الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 نوفمبر 2024

الطعن 1404 لسنة 29 ق جلسة 8 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 43 ص 212

جلسة 8 من مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

----------------

(43)
الطعن رقم 1404 لسنة 29 القضائية

(أ - جـ) اختلاس أشياء محجوزة. نقض.
أشياء محجوزة. حساب الأجل الذي يجب أن يحصل البيع خلاله عملاً بالمادة 519 مرافعات.
احتسابه من تاريخ توقيع الحجز إلى تمام البيع. إعلان المدين أو تحديد يوم للبيع خلال الستة الأشهر لا شأن لأيهما في انقطاع المدة.
خطأ الحكم في حساب الحد الذي تنتهي به مدة الستة الأشهر. متى لا يكون مؤثراً في سلامة النتيجة التي انتهى إليها الحكم؟
حق المدين في بيع المحصول المحجوز إدارياً نظير الأموال الأميرية. متى ينعدم؟
بالحجز على ذات المحصول حجزاً قضائياً. علة ذلك.
المصلحة في الطعن. انتفاؤها. مثال.
(د) إثبات. محكمة الموضوع.
سلطة محكمة الموضوع في التعويل في إدانة المتهم على إقراره في محضر ضبط الواقعة بارتكابه الجريمة ولو لم تسمعه بالجلسة.

-------------------
1 - يبين من نص المادة 519 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن إعلان المدين أو تحديد يوم للبيع في خلال الميعاد لا شأن لأيهما في انقطاع المدة - وإنما مراد الشارع أن يتم البيع فعلاً في خلال الستة الأشهر محسوبة من تاريخ توقيع الحجز إلى تمام البيع اللهم إلا أن تقف الإجراءات لسبب من الأسباب التي أشار إليها النص.
2 - لا يجدي المتهم تمسكه بما ذهب إليه الحكم في حساب الحد الذي تنتهي به مدة الستة الأشهر، ذلك بأن الواقع من الأمر أن الفترة الداخلة بين تاريخ اتفاق الطرفين على وقف البيع وبين اليوم الذي تحدد لإيقاع البيع فيه - هذه الفترة لا تجاوز الميعاد الذي نصت عليه المادة 519 من قانون المرافعات المدنية والتجارية محسوبة على مقتضى المادة 20 منه، فيكون ما وقع فيه الحكم من خطأ حساب المدة غير مؤثر في سلامة النتيجة التي انتهى إليها ولا فيما رتبه الحكم من آثار قانونية.
3 - من المقرر قانوناً أن حق المدين في بيع المحصول المحجوز إدارياً نظير الأموال الأميرية ينعدم بالحجز على ذات المحصول حجزاً قضائياً، ذلك لأن هذا الحجز الأخير يقتضي من الحارس ألا يتصرف في المحجوز احتراماً لأمر القضاء - فيكون ما ذهب إليه الحكم من أن بيع المتهم للحاصلات المحجوزة وسداد ثمنها للصراف لا يعفيه من المسئولية الجنائية صحيح في القانون.
4 - لا يعيب الحكم أنه عول في إدانة المتهم على إقراره في محضر ضبط الواقعة بالتصرف في المحجوز دون أن تسمعه المحكمة، ذلك لأنه من حقها أن تتزود لحكمها من أدلة الدعوى بما تطمئن إليه ما دام أن الدليل له أصله الثابت في الأوراق وكان مطروحاً على بساط البحث بالجلسة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد إضراراً بالدائن الحاجز الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائياً حالة كونه مالكاً لها وحارساً عليها، وطلبت عقابه عملاً بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس الطاعن شهراً واحداً مع الشغل مع كفالة. فاستأنف الطاعن هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول هو بطلان الإجراءات بطلاناً أثر في الحكم المطعون فيه، إذ عول في إدانة الطاعن على أقواله بمحضر ضبط الواقعة دون أن تسمعه محكمتا الدرجة الأولى والثانية - فقال الحكم إن الطاعن اعترف بمحضر البوليس أنه باع الذرة المحجوز عليها قضائياً ودفع ثمنها للمحضر، كما باع القطن المحجوز عليه ودفع ثمنه للصراف وأن البيع الاختياري لا يعفيه من مسئولية التبديد، خاصة وأن الأوراق خالية مما يثبت قيام الصراف ببيع المحصول المحجوز عليه.
وحيث إنه لما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه تتحصل في أنه بتاريخ 11/ 9/ 1956 أوقعت شركة خوريمي حجزاً تنفيذياً على محصول ذرة وقطن للطاعن الذي عين حارساً وذلك وفاءً لمبلغ 467 جنيهاً وتحدد للبيع في أول الأمر يوم 15/ 10/ 1956 ثم يوم 14/ 4/ 1957، وفيه أثبت المحضر أنه بحث عن المحصول المحجوز عليه فلم يجده فأبلغ عن التبديد، وقد عرض الحكم المطعون فيه لما يثيره الطاعن في هذا الوجه بقوله "وحيث إن الأوراق خالية من قيام الصراف ببيع هذه المحجوزات إدارياً، كما وأن المتهم معترف بأنه باع الذرة ودفع ثمنها للمحضر وباع القطن ودفع ثمنه للصراف، وحيث إن البيع الاختياري من جانب المتهم لا يعفيه من المسئولية بل يجب عليه أن يترك أحد الحاجزين هو الذي يبيع...". لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أن حق المدين في بيع المحصول المحجوز إدارياً نظير الأموال الأميرية ينعدم بالحجز على ذات المحصول حجزاً قضائياً، ذلك لأن هذا الحجز الأخير يقتضي من الحارس ألا يتصرف في المحجوز احتراماً لأمر القضاء. لما كان ذلك، فإن ما ذهب إليه الحكم من أن بيع الطاعن للحاصلات المحجوزة وسداد ثمنها للصراف لا يعفيه من المسئولية الجنائية صحيح في القانون، وكان لا يعيب الحكم أنه عول في إدانة الطاعن على إقراره بمحضر ضبط الواقعة بالتصرف في المحجوزات دون أن تسمعه المحكمة، ذلك لأنه من حقها أن تتزود لحكمها من أدلة الدعوى بما تطمئن إليه ما دام أن الدليل له أصله الثابت في الأوراق وكان مطروحاً على بساط البحث بالجلسة. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون لا محل له.
وحيث إن مبنى الوجهين الثاني والثالث هو الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعن دفع التهمة المسندة إليه بأنه لم يعلن بيوم البيع، واستند في ذلك إلى أن الإجراءات أوقفت في 15 أكتوبر سنة 1956 ولم يتخذ الدائن الحاجز أي إجراء بعد ذلك وأن البيع الذي حدد له يوم 14 أبريل سنة 1957 عن حجز آخر وقع على حاصلات أخرى في 2 من أبريل سنة 1957 ولم يقدم الدائن هذا المحضر حتى أقفل باب المرافعة ولكن المحكمة الاستئنافية ضمت محضر الحجز المشار إليه والتوكيل بالتنفيذ بعد حجز الدعوى للحكم واعتمدت عليهما في حكمها دون أن يطلع عليهما الطاعن أو محاميه مما يعد إخلالاً بحقه في الدفاع.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما يثيره الطاعن في هذين الوجهين بقوله "إن الثابت بمحضر الحجز المؤرخ 2/ 4/ 1957 والذي تحدد فيه يوم 14/ 4/ 1957 لبيع المحجوزات الواردة به والواردة بمحضر الحجز المؤرخ 11/ 9/ 1956 مخاطبة المتهم به شخصياً وموقع منه بإمضائه، كما وأنه ثابت بمحضر التبديد المؤرخ 14/ 4/ 1957 أن المتهم مخاطب به شخصياً الأمر الذي يكذب ما يزعمه..."، ولما كان لا يجدي الطاعن أن تكون الأوراق التي أشار إليها في وجه الطعن قد قدمت بعد انتهاء المرافعة ما دام فحواها ليس بجديد في الدعوى وهو لا يدعي أن له دفاعاً يستفيد منه بشأن ما احتوته هذه الأوراق التي أثبت الحكم علمه به، وفضلاً عن ذلك فإن الطاعن على ما أثبته الحكم كذلك قد اعترف ببيع المحجوزات، كما أن الدفع بالجهل بيوم البيع محله أن تكون المحجوزات موجودة لم تبدد، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذين الوجهين يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى الوجهين الرابع والسادس هو القصور، ذلك أن الطاعن تمسك في دفاعه بأنه سدد ثمن الحاصلات المحجوز عليها وفاء للحجز الإداري، وقد شهد الصراف بما يؤيد ذلك غير أن الحكم لم يعرض لأقواله، كما أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً - ولم يتحدث استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة التبديد التي دان الطاعن بها.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وفنده بقوله "إن الأوراق خالية مما يفيد قيام الصراف ببيع المحجوزات إدارياً فضلاً عن اعتراف الطاعن ببيعه للمحصول المحجوز عليه وسداد ثمنه للصراف وللمحضر". وهذا التصرف بفرض صحته لا يعفيه من المسئولية الجنائية كما أثبته الحكم المطعون فيه بحق. لما كان ذلك، وكان فيما أورده الحكم من عدم تقديم الطاعن للمحجوزات في يوم البيع مع علمه بالحجز ما يكفي لإثبات توافر نية التبديد لديه دون حاجة إلى أن يتحدث عنها الحكم استقلالاً. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الخامس هو الخطأ في تطبيق القانون إذ دفع الطاعن بسقوط الحجز لانقضاء أكثر من ستة شهور من تاريخ توقيع الحجز في 11/ 9/ 1956 حتى التاريخ الذي حدد للبيع في 14/ 4/ 1957 وذلك طبقاًً لنص المادة 519 من قانون المرافعات، فرد الحكم المطعون فيه بأن البيع أوقف باتفاق الطرفين في 15/ 10/ 1956 وأن محضر الحجز المؤرخ 2/ 4/ 1957 يعتبر قاطعاً للمدة، وما ذهب إليه الحكم مخالف للقانون، إذ لا عبرة بتوقيع الحجز الأخير والحكمة من نص القانون هو أن يتم البيع في خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع الحجز وإلا اعتبر كأن لم يكن.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما يثيره الطاعن في هذا الوجه بقوله "وحيث إن المادة 519 مرافعات نصت على اعتبار الحجز كأن لم يكن إذا مضت ستة شهور من تاريخه دون أن يقع البيع أو من تاريخ وقف البيع لسبب من الأسباب المبينة بالمادة المذكورة أو باتفاق الطرفين", ثم استطرد الحكم يقول: "إن البيع أوقف باتفاق الطرفين في 15/ 10/ 1956 كما هو ثابت بمحضر التحصيل المرفق بأوراق التنفيذ وأنه بحساب المدة الواقعة بين 15/ 10/ 1956 و2/ 4/ 1957 وهو يوم إعلان المتهم بتحديد يوم 14/ 4/ 1957 لبيع المحجوزات الواردة بمحضر الحجز المؤرخ في 11/ 9/ 1956 أقل من ستة شهور فإن دفعه هذا يكون على غير أساس". لما كان ذلك وكانت المادة 519 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه "يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون..."، ومن هذا النص يبين أن إعلان المدين أو تحديد يوم للبيع في خلال الميعاد لا شأن لأيهما في انقطاع المدة وإنما مراد الشارع أن يتم البيع فعلاً في خلال الستة الأشهر محسوبة من تاريخ توقيع الحجز إلى تمام البيع اللهم إلا أن تقف الإجراءات لسبب من الأسباب التي أشار إليها النص، ولما كان لا يجدي الطاعن تمسكه بما ذهب إليه الحكم في حساب الحد الذي تنتهي به مدة الستة الأشهر، ذلك بأن الواقع من الأمر أن الفترة الداخلة بين تاريخ اتفاق الطرفين على وقف البيع في 15/ 10/ 1956 وبين يوم 14/ 4/ 1957 الذي تحدد لإيقاع البيع فيه، هذه الفترة لا تجاوز الميعاد الذي نصت عليه المادة 519 المذكورة محسوبة على مقتضى المادة 20 من قانون المرافعات، ومن ثم يكون ما وقع فيه الحكم من خطأ حساب المدة الذي يشير إليه الطاعن غير مؤثر في سلامة النتيجة التي انتهى إليها ولا فيما رتبه الحكم من آثار قانونية. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون مقبولاً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 4236 لسنة 92 ق جلسة 12 / 10 / 2022

