صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 14 أغسطس 2024
الطعن 12333 لسنة 91 ق جلسة 16 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 35 ص 285
الثلاثاء، 13 أغسطس 2024
الطعنان 7795 ، 8376 لسنة 91 ق جلسة 13 / 1 / 2022
الأحد، 11 أغسطس 2024
الطعن 2632 لسنة 91 ق جلسة 26 / 1 / 2022 مكتب فنى 73 ق 24 ص 195
جلسة 26 من يناير سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / إسماعـيل عبد السمـيع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عـبد الـمنعم، الدسوقي الخولي، طارق تميرك، عادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
------------------
(24)
الطعن رقم 2632 لسنة 91 القضائية
(1) دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ".
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بقرار بق 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها.
(2) تحكيم " التحكيم الوطني : أحوال اللجوء للتحكيم ".
الحكم بعدم دستورية نص المادة 179، والبندين 3، 4 من المادة 182 ق العمل 12 لسنة 2003. مؤداه. اللجوء إلى التحكيم في المنازعات العمالية الجماعية. شرطه. موافقة طرفي المنازعة عليه. خلو الأوراق من اتفاق البنك الطاعن مع المطعون ضدها الأولى النقابة العامة للعاملين بالبنوك على تسوية نزاعهما عن طريق التحكيم ولجوء الأخيرة لدعوى التحكيم أمام هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة دون قبول الأول. أثره. اعتبار دعواها غير مقبولة. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً. مخالفة للقانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل - وعلى ما أقرته الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض - على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
2- إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 33 لسنة 36 قضائية " دستورية " والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 تابع بتاريخ 17/5/2021 أولاً : بعدم دستورية نص المادة 179 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنه من اعتبار تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم أمراً ملزماً لخصمه بالمضي في هذه الإجراءات ولو لم يقبلها. ثانياً: بعدم دستورية نص البندين 3، 4 من المادة 182 من القانون ذاته فيما لم يتضمناه من اشتراط ألا يكون المحكم المختار عن التنظيم النقابي، وكذلك المحكم المختار عن الوزارة المختصة في عضوية هيئة التحكيم المسند إليها الفصل في منازعة العمل الجماعية قد سبق اشتراكهما بأية صورة في بحث المنازعة ذاتها أو محاولة تسويتها، ومن ثم فإنه لا يجوز تطبيق هذه النصوص اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم، ولما كان مفاد هذا الحكم أن اللجوء إلى التحكيم في المنازعات العمالية الجماعية غير جائز إلا بعد موافقة طرفي المنازعة على اللجوء إلى التحكيم لفض هذا النزاع، وكان حكم الدستورية المشار إليه قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض، ومن ثم تعين على المحكمة الالتزام به، وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن البنك الطاعن قد اتفق مع النقابة المطعون ضدها الأولى على تسوية النزاع الراهن عن طريق التحكيم، فإن دعوى التحكيم المرفوعة من هذه النقابة أمام هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة وبدون قبول البنك الطاعن لهذا الإجراء تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدعوى شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى - النقابة العامة للعاملين بالبنوك - وبعد تعذر تسوية النزاع بين العاملين والبنك الطاعن تقدمت بطلب إلى وزارة القوى العاملة لاتخاذ إجراءات التحكيم بشأن طلب العاملين بهذا البنك في أحقيتهم في الأرباح اعتباراً من سنة 2000، وإصلاح نظام الترقيات وتعديل مربوط الدرجات المالية، وإعادة تسوية الحالة الوظيفية للإداريين وتحسين القروض والمزايا والعلاوات الخاصة، وبناءً على هذا الطلب أحالت الإدارة المختصة بوزارة القوى العاملة النزاع إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة فقيدت الدعوى بجدولها برقم.... لسنة 2016، ندبت الهيئة لجنتين من الخبراء وبعد أن قدمت كل منهما تقريرها حكمت بتاريخ 22/12/2020 بقبول طلب التحكيم شكلاً، وفي الموضوع بأحقية العاملين بالبنك الطاعن في الحصول على فروق نصيبهم في الأرباح بما لا يقل عن 10% من الأرباح السنوية وفق ما جاء بتقرير لجنة الخبراء مع إعمال أحكام التقادم الخمسي وبأحقيتهم في صرف العلاوات المقررة للترقيات بواقع 8% من المرتب الأساسي الشهري أو نهاية مربوط الوظيفة المرقى إليها أيهما أفضل للمرقى وفقاً لجدول المرتبات المرفق بالتقرير والمعدل في 1/10/2001 مع إعمال أحكام التقادم الخمسي، ورفض باقي الطلبات، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل - وعلى ما أقرته الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض - على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 33 لسنة 36 