نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1972م، في شأن البعثات التعليمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
الفصل الأول : تعاريف
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والتعبيرات التالية ما هو موضوع قرين كل منها:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
اللجنة: لجنة البعثات بوزارة التربية والتعليم.
الجهات الإدارية: الوزارات، والدوائر الحكومية، والمؤسسات العامة، والهيئات العامة.
الموفد: من يوفد في بعثة للدراسة والحصول على مؤهل، أو للتدريب أو للاطلاع.
الفصل الثاني : الإشراف على البعثات والمساعدات الدراسية
المادة (2)
تتولى الوزارة إدارة شؤون البعثات والمساعدات الدراسية داخل الدولة أو خارجها، ومتابعة شؤون الموفدين بهدف رفع المستوى العلمي والثقافي لأبناء الدولة، وتزويد الجهات، الإدارية بالعناصر العلمية والفنية والتقنية وتوفير المهارات التي تحتاج إليها في مختلف نواحي الاختصاصات والمستويات.
الفصل الثالث : لجنة البعثات واختصاصاتها
المادة (3)
تشكل اللجنة بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة، أو من ينوب عنه، وعضوية عدد من موظفي الوزارة ذوي الاختصاص، ويدعى لاجتماعات هذه اللجنة ممثلون للجهات الإدارية ذات العلاقة عند بحث شؤون بعثاتها.
المادة (4)
تختص اللجنة بما يلي:
( أ ) اقتراح السياسة العامة للبعثات، بما يحقق الصالح العام، ووفق متطلبات الجهات إدارية وخطط التنمية.
(ب) حصر احتياجات الجهات الإدارية من البعثات بناءً على طلبها.
(جـ) تقدير النفقات للبعثات والمساعدات الدراسية لأخذها بعين الاعتبار عند إعداد النفقات التقديرية السنوية للوزارة.
(د) اقتراح المعايير والأسس التي يتم بموجبها اختيار المرشحين للبعثات.
(هـ) اقتراح مشروع اللائحة المالية لهذا القانون.
(و) النظر فيما يحيله إليها من الوزير من مسائل تتعلق بالبعثات والموفدين والمساعدات الدراسية واقتراح الحلول اللازمة لها.
(ز) سائر الأمور الأخرى التي تدخل ضمن صلاحياتها بموجب أحكام هذا القانون أو لائحته المالية.
ويصدر بنظام اجتماعات اللجنة وكيفية اتخاذ قراراتها قرار من الوزير.
ويعتمد الوزير اقتراحات هذه اللجنة وقراراتها.
الفصل الرابع : شروط الإيفاد في البعثات
المادة (5)
يشترط فيمن يوفد في بعثة دراسية على نفقة الدولة، أو على نفقة دولة أخرى، بموجب اتفاقية معقودة مع تلك الدولة أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
(أ) أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
(ب) أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها على الأقل ويمكن التجاوز عن هذا الشرط بالنسبة للموفدين إلى المعاهد التطبيقية والدينية، وغيرها من المعاهد التي لا تشترط الحصول على الثانوية العامة، وذلك بقرار من الوزير، أو غيرهم من الموفدين ممن يصدر في شأنهم قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير.
(جـ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
المادة (6)
تتولى الإدارة المختصة بالبعثات في الوزارة المهام الإجرائية والتنفيذية الخاصة بالبعثات والمساعدات الدراسية وفق المعايير والأسس التي تضعها اللجنة كما تتولى الإجراءات الخاصة بمن توفدهم الجامعة في بعثات من أعضاء هيئه التدريس والمعيدين وذلك إلى أن تستكمل الجامعة نظمها وتستقل بشؤون موفديها.
الفصل الخامس : الأحكام المالية
المادة (7)
تتولى الوزارة تقدير نفقات البعثات والمساعدات الدراسية، وكذلك تكاليف المكاتب الثقافية في الخارج. وتتولى الإدارات والأقسام المالية المختصة في الوزارة الإشراف على عمليات الصرف والإنفاق وفق القوانين والأنظمة، والقواعد المالية المعمول بها.
