الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 يوليو 2024

الطعن 11135 لسنة 80 ق جلسة 28 / 12 / 2022 مكتب فنى 73 ق 147 ص 1175

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، جمال سلام وخالد فاروق عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(147)
الطعن رقم 11135 لسنة 80 القضائية
(1) اختصاص " القضاء العادي صاحب الولاية العامة ".
القضاء العادي. صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره. علة ذلك.
(2 -4) دعوى " الطلبات الأصلية، الطلبات العارضة ".
(2) الطلب العارض المرفوع بالإجراءات المعتادة للدعوى. استقلاله عن الخصومة الأصلية. مقتضاه. عدم تأثره بما يطرأ عليها أو ما يلحقها من بطلان أو عدم قبول. شرطه.
(3) الارتباط بين طلب الضمان أو الطلب العارض وبين الدعوى الأصلية الذى يخضع لتقدير المحكمة. مقصوده. قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة والحكم فيهما معاً. علة ذلك. توافر الارتباط. مناطه. أن يكون من شأن الفصل بينهما احتمالية الإضرار بحسن سير العدالة.
(4) محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير توفر الارتباط بين الطلبات العارضة والطلبات الأصلية. شرطه. أن تكون ما خلصت إليه فى خصوص التقدير سائغاً.
(5) اختصاص " القضاء العادي صاحب الولاية العامة ". دعوى " الطلبات الأصلية، الطلبات العارضة ".
إقامة المطعون ضدها الأولى دعواها الأصلية بطلب الحكم بتمكينها من استخراج الترخيص اللازم لإدارة حانوت التداعي استئجارها من الطاعن الأول بعد إصدار المطعون ضده الثاني بصفته قرارًا إداريًا برفض ذلك الترخيص. تعلقه بالقرار الإداري الأخير. إبداء الطاعنين الثاني والثالث طلبًا عارضًا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل المطعون ضدها الأولى برد وبطلان عقد الإيجار سندها وطردها من العين محل التداعي والتسليم. تعلقه بمسألة صحة أو بطلان العقد وأثره في سند وضع يد المطعون ضدها الأولى. مؤداه. عدم ارتباط الطلب العارض بالدعوى الأصلية. أثره. اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر الطلب العارض. لازمه. تصدي محكمة الاستئناف لموضوعه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه باختصاص القضاء الإداري بنظره لارتباط موضوعه بالدعوى الأصلية. مخالفة وخطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لمحكمة النقض - أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وكافة المنازعات التي لم تخرج عن اختصاصه بنص خاص، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور- يعتبر استثناءً واردًا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، ولازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع لجهة أخرى غير المحاكم، فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون باقيًا للقضاء العادي على أصل ولايته العامة.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى يترتب عليه استقلال هذا الطلب بكيانه عن الخصومة الأصلية، وعدم تأثره بما يطرأ عليها من أمور وما قد يلحق بها من بطلان أو عدم قبول متى استوفى شروط قبوله، وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوه.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقصود بالارتباط بين طلب الضمان أو أي طلب عارض وبين الدعوى الأصلية الذى يخضع لتقدير المحكمة، هو قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة لتحققهما وتحكم فيهما معًا قصرًا في الوقت والجهد والنفقات والإجراءات، مما مفاده أن الارتباط يتوفر كلما بدا للمحكمة أن من شأن فصل الطلب العارض أو المرتبط عن الدعوى الأصلية احتمال الإضرار بحسن سير العدالة.
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان تقدير توفر الارتباط بين الطلبات العارضة المقدمة في الدعوى والطلبات الأصلية من سلطة محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون ما خلصت إليه في خصوصه سائغًا.
5- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المرددة بين الخصوم أن المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها الأصلية ابتداءً بطلب الحكم بتمكينها من استخراج الترخيص اللازم لإدارة الحانوت المبين بعقد الإيجار المؤرخ 5/1/1996 المحرر بينها وبين الطاعن الأول - والصادر بشأنه القرار الإداري رقم.... لسنة ٢٠٠٦ من المطعون ضده الثاني بصفته بالرفض -، وكان الطاعنان الثاني والثالث قد تقدما إلى المحكمة بطلب عارض قبل المطعون ضدها الأولى- أُبدي بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - ابتغاء الحكم لهما برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 5/1/1996 وطرد الأخيرة من العين محل التداعي والتسليم، وقضت فيه المحكمة المطعون في حكمها بجلسة 21/4/2009 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رد وبطلان وبصحة توقيع الطاعن الأول على عقد الإيجار المؤرخ 5/1/1996، ثم قضت بالحكم المطعون فيه بإحالة الطلب العارض والدعوى الأصلية إلى محكمة القضاء الإداري لنظرهما، ولما كان النزاع في خصوص هذا الطلب يدور حول مسألة صحة أو بطلان عقد الإيجار المؤرخ 5/1/1996 وأثر ذلك فيما إذا كان وضع يد المطعون ضدها الأولى على العين محل التداعي يستند إلى سبب صحيح من عدمه، وهو أمر غير متصل مباشرة أو غير مباشرة بالقرار الإداري الصادر برفض طلب المطعون ضدها الأولى بالتصريح لها بإدارة حانوت التداعي، وبالتالي فإن الطلب العارض سالف البيان يختص بنظره القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، ولا يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري، مما كان يتعين معه على المحكمة المطعون في حكمها التصدي لموضوع الطلب العارض باعتبارها المختصة ولائيًا بنظره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الطلب العارض بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظره وبانعقاد الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الإداري قولاً منه بوجود ارتباط بين موضوع الطلب العارض وموضوع الدعوى الأصلية رغم انتفاء الصلة بين الموضوع في كل منهما دون أن يفطن إلى أنه قد سبق الفصل في شق من الطلب العارض ودون أن يبين منه ما إذا كانت الإحالة تشمل موضوع الطلب العارض برمته أم قاصرة على الجزء المتبقي منه، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا فيما قضي به في موضوع الطلب العارض برمته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم.... لسنة ۲۰۰٦ أمام محكمة بنى سويف الابتدائية بطلب الحكم بتمكينها من استخراج الترخيص اللازم لإدارة الحانوت المبين بعقد الإيجار المؤرخ 5/1/1996، وقالت بيانًا لذلك : إنه بموجب هذا العقد استأجرت من الطاعن الأول المحل موضوع التداعي بقصد استعماله في التجارة، وإذ قام الطاعنان الثاني والثالث بشراء العقار الكائن به حانوت التداعي من الطاعن الأول في عام ۲۰۰٥ إلا أنهما قد تنصلا من عقد الإيجار المحرر لها فقد أقامت الدعوى، وجه الطاعنان الثاني والثالث طلبًا عارضًا قبل المطعون ضدها الأولى ابتغاء الحكم لهما برد وبطلان عقد الإيجار سند الدعوى لتزويره وبطردها من العين محل التداعي والتسليم، قضت محكمة أول درجة بقبول الطلب العارض شكلاً وفى الموضوع برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 5/1/1996 وبطرد المطعون ضدها الأولى من عين التداعي وتسليمها للطاعنين الثاني والثالث، وفي موضوع الدعوى الأصلية برفضها، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة ٤٥ ق بني سويف، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرًا وأودع تقريره قضت بتاريخ 21/4/2009 في موضوع الطعن بالإنكار بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب العارض برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 5/1/1996 وبصحة توقيع الطاعن الأول عليه وبإعادة الاستئناف للمرافعة ليتناضل الخصوم في الموضوع، ثم قضت بتاريخ 19/4/2010 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيًا بنظر الدعوى الأصلية والطلب العارض وبإحالتهما إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لنظرهما، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة في الطعن أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا فيما قضى به بخصوص الدعوى الفرعية، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنون بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى في الدعوى الفرعية بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظرها وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري في حين أن الطلب العارض أقيم برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 