الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 سبتمبر 2024

الطعن 587 لسنة 83 ق جلسة 6 / 2 / 2014

برئاسة السيد القاضى / محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الناصر أبو الوفا ، إيهاب سلام أحمد على خليل نواب رئيس المحكمة ومحمد مصطفى قنديل والسيد أمين السر / محمد عبد الرحمن .

-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وأنه يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن تقرير الخبير قرر فى محاضر أعماله قيامه بإرسال خطابات مسجلة لطرفى الدعوى لمباشرة المأمورية وكان إغفال الخبير قرر إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه المرسل للطاعن لا ينفى واقعة الإخطار فى ذاتها ذلك أن المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الإخطارات الموصى عليها التى يرسلها للخصوم كما وأن طلب إعادة المأمورية إلى الخبير ليس حقاً للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو متروك لتقديرها فلها أن ترفضه إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ومن ثم يضحى النعى بالسبب الأول غير مقبول. وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أنشأ المشرع للدائن أكثر من دعوى لاقتضاء حقه كان له أن يختار ما يشاء من بينها فإذا كفل البائع للمشترى وجود صفات فى المبيع ثم تبين تخلفها عند التسليم كان للأخير أن يرجع عليه إما بدعوى الضمان التى نظم المشرع أحكامها فى المواد من 447 إلى 454 والمادتين 443 و444 من القانون المدنى وإما بدعوى الفسخ أو الإبطال للغلط متى توافرت شرائطها طبقاً للقواعد العامة ولكل منها أحكامها التى تستقل بها فدعوى الضمان تفترض بقاء العقد ونفاذه ولا يطلب انحلاله ويعد إجابة المشترى لطلبه فيها تنفيذاً للعقد بمقابل ولا يرد فيه الثمن بل يقضى له بالتعويضات الواردة فى المادة 443 من القانون المدنى وتخضع للتقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 452 من ذات القانون أما دعوى الفسخ فيقضى فيها على أساس انحلال العقد ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد بما يستتبع استرداد المشترى لما دفعه من الثمن مع التعويض إن كان له محل وفقاً للقواعد العامة وتتقادم بخمس عشرة سنة وكان المطعون ضده بصفته قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المطالب به مع التعويض لما أصابه من أضرار إذ تخلفت فى المبيع ما كفلاه له فيه من الحداثة والكفاءة العالية وهى بهذه المثابة دعوى فسخ تتقادم بخمس عشرة سنة طبقاً للقواعد العامة وإذ كان الحكم المطعون فيه ولئن أخطأ بتطبيقه قواعد التقادم الحولى المنصوص عليها فى المادة 452 من القانون المدنى على واقعة النزاع فى حين أنها تخضع للتقادم الطويل – على نحو ما سلف – يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا كان الحكم سليماً فى نتيجته التى انتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب من غير أن تنقضه ومن ثم يكون النعى – أياً كان وجه الرأى فيه – غير منتج وبالتالى غير مقبول .
لذلك
أمرت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن بصفته بالمصروفات مع مصادرة الكفالة .


الطعن 256 لسنة 43 ق جلسة 11 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 48 ص 211

جلسة 11 من يناير سنة 1977

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقي العصار، وعبد الرؤوف عبد المجيد جودة، وجمال الدين عبد اللطيف، وجلال الدين رافع.

-----------------

(48)
الطعن رقم 256 سنة 43 القضائية

(1) بطلان "بطلان التصرفات". بيع "بيع ملك الغير" . عقد.
بيع ملك الغير. للمشترى طلب إبطال البيع. جواز طلبه فسخ العقد لإخلال البائع بالتزامه بنقل الملكية.
(2، 3، 4) التزام "استحالة التنفيذ". بيع "فسخ البيع". عقد. تأميم.
(2) استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبي. أثره. انفساخ العقد من تلقاء نفسه. تحمل المدين بالالتزام تبعة الاستحالة.
(3) ثبوت أن التزام البائع بنقل ملكية السيارة المبيعة قد صار مستحيلا بسبب تأميم منشأته وجوب إلزام البائع برد الثمن. م 160 مدنى.
(4) الحكم بفسخ البيع. أثره. للمشترى استرداد ما دفعه من الثمن تطبيقا للمادة 182 مدنى. انفساخ العقد من تلقاء نفسه. استرداد المشتري لما دفعه من ثمن في هذه الحالة. اعتباره من آثار انفسخ العقد طبقا للمادة 160 مدنى.
(5) بيع "فسخ العقد" تقادم "تقادم مسقط". عقد.
دعوى الفسخ. تقادمها بخمسة عشر سنة. عدم خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 مدني. للمشترى طلب رد الثمن طالما أن دعوى الفسخ لم تسقط بالتقادم.

------------------
1 - لئن أجازت المادة 446 من القانون المدني للمشتري في حالة بيع ملك الغير أن يطلب إبطال هذا البيع إلا أنها لم تمنعه من المطالبة بفسخ العقد على أساس أن البائع قد أخل بالتزامه بنقل الملكية.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع ينفسخ حتما ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبي، ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، ويتحمل تبعة الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام الذي استحال عملا بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين.
3 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن التزام الطاعن وهو البائع بنقل ملكية السيارة المبيعة قد صار مستحيلا بسبب تأميم شركة الطاعن تنفيذا للقانون رقم 151 لسنة 1963، فإنه يكون قد أثبت أن استحالة تنفيذ هذا الالتزام ترجع إلى سبب أجنبي، ووقوع الاستحالة لهذا السبب الأجنبي لا يعفى الطاعن من رد الثمن الذي قبضه، بل أن هذا الثمن واجب رده في جميع الأحوال التي يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون وذلك بالتطبيق لنص المادة 160 من القانون المدني ويقع الغرم على الطاعن نتيجة تحمله التبعة في انقضاء التزامه الذي استحال عليه تنفيذه.
4 - أن حق المشتري في استرداد الثمن من البائع في حالة فسخ البيع يقوم على أساس استرداد ما دفع بغير حق، وقد أكدت المادة 182 من القانون المدني هذا المعنى بنصها على أنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام زال سببه بعد أن تحقق وهو ما ينطبق على حالة ما إذا نفذ أحد المتعاقدين التزامه في عقد فسخ بعد ذلك، إلا أنه في حالة انفساخ العقد من تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدني لاستحالة تنفيذ البائع لالتزامه بنقل الملكية - بسبب تأميم وحدة سيارات البائع تنفيذا للقانون رقم 151 لسنة 1963 فإن الثمن لا يقضى به في هذه الحالة إلا كأثر من الآثار المترتبة على فسخ العقد أو انفساخه طبقا للمادة 160 من القانون المدني التي تقضي بأنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
5 - دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني، ولا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة وطالما يكون للدائن - المشتري - أن يرفع هذه الدعوى، فإنه يكون له أن يطالب بالآثار المترتبة على الفسخ ومنها رد الثمن، إذ لا يكون هذا مستحق الأداء وممكنا المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 221 سنة 1971 مدنى المنصورة الابتدائية ضد الطاعن والمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي - المطعون عليها الثانية - وقال شرحا لها أنه بتاريخ 8/ 11/ 1963 اشترى من الطاعن سيارة نقل يثمن قدره 5300 جنيه دفع منه وقت التعاقد مبلغ 2000 جنيه واتفق على سداد الباقي وقدره 3300 جنيه على أقساط حررت بها سندات لأمر الطاعن منها سندان كل منهما بمبلغ 300 جنيه يستحق أولهما في 25/ 12/ 1963 ويستحق الثاني في 25/ 1/ 1964 و18 سندا كل منها بمبلغ 150 جنيه تستحق شهريا اعتبارا من 25/ 2/ 1964 حتى 25/ 7/ 1965 وبعد أن تسلم المطعون عليه الأول السيارة فوجئ بتاريخ 17/ 11/ 1963 بإخطار من الشرطة لتسليم السيارة المبيعة إلى لجنة جرد وحدة سيارات النعاسني التي أممت بالقانون رقم 151 لسنة 1963 فسلمها لتلك اللجنة في 19/ 11/ 1963 ثم أنذر المؤسسة المطعون عليها الثانية لاعتماد عقد شرائه للسيارة وتسليمها له رد ما دفعه من ثمن والسندات المحررة عليه بباقي الثمن، وإذ لم تستجب لطلباته فقد أقام دعواه بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 8/ 11/ 1963 وبالزام الطاعن والمطعون عليها الثانية بأن يدفعا له متضامنين مبلغ 3000 جنيه منه مبلغ 2000 جنيه قيمة ما دفع من الثمن وفوائده ومبلغ 1000 جنيه على سبيل التعريض وببراءة ذمته من قيمة السندات لمحررة عليه لأمر الطاعن بمبلغ 3300 جنيه. دفع الطاعن بسقوط حق المطعون عليه الأول فى المطالبة برد مقدم الثمن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ العقد طبقا للمادة 180 من القانون المدني الخاصة بتقادم دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب، كما وجه إلى المطعون عليها الثانية دعوى ضمان فرعية للحكم عليها بما عسى أن يقضى به ضده. وبتاريخ 30/ 10/ 1971 قضت المحكمة أولا: بانفساخ عقد البيع المؤرخ 8/ 11/ 1963 ثانيا: بقبول الدفع وبسقوط حق المطعون عليه الأول فى استرداد مقدم الثمن بالتقادم ثالثا: ببراءة ذمة المطعون عليه الأول من قيمة السندات المحررة عليه لأمر الطاعن بمبلغ 3300 جنيه. رابعا: إلزام الطاعن بالمصروفات المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات خامسا: برفض دعوى الضمان الفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم فيما قضى من الزامه بالمصاريف المناسبة وقيد استئنافه برقم 438 سنة 23 ق مدنى المنصورة كما استأنفه المطعون عليه الأول في خصوص ما لم يقضى به من طلباته وقيد استئنافه برقم 444 سنة 23 ق مدني المنصورة وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني إلى الأول للارتباط. حكمت بتاريخ 27/ 1/ 1973 في الاستئناف رقم 444 سنة 23 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حق المطعون عليه الأول في استرداد مقدم الثمن بالتقادم والقضاء برفض هذا الدفع وبإلزام الطاعن بأن يدفع المطعون عليه الأول مبلغ 2000 جنيه وفوائده وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عدا ذلك وفي الاستئناف رقم 438 سنة 23 ق برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشوره فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أن التزام الطاعن بنقل ملكية السيارة المبيعة إلى المطعون عليه الأول صار مستحيلاً بسبب تأميم شركة الطاعن تنفيذا للقانون رقم 151 لسنة 1963 الذى بموجبه آلت ملكية هذه السيارة إلى الدولة، وأن العقد ينفسخ بحكم القانون ولا يعفى البائع من رد الثمن الذى قبضه طبقا للمادتين 159، 160 من القانون المدني مما مفاده أن الحكم اعتبر عقد البيع المؤرخ 18/ 11/ 1963 صادرا من مالك، في حين أن القانون رقم 151 لسنة 1963 نص على أن يسرى من 10/ 7/ 1961 بأثر رجعى فيكون الطاعن قد باع سيارة مملوكة للدولة وبالتالي يكون هذا البيع باطلا طبقا للمادة 466 من القانون المدني ولا يكون للمطعون عليه الأول إلا أن يستند إلى المادة 182 من ذات القانون لاسترداد ما دفعه من الثمن غير المستحق، وقد سقط حقه لعدم رفع الدعوى خلال ثلاث سنوات طبقا للمادة 187 من هذا القانون. ويتحصل السبب الثاني في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه التناقض ذلك أنه بعد استند في أحقية المطعون عليه الأول في استرداد ما دفعه من الثمن إلى المادة 182 من القانون المدني عاد وقرر أن رد الثمن لا يقضى به في هذه الحالة إلا كأثر لفسخ العقد أو انفساخه طبقا للمادة 160 من هذا القانون، وأن دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثي وإنما تتقادم بخمس عشرة سنة، في حين أن ما قرره الحكم لا يستقيم إلا بالنسبة للعقود الصحيحة النافذة لأن نص المادتين 160، 182 من القانون المذكور لا يحول دون تمسك البائع بحقه في الدفع بالتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 187 سالفة الذكر وتبعا لذلك لا يكون لمشترى ملك الغير إذا ما رفع دعوى بإبطال عقد البيع إلا أن يطالب باسترداد الثمن استنادا إلى المواد 466، 160، 182 من القانون المدني بحيث لا يكون قد مضى على علمه بواقعة دفع غير المستحق مدة ثلاث سنوات وإذا لم يرفع المطعون عليه الأول دعوى باسترداد ما دفعه من الثمن إلا بعد انقضاء هذه المدة فيكون حقه قد سقط بالتقادم ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بالتقادم قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه التناقض.
وحيث إن هذا النعي بسببيه مردود، ذلك أن المادة 446 من القانون المدني وإن أجازت للمشتري في حالة بيع ملك الغير أن يطلب إبطال هذا البيع إلا أنها لم تمنعه من المطالبة بفسخ العقد على أساس أن البائع قد أخل بالتزامه بنقل الملكية ولما كان الثابت أن المطعون عليه الأول رفع دعواه يطلب فسخ عقد البيع المبرم بينه وبين الطاعن على أساس أن السيارة قد استحقت تحت يده، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع ينفسخ حتما ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبي ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل العقد ويتحمل تبعه الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام الذى استحال تنفيذه عملا بمبدأ تحمل التعب في العقد الملزم للجانبين، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن التزام الطاعن وهو البائع بنقل ملكية السيارة المبيعة قد صار مستحيلا بسبب تأميم شركة الطاعن تنفيذا للقانون رقم 151 لسنة 1963 فإنه يكون قد أثبت أن استحالة تنفيذ هذا الالتزام ترجع إلى سبب أجنبي، وإذ كان وقوع الاستحالة لهذا السبب الأجنبي لا يعفى الطاعن من رد الثمن الذى قبضه بل أن هذا الثمن واجب رده في جميع الأحوال التي يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون وذلك بالتطبيق لنص المادة 160 من القانون المدني ويقع الغرم على الطاعن نتيجة تحمله التبعة في انقضاء التزامه الذى استحال عليه تنفيذه ولئن كان حق المشتري في استرداد الثمن من البائع في حالة فسخ البيع يقوم على أساس استرداد ما دفع بغير حق وقد أكدت المادة 182 من القانون المدني هذا المعنى بنصها على أنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام زال سببه بعد أن تحقق، وهو ما ينطبق على حالة ما إذا نفذ أحد المتعاقدين التزامه في عقد فسخ بعد ذلك إلا أنه في حالة انفساخ العقد من تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدني لاستحالة تنفيذ البائع لالتزامه بنقل الملكية بسبب تأميم وحدة سيارات البائع تنفيذا للقانون رقم 151 لسنة 1963 فإن رد الثمن لا يقضى به في هذه الحالة إلا كأثر من الآثار المترتبة على فسخ العقد أو انفساخه طبقا للمادة 160 من القانون المدني التي تقضي بأنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وكانت دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني ولا يتقادم إلا بخمس عشرة سنة، فإنه طالما يكون للدائن أن يرفع هذه الدعوى فإنه يكون له أن يطالب بالآثار المترتب على الفسخ ومنها رد الثمن إذ لا يكون هذا الثمن مستحق الأداء وممكن المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ، متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقرر أن المطعون عليه الأول قد رفع دعواه قبل انقضاء مدة التقادم، وقضى بإلزام الطاعن بأن يرد إليه ما دفعه من الثمن، فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 1020 لسنة 46 ق جلسة 8 / 11 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 326 ص 1699