محكمـة الـنقــض
دائرة الأربعاء ب العمالية
محضر جلسة
برئاسـة السـيد القاضي / حسام قـــرني حـسـن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محـمد سمير عبد الظاهر ، محمـد إبراهيم الإتربي طارق علي صديق نواب رئيس المحكمـة وعلاء شعبان السجيعى والسيد أمين السر / محمد إبراهيم.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 16 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 12 من أكتوبر سنة 2022 م.
أصدرت القرار الآتي: -
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4236 لسنة 92 القضائية.

المـرفــــــــوع مــــن
السيدة / .......
المقيمة / .... - مركز ملوي - محافظة المنيا.
ضـــــــــــــــــد
السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
موطنه القانوني- 3 شارع الألفي - محافظة القاهرة.

-------------------
" المــحكـــمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري على أنه يجب على محكمة الموضوع من تلقاء نفسها تطبيق الحكم القانوني على الواقعة المطروحة عليها أيًا كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم، وكان من المقرر أنه إذا استحدث القانون الجديد أحكامًا متعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله، وأن المقصود بإلغاء التشريع هو دفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة، والإلغاء على ما تقضي به المادة الثانية من القانون المدني يكون بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، وكان من المقرر أيضًا أن الدعوى تخضع من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون الساري وقت رفعها. ولما كان القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والمعمول به - فيما عدا المواد 111 حتى 114 منه - اعتبارًا من 1/ 1/ 2020 والمتعلقة أحكامه بالنظام العام قد نصت المادة السادسة من مواد اصداره على أنه يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه ، كما نصت المادة 148 على أنه تنشأ بالهيئة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ... وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (120) من هذا القانون، لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه، فإن مقتضى ذلك أن هذا القانون الجديد قد ألغى كل حكم يخالف أحكامه واستحدث بالتعديل الوارد بالمادة 148 سالفة البيان لزوم قيام المخاطبين بأحكامه باتخاذ إجراء معين قبل لجوئهم إلى القضاء وهو تقديم طلب للهيئة لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات، وهذا الإجراء لم يكن مقررًا في القانون السابق رقم 112 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل. ولما كان هذا الإجراء يتصل بقاعدة آمرة ومتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري على الدعاوي التي ترفع من تاريخ نفاذ القانون رقم 148 لسنة 2019. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة بطلب الحكم بأحقية الطاعنة في معاش الشيخوخة - وهي من المنازعات التي نظم أحكامها القانون الجديد آنف الذكر - قد أُقيمت بتاريخ 16/ 2/ 2021 في ظل هذا القانون، وبالتالي فإنه يكون القانون الواجب التطبيق، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تقدم الطاعنة بطلب للهيئة المطعون ضدها لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات قبل رفع الدعوى، فإن دعواها تكون غير مقبولة. وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوي، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس، بما يتعين معه عدم قبول الطعن.
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات، وأعفتها من الرسوم القضائية.


الطعن رقم 11842 لسنة 88 ق جلسة 5 / 3 / 2019

برئاسة السيد القاضي / عاطـف الأعصر نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / حبشي راجي حبشي، خالد بيومي، حازم رفقي وعماد عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة.

---------------

" المحكمة "

