صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 11 فبراير 2025
الطعن 22657 لسنة 88 ق جلسة 7 / 9 / 2021 مكتب فني 72 ق 60 ص 695
الطعن 10210 لسنة 90 ق جلسة 9 / 10 / 2021 مكتب فني 72 ق 77 ص 865
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 621 لسنة 1953
قانون رقم 621 لسنة 1953 بإصدار القانون الأساسي للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين .
الطعن 12062 لسنة 88 ق جلسة 16 / 10 / 2021 مكتب فني 72 ق 78 ص 874
الأحد، 9 فبراير 2025
الطعن 1995 لسنة 40 ق جلسة 31 / 3 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 110 ص 977
جلسة 31 من مارس سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد عبد الرحمن سلامة، والسيد محمد السيد الطحان، وإدوارد غالب سيفين، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.
--------------
(110)
الطعن رقم 1995 لسنة 40 القضائية
طالب - طلاب أكاديمية الشرطة - تنظيم قواعد الرأفة.
المادة 16 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن أكاديمية الشرطة للمادة (2) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976.
وإن كان المشرع قد نص في القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن أكاديمية الشرطة على أن يكون نظام الدراسة بكلية الشرطة وتحديد المواد والمناهج ونظم الامتحان ومعاييره هو ذات النظام الذي تتبعه كليات الحقوق بالجامعات المصرية، وإلا أنه في ذات الوقت نص على أن تكون لكلية الشرطة لائحة داخلية يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وليس من شك في أن اللائحة الداخلية لكل كلية وإن تضمنت أحكاماً تنفيذية للمبادئ الرئيسية التي تضمنها القانون إلا أنها في ذات الوقت تتضمن أحكاماً خاصة بالدراسة والامتحان وسائر شئون الطلاب وبما يتناسب مع ظروف الدراسة بالكلية المعنية طالما كانت تلك الأحكام داخل الإطار العام للقانون المنظم للجامعات - الأثر المترتب على ذلك: أن الإحالة المشار إليها لا تعني بحال إتباع قواعد الرأفة المعمول بها في كليات الحقوق بالجامعات المصرية على النحو الوارد بالمادة 16 المشار إليه وإنما تعني نظام الدراسة بشكل عام من حيث المواد والمناهج ونظام الامتحان ومعاييره أي كيفية حساب تقديرات النجاح والرسوب ودرجات كل منها، ذلك أن قواعد الرأفة هي في واقع الأمر قواعد استثنائية ولذلك فهي توضع بمعرفة لجنة خاصة وفقاً لظروف الامتحان في كل عام وتختلف من كلية لأخرى - ومن عام دراسي لآخر ومن فرقة لأخرى، وفقاً لظروف ونتيجة الامتحان الخاص بالفرقة الدراسية التي توضع لها القواعد المشار إليها.
ومن غير المستساغ قانوناً أن ينصرف حكم الإحالة الوارد في المادة 16 من القانون رقم 91 لسنة 1975 أو في اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة إلى قواعد الرأفة المعمول بها في كليات الحقوق. تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 14 إبريل 1994 أودع الأستاذ/..... المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 22/ 2/ 1994 في الدعوى رقم 798 لسنة 48 ق، والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغاء ذلك الحكم وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو الوارد بتقرير الطعن.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعينت جلسة 17/ 4/ 1995 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي تداولت نظره إلى أن قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 8/ 10/ 1995 وفيها قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة طلب في ختامها وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلغاء ذلك الحكم. وبجلسة 12/ 11/ 1995 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن، وبجلسة 10/ 3/ 1996 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 31/ 3/ 1996.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص حسبما يبين من الأوراق في أن المدعي (الطاعن) كان قد أقام الدعوى رقم 798 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد) بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 9/ 11/ 1993 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس أكاديمية الشرطة في جلسته رقم 100 في 19/ 8/ 1993، والمصدق عليه من وزير الداخلية بتاريخ 1/ 9/ 1993، وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شارحاً دعواه أن نتيجة امتحانات طلبة الفرقة الثانية بكلية الشرطة للعام الدراسي 92/ 1993 أعلنت وتبين رسوبه في مادة القانون المدني التي حصل فيها على ثلاث درجات بتقدير ضعيف جداً وفى مادة القانون الدولي العام وحصل فيها على خمس درجات بتقدير ضعيف جداً وفى مادة اللغة والمصطلحات وحصل فيها على ثلاث درجات بتقدير ضعيف جداً وفي مادة التنظيم الدولي وحصل فيها على أربع درجات بتقدير ضعيف جداً، ولما كان رسوبه للمرة الثانية بذات الفرقة فقد صدر القرار المطعون فيه بفصله من السنة الثانية بكلية الشرطة لاستنفاذه مرات الرسوب المقررة، وتظلم من هذا القرار في 21/ 9/ 1993 إلا أنه تلقى رداً برفض التظلم في 23/ 10/ 1993.
ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأنه حرمه من قواعد الرأفة المعمول بها في كلية الحقوق جامعة عين شمس والتي يتعين تطبيقها على نظم الامتحانات ومعاييره في أكاديمية الشرطة وفقاً لما جاء في قانون الأكاديمية ولائحتها الداخلية، لأن إعمال قواعد الرأفة المشار إليها على حال الطالب من شأنه أن يجعله ناجحاً.
قد عقبت كلية الشرطة على الدعوى بمذكرة استعرضت فيها قواعد الرأفة التي وضعتها لجنة الامتحان لطلبة السنة الدراسية الثانية في العام الدراسي 92/ 1993 وأوضحت أن المدعي لا يستفيد من درجات الرأفة المقررة في سنته الأصلية وكذلك المقررة للمواد المحمل بها من سنوات سابقة (تنظيم دولي سنة أولى) لحصوله في كل المواد التي رسب فيها على تقدير ضعيف جدا في كل مادة وأن المدعي لا يستفيد من القاعدة الخاصة بجبر الطالب في مادة تقديرها ضعيف جداً لمنع فصله إذ يشرط لذلك حصوله على 30% من النهاية العظمى للمادة (6 درجات) وهو لم يحصل عليه المدعي في أي مادة من المواد الأربع الراسب فيها.
واستطردت مذكرة كلية الشرطة قائلة أن المدعي رسب في العام الدراسي 92/ 1993 في أربع مواد قانونية وأن النصوص القانونية المعمول بها في كافة كليات الحقوق بالجامعات المصرية تقضي بنقل الطالب من الفرقة المقيد بها إلى الفرقة التي تليها إذا نجح في جميع المقررات أو رسب فيها فيما لا يزيد على مقررين وهو ما لا ينطبق على حالة المدعي ومن ثم كان يتعين فصله من الكلية إعمالاً للقانون رقم 91 لسنة 1975 في شأن إنشاء أكاديمية الشرطة.
وخلصت أكاديمية الشرطة إلى طلب الحكم برفض الدعوى - كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً ببطلان صحيفة الدعوى لتوقيعها من محام غير مقبول للمرافعة أمام محكمة القضاء الإداري واحتياطياً برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي وإلزام المدعي في أي الحالين المصروفات.
وبجلسة 22/ 2/ 1994 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها - رداً على الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة - فإن الحاضر عن المدعي أبرز في مذكرته أنه مقيد أمام محكمة الاستئناف ولا يوجد في الأوراق ما يخالف ذلك مما يجعل الدفع غير قائم على سند صحيح ويتعين رفضه.
وفى الموضوع أوضحت المحكمة أنه إذا وضعت أكاديمية الشرطة قواعد عامة للرأفة فلا يحق استعارة القواعد المطبقة في الكليات الجامعية الأخرى، وأن أعمال هذه القواعد على حالة المدعى لا يؤدى إلى إبدال وضعه من رسوب إلى نجاح لأن هذه القواعد اشترطت كأصل عام لمنح الطالب درجات الرأفة في مواد السنة الدراسية المقيد بها ألا يجبر في مادة حصل فيها على تقدير ضعيف جداً وهو ما لم يتوافر في حق المدعي، وأن مادة اللغة والمصطلحات التي أجازت القواعد جبرها إذا حصل فيها الطلاب على ضعيف جداً بشرط حصوله على 30% من النهاية العظمى للدرجة المقررة للمادة، فإن المدعي لم يصل في هذه المادة إلى النسبة التي تعطيه حقاً في الاستفادة من قواعد الرأفة.
وخلصت المحكمة إلى أنه لما كان المدعي لا يستفيد من قواعد الرأفة، وكان رسوبه في فرقته الثانية فإن ذلك يرتب فصله من الأكاديمية ويكون القرار الصادر في هذا الشأن قائماً على سببه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وذلك للأسباب التالية: -
أولاً: أخطأ الحكم حين ساير أكاديمية الشرطة في عدم التزامها بالإحالة الواردة في المادة 16 من القانون رقم 91 لسنة 1975 والتي تقضي بتطبيق نظام الامتحان ومعاييره المتبعة في كليات الحقوق بالجامعات المصرية، وهو ما أقرته اللائحة الداخلية لكلية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1975 والتي نصت المادة الثامنة منها على أن يعمل بلائحة كلية الحقوق بجامعة عين شمس في شأن نظام الدراسة وتحديد المواد ومناهجها ومدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحانات ومعاييره، وهى إحالة صريحة وواضحة وأن قيام أكاديمية الشرطة بوضع قواعد للرأفة تغاير القواعد المطبقة بكلية الحقوق بجامعة عين شمس - والتي لو طبقت على الطاعن لأدت إلى نقله للفقرة الثالثة - هو أمر فيه مخالفة للقانون لأن قانون الأكاديمية ولائحتها الداخلية لم يمنحاها سلطة وضع تنظيم خاص بالامتحانات ومعاييره وقواعد الرأفة سوى بالنسبة لمواد الشرطة واللغات الأجنبية فقط.