جلسة 8 نوفمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجوري، إبراهيم فراج، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي.

----------------

(326)
الطعن رقم 1020 لسنة 46 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن".
إخلاء المستأجر من العين المؤجرة لتغييره وجه الاستعمال بما ينافى شروط العقد. م 23 ق 52 لسنة 1969 شرطه أن يلحق بالمؤجر ضرر. إزالة المستأجر ما أجراه من تغيير. لا يمنع من إخلائه من العين المؤجرة.
(2) حكم "تسبيب الحكم" استئناف.
إفصاح الحكم الاستئنافي عن الأساس السليم لقضائه. لا يعيبه عدم تخطئته الحكم الابتدائي الذي أيده أو عدم فهمه لمرماه طالما لم يكن لذلك تأثير على جوهر قضائه.
(3، 4) إثبات "الكتابة. القرائن".
(3) الصورة الرسمية لمحاضر جمع الاستدلالات. جواز استناد الحكم إلى ما ورد فيها كقرينة قضائية. القضاء بأن المعاينة الواردة بالمحضر لها حجيتها ولا يجوز الطعن عليها إلا بالتزوير. خطأ.
(4) تضمين محضر الشرطة أن معاينة مسكن المستأجر قد تمت بموافقة. للمحكمة المدنية الاعتداد بما ورد بهذه المعاينة كقرينة طالما أن المحكمة الجنائية لم تقض ببطلان هذا الإجراء.

--------------------
1- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 23/ جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 أنه لا يجوز للمستأجر أن يحدث تغييراً في العين المؤجرة بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه ضرر للمؤجر، فإذا امتنع الضرر ارتفع الحظر، لا يغير من ذلك أن يتضمن العقد منعاً صريحاً من إجراء أي تغيير في العين المؤجرة وإذ يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه بالإخلاء على تغيير وجه الاستعمال للعين المؤجرة وأن هذا التغيير رتب ضرراً للمطعون عليه، استخلاصاً من تحقيقات الشرطة وما جاء بتقرير الخبير من وجود أكوام من الدواسات بالحديقة على شكل أكوام كثيرة وبكميات وفيرة ووجود نولين مركبين لصناعة الدواسات ومن قطع جذوع أشجار وإلقائها بالحديقة وامتلاء إحدى حجرات السكن بالأدوات اللازمة للصناعة التي يمارسها الطاعن ومن تلوث الحائط بالأصابع ومحاولة طمسها بالحريق، فإن ما خلص إليه الحكم على هذا النحو كاف لتوافر الضرر في جانب المطعون عليه من جراء تغيير وجه استعمال العين المؤجرة. هذا إلى أن الواضح من الحكم أنه في واقع الأمر قد وازن بين المعاينتين واعتد بأولهما في نطاق السلطة المخولة لقاضى الموضوع وأهدر الدلالة المستمدة من الثانية على سند من أن الفترة الفاصلة بينهما تكفى تماماً لإزالة أسباب المخالفة التي وقعت من قبل وأن حق المؤجر في طلب الإخلاء ثبت بمجرد وقوع المخالفة ولو أزيلت بعد ذلك، وما انتهى إلى الحكم في هذا الخصوص صحيحاً في القانون.
2- لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم إفصاحه صراحة عن تخطئة حكم محكمة أول درجة طالما قد أوضح في حيثياته الأساس السليم الذى استند إليه في قضائه، ولا عليه إن هو أخطأ في فهم ما رمى إليه حكم محكمة أول درجة ما دام لم يكن له تأثير على جوهر قضائه.
3- محاضر جمع الاستدلالات التي تقدم صورها الرسمية في الدعاوى المدنية لا تعدو أن تكون مستنداً من مستندات الدعوى، من حق المحكمة أن تستخلص مما تضمنته من استجوابات ومعاينات مجرد قرينة تستهدى بها للتوصل إلى وجه الحق في الدعوى المعروضة عليها فلها أن تأخذ بها ولها أن تهدرها ولها أن تنتفى جزءاً منها وتطرح سائره دون أن يكون لها تأثير عليها في قضائه. ولقد كان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن المعاينة الأولى التي أجريت في محضر جمع الاستدلالات لها حجية ولا يجوز الطعن عليها إلا بالتزوير يعد بهذه المثابة خطأ في تطبيق القانون، إلا أنه لما كان الواضح أن ما ساقه الحكم المطعون عليه في هذا الشأن. لا يعدو أن يكون فصله زائداً فيها فإن النعي في شأنها يكون غير منتج.
4- إذ كان الثابت من محضر الجنحة المشار إليه بسبب النعي أن محضر جمع الاستدلالات قد أثبت أن الطاعن قد سمح له بدخول المسكن والحديقة وأنه تمكن بذلك من إجراء المعاينة، وكانت الأوراق خلواً مما يفيد أن الطاعن دفع أمام المحكمة الجنائية ببطلان التفتيش وأن حكما صدر بذلك حتى يمكن القول بارتباط القاضي المدني بالحكم الجنائي في معنى المادة 406 من القانون المدني، فإن من حق المحكمة المدنية أن تتخذ مما ورد في المعاينة قرينة تعتمد عليها في قضائها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 256 لسنة 1975 مدنى أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من العين الموضحة بالصحيفة وتسليمها له. وقال شرحا لها أنه بعقد مؤرخ 1/ 4/ 1963 استأجر منه الطاعن المنزل رقم....... بالعمرانية بالجيزة لاستعماله سكناً خاصاً له ولكنه غير من الغرض الذى تم التعاقد عليه، واستخدم المنزل والحديقة المحيطة به مصنعا لصناعة المشايات والدواسات ووضع بها أنوالاً كبيرة لتصنيعها، واستعمل العين المؤجرة بطريقة تتجافى مع شروط الإيجار المعقولة، بأن قطع أشجار الحديقة ولوث الجدران بألوان الصباغة بما يبيح إخلاءها منه فقد أقام دعواه وبتاريخ 8/ 6/ 1975 حكمت المحكمة بندب أحد الخبراء لمعاينة العين المؤجرة لبيان ما إذا كان قد تغير وجه استعمالها عما هو ثابت بالعقد ومدى هذا التغير ووجه الضرر العائد منه وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت بتاريخ 5/ 1/ 1976، بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه إلى المطعون عليه بالحالة التي كانت عليه وقت التعاقد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 698 لسنة 93 ق القاهرة بطلب إلغائه ورفض الدعوى، وبتاريخ 25/ 11/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والخطأ في الإسناد، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم تبنى أسباب الحكم الابتدائي الذي قضى بالإخلاء على سند من أن مجرد التغيير في وجه الاستعمال المنصوص عليه في عقد الإيجار يرتب للمؤجر حقاً في الإخلاء طبقاً للمادة 23 (جـ) من القانون رقم 52 لسنة 1969 دون حاجة لتوفر الضرر ما دام المنع مشروطا في العقد، فى حين أن توافر الضرر عند تغيير وجه الاستعمال مشروطاً للإخلاء ولو تضمن العقد الحظر من التغيير. هذا إلى أن محكمة الاستئناف نسبت إلى حكم محكمة أول درجة أنه استجاب لطلبات المطعون عليه استناداً إلى ما ثبت له من مخالفات الطاعن لشروط عقد الإيجار محل الدعوى بشكل أضر به، بينما الواقع أن الحكم الابتدائي لم يتحدث عن الضرر ورفض مناقشته واعتبره مفترضاً بمجرد وقوع المخالفة، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والخطأ في الإسناد.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 23 (جـ) من القانون رقم 52 لسنة 1969 أنه لا يجوز للمستأجر أن يحدث تغييراً في العين المؤجرة، بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه ضرر للمؤجر، فإذا امتنع الضرر ارتفع الحظر، لا يغير من ذلك أن يتضمن العقد منعاً صريحاً من إجراء أي تغيير في العين المؤجرة، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه بالإخلاء على تغيير وجه الاستعمال للعين المؤجرة وأن هذا التغيير رتب ضرراً للمطعون عليه، استخلاصاً من تحقيقات الشرطة، وما جاء بتقرير الخبير من وجود أكوام من الدواسات بالحديقة على شكل أكوام كثيرة وبكميات وفيرة، ووجود نولين مركبين لصناعة الدواسات، ومن قطع فروع أشجار وإلقائها بالحديقة وامتلاء إحدى حجرات السكن بالأدوات اللازمة للصناعة التي يمارسها الطاعن ومن تلوث الحائط بالأصباغ ومحاولة طمسها بالحريق، فإن ما خلص إليه الحكم على هذا النحو كاف لتوافر الضرر فى جانب المطعون عليه من جراء تغيير وجه استعمال العين المؤجرة، خلافاً لمذهب الحكم الابتدائى الذى افترض وجود الضرر بمجرد وقوع المخالفة، وقرر أن تحققها يسلب القاضى سلطته التقديرية فى الفسخ. ولما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم المطعون فيه إفصاحه عن تخطئة حكم محكمة أول درجة فى هذا الشأن، طالما قد أوضح فى حيثياته الأساس السليم الذى استند إليه فى قضائه، ولا عليه إن هو أخطأ فى فهم ما رمى إليه حكم محكمة أول درجة ما دام لم يكن له تأثير على جوهر قضائه، ويكون النعي بالخطأ في تطبيق القانون والخطأ في الإسناد على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم اعتمد في قضائه بالإخلاء على محضر المعاينة المؤرخ 30/ 1/ 1975 الذي تم في المحضر رقم 53 لسنة 1975 جنح بولاق الدكرور، والذى أثبت فيه أمين الشرطة حدوث بعض التلفيات بالمنزل محل النزاع، وذهب إلى أن له حجية مطلقة باعتباره محضراً رسمياً لا يجوز الطعن عليه بغير الادعاء بتزويره، وأن الطاعن لم يستطع النيل منه، وأطرح في ذات الوقت محضر إعادة المعاينة الذى أجراه أحد الضباط في 8/ 3/ 1975، في حين أن محضر أمين الشرطة ليس إلا محضر جمع استدلالات وليس له حجية ويجوز دحض ما حواه، وغير مفهوم إطراح محضر إعادة المعاينة رغم أنه هو الآخر بحسب منطق الحكم تكون له ذات الحجية. هذا إلى أن أمين الشرطة أجرى المعاينة في المسكن دون أن يكون مأذوناً له من النيابة العامة بدخوله فتكون المعاينة باطلة عملا بالمادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية لما فيه من افتئات على حرية المواطنين واعتداء على حرمة المسكن، فلا يجوز التعويل عليه في الإثبات. بالإضافة إلى أن إعادة المعاينة التي تمت بناء على شكوى من الطاعن، والتي حجبت المحكمة نفسها عن مناقشة الدليل المستمد منها، قاطعة بعدم صحة المعاينة الأولى، ودليل على أنه لم يحدث تغيير في استعمال العين المؤجرة أصلاً. علاوة على أن الحكم استند إلى ما ورد بالمعاينة الأولى من قطع الأشجار دون بيان ما إذا كانت هذه الأشجار من مكونات الحديقة عند بداية الانتفاع، وذهب إلى أن الفترة بين المعاينتين كافية لاستزراع بعض الأشجار بدل التي اقتلعت رغم عدم إمكان ذلك فنياً، وإذ لم يرد الحكم على ما ساقه الطاعن من دفاع في هذا الصدد فإنه فضلاً عن مخالفة القانون والفساد في الاستدلال يكون قاصر التسبيب.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت محاضر جمع الاستدلالات التي تقدم صورها الرسمية في الدعاوى المدنية لا تعدو أن تكون مستنداً من مستندات الدعوى، من حق المحكمة أن تستخلص مما تضمنته من استجوابات ومعاينات مجرد قرينة تستهدى بها للتوصل إلى وجه الحق في الدعوى المعروضة عليها، فلها أن تأخذ بها ولها أن تهدرها ولها أن تنتقى جزءاً منها وتطرح سائره، دون أن يكون لها تأثير عليها في قضائه، ولئن كان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن المعاينة الأولى التي أجريت في محضر جمع الاستدلالات المشار إليه بسبب النعي لها حجية ولا يجوز الطعن عليها إلا بالتزوير، يعد بهذه المثابة خطأ في تطبيق القانون، إلا أنه لما كان الواضح من الحكم أنه في واقع الأمر قد وازن بين المعاينتين واعتد بأولاهما في نطاق السلطة المخولة لقاضى الموضوع وإهدار الدلالة المستمدة من الثانية على سند من أن الفترة الفاصلة بينهما تكفى تماما لإزالة أسباب المخالفة التي وقعت من قبل وأن حق المؤجر في طلب الإخلاء يثبت بمجرد وقوع المخالفة ولو أزيلت بعد ذلك، ولما كان ما أنهى إليه الحكم في هذا الخصوص صحيحاً فى القانون، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله سنده من الأوراق، فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه من قول لا يعدو أن يكون فضلة زائداً القول فيها ويكون النعي في شأنها غير منتج. لما كان ذلك وكان الثابت من محضر الجنحة المشار إليه بسبب النعي أن محرر محضر جميع الاستدلالات قد أثبت أن الطاعن قد سمح له بدخول المسكن والحديقة وأنه تمكن بذلك من إجراء المعاينة، وكانت الأوراق خلواً بما يفيد أن الطاعن دفع أمام المحكمة الجنائية ببطلان التفتيش وأن حكماً صدر بذلك، حتى يمكن القول بارتباط القاضي المدني بالحكم الجنائي في معنى المادة 406 من القانون المدني. فإن من حق المحكمة المدنية أن تتخذ مما ورد في المعاينة قرينة تعتمد عليها في قضائها، وتكون دعوى مخالفة القانون غير وارده. لما كان ما تقدم وكانت القرائن والأدلة التي ساقها الحكم تدعيماً لرأيه طبقاً لما جاء بالرد على السبب الأول سائغة وتكفى لحمل قضائه، فلا عليه أن هو كف عن تتبع الطاعن في جميع مناحي دفاعه، ولم يرد على كل منها استقلالاً لما في ذلك من رد ضمني سقط بها، ويكون النعي بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 958 لسنة 46 ق جلسة 8 / 11 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 325 ص 1694

