إلى أهليتهما فوافقا وقام باقتيادهما إلى الحانوت الخاص به وحجزهما فيه وتحسس مواطن العفة من جسدهما بأن تحسس صدر الأولى بيده حال غيابها عن الوعي بعد أن نثر على وجهها مادة مخدرة وقبل الثانية من وجنتها وصفعها على وجهها وهو ما يتحقق به ظرف الاقتران على النحو المعرف قانوناً ورفض الطعن فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكانت المادة 116 مكرراً من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة 1996 التي أضيفت بالقانون 126 لسنة ۲۰۰۸ الصادر في 15 يونيه سنة ۲۰۰۸ تنص على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، وكانت المجني عليهما في تلك الواقعة طفلتين ، فقد توافر في حقه مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر ، ويكون الحد الأدنى لعقوبة السجن المشدد المقضي بها ست سنوات ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بيد إنه لا سبيل إلى تصحيحه ما دامت النيابة العامة لم تطعن في الحكم ، وحتى لا يضار الطاعن بطعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10210 لسنة 90 ق جلسة 9 / 10 / 2021 مكتب فني 72 ق 77 ص 865

جلسة 9 من أكتوبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، د. كاظم عطية ، محمد عبد السلام وأشرف خيري نواب رئيس المحكمة .
----------------
(77)
الطعن رقم 10210 لسنة 90 القضائية
(1) نقد . قصد جنائي . دفوع " الدفع بالجهل بالقانون أو الغلط فيه " .
جريمة حمل أوراق نقد مصري يجاوز المسموح به قانوناً حال السفر للخارج . عمدية . كفاية توافر القصد الجنائي العام لقيامها بتعمد اقتراف الفعل ونتيجته . نعي الطاعن بجهله بتجريم الواقعة . لا ينفي قيام القصد الجنائي فيها . متى أثبت الحكم توافره في حقه . علة ذلك ؟
(2) جمارك . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تهريب جمركي . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .
لموظفي الجمارك من ذوي صفة الضبط القضائي تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع داخل الدائرة الجمركية دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . متى قامت لديهم شبهة التهريب الجمركي . عثورهم أثناء التفتيش على جريمة غير جمركية . يصح الاستدلال به أمام المحاكم . علة وأساس ذلك ؟
الشبهة في توافر التهريب الجمركي . ماهيتها ؟
التفات الحكم عن الرد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش . صحيح . متى أثبت بمدوناته حصولهما داخل الدائرة الجمركية بمعرفة رئيس قسم الجمارك بعد توافر شبهة التهريب لديه .
(3) استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم بشأن التحريات . غير مقبول . متى استند لأدلة أخرى ولم يعول عليها إلا كمسوغ لتوافر شبهة التهريب الجمركي .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير مقبول أمام محكمة النقض .
(5) نقد . إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تنازل الطاعن عن المبلغ محل جريمة حمل نقد مصري يجاوز المسموح به قانوناً حال مغادرة البلاد أو تمسكه به . لا أثر له في ثبوتها قِبَله أو مآل التصرف القانوني في المبلغ . نعيه ببطلان التنازل . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن في الحكم . علة وأساس ذلك ؟
(6) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
مثال .
(7) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان ومتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . عدم إيرادها ذلك الدفاع . مفاده : اطراحه . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير مقبولة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت جريمة حمل أوراق نقد مصري بما يجاوز المسموح به قانوناً حال السفر للخارج التي دين الطاعن بها من الجرائم العمدية ، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام ، والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، فإن ما يثيره في خصوص انتفاء هذا القصد لديه بدعوى الجهل بالواقعة - محل التجريم - لا يعدو أن يكون مجرد اعتقاد خاطئ بمشروعية تصرفه وعدم فهمه للقانون ، وهو في حقيقته دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون، مما لا يقبل منه في هذا المجال ؛ لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي ، باعتبار أن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة ، وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في كثير من الأحيان ، إلا أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائي - والقوانين العقابية المكملة له - مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي ، مما يضحى معه نعي الطاعن في هذا الصدد على غير أساس .
2- لما كان البين من استقراء نصوص المواد 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك – المنطبق على واقعة الدعوى - أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة ومظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ، وأن الشارع - بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير- لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور، بل إنه يكفي أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي فيها - في الحدود المعروف بها في القانون - حتى يثبت له حق الكشف عنها ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة ؛ لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ، ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، ولما كان من المقرر أن الشبهة في توافر التهريب الجمركي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في دائرة المراقبة الجمركية ، ومتى أقرت محكمة الموضوع أولئك الأشخاص فيما قام لديهم من اعتبارات أدت إلى الاشتباه في الأشخاص محل التفتيش - في حدود دائرة المراقبة الجمركية - على توافر فعل التهريب ، فلا معقب عليها ، ولما كان البين من مدونات الحكم المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن الطاعن حال مغادرته البلاد قدم حقيبته إلى مأمور الجمرك حيث تم فحصها عن طريق جهاز (X RAY) والذى أسفر عن مشاهدة النقد المصري - 9860 جنيه - مخبأ داخل مادة المعسل بداخل الحقيبة ، فتم استخلاصه منها ، وضبط الطاعن آنذاك حال وجوده داخل الدائرة الجمركية بمعرفة مأمور الضبط القضائي - رئيس قسم الجمارك - بمطار .... الدولى/ .... ، وذلك بعد أن قامت لديه من الاعتبارات ما يؤدي إلى الاشتباه على توافر فعل التهريب في حق الطاعن ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا محل لتعييبه بقالة التفاته عن الرد صراحة على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في هذا الصدد ، طالما أنه يصبح بهذه المثابة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه ، ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
3- لما كان ما أورده الحكم للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن قد جاء مقصوراً على أقوال شاهد الإثبات ، وما أسفر عنه التفتيش من حيازة المبلغ المضبوط ، ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لدى مأمور الجمرك – شاهد الإثبات - للقول بتوافر شبهة التهريب الجمركي في حق الطاعن فحسب ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم جدية التحريات لا يكون له محل .
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شاهد الإثبات – مأمور الجمرك - وما أسفر عنه فحص حقيبة الطاعن بجهاز (X RAY) ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيره من منازعة في الصورة الصحيحة للواقعة بزعم استحالة وقوعها على هذا النحو ، ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها ، مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان ما يثيره الطاعن من قول ببطلان تنازله عن المبلغ المضبوط لعدم علمه بمضمون التنازل حال التوقيع عليه ، فهو مردود بأنه لا محل له ، إذ ليس لتنازل المتهم عن المبالغ محل الجريمة أو تمسكه بها أثر في ثبوت التهمة قبله أو في مآل التصرف القانوني في هذا المبلغ ؛ ذلك أن المشرع أوجب مصادرة النقود المضبوطة في هذه الجريمة ، حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة 126 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدلة بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، على أنه : " وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها " . هذا فضلاً عن أن النعي ببطلان هذا التنازل إنما هو تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة .
6- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، حتى تتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها مما تلتزم المحكمة بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وإذ كان ذلك ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع أو مضمون المستندات التي يقول أنه أثارها وقدمها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، وهل تحتوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم لا ، بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول .
7- لما كان باقي ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه إما أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ، أو دفاعاً من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحيها والرد على كل شبهة يثيرها اكتفاء بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا مشاحة في اعتباره مما لا يقبل منه معاودة التصدي به أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :
حمل حال خروجه من البلاد أوراق نقد مصري تجاوز خمسة آلاف جنيه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 116 /2 ، 118 ، 126 /1، 4 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والمعدل بالقانونين رقمي 93 لسنة 2005 ، 8 لسنة 2013 .
ومحكمة .... الاقتصادية قضت حضورياً بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط .
استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حمل أوراق نقد مصري تجاوز خمسة آلاف جنيه حال خروجه من البلاد في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر القصد الجنائي لديه ، سيما مع جهله بمقدار النقد المصرح له بحمله خارج البلاد ، وضربت المحكمة صفحاً عن دفاعه في هذا الشأن ، كما لم يعرض الحكم – إيراداً ورداً – لدفعيه ببطلان القبض والتفتيش لابتنائهما على تحريات غير جدية لشواهد عددها ، وبعدم معقولية تصوير الواقعة ، هذا إلى أن تنازله عن المبلغ المضبوط قد شابه البطلان لتوقيعه عليه دون علمه بمضمونه ، وأخيراً فقد أشاحت المحكمة – بدرجتيها – عن دفوعه ومستنداته المقدمة منه بالجلسة . بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت جريمة حمل أوراق نقد مصري بما يجاوز المسموح به قانوناً حال السفر للخارج التي دين الطاعن بها من الجرائم العمدية ، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام ، والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، فإن ما يثيره فى خصوص انتفاء هذا القصد لديه بدعوى الجهل بالواقعة - محل التجريم - لا يعدو أن يكون مجرد اعتقاد خاطئ بمشروعية تصرفه وعدم فهمه للقانون ، وهو في حقيقته دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون ، مما لا يقبل منه في هذا المجال ؛ لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي ، باعتبار أن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة ، وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في كثير من الأحيان ، إلا أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائي - والقوانين العقابية المكملة له - مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي ، مما يضحى معه نعي الطاعن في هذا الصدد على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء نصوص المواد 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك – المنطبق على واقعة الدعوى - أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة ومظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ، وأن الشارع - بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير- لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور، بل إنه يكفي أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي فيها - في الحدود المعروف بها في القانون - حتى يثبت له حق الكشف عنها ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة ؛ لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ، ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، ولما كان من المقرر أن الشبهة في توافر التهريب الجمركي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في دائرة المراقبة الجمركية ، ومتى أقرت محكمة الموضوع أولئك الأشخاص فيما قام لديهم من اعتبارات أدت إلى الاشتباه في الأشخاص محل التفتيش - في حدود دائرة المراقبة الجمركية - على توافر فعل التهريب ، فلا معقب عليها ، ولما كان البين من مدونات الحكم المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن الطاعن حال مغادرته البلاد قدم حقيبته إلى مأمور الجمرك حيث تم فحصها عن طريق جهاز (X RAY) والذى أسفر عن مشاهدة النقد المصرى - 98600 جنيه - مخبأ داخل مادة المعسل بداخل الحقيبة ، فتم استخلاصه منها ، وضبط الطاعن آنذاك حال وجوده داخل الدائرة الجمركية بمعرفة مأمور الضبط القضائي - رئيس قسم الجمارك - بمطار .... الدولى/ .... ، وذلك بعد أن قامت لديه من الاعتبارات ما يؤدي إلى الاشتباه على توافر فعل التهريب في حق الطاعن ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا محل لتعييبه بقالة التفاته عن الرد صراحة على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في هذا الصدد ، طالما أنه يصبح بهذه المثابة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه ، ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن قد جاء مقصوراً على أقوال شاهد الإثبات ، وما أسفر عنه التفتيش من حيازة المبلغ المضبوط ، ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لدى مأمور الجمرك – شاهد الإثبات - للقول بتوافر شبهة التهريب الجمركي في حق الطاعن فحسب ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم جدية التحريات لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شاهد الإثبات – مأمور الجمرك - وما أسفر عنه فحص حقيبة الطاعن بجهاز (X RAY) ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيره من منازعة في الصورة الصحيحة للواقعة بزعم استحالة وقوعها على هذا النحو ، ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها ، مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من قول ببطلان تنازله عن المبلغ المضبوط لعدم علمه بمضمون التنازل حال التوقيع عليه ، فهو مردود بأنه لا محل له ، إذ ليس لتنازل المتهم عن المبالغ محل الجريمة أو تمسكه بها أثر في ثبوت التهمة قبله أو في مآل التصرف القانوني في هذا المبلغ ؛ ذلك أن المشرع أوجب مصادرة النقود المضبوطة في هذه الجريمة ، حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة 126 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدلة بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد ، على أنه : " وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها " . هذا فضلاً عن أن النعي ببطلان هذا التنازل إنما هو تعييب للإجراءات السابقةعلى المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً حتى تتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها مما تلتزم المحكمة بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وإذ كان ذلك ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع أو مضمون المستندات التي يقول أنه أثارها وقدمها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، وهل تحتوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم لا ، بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . فضلاً عن أن باقي ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه إما أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ، أو دفاعاً من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحيها والرد على كل شبهة يثيرها اكتفاء بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا مشاحة في اعتباره مما لا يقبل منه معاودة التصدي به أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 621 لسنة 1953