بعد الاطــلاع على الأوراق وسمــاع التقرير الذي تلاه السـيـــد القاضي المقـــرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى التاسع أقاموا على الطاعن والمطعون ضده الأخير الدعوى رقم 2104 لسنة ۲۰۱۰ عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدي لهم الفروق المستحقة لهم بدءاً من 30/ 6/ 1994 وحتى انتهاء خدمتهم تنفيذاً لقرار وزير الاقتصاد رقم 45 لسنة ۱۹۸۹ والفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. وقالوا بياناً لذلك إنهم كانوا من العاملين لدى بنك الاعتماد والتجارة المندمج في البنك الطاعن بموجب عقود عمل تضمنت التزامه بدفع أجورهم بالدولار إلا أنه قام بدفع أجورهم بالجنيه المصري بما يقل عن أعلى سعر صرف معلن من البنك المركزي المصري في اليوم العشرين من شهر الاستحقاق بالمخالفة لقرار وزير الاقتصاد سالف الإشارة إليه فقد أقاموا الدعوى. واجه الطاعن الدعوى بدفاع مؤداه أن المطعون ضدهم - عدا الأخير- كانوا يعملون ببنك الاعتماد والتجارة ونتيجةً لتصفيته فقد تم نقل المطعون ضدهم -عدا الأخير- للعمل بالبنك الطاعن وتم صرف مستحقاتهم المالية مضافاً إليها كافة المزايا المالية التي تمنح للعاملين الأصليين. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره تدخل المطعون ضدهما العاشر والحادية عشر هجومياً في الدعوى بذات الطلبات ، وأعادت المحكمة الدعوى للخبير ، وبعد أن قدم تقريره دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبسقوط حق المطعون ضدهم في رفع الدعوى بالتقادم الحولي والخمسی ، والمحكمة حكمت بالنسبة للمطعون ضدهم الأولى والثانية والسادس بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 1925 لسنة ۲۰۰۳ عمال جنوب القاهرة واستئنافها رقم 85 لسنة ۱۲۲ ق القاهرة وبسقوط حق باقي المطعون ضدهم - عدا الأخير - بالتقادم الحولی، استأنف المطعون ضدهما الأولى والثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 54۸۱ لسنة 134 ق القاهرة ، كما استأنفه باقي المطعون ضدهم عدا الأخير لدى ذات المحكمة بالاستئنافين رقمي ۵۵۰۲ ، 554۲ لسنة 134 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 15/ 4/ 2018 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن أن يؤدي لكل من المطعون ضدهم المبلغ المبين قرين اسمه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الرابعة والخامسة والثامن والتاسع وبعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما سابعاً والأخير ، وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيــــــــه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الرابعة والخامسة والثامن والتاسع لقلة النصاب أن الدعوى لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه إعمالاً لحكم المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة ۲۰۰۷.
وحيث إن هذا الدفع غير سدید ، ذلك أنه ولئن كانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضدهم بإلزام الطاعن أن يؤدي لهم الفروق المالية المستحقة لهم عن صرف أجورهم بالجنيه المصري بدلاً من الدولار بدءاً من 30/ 6/ 1994 وحتى انتهاء خدمتهم إعمالاً لقرار وزير الاقتصاد رقم 45 لسنة 1989 إلا أن الطاعن قد نازع في سريان هذا القرار على واقعة النزاع ، ولما كان الفصل في هذا النزاع يستلزم الفصل في مدى سريان القرار المذكور في شأن المطعون ضدهم بما لازمه استطالة النزاع إلى أصل الحق ، ومن ثم فإن الدعوى في هذه الحالة تكون غير مقدرة القيمة عملاً بحكم المادة 41 من قانون المرافعات ويضحي الطعن بطريق النقض على الحكم الصادر فيها جائزاً .
وحيث إنه عن الدفع المبدى أيضاً من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما سابعاً والمطعون ضده الثاني عشر في محله ، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفي أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم. ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما سابعاً غير محكوم لصالحهما بل محكوم عليهما بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول ، أما بشأن المطعون ضده الثاني عشر بصفته فإنه لما كان الثابت بالأوراق أنه لم توجه إليه أي طلبات في الدعوى وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبد أي دفع أو دفاع فيها ولم يحكم له أو عليه بشئ كما لا تتعلق أسباب الطعن به ؛ ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول أيضاً.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدفعين أولهما: سقوط حق المطعون ضدهم - عدا الأخير - في رفع الدعوى بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني وثانيهما: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالعديد من الأحكام القضائية ومنها الحكم الصادر في الدعوى رقم 1925 لسنة ۲۰۰۳ عمال كلی جنوب القاهرة هذا فضلاً عن أن المطعون ضدهم - عدا الأخير- قد تقاضوا كافة مستحقاتهم المالية أسوةً بزملائهم العاملين الأصليين بالبنك ، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن كل ذلك وقضى للمطعون ضدهم - عدا الأخير - بالمبالغ المقضي بها بالمخالفة للقانون ولحجية الأحكام النهائية الحائزة لقوة الأمر المقضى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه بالنسبة للدفع الأول بسقوط الحق في رفع الدعـــوى بالتقادم الحولي. فإن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم : الثالثة ، الرابعة ، الخامسة ، التاسع ، العاشر والحادية عشر قد أحيلوا إلى المعاش خلال السنوات من 1994 حتى ۲۰۰۷ ولم يرفعوا الدعوى إلا في ۲۸ / ۱۰ / ۲۰۱۰ بعد مضي أكثر من عام على انتهاء خدمتهم بالمخالفة لنص المادة 698 من القانون المدني وذلك على النحو الموضح بالجدول التالي :
مسلسل اسم المطعون ضده تاريخ الإحالة إلى المعاش تاريخ رفع الدعوى والتدخل
1 نعمة الله إبراهيم 24/ 6/ 2007 28/ 10/ 2010
2 مها طلعت أحمد ديسمبر 1998 28/ 10/ 2010
3 سلوى جلال بكير ديسمبر 1998 28/ 10/ 2010
4 محمد حسن عبد السلام 30/ 7/ 1995 28/ 10/ 2010
5 عماد عدلى بانوب 30/ 9/ 1994 28/ 10/ 20010
6 إبراهيم محمود إبراهيم 27/ 8/ 1997 23/ 2/ 2016(تدخل)
7 علا عثمان مصطفى 1/ 4/ 2004 23/ 2/ 2016 (تدخل)
ولما كان المشرع قد هدف من نص المادة 698 المشار إليها سرعة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل وتصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد ٍسواء ؛ فإن المطعون ضدهم المشار إليهم وقد خالفوا إرادة المشرع وأقاموا الدعوى بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء خدمتهم دون أن يكون هناك أي مانع مادي أو قانوني يمنعهم من اللجوء إلى المحكمة لحسم نزاعهم مع البنك ؛ فإن حقهم في رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولی المنصوص عليه في المادة سالفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضدهم سالفوا الذكر لطلبهم في الفروق المالية المقضي بها ؛ فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الشأن.
وحيث إنه بالنسبة لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - بالنسبة لمن لم يقض بسقوط حقه - فإنه في محله أيضاً. ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمــــــــة - أنه إذا كان هناك تناقض بين حكمين نهائيين صدرا من جهة قضائية واحدة وحسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ويستحيل الأخذ بحجية أحدهما دون الأخر ، فلا حجية لأيهما ، وللقاضي أن يسترد سلطانه ويفصل في الدعوى وفقاً للحكم القانوني الصحيح. لما كان ذلك وكان البنك الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بحجية الأحكام العديدة الصادرة لصالح البنك الطاعن ومنها الأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام 1925 لسنة ۲۰۰۳ عمال كلی جنوب القاهرة ، 161 لسنة 2004 عمال كلي جنوب القاهرة واستئنافه رقم 85 لسنة ۱۲۲ ق القاهرة ، 994 لسنة ۲۰۱۱ عمال كلی جنوب القاهرة واستئنافيه رقمی .44، 441 لسنة ۱۳۱ ق القاهرة ، 1006 لسنة ۲۰۰۸ عمال كلي جنوب القاهرة واستئنافه رقم ۱۰۸۰ لسنة ۱۳۳ ق القاهرة والتي قضت جميعها في مقطع النزاع المحتدم بين الطرفين منذ عام 1986 وقطعت بعدم أحقية المطعون ضدهم - عدا الأخيــــــر - في المطالبة بأي فروق مالية بعملة الدولار الأمريكي ، على سندٍ من أنهم - وآخريـــــــن - قد صرفوا رواتبهم وكافة مستحقاتهم المالية - دون نقص - مثلهم في ذلك مثل زملائهم من العاملين الأصليين بالبنك ، بينما تمسك العمال المطعون ضدهم بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 2/ 5/ 2010 في الطعنين رقمی 1416 ، 1960 لسنة 66 ق الذي قضى بنقض الحكم الصادر في الاستئناف رقم 704 لسنة ۱۱۲ ق القاهرة وتأييد الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 266 لسنة ۱۹۹۱ عمال كلی جنوب الجيزة الذي قضى بأحقية المطعون ضدهم - عدا الأخير - بصرف مستحقاتهم المالية بدءاً من 10/ 11/ 1986 وما يستجد بالدولار الأمريكي ؛ بما مؤداه أن الأحكام التي تمسك الطاعن بحجيتها قد قطعت بأحقية المطعون ضدهم - عدا الأخير- في صرف مستحقاتهم المالية من البنك بالجنيه المصري ، بينما انتهى الحكم الذي تمسك المطعون ضدهم - عدا الأخير - بحجيته إلى أحقيتهم في الصرف بالدولار الأمريكي وهو ما أوجد تناقضاً بين الأحكام المحتج بها من كلاً من الطرفين بما يستحيل معه الأخذ بحجية أي منها ، ومن ثم فلا حجية لها جميعاً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في قضائه بحجية الحكم الصادر بجلسة 2/ 5/ 2010 من محكمة النقض في الطعنين رقمی 1416 ، 1960 لسنة 66 ق وأطرح حجية الأحكام النهائية أيضاً الصادرة في ذات المسألة المختلف عليها والتي دار رحاها بين الطرفين فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقی أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم - عدا الأخير - كانوا يعملون في بنك الاعتماد والتجارة - مصر- ويصرفون مستحقاتهم المالية بالجنيه المصرى منذ 10/ 11/ 1986 بعد معادلته بسعر صرف الدولار الأمريكي في حينه ، وإذ دُمِجَ هذا البنك في بنك مصر الطاعن بدءاً من 24/ 1/ 1993 وذلك نتيجة تصفية وإفلاس بنك الاعتماد والتجارة بمدينة لندن ؛ فقد وافق بنك مصر - الطاعن - بوصفه شركة مساهمة مصرية تعمل بلوائحها الخاصة ويختص مجلس إدارتها بتصريف أمورها المالية والإدارية على انتقال المطعون ضدهم - عدا الأخير - للعمل لديه مراعاة منه للجانب الاجتماعي والإنساني ، وأخضعهم مثلهم مثل العمال الأصليين لنظام موحد للعمل والأجور وطبق عليهم جميعاً ( العمال الأصليين والوافدين ) قاعدة عامة موحدة تقضي بصرف مستحقاتهم المالية بالجنيه المصرى دون تمييز بينهم إعمالاً للأصل المقرر من أنه يترتب على إدماج المنشأة في أخرى خضوع العمال لنظام المنشأة الدامجة بعد الاندماج سواءً بالنسبة لنظام العمل أو نظام الأجر طالما أن ذلك لا يؤدى إلى نقص أجورهم التي كانوا يتقاضونها من المنشأة المندمجة. متى كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وتقارير الخبراء أن المطعون ضدهم - عدا الأخير - قد تقاضوا كافة مستحقاتهم المالية المطالب بها طبقاً لما كانوا يتقاضونه من بنك الاعتماد والتجارة - مصر- قبل الدمج ، مضافاً إلى ذلك كافة الأرباح والحوافز والعلاوات والبدلات المقررة للعاملين الأصليين بالجنيه المصري ، ولم يثبت أن البنك قد انتقص من أجورهم شيئاً أو أنه أخطأ في احتسابها ومن ثم فلا مجال لما يثيره المطعون ضدهم - عدا الأخير - من جدلٍ غير مجدٍ في حق البنك الطاعن في تنظيم العمل لديه أو عدم اعتداده بأي قرارات غير مخاطب بها أو حتى مجرد مظنة التمييز بين العاملين لديه وتضحي دعواهم والحال كذلك بلا دليل يساندها ويكون رفضها هو حتماً مقضياً.
ولما كان الحكم الابتدائي قد قضى بسقوط حق بعض المطعون ضدهم في رفع الدعوى بالتقادم الحولي وبعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها للبعض الأخر وهو ما يستوي في نتيجته مع القضاء برفض الدعوى ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 13723 لسنـة 82 ق جلسة 4 / 4 / 2023