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحي رزق.

----------------

(325)
الطعن رقم 958 لسنة 46 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن". تسجيل. حوالة.
(1) الدعوى بإخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. شرط قبولها. تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة. جواز صدور التكليف من المؤجر ولو لم يكن مالكاً. التكليف الصادر من مشتري العقار بعقد غير مسجل. لا أثر له طالما لم يسبقه نفاذ حوالة عقد الإيجار إليه قبل المستأجر.
(2) مشتري العقار بعقد غير مسجل. له كافة حقوق المؤجر قبل المستأجر. شرطه. حوالة عقد الإيجار إليه من البائع مع قبول المستأجر للحوالة أو إعلانه بها.
(3) التكليف الصادر من مشترى العقار بعقد غير مسجل إلى المستأجر للوفاء بالأجرة المتأخرة قبل نفاذ حوالة عقد الإيجار في حقه. أثره. عدم قبول دعوى المشتري إخلائه من العين. لا يغير من ذلك تسجيله عقد الشراء بعد رفع الدعوى أو إعلان المستأجر بالحوالة في صحيفة دعوى الإخلاء.

-----------------
1- مؤدى الفقرة أ من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - المقابلة لذات الفقرة من المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن المشرع اعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له في توجيهه تعين الحكم بعد قبول الدعوى. لما كان ذلك وكان يشترط في هذا التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً أو من يحل محله ولو لم يكن مالكاً للعين المؤجرة فيجوز صدوره بهذه المثابة من مشترى العين المؤجرة حتى ولو لم يكن عقده مسجلا، غير أنه كى يترتب على التكليف أثره ينبغي قيام علاقة مسبقة بين مشترى العين المؤجرة وبين المستأجر عن طريق سريان حوالة عقد الإيجار في حقه وفق القانون.
2- يجوز لمشترى العقار بعقد غير مسجل أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها الأجرة إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها، لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية المادة 305 من القانون المدني ومن ثم فإنه يحق للمشتري - تبعاً لذلك - أن يقاض المستأجر - المحال عليه - في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة - إلى اختصام المؤجر - المحيل - لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ.
3- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه تعاقد مع مؤجرة عين النزاع على تبادل العقار الكائنة به العين بعقار آخر بموجب عقد لم يسجل إلا في تاريخ لاحق لرفع الدعوى وأنها حولت عقد الإيجار المبرم بينها وبين الطاعن عن هذه العين إلى المطعون عليه الذي بادر إلى إرسال كتابين موصى عليهما مصحوبين بعلمي وصول إلى الطاعن يكلفه فيهما بالوفاء بالأجرة المستحقة وذلك قبل أن يحصل على موافقته على الحوالة أو يعلنه بها حتى تكون نافذة في حقه، وهو ما دعا الحكم على اعتبار إعلانه بصحيفة الدعوى التي تضمنت بيانات الحوالة إعلاناً له بها، وإذ كان مؤدى هذا أن الحوالة الصادرة إلى المطعون عليه لم تنفذ في حق الطاعن إلا من تاريخ إعلانه بصحيفة الدعوى، بما مفاده أن تكليفاً بالوفاء لم يوجه إلى الطاعن من صاحب الحق في استئداء الأجرة المستحقة قبل رفع الدعوى وبذلك ينتفى شرط من شروط قبولها، وإذ استجاب الحكم المطعون فيه رغم ذلك إلى طلب الإخلاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1619 لسنة 1971 مدنى أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضد الطاعن، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ أول يناير 1963 وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها إليه، وقال شرحاً لها أنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن من المالكة السابقة الشقة المبينة بالصحيفة، وإذ آلت ملكية العقار إليه بموجب عقد بدل ابتدائي مؤرخ 10/ 1/ 1970، فقد كلف الطاعن بسداد الأجرة إليه بموجب خطاب موصى عليه مع علم الوصول في 3/ 3/ 1970، ثم أعاد تكليفه بالوفاء بخطاب آخر في 31/ 5/ 1970، وإذ لم يقم الطاعن رغم ذلك بالوفاء بالأجرة، فقد أقام الدعوى دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ولعدم سبقها بتكليف بالوفاء، وبتاريخ 17/ 4/ 1972 - حكمت المحكمة بإخلاء العين المؤجرة المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1963 وتسليمها للمطعون عليه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 250 لسنة 24 ق المنصورة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وادعى بتزوير توقيعه وتوقيع أخته على علمي الوصول المؤرخين 3/ 3/ 1970 و31/ 5/ 1971 كما ادعى المطعون عليه بتزوير المخالصة والإقرار المنسوبين له عن الأجرة المتأخرة والمقدمين من الطاعن، وبتاريخ 4/ 6/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف برد وبطلان المخالصة والإقرار المنسوبين للمطعون عليه، ثم عادت وحكمت بتاريخ 10/ 6/ 76 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ذهب - وهو بسبيل الرد على ما أثاره بصدد عدم إعلانه بحوالة عقد الإيجار - إلى أن المطعون عليه يعتبر مالكاً للعين موضوع النزاع بموجب عقد البدل وأن هذه الحوالة تصبح نافذة في مواجهة الطاعن بإعلانه بصحيفة الدعوى الحالية في حين أن منطق الحكم يؤدى إلى أن التكليف بالوفاء صدر من غير ذي صفة لأنه وجه قبل إعلانه الحوالة بموجب صحيفة الدعوى آنفة الإشارة، وبالتالي ينتفي شرط سبق الدعوى بتكليف بالوفاء، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان مؤدى الفقرة (أ) من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - المقابلة لذات الفقرة من المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن المشرع اعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له في توجهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى. لما كان ذلك، وكان يشترط في هذا التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً ولو لم يكن مالكاً للعين المؤجرة، فيجوز صدوره بهذه المثابة من مشتري العين المؤجرة حتى ولو لم يكن عقده مسجلاً، غير أنه كي يترتب على التكليف أثره ينبغي قيام علاقة مسبقة بين مشترى العين المؤجرة وبين المستأجر عن طريق سريان حوالة عقد الإيجار في حقه وفق القانون. لما كان ما تقدم وكان يجوز لمشترى العقار بعقد غير مسجل أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها الأجرة إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها، لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية المادة 305 من القانون المدني، ويحق للمشترى - المحال له - تبعاً لذلك أن يقاضى المستأجر - المحال عليه - فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى اختصام المؤجر - لأن الحق المحال به ينقل إلى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده ومنها دعوى الفسخ. لما كان ما سلف، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه تعاقد مع مؤجرة عين النزاع على تبادل العقار الكائنة به العين بعقار آخر بموجب عقد لم يسجل إلا في تاريخ لاحق لرفع الدعوى، وأنها حولت عقد الإيجار المبرم بينها وبين الطاعن عن هذه العين إلى المطعون عليه الذى بادر إلى إرسال كتابين موصى عليهما مصحوبين بعلمي وصول إلى الطاعن يكلفه فيهما بالوفاء بالأجرة المستحقة وذلك قبل أن يحصل على موافقته على الحوالة أو يعلنه بها حتى تكون نافذة في حقه، وهو ما دعا الحكم على اعتبار إعلانه بصحيفة الدعوى التي تضمنت بيانات الحوالة إعلاناً له بها، وإذ كان مؤدى هذا أن الحوالة الصادرة إلى المطعون عليه لم تنفذ في حق الطاعن إلا من تاريخ إعلانه بصحيفة الدعوى، بما مفاده أن تكليفا بالوفاء لم يوجه إلى الطاعن من صاحب الحق في استئداء الأجرة المستحقة قبل رفع الدعوى، وبذلك ينتفى شرط من شروط قبولها. وإذ استجاب الحكم المطعون فيه رغم ذلك إلى طلب الإخلاء فإنه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ولما كان الموضوع صالحا للفصل فيه، وكان الثابت أن الدعوى لم تستوف شروط قبولها، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى.

الطعن 884 لسنة 47 ق جلسة 4 / 11 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 324 ص 1689

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة وعضوية السادة المستشارين/ بشرى رزق، رأفت عبد الرحيم، محمد حسب الله وحسن البكري.

------------------

(324)
الطعن رقم 884 لسنة 47 القضائية

تأمينات اجتماعية. عمال.
عمال الزراعة المستثنون من تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 المقصود بهم كل من يعمل بالزراعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة. خفير الزراعة المعين لحراسة الأطيان عدم خضوعه للقانون المذكور. أثره. انحسار أحكام الادخار عنه الواردة بالقانون 21 لسنة 1965.

