الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 يناير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - تبني




يقصد بالتبني - إلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله مع التصريح باتخاذه ولداً مع أنه ليس ولد حقيقي - ولئن كان التبني يعد حراماً وباطلاً في الشريعة الإسلامية، ولا يترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية الثابتة.الحكم كاملاً




التبني. المقصود به. اعتباره حراماً وباطلاً ولا يترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية.الحكم كاملاً




التبني المقصود به اعتباره حراماًًًًً وباطلاًًًًً ولا يترتب عليه أثر ثبوت النسب بالإقرار المجرد ولو كانت الظواهر تكذبه لا يغير من ذلك ورود الإقرار بالنسب بعد التبني المدعى به.الحكم كاملاً




متى كان يبين من الحكم الصادر من المحكمة القنصلية اليونانية باعتبار الطاعن ابناً متبنى للمطعون عليه وزوجته أن هذين الأخيرين قررا في طلبهما إلى المحكمة القنصلية أنهما عثرا على طفل لقيط حديث الولادة أما مسكنهما وأخطرا البوليس بذلك.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن الطاعن يعتبر مصرياً ورتب على ذلك أن المحكمة القنصلية اليونانية لم تكن مختصة بالتصديق على التبني للأسباب السابق بيانها، فإنه لم يخطئ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / الزواج - النظام المالي بين الزوجين




الأصل في القانون المدني الفرنسي خضوع أموال الزوجين لنظام الاشتراك. جواز خروج الزوجين على قواعد هذا النظام بمشارطة يعقدانها أمام الموثق وقبل الزواج يبينان فيها النظام الذي اختاراه.الحكم كاملاً




من مقتضى نظام الاشتراك اعتبار المنقولات التي يملكها أي الزوجين وقت الزواج وتلك التي يقتنيها أثناء قيام الزوجية ولو من إيراد خاص حصل عليه من عمله الشخصي مالاً مشتركاً بين الزوجين. يحق لدائني أيهما التنفيذ على جميع الأموال المشتركة لاستيفاء ديونهم منها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / الزواج - أسباب بطلان الزواج / العنة



العنة السابقة على الزواج من موانع انعقاده في شريعة الأقباط الأرثوذكس وتتصل بأمر واقع لا يرتفع برضا الشخص الآخر.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / تطليق




سماع دعوى التطليق. شرطه. انتماء الزوجان إلى طائفتين تدينان بالطلاق. م 99/ 7 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً




حكم. قضاؤه بالانفصال الجسماني بين زوجين فرنسيين. عدم بيانه طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم. بطلان الحكم. المادة 349 مرافعات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / نفقة



اختصاص المحاكم الشرعية بالفصل في دعاوى الأحوال الشخصية بين غير المسلمين إنما يكون عند اختلاف المذهب إما إذا اتحد الطرفان مذهباً فلا اختصاص للمحاكم الشرعية بالفصل في الدعوى - ومن ثم فلا تختص المحاكم الشرعية بطلب وقف تنفيذ حكم النفقة الصادر لزوجة على زوجها من طائفة الأقباط الأرثوذكس .الحكم كاملاً




المادة 301 من القانون المدني الفرنسي التي تجيز الحكم لصالح الزوج الذي يحصل على الطلاق بنفقة لا تزيد على ثلث إيراد الزوج الآخر. مجال تطبيقها هو في حالة الحكم بالطلاق لخطأ الزوج الآخر. تطبيق هذه المادة في حالة الحكم بالانفصال الجسماني. خطأ في تطبيق القانون المدني الفرنسي.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / القانون الواجب التطبيق





الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها في منازعات المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة. هي الأحكام الموضوعية في الشريعة الخاصة الواجب التطبيق . الإجراءات الخاصة بما يتبع في دعوى الطاعة. م 6 مكرر ثانياً من ق 25 لسنة 1929.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / الإرث





المواد 54 و55 و130 من القانون المدني الملغي مواد إسناد إلى القوانين الأجنبية التي يجوز تطبيقها في مصر. لا تواجه هذه المواد حالة التعارض الداخلي في دعاوى المصريين بين الشريعة الإسلامية والشرائع السارية على المصريين غير المسلمين من مختلف الملل في أحوالهم الشخصية.الحكم كاملاً




عدم قبول المدعى عليها في الدعوى المرفوعة بطلب اعتماد وصية الاحتكام إلى المجلس الملي الإنجيلي. حكم المجلس المذكور - مع ذلك - باعتماد الوصية. قضاء صادر من جهة ولا ولاية لها وليس له قوة الأمر المقضي ولا يصح الاحتجاج به لدى المحكمة ذات الولاية العامة وهي المحكمة الوطنية منذ إلغاء المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / تغيير الطائفة أو الملة



تغيير الطائفة أو الملة. يتصل بحرية العقيدة. لا ينتج أثره إلا بقبول طلب الانضمام وإتمام الطقوس والمظاهر الرسمية المتطلبة.الحكم كاملاً




حق الرئيس الديني للملة أو الطائفة في التحقق قبل قبول طلب الانضمام من جديته وصدوره عن نية سليمة. له إبطال الانضمام بعد قبوله إذا تبين عدم جديته.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب



قبول دعوى النسب بعد وفاة المورث. شرطه.الحكم كاملاً




المصلحة التي يقرها القانون. شرط لقبول الخصومة أمام القضاء. المقصود بالمصلحة. المطلق ليس له مصلحة في طلب بطلان عقد زواج مطلقته بآخر.الحكم كاملاً




طائفة الإنجيليين الوطنيين. اعتراف الدولة بها كطائفة واحدة قائمة بذاتها لكافة شيعها وكنائسها. عدم إسباغ المعنوية على أي من كنائسها.الحكم كاملاً




ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية. مناطه. اعتراف الدولة بها اعترافاً خاصاً بصدور الإذن بقيامها. لا يكفي تحقق الشروط العامة لقيام الجماعات.الحكم كاملاً




منازعات الأحوال الشخصية بين الزوجين غير المسلمين مختلفي الطائفة أو الملة. وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. دعوى الطلاق يرجع فيها لشريعة الزوجين مختلفي الطائفة أو الملة لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق. م 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً




عدم اختصاص المحاكم الشرعية بالفصل في منازعات الأحوال الشخصية بين غير المسلمين إذا اتحد الطرفان في المذهب. اختصاص المجلس الملي للطائفة بنظرها. المجلس الملي لطائفة الروم الكاثوليك. معترف به. القانون رقم 8 لسنة 1915.الحكم كاملاً




الشريعة الإسلامية هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل مواريث المصريين غير المسلمين ومنها الوصايا، المحاكم الشرعية - الملغاة - ذات الولاية العامة تختص بنظرها إلا إذا تراضى الورثة الذي تعترف الشريعة الإسلامية بوراثتهم على الاحتكام إلى مجالسهم الملية (الملغاة) فحينئذ كان لهذه المجالس ولاية نظرها عملاً باتفاقهم ما دامت لهم أهلية التصرف.الحكم كاملاً




الاتفاق على بائنة (دوطة) بين مصريين من الأروام الأرثوذكس. هو اتفاق ذو طابع مالي يخضع لأحكام القواعد العامة فيما لا مخالفة فيه للنظام العام.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - المتعة




إذ كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هي المرجع في قواعد الاختصاص النوعي بمسائل الأحوال الشخصية طبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ، وكان النص في المادة 6/ 10 من اللائحة على اختصاص المحاكم الجزئية بالمنازعات في "... المواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق" إنما يقصد به المواد التي تكون الزوجية هي سبب الحق المدعى به .الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية القرار بالقانون رقم 44 لسنة 1979 ونشره بعد صدور الحكم المطعون فيه وحيازته قوة الأمر المقضي. أثره. عدم مساسه بحق المطعون ضدها في المتعة المقضى بها تطبيقاً لهذا القانون .الحكم كاملاً




إذ كان توجيه اليمين إلى المطعون ضدها بالصيغة التي طلبها الطاعن غير جائز قانوناً لأنها غير منتجة في الدعوى إذ لا تنصب على حصول الطلاق برضاء من المطعون ضدها وإنما على واقعة زواجها من آخر بعد انقضاء عدتها .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - الشهادة




الشهادة على الإرث في فقه الحنفية، شروطها، وجوب بيان الشاهد نسبه مدعي الإرث حتى يلتقي مع الميت في أب واحد.الحكم كاملاً




الشهادة على الإرث. وجوب قول الشاهدين "لا وارث للميت غير المدعي" وبيان أن المورث ترك ما يورث عنه شرعاً.الحكم كاملاً




الشهادة على الإرث في فقه الحنفية: شرط قبولها، يتعين سماع البينة كي يتعدى الحكم إلى غير المقر، إقرار وارث بوارث. شهادة غير مقبولة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - الخطبة / هدايا الخطبة




هدايا الخطبة. من قبيل الهبات. حق الخاطب في استردادها. خضوعه لأحكام الرجوع في الهبة المقررة في القانون المدني.الحكم كاملاً




هدايا الخطبة ليست من مسائل الأحوال الشخصية. هي من قبيل الهبات ويسري عليها ما يسري على الهبات من أحكام. يطبق في حق الخاطب في استرداد تلك الهدايا أحكام الرجوع الواردة في المادة 500 مدني وما بعدها.الحكم كاملاً




شرط الرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له العذر المقبول وعدم وجود مانع من موانع الرجوع (م 500 مدني). إعمال محكمة الموضوع هذه المادة والقضاء بعدم أحقية الخاطب في استرداد مبلغ الشبكة لانتفاء العذر المقبول الذي يبرر الرجوع لا مخالفة في ذلك للقانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - الخطبة



الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر إبان الخطبة ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات فيسري عليها من يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني، ومنها أن حق الخاطب الواهب في استرداد هذه الهدايا يخضع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لأحكام الرجوع في الهبة الواردة في المادة 500 من القانون المدني التي تشترط لهذا الرجوع في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب إلى عذر يقبله القاضي .الحكم كاملاً




مجرد العدول عن الخطبة لا يعد سببا موجبا للتعويض مهما استطالت مدة الخطبةالحكم كاملاً




وجوب توافر شرائط المسئولية التقصيرية للحكم بالتعويض بسبب العدول عن الخطبة بأن يكون هذا العدول قد لازمته أفعال خاطئة في ذاتها ومستقلة عنه استقلالاً تاماً .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - اعتقاد ديني




الاعتقاد الديني مسألة نفسانية فلا يمكن لأية جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط. فإذا ما غير شخص دينه أو مذهبه رسمياً فإنه من وقت هذا التغيير لا يعتبر خاضعاً إلا لأحكام الدين أو المذهب الجديد.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحزاب سياسية - دمج الأحزاب






تنازل الاتحاد الاشتراكي عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها إلى أي من الأحزاب أو إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.الحكم كاملاً




الشخص الاعتباري. خصائصه. المادتان 52، 53 من القانون المدني.الحكم كاملاً




اكتساب الشخصية الاعتبارية. أثره.الحكم كاملاً




التنظيم النسائي. منظمة قومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة. الهدف منه. استقلاله عن الاتحاد الاشتراكي. علة ذلك.الحكم كاملاً




تنازل الاتحاد الاشتراكي عن إيجار عين النزاع للتنظيم النسائي. مؤداه. صيرورة الاتحاد أجنبياً عن العلاقة الإيجارية. أثره.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وفق أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحزاب سياسية - الشخصية الاعتبارية للأحزاب




الشخص الاعتباري. خصائصه. المادتان 52، 53 من القانون المدني.الحكم كاملاً




اكتساب الشخصية الاعتبارية. أثره.الحكم كاملاً




التنظيم النسائي. منظمة قومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة. الهدف منه. استقلاله عن الاتحاد الاشتراكي. علة ذلك.الحكم كاملاً




تنازل الاتحاد الاشتراكي عن إيجار عين النزاع للتنظيم النسائي. مؤداه. صيرورة الاتحاد أجنبياً عن العلاقة الإيجارية. أثره.الحكم كاملاً




نصت المادة 30 من القانون رقم 40 لسنة 1977 على أن تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاث الحالية وهي 1 - حزب مصر العربي الاشتراكي .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إجراءات المحاكمة - ورقة التكليف بالحضور



طلب الحكم بمبلغ معين بعد طلب الحكم بما يظهر من الحساب. لا يعتبر طلبا جديدا. لا يشترط فيه مراعاة ميعاد التكليف بالحضور المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إجراءات المحاكمة - محضر الجلسة




الأصل في الإجراءات أنها روعيت. محاضر الجلسات مُعدة لإثبات ما يجري فيها. خلو محضر الجلسة أمام محكمة الاستئناف من مثول الطاعن أو وكيله. نعى الطاعن بأن المحكمة رفضت إثبات حضوره أو وكيله رغم مثوله أمامها قبل انتهاء الجلسة دون أن يقدم الدليل على ذلك على غير أساس.الحكم كاملاً




إغفال محرر محضر الجلسة إثبات بيان أدلى به أثناء نظر الدعوى وإثبات القاضي له بالرول الخاص به. مؤدى ذلك. اعتبار الرول مكملاً لمحضر الجلسة في خصوص ما أثبت فيه وخلا منه محضر الجلسة ما دام لا يتعارض معه (مثال بشأن إثبات وكالة).الحكم كاملاً




احتجاج الخصوم أو محاجتهم مما اتخذ في الدعوى من إجراءات للإثبات وما أدلوا به أو وكلائهم من إقرارات أو أبدوه من دفوع ودفاع شفاهة بالجلسة. شرطه. أن تكون واردة في محاضر الجلسة ومدونة بواسطة الكاتب.الحكم كاملاً




إغفال تلاوة تقرير التلخيص أمام محكمة الاستئناف بطلان الحكم المادتان 116 و416 مرافعات.الحكم كاملاً




إغفال إيداع تقرير التلخيص وتلاوته لدى نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بطلان الحكم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إجراءات المحاكمة - قفل باب المرافعة





دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة. سداد المستأجر الأجرة المستحقة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى. أثره. سقوط حق المؤجر في طلب الإخلاء .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إجراءات المحاكمة - فتح باب المرافعة




رفع الاستئناف الفرعي بمذكرة خلال الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات في فترة حجز الدعوى للحكم. أثره. وجوب فتح باب المرافعة لتمكين الخصوم من الدفاع في شأنه تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم. مخالفة ذلك. إبطال للحكم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إجراءات المحاكمة - حضور الخصوم




الإنابة في الحضور عن الخصم أمام المحكمة. شرطه. صدور توكيل رسمي بذلك أو مصدق على التوقيع عليه. عدم ثبوت الوكالة أو إلغائها أو انقضائها. أثره. عدم الاعتداد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه. اتصاله بإجراءات الحضور والمرافعة. عدم استنفاد المحكمة ولايتها بالفصل فيه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إجراءات المحاكمة - ترك المرافعة





حكم تمهيدي مشتمل على قضاء قطعي. عدم سقوطه. الحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي تملكه الأرض بوضع اليد. اشتماله على القضاء باعتبار الأرض ملكاً خاصاً للحكومة. ترك المدعي المرافعة بعد الحكم. تمسك الحكومة بسقوط الشق التمهيدي من الحكم نتيجة لترك المرافعة.الحكم كاملاً




ترك المرافعة يمحو الخصومة وإجراءات الدعوى بما في ذلك ورقة التكليف بالحضور، ويزيل بالتالي كل ما ترتب على ذلك من آثار؛ وبعبارة أخرى يعيد الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إجراءات المحاكمة - تحضير القضية





القانون رقم 264 لسنة 1953 بتعديل بعض مواد قانون المرافعات بشأن تحضير القضايا أمام المحاكم الاستئنافية.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إجراءات المحاكمة - بطلان المرافعة




من المقرر قانوناً أن دعوى بطلان المرافعة لا تقبل إلا ممن كان مدعى عليه في الدعوى ومطالباً في ذات الوقت بأداء الحق المدعى به.الحكم كاملاً




إن القانون المصري وإن استمد فكرة بطلان المرافعة من القانون الفرنسي إلا أنه لم يجاره في جميع الأسباب التي يترتب عليها بطلان المرافعة، كما هو المستفاد من مقارنة المادتين 300 و301 بالمادة 397 فرنسي.الحكم كاملاً




الإجراء القاطع لمدّة بطلان المرافعة. شروطه. مفاوضات الصلح الخالية مما يدل على إتمامه. لا تقطع.الحكم كاملاً




لا يعتبر من إجراءات المرافعات الصحيحة المانعة من بطلان المرافعة مجرّد حضور صاحب الدعوى بناء على تعجيل قلم الكتاب وإبداؤه طلبات من أى نوع كانت فى غيبة خصمه الذى لم يأبه لهذا التعجيل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إجراءات المحاكمة - انقطاع المرافعة




انقطاع المرافعة فى الدعوى التى لم تهيأ بعد للحكم يحصل بمجرّد قيام أحد أسباب ثلاثة بأحد الخصوم، وهى الوفاة وتغير الحالة الشخصية والعزل من الوظيفة المتصف بها فى الدّعوى.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إجراءات المحاكمة - الإعادة للمرافعة






تقدير مدى جدية طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة. استقلال محكمة الموضوع به.الحكم كاملاً




رفض طلب إعادة الدعوى للمرافعة هو مما تستقل به محكمة الموضوعشرطه عدم الإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إجراءات - ميعاد تقديم الطلب




قرر مجلس القضاء الأعلى برفض تظلم الطالب من تقدير كفايته في تقرير التفتيش المطعون فيه: وجوب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار .الحكم كاملاً




التظلم الاختياري من القرار الإداري لدى الجهة الإدارية في خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء أثره. انقطاع سريان هذا الميعاد .الحكم كاملاً




طلب إلغاء قرار قبول استقالة الطالب. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقيناً.الحكم كاملاً




طلب إلغاء قرار قبول استقالة الطالب. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقيناً.الحكم كاملاً




لما كان الطلب بالإلغاء يجب أن يقدم ضد قرار إداري، فإن تقديمه قبل صدور القرار يكون غير جائز القبول.الحكم كاملاً




طلب الإلغاء وجوب تقديمه خلال ثلاثون يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقيناً.الحكم كاملاً




وجوب تقديم طلبات رجال القضاء بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية .الحكم كاملاً




توجب المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به، وإذ كان القرار رقم 1605 لسنة 1969 قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4/ 9/ 1969 ولم يقدم الطلب إلا في 31/ 12/ 1972 فإنه يكون مقدماً بعد الميعاد .الحكم كاملاً




طلب تعديل الأقدمية عدم تحققه إلا بإلغاء القرار الوزاري المحدد لها.الحكم كاملاً




طلبات التسوية استنادها إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة.الحكم كاملاً




الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاة ثلاثون يوماً من تاريخ النشر أو الإعلان.الحكم كاملاً




تعيين الطالب من المحاماة في سلك القضاء في ظل قانون السلطة القضائية 56 لسنة 1956 معدل بق 74 لسنة 1963.الحكم كاملاً




اعتبار القرار الجمهوري المطعون فيه عديم الأثر مؤداه عدم تحصنه والقرارات الصادرة بموجبه بفوات مواعيد الطعن فيها.الحكم كاملاً




توقيع الطالب بما يفيد عمله بتحديد أقدميته. عدم تقديم الوزارة ما يدل على أنه علم بالقرار قبل تاريخ التوقيع في 3/ 3/ 1969. تقديم الطلب إلى محكمة النقض في أول إبريل سنة 1969. قبول.الحكم كاملاً




وجوب تقديم الطلب - وفقاً للقانون 56 لسنة 1959 - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به. العلم اليقيني يقوم مقام النشر أو الإعلان.الحكم كاملاً




وجوب تقديم الطلب - وفقاً للقانون 56 لسنة 1959 - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه، أو إعلان صاحب الشأن به. العلم اليقيني يقوم مقام النشر أو الإعلان.الحكم كاملاً