المادة (8)
تصدر اللائحة المالية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، وبعد أخذ رأي وزارة المالية، وتتضمن الأمور المالية المتعلقة بما يأتي:
( أ ) البعثات الدراسية على نفقة الدولة، أو على نفقة دولة أخرى بموجب اتفاقية معقودة معها.
(ب) المساعدات الدراسية وما يخصص لكل درجة ونوع من أنواعها بما في ذلك ما يخصص للوافدين المتمتعين بمقعد دراسي من قبل الوزارة للدراسة في مدارس الدولة وجامعاتها، وكذلك المساعدات الدراسية لطلاب الدراسة بالانتساب في الخارج من المواطنين.
(جـ) ما يستحقه الموظفون الممنوحون إجازة دراسية بالإضافة إلى مستحقاتهم بموجب القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973م، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له.
(د) سائر الأمور المالية الأخرى المتعلقة بتنفيذ هذا القانون.
المادة (9)
يبدأ صرف الراتب الشهري للموفد في بعثة دراسية اعتبارًا من أول الشهر الذي يسافر خلاله للدراسة، ويستمر صرف هذا الراتب بصورة مستمرة حتى انتهاء البعثة.
المادة (10)
على الوزارة تأمين سكن مؤثث لطالبات البعثات الدراسية مع تأمين وسائل النقل اللازمة من ميزانية البعثات وتحدد اللائحة المالية ما يقتطع من المخصصات الشهرية لقاء ذلك.
وعلى الوزارة أن تصرف للموفد المواطن تذاكر سفر لزوجته وأولاده القصر الذين يصحبونه في الخارج كما تؤمن لهم الوزارة المسكن المناسب، وذلك كله وفق الأحكام الواردة في اللائحة المالية.
المادة (11)
يستمر صرف المخصصات المالية المقررة للموفد في بعثة دراسية، أو للممنوح مساعدة دراسية في الخارج لمدة ثلاثة أشهر بعد انتهاء دراسته وحصوله على المؤهل، وذلك لإنجاز ترتيبات العودة.
المادة (12)
تتحمل الوزارة نفقات شحن الأمتعة الإضافية للموفد العائد من بعثة طبقًا لما تحدده اللائحة المالية.
المادة (13)
في حالة وقوع ضرر مادي على الموفد في بعثة بسبب حوادث غير ناشئة عن خطأ، أو إهمال منه أو بسبب كوارث عامة، يعوض الموفد عما لحقه من ضرر ويحدد مقدار التعويض بقرار من الوزير بناءً على تقرير المكتب الثقافي، أو من يقوم مقامه على أن يكون مصدقًا على التقرير من السفارة المختصة للدولة.
كما تتحمل ميزانية البعثات نفقات المقاضاة أمام المحاكم، وأجور المحامين لتحصيل حقوق الموفد إذا اقتضى الأمر ذلك حسب تقدير المكتب الثقافي.
المادة (14)
لمجلس الوزراء - بناءً على اقتراح وزير التربية والتعليم - منح مساعدات دراسية لأبناء الدول العربية والإسلامية الشقيقة، والدول الصديقة الذين يدرسون خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك للوافدين من هؤلاء للدراسة في مدارس الدولة وجامعاتها وفق الحدود الواردة في اللائحة المالية.
الفصل السادس : المكاتب الثقافية
المادة (15)
يسمى الملحقون رؤساء المكاتب الثقافية وجميع العاملين فيها من الموظفين غير المحليين بقرارات تصدر عن الوزير، أما الموظفون المحليون فيها فيعينون من قبل رؤساء المكاتب الثقافية وعلى ميزانياتها بناءً على موافقة مسبقة من الوزير، أو من يفوضه. ويتبع جميع هؤلاء لوزارة التربية والتعليم من النواحي الثقافية والإدارية والمالية ولرئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة من النواحي الدبلوماسية.
المادة (16)
تتولى المكاتب الثقافية التابعة للدولة في الخارج الإشراف على الموفدين في بعثة بما فيها الموظفين المجازين دراسيًا، أو المتمتعين بمساعدة دراسية من النواحي الدراسية والمالية والاجتماعية والصحية، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له وتقديم التقارير اللازمة بهذا الشأن إلى الإدارة المختصة بالبعثات في الوزارة. وفي حالة عدم وجود مكتب ثقافي تكلف سفارة الدولة بعض موظفيها القيام بهذه المهمات.