-------------------
النص فى المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 سنة 1964 على أن أحكامه لا تسرى "على العاملين في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص"، مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع إنما أراد بهذا الاستثناء استبعاد كل من يعمل في الزراعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بحيث تشمل الاستثناء العمال الذين يؤدون أعمال الحراسة كالخفير، لأن ذلك هو المدلول المعين في قصد المشرع لمصطلح "العاملين في الزراعة" حسبما أفصح عنه في القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردي الذي استثنى من أحكامه هؤلاء العاملين، كما أن نصوص القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن العمل الفردي الذي استثناهم بدوره من تطبيقه، وكذلك نصوص قانوني التأمينات الاجتماعية الصادرين بالقانونين رقمي 92 لسنة 1959، 63 لسنة 1964 خلو مما يشعر بتحول المشرع عن مدلول ذلك المصطلح، فينبغي التزام هذا المعنى في تفسير نص المادة الثانية من القانون الأخير، إذ يجب صرف المصطلح الوارد في نص ما لمعنى معين إلى هذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه، دون الاعتداد في هذا الخصوص بما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63 لسنة 1964 من أن المقصود بالعاملين في الزراعة من يقومون بأعمال الفلاحة البحتة وليس من يؤدون الأعمال الإدارية وأعمال الحراسة كالخفير والأعمال المماثلة، لأنها بذلك خرجت عن المعنى الصحيح لعبارة النص حسبما قصده الشارع بالإضافة إلى تخصيصها لعمومه لغير مخصص وتجاوزت حد الإيضاح وبسطت مجال تطبيق القانون على بعض طوائف من عمال الزراعة بغير سند من نصوصه، لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1967 بإنشاء نظام ادخار للعاملين تنص على أن "ينشأ نظام ادخار للعاملين الدائمين الخاضعين لأحكام قانونين المعاشات المدنية والعسكرية وكذا العاملين الدائمين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وتتولى تطبيق هذا النظام الجهات والهيئات الملزمة بمعاشات أو بمكافآت المنتفعين طبقاً لأحكام قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية المشار إليها" وهو مؤداه أن مناط سريان نظام الادخار بشأن العامل أن يكون من العمال الدائمين خاضعاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964. لما كان ما تقدم وكان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول - الذى توفى يوم 21/ 7/ 1971 - قد عمل خفير زراعة لحراسة أطيان المطعون ضدهم الخامس، مما يجعله بمنأى عن نطاق تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1964 وتنحسر عنه بالتالي أحكام الادخار بالقانون رقم 61 لسنة 1967 وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم الأربعة الأول بمبالغ التأمين الإضافي والمعاش والادخار المقررة بهذين القانونين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول أقاموا الدعوى رقم 245 لسنة 1971 مدني قسم أول بندر المنصورة التي قيدت برقم 1374 سنة 1971 مدنى كلى بعد إحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم على الهيئة الطاعنة في مواجهة المطعون ضده الخامس أن تدفع إليهم تأميناً إضافياً مقداره 250 جنيهاً ومعاشاً عن المدة من 1/ 7/ 1970 قيمته 32 جنيها و400 مليم. وقالوا بياناً للدعوى أن مورثهم المرحوم...... كان يعمل خفير زراعة لدى المطعون ضده الخامس لقاء أجر شهري مقداره 3 جنيهات و125 مليم وإذ توفى بتاريخ 21/ 7/ 1970 أثناء قيام علاقة العمل فيستحق لهم نصيبهم الشرعي في التأمين الإضافي المقرر بالمادتين 87 و88 من القانون رقم 63 لسنة 1964 والمعاش الشهري ولذلك فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم سالفة البيان. وبتاريخ 8 من مارس سنة 1972 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأول هذا الحكم باستئنافهم المقيد برقم 145 لسنة 24 ق مدني أمام محكمة استئناف المنصورة، فقضت في 14 من يناير سنة 1974 بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، ثم قضت في 27 من مارس سنة 1975 بإعادة المهمة إليه لاستكمالها على النهج الذى حددته له، وبعد أن تقدم الخبير بتقريره قضت في 9 من إبريل سنة 1977 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الهيئة الطاعنة أن تدفع إلى المطعون ضدهم الأربعة الأول تأميناً إضافياً مقداره 39 جنيهاً وادخاراً قيمته 2 جنيه و969 على التفصيل الوارد بتقرير الخبير المؤرخ 29 من فبراير سنة 1976 وأسباب الحكم ومعاشاً شهرياً طبقاً للمحدد بهما. طعنت الهيئة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الخامس وبقبوله بالنسبة لباقي المطعون ضدهم ونقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 21 من أكتوبر سنة 1978 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الخامس إنه اختصم في الدعوى الابتدائية ليصدر الحكم في مواجهته ولم يوجه المطعون ضدهم الأربعة الأول أية طلبات إليه في استئنافهم الذى لم يبد فيه دفاعاً.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته هو، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الخامس قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يكن للمطعون ضدهم الأربعة الأول أية طلبات قبله ولم يحكم بشيء عليه، وكانت الهيئة الطاعنة قد أسست طعنها على اسباب لا تتعلق به، فإنه لا يقبل منها اختصامه فى الطعن، وينبغى لذلك الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقى المطعون ضدهم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما تنعاه الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وتقول بياناً لذلك أن الحكم استند في قضائه للمطعون ضدهم الأربعة الأول بالتأمين الإضافي والمعاش على أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، في حين أن مورثهم الذي عمل خفير زراعة لحراسة أطيان المطعون ضده الخامس وانتهت خدمته بوفاته في 21/ 7/ 1971 قبل سريان القرار الجمهوري رقم 794 لسنة 1973 يكون من عمال الزراعة الذين استثناهم القانون المذكور من أحكامه مما يجعل المطعون ضدهم الأربعة الأول غير مستحقين للتأمين الإضافي والمعاش المحكوم بهما، بالإضافة إلى أن الحكم قضى لهم بالادخار لا يستحقونه.
وحيث إن هذا لنعى سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 سنة 1964 على أن أحكامه لا تسري (على العاملين في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص) مفاده - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إنما أراد بهذا الاستثناء استبعاد كل من يعمل في الزراعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بحيث يشتمل الاستثناء العمال الذين يؤدون أعمال الحراسة كالخفير، لأن ذلك هو المدلول المعين في قصد المشرع لمصطلح (العاملين في الزراعة) حسبما أفصح عنه في القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردي الذى استثنى من أحكامه هؤلاء العاملين، كما أن نصوص القانون رقم 419 لسنة 55 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي الذي استثناهم بدوره من نطاق تطبيقه؛ وكذلك نصوص قانوني التأمينات الاجتماعية الصادرين بالقانونين رقمي 92 لسنة 1959 و63 لسنة 1964 خلو مما يشعر بتحويل المشرع عن مدلول ذلك المصطلح؛ فينبغي التزام هذا المعنى في تفسير نص المادة الثانية من القانون الأخير إذ يجب صرف المصطلح الوارد في نص لمعنى معين إلى هذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه، دون الاعتداد في هذا الخصوص بما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63 لسنة 1964 من أن المقصود بالعاملين في الزراعة ممن يقومون بأعمال الفلاحة البحتة وليس من يؤدون الأعمال الإدارية وأعمال الحراسة كالخفير والأعمال المماثلة؛ لأنها بذلك خرجت عن المعنى الصحيح لعبارة النص حسبما قصده الشارع بالإضافة إلى تخصيصها لعمومه لغير مخصص وتجاوزت حد الإيضاح وبسطت مجال تطبيق القانون على بعض طوائف من عمال الزراعة بغير سند من نصوصه. لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1967 بإنشاء نظام ادخار للعاملين تنص على أن (ينشأ نظام ادخار للعاملين الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات المدنية والعسكرية وكذا العاملين الدائمين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وتتولى تطبيق هذا النظام الجهات والهيئات الملتزمة بمعاشات أو بمكافآت المنتفعين به طبقاً لأحكام قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية المشار إليها وهو ما مؤداه أن مناط سريان نظام الادخار بشأن العامل أن يكون من العمال الدائمين خاضعاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964. لما كان ما تقدم وكان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول الذى توفى يوم 21/ 7/ 1971 - قد عمل خفير زراعة لحراسة أطيان المطعون ضده الخامس مما يجعله بمنأى عن نطاق تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1964 وتنحصر عنه بالتالي أحكام الادخار بالقانون رقم 21 لسنة 1967. وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم الأربعة الأول بمبالغ التأمين الإضافي والمعاش والادخار المقررة بهذين القانونين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.


جلسة 10/ 6/ 1978 الطعنين رقمي 61 لسنة 47 ق، 185 لسنة 46 ق.

الطعن 448 لسنة 40 ق جلسة 7 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 359 ص 1862

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ أحمد سابق، سعد العيسوي، أحمد صبري أسعد وجلال الدين أنس.

---------------------

(359)
الطعن رقم 448 لسنة 40 القضائية

محكمة الموضوع. إثبات "القرائن".
عدم التزام المحكمة بمناقشة كل قرينة يدلي بها الخصم. الاستثناء. أن تكون القرينة مؤثرة في الدعوى. وجوب بحث المحكمة لها وبيان الرأي فيها.

------------------
محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة بمناقشة كل قرينة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها، إلا أنه إذا كان من القرائن والمستندات ما هو مؤثر في الدعوى، فيجب على المحكمة أن تبين في حكمها ما يدل على أنها بحثتها وخلصت من تقريرها لها إلى الرأي الذي انتهت إليه، فإن هي لم تبحث مستنداً مقدماً من أحد الخصوم ولم تقل كلمتها في دلالته في موضوع النزاع، وتبين كيف ينتفي مضمونه الذي يؤديه بما حصلته من البينة والقرائن التي أقامت قضاءها عليها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ..... مورث المطعون ضدهم السبعة الأول أقام الدعوى رقم 882 لسنة 1961 مدني كلي الإسكندرية على الطاعنين والمطعون ضدهما الأخيرين للحكم ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 8/ 11/ 1960 وعدم نفاذه في حقه. وقال بياناً لها إنه بموجب عدة عقود مختلفة التواريخ اشترى من المدعى عليهما الأول والثاني .....، ...... (المطعون عليهما الأخيرين) أراضي كائنة بناحية..... الإسكندرية وحدث بعد ذلك أن استوقعه محاميها المدعى عليه الثالث (الطاعن الأول) على نسخة واحدة من العقد المطلوب الحكم ببطلانه على أساس أن ما يتضمنه مجرد تجميع للعقود من السابقة مع تعديل في المساحات المشتراة بما يتفق مع الرسم الذى اعتمدته الجهة المختصة للخريطة الجديدة للتقسيم المشتمل على هذه المساحات. وإذ اتضح للمدعى فيما بعد أن العقد قد تضمن على خلاف الواقع أن المدعى عليه الرابع (الطاعن الثاني) شريك له بحق الثلث في شراء جزء من تلك الأراضي وفي دفع ما سدد من ثمنها فقد أقام الدعوى بطلباته. ولما قدم المدعى عليه الثالث العقد ادعى بتزويره. وفى 16/ 3/ 1963 حكمت المحكمة أولاً: بتزوير عقد البيع العرفي المؤرخ 8/ 11/ 1960 المبين بصحيفة افتتاح الدعوى، ثانياً: ببطلان عقد البيع العرفي المذكور وعدم نفاذه. استأنف الطاعن الأول والمطعون ضده الثامن هذا الحكم بالاستئناف 349 سنة 19 ق مدني الإسكندرية. واستأنفه الطاعن الثاني بالاستئناف 358 سنة 19 ق. كما استأنفه المطعون ضده الأخير بالاستئناف 353 سنة 19 ق طالبين إلغاءه ورفض الدعوى. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة وأحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى تزوير العقد، قضت في 23/ 3/ 1970 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكره أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولان إن مورث المطعون ضدهم السبعة الأول أسس ادعاءه بتزوير العقد المؤرخ 8/ 11/ 1960 على أنه وقع عليه دون علمه بما تضمنه من اشتراك الطاعن الثاني معه في شراء جزء من الأراضي موضوع العقد المذكور. وقد قدم الطاعن الثاني إلى المحكمة مشروع عقد بيع مؤرخ 26/ 11/ 1960 موقعاً عليه منه ومن مورث المطعون ضدهم المذكورين. وتمسك الطاعنان بدلالة هذا المستند على علم المورث بحقيقة ما حواه عقد البيع محل الادعاء بالتزوير، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك إنه وإن كانت محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة بمناقشة كل قرينة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها، إلا أنه إذا كان من القرائن والمستندات ما هو مؤثر في الدعوى فيجب على المحكمة أن تبين في حكمها ما يدل على أنها بحثتها وخلصت من تقديرها لها إلى الرأي الذي انتهت إليه، فإن هي لم تبحث مستندا مقدما من أحد الخصوم ولم تقل كلمتها في دلالته في موضوع النزاع وتبين كيف ينتفى مضمونه الذى يؤديه بما حصلته من البينة والقرائن التي أقامت قضاءها عليها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور. ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الثاني قدم إلى محكمة الموضوع مشروع عقد بيع مؤرخ 26/ 11/ 1960 موقعاً عليه منه ومن مورث المطعون ضدهم السبعة الأول باعتبارهما بائعين لأرض بزمام ...... تملكاها ضمن مساحة أكبر بطريق الشراء من المطعون ضدهما الأخيرين بعقد مؤرخ 8/ 11/ 1960، وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدلالة هذه الورقة في نفي الادعاء بالتزوير، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري يكون مشوبا بالقصور بما يجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 148 لسنة 40 ق جلسة 26 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 396 ص 2032

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدى عبد الصمد، محمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

-----------------

(396)
الطعن رقم 148 لسنة 40 القضائية

(1، 2) ضرائب "ضريبة التركات".
(1) منازعة الورثة أمام لجنة الطعن في تقدير قيمة التركة عامة ومنازعتهم أيضا في تحديد حصة المورث في ملكية العقار. فصل الحكم المطعون فيه في تحديد هذه الحصة وقيمتها. لا يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم. علة ذلك.
(2) الأملاك المبنية الداخلة في وعاء التركة. وجوب تحديد قيمتها في تاريخ الوفاة. عدم الاعتداد بما كانت عليه قبل هذا التاريخ أو ما يطرأ عليها من تعديل بعده.

