الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 ديسمبر 2023

الطعن 761 لسنة 37 ق جلسة 23 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 60 ص 584

جلسة 23 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة/ محمد مجدي محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلي عوض صالح وحسني سيد محمد - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------

(60)

الطعن رقم 761 لسنة 37 القضائية

(أ) مجلس الدولة - اختصاصه - ما يدخل في هذا الاختصاص - منازعات العاملين ببنك الاستثمار القومي.
بنك الاستثمار القومي شخص معنوي عام يتبع وزير التخطيط ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حساباته سنوياً - تسري على العاملين به لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما يسري قانون العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد به نص خاص فيها - أساس ذلك:
القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي وقرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1981 - أُنشئ هذا البنك في إطار السلطة العامة ليقوم على تعبئة المدخرات المتولدة لدى الحكومة والهيئات العامة ويتولى تمويل مشروعات الحكومة والقطاع العام وهو بهذه المثابة شخص معنوي عام يدير مرفقاً من المرافق العامة للدولة - أثر ذلك: اعتبار العاملين بالبنك موظفين عموميين والقرارات الصادرة في شأنهم قرارات إدارية تدخل في اختصاص مجلس الدولة - تطبيق.
(ب) بنك الاستثمار القومي - العاملون به - حقوق الموفد لدورة تدريبية بالخارج - بدل السفر المادة (63) من لائحة العاملين ببنك الاستثمار القومي.
جواز التنازل عن بدل السفر المقرر عن الدورة التدريبية بالخارج مقابل استضافة الجهة الموفد إليها المتدرب مع احتفاظه بكامل مرتبه ومكافآته وحوافزه ومقابل الجهود غير العادية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 5/ 2/ 1986 أودع الأستاذ/ محمود الشربيني المحامي بصفته وكيلاً عن الممثل القانوني لبنك الاستثمار القومي (الطاعن) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 761 لسنة 37 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات بجلسة 25/ 12/ 1985 في الدعوى رقم 434 لسنة 38 ق المقامة من المطعون ضدهما ضد الطاعن والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعيين لبدل السفر المستحق لهما عن مدة إيفادهما في إيطاليا لدورة تدريبية في المدة من 8 مايو سنة 1983 حتى 8 يوليو سنة 1983 وذلك على الوجه المبين بالأسباب وألزمت البنك المدعى عليه بالمصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أصلياً ببطلان الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة القضاء الإداري لتفصل فيها دائرة أخرى غير التي أصدرت الحكم المطعون فيه واحتياطياً بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضدهما مع إلزامهما مصروفاتها ومصروفات الطعن وخلال نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام المحكمة حضر المطعون ضدهما أكثر من جلسة وقدما بجلسة 9/ 3/ 1992 مذكرة دفاع وحافظة مستندات ومن ثم يكون حضورهما أمام المحكمة قد حل محل إعلانهما قانوناً بتقرير الطعن.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وقد تحددت جلسة 25/ 11/ 1991 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة فتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت بجلسة 8/ 6/ 1992 إحالته إلى هذه المحكمة حيث عينت لنظره جلسة 4/ 7/ 1992 م وتداولت المحكمة نظره بها بالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 10/ 10/ 1992 إصدار الحكم بجلسة 5/ 12/ 1992، ثم قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من أوراقها في أن المطعون ضدهما أقاما بتاريخ 29/ 10/ 1983 الدعوى رقم 434 لسنة 38 ق ضد الطاعن بصفته أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) بطلب الحكم بأن يدفع المدعى عليه مبلغ 3059.325 مليمجـ للمدعي الأول ومبلغ 4052.450 مليمجـ للمدعية الثانية مع الفوائد القانونية المستحقة لكل منهما من تاريخ المطالبة القضائية مع إلزام الجهة المدعى عليها بالمصروفات.
وقالا شرحاً لدعواهما أنهما يعملان بالبنك المدعى عليه في وظيفة باحث بقطاع المعلومات والبحوث وكانا قد اجتازا بتفوق دورة تدريبيه بمركز الحاسب الآلي بجامعة عين شمس واستكمالاً لهذه الدورة كفلهما البنك بحضور دورة تدريبية أخرى في إيطاليا نظمتها الحكومة الإيطالية وهيئة اليونسكو في المدة من 8 مايو سنة 1983 حتى 8 من يوليو سنة 1983 وذلك لدراسة نظم المعلومات والحاسبات الالكترونية وقام المسئولون في البنك باستدعائهما حيث أوضحوا لهما أنه يتعين عليهما أن يوقعا إقراراً بالتنازل عن مستحقاتهما المقررة بلائحة العاملين بالبنك فيما يتعلق ببدل السفر وإلا فإنهما لن يقوما بهذه المهمة التدريبية واستجابة لهذا الطلب وقع المدعيان تعهداً بالتنازل عن مستحقاتهما باللائحة مقابل حصول كل منهما على المرتب والجهود والحوافز للإنفاق على أسرته أثناء السفر.
وبعد وصولهما إلى إيطاليا تبين لهما أن ما يصرف لهما هو خمسة وعشرون دولاراً في اليوم ونظراً لارتفاع نفقات المعيشة فقد اضطرا للاستدانة حتى يمكنهما استكمال الدورة التدريبية وتمكنا من اجتياز الدورة والعودة لأرض الوطن وعقب عودتهما تقدما بعدة تظلمات إلى المسئولين بالبنك أوضحا فيها أن إقرارهما بالتنازل مخالفاً للنظام العام فضلاً عن أنهما وقعاه تحت إكراه أدبي يتمثل في عدم الموافقة على قيامهما بالدورة التدريبية واستطرد المدعيان قائلين أنهما كانا في مهمة رسمية تتعلق بنشاط عملهما في البنك وأنهما بناءً على ذلك يستحقان بدل السفر المقرر لهذه المهمة مع خصم ما تم صرفه لهما طوال فترة التدريب وأنهما المدعيان قدما عريضة دعواهما بطلب الحكم لهما بطلباتهما المنوه عنها آنفاً.
وبجلسة 25/ 12/ 1985 أصدرت المحكمة حكمها محل هذا الطعن وأقامته على أساس أن البنك المدعى عليه أصدر القرار رقم 10 لسنة 1983 بالتصريح بسفر المدعيين إلى إيطاليا في إجازة دراسية مدفوعة الحوافز والجهود لحضور الدورة التدريبية التي نظمها معهد سيزم بإيطاليا في المدة من 9 مايو حتى 8 يوليو سنة 1983 وأنه طبقاً لنص المادة 63 من لائحة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المطبقة على العاملين ببنك الاستثمار القومي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1981 م يكون من حق المدعيين أن يصرفا بدل السفر المقرر لهما وفقاً للائحة العاملين بالبنك أثناء فترة إيفادهما إلى الخارج في بعثتهما التدريبية وما دامت الجهة التي أوفدا إليها قد تحملت بنفقات السكن ومصروفات الغذاء فينخفض بدل السفر المستحق لهما بنسبة الربع كما يخصم من هذا البدل أية مبالغ نقدية أخرى تكون تلك الجهة قد دفعتها إليهما.
ولا أثر للتنازل الموقع عليه منهما قبل سفرهما على حق المدعيين في المطالبة لما يكون مستحقاً لهما وفقاً للقانون ولائحة العاملين بالبنك ذلك أن العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة ليست علاقة تعاقدية ينظمها العقد إنما هي علاقة تنظيمية تخضع للقوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفهما نظراً لتعلقها بالصالح العام.
ومن حيث إن هذا الطعن يقوم على أسباب حاصلها بطلان الحكم ومخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه على الوجه الآتي أولاً: الثابت من مطالعة تقرير مفوض الدولة المودع في الدعوى محل الطعن أنه اقتصر على عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى دون أن يتصدى لموضوعها إلا أن محكمة الموضوع تصدت إبان نظرها لتلك الدعوى لموضوعها وأصدرت الحكم المطعون فيه قاضياً في شقيها الشكلي والموضوعي وبذلك يكون قد شابه البطلان. للفصل في موضوع الدعوى قبل أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتهيئته للمرافعة وتقديم تقريرها في موضوعه.
ثانياً: أن ما تم صرفه للمدعيين سواء داخل الجمهورية من مرتب وحوافز وجهود أو خارجها أثناء تواجدهما في دورتهما التدريبية بإيطاليا فيه إثراء على حساب الدولة نظراً لاستضافتهما استضافة كاملة لمواجهة ظروف المعيشة في البلد الذي تم فيه التدريب أما في الداخل فقد تقدم كل منهما بطلب لإدارة البنك بأن يصرف له مرتبه كاملاً بالإضافة إلى الحوافز والجهود غير العادية والمكافآت الدورية ليتم لهما ولأسرتيهما مواجهة أعباء المعيشة في مصر حيث أجابتهما إدارة البنك لذلك بالرغم من أن الحوافز والجهود غير العادية والمكافآت لا تصرف إلا لمن يكون متواجداً في عمله في مصر ويؤدي أعماله بكفاءة وبصورة مستمرة ومع ذلك وتقديراً لأنهما يتدربان في الخارج صرفت لهما الحوافز والجهود غير العادية والمكافآت مع مرتباتهما كاملة بالإضافة إلى ما يصرف لهما من العملة الأجنبية في إيطاليا وكل هذا في مقابل تنازلهما عن بدل السفر المقرر في اللائحة.
ثالثاً: أن قصور الاعتمادات المالية بالنقد الأجنبي لم يكن يسمح بسفرهما لولا الاتفاقات التي تمت مع المجموعة الأوربية بشأن استضافة المتدربين استضافة كاملة وبناءً على ذلك فإن قرار البنك رقم 10 لسنة 1983 بسفر كل من المطعون ضدهما لم يكن ممكناً تنفيذه وقت صدوره لعدم توافر الاعتماد المالي وأصبح ممكناً تنفيذه بإقرار المطعون ضدهما بالتنازل عن بدل السفر وتحمل المجموعة الأوربية بنفقات الإقامة والإعاشة والمصروفات الأخرى (استضافة كاملة) وأنه لو لم يكن ذلك متاحاً لما أمكن تنفيذ هذا القرار.
رابعاً: أن إيفاد المطعون ضدهما للدورة التدريبية التي نظمها معهد سيزم بجامعة ماديين في موضوع تطبيقات نظم المعلومات في الدول النامية إنما عاد بنفع خاص لهما وليست للبنك الطاعن مصلحة مباشرة تعود عليه بالنفع الخاص الأمر الذي يمتنع معه اعتبار بدل السفر المقرر بهذه اللائحة خاصاً بتلك المهام التدريبية كما أن تنظيم هذه الدورة جاء بالاتفاق بين البنك الطاعن ومعهد CTSM حيث تضمن في عناصره تحميل البنك الطاعن بالنفقات الآتية: 40 دولاراً في اليوم نفقات إقامة ومعيشة 400 دولار بدل كتب ومراجع، 6500 دولاراً تذكرة سفر ذهاب وعودة وكان بإمكان البنك إزاء هذه النفقات الامتناع عن ترشيح المطعون ضدهما وقد سبق ترشيحه لهما ولازمه رغبتهما في السفر ومن أجل ذلك تحرر التنازل المنوه عنه بمحض إرادتهما ومن ثم فقد وقع صحيحاً ومنتجاً لآثاره ويتعين أخذهما به، ولا يجوز لهما بعد ذلك أن ينقضا من جانبهما ما تم صحيحاً على يدهما فضلاً عن أن هذا التنازل إنما كان مراعاة لظروف الاعتماد المالي المخصص بالميزانية بالعملة الصعبة (الدولار) وخلص البنك الطاعن من ذلك إلى أن تنازل المطعون ضدهما عن بدل السفر يعد بمثابة إبراء يرتب انقضاء التزام البنك الطاعن في هذا الشأن.