وضع القانون الأساسي للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين فى ظل الانتداب البريطاني على فلسطين واستهدفت الدولة المنتدبة منه تحقيق أغراضها السياسية بما يكفل إنشاء وطن قومي لليهود حسب وعد بلفور.
وقد دخلت القوات المصرية أرض فلسطين على أثر تخلى الدولة المنتدبة فجأة عنها وفى سبيل تحقيق غرض سام واحتلت الجزء المعروف بقطاع غزة ولما كان ذلك القانون أصبح لا يتلاءم مع حالة هذا القطاع الآن لذلك رأت الجمهورية المصرية أن تضع للمنطقة آنفة الذكر نظام أساسي يرتب السلطات العامة ويحدد أصول الحكم فيها بما يحقق لأهل هذه المنطقة اشتراكهم في سياسة أمورهم وتقدير صوالحهم والسير بذلك تحقيق أمانيهم.
وقد وضع مشروع القانون الأساسى بحيث روعى فيه كفالة الحريات العامة فى حدود القانون وتنظيم السلطات الثلاثة وتحديد علاقتها بعضها ببعض. ونص فيه على القوة المسلحة نظرا لأهميتها الخاصة فى هذه المنطقة كما نظم الناحية المالية به.
وقد نص فى قانون الاصدار على سريان التشريعات القائمة فيها لا يتعارض مع أحكام القانون الأساسى مع عدم ترتب أية مسئولية بسبب الاجراءات أو الأعمال أو الأوامر أو الأحكام التى اتخذت بمقتضاها. إذا كان الموظفون المختصون قد قاموا بها فى حدود اختصاصهم وعلى أن يسرى هذا القانون الأساسى على المنطقة المذكورة من تاريخ نشره فى جريدتها الرسمية.
وقد اشتمل القانون الأساسى على ثلاثة أبواب - نظم الباب الأول منها الحريات والحقوق العامة وضمن الحرية الشخصية - وحرية الإقامة والتنقل وحرمة المساكن وسرية المراسلات على اختلاف صورها ووسائلها وحرية الاعتقاد والقيام بشعائر الأديان وحرية الفكر والرأى وحرية الصحافة والطباعة وحق الاجتماع وحق تكوين الجمعيات السلمية وحرية التعليم وحرمة الملكية وحق مخاطبة السلطات العامة وكل ذلك فى حدود القانون.
ونظم الباب الثانى السلطات العامة كما نظم الناحية المالية للمنطقة والقوة المسلحة وقد صدر هذا الباب ببيان السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية ومن يتولاها فناط السلطة التنفيذية بالحاكم الإدارى العام مع المجلس التنفيذى والسلطة التشريعية بالحاكم الإدارى العام أيضا بالاشتراك مع المجلس التشريعى والسلطة القضائية للمحكمة العليا والمحاكم الأخرى وجميع ذلك فى حدود هذا القانون الأساسى والقوانين الأخرى.
وقد فصلت هذه الأحكام فى ستة فصول تناول الفصل الأول منها بيان كيفية تعيين الحاكم الإدارى العام فنص فى المادة 19 على أن يعين بمرسوم من الجمهورية المصرية وأن يكون تابعا لوزير الحربية ونص فى المادة 20 على أن يقسم يمينا أمام رئيس الجمهورية بأن يحترم القانون الأساسى والقوانين الأخرى للقطاع وأن يباشر سلطاته بالأمانة والصدق وأن يعمل على رفاهية البلاد الواقعة فى هذا القطاع.
وقد خولت المالمدة 21 للحاكم الإدارى العام سلطة التصديق على القوانين وإصدارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها اليه من المجلس التشريعى كما أن له حق الاعتراض على مشروعات القوانين بعد أن يقرها المجلس التشريعى وفى هذه الحالة عليه أن يرفع المشروع مشفوعا برأته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه اليه مشفوعا بسبب هذا الاعتراض إلى وزير الحربية فاذا وافقه الوزير على هذا الاعتراض لا يصدر المشروع وان لم يوافقه الوزير أو لم يبدأ رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع المشروع اليه عدا ذلك موافقة منه على المشروع وصدر.
وقد أعطت المادة 22 للحاكم الإدارى العام حق إعلان الأحكام العرفية على أن يعرض ذلك على وزير الحربية خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانها ليقرر الوزير استمرارها أو إلغاؤها.
وأوجبت المادة 23 عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة فى القطاع إلا بعد التصديق عليه من الحاكم الإدارى العام وعليه قبل التصديق الحصول على رأى مدير الشئون القانونية والقضائية فى هذا الشأن.
وقد أعطت المادة 24 للحاكم الإدارى العام حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها وذلك بعد أن يأخذ رأى مدير الشؤون القانونية والقضائية.
وتناول الفصل الثانى من هذا الباب المجلس التنفيذى. فبينت المادة 25 طريقة تأليفه من مديرى الإدارات المذكورين بها وهم:
1 - مدير الشئون القانونية والقضائية ويلحق به جهاز فنى لصياغة مشروعات القوانين واللوائح ولإبداء الرأى فى المسائل القانونية التى يرى الحاكم الإدارى العام أو أحد مديرى الإدارات الاستنارة برأيه فيها وكذلك الأعمال القانونية أو القضائية الأخرى التى يرى المجلس التنفيذى جعلها من اختصاصه.
2 - ومدير للشئون المالية والاقتصاد ويشرف على الإدارات التى تتعلق أعمالها بالمسائل المالية والاقتصاد والتموينية والتجارية والجمركية
3 - ومدير الشئون الداخلية والأمن العام ويشرف على شئون الأمن والبوليس والإداراة والجوازات وما يتعلق بذلك من مسائل.
4 - ومدير للشئون الاجتماعية وشئون اللاجئين ويشرف على كل ما يتعلق بالشئون الاجتماعية للقطاع وكذلك شئون اللاجئين فيه.
5 - ومدير للشئون الثقافية والتعليم ويشرف على شئون التعليم والثقافة فى القطاع.
6 - ومدير للشئون الصحية ويشرف على الإدارة الصحية وما يتلق بها من أعمال.
وللمجلس التنفيذى أن يجعل من اختصاص أى مدير من هؤلاء المديرين أية مسالة أخرى تتعلق بادارته.
ويكون تعيين هؤلاء المديرين بقرار من وزير الحربية وذلك بطبيعة الحال بعد اتباع الاجراءات الأخرى اللازمة طبقا للقوانين إذا كانوا من الموظفين المصريين.
وغنى عن البيان أنه يجب اختيار الحاكم الإدارى العام وكذلك المديرين المذكورين ممن هم مشهود لهم بحسن السيرة والاعتبار والقدرة على سياسة الأمور وتمثيل جمهورية مصر على أحسن وجه. وأن يكونوا من ذوى المؤهلات والخبرة التى تؤهلهم لأعمالهم.
ويتفرع عن ذلك ضرورة إقامتهم بصفة مستمرة فى القطاع ولا يتغيبون عنه إلا فى أجازة أو عمل رسمى طبقا للقوانين.
وأعطت المادة 26 للمجلس التنفيذى حق وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها كما أعطت له المادة 27 حق ترتيب المصالح العامة وتعيين وعزل الموظفين على الوجه وبالشروط التى يعينها القانون ولهذا القانون بطبيعة الحال أن ينظم هذا الحق وأن يجعل بعضه للمجلس مجتمعا والبعض الآخر لأعضائه كل فى حدود إدارته.
وخولت المادة 28 للمجلس التنفيذى حق اصدار قرارات تكون لها قوة القانون فى الأحوال الاستثنائية التى تتطلب تدابير مستعجلة - على ألا تخالف أحكام القانون الأساسى وأن تعرض على المجلس التشريعى فى أول اجتماع له فاذا لم تعرض فى هذا الاجتماع أو لم يقرها المجلس المذكور زال ما كان لها من قوة القانون.
ولما كان المجلس التنفيذى هو المشرف والمهيمن على جميع الشئون الإدارية والتنفيذية فى القطاع ولا يمكنه أن يبت فى كل هذه الشئون مجتمعا فقد نصت المادة 29 على أن يصدر قانون بتعيين المسائل الهامة منها والتى يكون البت فيها يلزم فيه صدور قرار من المجلس التنفيذى وما عدا ذلك يكون البت فيه موكولا إلى الحاكم الإدارى العام بعد أخذ رأى المدير المختص.
وقد تناول الفصل الثالث المجلس التشريعى فنصت المادة 30 على طريقة تأليفه بحيث يكون لأهل القطاع صوت مسموع فى المسائل التشريعية وكما أنه ليس فى هذه الطريقة المساوئ التى تنشأ عن تأليفه بانتخاب أو بالتعيين من العائلات والعشائر وهى مساوئ تحتم الأوضاع الراهنة تجنبها.
ونصت المادة 31 على عدم مؤاخذة أعضاء ذلك المجلس على ما يبدون من آراء فى داخله وعدم جواز اتخاذ إجراءات جنائية نحو أى عضو منهم بغير إذن المجلس وذلك باستثناء حالة التلبس بالجريمة.
وأعطت المادة 22 للمجلس التشريعى حق وضع لائحته الداخلية بحيث تشمل طريقة السير فى تأدية أعماله وغير ذلك من المسائل التى يرى أن يضمنها هذه اللائحة مما يتعلق به.
ونظمت المادة 33 طريقة إصدار المجلس المذكور لقراراته والأغلبية المشترطة فى ذلك.
كما تضمنت المادة 34 شروط اصدار القوانين وأعطت للمجلس التنفيذى ولأى عضو من أعضاء المجلس التشريعى حق اقتراح القوانين.
نظمت المادة 35 المادة التى تكون بعدها هذه القوانين نافذة وجعلت ذلك متعلقا على نشرها فى الجريدة الرسمية ويكون هذا النشر واجبا قبل قوات عشرة أيام من تاريخ اصدارها.
وتناول الفصل الرابع السلطة القضائية فنص فى المادة 36 على استقلال القضاة ونصت المادة 37 على أن يكون ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها والإجراءات التى تتبع أمامها بقانون.
ونصت المادة 38 على أن يبين القانون كيفية تعيين القضاة وشروط ذلك وحدود وكيفية عدم جواز عزلهم ونقلهم.
كما نصت المادة 39 على أن يبين القانون طريقة تعيين رجال النيابة العمومية فى المحاكم وعزلهم.
ونصت المادة 40 على علنية جلسات المحاكم الا اذا رأت مراعاة للنظام العام أو الآداب أن تكون سرية.
ونظمت المادة 41 طريقة تأليف المحكمة العليا نظرا لما لها من أهمية - ونصت على طريقة تعيين الرئيس والأعضاء وحلفهم اليمين.
ونصت المادة 42 على اختصاص المحكمة العليا فى المسائل المدنية والجنائية والادارية والدستورية وتنازع الاختصاص وذلك كله على الوجه الذى يبينه القانون. وطبقا للمادة 43 يجوز بقانون أن يعهد باختصاصات أخرى الى المحكمة العليا ولها أن تضع لائحة تنظيم أعمالها واجراءاتها.
وتناول الفصل الخامس الشئون المالية فنصت المادة 44 على طريقة اعتماد مشروع الميزانية وموعد ذلك.
ونصت المادة 45 على اشراف ديوان المحاسبة فى مصر على حسابات هذا القطاع ويقدم الى وزير الحربية تقريرا نتيجة مراقبته.
ونصت المادة 46 على ألا تفرض ضريبة أو تعدل أو تلغى الا بقانون وأن يبين القانون أحوال الاعفاء منها كما يبين حدود التكاليف بتأدية الاموال والرسوم الاخرى.
وقد تناول الفصل السادس القوة المسلحة فنظمت المادة 47 القوات المصرية المرابطة فى قطاع غزة والجهة التابعة لها وحق القائد العام للقوات المسلحة فى مصر فى اصدار أوامر لها قوة القوانين فى المسائل التى بينتها هذه المادة وكذلك تشكيل محاكم مخصوصة للنظر فى الجرائم التى تحددها هذه الأوامر.
كما نصت المادة 48 على أن يصدر قانون بيان طريقة تأليف الحرس الوطنى والتطوع فيه وحقوق وواجبات أفراده.
كما نصت المادة 49 على أن ينظم القانون هيئات البوليس واختصاصاتها.
وتناول الباب الثالث أحكاما عامة فنصت المادة 50 على العفو الشامل لا يكون الا بقانون.
كما نصت المادة 51 على أنه لا يجوز تعطيل حكم من أحكام هذا القانون الأساسى الا أن يكون ذلك مؤقتا فى وقت قيام الحرب أو الأحكام العرفية وذلك كله على الوجه الذى يبينه القانون.
وبينت المادة 52 طريقة تنقيح هذا القانون الأساسى وتعديله وأعطت حق اقتراح التنقيح للحاكم الإدارى العام أو المجلس التشريعى وأن ذلك التنقيح لا يكون نافذا الا بقانون من الجمهورية المصرية.
وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
ويتشرف رئيس مجلس الوزراء بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه والسير فى اجراء استصداره.
القاهرة فى ديسمبر سنة 1953

