الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 مارس 2024

الطعن 160 لسنة 90 ق جلسة 19 / 2 / 2024

باسم الشـعب

 محكمــة النقــض

 الدائرة المدنيـة

 دائرة " الاثنين " ( د ) المدنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى نائب رئيـس الــمحكمـة

وعضوية السادة القضـــاة/ وائل رفاعي ،  مـحمد راضي

                           محمد جمال الدين  وأحمد عبد المجيد الفـقي

                                               " نواب رئـيس المحـكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد/ خالد فتحي.

وأمين السر السيد/ عادل الحسيني إبراهيم.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة.

في يوم الاثنين 9 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 19 من فبراير سنة 2024م.

أصدرت الحكم الآتــي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 160 لسنة 90 ق.

المـــــرفــــوع مـــــــن

- عضو مجلس الإدارة المنتدب لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان وشركاه".

يعلن/ 115 شارع العباسية – محافظة القاهرة.

حضر عنه الأستاذ/ ...... (المحامي)

ضــــــــــــــــد

 - الممثل القانوني لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بصفته.

يعلن/ بمقر الشركة طريق النصر- بجوار قسم مدينة نصر أول - محافظة القاهرة.

لم يحضر عنه أحد بالجلسة.

" الوقـــــائــع "

-------

في يـوم 2/1/2020م طُعـن بطريق النقض في حـكم محكمـة اسـتئناف القاهرة الصادر بتــــاريخ 5/11/2019م في الاستئناف رقم 10610 لسنة 22 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطَّاعنُ بصفته الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

      وفي نفس اليوم أودع الطَّاعنُ مذكرةً شارحةً.

      وفي يوم 16/1/2020م أُعلنتِ الشَّركةُ المطعونُ ضدها بصحيفة الطعن.

      وفي يوم 30/1/2020م أودعت الشَّركةُ المطعونُ ضدها مذكرةً بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه.

      وبجلسة 15/1/2024م عُرض الطعنُ على المحكمة، في غرفة مشورة، فرأت أنه جديرٌ بالنظر، فحددت لنظره جلسة 19/2/2024م وبها سُمع الطعنُ أمام هذه الدائرة، على ما هو مبينٌ بمحضر الجلسة، حيث صمم كلٌ من محامي الطاعن والنيابة العامة كلٌّ على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة.

 الـــــمــــحـكمــة

-------

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحــمد عبد المجيد الفقي" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة.

      حَيْثُ إنَّ الطَّعْنَ اسْتَوْفَى أَوْضَاعَهُ الْشَّكْلِيَّةَ.

      وحَيْثُ إنَّ الوقائعَ - على ما يبينُ من الحكمِ المطعونِ فيهِ وسائرِ الأوراقِ – تتحصل في أن الطَّاعنَ بصفته أقامَ على الشَّركةِ المطعونِ ضدها الدعوى رقم ٦٨٠٢ لسنة ٢٠١٠ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير تكون مهمته قياس الأحمال، وتحديد أقصى قيمةٍ لاستهلاك الكهرباء، وفحص ومراجعة حسابه لدى الشركة المطعون ضدها، وإعادة تسويته طبقًا لما سيسفر عنه تقريرُ الخبيرِ مع إلزامها بما ستسفر عنه هذه التسوية، ثم أضاف طلبًا بإلزامها برد مبلغ ٣٥٤٥٣٠,٣٥٠ جنيهًا إجمالي ما تم سدادُه حتى شهر فبراير ٢٠١٠، وقال بيانًا لذلك إنه يمتلكُ المولَ التُّجاريَّ المبين بالصحيفة، وأنَّه في غضون شهر أبريل، وعقب تركيب عدادٍ تُجاريٍّ منفصلٍ للأدوار التجارية، وشبكة التكييف، لم تقم الشَّركةُ المطعونُ ضدها بإصدار فواتير استهلاك الكهرباء، وفُوجئ بها تطالبُه بالمبالغ التي قدرتها، والمبينة بالصحيفة، ولمَّا كان ذلك التقديرُ لا يتفقُ مع الاستهلاك الفعلي، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودعَ تقريرَه النِّهائيَّ حكمت برفض الدعوى، بحكم استأنفه الطَّاعنُ بصفته لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ١٠٦١٠ لسنة ٢٢ ق، وبتاريخ ٥/١١/٢٠١٩ قضتِ المحكمةُ بتأييد الحكم المستأنف. طَعَنَ الطَّاعنُ بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعتِ النِّيابَةُ مذكرةً، وأبدت الرأْيَ برفضِ الطَّعْنِ، وإذ عُرض الطًّعنُ على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسةً لنظره، التزمتْ فيها النِّيَابَةُ رأْيَهَا.