وأثناء تداول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة قدم الحاضر عن المطعون ضدهما بجلسة 9/ 7/ 1993 حافظة مستندات ومذكرة دفاع عقب فيها على ما جاء بتقرير الطعن وانتهى إلى طلب رفض الطعن وبجلسة 11/ 5/ 1992 قدم الحاضر عن البنك الطاعن مذكرة دفاع رد فيها على ما جاء بتقرير الطعن وعقب على مذكرة دفاع المطعون ضدهما كما دفع فيها بعدم اختصاص محاكم الدولة ولائياً بنظر الدعوى وطلب إحالتها للقضاء المدني تأسيساً على أن الطبيعة القانونية للبنك الطاعن وفقاً لقانون إنشائه تؤدي إلى أن تكون علاقة العاملين به علاقة تعاقدية خاضعة للقانون الخاص كما قدم حافظة مستندات طويت على صور أحكام وفتاوى.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائياً بنظر النزاع المطروح فإن المستفاد من نصوص القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي (الطاعن) أن هذا البنك شخص معنوي عام إذ يتبع وزير التخطيط ويديره مجلس إدارة برئاسته ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حساباته سنوياً عن طريق مراقبة تنشأ لهذا الغرض وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1981 بسريان لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على العاملين بالبنك وبأن تسري عليهم أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد به نص خاص فيها، ويخلص من ذلك كله أن البنك الطاعن منشأ في إطار السلطة العامة وهو يقوم على تعبئة المدخرات المتولدة لدى الحكومة والهيئات العامة ويتولى تمويل مشروعات الحكومة والقطاع العام ومن ثم فهو يعد شخصاً معنوياً عاماً يدير مرفقاً من المرافق العامة للدولة وبالتالي فإن العاملين فيه تحكمهم به علاقة تنظيمية لائحية ويعتبرون في هذا الإطار موظفين عموميين وتكون القرارات التي تصدرها - سلطات البنك في شأنهم قرارات إدارية كما تكون المنازعات المتعلقة بشئونهم الوظيفية منازعات إدارية تدخل في ولاية واختصاص القضاء الإداري، وبالتالي فإن الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائياً بنظر الدعوى الماثلة يكون غير سديد ولا أساس له من القانون متعين الرفض.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن الخاص ببطلان الحكم المطعون فيه لتصدي المحكمة لموضوع الدعوى والفصل فيه قبل أن تقدم هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الموضوع حيث اقتصر النقد المقدم على الشق الخاص بمدى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى، فإن هذا الوجه مردود بأن قضاء هذه المحكمة استقر على أن هيئة مفوضي الدولة تعتبر أمينة على المنازعة الإدارية وعاملاً أساسياً في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وفي إبداء الرأي القانوني المحايد فيها وقد تضمنت المواد 26، 27، 28 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 النص على أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة وتتولى الهيئة المذكورة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ثم بعد إتمام تهيئة الدعوى يودع المفوض تقريراً يحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسبباً ثم تقوم هيئة مفوضي الدولة بعرض الملف على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن هيئة مفوضي الدولة قامت بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وقدمت تقريراً بالرأي القانوني فيها حددت وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع وأبدت رأياً مسبباً في الاختصاص وعرضتها على رئيس المحكمة الذي حدد لها جلسة ومن ثم تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة بعد اتباع الإجراءات التي أشارت إليها المواد سالفة الذكر وبالتالي لا يكون لزاماً على المحكمة بعد ذلك أن تعيد الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لاستيفاء أي جوانب فيها موضوعية كانت هذه الجوانب أو قانونية ولا سند من القانون فيما تمسك به الطاعن من بطلان الحكم المطعون فيه بمقولة أن تقرير هيئة مفوضي الدولة اقتصر على التوصية بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى دون إبداء الرأي القانوني في موضوعها إذ أن هذا يعد مجرد اجتهاد بالرأي في التقرير لا يؤدي إلى بطلان الحكم حيث لا يوجد ما يوجب قانوناً على المحكمة أن تعيد الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لاستكمال تقريرها بعد أن اتصلت بنظر الدعوى على أساس تسلسل الإجراءات التي أشارت إليها مواد القانون تسلسلاً سليماً. فإذا مرت الدعوى بمراحلها المقررة قانوناً فليس ثمة إلزام من القانون على المحكمة أن تعيد الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لاستيفاء ما تكون قد أغفلته في تحضيرها أو في التقرير الذي أودعته بالرأي القانوني فيها. وبناءً على ما تقدم فإن النعي ببطلان الحكم المطعون فيه لاقتصار تقرير هيئة مفوضي الدولة على رأيها بعم اختصاص مجلس الدولة ولائياً بنظر النزاع الماثل دون إبداء رأيها في الموضوع يكون على غير أساس سليم من القانون متعين الرفض.
ومن حيث إنه عن باقي أوجه الطعن فإن النزاع في الدعوى يدور حول مدى استحقاق المطعون ضدهما لبدل السفر المقرر بالمادة 63 من لائحة العاملين بالبنك وأثر الإقرار بالتنازل عن أحقيتهما في صرف هذا البدل والموقع عليه منهما قبل سفرهما إلى الدورة التدريبية بإيطاليا.
ومن حيث إن المادة 63 من لائحة شئون العاملين بالبنك تنص على أن يصرف للموفدين في بعثات دراسية للتدريب في الخارج بدل السفر المقرر للموفد في مهمة رسمية على أن يخصم من هذا البدل ما قد تتحمل به الجهة الموفد إليها العامل من نفقات ومصاريف وذلك على أساس ربع البدل مقابل كل من السكن ومصروفات الغذاء كما يخصم منه ما قد تدفعه تلك الجهة من مبالغ نقدية للموفد.
ومن حيث إن الماثل بالأوراق أن السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي كان قد أصدر بتاريخ 16/ 4/ 1983 القرار رقم 10 لسنة 1983 بالتصريح بسفر المدعيين إلى إيطاليا لحضور الدورة التدريبية التي نظمها معهد سيزم بجامعة بادتين في المدة من 9/ 5/ 1983 حتى 15/ 7/ 1983 وقد منح المدعيان خلال فترة هذه الدورة كامل مرتباتهما ومكافآتهما والحوافز والجهود غير العادية كما لو كانا يؤديان عملهما في البنك وتم صرف هذه المبالغ لهما بناءً على التنازل الموقع عليه منهما بتاريخ 8/ 2/ 1983، 10/ 3/ 1983 وكان ذلك قبل صدور القرار الخاص بالتصريح لهما بالسفر في هذه الدورة والذي روعي في إصداره أثر ومدى التنازل المشار إليه الذي تضمن قبول تنازلهما عما يستحق لهما من بدل السفر عن فترة الدورة مع اشتراطهما للعمل بهذا التنازل أن يمنحا مرتبهما كاملاً شاملاً الحوافز والجهود أثناء التواجد بالخارج "هذا بالإضافة إلى قبولهما مبدأ الاستضافة لدى الجهة الموفد إليها بالخارج أثناء الفترة التدريبية والتي منحتهما مبلغ خمسة وعشرون دولاراً يومياً للسكن مع الإعاشة وذلك طبقاً للاتفاقية المعقودة بين البنك والمجموعة الأوربية المتحملة لقيمة نفقات مثل هذه الدورات وهذا الأمر الذي يجعل عبء تحمل هذه النفقات مرفوعاً عن كاهل البنك فإذا ما تقدم المدعيان بعد ذلك بطلب صرف بدل السفر المستحق لهما طبقاً للمادة 63 من لائحة شئون العاملين بالبنك عن فترة هذه الدورة فإن هذه المطالبة تكون لا سند لها من القانون بناءً على التنازل المشار إليه والذي بمقتضاه قام البنك بصرف مرتبهما كاملاً وملحقاته للإنفاق منه على أسرتيهما أي أن موافقة البنك في هذه الحالة على التصريح لهما بالسفر بالقرار رقم 10 لسنة 1983 وصرف مستحقاتهما بالداخل كاملاً كان استناداً إلى التنازل المقدم منهما عن بدل السفر الأمر الذي يجعل موافقة البنك على هذا السفر مشروطاً بهذا التنازل أمراً سائغاً قانوناً مما يتعين معه أخذ المدعيان به حيث لا يجوز لهما بعد ذلك أن ينقضا من جانبهما ما التزما به وقبلاه ولا يغير من هذا الوضع ما أثاره الحكم المطعون فيه من أن التنازل المشار إليه لا ينتج أثره القانوني لكون علاقة البنك بالمدعيين علاقة لائحية ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها لتعلقها بالصالح العام - ذلك أن بدل السفر مع قبيل الحقوق المالية التي يملك العامل التنازل عن استحقاقه فيها بإرادته طالما يتمثل في هذا التنازل مصلحة له أو يحقق به ميزة يقبلها، طالما كان التنازل في مناسبته له ما يبرره، فإنه لا يوجد ما يحول دون صدوره عن العامل وأخذه به، وهو ما حدث في واقعة النزاع الماثل حيث ارتبط التنازل المتنازع عليه برغبة المدعيين في السفر حيث جاء بالأوراق أن المهمة التي أوفدا إليها هدفها رفع المستوى العلمي لهما في مجال تطبيقات تنظيم المعلومات في الدول النامية ومن أجل هذه الأغراض اتفق على تنظيم هذه الدورات التدريبية كي يفيد منها المدعيان فإذا ما وضع ذلك في الاعتبار انعزلت طبيعة هذه الدراسات التدريبية التي انتفع بها المدعيان عن طبيعة المهام الاعتيادية التي توفد فيها الجهات الإدارية موظفيها في العادة لمصلحة مباشرة تعود عليها بالنفع الخاص مما يمتنع معه القول بعدم جواز التنازل عن المبالغ المستحقة للمدعيين كبدل سفر لهما عن الأيام التي قضيت بإيطاليا في المدة 9/ 5/ 1983 حتى 8/ 7/ 1983 سواء تم ذلك قبل القيام بالمهمة أو بعدها وترتيباً على ذلك تغدو دعوى المدعيين والحال كذلك على غير سند صحيح من القانون خليقة بالرفض وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلافه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المدعيين المصروفات عن درجتي التقاضي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات.