رئيس مجلس الوزراء

قانون رقم 621 لسنة 1953 بإصدار القانون الأساسي للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين .


الوقائع المصرية فى 12 ديسمبر سنة 1953 - العدد 99 مكرر

قانون رقم 621 لسنة 1953
بإصدار القانون الأساسي للمنطقة الواقعة تحت رقابة
القوات المصرية بفلسطين
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى الأوامر الصادرة من وزير الحربية بتعيين حاكم إدارى عام للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأى هذا المجلس؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يسرى القانون الأساسى المرافق على المنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين والتى يطلق عليها قطاع غزة، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية لهذه المنطقة.
مادة 2 - جميع القوانين واللوائح والأوامر والمنشورات والتعليمات التى أصدرها وزير الحربية أو الحاكم الادارى العام أو القائد العام للقوات المصرية أو أية سلطة مختصة فى تلك المنطقة منذ دخول القوات المصرية فيها فى 15 مايو سنة 1948، تظل معمولا بها فيما لا يخالف أحكام القانون الأساسى وذلك دون إخلال بما للسلطة التشريعية المنصوص عليها فى هذا القانون الأساسى من حق إلغائها وتعديلها فى حدود سلطتها.
ولا تترتب أية مسئولية بسبب الإجراءات والأعمال والأوامر والأحكام التى اتخذت بمقتضى القوانين واللوائح والأوامر والمنشورات والتعليمات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، اذا كان الموظفون المختصون قد قاموا بها فى حدود اختصاصهم.
مادة 3 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 5 ربيع الثانى سنة 1373 (12 ديسمبر سنة 1953)

القانون الأساسى لقطاع غزه

الباب الأول
فى الحريات والحقوق العامة

مادة 1 - أهالى قطاع غزة لدى القانون سواء، وهو متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين.
مادة 2 - الحرية الشخصية مكفولة - ولا يجوز القبض على أى انسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.
مادة 3 - لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون - ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها.
مادة 4 - لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة 5 - حرية الإقامة والتنقل مكفولة فى حدود القانون.
مادة 6 - للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا فى حدود القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
مادة 7 - تكفل سرية الخطابات والبرقيات والمواصلات التليفونية وجميع المراسلات على اختلاف صورها ووسائلها ولا تجوز مراقبتها أو تأخيرها إلا فى الحالات التى ينص عليها القانون.
مادة 8 - حرية الاعتقاد مطلقة، والقيام بشعائر الأديان مكفول فى حدود النظام العام والآداب.
مادة 9 - حرية الفكر مكفولة، ولكل شخص الاعراب عن رأيه وإذاعته بجميع الطرق والوسائل بما لا يخالف النظام العام والآداب وبالحدود التى يبينها القانون.
مادة 10 - حرية الصحافة والطباعة مكفولة فى حدود القانون.
مادة 11 - حق الاجتماع السلمى مكفول فى حدود القانون.
مادة 12 - حق تكوين الجمعيات السلمية مكفول وكيفية استعماله يبينها القانون أما الجمعيات السرية أو التى ترمى إلى تحقيق أهداف سياسية بواسطة منظمات ذات صبغة عسكرية فتكوينها محظور.
مادة 13 - التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافى الآداب، ويكون تنظيم أمور التعليم العام بالقانون.
مادة 14 - للملكية حرمة فلا يمنع المالك من التصرف فى ملكه إلا فى حدود القانون ولا ينزع من أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة فى الأحوال المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.
مادة 15 - للأفراد أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشؤون وذلك بكتابات موقعة بأسمائهم أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية أو الأشخاص المعنوية.

الباب الثانى
السلطات

مادة 16 - السلطة التنفيذية يتولاها الحاكم الإدارى العام مع المجلس التنفيذى فى حدود هذا القانون الأساسى.
مادة 17 - السلطة التشريعية يتولاها الحاكم الإدارى العام بالاشتراك مع المجلس التشريعى على الوجه المبين فى هذا القانون الأساسى.
مادة 18 - السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى وفقا للأحكام التى ينص عليها هذا القانون الأساسى والقوانين الأخرى.