باسم الشعـــــــب
محكمــة النقــــــــــض
الـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــة
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي/عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضويـة السادة القضـاة/أحمد داود ، حبشي راجي حبشي وخالد بيومي و وجدي فايز "نواب رئيس المحكمة"
بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد أبو عميرة.
وأمين السر السيد/ محمد غازي.
في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثـاء 13 من رمضان سنة 1444ه الموافق 4 من أبريـل سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13723 لسنـة 82 القضائية.
المرفوع مــن
ـ السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية "صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص".
ضـــــــــــــــــد
1- السيد/ ……………………….
2- السيدة/ ………………………
---------------
الوقائع
في يوم 7/8/2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" الصادر بتاريخ 12/6/2012 في الاستئناف رقم 537 لسنة 4 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة - بصفة مستعجلة- وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 19/9/2012 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وفي 24/9/2012 أعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن.
وفي 7/10/2012 أودعت المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعها.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 7/3/2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 4/4/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
---------------
المحكمــة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذي تلاه السيــد القاضي المقــرر/ …… "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) الدعوى رقم ٦٠١ لسنة ٢٠٠٣ عمال المحلة الكبرى بطلب الحكم بإلزامها بصرف مستحقاته التأمينية الناشئة عن إصابته بعجز جزئي في أثناء العمل على أساس أجره الفعلي. ادعت الطاعنة فرعيًا بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الثانية (رب العمل) بأن تؤدي لها القيمة الرأسمالية للمعاش والمستحقات التأمينية كافة المترتبة على ثبوت علاقة العمل، ومحكمة أول درجة حكمت في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول معاش العجز المستديم المنهي للخدمة ومستحقاته التأمينية كافة على أساس الأجر الشهري ٤٠٠ جنيه، وفي الدعوى الفرعية ندبت خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للطاعنة القيمة الرأسمالية للمعاش والمستحقات التأمينية الأخرى كافة على أساس الأجر الشهري ذاته المقضي به في الدعوى الأصلية. استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٣٧ لسنة ٤ ق طنطا "مأمورية المحلة الكبرى"، وبتاريخ 12/6/2012 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف في خصوص قيمة الأجر الشهري المحسوبة عليه القيمة الرأسمالية والمستحقات التأمينية باحتسابه بمبلغ ۱۲۰ جنيهًا. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم عدل قيمة أجر المؤمن عليه (المطعون ضده الأول) والذي على أساسه يتم احتساب القيمة الرأسمالية لحقوقه التأمينية بجعله ۱۲۰ جنيهًا شهريًا بدلًا من ٤٠٠ جنيه على أساس حجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم ٧٥ لسنة 4 ق طنطا "مأمورية المحلة"، وهو ما يخالف حجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم ١٢ لسنة ٣ ق طنطا "مأمورية المحلة" والذي ألزمها بأداء المستحقات التأمينية للمؤمن عليه المذكور على أساس أن أجره الفعلي 400 جنيه شهريًا وأنها قد نفذت هذا الحكم بالفعل واستوفى المؤمن عليه حقوقه التأمينية كاملة واستقر مركزه القانوني، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان هناك تناقض بين حكمين نهائيين صدرا من جهة قضائية واحدة وحسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ويستحيل الأخذ بحجية أحدهما من دون الآخر فلا حجية لأيهما وللقاضي أن يفصل في الدعوى وفقًا للحكم القانوني الصحيح، وكان أساس النزاع الراهن ينصب حول تحديد القيمة الرأسمالية لمستحقات المؤمن عليه والمترتبة على تحديد أجره، وكان ذلك الأجر قد صدر بشأنه حكمان قضى أولهما بأجر ٤٠٠ جنيه شهريًا بينما قضى الحكم الآخر بـــــ ۱۲۰ جنيهًا وهو ما أوجد تناقضًا بينهما يستحيل معه الأخذ بحجية أحدهما من دون الآخر، وبالتالي لا حجية لأيهما ويبقى تحديد الأجر منوطًا بهذه المحكمة. متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المدير المسئول عن المنشأة قد أقر أمام خبير الدعوى بأن المؤمن عليه كان يتقاضى أجرًا شهريًا مقداره ٤٠٠ جنيه بدءًا من 1/5/2000 ولم ينازع أحد في ذلك، وانتهى الخبير إلى أن القيمة الرأسمالية للمعاش والحقوق التأمينية الأخرى تقدر بمبلغ ۱۲۳۰۰۹ جنيهات وقد اطمأنت محكمة أول لدرجة لهذا التقدير، وانتهت صحيحًا إلى إلزام المطعون ضدها الثانية بهذا المبلغ وهو تقدير صحيح، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.
لذلــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٥٣٧ لسنة ٤ ق طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المطعون ضدها الثانية بمصاريف الطعن والاستئناف وثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 15685 لسنة 87 ق جلسة 10 / 2 / 2019

برئاسة السيد القاضي / عبد الله عمر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد حسن عبد اللطيف ، حاتم أحمد سنوسى محمود محمد توفيق " نواب رئيس المحكمة " ومصطفى فتح الله
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد مهيدي .
وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 5 من جمادى الأخرى سنة 1440 ه الموافق 10 من فبراير سنة 2019 م .
نظرت في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15685 لسنة 87 القضائية
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ مصطفى أحمد فتح الله ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الدعوى رقم 29 لسنة 2016 إيجارات أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء عين التداعى موضوع عقد الإيجار المؤرخ 22/12/1987 والتسليم على سند من أن الطاعنة بموجب هذا العقد استأجرت من مورثتهم المحل المبين به وبالصحيفة بقيمة إيجارية مقدارها أربعين جنيهاً شهرياً ، وإذ امتنعت عن سدادها عن الفترة من 1/4/2011 وحتى 30/11/2011 ، وكذا عن الفترة من 1/9/2014 وحتى 30/9/2015 رغم تكليفها بالوفاء في 8/10/2015 فقد أقاموا الدعوى ، حكمت المحكمة بتاريخ 31/3/2016 بالطلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3602 لسنة 134 ق القاهرة ، ودفع المطعون ضدهم بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً وبتاريخ 20/8/2017 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وبياناً لذلك تقول إنها لم تحضر أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها حيث لجأ المطعون ضدهم بطريق الغش والتدليس إلى إعلانها في جميع مراحل التقاضى على المحل المستأجر رغم علمهم اليقينى بموطنها الأصلى الثابت بعقد الإيجار ، وأن الإخطار المرسل إليها والذى يفيد إعلانها بالحكم الابتدائى لدى جهة الإدارة لم تتسلمه ولم يتصل علمها بهذا الإعلان ، ومن ثم لا ينتج أثراً في بدء سريان ميعاد الاستئناف في حقها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر بالمادة 227 من قانون المرافعات استناداً إلى الإعلان المشار إليه سلفاً مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – يخضع وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض – لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته ، أو أنه من المساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء بالعلم الحكمى استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد 10 ، 12 ، 13 من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة – تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمى ، وهو إن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمى أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن في الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلُص في قضائه إلى سقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها أُعلنت بالحكم الابتدائى مخاطبة مع جهة الإدارة بتاريخ 23/6/2016 لرفض المُعلن إليها – الطاعنة – شخصياً استلام ذلك الإعلان الموجه إليها على العين المؤجرة ، ولم ترفع الاستئناف إلا بتاريخ 14/3/2017 متجاوزة الميعاد المقرر بنص المادة 227 من قانون المرافعات ، ورتب الحكم على ذلك قضاءه آنفاً رغم خلو الأوراق من أي دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها ممن عددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لورقة الإعلان بهذا الحكم من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة بالحكم ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن هذا الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف في حق الطاعنة لا سيما وأن المشرع قد سوى صراحة في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة سالفة الذكر بين غلق موطن المعلن إليه وبين امتناع من له الحق ممن عددتهم المادة العاشرة سالفة الذكر من المتواجدين فيه بالاستلام ، إذ أوجب على المحضر في كلتا الحالتين ضرورة تسليم الإعلان لجهة الإدارة مصحوباً بإخطار المعلن إليه في موطنه الأصلى أو المختار – بحسب الأحوال – خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به الصورة الإعلانية بحسبان أن كلاً من الطريقين صنوان العلم الحكمى الذى لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه طالما لم تتحقق الغاية من الإعلان وهو العلم بالحكم علماً يقينياً أو ظنياً ، ويؤكد هذا النظر أن المشرع لم يُلزم المحضر القائم بالإعلان في أي من هاتين الطريقتين سالفتى الذكر بإحاطة المُخاطب عند رفضه استلام الإعلان أو في حال غلق الموطن بفحوى الورقة الإعلانية أو لصق صورتها لدى جهة بعينها وقتئذ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى قضائه آنف البيان معتداً في احتساب بدء ميعاد الاستئناف بهذا العلم الحكمى بمجرده دون الوقوف على مدى تحقق الغاية من ذلك الإعلان وهو العلم اليقينى للطاعنة المحكوم عليها بالحكم الابتدائى الصادر في حقها غيابياً على النحو سالف الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية استئناف الجيزة " وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 1581 لسنة 29 ق جلسة 7 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 41 ص 208