الطعن 6980 لسنة 58 ق جلسة 11 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ق 96 ص 578

جلسة 11 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميره ومحمد زايد وصلاح البرجى نواب رئيس المحكمة.

----------------

(96)
الطعن رقم 6980 لسنة 58 القضائية

جريمة "أركانها". اختلاس أموال أميرية. موظفون عموميون. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تحقق صفة الموظف العام ركن في جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات.
تمسك المتهم في جريمة اختلاس أموال أميرية بانحسار صفة الموظف العام عنه واعتبار الواقعة جنحة وليست جناية اختلاس. دفاع جوهري. على المحكمة أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه.
إطراح المحكمة دفاع الطاعن جملة دون أن تقسطه حقه. قصور.

-------------
لما كان تحقق صفة الموظف العام ركناً في جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بتوافره، فإن الدفاع السالف يعد دفاعاً جوهرياً في الدعوى المطروحة لما يترتب عليه من اختلاف التكييف القانوني لوقائع الاختلاس المسندة إلى الطاعن وما إذا كان ينطبق عليها وصف الجناية المتقدم ذكرها أم تعتبر جنحة تبديد منطبقة على المادة 341 من قانون العقوبات، ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه، أما وهي لم تفعل واكتفت بإطراحه مع غيره من أوجه دفاع الطاعن جملة - دون أن تقسطه حقه - رغم ما انتهت إليه من اعتبار الواقعة جناية اختلاس مرتبطة بجريمتي تزوير واستعمال وفقاً للمادة 112 من قانون العقوبات فإن حكمها يكون قاصر البيان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: بصفته موظفاً عاماً "منتج بشركة...... للتأمين إحدى وحدات القطاع العام" اختلس إيصالات تسليم المستندات المبينة تفصيلاً بالتحقيقات وإيصالي سداد الأقساط الخاصين بـ....... ومبلغ....... المملوكة جميعاً للشركة سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من مأموري التحصيل، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير والاستعمال موضوع التهمتين الثانية والثالثة ارتباطاً لا يقبل التجزئة. ثانياً: - ارتكب تزويراً في محررات الشركة السابقة هي وثائق التأمين وإيصالات سداد الأقساط الموضحة تفصيلاً بالتحقيقات وكان ذلك بتغيير المحررات عن طريق المحو والإضافة بأن محا بيانات مدة التأمن وقيمة الأقساط وعددها وطريقة الدفع الثابتة في هذه المستندات ووضع بدلاً منها بيانات أخرى مغايرة على النحو المبين بالأوراق ليخفي اختلاسه لبعض الأموال التي حصلها من العملاء والمفروض توريدها لحساب الشركة. ثالثاً: - استعمل المحررات المزورة سالفة البيان بأن قدمها لعملاء الشركة ليحتجوا بها قبلها مع علمه بتزويرها، وإحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة، قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 2 (أ، ب)، 118، 118 مكرراً، 119/ ب، 119/ هـ مكرراً، 214/ 1، 2 مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32/ 2، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 3345.228 جنيهاً وعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية اختلاس مال عام مرتبطة بجريمتي تزوير في محررات واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دفاع الطاعن انبنى على أنه ليس موظفاً بشركة...... للتأمين المجني عليها إذ تنحصر علاقته بها في اجتذاب العملاء للتعاقد معها مقابل حصوله على عمولة مما لا يجوز معه تكييف ما أسند إليه من الاستيلاء على أموالها بأنه جناية اختلاس لانحسار صفة الموظف العام عنه، إلا أن الحكم أغفل الرد على دفاعه ودانه على أساس هذا التكييف الخاطئ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن أثار الدفاع المشار إليه بوجه الطعن وتمسك باعتبار الواقعة جنحة وليس جناية اختلاس. لما كان ذلك، وكان تحقق صفة الموظف العام ركناً في جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بتوافره. فإن الدفاع السالف يعد دفاعاً جوهرياً في الدعوى المطروحة لما يترتب عليه من اختلاف التكييف القانوني لوقائع الاختلاس المسندة إلى الطاعن وما إذا كان ينطبق عليها وصف الجنائية المتقدم ذكرها أم تعتبر جنحة تبديد منطبقة على المادة 341 من قانون العقوبات، ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه، أما وهي لم تفعل واكتفت بإطراحه مع غيره من أوجه دفاع الطاعن جملة - دون أن تقسطه حقه - رغم ما انتهت إليه من اعتبار الواقعة جناية اختلاس مرتبطة بجريمتي تزوير واستعمال وفقاً للمادة 112 من قانون العقوبات فإن حكمها يكون قاصر البيان. ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار في مدوناته إلى ما جاء بأقوال بعض الشهود من أن الطاعن يعد من موظفي شركة...... المجني عليها مما مفاده اعتباره موظفاً عاماً طالما قد خلا الحكم من بيان الأسانيد التي اطمأنت معها المحكمة إلى صحة ما جاء بتلك الأقوال المرسلة من توافر الصفة الوظيفية بحق الطاعن والتي يتعين إثباتها عند المنازعة فيها بما ينحسم به أمرها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 1535 لسنة 36 ق جلسة 23 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 59 ص 576

جلسة 23 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة/ محمد مجدي محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلي عوض صالح وحسني سيد محمد - المستشارين.

---------------

(59)

