الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 يونيو 2024

الطعن 12492 لسنة 85 ق جلسة 14 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 11 ص 91

جلسة 14 من يناير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل عمارة ، عاطف عبد السميع ، أحمد رضوان ومحمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة .

---------------

(11)

الطعن رقم 12492 لسنة 85 القضائية

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .

عدم التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد أو تقديم أسباب له . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه .

عدم التزام المحكمة بأن تورد من الأسباب إلا ما تقيم عليه قضاءها . لها الأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه واطراح ما عداه .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. نعي الطاعن في هذا الشأن رغم اطراحها دفاعه برد سائغ . غير مقبول .

(4) قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " . عقوبة " العقوبة المبررة " .

البحث في توافر ظرف سبق الإصرار . موضوعي . حد ذلك ؟

تدليل الحكم على توافر ظرف سبق الإصرار بما يكفي لتحققه . نعي الطاعن عليه رغم قضاءه بعقوبة القتل العمد المقترن بجناية بدون سبق إصرار مع استعماله الرأفة . غير مقبول .

(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول .

مثال .

(6) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".

الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة ونفي التهمة وتلفيقها وعدم التواجد على مسرح الجريمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(7) شريعة إسلامية . صلح .

نعي الطاعن على المحكمة إغفالها تصالح ورثة المجني عليه وقبولهم الدية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وصفها المصدر الرئيسي للتشريع . غير مقبول . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الطاعن / .... لم يقرر بالطعن في الميعاد كما لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً .

2- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وكان تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه ، كما أن للمحكمة ألا تورد بالأسباب إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وإذ كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها وبما يكفي بياناً لوجه استدلاله بها على صحة الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه .

3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم جدية تلك التحريات واطرحه برد سائغ ، فإن ما يذهب إليه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً .

4- من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ، ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الظرف وساق لإثباته من الدلائل والقرائن ما يكفي لتحققه وفقاً للقانون ، وكان الحكم فوق ذلك قد قضى على الطاعن بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد المقترن بجناية أخرى بدون سبق إصرار مع استعمال المادة 17 عقوبات ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

5- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص تناقض التقارير الطبية وحصول تزوير فيها – على النحو الوارد بوجه طعنه – فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، ولا يقبل منه التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

6- لما كان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاؤها في حق الطاعن وعدم تواجده على مسرح الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه ، كل ذلك ، إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً ، طالما أن الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – كما هو الحال في هذه الدعوى – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

7- لما كان ما يثيره الطاعن من أنه كان يتعين على المحكمة أن تلتفت إلى التصالح الذي تم بينه وبين ورثة المجني عليه وقبولهم الدية وتقدره في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية التي تعتبر المصدر الرئيسي للتشريع – والتي تجعله بمثابة عفو يسقط عنه العقاب – فمردود بأن ما تضمنه الدستور من نص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لا يفيد وجوب تطبيق هذه الأحكام إلا باستجابة المشرع بتدخل منه لإفراغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ ، ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي لا سند له .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم :

قتلوا / .... عمداً ، بأن أطلق صوبه المتهم الأول عياراً نارياً من سلاح ناري كان بحوزته " فرد خرطوش " قاصداً من ذلك قتله ، فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهم الأول : أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " .

- أحرز ذخائر " طلقة واحدة " مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه .

 - أطلق أعيرة نارية داخل المدينة .

المتهم الثاني : شرع في قتل / .... عمداً ، بأن أطلق صوبه عياراً نارياً من سلاح ناري كان بحوزته قاصداً من ذلك قتله ، فأحدث به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق ، وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .

- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش ".

- أحرز ذخائر " طلقة واحدة " مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه .

- أطلق أعيرة نارية داخل المدينة .

المتهمون من الأول حتى الرابع : أحرزوا وحازوا أسلحة بيضاء بدون ترخيص " سيوفاً ، وسكاكين " .

وأحالتهم لمحكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى ورثة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه .

والمحكمة المذكورة عدلت القيد بإضافة المادتين ۲۳۰ ، ۲۳۱ من قانون العقوبات وعدلت الوصف بإضافة ظرف سبق الإصرار ، وأضافت للوصف " اقتران جناية القتل العمد بجناية الشروع في القتل " وقضت بعد إثبات ترك المدعين بالحق المدني لدعواهم ، حضورياً للأول والثالث والرابع وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 45 ، 46/۱، 2 ، 230 ، 231 ، 234/2،1 ، 377/6 من قانون العقوبات ، والمواد ۱/۱ ، 25 مكرراً/۱ ، 26/4،1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 السنة ۱۹۷۸ ، 165 لسنة ۱۹۸۱ ، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة ۲۰۱۲ ، والجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول ، والبندين رقمي (1 ، 6) من الجدول رقم 1 الملحق بذات القانون ، وبعد إعمال أحكام نص المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات بمعاقبة .... ، ..... ، ..... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية . وبمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف ، وبإثبات ترك المدعين بالحق المدني دعواهم المدنية وألزمتهم مصروفاتها .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الطاعن / .... لم يقرر بالطعن في الميعاد كما لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً .

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية الشروع فيه وإحراز أسلحة بيضاء بغير ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه عول على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها ، ولم يعرض في مدوناته لهذا التناقض أو يورد له ذكراً ولم يرد على دفاعه في هذا الشأن ، وتساند إلى تحريات الشرطة مطرحاً الدفع بعدم جديتها بما لا يصلح لاطراحه ، ولم يدلل على توافر ظرف سبق الإصرار رغم تمسكه بعدم توافره في حقه ، وأغفل دفعه بتناقض التقارير الطبية وحصول تزوير فيها من حيث مواقيت تحريرها وتسلسل أرقامها ، وضرب صفحاً عن دفاعه القائم على عدم معقولية تصوير الواقعة وانتفائها في حقه وعدم تواجده على مسرح الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه ، وأخيراً فقد التفت الحكم عن الصلح الذي تم بينه وبين ورثة المجني عليه وأخذهم الدية ودلالة ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية – وهي المصدر الرئيسي للتشريع – التي تجعله بمثابة عفو يسقط عنه العقاب ، مما كان لازمه أن تتصدى له المحكمة وتقول كلمتها فيه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وكان تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه ، كما أن للمحكمة ألا تورد بالأسباب إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وإذ كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها وبما يكفي بياناً لوجه استدلاله بها على صحة الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم جدية تلك التحريات واطرحه برد سائغ ، فإن ما يذهب إليه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ، ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الظرف وساق لإثباته من الدلائل والقرائن ما يكفي لتحققه وفقاً للقانون ، وكان الحكم فوق ذلك قد قضى على الطاعن بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد المقترن بجناية أخرى بدون سبق إصرار مع استعمال المادة 17 عقوبات ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص تناقض التقارير الطبية وحصول تزوير فيها – على النحو الوارد بوجه طعنه – فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، ولا يقبل منه التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاؤها في حق الطاعن وعدم تواجده على مسرح الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه ، كل ذلك ، إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً ، طالما أن الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – كما هو الحال في هذه الدعوى – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أنه كان يتعين على المحكمة أن تلتفت إلى التصالح الذي تم بينه وبين ورثة المجنى عليه وقبولهم الدية وتقدره في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية التي تعتبر المصدر الرئيسي للتشريع – والتي تجعله بمثابة عفو يسقط عنه العقاب – فمردود بأن ما تضمنه الدستور من نص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لا يفيد وجوب تطبيق هذه الأحكام إلا باستجابة المشرع بتدخل منه لإفراغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ ، ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي لا سند له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 10 يونيو 2024

قرار وزير الاتصالات 250 لسنة 2024 بإضافة فصل (خدمة البريد الإلكتروني المسجل)

 الوقائع المصرية - العدد 124 - في 4 يونية سنة 2024 

مادة رقم 1

يُضاف فصل تاسع بعنوان خدمة البريد الإلكتروني المسجل إلى الباب الأول من القرار الوزاري رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٢ الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦ لسنة ۱۹۷۰ بنظام البريد تكون نصوص مواده على النحو المرفق .

