الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 أبريل 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - غرامة التزوير



يترتب على النزول عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء به في أية حالة تكون عليها الدعوى طبقاً للمادة 289 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم واقعة النزاع .الحكم كاملاً




الغرامة المنصوص عليها في المادة 288 مرافعات سابق. جزاء مدني يحكم به على من فشل في ادعائه بالتزوير. عدم تعددها بتعدد الطاعنين متى كان ادعاؤهم بالتزوير واحداً وحاصلاً بتقرير واحد ومنصباً على ورقة أو أوراق مرتبطة ببعضها.الحكم كاملاً




ثبوت أن الادعاء بالتزوير غير منتج. الحكم بعدم قبوله. عدم جواز توقيع الغرامة المنصوص عليها في المادة 288 مرافعات.الحكم كاملاً




شرط إعفاء مدعي التزوير من الغرامة. ثبوت بعض ما ادعاه من تزوير لا ما يكون قد أبداه على سبيل الاحتياط من دفاع موضوعي آخر.الحكم كاملاً




عدم إلزام المدعي بالتزوير بالغرامة المنصوص عليها في المادة 288 مرافعات في حالة النزول عن الادعاء بالتزوير. لا يحكم بهذه الغرامة إلا في حالة الحكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه.الحكم كاملاً




غرامة التزوير. هى جزاء يحددها القانون السارى وقت التقرير بالتزوير. تحديد هذه الغرامة هو من النظام العام.الحكم كاملاً




غرامة التزوير. هى جزاء يحدده القانون السارى وقت تقرير الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




جزاء يحدده القانون الذي كان سارياً وقت رفع دعوى التزوير. مثال. خصم قرر بالطعن بالتزوير في ظل قانون المرافعات القديم. الغرامة الواجب توقيعها هي التي حددتها المادة 291 من هذا القانون بمبلغ عشرين جنيهاً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - الطعن بالتزوير



العبرة بالثابت بالحكم عند التعارض بينه وبين ما أثبت بمحضر الجلسة. لا يجوز للخصم جحد الثابت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا بطريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




لقاضي الموضوع تمحيصه والتيقن منه. قابليته لإثبات العكس بكافة طرق الإثبات دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




الحكم بقبول بعض شواهد التزوير والأمر بتحقيقها دون البعض. مؤداه. إرجاء الفصل إلى ما بعد انتهاء التحقيق في موضوع الادعاء بالتزوير على أساس جميع الشواهد القائمة في الدعوى وما يستجد نتيجة للتحقيق.الحكم كاملاً




وجوب بيان كل مواضع التزوير في تقرير الادعاء بالتزوير. عدم جواز إضافة مواضع أخرى في مذكرة شواهد التزوير أو في دفاع الطاعن أمام المحكمة .الحكم كاملاً




ليس فى القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف لعيب فى الأهلية بعد الإخفاق فى الادعاء بتزوير التصرف ذاته.الحكم كاملاً




إذا طعن فى عقد التزوير ثم أخفق الطاعن، فذلك لا يمنعه من أن يطعن فى ذات العقد بأنه وصية لأن الطعن فى العقد بأنه وصية لا ينافى صدوره ممن أسند إليه.الحكم كاملاً




يجب على منكر التوقيع مع اعترافه بالختم أن يسلك في دعواه طريق الطعن بالتزوير وأن يقيم الدليل عليه.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير في العقد الرسمي لا يكون إلا في البيانات التي دوّنها به الموظف المختص بتحريره عن الوقائع أو الحالات التي شاهد حصولها أو تلقاها عن العاقدين.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير فى ورقة مّا بدعوى أن مورّث الطاعن المنسوب له التوقيع على هذه الورقة لا ختم له مطلقا إذا اقتصر القضاء فيه على التقرير بأن المورّث كان له ختم وأن بصمته هى الموقع بها على الورقة المطعون فيها وأن هذه الورقة صحيحة من هذه الناحية.الحكم كاملاً




إن الطعن بتزوير تاريخ ورقة مّا لا يكون مقصودا لذاته فقط بدون أية نتيجة تترتب على ثبوته وإلا كان ضربا من العبث. ومدّعى التزوير فى الدعوى الحالية إنما يرمى إلى ما يستفيده - بثبوت تزوير التاريخ.الحكم كاملاً