الطعن رقم 1535 لسنة 36 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تقارير الكفاية - سلطة رئيس المصلحة ولجنة شئون العاملين المادة (28) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 واللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
حرص المشرع على وضع ضمانات معينة تبعد تقارير الكفاية عن التأثر بالأهواء الشخصية والأغراض الخاصة لما لهذه التقارير من الأثر البالغ في حياة العاملين الوظيفية - ضرورة ذكر رئيس المصلحة ومن بعده لجنة شئون العاملين تفصيلات تقدير مرتبة الكفاية بمرتبة جيد وفقاً للتفصيلات التي يتضمن الأنموذج ذكرها كأسباب لتقدير مرتبة الكفاية: قيام رئيس المصلحة ومن بعده لجنة شئون العاملين بتقدير الكفاية تقديراً مجملاً ويعتبر مخالفاً لأحكام القانون لعدم قيامه على العناصر والمعطيات التفصيلية التي أوجب المشرع مراعاتها في إعداد التقارير الدورية عن العاملين - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 28/ 3/ 1990 أودع الأستاذ/ سيد لطفي المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1535 لسنة 36 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 25/ 1/ 1990 في الدعوى رقم 5050 لسنة 41 ق المرفوعة من الطاعن ضدهما والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما بتاريخ 5/ 4/ 1990.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء تقدير كفاية الطاعن المطعون فيه فيما تضمنه من خفض تقرير كفايته إلى مرتبة جيد مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات مع إلزام المطعون ضدهما والطاعن بالمصروفات مناصفة بينهما.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة التي قررت بجلسة 10/ 2/ 1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 21/ 3/ 1992 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة وبالجلسات التالية وبعد أن استمعت إلى ما رأت ما لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 28/ 11/ 1992 ثم مدت أجل النطق به لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25/ 1/ 1990 وقدم الطاعن طلباً لإعفائه من الرسوم القضائية بتاريخ 27/ 2/ 1990 قيد برقم 78 لسنة 36 وتقرر قبوله بجلسة 27/ 3/ 1990 فأقام طعنه الماثل بتاريخ 28/ 3/ 1990 أي خلال الميعاد المقرر قانوناً باعتبار أن طلب الإعفاء من الرسوم القضائية يقطع ميعاد رفع الدعوى وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 5/ 7/ 1987 أقام السيد...... الدعوى رقم 5050 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير العدل ورئيس الإدارة المركزية لمصلحة الخبراء طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء تخفيض كفاية المدعي عن عام 1986 عن ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالتعويض المناسب وحفظ كافة الحقوق الأخرى.
وقال شرحاً للدعوى أنه بتاريخ 1/ 6/ 1987 أخطرته مصلحة الخبراء بتقدير كفايته عن عام 1986 بمرتبة جيد فتظلم فيه خلال المدة القانونية إلا أن المصلحة أخطرته برفض تظلمه ونعى المدعي على تقرير كفايته المطعون فيه مخالفته للقانون لأن رئاسته المباشرة قدرت كفايته بمرتبة ممتاز (90 درجة) إلا أن الرئاسات الأعلى والتي لا يعمل معها المدعي قررت تخفيض مرتبة الكفاية إلى جيد بعد شطب الدرجات التي وصفها الرؤساء المباشرون والعبث بها بالتخفيض وأوردت ملاحظة قول (يلاحظ كثرة الشكاوي المقدمة بما يشوب عمله) وتكرر ذلك في الصفحة الثانية من التقرير حيث ورد به عبارة كثرة الشكاوى وعدم الاكتراث بالعمل وعدم الالتزام كما ورد بخانة أخرى أنه مهمل في عمله والدليل على ذلك أنه لم يقدم كشوف الأرصدة رغم التنبيه عليه مراراً وتكراراً مع إخطار رئاسته بذلك ولكنه لم يستجب وذكر المدعي أنه بالنسبة لكثرة الشكاوى خطأ لما لم يسفر أي تحقيق عن صحتها فلا يجوز أن تكون سبباً في تخفيض مرتبة كفايته أما عن القول بعدم الاكتراث وعدم الالتزام فإنه لم يصدر عن رئاسته المباشرة وإنما ممن لا يعمل معه مما يدل على عدم صحة هذا الادعاء كما أنه بالنسبة للادعاء بأنه مهمل في عمله لعدم تقديمه كشوف الأرصدة فإن تحرير الأرصدة وتقديمها ليس من عمل الخبير لوجود إدارات للسكرتارية مسئولة عن ذلك فضلاً عن أنه قام بإعداد الكشوف المذكورة وقدمها وتسلمها منه من وضع الملاحظة سالفة الذكر واختتم المدعي دعواه بالقول بعدم قيام التخصيص لمرتبة كفايته على مبررات صحيحة وانتهى إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر.
ورداً على الدعوى قدمت الجهة الإدارية عدة حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعها تمسكت فيها بأن التقرير وضع بمرتبة جيد استناداً إلى وقائع صحيحة منها تكرار الشكوى ضد المدعي من الجمهور بتضررهم من مساومته لهم في الحصول على رشاوى ليقوم بوضع تقاريره في صالحهم وأن إدارة التفتيش الفني بمصلحة الخبراء أبدت رأيها في مدى كفاية المدعي كما أن المدعي نُسب إليه عدم الاكتراث بعمله بدليل عدم إعداد الكشوف الخاصة بالأرصدة رغم التنبيه عليه وحتى بفرض أن هذا العمل ليس من اختصاصه بل من اختصاص السكرتارية فإنه من اختصاصه بلا جدال متابعة إعداد السكرتارية لها بما تحتاجه تلك السكرتارية من معلومات لازمة لذلك الأمر الذي يحيل تقرير كفاية المدعي بمرتبة جيد قد خلا من إساءة استعمال السلطة وفي حدود السلطة المخولة قانوناً للجهة الإدارية التي طلبت في ختام مذكرتها الحكم برفض الدعوى.
وبجلسة 25/ 1/ 1990 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن تخفيض تقرير كفاية المدعي إلى مرتبة جيد واعتماده بهذه المرتبة قد جاء مستنداً إلى وقائع ثابتة بالأوراق بما يجعل تقرير الكفاية المطعون فيه قد صدر في حدود السلطة المخولة للجهة الإدارية دون إساءة لاستعمال السلطة أو الانحراف بها ويكون لذلك قد صدر صحيحاً وتغدو الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء هذا التقرير فاقدة الأساس القانوني مستوجبة الرفض أما عن طلب التعويض فإنه وقد تبين سلامة تقرير الكفاية المطعون فيه وصحته فمن ثم ينتفي ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية ولا تقوم معه المسئولية الموجبة للتعويض، ويعد الطلب فاقداً الأساس القانوني مستوجباً الرفض بدوره.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه جاء مخالف لصحيح الواقع والقانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب للأسباب الآتية:
أولاً: بالنسبة لكثرة الشكاوى المقدمة ضد الطاعن فلم يثبت وجود هذه الشكاوى وإلا لعلم بها رئيسه المباشر ومديره المحلي وهم الألصق به ولكنهما لم يسجلا عليه أي شيء كما لم يجر معه أي تحقيق بخصوص هذه الشكاوى.