5/1/1996 وطرد المطعون ضدها الأولى بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب ولا يرتبط بموضوع الدعوى الأصلية باستخراج التراخيص اللازمة لإدارة حانوت النزاع، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القضاء العادي - وحسبما انتهى إليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وكافة المنازعات التي لم تخرج عن اختصاصه بنص خاص، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناءً واردًا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، ولازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل فى النزاع لجهة أخرى غير المحاكم، فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون باقيًا للقضاء العادي على أصل ولايته العامة، وأن رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى يترتب عليه استقلال هذا الطلب بكيانه عن الخصومة الأصلية، وعدم تأثره بما يطرأ عليها من أمور وما قد يلحق بها من بطلان أو عدم قبول متى استوفى شروط قبوله، وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوه، وأن المقصود بالارتباط بين طلب الضمان أو أي طلب عارض وبين الدعوى الأصلية الذي يخضع لتقدير المحكمة، هو قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة لتحققهما وتحكم فيهما معًا قصرًا في الوقت والجهد والنفقات والإجراءات، مما مفاده أن الارتباط يتوفر كلما بدا للمحكمة أن من شأن فصل الطلب العارض أو المرتبط عن الدعوى الأصلية احتمال الإضرار بحسن سير العدالة، وأنه ولئن كان تقدير توفر الارتباط بين الطلبات العارضة المقدمة في الدعوى والطلبات الأصلية من سلطة محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون ما خلصت إليه في خصوصه سائغًا. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المرددة بين الخصوم أن المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها الأصلية ابتداءً بطلب الحكم بتمكينها من استخراج الترخيص اللازم لإدارة الحانوت المبين بعقد الإيجار المؤرخ 5/1/1996 المحرر بينها وبين الطاعن الأول - والصادر بشأنه القرار الإداري رقم.... لسنة ٢٠٠٦ من المطعون ضده الثاني بصفته بالرفض -، وكان الطاعنان الثاني والثالث قد تقدما إلى المحكمة بطلب عارض قبل المطعون ضدها الأولى - أبدي بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - ابتغاء الحكم لهما برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 5/1/1996 وطرد الأخيرة من العين محل التداعي والتسليم، وقضت فيه المحكمة المطعون في حكمها بجلسة 21/4/2009 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رد وبطلان وبصحة توقيع الطاعن الأول على عقد الإيجار المؤرخ 5/1/1996 ثم قضت بالحكم المطعون فيه بإحالة الطلب العارض والدعوى الأصلية إلى محكمة القضاء الإداري لنظرهما، ولما كان النزاع في خصوص هذا الطلب يدور حول مسألة صحة أو بطلان عقد الإيجار المؤرخ 5/1/1996 وأثر ذلك فيما إذا كان وضع يد المطعون ضدها الأولى على العين محل التداعي يستند إلى سبب صحيح من عدمه، وهو أمر غير متصل مباشرة أو غير مباشرة بالقرار الإداري الصادر برفض طلب المطعون ضدها الأولى بالتصريح لها بإدارة حانوت التداعي، وبالتالي فإن الطلب العارض سالف البيان يختص بنظره القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، ولا يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري، مما كان يتعين معه على المحكمة المطعون في حكمها التصدي لموضوع الطلب العارض باعتبارها المختصة ولائيًا بنظره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الطلب العارض بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظره وبانعقاد الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الإداري قولاً منه بوجود ارتباط بين موضوع الطلب العارض وموضوع الدعوى الأصلية رغم انتفاء الصلة بين الموضوع في كل منهما دون أن يفطن إلى أنه قد سبق الفصل في شق من الطلب العارض ودون أن يبين منه ما إذا كانت الإحالة تشمل موضوع الطلب العارض برمته أم قاصرة على الجزء المتبقي منه، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا فيما قضي به في موضوع الطلب العارض برمته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3748 لسنة 90 ق جلسة 28 / 12 / 2022 مكتب فنى 73 ق 148 ص 1183

