الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - رفع الاستئناف



مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات أن المشرع اعتبر الدعوى مرفوعة من يوم تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب مع صورها وأداء الرسم كاملاً وبهذا يعتبر الاستئناف مرفوعاً بتقديم صحيفته لقلم الكتاب.الحكم كاملاً




رفع الاستئناف. كيفيته. إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها. وجوب اشتمال صحيفة الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة. م 230 مرافعات.الحكم كاملاً




الطلب المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من رسوم الاستئناف. ليس سوى مجرد التماس بالإعفاء من الرسوم. مجرد تقديم هذا الطلب لا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الاستئناف أو اعتبار الاستئناف مرفوعاً به.الحكم كاملاً




خلو قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 من وجوب وضع تقرير تلخيص أو تلاوته قبل بدء المرافعة في الاستئناف أثره.، وجوب إعمال القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى التي لا تلزم وضع تقرير التلخيص أو تلاوته قبل الحكم في الدعوى. م 240 مرافعات.الحكم كاملاً




المشرع ترك للمستأنف تقدير الأسباب التي يرى بيانها واكتفى بإلزامه بهذا البيان في صحيفة الاستئناف دون أن يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء أو أن يعدل عنها إلى غيرها أثناء المرافعة. القصد من هذا البيان. إعلام المستأنف عليه بأسباب الاستئناف لا تحديد نطاقه كالحال في الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. دفع الطلبات الموجهة إلى التركة في شخص الورثة. غير قابل للتجزئة. يكفي أن يبديه بعض الورثة ليستفيد منه البعض الآخر. استئنافاً أحد الورثة للحكم الابتدائي الصادر ضد التركة. استفادة الورثة الآخرين من الحكم الصادر فيه. قبول الحكم المطعون فيه استئناف أحد الورثة الذين لم يصدر الحكم الابتدائي ضده.الحكم كاملاً




الاستئناف الأصلي. ماهيته. الاستئناف الذي يقيمه أحد المحكوم عليهم. وجوب إقامته بصحيفة. م 63، 230 مرافعات. إقامته بمذكرة. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




اعتبار الاستئناف مرفوعاً بمجرد تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب. مادة 230 مرافعات. تراخي قيد الاستئناف إلى اليوم التالي.الحكم كاملاً




إجراءات رفع الاستئناف عن أحكام المحاكم الابتدائية في الطعون الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. وجوب اتباع القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات.الحكم كاملاً




الاستئناف يعد مرفوعاً في الميعاد إذا ما قدمت صحيفته لقلم المحضرين قبل فوات الميعاد المحدد في الاستئناف. المادتان 75 و405 مرافعات سابق بعد تعديله في 100 لسنة 1962.الحكم كاملاً




متى رفع الاستئناف ضد جميع المستأنف عليهم في الميعاد، فإنه ليس للمستأنف التمسك بحكم المادة 384/ 2 مرافعات سابق، ما دام أنه لم يعلن صحيفة الاستئناف لأحد المستأنف عليهم إعلاناً صحيحاً في الميعاد المنصوص عليه في المادة 405 منه.الحكم كاملاً




مؤدى نصوص المواد 405/ 1 و71 و75/ 2 من قانون المرافعات الملغى - المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - أن المشرعة لم يربط بين واقعة أداء رسم الاستئناف كاملاً وبين تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب لقيده في السجل الخاص وإنما يعول في ذلك على تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لقيدها .الحكم كاملاً




استئناف الحكم الصادر في هذه الدعاوى الأخيرة والتي لم ينص القانون على وجوب نظرها على وجه السرعة. بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب.الحكم كاملاً




رفع الاستئناف - وفقاً للمادة 405 مرافعات السابق المعدلة بالقانون 100 لسنة 1962 - بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة بصحيفة افتتاح الدعوى.الحكم كاملاً




التظلم من تقدير مجلس نقابة المهن الهندسية لأتعاب المهندس. رفعه بتكليف بالحضور لا يستتبع رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيه بتكليف بالحضور ما دام لم ينص على وجوب الفصل في التظلم على وجه السرعة وما دام التظلم ليس من الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات قديم. استئناف الحكم الصادر في هذا التظلم يكون بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب.الحكم كاملاً




الأصل في رفع الاستئناف وفقاً للمادة 405 مرافعات - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - أن يكون بعريضة إلى قلم الكتاب باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات ومنها الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة، رفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور.الحكم كاملاً




طبقاً للمادتين 77 و402 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 يعتبر الاستئناف مرفوعاً من تاريخ تقديم عريضته إلى قلم المحضرين.الحكم كاملاً




المادة 384/ 2 من قانون المرافعات. حكمها ينصب على مواعيد رفع الطعن ولا ينطبق على حالة رفع الاستئناف بعريضة على جميع المحكوم لهم في الميعاد.الحكم كاملاً




تسليم صورة الإعلان للنيابة قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحددة في المادة 405 مرافعات عملاً بالمادة 14/ 10 من القانون المذكور. اعتبار الحكم أن الاستئناف قد رفع بعد الميعاد مخالف للقانون.الحكم كاملاً