إنه وإن كانت المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير فى الأوراق فى أى حالة كانت عليها الدعوى، إلا أنها قد أشارت إلى أن يكون الادعاء بالتزوير حاصلا فى أثناء الخصومة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - طرقه التي نص عليها القانون





تغيير المحررات واصطناعها يعد ضمن طرق التزوير المنصوص عليها في المادتين 211 و217 من قانون العقوبات ويتسع لكل ما له تأثير مادي يظهر على المحرر بأي سبيل بعد تحريره.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - دعوى التزوير / دعوى التزوير الأصلية




لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور رفع دعوى أصلية بتزويره يختصم فيها من بيده المحرر ومن يفيد منه. مناط ذلك. عدم الاحتجاج بالمحرر المدعي بتزويره في دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على مدعي التزوير التقرير به في قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التي رسمها قانون الإثبات.الحكم كاملاً




دعوى التزوير الأصلية. وجوب رفعها قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به. م 59 إثبات. اختلافها عن دعوى التزوير الفرعية. مؤداه. عدم جواز القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً في الدعوى الأخيرة.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الإثبات ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء.الحكم كاملاً




دعوى التزوير الأصلية. ليس لمحكمة الموضوع بحث التزوير المدعى به فيها إلا إذا كانت الدعوى مقبولة.الحكم كاملاً




دعوى التزوير الأصلية والادعاء الفرعي بالتزوير. الالتجاء إلى كل منها - مناطه. قيام الخصومة في مرحلة الاستئناف وتوقف الفصل فيها على الفصل في الادعاء بالتزوير ضد آخرين ممن يفيدون من المحرر ولا يجوز اختصامهم لأول مرة في هذه المرحلة.الحكم كاملاً




مبدأ شخصية العقوبة. ماهيته. الاستنابة في المحاكمة الجنائية أو العقاب. غير جائز. الحكم بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية المقامة من الطاعنة بتزوير تحقيقات جنائية أجريت مع ابنها. صحيح في القانون . علة ذلك .الحكم كاملاً




الاحتجاج بورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوى. الادعاء بتزويرها. وجوب إبدائه بالطريق القانوني في ذات الدعوى. عدم جواز رفع دعوى تزوير أصلية .الحكم كاملاً




الاحتجاج بورقة في نزاع قائم. ادعاء الخصم بتزويرها في دعوى أصلية غير جائز. للمحكمة المعروض عليها النزاع الموضوعي أن تعتبر الورقة صحيحة ما دام لم يدع أمامها بالتزوير بالطريق القانوني.الحكم كاملاً




دعوى التزوير الأصلية. القصد منها. درء الاحتجاج بمحرر مزور. الاحتجاج بالفعل بمحرر فى نزاع قائم. وجوب سلوك طريق الادعاء بالتزوير فى ذات الدعوى.الحكم كاملاً




قبول دعوى التزوير الأصلية. شرطه. مجرد إقامة دعوى صحة ونفاذ الإقرار دون تقديم المحرر المثبت له والاحتجاج به كدليل لإثبات التصرف. غير مانع من إقامة دعوى مستقلة بتزوير ذلك المحرر. طالما أنه لم يكن قد قدم بعد في الدعوى الأصلية.الحكم كاملاً




عدم جواز الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء. الاحتجاج بالورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوى. وجوب سلوك طريق الادعاء بالتزوير فيها. عدم جواز رفع دعوى تزوير أصلية.الحكم كاملاً




المصلحة في الدعوى شرط لقبولها. لا يلزم ثبوت الحق لتوافر المصلحة. يكفي أن تكون له شبهة حق. جواز رفع دعوى التزوير الأصلية ممن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة قبل التمسك بها.الحكم كاملاً




عدم جواز الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية إلا إذا لم يحصل بعد، الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء. في حالة الاحتجاج بالورقة يتعين على من احتج عليه بها أن يسلك طريق الادعاء بالتزوير كوسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




إنه إذا كان قانون المرافعات لم ينص في المواد 273 وما بعدها إلا على إجراءات دعوى التزوير التي ترفع بصفة فرعية فما ذلك إلا لأن الادعاء بالتزوير بهذه الطريقة هو المفترض شيوعه في العمل لا لأن الشارع أراد أن يمنع رفع دعوى التزوير بصفة أصلية أمام المحاكم المدنية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - دعوى التزوير / دعوى التزوير الفرعية - مناط قبولها



