الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 أغسطس 2024

الطعن 12333 لسنة 91 ق جلسة 16 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 35 ص 285

جلسة 16 من فبراير سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي/ محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أميــن محمد طموم، محمد إبراهيم الشباسي وسامح سمير عامر " نواب رئيس المحكمة " ود. محمد عصام الترساوي.
------------------
(35)
الطعن رقم 12333 لسنة 91 القضائية
(1– 3) قانون " تفسير القانون ".
(1) تفسير القوانين. الأصل فيه الوصول إلى مرمى المشرع. لازمه. استطالة التفسير إلى كامل القانون الذي ورد به النص. علة ذلك.
(2) النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.
(3) تفسير النصوص القانونية. وجوب مراعاة التناسق فيما بينها بعدم تفسير النص بمعزل عن الآخر.
(4) قانون " تطبيق القانون ".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. لا يحتاج إلى طلب من الخصوم. التزام القاضي باستظهار الحكم القانوني الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها أيًا كانت الحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في طلباتهم ودفاعهم.
(5) شركات " شركة المساهمة ".
شركات المساهمة. تكوينها ونظامها وإدارتها وانقضاؤها. تعلقه بإرادة المشرع دون الإرادة المحضة للشركاء. قانون الشركات 159 لسنة 1981. غرضه. إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية.
(6- 8) شركات " شركة المساهمة : سلطة مجلس إدارة شركات المساهمة والجمعية العامة في زيادة رأس المال المصدر والمرخص ".
(6) زيادة رأس المال المصدر للشركة المساهمة. حالاتها. السلطة المطلقة للجمعية العامة العادية. النص على وجود رأس مال مرخص به. من سلطة الجمعية العامة العادية ومجلس إدارة الشركة. المواد 32/1 و33/1 ق 159 لسنة 1981 المعدل بق 4 لسنة 2018.
(7) لشركة المساهمة رأس مال واحد هو رأس المال المصدر. الاستثناء. تحديد النظام الأساسي للشركة رأس مال آخر هو رأس المال المرخص به وهو الذي يمكن زيادة رأس مال الشركة المصدر إليه وفق إجراءات خاصة بينها القانون. حق الجمعية العامة العادية المطلق في زيادة رأس المال المصدر. شرطه. خلو النظام الأساسي للشركة من النص على وجود رأس مال مرخص به. لمجلس الإدارة وللجمعية العامة العادية حال وجود رأس مال مرخص به للشركة منصوص عليه بالنظام الأساسي لها زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به. حق الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع في زيادة رأس المال المرخص به في حال وجوده بالنظام الأساسي للشركة. وجوب مراعاة التناسق بين نصوص قانون شركات الأموال. اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة. المواد 33/1، 63، 68 و70 ق 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة المعدل والمواد 80، 86 و87 من لائحته التنفيذية. علة ذلك.
(8) ثبوت أن رأس مال الشركة المطعون ضدها الأولى المرخص به بحسب نظامها الأساسي مبلغ ثلاثمائة مليون جنيه وزيادته في فترات متعاقبة إلى أن وصل مليار جنيه. مؤداه. اعتصام الشركة الطاعنة بأحقيتها في زيادة رأس مال الشركة المصدر ليكون بزيادة عن المرخص به. مخالفة لقانون الشركات ولائحته التنفيذية. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها الأولى الصادر في شأن زيادة رأس المال المصدر وما ترتب عليه من آثار. صحيح. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل في تفسير القوانين أن لا يقتصر ذلك على النص المراد تفسيره بل لابد من الوصول إلى مرمى الشارع من ذلك النص وإعمال أحكامه، وأن يستطيل ذلك التفسير إلى القانون بأكمله الذي ورد به النص حتى يكون التفسير شاملًا مانعًا من التصادم والتضارب بين النصوص.
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القاعدة العامة في التفسير أنه متى كان النص صريحًا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا محل لتأويله والخروج عليه.
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يتعين عند تفسير نصوص القانون مراعاة التناسق فيما بينها على نحو يوجب ألا يفسر نص بمعزل عن آخر.
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على قاضي الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وهو في ذلك لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجبه الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه، وأن ينزل عليها هذا الحكم أيًا ما كانت الحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في طلباتهم ودفاعهم.
5- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تكوين شركات المساهمة ونظامها وإدارتها وانقضاءها لم يعد متروكًا لإرادة الشركاء إنما يتوقف ذلك على إرادة المشرع؛ إذ صدر القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمي إلى تنظيم الشركة بدءًا من مرحلة التأسيس والإنشاء والاستمرار مع حياة الشركة وحتى انقضائها وحلها قبل انقضاء أجلها وتصفيتها وأيضًا فيما يتعلق برأس مال الشركة والأرباح.
6- المقرر بنص المادة 32/1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن "يكون للشركة رأس مال مصدر ويجوز أن يحدد النظام رأس مال مرخصًا به يجاوز رأس المال المصدر، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس المال المصدر بالنسبة لكل نوع من أنواع النشاط الذي تمارسه الشركات، وكذلك ما يكون مدفوعًا منه عند التأسيس"، كما تضمن نص المادة 33/1 مــن ذات القانون المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد على أن "يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع زيادة رأس المال المصدر، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به في حالة وجوده، وتستثنى الشركات المقيدة أوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية من ذلك".
7- النص في المادة 63 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة أنه مع مراعاة أحكام هذا القانون تختص الجمعية العامة (أ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم. (ب) مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسئولية. (ج) المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. (د) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة. (ه) الموافقة على توزيع الأرباح. (و) كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمون الذين يملكون 5% من رأس المال عرضه على الجمعية العامة، كما تختص بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة، وتضمن نص المادة 68 من ذات القانون سالف البيان على أن تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة أنه لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلًا كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهمين الأساسية التي يستمدها بصفته شريكًا، وإذ جاء نص المادة 70 من ذات القانون على أن "تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية...."