الفصل الأول
الحاكم الإدارى العام

مادة 19 - يعين الحاكم الإدارى العام بمرسوم جمهورى، ويكون تابعا لوزير الحربية.
مادة 20 - قبل أن يباشر الحاكم الإدارى العام سلطاته يقسم اليمين الآتية أمام رئيس الجمهورية.
"أقسم بالله العلى العظيم أن أحترم القانون الأساسى لقطاع غزة وقوانينه الأخرى وأن أباشر سلطاتى بالأمانة والصدق وأن أعمل على رفاهة البلاد التى أديرها".
مادة 21 - الحاكم الإدارى العام يصدق على القوانين ويصدرها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها اليه وإذا لم ير التصديق على مشروع قانون أقره المجلس التشريعى رفع المشروع مشفوعا برأيه خلال المدة المذكورة إلى وزير الحربية فاذا وافقه الأخير على رأيه لا يصدر المشروع وإن لم يبد وزير الحربية رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع المشروع اليه عد ذلك موافقة منه عليه وصدر.
مادة 22 - الحاكم الإدارى العام يعلن الأحكام العرفية على أن يعرض إعلانها على وزير الحربية خلال ثمانية أيام ليقرر استمرارها أو الغاءها.
مادة 23 - لا ينفذ حكم الاعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من الحاكم الادارى العام بعد أخذه رأى مدير الشئون القانونية والقضائية.
مادة 24 - للحاكم الادارى العام حق العفو عن العقوبة وحق تخفيفها بعد أخذه رأى مدير الشئون القانونية والقضائية.

الفصل الثانى
المجلس التنفيذى

مادة 25 - يؤلف المجلس التنفيذى من الحاكم الادارى العام رئيسا ومن مدير للشئون القانونية والقضائية ومدير للشئون المالية والاقتصادية ومدير للشئون الداخلية والأمن العام ومدير للشئون الاجتماعية وشئون اللاجئين ومدير لشئون الثقافة والتعليم ومدير للشئون الصحية.
ويعين هؤلاء المديرون بقرار من وزير الحربية.
مادة 26 - يضع المجلس التنفيذى اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو اعفاءا من تنفيذها.
مادة 27 - يرتب المجلس التنفيذى المصالح العامة، ويولى الموظفين ويعزلهم على الوجه المبين بالقانون.
مادة 28 - اذا طرأت أحوال استثنائية تتطلب تدابير مستعجلة؛ فللمجلس التنفيذى أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة هذا القانون الأساسى، وعلى أن تعرض على المجلس التشريعى فى أول اجتماع له فاذا لم تعرض أو لم يقرها المجلس التشريعى زال ما كان لها من قوة القانون.
مادة 28 - يعين القانون المسائل الادارية الهامة التى يكون البت فيها بقرار من المجلس التنفيذى.
وما عدا ذلك من المسائل الإدارية يكون البت فيها موكولا الى الحاكم الادارى العام، بعد أخذ رأى المدير المختص.

الفصل الثالث
المجلس التشريعى

مادة 30 - يؤلف المجلس التشريعى على الوجه الآتى:
( أ ) الحاكم الإدارى العام رئيسا
(ب) أعضاء المجلس التنفيذى أعضاء
(ج) رئيس بلدية غزة وثلاثة من أعضائها تنتخبهم البلدية المذكورة
(د) رئيس بلدية خان يونس وثلاثة من أعضائها تنتخبهم البلدية المذكورة
(هـ) ستة من أهالى القطاع يمثلون مهن الطب والتعليم والمحاماة والتجارة والزراعة والصناعة، ويعينون بقرار من المجلس التنفيذى


مادة 31 - لا تجوز مؤاخذة أعضاء المجلس التشريعى بما يبدون من الآراء فى مجلسهم. ولا يجوز اتخاذ اجراءات جنائية نحو أى عضو بغير إذن المجلس وذلك فيما عدا حالة التلبس.
مادة 32 - يضع المجلس التشريعى لائحته الداخلية مبينا فيها طريقة السير فى تأدية أعماله.
مادة 33 - لا يجوز للمجلس التشريعى أن يصدر قرارا إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوى الآراء يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس.
مادة 34 - لا يصدر قانون إلا إذا قرره المجلس التشريعى وصدّق عليه الحاكم الإدارى العام وللمجلس التنفيذى ولأى عضو من أعضاء المجلس التشريعى حق اقتراح القوانين.
مادة 35 - تكون القوانين نافذة فى قطاع غزة بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية للقطاع، ويجوز نقص هذا الميعاد أو إطالته كما يجوز جعل القوانين نافذة من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية وكل ذلك بنص صريح فى هذه القوانين ويجب نشر القوانين خلال عشرة أيام من تاريخ إصدارها.

الفصل الرابع
السلطة القضائية

مادة 36 - القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون.
مادة 37 - ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها والإجراءات التى تتبع أمامها يكون بقانون.
مادة 38 - تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التى يقررها القانون ويعين القانون حدود وكيفية عدم جواز عزلهم ونقلهم.
مادة 39 - يكون تعيين النائب العام ورجال النيابة العمومية فى المحاكم وعزلهم وفقا للشروط التى يقررها القانون.
مادة 40 - جلسات المحاكم علنية إلا اذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب.
مادة 41 - تؤلف المحكمة العليا من رئيس يعين بمرسوم جمهورى وعدد كاف من الأعضاء يعينون بقرار من وزير الحربية.
ويحلف الرئيس قبل توليه منصبه اليمين أمام رئيس الجمهورية أما الاعضاء فيحلفون اليمين أمام رئيس المحكمة العليا.
مادة 42 - تصدر المحكمة العليا أحكامها من دوائر تشكل من ثلاثة أعضاء وتكون:
( أ ) محكمة استئناف مدنية عليا للنظر فى الطعون بالاستئناف فى الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية وذلك على الوجه المبين فى القانون.
(ب) محكمة استئناف جنائية عليا للنظر فى الطعون بالاستئناف فى الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية وذلك على الوجه المبين فى القانون.
(ج) محكمة قضاء ادارى للنظر فى الغاء القرارات الادارية متى كان مرجع الطعن فيها عدم الاختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها وتأويلها أو الانحراف فى استعمال السلطة ولها أن تأمر الادارة باتخاذ قرار معين فى هذه المسائل - وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
(د) محكمة دستورية للنظر فى دستورية القوانين واللوائح وذلك على الوجه المبين فى القانون.
(هـ) محكمة تنازع اختصاص للنظر فى مسائل تنازع الاختصاص بين محاكم الأحوال الشخصية أو بينها وبين المحاكم المدنية وذلك على الوجه المبين فى القانون.
مادة 43 - يجوز بقانون أن يعهد باختصاصات أخرى للمحكمة العليا. وتضع المحكمة العليا لائحة تنظيم أعمالها واجراءاتها.

الفصل الخامس
فى المالية

مادة 44 - يجب تقديم مشروع الميزانية العامة لقطاع غزة - بعد أخذ رأى المجلس التشريعى فيه الى وزير الحربية قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها واعتمادها ويحدد بدء السنة المالية بقانون.
وكل مصروف غير وارد فى الميزانية أو زائد عن التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به وزير الحربية - كما يجب استئذانه كلما اريد نقل مبلغ من باب الى آخر من أبواب الميزانية.
مادة 45 - يقوم ديوان المحاسبة فى مصر بمراقبة حسابات الحكومة فى هذا القطاع ويقدم إلى رئيس مجلس الوزراء تقريرا بنتيجة هذه المراقبة.
مادة 46 - لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز إعفاء أحد من الضرائب فى غير الأحوال المبينة فى القانون.
كما لا يجوز تكليف أحد بتأدية شىء من الأموال والرسوم إلا فى حدود القانون.

الفصل السادس
القوة المسلحة

مادة 47 - تكون القوات المصرية المرابطة فى قطاع غزة رفح تحت رئاسة القيادة أو التشكيل الذى تحدده القيادة العامة للقوات المسلحة فى مصر وللقائد العام للقوات المسلحة فى مصر سلطة إصدار أوامر لها قوة القوانين فى كل ما يتعلق بالتدابير اللازمة لسلامة قواته ومقتضيات الدفاع العسكرية عن القطاع - وله حق تشكيل محاكم مخصوصة من العسكريين تختص بالنظر فى الجرائم التى تحددها هذه الأوامر وطبقا للاجراءات التى تبينها.
مادة 48 - يبين القانون نظام الحرس الوطنى وطريقة التطوع فيه وما لإفراده من الحقوق وما عليهم من الواجبات.
مادة 49 - يبين القانون نظام هيئات البوليس وما لها من الاختصاصات

الباب الثالث
أحكام عامة

مادة 50 - لا يمنح العفو الشامل إلا بقانون.
مادة 51 - لا يجوز بأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا القانون الأساسي إلا أن يكون ذلك وقتيا فى زمن الحرب أو فى أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين فى القانون.
مادة 52 - للحاكم الإداري العام وللمجلس التشريعي اقتراح تنقيح هذا القانون الأساسي بتعديل أو حذف أو إضافة ولا يكون التنقيح نافذا إلا بقانون يصدر من الجمهورية المصرية.