ثانياً: قدمت الجهة الإدارية ضمن حوافظ مستنداتها تقريراً مرسلاً من هيئة الرقابة الإدارية يوجه للمدعي أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه جنائياً. بينما لم يتم إجراء أي تحقيق معه في أي شيء مما ورد به وهذا التقرير يحمل تاريخ عام 1987 أي السنة التالية للتقرير موضوع هذا الطعن، مما حدا بالطاعن إلى طلب التعويض الأدبي المناسب على مسلك الإدارة والتشهير به.
ثالثاً: على خلاف المستقر عليه في مثل هذه الأمور بأنه لا يؤخذ بأي اتهام لم يجر فيه تحقيق وسماع وقائع إلا أن المحكمة في حكمها المطعون فيه تأثرت بهذه الأمور الملفقة وكونت عقيدة فورية خاطئة باستنادها إلى أقوال وتقارير مرسلة.
رابعاً: يخلو ملف خدمة الطاعن من وجود أي شيء مما ورد في تقرير الكفاية من ملاحظات لأنها لو كانت صحيحة لوجب التحقيق معه إدارياً على الأقل كما أنها تمثل هذا الوصف فلا يعقل أن يكون التقرير السنوي المقابل لها بدرجة جيد فتقدير جيد غير مخصص لموظف له مثل هذه الصفات السيئة الرديئة ولو كان ذلك صحيحاً لما رفضت الإدارة أن يكون تخفيض كفايته بما لا يزيد على درجة ضعيف بأي حال.
خامساً: تخفيض تقرير كفاية الطاعن صدر خارج حدود السلطة المخولة للجهة الإدارية واعتماداً على إساءة استعمال السلطة والانحراف بها خاصة في العبث بأصل التقرير مما تغدو معه الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء هذا التقرير مستندة على أساس سليم من القانون مستوجبة القبول.
سادساً: بالنسبة لطلب التعويض فإنه وقد ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية مما يوجب التعويض العادل خاصة لمسلك الإدارة في التشهير بالمدعي عن أمور مهنية لم يثبت صحة أي منها على الإطلاق. وخلال تداول الطعن وبجلسة 3/ 10/ 1992 قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على شهادتين من مصلحة الخبراء تفيد دوام ترقي المدعي وحصوله على تقارير ممتاز بصفة مستمرة وبجلسة 17/ 10/ 1992 قدمت الجهة الإدارية مذكرة وقائع عقبت فيها على ما ورد بتقرير الطعن وطلبت في ختامها الحكم برفضه.
ومن حيث إنه فيما يختص بالتقرير السنوي عن تقدير كفاية الطاعن بمرتبة جيد المطعون فيه فإن المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها..... ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساساً لقياس الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف وتضع السلطة المختصة نظاماً يتضمنه تحديد الإجراءات التي تتبع في وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها. ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر وتقدم خلال شهري يناير وفبراير وتقيمه خلال شهر مارس وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التي تستخدم في شأنهم، وواضح مما نص عليه قانون العاملين المشار إليه ولائحته التنفيذية من إجراءات إعداد التقارير السنوية عن العاملين أن المشرع حرص على وضع ضمانات معينة تبعد التقارير عن التأثر بالأهواء الشخصية والأغراض الخاصة لما لهذه التقارير من أثر بالغ في حياة العاملين الوظيفية.
ومن حيث إنه بالاطلاع على تقرير كفاية المدعي عن الفترة من أول يناير سنة 1986 إلى آخر ديسمبر سنة 1986 المطعون فيه يبين أنه يتضمن خانات تفصيلية لكل عنصر من عناصر تقدير كفاية العامل وهي العمل والإنتاج والاستعداد الذاتي والصفات الشخصية والمواظبة والإجازات وقد قسم كل عنصر من هذه العناصر إلى درجات ومستويات تبدأ من أعلى درجات التقدير والثابت من الاطلاع على التقرير فيه أن كلاً من الرئيس المباشر والمدير المحلي قد قدر كفاية المدعي بمرتبة ممتاز، 90 درجة من مائة درجة، وهذا التقدير هو حال جميع التقديرات التفصيلية الصادرة من كل عنصر من عناصر التقرير أما رئيس المصلحة ومن بعده لجنة شئون العاملين فلم تذكر تفصيلات تقديرها لمرتبة كفاية المدعي في كل خانة من خانات وبنود التقرير التفصيل الواجب ولكنهما أجملا تقدير مرتبة كفاية المدعي بمرتبة جيد وأوردا تقديراً إجمالياً هو 70 درجة بالنسبة لرئيس المصلحة و71 درجة بالنسبة للجنة شئون العاملين دون ذكر التفصيلات التي قد تضمن الأنموذج السابق ذكرها كأسباب للتقدير الصادر عن رئيس المصلحة ومن بعده لجنة شئون العاملين ولما كان نموذج تقدير الكفاية الحق على أساس التقدير المطعون فيه يلزم السلطة المختصة بالاعتماد في حالة خفض مرتبة الكفاية بأن يكون تقدير مرتبة كفاية العامل المختص مبنياً على عناصر تفصيلية توازن وتقدر بالأرقام في كل خانة وكل بند من عناصر الكفاية لذلك يكون ما اتبعه رئيس المصلحة ولجنة شئون العاملين في التقرير محل الطعن الماثل من تقدير كفاية المدعي تقديراً مجملاً بمرتبة جيد قد جاء مخالفاً لأحكام القانون لعدم قيامه على العناصر والمعطيات التفصيلية التي أوجب النموذج مراعاتها في إعداد التقارير الدورية عن العاملين طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وعلى ذلك يتعين القضاء بإلغاء تقدير رئيس المصلحة ولجنة شئون العاملين لمرتبة كفاية المدعي عن عام 1986 بدرجة جيد دون حاجة لبحث سائر ما ساقه المدعي من طعن على هذا التقدير وما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في الاعتداد في وزن كفاية المدعي بما انتهى إليه تقدير الرئيس المباشر والمدير المحلي في التقدير المطعون فيه عن سنة 1986 من أن المدعي ممتاز (90 درجة) في التقدير الإجمالي وهو التقدير المبنى على العناصر التفصيلية التي حتم القانون نموذج التقرير المعتمد إقامة تقدير الكافية على أساسها، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى غير تلك النتيجة فإنه يكون متعين الإلغاء في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه عن طلب المدعي الحكم على جهة الإدارة بالتعويض الأدبي. فإنه ولئن كان القرار المطعون فيه بتخفيض تقرير كفاية الطاعن قد جاء مخالفاً للقانون إلا أن الإدارة وهي في سبيلها لإعداد تقارير الكفاية وترتيب آثارها لصالح العمل والعاملين لا وجه لمسائلة من يعدون ذلك التقرير عن تقديرهم بعناصر الكفاية ما دام لم يثبت قصد أحدهم الإساءة إلى المدعي كما أن في إلغاء هذا القرار واعتبار كفايته بدرجة ممتاز فإنه يكون قد حصل بذلك على التعويض العيني الجابر لما يكون قد لحقه من ضرر من جراء ذلك بما يتعين معه برفض هذا الطلب وإذ قضى الحكم المطعون فيه بهذه النتيجة فإن الطعن عليه في هذا الشق لا يكون له سند من القانون خليق بالرفض مع إلزام طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار المطعون فيه وبإلغاء قرار تخفيض مرتبة كفاية الطاعن عن عام 1986 إلى مرتبة جيد وما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.