ثانياً: لم يتناول الحكم المطعون فيه كافة الأسانيد المقدمة من الطاعن والمتعلقة بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون وخاصة امتناع كلية الشرطة عن تطبيق قواعد الرأفة المقررة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية والتي من شأنها أن تمنع فصل الطاعن وهو ما يصم الحكم بالقصور في التسبب.
ثالثاً: تعارض الحكم مع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي تجيز الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين التقدم إلى الامتحان من الخارج في السنة التالية في المقررات التي رسبوا فيها وخلص الطاعن لما تقدم - ولكل ما ورد بتقرير الطعن - إلى طلب الحكم له بطلباته الموضحة بصدر التقرير.
وقدم الطاعن مذكرة بالرد على ما ورد بتقرير هيئة مفوضي الدولة خلص فيها - للأسباب الواردة بها - إلى طلب الحكم له بطلباته الموضحة سلفاً.
ومن حيث إن المادة 16 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص على أن "يكون نظام الدراسة في كلية الشرطة وتحديد المواد ومناهجها ومدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره هو ذات النظام الذي تتبعه كليات الحقوق بالجامعات المصرية وفقاً لقوانينها ولوائحها.." ومن حيث إن وزير الداخلية أصدر القرار رقم 864 لسنة 1976 باللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة وقد نصت المادة الثامنة من اللائحة المذكورة على أن "يتلقى الطالب الدراسات الآتية من خلال أقسام علمية: -
(1) دراسات قانونية... ويعمل باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات ولائحة كلية الحقوق بجامعة عين شمس في تطبيق المادة (16) فقرة (1) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه في شأن نظام الدراسة وتحديد المواد ومناهجها ومدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحانات ومعاييره.
وتنص المادة (14) من اللائحة الداخلية المشار إليها على أن تتكون من لجنة الامتحان في كل فرقة دراسية لجنة خاصة برئاسة مدير الكلية أو من ينوب عنه، تعرض عليه نتيجة الامتحان ويحضرها رئيس لجنة المراقبة العامة وتعرض نتيجة اللجنة على مجلس إدارة الأكاديمية لاعتمادها".
ومن حيث إنه يبين من كل ما تقدم أن المشرع في القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء الأكاديمية وإن كان قد نص على أن يكون نظام الدراسة بكلية الشرطة وتحديد المواد والمناهج ونظم الامتحان ومعاييره هو ذات النظام الذي تتبعه كليات الحقوق بالجامعات المصرية، إلا أنه في ذات الوقت نص على أن تكون لكلية الشرطة لائحة داخلية يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وليس من شك أن اللائحة الداخلية لكل كلية وإن تضمنت أحكاماً تنفيذية للمبادئ الرئيسية التي تضمنها القانون إلا أنها في ذات الوقت تتضمن أحكاماً خاصة بالدراسة والامتحان وسائر شئون الطلاب وبما يتناسب مع ظروف الدراسة بالكلية المعنية، طالما كانت تلك الأحكام داخل الإطار العام للقانون المنظم للجامعات، ومن ناحية أخرى وفيما يتعلق بنظام الامتحانات فإن اللوائح الداخلية للكليات تورد أحكاماً تتعلق بسير عملية الامتحانات وتنظيمها وفقاً للدراسة بها دون إخلال بالقواعد والأحكام المنظمة للامتحانات بشكل عام والواردة سواء بالقانون أو اللائحة التنفيذية، فإذ كان ذلك وكان البادي من الأوراق أن كلية الشرطة إعمالاً منها لما ورد باللائحة الداخلية للكلية في مادتها الرابعة عشر شكلت لجنة خاصة للفرقة الدراسية الثانية في العام الدراسي 92/ 1993 وقامت تلك اللجنة بوضع قواعد الرأفة لطلبة الفرقة الدراسية المذكورة فلا مناص حينئذ من إتباع تلك القواعد والعمل بمقتضاها وتطبيقها على طلاب الفرقة المشار إليها في العام الدراسي 92/ 1993.
