صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 4 فبراير 2024
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - رفع الاستئناف
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - رسوم الاستئناف
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - تعديل الطلبات في المذكرات
السبت، 3 فبراير 2024
اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 106 : تَعَامُلُ اَلنَّائِبِ بَاسِمٍ اَلْأَصِيلِ
عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة
106
(1)
إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد
بصفته نائباً ، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً ، إلا إذا كان
من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوي عنده
أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها .
المشروع التمهيدي
المادة ١٥٩ - إذا لم يعلن العاقد وقت
تمام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً ، فلا ينصرف أثر العقد مباشرة إلى الأصيل ،
دائناً أو مديناً ، إلا إذا كان يستفاد من الظروف أن من تعاقد معه النائب يعلم
بوجود النيابة ، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب
القضاء المصري :
استئناف مختلط ١٥ فبراير سنة ۱۹۲۲ ب ٣٤ ص ۱۷۸ و ۸ يونيه سنة ١٩٢٦
ب ٣٨ ص ٤٦٦
الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ۲۷۹ و ۲۸۰ والمجلة م ١٥٩٠ و
١٥٩٣
مذكرة المشروع التمهيدي :
( يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي
عن المادة ١٥٨ من المشروع المقابلة
للمادة ١٠٥ من القانون ) .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ١٥٩ من المشروع .
فأقرتها اللجنة بعد تعديلات لفظية وأصبح
نصها ما يأتي :
« إذا
لم يعلن العاقد وقت تمام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً فإن أثر العقد لا يضاف إلى
الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان يستفاد من الظروف أن من تعاقد معه النائب
يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب »
.
وقدمت تحت رقم ۱۰۹ من المشروع النهائي
بعد استبدال كلمة « إبرام »
بكلمة « تمام
»
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت
رقم ١٠٩
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الخامسة
تليت المادة ١٠٩ - وهي الخاصة بعدم
إضافة أثر العقد إلى الأصيل دائناً أو مديناً إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد
أنه يتعاقد بصفته نائباً .
فقال عبده محرم بك إن هذه المادة لا
نظير لها في القانون الفرنسي وإنما جرت
أحكام القضاء على ذلك . وفي أحكام الشريعة تطبيقات لهذه المادة فقد جاء
في المادة ١٥٩٠ من مجلة الأحكام العدلية
صفحه ۳۸۷
أنه إذا أقر أحد لآخر بقوله لك
في ذمتي كذا دراهم طلب وقال الآخر هذا الطلب ليس لي وإنما هو لفلان وصدقه
فيكون ذلك الطلب له ولكن يكون حق قبضه للمقر
له الأول يعنى لا يجبر المديون على
أداء المقر به للمقر له الثاني إذا طالبه وإذا أعطى المديون المقر به للمقر له
الثاني برضاه
فتبرأ ذمته وليس للمقر له الأول أن يطالبه به .
وجاء في المادة ١٥٩٣ من نفس المجلة صفحة
۳۸۹
أنه إذا قال أحد إن الدين الذي
هو في ذمة فلان بموجب سند وهو كذا قرشاً وإن كان قد تحرر باسمي إلا أنه هو لفلان
واسمي الذي تحرر به السند مستعار فيكون قد أقر بأن المبلغ المذكور في
نفس الأمر هو حق لذلك .
واعترض سعادة الرئيس على عبارة «
أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب »
الواردة في آخر المادة وقال سعادته إنها غير مفهومة .
فأجابه الدكتور بغدادي بأن الجزء الأول
من المادة وهو «
إذا لم يعلن العاقد وقت
إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو
مديناً ، لا يظن أن اللجنة تعترض عليه . أما الجزء الثاني وهو استثناء من القاعدة
العامة السابقة فما هو إلا تطبيق لنظرية التسخير وضرب أمثلة لتوضيح هذا الاستثناء
.
وقد رأى معالى حلمي عيسى باشا حذف المادة وقال
إنها تتضمن قواعد عامة يحسن
تركها لتقدير القاضي .
وقد استرسلت اللجنة في مناقشة
الاستثناءين الواردين في عجز المادة وأخذت في تمحيص الأمثلة التي أبداها حضرة
مندوب الحكومة وأخيراً قرر الرئيس انتهاء المناقشة وتأجيل أخذ الرأي على هذه
المادة إلى الجلسة القادمة .