الطعن 346 لسنة 35 ق جلسة 23 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 58 ص 568

جلسة 23 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلي فكري صالح وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(58)

الطعن رقم 346 لسنة 35 القضائية

(أ) جامعات - أعضاء هيئة التدريس - تأديب - مناط تحديد الاختصاص بين مجالس التأديب. 

العبرة في تحديد الاختصاص بين مجالس التأديب الخاصة بالمعيدين والمدرسين المساعدين وتلك الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالمستوى الوظيفي وقت إقامة الدعوى - صدور قرار مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بعدم اختصاصه بالاستمرار في السير في إجراءات الدعوى بوصف المحال يشغل إحدى وظائف هيئة التدريس يتفق وصحيح حكم القانون - تطبيق.

(ب) دعوى - الحكم بعدم الاختصاص والإحالة - أثره في تحديد تاريخ تحريك الدعوى.
المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مقتضى حكم عدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً للمادة (110) مرافعات أن يجعل لتحريك الدعوى وإقامتها تاريخاً واحداً هو تاريخ الإحالة أمام المحكمة الأولى التي قضت بعدم الاختصاص - إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة يكون تنفيذاً لحكم المحكمة استناداً إلى قرار الإحالة المودع في المحكمة الأولى والذي يعتبر تاريخاً لإقامة الدعوى - لا يحتاج الأمر إلى قرار إحالة جديد إلى المحكمة المحال إليها الدعوى - تطبيق.
(جـ) دعوى - دفوع في الدعوى - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
الحكم بعدم الاختصاص لا يتضمن حكماً قطعياً فاصلاً في الموضوع - أثر ذلك: تخلف شرط من شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 14/ 1/ 1989 أودع الأستاذ/ حامد محمود وصفي نائباً عن الأستاذ عبد الفتاح المليجي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن - سكرتارية المحكمة، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 346/ 35 ق، في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط بجلسة 17/ 11/ 1988 في الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 1988 المقامة من الجامعة ضده، بمجازاته بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة له لفترة واحدة - وطلب للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وبتاريخ 21/ 1/ 1989 أعلنت صحيفة الطعن للمطعون ضده بصفته.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً - بالرأي القانوني - انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين للاختصاص للفصل في موضوعها مجدداً من هيئة أخرى - كما تقدمت الجامعة بمذكرة طلبت للأسباب المبينة بها - رفض الطعن.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن قررت بجلسة 28/ 10/ 1992 إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 14/ 11/ 1992 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/ 12/ 1992 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم - وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر الطعن - تتلخص - حسبما يبين من القرار المطعون فيه ومن سائر الأوراق المرفقة به - في أنه بتاريخ 13/ 1/ 1987 تقدم الدكتور ( أ ) المدرس بقسم الطبيعة بكلية العلوم فرع جامعة أسيوط بقنا بشكوى إلى رئيس فرع الجامعة بقنا ضد (ب) المدرس المساعد بقسم الطبيعة تضمنت أنه اعتدى عليه بألفاظ غير لائقة وحاول التهجم عليه - كما تقدم أيضاً (ب) بشكوى مماثلة ضد الدكتور ( أ ) وأحيلت الشكويان إلى الإدارة القانونية للتحقيق الذي انتهى في 8/ 3/ 1987 إلى طلب إحالة الطاعن إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة لمحاكمته تأديبياً عما ثبت في حقه. وبناءً على ذلك أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 939 لسنة 1987 بتاريخ 31/ 3/ 1987 بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة أسيوط لمساءلته تأديبياً لأنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفي بصورة جسيمة بأن: 1 - تصرف مع السيد/ د. ( أ ) المدرس بقسم الطبيعة بقنا بطريقة غير لائقة وذلك بزجره والتحرش به والتحدث معه بصورة محتدة دون أي داع لذلك على مرأى ومسمع من العاملين بالوحدة الحسابية.
2 - تعدى عليه بالقول وتلفظ ضده بألفاظ غير لائقة على النحو المبين بالأوراق.
3 - حاول التهجم عليه مستعملاً في ذلك قطعة خشب تم نزعها بمعرفته من أحد الأبواب.
4 - ادعى كذباً إصابته بجرح طوله 4 سم نتيجة لإلقاء د. ( أ ) نظارته عليه في حين أن إصابته قد حدثت نتيجة لفعله ومسلكه الخاطئ وكنتيجة لمحاولته نزع جزء من الباب، (عنوة لاستعماله في تعديه عليه مما ترتب عليه إصابته من مسمار في الباب) وقيدت القضية تحت رقم 1 لسنة 1987 أمام مجلس التأديب الذي قرر بجلسة 31/ 3/ 88 عدم الاختصاص بالاستمرار في إجراءات سير الدعوى تأسيساً على أن المحال قد صدر في 21/ 11/ 1987 قراراً بتعيينه في وظيفة مدرس اعتباراً من 8/ 11/ 1987.
وبتاريخ 14/ 4/ 1988 صدر قرار رئيس الجامعة رقم 1238 لسنة 1988 بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لمحاكمته عن ذات المخالفات السالف ذكرها.
وبجلسة 17/ 11/ 1988 قرر المجلس مجازاة الطاعن باللوم مع تأخير العلاوة المستحقة له لفترة واحدة مؤسساً قراره على أساس ثبوت الاتهامين الأول والثاني في حقه من شهادة كل من (د) و(هـ) من العاملين بالوحدة الحسابية. وأن الواقعة الثالثة ثابتة مما شهد به (جـ) في التحقيق رقم 51/ 1987 والسيد/ (هـ) وأن الاتهام الرابع ثابت مما ورد في شكواه المؤرخة 13/ 1/ 1987 ومن التحقيق رقم 51 لسنة 1987 - وأن ادعاء الطاعن لم يؤيده أي من الشهود بل نفاه السيد (جـ) في التحقيق.
ومن حيث إن الطاعن أسس طعنه على ما يلي: -
1 - الخطأ في تطبيق القانون، برفضه الدفع بعدم اختصاصه بنظر الدعوى وتصديه لنظرها.
2 - أن المجلس أخطأ برفضه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
3 - الفساد في الاستدلال.
وحيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن من خطأ المجلس برفضه الدفع بعدم اختصاصه بنظر الدعوى وتصديه لنظرها والذي أسسه الطاعن على أن الاختصاص يتحدد تبعاً للمستوى الوظيفي للعامل وقت إقامة الدعوى وفقاً للمادة 17/ 1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. ولما كان الطاعن قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية وقت أن كان يشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم الطبيعة بكلية العلوم بقنا فإن المجلس المختص بمساءلته تأديبياً هو مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة أسيوط عملاً بنص المادة 154 من قانون الجامعات رقم 49/ 1972 وبالتالي فإن مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط لا يكون مختصاً بنظر الدعوى وإذ قرر بخلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إن هذا السبب من أسباب الطعن مردود عليه بأن سند اختصاص مجلس التأديب المطعون في قراره هو قرار رئيس الجامعة رقم 1328 الصادر في 14/ 4/ 1988 بإحالته إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس - في وقت كان يشغل فيه الطاعن وظيفة مدرس بقسم الطبيعة بكلية العلوم بقنا، تطبيقاً لنص المادتين 105/ 109 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - ومن ثم يكون مجلس التأديب قد فصل بالدعوى فصلاً صحيحاً وفقاً لأحكام القانون وأنه مختص بنظر مساءلة الطاعن وقت إحالته إليه باعتبار أنه كان في ذلك الوقت شاغلاً لوظيفة مدرس مساعد مما يختص مجلس التأديب بمساءلته تأديبياً ومن ثم فلا تثريب على مجلس التأديب إذ رفض الدفع الذي أبدى بعدم اختصاصه بمساءلة الطاعن تأديبياً لأنه - المجلس المختص قانوناً وقت صدور قرار الإحالة رقم 1328 الصادر في 14/ 4/ 1988 تبعاً للوظيفة التي يشغلها في ذلك الوقت، ولا يغير من ذلك سبق إحالة الطاعن إلى مجلس تأديب المدرسين المساعدين والمعيدين بالقرار رقم 939 في 31/ 3/ 1987 وأنه كان في ذلك الوقت يشغل وظيفة مدرس مساعد وأن العبرة في تحديد الاختصاص هو بالمستوى الوظيفي وقت إقامة الدعوى - ذلك أن الثابت أن مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين أصدر قراره بجلسة 31/ 3/ 1988 بعدم اختصاصه بالاستمرار في السير في إجراءات الدعوى بوصف المحال يشغل إحدى وظائف هيئة التدريس.
