صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 6 سبتمبر 2024
الطعن 1812 لسنة 90 ق جلسة 1 / 12 / 2022 مكتب فني 73 ق 89 ص 825
الطعن 13914 لسنة 90 ق جلسة 4 / 12 / 2022 مكتب فني 73 ق 93 ص 881
الطعن 177 لسنة 41 ق جلسة 28 / 11 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 347 ص 1798
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي ومحمد على هاشم.
------------------
(347)
الطعن رقم 177 لسنة 41 القضائية
الأحكام القطعية - موضوعية أو فرعية - ولو كانت باطلة أو مبنية على إجراء باطل - عدم جواز العدول عنها من ذات المحكمة التي أصدرتها. لا محل لإعمال نص المادة 195 مرافعات بشأن الأوامر على العرائض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب الأقصر قدرت أرباح المطعون ضده الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعة في سنة 1960 بمبلغ 2250 جنيهاً و670 مليماً وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 12/ 2/ 1968 بتخفيض تقديرات المأمورية إلى مبلغ 554 ج فقد أقام الدعوى رقم 56 سنة 1968 ضرائب قنا الابتدائية طالبا الحكم بتعديل القرار المطعون فيه إلى اعتبار أرباحه في سنة 1960 مبلغ 126 جنيه. بتاريخ 2/ 4/ 1969 حكمت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه إلى اعتبار أرباحه في سنة النزاع بمبلغ 130 ج استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 104 سنة 44 ق - أسيوط. وبتاريخ 16/ 6/ 1970 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وصدوره على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وفي بيان ذلك تقول أنها طعنت بالاستئناف في الحكم الابتدائي استناداً إلى أنه أخطأ حينما اعتبر أن لجنة الطعن قد تجاوزت حدود اختصاصها رغم أن القرار الصادر منها كان في حدود تقديرات المأمورية وطلبات الممول طبقاً لحكم المادة 53 من القانون 14 لسنة 1939، وبالرغم من أن المحكمة الاستئنافية قد حسمت هذا النزاع بحكمها الصادر في 16/ 6/ 1970 بما قررته من أن اللجنة لم تتجاوز حدود اختصاصها وأن قرارها جاء مطابقاً للمادة سالفة الذكر وأن هذا القضاء حاز حجية الشيء المحكوم فيه فإنها عادت وقضت بحكمها الصادر في 26/ 12/ 1970 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وأسست قضاءها على أن لجنة الطعن قد تجاوزت اختصاصها في قررته بما يتناقض مع قضائها الأول وفى ذلك مخالفة للقانون ولا يغير من هذا النظر استناد الحكم المطعون فيه في تبرير قضائه إلى المادة 195 من قانون المرافعات لأن هذا النص إنما يتعلق بالأوامر على العرائض ولا شأن له بالأحكام.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من القواعد المقررة في قضاء هذه المحكمة أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً، ويستوى أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل، ذلك لأن القاضي نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاؤه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة.