الطعن 12062 لسنة 88 ق جلسة 16 / 10 / 2021 مكتب فني 72 ق 78 ص 874

جلسة 16 من أكتوبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / بدر خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / الأسمر نظير ، خالد إلهامي ، ممدوح فزاع وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(78)
الطعن رقم 12062 لسنة 88 القضائية
محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
لمحكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات . متى ثبت وجود متهمين آخرين مع المتهم الذى أقيمت قبله الدعوى . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الثـابت من مطـالعـة أوراق الدعوى ومـا قـررته والدة المجني عليه .... وشقيقه .... بمحاضر جلسـات المحاكمة ، أنَّ كلاً من .... و .... شاهدي الإثبات الأول والثاني هما من قتلا المجني عليه بالاشتراك مع آخرين من بينهم المتهم الماثل لوجود خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليه ، وكان الثابت أنَّ هناك متهمين آخرين مع المتهم الذي أقيمت قِبله الدعوى فإنَّ المحكمة ترى وعملاً بمفهوم نص الـمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية إحالة أوراق الدعوى برمتها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات إعمالاً للباب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1) قتل المجني عليه .... من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق صوبه عيارين من سلاح ناري بندقية آلية قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقد ارتبطت بتلك الجناية جناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر : سرق الهاتف الخلوي المبين وصفاً بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه سالف الذكر بالطريق العام حال حمله سلاحاً نارياً بندقية آلية .
2) أحرز سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .
3) أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى ورثة المجني عليه مدنياً بوكيل عنهم قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين ٢٣٤/ 1 ، 3 ، 315/ ثالثاً من قانون العقوبات والمواد 1/ 2 ، 6 ، ٢٦/ 3 ، ٤ من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند" ب " من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادتين 17 ، ٣٢ من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المؤبد وأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إنه سبق وأن قضـت هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة اليوم لنظره .
ومن حيث إن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وما قررته والدة المجني عليه .... وشقيقه .... بمحاضر جلسـات المحاكمة ، أنَّ كلاً من .... و .... شاهدي الإثبات الأول والثاني هما من قتلا المجني عليه بالاشتراك مع آخرين من بينهم المتهم الماثل لوجود خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليه ، وكان الثابت أنَّ هناك متهمين آخرين مع المتهم الذي أقيـمت قِبله الدعوى فإنَّ المحكمة ترى وعملاً بمفهوم نص الـمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية إحالة أوراق الدعوى برمتها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات إعمالاً للباب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 9 فبراير 2025

الطعن 1995 لسنة 40 ق جلسة 31 / 3 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 110 ص 977

جلسة 31 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد عبد الرحمن سلامة، والسيد محمد السيد الطحان، وإدوارد غالب سيفين، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------

(110)