وأن هذا القرار أصبح نهائياً لا محل للرجوع فيه ولم يطعن عليه أحد من طرفي الخصومة في التأديب وبالتالي فقد انتهت ولاية مجلس التأديب الأول عن مساءلة الطاعن تأديبياً، كما أن الثابت أن مجلس التأديب الأول أصدر قراره بعدم الاختصاص دون إحالة إلى المجلس المختص - كما هو الحال في المحاكم التأديبية التابعة لمجلس الدولة، بالنسبة للدعاوى التي تقيمها النيابة الإدارية - لأن مقتضى حكم عدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً للمادة 110 مرافعات، أن يجعل - لتحريك الدعوى التأديبية وإقامتها تاريخاً واحداً هو تاريخ الإحالة أمام المحكمة الأولى التي قضت بعدم الاختصاص وأن إحالة الأوراق والدعوى إلى المحكمة المختصة يكون تنفيذاً لحكم المحكمة استناداً إلى قرار الإحالة المودع في المحكمة الأولى والذي يعتبر تاريخاً لإقامة الدعوى ولا يحتاج الأمر إلى قرار إحالة جديد إلى المحكمة المحال إليها الدعوى - وهذا الوضع غير متوافر في الطعن الماثل - لأن مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لم يتصل بالدعوى التأديبية بموجب قرار مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين الذي اتصل ابتداءً بالدعوى بقرار الإحالة الأول - وإنما اتصاله بالدعوى كان بإجراءات جديدة مستقلة عن الدعوى الأولى رقم 1 لسنة 1987 ومنبته الصلة بها وليست استمراراً لها بل بدأت بقرار إحالة جديد صدر من مختص إلى مجلس تأديب مختص وقت الإحالة وهو القرار رقم 1328 لسنة 1988 بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس، وهذا هو التاريخ الذي يعتبر تاريخاً لإقامة الدعوى التأديبية ضد الطاعن وبذلك يكون اتصال المجلس بالدعوى الجديدة رقم 2 لسنة 1988 سليماً وتم وفقاً للقانون وغير متعارض مع قرار مجلس التأديب الأول الذي صار نهائياً ولم يطعن عليه الطاعن وبناءً على ذلك يكون هذا السبب من أسباب الطعن في غير محله متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن بشأن رفض مجلس التأديب الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فقد أسسه الطاعن على أن مجلس التأديب إذ قرر عدم اختصاصه بالاستمرار في السير في إجراءات الدعوى بمقولة أن الطاعن عين مدرساً في 21/ 11/ 1987 - وأن هذا القرار خاطئ قانوناً ولم تطعن عليه الجامعة في حينه بحيث أصبح نهائياً وباتاً ومن ثم فما كان يجوز إحالة الطاعن من جديد إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بزعم أنه المختص بمحاكمته فهذا السبب هو الآخر مردود عليه بأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو أثر لأصل مقرر مؤداه حجية الأحكام فيما فصلت فيه بما تحمله من قوة الشيء المقضى به إلا أن مناط صحة هذا الدفع أن يكون هناك حكماً فاصلاً في الموضوع يمنع من إعادة النظر فيما قضي فيه من جديد وعلى هذا نصت المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 بأن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضى فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينفي هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً - إلا أن مناط تطبيق حكم هذا النص أن يكون الحكم قطعياً فاصلاً في موضوع النزاع سواء في جملته أو جزء منه أو مسألة متفرعة عنه فصلاً حاسماً لا رجوع فيه وبعد تناول موضوع النزاع بالموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم بحيث يمكن القول أنه تم الفصل في موضوع النزاع وحسمه حسماً باتاً لا رجوع فيه.
وحيث إن قرار مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين، بعدم اختصاصه بنظر الدعوى التأديبية للطاعن لم يصدر حكماً قطعياً حاسماً في موضوع المحاكمة التأديبية ولم يتناول أوجه دفاع الطاعن وأوجه ادعاء الجامعة، ثم قضى بقرار تأديبي في الموضوع، وأن كل ما قضى به هو قرار بعدم الاختصاص فإن هذا القرار لا يحوز أية حجية إلا بالنسبة لمسألة الاختصاص وحدها دون الموضوع الذي يتعرض له أصلاً، ومن ثم فإن هذا القرار لا يمنع مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس من التعرض لموضوع المساءلة التأديبية للطاعن والفصل فيها، لأن قرار إحالته إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لا يتعارض مع قرار مجلس تأديب المدرسين المساعدين لعدم الاختصاص بل هو تنفيذاً له بعد أن أصبح نهائياً أياً كان الرأي حوله من الناحية القانونية ومن ثم فإن تأسيس الطاعن طعنه على عدم جواز إعادة النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها، غير صحيح في القانون لأن الموضوع لم يسبق الفصل فيه من قبل ومن ثم يكون هذا السبب من أسباب الطعن على غير أساس سليم وفي غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إنه عن السبب الثالث من أسباب الطعن بشأن الفساد في الاستدلال وأنه انتهى إلى نتيجة من غير أصول تنتجها لتناقض أقوال الشهود وبكونها جاءت من قبيل القول المرسل وأن التحقيق تم في جو غير طبيعي لاستدعاء الشاكي لأحد أقاربه من مباحث أمن الدولة الذي أشاع جواً من الإرهاب في الكلية وهي واقعة شهد بها الدكتور عميد كلية العلوم واستنكرها في ذلك الوقت هذا فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن الشاكي كان هو البادئ بالتعدي وكان البادئ بالاعتداء بالسب، وأن الثابت من قرار مجلس التأديب المطعون فيه أنه استند في إثبات المخالفات المنسوبة إلى الطاعن ومجازاته عنها إلى شهادة من شهد الوقائع موضوع الاتهام سواء في التحقيق الذي أجرته الإدارة القانونية بالجامعة أم أمام مجلس أعضاء هيئة التدريس حيث شهد كل من (د) و(هـ) من العاملين بالوحدة الحسابية بفرع الجامعة في قنا وأيضاً ما شهد به الدكتور (و) المدرس بكلية العلوم فرع جامعة أسيوط بقنا حيث شهد الجميع بصحة الوقائع موضوع المخالفات المنسوبة إلى الطاعن وصدورها منه وعلى النحو الذي أثبته مجلس التأديب في أسباب قراره والمأخوذة من أقوال الشهود بالتحقيقات التي أجريت ومن أقوالهم أمام مجلس التأديب بعد حلف اليمين القانونية، وبذلك يكون مجلس التأديب قد أصدر قراراه على أساس ثابت مما أجمع عليه شهود الواقعة ويكون قراره قد قام على أساس سليم من الواقع والقانون ومستخلصاً استخلاصاً سليماً مما هو ثابت بالأوراق ومن ثم يكون الطعن عليه بالفساد في الاستدلال على غير أساس متعيناً رفضه.
وإذ ثبت على النحو المتقدم أن أسباب الطعن غير قائمة على أساس سليم في القانون فإنه ومن ثم يتعين الحكم برفض الطعن.