------------------
1- إذ كان المطعون ضدهم حين طعنوا أمام اللجنة في تقدير المأمورية طلبوا تخفيض قيمة التركة عامة، ونازعوا في خلوص ملكية العقار لمورثهم خاصة، فإن وجه الطعن يتسع لخصوص قيمة العقار إلى جانب عموم التركة، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قدر قيمة العقار تقديرا حكيما طبقا للقانون فإنه لا يكون قد خالفه، أو قضى بما لم يطلبه الخصوم لتعلق الأمر بمسألة قانونية لا يجوز الخروج على ما يقضى به القانون في شأنها وتدخل في نطاق طلبات المطعون ضدهم الأصلية.
2- مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 36 رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات، أن قيمة الأملاك الخاضعة لعوائد المباني التي يتركها المورث تقدر تقديراً حكمياً بما يعادل اثنى عشر مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط عوائد المباني في التاريخ الذى حدثت فيه الوفاة بغض النظر عما كانت عليه قبل هذا التاريخ أو ما يطرأ عليها من تعديل بعده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية ضرائب قصر النيل قدرت قيمة صافي تركة مورث المطعون ضدهم المتوفى في 15/ 4/ 1958 بمبلغ 73454 جنيهاً و67 مليماً، من ذلك مبلغ 10684 جنيهاً و800 مليماً قيمة عقار بالجمالية اعتبارا بأن عوائده السنوية مبلغ 89 جنيهاً و10 مليماً، وإذ اعترض المطعون ضدهم وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض قيمة صافى التركة إلى مبلغ 56101 جنيهاً و18 مليماً، فقد أقاموا الدعوى رقم 235 لسنة 1964 تجارى القاهرة الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبين تعديل قيمة التركة إلى المبلغ الذي طلبوه أمام اللجنة وكان من بين ما استندوا إليه أن مورثهم لا يملك العقار الكائن بناحية الجمالية بأكمله وإنما حصة فيه، وبتاريخ 19/ 3/ 1966 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بحكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت بتاريخ 1/ 6/ 1968 فحكمت بتعديل القرار المطعون فيه إلى مبلغ 270 مليماً و41753 جنيهاً. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 491 لسنة 85 ق القاهرة وكان من بين ما طلبوه استبعاد ما عدا ستة قراريط وثلاثة عشر ونصف سهماً شيوعاً في أربعة وعشرين قيراطاً قيمة حصة مورثهم في العقار سالف البيان من وعاء التركة، كما استأنفته مصلحة الضرائب - الطاعنة - بالاستئناف رقم 495 لسنة 85 ق القاهرة طالبة إلغاءه في خصوص تقديره للأرض البالغة مساحتها 2 فدان و12 قيراط بزمام ناحية السيرج على أنها زراعية وتأيد تقدير لجنة الطعن لقيمتها باعتبارها معدة للبناء، وبتاريخ 31/ 12/ 1969 حكمت المحكمة - بعد ضم الاستئنافين - برفض استئناف مصلحة الضرائب، وفي موضوع الاستئناف المقام من المطعون ضدهم بتعديل الحكم المستأنف إلى مبلغ 32850 ج و996 مليماً، وتضمن هذا القضاء أن مورث المطعون ضدهم لا يملك العقار الكائن بناحية الجمالية بأكمله وإنما حصة فيه تبلغ 6 قراريط و 13.05 سهماً قيمتها مبلغ 1799 جنيهاً و526 مليماً تأسيساً على أن العوائد السنوية المربوطة على العقار مبلغ 55 جنيهاً سنوياً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وبالجلسة المحددة التزمت رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم بعد أن فصل في النزاع حول القدر الذي يملكه المورث في العقار، تصدى للفصل في قيمة هذا العقار، في حين أن النزاع أمام اللجنة انحصر في القدر دون القيمة، وإذ كانت أوجه الخلاف هي التي تحال وحدها إلى لجنة الطعن، وتقتصر ولاية المحكمة الابتدائية على نظر الطعون التي تقدم إليها في قرار اللجنة مما مقتضاه أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء على تلك المحكمة، وهذا هو الشأن بالنسبة لمحكمة الاستئناف. وكان المطعون ضدهم لم ينازعوا في مراحل التقاضي كافة في قيمة العقار، فإن الحكم إذ عرض لهذه القيمة بالتخفيض يكون قد خالف القانون وقضى بما لم يطلبه الخصوم.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الثابت في الدعوى أن المأمورية قدرت قيمة العقار بمبلغ 10684.80 ج اعتبارا بأن ملكيته خالصة للمورث وعلى أساس أن العوائد المربوطة عليه 10 مليم 89 جنيه، فاعترض المطعون ضدهم على هذا التقدير طالبين تخفيضه بدعوى أن مورثهم لا يملك كامل العقار وإنما حصة فيه وقدموا تأييداً لدفاعهم أمام محكمة الاستئناف - من بين ما قدموه - كشفاً رسمياً مستخرجاً من سجلات بلدية محافظة القاهرة تضمن أن العوائد كانت 74.200 ج خفضت في 31/ 3/ 1953 إلى 55 جنيهاً وطلبوا تخفيض قيمة التركة طبقاً لطلباتهم أمام اللجنة، ولما كان المطعون ضدهم حين طعنوا أمام اللجنة فى تقدير المأمورية طلبوا تخفيض قيمة التركة بعامة، ونازعوا في خلوص ملكية العقار لمورثهم خاصة، فإن وجه الطعن يتسع لخصوص قيمة العقار إلى جانب عموم قيمة التركة، وإذ كان ذلك، وكان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات، أن قيمة الأملاك الخاضعة لعوائد المباني التي يتركها المورث تقدر تقديراً حكمياً بما يعادل اثنى عشر مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط عوائد المباني في التاريخ الذي حدثت فيه الوفاة بغض النظر عما كانت عليه قبل هذا التاريخ أو ما يطرأ عليها من تعديل بعده، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في تقدير العقار فإنه لا يكون قد خالف القانون أو قضى بما لم يطلبه الخصوم لتعلق الأمر بمسألة قانونية لا يجوز الخروج على ما يقضي به القانون في شأنها وتدخل في نطاق طلبات المطعون ضدهم الأصلية.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 675 لسنة 40 ق جلسة 28 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 401 ص 2060

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ أحمد سابق، سعد العيسوي، أحمد صبري أسعد وجلال الدين أنسي.

----------------

(401)
الطعن 675 لسنة 40 القضائية

(1) نقض. حكم "الطعن في الحكم".
الطعن بالنقض في الحكم الجنائي. شرطه. استنفاد جميع طرق الطعن العادية وصدور حكم منه للخصومة في موضوع الدعوى الجنائية. الاستثناء. م 3 ق 57 لسنة 1959.
(2) نقض. حكم. قضاة.
الأحكام الصادرة في طلبات رد القضاء في المواد الجنائية. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض استقلالا عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى التي ترفع عنها طلب الرد. علة ذلك.
(3) نقض. حكم. قضاة. قانون. استئناف.
الحكم الصادر في طلب رد القاضي من دائرة الجنح المستأنفة أو محكمة الجنايات غير قابل للاستئناف. إجراءات الطعن فيه بطريق النقض خضوعها لأحكام قانون الإجراءات الجنائية دون قانون المرافعات.

-------------------
1- الطعن بالنقض - في الأحكام الجنائية - طريق غير عادى لا ينفتح بابه إلا بعد أن تكون الدعوى قد استنفدت جميع طرق الطعن العادية وصدر فيها حكم ينهى الخصومة في موضوع الدعوى الجنائية، أما ما يسبق ذلك من ضروب الخطأ أو وجوه التظلم فقد ينتهى الحكم في الموضوع لصالح الخصم فلا تكون له مصلحة في الطعن عليه والتمسك بما كان يشكو منه، فإذا لم يرفع الحكم النهائي الخطأ الذى يتمسك به الخصم فعندئذ يجيز له القانون الطعن فيه من يوم صدوره لإصلاح كل خطأ سواء في ذلك ما وقع في الحكم ذاته أو ما بني عليه واتصل به، ولا استثناء من هذه القاعدة إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن الإجراءات أمام محكمة النقض.
2- الأحكام الصادرة في طلبات رد القضاة في المواد الجنائية على اعتبار أنها صادرة في مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل المحكمة - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة - لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض استقلالاً عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى، وذلك على أساس أنها وإن كانت منهية للخصومة في دعوى الرد إلا أنها لا تنهي الخصومة في الدعوى الأصلية التي تفرع الرد عنها، وقد أكد هذا المبدأ قانون الإجراءات الجنائية في المادة 405 منه التي تنص على أنه "لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام" كما أكده في المادة 31 من القانون 57 لسنة 1959 التي تنص على أنه "لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ابتنى عليها منع السير في الدعوى". وإذا كان الحكم المطعون فيه جاء مقصوراً على دعوى الرد وحدها فلا يجوز قانونا الطعن فيه بطريق النقض ما دام لم تنته به الخصومة بصدور الحكم النهائي في الدعوى التي حصل الرد بشأنها، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
3- الحكم الصادر في دعوى الرد من الدائرة الجنائية - سواء أكانت دائرة الجنح المستأنفة أو محكمة الجنايات - غير قابل للاستئناف، ولا محل للتحدي بما نصت عليه المادة 250/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "يقدم طلب الرد للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى لتفصل فيه ويتبع في ذلك الإجراءات والأحكام المقررة بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية" وما نصت عليه المادة 160/ 1 من قانون المرافعات من إنه "يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه برد قاضي محكمة المواد الجزئية أو قضاة المحكمة الابتدائية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً" لإجازة الطعن بطريق النقض في الحكم برفض طلب الرد، لأن ما نصت عليه المادة 250/ 1 من قانون الإجراءات سالفة البيان من إتباع الأحكام والإجراءات المقررة بقانون المرافعات مقصود به - كما تدل عليه صياغة النص - الإجراءات الخاصة بتقديم طلب الرد ونظره حتى الفصل فيه، أما إجراءات الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد فإنها تخضع للقواعد الخاصة بها التي أوردها الشارع في قانون الإجراءات الجنائية والسابق بيانها، لأن من المقرر في المواد الجنائية أن لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا عند عدم وجود نص في قانون الإجراءات الجنائية، أو للإعانة على تجلية غموض في أحد نصوص هذا القانون وتفهم مرماه إذا كانت أحكامه هو لا تساعد على تفهمه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل في أن الطاعن ضم ابنه إليه فاستصدرت جدته لأمه الحكم 1166 سنة 1968 أحوال نفس طنطا بأحقيتها في حضانته ثم رفعت الدعوى 231 سنة 1969 تنفيذ مصر الجديدة للقضاء بالاستمرار في تنفيذ الحكم المشار إليه نفس طنطا فنظرها القاضي الأستاذ....... (المطعون ضده) وحكم فيها بالطلبات ثم أقامت الجدة المذكورة الجنحة 1240 سنة 1969 مصر الجديدة ضد الطاعن بطريق الادعاء المدني طالبة عقابه بالمادة 292 من قانون العقوبات لأنه لم يسلم الصغير لها باعتبارها صاحبة الحق في حضانته وحددت جلسة لنظرها أمام المطعون ضده، فقرر الطاعن برده عن الحكم فيها. وعرض طلب الرد على محكمة القاهرة الابتدائية - منعقدة في هيئة دائرة للجنح المستأنفة فقضت بتاريخ 30/ 6/ 1969 برفضه. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1743 سنة 86 ق، وبتاريخ 9/ 6/ 1970 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صادر في طلب رد قاض عن نظر دعوى جنائية وإذ كان للطعن بالنقض طريق غير عادي لا ينفتح بابه إلا بعد أن تكون الدعوى قد استنفدت جميع طرق الطعن العادية وصدر فيها حكم ينهى الخصومة في موضوع الدعوى الجنائية، أما ما يسبق ذلك من ضروب الخطأ أو وجوه التظلم فقد ينتهي الحكم في الموضوع لصالح الخصم فلا تكون له مصلحة في الطعن عليه والتمسك بما كان يشكو منه فإذا لم يرفع الحكم النهائي الخطأ الذي يتمسك به الخصم فعندئذ يجيز له القانون الطعن فيه من يوم صدوره لإصلاح كل خطأ سواء في ذلك ما وقع في الحكم ذاته، أو ما بنى عليه واتصل به، ولا استثناء من هذه القاعدة إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن الإجراءات أمام محكمة النقض، وكانت الأحكام الصادرة في طلبات رد القضاة في المواد الجنائية على اعتبار أنها صادرة في مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل المحكمة - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة - لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض استقلالاً عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى، وذلك على أساس أنها وإن كانت منهية للخصومة في دعوى الرد إلا أنها لا تنهي الخصومة في الدعوى الأصلية التي تفرع عنها، وقد أكد هذا المبدأ قانون الإجراءات الجنائية في المادة 405 منه التي تنص على أنه "لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام" كما أكده في المادة 31 من القانون 57 لسنة 1959 سالف البيان التي تنص على أنه "لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى" وإذ كان ذلك وكان الحكم الصادر في دعوى الرد من الدائرة الجنائية سواء أكانت دائرة الجنح المستأنفة أو محكمة الجنايات - غير قابل للاستئناف ولا محل للتحدي بما نصت عليه المادة 250/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يقدم طلب الرد للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى لتفصل فيه ويتبع في ذلك الإجراءات والأحكام المقررة بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية" وما نصت عليه المادة 160/ 1 من قانون المرافعات من أنه "يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه برد قاضى محكمة المواد الجزئية أو قضاة المحكمة الابتدائية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً" لإجازة الطعن بطريق النقض في الحكم برفض طلب الرد لأن ما نصت عليه المادة 250/ 1 من قانون الإجراءات سالفة البيان من إتباع الأحكام والإجراءات المقررة بقانون المرافعات مقصود به - كما تدل عليه صياغة النص - الإجراءات الخاصة بتقديم طلب الرد ونظره حتى الفصل فيه، أما إجراءات الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد فإنها تخضع للقواعد الخاصة بها التي أوردها الشارع في قانون الإجراءات الجنائية والسابق بيانها، لأن من المقرر في المواد الجنائية أن لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا عند عدم وجود نص في قانون الإجراءات الجنائية، أو للإعانة على تجلية غموض في أحد نصوص هذا القانون وتفهم مرماه إذا كانت أحكامه هو لا تساعد على تفهمه، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه جاء مقصورا على دعوى الرد وحدها فلا يجوز قانوناً الطعن فيه بطريق النقض ما دام لم تنته به الخصومة بصدور الحكم النهائي في الدعوى التي حصل الرد بشأنها مما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن.