الطعن رقم 1995 لسنة 40 القضائية

طالب - طلاب أكاديمية الشرطة - تنظيم قواعد الرأفة.
المادة 16 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن أكاديمية الشرطة للمادة (2) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976.
وإن كان المشرع قد نص في القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن أكاديمية الشرطة على أن يكون نظام الدراسة بكلية الشرطة وتحديد المواد والمناهج ونظم الامتحان ومعاييره هو ذات النظام الذي تتبعه كليات الحقوق بالجامعات المصرية، وإلا أنه في ذات الوقت نص على أن تكون لكلية الشرطة لائحة داخلية يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وليس من شك في أن اللائحة الداخلية لكل كلية وإن تضمنت أحكاماً تنفيذية للمبادئ الرئيسية التي تضمنها القانون إلا أنها في ذات الوقت تتضمن أحكاماً خاصة بالدراسة والامتحان وسائر شئون الطلاب وبما يتناسب مع ظروف الدراسة بالكلية المعنية طالما كانت تلك الأحكام داخل الإطار العام للقانون المنظم للجامعات - الأثر المترتب على ذلك: أن الإحالة المشار إليها لا تعني بحال إتباع قواعد الرأفة المعمول بها في كليات الحقوق بالجامعات المصرية على النحو الوارد بالمادة 16 المشار إليه وإنما تعني نظام الدراسة بشكل عام من حيث المواد والمناهج ونظام الامتحان ومعاييره أي كيفية حساب تقديرات النجاح والرسوب ودرجات كل منها، ذلك أن قواعد الرأفة هي في واقع الأمر قواعد استثنائية ولذلك فهي توضع بمعرفة لجنة خاصة وفقاً لظروف الامتحان في كل عام وتختلف من كلية لأخرى - ومن عام دراسي لآخر ومن فرقة لأخرى، وفقاً لظروف ونتيجة الامتحان الخاص بالفرقة الدراسية التي توضع لها القواعد المشار إليها.
ومن غير المستساغ قانوناً أن ينصرف حكم الإحالة الوارد في المادة 16 من القانون رقم 91 لسنة 1975 أو في اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة إلى قواعد الرأفة المعمول بها في كليات الحقوق. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 14 إبريل 1994 أودع الأستاذ/..... المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 22/ 2/ 1994 في الدعوى رقم 798 لسنة 48 ق، والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغاء ذلك الحكم وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو الوارد بتقرير الطعن.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعينت جلسة 17/ 4/ 1995 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي تداولت نظره إلى أن قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 8/ 10/ 1995 وفيها قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة طلب في ختامها وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلغاء ذلك الحكم. وبجلسة 12/ 11/ 1995 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن، وبجلسة 10/ 3/ 1996 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 31/ 3/ 1996.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص حسبما يبين من الأوراق في أن المدعي (الطاعن) كان قد أقام الدعوى رقم 798 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد) بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 9/ 11/ 1993 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس أكاديمية الشرطة في جلسته رقم 100 في 19/ 8/ 1993، والمصدق عليه من وزير الداخلية بتاريخ 1/ 9/ 1993، وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شارحاً دعواه أن نتيجة امتحانات طلبة الفرقة الثانية بكلية الشرطة للعام الدراسي 92/ 1993 أعلنت وتبين رسوبه في مادة القانون المدني التي حصل فيها على ثلاث درجات بتقدير ضعيف جداً وفى مادة القانون الدولي العام وحصل فيها على خمس درجات بتقدير ضعيف جداً وفى مادة اللغة والمصطلحات وحصل فيها على ثلاث درجات بتقدير ضعيف جداً وفي مادة التنظيم الدولي وحصل فيها على أربع درجات بتقدير ضعيف جداً، ولما كان رسوبه للمرة الثانية بذات الفرقة فقد صدر القرار المطعون فيه بفصله من السنة الثانية بكلية الشرطة لاستنفاذه مرات الرسوب المقررة، وتظلم من هذا القرار في 21/ 9/ 1993 إلا أنه تلقى رداً برفض التظلم في 23/ 10/ 1993.
ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأنه حرمه من قواعد الرأفة المعمول بها في كلية الحقوق جامعة عين شمس والتي يتعين تطبيقها على نظم الامتحانات ومعاييره في أكاديمية الشرطة وفقاً لما جاء في قانون الأكاديمية ولائحتها الداخلية، لأن إعمال قواعد الرأفة المشار إليها على حال الطالب من شأنه أن يجعله ناجحاً.
قد عقبت كلية الشرطة على الدعوى بمذكرة استعرضت فيها قواعد الرأفة التي وضعتها لجنة الامتحان لطلبة السنة الدراسية الثانية في العام الدراسي 92/ 1993 وأوضحت أن المدعي لا يستفيد من درجات الرأفة المقررة في سنته الأصلية وكذلك المقررة للمواد المحمل بها من سنوات سابقة (تنظيم دولي سنة أولى) لحصوله في كل المواد التي رسب فيها على تقدير ضعيف جدا في كل مادة وأن المدعي لا يستفيد من القاعدة الخاصة بجبر الطالب في مادة تقديرها ضعيف جداً لمنع فصله إذ يشرط لذلك حصوله على 30% من النهاية العظمى للمادة (6 درجات) وهو لم يحصل عليه المدعي في أي مادة من المواد الأربع الراسب فيها.
واستطردت مذكرة كلية الشرطة قائلة أن المدعي رسب في العام الدراسي 92/ 1993 في أربع مواد قانونية وأن النصوص القانونية المعمول بها في كافة كليات الحقوق بالجامعات المصرية تقضي بنقل الطالب من الفرقة المقيد بها إلى الفرقة التي تليها إذا نجح في جميع المقررات أو رسب فيها فيما لا يزيد على مقررين وهو ما لا ينطبق على حالة المدعي ومن ثم كان يتعين فصله من الكلية إعمالاً للقانون رقم 91 لسنة 1975 في شأن إنشاء أكاديمية الشرطة.
وخلصت أكاديمية الشرطة إلى طلب الحكم برفض الدعوى - كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً ببطلان صحيفة الدعوى لتوقيعها من محام غير مقبول للمرافعة أمام محكمة القضاء الإداري واحتياطياً برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي وإلزام المدعي في أي الحالين المصروفات.
وبجلسة 22/ 2/ 1994 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها - رداً على الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة - فإن الحاضر عن المدعي أبرز في مذكرته أنه مقيد أمام محكمة الاستئناف ولا يوجد في الأوراق ما يخالف ذلك مما يجعل الدفع غير قائم على سند صحيح ويتعين رفضه.
وفى الموضوع أوضحت المحكمة أنه إذا وضعت أكاديمية الشرطة قواعد عامة للرأفة فلا يحق استعارة القواعد المطبقة في الكليات الجامعية الأخرى، وأن أعمال هذه القواعد على حالة المدعى لا يؤدى إلى إبدال وضعه من رسوب إلى نجاح لأن هذه القواعد اشترطت كأصل عام لمنح الطالب درجات الرأفة في مواد السنة الدراسية المقيد بها ألا يجبر في مادة حصل فيها على تقدير ضعيف جداً وهو ما لم يتوافر في حق المدعي، وأن مادة اللغة والمصطلحات التي أجازت القواعد جبرها إذا حصل فيها الطلاب على ضعيف جداً بشرط حصوله على 30% من النهاية العظمى للدرجة المقررة للمادة، فإن المدعي لم يصل في هذه المادة إلى النسبة التي تعطيه حقاً في الاستفادة من قواعد الرأفة.
وخلصت المحكمة إلى أنه لما كان المدعي لا يستفيد من قواعد الرأفة، وكان رسوبه في فرقته الثانية فإن ذلك يرتب فصله من الأكاديمية ويكون القرار الصادر في هذا الشأن قائماً على سببه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وذلك للأسباب التالية: -
أولاً: أخطأ الحكم حين ساير أكاديمية الشرطة في عدم التزامها بالإحالة الواردة في المادة 16 من القانون رقم 91 لسنة 1975 والتي تقضي بتطبيق نظام الامتحان ومعاييره المتبعة في كليات الحقوق بالجامعات المصرية، وهو ما أقرته اللائحة الداخلية لكلية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1975 والتي نصت المادة الثامنة منها على أن يعمل بلائحة كلية الحقوق بجامعة عين شمس في شأن نظام الدراسة وتحديد المواد ومناهجها ومدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحانات ومعاييره، وهى إحالة صريحة وواضحة وأن قيام أكاديمية الشرطة بوضع قواعد للرأفة تغاير القواعد المطبقة بكلية الحقوق بجامعة عين شمس - والتي لو طبقت على الطاعن لأدت إلى نقله للفقرة الثالثة - هو أمر فيه مخالفة للقانون لأن قانون الأكاديمية ولائحتها الداخلية لم يمنحاها سلطة وضع تنظيم خاص بالامتحانات ومعاييره وقواعد الرأفة سوى بالنسبة لمواد الشرطة واللغات الأجنبية فقط.
ثانياً: لم يتناول الحكم المطعون فيه كافة الأسانيد المقدمة من الطاعن والمتعلقة بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون وخاصة امتناع كلية الشرطة عن تطبيق قواعد الرأفة المقررة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية والتي من شأنها أن تمنع فصل الطاعن وهو ما يصم الحكم بالقصور في التسبب.
ثالثاً: تعارض الحكم مع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي تجيز الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين التقدم إلى الامتحان من الخارج في السنة التالية في المقررات التي رسبوا فيها وخلص الطاعن لما تقدم - ولكل ما ورد بتقرير الطعن - إلى طلب الحكم له بطلباته الموضحة بصدر التقرير.
وقدم الطاعن مذكرة بالرد على ما ورد بتقرير هيئة مفوضي الدولة خلص فيها - للأسباب الواردة بها - إلى طلب الحكم له بطلباته الموضحة سلفاً.
ومن حيث إن المادة 16 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص على أن "يكون نظام الدراسة في كلية الشرطة وتحديد المواد ومناهجها ومدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره هو ذات النظام الذي تتبعه كليات الحقوق بالجامعات المصرية وفقاً لقوانينها ولوائحها.." ومن حيث إن وزير الداخلية أصدر القرار رقم 864 لسنة 1976 باللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة وقد نصت المادة الثامنة من اللائحة المذكورة على أن "يتلقى الطالب الدراسات الآتية من خلال أقسام علمية: -
(1) دراسات قانونية... ويعمل باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات ولائحة كلية الحقوق بجامعة عين شمس في تطبيق المادة (16) فقرة (1) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه في شأن نظام الدراسة وتحديد المواد ومناهجها ومدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحانات ومعاييره.
وتنص المادة (14) من اللائحة الداخلية المشار إليها على أن تتكون من لجنة الامتحان في كل فرقة دراسية لجنة خاصة برئاسة مدير الكلية أو من ينوب عنه، تعرض عليه نتيجة الامتحان ويحضرها رئيس لجنة المراقبة العامة وتعرض نتيجة اللجنة على مجلس إدارة الأكاديمية لاعتمادها".
ومن حيث إنه يبين من كل ما تقدم أن المشرع في القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء الأكاديمية وإن كان قد نص على أن يكون نظام الدراسة بكلية الشرطة وتحديد المواد والمناهج ونظم الامتحان ومعاييره هو ذات النظام الذي تتبعه كليات الحقوق بالجامعات المصرية، إلا أنه في ذات الوقت نص على أن تكون لكلية الشرطة لائحة داخلية يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وليس من شك أن اللائحة الداخلية لكل كلية وإن تضمنت أحكاماً تنفيذية للمبادئ الرئيسية التي تضمنها القانون إلا أنها في ذات الوقت تتضمن أحكاماً خاصة بالدراسة والامتحان وسائر شئون الطلاب وبما يتناسب مع ظروف الدراسة بالكلية المعنية، طالما كانت تلك الأحكام داخل الإطار العام للقانون المنظم للجامعات، ومن ناحية أخرى وفيما يتعلق بنظام الامتحانات فإن اللوائح الداخلية للكليات تورد أحكاماً تتعلق بسير عملية الامتحانات وتنظيمها وفقاً للدراسة بها دون إخلال بالقواعد والأحكام المنظمة للامتحانات بشكل عام والواردة سواء بالقانون أو اللائحة التنفيذية، فإذ كان ذلك وكان البادي من الأوراق أن كلية الشرطة إعمالاً منها لما ورد باللائحة الداخلية للكلية في مادتها الرابعة عشر شكلت لجنة خاصة للفرقة الدراسية الثانية في العام الدراسي 92/ 1993 وقامت تلك اللجنة بوضع قواعد الرأفة لطلبة الفرقة الدراسية المذكورة فلا مناص حينئذ من إتباع تلك القواعد والعمل بمقتضاها وتطبيقها على طلاب الفرقة المشار إليها في العام الدراسي 92/ 1993.
ومن حيث إنه لا وجه لما ساقه الطاعن من أن الأكاديمية أخطأت إذ لم تلجأ إلى قواعد الرأفة المعمول بها في كلية الحقوق بجامعة عين شمس أو في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية إعمالاً لحكم الإحالة الوارد بالمادة 16 من القانون رقم 91 لسنة 1975، إذ أن الإحالة المشار إليها لا تعني بحال إتباع قواعد الرأفة المعمول بها في كليات الحقوق بالجامعات المصرية على النحو الوارد بالمادة 16المشار إليه وإنما تعني نظام الدراسة بشكل عام من حيث المواد والمناهج ونظام الامتحان ومعاييره أي كيفية حساب تقديرات النجاح والرسوب ودرجات كل منهما، ذلك أن قواعد الرأفة هي في واقع الأمر استثنائية ولذلك فهي توضع بمعرفة لجنة خاصة وفقاً لظروف الامتحان في كل عام وتختلف من كلية إلى أخرى - ومن عام دراسي إلى آخر ومن فرقة إلى فرقة أخرى، وفقاً لظروف ونتيجة الامتحان الخاص بالفرقة الدراسية التي توضع لها القواعد المشار إليها. غاية ما هناك أن هذه القواعد توضع بصفة عامة ومجردة وتطبق على الكافة وعلى من تتوافر فيه شرائط تطبيقها ومن ثم فإنه من غير المستساغ قانوناً أن ينصرف حكم الإحالة الوارد في المادة 16 من القانون رقم 91 لسنة 1975 أو في اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، إلى قواعد الرأفة المعمول بها في كليات الحقوق، وإذ كان ذلك هو النهج الذي نهجه الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أصاب الحق فيه.
ومن حيث إن قواعد الرأفة التي وضعتها اللجنة المشكلة عملاً بحكم المادة 14 من اللائحة الداخلية لكلية الشرطة للعام الدراسي 92/ 1993 للفرقة الدراسية الثانية تنص على الآتي: -
( أ ) تجبر نصف الدرجة إلى الواحد الصحيح في أي مادة دون حد أقصى وتحسب تلك التعديلات في المجموع النهائي.
(ب) يمنح الطالب ست درجات في مواد السنة الدراسية المقيد بها للنجاح نهائياً أو متخلفاً في مادة أو مادتين بشرط ألا يجبر في مادة تقديرها ضعيف جداً عدا اللغة الأجنبية والمصطلحات فيجوز جبر الطالب فيها إذا كان حاصلاً على 30% على الأقل من النهاية العظمى للدرجة المقررة للمادة.
(ج) يمنح الطالب ثلاث درجات من مواد التخلف من سنوات دراسية سابقة لكي ينجح نهائياً في مادتي التخلف أو مادة منهما وهذه الدرجات مستقلة عن درجات الرأفة في سنته الأصلية
(د).......
(هـ)..... (و) يمنح الطالب المعيد ثلاث درجات إضافية إذا ترتب على ذلك منع فصله ويجوز في هذه الحالة جبره في أي مادة تقديرها ضعيف جداً بشرط ألا تقل درجته عن 30% من النهاية العظمى للمادة .....".
ومن حيث إن الطاعن رسب بالفرقة الثانية في العام الدراسي 91/ 1992 وفى العام الدراسي 92/ 1993 رسب في أربع مواد وهى: القانون المدني وحصل على تقدير ضعيف جداً 3 درجات القانون الدولي العام وحصل على تقدير ضعيف جداً 5 درجات، ولغة ومصطلحات وحصل على تقدير ضعيف جداً 3 درجات وتنظيم دولي سنة أولى 3.5 تم جبرها إلى 4 درجات تقدير ضعيف جداً.
ومن حيث إنه بتطبيق قواعد الرأفة الوارد ذكرها سلفاً على حالة الطاعن على النحو المشار إليه فإنه يتبين عدم إفادته من قواعد الرأفة لحصوله على تقدير ضعيف جداً في كل مادة من المواد التي رسب فيها كما لا يستفيد من القاعدة الخاصة بجبر الطالب في مادة تقديرها ضعيف جداً لمنع الفصل إذ يشترط لجبره في هذه الحالة حصوله على 30% من النهاية العظمى للمادة أي على ست درجات وهو ما لم يحصل عليها الطاعن في أي مادة من المواد التي رسب فيها.
ومن حيث إن المادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1975 في شأن إنشاء أكاديمية الشرطة تنص على أن "يفصل الطالب من الأكاديمية في الحالات الآتية 1...... 2....... 3...... (4) إذا رسب الطالب بكلية الشرطة أكثر من مرة في السنة الدراسية الواحدة.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الطاعن رسب في الفرقة الثانية بكلية الشرطة مرتين متتاليتين (العام الدراسي 91/ 1992 والعام الدراسي 92/ 1993) ومن ثم فإن قرار مجلس إدارة الأكاديمية المطعون فيه بفصل الطاعن من الكلية يكون قائماً بحسب الظاهر على أساس قانوني صحيح ويكون طلب وقف تنفيذه فاقداً لركن الجدية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب الحق فيما ذهب إليه ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله نعياً غير سديد متعيناً رفضه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.