لا تقبل دعوى التزوير الفرعية وتبحث أدلتها إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون للادعاء بالتزوير من أثر في الدعوى الأصلية، فإذا وجدته منتجاً قبلت الدعوى وإلا قضت بعدم قبولها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - دعوى التزوير / دعوى التزوير الفرعية




الحكم الصادر في دعوى التزوير الفرعية. غير منهي للخصومة. عدم جواز الطعن فيه على استقلال.الحكم كاملاً




لا تقبل دعوى التزوير إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون لها من أثر في النزاع المطروح، فإن وجدته منتجاً قبلت الدعوى وإلا قضت بعدم قبولها.الحكم كاملاً




إن المادة 292 من قانون المرافعات تخول المحكمة أن تحكم برد وبطلان أية ورقة متى تحقق لها أنها مزوّرة. وذلك على الإطلاق في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لم يكن قد حصل الطعن بالتزوير أو كان قد حصل ولم تستوف الدعوى به شروط صحتها.الحكم كاملاً




لا تقبل دعوى التزوير الفرعية وتبحث أدلتها إلا بعد بحث المحكمة لما يكون للادّعاء بالتزوير من أثر فى الدعوى الأصلية حتى إذا وجدته منتجا قبلت دعوى التزوير وبحثت أدلتها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - دعوى التزوير




الحكم الصادر فى دعوى التزوير الفرعية غير منهى للخصومة عدم جواز الطعن فيه على استقلال.الحكم كاملاً




إن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر أن يختصم من بيده أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية وهي لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانوني للمدعي ذاته.الحكم كاملاً




الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها في نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلوك طريق الادعاء بالتزوير أمام المحكمة التي تنظر موضوع هذا النزاع.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها.الحكم كاملاً




الأوراق المدعى بتزويرها. من أوراق الدعوى. الأمر بضمها والاطلاع عليها. إجراء لا يلزم إثباته بمحضر الجلسة أو في مدونات الحكم.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها وفي موضوع الدعوى معاً. علة ذلك. صدور الحكم من المحكمة الاستئنافية. وجوب التقيد بهذه القاعدة سواء كان الحكم بالتأييد أو الإلغاء.الحكم كاملاً




تزوير المحرر. إثباته. سبيله. الادعاء بالتزوير بطلب عارض أو بدعوى أصلية إذا لم يكن قد تم الاحتجاج به بعد في دعوى سابقة.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت عدم اطلاع محكمة الموضوع على الورقة المطعون عليها بالتزوير أو بالإنكار يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة ويبطله، إذ هي صميم الخصومة ومدارها.الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات مقررة لمصلحة الخصم الذي يحكم عليه في الإدعاء بالتزوير. علة ذلك.الحكم كاملاً




الأوراق المدعى بتزويرها. من أوراق الدعوى. الأمر بضمها والاطلاع عليها. إجراء لا يلزم إثباته بمحضر الجلسة أو في مدونات الحكم.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الاستئناف برفض الادعاء بالتزوير مع تغريم الطاعن الغرامة القانونية. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم بصحة الورقة المدعي بتزويرها وفي موضوع الدعوى معاً. علة ذلك. م 44 من قانون الإثبات. لا محل أمام صراحة النص وإطلاقه للقول بأن مدعي التزوير قد أبدى دفاعه في موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




عدم تقيد محكمة الموضوع برأي الخبير المنتدب في دعوى التزوير. حقها في إطراحه والأخذ بتقرير الخبير الاستشاري وفي إجراء المضاهاة بنفسها.الحكم كاملاً




إغفال قاضي الدعوى الاطلاع على الورقة المطعون فيها بالتزوير أو الإنكار مما يعيب الحكم الصادر بشأن الورقة ويبطله إذ هي صميم الخصومة ومدارها.الحكم كاملاً




إذا كان مدعي التزوير حين طعن بالتزوير على المحرر قرر بقلم الكتاب أن الإمضاء الموقع به على هذا المحرر والمنسوب إليه ليس بخطه فإن في ذلك ما يكفي للإبانة عن موضع التزوير المدعى به من المحرر ويكون تقرير الطعن على هذه الصورة محدداً به موضع التزوير المدعي.الحكم كاملاً