الطعن 1275 لسنة 47 ق جلسة 13 / 12 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 372 ص 1924

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1978

برياسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي.

----------------

(372)
الطعن رقم 1275 لسنة 47 القضائية

(1، 2) إيجار. "إيجار الأماكن".
(1) إخلاء المستأجر لاستعماله المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار. م 23 ق 52 لسنة 1969. شرطه. أن يلحق بالمؤجر ضرر.
(2) تأجير المكان لاستغلاله في التجارة. ممارسة المستأجر تجارة العطارة. وضعه ماكينة بالعين تطحن مواد العطارة. لا يعتبر تغييراً في وجه استعمالها. علة ذلك.

-----------------
1- مؤدى المادة 23/جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين إن المستأجر يتقيد فى استعماله العين بالغرض الذي أجرت من أجله ويتحدد الغرض بمقتضى العقد ذاته ويجوز أن يستدل عليه ضمنا من ظروف الحال، وينبغي لجواز الحكم بالإخلاء - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقوم الدليل على أن المستأجر غير الاستعمال المحدد بالمعايير السالفة على نحو يلحق الضرر بالمؤجر.
2- إذا كان الواقع في الدعوى أنه أشير في العقد المبرم إلى أن التأجير يقصد استعمال المحل المؤجر في التجارة، وكان نوع التجارة الذي يمارسه الطاعن هو "تجارة العطارة"، وإذ كانت هذه التجارة بطبيعتها تقتضي طحن بعض مواد العطارة طبقاً لرغبات العملاء فإن استعمال ماكينة لهذا الغرض لا يمكن اعتباره من قبيل عمليات التصنيع، متى كان ذلك وكان لم يثبت من الأوراق أن الطاعن توقف عن ممارسة تجارة العطارة أو أفرد المحل المؤجر لطحن موادها فإن ما أقام عليه الحكم قضاءه - بالإخلاء - لا يؤدي إلى ما انتهى إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 238 سنة 1975 مدنى أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم بينهما وإخلاء العين المؤجرة، وقال شرحاً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 22/ 5/ 1963 استأجر الطاعن منه محلاً بشارع مصر وحارة الشافعي رقم 28 بالإسماعيلية بقصد استعماله للتجارة وإذ قام بتركيب ماكينتين لطحن الحبوب والعطارة دون إذن كتابي منه مما ترتب عنه إضرار بالعقار وإزعاج لباقي مستأجريه، فقد أقام الدعوى وبتاريخ 29/ 3/ 1976 حكمت المحكمة بندب أحد الخبراء لمعاينة عين النزاع وبيان مدى تأثير الماكينات التي يقوم الطاعن بتشغيلها على العقار والمستأجرين وهل يضر بمصلحة المؤجر، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت بتاريخ 29/ 12/ 1976 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 26 سنة 2 ق الإسماعيلية طالباً إلغاءه والقضاء له بطلباته وبتاريخ 6/ 6/ 1977 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وفسخ عقد الإيجار المبرم بين الطرفين وإخلاء العين المؤجرة. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وأبدت النيابة رأيها بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال. وفى بيان ذلك يقول إن الحكم بني قضاءه بالإخلاء على سند من القول بأن الغرض المقصود من إيجار الدكان محل النزاع حسبما أثبت بالعقد هو استعماله للتجارة وقد غير الطاعن من نوع الاستعمال المتفق عليه إلى تركيب ماكينة لطحن الحبوب وهى عملية تصنيع لا تدخل في التجارة وليست مترتبة عليها أو لازمة لها، وأن الثابت من تقرير الخبير ومن محضر الشرطة أن الماكينة المركبة تجاوز في قوتها الأجهزة التي توضع عادة في المساكن وتحدث طنيناً واهتزازاً بالهيكل الخرساني والأرض المقامة عليه يظهر بوضوح أثناء الليل، وانتهى إلى تحقق ضرر بالمؤجر تبعاً لإساءة الاستعمال في حين أن تجارة العطارة تستلزم بطبيعتها وجود ماكينة لطحن المواد ولا تعتبر من عمليات الصناعة. هذا إلى أنه لا يجوز قياس الاستعمال في المحل التجاري على الأماكن المخصصة للسكنى بالإضافة إلى أن تقرير الخبير جاء خلواً مما يشير إلى حصول اهتزاز بالمبنى واقتصر على وجود بعض الرنين أو الطنين الذى قد يظهر ليلاً ونفى أن تشغيل الماكينة من شأنه إساءة الاستعمال أو الإضرار بمصلحة المؤجر وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن مؤدى الفقرة جـ من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن المستأجر يتقيد في استعمال العين بالغرض الذى أجرت من أجله ويتحدد الغرض بمقتضى العقد ذاته ويجوز أن يستدل عليه ضمناً من ظروف الحال، وينبغي لجواز الحكم بالإخلاء - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقوم الدليل على أن المستأجر غير الاستعمال المحدد بالمعايير السالفة على نحو يلحق الضرر بالمؤجر. ولما كان الواقع في الدعوى أنه أشير في العقد المبرم إلى أن التأجير يقصد استعمال المحل المؤجر في التجارة، وكان نوع التجارة الذي يمارسه الطاعن هو "تجارة العطارة"، وإذ كانت هذه التجارة بطبيعتها تقتضى طحن بعض مواد العطارة طبقاً لرغبات العملاء فإن استعمال ماكينة لهذا الغرض لا يمكن اعتباره من قبيل عمليات التصنيع، متى كان ذلك وكان لم يثبت من الأوراق أن الطاعن توقف عن ممارسة تجارة العطارة، أو أفرد المحل المؤجر لطحن موادها، فإن ما أقام عليه الحكم قضاءه لا يؤدي إلى ما انتهى إليه. لما كان ما تقدم وكان الثابت من تقرير الخبير أن الماكينة المركبة في العين المؤجرة لم تؤثر على المبنى، خلافا لما أورده الحكم، وكان ما احتواه محضر الشرطة في هذا الخصوص يتعارض مع ما جاء بتقرير الخبير ولم يرجح الحكم أحدهما على الآخر بل أخذ بهما معا دون أن يزيل التناقض الواضح بينهما، لما ما سلف وكان لا يجوز الاستناد إلى مدى قوة الأجهزة التي توضع في المساكن واتخاذها معياراً لما ركب في المحل موضوع النزاع طالما تبين الغرض من التأجير وهو الاستغلال للتجارة بكل مقتضياتها وتوابعها، فإن ما خلص إليه الحكم من تحقق الضرر تبعاً لإساءة الاستعمال يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.

الطعن 1450 لسنة 47 ق جلسة 9 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 361 ص 1873

جلسة 9 ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عدلي مصطفى بغدادي وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين زغو، الدكتور إبراهيم على صالح، محمود حسن رمضان وحسن عثمان عمار.

-----------------

(361)
الطعن رقم 1450 لسنة 47 القضائية

(1) نقض "غرفة المشورة".
القرار الصادر من محكمة النقض في غرفة المشورة. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق. ادعاء الطاعن بانعدام القرار التجاوز المحكمة سلطتها باستبعادها بعض أوجه النعي. هو طعن غير جائز على القرار.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن". عقد "انتهاء العقد".
(2) التنبيه بالإخلاء لانتهاء مدة الطعن. وجوب اشتماله على ما يفيد رغبة المؤجر في اعتبار العقد منتهياً في تاريخ معين.
(3) إقامة المؤجر دعواه بطلب فسخ عقد الإيجار لإساءة المستأجر استعمال العين المؤجرة. إضافته طلباً بالإخلاء لانتهاء العقد. القضاء باعتبار صحيفة الدعوى تنبيها بالإخلاء. خطأ في القانون.

