الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار





عقد الإيجار. سريانه بشروطه السابقة ذاتها فى حق المالك الجديد دون حاجة لتحرير عقد جديد. م 30 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




المفاضلة بين عقود الإيجار. مناطها. أن تكون كلها صحيحة ومنصبة على عين واحدة. الأفضلية بين المستأجرين المتزاحمين لمن كان عقد أسبق تاريخًا.الحكم كاملاً




تضمين العقد قيوداً على حق المنتفع ينافى طبيعة الإيجار ويخرج التعاقد عن نطاقه.الحكم كاملاً




عقد الإيجار الصادر من غير مالك. صحيح بين طرفيه. عدم نفاذه في حق المالك أو الملاك. الاستثناء. إجازته من المالك صراحة أو ضمناً. مؤداه. اعتبار طلب الإخلاء قابلاً للتجزئة والانقسام بالنسبة لرافعي الدعوى وخروجه عن نطاق م 218/ 2 مرافعات .الحكم كاملاً




ثبوت أن الواقعة المطروحة من المطعون ضدهم على المحكمة هي عدم نفاذ عقد إيجار شقة النزاع في حقهم لأن الطاعن الأول المؤجر غير مالك وانتهاء تقرير الخبرة إلى ملكيته لربع العقار الكائنة به مشاعاً وقضاء محكمة أول درجة ترتيباً على ذلك برفض الدعوى أخذاً بأنها لا تملك تغيير سببها .الحكم كاملاً




التزام المستأجر باستعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه. امتناع إحداثه تغييراً بها دون إذن من المؤجر.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من ق 49 لسنة 1977. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره. مؤداه. زوال الرخصة القانونية للمستأجرين في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون في تأجير الأماكن المؤجرة لهم مفروشاً أو خالياً في الحالات المنصوص عليه في هذا النص. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الإخلاء.الحكم كاملاً




تعدد المستأجرين لعين واحدة بعقود صحيحة خاضعة لأحكام القانون المدني. الأفضلية لمن سبق إلى وضع يده دون غش. اقتصار حق الباقين في التعويض. م 573 مدني. علم المستأجر بوجود إجارة سابقة وقت وضع اليد. كفايته لثبوت الغش وانتفاء حسن النية. مؤداه. عدم تأثر حق من فضل عقده للحيازة أو انتقالها للغير.الحكم كاملاً




ثبوت تعدد المستأجرين لعين واحدة وانصراف نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد وتحريره باسم أحدهم. أثره. اعتبارهم مستأجرين أصليين لهم كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار.الحكم كاملاً




فسخ العقد. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. م 160 مدني. الاستثناء. العقود الزمنية كالإيجار. علة ذلك. اعتبار عقد الإيجار مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه أو من اليوم التالي لتاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية. حالاته.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها الثالثة والطاعنين وإلزامهم بتحرير عقد إيجار لها تأسيساً على امتداد العقد إليها إعمالاً لنص المادة 29 من ق 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنة بطرد المطعون ضدها من عين النزاع تأسيساً على امتداد عقد الإيجار إليها إعمالاً لنص المادة 29 ق 49 لسنة 77 المقضى بعدم دستوريتها باعتبارها قريبة نسباً لزوجة المستأجر الأصلي من الدرجة الثالثة. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بطرد المطعون ضدها من عين النزاع المؤجرة لشقيقها - المستأجر الأصلي .الحكم كاملاً




عقود الإيجار التي يبرمها الحارس القضائي والواردة على عين خالية. خضوعها لتشريعات إيجار الأماكن.الحكم كاملاً




الإيجار السابق على التصرف الناقل للملكية. انصراف أثره إلى الخلف الخاص. شرطه. حقوق المؤجر والتزاماته. ثبوتها لهذا الخلف دون حاجة لاشتراط علمه بها وقت انتقال الشيء إليه. تقاضي المالك السابق لعين النزاع مبلغ خلو رجل ومقدم إيجار من المستأجر. عدم مسئولية المالكة الحالية عن الوفاء بهذه المبالغ.الحكم كاملاً




للوصي إيجار عقار القاصر مدة تزيد على ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني. شرطه. صدور إذن من محكمة الولاية على المال بذلك. م 39 من المرسوم بق 119 لسنة 1952.الحكم كاملاً




تصرف السلطة الإدارية في المال العام لانتفاع الأفراد به. سبيله. الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة. منح الترخيص ورفضه والرجوع فيه. من الأعمال الإدارية. خضوعه لأحكام القانون العام.الحكم كاملاً




ترخيص الطاعن الأول بصفته للمطعون ضده باستقلال كشك خشبي بالجزيرة الوسطى أمام حديقة الأورمان مقابل شروط معينة بالعقد المحرر بينهما. المنازعة الناشئة عنه. اعتبارها منازعة إدارية. انعقاد الاختصاص بنظره لجهة الإدارة. المواد 87 مدني، 15، 17 ق 46 لسنة 1972، 10 ق 47 لسنة 1972. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار العلاقة بينهما علاقة إيجارية. مخالفة لقواعد الاختصاص الولائي.الحكم كاملاً




عقد الإيجار الذي يبرمه الوصي مشاهرة والوارد على عين خالية دون إذن المحكمة. نشوئه صحيحاً منتجاً لآثاره خلال هذه المدة. وروده على مكان خاضع لقوانين إيجار الأماكن. أثره. امتداده إلى أجل غير مسمى.الحكم كاملاً




قانون إيجار الأماكن سريانه على المساكن التي تبنيها وحدات الحكم المحلي لإسكان المواطنين.الحكم كاملاً




عقد الإيجار من أعمال الإدارة. إبرامه صحيحاً. شرطة. ألا يخالف قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات تاريخ عقد الإيجار بالشهر العقاري. لا تستنفد به ولايتها. مؤداه. إلغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم. التزامها بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. تصديها بالفصل فيه. تفويت لإحدى درجتي التقاضي.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. عقد رضائي. خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة. إفراغه في شكل خاص. غير لازم. جواز استخلاصه ضمناً دون توسع. انتفاع شخص بشيء دون رضاء مالكه. عدم اعتباره مستأجراً. التزامه بأداء أجرة المثل للمالك.الحكم كاملاً




عقد إيجار المكان سريانه في حق المالك الجديد بذات شروطه السابقة. م 22 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 30 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. عقد رضائي. خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة في حدود ما فرضه القانون من قيود.الحكم كاملاً




المتعاقد. ماهيته. صدور التعبير عن إرادة إنشاء الالتزام ممن لا يملك التعاقد. أثره. عدم إنتاج العقد.الحكم كاملاً




عقد الإيجار كما عرفته المادة 558 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تمكين المستأجر من العين المؤجرة. مؤداه. اعتبار عقد استئجاره لها قائماً.الحكم كاملاً




عقد الإيجار الصادر من صاحب الحق في التأجير. تخويله المستأجر الحق في الانتفاع بالعين المؤجرة.الحكم كاملاً




تحرير مجلس المدينة عقد إيجار شقة النزاع - غير القابلة للانقسام بطبيعتها - للمطعون ضدهما الأول والثاني. أثره.الحكم كاملاً




عدم تعيين المكان المؤجر في عقد الإيجار. أثره. بطلان العقد. عدم جواز التمسك به من غير طرفيه.الحكم كاملاً




خلو عقد الإيجار من بيانات تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار أجرة الوحدة المؤجرة. لا بطلان. علة ذلك. م 24/ 2، 3 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ والخالية من ثمة مطعن على تاريخ تحريرها. العبرة في تحديد العقد اللاحق الذي يلحقه البطلان بتاريخ تحريره لا بتاريخ نفاذه.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. عقد رضائي. خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة في حدود ما فرضه القانون من قيود.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. عقد مؤقت. انقضائه بانتهاء المدة المتفق عليها. جواز امتداده إلى مدة أخرى باتفاق عاقديه. المادتان 558، 563 مدني.الحكم كاملاً