قضائية " دستورية " والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 تابع بتاريخ 17/5/2021 أولاً : بعدم دستورية نص المادة 179 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنه من اعتبار تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم أمراً ملزماً لخصمه بالمضي في هذه الإجراءات ولو لم يقبلها. ثانياً : بعدم دستورية نص البندين 3، 4 من المادة 182 من القانون ذاته فيما لم يتضمناه من اشتراط ألا يكون المحكم المختار عن التنظيم النقابي، وكذلك المحكم المختار عن الوزارة المختصة في عضوية هيئة التحكيم المسند إليها الفصل في منازعة العمل الجماعية قد سبق اشتراكهما بأية صورة في بحث المنازعة ذاتها أو محاولة تسويتها، ومن ثم فإنه لا يجوز تطبيق هذه النصوص اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم، ولما كان مفاد هذا الحكم أن اللجوء إلى التحكيم في المنازعات العمالية الجماعية غير جائز إلا بعد موافقة طرفي المنازعة على اللجوء إلى التحكيم لفض هذا النزاع، وكان حكم الدستورية المشار إليه قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض، ومن ثم تعين على المحكمة الالتزام به، وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن البنك الطاعن قد اتفق مع النقابة المطعون ضدها الأولى على تسوية النزاع الراهن عن طريق التحكيم، فإن دعوى التحكيم المرفوعة من هذه النقابة أمام هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة وبدون قبول البنك الطاعن لهذا الإجراء تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدعوى شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 15948 لسنة 91 ق جلسة 8 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 30 ص 239
جلسة 8 من فبراير سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / إبراهيم الضبع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسن أبو عليو، محمد خيري، علي ياسين، وعرفة عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.
------------------
(30)
الطعن رقم 15948 لسنة 91 القضائية
(1) نقض" الطعن على أحكام محكمة النقض".
أحكام محكمة النقض. عدم جواز تعييبها بأي وجه من الوجوه. وجوب احترامها فيما خلصت إليه أخطأت أم أصابت. علة ذلك. م 272 مدنى.
(2) قضاة " مسئولية القضاة".
الأصل. عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله. علة ذلك. الاستثناء. حالاته. الخطأ المهني الجسيم. ماهيته. م 494 مرافعات.
(3، 4) حكم " مواعيد الطعن ".
(3) مواعيد الطعن في الأحكام. بدؤها من تاريخ النطق بها. الاستثناء. الأحكام التي تعتبر حضورية والتي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بالخصومة. سريان مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم . م 213/1 مرافعات. ثبوت عدم حضور المحكوم عليه جميع الجلسات أو تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم.
(4) ثبوت عدم حضور مورث المخاصم ضدهم بالبند السادس أي جلسة من جلسات الاستئناف المقام ضده وعدم تقديمه مذكره بدفاعه. مؤداه. بدء سريان ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة له أو لورثته في هذا الحكم من تاريخ إعلانه به. خلو الأوراق من إعلان المخاصم ضدهم. أثره. بقاء ميعاد الطعن بالنسبة لهم مفتوحاً حتى حصول الإعلان. نعي المخاصم عدم إعلانه بصحيفة الطعن محل دعوى المخاصمة رغم إعلانه مع تابعه. عدم اعتباره خطأ مهنياً جسيماً. أثره. عدم جواز المخاصمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 272 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن " يدل على أن أحكام النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه وهي واجبة الاحترام فيما خلصت إليه أخطأت أم أصابت باعتبار أن محكمة النقض هي قمة السلطة القضائية في سلم ترتيب المحاكم ومرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها.
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص في المادة 494 من القانون سالف الذكر على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهني جسيم وهو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً مما وصفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاحش الذى لا ينبغي أن يتردى فيه بحيث لا يفرق هذا الخطأ في جسامته عن الغش سوى كونه أوتي بحسن نية فيخرج عن دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضي لفهم الواقع في الدعوى وتقديره للأدلة والمستندات فيها وكل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف في ذلك أحكام القضاء أو إجماع الفقهاء .
3- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 213/1 من قانون المرافعات على أن " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير.... " يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم، ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في أية جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن مواعيد الطعن لا تسري في حقه إلا من تاريخ إعلانه.