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2022

برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، خالد مدكور ومحمد عبد الفتاح سليم نواب رئيـس المحكمة.

-----------------

(148)

الطعن رقم 3748 لسنة 90 القضائية

(1) حُكم " حجية الأحكام : شروط الحجية : الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به ". قوة الأمر المقضي : شرطها ".

حُجية الأحكام المانعة. ثبوتها للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق. شرطه. وحدة الخصوم والمحل والسبب. م 101 إثبات. قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الأولى لرفعها على غير ذي صفة وعدم الطعن على ذلك الشق من الحكم. مؤداه. حيازته لقوة الأمر المقضي. أثره. عدم قبول اختصامها في الطعن.

(2، 3) اختصاص " الاختصاص النوعي ". عمل " إنهاء الخدمة : فصل العامل : الفصل التعسفي " " سلطة جهة العمل : تأديب " " علاقة عمل : العاملون بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام ".

(2) قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة 52 لسنة 1970. اعتباره الأساس في تنظيم علاقة العمل بين هذه المعاهد والعاملين فيها. سريان قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل معقودًا لمجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 40 منه. صدور قرار توقيع جزاء الفصل من غير هذا المجلس. أثره. بطلان القرار. خلو القانون من تعيين جهة القضاء المختص بنظر الطعن في قرار الفصل الصادر من غير مجلس التأديب. مؤداه. انعقاد الاختصاص للمحكمة العمالية. المواد 31، 38، 39 من القانون سالف الذكر، م 70 ق العمل 12 لسنة 2003 المعدلة.

(3) مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام. من الجهات المخاطبة بقانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة. صدور قرار منه بتوقيع جزاء الفصل على الطاعن. أثره. بطلان القرار. علة ذلك. عدم صدوره من مجلس التأديب المختص بتوقيع هذا الجزاء. مؤداه. انعقاد الاختصاص بنظر الطعن فيه للمحكمة العمالية. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة العمالية نوعيًا بنظر الدعوى. فساد ومخالفة للقانون وخطأ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الحجية المانعة لا تثبت وفق نص المادة 101 من قانون الإثبات إلا للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسببًا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الأولى، وخلت مدونات الحكم المطعون فيه من الطعن على هذا الشق من الحكم وأصبح حائزًا لقوة الأمر المقضي، ومن ثم فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول.

2- النص في المواد 31، 38، 39 من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة - المنطبق على واقعة النزاع -، والنص في المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدلة بالقانون 180 لسنة 2008 يدل على أن قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة - سالف الذكر - هو الأساس في تنظيم علاقة العمل بين هذه المعاهد والعاملين فيها، ويسري عليهم قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، وأن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل معقودًا لمجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 40 منه، فإذا صدر قرار توقيع جزاء الفصل من غير هذا المجلس سواء من مدير المعهد أو مجلس إدارته كان باطلًا، وإذ خلا القانون - المشار إليه - من تعيين جهة القضاء المختص بنظر الطعن في قرار الفصل الصادر من غير مجلس التأديب، فإن الاختصاص بنظر هذا الطعن يكون معقودًا للمحكمة العمالية إعمالًا للمادة 31 من القانون رقم 52 لسنة 1970 - المشار إليه -، والمادة 70 من قانون العمل سالف الذكر.

3- إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن مجلس إدارة الأكاديمية المطعون ضدها الثانية وهي من الجهات المخاطبة بقانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة أصدر القرار رقم 41 لسنة 2015 بتاريخ 5/11/2015 بتوقيع جزاء الفصل على الطاعن، ومن ثم فإن هذا القرار يكون باطلًا ومن ثم تعسفيًا لعدم صدوره من مجلس التأديب المختص بتوقيع هذا الجزاء، ويضحى الاختصاص بنظر الطعن في هذا القرار معقودًا للمحكمة العمالية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن لحقيقة الواقع المطروح في الدعوى بشأن صدور قرار من المطعون ضدها الثانية بفصل الطاعن من العمل، وأن هذا القرار ترتب عليه إنهاء علاقة العمل وقضى بعدم اختصاص المحكمة العمالية نوعيًا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل لمجلس التأديب وفقًا للمادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1970 رغم صدور قرار المطعون ضدها الثانية بتوقيع هذا الجزاء بالفعل على الطاعن، فإنه يكون فضلًا عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن وبعد أن تعذر على مكتب العمل المختص تسوية النزاع وديًا بينه وبين المطعون ضدهما (1- الشركة المصرية بمدينة الإنتاج الإعلامي، 2- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام) أقام عليهما الدعويين رقمي...،... لسنة 2015 عمال السادس من أكتوبر الابتدائية بطلب الحكم أولًا : بأحقيته في الترقية إلى وظيفة أمين عام شعبة بدرجة مدير عام، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن عدم ترقيته إلى هذه الوظيفة. ثانيًا : بوقف وإلغاء قرار المطعون ضدها الثانية رقم 41 لسنة 2015 بفصله من العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا إليه مستحقاته المالية المحتجزة ومنها الأجر المستحق له عن شهر نوفمبر سنة 2015 وما يستجد حتى الفصل في الدعوى، والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن فصله من العمل عسفًا، وقال بيانًا لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية التي تخطته في الترقية إلى الوظيفة المشار إليها رغم استيفائه لاشتراطات شغلها ثم فصلته بدون مبرر من العمل لديها بموجب قرارها سالف الذكر الصادر بتاريخ 5/11/2015 والذي أخطرته به بتاريخ 15/11/2015، وإذ أصابه من جراء قرارها بتخطيه في الترقية وقرارها بفصله من العمل أضراراً مادية وأدبية، فقد أقام هاتين الدعويين بطلباته سالفة البيان، كما ادعت المطعون ضدها الثانية فرعيًا بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدي إليها مبلغ 145974,13 جنيه قيمة ما صرف له بدون وجه حق، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/2/2019 بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للطاعن مبلغ 3412 جنيه قيمة أجره عن مدة 15 يومًا من شهر نوفمبر 2015، ومبلغ 170000 جنيهًا تعويضًا عن الفصل التعسفي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفي الدعوى الفرعية برفضها، استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 136 ق القاهرة " مأمورية السادس من أكتوبر "، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم... لسنة 136 ق، وبتاريخ 24/12/2019 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة ضمنتها الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى وأبدت رأيها في الموضوع بنقض الحكم، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الأولى، ولم يطعن على هذا الشق من الحكم بالاستئناف فأصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي بما يمنع قبول الطعن بالنسبة لها.

وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه من المقرر أن الحجية المانعة لا تثبت وفق نص المادة 101 من قانون الإثبات إلا للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسببًا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الأولى، وخلت مدونات الحكم المطعون فيه من الطعن على هذا الشق من الحكم وأصبح حائزًا لقوة الأمر المقضي، ومن ثم فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول.

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم اختصاص المحكمة العمالية نوعيًا بنظر الدعوى تأسيسًا على أن المختص بتوقيع جزاء الفصل على العاملين بالمطعون ضدها الثانية وفقًا للمادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن المعاهد العالية الخاصة مجالس التأديب المنصوص عليها بالمادة 40 من ذات القانون، رغم إن دعواه كانت طعنًا على قرار الفصل الصادر من مجلس إدارة المطعون ضدها الثانية، ولما كان القانون سالف الذكر لم يحدد الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن في قرار الفصل في هذه الحالة، فإن المحكمة العمالية تكون هي المختصة بنظر دعواه إعمالًا للمادة 31 من ذات القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 31 من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة - المنطبق على واقعة النزاع- على أن " تسري في شأن العاملين بالمعاهد العليا الخاصة أحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون "، والنص في مادته 38 على أن " الجزاءات التي يحوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس والعاملين في المعاهد العالية الخاصة هي :- 1- الإنذار، 2- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا. 3- الوقف عن العمل بمرتب أو بدون مرتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 4- الفصل من المعهد. 5- الفصل من المعهد مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم "، وفي المادة 39 من ذات القانون على أنه " لمدير المعهد توقيع عقوبة الإنذار بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين المعينين بالمعهد... ويجوز التظلم إلى مجلس الإدارة من القرار التأديبي الصادر من المدير... أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب..."، والنص في المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدلة بالقانون 180 لسنة 2008 على أنه " إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة تشكل من... خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرون يومًا من تاريخ تقديم الطلب جاز لأيٍ منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة 71 من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية... " يدل على أن قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة - سالف الذكر - هو الأساس في تنظيم علاقة العمل بين هذه المعاهد والعاملين فيها، ويسري عليهم قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، وأن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل معقودًا لمجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 40 منه، فإذا صدر قرار توقيع جزاء الفصل من غير هذا المجلس سواء من مدير المعهد أو مجلس إدارته كان باطلًا، وإذ خلا القانون - المشار إليه - من تعيين جهة القضاء المختص بنظر الطعن في قرار الفصل الصادر من غير مجلس التأديب، فإن الاختصاص بنظر هذا الطعن يكون معقودًا للمحكمة العمالية إعمالًا للمادة 31 من القانون رقم 52 لسنة 1970 - المشار إليه -، والمادة 70 من قانون العمل سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن مجلس إدارة الأكاديمية المطعون ضدها الثانية وهي من الجهات المخاطبة بقانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة أصدر القرار رقم 41 لسنة 2015 بتاريخ 5/11/2015 بتوقيع جزاء الفصل على الطاعن، ومن ثم فإن هذا القرار يكون باطلًا ومن ثم تعسفيًا لعدم صدوره من مجلس التأديب المختص بتوقيع هذا الجزاء، ويضحى الاختصاص بنظر الطعن في هذا القرار معقودًا للمحكمة العمالية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن لحقيقة الواقع المطروح في الدعوى بشأن صدور قرار من المطعون ضدها الثانية بفصل الطاعن من العمل، وأن هذا القرار ترتب عليه إنهاء علاقة العمل وقضى بعدم اختصاص المحكمة العمالية نوعيًا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل لمجلس التأديب وفقًا للمادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1970 رغم صدور قرار المطعون ضدها الثانية بتوقيع هذا الجزاء بالفعل على الطاعن، فإنه يكون فضلًا عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف المرفوع من الطاعن، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 749 لسنة 70 ق جلسة 4 / 1 / 2022 مكتب فنى 73 ق 12 ص 107