المشرع ترك للمستأنف تقدير الأسباب التي يرى بيانها واكتفى بإلزامه بهذا البيان في صحيفة الاستئناف دون أن يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء أو أن يعدل عنها إلى غيرها أثناء المرافعة. القصد من هذا البيان إعلام المستأنف عليه بأسباب الاستئناف لا تحديد نطاق الاستئناف منها كالحال في الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




صحيفة استئناف. التوقيع عليها من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المرفوع إليها. نطاقه. ما تباشره إدارة قضايا الحكومة وأشباهها ونظائرها من دعاوى أمام المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها. لا يدخل فى هذا النطاق.الحكم كاملاً




دعوى الاستحقاق الفرعية. اندراجها فى عموم حكم المادة 482 مرافعات. وجوب رفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور. المادة 405 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962. مخالفة ذلك. أثره. وجوب الحكم من تلقاء نفس المحكمة ببطلان الإستئناف.الحكم كاملاً




اقتصار صحيفة الاستئناف المطروح على المحكمة على قضاء الحكم المستأنف فى الشق المستعجل. رفع الاستئناف عن القضاء فى الموضوع بعريضة وبقائه فى التحضير دون عرضه على المحكمة. قضاء محكمة الاستئناف ببطلان هذا الاستئناف دون طرحه أمامها باطل.الحكم كاملاً




استئناف الحكم الصادر في أصل الدعوى بطريقين أحدهما بورقة تكليف بالحضور والآخر بعريضة. الحكم بقبول الاستئناف الأخير. صيرورته نهائياً.الحكم كاملاً




القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات. خلوه من النص على وجوب الفصل في الدعاوى الخاضعة لأحكامه على وجه السرعة.الحكم كاملاً




استئناف الحكم الصادر في دعاوى السندات الإذنية بطريق التكليف بالحضور. المقصود بها الدعاوى المؤسسة على السند الإذني ذاته .الحكم كاملاً




المقصود بدعاوى السندات الإذنية المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات، الدعاوى المؤسسة على السند الإذني ذاته .الحكم كاملاً




الأصل وفقاً للمادة 405/ 1 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953 - أن يكون بعريضة تقدم لقلم الكتاب .الحكم كاملاً




الحكم الصادر في المعارضة في أمر الأداء. وجوب رفع الاستئناف عنه بطريق التكليف بالحضور. م 118 و405/ 2 و4 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




البيان الخاص بتاريخ تقديم عريضة الاستئناف ورقم قيده بجدول المحكمة ليس من البيانات الواجب ذكرها في ورقة إعلان الاستئناف. إغفال هذا البيان والخطأ فيه لا يترتب عليه بطلان الاستئناف.الحكم كاملاً




الأصل أن يرفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب فيما عدا الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات إذ يرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور. مخالفة ذلك مؤداها البطلان الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




تقصير ميعاد الاستئناف ليس من شأنه وحده إسباغ وصف السرعة على الدعوى.الحكم كاملاً




متى كان أساس الدعوى عقد عمل فردى فإنها تنظر على وجه السرعة. يرفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بتكليف بالحضور فى ميعاد عشرة أيامالحكم كاملاً




المعارضة فى أمر الأداء تنظر على وجه السرعة. استئناف الحكم الصادر بها يكون بطريق التكليف بالحضور.الحكم كاملاً




استئناف الحكم الصادر فى دعوى الدائن بطلب إعادة أعمال التفليسة لا يصح بطريق التكليف بالحضور بل يكون بطريق الإيداع.الحكم كاملاً




استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر الأداء - وهي تنظر على وجه السرعة - يكون بطريق التكليف بالحضور.الحكم كاملاً




عقد اتفاق. تحرير سندات إذنية ببعض الدين الوارد به لا يستفاد منه تجديد الالتزام. لا تعد الدعوى من دعاوى السندات الإذنية. وجوب رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بطريق الإيداع لا بطريق التكليف بالحضور.الحكم كاملاً




اجتماع طلبات متعددة في خصومة واحدة بعضها مما يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة والبعض الآخر مما ينظر بالطريق العادي يوجب على المستأنف تبعيض طلباته بحيث لا يشملها استئناف واحد. وجوب رفع الاستئناف عن الطلبات الأولى بورقة تكليف بالحضور وعن الطلبات الثانية بعريضة. المادة 405 مرافعات.الحكم كاملاً




تقرير الطعن في الحكم بمعناه القانوني هو إشهاد يثبت به كاتب المحكمة أن محامي الطاعن قد حضر أمامه في تاريخ معين وأشهد أنه يطعن في الحكم للأسباب التي يوردها ثم يوقع الكاتب والمحامي على هذا الإشهاد.الحكم كاملاً




وجوب رفع الاستئناف عن الأحكام الصادرة في دعاوى السندات الإذنية والكمبيالات بتكليف بالحضور. م 118 مرافعات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - رسوم الاستئناف



الطلب المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من رسوم الاستئناف. ليس سوى مجرد التماس بالإعفاء من الرسوم. مجرد تقديم هذا الطلب لا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الاستئناف أو اعتبار الاستئناف مرفوعاً به.الحكم كاملاً