ومن حيث إنه لا وجه لما ساقه الطاعن من أن الأكاديمية أخطأت إذ لم تلجأ إلى قواعد الرأفة المعمول بها في كلية الحقوق بجامعة عين شمس أو في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية إعمالاً لحكم الإحالة الوارد بالمادة 16 من القانون رقم 91 لسنة 1975، إذ أن الإحالة المشار إليها لا تعني بحال إتباع قواعد الرأفة المعمول بها في كليات الحقوق بالجامعات المصرية على النحو الوارد بالمادة 16المشار إليه وإنما تعني نظام الدراسة بشكل عام من حيث المواد والمناهج ونظام الامتحان ومعاييره أي كيفية حساب تقديرات النجاح والرسوب ودرجات كل منهما، ذلك أن قواعد الرأفة هي في واقع الأمر استثنائية ولذلك فهي توضع بمعرفة لجنة خاصة وفقاً لظروف الامتحان في كل عام وتختلف من كلية إلى أخرى - ومن عام دراسي إلى آخر ومن فرقة إلى فرقة أخرى، وفقاً لظروف ونتيجة الامتحان الخاص بالفرقة الدراسية التي توضع لها القواعد المشار إليها. غاية ما هناك أن هذه القواعد توضع بصفة عامة ومجردة وتطبق على الكافة وعلى من تتوافر فيه شرائط تطبيقها ومن ثم فإنه من غير المستساغ قانوناً أن ينصرف حكم الإحالة الوارد في المادة 16 من القانون رقم 91 لسنة 1975 أو في اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، إلى قواعد الرأفة المعمول بها في كليات الحقوق، وإذ كان ذلك هو النهج الذي نهجه الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أصاب الحق فيه.
ومن حيث إن قواعد الرأفة التي وضعتها اللجنة المشكلة عملاً بحكم المادة 14 من اللائحة الداخلية لكلية الشرطة للعام الدراسي 92/ 1993 للفرقة الدراسية الثانية تنص على الآتي: -
( أ ) تجبر نصف الدرجة إلى الواحد الصحيح في أي مادة دون حد أقصى وتحسب تلك التعديلات في المجموع النهائي.
(ب) يمنح الطالب ست درجات في مواد السنة الدراسية المقيد بها للنجاح نهائياً أو متخلفاً في مادة أو مادتين بشرط ألا يجبر في مادة تقديرها ضعيف جداً عدا اللغة الأجنبية والمصطلحات فيجوز جبر الطالب فيها إذا كان حاصلاً على 30% على الأقل من النهاية العظمى للدرجة المقررة للمادة.
(ج) يمنح الطالب ثلاث درجات من مواد التخلف من سنوات دراسية سابقة لكي ينجح نهائياً في مادتي التخلف أو مادة منهما وهذه الدرجات مستقلة عن درجات الرأفة في سنته الأصلية
(د).......
(هـ)..... (و) يمنح الطالب المعيد ثلاث درجات إضافية إذا ترتب على ذلك منع فصله ويجوز في هذه الحالة جبره في أي مادة تقديرها ضعيف جداً بشرط ألا تقل درجته عن 30% من النهاية العظمى للمادة .....".
ومن حيث إن الطاعن رسب بالفرقة الثانية في العام الدراسي 91/ 1992 وفى العام الدراسي 92/ 1993 رسب في أربع مواد وهى: القانون المدني وحصل على تقدير ضعيف جداً 3 درجات القانون الدولي العام وحصل على تقدير ضعيف جداً 5 درجات، ولغة ومصطلحات وحصل على تقدير ضعيف جداً 3 درجات وتنظيم دولي سنة أولى 3.5 تم جبرها إلى 4 درجات تقدير ضعيف جداً.
ومن حيث إنه بتطبيق قواعد الرأفة الوارد ذكرها سلفاً على حالة الطاعن على النحو المشار إليه فإنه يتبين عدم إفادته من قواعد الرأفة لحصوله على تقدير ضعيف جداً في كل مادة من المواد التي رسب فيها كما لا يستفيد من القاعدة الخاصة بجبر الطالب في مادة تقديرها ضعيف جداً لمنع الفصل إذ يشترط لجبره في هذه الحالة حصوله على 30% من النهاية العظمى للمادة أي على ست درجات وهو ما لم يحصل عليها الطاعن في أي مادة من المواد التي رسب فيها.
ومن حيث إن المادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1975 في شأن إنشاء أكاديمية الشرطة تنص على أن "يفصل الطالب من الأكاديمية في الحالات الآتية 1...... 2....... 3...... (4) إذا رسب الطالب بكلية الشرطة أكثر من مرة في السنة الدراسية الواحدة.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الطاعن رسب في الفرقة الثانية بكلية الشرطة مرتين متتاليتين (العام الدراسي 91/ 1992 والعام الدراسي 92/ 1993) ومن ثم فإن قرار مجلس إدارة الأكاديمية المطعون فيه بفصل الطاعن من الكلية يكون قائماً بحسب الظاهر على أساس قانوني صحيح ويكون طلب وقف تنفيذه فاقداً لركن الجدية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب الحق فيما ذهب إليه ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله نعياً غير سديد متعيناً رفضه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.
الطعن 3898 لسنة 38 ق جلسة 31 / 3 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 109 ص 965
جلسة 31 من مارس سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد عبد الرحمن سلامة، ومصطفى محمد المدبولي أبو صافي، والسيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(109)
الطعن رقم 3898 لسنة 38 القضائية
طالب - أكاديمية الشرطة - شرط حسن السمعة لالتحاق الطالب بكلية الشرطة واستمراره بها - الدلائل على فقدان الطالب لشرط حسن السمعة.