بيان إجراءات التحقيق التي يطلب إثبات التزوير بها في مذكرة شواهد التزوير لا يترتب عليه البطلان بل سقوط الادعاء بالتزوير وهو أمر جوازي للمحكمة حسبما تقضي به المادة 281 من قانون المرافعات فلا تثريب عليها إن لم تحكم به.الحكم كاملاً




متى كان الواقع هو أن المدعى قد طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع عقار قيمته 420 جنيها وأثناء نظر الدعوى قدم أحد الخصوم عقدا يتضمن شراءه جزءا من هذا العقار بثمن مقداره 240 جنيهاالحكم كاملاً




سبب دعوى التزوير. مخالفة الإمضاء المطعون فيه لقاعدة كتابة الطاعن. القول بأنه ليس معناه التزوير إذ قد يكون مرجعه سبباً آخر. جدل موضوعي لا سبيل لإثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دعوى التزوير. القول بوجوب مرورها على مرحلتين: مرحلة تحقيق الأدلة ومرحلة الفصل في الدعوى. متى يتحقق. إذا رأت المحكمة أن من أدلة التزوير ما هو منتج في إثباته لو صح وأمرت بتحقيقه. استخلاص المحكمة أن أدالة التزوير بجملتها غير منتجة في إثبات التزوير، وأن في وقائع الدعوى ما يدحضها دون حاجة إلى تحقيقها. لها أن تقضي من البداية برفض دعوى التزوير وصحة السند.الحكم كاملاً




متى كان المدعى تزويره فى الدعوى هو ثلاث إمضاءات وبصمتين بختمين معترف بصحتهما (أى الختمين) ومدعى باختلاس البصمتين، فإنه يكون لزاماً على المحكمة - إذا أسست قضاءها على مضاهاة أجرتها بنفسها، لا على ما فى أوراق الدعوى من تقارير خبراء وتحقيقات، دون أن تعتمد شيئاً من أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى الذى أيدته فيما قضى به من رفض دعوى التزوير.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم القاضى برفض دعوى التزوير قد أشار فى أسبابه إلى مضاهاة أجرتها المحكمة على ورقة لم يعترف الطاعن بالتزوير بصحة الختم المبصوم عليها، ولكنه لم يكن مقاماً بصفة أساسية على هذه المضاهاة بل كان مقاماً على أساس آخر يكفى لحمله، فالطعن عليه بهذا المطعن لا يجدى.الحكم كاملاً




ادعاء التزوير بأدلة متعددة. الحكم بقبول أحد الأدلة والأمر بتحقيقه. لا يفيد رفض الأدلة الأخرى. الأخذ بهذه الأدلة فى الحكم بالتزوير. لا مخالفة فيه للقانون.الحكم كاملاً




الادعاء بتزوير الأوراق المقدمة فى الدعوى يجوز إبداؤه أثناء قيامها أمام محكمة الاستئناف، فإن المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير بطلب عارض فى أية حالة تكون عليها الدعوى الأصلية. وقيام الخصومة أمام محكمة الاستئناف إن هو إلا حالة من الحالات التى تكون عليها الدعوى.الحكم كاملاً




إنه لما كان الإثبات بكل طرقه بما فيها شهادة الشهود والقرائن جائزاً فى دعوى التزوير، كان لقضاة الموضوع مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذون بها فى ثبوت التزوير أو نفيه.الحكم كاملاً




إن المادة 270 من قانون المرافعات خاصة بتحقيق الخطوط ولا مجال لتطبيقها في دعوى التزوير. والمقصود منها هو احترام القاعدة العامة في الإثبات بعدم تمكين من يتمسك بورقة أنكرها خصمه من أن يثبت بالبينة، في غير الأحوال التي يجوز فيها ذلك قانوناً، الالتزام المدوّن بها.الحكم كاملاً




للقاضي أن يبنى قضاءه على ما يشاهده هو نفسه في الأوراق المطعون فيها بالتزوير فإنه هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه.الحكم كاملاً




يكفي للحكم بتزوير ورقة أن تبين المحكمة بالأدلة التي توردها أن الورقة لم تصدر ممن يطعن فيها؛ ولا ضرورة لتصدّيها إلى الطريقة التي وقع بها التزوير.الحكم كاملاً




ورقة رفعت الدعوى بناء عليها. طلب الخصم تأخير الحكم ليطعن فيها بالتزوير. سلطة القاضي في إهدار هذا الطلب.الحكم كاملاً