جلسة 7 من مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

--------------

(41)
الطعن رقم 1581 لسنة 29 القضائية

شيك بدون رصيد. 

أثر قصور الرد على دفاع جوهري. الإخلال بحق الدفاع. مثال.
استناد الحكم إلى البيانات المثبتة بمحضر البوليس للقول بأن الورقة تحمل تاريخاً واحداً - لا تاريخين كما يدعي الدفاع عن المتهم.

------------------
دفاع المتهم بأن الورقة تحمل تاريخين وطلبه الاطلاع على الشيك للتحقق من ذلك هو دفاع جوهري من شأنه أن يؤثر في قيام الجريمة أو عدم قيامها، والفصل فيه لازم للفصل في موضوع الدعوى ذاتها - فإذا استند الحكم إلى البيانات المثبتة بمحضر البوليس للقول بأن الورقة تحمل تاريخاً واحداً، فإن ذلك لا يكفي رداً على دفاع المتهم وتكون المحكمة قد أخلت بحق المتهم في الدفاع والحكم معيباً بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة فاستأنف المتهم هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع، ذلك أن الطاعن أقام دفاعه على أن الشيك يحمل تاريخين مما يفقده صفته الفعلية وطلب تحقيق ذلك بتكليف المجني عليه بتقديم الشيك ولكن المحكمة التفتت عن إجابته إلى هذا الطلب قولاً منها إن البيانات الواردة بمحضر البوليس تضمنت أن الشيك يحمل تاريخاً واحداً، وهذا لا يكفي في الرد على ما أثاره في خصوص قيمة الورقة المذكورة من ناحية القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه قد عرض لما جاء بوجه الطعن ورد عليه فقال "وحيث إنه عن القول بأن الشيك يحمل تاريخين فإنه يكذبه ويدحضه ما أثبته محقق البوليس حينما اطلع على هذا الشيك وأثبت اطلاعاً كاملاً مؤداه أن الشيك لا يحمل سوى تاريخ السحب وأنه استوفى جميع بياناته القانونية، ومن ثم يكون التحدي بهذا الأمر إنما قصد به إطالة أمد التقاضي وتلتفت عنه المحكمة، وغني عن البيان أنه طالما كان الشيك مستكملاً بياناته القانونية فلا محل للتحدي بأنه حرر فعلاً في تاريخ سابق على تاريخ السحب ما دام لا يحمل سوى تاريخ واحد"، ولما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن الشيك يحمل تاريخين وطلب تكليف المجني عليه بتقديم الشيك للتحقق من صحته ولم تجبه المحكمة المذكورة إلى هذا الطلب، ثم عاد وأثار في دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 9/ 11/ 1958 أن التهمة من ناحية الموضوع غير قائمة لأن الشيك محرر في 20/ 8/ 1952 ومستحق السداد في 20/ 9/ 1952 وأن المجني عليه لم يقدمه، ولما كان دفاع الطاعن بأن الورقة تحمل تاريخين وطلبه الاطلاع على الشيك للتحقق من ذلك هو دفاع جوهري من شأنه أن يؤثر في قيام الجريمة أو عدم قيامها والفصل فيه لازم للفصل في موضوع الدعوى ذاتها. لما كان ذلك، وكان ما قاله الحكم من أن الورقة تحمل تاريخاً واحداً استناداً إلى البيانات المثبتة بمحضر البوليس لا يكفي في الرد على دفاع الطاعن، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع ويكون حكمها معيباً بما يستوجب نقضه، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 2043 لسنة 29 ق جلسة 1 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 40 ص 205

جلسة أول مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

-----------------

(40)
الطعن رقم 2043 لسنة 29 القضائية

تحقيق. تفتيش. 

الدفع ببطلان الإذن به. الرد غير الكافي المنطوي على فساد في الاستدلال. مثال.
قول الحكم أن من تم تفتيشه - رغم مغايرة اسمه للاسم الصادر به الإذن - هو المعني بالتفتيش والذي انصبت عليه تحريات مكتب المخدرات لوجود اسمه الحقيقي بسجلاته.

-------------------
إذا كان الحكم قد رد على الدفع المبدى من المتهم ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات التي ابتنى عليها بقوله "إن هذا الدفع مردود بما ثبت من أقوال رئيس مكتب المخدرات من أن المتهم هو ذات الشخص المقصود بالتحريات والتي ثبت من الكارت الخاص بمكتب المخدرات أنه هو ذات المطلوب صدور الإذن بتفتيشه" فإن ما قالته المحكمة لا يصلح رداً على دفاع المتهم - إذ أن مقتضى وجود ملف و"كارت" بالاسم الحقيقي للمتهم في مكتب المخدرات، ومقتضى أن رجال المباحث يقصدون تفتيش صاحب هذا الاسم بالذات وهو الذي انصبت تحرياتهم عليه - مقتضى ذلك كله ألا يستصدروا إذن النيابة بالتفتيش باسم آخر غير الاسم الذي يعرفونه من التحريات ومن السجل الخاص - مما لا يتصور معه وقوع خطأ مادي في الاسم - فيكون الإذن قد صدر في حق شخص آخر غير المتهم، ويكون تعليل الحكم لما دفع به المتهم تعليلاً غير سائغ منطوياً على فساد في الاستدلال مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز أفيوناً في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33/ جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند/ 1 من الجدول المرفق - فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فساد الاستدلال، ذلك أن إذن النيابة صدر بتفتيش محمد دردير وهو شخص له وجود وهو غير الطاعن دردير طه، وقد دفع الطاعن ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات استناداً إلى أنه لا يتأتى أن تكون هناك تحريات جدية مع عدم معرفة اسم الشخص المتحرى عنه - وذكر الحكم المطعون فيه في صدد الرد على هذا الدفع أن السيد بخيت الديب قرر أن الطاعن هو ذات الشخص المقصود بالتحريات كما ثبت من الكارت الخاص بمكتب المخدرات أنه هو ذات الشخص، ويقول الطاعن إن كون الشاهد قرر أنه هو ذات الشخص المطلوب وكون الكارت الخاص بالمكتب يحمل اسم الطاعن يستلزم عدم وقوع خطأ في اسم الطاعن ولا يصلح أساساً للرد على الدفع لأن مبنى الدفع أنه لا يتأتى الخطأ في الاسم مع جدية التحريات وفي هذا عيب في التدليل يعيب الحكم.
وحيث إن الحكم بين واقعة الدعوى في قوله "إنها تتحصل في أن رئيس مكتب مخدرات قنا استصدر من النيابة بتاريخ 26 من أغسطس سنة 1958 بعد تحقيق مفتوح إذناً بتفتيش محمد دردير طه خليل الذي تبين أن صحة اسمه دردير طه خليل وهو المقصود بالتفتيش الذي تمت بشأنه التحريات لضبط ما معه أو بمسكنه من مخدرات وفي مساء اليوم المذكور قصد الضابط وبعض رجاله لمنزل الطاعن ودفع الباب فانفتح فدخلوا وشاهدوا الطاعن خارجاً من غرفة على يسار الداخل وفي حجر جلبابه كيس من القماش به قطع صغيرة وأخرى كبيرة من الأفيون وميزان وسنجه ومطواة، وبتفتيشه عثر معه على نقود وثبت من التحليل أن ما ضبط معه أفيون زنة 259.7 جراماً وعثر عالقاً بجلبابه من الخارج وبكفتي الميزان والمطواة على آثار الأفيون"، ويبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن الحاضر عن المتهم دفع التهمة بقوله "إنه في الساعة 11 والدقيقة 45 صدر إذن النيابة بتفتيش محمد دردير طه ابن المتهم وليس المتهم، وبناءً على هذا الإذن انتقل السيد بخيت ومعه بعض زملائه وفي الساعة 2 مساء بلغ السيد بخيت بضبطه المتهم حاملاً كمية من المخدرات، وفتح محضر تحقيق وتبين للسيد وكيل النيابة أن الإذن صادر بتفتيش محمد دردير فناقش بخيت فقال إنهم يقصدون دردير لا محمد دردير فالتحريات إذن غير جدية لأنه لا يتفق أن تكون هناك تحريات جدية مع عدم معرفة اسم الشخص المقصود بالتفتيش وبذا يكون التفتيش باطلاً" لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بقوله "أما ما دفع به الحاضر مع المتهم من عدم جدية التحريات التي بني عليها بطلان التفتيش فمردود بما ثبت من أقوال رئيس مكتب المخدرات بخيت الديب إبراهيم من أن المتهم هو ذات الشخص المقصود بالتحريات والتي ثبت من الكارت الخاص بمكتب المخدرات أنه هو ذات المطلوب صدور الإذن بتفتيشه" ولما كان هذا الذي قالته المحكمة لا يصل رداً على دفاع الطاعن إذ أن وجود ملف "وكارت" بالاسم الحقيقي للطاعن في مكتب المخدرات أن رجال المباحث يقصدون تفتيش صاحب هذا الاسم بالذات وهو الذي انصبت تحرياتهم عليه كما يقولون، مقتضى ذلك كله ألا يستصدروا إذن النيابة بالتفتيش باسم آخر غير الاسم الذي يعرفونه من التحريات ومن السجل الخاص مما لا يتصور معه وقوع خطأ مادي في الاسم, ومن ثم يكون الإذن قد صدر في حق شخص آخر غير الطاعن، ويكون تعليل الحكم لما دفع به الطاعن تعليلاً غير سائغ منطوياً على فساد في الاستدلال مما يعيب الحكم ويوجب نقضه، ولما كان هذا العيب قد حجب المحكمة عن بحث ما قد يكون في القضية من أدلة أخرى فإنه يتعين من النقض الإحالة.