الطعن 3898 لسنة 38 ق جلسة 31 / 3 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 109 ص 965

جلسة 31 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد عبد الرحمن سلامة، ومصطفى محمد المدبولي أبو صافي، والسيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(109)

الطعن رقم 3898 لسنة 38 القضائية

طالب - أكاديمية الشرطة - شرط حسن السمعة لالتحاق الطالب بكلية الشرطة واستمراره بها - الدلائل على فقدان الطالب لشرط حسن السمعة.
المادة (8) والمادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة اشترط المشرع في الطالب للالتحاق بكلية الشرطة والاستمرار بها - من بين شروط أخرى - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وقد جاء هذا الشرط في نص عام دونما تحديد لأسباب فقدان هذه السمعة على سبيل الحصر والمثال بأمور على قدر من الخطورة، وإذا كان المشرع قد ناط بالإدارة تحديد الأسباب التي تستند إليها في إثبات انتفاء حسن السمعة في فرد الشرطة وجعل لها تقديرها في نطاق مسئوليتها عن أعداد ضابط الشرطة الذي يتولى مهام الحفاظ على الأمن ومطاردة الخارجين على القانون إلا أن تقدير جهة الإدارة يخضع لرقابة القضاء الإداري - لا تثريب على جهة الإدارة طالما كانت النتيجة التي انتهت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً.
لا يحتاج الأمر في التدليل على ارتكاب الأفعال التي تجعل فرد الشرطة غير محمود السير وسيء السمعة وجود دليل قاطع على توافرها وإنما يكفي في هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية تلقي ظلالاً من الشك على مسلكه أو تثير غباراً حول تصرفاته وتقلل من الثقة فيه وتنال من جدارته للبقاء منتمياً لهيئة الشرطة التي يتعين أن يوزن مسلك أعضائها طبقاً لأرفع مستويات السلوك القويم، إلا أنه يظل مع ذلك أن تقوم هذه الدلائل والشبهات على سند من الوقائع وأن تستخلص من أصول المستندات التي تنتجها مادياً وقانوناً فلا تكفي مجرد الشائعات أو محض تحريات لم يؤيدها دليل أو تعززها قرينة وإلا غدا الأمر - خاصة حين يمس السمعة والسيرة - مطلقاً من كل قيد. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 2/ 9/ 1992 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته تقرير طعن قيد بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا برقم 3898 لسنة 38 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 7/ 7/ 1992 في الدعوى رقم 2643 لسنة 46 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعن بصفته - للأسباب المبنية بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 1/ 1995 وتدوول نظره بالجلسات، وبجلسة 7/ 5/ 1995 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 7/ 5/ 1995 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/ 1/ 1996 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 31/ 3/ 1996 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2643 لسنة 46 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 11/ 1/ 1992 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 26/ 12/ 1991 بفصله من كلية الشرطة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب. وقال بياناً لدعواه أنه التحق أنه التحق بكلية الشرطة بتاريخ 13/ 10/ 1986 واجتاز الدارسة فيها إلى أن قيد بالفرقة الرابعة في العام الدراسي 1990/ 1991 وكان طوال مدة دراسته عنواناً للانضباط والأدب الجم، ويشهد بذلك ندرة توقيع الجزاءات عليه إلى حد العدم وكونه موضع تقدير واحترام جميع الضباط والمعلمين والأساتذة، فضلاً عن أنه نال المركز الأول في فريق الموسيقى بالأكاديمية، وهو ما أثار حقد البعض فوشوا به إلى المسئولين بالأكاديمية بوشايات لا يعرف ماهيتها ولا مصدرها فتعرض لبعض المضايقات وقد رسب في أربع مواد اثنتان من مقررات الفرقة الرابعة ومثيلتها من مواد الفرقة الثالثة منها مادة الشريعة الإسلامية للفرقة الثالثة وأعقب ذلك صدور قرار بفصله استناداً للفقرة السادسة من المادة (15) من القانون رقم 61 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة لأسباب تتعلق بالصالح العام، ولما كانت فكرة الصالح العام تمثل ركن "الغاية" التي ينبغي أن يتغياها مصدر القرار الإداري، وعلى ذلك فإن اشتمال القرار على ركن واحد من أركانه لا يمكن أن يجعله صحيحاً، وإذ افتقد القرار الطعين ركن السبب فإنه لا يكون مشوباً بالبطلان فحسب وإنما منعدماً، وبالنظر إلى الأخطار المحدقة بمستقبل الطالب وخاصة أن امتحانات آخر العام على الأبواب، ونظراً للآلام النفسية التي يسببها قرار الفصل غير المبرر من تساؤلات وأقاويل تمس سمعة الأسرة كلها مما يجعل دواعي الاستعجال بادية للعيان ومن ثم أقام دعواه للحكم له بطلباته.
وبجلسة 4/ 2/ 1992 أمام محكمة القضاء الإداري قدمت هيئة قضايا الدولة رداً على الدعوى - حافظتي مستندات طويتا على صور ضوئية من:
(1) كتاب مدير كلية الشرطة المؤرخ 7/ 5/ 1991 سري إلى مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب العامة يذكر فيه أنه وردت معلومات إلى الكلية تفيد أن مواطناً أسماه في كتابه هذا يرتبط بعلاقة شذوذ جنسي والطالب/.... المقيد بالفرقة الرابعة وذلك منذ أن كان الطالب بالصف الثاني الثانوي، ومن ثم طلب مدير كلية الشرطة بكتابة آنف الذكر اتخاذ ما يلزم نحو الفحص والإفادة بالتحريات والمعلومات - الخاصة بسلوك الطالب في هذا الشأن، وكتابه المؤرخ 28/ 5/ 1991 (سري) لاستكمال التحريات واستمرار مراقبة الطالب.
(2) مذكرة إدارة مكافحة جرائم الآداب العامة أوضحت فيها أن الفحص أسفر عن أن المدعي له علاقة جنسية مع بعض الشباب وهو من المصابين بالشذوذ الجنسي الايجابي حيث يقوم بممارسة الشذوذ مع بعض المصابين بالشذوذ الجنسي السلبي أو الذين أسمتهم التحريات إذ يعمل أحدهم مدرساً بإحدى الدول العربية ويمارس معه المدعي الشذوذ في الإجازة الصيفية حال تواجده بالأراضي المصرية وآخر طالب، كما يقوم المدعي بممارسة الشذوذ الجنسي مع بعض المأبونين على فترات متباعدة، وفى أوقات متفرقة، وليس بصورة منتظمة.
وبجلسة 7/ 7/ 1992 صدر الحكم المطعون فيه وقضى بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وأقامت المحكمة قضاءها على أن البادي من الأوراق أنه وإن كانت قد وردت إلى كلية الشرطة معلومات مفادها وجود علاقة شذوذ جنسي للمدعي مع شخص أسمته الجهة الإدارية منذ أن كان المدعي طالباً بالصف الثاني الثانوي، كما أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الآداب العامة التي تمت بناء على طلب كلية الشرطة عن وجود علاقة جنسية للمدعي مع بعض الشباب، إذ يقوم بممارسة الشذوذ الجنسي مع بعض الأشخاص المصابين بالشذوذ الجنسي السلبي ممن أسمتهم التحريات وذلك على فترات متباعدة، وفى أوقات متفرقة، وبصورة غير منتظمة، إلا أن الجهة الإدارية المدعى عليها لم تكشف عن مصدر تلك المعلومات التي وردت إليها للتحقق من مدى مبلغها من الصحة ولم تجر تحقيقاً في موضوعها تسمع من خلاله أقوال المدعي والشخص الذي أسمته تلك المعلومات يضاف إلى ذلك أن الجهة الإدارية لم تتحقق من مدى جدية التحريات الواردة إليها وسندها من الواقع خاصة وأنه كان بإمكانها مراقبة سلوك المدعي داخل الكلية - التي يلحق بها داخلياً - وخارجها خلال فترة إجازته، وهو ما خلت الأوراق من دليل عليه، كما خلت الأوراق أيضاً من دليل على شبهة تشين مسلك المدعي طوال فترة دراسته بالكلية، وإقامته فيها طلية أربع سنوات أمضاها وسط حشد كبير من زملائه، وخضع فيها معهم لنظام عسكري حازم ورقابة صارمة ومحكمة من المسئولين بالكلية كان بالإمكان معها الكشف عن أي شذوذ في مسلكه في حالة وجوده، وبذلك تغدو المعلومات التي وردت إلى كلية الشرطة، وتحريات إدارة مكافحة جرائم الآداب العامة في شأن مسلك المدعي مجرد أقوال مرسلة لا يؤيدها دليل، ولا تعززها قرينة، ويكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصل المدعي من الكلية استناداً إلى تلك المعلومات والتحريات وبحسب الظاهر من الأوراق متفقداً السبب الصحيح من الواقع أو القانون، الأمر الذي يجعله مرجح الإلغاء عن الفصل في الموضوع، ويتحقق بذلك ركن الجدية كما يتوافر ركن الاستعجال لما يترتب على الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من حرمان المدعي من استكمال دراسته بكلية الشرطة، والذي اجتاز الدراسة فيها إلى أن وصل إلى الفرقة الرابعة مما ينال من مستقبله العلمي والعملي فضلاً عن المساس بسمعته بغير دليل تقوم به شبهة جدية.