      وحَيْثُ إنَّ حاصلَ ما ينعاه الطَّاعنُ بصفته على الحكمِ المطعونِ فيه بسببي النعي الفسادُ في الاستدلالِ ومخالفةُ الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنَّهُ تمسَّك أمامَ محكمةِ الموضوع بامتناعِ الشَّركةِ المطعونِ ضدها عن الحضور أمام خبراءِ الدعوى، وتقديم ما لديها من مستنداتٍ متعلقةٍ بقيمةِ استهلاكِ الكهرباءِ عن الفتراتِ موضوعِ التداعي، وبيان أسس المحاسبة، وقيمة التعريفةِ التي تم الحسابُ على أساسها، حالَ كونِها المنوطَ بها تحديدُ تلك القيمةِ والتعريفةِ المحددة لها، إلا أنَّ الحكمَ المطعونَ فيه التفتَ عمَّا تمسَّكَ به معتبرًا إيَّاه قدْ عجزَ عن إثباتِ دعواه، في حين أنَّ المستنداتِ المطلوبةَ تحت يدِ المطعونِ ضدها، وهي مَن امتنعتِ عن تقديمِها، كما التفتَ عن الصورةِ المقدمة مِنْهُ لإيصالِ سدادِ المبلغِ موضوعِ الطلبِ المُضاف، مما يجعله معيبًا، بما يستوجب نقضه.