محضر الجلسة السادسة
بدأت اللجنة عملها بإعادة المناقشة في
المادة ۱۰۹
فلاحظ سعادة الرئيس أن ترجمتها عن أصلها السويسري غير دقيق ويحسن إما ترجمتها
ترجمة حرفية أو حذف عبارة
«
يستفاد من الظروف »
الواردة في تلك المادة لأن العبارة الفرنسية المقابلة للعبارة العربية «
إلا إذا كان من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة » تعود على الذي
يتعاقد مع النائب ولكنها في المادة ۱۰۹ تفيد أن الظروف هي
التي يستفاد منها على المتعاقد
مع النائب بوجود النيابة وبذلك تكون الظروف هي التي تتحكم في المتعاقد مع النائب
ويجب أن تنص على أن المتعاقد هو الذي يعلم بوجود النيابة على غرار
النص الفرنسي للمادة السويسرية المقابلة
ولذلك اقترح حذف عبارة «
يستفاد من
الظروف »
.
وقد تساءل سعادة علوبة باشا عن الفائدة
أو المصلحة من وجود هذه المادة
فأجابه سعادة العشماوي باشا بأنه كثيراً
ما يقع في العمل إشكالات تحلها هذه المادة . ويكفي فيها استقرار المعاملات فحكمها
لازم وأوافق عليه إلا أنني لا أسلم بالعلم المقطوع لأن هذا لا يعلمه إلا الله .
واقترح سعادته حذف عبارة « يستفاد من للظروف »
والاستعاضة عنها بالعبارة التي أضفناها في المادة ١٠٧ وهي «
إلا إذا كان المفروض
حتما أن .... » .
وقد علق عبده محرم بك على هذه الملاحظات
والاعتراضات بأن حكم هذه المادة لازم ولابد منه لاستقرار المعاملات وأن البناء
المجهول في عبارة «
يستفاد من الظروف » يفيد
أن أحد المتعاقدين هو الذى يعلم من الظروف وجود النيابة .
فعقب على ذلك سعادة الرئيس بأن اقترح
حذف عبارة «
يستفاد من الظروف »
والاستعاضة عنها بعبارة « المفروض حتماً »
وليكن نص المادة ١٠٩ كما يأتي : « إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد
بصفته نائباً فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان
المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن
يتعامل مع الأصيل أو النائب »
.
قرار اللجنة :
وقد أخذ الرأي على المادة معدلة بالصيغة
السابقة فوافقت اللجنة بالإجماع عليها .
تقرير اللجنة :
استعيض عن عبارة «
إلا إذا كان يستفاد من الظروف »
بعبارة «
إلا إذا كان من المفروض حتما »
وقد تقدمت الإشارة إلى علة إيثار هذا التعبير
وأصبح رقم المادة ١٠٦ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها
اللجنة .
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 98 – ص 101 .
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - تعجيل الاستئناف
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - ترك الخصومة في الاستئناف
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - انعقاد الخصومة في الاستئناف
الطعن 8618 لسنة 83 ق جلسة 5 / 3 / 2023
ورئيس النيابة السيد / محمد أحمد بدر.
اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 105 : آثَارُ اَلنِّيَابَةِ
عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة
105
(1)
إذا
أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل ، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق
والتزامات يضاف إلى الأصيل.
التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها.
المشروع التمهيدي
المادة ١٥٨ :
1 - إذا أبرم النائب عقداً في حدود
نيابته ، وباسم الأصيل ، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات ينصرف إلى
الأصيل مباشرة.
٢ - ولمن يتعاقد مع النائب أن يطلب منه
إثبات نيابته ، فإذا كانت النيابة ثابتة بعقد مكتوب ، فله أن يحصل منه على صورة
مطابقة للأصل تحمل توقيعه .
القضاء المصري :
الفقرة الثانية : انظر استئناف مصر ٢٤
ديسمبر ۱۸۹۱
حقوق ٦ ص ٤٠١ ، وأبو تيج 1 فبراير ۱۹۳۰ المحاماة ۱۰ ص ۷۸۷ .
(وانظر عن الفقرة الثانية المادة ٥١٨ /
٦٣٤ من التقنين المصري - لمن يعامل الوكيل الحق في أن يطلب منه صورة رسمية من سند
التوكيل ) .
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - إذا كان شخص النائب هو الواجب الاعتداد به فيما يتعلق بإتمام العقد فعلى النقيض من ذلك ينبغي أن يرجع إلى شخص الأصيل وحده ، عند تعيين مصير آثاره ، فالأصيل دون النائب هو الذي يعتبر طرفاً في التعاقد وإليه تنصرف جميع آثاره ، فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ، ويقع على عاتقه كل ما يترتب من التزامات . ولعل هذا الأثر المباشر أهم ما أحرز القانون الحديث من تقدم في شأن النيابة القانونية .