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك تأسيساً على أن القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة حدد الشروط التي يتعين توافرها فيمن يقبل بالكلية ويستمر في الدراسة بها ومن بين هذه الشروط أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ومثل هذا الشرط يختلف عن شرط ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وقد ورد النص على حسن السمعة عاماً دون تحديد للأسباب التي يترتب عليها فقده، ومن ثم فإن المشرع يكون قد فتح المجال في تقدير حسن السمعة لجهة الإدارة في نطاق مسئوليتها في أعداد ضابط الشرطة الذي سيتولى مهام الحفاظ على الأمن ومطاردة الخارجين على القانون وصون أعراض الناس وأرواحهم وممتلكاتهم والذود عنهم، ولا ريب أن سمعة طالب الشرطة يمكن أن تتأثر بمسلكه الشخصي أو الخلقي أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لها تأثيرها على عمله مستقبلاً كضابط شرطة، كما أن مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعاً لتفاوت الوظيفة وخطورتها ومسئوليتها مما قد تتساهل فيه الإدارة بالنسبة لوظائف معينة وتتشدد بالنسبة لوظائف أخرى كالقضاء والشرطة لما لهذه الوظائف من أهمية وخطورة تتطلب فيمن يشغلها مستوى خاصاً من حسن السمعة ومن ثم فلا تثريب على جهة الإدارة في تقدير تخلف حسن السمعة في طالب الشرطة متى استمد هذا التقدير من وقائع وأسباب وأدلة تبرره وخلا تقديرها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وإذ وردت معلومات إلى أكاديمية الشرطة تفيد أن المطعون ضده يمارس الشذوذ الجنسي وللتيقن من هذه المعلومات فقد طلبت الجهة من المباحث العامة للآداب وهي الجهة المختصة قانوناً بالتحريات التحقق فيها، ووردت التحريات تفيد صحة هذه المعلومات الأمر الذي حدا بالجهة الإدارية وقد فقد المطعون ضده شرط حسن السمعة وللصالح العام - إلى إصدار قرار بفصله من الكلية، ولما كان القرار المطعون فيه بفصل المطعون ضده لاعوجاج سلوكه - على النحو السالف الذكر - قد صدر بناء على تحريات جدية من الجهة المختصة وثبت صحة المعلومات ولا أدل على ذلك من أن المطعون ضده لم يجحد المستندات المقدمة في الدعوى ومن ثم يفقد شرط حسن السمعة وهو شرط من شرط استمراره بالكلية ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً ومتفقاً ونصوص القانون.
ومن حيث إن المادة (8) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة المعدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1981 تنص على أن "تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام، وانتقال، وإيواء الطلبة المصريين أثناء الدراسة بكليتي الشرطة والضباط المتخصصين..." وتنص المادة (10) منه معدلة بالقانون رقم 53 لسنة 1978 على أنه "يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة، وكلية الضباط المتخصصين.
(1)......، (2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (3)...... "وتنص المادة (15) منه على أن "يفصل الطالب من الأكاديمية في الحالات الآتية:
(1)........، (2).......، (3) فقده أي شرط من شروط القبول بالأكاديمية. (4)......، (5)...... (6) بناء على اقتراح مدير الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام.... "وتنص المادة الخامسة من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 على أن "يلحق جميع الطلبة داخلياً، ويقضى الطالب الإجازة الدراسية والمواسم والأعياد والعطلات الرسمية خارج الأكاديمية، ما لم يقرر رئيس القسم خلاف ذلك".
والبين من النصوص السابقة ومن كافة نصوص القانون سالف البيان وما سبقه من قوانين بشأن هيئة الشرطة أنها هيئة مدنية نظامية تختص بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات ومن أجل تحقيق هذا الهدف أوجب القانون على الضابط أداء عمله بنفسه بدقة وأمانة وأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لها وكل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من وزارة الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكاً أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً وضماناً لتزويد هيئة الشرطة بعناصر على هذا القدر من الكفاية والدقة والأمانة في أداء أعمالهم حرص القانون رقم 91 لسنة 1975 بالنسبة لطلبة كلية الشرطة على اختيار أفضل العناصر للالتحاق بها والذين يتبعون في سني الدارسة نظاماً صارماً وحياة نظامية للطالب بهدف إعداده كفرد من هيئة الشرطة ولذلك يحلق بالكلية داخلياً، ويمضي إجازاته والعطلات الرسمية خارج الكلية بإذن من مديرها ويلحق طلبة الفرقتين الثالثة والرابعة خلال العطلة الصيفية بمراكز الشرطة وأقسامها للتدريب على أعمال الشرطة المدة التي يحددها مدير الكلية وتقدم هذه الجهات تقريراً عن أداء الطالب. وإحاطة المشرع لأفراد هيئة الشرطة - ويلحق بهم طلبة كلية الشرطة - بهذا السياج من التعليمات والأوامر والالتزامات مرده إلى ما رصد لهيئة الشرطة من مهام أخصها المحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال، ومنع الجرائم وضبطها قبل وقوعها، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة مجالات حياتهم ومن ثم استلزم المشرع فيهم قدراً كبيراً من الأمانة ونزاهة القصد والبعد عن الريب والظنون وألا تشوب مسلكهم أية شوائب ويتطلب الأمر من شاغل إحدى وظائف الشرطة أشد الحرص على اجتناب كل ما من شأنه أن يزرى السلوك أو يمس السمعة سواء في نطاق أعمال الوظيفة أو خارج هذا النطاق... ومن ثم اشترط المشرع في طالب الالتحاق بكلية الشرطة ولاستمراره بها، من بين شروط أخرى، أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وقد جاء هذا الشرط في نص عام دونما تحديد لأسباب فقدان هذه السمعة على سبيل الحصر أو المثال بأمور على قدر من الخطورة، وإذا كان المشرع قد ناط بالإدارة تحديد الأسباب التي تستند إليها في إثبات انتفاء حسن السمعة في فرد الشرطة، وجعل لها تقديرها في نطاق مسئوليتها عن إعداد ضابط الشرطة الذي يتولى مهام الحفاظ على الأمن و مطاردة الخارجين على القانون، وهو تقدير تجريه تحت رقابة القضاء الإداري حتى يراقب مدى توافر أركان القرار الإداري خاصة قيامه على أسباب تبرره صدقاً وحقاً من الواقع من القانون كركن من أركان انعقاده باعتباره تصرفاً قانونياً حيث لا يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذي هو غاية القرار وإذا ما ذكرت الإدارة لقرارها أسباباً فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقتها للقانون أو عدم مطابقتها له، أثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانوناً فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه إذا كان الأمر لا يحتاج في التدليل على ارتكاب الأفعال التي تجعل فرد الشرط غير محمود السيرة وسيء السمعة وجود دليل قاطع على توافرها وإنما يكفي في هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية تلقي ظلاً من الشك على مسلكه أو تثير غباراً حول تصرفاته وتقلل من الثقة فيه وتنال من جدارته للبقاء منتمياً لهيئة الشرطة التي يتعين أن يوزن مسلك أعضائها طبقاً لأرفع مستويات السلوك القويم، إلا أنه يطل مع ذلك أن تقوم هذه الدلائل والشبهات على سند من الواقع وأن تستخلص من أصول المستندات التي تنتجها مادياً وقانونياً فلا تكفي مجرد الشائعات أو محضر تحريات لم يؤيدها دليل أو تعززها قرينة وإلا غدا الأمر - خاصة حين يمس السمعة والسيرة وما كان فيها متعلقاً بالمسلك الجنسي - مطلقاً من كل قيد وسعاراً لا وثاق له يضرب في كل صوب واتجاه إن صادف بعض المذنبين فإنه مصيب لا محالة لكثرة من الأبرياء الذين يحرص المشرع ومن ورائه جهة الإدارة على حماية سمعتهم من المساس بها أو تلطيخها بمجرد الأقوال المرسلة إعمالاً لأصل شرعي مفاده ألا تشيع الفاحشة بين المؤمنين - ومن ثم وعلى وجه التقابل والتوازي مع حق الإدارة في التدليل على ارتكاب الأفعال المشار إليها على الدلائل أو الشبهات يقوم حق الأفراد في الحماية على وجود السند على ارتكاب تلك الأفعال بتوافر الدلائل والقرائن على ارتكابها لا يكفي في ذلك مجرد تحريات لم يجر التحقق منها بالعديد من الوسائل التي كفلها القانون لجهة الإدارة خاصة بالنسبة لطالب الشرطة المحوط بسياج الواجبات والالتزامات سالفة البيان - فيمكنها إجراء التحقيق في الموضوع ومواجهة الطالب صاحب الشأن والأطراف الأخرى المنصوب إليها ارتكابها الأفعال المشار إليها معه، وأن تستظهر الأوراق والتقارير عن مسلكه طوال فترة دراسته الداخلية بكلية الشرطة وطوال الإجازات وفترة التحاق طلبتي السنتين الثالثة والرابعة - ومنهم المطعون ضده بأقسام الشرطة للتدريب، ويتعين على جهة الإدارة بعد تجميع الدلائل والقرائن على مسلك المطعون ضده أن تضع المستندات أمام المحكمة لإجراء رقابتها على تحقق سبب القرار ومدى مطابقته للقانون من عدمه وما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من الأوراق - ولا يغني عن ذلك احتفاظ الإدارة بالأوراق وحجبها عن المحكمة فيغدو ما ورد بها من معلومات والعدم سواء، وإذ طلبت المحكمة في العديد من الجلسات التي نظر فيها الطعن موافاتها بكتاب إدارة مكافحة الآداب العامة رقم 144 المؤرخ 27/ 5/ 1991 بشأن ما نسب للمطعون ضده ولم تقدمه جهة الإدارة رغم تغريمها عدة مرات - ومن ثم فإن ما ورد بالأوراق وخاصة كتاب ذات الإدارة المؤرخ 11/ 9/ 1991 مجرد أقوال مرسلة لا يؤيدها دليل، ولا تعززها قرينة - في مجال يقتضي التحوط بإبراز كل ما لدى الإدارة من أدلة أو قرائن مما يجعل المحكمة لا تطمئن إلى ما ساقته الإدارة من معلومات تغليباً لأصل هو طهارة الإنسان وحسن سمعته حتى يقوم الدليل على العكس، وبالتالي يكون القرار الصادر بفصل المطعون ضده لهذا السبب مفتقداً لصحيح سببه من الواقع والقانون مما يجعله مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع، ويتحقق بذلك ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ كما يتوافر ركن الاستعجال لما يترتب على التنفيذ من المساس بمستقبل المطعون ضده العلمي والعملي والمساس بسمعته بغير سند جدي، و هو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون مطابقاً لصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.