الاتفاق على أجرة تقل عن الأجرة القانونية في عقود إيجار الأماكن. جائز. وجوب إعمال هذا الاتفاق طوال مدة الإيجار الأصلية المتفق عليها. الامتداد القانوني للعقد بعد ذلك. أثره. للمؤجر مطالبة المستأجر بالأجرة القانونية. الاتفاق على الأجرة الأقل من الأجرة القانونية مقابل تنازل المستأجر عن بعض حقوقه المخولة له قانوناً. وجوب التزام كل من المؤجر والمستأجر بالأجرة الأقل مدة العقد الاتفاقية والمدة التي امتد إليها بقوة القانون.الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على توافر القوة القاهرة نتيجة احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء على إثر حرب سنة 67 واستحالة استمرار الطاعن في وضع يده على العين المؤجرة وترتيبه على ذلك انفساخ عقد الإيجار.الحكم كاملاً




التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بأن بيع المؤجرة للعقار الكائن به شقة النزاع تم بالتواطؤ مع المشتري للتخلص من الالتزامات المترتبة على عقد إيجارها. لا عيب. الطعن بالتواطؤ والاحتيال. لا يفيد الطعن بالصورية.الحكم كاملاً




ثبوت تحديد الإيجار صراحة أو ضمناً. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على دليل مستمد من واقع الدعوى.الحكم كاملاً




إقامة دعوى تزوير أصلية وإبداء المدعي فيها طلباً عارضاً يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها. أثره. توافر علة القاعدة المنصوص عليها في المادة 44 إثبات. مثال. بصدد دعوى تزوير أصلية برد وبطلان عقد إيجار وإبداء طلب عارض برد حيازة المحل موضوع العقد.الحكم كاملاً




الأصل تحريم التأجير من الباطن في ظل تشريعات إيجار الأماكن بغير إذن كتابي صريح من المالك. ولو خلا عقد الإيجار من شرط الحظر. مؤدى ذلك. على من يدعي خلاف ذلك عبء إثباته.الحكم كاملاً




وجوب قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة - مادتان 42، 43 ق 49 لسنة 1977. تخلف ذلك. أثره. عدم سماع الدعوى الناشئة أو المترتبة عليه ولو أبرم العقد أو انتهت مدته في تاريخ سابق على سريان القانون المذكور. علة ذلك.الحكم كاملاً




فسخ العقد. عدم إمكان انفراد أحد العاقدين به دون رضاء المتعاقد الأخر. التقايل في عقد الإيجار. يكون باتفاق المتعاقدين على إنهائه قبل انقضاء مدته حتى ولم تم التقايل أثناء امتداد الإيجار بقوة القانون.الحكم كاملاً




إقامة المطعون ضده دعواه بطلب فسخ عقد الإيجار لانقضاء مدة العقد ولإخلال الطاعنة بالتزامها بعدم إقامة بناء على الأرض المؤجرة قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ لتحقق السبب الأول. تعييبه فيما استطرد إليه تزيداً من تقريرات تتعلق بالسبب الثاني.الحكم كاملاً




عقد الإيجار من الباطن لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا بالنسبة للاجرة.الحكم كاملاً




استخلاص نية المتعاقدين على إبرام عقد الإيجار وتحصيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




حجية الحكم المانعة من إعادة النظر في المسألة المقضي فيها - مناطها. م 101 إثبات مثال بصدد طلب إثبات العلاقة الإيجارية.الحكم كاملاً




عقد الإيجار عقد رضائي مؤقت استمراره بنصوص آمره متعلقة بالنظام العام لصالح طوائف محدده من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة المقيمون به حتى الوفاة أو الترك م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




اختلاف الحماية التي أسبغها المشرع على كل من طائفتي الأقارب المنصوص عليهما في المادة 29 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة النقض بعدم امتداد عقد إيجار شقة النزاع المطعون ضده لعدم انطباق المادة 29 ق 49 لسنة 1977 .الحكم كاملاً











عقد الإيجار ماهيته جواز أن تكون الأجرة نقوداً أو أي نقدية أو التزام أخر.الحكم كاملاً




تعدد المستأجرين لمكان واحد العبرة بالعقد الأسبق في التاريخ الثابت م 24 ق لسنة 1977.الحكم كاملاً




استخلاص التجديد الضمني للعقد أو قيام علاقة إيجارية جديدة. موضوعي استقلال قاضي الموضوع بتقديره متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




عقود الإيجار. سريانها في مواجهة المالك الجديد. شرطه. صدورها صحيحة ممن له حق التأجير "قانوناً". تضمينها التصريح من الباطن.الحكم كاملاً




تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها ألا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجرة. عدم خضوع هذا الرسم لقواعد تجديد الأجرة القانونية للأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن.الحكم كاملاً




إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد. جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات م 24/ 3 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. عقد رضائي. خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة في حدود ما فرضته التشريعات من قيود الإرادة. الأصل فيها المشروعية. ما يلحقها من بطلان.الحكم كاملاً




عقد الإيجار عقد رضائياً يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة - فيما عدا ما فرصه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها - وكان الأصل في الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الالتزام الناشئ عنها مخالفاً للنظام العام.الحكم كاملاً




عقد الإيجار عقد رضائي في حدود ما فرضته التشريعات من قيود - عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق عاقديه.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم المطعون فيه - من العبارة الواردة بعقد إيجار عين النزاع أن الغرض من تأجيرها استعمالها سكناً خاصاً للطاعن وزوجته - اعتبار الأخيرة شريكة في الإيجار وصاحبة حق أصلي في الانتفاع يخولها الاستقلال بها حال تخلي الطاعن عن عقد إيجارها. خطأ وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




عدم جواز الانحراف عن المؤدى الواضح لعبارة المتعاقدين م 150 مدني. تطبيق الحكم لهذا النص. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




ورود عقد الإيجار على شقتين بغرض استعمالهما مكتباً تجارياً قضاء الحكم المطعون فيه باعتبارها وحدة واحدة ورفض دعوى المؤجر بالإخلاء لهذا السبب. خطأ.الحكم كاملاً




الترخيص بشغل وحدات المبنى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بمحطة الركاب البحرية عدم اعتباره عقد إيجار.الحكم كاملاً




إذ كان الثابت بعقد الإيجار سند الدعوى وبتقدير الخبير المنتدب فيها أن وصف العين المؤجرة بأنها أرض غير مسورة وخالية من أية منشآت أو مباني .الحكم كاملاً




تنازل الطاعنة عن التمسك بعقد الإيجار لا يحول بينها وبين إثبات العلاقة الإيجارية بكافة الطرق.الحكم كاملاً




إلزام المؤجر بتعويض المستأجر عما أنفقه في التحسينات التي أقامها بعلمه ورضاه في العين المؤجرة . م 592/ 1 مدني . مناطه . تحديد عناصر هذا التعويض وكيفيته .الحكم كاملاً




إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. طبيعة الأرض المؤجرة. العبرة فيها بما ورد بالعقد وقت التعاقد متى كان مطابقاً للحقيقة ولإرادة المتعاقدين. لا عبرة بالغرض الذي استؤجرت من أجله ولا بما يطرأ عليها.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. ماهيته. التزام المؤجر بالامتناع عما يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة .الحكم كاملاً




تصرف السلطة الإدارية في المال العام لانتفاع الأفراد به. سبيله. الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة. منح الترخيص ورفضه والرجوع فيه. من الأعمال الإدارية. خضوعه لأحكام القانون العام.الحكم كاملاً




عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ والتي لم يطعن على تاريخ تحريرها العبرة في تحديد العقد اللاحق الذي يلحقه البطلان بتاريخ تحريره لا بتاريخ نفاذه.الحكم كاملاً




مؤدى النص في المادة 569 من القانون المدني أنه متى هلكت العين المؤجرة هلاكاً أصبح تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً فينفسخ من تلقاء نفسه وبحكم القانون، وذلك سواء أكان الهلاك الكلي - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشرع التمهيدي للقانون المدني - بخطأ المؤجر أو بخطأ المستأجر أو بقوة قاهرة.الحكم كاملاً




خضوع عقد الإيجار لأحكام القانون الساري وقت إبرامه. الاستثناء. أحكام القانون الجديد المتعلقة بالنظام العام. وجوب تطبيقها بأثر فوري.الحكم كاملاً




زوال سند ملكية المؤجر بأثر رجعي لبطلانه. أثره. عدم نفاذ الإيجار الصادر منه في حق المالك إذا كان مشوباً بالغش. علة ذلك. استخلاص توافر الغش والتواطؤ. حق لمحكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً.الحكم كاملاً




