صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024
الطعن 4147 لسنة 93 ق جلسة 27 /4 / 2024
الطعن 546 لسنة 53 ق جلسة 20 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 141 ص 809
جلسة 20 من مارس سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارق البابلي نائبي رئيس المحكمة محمد السعيد رضوان وحماد الشافعي.
-----------------
(141)
الطعن رقم 546 لسنة 53 القضائية
عمل "العاملون بالقطاع العام" "بدل" "بدل الاغتراب".
بدل الاغتراب. اندراجه في بدل طبيعة العمل. أثره. عدم جواز الجمع بينه وبين بدل الإقامة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 69 سنة 1979 عمال كلي سوهاج على الطاعنة - الشركة العامة لاستصلاح الأراضي - بطلب الحكم بأحقيته للفئة التاسعة والترقية للفئة الثامنة مع ما يترتب على ذلك من علاوات وبدل اغتراب وقال بياناً لدعواه أنه يعمل بالشركة بوظيفة خفير بالفئة التاسعة وإذ لم تمنحه الشركة العلاوات المقررة لوظيفته ولم يحصل على بدل الاغتراب المستحق للعاملين بالمناطق النائية وكان يستحق الترقية على الفئة الثامنة طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 فقد أقام الدعوى بطلباته آنفه البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 23/ 12/ 1981 أولاً: بأحقية المطعون ضده للفئة العاشرة اعتباراً من 10/ 11/ 1972 ثانياً: بإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 325.100 مقدار الفروق المالية المستحقة له عن العلاوات وبدل الاغتراب. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 37 لسنة 56 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 13/ 1/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في بدل الإقامة المطالبة به تطبيقاً لأحكام المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 460 لسنة 1972 بمنح بدل إقامة للعاملين بالقطاع العام الذين يعملون بمحافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد بالفئات ووفقاً للقواعد المنصوص عليها من قرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1972 وإذ كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه قد نصت على منح بدل إقامة للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الذي يعملون بتلك المحافظات بواقع 30% من بداية مربوط فئاتهم الوظيفية ممن لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة بواقع 20% من بداية مربوط الفئة لمن يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة فإن المادة الثانية من ذلك القرار قد حظرت الجمع بين بدل الإقامة المقرر بمقتضى المادة السابقة وبين أي بدل إقامة آخر. وكان المطعون ضده يتقاضى بدل طبيعة عمل بواقع 50% من مرتبه بموجب قرار الشركة رقم 212 في 10/ 10/ 1967 الصادر إعمالاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 10590 لسنة 1963 منها 25% بدل إقامة وهو يجاوز البدل المقرر بموجب قرار رئيس الجمهورية المشار إليه ومن ثم فليس للمطعون ضده أن يجمع بين هذين البدلين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي له بالبدل الذي يطالب به فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن منح بدل إقامة للعاملين بالقطاع العام ببعض المحافظات وفقاً للقواعد المنصوص عليها في القرار الجمهوري رقم 905 لسنة 1972 بتقرير بدل إقامة للعاملين ببعض المناطق النائية تنص على أن يمنح بدل إقامة للعاملين بالقطاع العام الذين يعملون بمحافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد بالفئات ووفقاً للقواعد المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1972 المشار إليه "وكانت المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 905 لسنة 1972 بتقرير بدل إقامة العاملين ببعض المناطق النائية تنص على أن" يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الذين يعملون بمحافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد بدل إقامة بواقع 30% من بداية مربوط فئاتهم الوظيفية بالنسبة للعاملين ممن لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة وبواقع 20% من بداية مربوط الفئة بالنسبة لمن يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة......... "وتقتضي المادة الثانية من القرار الجمهوري - المشار إليه على أن" لا يجوز الجمع بين بدل الإقامة