الطعون 178 ، 356 ، 365 لسنة 16 ق جلسة 6 / 3 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 30 ص 92

جلسة 6 من مارس سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحمد ثابت عويضة، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد، عباس فهمي بدر، جمال الدين إبراهيم وريده، محمد نور الدين العقاد - المستشارين.

----------------

(30)

القضايا أرقام 178، 356، 365 لسنة 16 القضائية

إيجار الأماكن - تحديد إيجار الأماكن.
القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن إنما يتضمن تعديلاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة له في خصوصية كيفية تحديد أجرة الأماكن - مقتضى ذلك أنه يتعين تطبيق القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه على ذات النطاق الذي حددته المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 المشار إليه أي على جميع "الأماكن وأجزاء الأماكن" التي تعد للسكنى أو لغيرها من أغراض الاستعمال - حكم القانون في إخضاع الأماكن وأجزائها لقواعد تحديد الأجرة قد جاء مطلقاً - لا وجه لتخصيص هذا الإطلاق الذي قام عليه نص القانون بأي قيد سواء من حيث نوع مواد الإنشاء أو من مساحة المكان أو الشخص الذي أقام المكان مالكاً كان أو مستأجراً - أساس ذلك أن كل ما يتطلبه القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه لانطباق أحكامه أن يكون المنشأ "مكاناً" وهو ما تتحدد معالمه وأبعاده تبعاً لطريقة إنشائه ويمكن للمنتفع به أن يقيم فيه إن كان معداً للسكنى أو يشغله بنفسه أو بعماله إن كان معداً لأغراض التجارة أو الصناعة أو مزاولة المهنة أو غيرها من أغراض الاستعمال.

-------------------
يبين من الاطلاع على ملف لجنة التقدير وعلى عقود الإيجار الصادرة من المطعون ضدهم إلى الطاعنين - وهى متماثلة في نصوصها وترتيب بنودها - أن هذه العقود أبرمت في غضون النصف الأول من سنة 1966، وأن محل التعاقد الحقيقي في كل عقد منها هو تأجير مكان تحده حوائط مبنية من ثلاث جهات بطول ثلاثة أمتار وعرض متر ونصف وارتفاع مترين ونصف متر يقع في ممر العمارة رقم 19 بميدان العتبة، على أن يقوم المستأجر على نفقته باستكمال إنشاء المحل المؤجر بمواصفات بنائية معينة حددها شرط العقد بأن تكون المنشآت مماثلة لتلك الواقعة بالممر خلف محل الأمريكيين بشارع سليمان، وبأن تكون المواد المستخدمة في ذلك هي الخشب والزجاج وما إليها من مواد بنائية خفيفة، وأن يتولى المستأجر إدخال المياه والتيار الكهربائي إلى المحل بعد إنشاءه، وأن يتحمل ما تفرضه عليه القوانين السارية وما قد يفرض عليه من ضرائب المباني وأن يزاول فيه نوع النشاط التجاري المتفق عليه في العقد، وأن تؤول المنشآت التي يقيمها المستأجر إلى المؤجر بحيث يلتزم المستأجر في نهاية العقود بتسليمها "بجميع لوازمها من مفاتيح وخلافه" - وقد أسفر بحث وزارة الإسكان لشكوى المستأجرين عن تراخي لجنة التقدير في القيام بتحديد أجرة هذه المحال بعد أن تم إنشاؤها" عن إعداد مذكرة تضمنت أن المحال المذكورة هي "دكاكين" مستخدمة في الأغراض التجارية وأنها أجرت في أوائل سنة 1966 وأدخلت إليها مرافق المياه والكهرباء، وأنها بذلك تدخل في حكم القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن بغض النظر عن مواصفات إنشائها أو ما إذا كان الذي أنشأها المؤجر أم المستأجر، ومن ثم قامت لجنة التقدير بتحديد أجرة هذه المحال طبقاً لأحكام القانون المذكور، وأثبتت في محضر المعاينة أنها "دكاكين بالدور الأرضي بالممر الشرقي للعمارة رقم 19 ميدان العتبة، منشأة من حوائط حاملة من الطوب الأحمر والسقف خشب مجلد بالخشب الحبيبي والأبلكاش، والأبواب بعضها صاج وبعضها زجاج وخشب موسكي، والحوائط بياض تخشين وفرشة جير - وقدرت اللجنة سعر المتر المربع من أرض الدكان بمبلغ مائة وعشرين جنيهاً، وتكلفة المتر المربع من المنشآت بمبلغ أحد عشر جنيهاً، وتكاليف توصيل الكهرباء بمبلغ خمسين جنيهاً - ثم أجري تقدير الأجرة منسوباً إلى هذه العناصر بالتطبيق للقواعد المقررة في المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه.
ومن حيث إن القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ينص في المادة الأولى منه على أن "تحدد إيجارات الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض التي تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 وفقاً لما يأتي: -
وتسري أحكام هذا القانون على المباني التي لم تؤجر أو تشغل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961.
ويقصد بلفظ المباني المنصوص عليه في الفقرة السابقة كل وحدة سكنية أو غير سكنية لم تؤجر أو تشغل لأول مرة في تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961".
هذا ويبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه استحدث طريقة جديدة لتحديد الأجرة بدلاً من تلك التي كان يقضي بها القانون رقم 121 لسنة 1947 "بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين" والقوانين المعدلة له وآخرها القانون رقم 168 لسنة 1961 وعلى ذلك فإن القانون رقم 46 لسنة 1962 إنما يتضمن تعديلاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 في خصوصية كيفية تحديد أجرة الأماكن، وإذ كان هذا القانون ينص في مادته الأولى على أن "تسري أحكام هذا القانون - فيما عدا الأراضي الفضاء - على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض.." فإنه يتعين تطبيق القانون رقم 46 لسنة 1962 على ذات النطاق الذي حددته المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 أي على جميع "الأماكن وأجزاء الأماكن" التي تعد للسكنى أو لغيرها من أغراض الاستعمال.
ومن حيث إن المعنى المستفاد من هذه العبارة أن حكم القانون في إخضاع الأماكن وأجزائها لقواعد تحديد الأجرة قد جاء مطلقاً بحيث يشمل كل مكان أنشئ في المجال الزمني لتطبيق القانون رقم 46 لسنة 1962، بقصد استعماله في السكنى أو في مزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية أو غيرها من أغراض استعمال المكان المنشأ، وأنه لا وجه لتخصيص هذا الإطلاق الذي قام عليه النص بأي قيد سواء من نوع مواد الإنشاء أو من مساحة المكان أو الشخص الذي أقام المكان مالكاً كان أو مستأجراً، ذلك أن كل ما يتطلبه القانون لانطباق أحكامه أن يكون المنشأ "مكاناً" وهو ما تحدد معالمه وإبعاده تبعاً لطريقة إنشائه ويمكن للمنتفع به أن يقيم فيه إن كان معداً للسكنى أو أن يشغله بنفسه أو بعماله إن كان معداً لأغراض التجارة أو الصناعة أو مزاولة المهنة أو غيرها من أغراض الاستعمال.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على المنازعة الماثلة يخلص أن محل عقود الإيجار الصادرة إلى المستأجرين ليس أرضاً فضاء، بل هو في حقيقة الأمر محال أنشئت لاستعمالها في الأغراض التجارية وينطبق عليها وصف "الأماكن" بالمفهوم الذي عناه القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه ومن ثم يخضع تحديد أجرتها لأحكامه، وعلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يصادف صحيح القانون فيما ذهب إليه من تأويل تلك العقود بأنها تتعلق بإنشاء فترينات مما لا ينطبق عليه وصف "المكان" بالمعنى المقصود بالقانون المذكور، ولا فيما نحا إليه من تخصيص مجال تطبيقه بقصره على أنواع معينة من المنشآت تتحدد بحسب نوع مواد البناء المستعملة وبما يتعين أن يبذل فيها من جهود وأعمال هندسية، وذلك للأسباب التي سلف إيرادها تفصيلاً.
ومن حيث إن قرار مجلس المراجعة المطعون فيه قد انبنى على أن المحال التجارية المؤجرة إلى الطاعنين هي أماكن تخضع في تقدير أجرتها لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه، وخلص من ذلك إلى تقرير اختصاص لجنة التقدير ومن بعدها مجلس المراجعة بتقدير الأجرة وتحديدها وفقاً للقانون المذكور، فإن القرار يكون والحال كذلك قد صدر مطابقاً للقانون ولا مطعن عليه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يتعين الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعين المصروفات.