عقد الإيجار الصادر من مشتري البناء في ظل القانون 52 لسنة 69. سريانه في حق الشفيع ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على حكم الشفعة النهائي. علة ذلك. م 30 ق 46 لسنة 1977.الحكم كاملاً




النص في عقد الإيجار على اعتباره مفسوخاً عند عدم الوفاء بالأجرة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراء. مؤداه. تحقق الشرط الفاسخ الصريح. أثره. سلب القاضي سلطته التقديرية في صدد الحكم بالفسخ.الحكم كاملاً




ورود عقد الإيجار على المتجر بما اشتمل عليه من مقومات مادية ومعنوية دون المبني في ذاته. أثره. خضوعه للقانون المدني.الحكم كاملاً




عدم تعيين المكان المؤجر في عقد الإيجار. أثره. بطلانه. التمسك به حق لطرفيه دون الآخر.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 30 من القانون رقم 41 لسنة 1977 أن عقود الإيجار التي تسري في مواجهة المالك الجديد، ولو لم يكن لها تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه، هي تلك القائمة في مواجهة المالك السابق، وهي لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة ممن له حق التأجير طبقاً للقانون.الحكم كاملاً




إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. طبيعة الأرض المؤجرة. العبرة فيها بما ورد بالعقد متى كان مطابقاً للحقيقة ولإرادة المتعاقدين.الحكم كاملاً




عقود إيجار الأماكن أياً كان نوعها أو الغرض منها مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره.الحكم كاملاً




عقد الإيجار ينشئ التزامات متبادلة بين عاقديه، ويلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر وتمكينه من الانتفاع بها ومنع كل تعرض من الغير سواء كان هذا التعرض مادياً أو مبنياً على سبب قانوني ما دام قد حدث قبل التسليم.الحكم كاملاً




عقد الإيجار الصوري لا وجود له قانوناً. لكل مستأجر ولو استجد بعد تحرير الطعن عليه بالصورية.الحكم كاملاً




دعوى الإثراء بلا سبب لا تقوم حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية. طلب المستأجر استرداد ما أوفاه من الأجرة لحرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة. مرده عقد الإيجار. عدم خضوعه للتقادم الثلاثي الوارد بالمادة 187 مدني.الحكم كاملاً




بيع المستأجر للمكان الذي أنشئ به مصنع أو متجر. عقد رضائي. عدم اشتراط الحصول على موافقة المؤجر. م 594/ 2 مدني. إغفال الحكم بحث حالة الضرورة الملجئة للبيع. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن دون مقتض في البلد الواحد. م 5 ق 53 لسنة 1969. مخالفة الحظر. أثره. المؤجر ولو لم يكن طالب سكنى حق إخلاء المستأجر.الحكم كاملاً




العبرة في تكييف بيع المستأجر للجدك هي بكونه وارداً على محل تجاري بالمعنى والشروط التي أوردتها المادة سالفة الذكر دون التعويل على الوصف المعطى له بالعقد .الحكم كاملاً




استئجار الشخص مكاناً لتشغله شركة. قبولها للإيجار.أثره. نشوء عقد جديد بينها وبين المؤجر. إقامة المستأجر الأول دعوى حيازة ضد الغير. غير مقبولة لانتفاء حيازته للعين.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. انعقاده لمدة طويلة يجعله في حكم المؤبد أو لمدة يتعذر تحديدها. للقاضي تحديد مدته تبعاً للظروف.الحكم كاملاً




فسخ عقد الإيجار لتأجير المستأجر العين من باطنه للغير. أثره. انقضاء جميع تصرفات المستأجر الأصلي الناشئة عن العقد.الحكم كاملاً




الإيجار الصادر من غير المالك أو من له حق التعامل في منفعته. صحيح بين طرفيه. عدم نفاذه في حق صاحب الحق في التأجير إلا بالإجازة.الحكم كاملاً




إضافة مقابل الإصلاحات والتحسينات التي يجريها المؤجر قبل التأجير إلى الأجرة القانونية. عدم جواز إلزام المؤجر باستيفاء ما أنفقه في هذا السبيل من المستأجر بدلاً من إضافة ما يقابلها إلى الأجرة إلا إذا قبل المؤجر ذلك صراحة.الحكم كاملاً




خلو عقد الإيجار المبرم في ظل القانون المدني القديم التزام المؤجر بإجراء المرمات أثره عدم جواز الرجوع على المؤجر بما أنفقه المستأجر على العين في الترميمات الضرورية لاستكمال الانتفاع بها.الحكم كاملاً




عقد الإيجار من الباطن. نفاذه فى حق المؤجر الأصلى متى تم صحيحا باذن منه عدم جواز تعارضه للمستأجر من الباطن ما دامت الإجازة الأصلية قائمة.الحكم كاملاً




الحكم بصوريه عقد إيجار استنادا إلى قرائن عدة وشهادة شاهد. كفاية الشهادة لحمل قضائه. النص على القرائن. غير منتج.الحكم كاملاً




علم المستأجر بحلول مشترى العقار محل البائع فى عقد الإيجار. العلم المعول عليه هو بأن مشترى العقار سجل عقده وانتقلت إليه الملكية.الحكم كاملاً




الإيجار السابق على التصرف الناقل للملكية. انصراف أثره إلى الخلف الخاص. شرطه. حقوق المؤجر والتزاماته ثبوتها لهذا الخلف دون حاجة لاشتراط عليه بها وقت انتقال الشيء إليه. التزام المؤجر بتركيب مصعد. انتقاله إلى مشتري العقار ولو لم يكن وارد في عقود الإيجار.الحكم كاملاً




عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن. امتداده تلقائياً لمدة غير محدودة، الدعوى بطلب إخلاء العين المؤجرة بمقتضاه لعدم الوفاء بالأجرة. غير قابلة لتقدير قيمتها.الحكم كاملاً




طلب المؤجر تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة. إضافته طلب بطلان عقد الإيجار الصادر من وكيله لأنه وليد غش وتواطؤ.اعتباره طلباً عارضاً مكملاً للطلب الأصلي. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره أياً كانت قيمة العقد.الحكم كاملاً




لئن كان الأصل أنه إذ امتد الإيجار بحكم القانون بعد انقضاء مدته فإنه طبقاً للقواعد المقررة في امتداد الإيجار يمتد بنفس شروط الإيجار الأصلي فتكون التزامات المؤجر هي نفسها التزاماته السابقة.الحكم كاملاً




النزاع حول قيام العلاقة الإيجارية يحكمه قواعد القانون المدني. الطعن في الأحكام الصادرة فيه من حيث جوازه أو عدمه - يخضع للقواعد العامة.الحكم كاملاً











اقتران إرادة الموعود له بما يعدل في الوعد. اعتبارها إيجاباً جديداً لا ينعقد به العقد دون قبول الطرف الآخر. استخلاص محكمة الموضوع بأسباب سائغة وفي نطاق سلطتها الموضوعية عدم توافر هذا التطابق بشأن ركن جوهري هو الثمن. عدم انعقاد العقد وبقاء عقد الإيجار المبرم من قبل بين الطرفين سارياً كما كان قبل إظهار المستأجر رغبته في الشراء.الحكم كاملاً




الضابط في الاختصاص بطلب الإخلاء هو وصف العين المؤجرة في عقد الإيجار. عدم انطباق القانون 121 لسنة 1947 إذا كان عقد الإيجار وارداً على أرض فضاء بصرف النظر عما إذا كان يوجد بها مبان وقت العقد أم لا.الحكم كاملاً




متى كان الحكم قد نهج في تكييف عقد إيجار مطحن من المطاحن صحيحاً ولم يخرج في تفسيره عما تحتمله نصوصه فاستخلص لاعتبارات واقعية أن نية المتعاقدين قد انصرفت عند التعاقد إلى استمرار العقد مدة قيام نظام التموين فإن تلك الاعتبارات مما تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها.الحكم كاملاً




المطالبة بأجرة أرض فضاء مضافا إليها الزيادة المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1947. اعتبار هذه الزيادة بمثابة تعديل لأحكام عقد الإيجار.الحكم كاملاً




استمرار مستأجر فى وضع يده على العين بعد انتهاء مدة الإجارة رغم معارضة المؤجر. وجوب اعتبار وضع يده بغير سند.الحكم كاملاً