استحقاق رسوم الاستئناف العبرة فيه بقيمة الحق موضوع الاستئناف سواء قضي به استئنافياً أو تأيد ما قضي به ابتدائياً ما ليس محلاً للاستئناف، لا يكون محلاً للرسم.الحكم كاملاً




رسوم الدعوى الاستئنافية. تسويتها على أساس قيمة الحق الذي سبق القضاء به ابتدائياً وتكرر القضاء به في حدود النزاع المرفوع عنه الاستئناف.الحكم كاملاً




رسم الاستئناف في الدعاوى معلومة القيمة. تقديره على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى من قانون الرسوم 90 لسنة 1944. الرسم المخفض إلى النصف لاستئناف الأحكام الصادرة في المسائل الفرعية. تقديره على أساس الفئات المبينة في تلك المادة. في الدعاوى متعددة الطلبات الناشئة عن أسباب قانونية مختلفة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - تعديل الطلبات في المذكرات




طلب تثبيت ملكية قدر محدد من الأرض أمام محكمة الدرجة الأولى. تعديل هذا الطلب في الاستئناف إلى جزء شائع منها. ليس طلباً جديداً.الحكم كاملاً







السبت، 3 فبراير 2024

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 106 : تَعَامُلُ اَلنَّائِبِ بَاسِمٍ اَلْأَصِيلِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 106 (1)

إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً ، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً ، إلا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي

المادة ١٥٩ - إذا لم يعلن العاقد وقت تمام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً ، فلا ينصرف أثر العقد مباشرة إلى الأصيل ، دائناً أو مديناً ، إلا إذا كان يستفاد من الظروف أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب

القضاء المصري :

استئناف مختلط ١٥ فبراير سنة ۱۹۲۲ ب ٣٤ ص ۱۷۸ و ۸ يونيه سنة ١٩٢٦ ب ٣٨ ص ٤٦٦

الشريعة الإسلامية :

مرشد الحيران م ۲۷۹ و ۲۸۰ والمجلة م ١٥٩٠ و ١٥٩٣

مذكرة المشروع التمهيدي :

( يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ١٥٨ من المشروع المقابلة للمادة ١٠٥ من القانون ) .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٥٩ من المشروع .

فأقرتها اللجنة بعد تعديلات لفظية وأصبح نصها ما يأتي :

« إذا لم يعلن العاقد وقت تمام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان يستفاد من الظروف أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب » .

وقدمت تحت رقم ۱۰۹ من المشروع النهائي بعد استبدال كلمة « إبرام » بكلمة « تمام »

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ١٠٩

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الخامسة

تليت المادة ١٠٩ - وهي الخاصة بعدم إضافة أثر العقد إلى الأصيل دائناً أو مديناً إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً .

فقال عبده محرم بك إن هذه المادة لا نظير لها في القانون الفرنسي وإنما جرت أحكام القضاء على ذلك . وفي أحكام الشريعة تطبيقات لهذه المادة فقد جاء في المادة ١٥٩٠ من مجلة الأحكام العدلية صفحه ۳۸۷ أنه إذا أقر أحد لآخر بقوله لك في ذمتي كذا دراهم طلب وقال الآخر هذا الطلب ليس لي وإنما هو لفلان وصدقه فيكون ذلك الطلب له ولكن يكون حق قبضه للمقر له الأول يعنى لا يجبر المديون على أداء المقر به للمقر له الثاني إذا طالبه وإذا أعطى المديون المقر به للمقر له الثاني برضاه فتبرأ ذمته وليس للمقر له الأول أن يطالبه به .

وجاء في المادة ١٥٩٣ من نفس المجلة صفحة ۳۸۹ أنه إذا قال أحد إن الدين الذي هو في ذمة فلان بموجب سند وهو كذا قرشاً وإن كان قد تحرر باسمي إلا أنه هو لفلان واسمي الذي تحرر به السند مستعار فيكون قد أقر بأن المبلغ المذكور في نفس الأمر هو حق لذلك .

واعترض سعادة الرئيس على عبارة « أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب » الواردة في آخر المادة وقال سعادته إنها غير مفهومة .

فأجابه الدكتور بغدادي بأن الجزء الأول من المادة وهو « إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مديناً ، لا يظن أن اللجنة تعترض عليه . أما الجزء الثاني وهو استثناء من القاعدة العامة السابقة فما هو إلا تطبيق لنظرية التسخير وضرب أمثلة لتوضيح هذا الاستثناء .

 وقد رأى معالى حلمي عيسى باشا حذف المادة وقال إنها تتضمن قواعد عامة يحسن تركها لتقدير القاضي .

وقد استرسلت اللجنة في مناقشة الاستثناءين الواردين في عجز المادة وأخذت في تمحيص الأمثلة التي أبداها حضرة مندوب الحكومة وأخيراً قرر الرئيس انتهاء المناقشة وتأجيل أخذ الرأي على هذه المادة إلى الجلسة القادمة .