جلسة 4 من يناير سنة 2022

برئاسة السيـد القاضي / جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد منصور، منصور الفخراني، أحمد موافى نواب رئيس المحكمة، ومحمود أبو المجد.

----------------

(12)

الطعن رقم 749 لسنة 70 القضائية

(1) إرث " تعلق أحكام الإرث بالنظام العام ".

أحكام الإرث. تعلقها بالنظام العام. التحايل عليها. باطل بطلانًا مطلقًا لا تلحقه الإجازة يحكم به القاضي من تلقاء نفسه. أثره. تحريم التعامل في التركات المستقبلية. مؤداه. عدم جواز الاتفاق قبل وفاة أي إنسان على شيء يمس بحق الإرث عنه أو التصرف فيه قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه.

(2) شيوع " وضع الشريك يده على جزء مفرز من العقار الشائع ".

وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على جزء معين من المال الشائع. عدم أحقية باقي الشركاء في انتزاع هذا الجزء منه. علة ذلك. أحقية باقي الشركاء في مطالبته بمقابل انتفاعه بالجزء الزائد عن نصيبه. شرطه. توافر ملكية واضع اليد على الشيوع بأحد أسباب كسب الملكية.

(3) ملكية " انتقال الحقوق العقارية من المورث للورثة بمجرد الوفاة ".

ثبوت أن الطاعنة كانت زوجة لمورث المطعون ضدهم ولها نصيبها الشرعي في تركته. مؤداه. تحصل المطعون ضدهم على إقرار منها بتنازلها عنه قبل وفاة المورث اعتباره مساس بالحق في الإرث قبل انفتاحه وثبوت الحق فيه. أثره. بطلانه بطلانًا مطلقًا. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتداده بهذا الإقرار. مخالفة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كون الإنسان وارثاً أو غير وارث، وكونه يستقل بالإرث أو يشاركه فيه غيره إلى غير ذلك من أحكام الإرث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق في التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعًا وأنصبتهم مما يتعلق بالنظام العام والتحايل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلانًا مطلقًا لا تلحقه الإجازة ويحكم القاضي به من تلقاء نفسه في أية حالة كانت عليها الدعوى وتحريم التعامل في التركات المستقبلية يأتي نتيجة لهذا الأصل، فلا يجوز قبل وفاة أي إنسان الاتفاق على شيء يمس بحق الإرث عنه سواء من جهة إيجاد ورثة غير من لهم الميراث شرعًا أو من جهة الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية أو من جهة التصرف في حق الإرث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه، بل جميع هذه الاتفاقات وما شابهها مخالف للنظام العام.

2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على جزء معين من المال الشائع تسهيلاً لطريقة الانتفاع فليس من حق باقي الشركاء انتزاع هذا الجزء منه، باعتبار أن واضع اليد يمتلك فيه ما يتناسب مع نصيبه في المجموع ويكون انتفاعه بالباقي مستمداً من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل في المنفعة، وكل ما لهم أن يطالبوا هذا الشريك بمقابل انتفاعه بالجزء الذى يضع اليد عليه زائدًا عن نصيبه، إلا أن كل ذلك رهن بأن يكون واضع اليد مالكًا على الشيوع بأحد أسباب الملكية.