النص فى عقد الإيجار على إعفاء المؤجر من كل مسئولية تنشأ عن الرى وعطل آلاته وتغيير طريقه هو شرط صحيح قانونا ملزم للمستأجر.الحكم كاملاً




عبء إثبات إجازة عقد قابل للإبطال. وقوعه على عاتق مدعي الإجازة. مثال.الحكم كاملاً




حكم. النعي عليه بأنه لم يرد على الدفاع الخاص بإجازة عقد من شخص لا يملكها أو غير عالم بالعيب اللاصق بالعقد. نعي غير منتج.الحكم كاملاً




النص في عقد الإيجار على منع المستأجر من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. للمحكمة رغم هذا المنع إبقاء الانتفاع بالعين المؤجرة للمستأجر من الباطن .الحكم كاملاً




النص في عقد الإيجار على أن المؤجر غير ملزم بجلب المياه اللازمة لري العين المؤجرة وغير مسئول عن تعطيل آلات الري.الحكم كاملاً




النص في عقد الإيجار على أن ما يحدثه المستأجر في هذه الأعيان من إصلاحات أو إنشاءات يكون ملكاً للمؤجر.الحكم كاملاً




القول بأن المادة 403 من القانون المدني - القديم - التي تلزم السيد الذي يفسخ عقد الإيجار المحدد المدة بتعويض المستخدم عن جميع المدة التي لا يمكن فيها من الالتحاق بخدمة الغير لا تنطبق إلا إذا لم يكن للمستخدم المفصول عمل آخر يرتزق منه وأن يكون الفصل قد أدى إلى بطالته بطالة تامة هذا القول غير صحيح إذ نص المادة مطلق في هذا الخصوص لا يرد عليه قيد ما.الحكم كاملاً




كون العقد من العقود المطبوعة المعدة أصلاً لتأجير المنازل لا يمنع من استعماله في تأجير عائمة متى كان ليس في أحكامه ما يتنافى مع طبيعتها.الحكم كاملاً




العقد الحاصل بين مصلحة السكك الحديدية عن مقاصف ببعض محطاتها ليس عقد إيجار وارد على محال تجارية . لا ينتفع في خصومه بأحكام الأوامر العسكرية .الحكم كاملاً




إذا استند المؤجر فى دعواه إلى شرط ورد فى عقد إيجار لم يوقعه المستأجر واحتج لذلك بأن قائمة مزاد التأجير التى وقعها المستأجر تنص على أن توقيعها يفيد الرضا بشروط عقد الإيجار المرافق لها، وكان من دفاع المستأجر أن المدعى لم يقدم دليلاً على أن عقد الإيجار الذى يستند إليه هو بذاته العقد الذى كان مرافقاً لقائمة المزاد.الحكم كاملاً




إن العبرة فى تعرف نوع العين المؤجرة - كلما كان هذا التعرف لازماً لتكييف عقد الإيجار وتحديد حقوق طرفيه على موجب هذا التكييف - هى بما جاء فى العقد ذاته مبيناً نوع هذه العين وبما أجراه المستأجر فيها فى حدود ما رخص له به بموجب نصوص عقد الإيجار.الحكم كاملاً




الاتفاق فى عقد الإيجار على إعفاء المستأجر من العناية بالشئ المؤجر. هلاكه. لا مسئولية على المستأجر. التمسك بنص المادة 376 مدنى فى هذه الحالة لا يجدى.الحكم كاملاً




عقد الإجارة يجب أن يكون بالكتابة أو بإقرار المدعى عليه. الاعتماد في إثباته على القرائن. لا يجوز. دعوى تعويض على الحكومة بمقولة فسخها عقد إيجار تم. المادة 24 من شروط تأجير أطيان الحكومة.الحكم كاملاً




إذا حصّلت محكمة الموضوع تحصيلاً سائغاً مما سردته من وقائع الدعوى وظروفها أن المستأجر علم بقبول المؤجر تأجير الأرض إليه، ولذلك اعتبرت التعاقد على هذه الإجارة قد تم بإيجاب من المستأجر بخطابه الذي أرسله وبقبول من المؤجر بخطابه الذي يدعي المستأجر عدم تسلمه.الحكم كاملاً




عقد إيجار. الاتفاق فيه على التجاوز عن بعض الأجرة في حالة دفعها في مواعيدها. عدم أداء الأجرة في مواعيدها. القضاء بكل الباقي من الأجرة المستحقة على المستأجر. طلبه فيما بعد الحكم ببراءة ذمته من مبلغ التجاوز. عود إلى موضوع سبق الفصل فيه.الحكم كاملاً




إذا اشترط في عقد إيجار الأطيان أنه "في حالة زراعة القطن مكرراً يزاد الإيجار المستحق بما يوازي الإيجار الأصلي عن القدر الذي يزرع قطناً مكرراً" ورأت المحكمة أن هذا الشرط ليس شرطاً جزائياً يستلزم القضاء به التحقق من أن المؤجر قد لحقه ضرر بسبب مخالفة عقد الإيجار.الحكم كاملاً




إن الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار التي تسقط المطالبة بها بمضي المدّة المنصوص عنها في المادة 211 من القانون المدني هي فقط المتعلقة بدين الأجرة.الحكم كاملاً




إذا نص فى عقد الإيجار على وجوب محاسبة المستأجر على ما يظهر أنه زرعه زائدا على الأصل المؤجر له، فان المعوّل فى تقاضى أجرة هذا الزائد هو على مساحته بعد إجرائها فعلا وعلى الفترة التى زرع فيها فقط.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - بعض أنواع الإيجار




اختصاص المرافق والإدارات التابعة لوحدات الحكم المحلي بكافة التعاقدات المبرمة مع الغير. حق المحافظ ورئيس مجلس المدينة في الإشراف المالي والإداري على هذه التصرفات فضلاً عن تمثيلها أمام القضاء. المواد 2، 55 ق 43 لسنة 1979، 3، 6 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.الحكم كاملاً




الأراضي الصحراوية. اعتبارها من الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة. جواز التصرف فيها بالبيع أو التأجير للأفراد. م 87 مدني، المادتان 2، 3 ق 100 لسنة 1964 المعدل.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني. معاملتها معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى. عدم سريان زيادة. الأجرة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 عليها. المادتان 7، 27 المقضي بعدم دستوريتها بعدم صيرورة النزاع نهائياً - ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




ثبوت أن المقصود من الإجارة ليس المبنى في ذاته، وإنما ما اشتمل عليه من أدوات وآلات وأن المبنى ليس إلا عنصراًًًًً ثانوياًًًًً عدم خضوع العقد لقوانين إيجار الأماكن.الحكم كاملاً




ثبوت أن الغرض الأساسي من الإجارة ليس هو المبنى ذاته، وإنما ما اشتمل عليه من أدوات وآلات، وأن المبنى ليس إلا عنصراً ثانوياً. عدم انطباق القانون 121 لسنة 1947.الحكم كاملاً