المادة (17)
للوزير بالتنسيق مع وزارة الخارجية فتح فروع للمكاتب الثقافية في المدن التي لا يوجد بها مقر لسفارة الدولة، وذلك في حالة وجود كثافة طلابية في تلك المدن.
المادة (18)
للمكاتب الثقافية وفروعها تنظيم الرحلات، والحفلات والندوات الثقافية والاجتماعية وإقامة معارض طلابية ثقافية أو فنية ودعوة أساتذة محاضرين لهذه الندوات على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية وضمن حدود الاعتمادات المالية للبعثات.
الفصل السابع : إلغاء أو إنهاء البعثة أو المساعدة الدراسية
المادة (19)
تلغى بقرار من الوزير البعثة الدراسية أو المساعدة الدراسية للطالب إذا تخلف عن الالتحاق بدراسته المقررة له بالخارج لمدة ثلاثة شهور اعتبارًا من تاريخ صدور قرار الإيفاد، أو منح المساعدة وذلك ما لم يكن تأخره بسبب عذر تقبله الوزارة.
المادة (20)
للوزير إنهاء البعثة أو المساعدة الدراسية للموفد بقرار يصدره بناءً على اقتراح اللجنة في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا تزوج بأجنبية غير مسلمة.
(ب) إذا أخفق - بغير عذر تقبله الوزارة - في الحصول على الحد الأدنى من الساعات الدراسية المعتمدة لدراسته في ثلاثة فصول دراسية متفرقة خلال مدة إيفاده - وذلك بالنسبة للدراسة التي تجرى على أساس الفصول الدراسية - أو إذا رسب في دراسته، بغير عذر تقبله الوزارة في سنتين دراسيتين متتاليتين، وذلك بالنسبة للدراسة التي تجرى على أساس السنين الدراسية وتحسب السنة الدراسية اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام حتى نهاية سبتمبر التالي.
(جـ) إذا سلك سلوكًا شائنًا، أو أساء إلى سمعة الدولة في الخارج.
(د) إذا مارس نشاطًا هدامًا يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف أو تقاليد الدولة وقيمها المثلى.
(هـ) إذا حصل على منحة أو مساعدة دراسية من جهة أخرى بدون موافقة الوزارة، ولا تعتبر في حكم المساعدة في هذا المجال المكافآت المالية والجوائز التي يحصل عليها الطالب الموفد من الجامعة أو المعهد الذي يدرس في أي منها بسبب تفوقه في الدراسة.
(و) إذا غير نوع الدراسة التي أوفد من أجلها أو غير بلد الدراسة بدون موافقة الوزارة.
الفصل الثامن : أحكام عامة
المادة (21)
إلى أن يصدر قانون خاص في شأن إيفاد الطلاب المعوقين وذوي العاهات في بعثة دراسية تسري على المذكورين أحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة المالية المخصصات المتعلقة بهم.
الفصل التاسع : أحكام انتقالية وختامية
المادة (22)
تسري القواعد الخاصة بالبعثات الدراسية الواردة في هذا القانون على بعثات الجامعة. وتتولى الجامعة كافة المهام المتعلقة بشؤون موفديها الإدارية والمالية والفنية وذلك حين تستكمل نظمها وأجهزتها.
المادة (23)
تعتبر قرارات مجلس الوزراء التي صدرت في شأن بعض القواعد المالية للبعثات التعليمية وكذلك الإجراءات التي تمت من قبل الوزارة دون مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1972م في شأن البعثات التعليمية والقوانين المعدلة له صحيحة من تاريخ نفاذها، ويستمر العمل بها إلى حين صدور اللائحة المالية لهذا القانون.
المادة (24)
مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة، يستمر العمل بالأحكام المالية للبعثات الواردة في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1972م، في شأن البعثات التعليمية والقوانين المعدلة له، وكذلك قرارات مجلس الوزراء التي صدرت تنفيذًا للقانون المشار إليه إلى حين صدور اللائحة المالية لهذا القانون.
المادة (25)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يلغى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1972م، في شأن البعثات التعليمية.
المادة (26)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (27)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.