المادة (8) والمادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة اشترط المشرع في الطالب للالتحاق بكلية الشرطة والاستمرار بها - من بين شروط أخرى - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وقد جاء هذا الشرط في نص عام دونما تحديد لأسباب فقدان هذه السمعة على سبيل الحصر والمثال بأمور على قدر من الخطورة، وإذا كان المشرع قد ناط بالإدارة تحديد الأسباب التي تستند إليها في إثبات انتفاء حسن السمعة في فرد الشرطة وجعل لها تقديرها في نطاق مسئوليتها عن أعداد ضابط الشرطة الذي يتولى مهام الحفاظ على الأمن ومطاردة الخارجين على القانون إلا أن تقدير جهة الإدارة يخضع لرقابة القضاء الإداري - لا تثريب على جهة الإدارة طالما كانت النتيجة التي انتهت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً.
لا يحتاج الأمر في التدليل على ارتكاب الأفعال التي تجعل فرد الشرطة غير محمود السير وسيء السمعة وجود دليل قاطع على توافرها وإنما يكفي في هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية تلقي ظلالاً من الشك على مسلكه أو تثير غباراً حول تصرفاته وتقلل من الثقة فيه وتنال من جدارته للبقاء منتمياً لهيئة الشرطة التي يتعين أن يوزن مسلك أعضائها طبقاً لأرفع مستويات السلوك القويم، إلا أنه يظل مع ذلك أن تقوم هذه الدلائل والشبهات على سند من الوقائع وأن تستخلص من أصول المستندات التي تنتجها مادياً وقانوناً فلا تكفي مجرد الشائعات أو محض تحريات لم يؤيدها دليل أو تعززها قرينة وإلا غدا الأمر - خاصة حين يمس السمعة والسيرة - مطلقاً من كل قيد. تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 2/ 9/ 1992 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته تقرير طعن قيد بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا برقم 3898 لسنة 38 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 7/ 7/ 1992 في الدعوى رقم 2643 لسنة 46 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعن بصفته - للأسباب المبنية بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 1/ 1995 وتدوول نظره بالجلسات، وبجلسة 7/ 5/ 1995 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 7/ 5/ 1995 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/ 1/ 1996 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 31/ 3/ 1996 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2643 لسنة 46 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 11/ 1/ 1992 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 26/ 12/ 1991 بفصله من كلية الشرطة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب. وقال بياناً لدعواه أنه التحق أنه التحق بكلية الشرطة بتاريخ 13/ 10/ 1986 واجتاز الدارسة فيها إلى أن قيد بالفرقة الرابعة في العام الدراسي 1990/ 1991 وكان طوال مدة دراسته عنواناً للانضباط والأدب الجم، ويشهد بذلك ندرة توقيع الجزاءات عليه إلى حد العدم وكونه موضع تقدير واحترام جميع الضباط والمعلمين والأساتذة، فضلاً عن أنه نال المركز الأول في فريق الموسيقى بالأكاديمية، وهو ما أثار حقد البعض فوشوا به إلى المسئولين بالأكاديمية بوشايات لا يعرف ماهيتها ولا مصدرها فتعرض لبعض المضايقات وقد رسب في أربع مواد اثنتان من مقررات الفرقة الرابعة ومثيلتها من مواد الفرقة الثالثة منها مادة الشريعة الإسلامية للفرقة الثالثة وأعقب ذلك صدور قرار بفصله استناداً للفقرة السادسة من المادة (15) من القانون رقم 61 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة لأسباب تتعلق بالصالح العام، ولما كانت فكرة الصالح العام تمثل ركن "الغاية" التي ينبغي أن يتغياها مصدر القرار الإداري، وعلى ذلك فإن اشتمال القرار على ركن واحد من أركانه لا يمكن أن يجعله صحيحاً، وإذ افتقد القرار الطعين ركن السبب فإنه لا يكون مشوباً بالبطلان فحسب وإنما منعدماً، وبالنظر إلى الأخطار المحدقة بمستقبل الطالب وخاصة أن امتحانات آخر العام على الأبواب، ونظراً للآلام النفسية التي يسببها قرار الفصل غير المبرر من تساؤلات وأقاويل تمس سمعة الأسرة كلها مما يجعل دواعي الاستعجال بادية للعيان ومن ثم أقام دعواه للحكم له بطلباته.
وبجلسة 4/ 2/ 1992 أمام محكمة القضاء الإداري قدمت هيئة قضايا الدولة رداً على الدعوى - حافظتي مستندات طويتا على صور ضوئية من:
(1) كتاب مدير كلية الشرطة المؤرخ 7/ 5/ 1991 سري إلى مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب العامة يذكر فيه أنه وردت معلومات إلى الكلية تفيد أن مواطناً أسماه في كتابه هذا يرتبط بعلاقة شذوذ جنسي والطالب/.... المقيد بالفرقة الرابعة وذلك منذ أن كان الطالب بالصف الثاني الثانوي، ومن ثم طلب مدير كلية الشرطة بكتابة آنف الذكر اتخاذ ما يلزم نحو الفحص والإفادة بالتحريات والمعلومات - الخاصة بسلوك الطالب في هذا الشأن، وكتابه المؤرخ 28/ 5/ 1991 (سري) لاستكمال التحريات واستمرار مراقبة الطالب.