      وحَيْثُ إنَّ هذا النَّعي في أسَاسِهِ سَدِيدٌ؛ ذلك إنَّه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان الأصل وفقًا لِما قررتْهُ المادةُ الأولى من قانون الإثباتِ أنَّ المدعي هو المكلف قانونًا بإثبات دعواه، وأنَّ عبء الإثباتِ يقعُ على عاتقِ مَن يَدعي خلافَ الأصلِ، وهي القاعدةُ التي تجدُ أساسَها في القاعدةِ الأصوليةِ التي تقضي بأنَّ البينةَ على مَنِ ادَّعى، واليمينَ على مَن أَنكرَ، إلَّا أنَّ الأخذَ بهذه القاعدة على إطلاقِها لا يستقيمُ؛ ذلك إنَّه إذا كانت الدعوى مؤسسةً على عقدٍ يُنشئُ التزاماتٍ متقابلةً في ذمةِ كلٍّ مِن المتعاقدَيْنِ، فإنَّه يقعُ على عاتقِ كلِّ مَن التزم بالتزامٍ عبءُ إثباتِ قيامِه بما تعهَّدَ به، وذلك بغض النظر عما إذا كان هو المدعي أم المدعى عليه، وكانتْ عقودُ الخدماتِ - وهي العقودُ التي يلتزمُ بموجبِها أحدُ الطَّرفَيْنِ بتقديمِ أو نقلِ خدمةٍ معينةٍ للطرفِ الآخرِ مقابلَ أنْ يلتزمَ الأخيرُ بسدادِ قيمتِها، مثلُ عقودِ (نقل التيارِ الكهربائي والمياه والغاز الطبيعي وخدمات الاتصالات وخدمات البنوك ...... إلخ) - تقتضي وفقًا لطبيعتِها أنْ يستأثرَ الطرفُ مُقدِّمُ الخدمةِ بتحديدِ مقدارِ وقيمةِ الاستهلاكِ، وأُسسِ المحاسبةِ، والإمساكِ بالمستنداتِ والدفاترِ والأوراقِ المعدةِ لإثباتِ ذلكَ، فإنَّه إذا ما ثارتْ منازعةٌ بينه وبينَ الطَّرفِ الآخرِ -مُتَلقِي الخدمةِ- حولَ تلكَ الأسسِ – اقتضتِ الرجوعَ إلى هذه المستنداتِ وتلكَ الأوراقِ ــ فلا يستقيمُ تكليفُ الطَّرفِ مُتَلقِي الخدمةِ بإثباتِ ما لا يمكنُه إثباتُه إلَّا بتقديمِ الطرفِ مُقدِّمِ الخدمةِ ما تحت يدِه من مستنداتٍ، ما كان الطَّرفُ الثاني ليتحصلَ عليها إلا عن طريقِ مُقدِّم الخدمةِ ذاتِه، وإلَّا عُدَّ ذلكَ تكليفًا بمستحيلٍ بالمخالفة للقاعدة الأصولية أنَّه "لا تكليف بمستحيل"، ويتعين في هذه الحالةِ أنْ يلتزمَ مُقدِّمُ الخدمةِ بتقديمِ كافةِ المستنداتِ المتعلقةِ بموضوعِ النزاعِ، والمنتجةِ في الدعوى، واللازمةِ لبيانِ وجهِ الحقِ فيها، متى طُلب منه ذلك، فإذا ما قعَدَ عن ذلك عُدَّ قعودُه قرينةً لصالحِ مُتَلقِي الخدمةِ، ويُلقِي بعبءِ الإثباتِ على مُقدِّمِها. وكان من المقرر أنَّ النصَّ في المادة ١٤٨/١، من قانون الإثبات على أنَّه "يسمع الخبيرُ أقوالَ الخصومِ وملاحظاتِهم، فإذا تخلَّفَ أحدُهم عَنِ الحضورِ أمامَه أَوْ عَنْ تقديمِ مستنداتِه، أو عَنْ تنفيذِ أيِّ إجراءٍ من إجراءاتِ الخبرةِ في المواعيدِ المحددةِ، بما يتعذرُ معه على الخبيرِ مباشرةُ أعمالِهِ، أَوْ يُؤدِّي إلى التأخيرِ في مباشرتِها، جازَ له أنْ يطلبَ إلى المحكمةِ أنْ تحكمَ على الخصمِ بأحدِ الجزاءاتِ المقررةِ في المادةِ ٩٩ من قانونِ المرافعاتِ المدنيةِ والتُّجاريةِ الصادرِ بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨. ويسري على هذا الحكمِ الأحكامُ المبينةٌ في المادةِ المذكورةِ." وفي المادةِ 148 مكرر من القانونِ ذاتِهِ والمضافةِ بالقانونِ رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٤ أنَّه "لا يجوزُ لأيةِ وزارةٍ أو مصلحةٍ حكوميَّةٍ أو هيئةٍ عامةٍ أو مُؤسسةٍ عامَّةٍ أَوْ وحدةٍ مِنَ الوحداتِ الاقتصاديةِ التابعةِ لهما أو أيةِ جمعيةٍ تعاونيةٍ أو شركةٍ أو منشأةٍ فرديةٍ، أنْ تمتنعَ بغيرِ مبررٍ قانونيٍ عن إطلاعِ الخبيرِ على ما يلزمُ الاطلاعُ عليه مما يكون لديها من دفاترَ أو سجلاتٍ أو مستنداتٍ أو أوراقٍ تنفيذًا للحكم الصادر بندب الخبير" وقد كان رائدُ المشرعِ من استبدال النص الحالي للمادة ١٤٨ بالنص القديم، وإضافةِ المادةِ ١٤٨ مكرر -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ٥٤ لسنة ١٩٧٤- أنَّ "الواقعَ العمليَّ قدْ كشفَ أنَّه كثيرًا ما يتأخرُ الخبيرُ في إنجاز المأمورية المكلف بها؛ وذلك إمَّا بفعلِ الخصومِ أوْ تخلُّفِ مَن تدعو الضرورةُ سماعَ أقوالِهم عَنِ الحضورِ أمامَ الخبيرِ أَوْ الامتناعِ عن إطلاعِهِ على المستنداتِ أَوْ الأوراقِ التي يلزمُ الاطلاعُ عليها، وساعدَ على ذلك خلوُ القانونِ الحالي مِن نصوصٍ صريحةٍ تحملُ الخصومَ أو غيرَهم على أنْ ينفذوا ما يطلبُه الخبيرُ من حضورٍ أو تقديمِ مستنداتٍ أو إطلاعِهِ عليها أو الإدلاءِ بأقوالهم أمامَه. وإذا كانَ عملُ الخبير يُعتبرُ امتدادًا لنظرِ الدعوى أمامَ القضاءِ، فإنَّ من المنطقي أنِ تُحاطَ الدعوى أمامَ الخبيرِ بأحكامٍ مماثلةٍ للأحكامِ المقررةِ لها في مجلسِ القضاءِ، والتي من شأنها سرعةُ إعدادِها للفصلِ فيها". وكان النَّصُ في المادتَيْنِ ١٤٨/١، ١٤٨ مكرر آنفتي البيان يدلُ على أنَّ الحكمَ القضائيَّ الصادرَ بندبِ خبيرٍ وتفويضَه في الانتقالِ إلى إحدى جهاتِ الجهازِ الإداري للدولةِ أو الهيئاتِ أو المؤسساتِ العامةِ أو الوحداتِ الاقتصاديةِ أو الجمعياتِ والشركاتِ والمنشآتِ الفرديةِ للاطلاع على ما لديها من أوراقٍ تتصلُ بموضوعِ الدعوى أو طلبِه من الخصومِ تقديمَها، هو التزامٌ قانونيٌ فرضَه المشرعُ على كافةِ الجهات، يستمدُ قوتَه من قوةِ الحكمِ القضائيِّ الصادرِ به، وفي حالةِ الامتناعِ عن تنفيذِه، بغير مبرر قانوني، فإنَّه يُجيزُ للمحكمةِ مصدرةِ الحكمِ أو الدرجةِ التاليةِ لها - سواءٌ من تلقاءِ نفسِها أو بناءً على طلب خبير الدعوى- توقيعَ الجزاءاتِ المدنيةِ المقررةِ بالمادةِ ٩٩ من قانونِ المرافعاتِ من غراماتٍ وغيرِها من الجزاءاتِ. وكان من المقرر أيضًا - وعلى ما جرى به قضاءُ هذه المحكمةِ - وهديًا بالمادتَيْنِ ١٤٧، ١٤٨ من القانونِ المدني أنَّ العقدَ شريعةُ المتعاقدَيْنِ، وأنَّه يجبُ تنفيذُه طبقًا لِمَا اشتملَ عليه، وبطريقةٍ تتفقُ مع ما يوجبُه حسنُ النيةِ، ولا يقتصرُ العقدُ على إلزامِ المتعاقدِ بما وردَ فيه، وإنَّما يتناولُ -أيضًا- ما هو من مستلزماتِهِ وفقًا للقانونِ والعرفِ والعدالةِ بحسبِ طبيعةِ الالتزامِ. ومن المقرر كذلك - في قضاء النقض - أنَّه إذا طُرح دفاعٌ على المحكمةِ، كان عليها أنْ تنظرَ في أثرِه في الدعوى، فإنْ كانَ منتجًا، فعليها أن تُقدِّرَ مدى جديته حتى إذا ما رأتْ أنّه متسمٌ بالجديةِ مضتْ إلى فحصِه؛ لِتقفَ على أثرِه في قضائِها، فإنْ هي لَمْ تفعلْ كانَ حكمُها قاصرًا. كما أنَّ الغرضَ من ندبِ خبيرٍ في الدعوى هو الاستعانةُ برأيِهِ في مسألةٍ فنيةٍ لا يستطيعُ القاضي البتَ فيها، بما لازمُه أنْ يباشرَ الخبيرُ المهمةَ المنوط بها، وأنَّ المناطَ في اتخاذِ الحكمِ من تقريرِ الخبيرِ دليلًا في الدعوى أن يكونَ الخبيرُ قد أدَّى المأموريةَ، واستندَ في تقريرِهِ إلى أسبابٍ تكفي لحملِه، وتصلحُ ردًّا على ما تمسَّكَ به الخصومُ من أوجهِ دفاعٍ ودفوعٍ. لمَّا كانَ ذلك، وكانَ الثابتُ من الأوراقِ أنَّ الطَّاعنَ قد أقامَ دعواهُ بُغيةَ ندبِ خبيرٍ لقياسِ الأحمالِ وتحديدِ الحدِ الأقصى لقيمةِ استهلاكِ الكهرباءِ، وفحصِ حساباتِهِ لدى الشركةِ المطعونِ ضدها، وتسويتِها، وإلزامِها بما سيسفرُ عنه تقريرُ الخبيرِ معَ إلزامِها بردِّ مبلغ ٣٥٤٥٣٥.٣٥٠ جنيهًا إجمالي ما تم سدادُه حتَّى شهرِ فبراير ٢٠١٠، وكانَ الحكمُ المطعونُ فيه قد رَفَضَ الدعوى استنادًا لتقاريرِ الخبراءِ المنتدبينَ فيها، رغمَ أنَّها قد خلتْ مما يفيدُ أنَّ أيًا من هؤلاء الخبراءِ قد أدى مهمتَهُ؛ إذ أَجمعتِ التَّقاريرُ الثلاثةُ على نتيجةٍ مؤداها عدمُ تقديمِ أيٍّ من الطرفَيْنِ لأيةِ مستنداتٍ، والبينُ كما تقدَّمَ أنَّ كافةَ المستنداتِ تحتَ يدِ الشركةِ المطعونِ ضدها، وأنَّ قياسَ الأحمالِ هو إجراءٌ فنيٌ يتعينُ على الخبيرِ إتمامُهُ، فإذا ما اعتدَّ الحكمُ المطعونُ فيه بهذا التقريرِ القاصرِ، والتفتَ عن قعودِ الشركةِ المطعونِ ضدها عن تقديمِ المستنداتِ سندِ المنازعةِ التي تستأثرُ بها، وعن دلالةِ الصورةِ الضوئيةِ غيرِ المجحودةِ لإيصالِ سدادِ مبلغِ المحاسبةِ موضوعِ الطلبِ المضافِ ومقدارُه ٣٥٤٥٣٥.٣٥٠ جنيهًا، والذي قدَّمَهُ الطَّاعنُ أمامَ محكمةِ الموضوعِ، فإنه يشوبُه ما شابَ سندَه من قصورٍ مُبطلٍ للحكمِ، بما يوجب نقضَه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلـــــــك

نقضتِ المحكمةُ الحكمَ المطعونَ فيه، وأحالتِ الدعوى لمحكمةِ استئنافِ القاهرةِ، وألزمتِ الشركةَ المطعونَ ضدها المصاريفَ ومبلغَ مائتي جنيهٍ أتعاب المحاماةِ. 

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ - أهلية / وقف الأهلية



الحكم بعقوبة جناية يستتبع عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدعٍ أو مدعى عليه. عدم تعيينه قيماً تقره المحكمة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ - أهلية / عوارض وموانع الأهلية - السفه والغفلة



قرار الحجر للسفه أو الغفلة. لا أثر له إلا من تاريخ صدوره. عدم انسحابه على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الاستغلال أو التواطؤ.الحكم كاملاً




السفه هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً، ومن ضوابطه أنه خفة تعتري الإنسان فتحمله على إنفاق المال وإتلافه على غير ما يقتضيه العقل والشرع.الحكم كاملاً




لتسجيل طلب الحجر ما لتسجيل قرار الحجر من آثار. تصرفات المحجور عليه للسفه بعد تسجيل طلب الحجر قابلة للإبطال .الحكم كاملاً




بطلان التصرف للسفه أو الغفلة. عدم اشتراط اجتماع الأمرين. بطلان تصرف السفيه الصادر نتيجة استغلال ولو كان صادراً قبل توقيع الحجر عليه.الحكم كاملاً




الاستغلال - في حكم المادة 115/ 2 مدني - هو أن يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله بها ويثرى من أمواله. ثبوت الاستغلال. بطلان التصرف ولو صدر قبل تسجيل طلب الحجر أو تسجيل قرار الحجر.الحكم كاملاً




الاستغلال هو اغتنام الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله فيها ويثري من أمواله. والتواطؤ يكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب.الحكم كاملاً




لا يكون التصرف الصادر قبل تسجيل قرار توقيع الحجر على المتصرف للسفه أو الغفلة باطلا إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ. صدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر.الحكم كاملاً




قرار الحجر للسفه وإن لم يكن له أثر في ظل القانون المدني القديم إلا من تاريخ صدور هذا القرار، غير أن التصرفات السابقة - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - تبطل أو تكون قابلة للإبطال إذا كانت نتيجة غش أو تواطؤ .الحكم كاملاً




تصرف السفيه - في ظل القانون المدني القديم وفي حكم القانون الحالي على السواء - يكون في حالة ثبوت التواطؤ والاستغلال بطلاناً مطلقاً إذا كان تصرفه ضاراً به ضرراً محضاً كما هو الحال في التبرعات وقابلاً للإبطال إذا كان من المعاوضات.الحكم كاملاً




عدم سريان قرارات الحجر للسفه على التصرفات السابقة على صدورها إلا عند التواطؤ والغش.الحكم كاملاً




التصرف الذي يصدر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر عليه لا يبطل إلا بثبوت علم المتصرف له بسفهه وتواطئه معه.الحكم كاملاً




إنه لما كان التصرف الذي يصدر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر عليه لا يبطل إلا بثبوت علم المتصرف له بسفهه وتواطئه معه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ - أهلية / عوارض وموانع الأهلية - الجنون والعته




إبطال تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر. شرطه. شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها.الحكم كاملاً




المجنون في فقه الشريعة الإسلامية. المقصود به. تصرفاته القولية لا أثر لها.الحكم كاملاً




إغفال الحكم دفاع الطاعنين ودلالة مستنداتهم على إصابة المورثة بالجنون مما لا يصح معه إسلامها بقولها. قصور.الحكم كاملاً




بطلان وصية المجنون أو المعتوه. المادتان 5 و14 ق 71 لسنة 1946، العقل شرط لصحة الوصية عند إنشائها وشرط لبقائها. جنون الموصي جنوناً مطبقاً اتصل بالموت. أثره. بطلان الوصية.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى أن الطاعن كان على بينة من حالة العته لدى البائعة وقت التعاقد. كفاية هذه الدعامة وحدها لحمل قضائه ببطلان التصرف.الحكم كاملاً




تقديم تاريخ العقد لإخفاء صدوره أثناء عته البائع. تحايل على القانون. جواز إثباته فيما بين المتعاقدين وورثتها بالبينة والقرائن.الحكم كاملاً