4- إذ كان الثابت بمدونات الحكم الصادر في الاستئناف رقم..... لسنة 51 ق المنصورة ومحاضر جلسات هذا الاستئناف أنه كان مقاماً ضد مورث المخاصم ضدهم بالبند السادس وأنه لم يحضر في أي جلسة من جلسات محكمة الاستئناف ولم يقدم أمامها مذكرة بدفاعه فلا يبدأ ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة له أو لورثته في هذا الحكم إلا من تاريخ إعلانه به وليس من تاريخ النطق به، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان المخاصم ضدهم سالفي الذكر بهذا الحكم فإن ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة لهم يظل مفتوحاً حتى حصول هذا الإعلان، كما أن البين من الأوراق إعلان صحيفة الطعن بالنقض - محل دعوى المخاصمة - للمطعون ضده - المخاصم - بتاريخ 29/3/2014 مع تابعه وهو ما يوافق الثابت بالحكم الصادر من محكمة النقض في هذا الطعن، وكان الأصل في الإجراءات أنها روُعيت، ومن ثم فإن ما ينعاه المخاصم بسبب المخاصمة لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً مما يندرج ضمن أسباب المخاصمة المنصوص عليها تحديداً وحصراً في المادة 494 من قانون المرافعات بما لا تجوز معه المخاصمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من سائر الأوراق - تتحصل في أن المخاصِم أقام دعوى المخاصمة الماثلة بتقرير أودعه قلم كتاب محكمة النقض في 20/9/2021 اختصم فيه الدائرة المدنية بمحكمة النقض المؤلفة من القضاة نواب رئيس المحكمة من الأول إلى الخامس وكذلك المخاصَم ضدهم بالبند السادس وطلب في ختام تقريره الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع ببطلان الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 3435 لسنة 84 ق، وإلزام المخاصَم ضدهم بمبلغ مليوني جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً، مؤسساً دعواه على ما وقع من القضاة المخاصَم ضدهم في عملهم القضائي عند فصلهم في الطعن بالنقض سالف البيان من خطأ مهني جسيم بالفصل في موضوع الطعن رغم إقامته بعد الميعاد ودون إعلانه به.
وإذ عُرضت الدعوى على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز المخاصمة.
وحيث إن المخاصمة أقيمت على سببٍ واحد يقول المخاصم بياناً له: إن القضاة المخاصَم ضدهم تصدوا بالفصل في موضوع الطعن - محل دعوى المخاصمة - بعد قبوله شكلاً رغم التقرير به بعد الميعاد وعدم إعلانه بصحيفة الطعن مما يشكل خطأ مهنياً جسيماً يستوجب مخاصمتهم.
وحيث إنه عن شكل المخاصمة ومدى جواز قبولها، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 272 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن " يدل على أن أحكام النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه وهي واجبة الاحترام فيما خلُصت إليه أخطأت أم أصابت باعتبار أن محكمة النقض هي قمة السلطة القضائية في سلم ترتيب المحاكم ومرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها، وكان الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه، ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص في المادة 494 من القانون سالف الذكر على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهني جسيم وهو الخطأ الذى يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً مما وصفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاحش الذى لا ينبغي أن يتردى فيه بحيث لا يفرق هذا الخطأ في جسامته عن الغش سوى كونه أوتى بحسن نية فيخرج عن دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضي لفهم الواقع في الدعوى وتقديره للأدلة والمستندات فيها وكل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف في ذلك أحكام القضاء أو إجماع الفقهاء، وأن النص في المادة 213/1 من قانون المرافعات على أن " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير... " يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم، ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في أية جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن مواعيد الطعن لا تسري في حقه إلا من تاريخ إعلانه ؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم الصادر في الاستئناف رقم.... لسنة 51 ق المنصورة ومحاضر جلسات هذا الاستئناف أنه كان مقاماً ضد مورث المخاصَم ضدهم بالبند السادس وأنه لم يحضر في أي جلسة من جلسات محكمة الاستئناف ولم يقدم أمامها مذكرة بدفاعه فلا يبدأ ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة له أو لورثته في هذا الحكم إلا من تاريخ إعلانه به وليس من تاريخ النطق به، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان المخاصم ضدهم سالفي الذكر بهذا الحكم فإن ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة لهم يظل مفتوحاً حتى حصول هذا الإعلان، كما أن البين من الأوراق إعلان صحيفة الطعن بالنقض - محل دعوى المخاصمة - للمطعون ضده - المخاصِم - بتاريخ 29/3/2014 مع تابعه وهو ما يوافق الثابت بالحكم الصادر من محكمة النقض في هذا الطعن، وكان الأصل في الإجراءات أنها روُعيت، ومن ثم فإن ما ينعاه المخاصِم بسبب المخاصمة لا يعتبر خطئاً مهنياً جسيماً مما يندرج ضمن أسباب المخاصمة المنصوص عليها تحديداً وحصراً في المادة 494 من قانون المرافعات بما لا تجوز معه المخاصمة.
ولما تقدم، يتعين القضاء بعدم جواز المخاصمة وتغريم المخاصِم مبلغ أربعة آلاف جنيه عملاً بنص المادة 499 من القانون سالف الذكر مع مصادرة الكفالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