الاثنين، 11 مارس 2024

الطعن 8163 لسنة 88 ق جلسة 8 / 7 / 2021 مكتب فني 72 ق 52 ص 646

جلسة 8 من يوليو سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد ، سامح حامد وأحمد واصف نواب رئيس المحكمة وسامح عبد الغفار .
----------------
(52)
الطعن رقم 8163 لسنة 88 القضائية
رد . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " الطعن لثاني مرة " .
المادة 208 مكرراً ( د ) إجراءات جنائية . مفادها ؟
الرد بجميع صوره لا يعتبر عقوبة . المقصود منه ؟
إغفال الحكم القضاء بالرد في مواجهة من عددتهم المادة 208 مكرراً (د) إجراءات جنائية . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه .
فصل محكمة النقض في موضوع الدعوى إذا حصل الطعن أمامها للمرة الثانية . شرطاه؟
القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم . ليس حكماً فاصلاً في موضوع الدعوى . أثر ذلك : أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان نص المادة 208 مكرراً ( د ) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه : " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة ، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية و رابعة ، 113 فقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات ، وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد .... " ، وكان من المقرر أن الرد بجميع صوره لا يعتبر عقوبة إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذى أضاعه المتهم عليها ، وهو ذات المعنى الذى يساير مفهوم نص المادة 118 من قانون العقوبات بما تضمنه من إلزام المحكوم عليه في أي من الجرائم المُشار إليها بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بالرد في مواجهة من عـــددتهم المادة 208 مكرراً ( د ) آنفة البيان ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان لا يكفي سبق الطعن في الحكم الصادر في قضية أمام محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة - محكمة النقض - مختصة بالفصل في موضوعها إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في الحكم الصادر في القضية عينها وقُبِل هذا الطعن ، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسياً أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه ، كما حكمت بذلك في المرة الثانية ، وثانيهما أن يكون كلا الحكمين الذين نقضتهما المحكمة قد فصلا في موضوع الدعوى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وهو ليس حكماً فاصلاً في موضوع الدعوى ، فإن نقضه لا يكفي لإيجاب اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى ، ومن ثم يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : بصفته موظفاً عمومياً " محصل بشركة كهرباء .... فرع .... " اختلس لنفسه وبنية التملك المبلغ البالغ قدره ثلاثة وأربعون ألفاً ومائتين وخمسة وأربعون جنيهاً وتسعة وثلاثون قرشاً والمملوك لجهة عمله سالفة الذكر ، والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من مأموري التحصيل .
وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بــ .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة .... مما نسب إليه .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... ، وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بــ .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
وإذ نظرت محكمة جنايات .... القضية وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض – للمرة الثانية - .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أغفل القضاء بالرد في مواجهة كل من أفاد فائدة جدية من الجريمة بقدر ما استفاد ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية متهمة إياه بارتكاب جريمة الاختلاس ، وطلبت معاقبته بالمواد 112/ 1 ، 2 بند ( أ) ، 118 ، 118 مكررا ، 119 / ب ، 119 مكرر/ ه من قانون العقوبات ، وبجلسة .... قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه : " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة ، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 فقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات ، وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد ... " ، وكان من المقرر أن الرد بجميع صوره لا يعتبر عقوبة ، إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذى أضاعه المتهم عليها ، وهو ذات المعنى الذي يساير مفهوم نص المادة 118 من قانون العقوبات بما تضمنه من إلزام المحكوم عليه في أي من الجرائم المُشار إليها بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بالرد في مواجهة من عددتهم المادة 208 مكرراً (د) آنفة البيان ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان لا يكفي سبق الطعن في الحكم الصادر في قضية أمام محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة - محكمة النقض - مختصة بالفصل في موضوعها إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في الحكم الصادر في القضية عينها وقُبِل هذا الطعن ، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسياً أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه ، كما حكمت بذلك في المرة الثانية ، وثانيهما أن يكون كلا الحكمين الذين نقضتهما المحكمة قد فصلا في موضوع الدعوى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، وهو ليس حكماً فاصلاً في موضوع الدعوى ، فإن نقضه لا يكفي لإيجاب اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى ، ومن ثم يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 21948 لسنة 88 ق جلسة 25 / 7 / 2021 مكتب فني 72 ق 56 ص 673

جلسة 25 من يوليو سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / توفيق سليم ، أيمن شعيب ، شعبان محمود ومحمد ثابت نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(56)
الطعن رقم 21948 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود ؟
تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله . متى اطمأنت إليها .
تناقض الشاهد أو اختلاف روايته في بعض تفاصيلها أو تناقضه مع أقوال غيره . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة بما لا تناقض فيه.
عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . حسبها إيراد ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه . لها التعويل على أقوالهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعنين بخصوص شهادة شاهد لم يتساند الحكم إليها . غير مقبول .
(4) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . ترديدها لما أبلغ به المجني عليه . لا ينال من جديتها . علة ذلك ؟
مثال .
(5) محضر الجلسة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟
مثال .
(6) عقوبة " تطبيقها " . خطف . هتك عرض .
معاقبة الطاعنين بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عن جريمة خطف طفل بالتحيل والإكراه المقترنة بهتك عرضه بالقوة طبقاً للمادة 290 عقوبات المستبدلة بالقانون 5 لسنة 2018 باعتبارها الأشد بعد إعمال المادة 17 عقوبات . صحيح .
(7) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وساق على صحتها وإسنادها لهم أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من قيد ميلاد المجنى عليه وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع مـا أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون ولا محل له .
2- لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تأخر المجنى عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها ، كما أن تناقض الشاهد أو اختلاف روايته في بعض تفاصيلها أو تناقضه مع أقوال غيره من الشهود لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - وهو الحال في الطعن الماثل - إذ هي لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداها ، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة ولو اختلفت دون إلزام عليها ببيان العلة في ذلك ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات وحصلتها بما لا تناقض فيه واطرحت دفاع الطاعنين في هذا الشأن في منطق سائغ ، فإن ما يثيرونه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعنين إلى شهادة .... ولم يورد له ذكراً فيما سطره ، فإن نعى الطاعنين في خصوص شهادته لا يكون له محل .
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ولا ينال من تلك التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجنى عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع بعدم جدية تلك التحريات سائغاً وكافياً في الإفصاح عن اقتناع المحكمة بجديتها والاطمئنان إليها ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون لا محل له .
5- لما كان ما يثيره الطاعنون من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاعهم فإنه لما كان أياً من الطاعنين لا يدعي أن المحكمة قد منعت الدفاع عن مباشرة حقه ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
6- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة بعد أن أعمل في حقهم المادة 17 من قانون العقوبات وهي العقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة خطف طفل بالتحيل والإكراه المقترنة بهتك عرضه بالقوة المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2018 والمعمول به بتاريخ 24/1/2018 والمنطبق على واقعة الدعوى لوقوعها بتاريخ 8/5/2018 وقد نصت على أن : " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة ، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه " فإنه يكون طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد .
7- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها ، وكان الطاعنون لم يبينوا في أسباب طعنهم أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها المدافع عنهم والتي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها وقصر في استظهارها ، فإن منعاهم في هذا الشأن يكون غير ذي وجه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم 1- خطفوا الطفل المجني عليه .... وذلك بطريقي التحيل والإكراه الواقعين عليه ، بأن استدرجه المتهم الثاني إلى مكان الواقعة وبوصوله تفاجأ بوجود المتهمين الأول والثالث حاملين أسلحة بيضاء " سكين " مهددين بهما إياه وقيدوا وثاقه مستخدمين في ذلك أداة " حبل " قاطعين بذلك الصلة بينه وبين ذويه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى وهو أنهم في ذات الزمان والمكان سالف الذكر :
هتكوا عرض الطفل المجني عليه سالف الذكر بالقوة والتهديد ، بأن هددوه باستخدام الأسلحة آنفة البيان حال قيام المتهم الأول بحسر ملابسه عنه والكشف عن عورته وصوره عارياً بهاتفه الخلوي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2- سرقوا الهاتف المحمول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه سالف الذكر ، وذلك بأن أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء " سكين " وقاموا بتكبيل يديه من الخلف فبثوا بذلك الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وحركته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات .
3- اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للطفل المجني عليه سالف الذكر ، وذلك بأن قاموا بالتقاط صور له حال كونه عارياً عن طريق الهاتف الخلوي بمكان الواقعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
4- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً أبيض " سكيناً " وأداة " حبل " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو حيازتها مبرراً قانونياً أو مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى والد المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعـويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 268/ 1 ، 290 ، 309 مكرراً/1 بند ب ، 3 ، 309 مكرراً أ/4،2 ، 314 من قانون العقوبات ، والمادتين ۱/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والبندين رقمي 6 ، 7 من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول ، والمادتين 2 /2،1 ، 116 مكرراً من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل بعد إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة خمس عشر سنة عما أسند إليهم . ثانياً : بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعــن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم خطف طفل بالتحيل والإكراه المقترن بجناية هتك عرضه بالقوة والتهديد والسرقة بالإكراه والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بالتقاط صور له في مكان خاص وتهديده بإفشائها لحمله على القيام بعمل وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه خلا من الأسباب التي أقام عليها قضاءه بالإدانة ، وعول على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها مع بعضها ، وتناقض أقوال المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات عنها بتحقيقات النيابة وما شهد به .... وتراخيه في الإبلاغ ، واطرح دفاعه في هذا الشأن وبعدم جدية التحريات والتي جاءت ترديداً لأقوال المجني عليه برد غير سائغ ، وخلا محضر الجلسة من إثبات دفاع الطاعنين كاملاً ، ودانهم الحكم بالمادة 290 من قانون العقوبات في حين أن المادة الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى هي 288 من ذات القانون مما أسلمه إلى الخطأ في العقوبة التي عاقبهم بها مع إعماله المادة 17 من ذات القانون ، وأخيراً فإن المحكمة ردت بعبارة قاصرة البيان على ما أثاره دفاع الطاعنين من أوجه دفاع جوهرية ملتفتة عن بعضها إيراداً ورداً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وساق على صحتها وإسنادها لهم أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من قيد ميلاد المجنى عليه وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع مـا أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تأخر المجنى عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها ، كما أن تناقض الشاهد أو اختلاف روايته في بعض تفاصيلها أو تناقضه مع أقوال غيره من الشهود لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - وهو الحال في الطعن الماثل - إذ هي لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداها ، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة ولو اختلفت دون إلزام عليها ببيان العلة في ذلك ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات وحصلتها بما لا تناقض فيه واطرحت دفاع الطاعنين في هذا الشأن في منطق سائغ ، فإن ما يثيرونه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعنين إلى شهادة .... ولم يورد له ذكراً فيما سطره ، فإن نعى الطاعنين في خصوص شهادته لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ولا ينال من تلك التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجنى عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع بعدم جدية تلك التحريات سائغاً وكافياً في الإفصاح عن اقتناع المحكمة بجديتها والاطمئنان إليها ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاعهم فإنه لما كان أياً من الطاعنين لا يدعي أن المحكمة قد منعت الدفاع عن مباشرة حقه ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة بعد أن أعمل في حقهم المادة 17 من قانون العقوبات وهي العقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة خطف طفل بالتحيل والإكراه المقترنة بهتك عرضه بالقوة المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2018 والمعمول به بتاريخ 24/1/2018 والمنطبق على واقعة الدعوى لوقوعها بتاريخ 8/5/2018 وقد نصت على أن : " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة ، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه " فإنه يكون طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها ، وكان الطاعنون لم يبينوا في أسباب طعنهم أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها المدافع عنهم والتي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها وقصر في استظهارها ، فإن منعاهم في هذا الشأن يكون غير ذي وجه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3224 لسنة 90 ق جلسة 5 / 9 / 2021 مكتب فني 72 ق 57 ص 681