إذا كان قد دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول دعوى التزوير لسبق الفصل فيها من المحكمة الجنائية فقضت برفض هذا الدفع، وقبلت دعوى التزوير ورفضتها موضوعاً، فاستأنف مدّعي التزوير هذا الحكم، ولم يستأنفه مقدّم الدفع بل طلب إلى المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف.الحكم كاملاً




إن المادة 280 من قانون المرافعات نصت على أنه إذا مضى الميعاد المذكور في المادة 279 جاز الحكم بسقوط دعوى التزوير. وما دام الأمر في الحكم بالسقوط وعدمه جوازياً فهو متروك لسلطة القاضي التقديرية ولا تملك محكمة النقض مساءلته عن قضائه بأحد الأمرين دون الآخر.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - تقدير قيمة دعوى التزوير




دعوى التزوير الفرعية. تقدير قيمتها بقيمة الدعوى الأصلية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - تقدير أدلة التزوير



ثبوت تاريخ العقد بتوقيع شاهد متوفى عليه بختمه لا ينفي تزويره. كذلك لا ينفي تزويره وضع يد المتمسك بالعقد على الأرض موضوع هذا العقد.الحكم كاملاً




متى كانت محكمة الاستئناف قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية أن مضمون الدليلين الأول والثالث من أدلة التزوير يكوّن في الواقع دليلاً واحداً هو ارتكاب التزوير في العقد بتغيير القدر المبيع وأن هذا التزوير قد يكون مادياً أو معنوياً ورتبت على ذلك أن تحقيقه يكون عن طريق أهل الخبرة أو سماع الشهود أو الطريقين معاً.الحكم كاملاً




قبول المحكمة دليلين من أدلة التزوير والأمر بتحقيقهما. ظهور ما يكفى لتكوين اقتناعها بتزوير الورقة من تحقيق أحد الدليلين.الحكم كاملاً




للقاضي مطلق السلطة في ذلك هو غير ملزم بإجراء تحقيق.الحكم كاملاً




إن قانون المرافعات قد تعرض لأدلة التزوير فى المواد 279، 280، 282، 284. فنصت المادة 279 على أن مدعى التزوير يجب عليه أن يعلن إلى خصمه الأدلة التى يرتكن عليها فى إثبات دعواه فى خلال ثمانية أيام من تاريخ تقرير الطعن بالتزوير مع تكليف خصمه بالحضور لأجل الإثبات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - تزوير معنوي




لا حاجة للمحكمة إلى تحقيق الظروف الخارجية الملابسة التي أدت إلى حصول الخصم على الورقة المطعون فيها بالتزوير. حسبها بيان كيفية وصول الإمضاء الصحيح للطاعن بالتزوير على هذه الورقة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - تزوير غير منتج



الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج وفي موضوع الدعوى بحكم واحد.الحكم كاملاً




عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو برده وتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً. القضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج وفي الموضوع معاً جائز .الحكم كاملاً




عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو برده وتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً، جواز القضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج وفي الموضوع معاً، علة ذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - تزوير أوراق عرفية



رد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى. لا يعني بطلان التصرف ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له. جواز إثبات التصرف بدليل آخر مقبول.الحكم كاملاً




حجية الورقة العرفية مستمدة من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع. م 14 إثبات.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تقضي برد وبطلان أي محرر ولو لم يدع أمامها بتزويره. مادة 58. إثبات. وجوب إقامة قضاءها على أسباب مؤدية لما خلصت إليه. مثال لاستدلال فاسد في شأن عقد إيجار أماكن.الحكم كاملاً




التزوير في الأوراق العرفية. ماهيته. اصطناع عقد بيع بدلاً من تحرير عقد رهن والحصول على توقيع الخصم عليه بغته اعتباره تزويراً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - تزوير أوراق رسمية




إذا صدر حكم ابتدائى بردّ وبطلان عقد لتزوير الإمضاء الموقعة عليه جاز، لدى استئنافه، الطعن بالتزوير فى الإمضاء الموقع بها رسميا على الورقة التى اتخذتها محكمة الدرجة الأولى أساسا للمضاهاة كدفتر التصديقات.الحكم كاملاً





الطعن 201 لسنة 49 ق جلسة 20 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 402 ص 349

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الخولي، يوسف أبو زيد، درويش عبد الحميد وعزت حنورة.