-------------------
1- مؤدى نص المادة 263 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973، أن قرار المحكمة الصادر في غرفة مشورة باستثناء بعض أسباب الطعن لعدم قبولها لا يجوز الطعن فيه بأي طريق. لما كان ذلك وكان الدفع المبدى من وكيل الطاعنين بانعدام قرار المحكمة الصادر في غرفة مشورة بتاريخ 13/ 6/ 1978 باستبعاد ما جاوز السبب الخامس من أسباب الطعن قولاً منه بتجاوز المحكمة لسلطتها المنصوص عليها في المادة 263 من قانون المرافعات ليس إلا طعناً في هذا القرار، وهو غير جائز على أي وجه مثله في ذلك مثل الحكم الصادر من المحكمة سواء بسواء، فمن ثم يكون الدفع غير مقبول.
2- التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانوني صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استناداً إلى إرادته في إنهاء الإيجار، فيجب أن يشتمل على ما يفيد بغير غموض الإفصاح عن هذه الرغبة، وأنه وإن كان القانون لم يستلزم احتواء التنبيه الموجه من أحد طرفي عقد الإيجار إلى الطرف الآخر لإخلاء المكان المؤجر لانتهاء مدته على ألفاظ معينة أو تحديد للسبب الذى حمل موجه التنبيه إلى طلب الإخلاء. مما مؤداه أنه يكفى لتحقق الأثر المترتب على التنبيه دلالة عبارته فى عمومها على القصد منه وهو إبداء الرغبة فى اعتبار العقد منتهياً فى تاريخ معين إعمالاً للحق المستمد من العقد أو نص القانون، إلا أنه لما كان من الأصول المقررة أنه إذا انطوت العبارة على تخصيص سواء فى الحكم أو السبب وجب صرفها على التعميم، وحملها على المعنى الخاص الذى تدل عليه، فإنه إذا ما أفصح موجه التنبيه عن السبب الذى صدرت عنه إرادته فى الإخلاء، لزم الوقوف فى إعمال الأثر المترتب على التنبيه عن هذا السبب دون سواه والنظر في الدعوى على هذا الأساس.
3- إذ كان الثابت من صحيفة الدعوى التي اعتبرها الحكم تنبيهاً بالإخلاء - لانتهاء مدة العقد - إن المطعون عليه الأول إنما طلب فيها القضاء بفسخ عقد الإيجار لإساءة استعمال العين المؤجرة، مما مؤداه أنه قد طلب فسخاً قضائياً لعقد قائم، وليس تقرير فسخ اتفاقي لعقد انتهت مدته، فإن ما ورد بصحيفة الدعوى لا يصلح بذلك تعبيراً ولو ضمنياً عن إرادة المطعون عليه الأول في إنهاء العقد بانتهاء مدته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 337 لسنة 1972 مدني كلي طنطا ضد الطاعنين وباقي المطعون عليهم للحكم بإخلائهم من العين المؤجرة جدكا بالعقد المؤرخ 1/ 11/ 1970 وقال شرحاً لدعواه أنه في 1/ 1/ 1952 تكونت شركة تضامن بينه وبين مورث الطاعنين وباقي المطعون عليهم بقصد الاتجار في الآلات والأدوات الزراعية واستأجرت منه الشركة مخازن مملوكة له بقصد استغلالها لحسابها، ورغبة من الشركة في إضافة أماكن أخرى إليها فقد قام بصفته المالك للعقار بإعدادها وتجهيزها بأدوات وآلات واستصدر الترخيص اللازم لتشغيلها وإدارتها بما يجعلها جدكاً صناعياً، وبتاريخ 1/ 11/ 1970 أبرم عقد إيجار جديد بينه وبين مورث الطاعنين وصفت فيه العين المؤجرة بما أدخل عليها من تعديلات وإنشاءات وفي اليوم التالي انتهت علاقة المشاركة بين الطرفين وتم اقتسام أموال الشركة في 24/ 1/ 1971 ووقعت المخازن - محل عقد الإيجار المشار إليه - في نصيب مورث الطاعنين، وإذ أحدث الأخير بعد استلامه العين تغييرات فيها بالمخالفة لما نص عليه في العقد، وتعديلاً للغرض المقصود من الإجارة بجعلها معرضاً للبيع مما يؤدي إلى منافسته للمؤجر "المطعون عليه الأول" فقد أقام دعواه. وأثناء سير الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى قدم المطعون عليه الأول مذكرة في جلسة 31/ 5/ 1973 أضاف فيها سبباً آخر للإخلاء هو انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته تأسيساً على إن إعلان مورث الطاعنين بصحيفة الدعوى يعتبر تنبيهاً بانتهاء العقد والرغبة في عدم امتداده لمدة أخرى طبقاً لما تضمنته نصوصه. دفع الطاعنون بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بالتنبيه. حكمت المحكمة بالإخلاء. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 328 سنة 26 ق طنطا لإلغائه والحكم بعدم قبول الدعوى وبرفضها، وبتاريخ 9/ 11/ 1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأقاموا طعنهم على خمسة أسباب، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة بتاريخ 13/ 6/ 1978 فرأت أنه جدير بالنظر بالنسبة للسبب الخامس وحده واستبعدت باقي الأسباب لعدم قبولها.
وحيث إن الحاضر عن الطاعنين دفع بالجلسة باعتبار قرار المحكمة الصادر في غرفة مشورة معدوما لتجاوز الغرفة لسلطتها المنصوص عليها في المادة 263 من قانون المرافعات.
وحيث إن الدفع غير مقبول، ذلك أن النص في المادة 263 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 على أنه "...... ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة. فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه، أو بطلان إجراءاته، أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 248، 249 أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة إلى سبب القرار، وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة. وإذ رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض، وأن تقصر نظره على باقي الأسباب مع إشارة موجزة إلى سبب الاستبعاد. وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق"، يدل على أن قرار المحكمة الصادر في غرفة مشورة باستبعاد بعض أسباب الطعن لعدم قبولها لا يجوز الطعن فيه بأي طريق. لما كان ذلك وكان الدفع المبدى من وكيل الطاعنين بانعدام قرار - المحكمة الصادر في غرفة مشورة بتاريخ 13/ 6/ 1978 - باستبعاد ما جاوز السبب الخامس من أسباب الطعن - قولاً منه يتجاوز المحكمة لسلطتها المنصوص عليها في المادة 263 من قانون المرافعات - ليس إلا طعناً في هذا القرار، وهو غير جائز على أي وجه مثله في ذلك مثل الحكم الصادر من المحكمة سواء بسواء، فمن ثم يكون الدفع غير مقبول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا بعدم قبول الدعوى - المؤسسة على انتهاء مدة الإيجار - لرفعها قبل الأوان لعدم سبقها بالتنبيه بالإخلاء طبقاً لما نص عليه عقد الإيجار في هذا الصدد، وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من أن الإعلان بصحيفة الدعوى يقوم مقام هذا التنبيه، في حين أن صحيفة الدعوى إنما قامت على طلب الحكم بفسخ العقد بزعم إساءة استعمال العين المؤجرة لا إنهائه لانتهاء مدته.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانوني صادر من جانب واحد، يتضمن رغبة صاحبه استناداً إلى إرادته في إنهاء الإيجار، فيجب أن يشتمل على ما يفيد بغير غموض الإفصاح عن هذه الرغبة، وأنه وإن كان القانون لم يستلزم احتواء التنبيه الموجه من أحد طرفي عقد الإيجار إلى الطرف الآخر لإخلاء المكان المؤجر لانتهاء مدته على ألفاظ معينة أو تحديد للسبب الذى حمل موجة التنبيه إلى طلب الإخلاء، مما مؤداه أنه يكفي لتحقق الأثر المترتب على التنبيه دلالة عبارته
في عمومها على القصد منه وهو إبداء الرغبة في اعتبار العقد منتهياً في تاريخ معين إعمالا للحق المستمد من العقد أو نص القانون. إلا أنه لما كان من الأصول المقررة أنه إذا انطوت العبارة على تخصيص سواء في الحكم أو السبب، وجب صرفها عن التعميم، وحملها على المعنى الخاص الذى تدل عليه، فإنه إذا ما أفصح موجه التنبيه عن السبب الذى صدرت عنه إرادته في الإخلاء، لزم الوقوف في إعمال الأثر المترتب على التنبيه عن هذا السبب دون سواه والنظر في الدعوى على هذا الأساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر صحيفة هذه الدعوى تنبيهاً بالإخلاء استناداً إلى قوله "إنه عما أورد المستأنفون في السبب الثالث من أن مدة الإيجار القابلة للامتداد لا تنتهى إلا بحصول التنبيه في الميعاد والشكل الذى يحدده العقد فمردود بأنه.. لما كان العقد قد نص على أن يكون التنبيه بخطاب موصى بطريق البوستة ولم يرد به ما يستفاد منه أن هذا الشكل لانعقاد التنبيه وقيامه قانوناً، فإن هذا النص لا يمنع حصول التنبيه بما هو أقوى من هذا الطريق، ورفع دعوى الإخلاء أياً ما كان سبب الإخلاء فإن هذا الطلب يتضمن الرغبة في إنهاء العقد بانتهاء مدته السارية وهي رغبة في استعمال رخصة غير مقيدة بأي سبب من الأسباب بأن من حق المؤجر طبقاً للقواعد العامة أن يضع حداً لامتداد العقد عند انتهاء مدته السارية دون إبداء أي سبب لذلك، ومن ثم فإن العقد موضوع النزاع الماثل يعتبر منتهياً بمجرد انقضاء شهر من تاريخ رفع دعوى الإخلاء الراهنة." وكان الثابت من صحيفة الدعوى التي اعتبرها الحكم تنبيهاً بالإخلاء أن المطعون عليه الأول إنما طلب فيها القضاء بفسخ عقد الإيجار لإساءة استعمال العين المؤجرة مما مؤداه أنه قد طلب فسخاً قضائياً لعقد قائم، وليس تقرير فسخ اتفاقي لعقد انتهت مدته، فإن ما ورد بصحيفة الدعوى لا يصلح بذلك تعبيرا ولو ضمنيا عن إرادة المطعون عليه الأول في إنهاء العقد بانتهاء مدته. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين نقضه في هذا الخصوص.

الطعن 121 لسنة 47 ق جلسة 5 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 355 ص 1842

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي ومحمد على هاشم.

---------------

(355)
الطعن رقم 121 لسنة 47 القضائية

(1) عمل "تسوية".
تعيين بعض العاملين بالحراسة العامة بالقطاع العام. تسوية حالتهم. القضاء بصرف فروق مالية لهم عن الماضي. مخالفة لنص المادة 3 ق 56 سنة 1976.
(2) نقض "أثر نقض الحكم". شركات. حكم "الطعن في الحكم".
نقض الحكم بالنسبة للشركة الطاعنة. أثره. وجوب نقضه بالنسبة للشركة الأخرى المحكوم ضدها التي لم تطعن في الحكم لثبوت الارتباط بين مركز كل منها.

------------------
1- يقضي كل من القرار الجمهوري رقم 832 سنة 1965، 888 سنة 1973 بأن يعين بالمؤسسة العامة للسياحة والفنادق من كان يعمل بالحراسة العامة ويمنح المرتب الذى كان يستحقه بناء على التسوية المنصوص عليها في القرارين من تاريخ القرار الذى يصدر بالتسوية ثم صدر القانون رقم 56 لسنة 1976 ونص في مادته الأولى على أن "يمنح العاملون بالحراسة العامة الذين تم تعيينهم في القطاع العام طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 832 سنة 1965 بتعيين بعض العاملين بالحراسة العامة في على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 888 لسنة 1973 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1641 لسنة 1968 بتعيين بعض العاملين بالحراسة العامة في القطاع العام - المرتبات التي يستحقونها بالتطبيق للمادة (2) من كل من هذين القرارين اعتبارا من تاريخ القرار الذى صدر بتسوية حالة كل منهم أو المكافآت التي كانوا يتقاضونها أيهما أكبر......" وفى مادته الثانية على أن "يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون" وفى مادته الثالثة على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بكل من قرار رئيس الجمهورية رقم 832 سنة 1965 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1641 لسنة 1968 بحسب الأحوال مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي" ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1976 بقضائه على الطاعنة بفروق مالية للمطعون ضده الأول عن المدة من 1/ 4/ 1968 إلى 31/ 5/ 1976 وهى مدة سابقة على العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1976 في 24/ 6/ 1976 فإنه يكون قد خالف القانون.
2- لما كان هناك ارتباط بين مركز الشركة الطاعنة ومركز الشركة المطعون ضدها الثانية التي ألزمها الحكم المطعون فيه بفروق مالية للمطعون ضده الأول في المدة من 31/ 12/ 1965 إلى 31/ 3/ 1968 مغفلا إعمال ذات الأثر الرجعي للقانون رقم 56 لسنة 1976، وكان لا يستقيم عقلاً نقض الحكم بالنسبة للشركة الأولى وبقاؤه بالنسبة للشركة الثانية فإن نقض الحكم لصالح الشركة الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية ولو لم تطعن فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... عمال كلي شمال القاهرة ضد الطاعنة والمطعون ضدها الثانية طالباً الحكم بوضعه في الفئة المالية الرابعة اعتبارا من 1/ 6/ 1965 وبإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بأن يدفعا له متضامنين مبلغ 90 جنيهاً فروق المرتب عن المدة من 1/ 6/ 1965 حتى 31/ 8/ 1969 بخلاف ما يستجد وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 30/ 12/ 1929 التحق بالعمل بشركة الخطوط الجوية البريطانية، وبعد فرض الحراسة عليها نقل للعمل بالحراسة العامة على أموال البريطانيين والفرنسيين، ثم عين بمقتضى القرار الجمهوري رقم 832 سنة 1965 لدى المطعون ضدها الثانية ثم نقل للعمل لدى الطاعنة بتاريخ 1/ 4/ 1968، ورغم أنه يحمل شهادة الابتدائية عام 1929 وله مدة خدمة 36 سنة حتى أول يونيو سنة 1965 فإن الطاعنة لم تضم له هذه المدة التي تؤهله لأن يسكن على الفئة الرابعة. وبتاريخ 10/ 1/ 1971 حكمت المحكمة بندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره عادت بتاريخ 20/ 5/ 1974 فحكمت برفضها. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم....... ق القاهرة وبتاريخ 30/ 12/ 1975 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده الأول في التسكين على الفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1965 - وقبل الفصل في الفروق المستحقة للمطعون ضده الأول بإعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه لأداء المهمة المبينة في منطوق ذلك الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت فحكمت بتاريخ 29/ 11/ 1976 بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 135 جنيهاً وإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 2050 جنيهاً، 20 مليماً واعتبار مرتبه في 1/ 6/ 1976 مبلغ 94 جنيهاً، 720 مليماً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم في خصوص الوجه الأول من سبب الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة بالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين وفى بيان أولهما تقول الطاعنة أن الحكم قضى للمطعون ضده الأول بفروق مالية عن المدة من 31/ 12/ 1965 إلى 31/ 5/ 1976 في حين أن القانون رقم 56 لسنة 1976 يمنع صرف فروق مالية عن الماضي.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن كل من القرار الجمهورى رقم 832 سنة 1965، 888 سنة 1973 يقضي بأن يعين بالمؤسسة العامة للسياحة والفنادق من كان يعمل بالحراسة العامة ويمنح المرتب الذي كان يستحقه بناء على التسوية المنصوص عليها في القرارين من تاريخ القرار الذي يصدر بالتسوية: ثم صدر القانون رقم 56 لسنة 1976 ونص في مادته الأولى على أن "يمنح العاملون بالحراسة العامة الذين تم تعيينهم في القطاع العام طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 832 سنة 1965 بتعيين العاملين بالحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 888 سنة 1973 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1641 لسنة 1968 بتعيين بعض العاملين بالحراسة العامة في القطاع العام - المرتبات التي يستحقونها بالتطبيق للمادة (2) من كل من هذين القرارين اعتباراً من تاريخ القرار الذي صدر بتسوية حالة كل منهم أو المكافآت التي كانوا يتقاضونها أيهما أكبر......" وفي مادته الثانية على أن "يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون" وفى مادته الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بكل من قرار رئيس الجمهورية رقم 832 سنة 1965... وقرار رئيس الجمهورية رقم 1641 لسنة 1968.... بحسب الأحوال مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي" ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1976 بقضائه على الطاعنة بفروق مالية للمطعون ضده الأول عن المدة من 1/ 4/ 1968 إلى 31/ 5/ 1976 وهى مدة سابقة على العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1976 في 24/ 6/ 1976 فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. ولما كان هناك ارتباط بين مركز الشركة الطاعنة ومركز الشركة المطعون ضدها الثانية التي ألزمها الحكم المطعون فيه بفروق مالية للمطعون ضده الأول في المدة من 31/ 12/ 1965 إلى 31/ 3/ 1968 مغفلاً أعمال ذات الأثر الرجعي للقانون رقم 56 لسنة 1976، وكان لا يستقيم عقلا نقض الحكم بالنسبة للشركة الأولى وبقاؤه بالنسبة للشركة الثانية، فإن نقض الحكم لصالح الشركة الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية ولو لم تطعن فيه.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده الأول بأحقيته في علاوة دورية من 1/ 1/ 1966 وما ترتب عليها من زيادة مرتبه دون أن يرد على دفاع الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأنه لا يستحق هذه العلاوة لعدم مضى سنة كاملة على آخر علاوة دورية منحت له فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي بهذا الوجه غير مقبول ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه "وترى المحكمة الأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره لسلامتها وسلامة الأسس التي بنيت عليها ومن ثم يتعين الحكم بإلزام المستأنف عليه الأول بصفته بأن يدفع للمستأنف مبلغ 135 جنيها قيمة الفروق المستحقة عن المدة من 31/ 12/ 1965 وحتى 31/ 3/ 1968 وبإلزام المستأنف عليه الثاني بصفته بأن يدفع للمستأنفة مبلغ 2050.020 جنيهاً قيمة الفروق المستحقة للمستأنف عن المدة من 1/ 4/ 1968 وحتى 31/ 5/ 1976 وباعتبار مرتب المستأنف ابتداء من 1/ 6/ 1976 مبلغ 94.720 جنيها شهريا "ولما كانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من تقرير الخبير حتى يمكن الوقوف منه على مقدار أجر المطعون ضده الأول قبل التسوية وما إذا كانت الفروق التي انتهى إليها الخبير تضمنت منحه علاوة دورية في 1/ 1/ 1966 وكان الحكم المطعون فيه قد خلت أسبابه ومنطوقه مما يشير إلى أنه قضى للمطعون ضده الأول بهذه العلاوة، فإن النعي بهذا الوجه يكون وارداً على غير محل وعاريا عن الدليل.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنة والمطعون ضدها الثانية كلتيهما فيما قضى به عليهما من فروق مالية للمطعون ضده الأول - وتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص.