القضاء بصحة التصرفات السابقة على الحكم الصادر بتوقيع الحجر للعته. لا يتعارض مع حجية الحكم الأخير طالما أنه لم يقطع بقيام حالة العته وقت التصرف.الحكم كاملاً




الوصف القانوني للحالة المرضية. لا شأن للطبيب به. الأمر في ذلك لقاضي الدعوى.الحكم كاملاً




التفرقة بين تصرفات المجنون أو المعتوه في الفترة السابقة على صدور قرار الحجر والفترة التالية له.الحكم كاملاً




التزام مديري المستشفيات والمصحات والأطباء المعالجين بإبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية وفقاً للقانون. إجراء تنظيمي .الحكم كاملاً




إبطال تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر. شرطه. شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها. عدم اشتراط أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ.الحكم كاملاً




تصرفات المعتوه. بطلانها بطلاناً مطلقاً - في ظل القانون المدني القديم - منذ ثبوت حالة العته. لم يكن القانون المذكور يشترط علم المتصرف إليه بهذا العته. يكفي استدلال المحكمة على قيام حالة العته وقت صدور التصرف.الحكم كاملاً




شرط بطلان تصرفات المجنون والمعتوه الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر وفقاً للمادة 114 من القانون المدني الجديد أن تكون حالة الجنون أو العته شائعة أو يكون المتصرف إليه على بينة منها.الحكم كاملاً




استناد الحكم في إثبات قيام حالة العته إلى التقرير الطبي الذي أثبت وجودها في نوفمبر سنة 1954 إرجاع الحكم هذه الحالة إلى ديسمبر سنة 1953 تاريخ حصول التصرف. خلو التقرير مما يعين على تأكيد ذلك. عدم إفصاح الحكم عن مصدر آخر استمد منه تأكيده رجوع حالة العته إلى ذلك التاريخ بالذات. قصور.الحكم كاملاً




صدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر لا يمنع من الحكم ببطلانه متى كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها. قضاء الحكم للمطعون عليه باختصاصه بقدر ادعى ملكيته بطريق الشراء من والدته بعقد مسجل. تمسك الطاعن ببطلان ذلك العقد لصدوره من المتصرفة وهى في حالة عته.الحكم كاملاً




العته يعدم إرادة من يصاب به فتقع تصرفاته باطلة من وقت ثبوته.الحكم كاملاً




إن تقدير قيام حالة العته عند أحد المتعاقدين مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى فلا يخضع فيه القاضي لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ - أهلية / عوارض وموانع الأهلية




التحقق من قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم. تعلقه بفهم الواقع فى الدعوى. استقلال محكمة الموضوع بتقدير الأدلة المطروحة عليها والأخذ بما تطمئن إليه فيهاالحكم كاملاً




الحكم بعقوبة جنائية. أثره. حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله وتعيين قيم لإدارتها. المادتان 24، 25 عقوبات. مؤداه. عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدعياً أو مدعى عليه. اختصام المحكوم عليه بصفته الشخصية وصدور الحكم عليه بذلك. وجوب قبول الطعن بالنقض المرفوع منه بهذه الصفة.الحكم كاملاً




قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم. تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




توقيع الحجر ورفعه لا يكون إلا بحكم. لا اعتداد بقيام موجب الحجر أو زواله. الأحكام المتعلقة بحالة الإنسان وأهليته من الأحكام المنشئة.الحكم كاملاً




تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين. لقاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً. تحري أهلية العاقد. مناطها. حالته وقت انعقاد العقد .الحكم كاملاً




تقرير حالة العته لدى أحد المتعاقدين. استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




طلب الحجر لعارض من عوارض الأهلية يستهدف مصلحة خاصة ومصالح عامة ترجع كلها إلى حفظ مال من لا يستطيع المحافظة على ماله.الحكم كاملاً




إدعاء خصم بقيام عارض من عوارض الأهلية. استقلال محكمة الموضوع بتقدير دليله دون معقب متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجز. جواز طلب ابطاله. شرطه. أن تكون حالة العتة شائعة وقت التعاقد أو يكون المتصرف إليه على بينة منها.الحكم كاملاً




فرض الحراسة على الأموال. لا أثر له بالنسبة للأهلية. لا محل لإعمال م 306 مرافعات بشأن سريان مدة سقوط الخصومة في حق عديمي الأهلية وناقصيها.الحكم كاملاً




تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر. لا تشترط فيه - كما هو الحال بالنسبة للسفيه وذى الغفلة - كون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ. اكتفاء المشرع باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم التصرف إليه بها.الحكم كاملاً