المقررة بمقتضى المادة السابقة وبين أي بدل إقامة آخر ويعمل العامل بالقرار الأصلح له "والنص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 1963 بشأن منح العاملين بالمؤسسات والهيئات وشركاتها التابعة للإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي وفي الجهات وبالنسبة الواردة بهذا القرار على أن" يمنح العاملون بالمؤسسات العامة وهيئاتها وشركاتها التابعة لوزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي بالمناطق الآتية بدل طبيعة عمل بالنسب الموضحة بعد كحد أقصى 50% من المرتب أو الأجر الأساس لمن يعملون في محافظات سيناء والبحر الأحمر............... وكذا من يعملون في مناطق الاستصلاح بمحافظات الوجه القبلي الواقعة جنوب أسيوط ويشمل هذا البدل بدلات الإقامة والخطر والعدوى والتفتيش والصحراء والاغتراب ويصدر بشروط وفئات هذا البدل قرار من مجلس إدارة كل مؤسسة "لما كان ذلك. وكان الثابت بالدعوى أن الطاعنة أصدرت القرار رقم 213 بتاريخ 10/ 10/ 1967 بصرف بدل طبيعة عمل للعاملين بكل المكاتب والورش بواقع 50% نصفها كبدل يرتبط بإقامة العامل بالمنطقة وهي تجاوز فئة البدل المقرر بقرار رئيس الوزراء رقم 460 لسنة 1972 وكان بدل الاغتراب وكما جرى به نص المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 1963 يندرج في بدل طبيعة العمل ومن ثم لا يجوز الجمع بين هذا البدل وبدل الإقامة المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ويكون الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بأحقية المطعون ضده لبدل اغتراب مقداره 167.100 مليمجـ آخذ بما أورده الخبير بتقرير من أن ما يصرف للمطعون ضده هو بدل طبيعة عمل وليس بدل اغتراب وأنه لا فرق في استحقاقه بين العامل المغترب والعامل من أبناء المحافظة ويتبع صرفه للعاملين بالوجهين القبلي والبحري وهو ليس منطقة نائية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه ونقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 37 لسنة 56 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق وبرفضه.
الطعن 40 لسنة 18 ق جلسة 29 / 6 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 90 ص 267
جلسة 29 من يونيه سنة 1976
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عثمان عبد الحليم عثمان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: إبراهيم حسين صالح خليفة وصادق حسن محمد مبروك ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري المستشارين.
-----------------
(90)
القضية رقم 40 لسنة 18 القضائية
قرار إداري - أركان انعقاده - ركن السبب - سحب القرار - ميعاد السحب - انعدام القرار - أسبابه
- القرار الصادر من جهة الإدارة نتيجة غش أو تدليس من جانب الأفراد لا يكتسب حصانة تعصمه من الإلغاء - جواز السحب دون التقييد بميعاد الستين يوماً - أساس ذلك.
الطعن 206 لسنة 19 ق جلسة 27 / 6 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 89 ص 263
جلسة 27 من يونيه 1976
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: محمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحة، ومحمد بدير الألفي المستشارين.
------------------
(89)
القضية رقم 206 لسنة 19 القضائية
(أ) هيئة الشرطة
- قرار وزير الداخلية رقم 678 الصادر في 29/ 11/ 1949 بإدخال بعض وظائف إدارة الجوازات والجنسية ضمن هيئات البوليس - يشترط فيمن يطبق عليه كادر هيئات البوليس شرطان أولهما: أن يكون شاغلاً لإحدى وظائف كادر هيئات البوليس وثانيهما: أن يكون حاصلاً على مؤهل عال - مثال: وظيفة باحث بإدارة الجوازات والجنسية - تطبيق.
(ب) مؤهل دراسي
- دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية - استعراض للتشريعات المنظمة لدبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية منذ صدور قرار وزير المعارف رقم 7066 لسنة 1946 - اعتباره مؤهلاً عالياً - تطبيق.
الطعن 1178 لسنة 18 ق جلسة 27 / 6 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 88 ص 247
جلسة 27 من يونيه سنة 1976
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد فهمي طاهر، ومحي الدين طاهر، وأحمد سعد الدين قمحه ومحمد بدير الألفي - المستشارين.
---------------
(88)
القضية رقم 1178 لسنة 18 القضائية
قطاع عام - مؤسسات عامة - تقييم الوظائف - تسوية حالة - اختصاص محكمة القضاء الإداري.
قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بشأن سريان لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين بالمؤسسات العامة - يتعين على المؤسسة العامة تنفيذ ما ورد بالمادتين 63 و64 من اللائحة المشار إليها في شأن توصيف وتعادل الوظائف وإتباع القواعد التي وضعتها اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة عند تسوية حالات العاملين بها - العامل الذي تتوافر فيه الشروط المتطلبة للوظيفة وكان يشغلها فعلاً يستمد حقه في أن يتم تسكينه عليها ومنحه الفئة المالية المقررة لها من أحكام اللائحة والقواعد الصادرة تنفيذاً لها مباشرة - القرار الذي تصدره المؤسسة العامة بنقل العاملين بها إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم التي كانوا عليها في 1/ 7/ 1964 دون اعتداد بالوظيفة التي يشغلها العامل يكون باطلاً ويتعين الحكم بإلغائه - على الجهة الإدارية بعد ذلك أن تقوم بتسوية حالة العاملين طبقاً للقواعد السليمة - لا يجوز للقضاء الإداري في هذه الحالة أن يتصدى بتسوية حالة المدعي وإلا جاوز حدود اختصاصه بأن يحل نفسه محل جهة الإدارة في القيام بعمل عليها أن تجريه ويخضع لرقابة القضاء الإداري - مثال - طلب المدعي بأحقيته في تسوية حالته بتسكينه في إحدى الفئات المالية استناداً إلى استمداده هذا الحق من أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليه والقواعد الصادرة تنفيذاً له - ثبوت مخالفة المؤسسة العامة لهذه القواعد بقرارها القائم على أساس الاعتداد بالدرجات التي كان عليها العاملون بها في 1/ 7/ 1964 - يتعين الحكم بإلغاء هذا القرار دون تصدي المحكمة لإجراء التسوية.
المحكمة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 701 لسنة 1964 على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
الأعمال التحضيرية لقانون محاكم الأسرة / الموافقة على مشروع القانون نهائيا والامتناع عن التصويت
عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة
رئيس المجلس : الموافق
على مشروع القانون في مجموعه ، يتفضل برفع
يده .
( موافقة )
رئيس المجلس : تطلب
الحكومة أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون
بطريق الاستعجال ، فهل توافقون حضراتكم على
ذلك ؟
( موافقة )
رئيس المجلس : إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (١٥٣) من اللائحة
الداخلية للمجلس ، يكون أخذ الرأي النهائي على
مشروع القانون في هذه الجلسة .
فهل توافقون حضراتكم على أخذ الرأي النهائي الآن ؟
( موافقة )
رئيس المجلس : إذن ، الموافق من حضراتكم على مشروع القانون نهائيا ، يتفضل برفع يده .
وقبل أن أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون فقد امتنع عن التصويت السيد العضو
مرتضى منصور ، فليتفضل بإبداء أسباب امتناعه .
السيد العضو مرتضى أحمد محمد منصور : بسم الله الرحمن الرحيم أولا ، أمتنع لأسباب أولها : أنه ورد في
صدر هذا المشروع بقانون بعد الاطلاع على قوانين عدة
منها القانون رقم (٢٠) والقانون رقم (٢٥) والقانون رقم (١) ، وموافقة مجلس الوزراء ، وموافقة مجلس الدولة
، ورأي المجلس القومي للمرأة ، مشروع هذا القانون
ليس للمرأة لكي أحصل على موافقة المجلس القومي للمرأة
، هذه نقطة أولى .
النقطة الثانية : أرى أننا نسير في سكة بدءا
من قانون الخلع ونهاية بمشروع هذا القانون ،
وهذه القوانين ليست لصالح الأسرة ولكن لتخريب الأسرة ،
وأسأل سيادة الوزير ....
رئيس المجلس : هذه
أسباب رفض وليست أسباب امتناع .
السيد العضو مرتضى أحمد محمد منصور : بعد إذن حضرتك ، أسأل سيادة الوزير مشروع هذا القانون الذي نسميه مشروع قانون الأسرة يقول كل مسائل الأحوال الشخصية تحال إلى محكمة الأسرة ، هذه المسائل ثلاثة أنواع : الولاية على النفس ، الولاية على المال ، ومسائل الأوقاف الخيرية .
وبالنسبة لمسائل الولاية على النفس وهي الطلاق والزواج والنفقة والحضانة ، والولاية على
المال هي حماية مال من لا حماية له مثل الصغير والغائب ،
ولو أن هناك صغيراً أو غائبا هل يذهب لمكتب المنازعات
الأسرية ؟ ماذا سيفعل له ؟
وبالنسبة لمسألة الوقف الخيري ، لماذا يذهب
أيضا إلى هذا المكتب ؟
لكنني أتصور أن مشروع هذا القانون للولاية
على النفس ، طلاق وزواج ونفقة ، هذا رقم واحد
.