(2) مذكرة إدارة مكافحة جرائم الآداب العامة أوضحت فيها أن الفحص أسفر عن أن المدعي له علاقة جنسية مع بعض الشباب وهو من المصابين بالشذوذ الجنسي الايجابي حيث يقوم بممارسة الشذوذ مع بعض المصابين بالشذوذ الجنسي السلبي أو الذين أسمتهم التحريات إذ يعمل أحدهم مدرساً بإحدى الدول العربية ويمارس معه المدعي الشذوذ في الإجازة الصيفية حال تواجده بالأراضي المصرية وآخر طالب، كما يقوم المدعي بممارسة الشذوذ الجنسي مع بعض المأبونين على فترات متباعدة، وفى أوقات متفرقة، وليس بصورة منتظمة.
وبجلسة 7/ 7/ 1992 صدر الحكم المطعون فيه وقضى بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وأقامت المحكمة قضاءها على أن البادي من الأوراق أنه وإن كانت قد وردت إلى كلية الشرطة معلومات مفادها وجود علاقة شذوذ جنسي للمدعي مع شخص أسمته الجهة الإدارية منذ أن كان المدعي طالباً بالصف الثاني الثانوي، كما أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الآداب العامة التي تمت بناء على طلب كلية الشرطة عن وجود علاقة جنسية للمدعي مع بعض الشباب، إذ يقوم بممارسة الشذوذ الجنسي مع بعض الأشخاص المصابين بالشذوذ الجنسي السلبي ممن أسمتهم التحريات وذلك على فترات متباعدة، وفى أوقات متفرقة، وبصورة غير منتظمة، إلا أن الجهة الإدارية المدعى عليها لم تكشف عن مصدر تلك المعلومات التي وردت إليها للتحقق من مدى مبلغها من الصحة ولم تجر تحقيقاً في موضوعها تسمع من خلاله أقوال المدعي والشخص الذي أسمته تلك المعلومات يضاف إلى ذلك أن الجهة الإدارية لم تتحقق من مدى جدية التحريات الواردة إليها وسندها من الواقع خاصة وأنه كان بإمكانها مراقبة سلوك المدعي داخل الكلية - التي يلحق بها داخلياً - وخارجها خلال فترة إجازته، وهو ما خلت الأوراق من دليل عليه، كما خلت الأوراق أيضاً من دليل على شبهة تشين مسلك المدعي طوال فترة دراسته بالكلية، وإقامته فيها طلية أربع سنوات أمضاها وسط حشد كبير من زملائه، وخضع فيها معهم لنظام عسكري حازم ورقابة صارمة ومحكمة من المسئولين بالكلية كان بالإمكان معها الكشف عن أي شذوذ في مسلكه في حالة وجوده، وبذلك تغدو المعلومات التي وردت إلى كلية الشرطة، وتحريات إدارة مكافحة جرائم الآداب العامة في شأن مسلك المدعي مجرد أقوال مرسلة لا يؤيدها دليل، ولا تعززها قرينة، ويكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصل المدعي من الكلية استناداً إلى تلك المعلومات والتحريات وبحسب الظاهر من الأوراق متفقداً السبب الصحيح من الواقع أو القانون، الأمر الذي يجعله مرجح الإلغاء عن الفصل في الموضوع، ويتحقق بذلك ركن الجدية كما يتوافر ركن الاستعجال لما يترتب على الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من حرمان المدعي من استكمال دراسته بكلية الشرطة، والذي اجتاز الدراسة فيها إلى أن وصل إلى الفرقة الرابعة مما ينال من مستقبله العلمي والعملي فضلاً عن المساس بسمعته بغير دليل تقوم به شبهة جدية.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك تأسيساً على أن القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة حدد الشروط التي يتعين توافرها فيمن يقبل بالكلية ويستمر في الدراسة بها ومن بين هذه الشروط أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ومثل هذا الشرط يختلف عن شرط ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وقد ورد النص على حسن السمعة عاماً دون تحديد للأسباب التي يترتب عليها فقده، ومن ثم فإن المشرع يكون قد فتح المجال في تقدير حسن السمعة لجهة الإدارة في نطاق مسئوليتها في أعداد ضابط الشرطة الذي سيتولى مهام الحفاظ على الأمن ومطاردة الخارجين على القانون وصون أعراض الناس وأرواحهم وممتلكاتهم والذود عنهم، ولا ريب أن سمعة طالب الشرطة يمكن أن تتأثر بمسلكه الشخصي أو الخلقي أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لها تأثيرها على عمله مستقبلاً كضابط شرطة، كما أن مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعاً لتفاوت الوظيفة وخطورتها ومسئوليتها مما قد تتساهل فيه الإدارة بالنسبة لوظائف معينة وتتشدد بالنسبة لوظائف أخرى كالقضاء والشرطة لما لهذه الوظائف من أهمية وخطورة تتطلب فيمن يشغلها مستوى خاصاً من حسن السمعة ومن ثم فلا تثريب على جهة الإدارة في تقدير تخلف حسن السمعة في طالب الشرطة متى استمد هذا التقدير من وقائع