الرهبنة نظام معترف به من الحكومة. لا أثر له على أهلية وجوب الراهب. اعتبار كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة ملكا للبيعة أخذا بالعرف الكنسى. لا مخالفة فى ذلك لأحكام القانون أو مبادئ النظام العام.الحكم كاملاً




ما يعني المحكمة الحسبية وهي تحقق طلب الحجر هو التحقق من قيام عارض من عوارض الأهلية يستوجب الحجر. انحصار مهمتها في حالة مرض المطلوب الحجر عليه في بحث مدى تأثير هذا المرض على أهليته ولا تتعداها إلى التثبت من نوع المرض ومبلغ خطورته.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ - أهلية / التصرف في عقارات ناقص الأهلية




إجراء القسمة بالتراضي جائز ولو كان بين الشركاء من هو ناقص الأهلية. ضرورة حصول الوصي أو القيم على إذن بذلك من الجهة القضائية المختصة وتصديقها على عقد القسمة بعد تمامه حتى ينفذ في حق ناقص الأهلية.الحكم كاملاً





منشور فني رقم 6 بتاريخ 29 / 2 / 2024 بشأن شهر محررات أراضي رأس الحكمة

  وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------

منشور فني رقم 6 بتاريخ 29 / 2 / 2024
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها 
ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------

إلحاقاً بالمنشور الفني رقم ۱۳ بتاريخ 9 / 11 / 2017 بعدم اتخاذ إجراءات شهر أية محررات تقع داخل نطاق الأراضي الواقعة بمنطقة رأس الحكمة محافظة مرسي مطروح إلا بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية لاستصدار موافقاتها الكتابية قبل السير في الإجراءات على النحو الوارد به .

ولما كان ما قرره القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شان إنشاء المجتمعات العمرانية بأن تتولي هيئة المجتمعات العمرانية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي خصصت لها لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة. وإذا تدخلت في تلك الأراضي أراضي مملوكة للأفراد أو للجهات الخاصة فيكون الحصول عليها بالطرق الودية وإن تعذر تنزع الملكية وفقا للقانون المنظم لنزع العقارات للمنفعة العامة . ويحظر علي أي شخص بعد هذا التخصيص إجراء أية أعمال إلا بإذن من الهيئة ، مقرراً إلى انه يقع باطلاً كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني بأي صورة من الصور على الأراضي التي تخصص وفقا لهذا القانون .

وبمناسبة صدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٤ والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ٨ مكرر في ۲۳ فبراير سنة ٢٠٢٤ بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ناحية محافظة مطروح . لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لاستخدامها في إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة وذلك نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة .

بناء عليه

أولاً : يحظر علي مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته ومكاتب وفروع التوثيق اتخاذ أي إجراء علي الأراضي الواقعة في المنطقة من العلمين حتى مدينة مرسي مطروح إلا بعد العرض على رئاسة مصلحة الشهر العقاري وموافقتها على ذلك .

ثانيا: يجب إرسال صورة طلب الإجراء عن الأراضي المشار إليها بالبند أولاً بمرفقاتها وذلك لرئاسة المصلحة في تاريخ تقديمه .

ثالثا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم.

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه بكل دقة

 



الأحد، 3 مارس 2024

الدعوى رقم 37 لسنة 44 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 3 / 2 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من فبراير سنة 2024م، الموافق الثاني والعشرين من رجب سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 44 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة النقض - الدائرة المدنية والعمالية - بحكمها الصادر بجلسة 10/3/2022، ملف الطعن رقم 8 لسنة 89 قضائية.

المقام من

......

ضد

نقيب صيادلة جمهورية مصر العربية

--------------

الإجراءات

 بتاريخ الخامس عشر من أغسطس سنة 2022، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 8 لسنة 89 قضائية، نفاذًا لحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 10/3/2022، بوقف الطعن، وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة؛ للفصل في دستورية المادة (51) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، فيما نصت عليه من اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الطعن بالاستئناف على القرارات التأديبية الصادرة من هيئة التأديب الابتدائية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن مجلس نقابة صيادلة مصر، كان قد أحال الصيدلي/ .....، إلى هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصيادلة، في الدعوى التأديبية رقم 72 لسنة 2016، لمساءلته تأديبيًّا عما نسب إليه من إعارة اسمه لغير صيدلي ليمكنه من فتح وإدارة صيدلية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة. وبجلسة 26/2/2017، قررت هيئة التأديب الابتدائية معاقبة الصيدلي المحال بإسقاط عضويته من النقابة؛ فطعن على هذا القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية بمحكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3594 لسنة 134 قضائية. وبجلسة 5/12/2018، عدَّلت هيئة التأديب الاستئنافية القرار المطعون فيه، إلى وقف المحال عن مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر. طعن المحال على الحكم السالف بيانه، أمام محكمة النقض بالطعن المقيد برقم 8 لسنة 89 قضائية. وبجلسة 10/3/2022، قررت المحكمة وقف السير في الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية ما نصت عليه المادة (51) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، من اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الطعن بالاستئناف على القرارات الصادرة من هيئة التأديب الابتدائية، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمادة (190) من الدستور، والتي أصبح بمقتضاها مجلس الدولة دون غيره، هو القاضي الطبيعي لنظر المنازعات الإدارية، وذلك في ضوء ما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن النقابات المهنية تُعد من أشخاص القانون العام، وتُعد الطعون المتعلقة بصحة انعقاد الجمعية العمومية لأي من تشكيلات النقابة المختلفة، وكذا تشكيل مجالس إداراتها أو القرارات الصادرة عنها، من قبيل المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمجلس الدولة، بهيئة قضاء إداري، دون غيره.