جلسة 5 من سبتمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / خالد مقلـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد قنديل ، مصطفى الدخميسي ، محمد غنيم وماجد إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
---------------
(57)
الطعن رقم 3224 لسنة 90 القضائية
تهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف . عقوبة " العقوبة التكميلية " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
عقوبة محو التسجيلات المتحصلة من جريمة التقاط صور للمجني عليها في مكان خاص بغير رضاها . تكميلية يجب توقيعها مع عقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم القضاء بها . خطأ يوجب تصحيحه بإضافتها . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم هتك عرض طفلة والتقاط صور لها في مكان خاص ونشرها وتهديدها كتابة بإفشاء أمور خادشة للحياء لحملها على القيام بعمل التي دان المطعون ضده بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة ، انتهى إلى عقابه طبقاً للمواد ٢٦٨ ، 309 مكرراً /1 بند ب ، ۳۰۹ مكرراً أ / 2،1 ، 326 ، ۳۲۷ /1 من قانون العقوبات ، والمواد ۲ /1 ، 95 /1 ، 11 ، ١١٦ مكرراً ، ۱۲۲ /2 من القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ ، ثم أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنتين ، وذلك بالتطبيق للمادتين 17 ، ۳۲ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان البند الأخير من المادة 309 مكرراً من قانون العقوبات التي دين المطعون ضده بها ينص على أنه " ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها " . ولما كانت عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة هي عقوبة تكميلية واجب الحكم بها ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة بها ، إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في هذه الجرائم ، ولما كانت عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة هي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة إعمالاً لنص البند الأخير من المادة 309 مكرراً من القانون المشار إليه يكون قد خالف القانون ، بما يتعين معه تصحيحه بإضافة عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة إلى العقوبة المقضي بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من 1- .... ، 2- .... ( المطعون ضده ) ، 3- .... بأنهم :
- المتهمان الأول والثاني :
- حال كون المتهم الأول طفل هتكا عـرض المجني عليها الطفلـة/ .... والـتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً بالقوة وذلـك بأن استدرجها الأول لمسكنه وقام بتجريدها من ملابسها وباغتها الـثاني بتصويرها على الهاتف الجـوال الخاص به حال كونها عارية الجسد دون علمها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
- التقطا صوراً للمجني عليها في مكان خاص على النحو سالف البيان.
- نشرا صوراً للمجني عليها سبقا وأن تحصلا عليها بالطرق سالفة البيان .
المتهمون جميعاً :
- هددوا المجني عليها كتابـة بإفشاء أمور خادشة للحياء وذلك لحملها على القيام بعمـل معين .
المتهم الأول :
- وهو طفل شرع في الحصول بالتهديد على مبالغ مالية من المجني عليها .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات.... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمرالإحالة .
والمجني عليها ادعت مدنياً قبل المتهم الثاني بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل للثاني وغيابياً للأول والثالث عملاً بالمادة 268 ، 309 مكرراً/1 بند (ب) ، 309 مكرراً أ/2،1 ، 326 ، 327/ 1 من قانون العقوبات ، والمواد 2 /1، 95 ، 111 ، 116 مكرراً ، 122 /2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، مع إعمال المادتين رقمي 17 ، 32/ 2 من قانون العقوبات . بمعاقبة الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه وبإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وبمعاقبة الأول والثالث بالسجن لمدة ست سنوات .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المحكوم عليه الثاني بجرائم هتك عرض طفلة ، والتقاط صور لها في مكان خاص ، ونشرها وتهديدها كتابة بإفشاء أمور خادشة للحياء لحملها على القيام بعمل ، قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه أغفل القضاء بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم هتك عرض طفلة والتقاط صور لها في مكان خاص ونشرها وتهديدها كتابة بإفشاء أمور خادشة للحياء لحملها على القيام بعمل التي دان المطعون ضده بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة ، انتهى إلى عقابه طبقاً للمواد ٢٦٨ ، 309 مكرراً /1 بند ب ، ۳۰۹ مكرراً أ / 2،1 ، 326 ، ۳۲۷ /1 من قانون العقوبات ، والمواد ۲ /1 ، 95 /1 ، 11 ، ١١٦ مكرراً ، ۱۲۲ /2 من القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ ، ثم أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنتين ، وذلك بالتطبيق للمادتين 17 ، ۳۲ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان البند الأخير من المادة 309 مكرراً من قانون العقوبات التي دين المطعون ضده بها ينص على أنه " ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها " . ولما كانت عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة هي عقوبة عقوبة تكميلية واجب الحكم بها ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة بها ، إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في هذه الجرائم ، ولما كانت عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة هي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة إعمالاً لنص البند الأخير من المادة 309 مكرراً من القانون المشار إليه يكون قد خالف القانون ، بما يتعين معه تصحيحه بإضافة عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة إلى العقوبة المقضي بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 34299 لسنة 84 ق جلسة 6 / 9 / 2021 مكتب فني 72 ق 58 ص 685