وأسباب وأدلة تبرره وخلا تقديرها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وإذ وردت معلومات إلى أكاديمية الشرطة تفيد أن المطعون ضده يمارس الشذوذ الجنسي وللتيقن من هذه المعلومات فقد طلبت الجهة من المباحث العامة للآداب وهي الجهة المختصة قانوناً بالتحريات التحقق فيها، ووردت التحريات تفيد صحة هذه المعلومات الأمر الذي حدا بالجهة الإدارية وقد فقد المطعون ضده شرط حسن السمعة وللصالح العام - إلى إصدار قرار بفصله من الكلية، ولما كان القرار المطعون فيه بفصل المطعون ضده لاعوجاج سلوكه - على النحو السالف الذكر - قد صدر بناء على تحريات جدية من الجهة المختصة وثبت صحة المعلومات ولا أدل على ذلك من أن المطعون ضده لم يجحد المستندات المقدمة في الدعوى ومن ثم يفقد شرط حسن السمعة وهو شرط من شرط استمراره بالكلية ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً ومتفقاً ونصوص القانون.
ومن حيث إن المادة (8) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة المعدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1981 تنص على أن "تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام، وانتقال، وإيواء الطلبة المصريين أثناء الدراسة بكليتي الشرطة والضباط المتخصصين..." وتنص المادة (10) منه معدلة بالقانون رقم 53 لسنة 1978 على أنه "يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة، وكلية الضباط المتخصصين.
(1)......، (2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (3)...... "وتنص المادة (15) منه على أن "يفصل الطالب من الأكاديمية في الحالات الآتية:
(1)........، (2).......، (3) فقده أي شرط من شروط القبول بالأكاديمية. (4)......، (5)...... (6) بناء على اقتراح مدير الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام.... "وتنص المادة الخامسة من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 على أن "يلحق جميع الطلبة داخلياً، ويقضى الطالب الإجازة الدراسية والمواسم والأعياد والعطلات الرسمية خارج الأكاديمية، ما لم يقرر رئيس القسم خلاف ذلك".
والبين من النصوص السابقة ومن كافة نصوص القانون سالف البيان وما سبقه من قوانين بشأن هيئة الشرطة أنها هيئة مدنية نظامية تختص بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات ومن أجل تحقيق هذا الهدف أوجب القانون على الضابط أداء عمله بنفسه بدقة وأمانة وأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لها وكل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من وزارة الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكاً أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً وضماناً لتزويد هيئة الشرطة بعناصر على هذا القدر من الكفاية والدقة والأمانة في أداء أعمالهم حرص القانون رقم 91 لسنة 1975 بالنسبة لطلبة كلية الشرطة على اختيار أفضل العناصر للالتحاق بها والذين يتبعون في سني الدارسة نظاماً صارماً وحياة نظامية للطالب بهدف إعداده كفرد من هيئة الشرطة ولذلك يحلق بالكلية داخلياً، ويمضي إجازاته والعطلات الرسمية خارج الكلية بإذن من مديرها ويلحق طلبة الفرقتين الثالثة والرابعة خلال العطلة الصيفية بمراكز الشرطة وأقسامها للتدريب على أعمال الشرطة المدة التي يحددها مدير الكلية وتقدم هذه الجهات تقريراً عن أداء الطالب. وإحاطة المشرع لأفراد هيئة الشرطة - ويلحق بهم طلبة كلية الشرطة - بهذا السياج من التعليمات والأوامر والالتزامات مرده إلى ما رصد لهيئة الشرطة من مهام أخصها المحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال، ومنع الجرائم وضبطها قبل وقوعها، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة مجالات حياتهم ومن ثم استلزم المشرع فيهم قدراً كبيراً من الأمانة ونزاهة القصد والبعد عن الريب والظنون وألا تشوب مسلكهم أية شوائب ويتطلب الأمر من شاغل إحدى وظائف الشرطة أشد الحرص على اجتناب كل ما من شأنه أن يزرى السلوك أو يمس السمعة سواء في نطاق أعمال الوظيفة أو خارج هذا النطاق... ومن ثم اشترط المشرع في طالب الالتحاق بكلية الشرطة ولاستمراره بها، من بين شروط أخرى، أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وقد جاء هذا الشرط في نص عام دونما تحديد لأسباب فقدان هذه السمعة على سبيل الحصر أو المثال بأمور على قدر من الخطورة، وإذا كان المشرع