محضر الجلسة السادسة

بدأت اللجنة عملها بإعادة المناقشة في المادة ۱۰۹ فلاحظ سعادة الرئيس أن ترجمتها عن أصلها السويسري غير دقيق ويحسن إما ترجمتها ترجمة حرفية أو حذف عبارة « يستفاد من الظروف » الواردة في تلك المادة لأن العبارة الفرنسية المقابلة للعبارة العربية « إلا إذا كان من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة  » تعود على الذي يتعاقد مع النائب ولكنها في المادة ۱۰۹ تفيد أن الظروف هي التي يستفاد منها على المتعاقد مع النائب بوجود النيابة وبذلك تكون الظروف هي التي تتحكم في المتعاقد مع النائب ويجب أن تنص على أن المتعاقد هو الذي يعلم بوجود النيابة على غرار النص الفرنسي للمادة السويسرية المقابلة ولذلك اقترح حذف عبارة « يستفاد من الظروف » .

وقد تساءل سعادة علوبة باشا عن الفائدة أو المصلحة من وجود هذه المادة

فأجابه سعادة العشماوي باشا بأنه كثيراً ما يقع في العمل إشكالات تحلها هذه المادة . ويكفي فيها استقرار المعاملات فحكمها لازم وأوافق عليه إلا أنني لا أسلم بالعلم المقطوع لأن هذا لا يعلمه إلا الله . واقترح سعادته حذف عبارة « يستفاد من للظروف » والاستعاضة عنها بالعبارة التي أضفناها في المادة ١٠٧ وهي « إلا إذا كان المفروض حتما أن .... » .

وقد علق عبده محرم بك على هذه الملاحظات والاعتراضات بأن حكم هذه المادة لازم ولابد منه لاستقرار المعاملات وأن البناء المجهول في عبارة « يستفاد من الظروف » يفيد أن أحد المتعاقدين هو الذى يعلم من الظروف وجود النيابة .

فعقب على ذلك سعادة الرئيس بأن اقترح حذف عبارة « يستفاد من الظروف » والاستعاضة عنها بعبارة « المفروض حتماً » وليكن نص المادة ١٠٩ كما يأتي : « إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب » .

قرار اللجنة :

وقد أخذ الرأي على المادة معدلة بالصيغة السابقة فوافقت اللجنة بالإجماع عليها .

تقرير اللجنة :

استعيض عن عبارة « إلا إذا كان يستفاد من الظروف » بعبارة « إلا إذا كان من المفروض حتما » وقد تقدمت الإشارة إلى علة إيثار هذا التعبير

وأصبح رقم المادة ١٠٦ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .


 



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 98 – ص 101 .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - تعجيل الاستئناف



الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. م 70 مرافعات. اختلافه في موضوعه ومرماه عن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تعجيله في الميعاد. م 82 مرافعات.الحكم كاملاً




صحيفة تعجيل الاستئناف من الوقف أو الانقطاع أو تجديدها بعد النقض لأول مرة. عدم توقيع محام عليها. لا بطلان. ضرورة توقيعه فقط قاصر على صحف الدعاوى والاستئناف. علة ذلك. م 87 قانون 61/ 1968 بشأن المحاماة.الحكم كاملاً




إعلان رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة المنحلة بتعجيل الاستئناف قبل شهر القرار الصادر من الجمعية العمومية بحلها.الحكم كاملاً




مدونات الحكم التي تظاهرها محاضر الجلسات. وجوب الاعتداد بها دون شهادة قلم الكتاب التي تأتي على خلافها. مثال في تعجيل خصومة الاستئناف.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - ترك الخصومة في الاستئناف



ترك الخصومة في المرحلة الابتدائية بعد إبداء المدعى عليه طلباته لا يتم إلا بقبوله. وجوب الحكم بقبوله في مرحلة الاستئناف دون توقف على قبول المستأنف عليه إذا نزل المستأنف عن حقه في الاستئناف أو انقضى ميعاد الاستئناف وقت الترك.الحكم كاملاً




ترك الخصومة في الاستئناف. أثره. للمستأنف رفع استئناف آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته في الطعن الأول.الحكم كاملاً




الإقرار الكتابي المتضمن بياناً صريحاً بترك المستأنفة الخصومة في الاستئناف. قيامه مقام المذكرة الموقع عليها منها. تقديم المستأنف ضدها هذا الإقرار وتمسكها بما جاء به يعد قبولاً منها للترك. ترك الخصومة في الاستئناف بعد انقضاء ميعاده. منتج لأثره دون حاجة إلى قبول الطرف الآخر.الحكم كاملاً




الصلح المتضمن إقرار كل من طرفيه بترك الخصومة في استئنافه. اعتباره بياناً كتابياً صريحاً بالترك في معنى م 308 مرافعات سابق. ترك الخصومة في الاستئناف بعد انقضاء ميعاده. منتج لأثره دون حاجة إلى قبول الطرف الآخر.الحكم كاملاً




النزول عن الاستئناف ترك للخصومة. لا يتم إلا بإعلان على يد محضر أو بتقرير في قلم الكتاب أو ببيان صريح في مذكرة أو بإبدائه شفوياً بالجلسة في مواجهة الخصم وإثباته بمحضر الجلسة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - انعقاد الخصومة في الاستئناف





