الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 نوفمبر 2024

C179 - Recruitment and Placement of Seafarers Convention, 1996

 [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 109th Session (2021)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organization,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Eighty-Fourth Session on 8 October 1996, and

Noting the provisions of the Seamen's Articles of Agreement Convention, 1926, the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948, the Employment Service Convention and Recommendation, 1948, the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949, the Seafarers' Engagement (Foreign Vessels) Recommendation, 1958, the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958, the Employment of Seafarers (Technical Developments) Recommendation, 1970, the Minimum Age Convention, 1973, the Continuity of Employment (Seafarers) Convention and Recommendation, 1976, the Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976, the Repatriation of Seafarers Convention (Revised), 1987, and the Labour Inspection (Seafarers) Convention, 1996, and

Recalling the entry into force of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982, on 16 November 1994, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the revision of the Placing of Seamen Convention, 1920, which is the third item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention;

adopts, this twenty-second day of October of the year one thousand nine hundred and ninety-six, the following Convention, which may be cited as the Recruitment and Placement of Seafarers Convention, 1996:

Article 1
  1. 1. For the purpose of this Convention:
    • (a) the term competent authority means the minister, designated official, government department or other authority having power to issue regulations, orders or other instructions having the force of law in respect of the recruitment and placement of seafarers;
    • (b) the term recruitment and placement service means any person, company, institution, agency or other organization, in the public or the private sector, which is engaged in recruiting seafarers on behalf of employers or placing seafarers with employers;
    • (c) the term shipowner means the owner of the ship or any other organization or person, such as the manager, agent or bareboat charterer, who has assumed the responsibility for operation of the ship from the shipowner and who on assuming such responsibilities has agreed to take over all the attendant duties and responsibilities;
    • (d) the term seafarer means any person who fulfils the conditions to be employed or engaged in any capacity on board a seagoing ship other than a government ship used for military or non-commercial purposes.
  2. 2. To the extent it deems practicable, after consultation with the representative organizations of fishing-vessel owners and fishermen or those of owners of maritime mobile offshore units and seafarers serving on such units, as the case may be, the competent authority may apply the provisions of the Convention to fishermen or to seafarers serving on maritime mobile offshore units.
Article 2
  1. 1. Nothing in the provisions of this Convention shall be deemed to:
    • (a) prevent a Member from maintaining a free public recruitment and placement service for seafarers in the framework of a policy to meet the needs of seafarers and shipowners, whether it forms part of or is coordinated with a public employment service for all workers and employers;
    • (b) impose on a Member the obligation to establish a system for the operation of private recruitment and placement services.
  2. 2. Where private recruitment and placement services have been or are to be established, they shall be operated within the territory of a Member only in conformity with a system of licensing or certification or other form of regulation. This system shall be established, maintained, modified or changed only after consultation with representative organizations of shipowners and seafarers. Undue proliferation of such private recruitment and placement services shall not be encouraged.
  3. 3. Nothing in this Convention shall affect the right of a Member to apply its laws and regulations to ships flying its flag in relation to the recruitment and placement of seafarers.
Article 3

Nothing in this Convention shall in any manner prejudice the ability of a seafarer to exercise basic human rights, including trade union rights.

Article 4
  1. 1. A Member shall, by means of national laws or applicable regulations:
    • (a) ensure that no fees or other charges for recruitment or for providing employment to seafarers are borne directly or indirectly, in whole or in part, by the seafarer; for this purpose, costs of the national statutory medical examination, certificates, a personal travel document and the national seafarer's book shall not be deemed to be "fees or other charges for recruitment";
    • (b) determine whether and under which conditions recruitment and placement services may place or recruit seafarers abroad;
    • (c) specify, with due regard to the right to privacy and the need to protect confidentiality, the conditions under which seafarers' personal data may be processed by recruitment and placement services including the collection, storage, combination and communication of such data to third parties;
    • (d) determine the conditions under which the licence, certificate or similar authorization of a recruitment and placement service may be suspended or withdrawn in case of violation of relevant laws and regulations; and
    • (e) specify, where a regulatory system other than a system of licensing or certification exists, the conditions under which recruitment and placement services can operate, as well as sanctions applicable in case of violation of these conditions.
  2. 2. A Member shall ensure that the competent authority:
    • (a) closely supervise all recruitment and placement services;
    • (b) grant or renew the licence, certificate, or similar authorization only after having verified that the recruitment and placement service concerned meets the requirements of national laws and regulations;
    • (c) require that the management and staff of recruitment and placement services for seafarers should be adequately trained persons having relevant knowledge of the maritime industry;
    • (d) prohibit recruitment and placement services from using means, mechanisms or lists intended to prevent or deter seafarers from gaining employment;
    • (e) require that recruitment and placement services adopt measures to ensure, as far as practicable, that the employer has the means to protect seafarers from being stranded in a foreign port; and
    • (f) ensure that a system of protection, by way of insurance or an equivalent appropriate measure, is established to compensate seafarers for monetary loss that they may incur as a result of the failure of a recruitment and placement service to meet its obligations to them.
Article 5
  1. 1. All recruitment and placement services shall maintain a register of all seafarers recruited or placed through them, to be available for inspection by the competent authority.
  2. 2. All recruitment and placement services shall ensure that:
    • (a) any seafarer recruited or placed by them is qualified and holds the documents necessary for the job concerned;
    • (b) contracts of employment and articles of agreement are in accordance with applicable laws, regulations and collective agreements;
    • (c) seafarers are informed of their rights and duties under their contracts of employment and the articles of agreement prior to or in the process of engagement; and
    • (d) proper arrangements are made for seafarers to examine their contracts of employment and the articles of agreement before and after they are signed and for them to receive a copy of the contract of employment.
  3. 3. Nothing in paragraph 2 above shall be understood as diminishing the obligations and responsibilities of the shipowner or the master.
Article 6
  1. 1. The competent authority shall ensure that adequate machinery and procedures exist for the investigation, if necessary, of complaints concerning the activities of recruitment and placement services, involving, as appropriate, representatives of shipowners and seafarers.
  2. 2. All recruitment and placement services shall examine and respond to any complaint concerning their activities and shall advise the competent authority of any unresolved complaint.
  3. 3. Where complaints concerning working or living conditions on board ships are brought to the attention of the recruitment and placement services, they shall forward such complaints to the appropriate authority.
  4. 4. Nothing in this Convention shall prevent the seafarer from bringing any complaint directly to the appropriate authority.
Article 7

This Convention revises the Placing of Seamen Convention, 1920.

Article 8

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 9
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organization whose ratifications have been registered with the Director-General.
  2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
  3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.
  4. 4. The ratification by a Member of this Convention shall, as from the date it has come into force, constitute an act of immediate denunciation of the Placing of Seamen Convention, 1920.
Article 10
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.
Article 11
  1. 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organization of the registration of all ratifications and denunciations communicated by the Members of the Organization.
  2. 2. When notifying the Members of the Organization of the registration of the second ratification, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organization to the date upon which the Convention shall come into force.
Article 12

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations, for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations, full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by the Director-General in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 13

At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 14
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides -
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 10 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 15

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

الطعن 1631 لسنة 51 ق جلسة 30 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 68 ص 356

جلسة 30 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، فهمي الخياط نائبي رئيس المحكمة، كمال نافع ويحيى عارف.

----------------

(68)
الطعن رقم 1631 لسنة 51 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم" "ميعاد الطعن". نقض "إجراءات الطعن". "ميعاد الطعن".
بدء ميعاد الطعن بالنقض كأصل من تاريخ صدور الحكم. الاستثناء. بدئه من تاريخ إعلانه. م 213 مرافعات. تخلف الطاعن عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الاستئناف دون أن يقدم مذكرة بدفاعه. أثره.
(2) إعلان "تغيير الموطن". موطن.
إلغاء الخصم موطنه الأصلي أو المختار دون إخطار خصمه. أثره. صحة إعلانه فيه. م 12/ 2 مرافعات.
(3 - 5) إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء للتغيير في استعمال العين المؤجرة". إثبات "قواعد الإثبات" "عبء الإثبات". نظام عام. نقض "أسباب الطعن".
3 - حق المؤجر في إخلاء المستأجر للتغيير في وجه استعمال العين المؤجرة. م 23/ ج ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 31 ج ق 49 لسنة 1977. رهين بتحقق الضرر. عبء إثباته. وقوعه على عاتق المؤجر.
4 - قواعد الإثبات. عدم تعلقها بالنظام العام. سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء. اعتباره قبولاً ضمنياً له. شرطه. أن يكون في مكنته إبداء الاعتراض عليه.
5 - تخلف الطاعن عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة الاستئناف وعدم تمكنه من الاعتراض على إجراءات التحقيق وتكليفه بإثبات انتفاء حصول ضرر بالمؤجر من تغييره استعمال العين المؤجرة حالة كون الأخير هو المكلف بإثبات الضرر. أثره. حقه في إبداء هذا الاعتراض لأول مرة أمام محكمة النقض.

------------------
1 - إذ كان ميعاد الطعن في الحكم يبدأ سريانه إعمالاً للمادة 213 من قانون المرافعات من تاريخ صدور الحكم محل الطعن إلا أن هذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ إعلان الحكم في أحوال معينة وردت على سبيل الحصر منها تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الاستئناف دون أن يقدم مذكرة بدفاعه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الاستئناف دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن يظل مفتوحاً أمامه رغم انقضاء مدة تزيد على ستين يوماً على تاريخ صدور الحكم.
2 - النص في الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات على أنه "إذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه" يدل على أن أي تغيير في الموطن ينبغي الإفصاح عنه وإخطار الخصم الآخر به وإلا صح إعلانه فيه.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق المؤجر في طلب الإخلاء وفقاً لحكم المادة 23 ج من القانون 52 لسنة 1969 الواجب التطبيق على موضوع الدعوى - والمقابلة للمادة 31/ ج من القانون 49 لسنة 1977 - لا يقوم بمجرد الاستعمال المحظور على المستأجر بل يشترط أن يقع عنه ضرر بالمؤجر بحيث إذا انتفى الضرر امتنع الحكم بالإخلاء ويقع عبء إثبات الضرر وفقاً للقواعد العامة على عاتق مدعيه المؤجر.
4 - المقرر أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام مما يجيز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ولئن كان سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء يعد قبولاً ضمنياً له إلا أن شرط ذلك أن يكون في مكنته إبداء الاعتراض عليه.
5 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه. ومن ثم لم يكن في مكنته الاعتراض على إجراءات التحقيق التي أمرت بها ليثبت انتفاء حصول ضرر بالمؤجر من تغييره استعمال العين المؤجرة إلى مكتب لتعليم قيادة السيارات ويحق له من ثم الاعتراض عليها - ولو لأول مرة - أمام هذه المحكمة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى افتراض وقوع ضرر بالمؤجر من مجرد عجز الطاعن - المستأجر - عن إثبات انتفاء حصول الضرر حال أن المؤجر - وهو المكلف بإثبات الضرر - لم يقدم دليلاً على حصوله فإنه يكون قد خالف القانون بنقله عبء الإثبات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 4078 سنة 75 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة للطاعن بالعقد المؤرخ 4/ 2/ 1969 لتأجيره وإياها مفروشة من الباطن إلى المطعون ضده الثاني وتغييره الغرض من استعمالها من مسكن إلى مكتب لتعليم قيادة السيارات بالمخالفة لعنصري عقد الإيجار. قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 1632 سنة 94 ق القاهرة، وبتاريخ 14/ 1/ 1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول أن صحيفة الطعن أودعت بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه وإعمالاً للمادة 213 من قانون المرافعات فإنه وإن كان ميعاد الطعن في الحكم يبدأ سريانه من تاريخ صدور الحكم محل الطعن، إلا أن هذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ إعلان الحكم في حالات معينة وردت على سبيل الحصر منها تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دون أن يقدم مذكرة بدفاعه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الاستئناف دون أن يقدم مذكرة بدفاعه، فإن ميعاد الطعن بالنقض يظل مفتوحاً أمامه رغم انقضاء مدة تزيد على ستين يوماً على تاريخ صدور الحكم.
وحيث إنه - ولما تقدم - يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيانهما يقول أن المطعون ضده الأول "المؤجر" تعمد توجيه إعلانه بصحيفة الاستئناف وإعادة الإعلان وإعلاني الحكمين التمهيدين وإعلان تجديد الدعوى من الشطب في الاستئناف على شقة النزاع رغم علمه اليقيني بغلق الشقة وأن أحداً لا يقيم فيها منذ صدور الحكم الابتدائي وإقامته في مدينة الرياض حيث يعمل بها. ومن ثم تكون جميع هذه الإعلانات باطلة ويكون الحكم الذي أستند إليها باطلاً بطلاناً يصل إلى حد الانعدام فضلاً عن أنه يترتب على عدم إعلانه بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً اعتبار الاستئناف كأن لم يكن وفقاً للمادة 70 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات على أنه "إذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه" يدل على أن أي تغيير للموطن ينبغي الإفصاح عنه وإخطار الخصم الآخر به وإلا صح إعلانه فيه، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أعلن لشخصه بصحيفة افتتاح الدعوى بموطنه الكائن بشقة النزاع، وكان لم يتحد بأنه أخطر المطعون ضده بتغيير موطنه هذا بعد صدور الحكم الابتدائي، ومن ثم يصح إعلانه فيه إبان تداول الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بصحة الإعلانات الموجهة إلى الطاعن بذات الموطن سواء بصحيفة الاستئناف أو بإعادة الإعلان وبالحكمين التمهيديين وبتجديد الاستئناف من الشطب، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ في تطبيقه ويكون النعي ببطلان الحكم لابتنائه على إجراء باطل على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتأويله ويقول في بيانه أن الحكم افترض وقوع الضرر بالمطعون ضده المؤجر من مجرد تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة إلى مكتب لتعليم قيادة السيارات وكلفت المحكمة الاستئنافية الطاعن - المستأجر - بإثبات انتفاء حصول الضرر بالمطعون ضده - المؤجر - حال أن عبء إثبات حصول الضرر بالمؤجر يقع حتماً على عاتق الأخير ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه - وقد استند إلى هذا الافتراض الخاطئ معيباً بالبطلان بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق المؤجر في طلب الإخلاء وفقاً لحكم المادة 23 ج من القانون 52 سنة 1969 الواجب التطبيق على موضوع الدعوى - والمقابلة للمادة 31 ج من القانون 49 سنة 1977 - لا يقوم بمجرد الاستعمال المحظور على المستأجر بل يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث إذا انتفى الضرر امتنع الحكم بالإخلاء ويقع عبء إثبات الضرر وفقاً للقواعد العامة - على عاتق مدعية المؤجر وكان من المقرر أيضاً أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام مما يجيز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً، ولئن كان سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء يعد قبولاً ضمنياً له إلا أن شرط ذلك أن يكون في مكنته إبداء الاعتراض عليه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه ومن ثم لم يكن في مكنته الاعتراض على إجراءات التحقيق التي أمرت بها ليثبت انتفاء حصول ضرر بالمؤجر من تغييره استعمال العين المؤجرة إلى مكتب لتعليم قيادة السيارات ويحق له من ثم الاعتراض عليها - ولو لأول مرة - أمام هذه المحكمة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى افتراض وقوع ضرر بالمؤجر من مجرد عجز الطاعن - المستأجر عن إثبات انتفاء حصول الضرر حال أن المؤجر - وهو المكلف بإثبات الضرر. لم يقدم دليلاً على حصوله، فإنه يكون قد خالف القانون بنقله عبء الإثبات. مما يعيبه ويوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1592 لسنة 29 ق جلسة 14 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 48 ص 231

جلسة 14 من مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-------------------

(48)
الطعن رقم 1592 لسنة 29 القضائية

مواد مخدرة. 

القصد الجنائي. قصور بيان الحكم في الرد على دفع المتهم بجهله حقيقة المادة المضبوطة.
عند إغفال الدليل الفني. استظهار عناصر العلم الواقعي لا يرفع هذا العيب.

-------------------
الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ولا يكتفي فيه بالرائحة، ولا يجدي في ذلك التدليل على العلم من ناحية الواقع - فإذا خلا الحكم من الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز حشيشاً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (1) فقررت بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم (1) الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة، فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه لم يورد الدليل الفني على أن المادة المضبوطة تحتوي على جواهر مخدرة، في حين أن الطاعن ينكر علمه بكنهها ويدعي أنها من مادة خالية من المخدر "جوز الطيب".
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه وإن أثبت أن دفاع الطاعن يقوم على أن المادة المضبوطة هي من "جوز الطيب" وأنه يجهل حقيقتها إلا أنه اكتفى في الرد على ذلك بما أورده إجمالاً في بيانه لواقعة الدعوى من ثبوت أنها من الحشيش ثم بما ذكره من أن العلم مستفاد من "الرائحة المميزة لهذا المخدر ومن تعمد المتهم إخفاءه في الجيب الصغير لحافظة نقوده وإيداع هذه جيب صديريه، إذ لولا يقينه بماهيته لما حرص على إخفائه هذا الحرص كله" وهذا الذي ذكره الحكم إن صح أن يصلح دليلاً على العلم من ناحية الواقع فهو لا يجدي في الكشف عن كنه المادة والقطع بحقيقتها مما لا يصلح فيه غير التحليل ولا يكتفي فيه بالرائحة، ومن ثم فإن الحكم يكون قد خلا من الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه ويتعين لذلك قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1537 لسنة 52 ق جلسة 30 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 67 ص 347

جلسة 30 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح وعلي محمد علي.

------------------

(67)
الطعن رقم 1537 لسنة 52 القضائية

(1، 2) مسئولية "مسئولية الناقل الجوي". معاهدات. نقل "نقل جوي".
(1) مسئولية الناقل الجوي. لا تنقضي ولا تنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أو المكان المتفق عليه. دفع هذه المسئولية. شرطه. إثبات الناقل وتابعيه اتخاذهم التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة. التسليم لمخازن الجمارك لا ينهي مسئولية الناقل. المادتين 18، 20 من اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاي والتي وافقت مصر عليها. علة ذلك.
(2) إيداع رسالة النزاع كاملة مخازن الجمارك. لا يعفي الناقل من مسئوليته عن فقدها أو تلفها داخل تلك المخازن ولا يعتبر بذاته من قبيل القوة القاهرة. علة ذلك. خلو الأوراق مما يدل على إخطار الطاعنة (الناقلة) المرسل إليه بمجرد وصول البضاعة وعند إيداعها بالمخازن. بعد خطأ تسبب في بقاء الرسالة بمخازن الجمارك فترة طويلة مما عرضها للفقد. مؤدى ذلك. فعل الغير المدعى به لا يعتبر السبب الوحيد للحادث الذي من شأنه إعفاء الناقلة من مسئوليتها.

-----------------
1 - النص في المادة 18 من اتفاقية فارسوفيا الدولية المعدلة ببروتوكول لاهاي في 28 سبتمبر سنة 1952 والتي وافقت مصر عليها بالقانونين 593، 644 لسنة 1955 على أن "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي يقع في حالة تحطيم أو ضياع أو تلف أمتعه مسجلة أو بضائع، إذا كانت الحادثة التي تولد منها الضرر قد وقعت خلال النقل الجوي" وأن النقل الجوي وفقاً لفحوى الشطرة السابقة "يتضمن المدة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع في حراسة الناقل، سواء كان ذلك في مطار أو على متن طائرة أو في أي مكان آخر عند الهبوط خارج المطار" وفي المادة 20 على أن "لا يكون الناقل مسئولاً إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو كان من المستحيل عليهم اتخاذها" يدل على أن مسئولية الناقل الجوي لا تنقضي ولا تنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أو المكان المتفق عليه ولا ترتفع مسئوليته هذه إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة. ذلك أن البين من مطالعة أحكام هذه الاتفاقية في ضوء الأعمال التحضيرية لها سواء في مشروع باريس سنة 1925 أو في لجنة الخبراء سنة 1927 والمشروع النهائي وما دار في لجنة الصياغة، أن مسئولية الناقل الجوي مسئولية من نوع خاص لها أحكامها المتميزة تقررت للتوفيق بين مصالح متعارضة مصالح شركات الطيران ومصالح الشاحنين، مسئولية عمادها التزام الناقل بكفالة سلامة الشيء المنقول والمحافظة عليه أثناء فترة النقل الجوي حتى يتم تسليمها إلى المرسل إليه أو نائبه القانوني، وباعتبار أنها تظل في حراسته بالمعنى القانوني في حكم المادة 18 سالفة البيان أي تحت سيطرته الفعلية وقدرته على التصرف فيها أو في شأنها طوال فترة هذا النقل التي تشمل فترة وجود بضاعة داخل المخازن الجمركية حتى لو توقف عن ممارسة سيطرته المادية عليها أو لم يمارسها هو بشخصه طالما بقيت له السيطرة القانونية ومن ثم فإن مسئوليته عنها لا تنتهي بتسليمها على السلطات الجمركية وإيداعها مخازنها أياً كان مديرها أو المشرف عليها إذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل إليه في استلام البضاعة وإنما تتسلمها بناء على حق المخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة بها هي استيفاء الرسوم المستحقة عليها ولذلك لا ينقضي عقد النقل الجوي بهذا التسليم ولا تبرأ به ذمة الناقل قبل المرسل إليه الذي لا يستطيع استلام البضاعة إلا بأمر وإذن الناقل الجوي صاحب السيطرة القانونية عليها، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من مشروع باريس سنة 1925 من تحديد لفترة النقل الجوي بأنها تبدأ بدخول الركاب أو الأمتعة أو البضائع مطار القيام وحتى لحظة الخروج من مطار الوصول، وقد استقر ذلك التحديد في لجنة الخبراء وتضمنته المادة الخامسة من المشروع النهائي للاتفاقية، وما انتهى إليه كل من القضاء الفرنسي والبلجيكي من أن فترة النقل لا تنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في مطار الوصول وتدخل فترة وجود البضاعة داخل المنطقة الجمركية في نطاق مسئولية الناقل طبقاً للمادة 18/ 2 من الاتفاقية، وهو ما استقر عليه القضاء الأمريكي في ظل هذه الاتفاقية التي وافقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية في 31/ 7/ 1934 وعلى بروتوكول لاهاي سنة 1955 في 28/ 6/ 1956 حيث خلص هذا القضاء إلى أن الناقل يظل مسئولاً عن البضاعة التي تعهد بنقلها أثناء فترة النقل إلى أن يتم تسليمها في مطار الوصول إلى المرسل إليه حتى توقف عن ممارسة السيطرة المادية عليها.
2 - لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعنة وإن كانت قد أودعت رسالة النزاع كاملة مخازن الجمارك إلا أن ذلك لا يعفيها من مسئوليتها عن فقدها داخل تلك المخازن بحسبان أنها ما زالت في حراستها القانونية، وكان من المقرر في هذه المحكمة أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه، وكان توقع فقد البضاعة أو تلفها كلها أو بعضها داخل المخازن الجمركية أمراً متوقعاً ومألوفاً ومن ثم فإنه لا يعتبر بذاته من قبيل القوة القاهرة ولا يعفي الطاعنة من مسئوليتها عن فقد البضاعة كما أنه يشترط في فعل الغير كسبب للإعفاء من مسئولية الناقل أن يكون هو السبب الوحيد للحادث، وإذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على إخطار الطاعنة المرسل إليه بمجرد وصول البضاعة عن إيداعها مخازن الجمارك في 24/ 2/ 1976 مخالفة بذلك حكم المادة 13/ 2 من الاتفاقية المذكورة وحتى تاريخ إصدارها إذن تسليم البضاعة إلى المرسل إليه أي بعد أكثر من أربعة شهور وهو ما يعد منها خطأ تسبب في بقاء الرسالة بمخازن الجمرك تلك الفترة الطويلة مما عرضها للفقد فإن فعل الغير المدعى به لا يعتبر السبب الوحيد للحادث الذي من شأنه إعفاء الطاعنة من مسئوليتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 21 لسنة 1978 تجاري كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 586 جنيه وفوائده القانونية، وقالت بياناً لذلك أن الأخيرة قامت بنقل رسالة خراطيم قطنية لحساب شركة مصر حلوان للغزل والنسيج من ميناء لندن الجوي إلى ميناء القاهرة الجوي على إحدى طائراتها بموجب سند شحن ولدى وصول الطائرة إلى ميناء القاهرة الدولي في 24/ 2/ 1976 تبين أن بها عجزاً قيمته 586 جنيه صدر عنه إذن تسليم تسأل عنه الطاعنة، وإذ أحالت المستوردة حقها في التعويض عنه إلى المطعون ضدها بمقتضى حوالة حق، فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة، وبتاريخ 14/ 5/ 1978 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت في 22/ 3/ 1981 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغاً من الجنيهات المصرية يعادل ما يحتويه مبلغ 32125 فرنك فرنسي من الذهب طبقاً للمبين بأسباب الحكم وفي حدود المبلغ المطلوب. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 305 لسنة 98 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 27/ 3/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بثانيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه بمسئوليتها عن فقد رسالة النزاع على التزامها بحراسة البضاعة في ميناء الوصول حتى يتم تسليمها إلى المرسل إليه مغفلاً الرد على ما تمسكت به من انتهاء عقد النقل الجوي بوضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه في رصيف المطار لكي يتسلمها بعد التخليص عليها جمركياً لالتزام قائد الطائرة بإيداعها المخازن الجمركية التي تتولى إدارتها والإشراف عليها شركة مصر للطيران، بما يخرجها من حوزتها إلى حيازة الأخيرة حيث لا سلطان لها عليها بما يكون معه فقد البضاعة بسبب القوة القاهرة أو فعل الغير مما ينفي مسئوليتها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 18 من اتفاقية فارسوفيا الدولية المعدلة ببروتوكول لاهاي في 28 سبتمبر سنة 1955 والتي وافقت مصر عليها بالقانونين 593، 644 لسنة 1955 على أن "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي يقع في حالة تحطيم أو ضياع أو تلف أمتعة مسجلة أو بضائع، إذا كانت الحادثة التي تولد منها الضرر قد وقعت خلال النقل الجوي وأن "النقل الجوي وفقاً لفحوى الشطرة السابقة يتضمن المدة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع في حراسة الناقل، سواء كان ذلك في مطار أو على متن طائرة أو في أي مكان آخر عند الهبوط خارج المطار" وفي المادة 20 على أن "لا يكون الناقل مسئولاً إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، يدل على أن مسئولية الناقل الجوي لا تنقضي ولا تنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أو المكان المتفق عليه ولا ترتفع مسئوليته هذه إلا إذا أثبت أنه وتابعه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة. ذلك أن البين من مطالعة أحكام هذه الاتفاقية في ضوء الأعمال التحضيرية لها في مشروع باريس سنة 1925 أو في لجنة الخبراء CITEJA سنة 1927 والمشروع النهائي وما دار في لجنة الصياغة، أن مسئولية الناقل الجوي مسئولية من نوع خاص لها أحكامها المتميزة تقررت للتوفيق بين مصالح متعارضة مع مصالح شركات الطيران ومصالح الشاحنين، مسئولية عمادها التزام الناقل بكفالة سلامة الشيء المنقول والمحافظة عليه أثناء فترة النقل الجوي حتى يتم تسليمها إلى المرسل إليه أو نائبه القانوني، وباعتبار أنها تظل في حراسته بالمعنى القانوني في حكم المادة 18 سالفة البيان أي تحت سيطرته الفعلية وقدرته على التصرف فيها أو في شأنها طوال فترة هذا النقل التي تشمل فترة وجود بضاعة داخل المخازن الجمركية حتى لو توقف عن ممارسة سيطرته المادية عليها أو لم يمارسها هو بشخصه طالما بقيت له السيطرة القانونية ومن ثم فإن مسئوليته عنها لا تنتهي بتسليمها إلى السلطات الجمركية وإيداعها مخازنها أياً كان مديرها أو المشرف عليها إذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل إليه في استلام البضاعة وإنما تتسلمها بناء على الحق المخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة بها هي استيفاء الرسوم المستحقة عليها ولذلك لا ينقضي عقد النقل الجوي بهذا التسليم ولا تبرأ به ذمة الناقل قبل المرسل إليه الذي لا يستطيع استلام البضاعة إلا بأمر وإذن الناقل الجوي صاحب السيطرة القانونية عليها، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من مشروع باريس سنة 1925 من تحديد لفترة النقل الجوي بأنها تبدأ بدخول الركاب أو الأمتعة أو البضائع مطار القيام وحتى لحظة الخروج من مطار الوصول، وقد استقر ذلك التحديد في لجنة الخبراء وتضمنته المادة الخامسة من المشروع النهائي للاتفاقية، وما انتهى إليه كل من القضاء الفرنسي والبلجيكي من أن فترة النقل لا تنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في مطار الوصول وتدخل فترة وجود البضاعة داخل المنطقة الجمركية في نطاق مسئولية الناقل طبقاً للمادة 18/ 2 من الاتفاقية، وهو ما استقر عليه القضاء الأمريكي في ظل هذه الاتفاقية التي وافقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية في 31/ 7/ 1934 وعلى بروتوكول لاهاي سنة 1955 في 28/ 6/ 1956 حيث خلص هذا القضاء إلى أن الناقل يظل مسئولاً عن البضاعة التي تعهد بنقلها أثناء فترة النقل إلى أن يتم تسليمها في مطار الوصول إلى المرسل إليه حتى لو توقف عن ممارسة السيطرة المادية عليها. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة وإن كانت قد أودعت رسالة النزاع كاملة مخازن الجمارك إلا أن ذلك لا يعفيها من مسئوليتها عن فقدها داخل تلك المخازن بحسبان أنها ما زالت في حراستها القانونية، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه، وكان توقع فقد البضاعة أو تلفها كلها أو بعضها داخل المخازن الجمركية أمراً متوقعاً ومألوفاً ومن ثم فإنه لا يعتبر بذاته من قبيل القوة القاهرة ولا يعفي الطاعنة من مسئوليتها عن فقد البضاعة كما أنه يشترط في فعل الغير كسبب للإعفاء من مسئولية الناقل أن يكون هو السبب الوحيد للحادث، وإذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على إخطار الطاعنة المرسل إليه بمجرد وصول البضاعة عن إيداعها مخازن الجمارك في 24/ 2/ 1976 مخالفة بذلك حكم المادة 13/ 2 من الاتفاقية المذكورة وحتى تاريخ إصدارها إذن تسليم البضاعة إلى المرسل إليه أي بعد أكثر من أربعة شهور وهو ما يعد منها خطأ تسبب في بقاء الرسالة بمخازن الجمرك تلك الفترة الطويلة مما عرضها للفقد فإن فعل الغير المدعى به لا يعتبر السبب الوحيد للحادث الذي من شأنه إعفاء الطاعنة من مسئوليتها، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى مسئولية الطاعنة عن فقد رسالة النزاع، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون لما تقدم في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه على ثبوت وجود عجز بالرسالة عند إيداع الطاعنة لها مخازن الجمارك في حين أن الثابت من التقرير النهائي للخبير المنتدب في الدعوى أن البضاعة أودعت المخازن كاملة وأنها فقدت أثناء وجودها بها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وقد خلصت المحكمة إلى أن مسئولية الطاعنة عن البضاعة لا تنتهي بتسليمها إلى السلطات الجمركية وإيداعها مخازنها ولا تنقضي إلا بتسليمها إلى المرسل إليه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه تقريره خطأ ثبوت عجز بها عند إيداعها تلك المخازن يكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 664 لسنة 28 ق جلسة 14 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 47 ص 228