الطعن 855 لسنة 54 ق جلسة 29 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 62 ص 314

جلسة 29 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.

-----------------

(62)
الطعن رقم 855 لسنة 54 القضائية

(1) أحوال شخصية "مسكن الزوجية". "إيجار الأماكن".
مسكن الحضانة الذي يحق للمطلقة الحاضنة الاستقلال به وصغيرها دون مطلقها مدة الحضانة. ماهيته - حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية مع صغيرها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر له ابتداءً أو كان قد صار مستأجراً له بامتداد العقد إليه.
(2) محكمة الموضوع "تقدير الأدلة".
لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له فيها. والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها. واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى.

------------------
1 - المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص في فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر، ما لم يهيئ المطلق مسكناً آخر مناسباً فإذا انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداءً الاحتفاظ به قانوناً، وكانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت في هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين وبينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة والصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق باعتبار أنه المتعاقد - وإذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً آخر مناسباً حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذي يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب، فإن مسكن الزوجية الذي استأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. ويحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر ابتداءً لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بامتداد عقد الإيجار إليه في الحالات التي يقرها القانون ما دام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما ولم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق.
2 - لقاضي الموضوع السلطة في بحث ما يقدم له من الدلائل والمستندات وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا رقابة عليه لمحكمة النقض في ذلك متى كان استخلاصه سليماً ومستمداً من الأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 3106 لسنة 1981 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بتمكينه من الشقة المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لها أنه كان زوجاً للمطعون ضدها وأنجب منها الطفلة....... التي في حضانتها ثم حصل نزاع بينه وبين المطعون ضدها نقلت على أثره جميع منقولاتها عام 1973 إلى شقة بالمعادي وأقامت هي وابنتها بها نظراً لكونها موظفة بالقاهرة وأدخلت الابنة بإحدى مدارسها واستمر الحال كذلك إلى أن حصل الطلاق بينهما وأقام هو في شقة النزاع، إلا أن المطعون ضدها دخلت هذه الشقة عنوة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4658 سنة 1980 إداري المنتزه بحجة أنها حاضنة لابنتها مع أنها ليست مسكن الزوجية ومن ثم أقام الدعوى بطلبه سالف البيان، حكمت المحكمة بتمكين الطاعن من شقة النزاع. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية برقم 214 لسنة 39 قضائية، وبتاريخ 9/ 1/ 1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي بيان ذلك يقول أن الحكم ذهب إلى أن المادة 4 من القانون 44 لسنة 1979 تشترط في مسكن الزوجية أن يكون الزوج هو المستأجر الأصلي له أو يصبح كذلك في حالة امتداد عقد الإيجار إليه قانوناً، حال أن عبارة النص لا تفيد ذلك إذ أن هذا الشرط غير لازم إلا في حالة استقلال الزوج بمنزل الزوجية بعد انتهاء الحضانة أو زواج المطلقة بآخر، كما أن الحكم ذهب إلى أنه يشترط في منزل الزوجية أن تكون الحياة الزوجية قد استقرت فيه بعض الوقت ولا يكون المستأجر الأصلي قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل الطلاق حال أن منزل الزوجية المعتبر في هذه الحالة هو المنزل الذي اعتبره الزوجان عند الطلاق منزل الزوجية معاً وهي الشقة الكائنة بالمعادي طبقاً لما ورد بالمستندات وأقوال شهوده.
وحيث إن هذا النعي مردود، وذلك أنه لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص في فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر، ما لم يهيئ المطلق مسكناً آخر مناسباً فإذا انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً، وكانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت في هذا الخصوص أنه "إذا وقع الطلاق بين الزوجين وبينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة والصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق باعتبار أنه المتعاقد وإذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً آخر مناسباً حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً" مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذي يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب فإن مسكن الزوجية الذي استأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة ويحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر ابتداءً لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بامتداد عقد الإيجار إليه في الحالات التي يقررها القانون ما دام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما ولم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن يشترط في مسكن الزوجية أن يكون الزوج هو المستأجر الأصلي له أو يصبح كذلك في حالة امتداد عقد الإيجار إليه. وأن تكون الحياة الزوجية قد استقرت فيه لبعض الوقت وألا يكون المستأجر الأصلي قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل الطلاق، وكان الطاعن لا يذهب إلى أنه هيأ للمطعون ضدها مسكناً مناسباً لحضانة ابنتها منه فإن النعي على الحكم بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استدل من تردد المطعون ضدها على الوطن فترة مرافقتها له في عمله بالخارج في المدة من سنة 1973 وحتى سنة 1980 على أن ترك شقة النزاع كان على سبيل التأقيت - حال أن الثابت من أقوال الشهود والمستندات أنها كانت قد نقلت أثاثها واستقرت إقامتها بشقة المعادي بالقاهرة طوال تلك الفترة حتى تم الطلاق بينهما مما يكون معه مسكن الزوجية قد نقل إلى هذه الشقة لوجود موطن المطعون ضدها بها طوال الفترة سالفة الذكر.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان لقاضي الموضوع السلطة في بحث ما يقدم له من الدلائل والمستندات وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا رقابة عليه لمحكمة النقض في ذلك متى كان استخلاصه سليماً ومستمداً من الأوراق. وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض في مدوناته للمستندات المقدمة من طرفي التداعي ومن بينها عقد إيجار الشقة الكائنة بالمعادي المحرر باسم والدة المطعون ضدها قد أقام قضاءه على ما قرره من أن الثابت من الأوراق أن عين النزاع تنطبق عليها الشروط اللازم توافرها في مسكن الزوجية وتنتقي بدورها عن السكن الذي كانت تقيم به المستأنفة - المطعون ضدها - بالمعادي بمحافظة القاهرة وكان الثابت من المستندات أن المستأنفة حصلت على أجازة بدون مرتب من عملها عام 1973 حتى عام 1977 ثم من 1/ 6/ 1978 حتى 8/ 3/ 1980 لمرافقة زوجها وثبت من شهادة مصلحة الجوازات والجنسية مغادرتها البلاد والعودة إليها مما يدل على أن ترك مسكن الزوجية بالإسكندرية كان على سبيل التوقيت، وأن حق المستأنفة قد تعلق به باعتبارها حاضنة لابنتها...... من المستأنف عليه - الطاعن....... وكان هذا الذي قرره الحكم سائغاً ومستمداً مما هو ثابت في الأوراق ويكفي لحمله، فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الاثنين، 4 نوفمبر 2024