بدء الخصومة. تحققه بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب. انعقاد الخصومة. تحققه بإعلانها. إعلان المدعى عليه قانوناً بصحيفة الدعوى. أثره. علمه اليقيني بها سواء حضر الجلسة أو لم يحضر. حضوره دون إعلان أو بإعلان باطل الجلسة المحددة لنظر الدعوى وإبدائه دفاعاً في الموضوع.الحكم كاملاً




انعقاد الخصومة في الاستئناف. شرطه. إعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً. وجوب تأجيل القضية إلى جلسة تالية إذا تبينت المحكمة بطلان إعلان المستأنف عليه بالصحيفة.الحكم كاملاً





الطعن 8618 لسنة 83 ق جلسة 5 / 3 / 2023

باسم الشعب
محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض
الدائرة العمالية
دائرة الأحــد (أ) العمالية
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح ، وليد رستم ، وليد عمر " نواب رئيس المحكمة " ود/ وليد عبد الصبور

ورئيس النيابة السيد / محمد أحمد بدر.

وأمين السر السيــــد / محمد عوني النقراشي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 13 من شعبان عام 1444 هـ الموافق 5 من مارس عام 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8618 لسنة 83 قضائية عمال..

المرفـوع مـــــــــن
- السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.
مقرها حي لطف الله بجوار استوديو احمد إسماعيل - بندر الفيوم - محافظة الفيوم.
لم يحضر عنه أحد بالجلسة.
ضــــــــــــــــــــد
- السيد / .......
المقيم شاع عدلي يكن بجوار بن زمان - بندر الفيوم - محافظة الفيوم.
لم يحضر أحد عنه بالجلسة.

----------
" الوقائـع "
في يـــــــوم 14/5/2013 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض في حكـــم محكمــة استئناف بنى سويف "مأمورية الفيوم" القاهرة الصادر بتاريخ 17/3/2013 في الاستئناف رقم 197 لسنة 48 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبـــول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه، وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبـول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت جلسة للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة -حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها- والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضي المقرر د/ وليد عبد الصبور، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ۸۳۲ لسنة ۲۰۱۲ عمال الفيوم الابتدائية على الطاعنة -شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم- بطلب الحكم: بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية ومقدارها (۲۰) يوماً و(٦) أشهر و(۳) سنوات، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية باعتبارها مدة حرب تحسب مضاعفة. وقال بياناً لها: إنه من العاملين لدى الطاعنة من تاريخ١/٦/١٩٨٠، ورفضت ضم مدة خدمته العسكرية طبقاً للتعديل الذي أدخل على المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰، بموجب القانون رقم ۱5۲ لسنة ۲۰۰۹ فأقام الدعوى. قضت المحكمة برفض الدعوى. بحكم استأنفه المطعون ضده لدى محكمة استئناف بنى سويف -مأمورية الفيوم- بالاستئناف رقم ۱۹۷ لسنة ٤٨ ق. وبتاريخ 17/3/2013 حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده ومقدارها (۱۰) أيام و(۹) أشهر و(۱) سنة، لمدة خدمته لدى الشركة الطاعنة، وما يترتب على ذلك من آثار من تاريخ 28/12/2009. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي: بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول: إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من القانون المدني لإقامتها بعد مضي أكثر من خمس عشرة سنة على تاريخ تعيينه لديها، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع، وأجاب المطعون ضده إلى طلبه بضم مدة خدمته العسكرية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدي نص المادة ٣٧٤ من القانون المدني أن مدة التقادم خمس عشرة سنة ميلادية وهذه المدة تسري بالنسبة لكل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى، وأن عدم استعمال صاحب الحق له يسقط هذا الحق شخصياً أو عينياً بانقضاء تلك المدة التي تبدأ من تاريخ نشوئه طالما لم يقم مانع يحول دون استعماله. وكان من المقرر أن واقعة التعيين على إحدى الوظائف الدائمة بالهيكل التنظيمي لجهة العمل هي المنشأة لحق العامل في ضم مدة الخدمة العسكرية، وتحدد قانون الخدمة العسكرية الساري على الواقعة، وما يرتبه من شروط وأوضاع لقيام هذا الحق. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق -وبما لا يماري فيه المطعون ضده- أنه عين لدى الطاعنة في 1/6/1980، ولم يرفع دعواه إلا بتاريخ 6/9/2012، بعد مضي أكثر من خمسة عشر عاماً على تاريخ تعيينه -وهو تاريخ نشوء حقه في ضم مدة الخدمة العسكرية- فإن حقه في إقامة الدعوى، يكون قد سقط بالتقادم الطويل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ورفض الدفع المبدى من الطاعنة في هذا الخصوص، وقضى بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده إلى مدة خدمته المدنية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 197 لسنة 48 قضائية بنى سويف -مأمورية الفيوم- بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط حق المطعون ضده في إقامـة الدعوى بالتقادم الطويـل.
" لذلــــــــــــــــــك "
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ١٩٧ لسنة ٤٨ قضائية، بنى سويف -مأمورية الفيوم- بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل، وألزمت المطعون ضده بمصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 105 : آثَارُ اَلنِّيَابَةِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 105 (1)

إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل ، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها.

المشروع التمهيدي

المادة ١٥٨ :

1 - إذا أبرم النائب عقداً في حدود نيابته ، وباسم الأصيل ، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات ينصرف إلى الأصيل مباشرة.

٢ - ولمن يتعاقد مع النائب أن يطلب منه إثبات نيابته ، فإذا كانت النيابة ثابتة بعقد مكتوب ، فله أن يحصل منه على صورة مطابقة للأصل تحمل توقيعه .

القضاء المصري :

الفقرة الثانية : انظر استئناف مصر ٢٤ ديسمبر ۱۸۹۱ حقوق ٦ ص ٤٠١ ، وأبو تيج 1 فبراير ۱۹۳۰ المحاماة ۱۰ ص ۷۸۷ .

(وانظر عن الفقرة الثانية المادة ٥١٨ / ٦٣٤ من التقنين المصري - لمن يعامل الوكيل الحق في أن يطلب منه صورة رسمية من سند التوكيل ) .

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - إذا كان شخص النائب هو الواجب الاعتداد به فيما يتعلق بإتمام العقد فعلى النقيض من ذلك ينبغي أن يرجع إلى شخص الأصيل وحده ، عند تعيين مصير آثاره ، فالأصيل دون النائب هو الذي يعتبر طرفاً في التعاقد وإليه تنصرف جميع آثاره ، فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ، ويقع على عاتقه كل ما يترتب من التزامات . ولعل هذا الأثر المباشر أهم ما أحرز القانون الحديث من تقدم في شأن النيابة القانونية .

٢ - ومع ذلك فينبغي التفريق بين صور مختلفة . فالقاعدة التي تقدمت الإشارة إليها تنطبق حيث يتعاقد النائب باسم الأصيل . وهي تنطبق كذلك حيث يتعاقد النائب باسمه الشخصي ، رغم حقيقة نيابته ، متى كان من تعاقد معه يعلم أو كان ينبغي أن يعلم ، بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو نائبه . وقد استحدث المشروع ، باقتباس هذا النص من تقنين الالتزامات السويسري ، حكماً هاماً يطابق أحكام الشريعة الإسلامية . أما القواعد الخاصة بالاسم المستعار أو التسخير وهي التي تقضي بانصراف آثار العقد إلى النائب أو المسخر ، فلا تنطبق إلا إذا كان من يتعامل مع هذا النائب يجهل وجود النيابة أو كان لا يستوي عنده التعامل معه أو مع من فوضه .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٥٨ من المشروع .

فأقرتها اللجنة بعد تعديلات لفظية وأصبح نصها ما يأتي :

1 - إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً ، باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.

٢ - ويكون لمن يتعاقد مع النائب أن يطلب منه إثبات نيابته فإذا كانت النيابة مثبتة في سند مكتوب كان له أن يحصل منه على صورة مطابقة للأصل تحمل توقيعه .

وأصبح رقم المادة ١٠٨ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ۱۰۸ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الخامسة

تليت المادة ١٠٨ وهي الخاصة بإضافة الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن العقد الذي يبرمه النائب في حدود نيابته إلى الأصيل وبحق الطرف الذي يتعاقد مع النائب في طلب ما يثبت نيابة هذا النائب .

وقد وافقت اللجنة على الفقرة الأولى من المادة أما الفقرة الثانية فقد قررت حذفها إذ قد اعترض عليها بأنه لا فائدة إطلاقاً من النص على أن سند النياية يكون عرفياً فإذا أريد الإبقاء على هذه الفقرة فيجب أن ينص فيها على أن يكون سند النيابة رسمياً خصوصاً وأن لهذه المادة مقابلا في القانون الحالي وهي المادة ٥١٨ مدني ، ولما تبين من المناقشة أن هذه الفقرة لا أهمية لها ولا لزوم لها أيضاً لأن الشخص الذي يتعاقد مع نائب عن الغير تقضي عليه الظروف بالاحتياط والحكمة في معاملته فقد يكتفي بسند عرفي وقد يصر على طلب سند رسمي وقد يصرف النظر عن هذا وذاك فالمرجع في هذا الخصوص إلى رغبة المتعاقد مع النائب عن الغير .

قرار اللجنة :

قررت أغلبية اللجنة بقاء الفقرة الأولى من المادة ۱۰۸ وحذف الفقرة الثانية بالإجماع .

تقرير اللجنة :

حذفت الفقرة الثانية من هذه المادة لأنها تتناول مسألة عملية تفصيلية في القواعد العامة ما يغني عن النص عنها .

وأصبح رقم المادة ١٠٥ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .




(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 95 – ص 96) .

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 104 : اَلنِّيَابَةُ فِي اَلْعَقْدِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 104  (1)

1 - إذا تم العقد بطريق النيابة ، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة ، أو افتراض العلم بها حتماً.