٢ - ومع ذلك فينبغي التفريق بين صور
مختلفة . فالقاعدة التي تقدمت الإشارة إليها تنطبق حيث يتعاقد النائب باسم الأصيل
. وهي تنطبق كذلك حيث يتعاقد النائب
باسمه الشخصي ، رغم حقيقة نيابته ، متى كان من تعاقد معه يعلم أو كان ينبغي أن
يعلم ، بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو نائبه . وقد
استحدث المشروع ، باقتباس هذا النص من تقنين الالتزامات السويسري ، حكماً هاماً
يطابق أحكام الشريعة الإسلامية . أما القواعد الخاصة بالاسم المستعار أو التسخير
وهي التي تقضي بانصراف آثار العقد إلى النائب أو المسخر ، فلا تنطبق إلا إذا كان
من يتعامل مع هذا النائب يجهل وجود النيابة أو كان لا يستوي عنده
التعامل معه أو مع من فوضه .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ١٥٨ من المشروع .
فأقرتها اللجنة بعد تعديلات لفظية وأصبح
نصها ما يأتي :
1 - إذا أبرم النائب في حدود نيابته
عقداً ، باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن
هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى
الأصيل.
٢ - ويكون لمن يتعاقد مع النائب أن يطلب
منه إثبات نيابته فإذا كانت النيابة مثبتة في سند مكتوب كان له أن يحصل منه على
صورة مطابقة للأصل تحمل توقيعه .
وأصبح رقم المادة ١٠٨ في المشروع
النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت
رقم ۱۰۸ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الخامسة
تليت المادة ١٠٨ وهي الخاصة بإضافة
الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن العقد الذي يبرمه النائب في حدود نيابته إلى
الأصيل وبحق الطرف الذي يتعاقد مع النائب في طلب ما يثبت نيابة هذا النائب .
وقد وافقت اللجنة على الفقرة الأولى من
المادة أما الفقرة الثانية فقد قررت حذفها إذ قد اعترض عليها بأنه لا فائدة إطلاقاً
من النص على أن سند النياية يكون عرفياً فإذا أريد الإبقاء على هذه الفقرة فيجب أن
ينص فيها على أن يكون سند النيابة رسمياً خصوصاً وأن لهذه المادة مقابلا في
القانون الحالي وهي المادة ٥١٨ مدني ، ولما تبين من المناقشة أن هذه الفقرة لا
أهمية لها ولا لزوم لها أيضاً لأن الشخص الذي يتعاقد مع نائب عن الغير تقضي عليه
الظروف بالاحتياط والحكمة في معاملته فقد يكتفي بسند عرفي وقد يصر على طلب سند رسمي
وقد يصرف النظر عن هذا
وذاك فالمرجع في هذا الخصوص إلى رغبة المتعاقد مع النائب عن الغير .
قرار اللجنة :
قررت أغلبية اللجنة بقاء الفقرة الأولى
من المادة ۱۰۸
وحذف الفقرة الثانية
بالإجماع .
تقرير اللجنة :
حذفت الفقرة الثانية من هذه المادة
لأنها تتناول مسألة عملية تفصيلية في القواعد العامة ما يغني عن النص عنها .
وأصبح رقم المادة ١٠٥ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها
اللجنة .
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 95 – ص 96) .
اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 104 : اَلنِّيَابَةُ فِي اَلْعَقْدِ
عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة
104 (1)
1 - إذا تم العقد بطريق النيابة ، كان
شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر
العلم ببعض الظروف الخاصة ، أو افتراض العلم بها حتماً.
2 - ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً
ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب
لظروف كان يعلمها هو ، أو كان المفروض حتما أن يعلمها.
التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها
المشروع
التمهيدي (2)
المادة ١٥٧ - يكون شخص النائب ، لا شخص
الأصيل ، هو محل الاعتبار ، عند النظر في صحة التعبير عن الإرادة ، ومدى ما يتأثر
به هذا التعبير من وجود عيب في الإرادة ، أو من العلم ببعض الظروف الخاصة أو وجوب
العلم بها .
القضاء المصري :
مطابق ، استئناف مختلط ۱۷ مايو سنة ۱۹۰5
ب ۱۷ ص ۲۷۷ .