وحيث إن المادة (51) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة تنص على أنه " يكون استئناف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديبية استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصيدلي المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الصيادلة، فإذا لم يُعمِل الصيدلي حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته اختار المجلس العضو الثاني".

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في دائرة المخالفة الدستورية، إذا كانت صحيحة في ذاتها، وأن الفصل في دستورية النصوص القانونية المحالة أو المدعى مخالفتها للدستور لا يتصل بكيفية تطبيقها عملًا، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه، إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كان الضرر المدعى به ليس مرده إلى النص المطعون بعدم دستوريته، وإنما إلى الفهم الخاطئ له، والتطبيق غير الصحيح لأحكامه، غدت المصلحة في الدعوى الدستورية منتفية.

وحيث إن إخلال أحد أعضاء نقابة الصيادلة بواجبات مهنته أو خروجه على مقتضياتها يعتبر مخالفة تأديبية مؤاخذًا عليها قانونًا، وإسنادها إليه يتعين أن يكون مسبوقًا بتحقيق متكامل، وكلما استكمل التحقيق عناصره، وكان واشيًا بأن للتهمة معينها من الأوراق، كان عرضه لازمًا على هيئة التأديب الابتدائية المنصوص عليها بالمادة (50) من قانون إنشاء النقابة، بحسبانها الجهة التي أولاها المشرع مسئولية الفصل فيه، ونص المشرع في المادة (51) من قانون إنشاء النقابة المشار إليه، على أن يكون استئناف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديب استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الصيدلي المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الصيادلة، فإذا لم يُعمل الصيدلي حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته؛ اختار المجلس العضو الثاني.

متى كان ما تقدم، وكانت هيئة التأديب الاستئنافية المشار إليها، وإن ضمت في تشكيلها إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، إلا أن غلبة العنصر القضائي على تشكيلها، لا يكفي وحده للتقرير بكونها من محاكم جهة القضاء العادي، على ما ذهب إليه حكم الإحالة، ذلك أن جوهر عملها وطبيعة اختصاصها بالفصل في الطعن على قرارات هيئة التأديب الابتدائية، وفق قواعد إجرائية وموضوعية محققة للمحاكمة المنصفة، إنما يسبغ عليها وصف الهيئة ذات الاختصاص القضائي، التي ناط بها المشرع – في حدود سلطته التقديرية – نظر أنزعة ودعاوى بعينها، وأسند إليها ولاية الفصل فيها بأحكام نهائية، وأجاز تعيينها جهة مختصة بنظر الأنزعة التي تدخل في اختصاصها، إذا نازعتها فيه جهة قضاء أخرى أو سلبتها إياه، والاعتداد بأحكامها إذا ناقضتها أحكام نهائية صادرة عن جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائي أخرى، وذلك على ما جرى به نص المادة (192) من دستور 2014، والفقرتان (ثانيًا) و(ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ ومن ثم يغدو تمحل حكم الإحالة بنص المادة (190) من الدستور، لنزع اختصاص هيئة التأديب الاستئنافية بالفصل في الطعن على قرارات هيئة التأديب الابتدائية، في غير محله، ذلك الفهم الذي أنبته اعتبار هيئة التأديب الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (51) من قانون إنشاء نقابة الصيادلة، إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، التابعة لجهة القضاء العادي، بالمخالفة لكونها من الهيئات ذات الاختصاص القضائي، بحسب التكييف الصحيح لها؛ ومن ثم فإن ما أورده حكم الإحالة، المار ذكره، لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل في دستورية النص المحال، مما تكون معه الدعوى الدستورية المعروضة جديرة بعدم القبول.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.