وإذ كان ذلك الثابت من الحكم التمهيدي الصادر من المحكمة الاستئنافية في 6/ 6/ 1970 أنه قطع في أسبابه بأن..... "ما ذهب إليه الحكم المستأنف من أن لجنة الطعن قد تجاوزت اختصاصها وأضافت عنصراً آخر هو التصنيع مردود بأنه إذ نصت المادة 53 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن تصدر اللجنة قرارها باعتماد تقدير مصلحة الضرائب أو بتخفيضه فإن المقصود بكلمة التقدير في هذه المادة هو تقدير المأمورية لصافى الربح لا تقديرها لكل عنصر من عناصر الربح على حده ولذلك فللجنة الطعن أن تزيد في عنصر من عناصر التقدير ما دام ذلك لا يسفر في النهاية عن زيادة التقدير المعروض عليها" وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لذات النزاع بقوله "....... وحيث إن المحكمة لا ترى الأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير الذى ندبته بهيئة سابقة..... للأسباب الآتية..... نصت الفقرة الثالثة من المادة 53 على أن تصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ومؤدى ذلك أن لجنة الطعن ليست هيئة مخولة لتقدير الأرباح ابتداء بل هي هيئة تنظر في طعن في قرار أصدرته المأمورية وأن ولايتها بالنظر في أمر الطعن لا يتعدى النظر في طلبات الممول في حدود تقدير الضرائب وليس لها بحال أن تتجاوز ذلك إلى بحث أسس التقدير بإقامة عنصر لم يدخل في الاعتبار عند إصدار قرار الربط، ورتب على ذلك تأييده للحكم المستأنف، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد عدل عما قطعت فيه المحكمة بحكمها الصادر في 6/ 6/ 1970 مما يتعين معه نقضه ولا يغير من هذا النظر ما تقضى به المادة 195 من قانون المرافعات التي استند إليها الحكم المطعون فيه تبريرا لقضائه لأن مؤدى هذا النص أنه يجوز للقاضي أن يصدر أمرا على عريضة مخالفا لأمر سابق على أن يذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد. وحكمها بذلك يكون مقصورا على الأوامر على العرائض وفى حالات استثنائية خاصة وردت على سبيل الحصر.
(1) نقض 30/ 5/ 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 صـ 1082 (نقض 27/ 4/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 صـ 918).
الطعن 623 لسنة 41 ق جلسة 26 / 11 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 338 ص 1756
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين/ أحمد شيبه الحمد، أحمد شوقي المليجي، عبد السلام القرش وعبد الوهاب سليم.
----------------------
(338)
الطعن رقم 623 لسنة 41 القضائية
(1) تقادم "تقادم مسقط". عمل:
علم العامل علماً يقينياً بقرار فصله من تاريخ شكواه إلى مكتب العمل. مطالبته بحقوقه العمالية بعد انقضاء سنة من هذا التاريخ. أثره. سقوط دعواه بالتقادم. لا يغير من ذلك عدم مراعاة المهلة القانونية للإخطار بالفصل.
(2) عمل "إنهاء العقد".
عدم مراعاة رب العمل قواعد التأديب. لا يمنعه من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المبينة بالمادة 76 ق 91 لسنة 1959.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1031 سنة 1966 عمال كلي القاهرة على المطعون ضده - بنك مصر - وطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 3150 جنيهاً و324 مليم - وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى البنك بتاريخ 7/ 3/ 1957 وتدرج في وظائفه حتى بلغ أجره الشهري 37 جنيه و581 مليم - غير أنه أجرى تحقيق معه لاتهامه بالاختلاس ثم أوقف عن العمل بتاريخ 10/ 7/ 1964 وفصل بلا مبرر، مما دعاه إلى إقامة الدعوى رقم 9445 لسنة 1965 عمال جزئي القاهرة بطلب إيقاف قرار الفصل وقضى فيها بعدم قبول الطلب، فأقام هذه الدعوى بطلب الحكم له بالمبلغ المطالب به ويمثل ما يستحقه من أجر عن المدة من 1/ 4/ 1964 إلى 30/ 6/ 1964 ومقداره 112 جنيهاً و246 مليم ومبلغ 37 جنيه و185 مليماً بدل إنذار ومبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضاً عن فصله، وبتاريخ 8/ 4/ 1970 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالتقادم، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد الاستئناف برقم 1517 سنة 87 قضائية، وبتاريخ 13/ 5/ 1971 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 7/ 10/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على أسباب ثلاثة ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون عليه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون عليه أقام قضاءه بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم على أن الطاعن علم في 16/ 9/ 1965 بقرار فصله الصادر في 24/ 8/ 1965 حين تقدم بشكواه لمكتب العمل بطلب وقف ذلك القرار، وأنه كان يتعين عليه إقامة دعواه خلال سنة من هذا التاريخ، وأنه لما كانت المادة 72/ 1 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين إلغاءه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة الإلغاء، وأوضحت المادة السادسة من قانون المرافعات شكل الإعلان، وكان المطعون ضده لم يوجه إلى الطاعن إعلان بالفصل على نحو ما تقدم فإن ميعاد السنة المقرر لسقوط الحق في المطالبة لا يكون قد سري في حقه، كما أن قرار الفصل وقد صدر دون عرض على اللجنة الثلاثية المشكلة وفق قرار وزير العمل 96 لسنة 1962 المعدل بالقرار 107 لسنة 1963 للنظر مسبقاً في أمر فصل العامل أنه يكون باطلاً ولا يعتد به بداية لميعاد السقوط وينفى علم الطاعن بفصله في 16/ 9/ 1965 ما تضمنه الخطاب المرسل إليه من المطعون ضده في 26/ 10/ 1965 بتسوية حالته اعتباراً من 1/ 7/ 1964 على وظيفة محاسب بالفئة الخامسة دون ذكر لواقعة الفصل في الخطاب مما يستفاد منه أن الطاعن كان لا يزال حينئذ يعمل لدى المطعون ضده، ومع ذلك أغفل الحكم المطعون فيه دلالة هذا الخطاب وانتهى في قضائه إلى سقوط حق الطاعن في المطالبة بالتقادم فأخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون عليه في غير محله ذلك أنه لما كان يجوز لكل من المتعاقدين في عقد العمل غير محدد المدة - وفقاً لما تنص عليه المادتان 694 و695 من القانون المدني والمادة 72 من قانون العمل رقم 91 سنة 1959 - أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر، ويتعين لاستعمال أي من المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقاً لثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منهما، مما مفاده اعتبار عقد العمل منتهياً بإبلاغ الرغبة في إنهائه من أحد طرفيه إلى الآخر، وأنه لا يترتب على عدم مراعاة المهلة القانونية إلا مجرد التعويض على التفصيل السابق، ولما كان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون عليه، أن الطاعن علم بقرار فصله بتاريخ 16/ 9/ 1965 وهو تاريخ تقديمه شكواه إلى مكتب العمل بطلب وقف قرار فصله، ومن ثم يعتبر عقد عمله منقوضاً اعتباراً من هذا التاريخ، لما كان ذلك وكان لا وجه لما يقول به الطاعن من أنه يتعين استبعاد تاريخ علمه بقرار الفصل من العمل باعتباره بداية لميعاد السقوط بالتقادم لصدوره دون مراعاة قواعد التأديب المنصوص عليها في القرارات الوزارية لوزير العمل إذ أن عدم مراعاة قواعد التأديب المشار إليها قبل توقيع جزاء الفصل التأديبي لا يمنع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ومنها عدم قيام العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، كما أن ما يثيره الطاعن حول مدلول خطاب المطعون ضده إليه في 26/ 10/ 1965 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا يجوز طرحها أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم وكانت المادة 698 من القانون المدني تنص على أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد "مما مؤداه سريان هذا التقادم على جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وإذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن علم يقيناً بفصله من العمل في 16/ 9/ 1965 بينما أقام دعواه بحقوقه العمالية بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ الفصل، وكان الحكم فيه قد انتهى إلى سقوط الحق في المطالبة بالتقادم، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 96 لسنة 46 ق جلسة 20 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 385 ص 1977
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1978
برئاسة السيد المستشار/ محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجوري، إبراهيم فراج، صبحي رزق داود ومحمد أحمد حمدي.
------------------
(385)
الطعن رقم 96 لسنة 46 القضائية
(1) تقادم. إيجار.
التقادم. جواز النزول عن الدفع به صراحة أو ضمناً بعد ثبوت الحق فيه. لمحكمة الموضوع تقدير ذلك. مثال في سقوط الحق في المطالبة بالأجرة.
(2) إيجار "إيجار الأماكن. ضرائب.