جلسة 14 من مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

----------------

(47)
الطعن رقم 664 لسنة 28 القضائية (1)

نقض. 

رسوم الطعن. المعارضة في قائمتها. إجراءات الطعن. إعلان الخصم. وسيلة إثارة عدم الإعلان.

هي الطعن في الحكم الصادر في الغيبة بطريق المعارضة - لا المعارضة في قائمة الرسوم. الم 430 أ. ج. أثر ذلك.

------------------
ما يثيره الطاعن بصدد عدم إعلانه - على فرض صحته - إنما يكون محله المعارضة في الحكم الصادر من محكمة النقض في غيبته وفقاً لنص المادة 430 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يقبل مثل هذا الدفع في صدد المعارضة في قائمة الرسوم، ومن ثم يظل الحكم الغيابي قائماً وبالتالي تظل قائمة الرسوم صحيحة لاستنادها إليه وصدورها وفقاً له.


الوقائع

تتحصل وقائع هذه المعارضة في أن إمام عمار إبراهيم رفع طعناً في الحكم الصادر ضده بالعقوبة وقد قضي فيه بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وإلزام المطعون ضده (أحمد صلاح الدين) - المعارض - المصروفات. استصدر قلم كتاب المحكمة قائمة بالرسوم الملزم بها المطعون ضده، فعارض فيها بتقرير في قلم كتاب المحكمة... إلخ.