قد ناط بالإدارة تحديد الأسباب التي تستند إليها في إثبات انتفاء حسن السمعة في فرد الشرطة، وجعل لها تقديرها في نطاق مسئوليتها عن إعداد ضابط الشرطة الذي يتولى مهام الحفاظ على الأمن و مطاردة الخارجين على القانون، وهو تقدير تجريه تحت رقابة القضاء الإداري حتى يراقب مدى توافر أركان القرار الإداري خاصة قيامه على أسباب تبرره صدقاً وحقاً من الواقع من القانون كركن من أركان انعقاده باعتباره تصرفاً قانونياً حيث لا يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذي هو غاية القرار وإذا ما ذكرت الإدارة لقرارها أسباباً فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقتها للقانون أو عدم مطابقتها له، أثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانوناً فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه إذا كان الأمر لا يحتاج في التدليل على ارتكاب الأفعال التي تجعل فرد الشرط غير محمود السيرة وسيء السمعة وجود دليل قاطع على توافرها وإنما يكفي في هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية تلقي ظلاً من الشك على مسلكه أو تثير غباراً حول تصرفاته وتقلل من الثقة فيه وتنال من جدارته للبقاء منتمياً لهيئة الشرطة التي يتعين أن يوزن مسلك أعضائها طبقاً لأرفع مستويات السلوك القويم، إلا أنه يطل مع ذلك أن تقوم هذه الدلائل والشبهات على سند من الواقع وأن تستخلص من أصول المستندات التي تنتجها مادياً وقانونياً فلا تكفي مجرد الشائعات أو محضر تحريات لم يؤيدها دليل أو تعززها قرينة وإلا غدا الأمر - خاصة حين يمس السمعة والسيرة وما كان فيها متعلقاً بالمسلك الجنسي - مطلقاً من كل قيد وسعاراً لا وثاق له يضرب في كل صوب واتجاه إن صادف بعض المذنبين فإنه مصيب لا محالة لكثرة من الأبرياء الذين يحرص المشرع ومن ورائه جهة الإدارة على حماية سمعتهم من المساس بها أو تلطيخها بمجرد الأقوال المرسلة إعمالاً لأصل شرعي مفاده ألا تشيع الفاحشة بين المؤمنين - ومن ثم وعلى وجه التقابل والتوازي مع حق الإدارة في التدليل على ارتكاب الأفعال المشار إليها على الدلائل أو الشبهات يقوم حق الأفراد في الحماية على وجود السند على ارتكاب تلك الأفعال بتوافر الدلائل والقرائن على ارتكابها لا يكفي في ذلك مجرد تحريات لم يجر التحقق منها بالعديد من الوسائل التي كفلها القانون لجهة الإدارة خاصة بالنسبة لطالب الشرطة المحوط بسياج الواجبات والالتزامات سالفة البيان - فيمكنها إجراء التحقيق في الموضوع ومواجهة الطالب صاحب الشأن والأطراف الأخرى المنصوب إليها ارتكابها الأفعال المشار إليها معه، وأن تستظهر الأوراق والتقارير عن مسلكه طوال فترة دراسته الداخلية بكلية الشرطة وطوال الإجازات وفترة التحاق طلبتي السنتين الثالثة والرابعة - ومنهم المطعون ضده بأقسام الشرطة للتدريب، ويتعين على جهة الإدارة بعد تجميع الدلائل والقرائن على مسلك المطعون ضده أن تضع المستندات أمام المحكمة لإجراء رقابتها على تحقق سبب القرار ومدى مطابقته للقانون من عدمه وما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من الأوراق - ولا يغني عن ذلك احتفاظ الإدارة بالأوراق وحجبها عن المحكمة فيغدو ما ورد بها من معلومات والعدم سواء، وإذ طلبت المحكمة في العديد من الجلسات التي نظر فيها الطعن موافاتها بكتاب إدارة مكافحة الآداب العامة رقم 144 المؤرخ 27/ 5/ 1991 بشأن ما نسب للمطعون ضده ولم تقدمه جهة الإدارة رغم تغريمها عدة مرات - ومن ثم فإن ما ورد بالأوراق وخاصة كتاب ذات الإدارة المؤرخ 11/ 9/ 1991 مجرد أقوال مرسلة لا يؤيدها دليل، ولا تعززها قرينة - في مجال يقتضي التحوط بإبراز كل ما لدى الإدارة من أدلة أو قرائن مما يجعل المحكمة لا تطمئن إلى ما ساقته الإدارة من معلومات تغليباً لأصل هو طهارة الإنسان وحسن سمعته حتى يقوم الدليل على العكس، وبالتالي يكون القرار الصادر بفصل المطعون ضده لهذا السبب مفتقداً لصحيح سببه من الواقع والقانون مما يجعله مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع، ويتحقق بذلك ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ كما يتوافر ركن الاستعجال لما يترتب على التنفيذ من المساس بمستقبل المطعون ضده العلمي والعملي والمساس بسمعته بغير سند جدي، و هو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون مطابقاً لصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.