2 - ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو ، أو كان المفروض حتما أن يعلمها.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها

المشروع التمهيدي (2)

المادة ١٥٧ - يكون شخص النائب ، لا شخص الأصيل ، هو محل الاعتبار ، عند النظر في صحة التعبير عن الإرادة ، ومدى ما يتأثر به هذا التعبير من وجود عيب في الإرادة ، أو من العلم ببعض الظروف الخاصة أو وجوب العلم بها .

القضاء المصري :

مطابق ، استئناف مختلط ۱۷ مايو سنة ۱۹۰5 ب ۱۷ ص ۲۷۷ .

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - ليست الأحكام الواردة في هذه المادة سوى تطبيقات للنظرية الحديثة في النيابة القانونية . فما دامت إرادة النائب هي التي تنشط لإبرام العقد بجميع ما يلابسها من ظروف ، فيجب أن يناط الحكم على صحة التعاقد بهذه الإرادة وحدها دون إرادة الأصيل . وعلى هذا النحو يكون للعيوب التي تلحق إرادة النائب أثرها في التعاقد . فإذا انتزع رضاه بالإكراه ، أو صدر بتأثير غلط أو تدليس ، كان العقد قابلا للبطلان لمصلحة الأصيل ، رغم أن إرادته براء من شوائب العيب ، أما فيما يتعلق بالظروف التي تؤثر في الآثار القانونية للتعاقد فيجب أيضا أن يكون مرجع الحكم عليها شخص النائب لا شخص الأصيل ، وعلى ذلك يجوز أن يطعن بالدعوى البوليصية في بيع صادر من مدين معسر ، تواطأ مع نائب المشترى ولو أن الأصيل ظل بمعزل عن هذا التواطؤ .

٢ - وعلى نقيض ما تقدم يعتد في الحكم على الأهلية بشخص الأصيل دون النائب . فإذا كان الأصيل أهلاً للتعاقد بالأصالة صح تعاقد النائب عنه ولو لم يكن هذا النائب كامل الأهلية . وقد يكون مصدر النيابة في الصورة الأخيرة وكالة ، فما دام النائب غير أهل لعقدها ، كان عقد الوكالة وحده قابلا للبطلان .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٥٧ من المشروع .

واقترح معالي السنهوري باشا أن يستكمل حكم هذه المادة بما يسمح في بعض الأحوال بأن يعقد بإرادة الأصيل إلى جانب إرادة النائب فيصبح النص كما يأتي :

1 - إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة وأثر وجود عيب منها أو أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو وجوب العلم بها .

٢ - ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً وكان يتصرف وفقا لتعليمات محددة صدرت له من موكله ، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان يستطيع أن يعلمها .

ثم قدمت في المشروع النهائي تحت رقم ١٠٧ بالنص الآتي :

1 - إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو وجوب العلم بها .

٢ - ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان يستطيع أن يعلمها .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ۱۰۷

المشروع في مجلس الشيوخ.

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الخامسة

انتقلت اللجنة إلى المادة ۱۰۷ وهى الخاصة بالنيابة في التعاقد .

فقال الدكتور حسن بغدادي إن فكرة النيابة في العقود كنظرية عامة لم تأخذ بها التقنينات القديمة ولكنها استحدثت في التشريعات الحديثة . لذلك لا يوجد لهذا النص نظير في التجميعات التي عملت لأحكام الشريعة الإسلامية وبالرغم من بعثرة أحكام النيابة في مختلف النصوص اطرد القضاء على الأخذ بهذه النظرية كنظرية عامة .

وقد أبدى سعادة الرئيس اعتراضا على عبارة « العلم ببعض الظروف الخاصة أو و جوب العلم بها » الواردة في الفقرة الأولى ونفس هذه العبارة الواردة في الفقرة الثانية وقال إني أفضل مجاراة النظرية اللاتينية التي تقرر أن التقصير مهما بلغ لا يمكن أن يرقى إلى مرتبة القصد فقيل لسعادته على لسان عبده محرم بك إن المقصود من هذه العبارة إقامة قرينة قابلة للعكس بمعنى أن الظروف الخاصة التي هي محل تقدير القاضي عند النظر في عيوب الإرادة يمكن التدليل عليها بأنها لا تفيد العلم . وقد أبدى سعادة العشماوي باشا رأيه قائلا إنه يراد بهذه العبارة رفع مرتبة العلم المفروض إلى درجة العلم المقطوع به والعلم يحققه القاضي مستعيناً بالظروف الخاصة الملابسة للتعاقد لأن العلم اليقين لا يعلمه إلا الله . وقد أراد المشرع أن يسوي بين العلم المفروض والعلم المحقق لقطع الطريق على مدعي عدم العلم .

وقد تساءل سعادة الرئيس عما إذا كان لهذه المادة نظير في الشريعة الإسلامية أو في القانون الفرنسي فأجاب الدكتور بغدادي على هذا التساؤل بأن التطبيقات الحديثة درجت على ذلك .