الطعن 12303 لسنة 90 ق جلسة 7 / 3 / 2021 مكتب فني 72 ق 25 ص 349

جلسة 7 من مارس سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد ، محمد قنديل ، محمد غنيم وماجد إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(25)
الطعن رقم 12303 لسنة 90 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان بها الطاعن وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) فاعل أصلي .
نعي الطاعن بقصور الحكم في استظهار عناصر الاشتراك في حقه . غير مقبول . متى دانه بوصفه فاعلاً أصلياً في الجريمة .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشاهد . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
تناقض المجني عليه وتضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
لمحكمة الموضوع تكوين اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها . ما دام له مأخذه الصحيح بالأوراق .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . متى عرضت على بساط البحث واطمأنت لجديتها بأسباب سائغة . النعي بهذا الشأن . جدل موضوعي في وزن أدلة الدعوى . غير مقبول أمام محكمة النقض .
(5) إثبات " استعراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
عدم رسم القانون صورة خاصة للتعرف يبطل إذا لم يتم عليها .
للمحكمة التعويل على الدليل المستمد من تعرف المجني عليهن على الطاعن دون التفات لما أثاره من تشكيك في عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي في تقدير الدليل . علة ذلك ؟
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة .
الأصل في الإجراءات أنها روعيت . الادعاء بمخالفتها . يوجب إقامة الدليل عليه .
نعي الطاعن بخلو محضر الجلسة والحكم من اسم المحامي الحاضر معه . غير مجد . ما دام لا يدعي أنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية .
(7) عقوبة " تطبيقها " . ختان أنثى . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
معاقبة الطاعن بالسجن مدة ثلاث سنوات عن جريمة ختان أنثى رغم إفصاح الحكم عن إعمال المادة 17 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض وعدم إيراد مؤدى الأدلة يكون لا محل له .
2- لما كان الحكم قد دان الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً في الجريمة ، فلا يُقبل ما يثيره بشأن قصور الحكم في استظهار عناصر الاشتراك في حقه ، ويكون منعاه في هذا الشأن غير سديد .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض المجني عليه وتضاربه في أقواله - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دلیل تطمئن إليه ، وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة ، ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فإن النعي بشأن تناقض أقوال شاهدة الإثبات الأولى أمام المحكمة عنها بتحقيقات النيابة العامة ، لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وهو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
4- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات وأقوال مجریها واطرحه باطمئنان المحكمة لما جاء بتلك التحريات وأقوال محررها بالتحقيقات وجديتها وكفايتها للأسباب السائغة التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم جدية التحريات وأقوال مجریها ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها ، مما لا تُقبل إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد نفسه ، فلا على المحكمة إن هي عولت ضمن أدلة الدعوى على الدليل المستمد من تعرف المجني عليهن على الطاعن ، ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الدفاع من تشكيك في عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة ، إذ المقصود به هو إثارة الشبهة في الدليل المستمد منها والذي اطمأنت إليه ووثقت فيه محكمة الموضوع وتساندت إليه بجانب الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى ، وذلك لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بحسب الأصل بالرد على كل شبهة يثيرها المتهم في دفاعه الموضوعي ، إنما يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت ، وتضحى عودة الطاعن إلى ما يثيره في هذا الخصوص من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل ، مما تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب عليها .
6- من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت ، وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وكان الطاعن لا يدعي أن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ، فإنه لا يجديه النعي بعدم ذكر اسم المحامي بمحضر الجلسة أو الحكم .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بموجب المادة ۲4۲ مكرراً/1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة ۲۰۱6 والمعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات ، ثم أعمل في حقه حكم المادة 17 من ذات القانون وأوقع عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ، وكان من المقرر أن المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة أشهر - تزاد إلى الضعف أي ستة أشهر عملاً بالمادة 116 مكرراً من القانون رقم ۱۲ لسنة 1996 في شأن الطفل باعتبار أن المجني عليهن أطفالاً وأن الجريمة وقعت عليهن من بالغ - وأنه وإن كان نص المادة ۱۷ من قانون العقوبات يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة متى رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة 17 المشار إليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة ، باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ، وكان ما شاب الحكم قاصراً على إعمال صحيح القانون مما يوجب على المحكمة - محكمة النقض - عملاً بالحق المخول لها بمقتضى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تصحيح الحكم باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات المحكوم بها على الطاعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من : 1- .... (الطاعن) ، 2- .... بأنهما :
المتهم الأول : ختن الأطفال المجني عليهن / .... و.... و.... واللاتي لم يبلغن من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية وذلك بأن أجرى لهن تدخلاً جراحياً باستئصال جزء خارجي من أعضائهن التناسلية وألحق بهن إصابتهن الواردة بالتقرير الطبي الشرعي وذلك دون مبرر طبي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الثاني : 1- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بأن أتفق معه على إجراء عملية ختان للمجني عليهن وحددا فيما بينهما زمان ومكان تلك الجريمة وفي الموعد المحدد حضر المتهم الأول إلى منزله وساعده بأن أوهمهن باستحضاره لإعطائهن تطعيماً لفيروس (كوفيد -۱۹) وسلمهن له بغية ختانهن فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
2- طلب من المتهم الأول إجراء عملية ختان للمجني عليهن سالفوا الذكر - كريماته - وتم ختانهن بناءً على طلبه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ثانياً وثالثاً ، 41 /1 ، 242 مكرراً/1 ، 242 مكرراً أ من قانون العقوبات المعدل بالقانون 78 لسنة 2016 ، والمادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، مع إعمال المادتين رقمي 17 ، 32/2 من قانون العقوبات . بمعاقبة الأول ( الطاعن ) بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومعاقبة الثاني بالحبس سنة مع الشغل .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ختان أنثى بغير مبرر طبي ، قد شابه قصور في التسبيب ، وفساد في التدليل ، وخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه صيغ في عبارات غامضة لا يبين منها الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، كما لم يستظهر عناصر الاتفاق فيما بين الطاعن والمتهم الآخر ، وعول في الإدانة على أقوال شاهدة الإثبات الأولى رغم تناقض أقوالها بجلسة المحاكمة عنها بتحقيقات النيابة العامة ، كما تساند في الإدانة إلى تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح دليلاً في الإدانة ، ورد برد قاصر على دفعه بعدم جديتها ، كما لم يعن بالرد على دفعه بقصور عملية العرض القانوني التي تمت بمعرفة النيابة العامة ، وخلا محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه من بيان قيد المحامي الذي تولى المرافعة عن الطاعن للوقوف عما إذا كان مقيداً أمام المحاكم الابتدائية من عدمه ، وأوقع الحكم على الطاعن عقوبة السجن وهي أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة وهي الحبس ، فضلاً عن أنه أفصح عن إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات في حقه ومعاملته بالرأفة وأوقع عليه عقوبة لا تتفق والتطبيق القانوني السليم لها ، كل أولئك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض وعدم إيراد مؤدى الأدلة يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً في الجريمة ، فلا يُقبل ما يثيره بشأن قصور الحكم في استظهار عناصر الاشتراك في حقه ، ويكون منعاه في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض المجني عليه وتضاربه في أقواله - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دلیل تطمئن إليه ، وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة ، ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فإن النعي بشأن تناقض أقوال شاهدة الإثبات الأولى أمام المحكمة عنها بتحقيقات النيابة العامة ، لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وهو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات وأقوال مجریها واطرحه باطمئنان المحكمة لما جاء بتلك التحريات وأقوال محررها بالتحقيقات وجديتها وكفايتها للأسباب السائغة التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم جدية التحريات وأقوال مجریها ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها ، مما لا تُقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد نفسه ، فلا على المحكمة إن هي عولت ضمن أدلة الدعوى على الدليل المستمد من تعرف المجني عليهن على الطاعن ، ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الدفاع من تشكيك في عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة ، إذ المقصود به هو إثارة الشبهة في الدليل المستمد منها والذي اطمأنت إليه ووثقت فيه محكمة الموضوع وتساندت إليه بجانب الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى ، وذلك لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بحسب الأصل بالرد على كل شبهة يثيرها المتهم في دفاعه الموضوعي ، إنما يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت ، وتضحى عودة الطاعن إلى ما يثيره في هذا الخصوص من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل ، مما تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب عليها . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت ، وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وكان الطاعن لا يدعي أن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ، فإنه لا يجديه النعي بعدم ذكر اسم المحامي بمحضر الجلسة أو الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بموجب المادة ۲4۲ مکرراً/1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة ۲۰۱6 والمعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات ، ثم أعمل في حقه حكم المادة 17 من ذات القانون وأوقع عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ، وكان من المقرر أن المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة أشهر - تزاد إلى الضعف أي ستة أشهر عملاً بالمادة 116 مكرراً من القانون رقم ۱۲ لسنة 1996 في شأن الطفل باعتبار أن المجني عليهن أطفالاً وأن الجريمة وقعت عليهن من بالغ - وأنه وإن كان نص المادة ۱۷ من قانون العقوبات يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة متى رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة 17 المشار إليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة ، باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ، وكان ما شاب الحكم قاصراً على إعمال صحيح القانون مما يوجب على المحكمة - محكمة النقض - عملاً بالحق المخول لها بمقتضى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تصحيح الحكم باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات المحكوم بها على الطاعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