 

مادة رقم 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار ومرفقه فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
د/ عمرو سميح طلعت

 

الفصل المضاف

الباب الأول الفصل التاسع (خدمة البريد الإلكتروني المسجل)
مادة (57 مكررًا) - تعريفات :
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها يقصد - في أحكام هذا الباب - بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
1- البريد الإلكتروني : وسيلة لتبادل رسائل إلكترونية على عنوان محدد بين أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري عبر شبكة معلوماتية أو غيرها من وسائل الربط الإلكترونية من خلال أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها سواء اشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة أم لا .
2- خدمة البريد الإلكتروني المسجل : خدمة إلكترونية منشأة ومسجلة من خلال الهيئة القومية للبريد وتختص بتقديمها دون غيرها بغرض تيسير تبادل رسائل إلكترونية تبادلاً أمنا وموثوقًا فيه .
3- الصندوق البريدي الإلكتروني : يتيح استقبال وإرسال وتسليم وتخزين الرسائل والمعلومات الإلكترونية والنفاذ إليها .
4- الختم البريدي الإلكتروني (الشهادة) : يقدم سلسلة من الأدلة التي تخزنها الهيئة القومية للبريد لإثبات وجود الحدث الإلكتروني لمحتوى ما في تاريخ ووقت ما ، وذلك لطرف محدد / أطراف محددين .
5- المستخدم : أي شخص طبيعي أو اعتباري ذي أهلية قانونية كاملة يقوم بالتسجيل فى خدمة البريد الإلكتروني المسجل "بريدي" وهو مالك لحساب البريد الإلكتروني المسجل يمكنه فقط استلام رسائل عادية ، مسجلة ، مسجلة بعلم وصول على حسابه المسجل لدى الهيئة القومية للبريد بخدمة بريدي من جميع المشتركين
في خدمة بريدي .
6- المشترك : أي شخص طبيعي أو اعتباري ذي أهلية قانونية كاملة يقوم بالتسجيل فى خدمة البريد الإلكتروني المسجل وهو مالك لحساب البريد الإلكتروني المسجل ويمكنه إرسال رسائل إلى جميع مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني المسجل ، وكذلك استخدام خدمة الخزنة الرقمية .
7- الخزنة الرقمية : هي خدمة جمع المستندات الرقمية الصادرة من الجهات الحكومية وغير الحكومية من الجهة لحظيًا لصالح المشترك وختمها إلكترونيًا بما يضمن سلامة المستند وصلاحيته وإرسالها إلى جهة أخرى تطلب هذا المستند لإتمام معاملة قانونية ، أو تجارية ، أو خدمية أو غيرها من الأغراض .
مادة (57 مكررًا 1) - خدمة البريد الإلكتروني المسجل :
تختص الهيئة القومية للبريد وحدها دون غيرها بتقديم وتطوير وتشغيل وإدارة خدمة البريد الإلكتروني المسجل فى جمهورية مصر العربية وفقًا للمعايير والضوابط الفنية التي تضمن الثقة الإلكترونية تتضمن خدمة البريد الإلكترونى المسجل ما يلي :
1- التوقيع الإلكتروني .
2- الختم البريدي للتصديق الإلكتروني .
3- ختم الوقت الإلكتروني .
4- صندوق البريد الإلكتروني .
5- خدمة نقل البيانات بين المستفيدين بالطرق الإلكترونية وتقديم دليل يتعلق بمعالجة البيانات المرسلة .
6- خدمة الخزنة الرقمية .
7- حماية البيانات المرسلة .
مادة (57 مكررًا 2) - سمات خدمة البريد الإلكتروني المسجل :
تتمتع خدمة البريد الإلكتروني المسجل بنفس سمات الثقة لخدمة البريد المسجل والمسجل بعلم وصول ، وبما لا يتعارض مع طبيعة رسائل البريد الإلكتروني والتي يتم من خلالها الحفاظ على سلامة البيانات من العبث والتحقق من مصدرها والتصديق على إرسال تلك البيانات من قبل المرسل المحدد الهوية، واستلامها من قبل المرسل إليه المحدد الهوية ، والتصديق على دقة تاريخ ووقت الإرسال والاستلام المشار إليهما ، وذلك وفقا لما يلى :
1- إشعار إرسال إلكترونى .
2- إشعار استلام إلكتروني .
٣- إشعار بفشل الاستلام إلكتروني .
٤- تحديد هوية المُرسل والتصديق على هويته إلكترونيًا .
5- تحديد المرسل إليه قبل تسليم البيانات والتصديق على هويته إلكترونيًا .
٦- تحديد تاريخ ووقت إرسال البيانات وتلقيها وأى تغيير فيها بواسطة ختم الوقت الإلكتروني والتصديق على وقت وتاريخ الإرسال ووقت الاستلام .
7- تأمين إرسال البيانات وتلقيها عن طريق توقيع إلكتروني أو ختم إلكتروني بطريقة تمنع إمكانية تغيير البيانات .
8- ضمان صحة وموثوقية الرسائل الإلكترونية المتبادلة عبر خدمة البريد الإلكتروني المسجل .
9- ختم إلكتروني على الرسائل الإلكترونية .
مادة (57 مكررًا 3) - الأثر القانوني لخدمة البريد الإلكتروني المسجل :
تتمتع خدمة البريد الإلكتروني المسجل بذات سمات الثقة المقررة للبريد المسجل والمسجل بعلم الوصول من حيث الأثر القانوني والصلاحية وقابلية النفاذ والقبول بها في الإجراءات القانونية كدليل على إثبات صحة البيانات المتداولة عبر خدمة البريد الإلكتروني المسجل وكذلك مصدر هذه البيانات .
مادة (57 مكررًا 4) - الضوابط والتشغيلية والتقنية :
1- تصدر الهيئة القومية للبريد الضوابط الفنية والتشغيلية ومدد الحفظ اللازمة لتقديم خدمة البريد الإلكتروني المسجل استنادًا إلى المعايير الدولية واتفاقية الاتحاد البريدي العالمي الخاصة بخدمة البريد الإلكتروني المسجل بريديًا ووفقًا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية .
2- تلتزم الهيئة القومية للبريد بالاشتراطات والضوابط الفنية والتقنية الخاصة بخدمات الثقة المنصوص عليها فى أحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