المحكمة

حيث إن المعارض ينعى على الحكم المطعون فيه الذي ألزم المعارض المصروفات أنه بني على إجراء باطل، وفي بيان ذلك يقول المعارض إن محل إقامته كما يبين من أوراق الدعوى هو 35 شارع المحطة بالجيزة وقد سبق إعلانه فيه عند نظر الدعوى أمام محكمتي أول وثاني درجة، كما أعلنت إليه القائمة في ذات العنوان - في حين أن الإعلان قد وجه إليه بمناسبة نظر الطعن رقم 664 سنة 28 القضائية - في المنزل رقم 135 شارع المحطة فلم يتم بالضرورة إعلانه إعلاناً صحيحاً، وبهذا يكون الحكم الصادر في الطعن بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1958 والذي ألزمه المصروفات قد صدر بدون إعلانه مما يبطله ويبطل تبعاً ما لحقه من آثار.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن المتهم المحكوم عليه - إمام عمر إبراهيم - طعن بالنقض في الحكم الصادر ضده بالعقوبة والتعويض لصالح المعارض من محكمة الجيزة الابتدائية، فقضي فيه في غيبة المعارض بعد إعلانه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للحكم فيها مجدداً من دائرة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضده (المعارض هنا) المصروفات، فلم يعارض الطاعن فيه فاستصدر قلم الكتاب القائمة المعارض فيها بإلزام المعارض بالرسوم. لما كان ذلك، وكانت المادة 319 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على الوجه الآتي: "يكون المدعي بالحق المدني ملزماً للحكومة بمصاريف دعواه ويتبع في تقدير هذه المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في لائحة الرسوم القضائية"، وكان ما يثيره المعارض بصدد عدم إعلانه - على فرض صحته - إنما يكون محله المعارضة في الحكم الصادر من محكمة النقض في غيبته وفقاً لنص المادة 430 من قانون الإجراءات إذ تنص على أنه "إذا غاب أحد الخصوم ولم يحضر وكيل عنه يحكم في الدعوى في غيبته ولا تجوز المعارضة في الحكم الذي يصدر إلا إذا ثبت أن الغائب لم يعلن إعلاناً قانونياً". ولا يقبل مثل هذا الدفع في صدد المعارضة في قائمة الرسوم، ومن ثم يظل الحكم الغيابي قائماً وبالتالي تظل قائمة الرسوم صحيحة لاستنادها إليه وصدورها وفقاً له. لما كان ذلك كله، وكان المعارض لم ينازع في مقدار الرسوم المقدرة وفقاً لنصوص القانون رقم 90 لسنة 1944، فإن المعارضة تصبح على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم تكون المعارضة في غير محلها ويتعين رفضها موضوعاً.


[(1)] المبدأ ذاته في الطعن 1669/ 29 ق - الصادر بجلسة 1/ 2/ 1960.

الطعن 2078 لسنة 29 ق جلسة 8 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 46 ص 224

جلسة 8 من مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(46)
الطعن رقم 2078 سنة 29 القضائية

اختلاس أموال أميرية. جناية المادة 112/ 1 ع. عناصر الواقعة الإجرامية.
تسلم المال المختلس: شرطه. كونه من مقتضيات العمل ودخوله في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمداً من القوانين واللوائح.
قصور بيان أحكام الإدانة: عدم استظهار الحكم أن من عمل المتهم واختصاصه الوظيفي تفتيش نزلاء الحجز وتسلم أموالهم الخاصة والتصرف فيها على نحو معين طبقاً للأنظمة الموضوعة يعيب الحكم بالقصور.

-----------------
لا تتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 112/ 1 من قانون العقوبات إلا إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر، أو أمر إداري صادر ممن يملكه، أو مستمداً من القوانين واللوائح - فإذا كان الحكم قد أورد في أسبابه أن المتهم منوط به الإشراف على السجن، والمجني عليه لم يصدر أمر قانوني بإيداعه سجن القسم حتى يسوغ للمتهم تفتيشه بل أودع الحجز بناءً على أمر الضابط المنوب حتى يحضر ضابط المباحث ويفصل في أمره، وكان الحكم لم يستظهر ما إذا كان من عمل المتهم واختصاصه الوظيفي تفتيش نزلاء الحجز بالقسم وتسلم أموالهم الخاصة والتصرف فيها على نحو معين طبقاً للأنظمة الموضوعة لهذا الغرض، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بوصف كونه مستخدماً عمومياً (أومباشي سجن قسم بوليس الجمالية) اختلس المبلغ المبين بالتحقيقات لإبراهيم بيومي ضيف والمسلم إليه بسبب وظيفته، وطلبت النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 111/ 1، 112/ 1، 118، 119 من قانون العقوبات، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه 500 جنيه وبعزله من وظيفته، فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو أنه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك أنه أسس قضاءه بإدانة الطاعن في جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات على ما قاله "من أن الأموال قد وصلت إليه بسبب وظيفته وأن هذا يكفي لقيام الجريمة ولا أهمية لكونه مختصاً بحفظ النقود أو تسلمها بل المهم دخولها ليده" وما قاله الحكم من ذلك لا يكفي في استظهار الأركان القانونية لتلك الجريمة وفي بيان ما إذا كان المال موضوع الاختلاس قد سلم للطاعن بمقتضى وظيفته، ولما كان الطاعن لا يعتبر من مأموري الضبطية القضائية وليس من مقتضى وظيفته أن يفتش المجني عليه وقت إيداعه الحجز وأن يضع يده على المال المنسوب إليه اختلاسه وهو ليس مالاً أميرياً، فإن الواقعة بفرض صحتها لا تعدو أن تكون جنحة تبديد لا جناية اختلاس.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله "إن ضابط مباحث الجمالية ضبط بعض أشخاص اشتبه فيهم وأرسلهم إلى القسم، ولما أن عرضوا على الضابط المنوب الصول محمد حجازي وكان الطاعن من بينهم أمر الضابط المذكور بإدخاله الحجز حتى الصباح - دون أن يفتشه - وذلك حتى يحضر ضابط المباحث، وعند إدخال المجني عليه الحجز سأله الأومباشي فرج ميخائيل سليمان (الطاعن) المنوط به مباشرة السجن عما إذا كان يحمل نقوداً فأجابه بالإيجاب وأعطاه أربعة جنيهات وكان يحمل في يده سرواله وسترته، ولما أخذ منه المتهم السترة سقط منها حوالي أربعين قرشاً ففهم المتهم أنه يحمل غير ما أعطاه فبدأ يبحث في سرواله وجيوبه كلها وأخرج منها النقود الباقية وهي 68 جنيها، ولما رأى حالة المجني عليه واستنتج أنه لم يفتش لأنه لو كان فتش بمعرفة الصول المنوب لاحتفظ الأخير بها أمانات وجد أن الفرصة سانحة له ليختلس بعضها وأن يظهر في الوقت نفسه بمظهر الرجل الشريف فقاده إلى الصول وأخبره وكان معه المجني عليه أنه فتش هذا الأخير فوجد معه 68 جنيهاً سلمها للصول فلما سمع المجني عليه ذلك اعترض وقال إن نقوده أكثر من ذلك وأن المتهم "الطاعن" أخذها جميعها ووضعها في الدولاب وأنه كان مع المتهم أيضاً بوليس ملكي عرف فيما بعد أنه لبيب عبد المعطي، واستلفتت هذه المشادة نظر الضابط الملازم حسن رشدي الذي كان يجري تحقيقاً بنفس الحجرة بالقسم فسأل المجني عليه الذي أخبره أن نقوده كانت 77 جنيهاً وأنها نقصت تسعة جنيهات وكسور وأنه شاهد المتهم يضع بعضها في دولاب هناك كما شاهد البوليس الملكي الذي كان معه يأخذ شيئاً كذلك، فقام الضابط فوراً ومعه المتهم والمجني عليه والصول النوبتجي إلى حيث الغرفة التي بها الدولاب الذي يحتفظ المتهم نفسه بمفتاحه ويضع فيه الأوراق والقيود الحديدية - وعثر في أحد عيونه...... وراء القيود الحديدية من الداخل مخبأ جنيهين وعشرين قرشاً، ولما صمم المجني عليه على أن نقوده أكثر وجد أيضاً بين الدولاب والحائط مخفي وراءه على متناول اليد جنيهين أيضاً، وصمم المجني عليه على أن نقوده أيضاً ناقصة ورقة بخمسة جنيهات وأن لابد أن يكون اختلسها البوليس الملكي لبيب ثم بعدها عرض المتهم أن يذهب لمنزله لإحضار خمسة جنيهات وقد سمح له الضابط فذهب وأحضرها بعد أن وعده الضابط بأن لا يتهمه ولا يبلغ عنه"، ثم عرض الحكم لما جاء بوجه الطعن من أن المال لم يصل إلى يد الطاعن بسبب وظيفته ورد عليه فقال "وحيث إن ما ذهب إليه الدفاع من أن الأمر هو جريمة تبديد تنفيه وقائع الدعوى، فالأموال إنما وصلت إليه بسبب وظيفته وهو الاختلاس المنطبق أصلاً على المادة 112/ 1 معدلة من قانون العقوبات، ولا أهمية لكونه مختصاً بحفظ النقود أو تسلمها بل المهم كيفية وصولها ليده"، ولما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 112/ 1 عقوبات لا تتحقق إلا إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمداً من القوانين واللوائح. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد في أسبابه أن الطاعن منوط به الإشراف على السجن - والمجني عليه لم يصدر أمر قانوني بإيداعه سجن القسم حتى يسوغ للطاعن تفتيشه، بل أودع الحجز بناءً على أمر الضابط المنوب حتى يحضر ضابط المباحث ويفصل في أمره. لما كان ما تقدم، وكان الحكم لم يستظهر ما إذا كان من عمل الطاعن واختصاصه الوظيفي تفتيش نزلاء الحجز بالقسم وتسلم أموالهم الخاصة والتصرف فيها على نحو معين طبقاً للأنظمة الموضوعة لهذا الغرض، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 976 لسنة 53 ق جلسة 30 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 66 ص 342

جلسة 30 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح ومحمد مختار أباظه.