مذكرة المشروع
التمهيدي :
1 - ليست الأحكام الواردة في هذه المادة
سوى تطبيقات للنظرية الحديثة في النيابة القانونية . فما دامت إرادة النائب هي
التي تنشط لإبرام العقد بجميع ما يلابسها من ظروف ، فيجب أن يناط الحكم على صحة
التعاقد بهذه الإرادة وحدها دون إرادة الأصيل . وعلى هذا النحو يكون للعيوب التي
تلحق إرادة النائب أثرها في التعاقد . فإذا انتزع رضاه بالإكراه ، أو صدر بتأثير
غلط أو تدليس ، كان العقد قابلا للبطلان لمصلحة الأصيل ، رغم أن إرادته براء من
شوائب العيب ، أما فيما يتعلق بالظروف التي تؤثر في الآثار القانونية للتعاقد فيجب
أيضا أن يكون مرجع الحكم عليها شخص النائب لا شخص الأصيل ، وعلى ذلك يجوز أن يطعن
بالدعوى البوليصية في بيع صادر من مدين معسر ، تواطأ مع نائب المشترى ولو أن
الأصيل ظل
بمعزل عن هذا التواطؤ .
٢ - وعلى نقيض ما تقدم يعتد في الحكم
على الأهلية بشخص الأصيل دون النائب . فإذا كان الأصيل أهلاً للتعاقد بالأصالة صح
تعاقد النائب عنه ولو لم يكن هذا النائب كامل الأهلية . وقد يكون مصدر النيابة في
الصورة الأخيرة وكالة ، فما دام النائب غير أهل لعقدها ، كان عقد الوكالة وحده
قابلا للبطلان .
المشروع
في لجنة المراجعة
تليت المادة ١٥٧ من المشروع .
واقترح معالي السنهوري باشا أن يستكمل
حكم هذه المادة بما يسمح في بعض الأحوال بأن يعقد بإرادة الأصيل إلى جانب إرادة
النائب فيصبح النص كما يأتي :
1 - إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص
النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة وأثر وجود عيب
منها أو أثر العلم ببعض الظروف
الخاصة أو وجوب العلم بها .
٢ - ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً وكان
يتصرف وفقا لتعليمات محددة صدرت له من موكله ، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب
لظروف كان يعلمها هو أو
كان يستطيع أن يعلمها .
ثم قدمت في المشروع النهائي تحت رقم ١٠٧
بالنص الآتي :
1 - إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص
النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار
عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة
أو وجوب العلم بها .
٢ - ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً
ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب
لظروف كان يعلمها هو أو كان يستطيع
أن يعلمها .
المشروع
في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت
رقم ۱۰۷
المشروع
في مجلس الشيوخ.
مناقشات لجنة القانون
المدني :
محضر
الجلسة الخامسة
انتقلت اللجنة إلى المادة ۱۰۷ وهى الخاصة بالنيابة
في التعاقد .
فقال الدكتور حسن بغدادي إن فكرة
النيابة في العقود كنظرية عامة لم تأخذ بها التقنينات القديمة ولكنها استحدثت في
التشريعات الحديثة . لذلك لا يوجد لهذا النص نظير في التجميعات التي عملت لأحكام
الشريعة الإسلامية وبالرغم من بعثرة أحكام النيابة في مختلف النصوص اطرد القضاء
على الأخذ بهذه النظرية كنظرية عامة .
وقد أبدى سعادة الرئيس اعتراضا على
عبارة « العلم ببعض الظروف الخاصة أو و جوب العلم بها »
الواردة في الفقرة الأولى ونفس هذه العبارة الواردة في الفقرة الثانية وقال إني
أفضل مجاراة النظرية اللاتينية التي تقرر أن التقصير مهما بلغ لا يمكن أن يرقى إلى
مرتبة القصد فقيل لسعادته على لسان عبده محرم بك إن المقصود من هذه العبارة إقامة
قرينة قابلة للعكس بمعنى أن الظروف الخاصة التي هي محل تقدير القاضي عند النظر في
عيوب الإرادة يمكن التدليل عليها بأنها لا تفيد العلم . وقد أبدى سعادة العشماوي
باشا رأيه قائلا إنه يراد بهذه العبارة رفع مرتبة العلم المفروض إلى درجة العلم
المقطوع به والعلم يحققه القاضي مستعيناً بالظروف الخاصة الملابسة للتعاقد لأن
العلم اليقين لا يعلمه إلا الله . وقد أراد المشرع أن يسوي بين العلم
المفروض والعلم المحقق لقطع الطريق على
مدعي عدم العلم .