الأحد، 9 يونيو 2024

الطعن 46006 لسنة 85 ق جلسة 3 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 37 ص 256

جلسة 3 من مارس سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير، الأسمر نظير، خالد جاد وأسامة عباس نواب رئيس المحكمة .

------------------

(37)

الطعن رقم 46006 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . متى كان ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

مثال .

(2) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟

لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهدين والأخذ منها بما تطمئن إليه .

مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم .

(3) أسباب الإباحة وموانع العقاب " حالة الضرورة " . مسئولية جنائية . محكمة الموضوع  " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

حالة الضرورة التي تسقط المسئولية . ماهيتها ؟

تقدير إكراه المتهم أو اختياره في مقارفة الجريمة . موضوعي . ما دام سائغاً .

إطلاق الطاعن النار على المجني عليهما كون أحدهما متلبساً بجريمة السير عكس الاتجاه وخشية حملهما متفجرات . لا يوفر حالة الضرورة . ما لم يقترن بالخطر الجسيم . التفات الحكم عن دفاعه . لا يعيبه . علة ذلك ؟

(4) قانون " تفسيره " . مسئولية جنائية . أسباب الإباحة وموانع العقاب " استعمال الحق " .

مظهر التثبت والتحري اللذين يتطلبهما القانون في الحالة المنصوص عليها في المادة 63 عقوبات . ماهيته ؟

نعي الطاعن بانتفاء مسئوليته عن واقعة إصابة المجني عليهما في مقتل بعيار ناري لتوافر حالة التلبس كونه موظفاً عمومياً . غير مجد . متى لم يتبع التعليمات المستمدة من روح القانون والتعليمات الشُرطية بشأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية الصادر بها قرار وزير الداخلية 156 لسنة 1964 .

(5) إثبات " شهود " " خبرة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 إثارة التناقض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : " إنه بتاريخ .... وأثناء مطاردة المتهم .... بسيارة الشرطة لدراجة بخارية قيادة المجني عليهما بشوارع منطقة .... وحال دخول المجني عليهما بالدراجة البخارية التي كانا يستقلانها بأحد الشوارع الجانبية قام المتهم بإطلاق عيار ناري حال استقلاله سيارة الشرطة في ملاحقتهما باتجاههما فأحدث إصابتهما التي أودت بحياتهما ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موتهما على النحو المبين بالتحقيقات " ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير الطب الشرعي واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة ، وقد حصل الحكم مؤدى تلك الأدلة وجاء استعراض المحكمة لها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع مـا أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويضحى منعي الطاعن في هذا الشأن لا محل له .

2- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وحاصلها أن الطاعن حال استقلاله سيارة الشرطة في ملاحقته المجني عليهما أطلق تجاههما عياراً نارياً فأحدث إصابتهما التي أودت بحياتهما ، ثم عرض الحكم لأدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته وأورد مؤداها بما لا يخرج عن مضمون ما أورده في بيانه لصورة الواقعة سوى أقوال الشاهدين الثاني والثالث اللذين شهدا بأن الطاعن حال إطلاقه العيار الناري على المجني عليها كان مترجلاً بعد نزوله من سيارة الشرطة ولا تثريب على المحكمة في تجزئتها لأقوال الشاهدين المذكورين وأخذها منها ما اطمأنت إليه المحكمة من وقوع الحادث من الطاعن على الصورة التي اعتنقتها المحكمة ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له .

3- من المقرر أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله وتقدير ما إذا كان المتهم مكرهاً أو مختاراً فيما أقدم عليه من مقارفته للجرم المسند إليه أمر موكول إلى قاضي الموضوع يستخلصه من عناصر الدعوى في حدود سلطته التقديرية بلا معقب عليه ما دام استخلاصه سائغاً لا شطط فيه ، ولما كان ما أورده الدفاع عن الطاعن أنه أطلق عياراً نارياً على المجني عليهما مما أحدث إصابتهما التي أودت بحياتهما لكون أحدهما متلبساً بجريمة السير عكس الاتجاه وخشية حملهما متفجرات - بفرض صحته - لا يؤثر في حالة الضرورة ما لم يقترن بالخطر الجسيم وهو ما لم يزعمه الطاعن فلا يعيب الحكم أن يلتفت عنه لأنه دفاع ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب .

4- لما كان ما أثاره الطاعن من انتفاء مسئوليته عن الواقعة لكونه موظفاً عمومياً واستعمل حقاً مخولاً له قانوناً مردوداً عليه بأن المقرر قانوناً أن مظهر التثبت والتحري اللذين يتطلبهما القانون في الحالة المنصوص عليها في المادة 63 من قانون العقوبات هو ألا يلجأ الموظف إلى استخدام سلاحه ضد من يشتبه في أمرهم إلا بعد التيقن من أن لشبهته محلاً واستنفاد وسائل الإرهاب والتهديد التي تعينه على القبض على المشتبه فيهم بغير حاجة إلى استعماله سلاحه ، ولذا قضت التعليمات المرعية بأنه إذا ما اشتبه شرطي في شخص نادى عليه ثلاث مرات فإذا لم يجبه وأمعن في سيره أطلق عياراً نارياً للإرهاب فإذا حاول المشتبه فيه الهرب أطلق صوب ساقه عياراً آخر ليعجزه عن الفرار ، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يعمل بهذه التعليمات المستمدة من روح القانون - على فرض صحة ما يدعيه من توافر حالة التلبس في حق أحد المجني عليهما واشتباهه فيهما - بل إن الطاعن بعد أن اقترب من المجني عليهما أطلق عليهما عياراً نارياً واحداً فأصابهما في مقتل " في رأسيهما " حال استقلالهما دراجة بخارية ولم يُعمل تعليمات الشرطة المفروضة عليه رعايتها في شأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية الصادر بها قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 . لما كان ذلك ، وكان ما أتاه الطاعن قد ينم عن استهانة بالتعليمات المفروضة عليه رعايتها واستخفاف بالأرواح لا يجيزه القانون ، ومن ثم يضحى منعاه في هذا الصدد غير سديد .

5- لما كان البين من محضر جلسة المرافعة والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : ضرب المجني عليهما .... و .... بأن أطلق صوبهما عياراً نارياً من سلاحه الميري - عهدته - رقم .... ماركة .... حال استقلالهما دراجة بخارية مترادفين قيادة المجني عليه الأول سالف الذكر فأصابهما دخولاً واستقراراً مع كسور بعظام الجمجمة وتهتك بالمخ وما صاحبهما من نزيف دموي إصابي وصدمة بالرأس في كل منهما على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلهما ولكن الضرب أفضى إلى موتهما على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصـــف الواردين بأمـر الإحالة .

وادعى والد المجني عليهما مدنيًا قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت ، وبجلسة .... تنازل عن دعواه المدنية .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريـــاً عمـلاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلي الموت ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه ، واعتنق صورتين للواقعة أولاها أن الطاعن حال استقلاله سيارة الشرطة أطلق عياراً نارياً تجاه المجني عليهما حال استقلالهما لدراجة بخارية وثانيها أن الطاعن أطلق العيار الناري حال كونه قد مترجلاً ، وأعرض عن دفاع الطاعن القائم على انتفاء مسئوليته عن الجريمة لتوافر حالة الضرورة في حقه ولوقوعها منه بصفته موظفاً عمومياً تنفيذاً لواجبات وظيفته واستعمالاً لحق مقرر بمقتضى نص المادتين 60 ، 63 من قانون العقوبات وتطبيقاً لتعليمات الشرطة لرجالها في شأن استعمال السلاح الناري سيما وأن المجني عليهما كانا في حالة تلبس بجريمة السير عكس الاتجاه وعدم حمل تراخيص للدراجة البخارية التي كانا يستقلانها واحتمال إحرازهما لمتفجرات ، وأخيراً أغفل الحكم ما أثاره الدفاع من تناقض بين الدليلين القولي والفني وأوجه الدفوع الجوهرية الأخرى ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