------------------

(66)
الطعن رقم 976 لسنة 53 القضائية

(1) دعوى "الخصوم في الدعوى: انعقاد الخصومة". نقض.
الخصومة لا تنعقد إلا بين أحياء وإلا كانت معدومة. ثبوت أن أحد المطعون عليهم قد توفي قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة.
(2) تجزئة. دعوى.
دعوى استرداد الحصة المبيعة لأجنبي على الشيوع. عدم قابليتها للتجزئة. وجوب اختصام البائع والمشتري والمسترد أو ورثة من يتوفى منهم في أية مرحلة من مراحلها كشرط لقبولها. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصام المحكوم عليه الذي لم يطعن مع زملائه. م 218 مرافعات. اختصام الطاعنين لباقي الورثة المحكوم عليهم من تلقاء نفسيهما. صحيح. علة ذلك.
(3) أعمال تجارية "المحل التجاري". ملكية.
الشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال. حقه في استرداد الحصة الشائعة التي باعها شريك آخر لأجنبي قبل القسمة. م 833 مدني. مقصوده. كف الأجانب عن اقتحام حرم الشركاء في ملكيتهم وجعلهم في مأمن من دخيل يطرأ فيفسد عليهم محيطهم حق التشريك في المحل التجاري باعتباره منقولاً معنوياً في استرداد الحصة المبيعة لأجنبي.

-------------------
1 - الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم تكون معدومة في مواجهة الخصم المتوفى وقت إقامتها ولا ترتب أثراً وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني قد توفى أثناء نظر الاستئناف وقبل رفع الطعن الماثل فإنه يتعين الحكم باعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له معدومة.
2 - لئن كان الأصل في دعوى استرداد الحصة المبيعة لأجنبي على الشيوع أنها غير قابلة للتجزئة ولابد لقبولها من اختصام البائع والمشتري والمسترد أو ورثة من يتوفى منهم في جميع مراحلها سواء في أول درجة أو في الاستئناف أو في النقض وسواء أكان رافع الدعوى أو الطاعن في الحكم هو البائع أو المشتري أو المسترد بحيث إذا رفعها أيهم في أية مرحلة من مراحلها تلك ولم يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها إلا أنه إزاء عدم استساغة تنافر المواقف بين المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسري عليهم جميعاً فقد أوجب المشرع في المادة 218 من قانون المرافعات على المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن باختصام المحكوم عليه الذي لم يطعن مع زملائه في الحكم الصادر ضدهم وإذ بادر الطاعنان - قد انفردا دون باقي المحكوم عليهم "ورثة البائع" بالطعن على الحكم الاستئنافي - إلى ذلك من تلقاء نفسيهما فإنهما يكونا قد حققا مراد القانون كاملاً مما يستقيم معه شكل الطعن وتكتمل معه موجبات قبوله.
3 - النص في المادة 833 من القانون المدني على أن "للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي... "إنما قصد به كف الأجانب عن اقتحام حرم الشركاء في ملكيتهم للمنقول الشائع أو المجموع من المال وجعلهم في مأمن من دخيل يطرأ فيفسد عليهم محيطهم، لما كان ذلك وكان المحل التجاري وعلى ما يقضي به القانون رقم 11 لسنة 1940 يعتبر منقولاً معنوياً يشمل مجموعة العناصر المادية والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من اتصال بالعملاء وسمعة واسم وعنوان تجاري وحق في الإجارة وحقوق الملكية الأدبية والفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحل التجاري مثار النزاع مملوك على الشيوع لورثة المرحوم....... وليس من بينهم الطاعنين فيكون بيع أحد الشركاء حصته الشائعة في هذا المحل لهما هو بيع لأجنبيين يجوز فيه لأي من الشركاء والآخرين حق استرداد الحصة المبيعة عملاً بنص المادة المذكرة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على المطعون ضده الثاني......... والطاعنين الدعوى رقم 142 لسنة 1978 مدني كلي بورسعيد بطلب الحكم بأحقيتها في استرداد الحصة الشائعة في المحل التجاري الكائن بالعقار رقم 4 شارع الجمهورية قسم الشرق بمدينة بورسعيد والتي باعها الثاني إلى الأخيرين في 26/ 3/ 1978 لقاء ثمن قدره ألف جنيه بوصفها شريكة على الشيوع في هذا المحل بحصة قدرها 3 قيراط مشاعاً ويحق لها استرداد الحصة المبيعة بعد سداد الثمن وملحقاته عملاً بالمادة 833 من القانون المدني. وبتاريخ 30/ 3/ 1980 أجابتها المحكمة إلى طلبها. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 218 لسنة 21 ق الإسماعيلية مأمورية بورسعيد وفي 19/ 3/ 1981 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة........ "المطعون ضده الثاني" وبصحيفة معلنة لورثته وللمطعون ضدها الأولى واصل الطاعنان السير في الاستئناف. وفي 23/ 3/ 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض مختصمين المطعون ضدها الأولى والمرحوم....... وفي 14/ 12/ 1985، 10/ 10/ 1987 أعلن ورثة الأخير بصحيفة الطعن الماثل. قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم تكون معدومة في مواجهة الخصم المتوفى وقت إقامتها ولا ترتب أثراً، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني قد توفى أثناء نظر الاستئناف وقبل رفع الطعن الماثل فإنه يتعين الحكم باعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له معدومة.
وحيث إنه ولئن كان الأصل في دعوى استرداد الحصة المبيعة لأجنبي على الشيوع أنها غير قابلة للتجزئة ولا بد لقبولها من اختصام البائع والمشتري والمسترد أو ورثة من يتوفى منهم في جميع مراحلها سواء في أول درجة أو في الاستئناف أو في النقض وسوء أكان رافع الدعوى أو الطاعن في الحكم هو البائع أو المشتري أو المسترد بحيث إذا رفعها أيهم في أية مرحلة من مراحلها تلك ولم يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها إلا أنه إزاء عدم استساغة تنافر المواقف بين المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسري عليهم جميعاً فقد أوجب المشرع في المادة 218 من قانون المرافعات على المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن باختصام المحكوم عليه الذي لم يطعن مع زملائه في الحكم الصادر ضدهم، وإذ بادر الطاعنان - وقد انفردا دون باقي المحكوم عليهم "ورثة البائع" بالطعن على الحكم الاستئنافي - إلى ذلك من تلقاء نفسيهما فإنهما يكونا قد حققا مراد القانون كاملاً مما يستقيم معه شكل الطعن وتكتمل معه موجبات قبوله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد شركة التضامن المبرم بينهما والمطعون ضدها الأولى وآخر وأنه حرر ستراً لاستئجارهما منها المحل من الباطن ودللا على ذلك بالإقرار الصادر منها في 25/ 6/ 1975 والذي تقر فيه بعدم مساهمتها في رأس مال الشركة وأنها لا تستحق قبلهما سوى ثلاثين جنيهاً شهرياً كأجرة دون المشاركة في الأرباح والخسائر وهو ما يترتب عليه بطلان عقد الشركة عملاً بالمادة 515/ 1 من القانون المدني وقدما تأييداً لهذا الدفاع ذلك الإقرار وإيصالات قبض المطعون ضدها الأولى لتلك الأجرة إلا أن المحكمة أطرحت ذلك الإقرار - بمقولة أنه غير قضائي - ولم تعن بتحقيق دفاعهما وإعطاء العقد التكييف القانوني الصحيح.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن ما نصت عليه المادة 833 من القانون المدني من أن "للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي........." إنما قصد به كف الأجانب عن اقتحام حرم الشركاء في ملكيتهم للمنقول الشائع أو المجموع من المال وجعلهم في مأمن من دخيل يطرأ فيفسد عليهم محيطهم لما كان ذلك وكان المحل التجاري وعلى ما يقضي به القانون رقم 11 لسنة 1940 يعتبر منقولاً معنوياً يشمل مجموع العناصر المادية والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من اتصال بالعملاء وسمعة واسم وعنوان تجاري وحق في الإجارة وحقوق الملكية الأدبية والفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحل التجاري مثار النزاع مملوك على الشيوع لورثة المرحوم......... وليس من بينهم الطاعنين فيكون بيع أحد الشركاء حصته الشائعة في هذا المحل لهما هو بيع لأجنبيين يجوز فيه لأي من الشركاء الآخرين حق استرداد الحصة المبيعة عملاً بنص المادة المذكورة ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعنان من أن حقيقة العلاقة بينهما وبين المطعون ضدها الأولى هي إجارة المكان خالياً لأن هذه الإجارة بفرض قيامها لا تخلع عليهما صفة المشاركة في الملكية الشائعة للمحل التجاري بوصفه منقولاً معنوياً بل يظلا أجنبيين عن الشركاء فيه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه - أياً كان وجه الرأي فيه - يعدو غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1569 لسنة 29 ق جلسة 8 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 45 ص 220