-----------------

(402)
الطعن رقم 201 لسنة 49 القضائية

(1، 2) تنفيذ عقاري. دعوى "مصروفات الدعوى".
(1) الملاحظات على شروط البيع وأوجه البطلان في الإجراءات وفى صحة التنفيذ. وجوب إبدائها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع. عدم جواز رفع المدين دعوى أصلية ببطلان الإجراءات طالما كان طرفاً فيها.
(2) منازعة المدين في صحة التنفيذ بمصاريف الدعوى لعدم تقديرها وفقاً للقانون. عدم جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلان الإجراءات لهذا السبب.
(3 - 5) بطلان. تنفيذ عقاري. دعوى. نظام عام.
(3) تحديد الثمن الأساسي للعقار بقائمة شروط البيع. غير متعلق بالنظام العام. اعتراض المدين على صحة تحديد الثمن. عدم جواز رفع دعوى مبتدأة به.
(4) جواز إقامة دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ متى كان الحكم مبنياً على الغش. النعي ببطلان الإجراءات للغش. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(5) إغفال إخبار الدائنين المشار إليهم في المادة 417 مرافعات بإيداع قائمة شروط البيع. لا بطلان. عدم جواز الاحتجاج عليهم بإجراءات التنفيذ.

-------------
1 - مفاد نصوص المواد 414، 415، 420، 424/ 1 مرافعات أن الملاحظات على شروط البيع وأوجه البطلان في الإجراءات وفى صحة التنفيذ يجب إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق فى التمسك بها وأن المدين متى كان طرفاً في إجراءات التنفيذ لا يجوز له رفع دعوى أصلية ببطلان هذه الإجراءات.
2 - إذ كان الطاعن - المدين - لم ينازع في أن التنفيذ قد تم بناء على سند تنفيذي هو الحكم الصادر بالدين واقتصر على المنازعة في التنفيذ بمصاريف الدعوى الصادر بها الحكم المشار إليه والمنفذ به إذ لم يتم تقديرها وفقاً للقانون فهي منازعة في صحة التنفيذ بالنسبة لجزء من المبلغ المنفذ به لا يسوغ للطاعن - وهو المدين الذى كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ - وقد فوت على نفسه طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع الذى رسمه القانون أن يلجأ على الاعتراض عليها بطريق رفع الدعوى المبتدأة ببطلان الإجراءات.
3 - وجوب تحديد الثمن الأساسي للعقار في قائمة شروط البيع وفقاً لما تقضي به المادة 37 من قانون المرافعات بسبعين مثل الضريبة المربوط عليه، لا يخرج عن كونه شرط من شروط البيع وهو شرط قابل للتعديل والتغيير بناء على طلب صاحب المصلحة على ما نصت عليه المادة 422 من قانون المرافعات التي جعلت لكل ذي مصلحة الاعتراض على الثمن المعين في القائمة فيجوز تغيير الثمن الأساسي للعقار بطلب زيادته أو إنقاصه إذا لم يكن قد روعي في تحديده المعيار الذى نص عليه القانون، وإذ كان هذا الميعاد الذى حدده القانون لتحديد الثمن الأساسي للعقار في قائمة شروط البيع قابلا للتعديل والتنفيذ على ما سلف الإشارة فهو بالتالي ليس من النظام العام، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تحديد الثمن الأساسي للعقار بقائمة شروط البيع هو من شروط البيع الذى رسمه القانون طريقاً للاعتراض عليها بقلم كتاب محكمة التنفيذ وليس بطريق الدعوى المبتدأة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
4 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الغش يبطل التصرفات وأنه يجوز للمدين طلب بطلان إجراءات التنفيذ بدعوى أصلية إذا كان الحكم بإيقاع البيع مبنياً على الغش، إلا أنه لما كان هذا الدفاع - بأن مباشر الإجراءات تعمد الغش بعدم تقديم شهادة رسمية ببيان الضريبة العقارية على العقار محل التنفيذ مخالفاً نص المادة 415/ 1 مرافعات - يخالطه واقع يجب طرحه على محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات للغش ومن ثم فلا يجوز له التحدي بذلك أمام محكمة النقض.
5 - نصت المادة 417 من قانون المرافعات على أنه "يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوما التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين في القيد" ونصت المادة 420 من قانون المرافعات على أنه "يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 414، 415، 418 ومن ثم فلا يترتب البطلان على مخالفته حكم المادة 417 مرافعات التي أوجبت إخبار الدائنين المشار إليهم فيها، وكل ما يترتب من أثر على إغفال إخبار أحد الدائنين المنوه عنهم هو عدم جواز الاحتجاج عليه بإجراءات التنفيذ ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن هذا الدفاع غير الجوهري.