، كما تضمن النص في المادة (6) من النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها الأولى على وجود رأس مال للشركة المرخص به بمبلغ ثلاثمائة مليون جنيه وتمت زيادته بقرارات متعاقبة منذ تأسيسها حتى وصل إلى مبلغ مليار جنيه، كما تضمن نص المادة 80 من اللائحة التنفيذية للقانون على أن يكون للشركة رأس مال مصدر كما يجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس مال مرخص به، وفي جميع الأحوال يحدد رأس المال بالجنيه المصري ولو كان جزءًا منه مدفوعًا بما يعادله من العملات الأجنبية، ونصت المادة 86 من ذات اللائحة للقانون على أنه "يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به وتتم الزيادة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك والشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم"، كما جاء نص المادة 87 من ذات اللائحة على أنه يجب على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يضمنوا اقتراحهم بزيادة رأس المال المرخص به جميع البيانات المتعلقة بالأسباب التي تدعو إلى الزيادة وكذلك تقرير مراقب الأعمال بالشركة خلال السنة التي تم فيها تقديم الاقتراح بالزيادة وقوائم مالية للسنة التي تسبقها في حالة اعتمادها، ويرفق بتقرير مجلس الإدارة تقرير آخر به مراقب الحسابات بشأن مدى صحة البيانات المحاسبة الواردة في تقرير مجلس الإدارة، مفاد ما تقدم جميعه - وعلى ما يبين من النصوص القانونية وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 المعدل ولائحته التنفيذية وما كشف عنه وسجلته أوراق الدعوى - أن الأصل أن يكون للشركة رأس مال واحد هو رأس المال المصدر، وأجاز المشرع استثناءً من الأصل وفق ما تضمنه قانون الشركات أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس مال آخر هو رأس المال المرخص به وهو الذي يمكن زيادة رأس مال الشركة المصدر إليه وفق إجراءات خاصة بينها القانون، وبالتالي فهذا النوع من رأس المال لا يعدو أن يكون مجرد رخصة وهدف للشركة قد تبلغه أو تخفق في تحقيقه، وكانت نصوص قانون شركات الأموال سالف البيان ولائحته التنفيذية مجتمعة يكمل بعضها البعض ويجري التناسق بينهما فيما يتعلق بزيادة رأس المال المصدر ورأس المال المرخص به، وكان في اختصاص كل من مجلس الإدارة والجمعية العامة سواء كانت عادية أو غير عادية يجب أن يوضع في الاعتبار قصد الشارع ومرماه بإعمال الهدف مما جاء بنصوص القانون وحسبما سبق الإلماح إليها دون أن يؤدي إعمال حكم منها إلى إلغاء الأحكام الأخرى أو تعطيل آثارها إذ يراعى التناسق فيما بينها عند التفسير حتى لا يفسر نص بمعزل عن الآخر إذ جعل المشرع الاختصاص وحسبما سبق القول موزعًا بينهم لتحسين أداء الشركة ولتسهيل عملية زيادة رأس المال، وفي ذات الوقت الحفاظ على مصالح المساهمين، مفاد ما تقدم: أن حق الجمعية العامة العادية المطلق وفقًا للتعديل المار إيضاحه في زيادة رأس المال المصدر استنادًا للمادة 33 بفقرتها الأولى ينشأ عند خلو النظام الأساسي للشركة من النص على وجود رأس مال مرخص به حين أنه يجوز لمجلس الإدارة وللجمعية العامة العادية حال وجود رأس مال مرخص به للشركة ومنصوص عليه بالنظام الأساسي لها، وحينئذ قيده المشرع فجعل زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به، أما الحق في زيادة رأس المال المرخص به في حال وجوده بالنظام الأساسي للشركة منحه المشرع للجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع إعمالًا لمقتضى ما جاء بنصوص القانون على النحو السابق إيضاحه، وذلك الأمر إعمالًا لما سلف القول إليه تغياه المشرع بما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون، وبخاصةٍ في المواد المتصلة برأس المال والأرباح، وأجاز أن يكون للشركة رأس مال مرخص به بالإضافة إلى رأس المال المصدر ورأس المال المدفوع حتى يكون لمجلس الإدارة أن يستدعي الأموال بواسطة جمعية عمومية غير عادية وما يعقبها من إجراءات تعديل نظام الشركة، وأكد ذلك أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعية والطاقة عند إعداد مشروع القانون؛ إذ استحدث المشرع نظام رأس المال المرخص به بالإضافة إلى رأس المال المصدر الذي تبدأ به الشركة أعمالها بحيث يجوز لمجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود ما هو مرخص به دون حاجة لتعديل النظام للشركة وذلك النظام المستحدث يتيح للشركة ميزة تمويلية هامة كما أكد تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عند تعديل المادة 33/1 من القانون؛ إذ إن ذلك التعديل جاء بهدف تسهيل عملية زيادة رأس المال في ضوء الممارسات العالمية واشتراطات تقرير ممارسة الأعمال. لما كان ما تقدم جميعه وأخذًا بما جاء بنصوص قانون الشركات المار إيضاحه ولائحته التنفيذية التي تدل بوضوح جلي المعنى قاطع الدلالة بمفهوم ألفاظهما أنه وإن كان المشرع منح الجمعية العامة العادية للشركة المساهمة الحق في إصدار قرار بزيادة رأس المال المصدر ولمجلس إدارة الشركة أيضًا إلا أنه قيد ذلك الأمر أن تكون الزيادة في حدود رأس المال المرخص به حال وجوده، وذلك إعمالًا لما جاء بنصوص القانون المشار إليه؛ إذ إن هذه النصوص يجب إعمالها متكاملة ومترابطة؛ لأن الفصل بينها يجردها من قوة نفاذها.
8- إذ كان الثابت بأوراق التداعي وما سجلته وأكدته المستندات المقدمة فيها وأقر به أطراف التداعي بما لا خلاف عليه أن الشركة المطعون ضدها الأولى لها رأس مال مرخص به وفق ما جاء بالنظام الأساسي لها وأكدته المادة 6 منه بمبلغ ثلاثمائة مليون جنيه ثم تم زيادته في فترات متعاقبة إلى أن وصل إلى مليار جنيه، وذلك الأمر محل اتفاق بين جميع أطراف الخصومة، ومن ثم فإن اعتصام الشركة الطاعنة بأحقيتها في زيادة رأس مال الشركة المصدر ليصل إلى مليار ومائتي وعشرة مليون جنيهٍ ليكون بزيادة عن المرخص به مائتي وعشرة مليون جنيهًا وفق منعاه إعمالًا لنص المادة 33/1 من القانون المار بيانه (159 لسنة 1981) لا يتفق وصحيح القانون وفق ما تضمنته النصوص القانونية لقانون الشركات ولائحته التنفيذية على نحو ما تقدم ذكره، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى بطلان القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها الأولى الصادر في 5 أكتوبر2020 في شأن زيادة رأس المال المصدر وما ترتب عليه من آثار؛ إذ المقرر أنه إذ انعقدت الجمعية العمومية العامة سواء كانت عادية أو غير عادية وأصدرت قرارها بناءً على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع والقانون يكون من حق المساهمين اللجوء إلى القضاء بحسبان أن ولايته في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة 97 من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف العوار الذي لحق أيًا من هذه القرارات وفي التدليل عليها، ويكون ما خلص إليه الحكم وعلى ما سلف سائغًا له أصله الثابت المردود بالأوراق ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وعلى رأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية أقامتا الدعوى رقم.... لسنة 12 ق اقتصادية القاهرة "الدائرة الاستئنافية" ضد الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتيهما بطلب الحكم ببطلان قرار الجمعية العامة العادية للشركة الطاعنة المنعقدة بتاريخ 5 أكتوبر 2020 وإلغاء كافة ما ترتب عليه من آثار، وذلك لأنه في غضون عام 1991 تأسست الشركة الطاعنة بغرض إقامة مجتمع عمراني سياحي بمحافظة البحر الأحمر والاستثمار في المشروعات الفندقية السياحية المختلفة والتي يساهم فيها الشركتان المطعون ضدهما الأولى والثانية على النحو المبين بعقد التأسيس وتعديلاته وأنه في غضون عام 2007 قررت الجمعية العامة للشركة الطاعنة الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به ليصبح مليار جنيه مصريٍ، وزيادة رأس المال المصدر ليصبح سبعمائة مليون جنيه مصريٍ موزعًا على عدد سبعة ملايين سهم، وتعديل المواد أرقام 3 و6 و7 من النظام الأساسي للشركة، وبتاريخ 9 أكتوبر 2018 اجتمع مجلس إدارة الشركة الطاعنة وأصدر قرارًا بموافقة خمسة أعضاء ممثلين شركة.... يتضمن زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به بقيمة ثلاثمائة مليون جنيه مصريٍ جميعها أسهم نقدية بالقيمة الاسمية للأسهم، وأنهما قاما بالطعن على هذا القرار لكونه يشوبه البطلان، ولم تكتفِ الشركة الطاعنة بذلك بل قامت بالدعوة إلى عقد جمعية عامة بتاريخ 5 أكتوبر 2020 لاتخاذ قرار بزيادة رأس المال المصدر ليصبح أعلى من رأس المال المرخص به، وانعقد الاجتماع بالفعل في التاريخ المشار إليه وتمت الموافقة من قبل ممثلي شركة.... التي تملك أغلبية الأسهم على زيادة رأس المال المصدر ليصبح مليار ومائتي مليون جنيه مصريٍ مع بقاء رأس المال المرخص به هو مليار جنيه، أي أقل من رأس المال المصدر، الأمر الذي يوصم هذا القرار الأخير بالبطلان استنادًا إلى عدة أسباب تتمثل في: - أولًا: عدم اختصاص الجمعية العامة للشركة الطاعنة بزيادة رأس المال المصدر لكونها غير مقيدة بالبورصة ووجوب ألا يتجاوز رأس المال المصدر رأس المال المرخص به وذلك بالمخالفة لنص المادة 32 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 المعدل التي اشترطت أن يكون رأس المال المرخص به أكبر من رأس المال المصدر إذا كان للشركة رأس مال مرخص به، ويخالف أيضًا نص المادتين 33 من القانون آنف البيان و88/3 من لائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة، ومن ثم فهو قرار باطل عملًا بنص المادتين 76 و161 من القانون آنف البيان، ثانيًا: انتفاء مبررات زيادة رأس مال الشركة الطاعنة المصدر؛ إذ إن ممثلي شركة.... بمجلس الإدارة والتي تملك أغلبية الأسهم اقترحوا زيادة رأس مال الشركة الطاعنة المصدر بقيمة 320 مليون جنيه مصري دون تقديم مبررات سائغة لذلك؛ إذ إن ما قدم من مبررات لهذه الزيادة تتمثل في رغبة الطاعنة في سداد ديونها وهي مبررات واهية وغير كافية ولاتصلح سندًا لزيادة رأس المال، فضلًا عن أن الثابت بالقوائم المالية للشركة الطاعنة أن لديها أموالًا نقديةً بالبنوك ولها مديونية على الشركات أخرى تغنيها عن إصدار قرار بزيادة رأس المال المصدر للشركة وبالتالي فهي لا تبغي من وراء قرار الزيادة سوى الإضرار بمصلحة باقي المساهمين بالشركة، ثالثًا: عدم جواز زيادة التزامات المساهمين بالشركة عملًا بنص المادة 68/ 1 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 المعدل، رابعًا: تعسف المساهم الرئيسي في الشركة الطاعنة (....) في استعمال الحق بشأن اتخاذ القرار بزيادة رأس المال المصدر وما سبقه من قرارات بهدف الإضرار بباقي المساهمين عملًا بنص المادة الخامسة من القانون المدني والفقرة الثانية من المادة 76 من قانون الشركات المساهمة آنف البيان على النحو المبين تفصيلًا في صحيفة الدعوى، مما حدا بها لإقامة الدعوى. كما أقامت الشركة المطعون ضدها الثالثة الدعوى رقم.... لسنة 12 ق اقتصادية القاهرة ضد الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم من الخامس حتى الأخير بصفاتهم بطلب الحكم ببطلان قرار الجمعية العامة العادية للشركة الطاعنة المنعقدة بتاريخ 5 أكتوبر 2020 وإلغاء كافة ما ترتب عليه من آثار، على سند من القول أن الشركة الطاعنة هي شركة مساهمة مصرية نشاطها إقامة مجتمع عمراني سياحي بمحافظة البحر الأحمر ورأس مالها المرخص به مليار جنيه مصريٍ ورأس مالها المصدر مليار جنيه مصريٍ مدفوع بالكامل، وأن الشركة المطعون ضدها الثالثة تمتلك عددًا من الأسهم يعادل نسبة 548,16% من أسهم الشركة الطاعنة، وأنه بتاريخ 5 أكتوبر2020 انعقدت الجمعية العامة للشركة الطاعنة بحضور ممثل المطعون ضدها الثالثة بصفته واتخذت عدة قرارات من بينها قرار بزيادة رأس المال المصدر للشركة بمبلغ مائتي وعشرة مليون جنيه مصري بما يزيد عن رأس المال المرخص به، وأنه بصفته وبعض المساهمين اعترضوا على هذا القرار إلا أن القرار صدر بأغلبية الأسهم الحاضرة للاجتماع، وأن هذا القرار يعد مخالفًا للقانون والنظام الأساسي للشركة الطاعنة ويضر بمصلحة الأقلية من المساهمين في الشركة فضلًا عن كونه يمثل تعسفًا في استعمال الحق من جانب المساهمين أصحاب أغلبية الأسهم، وبالتالي فإن هذا القرار يشوبه البطلان من عدة أوجه لمخالفته نص المادتين 32 و70 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل والمادتين 86 و87 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وكذلك المادة 6 من النظام الأساسي للشركة الطاعنة، مما حدا به لإقامة هذه الدعوى، وبها تدخلت الشركتان المطعون ضدهما الأولى والثانية بموجب صحيفة انضماميًا للشركة المطعون ضدها الثالثة. قررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط، وقامت الشركة الطاعنة بإدخال الشركة المطعون ضدها الرابعة خصمًا بالدعوى بموجب صحيفة تضمنت طلبات عارضة (دعوى فرعية) تمثلت في طلب الحكم: - أولًا: بقبول إدخال الشركة المطعون ضدها الرابعة في الدعويين الأصليتين والفرعية شكلًا، ثانيًا: في الدعويين الأصليتين: - (أ) بوقف الدعويين تعليقًا لحين الفصل في الدعوى رقم.... لسنة 75 ق قضاء إداري (منازعات استثمار)، (ب) بعدم قبول الدعويين لانتفاء المصلحة ولرفعهما قبل الأوان، (ج) واحتياطيًا: في الموضوع برفض الدعويين، ثالثًا: في الدعوى الفرعية: - أ- بقبول الدعوى شكلًا، ب- وفي الموضوع: - أصليًا: بصحة القرار الصادر من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 5 أكتوبر2020 بزيادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 210 ملايين جنيه مصري، واحتياطيًا: في طلب التعويض بندب لجنة خبراء في الدعوى لبيان تعسف الشركات المطعون ضدهم من الأولى حتى الرابعة، على سند من القول من أن الطاعن بصفته والشركات المطعون ضدهم من الأولى حتى الرابعة من المساهمين بالشركة الطاعنة وأن إجمالي رأس المال المصدر والمرخص به وفقًا لآخر تعديل مبلغ وقدره مليار جنيه مصري وأن الشركة الطاعنة مدينة للبنك الأهلي المصري بحوالي 750 مليون جنيه مصري، ونظرًا لحاجة الشركة للتمويل لزيادة رأس مالها المصدر لسداد ديونها والتزاماتها في ضوء مبادرة البنك المركزي التي تتضمن إعفاءات وتسهيلات للشركات العاملة في القطاع السياحي، وفي ضوء كتاب البنك الأهلي المصري الموجه للشركة بتسوية ديونها والاستفادة من مبادرة البنك المركزي سالفة البيان فقد قام مجلس الإدارة بالدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة للشركة لإصدار قرار بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر للشركة في حدود مبلغ 210 ملايين جنيه مصري لسداد الديون والالتزامات التي تثقل كاهل الشركة وذلك استنادًا إلى التعديل التشريعي للفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018 والتي أجازات للجمعية العامة العادية للشركة القيام بزيادة رأس المال المصدر دون أي قيود أو اشتراط زيادة رأس المال المرخص به عن رأس المال المصدر، وبتاريخ 5 أكتوبر2020 انعقدت الجمعية العامة للشركة بحضور نسبة 65,98% من رأس المال المصدر للشركة وتمت مناقشة قرار زيادة رأس المال المصدر ومبررات تلك الزيادة وسندها القانوني وانتهت الجمعية العامة العادية إلى إصدار القرار المشار إليه بموافقة الأغلبية مع إعمال حقوق المساهمين القدامى ودعوتهم للاكتتاب في الزيادة وفقًا لما ورد بالقانون والنظام الأساسي للشركة على النحو الثابت بمحضر الاجتماع، وقد رفض القرار سالف البيان المطعون ضدهم من الأولى حتى الرابعة بصفاتهم بنسبة تعادل 89,41% من عدد المساهمين الحاضرين للجمعية، وتم اعتماد محضر الاجتماع والتصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 26/1/2021 ثم تقدمت الشركة المعترضة على القرار سالف الذكر بثلاث تظلمات إلى لجنة التظلمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بطلب إلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتماد والتصديق على محضر الجمعية العامة العادية آنف البيان، وبتاريخ 5/3/2021 أصدرت لجنة التظلمات قرارها بإلغاء اعتماد الهيئة لمحضر الجمعية العامة العادية للشركة الطاعنة المنعقدة بتاريخ 5 أكتوبر2020 في شأن زيادة رأس مالها المصدر وما يترتب على ذلك من آثار أخصها سحب تصديقها على محضر الاجتماع المذكور، فقام الطاعن بصفته بالطعن على هذا القرار الأخير الصادر من لجنة التظلمات أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم.... لسنة 75 ق مما يحق له إبداء طلباته العارضة عملًا بنص المادة 125 من قانون المرافعات، وقضت المحكمة بتاريخ 23/5/2021: - أولًا: بقبول الإدخال شكلًا، ثانيًا: بقبول الطلب العارض المبدى من الشركة الطاعنة شكلًا ورفضه موضوعًا، ثالثًا: وفي موضوع الدعويين الأصليتين ببطلان قرار الجمعية العامة العادية للشركة الطاعنة المنعقدة يوم 5/10/2020 في شأن زيادة رأس مالها المصدر وما ترتب عليه من آثار. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية - في غرفة المشورة - فرأت أنه جدير بالنظر، وأحالته إلى هذه المحكمة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله؛ إذ إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الطلب العارض بصحة قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 5/10/2020 بزيادة رأس المال المصدر للشركة وفي موضوع الدعويين الأصليتين ببطلان ذلك القرار على خطئه في تطبيق القانون، ولم يبين في قضائه المصدر أو الدليل الذي استقى منه الاستخلاص الذي بنى عليه الحكم بصرف عموم اللفظ الوارد بتعديل المادة 33 من القانون رقم 159 لسنة 1981 إلى القيد الذي أورده عليها من وجوب وجود رأس مال مرخص به في الشركة لكي تتمكن الجمعية العامة العادية في الشركات المغلقة من زيادة رأس المال المصدر في حدوده، على الرغم من أن نظام رأس المال المرخص به هو نظام جوازي في الشركات المساهمة على نحو ما ورد بالمادة 33/1 آنفة البيان كما أن الشركة تتقيد بأحكام القانون بعد تعديله وسريانه بأثر مباشر دون أن تتقيد بما ورد في النظام الأساسي للشركة إذا كان ذلك يتعارض مع أحكام القانون بعد تعديله كما هو الحال في الشركة الطاعنة، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي جميعه مردود عليه بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في تفسير القوانين أن لا يقتصر ذلك على النص المراد تفسيره بل لابد من الوصول إلى مرمى الشارع من ذلك النص وإعمال أحكامه، وأن يستطيل ذلك التفسير إلى القانون بأكمله الذي ورد به النص حتى يكون التفسير شاملًا مانعًا من التصادم والتضارب بين النصوص، وأن القاعدة العامة في التفسير أنه متى كان النص صريحًا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا محل لتأويله والخروج عليه، كما وأنه يتعين عند تفسير نصوص القانون مراعاة التناسق فيما بينها على نحو يوجب ألا يفسر نص بمعزل عن آخر، وأنه يتعين على قاضي الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وهو في ذلك لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجبه الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه، وأن ينزل عليها هذا الحكم أيًا ما كانت الحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في طلباتهم ودفاعهم. لما كان ذلك، وكان تكوين شركات المساهمة ونظامها وإدارتها وانقضائها لم يعد متروكًا لإرادة الشركاء إنما يتوقف ذلك على إرادة المشرع؛ إذ صدر القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمي إلى تنظيم الشركة بدءًا من مرحلة التأسيس والإنشاء والاستمرار مع حياة الشركة وحتى انقضائها وحلها قبل انقضاء أجلها وتصفيتها وأيضًا فيما يتعلق برأس مال الشركة والأرباح؛ إذ المقرر بنص المادة 32/1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن "يكون للشركة رأس مال مصدر ويجوز أن يحدد النظام رأس مال مرخصًا به يجاوز رأس المال المصدر، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس المال المصدر بالنسبة لكل نوع من أنواع النشاط الذي تمارسه الشركات، وكذلك ما يكون مدفوعًا منه عند التأسيس"، كما تضمن نص المادة 33/1 مــن ذات القانون المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد على أن "يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع زيادة رأس المال المصدر، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به في حالة وجوده، وتستثنى الشركات المقيدة أوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية من ذلك"، كما تضمن نص المادة 63 من ذات القانون المار ذكره أنه مع مراعاة أحكام هذا القانون تختص الجمعية العامة (أ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم. (ب) مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسئولية. (ج) المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. (د) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة. (ه) الموافقة على توزيع الأرباح. (و) كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمون الذين يملكون 5% من رأس المال عرضه على الجمعية العامة، كما تختص بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة، وتضمن نص المادة 68 من ذات القانون سالف البيان على أن تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة أنه لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلًا كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهمين الأساسية التي يستمدها بصفته شريكًا، وإذ جاء نص المادة 70 من ذات القانون على أن "تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية...."، كما تضمن النص في المادة (6) من النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها الأولى على وجود رأس مال للشركة المرخص به بمبلغ ثلاثمائة مليون جنيه وتمت زيادته بقرارات متعاقبة منذ تأسيسها حتى وصل إلى مبلغ مليار جنيه، كما تضمن نص المادة 80 من اللائحة التنفيذية للقانون على أن يكون للشركة رأس مال مصدر كما يجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس مال مرخص به، وفي جميع الأحوال يحدد رأس المال بالجنيه المصري ولو كان جزءًا منه مدفوعًا بما يعادله من العملات الأجنبية، ونصت المادة 86 من ذات اللائحة للقانون على أنه "يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به وتتم الزيادة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك والشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم"، كما جاء نص المادة 87 من ذات اللائحة على أنه يجب على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يضمنوا اقتراحهم بزيادة رأس المال المرخص به جميع البيانات المتعلقة بالأسباب التي تدعو إلى الزيادة وكذلك تقرير مراقب الأعمال بالشركة خلال السنة التي تم فيها تقديم الاقتراح بالزيادة وقوائم مالية للسنة التي تسبقها في حالة اعتمادها، ويرفق بتقرير مجلس الإدارة تقرير آخر به مراقب الحسابات بشأن مدى صحة البيانات المحاسبة الواردة في تقرير مجلس الإدارة، مفاد ما تقدم جميعه - وعلى ما يبين من النصوص القانونية وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 المعدل ولائحته التنفيذية وما كشف عنه وسجلته أوراق الدعوى - أن الأصل أن يكون للشركة رأس مال واحد هو رأس المال المصدر، وأجاز المشرع استثناءً من الأصل وفق ما تضمنه قانون الشركات أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس مال آخر هو رأس المال المرخص به وهو الذي يمكن زيادة رأس مال الشركة المصدر إليه وفق إجراءات خاصة بينها القانون، وبالتالي فهذا النوع من رأس المال لا يعدو أن يكون مجرد رخصة وهدف للشركة قد تبلغه أو تخفق في تحقيقه، وكانت نصوص قانون شركات الأموال سالف البيان ولائحته التنفيذية مجتمعة يكمل بعضها البعض ويجري التناسق بينهما فيما يتعلق بزيادة رأس المال المصدر ورأس المال المرخص به، وكان في اختصاص كل من مجلس الإدارة والجمعية العامة سواء كانت عادية أو غير عادية يجب أن يوضع في الاعتبار قصد الشارع ومرماه بإعمال الهدف مما جاء بنصوص القانون وحسبما سبق الإلماح إليها دون أن يؤدي إعمال حكم منها إلى إلغاء الأحكام الأخرى أو تعطيل آثارها إذ يراعى التناسق فيما بينها عند التفسير حتى لا يفسر نص بمعزل عن الآخر إذ جعل المشرع الاختصاص وحسبما سبق القول موزعًا بينهم لتحسين أداء الشركة ولتسهيل عملية زيادة رأس المال، وفي ذات الوقت الحفاظ على مصالح المساهمين، مفاد ما تقدم: أن حق الجمعية العامة العادية المطلق وفقًا للتعديل المار إيضاحه في زيادة رأس المال المصدر استنادًا للمادة 33 بفقرتها الأولى ينشأ عند خلو النظام الأساسي للشركة من النص على وجود رأس مال مرخص به حين أنه يجوز لمجلس الإدارة وللجمعية العامة العادية حال وجود رأس مال مرخص به للشركة ومنصوص عليه بالنظام الأساسي لها، وحينئذ قيده المشرع فجعل زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به، أما الحق في زيادة رأس المال المرخص به في حال وجوده بالنظام الأساسي للشركة منحه المشرع للجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع إعمالًا لمقتضى ما جاء بنصوص القانون على النحو السابق إيضاحه، وذلك الأمر إعمالًا لما سلف القول إليه تغياه المشرع بما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون، وبخاصةٍ في المواد المتصلة برأس المال والأرباح، وأجاز أن يكون للشركة رأس مال مرخص به بالإضافة إلى رأس المال المصدر ورأس المال المدفوع حتى يكون لمجلس الإدارة أن يستدعي الأموال بواسطة جمعية عمومية غير عادية وما يعقبها من إجراءات تعديل نظام الشركة، وأكد ذلك أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعية والطاقة عند إعداد مشروع القانون؛ إذ استحدث المشرع نظام رأس المال المرخص به بالإضافة إلى رأس المال المصدر الذي تبدأ به الشركة أعمالها بحيث يجوز لمجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود ما هو مرخص به دون حاجة لتعديل النظام للشركة وذلك النظام المستحدث يتيح للشركة ميزة تمويلية هامة كما أكد تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عند تعديل المادة 33/1 من القانون؛ إذ إن ذلك التعديل جاء بهدف تسهيل عملية زيادة رأس المال في ضوء الممارسات العالمية واشتراطات تقرير ممارسة الأعمال. لما كان ما تقدم جميعه وأخذًا بما جاء بنصوص قانون الشركات المار إيضاحه ولائحته التنفيذية التي تدل بوضوح جلي المعنى قاطع الدلالة بمفهوم ألفاظهما أنه وإن كان المشرع منح الجمعية العامة العادية للشركة المساهمة الحق في إصدار قرار بزيادة رأس المال المصدر ولمجلس إدارة الشركة أيضًا إلا أنه قيد ذلك الأمر أن تكون الزيادة في حدود رأس المال المرخص به حال وجوده، وذلك إعمالًا لما جاء بنصوص القانون المشار إليه؛ إذ إن هذه النصوص يجب إعمالها متكاملة ومترابطة لأن الفصل بينها يجردها من قوة نفاذها، وكان الثابت بأوراق التداعي وما سجلته وأكدته المستندات المقدمة فيها وأقر به أطراف التداعي بما لا خلاف عليه أن الشركة المطعون ضدها الأولى لها رأس مال مرخص به وفق ما جاء بالنظام الأساسي لها وأكدته المادة 6 منه بمبلغ ثلاثمائة مليون جنيه ثم تم زيادته في فترات متعاقبة إلى أن وصل إلى مليار جنيه، وذلك الأمر محل اتفاق بين جميع أطراف الخصومة، ومن ثم فإن اعتصام الشركة الطاعنة بأحقيتها في زيادة رأس مال الشركة المصدر ليصل إلى مليار ومائتي وعشرة ملايين جنيهٍ ليكون بزيادة عن المرخص به مائتي وعشرة مليون جنيهٍ وفق منعاه إعمالًا لنص المادة 33/1 من القانون المار بيانه لا يتفق وصحيح القانون وفق ما تضمنته النصوص القانونية لقانون الشركات ولائحته التنفيذية على نحو ما تقدم ذكره، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى بطلان القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها الأولى الصادر في 5 أكتوبر2020 في شأن زيادة رأس المال المصدر وما ترتب عليه من آثار؛ إذ المقرر أنه إذ انعقدت الجمعية العمومية العامة سواء كانت عادية أو غير عادية وأصدرت قرارها بناءً على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع والقانون يكون من حق المساهمين اللجوء إلى القضاء بحسبان أن ولايته في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة 97 من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف العوار الذي لحق أيًا من هذه القرارات وفي التدليل عليها، ويكون ما خلص إليه الحكم وعلى ما سلف سائغًا له أصله الثابت المردود بالأوراق ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024

الطعنان 7795 ، 8376 لسنة 91 ق جلسة 13 / 1 / 2022

باسم الشعب
محكمـــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ب) المدنية
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــار / ممدوح القزاز نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبدالله ، مراد أبو موسى وأحمد يوسف الشناوي ، احمد توني نواب رئيس المحكمـة
بحضور رئيس النيابة السيد / محمد صلاح .
وأمين السر السيد / احمد المرغني .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 10 من جمادى الآخرة سنة 1443 ه الموافق 13 من يناير سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7795 ، 8376 لسنة 91 ق.
المرفوع من
- رئيس مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب بصفته .
يعلن / طريق العجمى بطاش – قسم الدخيلة – محافظة الإسكندرية .
حضر عن الطاعن بصفته الأستاذ / …. والأستاذ / ………. المحاميان .
ضـــــــــــــــــد
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المكس للملاحات – قطاع أعمال عام – إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بصفته .
يعلن / بملاحات المكس خلف شركة الأسمنت – وأدى القمر- قسم الدخيلة – محافظة الإسكندرية .
حضر عن المطعون ضده بصفته الأستاذ أشرف ماهر والأستاذ محمد عطية المحاميان .
-----------------
الوقائـــع
فى يومى 1/5/2021 ، 17/5/2021 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الاسكندرية الصادر بتاريخ 21/3/2021 فى الاستئناف رقم 222 لسنة 77 ق المنضم للاستئناف رقم 5297 لسنة 76 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة .*
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 6/6/2010 أُعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن رقم 7795 لسنة 91 ق .
وفي 7/6/2010 أُعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن رقم 8376 لسنة 91 ق .
وبتاريخ 6/6/2021 ، 20/6/2021 أودع وكيلا الشركة المطعون ضدها بصفتها مذكرة بدفاعها دفع فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة وطلب في ختامها رفض الطعن .
وبتاريخ20/6/2021 ،23/6/2021 أودع وكيلا الشركة الطاعنة بصفتها مذكرة للتعقيب على دفاع الشركة الطاعنة بصفتها .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت الرأي فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وعُرِض الطعنين على المحكمة فى غرفة المشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر ، فحددت جلسة للمرافعة وبها سٌمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة عـلى ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكــــم بجلسة الـيوم .
------------------
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ….. نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها في الطعنين أقامت على الشركة الطاعنة في ذات الطعنين الدعوى رقم 1332 لسنة 2012 تعويضات محكمة الاسكندرية الابتدائية بطلب الحكم – وفقًا لطلباتها الختامية – بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ مائة وخمسين مليون جنيه تعويضا ماديًا وأدبيًا والفوائد القانونية وقدرها 4% من تاريخ نهائية الحكم حتى تمام السداد على سند من القول أنها تستغل قطعة أرض بموجب عقد صادر لها من محافظة الاسكندرية لاستخراج الملح وهي أرض مجاورة للشركة الطاعنة ويفصل بينهما سور ونظرًا لوجود فتحة بالسور وانخفاض ارتفاعه تسربت أتربة خبث الحديد الناتج عن نشاط الشركة الطاعنة أدى إلى تلوث أحواض الملح مما أسفر عن أضرار مادية تمثلت في قيام الشركة المطعون ضدها بإجراء غسيل إضافي للملح للتخلص من الملوثات فضلا عن الفاقد من الملح جراء عملية الغسيل مما أدى إلى انخفاض القدرة الإنتاجية لها وانخفاض إيرادتها، كما أصابها ضرر أدبي تمثل في المساس بسمعتها التجارية، ومن ثم فقد أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا بيئيًا وبعد أن أودع تقريره قامت الطاعنة برده لسبق إبداء رأيه في موضوع النزاع في الدعوى رقم 608 لسنة 2010 مدني مستعجل الاسكندرية كما طعنت بالتزوير على الصفحتين 5، 6 من التقرير ومحاضر الأعمال ص 1، 2، 3 ندبت المحكمة خبيرًا بيئيًا آخر لم يباشر – المأمورية على الطبيعة ولم يستمع لطرفي النزاع أو إجراء معاينة وبعد أن أودع تقريره دفعت الطاعنة ببطلانه لمخالفته لنص المادة 146 من قانون الإثبات ندبت المحكمة لجنة خبراء ثلاثية من وزارة العدل انتهت في تقريرها إلى الأخذ بتقرير الخبير البيئي الأول السابق رده والطعن بالتزوير على تقريره، وذلك في شأن تقديره للتعويض، حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ التعويض الذي قدرته، بحكمها استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف 5927 سنة 76 ق الإسكندرية، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف 222 سنة 77.ق الاسكندرية، ضمت المحكمة الاستئنافين بتاريخ 21/3/2021 قضت بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 7795، 8376 لسنة 91.ق، وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت ضمهما وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير لجنة الخبراء الثلاثية الذي استند إليه الحكم المطعون فيه في ثبوت الخطأ في حقها الموجب للتعويض لاستنادها في تقريرها إلى تقريري الخبيرين السابقين – الخبير البيئي/ ……، والخبير البيئي/ د. …..، رغم أنها قامت برد الخبير الأول والطعن بالتزوير على التقرير المقدم منه وتمسكت ببطلان التقرير الثاني لعدم مباشرته المأمورية على الطبيعة ودعوة الخصوم للحضور للمناقشة وإجراء المعاينة اللازمة، وطلبت ندب لجنة خبراء ثلاثية أخرى يكون من بين أعضائها خبير بيئي، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري واستند في قضائه بالتعويض إلى تقرير لجنة الخبراء المشار إليه رغم بطلانه فضلًا عن أنه قضى بإلزام الطاعنة بالتعويض الأدبي للشركة المطعون ضدها رغم أنه لا يجوز القضاء بالتعويض الأدبي إلا للشخص الطبيعي، وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا ومستمدًا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط – ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، ومن المقرر أيضا أن المادة 146/1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 قد أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته ورسمت الوسيلة التي يدعو بها الخصوم وهي كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت الفقرة الأخيرة منها على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إذ أن دعوتهم هي إجراء جوهري قصد منه تمكين طرفي الخصومة من الحضور لدى الخبير والدفاع عن صوالحهم أمامه تنويرًا للدعوى، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان الحكم معيبًا بالقصور، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض المقضي به لتوافر الخطأ الموجب للمسئولية في حقها استنادًا لتقرير لجنة الخبراء الثلاثية – المقدم صورة رسمية منه رفقة صحيفة الطعن 7795 لسنة 91.ق، التي عولت في تقريرها على تقرير الخبير البيئي/د. هشام العسكري في شأن ثبوت الخطأ في جانب الطاعنة رغم تمسك الأخيرة ببطلان ذلك التقرير لعدم إخطارها بموعد ومكان بدء مأموريته لتقدم إليه ما لديها من مستندات فضلا عن أنه باشر المأمورية دون دعوة الخصوم للحضور أمامه إذ ثبت من ذلك التقرير – المقدم صورة رسمية منه أيضًا رفق صحيفة الطعن المشار إليه – أنه جاء خلوًا من أية محاضر أعمال تثبت حضور أي طرف من أطراف الخصومة أمامه أو إجراء أية معاينات لموقع النزاع معتمدًا فقط على صور الأقمار الصناعية، كما عولت اللجنة أيضا على تقرير الخبير البيئي/ ….. الذي تم رده لسبق إبداءه رأيه في موضوع النزاع في الدعوى رقم 608 لسنة 2010 مستعجل الاسكندرية، واتخاذ الطاعنة إجراءات الطعن بالتزوير على تقريره، ورغم أن محكمة أول درجة أطرحته وأوردت في أسبابها أنها لا تعول عليه في قضائها، إلا أنها عادت وانتهت إلى ثبوت الخطأ في حق الطاعنة استنادًا لتقرير لجنة الخبراء الثلاثية والتي عولت على هذا التقرير في تقدير التعويض وإذ سايرتها المحكمة المطعون في حكمها في قضاءها بالتعويض على ذات تقرير لجنة الخبراء الثلاثية، والتفتت عن طلب الطاعنة بندب لجنة خبراء أخرى فإن الحكم المطعون فيه يكون – بما أقام عليه قضاءه – مشوبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص لهذا السبب.
وحيث إن النعي في شقه الثاني في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة: (1) ضرر أدبي يصيب الجسم نتيجة الألم الذي نجم عن الحالات التي تعتريه. (2) ضرر أدبي يصيب الشرف والاعتبار والعرض. (3) ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور. (4) ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت به، وهذه الأحوال جميعًا لا يتصور حدوثه إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور. لما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون ضدها بطبيعتها شخص اعتباري فلا يتصور لحوق مثل هذا الضرر بها المستوجب للتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ مائة واثنين وعشرين مليون جنيه كتعويض مادي وأدبي، مؤسسًا إلزامها بالتعويض الأدبي لمساسها بسمعة المطعون ضدها التجارية وهي أسباب وإن كانت تصلح للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي إذ أن المساس بتلك السمعة مما يدخل في تقدير الضرر المادي لتأثيره المادي على الشخص المعنوي، إلا أنها لا تصلح سندا للتعويض عن الضرر الأدبي. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد دمج الضررين معًا وقدر عنهما جملة التعويض المقضي به دون أن يحدد مقدار التعويض عن الضرر الأدبي، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضًا كليًا لهذا الشق وللشق السابق سرده من سبب النعي دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الاسكندرية، وألزمت المطعون ضدها في الطعنين بالمصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الأحد، 11 أغسطس 2024

الطعن 2632 لسنة 91 ق جلسة 26 / 1 / 2022 مكتب فنى 73 ق 24 ص 195

جلسة 26 من يناير سنة 2022

برئاسة السيد القاضي / إسماعـيل عبد السمـيع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عـبد الـمنعم، الدسوقي الخولي، طارق تميرك، عادل فتحي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(24)

الطعن رقم 2632 لسنة 91 القضائية

(1) دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ".

الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بقرار بق 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها.

(2) تحكيم " التحكيم الوطني : أحوال اللجوء للتحكيم ".

الحكم بعدم دستورية نص المادة 179، والبندين 3، 4 من المادة 182 ق العمل 12 لسنة 2003. مؤداه. اللجوء إلى التحكيم في المنازعات العمالية الجماعية. شرطه. موافقة طرفي المنازعة عليه. خلو الأوراق من اتفاق البنك الطاعن مع المطعون ضدها الأولى النقابة العامة للعاملين بالبنوك على تسوية نزاعهما عن طريق التحكيم ولجوء الأخيرة لدعوى التحكيم أمام هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة دون قبول الأول. أثره. اعتبار دعواها غير مقبولة. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً. مخالفة للقانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- إذ كان النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل - وعلى ما أقرته الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض - على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.

2- إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 33 لسنة 36 قضائية " دستورية " والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 تابع بتاريخ 17/5/2021 أولاً : بعدم دستورية نص المادة 179 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنه من اعتبار تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم أمراً ملزماً لخصمه بالمضي في هذه الإجراءات ولو لم يقبلها. ثانياً: بعدم دستورية نص البندين 3، 4 من المادة 182 من القانون ذاته فيما لم يتضمناه من اشتراط ألا يكون المحكم المختار عن التنظيم النقابي، وكذلك المحكم المختار عن الوزارة المختصة في عضوية هيئة التحكيم المسند إليها الفصل في منازعة العمل الجماعية قد سبق اشتراكهما بأية صورة في بحث المنازعة ذاتها أو محاولة تسويتها، ومن ثم فإنه لا يجوز تطبيق هذه النصوص اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم، ولما كان مفاد هذا الحكم أن اللجوء إلى التحكيم في المنازعات العمالية الجماعية غير جائز إلا بعد موافقة طرفي المنازعة على اللجوء إلى التحكيم لفض هذا النزاع، وكان حكم الدستورية المشار إليه قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض، ومن ثم تعين على المحكمة الالتزام به، وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن البنك الطاعن قد اتفق مع النقابة المطعون ضدها الأولى على تسوية النزاع الراهن عن طريق التحكيم، فإن دعوى التحكيم المرفوعة من هذه النقابة أمام هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة وبدون قبول البنك الطاعن لهذا الإجراء تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدعوى شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى - النقابة العامة للعاملين بالبنوك - وبعد تعذر تسوية النزاع بين العاملين والبنك الطاعن تقدمت بطلب إلى وزارة القوى العاملة لاتخاذ إجراءات التحكيم بشأن طلب العاملين بهذا البنك في أحقيتهم في الأرباح اعتباراً من سنة 2000، وإصلاح نظام الترقيات وتعديل مربوط الدرجات المالية، وإعادة تسوية الحالة الوظيفية للإداريين وتحسين القروض والمزايا والعلاوات الخاصة، وبناءً على هذا الطلب أحالت الإدارة المختصة بوزارة القوى العاملة النزاع إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة فقيدت الدعوى بجدولها برقم.... لسنة 2016، ندبت الهيئة لجنتين من الخبراء وبعد أن قدمت كل منهما تقريرها حكمت بتاريخ 22/12/2020 بقبول طلب التحكيم شكلاً، وفي الموضوع بأحقية العاملين بالبنك الطاعن في الحصول على فروق نصيبهم في الأرباح بما لا يقل عن 10% من الأرباح السنوية وفق ما جاء بتقرير لجنة الخبراء مع إعمال أحكام التقادم الخمسي وبأحقيتهم في صرف العلاوات المقررة للترقيات بواقع 8% من المرتب الأساسي الشهري أو نهاية مربوط الوظيفة المرقى إليها أيهما أفضل للمرقى وفقاً لجدول المرتبات المرفق بالتقرير والمعدل في 1/10/2001 مع إعمال أحكام التقادم الخمسي، ورفض باقي الطلبات، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل - وعلى ما أقرته الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض - على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 33 لسنة 36 قضائية " دستورية " والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 تابع بتاريخ 17/5/2021 أولاً : بعدم دستورية نص المادة 179 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنه من اعتبار تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم أمراً ملزماً لخصمه بالمضي في هذه الإجراءات ولو لم يقبلها. ثانياً : بعدم دستورية نص البندين 3، 4 من المادة 182 من القانون ذاته فيما لم يتضمناه من اشتراط ألا يكون المحكم المختار عن التنظيم النقابي، وكذلك المحكم المختار عن الوزارة المختصة في عضوية هيئة التحكيم المسند إليها الفصل في منازعة العمل الجماعية قد سبق اشتراكهما بأية صورة في بحث المنازعة ذاتها أو محاولة تسويتها، ومن ثم فإنه لا يجوز تطبيق هذه النصوص اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم، ولما كان مفاد هذا الحكم أن اللجوء إلى التحكيم في المنازعات العمالية الجماعية غير جائز إلا بعد موافقة طرفي المنازعة على اللجوء إلى التحكيم لفض هذا النزاع، وكان حكم الدستورية المشار إليه قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض، ومن ثم تعين على المحكمة الالتزام به، وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن البنك الطاعن قد اتفق مع النقابة المطعون ضدها الأولى على تسوية النزاع الراهن عن طريق التحكيم، فإن دعوى التحكيم المرفوعة من هذه النقابة أمام هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة وبدون قبول البنك الطاعن لهذا الإجراء تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدعوى شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15948 لسنة 91 ق جلسة 8 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 30 ص 239

جلسة 8 من فبراير سنة 2022

برئاسة السيـد القاضي / إبراهيم الضبع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسن أبو عليو، محمد خيري، علي ياسين، وعرفة عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.

------------------

(30)

الطعن رقم 15948 لسنة 91 القضائية

(1) نقض" الطعن على أحكام محكمة النقض".

أحكام محكمة النقض. عدم جواز تعييبها بأي وجه من الوجوه. وجوب احترامها فيما خلصت إليه أخطأت أم أصابت. علة ذلك. م 272 مدنى.

(2) قضاة " مسئولية القضاة".

الأصل. عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله. علة ذلك. الاستثناء. حالاته. الخطأ المهني الجسيم. ماهيته. م 494 مرافعات.

(3، 4) حكم " مواعيد الطعن ".

(3) مواعيد الطعن في الأحكام. بدؤها من تاريخ النطق بها. الاستثناء. الأحكام التي تعتبر حضورية والتي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بالخصومة. سريان مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم . م 213/1 مرافعات. ثبوت عدم حضور المحكوم عليه جميع الجلسات أو تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم.

(4) ثبوت عدم حضور مورث المخاصم ضدهم بالبند السادس أي جلسة من جلسات الاستئناف المقام ضده وعدم تقديمه مذكره بدفاعه. مؤداه. بدء سريان ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة له أو لورثته في هذا الحكم من تاريخ إعلانه به. خلو الأوراق من إعلان المخاصم ضدهم. أثره. بقاء ميعاد الطعن بالنسبة لهم مفتوحاً حتى حصول الإعلان. نعي المخاصم عدم إعلانه بصحيفة الطعن محل دعوى المخاصمة رغم إعلانه مع تابعه. عدم اعتباره خطأ مهنياً جسيماً. أثره. عدم جواز المخاصمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 272 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن " يدل على أن أحكام النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه وهي واجبة الاحترام فيما خلصت إليه أخطأت أم أصابت باعتبار أن محكمة النقض هي قمة السلطة القضائية في سلم ترتيب المحاكم ومرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها.

2- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص في المادة 494 من القانون سالف الذكر على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهني جسيم وهو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً مما وصفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاحش الذى لا ينبغي أن يتردى فيه بحيث لا يفرق هذا الخطأ في جسامته عن الغش سوى كونه أوتي بحسن نية فيخرج عن دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضي لفهم الواقع في الدعوى وتقديره للأدلة والمستندات فيها وكل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف في ذلك أحكام القضاء أو إجماع الفقهاء .

3- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 213/1 من قانون المرافعات على أن " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير.... " يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم، ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في أية جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن مواعيد الطعن لا تسري في حقه إلا من تاريخ إعلانه.

4- إذ كان الثابت بمدونات الحكم الصادر في الاستئناف رقم..... لسنة 51 ق المنصورة ومحاضر جلسات هذا الاستئناف أنه كان مقاماً ضد مورث المخاصم ضدهم بالبند السادس وأنه لم يحضر في أي جلسة من جلسات محكمة الاستئناف ولم يقدم أمامها مذكرة بدفاعه فلا يبدأ ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة له أو لورثته في هذا الحكم إلا من تاريخ إعلانه به وليس من تاريخ النطق به، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان المخاصم ضدهم سالفي الذكر بهذا الحكم فإن ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة لهم يظل مفتوحاً حتى حصول هذا الإعلان، كما أن البين من الأوراق إعلان صحيفة الطعن بالنقض - محل دعوى المخاصمة - للمطعون ضده - المخاصم - بتاريخ 29/3/2014 مع تابعه وهو ما يوافق الثابت بالحكم الصادر من محكمة النقض في هذا الطعن، وكان الأصل في الإجراءات أنها روُعيت، ومن ثم فإن ما ينعاه المخاصم بسبب المخاصمة لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً مما يندرج ضمن أسباب المخاصمة المنصوص عليها تحديداً وحصراً في المادة 494 من قانون المرافعات بما لا تجوز معه المخاصمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة

حيث إن الوقائع - على ما يبين من سائر الأوراق - تتحصل في أن المخاصِم أقام دعوى المخاصمة الماثلة بتقرير أودعه قلم كتاب محكمة النقض في 20/9/2021 اختصم فيه الدائرة المدنية بمحكمة النقض المؤلفة من القضاة نواب رئيس المحكمة من الأول إلى الخامس وكذلك المخاصَم ضدهم بالبند السادس وطلب في ختام تقريره الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع ببطلان الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 3435 لسنة 84 ق، وإلزام المخاصَم ضدهم بمبلغ مليوني جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً، مؤسساً دعواه على ما وقع من القضاة المخاصَم ضدهم في عملهم القضائي عند فصلهم في الطعن بالنقض سالف البيان من خطأ مهني جسيم بالفصل في موضوع الطعن رغم إقامته بعد الميعاد ودون إعلانه به.

وإذ عُرضت الدعوى على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز المخاصمة.

وحيث إن المخاصمة أقيمت على سببٍ واحد يقول المخاصم بياناً له: إن القضاة المخاصَم ضدهم تصدوا بالفصل في موضوع الطعن - محل دعوى المخاصمة - بعد قبوله شكلاً رغم التقرير به بعد الميعاد وعدم إعلانه بصحيفة الطعن مما يشكل خطأ مهنياً جسيماً يستوجب مخاصمتهم.

وحيث إنه عن شكل المخاصمة ومدى جواز قبولها، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 272 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن " يدل على أن أحكام النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه وهي واجبة الاحترام فيما خلُصت إليه أخطأت أم أصابت باعتبار أن محكمة النقض هي قمة السلطة القضائية في سلم ترتيب المحاكم ومرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها، وكان الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه، ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص في المادة 494 من القانون سالف الذكر على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهني جسيم وهو الخطأ الذى يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً مما وصفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاحش الذى لا ينبغي أن يتردى فيه بحيث لا يفرق هذا الخطأ في جسامته عن الغش سوى كونه أوتى بحسن نية فيخرج عن دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضي لفهم الواقع في الدعوى وتقديره للأدلة والمستندات فيها وكل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف في ذلك أحكام القضاء أو إجماع الفقهاء، وأن النص في المادة 213/1 من قانون المرافعات على أن " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير... " يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم، ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في أية جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن مواعيد الطعن لا تسري في حقه إلا من تاريخ إعلانه ؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم الصادر في الاستئناف رقم.... لسنة 51 ق المنصورة ومحاضر جلسات هذا الاستئناف أنه كان مقاماً ضد مورث المخاصَم ضدهم بالبند السادس وأنه لم يحضر في أي جلسة من جلسات محكمة الاستئناف ولم يقدم أمامها مذكرة بدفاعه فلا يبدأ ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة له أو لورثته في هذا الحكم إلا من تاريخ إعلانه به وليس من تاريخ النطق به، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان المخاصم ضدهم سالفي الذكر بهذا الحكم فإن ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة لهم يظل مفتوحاً حتى حصول هذا الإعلان، كما أن البين من الأوراق إعلان صحيفة الطعن بالنقض - محل دعوى المخاصمة - للمطعون ضده - المخاصِم - بتاريخ 29/3/2014 مع تابعه وهو ما يوافق الثابت بالحكم الصادر من محكمة النقض في هذا الطعن، وكان الأصل في الإجراءات أنها روُعيت، ومن ثم فإن ما ينعاه المخاصِم بسبب المخاصمة لا يعتبر خطئاً مهنياً جسيماً مما يندرج ضمن أسباب المخاصمة المنصوص عليها تحديداً وحصراً في المادة 494 من قانون المرافعات بما لا تجوز معه المخاصمة.

ولما تقدم، يتعين القضاء بعدم جواز المخاصمة وتغريم المخاصِم مبلغ أربعة آلاف جنيه عملاً بنص المادة 499 من القانون سالف الذكر مع مصادرة الكفالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