جلسة 8 من مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

---------------

(45)
الطعن رقم 1569 سنة 29 القضائية

رشوة.
عناصر الواقعة الإجرامية. مظاهر الاتجار بالوظيفة أو استغلالها: من بينها الإخلال بواجبات الوظيفة.
مظاهر النية الإجرامية: نية استغلال الوظيفة للحصول على فائدة غير مشروعة من ورائها سواءً أكان طلب المرتشي المبلغ لنفسه، أم استرد المبلغ لآخر مقابل ما دفعه أجراً لفعل غير مشروع.

---------------------
عددت المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 صور الرشوة ومنها الإخلال بواجبات الوظيفة واعتبرته نظير الامتناع عن عمل من أعمالها، فالموظف الذي يخل بواجبات وظيفته مسئول جنائياً حتى ولو لم توجد لديه نية الاتجار بها، لأنه يكفي مجرد نية استغلال الوظيفة للحصول على فائدة غير مشروعة من ورائها - فإذا كان الثابت أن المتهم توجه إلى مكتب الشخص الذي كلف بإجراء التحريات عن المنزل الذي يديره للدعارة السرية - ثم كشف له عن شخصيته وأفهمه بأن لديه شكاوى ضده محالة إليه من النيابة ويمكنه حفظها وطالبه بمبلغ عشرة جنيهات، فإن هذا يوفر الإخلال بواجبات وظيفة المتهم ويقع تحت حكم المادة 104 السالف الإشارة إليها، سواءً كان طلبه المبلغ له، أو في سبيل استرداده لقريبه نظير ما دفعه أجراً لأفعال غير مشروعة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عمومياً "ضابط بمكتب حماية الآداب بالجيزة" طلب لنفسه وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته والامتناع عن أداء عمل من أعمالها، وذلك بأن طلب من محمد عبد البديع العناني عشرة جنيهات وحصل على أربعة جنيهات منها على سبيل الرشوة لحفظ شكاوى مقدمة ضده وعدم ضبطه متلبساً بإدارة منزل للدعارة السرية. وطلبت نيابة أمن الدولة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 103 و104 و110 و111 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 69 لسنة 1953، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين وغرامة ألفي جنيه.
فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو القصور والإخلال بحق الدفاع فيما يتعلق بركن القصد الجنائي في جريمة الرشوة المقصود بالمادة 103 من قانون العقوبات، وهو انتواء الموظف الاتجار بوظيفته في مقابل ما يطلبه أو ما قدم إليه، وعلى المحكمة أن تستظهر هذا القصد وتعني ببيانه في حكمها، وخصوصاً إذا تمسك الدفاع بانعدامه - والطاعن زعم أنه ذهب إلى محمد عبد البديع العناني يطلب استرداد مبلغ ثماني جنيهات كان قد تقاضاها من قريبه محمد عبد اللطيف أجراً لأفعال غير مشروعة، ولم يدفعه إلى ذلك قصد الاتجار بوظيفته، لأنه لم يجعل من الإخلال بها باعثاً لهذا الطلب، وقد انتهز محمد عبد البديع العناني هذا الطلب وادعى أن الطاعن طلب منه مبلغاً كسلفة مقابل تمزيق شكاوى ضده حولتها إليه النيابة، والمحكمة عندما تعرضت لدفاع الطاعن لم تتحدث عن القصد الجنائي لديه، ثم عادت وافترضت صحة دفاعه ورأت أن الواقعة كما صورها هي جريمة الرشوة، وليس ما يدعو المطلوب منه الدفع إجابة الطلب إلا مقابل أن يأمن شر سطوة الطاعن التي تضفيها عليه وظيفته، وهو المقابل الذي تتحقق به أركان الجريمة، وما ذهبت إليه المحكمة لا يستقيم قانوناً، فثبوت واقعة استرداد المبلغ ما هو إلا ثبوت للفعل المادي في جريمة الرشوة، وذهاب المحكمة إلى أن الطاعن مدرك ما لهذا الطلب من صلة بواجبات وظيفته وفيه معنى الاتجار بها لا يكفي لقيام القصد الجنائي في جريمة الرشوة إذ يجب أن يقوم الدليل على أن إرادة الطاعن كانت منصرفة إلى الاتجار بالوظيفة. أما الباعث الذي يدعو الطرف الآخر لإجابة الطلب فإنه يتعلق به وحده، والعبرة هي بالباعث الذي يدفع الموظف لا بالباعث الذي قام في ذهن الراشي.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر فيه أركان الجريمة التي دان بها الطاعن ودلل على ثبوتها قبله بأقوال شهود الإثبات التي فصلها الحكم واعترافه في تحقيق النيابة وتحدث عن ركن القصد للجريمة بقوله: "وحيث إن الثابت من أقوال الشاهد أحمد علي الشربيني أن محمد عبد البديع أخبره بمجرد نزول المتهم من المكتب إنه يدعي أنه ضابط مكتب آداب الجيزة وأنه أخبره أنه عنده شكاوى ضده بأنه يعمل حفلات ويزعج السكان وأنه ممكن حفظها له، ثم طلب منه عشرة جنيهات لأنه معذور - وإخباره بهذه الواقعة في أعقاب نزول المتهم مباشرة لا يدع مجالاً للشك في مطابقتها للواقع، إذ لم يكن عبد البديع على علم بأن المتهم سيزوره في مكتبه حتى يدبر له هذه الرواية، إذ لم يكن الوقت ليتسع للتحوير فيها، ولم يكن هناك ما يدعو إلى التحوير فيها وهي تلقي مجرد إلقاء لأحمد علي الشربيني وهو مجرد شريك في المكتب، وأنه بفرض التسليم بصحة ما ذهب إليه المتهم في دفاعه فإن الثابت من أقوال محمد رشاد عبد اللطيف أنه تردد فعلاً على منزل محمد عبد البديع مرتين، وقدم له في كل مرة امرأة استمتع بها وبالشراب الذي قدم له وأنه دفع في مقابل ذلك 4 جنيه في كل مرة، فلا نزاع في أن طلب المتهم استرداد هذا المبلغ فيه منفعة لقريبه، كما أن طلب المتهم استرداد هذا المبلغ قد تم من جانبه وهو مدرك أن لهذا الطلب صلة بواجبات وظيفته وفيه معنى الاتجار بها إذ ليس ما يدعو الطرف الآخر المطلوب منه الدفع أن يجيب هذا الطلب مرغماً إلا مقابل عرض يأمن به شر سطوة المتهم التي تسبغها عليه وظيفته، وهذا هو المقابل الذي تتحقق به جريمة الرشوة", ولما كان ما قاله الحكم من ذلك صحيحاً في القانون، ذلك بأن المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 والتي طبقتها المحكمة عددت صور الرشوة ومنها الإخلال بواجبات الوظيفة واعتبرته نظير الامتناع عن عمل من أعمالها، فالموظف الذي يخل بواجبات وظيفته مسئول جنائياً حتى ولو لم توجد لديه نية الاتجار بها، لأنه يكفي مجرد نية استغلال الوظيفة للحصول على فائدة غير مشروعة من ورائها، وقد قصد الشارع من ذلك أن يحظر على الموظفين العموميين الحصول على أية فائدة غير مشروعة من وراء الوظيفة، وكان ما قام به الطاعن من توجهه إلى مكتب محمد عبد البديع عناني - الشخص الذي كلف بإجراء التحريات عن المنزل الذي يديره للدعارة السرية - ثم كشفه له عن شخصيته وإفهامه بأن لديه شكاوى ضده محالة إليه من النيابة ويمكنه حفظها، وطلبه منه مبلغ عشرة جنيهات، مما يعد إخلالاً بواجبات وظيفته ويقع تحت حكم المادة 104 السالف الإشارة إليها سواءً كان طلبه المبلغ له أو في سبيل استرداده لقريبه نظير ما دفعه، ويكون الحكم قد دلل على توافر القصد الجنائي في جريمة الرشوة لدى الطاعن تدليلاً كافياً، ويكون ما يثيره الطاعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1568 لسنة 29 ق جلسة 8 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 44 ص 218

جلسة 8 من مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

----------------

(44)
الطعن رقم 1568 لسنة 29 القضائية

محكمة الجنايات. 