وقد تساءل سعادة الرئيس عما إذا كان
لهذه المادة نظير في الشريعة الإسلامية أو في القانون الفرنسي فأجاب الدكتور بغدادي
على هذا التساؤل بأن التطبيقات الحديثة
درجت على ذلك .
وقد استمرت المناقشة على تكييف الظروف
الخاصة وأثرها في العلم وضربت لذلك أمثلة عديدة بهاوي جمع طوابع البريد القديمة
وبمشتري خيل السباق أو مشتري السماد لنوع معين من الزراعة وانتهت المناقشة إلى
اقتراح تعديل المادة بإحلال عبارة «
أو افتراض العلم بها حتماً » محل
عبارة « أو وجوب العلم بها » الواردة
في آخر الفقرة الأولى من المادة ۱۰۷ وإلى إحلال عبارة «
أو كان من المفروض حتما أن يعلمها »
محل عبارة « أو
كان يستطيع أن يعلمها »
الواردة في آخر الفقرة الثانية .
قرار اللجنة :
وقد وافقت اللجنة على المادة ۱۰۷ معدلة بالصيغة
الآتية :
المادة ١٠٧ :
١ - إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص
النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم
ببعض الظروف الخاصة أو
افتراض العلم بها حتماً .
٢ - ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً
يتصرف وفقاً لتعليمات معينة صدرت له من موكله فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب
لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض
حتما أن يعلمها .
تقرير اللجنة :
عدلت العبارة الأخيرة في الفقرة الأولى
فاستعيض عن التعبير «
بوجوب العلم بها
»
بالتعبير «
بافتراض العلم بها حتما »
حتى تكون دلالة النص أضيق . وعدلت العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية تعديلاً
يتمشى مع ما تقرر بالنسبة إلى الفقرة الأولى .
وأصبح رقم المادة ١٠٤ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها
اللجنة .
(1) مجموعة
الأعمال التحضيرية ج 2 ص 90 – ص 94 .
(2) مادتان محذوفتان :
المادة ١٥5 - يجوز التعاقد بالأصالة أو بطريق النيابة ما
لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ۲۷۸
المادة ١٥٦:
ا - النيابة اتفاقية أو قانونية .
۲ يحدد التفويض
الصادر من الأصيل نطاق سلطة النائب عند ما تكون النيابة اتفاقية فإذا كانت قانونية
فالقانون هو الذي يحدد تلك السلطة.
القضاء المصري :
انظر استئناف مصر 1 مارس سنة ۱۹۲۱ المحاماة ٥ ص
٤١٦ رقم ٣٥٩ .
مذكرة المشروع التمهيدي :
۱ - تقرر المادة ١٥٥
المبدأ العام فتقضي بجواز التعاقد بطريق النيابة ، إلا إذا اشترط القانون في أحوال
خاصة وجوب التعاقد بالأصالة كما هو الشأن في عقود الزواج في بعض قوانين الأحوال
الشخصية .
٢ - وتنقسم النيابة من حيث السلطة التي تحدد نطاق ولاية
النائب إلى اتفاقية وقانونية . فالنائب الذي يحدد الاتفاق أو التوكيل نطاق ولايته
يعتبر نائبا اتفاقيا . والوصي ، والقيم ، والحارس ، الذين يتكفل القانون بتحديد
سلطتهم تعتبر نيابتهم قانونية . أما فيما يتعلق بمن يرجع إليه أمر اختيار النائب ،
فتنقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية وقانونية . فتكون اتفاقية عندما يستمد النائب
صفته من اتفاق . وعلى هذا النحو
يكون الوكيل نائباً اتفاقياً ، سواء من حيث مرجع
الاختيار أو من حيث السلطة التي تحدد نطاق ولايته . وتكون النيابة قضائية أو
قانونية تبعاً لما إذا كانت صفة النائب قد آلت إليه بمقتضى أمر من القضاء أو نص في
القانون . فالوصي والقيم والحارس نواب قضائيون ، وقد تقدم أن لهم صفة النيابة
القانونية من حيث السلطة التي تحدد نطاق ولايتهم . والولي سواء أكان الأب أم الجد
، يعتبر نائباً قانونياً بدلالتي العبارة .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادتان ١٥٥ و ١٥٦ من المشروع ، واقترح معالي السنهوري باشا حذفهما لوضوح حكمهما . فأقرت اللجنة ذلك .