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 906 سنة 1974 مدنى كلى شبين الكوم على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ - على الأطيان الزراعية المملوكة له البالغ مساحتها 4 ف و18 ط - التي اتخذها المطعون ضده الأول وفاء لمبلغ 464 جنيه المحكوم له بها في الدعوى رقم 1478 سنة 70 مدنى كلى شبين الكوم وانتهت بإيقاع البيع على المطعون ضده الأول بثمن أساسي قدره 450 جنيه والتسليم بالدعوى رقم 304 سنة 1973 بيوع قويسنا، وبتاريخ 20/ 10/ 1975 قضت محكمة شبين الكوم الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضى تنفيذ محكمة قويسنا الجزئية حيث قيدت برقم 661 سنة 1975 مدنى قويسنا، وبتاريخ 8/ 2/ 1978 قضت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية ببطلان إجراءات التنفيذ وإلغاء حكم إيقاع البيع الصادر بجلسة 13/ 3/ 1974، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 88 سنة 11 ق، ومحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" قضت بجلسة 3/ 1/ 1979 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى المستأنف عليه الأول (الطاعن) طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما، ورفضه بالنسبة للمطعون ضده الأول، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما أنهما ليسا خصمين ولم ينازعاه فى طلباته مما لا يجوز اختصاصهما أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره - ولما كان الثابت من الأوراق في خصوص موقف المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما أنهما اختصما أمام درجتي التقاضي ولم يوجه إلى أي منهما طلبات وأنهما وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم على أحد منهما بشيء ما، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليهما.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إجراءات التنفيذ لانعدام السند التنفيذي بالنسبة لمصاريف الدعوى للحكم المنفذ به رقم 1478 سنة 1970 مدنى كلى شبين الكوم إذ لم يحصل المطعون ضده الأول على أمر من القاضي بتقدير تلك المصاريف طبقاً للمادة 189 من قانون المرافعات، غير أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى هذا الدفاع ولم يرد عليه بما يعد إخلالاً بحق الدفاع مبطل للحكم المنفذ به، ويجيز له رفع دعوى مبتدأة بالبطلان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المادة 414 من قانون المرافعات تنص على أن "يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ التسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر التسجيل كأن لم يكن. ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية 1 - بيان السند التنفيذي الذي حصل التنفيذ بمقتضاه. 2 - ...... ويحدد في محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع" وأوجبت المادة 415 مرافعات إرفاق عدة مستندات بالقائمة منها السند التنفيذي الذى يباشر التنفيذ بمقتضاه ورتبت المادة 420 البطلان على مخالفة أحكام المواد 414، 415، 418 ثم قضت المادة 422/ 1 على أن "أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم في المادة 417 إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم في التمسك بها، وإن مفاد هذه النصوص - وعلى ما جرى بها قضاء هذه المحكمة - إن الملاحظات على شروط البيع وأوجه البطلان في الإجراءات وفى صحة التنفيذ يجب إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق في التمسك بها وأن المدين متى كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ لا يجوز له رفع دعوى أصلية ببطلان هذه الإجراءات. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم ينازع في أن التنفيذ بمصاريف الدعوى الصادر بها الحكم المشار إليه والمنفذ به إذ لم يتم تقديرها وفقاً للقانون فهي منازعة في صحة التنفيذ بالنسبة لجزء من المبلغ المنفذ به لا يسوغ للطاعن - وهو المدين الذى كان طرفاً في إجراءات التنفيذ - وقد فوت على نفسه طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع الذى رسمه القانون أن يلجأ إلى الاعتراض عليها بطريق رفع الدعوى المبتدأة ببطلان الإجراءات - وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى الالتفات عن هذا الدفاع غير الجوهري وخلص إلى أن الاعتراض على قائمة شروط البيع طريقة الاعتراض الذي رسمته المادة 422/ 1 من قانون المرافعات فإنه لا يكون قد شابه القصور أو مخالفة القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه ومخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول إن المادة 414 رابعاً من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل قائمة شروط البيع على بيان شروط البيع والثمن الأساسي، وأن يكون تحديد هذا الثمن وفقاً للفقرة الأول من المادة 37 مرافعات والتي تقضي بتقدير قيمة العقار بسبعين مثلاً للضريبة المربوطة عليه، ووفقاً لهذا النص يكون الثمن الأساسي للعقار الذى يجرى التنفيذ عليه هو مبلغ 1303 ج و400 م وليس 450 ج كما حدده المطعون ضده الأول - ولما كان هذا النص من النظام العام فإنه يجوز للمدين الطاعن طلب الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ ولو بعد فوات مواعيد الاعتراض على قائمة شروط البيع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن وجوب تحديد الثمن الأساسي للعقار في قائمة شروط البيع وفقاً لما تقضى به المادة 37 من قانون المرافعات بسبعين مثل الضريبة المربوط عليه، "لا يخرج عن كونه شرط من شروط البيع وهو قابل للتعديل والتنفيذ بناء على طلب صاحب المصلحة على ما نصت عليه المادة 422 من قانون المرافعات التي جعلت لكل ذي مصلحة الاعتراض على الثمن المعين في القائمة فيجوز تغيير الثمن الأساسي للعقار بطلب زيادته أو إنقاصه إذا لم يكن قد روعي في تحديده المعيار الذى نص عليه القانون، وإذ كان هذا الميعاد الذى حدده القانون لتحديد الثمن الأساسي للعقار في قائمة شروط البيع قابلاً للتعديل والتنفيذ على ما سلف الإشارة فهو بالتالي ليس من النظام العام، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تحديد الثمن الأساسي للعقار بقائمة شروط البيع هو من شروط البيع الذى رسمه القانون طريقاً للاعتراض عليها بقلم كتاب محكمة التنفيذ وليس بطريق الدعوى المبتدأة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بأن المطعون ضده تعمد عدم تقديم شهادة رسمية ببيان الضريبة العقارية على العقار المطلوب نزع ملكيته مخالفاً بذلك المادة 415/ 1 من قانون المرافعات ومن ثم فقد أدخل الغش على المحكمة، ولما كان الغش يفسد التصرفات وبالتالي يحق للطاعن أن يرفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات البيع بالمزاد، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الغش يبطل التصرفات، وأنه يجوز للمدين طلب بطلان إجراءات التنفيذ بدعوى أصلية إذا كان الحكم بإيقاع البيع مبنياً على الغش، إلا أنه لما كان هذا الدفاع يخالطه واقع يجب إطراحه على محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات للغش، ومن ثم فلا يجوز له التحدي بذلك أمام هذه المحكمة لأول مرة، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن المادة 417 من قانون المرافعات أوجبت اختصام الدائنين أصحاب الحقوق على العقار محل التنفيذ، وإذ كان هناك دائنين لهما حقوق مقيدة قبل تسجيل نزع الملكية، فقد تمسك الطاعن بأنهما لم يختصما غير أن الحكم المطعون فيه لم يحفل بالرد على هذا الدفاع الجوهري بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كانت المادة 417 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين في القيد "إلا أن المادة 420 من قانون المرافعات نصت على أن يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 414، 415، 418 ومن ثم فلا يترتب البطلان على مخالفة حكم المادة 417 مرافعات التي أوجبت إخبار الدائنين المشار إليهم فيها، وكل ما يترتب من أثر على إغفال إخبار أحد الدائنين المنوه عنهم هو عدم جواز الاحتجاج عليه بإجراءات التنفيذ، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن هذا الدفاع غير الجوهري ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الخامس والسادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأويل القانون قائلاً إن حكم مرسى المزاد ليس حكما قضائيا حتى يحوز حجية الشيء المحكوم فيه بل هو إجراء ولائي يصدره قاضي التنفيذ بصفته الولائية وليس بصفته القضائية، وأن العين التي حكم ببيعها بالمزاد لم يتعلق بها حتى للغير بل رسا مزادها على طالب التنفيذ وهو المطعون ضده الأول.
وحيث إن النعي بهذين السببين غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن أن يبين في أسباب طعنه مواطن القصور التي ينعاها على الحكم المطعون فيه ومواضع الخطأ فيه، وإلا كان النعي مجهلا وغير مقبول، لما كان ذلك. وكان الطاعن لم يبين مواطن القصور على الحكم ولا مواضع الخطأ فيه فإن النعى عليه بهذين السببين يكون مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.