إجراءات المحاكمة أمامها. حضور مدافع عن المتهم بجناية تنظرها محكمة الجنايات. متى يتحقق غرض الشارع من حضوره؟
بسماع الشهود وطلبات النيابة في وجوده بشخصه أو ممثلاً في نائبه.

------------------
أوجب الشارع حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات، ولا يتحقق هذا الغرض إلا إذا كان المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أوّلها حتى نهايتها - فلابد أن يتم سماع الشهود وطلبات النيابة في وجوده بشخصه أو ممثلاً ممن ينوب عنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن مع أخرى حكم ببراءتها: بأنهما أحرزا وحازا أفيوناً وحشيشاً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (1) الملحق به فقررت بذلك، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 3000 جنيه والمصادرة، فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن الإخلال بحق الدفاع وبطلان إجراءات المحاكمة، ذلك أن الطاعن وكل عنه محامياً حضر معه حين بدأت المحاكمة وسمع أقوال شاهدي الإثبات ومرافعة النيابة العامة وشطراً كبيراً من مرافعة الدفاع عن المتهمة الأولى، ثم تنحى عن مهمته لما بدا أنه كان قد حضر مع المتهمة الأولى عند استجوابها في محضر تحقيق النيابة، فندبت المحكمة الأستاذ نسيم حنا المحامي الذي تصادف وجوده بالجلسة، وذلك بعد أن أبدى رغبته في الاضطلاع بهذه المهمة واستعداده للمرافعة في الدعوى وأنه سبق أن قدم فيها طلباً يعارض في أمر الحبس، وقد تم هذا الإجراء دون أخذ رأي الطاعن ودون أن تمكنه المحكمة من توكيل محام آخر بدل محاميه الذي انسحب ليلازمه طوال إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها تحقيقاً لغرض الشارع من ضرورة وجود مدافع مع من يتهم في جناية.
وحيث إن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الأستاذ فتحي الكيلاني حضر للدفاع عن الطاعن وأنه بعد سؤال المتهمين عما أسند إليهما وسماع أقوال شاهدي الإثبات ومرافعة ممثل النيابة، لاحظت المحكمة أثناء مرافعة الدفاع عن المتهمة الأولى أن الأستاذ فتحي الكيلاني الحاضر مع الطاعن كان قد حضر مع المتهمة الأولى عند استجوابها في تحقيق النيابة وأن هذا المحامي تنازل عن المرافعة عن الطاعن منعاً للحرج وانسحب من الجلسة فندبت المحكمة الأستاذ نسيم حنا بناءً على طلبه للدفاع عن الطاعن مع أنه لم يثبت أنه تتبع إجراءات المحاكمة بالجلسة أو أنه حضر سماع الشهود ومرافعة ممثل النيابة إذ جاء ندبه بعد ذلك - وبعد أن بدأ الدفاع عن المتهمة الأولى مرافعته. لما كان ذلك، وكان الشارع قد أوجب حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات، وكان هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أولها حتى نهايتها - فلابد أن يتم سماع الشهود وطلبات النيابة في وجوده بشخصه أو ممثلاً ممن ينوب عنه، وهو ما لم يجر حصوله في هذه الدعوى، من ثم يكون الحكم معيباً ببطلان الإجراءات بما يستوجب نقضه.


[(1)] المبدأ ذاته في الطعن 58 لسنة 30 ق (جلسة 5/ 4/ 60).

الطعن 2199 لسنة 55 ق جلسة 29 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 65 ص 338

جلسة 29 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة، السيد السنباطي، إبراهيم الطويلة وأنور العاصي.

 ---------------------

(65)
الطعن رقم 2199 لسنة 55 القضائية

(1، 2) ملكية "انتقال الملكية" أثر التسجيل. تسجيل. بيع "نقل الملكية". شهر عقاري.
(1) الملكية في المواد العقارية عدم انتقالها سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل. مؤدى عدم التسجيل بقاء الملكية على ذمة المتصرف م 9 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
(2) النص في القانون 230 لسنة 1951 على بناء منازل تمنح دون مقابل لأصحاب المسكن التي هدمت بكفر أحمد عبده بمدينة السويس. لا يترتب عليه بذاته انتقال الملكية إليهم. مؤدى ذلك لزوم تسجيل التصرف باسم من منح إليه المسكن.

-------------------
1 - مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها.
2 - لما كان القانون رقم 230 لسنة 1951 ينص على أن "يفتح في ميزانية السنة الحالية 1951 - 1952....... اعتماد إضافي قدرة 150000 جنيه لبناء منازل تمنح بدون مقابل لأصحاب المساكن التي هدمت بكفر أحمد عبده بمدينة السويس.
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من وفور الميزانية العامة" وكان هذا القانون لا يتضمن خروجاً عن الأصل العام الذي يقضي بعدم انتقال الملكية في المواد العقارية إلا بالتسجيل فإن مجرد النص في ذلك القانون على منح المنازل بدون مقابل لبعض الأشخاص لا يترتب عليه بذاته انتقال الملكية إليهم وإنما يتعين لانتقال الملكية أن يتم تسجيل التصرف باسم من منح إليه المسكن وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة الدولة باعتبارها المالكة الأصلية لعقار النزاع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عقار النزاع مملوك للدولة وأن الملكية لم تنتقل بعد للبائعين ورتب على ذلك رفض الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 482 لسنة 1979 مدني السويس الابتدائية ضد المطعون عليهم الثلاثة الأول بطلب الحكم لهم - في مواجهة المطعون عليه الأخير - بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 11/ 1966، وقالوا بياناً لذلك أن المطعون عليهم الثلاثة الأول باعوا إلى مورثهم ثلثي أرض وبناء المنزل المبين بالصحيفة لقاء ثمن قدره 400 جنيه، وقد آلت الملكية إلى البائعين بموجب القانون رقم 230 لسنة 1951 الصادر بمنح منازل بدون مقابل لأصحاب المساكن التي هدمت بكفر أحمد عبده بمدينة السويس، وإذ تعذر عليهم تسجيل عقد البيع فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، وبتاريخ 23/ 3/ 1980 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" بالاستئناف رقم 98 سنة 3 ق، وبتاريخ 16/ 12/ 1982 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسماعيلية لبيان مالك عقار النزاع وسند ملكيته، وبعد أن قدم الخبير تقريريه حكمت المحكمة بتاريخ 19/ 5/ 1985 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع أن عين النزاع قد آلت ملكيتها للمطعون عليهم الثلاثة الأول بالقانون رقم 230 لسنة 1951 باعتبارهم من ساكني كفر أحمد عبده الذين هدمت مساكنهم إبان الاحتلال إلا أن الحكم التفت عن الرد على هذا الدفاع واعتبر العقار لا يزال على ملك الدولة استناداً إلى ما تضمنته سجلات مصلحة الأملاك من أن البائعين مستأجرين له ولم تنتقل إليهم ملكيته رغم أن هذه السجلات لم تعد لإثبات الملكية كما أنهم لا يحاجون بما دون فيها بحكم تبعيتها للمطعون عليه الأخير بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها، لما كان ذلك وكان القانون رقم 230 لسنة 1951 ينص على أن "يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952.... اعتماد إضافي قدره 150000 جنيه لبناء منازل تمنح بدون مقابل لأصحاب المساكن التي هدمت بكفر أحمد عبده بمدينة السويس ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من وفور الميزانية العامة" وكان هذا القانون لا يتضمن خروجاً على الأصل العام الذي يقضي بعدم انتقال الملكية في المواد العقارية إلا بالتسجيل فإن مجرد النص في ذلك القانون على منح المنازل بدون مقابل لبعض الأشخاص لا يترتب عليه بذاته انتقال الملكية إليهم وإنما يتعين لانتقال الملكية أن يتم تسجيل التصرف باسم من منح إليه المسكن وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة الدولة باعتبارها المالكة الأصلية لعقار النزاع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن عقار النزاع مملوك للدولة وأن الملكية لم تنتقل بعد للبائعين ورتب على ذلك رفض الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.