وقد استمرت المناقشة على تكييف الظروف الخاصة وأثرها في العلم وضربت لذلك أمثلة عديدة بهاوي جمع طوابع البريد القديمة وبمشتري خيل السباق أو مشتري السماد لنوع معين من الزراعة وانتهت المناقشة إلى اقتراح تعديل المادة بإحلال عبارة « أو افتراض العلم بها حتماً » محل عبارة « أو وجوب العلم بها » الواردة في آخر الفقرة الأولى من المادة ۱۰۷ وإلى إحلال عبارة « أو كان من المفروض حتما أن يعلمها » محل عبارة « أو كان يستطيع أن يعلمها » الواردة في آخر الفقرة الثانية .

قرار اللجنة :

وقد وافقت اللجنة على المادة ۱۰۷ معدلة بالصيغة الآتية :

المادة ١٠٧ :

١ - إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها حتماً .

٢ - ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً يتصرف وفقاً لتعليمات معينة صدرت له من موكله فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض حتما أن يعلمها .

تقرير اللجنة :

عدلت العبارة الأخيرة في الفقرة الأولى فاستعيض عن التعبير « بوجوب العلم بها » بالتعبير « بافتراض العلم بها حتما » حتى تكون دلالة النص أضيق . وعدلت العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية تعديلاً يتمشى مع ما تقرر بالنسبة إلى الفقرة الأولى .

وأصبح رقم المادة ١٠٤ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .




(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 90 – ص 94 .

(2) مادتان محذوفتان :

المادة ١٥5 - يجوز التعاقد بالأصالة أو بطريق النيابة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الشريعة الإسلامية :

مرشد الحيران م ۲۷۸

المادة ١٥٦:

ا - النيابة اتفاقية أو قانونية .

۲ يحدد التفويض الصادر من الأصيل نطاق سلطة النائب عند ما تكون النيابة اتفاقية فإذا كانت قانونية فالقانون هو الذي يحدد تلك السلطة.

القضاء المصري :

انظر استئناف مصر 1 مارس سنة ۱۹۲۱ المحاماة ٥ ص ٤١٦ رقم ٣٥٩ .

مذكرة المشروع التمهيدي :

۱ - تقرر المادة ١٥٥ المبدأ العام فتقضي بجواز التعاقد بطريق النيابة ، إلا إذا اشترط القانون في أحوال خاصة وجوب التعاقد بالأصالة كما هو الشأن في عقود الزواج في بعض قوانين الأحوال الشخصية .

٢ - وتنقسم النيابة من حيث السلطة التي تحدد نطاق ولاية النائب إلى اتفاقية وقانونية . فالنائب الذي يحدد الاتفاق أو التوكيل نطاق ولايته يعتبر نائبا اتفاقيا . والوصي ، والقيم ، والحارس ، الذين يتكفل القانون بتحديد سلطتهم تعتبر نيابتهم قانونية . أما فيما يتعلق بمن يرجع إليه أمر اختيار النائب ، فتنقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية وقانونية . فتكون اتفاقية عندما يستمد النائب صفته من اتفاق . وعلى هذا النحو

يكون الوكيل نائباً اتفاقياً ، سواء من حيث مرجع الاختيار أو من حيث السلطة التي تحدد نطاق ولايته . وتكون النيابة قضائية أو قانونية تبعاً لما إذا كانت صفة النائب قد آلت إليه بمقتضى أمر من القضاء أو نص في القانون . فالوصي والقيم والحارس نواب قضائيون ، وقد تقدم أن لهم صفة النيابة القانونية من حيث السلطة التي تحدد نطاق ولايتهم . والولي سواء أكان الأب أم الجد ، يعتبر نائباً قانونياً بدلالتي العبارة .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادتان ١٥٥ و ١٥٦ من المشروع ، واقترح معالي السنهوري باشا حذفهما لوضوح حكمهما . فأقرت اللجنة ذلك .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - المصلحة في الاستئناف




للطاعنة الثانية مصلحة فى الطعن على هذا الحكم بالاستئناف. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جوازه. مخالف للقانون.الحكم كاملاً




دعوى إثبات الحالة عدم تضمنها طلباً موضوعياً ابتغاء الحكم به على الخصم مؤداه الحكم الصادر فيها لم يفصل فى خصومة عدم تضمنه قضاء أو إلزامه بشئ.أثره الطعن عليه بالاستئناف غير جائزعلة ذلك قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً خطأ.الحكم كاملاً




حكم قضى بانتهاء حراسة حارس منضم. تأسيسه على اتهامات وجهت إليه. توافر مصلحته وصفته فى الاستئناف.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - المحكمة المختصة بالاستئناف



الحكم الصادر من المحكمة الجزئية ببيع عقار لعدم إمكان قسمته بغير ضرر. استئنافه أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. م 47/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً




الاستئناف المرفوع عن منازعة تنفيذ وقتية. اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره. رفعه أمام محكمة الاستئناف وقضاؤها في موضوعه بما يتضمن اختصاصها بنظره. خطأ.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية. استئنافها إلى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف حسب قيمة النزاع.الحكم كاملاً




دعوى وقف الأعمال الجديدة التي يرفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها لمحكمة الاستئناف هي التي يكون سببها وضع اليد على عقار أو حق عيني .الحكم كاملاً