3 – إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت زوجة لمورث المطعون ضدهم، ومن ثم يكون لها نصيبها الشرعي في تركته، وإذ تحصل منها المطعون ضدهم على إقرار بتنازلها عنه قبل وفاة المورث فإن هذا التنازل يكون قد مس الحق في الإرث قبل انفتاحه وثبوت الحق فيه، وهو ما يقع باطلاً بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام ويحكم القاضي به من تلقاء نفسه لتعارضه مع أحكام الميراث المتعلقة بالنظام العام والتي لا تُجيز الاتفاق على التنازل عنه قبل ثبوت الحق فيه بوفاة المورث بتنازلها عن شقة التداعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالإقرار الباطل الصادر من الطاعنة، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الدعوى رقم... لسنة 1999 محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بطردها من شقة النزاع المبينة بالصحيفة – عدا الغرفة التي تقيم بها - والتسليم، وفى بيان ذلك يقولون إنها كانت زوجة لوالدهم – مورثها ومورثهم – وأقامت معه بشقة الزوجية حتى وفاته في 22/8/1998 وأنها وقعت على إقرار ثابت التاريخ تقر فيه بأن الشقة وما بها من منقولات تخص والدتهم وأنها ليست لها أية حقوق عليها، حكمت المحكمة برفض الدعوى، بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم... لسنة 40 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعنة من شقة التداعي عدا الغرفة التي تقيم بها والتسليم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعـت النيابـة مذكرة أبـدت فيهـا الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أُقيم على ستة أسباب تنعى الطاعنة بالأسباب الثاني والرابع والخامس والسادس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول إنها كانت زوجة لوالد المطعون ضدهم وأقامت معه بشقة الزوجية حتى وفاته في 22/8/1998 وقبل وفاته أرغمها المطعون ضدهم على التوقيع على إقرار مؤرخ 1/10/1990 تقر فيه بأن الشقة ومحتوياتها من حق والدتهم المتوفاة وأنها ليس لها إلا متعلقاتها الشخصية بالشقة التي تقيم فيها، وإذ كان زوجها المورث يمتلك نصف العقار الكائن به شقة التداعي على الشيوع وأنها ترث الثمن في تركته كزوجة منفردة بما يعادل 12س، 1 قيراطا مشاعًا، وأن وضع يدها على الشقة يرتكن إلى ملكيتها بالميراث التي أُرغِمَت على التنازل عنه قبل ثبوته فيقع باطلاً بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلائها من شقة التداعي - عدا الغرفة التي تُقيم فيها – والتسليم، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن كون الإنسان وارثاً أو غير وارث، وكونه يستقل بالإرث أو يشاركه فيه غيره إلى غير ذلك من أحكام الإرث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق في التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعًا وأنصبتهم مما يتعلق بالنظام العام والتحايل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلانًا مطلقًا لا تلحقه الإجازة ويحكم القاضي به من تلقاء نفسه في أية حالة كانت عليها الدعوى وتحريم التعامل في التركات المستقبلية يأتي نتيجة لهذا الأصل، فلا يجوز قبل وفاة أي إنسان الاتفاق على شيء يمس بحق الإرث عنه سواء من جهة إيجاد ورثة غير من لهم الميراث شرعًا أو من جهة الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية أو من جهة التصرف في حق الإرث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه بل جميع هذه الاتفاقات وما شابهها مخالف للنظام العام، وأنه إذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على جزء معين من المال الشائع تسهيلاً لطريقة الانتفاع فليس من حق باقي الشركاء انتزاع هذا الجزء منه باعتبار أن واضع اليد يمتلك فيه ما يتناسب مع نصيبه في المجموع ويكون انتفاعه بالباقي مستمداً من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل في المنفعة وكل ما لهم أن يطالبوا هذا الشريك بمقابل انتفاعه بالجزء الذى يضع اليد عليه زائدًا عن نصيبه، إلا أن كل ذلك رهن بأن يكون واضع اليد مالكًا على الشيوع بأحد أسباب الملكية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت زوجة لمورث المطعون ضدهم ومن ثم يكون لها نصيبها الشرعي في تركته، وإذ تحصل منها المطعون ضدهم على إقرار بتنازلها عنه قبل وفاة المورث، فإن هذا التنازل يكون قد مس الحق في الإرث قبل انفتاحه وثبوت الحق فيه، وهو ما يقع باطلاً بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام ويحكم القاضي به من تلقاء نفسه لتعارضه مع أحكام الميراث المتعلقة بالنظام العام والتي لا تُجيز الاتفاق على التنازل عنه قبل ثبوت الحق فيه بوفاة المورث بتنازلها عن شقة التداعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالإقرار الباطل الصادر من الطاعنة، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه – ولما تقدم – وكان حكم أول درجة قد انتهى إلى بطلان الإقرار سالف الذكر باعتبارها مالكة بقدر حصتها الميراثية في عين التداعي وقضى برفض الدعوى فإنه يتعين تأييده.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