جلسة 6 من سبتمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / مصطفى محـمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام الشافعي ، حسين النخلاوي ، عباس عبد السلام و د. أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة .
----------------
(58)
الطعن رقم 34299 لسنة 84 القضائية
(1) نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الطعن بالنقض في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية . جائز . أساس ذلك ؟
(2) نقد . قصد جنائي .
جريمة حمل أوراق نقد أجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً . لم يستلزم القانون لها قصداً خاصاً . تحققها بحمل المسافر للخارج نقداً أجنبياً يزيد عن عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى . نعي الطاعن بافتراض الحكم توافر القصد . غير مقبول . أساس ذلك ؟
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . النعي بهذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) نقد . قانون " سريانه " .
حمل أوراق نقد أجنبي حال الخروج من البلاد بما يجاوز الحد المسموح به . مجرم في ظل المادة 116 من القانون 88 لسنة 2003 قبل وبعد تعديلها بالقانون 160 لسنة 2012 . النعي بعدم انطباق القانون الأخير على الواقعة لصدوره بعد تاريخ وقوعها . غير مقبول . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن المشرع قد أجاز - بما نص عليه في المادة 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ - الطعن بطريق النقض في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، ومن ثم فإن الطعن على الحكم الماثل يكون جائزاً .
2- لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت جريمة حمل أوراق النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً - طبقاً لنص المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم 160 لسنة ۲۰۱۲ - تتحقق بحمل المسافر إلى الخارج للنقد الأجنبي بمبلغ يزيد عن عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى ، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .
3- لما كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق ، واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال - حسبما يذهب إليه الطاعن - ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كانت المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ قد نصت على أن " إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي .... " ، ثم صدر القرار بقانون رقم 160 لسنة ۲۰۱۲ - بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد - وقررت المادة الأولى منه استبدال الفقرة الأولى من المادة رقم 116 من قانون البنك المركزي - سالف البيان - بالنص الآتي : " إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين في حدود عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى .... " . لما كان ذلك ، وكان فعل حمل أوراق النقد الأجنبي حال الخروج من البلاد بما يجاوز الحد المسموح به يعد جريمة في ظل المادة 116 من قانون البنك المركزي - سالفة البيان - سواء قبل تعديلها أو بعد تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة ۲۰۱۲ والمعمول به بتاريخ 19/12/2012 قبل الواقعة محل الاتهام في 20/2/2013 - خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه من أن تاريخ العمل بأحكام القانون الأخير 9/4/2013 - ، ومن ثم يكون منعى الطاعن بتطبيق المحكمة قانوناً غير واجب التطبيق في غير محله متعيناً رفضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- حمل حال خروجه من البلاد أوراق النقد الأجنبي التي جاوزت قيمتها العشرة آلاف دولار أمريكي على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 116/1 ، 118 ، 126/1 ، 4 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 .
ومحكمة .... الاقتصادية قضت حضورياً بجلسة .... بتغريم المتهم مبلغ خمسة آلاف جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط وبنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية وإلزامه بالمصاريف الجنائية .
فاستأنف المحكوم عليه ذلك القضاء ، ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ومحكمة استئناف القاهرة - دائرة طعون نقض الجنح - قضت بعدم اختصاصها بنظر الطعن وإحالته إلى محكمة النقض لنظره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن المشرع قد أجاز - بما نص عليه في المادة 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ - الطعن بطريق النقض في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، ومن ثم فإن الطعن على الحكم الماثل يكون جائزاً .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حمل أوراق النقد الأجنبي حال خروجه من البلاد بما يجاوز الحد المسموح به قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان ؛ ذلك بأن الحكم لم يُدلل تدليلاً سائغاً على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن مفترضاً توافر هذا القصد ، وطبقت المحكمة على الواقعة قانوناً غير واجب التطبيق - لشواهد عددها - ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت جريمة حمل أوراق النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً - طبقاً لنص المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم 160 لسنة ۲۰۱۲ - تتحقق بحمل المسافر إلى الخارج للنقد الأجنبي بمبلغ يزيد عن عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى ، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق ، واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال - حسبما يذهب إليه الطاعن - ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ قد نصت على أن " إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي .... " ، ثم صدر القرار بقانون رقم 160 لسنة ۲۰۱۲ - بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد - وقررت المادة الأولى منه استبدال الفقرة الأولى من المادة رقم 116 من قانون البنك المركزي - سالف البيان - بالنص الآتي : " إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين في حدود عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى .... " . لما كان ذلك ، وكان فعل حمل أوراق النقد الأجنبي حال الخروج من البلاد بما يجاوز الحد المسموح به يعد جريمة في ظل المادة 116 من قانون البنك المركزي - سالفة البيان - سواء قبل تعديلها أو بعد تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة ۲۰۱۲ والمعمول به بتاريخ 19/12/2012 قبل الواقعة محل الاتهام في 20/2/2013 - خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه من أن تاريخ العمل بأحكام القانون الأخير 9/4/2013 - ، ومن ثم يكون منعى الطاعن بتطبيق المحكمة قانوناً غير واجب التطبيق في غير محله متعيناً رفضه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8545 لسنة 90 ق جلسة 22 / 9 / 2021 مكتب فني 72 ق 66 ص 755

جلسة 22 من سبتمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إبراهيم عبد الله ، عبد النبي عز الرجال ، محمد عبد الله الجندي وصابر جمعة نواب رئيس المحكمة .
---------------
(66)
الطعن رقم 8545 لسنة 90 القضائية
محكمة الإعادة . هتك عرض . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . نيابة عامة . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " .
تعرض محكمة الإعادة بالتشديد للعقوبة التي قضى بها الحكم السابق نقضه . غير جائز . صيرورته نهائياً في مواجهة النيابة العامة وإعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافع الطعن . ما دامت لم تطعن عليه . علة وأساس ذلك ؟
معاقبة محكمة الإعادة للمطعون ضده بالسجن المشدد ثلاث سنوات عن جريمة هتك عرض صبي لم يبلغ ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد . خطأ في تطبيق القانون . يوجب القضاء بمعاقبته بالسجن المشدد سبع سنوات . ارتضاء النيابة الحكم المنقوض بالسجن المشدد خمس سنوات . يوجب تصحيحه بعدم تجاوز تلك المدة . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة هتك عرض صبي لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد وأوقع عليه العقوبة بمقتضى نص المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات المعدَّل ، والمادة 116 مكرراً/1 من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن إصدار قانون الطفل المعدَّل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ ، وعاقبه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . لمَّا كان ذلك ، وكان الحد الأدنى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة - عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ المذكورة – هو السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، فإنَّ الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضـه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات . لمَّا كان ذلك ، وكانت المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أنه : ( إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناءً على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يُضار بطعنه ) أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتعرض لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض ، إذ لا يجوز لها تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسَّه الطعن إلا إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناءً على طعن النيابة العامة بوصفها السلطة القائمة على الاتهام في الدعوى الجنائية ، وإذ كانت النيابة العامة لم تقرر بالطعن على الحكم السابق الصادر بجلسة .... ، والذي يبيـن منه أنه قضى بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بل ارتضته ، فصار نهائياً في مواجهتها ، وحصل الطعن عليه من المطعون ضده وحـده ، فإنَّ نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافع الطعن ، وهو المطعون ضده سالف البيان بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تقضي بعقوبة أكثر من السجن المشدد لمدة خمس سنوات - آنفة الذكر- التي قضى بها الحكم المنقوض ، ولمَّا كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فإنه وفقـاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في الـمادة 39 من قـانون حـالات وإجراءات الـطعن أمام محكمـة الـنقض – سالف الذكـر - أن تصـحح الـمحكمـة الـخطأ بـجعل العقـوبـة السـجن الـمشدد لـمدة خمس سـنوات - الـمقضي بـها في الـحكم الـمنقوض حتى لا يُضـار الـطاعن بـطعنه – دون حـاجة إلى تحديد جلسـة لنـظر الـموضوع ما دام الـعوار لم يـرد على بـطلان في الـحكم أو بـطلان في الإجراءات أثر في الـحكم ، ممَّا يقتضي التعرض لموضـوع الـدعوى الـجنائيـة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الـمطعون ضده بأنه :
هتك عرض المجنى عليه الطفل / .... بغير قـوة أو تهديد بأن استدرجه إلى داخل مخزن بالعقـار خاصته متحيلاً بإعطائه لعبة أطفال وقام بحسـر بنطاله عنه وإيلاج عضوه الذكري في دبـره دون رضاه حال كونه طفل لم يبلغ ثماني عشرة سنـة على النحو المبيَّـن بالتحقيقـات .
وأحالته إلى محكمـة جنايات .... لمعاقبتـه طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 269 من قانون العقوبات والمادتين 2/1 ، 116مكرراً/1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة آخرى .
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضوريـاً عملاً بالمادة ٢٦٩ من قانون العقوبات ، والمادتين ٢/١ ، ١١٦ مكـرراً/ 1 من قانون الطفـل ، بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وألزمته المصاريف الجنائية .
فـطعـنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجناية هتك عرض صبي لم يبلغ سنه ثماني عشر سنة ميلادية بغير قوة أو تهديد وعاقبه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها بنص المادة 269 في فقرتها الثانية من قانون العقوبات ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة هتك عرض صبي لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد وأوقع عليه العقوبة بمقتضى نص المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات المعدَّل والمادة 116 مكرر/1 من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن إصدار قانون الطفل المعدَّل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ ، وعاقبه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . لمَّا كان ذلك ، وكان الحد الأدنى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة - عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ المذكورة – هو السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، فإنَّ الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضـه نقضاً جزئياً وتصحيحه ، بمعاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات . لمَّا كان ذلك ، وكانت المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أنه ... " إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناءً على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة لا يُضار بطعنه " أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتعرض لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض ، إذ تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسَّه الطعن إلا إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناءً على طعن النيابة العامة ، بوصفها السلطة القائمة على الاتهام في الدعوى الجنائية ، وإذ كانت النيابة العامة لم تقرر بالطعن على الحكم السابق الصادر بجلسة .... ، والذي يبيـن منه أنه قضي بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ، بل ارتضته ، فصار نهائياً في مواجهتهما ، وحصل الطعن عليه من المطعون ضده - وحـده ، فإنَّ نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافع الطعن ، وهو المطعون ضده سالف البيان بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تقضي بعقوبة أكثر من السجن المشدد لمدة خمس سنوات – آنفة الذكر _ التي قضي بها الحكم المنقوض ، ولمَّا كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فإنه وفقـاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في الـمادة 39 من قـانون حـالات وإجراءات الـطعن أمام محكمة الـنقض – سالف الذكـر - أن تصـحح الـمحكمة الـخطأ بجعل العقـوبـة السجن المشدد لـمدة خمس سنوات - الـمقضي بها في الحكم المنقوض حتى لا يُضار الطاعن بطعنه – دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الـموضوع ، ما دام الـعوار لم يـرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ، ممَّا يقتضي التعرض لموضـوع الدعوى الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار ملك الغير