 و حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : " إنه بتاريخ .... وأثناء مطاردة المتهم .... بسيارة الشرطة لدراجة بخارية قيادة المجني عليهما بشوارع منطقة .... وحال دخول المجني عليهما بالدراجة البخارية التي كانا يستقلانها بأحد الشوارع الجانبية قام المتهم بإطلاق عيار ناري حال استقلاله سيارة الشرطة في ملاحقتهما باتجاههما فأحدث إصابتهما التي أودت بحياتهما ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موتهما على النحو المبين بالتحقيقات " ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير الطب الشرعي واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة ، وقد حصل الحكم مؤدى تلك الأدلة وجاء استعراض المحكمة لها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع مـا أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويضحى منعي الطاعن في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وحاصلها أن الطاعن حال استقلاله سيارة الشرطة في ملاحقته المجني عليهما أطلق تجاههما عياراً نارياً فأحدث إصابتهما التي أودت بحياتهما ، ثم عرض الحكم لأدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته وأورد مؤداها بما لا يخرج عن مضمون ما أورده في بيانه لصورة الواقعة سوى أقوال الشاهدين الثاني والثالث اللذين شهدا بأن الطاعن حال إطلاقه العيار الناري على المجني عليها كان مترجلاً بعد نزوله من سيارة الشرطة ولا تثريب على المحكمة في تجزئتها لأقوال الشاهدين المذكورين وأخذها منها ما اطمأنت إليه المحكمة من وقوع الحادث من الطاعن على الصورة التي اعتنقتها المحكمة ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله وتقدير ما إذا كان المتهم مكرهاً أو مختاراً فيما أقدم عليه من مقارفته للجرم المسند إليه أمر موكول إلى قاضي الموضوع يستخلصه من عناصر الدعوى في حدود سلطته التقديرية بلا معقب عليه ما دام استخلاصه سائغاً لا شطط فيه ، ولما كان ما أورده الدفاع عن الطاعن أنه أطلق عياراً نارياً على المجني عليهما مما أحدث إصابتهما التي أودت بحياتهما لكون أحدهما متلبساً بجريمة السير عكس الاتجاه وخشية حملهما متفجرات - بفرض صحته - لا يؤثر في حالة الضرورة ما لم يقترن بالخطر الجسيم وهو ما لم يزعمه الطاعن فلا يعيب الحكم أن يلتفت عنه لأنه دفاع ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن من انتفاء مسئوليته عن الواقعة لكونه موظفاً عمومياً واستعمل حقاً مخولاً له قانوناً مردوداً عليه بأن المقرر قانوناً أن مظهر التثبت والتحري اللذين يتطلبهما القانون في الحالة المنصوص عليها في المادة 63 من قانون العقوبات هو ألا يلجأ الموظف إلى استخدام سلاحه ضد من يشتبه في أمرهم إلا بعد التيقن من أن لشبهته محلاً واستنفاد وسائل الإرهاب والتهديد التي تعينه على القبض على المشتبه فيهم بغير حاجة إلى استعماله سلاحه ، ولذا قضت التعليمات المرعية بأنه إذا ما اشتبه شرطي في شخص نادى عليه ثلاث مرات فإذا لم يجبه وأمعن في سيره أطلق عياراً نارياً للإرهاب فإذا حاول المشتبه فيه الهرب أطلق صوب ساقه عياراً آخر ليعجزه عن الفرار ، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يعمل بهذه التعليمات المستمدة من روح القانون - على فرض صحة ما يدعيه من توافر حالة التلبس في حق أحد المجني عليهما واشتباهه فيهما - بل إن الطاعن بعد أن اقترب من المجني عليهما أطلق عليهما عياراً نارياً واحداً فأصابهما في مقتل " في رأسيهما " حال استقلالهما دراجة بخارية ولم يُعمل تعليمات الشرطة المفروضة عليه رعايتها في شأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية الصادر بها قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 . لما كان ذلك ، وكان ما أتاه الطاعن قد ينم عن استهانة بالتعليمات المفروضة عليه رعايتها واستخفاف بالأرواح لا يجيزه القانون ، ومن ثم يضحى منعاه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المرافعة والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