ثانيا : في مسألة الاختصاص ، هنا فرض عكسي
، فالزملاء الأفاضل يقولون دائما إن الزوج
هو الذي سيغير محل إقامته ، وكأن هذا الزوج أصبح
فرزا ثانيا أو ثالثا ، وقاموا بحرب عالمية الآن ضد هذا
الزوج وأنه يجب أن يهدر دمه ، لنفترض اليوم أن
أول دعوى أقامتها الزوجة هي دعوى نفقة وهي مقيمة معه
في القاهرة ، ثم تريد أن تنفصل وذهبت إلى أهلها
في أسوان ، هل تأتي لترفع الدعوى هنا في القاهرة
وتترك أسوان ؟ هذا حماية للزوجة .
كيف أقيم اليوم أول دعوى؟ ، وبعد ذلك أمشى عليها ، أول دعوى هي دعوى نفقة ، والزوجة
مقيمة هنا ثم ذهبت إلى أهلها في أسوان ...
رئيس المجلس : يا
أستاذ مرتضى ، لعلك لم تتابع المناقشات .
السيد العضو مرتضى أحمد محمد منصور : لا ، لقد تابعتها .
رئيس المجلس : لا
، لم تتابع ، فهذه المسألة تم حسمها .
السيد العضو مرتضى أحمد محمد منصور : لا ، هناك مخالفة دستورية .
رئيس المجلس : تفضل
قلها بإيجاز .
السيد العضو مرتضى أحمد محمد منصور : المادة (١) من قانون المرافعات تقول عندما
يكون هناك وسيلة لإلغاء طعن من الطعون ، ينفذ
الحكم بمجرد صدور الحكم، والقانون الموجود حاليا
هو الذي يسري .
ويوجد في مشروع القانون مادة غريبة جدا تقول إنه يمكن أن يصدر حكم ، مشروع هذا القانون سينفذ في ١٠/١ ، ولنفترض أن الدعوى محجوزة للحكم في ١٠/١٥ ، يصدر الحكم في ١٠/١٥ ، والنص الموجود يجيز الطعن بالنقض ، كيف ؟ لدينا قانون لا يجيز الطعن بالنقض وأصبح واجب النفاذ اعتبارا من ١٠/١ ، والقاضي كان قد حجز القضية لتاريخ ٩/٣٠ ، والحكم صدر في ١٠/١٥ ، هل هذا الحكم يجوز فيه الطعن ولدينا قانون يمنع هذا الكلام ؟ طبعا هذا كلام غير مضبوط .
إنني – بالطبع – أمتنع لهذه الأسباب ، وأقول
إن هذه السرعة الشديدة في هذه القوانين التي
تهدم البيت المصري ، أقول إن هذه القوانين مع احترامي
– بالطبع – للسيد المستشار وزير العدل ، والصياغات
العظيمة التي أعدها ، أقول إن هذه القوانين للأسف
الشديد تهدم البيت المصري ، وشكرا .
رئيس المجلس : بالنسبة
للملحوظة الأخيرة الخاصة بالمسألة الدستورية
، أقول إنه لو لم ينص التشريع على ذلك لكان
غير دستوري ، لأنه متى حجزت الدعوى للحكم فقد
أصبحت خاضعة للقانون الذي يعطيها حقوق الطعن
، والنص الوارد في مشروع هذا القانون ليس إلا ترديدا
لكافة نصوص المرافعات التي عندما عدلت ورد فيها
هذا النص ، وبالتالي فالمسألة ليس فيها مخالفة دستورية،
بل على العكس من ذلك فهي تأكيد للحقوق الدستورية
.
السيد العضو مرتضى أحمد محمد منصور : حضرتك ، لا ، عندي مخالفة ، لنفترض أن هناك قضية طلاق وقضية إنذار طاعة ، في الاستئناف
تم رفض الاثنتين ، ولدينا مدة الطعن ٦٠ يوما
، لنفترض أن الحكم صدر يوم ٨/٣٠ ، فهناك ٦٠ يوما موجودة، قامت الزوجة أو قام الزوج في دعوى
رفض الاعتداد بإنذار الطاعة وعمل النقض قبل ١٠/١
، أي قبل سريان القانون ، والزوجة الطريق مفتوح
أمامها وتريد أن تعمل النقض بعد ١٠/١ ...
رئيس المجلس : لا
، مشروع القانون ليس له علاقة بهذا الكلام . لتقرأه
جيدا .
السيد العضو مرتضى أحمد محمد منصور : لقد قرأته جيدا سيادة الرئيس ، النص يقول
إن الزوجة ليس من حقها أن تطعن بالنقض وإن الزوج من حقه أن يطعن بالنقض .