الطعن 1434 لسنة 47 ق جلسة 18 / 11 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 329 ص 1713

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عدلي مصطفى بغدادي وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم على صالح، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان حسن عمار.

----------------

(329)
الطعن رقم 1434 لسنة 47 ق

(1، 2) اختصاص. قضاء مستعجل. حكم "حجية الحكم". إيجار.
(1) اختصاص القضاء المستعجل. قاصر على اتخاذ الإجراءات الوقتية. عدم جواز الاتفاق على إسباغ اختصاص آخر له. الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر. لا يحول دون التجائه لقاضي الموضوع للفصل في أصل النزاع.
(2) الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر لتأخره في سداد الأجرة. لا حجية له أمام محكمة الموضوع. للمستأجر اللجوء لقاضى الموضوع لطلب استمرار العلاقة الإيجارية. شرطه. أن يقوم بسداد الأجرة وفوائدها والمصاريف قبل إقفال باب المرافعة فيها.

-----------------
1- جرى قضاء هذه المحكمة على أن اختصاص القضاء المستعجل يقف عند اتخاذ إجراء وقتي مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق وأنه لا يجوز الاتفاق على إسباغ اختصاص له يجاوز هذا الحد، ومن ثم فإن التجاء الطاعنة إلى القضاء المستعجل وحصولها منه على حكم موقوت بطرد المستأجر - المطعون عليه - لا يحول دون حقه فى الالتجاء إلى محكمة الموضوع للفصل في أصل النزاع باعتبارها صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية والتجارية والتي أولاها المشرع الاختصاص في الأنزعة الناشئة عن تطبيق قانون إيجار الأماكن.
2- إذ كان القانون تيسيراً على المستأجر الذى يقعد عن الوفاء بالأجرة وتوقياً لما يرتبه ذلك من فسخ عقد الإيجار سواء إعمالاً لاتفاق طرفي العقد أو إتباعاً لأحكام القانون فى شأن فسخ العقود قد أتاح للمستأجر فرصة التمسك باستمرار العلاقة الإيجارية ليتفادى إخلاء المكان المؤجر وذلك بالقيام بأداء الأجرة وفوائدها والمصاريف الرسمية حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى القائمة بينه وبين المؤجر بشأن قيام العقد أو انقضائه بسبب النزاع حول الوفاء بالأجرة الأمر الذى قضت به الفقرة (أ) من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 من عدم جواز إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إذا قام المستأجر - المتأخر في الوفاء بالأجرة - بأدائها وفوائدها والمصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى فإن مفاد ذلك التزام قاضى الموضوع - المنوط به الفصل في المنازعة حول فسخ عقد الإيجار - بإنزال حكم القانون سالف البيان عليها وعدم الحكم بإخلاء المكان المؤجر إلا إذا فوت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحه قانوناً بغض النظر عما يكون قد صدر ضده من حكم وقتي من القضاء المستعمل بطرده من المكان استنادا إلى ما يحتويه عقد الإيجار من شرط فاسخ صريح، وذلك لانعدام حجية أحكام هذا القضاء أمام قاضي الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 280 لسنة 1974 مدنى مصر الجديدة التي قيدت بعد إحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية برقم 1872 سنة 1975 مدنى شمال القاهرة - ضد الطاعنة للحكم بتمكينه من الانتفاع بالشقة المبينة بصحيفة الدعوى، وقال بياناً لدعواه إنه استأجر عين النزاع من الطاعنة لقاء أجرة شهرية قدرها 3 جنيهات و956 مليم تدفع مقدماً فى أول كل شهر، ولامتناعها عن قبضها منذ شهر سبتمبر سنة 1972 فقد أخطرها نائبه لتسليمها وإلا قام بإيداعها خزانة مأموريه العوائد فلما أصرت على الرفض أودع فى 14 نوفمبر سنة 1972 أجرة أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وأخطرها بذلك. وإذ استصدرت الطاعنة ضده حكماً من القضاء المستعجل بطرده من الشقة فقد أقام دعواه وفى 31/ 12/ 1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 689 سنة 93 ق القاهرة للحكم له بطلباته. وبتاريخ 29/ 11/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتمكينه من الانتفاع بالشقة موضوع النزاع. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص بها للقضاء المستعجل وحده نفاذاً لاتفاق طرفي الخصومة في عقد الإيجار المبرم بينهما، وإذ التجأت إليه وحصلت منه على حكم بطرد المطعون عليه فقد كان على محكمة الموضوع القضاء بعدم الاختصاص بيد أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع تأسيساً على أن هذا الاتفاق لا يحول بين المطعون عليه وبين الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي متمثلة في محكمة الموضوع وهو نظر غير صحيح لمخالفته شروط عقد الإيجار.
وحيث إن هذا النعي مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن اختصاص القضاء المستعجل يقف عند اتخاذ إجراء وقتي مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق وأنه لا يجوز الاتفاق على إسباغ اختصاص له يجاوز هذا الحد، ومن ثم فإن التجاء الطاعنة إلى القضاء المستعجل وحصولها منه على حكم موقوت بطرد المستأجر - المطعون عليه - لا يحول دون حقه في الالتجاء إلى محكمة الموضوع للفصل في أصل النزاع، باعتبارها صاحبة الولاية العامة في المنازعات المدنية والتجارية والتي أولاها المشرع الاختصاص في الأنزعة الناشئة عن تطبيق قانون إيجار الأماكن، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى اختصاص القضاء الموضوعي بنظر دعوى المطعون عليه، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها بأن عقد الإيجار إذ تضمن الشرط الفاسخ الصريح، فإن الفسخ يقع حتماً بمجرد تحقق الشرط ويسلب القاضي سلطته التقديرية بشأنه، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه. هذا إلى أن الحكم استند في قضائه إلى أن وفاء المطعون عليه بالأجرة كان لاحقا على الحكم المستعجل الصادر في 4/ 12/ 1972 بطرده من عين النزاع، فيعتبر واقعة جديدة تجيز لقاضى الموضوع الحكم بإعادة المستأجر إلى العين المقضي بطرده منها، في حين أن الثابت من الأوراق أن الأجرة المتأخرة أودعت في 14/ 11/ 1972 فيكون الإيداع سابقاً على الحكم المستعجل وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بمخالفة الثابت في الأوراق.
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود ذلك أنه لما كان القانون، تيسيراً على المستأجر الذى يقعد عن الوفاء بالأجرة، وتوقياً لما يرتبه ذلك من فسخ عقد الإيجار سواء إعمالاً لاتفاق طرفي العقد أو إتباعاً لأحكام القانون فى شأن فسخ العقود أتاح للمستأجر فرصة التمسك باستمرار العلاقة الإيجارية ليتفادى إخلاء المكان المؤجر وذلك بالقيام بأداء الأجرة وفوائدها والمصاريف الرسمية حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى القائمة بينه وبين المؤجر بشأن قيام العقد أو انقضائه بسبب النزاع حول الوفاء بالأجرة الأمر الذي قضت به الفقرة (أ) من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 من عدم جواز إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إذ قام المستأجر المتأخر في الوفاء بالأجرة - بأدائها وفوائدها والمصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، مما مفاده التزام قاضي الموضوع - المنوط به الفصل في المنازعة حول فسخ عقد الإيجار - بإنزال حكم القانون سالف البيان عليها وعدم الحكم بإخلاء المكان المؤجر إلا إذا فوت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحه قانوناً بغض النظر عما يكون قد صدر ضده من حكم وقتي من القضاء المستعجل بطرده من المكان استناداً إلى ما يحتويه عقد الإيجار من شرط فاسخ صريح، وذلك لانعدام حجية أحكام هذا القضاء أمام قاضى الموضوع لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه أودع خزانة العوائد الأجرة المستحقة في ذمته للطاعنة في 14/ 11/ 72 وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة السالف البيان بسبب النعي، ورد عليه بقوله إنه يحق للمستأجر توقى الحكم بإخلائه من العين المؤجرة رغم تحقق الشرط الفاسخ الصريح إذا قام بالوفاء بالأجرة وملحقاتها فإن ذلك من الحكم يعتبر رداً كافياً على ما أثارته الطاعنة ويكون النعي عليه بالقصور في التسبيب غير سديد. هذا والنعي في شقه الثاني مردود بأنه ولئن ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن مجال إعادة النظر أمامه في الحكم الصادر من القضاء المستعجل رهن بظهور واقعة جديدة بعد صدوره وكان هذا منه تقريرا قانونيا خاطئا لأنه من المقرر أنه لا حجية لأحكام القضاء المستعجل أمام قاضى الموضوع ويجوز له ابتداء ألا يعتد بها، فإنه لا يجدى الطاعنة تمسكها بخطأ ما أورده الحكم من أن الإيداع لاحق على صدور الحكم المستعجل طالما كان الثابت أن المطعون عليه أوفى بالأجرة المستحقة للطاعنة قبل إقفال باب المرافعة في دعوى الموضوع ولذلك فإن النعي على الحكم بمخالفة الثابت في الأوراق يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فى الأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها نازعت فيما ادعاه المطعون عليه من إيداعه أجرة ثلاثة أشهر في 14/ 11/ 1972 خزانة مأمورية العوائد ونفت علمها به وتمسكت بعدم اعتباره وفاء مبرئاً لذمته من الأجرة ولا يحول دون اعتبار عقد الإيجار موضوع الدعوى مفسوخاً. وإذ استند الحكم المطعون فيه إلى القول بأن الطاعنة لم تدفع ببطلان إيداع الأجرة خزانة العوائد وأنه لا يحق لمحكمة أول درجة التصدي له وتقرير بطلانه لعدم تعلق هذا الأمر بالنظام العام ورتب على ذلك اعتبار الإيداع مبرئا لذمة المطعون عليه فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال. وحيث إن النعي مردود بأن البين من مطالعة دفاع الطاعنة أن حاصل ما تمسكت به في شأن إيداع الأجرة هو قولها "وقد أودع المدعى الأجرة في العوائد على ادعائه في 14/ 11/ 1972 وهي لا تعتبر أجرة لانفساخ العقد وإنما هي مقابل انتفاع الشقة (ريع) وتعتبر من حق المدعى عليها ومع ذلك لم تصرفها.
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعدل على هذه العبارة المرسلة ولم يعتبرها اعتراضاً منها على الإيداع أو دفعاً ببطلان إجراءاته واستند في قضائه على علمها بالإيداع وعدم تمسكها ببطلانه واعتبره مبرئاً لذمة المطعون عليه طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فإنه يكون قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ولا يعدو ما أثارته الطاعنة أن يكون جدلاً في فهم الواقع في الدعوى تختص به محكمة الموضوع ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي بهذا السبب غير صحيح.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.