العقارات المملوكة للأفراد المؤجرة لمعاهد وزارة التربية والتعليم خضوعها للضريبة على العقارات المبنية. وجوب تخفيض الأجرة بما يعادل الإعفاء الضريبي. القانون رقم 169 لسنة 1961.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه الأول ومورث باقي المطعون عليهم أقاما - بعد رفض أمر الأداء - الدعوى رقم 1085 لسنة 1964 مدني أمام محكمة طنطا الابتدائية ضد الطاعنين بصفتهما - وزرة التربية والتعليم ومنطقة طنطا التعليمية - بطلب إلزامهما أن يدفعا لهما مبلغ 1901 جنيه قيمة الإيجار المتأخر حتى آخر شهر سبتمبر سنة 1964. وقالا شرحاً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 9/ 11/ 1953 أجرا وزارة التربية والتعليم منزلاً مملوكاً لهما كائناً ...... بقصد استعماله مدرسة لقاء أجرة قدرها 23 جنيه شهرياً. وإذ تأخرت الوزارة في سداد مبلغ 1901 جنيه من الأجرة المستحقة، فقد أقاما الدعوى. طلب الطاعنان وقفها حتى يفصل في دعوى تخفيض الأجرة المقامة منهما، كما تمسكا بسقوط الحق في المطالبة بالأجرة عن المدة السابقة على 29/ 11/ 1959 بالتقادم الخمسي. وبتاريخ 11/ 1/ 1966 حكمت المحكمة بوقف الدعوى لحين الفصل في دعوى التخفيض، وبعد الفصل في هذه الدعوى عدل المطعون عليهم طلباتهم إلى مبلغ 2509.80 جنيه قيمة الإيجار المستحق حتى آخر فبراير سنة 1969، وعادت المحكمة بتاريخ 23/ 9/ 1969 فحكمت بإلزام الطاعنين بأن يدفعا مبلغ 2494.561 جنيه، استأنفت وزارة التربية والتعليم هذا الحكم بالاستئناف رقم 225 لسنة 19 ق طنطا، وبتاريخ 18/ 4/ 1972 حكمت محكمة الاستئناف بندب مكتب الخبراء لمعاينة العقار المؤجر وبيان عدد غرفه وما إذا كان يتمتع بالإعفاء والتخفيضات التي نص عليها القانون رقم 169 لسنة 1961، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت بتاريخ 4/ 12/ 1975 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان على هذا الحكم والحكم الصادر بندب الخبير بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان إن محكمة الاستئناف سايرت محكمة أول درجة في رفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالأجرة بالتقادم عما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى، على سند من القول بأن كتاب المنطقة التعليمية الموجه إلى المؤجرين في 11/ 1/ 1960 ينطوي على التنازل عن التمسك بالتقادم الذى كان قد تم، بنصه على صرف الإيجار عند تقديم مستندات الملكية، وهو ما يجاوز مجرد الإقرار بالأجرة إلى الاعتراف بالدين ذاته وباستحقاقه بدليل إبداء الاستعداد لسداده وأضاف الحكم المطعون فيه قرينة على هذا النزول استقاها من سداد الوزارة الأجرة المستحقة عن جزء من المدة التي تمسكت بسقوط الحق في اقتضائها، في حين أن ما تضمنه الكتاب آنف البيان لا يؤدى إلى معنى التنازع عن التقادم، بل يفهم منه أن المنطقة التعليمية على استعداد لسداد ما لم يتقادم من الأجرة حال تقديم المستندات الدالة على ملكية العين المؤجرة، وهو مجرد تقرير للواقع لوجود نزاع على ملكيتها، ولا يمكن اعتبار مطالبة الدائن بتقديم المستندات دليلاً على التنازل عن التقادم. هذا إلى أن المبلغ الذى سددته المنطقة يندرج ضمنه مبالغ أخرى بخلاف الأجرة، الأمر الذي ينتفي معه القول بسداد مبالغ عن المدة التي سقطت بالتقادم، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 388 من التقنين المدني على أنه "لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه.... وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه...." يدل على أن النزل عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه. ولما كان النزول عن التقادم لا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه، فإنه يجوز أن يكون ضمناً يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التي تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا غموض فيه، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كان يستقى من موقف المدين ما يستفاد منه حتماً نزوله عن الدفع بالتقادم بما لا معقب عليه ما دام استخلاصه سائغاً. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون أن الطاعنين بصفتهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في المطالبة بالأجرة بالتقادم عن المدة السابقة على 29/ 11/ 1959 وإذ استخلص من الكتاب الذى وجهته المنطقة التعليمية إلى المطعون عليهم فى 11/ 1/ 1960 وبعد ثبوت الحق فى التمسك بالتقادم أنه مع إقرارها الضمنى بعدم سداد الأجرة وعدت بالوفاء بها لدى تقديم مستندات التمليك، ومن الكتاب المرسل إلى المطعون عليه الأول بتاريخ 26/ 11/ 1962 المتضمن طلب إدارة الشئون القانونية موافاتها بمذكرة مبين بها تاريخ تسليم المبنى واسم المؤجر وقدر المبالغ المعلاة كأمانات وتواريخ الطلبات المقدمة لصرفها حتى يمكن إنهاء موضوع الأجرة المستحقة المتأخرة ودفعها، استخلص من هذين الكتابين غير المجحودين إرادة الطاعنين الثابتة والمؤكدة في النزول عن التقادم، فإن هذا الاستخلاص الموضوعي سائغ وله مأخذه من الأوراق. لما كان ما تقدم وكانت هذه الدعامة الأساسية كافية لحمل قضاء الحكم فإنه لا يعيبه ما تزيد فيه من القول بوفاء الطاعن جزءاً من الأجرة المستحقة عن مدة متقادمة، لأن هذه القرينة - أياً كان وجه الرأي فيها - غير ذات تأثير على صحة ما خلص إليه على النحو السابق تجليته ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم تبنى ما أورده تقرير الخبير من أن عقار النزاع الكائن...... معفى من الضرائب العقارية، ورتب على ذلك عدم انطباق القانون رقم 169 لسنة 1961 عليه، في حين أن القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية فرض ضريبة سنوية على المباني الواقعة في المدن والبلاد الموضحة بالجدول المرافق لهذا القانون أياً كان الغرض الذى تستخدم فيه طالما ليست من العقارات المعفاة من أداء الضريبة والواردة وفق المادة 21 منه والعقار المؤجر ليس منها. وإذ لم يوضح تقرير الخبير أو الحكم الذى اعتمد عليه الأسباب المبررة للنتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة أن المشرع أعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الإضافية الأخرى - المساكن التي لا يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية منها على ثلاث جنيهات، كما أعفى من أداء الضريبة الأصلية وحدها المساكن التي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية منها على ثلاث جنيهات ولا تجاوز خمسة جنيهات، بحيث يقع عبء التخفيض على عاتق الخزانة في صورة إعفاء الملاك من الضرائب مقابل تخفيض الأجرة بما يعادلها بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين، ومؤدى المادتين 2، 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبينة أن هذه الضريبة تسري على أنحاء معينة بالجدول المرفق بالقانون، ولا يعفى من أدائها سوى الأحوال المبينة فيها بيان حصر، وليس من بينها العقارات المملوكة للأفراد والمؤجرة معاهد تابعة لوزارة التربية والتعليم، وكان البين من محضر أعمال الخبير الرقيم 4/ 1/ 1975 أن المطعون عليهم قدموا ما يفيد خضوع العقار موضوع النزاع للضريبة العقارية ولم يكن لذلك صدى في النتيجة التي خلص إليها التقرير، وكان ما خلص إليه الخبير يخالف الثابت بمحضر أعماله وإذ أخذ الحكم بالتقرير دون أن يفطن إلى هذا التناقض فإنه فضلا عن خطئه في القانون يكون قاصر التسبيب وهو ما يستوجب نقض الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة.