الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 يوليو 2024

الطعن 57712 لسنة 62 ق إدارية عليا جلسة 18 / 3 / 2017

باسم الشعب
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية - موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حمدي حسن الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير مصطفي صبح خطاب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حلمي محمد إبراهيم عامر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أشرف رمضان عبد العال سلطان نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ مصطفي حسين عقل مفوض الدولة وحضور السيد / مجدي محمد عامر سكرتير المحكمة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 18/ 3/ 2017 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن رقم 57712 لسنة 62 القضائية (عليا)

المقام من :
المستشار الدكتور / محمد ماهر أبو العنين حسنين حمزة
ضــد
1- السيد المستشار / رئيس مجلس الدولة رئيس المجلس الخاص للشئون الإدارية (بصفته)
2- وزير المالية (بصفته)

------------------

" الإجراءات "

في يوم الأربعاء الموافق 11/ 5/ 2016 أودع وكيل الطاعن المحامي بالنقض قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الجهة المطعون ضدها السلبي بالامتناع عن تحقيق المساواة بين الطاعن وأقرانه من أعضاء المكاتب الفنية بالأمانة العامة لمجلس الدولة والمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة وصرف مكافآت والبدلات التي يحصلون عليها مقابل حضورهم جلسات المجلس الخاص ولجان المقابلات المعقودة للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وذلك لمدة خمس سنوات سابقة وما يترتب علي ذلك من آثار وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وذلك علي سند من أن الطاعن يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة ويعمل عضوا بالمحكمة الإدارية العليا منذ عام 1998 ورئيسا لدائرة لفحص الطعون بها منذ عام 2013 وقد نما إلي عمله حصول السادة المستشارين أعضاء الأمانة الفنية بالمكاتب الفنية التابعة لرئيس مجلس الدولة علي مقابل نقدي نظير حضورهم جلسات لمجالس الخاص للشئون الإدارية مقداره (1000ج) فقط ألف جنيه في الجلسة كما يحصلون علي المقابل ذاته نظير حضورهم جلسات المجلس الخاص التي تعقد سنويا لمقابلة المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة ويصل عددها إلي (80) جلسة قريبا في السنة الواحدة ولما كان المشرع في قانون مجلس الدولة وقانون الحكمة الدستورية العليا وقانون هيئة قضايا الدولة أقر المساواة التامة في المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى بين شاغلي الوظائف القضائية النظيرة في تلك الجهات والهيئات وهو المبدأ ذاته الذي أقرته المحكمة الإدارية العليا في أحكامها المتواترة ومنها علي سبيل المثال حكمها بجلسة 16/ 3/ 1996 في الطعن رقم 191 لسنة 42 ق ع وحكمها بجلسة 5/ 2/ 2006 في الطعن رقم 1194 لسنة 50 ق ع وحكمها بجلسة 23/ 2/ 2013 في الطعن رقم 23512 لسنة 52 ق ع وكانت طبيعة الأعمال المنوطة بالسادة المستشارين المذكورين وفقا لقرار توزيع العمل بين أعضاء مجلس الدولة (الحركة القضائية) تستلزم بالضرورة حضورهم تلك الجلسات ومن ثم يعد ذلك من صميم عملهم وليس عملا إضافيا يستوجب تميزهم عن أقرانهم وصرف مكافآت لهم نظير ذلك دون غيرهم من أعضاء مجلس الدولة العاملين في مختلف المواقع الأخرى علي نحو ما سلف يعد تمييزا منهيا عنه لعدم قيامه علي أسس موضوعية ومن ثم فقد أقام الطاعن هذا الطعن بغية الحكم بطلباته المشار إليها .
وأعلن تقرير الطعن علي الوجه المقرر قانونا .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الموضوع علي النحو المبين بالأوراق .
وحددت المحكمة لنظر الطعن جلسة 19/ 11/ 2016 وفيها نظر وفيها تلاها من جلسات حيث طلب الحاضر عن الطاعن في المواجهة اختصام وزير المالية بصفته وبموجب طلبات قدمت أيضا في المواجهة طلب السادة المستشارين المبينة أسماؤهم بصدر الحكم المتدخل هجوميا في الطعن طالبين لأنفسهم بطلبات الطاعن ذاتها وبجلسة 24/ 12/ 2016 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في أسبوع وانقضي هذا الأجل دون أن يودع الخصوم خلاله شيئا وبتلك الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
حيث أن حقيقة طلبات الطاعن وطالبي التدخل وفقا للتكييف القانوني السليم هي الحكم بقبول الطعن وطلبات التدخل شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة المطعون ضدها بأن تؤدي لكل منهم البدلين المقررين اعتبارا من 2/ 4/ 2011 لأعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة ولرئيس وأعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية من بعده التالين لهم في ترتيب الأقدمية في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة والتي صرفت لهم اعتبارا من هذا التاريخ نظير حضورهم جلسات المجلس الخاص للشئون الإدارية بواقع (1250 ج ) ألف ومائتان وخمسون جنيها لعضو تلك الأمانة عن الجلسة الواحدة ونظير حضورهم جلسات لجان مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من دفعات 2015 وما قبلها بواقع (1000ج) فقط ألف جنيه عن كل جلستين في اليوم الواحد بمراعاة عدد الجلسات الفعلية وما طرأ علي مقدار هذين البدلين من زيادات والاستمرار في صرفهما مستقبلا وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية لهم .
وحيث أنه عن طلبات التدخل فأنها استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا وفقا لحكم المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن ثم فأنها تكون مقبولة شكلا .
وحيث أن الطعن الماثل يعد من دعاوي الاستحقاق ومن ثم لا يتقيد بمواعيد وإجراءات دعوي الإلغاء وإذا استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فأنه يكون مقبولا شكلا .
وحيث أن عن الموضوع فأن المادة (94) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 18/ 1/ 2014 تنص علي أن " سيادة القانون أساس الحكم في دولة وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات .
وتنص المادة 184) من الدستور ذاته علي أن " السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون ويبين القانون صلاحياتها والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم .
وتنص المادة (185) من الدستور ذاته علي أن " تقوم كل جهة أو هيئة قضائية علي شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
وتنص المادة (186) من الدستور ذاته علي أن " القضاة مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعاراتهم وتقاعدهم وينظم مساءلتهم تأديبيا ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم .
وتنص المادة (190) من الدستور ذاته علي أن " مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو أحدي الهيئات العامة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
وحيث أن المادة (1) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972 مستبدلة بالقانون رقم ( 136) لسنة 1981 تنص علي أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة"
وتنص المادة (2) من القانون ذاته "يتكون مجلس الدولة من ":
(أ) القسم القضائي .
(ب) قسم الفتوي.
(ج) قسم التشريع .
ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين .
ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسري عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين عدا شرط الحصول علي دبلومين من دبلومات الدراسات العليا .
وتنص المادة (68 مكررا) من القانون ذاته مضافة بالقانون رقم ( 136) لسنة 1984 علي أن: ينشأ بمجلس الدولة مجلس خاص للشئون الإدارية برياسة رئيس مجلس الدولة و عضوية أقدم ستة من نواب رئيس مجلس وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس مجلس .
ويختص هذا المجلس بالنظر في تعيين أعضاء مجلس الدولة وتحديد أقدمياتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم خارج المجلس وإعارتهم والتظلمات المتصلة بذلك وكذلك سائر شئونهم علي الوجه المبين في هذا القانون .."
وتنص المادة 68 مكررا 1 من القانون ذاته معدلا بالقانون رقم 182 لسنة 2008 علي أن : تكون لمجلس الدولة موازنة سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويعد المجلس الخاص للشئون الإدارية بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقف كاف ويراعي في إعداد المشروع ادراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا ويقدم مشروع الموازنة إلي وزير المالية .
ويتولى المجلس الخاص للشئون الإدارية فور اعتماد الموازنة العامة للدولة وبالتنسيق مع وزير المالية توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة مجلس الدولة علي أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة
ويباشر المجلس الخاص للشئون الإدارية السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة مجلس الدولة في حدود الاعتمادات المدرجة لها كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ."
وتنص المادة 72 من القانون ذاته علي أن "يشكل بالأمانة العامة لمجلس الدولة مكتب فني برياسة الأمين العام ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس المجلس من بين المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ويلحق به عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين ويختص الكتب الفني بأعداد البحوث التي يطلب إليها رئيس المجلس القيام بها كما يشرف علي إعمال الترجمة والمكتبة وإصدار مجلة المجلس ومجموعات الأحكام والفتاوى وتبويبها وتنسيقها "
وتنص المادة 122 من القانون ذاته علي أن " تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية .
وحيث أن المادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011 علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 179 من هذه اللائحة لا يجوز بقاء عضو مجلس الدولة في أي موقع من مواقع العمل المختلفة بالمجلس أكثر من ثلاث سنوات متصلة سواء بصفة أصلية أو ندبا ولا يجوز أن يعاد العضو إلي موقع العمل المنقول منه إلا بعد انقضاء المدة المشار إليها متصلة في موقع عمل آخر كما لا يجوز أن تجاوز مدة عضوية إدارة الفتوى ثلاث سنوات طوال مدة الخدمة تحت أي مسمي .
وفي مجال تطبيق أحكام هذه المادة تعد المكاتب الفنية والأمانة العامة والأمانات المساعدة موقع عمل واحد وتعد كل دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري وهيئة مفوضي الدولة وكل محكمة من المحاكم الإدارية والتأديبية موقع عمل مستقل .
ويتم البدء في تطبيق أحكام هذه المادة عند إعداد حركة التنقلات السنوية للعام القضائي 2011/ 2012 وتسري أحكامها علي كل من أتم المدة المشار إليها في بداية العام القضائي المشار إليه .
حيث أن مفاد هذه النصوص أن دستور جمهورية مصر العربية جعل من مبدأ سيادة القانون أساسا للحكم في الدولة وبموجبه أخضع الدولة للقانون وبناء عليه جعل من استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات وناط بالمحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها السلطة القضائية وممارستها وبحسبانه جهة قضائية مستقلة وجزء أصيل من هذه السلطة ناط المشرع الدستوري بمجلس الدولة دون غيره الاختصاص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوي والطعون التأديبية والإفتاء في المسائل القانونية ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها ومن هذا المنطلق جعله المشرع الدستوري كغيره من الجهات والهيئات القضائية قائما علي شئونه ومن ثم أفرد له موازنة خاصة ومستقلة تدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة ووفقا لحكم القانون يمارس مجلس الدولة اختصاصه من خلال مكوناته الثلاث القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع والتي تمثل في مجموعها مجلس الدولة والذي يشكل من رئيس المجلس ونواب الرئيس والمستشارين و المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ويلحق به مندوبون مساعدون وللمجلس جهاز إداري يسمي الأمانة العامة يختص بالأمور الإدارية والملية يتولى الإشراف عليها وتسيير أمورها أمين عام يتم ندبه من بين أعضاء مجلس الدولة ويشكل بتلك الأمانة مكتب فني برئاسة الأمين العام وعدد من الأعضاء مجلس الدولة ويشكل بتلك الأمانة مكتب فني برئاسة الأمين العام وعدد من الأعضاء يتم ندبهم بقرار من رئيس المجلس من بين المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ويختص بإعداد البحوث والإشراف علي أعمال المكتبة والترجمة و إصدار مجلة المجلس ومجموعات الأحكام والفتاوى وتبويبها وتنسيقها وأنشأ المشرع بمجلس الدولة مجلس خاص للشئون الإدارية برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية أقدم ستة نواب لرئيس مجلس الدولة وناط به الاختصاص بالنظر في تعيين أعضاء مجلس الدولة وتحديد أقدمياتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم خارج المجلس وإعارتهم والتظلم من ذلك وسائر شئونهم الوظيفية وأعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وعلي اختلاف مواقعهم بأقسام المجلس المختلفة وبجهازه الإداري هم قضاة مستقلون وغير قابلين للعزل ومتساوون في الحقوق والواجبات وتحدد مرتباتهم وفقا للجدول الملحق بقانون مجلس الدولة وتسري فيا يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية .
وحيث أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن انتهت في أسباب قرارها الصادر بتاريخ 3/ 3/ 1990 في طل بالتفسير رقم 3 لسنة 8 ق إلي أن المشرع اضطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة علي منهج مؤداه التسوية تماما بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلا ثابتا بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات علي حد سواء .
وحيث أن هذه المحكمة طبقت هذا المبدأ علي أعضائها وساوت الأقدم بالأحدث في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة في المكافأة التي يتقاضاها أعضاء الدائرة الأولي المختصة بنظر منازعات شئون الأحزاب السياسية وذلك بموجب الحكم الصادر بجلسة 2/ 9/ 2007 في الطعن رقم (21161) لسنة 51 ق عليا والذي قضي بأحقية شاغلي وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة في تسوية مرتبهم الشامل بمرتب زملائهم الأحدث منهم في الأقدمية ممن كانوا أعضاء بالدائرة الأولي العليا (دائرة الأحزاب) وذلك تأسيسا علي أن اختصاص الدائرة المذكورة بالتشكيل المقرر قانونا لنظر منازعات الأحزاب السياسية لا يعدو أن يكون اختصاصا أصيلا للمحاكم اختصت به الدائرة الأولي باعتباره نوعا من توزيع العمل بين الدوائر وينحسر عنه وصف الندب ومن ثم يعد صرف مكافأة لأعضاء الدائرة الأولي بمناسبة مباشرة الاختصاص سالف الذكر تمييزا لهم عن زملائهم الأسبق في ترتيب الأقدمية يستوجب مساواة الأسبق في ترتيب الأقدمية بهم إعمالا لقاعدة التعصيب في المعاملة المالية فلا يسبق الأحدث الأقدم في مرتبه وبدلاته ومكافآته وغيرها .
وحيث أن الثابت من الأوراق أنه بمناسبة مباشرة إجراءات تعيين دفعة 2010 في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وافق المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بالإجماع في جلسته المنعقدة يوم السبت الموافق 2/ 4/ 2011 علي منح السادة المستشارين رئيس وأعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص والأمانة العامة المشاركين في إجراءات اختبارات المتقدمين للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة بدل حضور بواقع (1000ج) فقط ألف جنيه عن كل من الجلستين الصباحية والمسائية عن ذات اليوم كما أن الثابت من مذكرة مدير عام الشئون المالية بمجلس الدولة المؤرخة 29/ 10/ 2016 أن بدل حضور جلست المجلس الخاص عن الجلسة الواحدة المقرر للسادة المستشارين رئيس وأعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص مقداره (1250ج) فقط ألف ومائتان وخمسون جنيها لرئيسها و (750ج) فقط سبعمائة وخمسون جنيها للعضو بها وذكر الطاعن في تقرير طعنه أن متوسط عدد الجلسات التي تعقد لمقابلة المتقدمين لاختبارات التعيين في وظيفة مندوب مساعد سنويا (75) جلسة الأمر الذي لم تجحده الجهة المطعون ضدها .
وحيث أن الثابت من قرارات السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة أرقام (350) لسنة 2011 , (390) لسنة 2013 , (398) لسنة 2014 , (240/ م) لسنة 2015 , (200)لسنة 2016 بإصدار الحركة القضائية لأعضاء مجلس الدولة للأعوام القضائية (2011/ 2012) (2013,2014) , (2014.2015) , (2015,2016) ,(2016,2017) أن الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية وجلسات لجان اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وقبل إنشاء أمانة فنية مستقلة للمجلس الخاص كان يتولى هذا الأمر بعض أعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة بالأمانة العامة لمجلس الدولة وذلك وفقا للاختصاص الأصيل الذي كان معقودا للمكتب الفني ومن بعده للأمانة الفنية للمجلس الخاص في إطار توزيع العمل القضائي بين الجهات المختلفة بمجلس الدولة ومن ثم ينحسر عن العمل بهما وصف الندب الخارجي لعمل غير قضائي الذي يستأهل تمييزا لمن يعمل بهما عن أقرانهم ممن يشغلون ذات الوظيفة أو الدرجة ويعملون بالمحاكم علي اختلاف درجاتها أو في مواقع أخري بمجلس الدولة بدل أو مكافأة أو حافز أو غير ذلك من مزايا مالية نظير ما يؤدونه من عمل في هذا الموقع أو ذاك .
وحيث أنه هديا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن السادة المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة التالية أسماؤهم مرتبة من الأحدث إلي الأقدم تولوا عضوية المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة ورئاسة وعضوية الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية من بعده واستحقوا البدلين المشار إليهما وصرفت لهم قيمتهما ولا زالت تصرف لبعضهم بواقع (1000ج) فقط ألف جنيه عن كل جلستين في اليوم الواحد بالنسبة لجلسات لجنة مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد و (1250 ج ) فقط ألف ومائتان وخمسون جنيها لرئيس الأمانة الفنية لمجلس الخاص للشئون الإدارية و (750 ج ) فقط سبعمائة وخمسون جنيها لعضو الأمانة للمجلس الخاص نظير حضور جلسات المجلس الخاص للشئون الإدارية :
1 أحمد إبراهيم محمد عابدين 5 محمد حسن علي
2 محمد محمد كمال محمد المنشاوي 6 محسن أحمد محمد منصور
3 محمد الدمرداش زكي العقالى 7 محمد نجيب مهدي محمد غنيمي سلامة
4 محمد أحمد شفيق الجنك 8 أحمد عبد الرحيم أحمد محمد جوده
وكان هؤلاء علي أوجه مختلفة أحدث ممن الطاعن والخصوم المتدخلين في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة ومن ثم ما كان ينبغي تمييزهم بالبدلين المشار إليهما دون المذكورين وأقرانهم الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام الجهة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن والخصوم المتدخلين البدلين المذكورين المقررين اعتبارا من 2/ 4/ 2011 علي أن يكون الصرف حسب عدد جلسات المجلس الخاص للشئون الإدارية سواء صباحية أو مسائية وعدد جلسات لجان مقابلات دفعات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وفقا الثابت في مؤيدات الصرف المحفوظة بالإدارة المختصة بمجلس الدولة وبمراعاة ما طرأ من زيارات في مقدار هذين البدلين والاستمرار في صرفهما مستقبلا وأن يكون الصرف بالفئة الأعلى لمن هو أسبق في ترتيب الأقدمية في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة علي رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية أو من كان يقوم مقامه قبل إنشاء تلك الأمانة وبالفئة الأقل لمن هو أسبق في ترتيب الأقدمية في الوظيفة ذاتها علي أحدث عضو بالأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية للطاعن والخصوم المتدخلين بمراعاة التقادم الخمسي وخصم ما سبق صرفه تحت مسمي البدلين المشار إليهما .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن وطلبات التدخل شكلا وفي الموضوع ألزمت الجهة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن والخصوم المتدخلين البدلين المقررين اعتبارا من 2/ 4/ 2011 لأعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة ولرئيس وأعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية من بعده التالين لهم في ترتيب الأقدمية في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة والمبينة أسماؤهم بالأسباب والتي صرفت لهم اعتبارا من هذا التاريخ نظير حضورهم جلسات المجلس الخاص للشئون الإدارية بواقع (1250 ج ) ألف و مائتان وخمسون جنيها لرئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية و (750 ج ) فقط سبعمائة وخمسون جنيها لعضو تلك الأمانة عن الجلسة الواحدة ونظير حضورهم جلسات لجان مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من دفعات 2015 وما قلبها بواقع (1000ج) فقط ألف جنيه عن كل جلستين في اليوم الواحد علي أن يكون الصرف حسب عدد جلسات المجلس الخاص للشئون الإدارية سواء صباحية أو مسائية وعدد جلسات لجان مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من الدفعات المذكورة وفقا الثابت في مؤيدات الصرف المحفوظة بالإدارة المختصة بمجلس الدولة بمراعاة ما طرأ علي هذين البلدين من زيادات والاستمرار في صرفهما مستقبلا وأن يكون الصرف بالفئة الأعلى لمن هو أسبق في ترتيب الأقدمية في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة علي رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية أو من كان يقوم مقامه قبل إنشاء تلك الأمانة وبالفئة الأقل لمن هو أسبق في ترتيب الأقدمية في الوظيفة ذاتها علي أحدث عضو بالأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية للطاعن والخصوم المتدخلين بمراعاة التقادم الخمسي وخصم ما سبق صرفه تحت مسمي البدلين المشار إليهما .

الطعن 1397 لسنة 74 ق جلسة 15 / 1 / 2022 مكتب فنى 73 ق 15 ص 122

جلسة 15 من يناير سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / عطية زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي الصالحي، أيمن كريم، شريف بشر وأحمد رجب نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(15)
الطعن رقم 1397 لسنة 74 القضائية
(2،1) نقض ": إضافة ميعاد المسافة إلى ميعاد الطعن بالنقض ".
(1) ميعاد الطعن بالنقض. للطاعن أن يضيف إليه ميعاد المسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة الطعن. علة ذلك.
(2) ثبوت أن المسافة بين مدينة بني مزار محافظة المنيا موطن الطاعنة وبين مقر محكمة النقض التي أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها تجاوز مائتي كيلو مترًا. موجبه. إضافة ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام على ميعاد الطعن. م 16 مرافعات. إيداع صحيفة الطعن خلالها. أثره. إقامة الطعن في الميعاد القانوني.
(4،3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : حظر تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ".
(3) لمالك المبنى المنشأ اعتبارًا من 31/7/1981 تاريخ العمل بالقانون 136 / 1981 تقاضي مقدم إيجار من المستأجر لا يجاوز أجرة سنتين. بطلان كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لذلك بطلانًا مطلقًا. مقتضاه. إلزام كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لما تقدم بردها إلى من أداها فضًلا عن الجزاءات الأخرى والتعويض. م 6، 25 ق 136 لسنة 1981.
(4) المنازعة بين المالك والمستأجر بشأن المبالغ الزائدة التي تقاضاها الأول ويلزم بردها للمستأجر تطبيقاً للمادتين ٦، 25 ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١. التزام محكمة الموضوع بقول كلمتها فيها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في دعوى الإخلاء المعروضة عليها.
(5) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة ".
الحكم بالإخلاء للتأخر في الوفاء بالأجرة. شرطه. ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما نصت عليه قوانين إيجار الأماكن وألا تكون محل منازعة جدية من المستأجر في مقدارها أو استحقاقها.
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى ".
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها. خضوعها لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وتطبيق القانون.
(7) نقض " سلطة محكمة النقض ".
لمحكمة النقض إعطاء الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانوني الصحيح. شرطه. ألا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع.
(8- 10) التزام " انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : المقاصة القانونية في الإيجار ".
(8) تمسك الطاعنة بإجراء المقاصة القانونية بين ما تقاضاه المطعون ضده منها بالزيادة عن مقدم الإيجار المسموح به قانونًا وبين دين الأجرة المستحق في ذمتها توقياً للحكم بالإخلاء. موجبه. التزام محكمة الموضوع بحسم هذا الخلاف قبل الفصل في دعوى الإخلاء في ضوء المادتين ٣٦٢، ٣٦٥ مدني.
(9) المقاصة. تضمنها معنى الوفاء الإجباري. مؤداه. عدم إجبار المدين على دفع دين متنازع فيه أو غير معلوم مقداره. أثرها. انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما من وقت تلاقيهما متوافرة فيهما شروطهما.
(10) إيراد الحكم المطعون فيه ردًا على دفاع الطاعنة الجوهري بإجراء المقاصة القانونية أن المبالغ المطالب بإجراء المقاصة فيها غير حالة رغم أن المبالغ المسددة منها للمطعون ضده بالزيادة عن مقدم الإيجار المسموح به يجب ردها إليه ويبطل كل اتفاق بشأنها. خطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن في شخص محاميه إلى هذا القلم.
2- إذ كان موطن الطاعنة - على ما يبين من الأوراق – بمدينة بني مزار محافظة المنيا، وكانت المسافة بينه وبين مقر محكمة النقض بمدينة القاهرة التي أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها تجاوز مائتي كيلو متر، وجب أن يُزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام وفقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 16/3/2004 وأودعت صحيفة الطعن في 18/5/2004، فإن الطعن يكون قد أُقيم في حدود الميعاد القانوني بعد إضافة ميعاد المسافة.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من 31/7/1981 ( تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ) أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط التي نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لنص المادة المذكورة، ويلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة له بردها إلى من أداها – فضلاً عن الجزاءات الأخرى والتعويض – عملاً بنص المادة 25 من ذات القانون.
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا ثارت منازعة جدية بين المالك والمستأجر في دعوى الإخلاء بسبب التأخر في الوفاء بالأجرة بشأن المبالغ الزائدة عن الأجرة التي تقاضاها الأول ويلزم بردها إلى المستأجر، تطبيقاً لحكم هاتين المادتين ( المادتان 6، 25 من القانون 136 لسنة 1981 )، فيجب على محكمة الموضوع أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في دعوى الإخلاء المعروضة عليها، ثم تقضي فيه بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه بحثها.
5- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط للحكم بالإخلاء لهذا السبب ( التأخر في الوفاء بالأجرة ) ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما نصت عليه قوانين إيجار الأماكن، وألا تكون الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها.
6- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها قائماً على اعتبارات سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها، وهي تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم، وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون.
7- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لهذه المحكمة الأخيرة ( محكمة النقض ) أن تعطي الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانوني الصحيح، ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع.
8- إذ كان البين من الأوراق وما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن المطعون ضده تقاضى منها مبلغ 4000 جنيه كمقدم إيجار عند تحرير عقد إيجار الشقة محل النزاع، وهو ما يجاوز مقدم إيجار السنتين الجائز استيفاؤهما قانوناً، على أن يخصم منه نصف الأجرة المستحقة عليها بواقع 25 جنيهاً شهرياً على النحو الذي أثبته الحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 1997 مدني كلي مساكن ( بني مزار )، ومن ثم يكون المطعون ضده مديناً لها بما تقاضاه منها بالزيادة عن مقدم الإيجار المسموح به قانوناً، وطلبت في دعواها المنضمة إجراء المقاصة القانونية بين هذا الدين الواجب الأداء وبين دين الأجرة المستحقة له في ذمتها توقياً للحكم بالإخلاء، مما كان يتعين على محكمة الموضوع أن تحسم هذا الخلاف قبل الفصل في دعوى الإخلاء على هدى ما تقضي به المادتان 362، 365 من القانون المدني، من وجوب أن يكون الدين خالياً من النزاع محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين، وأن يكون معلوم المقدار.
9- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري، فلا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو غير معلوم مقداره، وينقضي الدينان بقدر الأقل منهما، إذ يستوفي كل دائن حقه من الدين الذي في ذمته وينصرف هذا الانقضاء إلى الوقت الذي يتلاقى فيه الدينان متوافرة فيهما شروطهما.
10- إذ أورد الحكم المطعون فيه رداً على دعوى الطاعنة ودفاعها سالف الذكر أن المبالغ التي تطالب بإجراء المقاصة فيها غير حالة الأداء بإجمالي المبلغ وإنما يخصم منها 25 جنيهاً شهرياً وفقاً لما اتفق عليه وقت تحرير العقد، حال أن المبالغ المسددة منها للمطعون ضده بالزيادة عن مقدم الإيجار المسموح به يجب ردها إليها، ويبطل كل اتفاق بشأنها – على ما سلف بيانه -، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره الى إغفال بحث توافر شروط المقاصة القانونية، وأثر ذلك على اعتبار الطاعنة مدينة بالأجرة المطالب بها من عدمه توصلاً لبيان مدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى – وهو دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم... لسنة ۲۰۰2 أمام محكمة المنيا الابتدائية " مأمورية بنى مزار " بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1993 وإخلاء الشقة المبينة به والتسليم، وقال بياناً لذلك : إنه بموجب هذا العقد استأجرت الطاعنة منه تلك الشقة لقاء أجرة مقدارها 50 جنيهاً شهرياً، وأنه استلم منها مقدم إيجار يخصم منه نصف الأجرة على أن تسدد الطاعنة النصف الآخر شهرياً، وإذ امتنعت عن سداد الأجرة عن الفترة من أول مارس عام 2000 حتى آخر ديسمبر 2001 بخلاف رسم النظافة بواقع 2% وما يستجد رغم تكليفها بالوفاء فأقام الدعوى، كما أقامت الطاعنة على المطعون ضده الدعوى رقم... لسنة 2002 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإجراء المقاصة القانونية بين ما هو مستحق عليها للمطعون ضده من دين أجرة الشقة محل النزاع، وما هو مستحق لها قبله، وقالت إنه تقاضى منها مقدم إيجار مقداره أربعة آلاف جنيه أثبتته بالحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 1997 محكمة المنيا الابتدائية " مأمورية بنى مزار " يخصم منه مبلغ 25 جنيهاً شهرياً منذ بدء الإجارة في 1/11/1993، ويستحق لها في ذمته مبلغ 1875 جنيهًا باقي المقدم المدفوع كان يجب خصمه من مبلغ الأجرة المطالب به في الدعوى الأولى اعتباراً من 1/3/2000، ولما كان هذا الدين المستحق في ذمته معين المقدار وحال الأداء، فقد أقامت الدعوى. ضمت المحكمة الدعويين، وحكمت في الدعوى الأولى بالطلبات، وفي الثانية بالرفض. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 39 ق بنى سويف " مأمورية المنيا "، وبتاريخ 16/3/2004 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظــره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن في شخص محاميه إلى هذا القلم، ولما كان موطن الطاعنة - على ما يبين من الأوراق– بمدينة بنى مزار محافظة المنيا، وكانت المسافة بينها وبين مقر محكمة النقض بمدينة القاهرة التي أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها تجاوز مائتي كيلو مترًا وجب أن يُزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام وفقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 16/3/2004 وأودعت صحيفة الطعن في 18/5/2004، فإن الطعن يكون قد أُقيم في حدود الميعاد القانوني بعد إضافة ميعاد المسافة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول : إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب إجراء المقاصة القانونية بين ما هو مستحق عليها للمطعون ضده من دين أجرة الشقة محل النزاع المطالب به، وما هو مستحق لها قبله من مقدم الإيجار المدفوع بالزيادة، إذ تقاضى منها مقدم إيجار مقداره 4000 جنيه يخصم منه مبلغ 25 جنيهاً شهرياً بما يعادل نصف القيمة الإيجارية، وهو ما أثبته الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم... لسنة 1997 مدنى كلي مساكن بنى مزار، وأنها دائنة له بمبلغ 1875 جنيهاً من مقدم الإيجار، وإذ يطالبها المطعون ضده بمبلغ 561 جنيهاً، ومن ثم تكون هي صاحبة الدين الأكبر وتبرأ ذمتها من دين الأجرة عن الفترة المطالب بها وحتى 31/3/2003، إلا أن الحكم رفض طلبها وقضى بفسخ العقد والإخلاء تأسيساً على أن هذا المبلغ غير حال الأداء ولا تتوافر فيه شروط إعمال المقاصة قانوناً، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر أنه يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من 31/7/1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط التي نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لنص المادة المذكورة، ويلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة له بردها إلى من أداها – فضلاً عن الجزاءات الأخرى والتعويض – عملاً بنص المادة 25 من ذات القانون، وأنه إذا ثارت منازعة جدية بين المالك والمستأجر في دعوى الإخلاء بسبب التأخر في الوفاء بالأجرة بشأن المبالغ الزائدة عن الأجرة التي تقاضاها الأول ويلزم بردها إلى المستأجر، تطبيقاً لحكم هاتين المادتين، فيجب على محكمة الموضوع أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في دعوى الإخلاء المعروضة عليها، ثم تقضي فيه بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه بحثها، إذ يشترط للحكم بالإخلاء لهذا السبب ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما نصت عليه قوانين إيجار الأماكن، وألا تكون الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها، كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها قائماً على اعتبارات سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها، وهي تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم، وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون، كما أن لهذه المحكمة الأخيرة أن تعطي الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانوني الصحيح، ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن المطعون ضده تقاضى منها مبلغ 4000 جنيه كمقدم إيجار عند تحرير عقد إيجار الشقة محل النزاع، وهو ما يجاوز مقدم إيجار السنتين الجائز استيفاؤهما قانوناً، على أن يخصم منه نصف الأجرة المستحقة عليها بواقع 25 جنيهاً شهرياً على النحو الذي أثبته الحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 1997 مدني كلي مساكن ( بني مزار)، ومن ثم يكون المطعون ضده مديناً لها بما تقاضاه منها بالزيادة عن مقدم الإيجار المسموح به قانوناً، وطلبت في دعواها المنضمة إجراء المقاصة القانونية بين هذا الدين الواجب الأداء وبين دين الأجرة المستحقة له في ذمتها توقياً للحكم بالإخلاء، مما كان يتعين على محكمة الموضوع أن تحسم هذا الخلاف قبل الفصل في دعوى الإخلاء على هدى ما تقضي به المادتان 362، 365 من القانون المدني من وجوب أن يكون الدين خالياً من النزاع محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين، وأن يكون معلوم المقدار اعتباراً بأن المقاصة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تتضمن معنى الوفاء الإجباري، فلا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو غيــر معلوم مقداره، وينقضي الدينان بقدر الأقل منهما، إذ يستوفى كل دائن حقه من الدين الذي في ذمته وينصرف هذا الانقضاء إلى الوقت الذي يتلاقى فيه الدينان متوافرة فيهما شروطهما، وإذ أورد الحكم المطعون فيه رداً على دعوى الطاعنة ودفاعها سالف الذكر أن المبالغ التي تطالب بإجراء المقاصة فيها غير حالة الأداء بإجمالي المبلغ وإنما يخصم منها 25 جنيهاً شهرياً وفقاً لما اتفق عليه وقت تحرير العقد، حال أن المبالغ المسددة منها للمطعون ضده بالزيادة عن مقدم الإيجار المسموح به يجب ردها إليها، ويبطل كل اتفاق بشأنها – على ما سلف بيانه-، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى إغفال بحث توافر شروط المقاصة القانونية، وأثر ذلك على اعتبار الطاعنة مدينة بالأجرة المطالب بها من عدمه توصلاً لبيان مدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى وهو دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه ويوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 264 لسنة 23 ق جلسة 29 / 11 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 133 ص 927

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1956

برياسة السيد محمد فؤاد جابر المستشار. وبحضور السادة: محمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، ومحمد متولى عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

---------------

(133)
القضية رقم 264 سنة 23 القضائية

(أ) غش الدخان. دخان. 

اعتراف حائز الدخان المخلوط في محضر الضبط بصحة الإجراءات وتقريره بأنه ليس له اعتراض عليها. عدم جواز الادعاء بعد ذلك ببطلان إجراءات أخذ العينات أو تحرير محضر الضبط.
(ب) غش الدخان. دخان. 

النقض في عدد العينات التي تؤخذ من الدخان المضبوط أو في مدد صور محضر الضبط. لا بطلان. القانون رقم 74 سنة 1933 المعدل بالقانون رقم 86 سنة 1948.
(ج) حكم "منطوقه". دفع. غش الدخان. 

الدفع ببطلان إجراءات أخذ عينات الدخان المضبوط وتحرير محضر الضبط. القضاء برفض هذا الدفع في سياق الأسباب. نص الحكم في المنطوق على قضاء صريح بالرفض. غير لازم.
(د) غش الدخان. دخان. 

حيازة الدخان المخلوط مع علم الحائز بوجود المواد الغريبة فيه. توافر ركن سوء النية في الحيازة.

----------------
1 - متى اعترف حائز الدخان المخلوط في محضر الضبط بصحة الإجراءات وقرر أنه ليس له اعتراض على شيء منها، فإن هذا من شأنه أن يحول بينه وبين العود إلى الادعاء ببطلان الإجراءات التي اتبعت سواء في عدد العينات التي أخذت من الدخان أو صور محضر الضبط.
2 - المادة الرابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1948 بشأن تنظيم صناعة الدخان وتجارته لم ترتب بطلانا على النقص في عدد العينات أو صورتي محضر الضبط ما دام من ضبط لديه الدخان لم يبد اعتراضا على ذات العينات التي جرى التحليل عليها ولا اعتراضا على ما دون بالمحضر فمتى اطمأن القاضي إلى صحة الدليل المستمد من التحليل ولم يساوره الشك في ناحية من نواحيه خصوصا من جهة أخذ العينة أو من تحرير المحضر من صورة واحدة أو من عملية التحليل ذاتها أصدر حكمه على هذا الأساس بغض النظر عن عدد العينات التي أخذت كما جرى قضاء هذه المحكمة.
3 - لا على الحكم إن هو لم ينص فى المنطوق على قضاء صريح برفض الدفع ببطلان إجراءات أخذ عينات الدخان المضبوط وتحرير محضر الضبط ما دام هذا مستفادا من سياق الأسباب.
4 - متى ثبت أن حائز الدخان المخلوط قد حازه مع علمه بوجود المواد الغريبة فيه فإنه بذلك يكون قد توفر لديه ركن سوء النية في حيازته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تخلص - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أنه بتاريخ 26 من أبريل سنة 1950 قام رجال مباحث الجمرك بتفتيش مسكن الطاعن برضائه بناء على معلومات وصلت إليهم عن إحرازه أدخنة مختلفة غير خالصة الرسوم الجمركية فعثروا في غرفة بسطح المنزل على كمية من الدخان المسحوق والناعم والخشن موضوعة في 26 جوالا قرر أنه اشترى منها 150 أقة دخان سجاير مفككة من الشركة الشرقية للدخان كانت مرسلة منها إلى أحد التجار بالصعيد فانقلبت السيارة التي كانت تحملها في إحدى الترع وابتلت السجاير فاشتراها الطاعن بثمن زهيد لكي يفرزها وينظفها ثم يبيعها بعد ذلك، كما اشترى باقي الكمية من تجار بالسوق وقدم فواتير المشترى فأخذت عينات من البضاعة المضبوطة وحرر محضر بذلك وقد أرسلت العينات إلى المعمل لتحليل الدخان فتبين أن العينات تحتوى كل كمية وافرة من المواد النباتية الغريبة ومن ثم حوكم الطاعن أمام اللجنة الجمركية التي قضت بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1950 بقرارها رقم 127 سنة 1950 بمصادرة المضبوطات وبتغريم الطاعن 6510 جنيهات مع النفاذ. فعارض الطاعن في هذا القرار أمام محكمة القاهرة الابتدائية وقيدت معارضته برقم 2581 سنة 1950 تجارى وطلب بصفة مستعجلة وقف قرار اللجنة الجمركية حتى يفصل فى المعارضة وفى الموضوع إلغاء القرار المذكور واعتباره كأن لم يكن. فقضى بتاريخ 4 من فبراير سنة 1951 بقبول معارضته شكلا وبتأييد القرار الجمركي المعارض فيه مع إلزامه بالمصروفات و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 65 سنة 68 ق، ودفع المطعون عليه ببطلان عريضة الاستئناف لعدم إعلانها إلى قلم القضايا. وبتاريخ 8 من مارس سنة 1951 حكمت محكمة الاستئناف برفض الدفع وبقبول الاستئناف شكلا وبوقف تنفيذ قرار الغرامة لحين الفصل في الموضوع - وبتاريخ 19 من فبراير سنة 1952 أصدرت حكما قبل الفصل في الموضوع بندب مصلحة الطب الشرعي أو من تندبه من أطبائها وأخصائها على أن يكون لها الاستعانة بأخصائيين آخرين وذلك لفحص عينات الدخان المقدمة في ملف الدعوى وتحديد نوع وكمية ونسبة المواد النباتية أو غير النيابة الغريبة الموجودة بها وبيان ما إذا كان من المحتمل أو المقبول أن تعلق هذه المواد بالدخان بطريقة عارضة على النحو الذى يقرره الطاعن في دفاعه أم لا والانتقال إلى الشركة الشرقية (ماتوسيان) وتحقيق ما تجريه هذه الشركة بفضلات الدخان المختلفة عن صنع السجاير (الكنسة) وهل هذه الفضلات يعلق بها من المواد مثل ما بالدخان المضبوط وبيان كيفية تصرف الشركة في هذه الفضلات. ولما أن أجاب مكتب الطب الشرعي بأنه غير مختص بهذه المأمورية ندبت المحكمة بتاريخ 11 من مارس سنة 1952 قسم الدخان بمصلحة الكيمياء لأداء المأمورية المذكورة، وبعد أن قدمت المصلحة المذكورة تقريرها قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1952 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعن بالمصروفات وبمبلغ خمسمائة قرش صاغ مقابل أتعاب المحاماة. فقرر الطعن بالنقض فيه وطلب نقض الحكم المطعون فيه كما قدمت المطعون عليها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وأبدت النيابة العامة رأيها كذلك أيضا، وقد عرض هذا الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 30 من مايو سنة 1956 فقررت إحالته على هذه الدائرة.
ومن حيث إن الطاعن يبني طعنه على سببين نعى بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وقصوره في التسبيب وفي تبيان هذا السبب الأول يقول الطاعن إنه تمسك في مذكرته أمام محكمة الاستئناف ببطلان محضر أخذ العينات استنادا إلى المادة الرابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1948 بشأن تنظيم صناعة الدخان وتجارته والتي توجب أخذ ثلاث عينات من كل صنف يضبط وان يحرر المحضر من صورتين بينما لم يؤخذ من الدخان المضبوط سوى عينتين اثنتين وحرر المحضر من صورة واحدة وأن الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه هذا الدفاع حرفيا نقلا عن مذكرة الطاعن ولكنه لم يتعرض له بما يبين منه رأي المحكمة بذلك يكون الحكم باطلا إذ أسس قضاءه على إجراءات باطلة ولا يغير من ذلك اعتراف الطاعن بحيازته لأدخنة مخلوطة وهي الجريمة التي حوكم من أجلها ويدل على ذلك أن القانون المتقدم الذكر يعتبر في حكم الدخان المخلوط الدخان الذى تخلط به أو تدس فيه مواد غريبة وظاهر أن هذا النص لا ينطبق على من حاز بحسن نية دخاناً عالقاً به بعض الوساخة كما يبين أن الطاعن لم يعترف مطلقا بأنه خلط الدخان أو دس فيه مواد غريبة أو أنه كان يعلم أن الدخان قد خلطت به أو دست فيه مواد غريبة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد بنى أيضا على نتيجة التحليل الذى أجراه الخبير بمصلحة الكيمياء الذى ندبته محكمة الاستئناف بناء على عينات قدمتها مصلحة الجمارك دون مراعاة الشروط السالف ذكرها التي توجبها المادة الرابعة من القانون المشار إليه فإن ما بنى عليه الحكم يكون مخالفا للقانون مخالفة تستوجب نقضه.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم بعد أن أورد دفاع الطاعن "فى خصوص بطلان إجراءات أخذ العينات وتحرير المحضر" رد عليه بأن الطاعن "اعتراف في المحضر بصحة الإجراءات وقرر أنه ليس له اعتراض على شيء منها" وهذا الذى قرره الحكم من شأنه أن يحول بين الطاعن وبين العود إلى الادعاء ببطلان الإجراءات التي اتبعت سواء في عدد العينات أو صور المحضر كما أن المادة الربعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1948 بشأن تنظيم صناعة الدخان وتجارته لم ترتب بطلانا على النقص في عدد العينات أو صورتي المحضر ما دام الطاعن لم يبد اعتراضا على ذات العينات التي جرى التحليل عليها ولا اعترضا على ما دون بمحضر الضبط خصوصا وأنه لم يكن غرض المشرع أن يخضع مخالفات أحكام هذا القانون إلى قواعد إثبات خاصة بها بل هو تركها خاضعة للقواعد العامة. فمتى اطمأن القاضي إلى صحة الدليل المستمد من التحليل ولم يساوره الشك في ناحية من نواحيه خصوصا من جهة أخذ العينة أو من تحرير المحضر من صورة واحدة أو من عملية التحليل ذاتها أصدر حكمه على هذا الأساس بغض النظر عن عدد العينات التي أخذت كما جرى قضاء هذه المحكمة (الطعن رقم 1560 سنة 14 ق). ولما كان الحكم بعد أن أورد الرد على دفاع الطاعن المتعلق بالبطلان قضى فى موضوع الدعوى فإن هذا منه يعتبر قضاء فى الدفع برفضه ولا على الحكم المطعون فيه إن هو لم ينص فى المنطوق على قضاء صريح بالرفض ما دام هذا مستفادا من سياق الأسباب ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1948 قد نصت على أنه يقصد (بعبارة الدخان المغشوش) جميع المواد المعدة للبيع أو للاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه وأنه يعتبر فى حكم الدخان المغشوش الدخان المعروض باسم غير صحيح والدخان المعد من فضلات التمباك أو أعقاب السيجار أو السجائر أو ما يتخلف عن الاستعمال وأنه يقصد بعبارة "الدخان المخلوط" الدخان الذى تخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأي نسبة كانت - ونصت المادة السادسة من القانون المذكور على معاقبة كل صانع أو تاجر أو صاحب حانوت أو مخزن يحوز دخانا مغشوشا أو مخلوطا. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمؤاخذة الطاعن على ما انتهى إليه خبير مصلحة الكيمياء الذى ندبته محكمة الاستئناف والذى أثبت وجود عناصر غريبة في العينات التي حللت وعلى اعتراف الطاعن بأنه اشترى ذلك الدخان المضبوط "جزءا منه شركة ماتوسيان وجزءا منه من التجار السريحة اللي يأكلوا عيش من الشغلة دي يلموها من بتوع السجاير ويشتريها منهم وطبيعي تحتوى على بعض وساخة" ولما كان حاصل هذا الذى ثبت بمحضر تحقيق اللجنة الجمركية بأن الدخان يحتوى على مواد غريبة "وساخة" وأن هذه المواد توجد به بطبيعته ولما كان مفاد ذلك علم الطاعن بوجود المواد الغريبة في الدخان المضبوط ويكون حاز هذا الدخان مع علمه بذلك وبذلك يكون قد توفر لديه - في رأي الحكم - ركن سوء النية في حيازته فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على حاصل هذا الفهم فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا شابه قصور فى التسبيب.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الآخر من الطعن الخطأ فى الاستدلال وفي تبيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن هناك اعترافا بمحضر ضبط الواقعة ومحضر اللجنة الجمركية بأن الدخان الذي ضبط بمنزله مختلط بالمواد الغريبة النباتية والترابية وقطع من الحجر والفحم مع أنه ليس لذلك أصل فى الأوراق إذ لم يعترف الطاعن مطلقا بأنه اشترى جزءا من الدخان من الباعة السريحة الذين يتجرون في أعقاب السجاير.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم لم ينسب إلى الطاعن اعترافا بأن الدخان المضبوط لديه ردئ مختلط بالمواد الغريبة النباتية وقطع من الحجر والفحم وإنما أسس قضاءه على أن الطاعن اعترف بأنه ضبط بمنزله 26 جوالا من الدخان ثم بين وصف هذا الدخان من واقع تقرير خبير مصلحة الكيمياء ثم أورد الحكم المطعون فيه بعد ذلك أن الطاعن اعترف بشراء 13 جوالا منها من الشركة الشرقية ومشترى الباقي من الباعة السريحة الذين يتجرون في الدخان الذي يجمعونه وأن هذا الدخان يحتوى بطبيعته على "وساخة" ثم أشار الحكم المطعون فيه إلى عدم صحة أقواله من أنه "اشترى الدخان بقصد تنظيفه وتنقيته لأجل بيعه لأن الشهادة التي يدعى أنه اشترى بها الدخان من الشركة كانت في 27 من نوفمبر سنة 1948 بينما ضبط الدخان بمنزله له كان في 26 من أبريل سنة 1950 وأنه لو كان قوله صحيحا لبادر إلى التنظيف عقب المشترى مباشرة ولكنه لم يفعل كما أن الكمية مشتراة من الشركة الشرقية من الدخان الذي سقط في الماء كانت ضئيلة ولم تكن كل الدخان المضبوط عنده وبذلك يكون دفاعه القائم على حسن النية هو دفاع لا يستقيم مع الوقائع الثابتة في التحقيقات وتكون واقعة إحرازه دخانا مخلوطا مجردة من حسن النية لأنه اعترف بمحضر اللجنة بأنه يحتوى على وساخة" وهذا الذى أقيم عليه الحكم المطعون فيه استنادا إلى بعض ما ورد في أقوال الطاعن المشار إليها لا مخالفة فيه للثابت بمحضر الضبط أو محضر تحقيق اللجنة الجمركية وهو بعد استخلاص موضوعي سائغ مما يتعين معه رفض هذا الطعن.

الاثنين، 22 يوليو 2024

الطعن 66 لسنة 23 ق جلسة 6 / 12 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 134 ص 934

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

-----------------

(134)
القضية رقم 66 سنة 23 القضائية

(أ) جمارك. إثبات. "عبء الإثبات". حكم "تسبيبه". 

ضبط البضاعة المهربة داخل دائرة المراقبة الجمركية. ادعاء حائزها بحصوله عليها نتيجة مبادلة تمت خارج الدائرة الجمركية مع بعض السياح. عدم تقديمه الدليل على ذلك. استخلاص الحكم بأدلة سائغة أنها مهربة. لا خطأ.
(ب) جمارك. اختصاص. 

اللجنة الجمركية. عدم انتفاء ولايتها ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش التي تسبق رفع الدعوى إليها.
(ج) جمارك. إثبات "إقرار". 

اعتبار إقرار حائز البضاعة المضبوطة بحيازته لها ووصولها إليه من غير طريق التهريب من الإقرارات المركبة الجائز تجزئتها.
(د) نقض. سبب جديد. جمارك. 

التمسك بحصول تلاعب في البضاعة المضبوطة بتقديم غير ما ضبط منها معه للمحكمة. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
(هـ) جمارك. غرامة. مصادرة. حكم "إصداره". قانون. 

الغرامة والمصادرة التي تقضى بها اللجان الجمركية في مواد التهريب. اعتبار ذلك من قبيل التعويضات المدنية. الحكم الصادر بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي باعتبار قرار اللجنة الجمركية كأن لم يكن. عدم اشتراط صدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة.

----------------
1 - متى كان الثابت أن البضاعة المهربة ضبطت داخل دائرة المراقبة الجمركية وادعى حائزها أنها وصلت إليه نتيجة مبادلة تمت خارج الدائرة الجمركية مع بعض السياح ولم يقدم الدليل على ما ادعاه وانتهى الحكم بأدلة سائغة إلى أنه حصل على هذه البضاعة من مصدر واحد هو يعلم بتهريبها، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في القانون.
2 - لا تنتفي ولاية اللجنة الجمركية بسبب ما يقع من بطلان في إجراءات الضبط والتفتيش التي تسبق تقديم الدعوى إليها طبقا لمؤدى نص المادة 33 من اللائحة الجمركية.
3 - إقرار حائز البضاعة المضبوطة بحيازته لها وبأنها وصلت إليه من طريق معين غير التهريب هو من الإقرارات المركبة التي تجوز تجزئتها والأخذ بإقراره بحيازة هذه البضاعة ونبذ ما يدعيه في الشطر الآخر من إقراره عن وصولها إليه عن غير طريق التهريب ما دام الدليل قد أقيم على عدم صحة ما ادعاه المقر في هذا الصدد.
4 - متى كان حائز البضاعة المهربة لم يسبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بحصول تلاعب في البضاعة بتقديم غير ما ضبط منها معه للمحكمة فإن ذلك يكون دفاعا واقعيا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
5 - ما تقضى به اللجان الجمركية في مواد التهريب من الغرامة والمصادرة لا يعتبر من العقوبات الجنائية بالمعنى المقصود في قانون العقوبات بل هو من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة كما أن المعارضة في قرارات اللجان الجمركية هي من اختصاص المحكمة التجارية مما يقتضي بداهة أن تكون إجراءاتها خاضعة لأحكام قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية لا لقانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم لا يكون الحكم قد خالف القانون إذا ألغى الحكم الابتدائي الصادر باعتبار قرار اللجنة الجمركية كأن لم يكن دون أن يثبت أن هذا الإلغاء تم بإجماع آراء قضاة المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل في أن مفتش الإنتاج ومفتش مباحث الجمرك علما من مصدر سرى أن الطاعن يعتزم السفر من محطة سكة حديد بور سعيد ببضائع مهربة من الجمرك فانتظرا بالمحطة ولما حضر وجدا معه حقيبتين بتفتيشهما وجد بهما ست ساعات ذهبية، 16 قداحة أجنبية، 114 رباط رقبة وبعض أدوات الزينة وسئل عن هذه المضبوطات فأجاب بأنه اشترى أدوات الزينة من بعض التجار في تواريخ مختلفة وسدد الرسم الجمركي عنها أما الساعات والقداحات والأربطة فقد اشتراها من بعض ركاب البواخر من الأجانب الذين حضروا لمحله وبادلهم عليها ببضائع أخرى وقدم الطاعن إلى اللجنة الجمركية بتهمة تهريب البضاعة المضبوطة فدفع أمامها ببطلان القبض والتفتيش والتحقيق - وبتاريخ 15/ 10/ 1949 قررت اللجنة إدانته عن تهريب الساعات وأربطة الرقبة والقداحات وبإلزامه بغرامة قدرها 64 جنيها و905 مليمات بواقع مثلى الرسم المستحق عليها وبمصادرة الأشياء المذكورة وبراءته من تهمة تهريب باقي المضبوطات فعارض الطاعن في هذا القرار أمام محكمة بور سعيد الابتدائية بالدعوى رقم 56 سنة 1949 تجارى، وبتاريخ 21/ 5/ 1950 حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وبإلغاء قرار اللجنة الجمركية المعارض فيه واعتباره كان لم يكن والزام مصلحة الجمارك برد الغرامة والبضاعة المصادرة مع إلزامها بالمصروفات وبمبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالقضية رقم 111 تجاري سنة 2 ق لدى محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 23/ 11/ 1952 بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار اللجنة الجمركية المعارض فيه والزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين وبمبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما، فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض، ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون. فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية وأبدت النيابة رأيها برفض الطعن.
وحيث إن الطعن بنى على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه خالف الدستور وأخطأ في القانون وجاء مشوبا بفساد الاستدلال ذلك. أولا - أن الطاعن وقد ضبط خارج الدائرة الجمركية وفي غير أحوال التلبس القانونية لم يكن ثمة مبرر من الدستور أو من قانون تحقيق الجنايات أو من لائحة الجمارك للقبض عليه وتفتيشه والتحقيق معه مما يشوب هذه الإجراءات ويدعو إلى بطلانها - ثانيا - أن الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ اعتبر إقرار الطاعن بحيازة الأشياء المضبوطة معه اعترافا بارتكاب ما يوجب المسئولية واتخذ منه دليلا مستقلا عن الإجراءات الباطلة في حين أن اعترافه قاصر على ملكيته السليمة للأمتعة المعتدى عليها فضلا عن أن أقواله أمام اللجنة الجمركية لا يجوز اعتبارها اعترافا يصح الأخذ به بعد أن انتقلت ولاية اللجنة نتيجة لكون الضبط والتفتيش قد وقعا باطلين وهي لا تختص بنظر قضايا التهريب إلا إذا كان الضبط حاصلا طبقا للقانون. ثالثا: أن الحكم قد أخطأ في القانون إذ اتخذ من أوصاف بعض الأشياء المضبوطة دليلا على ما انتهى إليه في قضائه في حين أن هذه الأشياء متحصلة من إجراء باطل وهو الضبط والتفتيش - كما أن الحكم قد وقع في خطأ آخر إذ أغفل تساند الأدلة في الدعوى واتخذ من أوصاف المضبوطات ما يكمل الدليل المستمد من أقوال الطاعن في حين أن هذه المضبوطات نفسها متحصلة من التفتيش الباطل. رابعا: إن الحكم أخطأ في الاستدلال بالبضاعة المضبوطة في حين أنها قدمت إلى المحكمة الاستئناف غير محرزة ولم يثبت أنها هي بذاتها التي كانت في حيازة الطاعن عند التفتيش بل تبين أنه قد حصل التلاعب فيها إذ كانت القداحات المعروضة على المحكمة غير مختومة بختم التاج في حين أن ما ضبط مع الطاعن من القداحات كان مختوما. خامسا: أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون إذ اعتبر أن البضاعة التي ضبطت مع الطاعن كان يتعين أداء رسم جمركي عنها ذلك أن المادة الثانية من اللائحة الجمركية تقرر أن نقل البضائع يكون تحت مراقبة عمال الجمارك على مسافة كيلو مترين من الحدود البرية ومن ساحل البحر وانه فيما وراء هذه الحدود يجوز نقل البضائع بحرية مما يفيد أنه لا حق للجمرك في طلب الرسم على البضائع التي تخطت هذه الحدود إلا في الحالة الوحيدة التي نصت عليها هذه المادة وهي مطاردة البضائع المهربة بواسطة عمال الحكومة ولو بعد قطعها حدود دائرة المراقبة مما مؤداه أن تكون المطاردة قد بدأت فعلا في داخل دائرة المراقبة وأن تستمر المطاردة إلى أن يتم ضبط البضاعة المهربة، وقد جاءت نصوص المادة 33 من اللائحة الجمركية والمادتين 35 و41 من هذه اللائحة مؤكدة وجوب توافر التلبس الفعلي بالتهريب والضبط المادي للبضاعة المهربة مما يقتضى أن الرسوم الجمركية لا تستحق إلا على البضاعة التي يشاهدها عمال الجمرك بأعينهم وتستمر مطاردتها من داخل الدائرة الجمركية بلا انقطاع إلى أن يتم ضبطها فعلا.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأنه نعى غير منتج ذلك أنه قد قضى ابتدائيا واستئنافيا ببطلان التفتيش وانتهى الحكم المطعون فيه إلى قوله "إن الدفع ببطلان القبض والتفتيش والتحقيق غير ذي موضوع ما دام أن المحكمة بحثت موضوع الدعوى على ضوء إقرار المستأنف عليه (الطاعن) أمام اللجنة الجمركية المشكلة لمحاكمته وأمام محكمة أول درجة من أن الساعات الست وأربطة الرقبة المائة وأربعة عشر والست عشرة قداحة هي بضاعته وأنها كانت في حيازته"- ومردود في الوجهين الثاني والثالث بأن ولاية اللجنة الجمركية لا تنتفى بسبب ما يقع من بطلان في إجراءات الضبط والتفتيش التي تسبق تقديم الدعوى إليها ذلك أن ولاية هذه اللجنة تقوم على ما نصت عليه المادة 33 من اللائحة الجمركية من أنه "عقب أى ضبط في مواد التهريب يجتمع أمين الجمرك وثلاثة أو أربعة من كبار موظفي المصلحة بهيئة لجنة جمركية وبعد تحقيق المسألة يقررون ما إذا كان هناك وجه المصادرة والتغريم" مما مؤداه أن تنعقد ولاية اللجنة بنظر جميع مواد التهريب التي يتم اكتشافها دون أن يؤثر على اختصاصها ما قد يشوب إجراءات الضبط والتفتيش والتحقيق السابقة على رفع الدعوى إليها ما دامت اللجنة هي التي تحقق فيما يرفع إليها. فمتى كانت اللجنة قد أخذت في تحقيقها بما أدلى به الطاعن أمامها من حيازته للبضاعة مستقلا عن الضبط والتفتيش الباطلين فإنها لا تكون قد خرجت عن ولايتها، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم يرتكن إلى اعتراف الطاعن أمام اللجنة الجمركية فحسب بل استند أيضا إلى اعترافه بحيازة البضاعة المضبوطة الذى قرره أمام المحكمة الابتدائية ثم أعاده أمام محكمة الاستئناف على ما يبين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 28/ 9/ 1952 المقدمة بحافظة الطاعن أما القول بأن هذا الاعتراف قاصر على ملكية الطاعن للبضاعة المضبوطة ملكية سليمة لا شائبة فيها ولا يجوز الأخذ بهذا الاعتراف إلا كاملا فقول لا أساس له من القانون ذلك أن هذا الإقرار هو من الإقرارات المركبة التي يجوز تجزئتها والأخذ بإقرار الطاعن بحيازته للبضاعة المضبوطة ونبذ ما يدعيه في الشطر الآخر من إقراره عن وصول هذه البضاعة إليه عن غير طريق التهريب ما دام الدليل قد أقيم على عدم صحة ما ادعاه المقر في هذا الصدد. فمتى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على دليل مستقل عن الضبط والتفتيش الباطلين وهو اعتراف الطاعن أمام اللجنة الجمركية وأمام المحكمة بحيازته للبضاعة المضبوطة وعلى ما استدل به على تهريبه هذه البضاعة من الجمرك من قرائن سائغة في حدود ما للمحكمة من سلطة موضوعية، فان الحكم لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه - ومردود فى وجهة الرابع بأن ما يذكره الطاعن من التلاعب فى القداحات بتقديم غير ما ضبط منها مع الطاعن مما كان مختوما بختم التاج هو دفاع واقعى جديد لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - ومردود أخيرا بأن الثابت من واقعة الدعوى على ما قطع به حكم المحكمة الابتدائية - ولم يتعرض له الطاعن أمام محكمة الاستئناف ولا هذه المحكمة بما ينفيه - "أن محطة سكة حديد بور سعيد التي حصل فيها ضبط البضاعة تقع بدائرة المراقبة لأنها قريبة من الساحل وعلى مسافة قصيرة من قنال السويس" وأن المادة الثانية من اللائحة الجمركية تنص على أن "تخزين ونقل البضائع التي قطعت خط الجمارك يكونان تحت مراقبة عمال الجمرك على مسافة كيلو مترين من الحدود البرية أو من ساحل البحر المالح أو بين ضفتي قنال السويس والبحيرات التي تمر بها..." وأن مؤدى ذلك أن كل ما يوجد من البضائع داخل دائرة المراقبة الجمركية يكون مستحقا لأداء الرسم الجمركي عليه فاذا ما ادعى صاحب البضاعة أن الرسم الجمركي قد سدد فعلا كان هو المكلف بإقامة الدليل على ما يدعيه بعكس ما إذا كان الضبط قد وقع خارج دائرة المراقبة فان مصلحة الجمارك تكون هي المكلفة بأثبات ما تدعيه من عدم سداد الرسوم المستحقة. فمتى كان الثابت أن البضاعة المهربة ضبطت مع الطاعن داخل دائرة المراقبة الجمركية وادعى كما جاء بالحكم المطعون فيه أنها وصلت إليه نتيجة مبادلة تمت خارج الدائرة الجمركية مع بعض السياح مما يوحى بأنها خرجت إما باعتبارها أمتعة شخصية للسياح فهي معفاة من الرسوم وإما أن هؤلاء السياح قد دفعوا عليها الرسوم المطلوبة عند إخراجها ولم يقدم الدليل على ما ادعاه وانتهى الحكم بأدلة سائغة إلى "أنه حصل على هذه البضائع من مصدر واحد هو يعلم بتهريبها" فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا جدوى بعد ذلك لمناقشة ما جاء بنعي الطاعن عن تأويله للقانون في شأن ما يضبط من البضائع خارج دائرة المراقبة في غير أحوال المطاردة المادية ما دام أن الضبط قد وقع فعلا داخل هذه الدائرة.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ ألغى الحكم الابتدائي الصادر باعتبار قرار اللجنة الجمركية كان لم يكن دون أن يثبت أن هذا الإلغاء تم بإجماع آراء قضاة المحكمة على ما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية في حالة إلغاء الحكم الصادر بالبراءة ذلك أن الحكم وإن كان صادرا من المحكمة بوصف أنها محكمة تجارية إلا أنها في الواقع كانت تحكم في قضية جنائية لأن القرار المطعون فيه بما تضمنه من الغرامة والمصادرة هو من العقوبات الجنائية.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن ما تقضى به اللجان الجمركية في مواد التهريب من الغرامة والمصادرة لا يعتبر من العقوبات الجنائية بالمعنى المقصود في قانون العقوبات بل هو من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة، كما أن المعارضة في قرارات اللجان الجمركية هي من اختصاص المحكمة التجارية مما يقتضى بداهة أن تكون إجراءاتها خاضعة لأحكام قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية لا لقانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه.

مادة 17 : تحريك النيابة العامة للدعوى

عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية


( مادة 17)

لا تقام الدعوى على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العامة . وفيما عدا الجرائم الواردة بالمادة العاشرة لا تجوز إقامة الدعوى على من ثبت أن المحاكم الأجنبية قد برأته مما اسند إليه أو حكمت عليه نهائياً واستوفى جزاءه أو كان الجزاء قد سقط بالتقادم

***********

تقابل المادة ٢٧ من القانون السوري ، م ٤ من قانون العقوبات المصري و ۸ من مشروعه .

وقد رأت اللجنة لسلامة التشريع واحتراماً للاعتبارات التي قد تراها النيابة العامة لرفع الدعوى واحتمال صدور العفو من دولة أجنبية لأسباب سياسية أو شخصية لا تتفق مع شعور الجمهورية ، حذف النص الخاص ( بالعفو عنها ) اكتفاء بتقدير النيابة العامة في هذا الشأن . ويلاحظ أن هذا الحكم الخاص بالعفو كان قائما في قانون العقوبات الصادر في سنة ۱۸۸۳ وعدل عنه عند تعديل التشريع في سنة 1٩٠٤ لمثل هذه الاعتبارات .

كما أن اللجنة استحسنت عدم الأخذ بحكم المادة ٢٨ / 1 من القانون السوري التي تمنع إعادة المحاكمة في الأحوال التي يحاكم فيها المتهم في الخارج بناء على إخبار رسمي من السلطات السورية تاركة الأمر لتقدير النيابة العامة من جهة ومن جهة أخرى لان القاضي في الجمهورية ملزم بإسقاط ما قد يكون قد حكم به ونفذ فعلاً في الخارج طبقا لحكم المادة ( ۱۸ ) من هذا المشروع.

مادة 16 - مراعاة اختلاف قانون المكان

عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية

( مادة 16)

إذا اختلف هذا القانون وقانون المكان الذي وقعت فيه الجريمة في الأحوال المنصوص عليها في المواد ١٢ و ١٤ ، 15 فللقاضي أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المتهم وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات والفرعية والتدابير الاحترازية المنصوص عليها في هذا القانون

***********

م 25 من القانون السوري مع تعديل طفيف في الصياغة

الطعن 145 لسنة 23 ق جلسة 6 / 12 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 135 ص 941

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

-------------------

(135)
القضية رقم 145 سنة 23 القضائية

(أ) ضرائب. 

الضريبة على الديون. الإعفاء منها. تأمين. شركة. القروض التي تعقدها شركات التأمين بعيدا عن دائرة الاحتياطي الحسابي. عدم تمتعها بالإعفاء من الضريبة الواردة بالمادة 15/ 2 ق 14 سنة 1939.
(ب) ضرائب. تأمين. فوائد. 

منع ازدواج الضريبة. مثال. المادة 36 ق 14 سنة 1939.
(ج) تأمين. شركة. عقد "تفسيره". 

محكمة الموضوع. سلطتها في تفسير عقد تأسيس الشركة. مثال من عقد تأسيس شركة تأمين.
(د) نقض. التوكيل بالطعن. محاماة. وكالة. 

صدور التوكيل بالطعن إلى عدد من المحامين والتصريح لهم بالقيام بما نص عليه التوكيل مجتمعين أو منفردين. انفراد أحدهم بالتقرير بالطعن. جوازه.

----------------
1 - القروض التي تعقدها شركات التأمين كسبيل من سبل استثمار بعض أموالها المتحصلة من التأمين لا يعد منها متصلا بمباشرة مهنة التأمين إلا ما كان ممنوحا في دائرة الاحتياطي الحسابي - أما القروض التي تعقدها تلك الشركات بعيدا عن هذه الدائرة فلا تعد من طبيعة مهنة التأمين ولا من توابعها الضرورية، ولا تتمتع بالإعفاء من الضريبة الوارد بالفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 14 سنة 1939.
2 - إذا كان صاحب مهنة خاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية قد استثمر بعض رأس المال المخصص لمزاولة مهنته في أعمال التسليف دون أن تضطره إلى ذلك ضرورة مزاولة المهنة فإن الضريبة المنصوص عنها في الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 14 سنة 1939 تكون مستحقه على الفوائد التي يحصل عليها من تلك السلفيات ويتعين عملا بحكم المادة 36 من ذلك القانون ومنعا من ازدواج الضريبة خصم تلك الفوائد بعد تنزيل 10 % منها مقابل المصاريف من مجموع الربح الصافي الذي تستحق عليه الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
3 - عقد تأسيس الشركة هو عقد كباقي العقود لمحكمة الموضوع أن تفسره مسترشدة في ذلك بواقع الأمر. فإذا كان هذا الواقع من الأمر أن شركة من شركات التأمين تستثمر بعض الأموال الناتجة من التأمين في الأعمال المصرفية فإن المحكمة إذ تقرر أن النشاط المصرفي في هذه الحالة عمل تبعي لمهنة التأمين التي تمارسها تلك الشركة لا تكون قد جاوزت سلطتها التقديرية في تفسير العقد.
4 - إذا صدر التوكيل بالطعن من الطاعن إلى عدد من المحامين وصرح لهم بالقيام بما نص عليه عقد التوكيل مجتمعين أو منفردين فانه يجوز لأحدهم الانفراد بالتقرير بالطعن بطريق النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن المطعون عليها دفعت بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى أن التوكيل الصادر من الطاعنة صدر لعدد من المحامين من بينهم الأستاذ الذى قرر بالطعن وأن التوكيل لم يؤذن فيه لأحد المحامين الموكلين بالانفراد وأنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 707 من القانون المدني كان يتعين أن يحصل التقرير بالطعن من جميع المحامين المبينين بالتوكيل لأن التقرير بالطعن مما يحتاج فيه إلى الرأي وكانت النيابة قد أبدت هذا الدفع ثم تنازلت عنه أمام دائرة فحص الطعون.
وحيث إنه يبين من صورة التوكيل المرفقة بالأوراق أن التوكيل صدر من الطاعنة إلى عدد من المحامين وصرح لهم بالقيام بما نص عليه عقد التوكيل مجتمعين أو منفردين بدليل أنه عند ذكر أسماء المحامين الموكلين فصل بين أسمائهم بلفظة "و" ثم أردفه بلفظ "أو" ''and/ or'' ثم جاء البند الأخير من التوكيل صريحا في أن كل ما يباشره الوكيل أو الوكلاء أو ما يتسببون في مباشرته فيما تضمنه التوكيل فإن الشركة توافق عليه وتؤيده وهذا الذي اشتمل عليه التوكيل صريح في إباحة انفراد أحد الوكلاء ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 432 سنة 74 تجارى كلى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية المختلطة على المطعون عليها طلبت فيها الحكم بأن الفوائد التي حصلتها الطاعنة عن السلفيات العقارية التي أجرتها بمصر تعتبر فوائد ناتجة من سلفيات تتعلق بأعمالها وتبعا لذلك الحكم بإعفائها من الضريبة طبقا للمادة 15 من القانون رقم 14 سنة 1939 واحتياطيا وفي حالة اعتبار جزء من الفوائد لا يتعلق بأعمال الطاعنة الحكم بخصم هذا الجزء من الأرباح التجارية والصناعية والحكم كذلك بأن الضريبة المتحصلة عن هذه الفوائد من مصلحة الضرائب البريطانية تكون التزاما يجب خصمه منها قبل احتساب الضرائب المصرية وتبعا لذلك الحكم بتعديل الأساس الذي فرضته المصلحة مع إلزامها بالمصاريف - كما أقامت الطاعنة الدعوى 542 سنة 74 تجاري كلي أمام نفس المحكمة على المطعون عليها طلبت الحكم بضم هذه الدعوى إلى الدعوى الأولى واعتبار الطعن المقدم من الطاعنة في فرض الضريبة عليها من عمليات سنى 1938 و1939 و1940 و1941 على أساس صحيح وبالتالي إعفاءها من مبالغ الضريبة التي تطالب بها المصلحة وإلزامها بالمصاريف وبتاريخ 11 من مايو سنة 1949 حكمت المحكمة بضم الدعويين واعتبار أن جميع الفوائد التي حصلتها الشركة الطاعنة على السلفيات العقارية والمقدمة منها بمصر تستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 14 سنة 1939 وبإلزام المطعون عليها بأن ترد إلى الطاعنة مبلغ 2817 جنيها و52 مليما مع الفوائد بواقع 5 % سنويا ابتداء من 21 من يناير سنة 1949 حتى تمام الوفاء والمصاريف و20 جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات استأنفت المطعون عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية الوطنية وقيد الاستئناف برقم 111 سنة 5 ق تجارى. وطلبت المطعون عليها إلغاء الحكم المستأنف وتأييد تقديراتها وفقا لما جاء بالنموذج 18 ضرائب المؤرخ 11 من سبتمبر سنة 1948 والتنبيهات الصادرة في 15 و24 من ديسمبر سنة 1948 ورفض دعوى الطاعنة وإلزامها بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين. وبتاريخ 11 من أبريل سنة 1952 حكمت المحكمة "حضوريا بقبول استئناف مصلحة الضرائب شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الشركة المستأنف عليها وبصحة التنبيهات المعارض فيها وألزمت المستأنف عليها بالمصاريف عن الدرجتين و25 جنيها وأتعابا للمحاماة عنهما" - فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض في 30 من مايو سنة 1952 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية وأبدت النيابة رأيها برفض الطعن.
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب يتحصل أولها في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين: الأول - أن الحكم إذ نفى عن الطاعنة كونها دارا للتسليف بصفة أصلية قد تجاهل أحكام قانونها النظامي وهي الأحكام التي يجب الرجوع إليها لتكييف النشاط الذى تقوم به وأن القانون النظامي هو الضابط الذى يبين طبيعة العمل الذى تتخذه الطاعنة مهنة لها وهل تلك المهنة أصلية أم هي تباشر ذلك العمل بالتبعية لمهنتها الأصلية. ويبين من القانون النظامي للشركة الطاعنة أن من بين الأغراض الرئيسية للطاعنة القيام بالأعمال المصرفية بصفة أصلية مستقلة بجانب قيامها بأعمال التأمين كما هو ظاهر من نص البندين الرابع عشر والسابع عشر من قانونها النظامي وعلى ذلك تكون الطاعنة قد اتخذت الأعمال المصرفية مهنة أصلية لها ومن ثم فإنها تتمتع بحكم الإعفاء الوارد بالفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 14 سنة 1939 ويكون الحكم - إذ رفض تطبيق الإعفاء على الطاعنة استنادا إلى أنها لا تقوم بالأعمال المصرفية بصفة أصلية - قد خالف القانون - والوجه الثاني - أن الحكم المطعون فيه إذ علق تعريف النشاط المصرفي على مصدر الأموال المستثمرة فيه يكون قد جاوز الإحاطة بحكم القانون ذلك أن النشاط المصرفي يستمد وجوده من طبيعة الأعمال التي يقوم عليها بغض النظر عن مصدر الأموال المستغلة في هذا النشاط - وما دام أنه يبين من القانون النظامي للطاعنة أنها تقوم "بالاقتراض والإقراض وتقديم السلفيات وتلقي الودائع وإصدار السندات والقيم المنقولة وتداولها وخصم الكمبيالات والسندات... الخ". وهي أعمال استقر العرف قانونا على اعتبارها من أهم خصائص النشاط المصرفي فلا عبرة بعد ذلك بمصدر الأموال المستغلة في هذا النشاط.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهيه بما أورده الحكم المطعون فيه من: "أن الشركة المستأنف عليها "الطاعنة" ذهبت في دفاعها إلى أنه بجانب نشاطها فى التأمين فإن لها نشاطا آخر يشتمل على أعمال الإقراض والتسليف وخصم الكمبيالات وسحبها إلى غير ذلك من الأعمال المصرفية التي نصت عليها وثيقة تأسيسها وإن هي حققت أرباحا ناتجة من النشاط الخارج عن التأمين فإنها تمارس مهنة أصلية أخرى بجانب التأمين وبذا تكون السلف التي تعقدها في هذا النطاق متصلة بتلك المهنة الأخرى - وإن عرض الأمر على هذا الوجه لا يتفق مع الواقع والذى تصوره الشركة المستأنف عليه "الطاعنة" بأنه نشاط مستقل ما هو إلا استثمار لأموالها المتحصلة أصلا من التأمين كما تكشف عن ذلك ميزانيتها المقدمة في الدعوى" - وهذا الذى أورده الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن تقرير ما إذا كانت الطاعنة تقوم بالأعمال المصرفية بصفة أصلية أو أنها تباشرها كأعمال تبعية لمهنة التأمين هو من الأمور الواقعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بلا معقب ما دام تقريرها يستند إلى أسباب مسوغة - ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن أعمال الطاعنة المصرفية هي أعمال تبعية لمهنة التأمين التي تباشرها بصفة أصلية واستند في ذلك إلى أن ما تصوره الطاعنة عن نشاطها المصرفي وتصفه بأنه نشاط مستقل عن مهنة التأمين ما هو إلا استثمار لأموالها المتحصلة من التأمين واستدل الحكم على ذلك بميزانية الطاعنة المقدمة في الدعوى فإن ما حصله الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص هو تحصيل سائغ - ولا محل للتحدي بما ورد بعقد تأسيس الشركة الطاعنة "قانونها النظامي" في المادتين 14، 17 للقول بأن النشاط المصرفي الذي تباشره الطاعنة عمل مستقل وأصيل بجانب نشاطها في أعمال التأمين لأن عقد تأسيس الشركة هو عقد كباقي العقود لمحكمة الموضوع أن تفسره مسترشدة في ذلك بواقع الأمر وإذ كان هذا الواقع من الأمر أن الطاعنة تستثمر بعض الأموال الناتجة من التأمين في الأعمال المصرفية فإن المحكمة إذ تقرر أن النشاط المصرفي في هذه الحالة عمل تبعي لمهنة التأمين التي تمارسها الطاعنة لا تكون قد تجاوزت سلطتها التقديرية في تفسير العقد - كما أن النعي على الحكم بأنه علق تعريف النشاط المصرفي على مصدر الأموال المستثمرة فيه غير صحيح - لأن الحكم لم يعرض لتعريف النشاط المصرفي ولم يعلق هذا التعريف على مصدر الأموال المستثمرة فيه بل أن الحكم وهو في صدد بيان ما إذا كانت الأعمال المصرفية التي تقوم بها الطاعنة أعمالا أصلية أي مهنة أخرى بجانب مهنة التأمين أو أنها أعمال تابعة لمهنة التأمين ذكر أن ميزانية الطاعنة كشفت عن أن الأموال المستثمرة في الأعمال المصرفية ناتجة من التأمين فحسب واستخلص الحكم من ذلك أن الأعمال المصرفية التي تباشرها الطاعنة أعمال تابعة لمهنة التأمين وهو استخلاص سائغ ما دامت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أنها باشرت نشاطا في التسليف بعيدا عن الأموال المتحصلة من التأمين.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره ذلك أن الحكم قرر أن شركات التأمين على اختلاف أنواعها تقوم بتوظيف أموالها في مختلف الشئون ومن بينها الإقراض شأنها في ذلك شأن المصارف وأن عملها هذا متصل بمباشر مهنتها ومن ثم تنتفع بالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 15 ثم عاد فقرر أن الفقرة السادسة من المادة 15 ينسحب حكمها على الطاعنة مع أنها ليست شركة تأمين على الحياة ووجه الخطأ في ذلك - على ما تقول الطاعنة - أولا: أن حكم الفقرة السادسة من المادة 15 يقتصر انطباقه على شركات التأمين على الحياة دون سواها ولا يمتد أثره إلى باقي شركات التأمين وآية ذلك أن الاحتياطي الحسابي هو الجزء الذى توفره شركات التأمين على الحياة كل عام من الأقساط التي تحصل عليها من المستأمنين على الحياة وتضعه جانبا حتى يتيسر لها دفع مبالغ التأمين عند وقوع الحادث المؤمن ضده أو حلول الأجل المبين في وثيقة التأمين - وأن هذا الجزء الذى توفره شركات التأمين على الحياة من الأقساط تحدد طبقا لقواعد حسابية معينة أساسها جدول الوفيات المعتمد ولذلك عرف بأنه الاحتياطي الحسابي أو الالتزام الحسابي - أما شركات التأمين الأخرى فلا تعرف هذا الاحتياطي الحسابي وإنما تكون لها احتياطات فنية ذات صفة مغايرة تمام المغايرة للاحتياطي الحسابي ويؤكد ذلك أن النص الفرنسي للفقرة السادسة من المادة 15 عبر عن السلف بلفظ Avances أي الدفعات على الحساب وهي ما لا يمكن تصويره إلا في دائرة عمليات التأمين على الحياة لأن تلك الشركات هي وحدها التي تقرض المستأمنين مبالغ على الحساب بضمان عقود التأمين بينما عبر المشرع في النص الفرنسي عن السلفيات التي عنتها الفقرة الثانية من المادة 15 بلفظي emprants eréances أي القروض. ثانيا - أن الحكم أخطأ فيما قرره من أن الفقرة السادسة من المادة 15 هي من ضمن الاستثناءات من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من تلك المادة لأن الفقرة السادسة ليست استثناء من حكم الفقرة الثانية إنما هي توكيد لامتداد الإعفاء إلى السلف التي تمنحها شركات التأمين على الحياة إلى المؤمنين لأن الوصف القانوني لتلك السلف مختلف عليه وهل هي تعتبر قروضا مضمونة بعقود التأمين أم أنها دفعات على الحساب وإزاء هذا الخلاف رأى المشرع أن يقطع في شأنها بأمر فنص صراحة على إعطائها حكم القروض وتمتعها بالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 15.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من الأعمال التحضيرية للقانون رقم 14 لسنة 1939 أن الحكومة عندما فكرت في وضع تشريعات الضرائب شكلت لجنة لإعداد تلك التشريعات وقد أعدت اللجنة مشروعا نصت المادة 13 منه - وهي التي أصبحت فيما بعد المادة "15" من القانون - على أنه "تسري الضريبة بذات السعر المقرر في المادة السادسة من هذا القانون" - وهي التي أصبحت فيما بعد المادة السابعة من القانون - "على فوائد الديون سواء أكانت من الديون الممتازة أو المضمونة بتأمين عقاري أو العادية وعلى فوائد الودائع والتأمينات النقدية متى كانت هذه الديون أو الودائع أو التأمينات مطلوبة لمصريين أو لأجانب لهم فى مصر محل إقامة قانوني أو فعلى ولو كانت الفوائد المذكورة ناتجة من أموال مستثمرة في الخارج، وكذلك تسرى الضريبة ذاتها على فوائد رؤوس الأموال المستثمرة في مصر ولو كان أصحابها من الأجانب الذين ليس لهم في مصر محل إقامة قانوني أو فعلى" وجاء بالمذكرة التى وضعها رئيس اللجنة عن المشروع تحت عنوان فوائد الديون والودائع والتأمينات ما يأتى: "كذلك يفرض المشروع الضريبة على فوائد الديون على اختلاف أنواعها سواء أكانت من الديون الممتازة أو المضمونة برهن عقارى أو من الديون العادية وعلى فوائد الودائع والتأمينات النقدية" ثم رأت الحكومة عرض مشروع القانون الذى أعدته اللجنة على الهيئات المالية المختلفة لإبداء ملاحظاتها عليه وكان من بين تلك الهيئات المجلس الاقتصادي الذي عهد إلى لجنة فرعية بحث المشروع وانتهت اللجنة من عملها وأعدت تقريرا وافق عليه المجلس وجاء بهذا التقرير ما يأتي: "وقد لوحظ أن المادة "33" التي ترمى إلى منع الجمع بين الضريبة على الأرباح والضريبة على فوائد السلف لم تتعرض لربط الضريبة على مجموع الإيراد الإجمالي الناتج من السلف المذكورة طبقا لما هو مقرر فى المادتين 13، 15 من المشروع - بيد أن هذا الحكم بالغ القسوة على المصارف التى يكون عليها بمقتضاه أن تؤدى الضريبة على مجموع إيراداتها فضلا عما هو معروف من أن هذه الإيرادات تجئ من تشغيل أموال تحصل عليها المصارف من طريق عقد قروض خاضعة بدورها للضريبة إذ مما لا مشاحة فيه أن المصارف لا تستطيع أن تقرض إلا إذا اقترضت وأن ربحها يأتى من الفرق بين سعر الفائدة التى تدفعها عند الاقتراض والسعر الذي تحصل عليه من الإقراض وذلك بعد خصم مصاريفها العامة. وقد راعى التشريع المالي الفرنسي والتشريع المال البلجيكي هذه الحالة وسنا أحكاما خاصة لمعالجتها وتقترح اللجنة إدخال نص جديد بالمشروع المعروض مقتبس من القانون البلجيكي على الوجه الآتي: "ومع ذلك فتعفى من الضريبة فوائد الديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة على أن يثبت أن تلك الفوائد داخلة في حساب المنشآت المنتفعة بها الكائنة في مصر وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بمقتضى الكتاب الأول من هذا القانون" ثم استطردت اللجنة فقالت: "وهذا الحكم تستفيد منه بصفة خاصة دور التسليف وكذلك شركات التأمين - فيما يختص بالسلف التي تمنحها فيما لا يتجاوز احتياطيها الحسابي" - ولما عرض تقرير المجلس الاقتصادي على الحكومة أعادت صياغة المشروع وجرى نص المادة 15 على النحو الآتي: "تسري الضريبة بذات السعر المقرر فى المادة 7 من هذا القانون على فوائد الديون سواء أكانت من الديون الممتازة أو المضمونة بتأمين عقاري أو العادية وعلى فوائد الودائع والتأمينات النقدية متى كانت هذه الديون والودائع والتأمينات مطلوبة لمصريين أو لأجانب مستوطنين فى مصر ولو كانت الفوائد المذكورة ناتجة من أموال مستثمرة من الخارج - ومع ذلك فتعفى من تلك الضريبة فوائد الديون والودائع المتصلة بمباشر المهنة على أن يثبت أن تلك الفوائد داخلة فى حساب المنشآت المنتفعة بها الكائنة فى مصر وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بمقتضى الكتاب الثاني من هذا القانون - ولا تعد من الديون المتصلة بمباشرة المهنة فيما يتعلق بشركات التأمين إلا السلف الممنوحة فى دائرة الاحتياطي الحسابي" - وجاء بمذكرة وزارة المالية المقدمة إلى مجلس الوزراء بخصوص مشروع القانون تحت عنوان فوايد الديون والودائع ما يأتى: "كان المشروع الأصلي يقضى بربط الضريبة على مجموع الفوائد بغض النظر عما يتحمله الدائن من الأعباء فى سبيل الحصول عليها ولدى إعادة النظر فى هذا المشروع باللجنة الفرعية للمجلس الاقتصادى رؤى أن الأخذ بهذا المبدأ سيلحق ضررا كبيرا بالنظام المصرفى فى مصر إذ قد تستغرق الضريبة معظم أرباح البنوك أو كلها وذلك لأن البنك لا يمنح القروض مما يملكه من الأموال فحسب بل هو فى الواقع وعلى وجه التغليب تاجر اعتماد فهو يشترى الاعتماد بثمن معين ويبيعه بثمن آخر وربحه إنما يأتى من الفرق بين الثمنين إذ هو يتلقى الودائع من الجمهور أو يصدر سندات بما يحتاج إليه من الأموال ويدفع فوائد الودائع أو السندات - والحكومة تأخذ الضريبة عليها - ويصرف مبالغ طائلة فى سبيل تنظيم إدارته ومكاتبه فربحه هو عبارة عن الفرق بين الفوائد التى يحصل عليها على ما يمنحه من السلفيات وبين ما يتحمله من الأعباء والمصاريف السالف ذكرها ومن الحق أن تحسب الضريبة على هذا الربح لا على مجموع الأرباح - وقد أخذ المجلس الاقتصادى بهذا الرأى الصائب واقتبس لهذه الغاية نصا واردا فى التشريع البلجيكى فأضيف إلى المشروع حكم يعفى من الضريبة فوائد الديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة ما دامت تلك الفوائد داخلة فى حساب المنشآت المنتفعة بها الكائنة فى مصر الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - ويلاحظ أن هذا النص لا تستفيد منه البنوك وحدها بل تستفيد منه كل المنشآت المنتفعة بالتسليف وتستفيد منه كذلك منشآت غير مشتغلة بالتسليف كمهنة لها. فاذا كانت إحدى المنشآت تشتغل بالصناعة مثلا وكانت مباشرة أعمالها تقضى عليها عادة وبحكم العرف الجارى أن تمول المزارعين الذين يوردون إليها محاصيلهم لمباشرة صناعتها باقراضهم ما هم فى حاجة إليه من المال لتمكينهم من توريد ما تعهدوا به لها من تلك المحاصيل فلا شك أن التسليف فى هذه الحالة يعد متصلا بمباشرة المهنة ويسرى عليه النص الجديد" - ويخلص من المراحل التشريعية للمادة 15 من القانون رقم 14 سنة 1939 أن الرأى كان يتجه بادئ الأمر إلى فرض الضريبة على فوائد الديون بأنواعها وفوائد الودائع والتأمينات النقدية بصفة مطلقة فلاحظ المجلس الاقتصادى أن من شأن فرض هذه الضريبة الاضرار بالبنوك ودور التسليف على أساس أنها تتجر فى الاعتمادات فتشتريها سواء على طريق الودائع أو إصدار السندات ثم تعيد إقراضها وأن شراء الاعتمادات يكلفها نفقات باهظة منها الفوائد التى تدفعها على تلك الاعتمادات بجانب مصروفاتها الأخرى ومن ثم رؤى إعفاء الفوائد التى تحصل عليها البنوك ودور التسليف من ضريبة الفوائد على الديون على أساس أن التسليف مهنة أصلية لها وأضفى هذا الإعفاء أيضا بحكم الفقرة الثانية على السلفيات التى تعقدها المنشآت التى لا تشتغل بالتسليف عادة ولكن تقتضيها ضرورة مباشرة مهنتها أن تعقدها وذكر المجلس الاقتصادى فى مذكرته المقدمة للحكومة أنه فيما يتعلق بشركات التأمين لا تعد من السلف التى تمنحها متصلا بمباشرة المهنة إلا تلك التى تعقدها فى حدود الاحتياطى الحسابى وكان هذا الذى ذكره المجلس توضيحا لما قصد إليه من اقتراح إضافة الفقرة الثانية من المادة 15 فرأى المشرع أن يضع هذا الإيضاح فى صلب النص فأضاف فقرة ثالثة تبين وجهة النظر فيما يتعلق بشركات التأمين - فواقع الحال أن هذه الفقرة لم تأت بحكم جديد إنما جاءت توضيحا لما قصد إليه المشرع فى الفقرة الثانية من المادة فيما يتعلق بالقروض التى تعقدها شركات التأمين كطريقة من طرق استثمار بعض أموالها لمواجهة الأعباء والالتزامات الملقاة عليها تجاه المؤمنين لأن تلك الأموال هى من الأموال المملوكة لشركات التأمين لا أموال حصلت عليها عن طريق الاقتراض سواء من الودائع أو من إصدار سندات أو غير ذلك من الطرق ولم تتكلف شركات التأمين شيئا من النفقات أو الأعباء فى سبيل الحصول على تلك الأموال على عكس البنوك ودور التسليف الأخرى التى تحصل على الأموال التى تستعملها فى الاقراض عن طريق الودائع أو إصدار السندات مما يكلفها فوائد وأعباء - ولما كانت العلة التى رأى المشرع من أجلها إعفاء فوائد الديون التى تعقدها البنوك ودور التسليف غير متوافرة فى شركات التأمين فان القول بانطباق حكم الفقرة الثانية من المادة 15 على فوائد القروض التى تعقدها شركات التأمين يكون غير صحيح - كما أنه من جهة أخرى فان هذه القروض لا يمكن أن يعد منها متصلا بمباشرة المهنة إلا تلك السلف التى تعقدها فى دائرة الاحتياطى الحسابى. ذلك أن شركات التأمين يمكنها أن تستثمر أموالها المتحصلة من التأمين فى غير الاقراض ولا تستلزمها ضرورة القيام بأعمال التأمين التى تباشرها عقد هذه القروض فيما عدا تلك النقديات أى السلف التى تضطر بحكم مهنتها إلى إقراضها للمؤمنين لديها كدفعات على الحساب من قيمة بوالص تأمينهم وقد عبر المشرع عن هذه السلف فى النص الفرنسى بلفظ Avances أى المبالغ التى تدفع مقدما على الحساب وهذا النوع من لسلف تكاد تنفرد به شركات التأمين على الحياة دون غيرها ولكن المشرع أطلق النص على شركات التأمين دون أن يقيدها بشركات التأمين على الحياة لاحتمال أن يكون لهذا النظام مثيل فى شركات التأمين الأخرى - وأنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أن جميع القروض التى تعقدها شركات التأمين على اختلاف أنواعها تعد متصلة بمباشرة المهنة وكان هذا الذى أورده الحكم غير صحيح فى القانون إلا أن هذا الخطأ لا يؤدى إلى نقضه ما دام أنه قد انتهى إلى أن القروض التى تعقدها تلك الشركات بعيدا عن دائرة الاحتياطى الحسابى لا تتمتع بالإعفاء الوارد بالفقرة الثانية من المادة 15 وإن كان الحكم قد أسس قضاءه هذا على أن الفقرة الثالثة من المادة 15 التى أصبحت الفقرة السادسة بعد تعديل المادة بالقانونين رقمى 39 سنة 1941، 174 سنة 1951 هى استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة وكان هذا الذى قرره الحكم غير صحيح قانونا لأن الفقرة الثالثة "السادسة بعد التعديل" ليست استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة بل هى توضيح لما قصد إليه المشرع فى الفقرة الثانية فيما يتعلق بالقروض التى تعقدها شركات التأمين على ما سلف بيانه ولعل اللبس الذى وقع فيه الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يرجع إلى أنه بعد أن صدر القانون رقم 14 سنة 1939 - وكانت الفقرة الخاصة بشركات التأمين هى الفقرة الثالثة من المادة 15 وكانت تأتى فى ترتيب صياغة المادة بعد الفقرة الثانية وهو الوضع الطبيعى لها - عاد المشرع إلى تعديل المادة 15 بالنص على استثناءات من حكم الفقرة الثانية منها بالقانون رقم 39 سنة 1941، 174 سنة 1951 وبدلا من أن يضع تلك الاستثناءات فى نهاية المادة وضعها تالية للفقرة الثانية وزحزح الفقرة الثالثة عن موضعها الطبيعى وأتى بها فى نهاية المادة بعد الفقرات التى وضعها استثناء من حكم الفقرة الثانية.
وحيث إن حاصل السبب الثالث من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه عاره تناقض بين أسبابه يبطله وذلك فى صدد تكييفه لصفة الأموال التى استثمرتها الطاعنة من السفليات التى عقدتها وطبيعة تلك السلفيات لأن الحكم إذ قضى بأن الإعفاء لا يسرى إلا على السلفيات الممنوحة فى دائرة الاحتياطى الحسابى قد أيد الطريق الذى اتبعته المطعون عليها فى إرجاع بعض الفوائد إلى الاحتياطى الحسابى وإرجاع البعض الآخر إلى الأموال الأخرى غير الاحتياطى الحسابى مما يعتبر خارجا عن دائرة الاحتياطيات الفنية للتأمين ومنقطعا عن مهنة التأمين الأمر الذى يترتب عليه أن الأموال المستثمرة فى السلفيات التى عقدتها الطاعنة فى مصر هى فيما عدا جزءا ضئيلا منها أموال خارجة عن دائرة الاحتياطيات الخاصة بالتأمين ومنقطعة عن مهنة التأمين ولكن الحكم عندما عرض للشق الآخر من دعوى الطاعنة الذى طلبت فيه أن يطبق عليها حكم الإعفاء المقرر بالفقرة الثانية من المادة 15 على أساس أنها تباشر عملا مصرفيا مستقلا عن نشاطها فى التأمين ناقض نفسه ونفى عن تلك العمليات المصرفية صفة النشاط المستقل بدعوى أنه ما هو إلا استثمار لأموال الطاعنة المتحصلة أصلا من التأمين كما تكشف عن ذلك ميزانيتها - وأن قضاء الحكم فى أحد شقى الدعوى سببه وأساسه انقطاع الأموال المستثمرة فى مصر عن مهنة التأمين وخروجها عن دائرة الاحتياطيات الفنية للتأمين وقضاؤه فى الشق الآخر سببه وأساسه اتصال تلك الأموال بمهنة التأمين وانتماؤها إلى الاحتياطيات المحصلة من التأمين.
وحيث إن هذا النعى مردود بما يبق بيانه فى الرد على السبب الثانى ذلك أن القروض التى تعقدها شركات التأمين كسبيل من سبل استثمار بعض أموالها المتحصلة من التأمين لا يعد منها متصلا بمباشرة مهنة التأمين إلا ما كان ممنوحا فى دائرة الاحتياطى الحسابى أما ما خرج عن هذه الدائرة فإنه يعد استثمارا لبعض أموالها لا اتصال بينه وبين مهنة التأمين إلا الرابطة الناشئة عن كون المال المستثمر ناتجا من أعمال التأمين فهو فى هذا الخصوص يعد استثمارا عاديا ولا يعد من طبيعة مهنة التأمين ولا من توابعها الضرورية.
وحيث إن السبب الرابع من أسباب الطعن يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون فى خصوص الطلب الاحتياطى الذى تقدمت به الطاعنة فى الدعوى إذ طلبت احتياطيا وفى حالة اعتبار فوائد السلفيات التى عقدتها غير متصلة بمباشرة المهنة الحكم بوجوب استبعاد تلك الفوائد بكامل قيمتها من حساب الأرباح والخسائر الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية ولكن الحكم المطعون فيه رفض إجابة هذا الطلب استنادا إلى: "أنه لا محل للطلب الاحتياطى الذى أبدته الشركة المستأنف عليها من وجوب استبعاد الفوائد الخاضعة للضريبة بكامل قيمتها من حساب الأرباح والخسائر الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية إذ أن المادة 36 من القانون رقم 14 سنة 1939 قد نصت على أن يحصل الخصم بعد تنزيل 10% من قيمة تلك الفوائد مقابل نصيبها فى مصاريف وتكاليف الاستثمار - وأنه تبين من الإطلاع على الأوراق أن مصلحة الضرائب قد راعت كل هذه الاعتبارات عند محاسبة المستأنف عليها فى الضريبة المستحقة فى سنى النزاع" وأن هذا الذى قرره الحكم ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون إذ أن الحكم وقد قرر أن فوائد السلفيات التى عقدتها الطاعنة غير متصلة بمباشرة المهنة ما كان يجوز له تطبيق أحكام المادة 36 لأن من المسلم قانونا أن السلفيات المتصلة بمباشرة المهنة هى التى يدخل إيرادها ضمن وعاء الأرباح الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية وتكون معفاة حتما من ضريبة القيم المنقولة أما السلفيات غير المتصلة بمباشرة المهنة فلا يدخل إيرادها ضمن حساب الأرباح والخسائر الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية - وأن مجال تطبيق المادة 36 أن يكون للمنشأة رؤوس أموال منقولة ناتجة من استثمار جزء من رأس مالها المخصص لمباشرة المهنة وأن تكون الإيرادات المذكورة داخلة فى جملة إيرادات المنشأة، وأنه يشترط لتطبيق المادة 36 أن تكون رؤوس الأموال المنقولة أو العقارية جزءا من رأس مال الممول المخصص لمباشرة المهنة أما إذا كانت الأموال المستثمرة ليست داخلة فى رأس مال المنشأة الذى تستغله فى عملها الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فلا يكون هناك محل لتطبيق حكم المادة 36 وإنما يجب استبعاد الفوائد المذكورة من حساب أرباح المنشأة بكامل قيمتها وعدم إدراجها أصلا فى حساب الإيرادات الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن ما أورده الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن الطاعنة منشأة تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المنصوص عنها فى الكتاب الثانى من القانون رقم 14 سنة 1939 باعتبارها صاحبة مهنة عملا بحكم المادة 30 من هذا القانون - وأن الأموال التى تستثمرها الطاعنة فى الاقراض داخلة فى ممتلكاتها إذ هى جزء من رأس مالها الناتج من مباشرة مهنة التأمين - وأن الفوائد التى تحصل عليها من عمليات الاقراض جزء من إيراداتها العامة الخاضعة لضريبة الأرباح - ولما كان المشرع قد فرض الضريبة على أرباح المهن بما نص عليه فى المادة 30 من القانون رقم 14 لسنة 1939 كما فرض الضريبة على فوائد الديون والودائع والتأمينات بما نص عليه فى المادة 15/ 1 ولم يستثن من تلك الضريبة الأخيرة إلا ما أورده فى الفقرة الثانية من المادة 15 وهى فوائد السلفيات المتصلة بمباشرة المهنة فأعفاها من الضريبة للأسباب السابق بيانها فى الرد على السبب الثانى من أسباب الطعن - أى أن المشرع فيما أورده فى المادة 30 منه فرض الضريبة على صافى الأرباح التى يحصل عليها أرباب المهن أيا كان مصدر هذه الأرباح ما دامت ناتجة من مزاولة مهنهم - كما فرض الضريبة على فوائد الديون بصفة عامة ولم يستثن من ذلك إلا فوائد الديون المتصلة بمباشرة المهنة ويقصد بها - كما سبق البيان - ما تقتضيه طبيعة المهنة أو ضرورياتها. ولكن المشرع رأى منعا من ازدواج الضريبة أن يورد نص المادة 36 التى تقضى بأنه مع عدم الاخلال بأحكام المادة 15/ 2 فإن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة فى ممتلكات المنشأة والتى تتناولها الضريبة المقررة بمقتضى الكتاب الأول من هذا القانون أو التى تكون معفاة بمقتضى قوانين أخرى تخصم من مجموع الربح الصافى التى تسرى عليه ضريبة الأرباح وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد تنزيل نصيبها فى مصاريف وتكاليف الاستثمار على أساس10% من قيمة تلك الإيرادات" - وقد جاء بمذكرة وزير المالية المقدمة مع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء بخصوص هذه المادة ما يأتى: "ومن البديهى أن اجتناب تعدد الضرائب اجتنابا مطلقا لا سبيل إليه..." واستطردت المذكرة قائلة "أما التدابير التى اتخذها المشرع لاجتناب تعدد الضرائب فهى: (1) أن يستبعد من أرباح المنشآت الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الإيرادات الناتجة مما تملكه من العقارات وكذلك الإيرادات الناتجة مما تملكه من رؤوس الأموال المنقولة بعد تنزيل 10% من قيمة الإيرادات المذكورة باعتباره نصيبها فى مصاريف المنشأة". ومقتضى هذا أنه إذا كان صاحب مهنة خاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية قد استثمر بعض رأس المال المخصص لمزاولة مهنته فى أعمال التسليف دون أن تضطره إلى ذلك ضرورة مزاولة المهنة فإن الضريبة المنصوص عنها فى الفقرة الأولى من المادة 15 تكون مستحقة على الفوائد التى يحصل عليها من تلك السلفيات ولما كانت تلك الفوائد تمثل فى نفس الوقت جزءا من الأرباح التجارية والصناعية وتستحق عليها ضريبة طبقا للمادة 30 من القانون فإنه عملا بحكم المادة 36 ومنعا من ازدواج الضريبة فإنه يتعين خصم تلك الفوائد بعد تنزيل 10% منها مقابل المصاريف من مجموع الربح الصافى الذى يستحق عليه الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - وهذا هو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فى خصوص الطلب الاحتياطى الذى تقدمت به الطاعنة فى الدعوى ولا محل لما تبغيه الطاعنة من قياس هذه الحالة على استغلال ممول خاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية لعقار استغلالا غير متصل بمهنته التى من أجلها فرضت عليه الضريبة وذلك للفارق الواضح بين الحالين إذ أن الطاعنة فى صورة الدعوى إنما تستثمر مال المنشأة المفروض عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.

الطعن 360 لسنة 23 ق جلسة 6 / 12 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 136 ص 957

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، ومحمد متولى عتلم المستشارين.

-----------------

(136)
القضية رقم 360 سنة 23 القضائية

استئناف. أوامر على عرائض. اختصاص. حجز. 

صدور أمر الحجز من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية. رفع التظلم من هذا الأمر إلى القاضي الآمر. اختصاص محكمة الاستئناف بنظر استئناف الحكم الذى يصدر في التظلم. المادة 375 مرافعات.

-----------------
متى كان أمر الحجز صادرا من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية، ورفع التظلم من هذا الأمر إلى القاضي الآمر فإن الحكم الذي يصدر في التظلم يعد كأنه صادر من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئتها الكاملة وتختص بنظر استئنافه محكمة الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليهما الأول والثاني.
وحيث إن المطعون عليه الثالث لم يعلن كما أعلن المطعون عليه الرابع بعد الميعاد.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن استصدر من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية أمرى حجز ضد المطعون عليه الأول أولهما بتاريخ 17/ 9/ 1952 بتوقيع الحجز التحفظي تحت يد المطعون عليهم من الثاني إلى الرابع، وثانيهما بتاريخ 29/ 4/ 1953 بتوقيع الحجز تحت يد المطعون عليهم من الخامس إلى السابع وبتاريخ 14 و17 من مايو سنة 1953 رفع المحجوز عليه تظلما من هذين الأمرين أمام القاضي الآمر بمحكمة القاهرة الابتدائية وهو قاضي الأمور الوقتية بها وقد قضى في التظلم بتاريخ 27/ 8/ 1953 بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء أمرى الحجز المتظلم منهما واعتبارهما كأن لم يكونا وإلغاء ما ترتب عليهما من ثار وإلزام المتظلم ضده بالمصروفات. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة القاهرة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية وقيد الاستئناف برقم 179 سنة 1953 تجارى مستأنف مصر. وقد دفع المطعون عليه الأول بعدم اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية الاستئنافية. وقد قضى في 1/ 10/ 1953 بقبول الدفع بعدم الاختصاص بنظر الاستئناف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقد نظر الطعن بدائرة فحص الطعون بجلسة 20 من يونيه سنة 1956 وقدم السيد وكيل المحكمة المقرر تقريرا موضحا به الوقائع وأسباب الطعن ورأي النيابة وقد تلي بالجلسة والحاضر عن محامى الطاعن صمم على ما جاء بالتقرير والنيابة طلبت رفض الطعن، وقد أحيل الطعن إلى الدائرة المدنية لنظره بجلسة 22 نوفمبر سنة 1956.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تفسير المادة 375 مرافعات إذ قرر أنه ما دام أن القانون أحل القاضي الآمر محل المحكمة فى نظر التظلم فإن حكمه في التظلم يكون كحكم المحكمة ومن ثم ينظر الاستئناف أمام المحكمة التي يرفع إليها الاستئناف كما لو كان الحكم صادرا من المحكمة المختصة. كما أخطأ في تأويل القانون إذ استند في قضائه بعدم الاختصاص إلى الفقرة الثانية من المادة 51 مرافعات التي تنص على الاستئنافات التي ترفع إلى المحكمة الابتدائية.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المادة 369 مرافعات تقضى بأنه "في الأحوال التي يكون بها للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة" وتقضى المادة 375 بأن للخصم الذى صدر عليه الأمر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس الآمر مع تكليف خصمه الحضور أمامه ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة - ويحكم القاضي في التظلم على وجه السرعة بتأييد الأمر أو بإلغائه ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام التي تصدر على وجه السرعة" ومؤدى هذين النصين أن قانون المرافعات الحالي خول سلطة إصدار الأوامر على العرائض لقاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة بنظر النزاع - وهو رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه عند غيابه وفي محكمة المواد الجزئية يكون هو قاضى المحكمة. ورسم المشرع طرقا خاصة للتظلم من الأوامر على العرائض فأجاز لمن صدر الأمر ضده التظلم لنفس القاضي الآمر أو إلى المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع الذي صدر الأمر تمهيدا له أو بمناسبته فإذا ما تظلم للقاضي الآمر فإن الحكم الذي يصدره القاضي في التظلم يكون حكما قضائيا لا مجرد أمر ولائي ويجوز الطعن فيه بطرق الطعن الجائزة - والمحكمة التي تختص بنظر استئناف الحكم الصادر من القاضي الآمر في التظلم تختلف باختلاف هذا القاضي فإذا كان الحكم في التظلم صادرا من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية اختص بنظر الاستئناف المحكمة الابتدائية التي تتبعها المحكمة الجزئية أما إذا كان الحكم في التظلم صادرا من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية اختص بنظر الاستئناف محكمة الاستئناف - ذلك لأن المشرع عندما أجاز التظلم إلى القاضي الآمر بدلاً من التظلم إلى المحكمة إنما أحل القاضي محل المحكمة فالحكم الذى يصدر في التظلم يعتبر كأنه صادر من المحكمة نفسها منعقدة بكامل هيئتها. ولما كان الطاعن استصدر أمرى الحجز من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية وقد رفع التظلم للأمر فقضى في التظلم بإلغاء أمري الحجز فالحكم الصادر منه في التظلم بعد كأنه صادر من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئتها الكاملة وتختص بنظر استئنافه محكمة الاستئناف - ولما كان الثابت أن الطاعن رفع استئنافه عن حكم التظلم أمام محكمة القاهرة الابتدائية فهي إذ قضت بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف لم تخطئ في القانون كما أنه لا خطأ فيما أورده الحكم المطعون فيه استنادا إلى نص المادة 51 مرافعات - لما كان ما تقدم فان الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 402 لسنة 23 ق جلسة 6 / 12 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 137 ص 961

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: إسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

---------------

(137)
القضية رقم 402 سنة 23 القضائية

(أ) ضرائب. 

لجنة الطعن. تشكيلها. الحكم ببطلان قرارها استنادا إلى أن أحد أعضائها سبق له إبداء رأي في تقديرات مصلحة الضرائب بشأن أرباح الممول عن سنى النزاع لا خطأ. القانون رقم 146 سنة 1950.
(ب) نقض. أسباب متعلقة بالنظام العام. استئناف "شكله". قوة الأمر المقضي. 

عدم ورود طعن على شكل الاستئناف. ما تثيره النيابة في خصوص شكل الاستئناف. غير مقبول.

----------------
1 - إذا كان الحكم قد انتهى إلى بطلان قرار لجنة الطعن المشكلة طبقا للقانون رقم 146 سنة 1950 تأسيسا على أن أحد أعضائها سبق أن أبدى رأيا في تقديرات مصلحة الضرائب بشأن أرباح الممول عن سنى النزاع فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون.
2 - إنه وإن كان يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون واردا على الجزء المطعون عليه من الحكم، فاذا كان شكل الاستئناف لم يرد عليه طعن فيكون ما قضت به محكمة الاستئناف من قبول الاستئناف شكلا قد حاز قوة الأمر المقضي، ويكون غير مقبول ما تثيره النيابة في خصوص شكل الاستئناف من أن الاستئناف كان غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن السيد محمد عبد العظيم إسماعيل بوصفه مأمور ضرائب ملوى قدر أرباح المطعون عليه عن المدة من أول مايو إلى آخر ديسمبر سنة 1947 وعن سنتي 1948 و1949 فتظلم المطعون عليه أمام لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في أول أبريل سنة 1951 باعتبار أرباحه في المدة من أول مايو إلى آخر ديسمبر سنة 1947 مبلغ 125 جنيها وفى كل من سنتي 1948 و1949 مبلغ 455 جنيها وكان السيد محمد عبد العظيم من بين أعضاء لجنة الطعن - أقام المطعون عليه الدعوى رقم 131 سنة 1951 تجارى كلى المنيا على الطاعنة طلب فيها إلغاء قرار لجنة الطعن واعتبار أرباحه دون حد الإعفاء استنادا إلى أن اللجنة غالت في تقدير أرباحه، وعند نظر الدعوى دفع المطعون عليه ببطلان قرار اللجنة استنادا إلى أن أحد أعضائها "السيد محمد عبد العظيم إسماعيل" كان هو مأمور الضرائب الذى قام بتقدير أرباحه في سني النزاع - وبتاريخ 27 من مارس سنة 1952 قضت المحكمة "بقبول الطعن شكلا وبقبول الدفع ببطلان قرار لجنة طعن بنى سويف والمنيا المؤرخ أول أبريل سنة 1951 واعتباره كأن لم يكن..." وأسست قضاءها على أن لجنة الطعن لجنة ذات ولاية قضائية صريحة وأصبحت أولى درجات التقاضي وعليها اتباع القواعد العامة في قانون المرافعات ومن بينها أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى وممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم أو كتب فيها، وإن الثابت أن السيد محمد عبد العظيم إسماعيل الذي اشترك في إصدار قرار لجنة الطعن كان هو الذي قدر أرباح المطعون عليه في سني النزاع بوصفه مأمور للضرائب - استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 404 سنة 69 ق. وفي 7 من مايو سنة 1953 حكمت المحكمة "بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف" وبنت حكمها على أن القانون رقم 146 سنة 1950 الذى نص على طريقة تشكيل لجان الطعن وحدد اختصاصاتها قد جعل من تلك اللجان أولى درجات التقاضي للفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب وأنه قد أدخل عليها العنصر القضائي زيادة في الاطمئنان - وبذا تعتبر قراراتها بمثابة أحكام تستأنف أمام المحكمة الابتدائية وأنه متى كانت تلك اللجان قد تعينت صفتها على هذا الوجه فإنه يتعين ألا يكون من بين أعضائها من سبق له أن أبدى رأيا أو باشر عملا يختص بتقدير الأرباح المتنازع عليها - وأنه متى كان قانون الضرائب قد نص على مواعيد وإجراءات معينة فإن عدم اتباعها يترتب عليه البطلان فلا محل لما تتمسك به مصلحة الضرائب من خلو القانون رقم 146 سنة 1950 من النص على البطلان - فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأبدت النيابة رأيها بنقض الحكم والحكم بعدم قبول الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي - وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية وحددت لنظره جلسة 22 من نوفمبر سنة 1956 وصممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيسا على أنه مع التسليم جدلا بما انتهى إليه الحكم من أن لجان الطعن أصبحت درجة من درجات التقاضي أو أصبحت مختصة بالفصل في طعن الممول على تقدير أرباحه بمعرفة المأمورية وأن قراراتها تعتبر بمثابة أحكام تستأنف أمام المحكمة الابتدائية إلا أنها بقيت مع ذلك لجانا إدارية أقصى ما يقال فيها أنها ذات اختصاص قضائي ولها من طبيعتها هذه ومن طريقة تشكيلها ما يباعد بينها وبين مختلف الأوضاع الواجب مراعاتها في تشكيل جهات القضاء لأن من الأصول المقررة في أحوال التقاضي العادية أن صاحب الحق أو صاحب الدعوى لا يختار قاضيه وإذ كانت المادة 50 من القانون رقم 14 سنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 سنة 1950 أو بالقانون رقم 97 سنة 1952 صريحة في التصريح للممول بأن يختار عضوين يكملان تشكيل لجنة الطعن وبذلك تكون قد خالفت الأوضاع العامة في التقاضي وخرجت عليها أو حادت عنها بما لا محل معه ولا بعده للنعي على الطاعنة اختيار المأمور الفاحص أو غيره من موظفيها أعضاء في اللجنة - وأن في القول بغير ذلك وبوجوب اتباع قواعد قانون المرافعات في اختيار أعضاء هذه اللجان التزاما بما يلزم وقيدا على حق وزير المالية أو حق الممول نفسه في الاختيار. وأنه لو أخذ بهذا النظر لتمكن الممول من تعطيل أعمال اللجنة وإهدارها إذا اختار العضوين اللذين يمثلانه في لجنة الطعن أو أحدهما ممن يمتنع عليهم القضاء بحكم المادة 313 من قانون المرافعات وبذلك يصل الممول إلى بطلان قضاء اللجنة بعمله - كما أن الحكم المطعون فيه إذ قرر أنه "متى كان قانون الضرائب قد نص على مواعيد وإجراءات معينة فإن عدم اتباعها يترتب عليه بطلان" قد أرسل القول وجهله إذ لم يبين ماهية تلك المواعيد والإجراءات التي قضى قانون الضرائب اتباعها ولا علة البطلان الذى يترتب على عدم اتباعها وأنه إذا كانت التعليمات المتعلقة بالإجراءات والقواعد التي تتبع أمام لجان الطعن قد أشارت إلى أنه "تتبع بقدر المستطاع قواعد المرافعات الخاصة باستجواب الخصوم والانتقال لمحل النزاع وسماع الشهود وتعين آل الخبرة" فهذا منها استحسان.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أن لجنة التغير التي نصت عليها المادة 50 من القانون رقم 14 سنة 1939 قبل تعديلها بالقانون 146 سنة 1950 كانت هيئة أصلية في تقدير الضريبة وكانت بذلك لجنة إدارية بحتة لا يبطل قرارها إذا كان من بين أعضائها من سبق له إبداء الرأي في حالة الممول على ما استقر علية قضاء هذه المحكمة - إلا أن القانون رقم 146 سنة 1950 قد عدل المادة 50 وأنشأ بمقتضاها لجنة الطعن ونص على أن تشكل من قاض يندبه وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية رئيسا ومن عضوين من موظفي مصلحة الضرائب يختارهما وزير المالية ويجوز بناء على طلب الممول أن يضم إليهم عضوين يختارهما من بين التجار... كما عدل القانون المادة 52 فأعطى للممول حق التظلم فى تقدير المأمورية خلال شهر أمام لجنة الطعن - وعدلت المادة 53 بالنص على أن تنظر لجنة الطعن تظلم الممول في جلسة سرية وتصدر قرارها باعتماد تقدير المأمورية أو تخفيضه وشمل التعديل المادة 54 فأصبح من حق الممول ومصلحة الضرائب استئناف قرار لجنة الطعن أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية ثم عدلت المادة الأخيرة بالقانون رقم 174 سنة 1951 بإضافة حكم جديد لها نص على أن يكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية نهائيا إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها لا تجاوز ألف جنيه... وهذه النصوص التي ورد بها القانون رقم 146 سنة 1950 يبين منها أن لجنة الطعن هيئة إدارية بدليل أنه يدخل في تشكيلها عنصر غير قضائي كما أن للممول أن يختار عضوين يمثلانه في اللجنة ويشتركان في إصدار قراراتها يضاف إلى ذلك أنه لو كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية تزيد عن الف جنيه فان الخصومة تمر في ثلاث مراحل هي لجنة الطعن فالمحكمة الابتدائية - فمحكمة الاستئناف فاذا ما اعتبرت لجنة الطعن هيئة قضائية ودرجة من درجات التقاضي كما جاء بتقرير لجنة الشئون المالية بمجلس النواب عن مشروع القانون رقم 146 سنة 1950 فان مقتضى ذلك أن يكون التقاضي فيما يتعلق بقضايا الضرائب على ثلاث درجات وهذا نظام غريب عن التشريع المصري - إلا أن تلك الهيئة الإدارية وقد أعطاها القانون ولاية القضاء إذ أنها تفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول وهي بهذه الصفة يجب أن ترتبط بالأصول الهامة والمبادئ العامة للتقاضي والتي من مقتضاها ألا يجلس للفصل في خصومة من سبق له إبداء الرأي فيها - ومن ثم فان من انتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان قرار لجنة الطعن تأسيسا على أن أحد أعضائها سبق أن أبدى رأيا في تقديرات مصلحة الضرائب بشأن أرباح المطعون عليه عن سنى النزاع لا مخالفة فيه للقانون - ولا عبرة بما استند إليه الحكم المطعون فيه في اعتبار لجنة الطعن أولى درجات التقاضي أخذا بما جاء بتقرير لجنة الشئون المالية لمجلس النواب ما دام أن ما انتهى إليه الحكم صحيح في القانون.
وحيث إن النيابة أثارت في مذكرتها أن تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها لا تزيد عن ألف جنيه ومن ثم وعملا بحكم المادة 54 من القانون رقم 14 سنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 سنة 1951 يكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية غير جائز استئنافه إذ صدر هذا القانون في 20 من أكتوبر سنة 1951 أي قبل أن يصدر الحكم الابتدائي في 27 من مارس سنة 1952 وأنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا. وأنه لما كان شكل الاستئناف من النظام العام فإن لمحكمة النقض التعرض له من تلقاء نفسها وطلبت النيابة لهذا نقض الحكم والقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا.
وحيث إن ما أثارته النيابة في هذا الخصوص غير مقبول لأنه وإن كان يجوز للنيابة كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون واردا على الجزء المطعون عليه من الحكم، ولما كان شكل الاستئناف لم يرد عليه طعن فيكون ما قضت به محكمة الاستئناف من قبول الاستئناف شكلا قد حاز قوة الأمر المقضي.