إيجار ملك الغير. صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. عدم نفاذه في حق المالك إلا إذا أقره صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. ماهيته. التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء لقاء أجر معلوم. م 558 مدني. عدم اشتراط أن يكون المؤجر مالكاً للعين المؤجرة. مؤداه. ليس للمستأجر التنصل من آثاره طالما مكنه المؤجر من الانتفاع بها ولم يدع تعرض المالك له فيها.الحكم كاملاً




عقد الإيجار الذي يبرمه الوصي مشاهرة والوارد على عين خالية دون إذن المحكمة. نشوئه صحيحاً منتجاً لآثاره خلال هذه المدة. وروده على مكان خاضع لقوانين إيجار الأماكن. أثره. امتداده إلى أجل غير مسمى.الحكم كاملاً




الإيجار الصادر من غير المالك أو من له حق التعامل في منفعته صحيح بين طرفيه. عدم نفاذه في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به إلا بالإجازة. تخلف ذلك. أثره. اعتبار المستأجر غاصباً للعين المؤجرة.الحكم كاملاً




الإيجار الصادر من غير المالك عدم نفاذه في حق مالكه إلا بالإجازة.الحكم كاملاً




الإيجار الصادر من غير المالك أو من له حق التعامل في منفعة الشيء صحيح بين طرفيه.الحكم كاملاً




إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر غير نافذ في حق المالك الحقيقي.الحكم كاملاً




إدعاء الغير جدياً ملكيته للعين المؤجرة. أثره. اعتباره منازعة في استحقاق المؤجر للأجرة.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن أثار عقد الإيجار تنتقل إلى مشتري العقار متى سجل عقد شرائه وفق أحكام القانون ولو لم يقم البائع بحوالة حقوقه في عقد الإيجار إلى هذا المشتري.الحكم كاملاً




إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. عدم نفاذه في حق المالك إلا إذا أقره صراحةً أو ضمناً.الحكم كاملاً




الإيجار الصادر من غير المالك أو ممن ليس له حق التعامل في منفعته . صحيح بين طرفيه . عدم نفاذه في حق المالك إلا بإجازته .الحكم كاملاً




الإيجار الصادر من غير المالك أو من له حق التعامل في منفعته صحيح بين طرفيه عدم نفاذه في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به.الحكم كاملاً




المقرر بأن إيجار ملك الغير صحيح بين طرفيه، ونافذ قبل المالك متى أجازه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الوقف




إجارة الوقف. تنازل المستأجر عن الإيجار أو تأجيره العين من الباطن. لناظر الوقف طلب إخلائه من العين ولو كان مأذوناً له في ذلك.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادتين 628، 630/ 1 من القانون المدني، أن ولاية إجازة الوقف تكون للناظر عليه الذي يتولى إدارته ولا يملكها المستحق ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا بأذن من القاضي أو الناظر كما أنه لا يجوز للناظر أن يستأجر الوقف لأنه يكون في حكم المستأجر من نفسه فيقع العقد باطلاً .الحكم كاملاً




ضمان ناظر الوقف إن كان الناظر بغير أجر للغبن الفاحش إذا أجر عقار الوقف بأقل من أجر المثل.الحكم كاملاً




ضمان ناظر الوقف إن كان الناظر بغير أجر للغبن الفاحش إذا أجر عقار الوقف بأقل من أجر المثل.الحكم كاملاً




تعلق ولاية ناظر الوقف على إيجار أعيانه بأصل الوقف. لا تحكمها نصوص القانون المدني القديم. الناظر الذي لم يمنعه الواقف إجارة أعيان الوقف مدة لا تزيد على 3 سنوات. جواز إنقاص الناظر الجديد للمدة إذا لم تكن الإجارة قد انقضت وكان الباقي منها يزيد على 3 سنوات.الحكم كاملاً




اعتبار المنازعة في لزوم إجارة الوقف بدعوى الغبن بطبيعتها مدنية تخضع لأحكام القانون المدني. ليس في نصوص القانون القديم ما يفسد الإيجار بسبب الغبن.الحكم كاملاً




تأجير ناظر الوقف للأطيان المملوكة للوقف هو عمل من الأعمال القانونية وهو لا يكفي لتوافر الركن المادي لحيازة الجزء المتنازع عليه من هذه الأطيان بل يجب لتوافره وضع اليد الفعلي على هذا الجزء.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار المال الشائع




إدارة المال الشائع بالتأجير أو إنهاء الإجارة. ثبوته للشريك صاحب أغلبية الأنصبة ولو كان شخصًا واحدًا.الحكم كاملاً




وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع. عدم أحقية باقي الشركاء في انتزاع هذا القدر منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة ويقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع. شرطه. أن لا تكون حيازة الشريك واضع اليد غير مشروعة أو محلاً لعقد ينظمها أو ينظم انتقالها بين الشركاء.الحكم كاملاً




إنفراد أحد الشركاء على الشيوع بالطعن في المنازعات المتعلقة بتحديد الأجرة. عمل من أعمال الإدارة. مؤداه. اعتبار الطاعن نائباً عن باقي الشركاء طالما لم يعترض أحدهم على هذا الإجراء.الحكم كاملاً




الطعن في تحديد الأجرة من أحد الملاك على الشيوع. أثره. إعادة النظر في تقدير الأجرة بالنسبة لجميع وحدات العقار. النعي بعدم قبول الطعن من المالك الأخر. غير منتج.الحكم كاملاً




تحديد نطاق العقد. وجوب الرجوع إلى النية المشتركة للمتعاقدين. ورود عقد الإيجار على حصة من دكان النزاع الذي لا يقبل الانقسام بطبيعة وإقرار المستأجر باستلامه له كاملاً. اعتبار العقد منصباً على كامل مساحة العين.الحكم كاملاً




تأجير أصاحب الأغلبية في المال الشائع كامل العين المؤجرة. سريان هذه الإجارة في حق مالكة الحصة الباقية. تأجير الأخيرة حصتها في ذات العين. اعتبار الإجارة غير نافذة في حقهم. م 828 مدني.الحكم كاملاً




تأجير المال الشائع. حق للشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك. تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض. عد وكيلاً عنهم. لمحكمة الموضوع استخلاص الوكالة الضمنية من القرائن وظروف الأحوال.الحكم كاملاً




تأجير المال الشائع. حق لأغلبية الشركاء نيابة عن الأقلية في حدود ثلاث سنوات. حق الأخيرين في طلب إنهاء العقد بالنسبة لنصيبهم فيما يجاوز هذه المدة.الحكم كاملاً