رئيس المجلس : لا
، هذا عندما تكون القضية محجوزة للحكم هي دعوى
واحدة .
مشروع القانون يقول إذا كانت الدعوى محجوزة
للحكم فإنها تخضع لطرق الطعن الخاصة بالقانون الذي حجزت
الدعوى للحكم في ظله ، مشروع هذا القانون
ألغى الطعن بالنقض ، فإذا كانت الدعوى محجوزة
للحكم قبل تطبيق هذا القانون خضعت لطرق
الطعن بالنقض .
السيد العضو مرتضى أحمد محمد منصور : إنني لا أتكلم في هذه النقطة يا سيادة الرئيس
، أقول إن هناك حكما استئنافيا صدر يوم ٨/٣٠
، هذا الحكم الاستئنافي رفض دعوى زوجة في الطلاق
، ورفض دعوى زوج في الاعتداد بإنذار الطاعة
، وأمامهما ٦٠ يوما ، قام الزوج قبل ميعاد
ال ٦٠ يوما، قبل ١٠/١ ، ذهب رفع دعوى النقض قبل
سريان هذا القانون ، والزوجة أمامها ٦٠ يوما ومن
حقها يوم ١٠/١٤ أرادت أن ترفع النقض قالوا لها ، نأسف،
لا يجوز ، القانون يمنع ، كيف ؟ هناك حالتان
.
السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان: شكرا سيادة الرئيس ، قانون المرافعات وما
استقر عليه الفقه وأحكام محكمة النقض أن ما يحكم
المسائل المتعلقة بطرق الطعن – فيما إذا ألغى المشرع
وسيلة من وسائل الطعن – هو القانون السائد وقت الحكم
، وهذه هي المادة الأولى فقرة (٣) من قانون المرافعات
، فالعبرة بالقانون السائد وقت إصدار الحكم ، وهذه
أمور مستقرة في الفقه وفي أحكام النقض .
رئيس المجلس : والآن
، أعلن موافقة المجلس نهائياً على مشروع القانون
.
الأعمال التحضيرية لقانون محاكم الأسرة / المادة 15 : إدارة تنفيذ الأحكام والإشراف عليها
عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة
المقرر: "
مادة (١٥) : تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ
الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية
، تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين
المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة
.
ويتولى الإشراف
على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره
الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة
الأسرة في دائرة تلك المحكمة " .
رئيس المجلس : هل
لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد العضو محمد عبد المجيد السيد البلشي
: بخصوص عبارة " تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ " فمن المعروف أن طبيعة عمل
المحضرين هو أنهم ينفذون الأحكام
، وكون أن ينص على ذلك هنا فإن معناه
هو أننا نعطى تنفيذ الأحكام الخاصة بمحكمة الأسرة
خاصية أو أهمية لمحكمة الأسرة .
وأقول : " تزود بعدد كاف من محضري ورجال شرطة التنفيذ ، أي نضيف إلى المحضرين شرطة
تنفيذ الأحكام الخاصة بمحكمة الأسرة .
رئيس المجلس : هل
لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه
المادة ؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن، أعرض
على حضراتكم الاقتراح المقدم في شأن هذه
المادة لأخذ الرأي عليه وهو مقدم من السيد العضو محمد
البلشي ويقضي بإضافة عبارة " ورجال شرطة " قبل
كلمة "التنفيذ" الواردة في الفقرة الأولى من المادة.
فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده .
( أقلية )
رئيس المجلس :
الموافق على المادة (١٥) - كما أقرتها اللجنة
- ، يتفضل برفع يده .
( موافقة )
الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة / المادة 14 : عدم قابلية الأحكام للطعن بالنقض
عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة
المقرر: "
مادة (١٤) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢٥٠)
من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تكون الأحكام
والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير
قابلة للطعن فيها بطريق النقض " .
رئيس المجلس : هل
لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن، الموافق
على المادة (١٤) - كما أقرتها اللجنة -
يتفضل برفع يده .
( موافقة )
الأعمال التحضيرية لقانون محاكم الأسرة / المادة 13 : القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة
عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة
المقرر: "
مادة (١٣) : يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية
القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون، وفى
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل
الأحوال الشخصية المشار إليه ، وتطبق فيما لم يرد
به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
، وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية
التركات".
رئيس المجلس :
هل لأحد من
حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن، الموافق
على المادة (١٣) - كما أقرتها اللجنة - يتفضل
برفع يده .
( موافقة )