فلهده الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

الطعن 508 لسنة 34 ق جلسة 23 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 57 ص 561

جلسة 23 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة/ محمد مجدي محمد خليل وحسني سيد محمد أبو جبل وأحمد حمدي الأمير والسيد محمد العوضي - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------------

(57)

الطعن رقم 508 لسنة 34 القضائية

قرار إداري - القرار الصادر بالموافقة على الإعارة أو بالحرمان منها - وقف تنفيذه. المواد 10، 12، 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة.
القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها - حدد المشرع هذه القرارات على سبيل الحصر وهي القرارات الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو منح العلاوات أو بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي والصادرة بجزاءات تأديبية - مؤدى ذلك: أن القرارات الصادرة بالإعارة أو بالحرمان منها لا تندرج ضمن القرارات المشار إليها ومن ثم يجوز النظر في طلب وقف تنفيذها باعتبارها صادرة في شأن منازعة إدارية يصدق عليها وصف سائر المنازعات الإدارية المنصوص عليها في البند الرابع عشر من المادة (10) من قانون مجلس الدولة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 19/ 1/ 1988 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 3/ 12/ 1987 في الدعوى رقم 1961 سنة 41 ق والقاضي بعدم قبول طلب وقف التنفيذ وإلزام المدعي المصروفات وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني مسبباً في طلب الإلغاء.
وطلب السيد/ رئيس هيئة مفوضي الدولة في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 170 سنة 1987 فيما تضمنه من عدم تجديد إعارة المدعي للعمل للعام الثالث بجمهورية اليمن الشمالية وحرمانه من التقدم للإعارة لمدة أربع سنوات وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت بجلسة 13/ 7/ 1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - لنظره بجلسة 31/ 10/ 1992 حيث نظر أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 30/ 7/ 1987 أقام السيد/ محمد نصر علي أحمد زغلول الدعوى رقم 1961 سنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسكندرية ووكيل وزارة التربية بالإسكندرية ومدير عام إدارة شرق الإسكندرية التعليمية طالباً في ختامها الحكم أولاً بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار رقم 170 سنة 1987 فيما تضمنه من عدم تجديد إعارته للعام الثالث إلى اليمن الشمالية وحرمانه من التقدم للإعارة لمدة أربع سنوات، ثانياً وفي الموضوع بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه يعمل مدرساً لدى الجهة الإدارية وأعيد للعمل لليمن الشمالية خلال عامي 85/ 1986، 86/ 1987 وقد فوجئ لدى عودته لقضاء إجازته السنوية بقرار الإدارة العامة للإعارات رقم 170 سنة 1987 الصادر في 9/ 4/ 1987 بحرمانه من الإعارة لمدة أربع سنوات وعدم تجديد إعارته للعام الثالث وعودته للعمل من 1/ 9/ 1987 وعلم أن سبب القرار اتهام غير صحيح من مستأجر لعقار يملكه عن تقاضيه خلو رجل والحكم عليه غيابياً بالحبس لمدة ثلاثة شهور ورد المبالغ التي قيل بأنه تقاضاها وقد استأنف المدعي حكم الإدانة ولم يقض في الاستئناف بعد وقد نعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لاستناده إلى سبب غير صحيح وفي غير الحالات المحددة بالقرار الوزاري رقم 158 سنة 1985 بشأن شروط وقواعد الإعارة الخارجية فضلاً عن عدم نهائية الحكم الغيابي وأضاف أنه سيترتب على هذا القرار نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمانه من استكمال مدة إعارته وما يستتبع ذلك من خسارة مالية محققة.
وبجلسة 3/ 12/ 1987 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الشق المستعجل من الدعوى بعدم قبول طلب وقف التنفيذ وإلزام المدعي المصروفات وأقامت قضاءها على أن مفاد المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 سنة 1972 عدم قبول طلبات وقف تنفيذ القرارات الصادرة في شأن الموظفين وهي التي لا يقبل طلب الحكم بإلغائها قبل التظلم فيها نهائياً فيما عدا حالات الفصل فيجوز للمحكمة أن تحكم مؤقتاً باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه - وهو أمر مرده افتراض عدم قيام الاستعجال المبرر لطلب وقف تنفيذ هذه القرارات وذلك بقرينة قانونية قاطعة كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 سنة 1955 الواردة في المادة 18 منه أصل المادة 49 من قانون مجلس الدولة الحالي من أن القانون المذكور عالج الاستعجال في حالة واحدة نص عليها على سبيل الحصر وهي الفصل لا بوقف تنفيذ القرار ولكن بعلاج استحدثه قدر فيه الضرورة بقدرها وذلك بجواز القضاء باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه حتى لا ينقطع مورد الرزق من المرتب وأنه يجب استهداء تلك الحكمة التشريعية عند استظهار ركن الاستعجال في القرارات التي لا تخضع لوجوب التظلم الإداري لاتحاد العلة ومن ثم وتطبيقاً لذلك فإن طلب المدعي الحكم بوقف تنفيذ قرار حرمانه من التقدم للإعارة بعد قضائه سنتين فقط منها لا تتوافر في شأنه مقومات الاستعجال المقرر لقبول طلب وقف التنفيذ بحسبانه من القرارات التي قرر قانون مجلس الدولة عدم قبول طلب وقف تنفيذها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك لأنه أدخل القرار المطعون فيه ضمن القرارات التي لا تقبل طلب إلغائها إلا بعد التظلم منها إدارياً بينما هذا القرار تختص محاكم مجلس الدولة بنظره باعتباره قرار صادراً في شأن منازعة إدارية يصدق عليها وصف سائر المنازعات الإدارية المشار إليها في البند 13 من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 سنة 1972 ولا يدخل في عداد القرارات التي تخضع لنظام التظلم الوجوبي قبل رفع دعوى الإلغاء التي قررت على سبيل التحديد في المادة 12 من قانون مجلس الدولة هذا وقد توافرت حالة الاستعجال في المنازعة الماثلة إذ يترتب على الإعارة مزايا مادية عديدة قد يكون العامل في حاجة ماسة إليها في ظروفه الاجتماعية وقد لا تتكرر فرص الإعارة مستقبلاً كما أن ركن الجدية متوافر بدوره إذ أن الظاهر من الأوراق أن قرار وقف الإعارة بني على أسباب تتعلق بمنازعات شخصية - وادعاء تقاضي المدعي خلو رجل من أحد المستأجرين عنده ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد - لا صلة لها بعمل المدعي في مرفق التربية والتعليم وبهذه المثابة يكون قد توافر كل من ركني الاستعجال والجدية ويكون طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه جديراً بالقبول.
ومن حيث إن المسألة الأولية في مقطع النزاع في الطعن الماثل تدور حول ما إذا كان القرار الصادر بالإعارة أو الحرمان منها من القرارات التي يجوز أو لا يجوز وقف تنفيذها في تطبيق المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إن المادة 10 من قانون مجلس الدولة المشار إليه تنص على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية أولاً....، ثانياً.... ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو منح علاوات. رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي. خامساً، سادساً، سابعاً، ثامناً، تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. عاشراً: ..... رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.
وتنص المادة 12 على ألا تقبل الطلبات الآتية: أ - ..... ب - الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم.
وتنص المادة 49 من ذات القانون على أنه لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركه وبالنسبة للقرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها على أنه يجوز للمحكمة بناءً على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتاً باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادراً بالفصل.
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المشار إليها أن المشرع أورد على سبيل الحصر القرارات التي لا يجوز نظر طلب وقف تنفيذها وهي القرارات الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو منح العلاوات أو بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي أو بجزاءات تأديبية وهي بذاتها التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها وجوباً على النحو المنصوص عليه في المادة 12 آنفة الذكر وبهذه المثابة فإن القرارات الصادرة بالإعارة أو الحرمان منها لا تندرج فيها ومن ثم يجوز النظر في طلب وقف تنفيذها باعتبارها صادرة في شأن منازعة إدارية يصدق عليها وصف سائر المنازعات الإدارية المنصوص عليها في البند الرابع عشر من المادة 10 سالفة البيان وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بحسبانه من القرارات التي قرر قانون مجلس الدولة عدم قبول طلب وقف تنفيذها، ويكون قد جانبه الصواب ويتعين القضاء بإلغائه وبقبول طلب وقف تنفيذ ذلك القرار حيث استوفيت سائر أوضاع ذلك القبول.
ومن حيث إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مهيأ للفصل فيه لذا فإن لهذه المحكمة وقد قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه والقاضي بعدم قبول طلب وقف تنفيذه وبقبوله أن تتصدى للفصل في موضوعه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن وقف تنفيذ القرار الذي يطلب إلغاؤه رهن بتوافر ركنين أولهما ركن الجدية وتتمثل في قيام الطعن في القرار بحسب الظاهر - على أسباب جدية تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع وثانيهما ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه ترتيب نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إن الظاهر من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 170 سنة 1987 الصادر في 9/ 4/ 1987 بإلغاء إعارة المدعي لدولة اليمن بعد قضائه عامي 85/ 86، 86/ 87 من حرمانه من التقدم للإعارة لمدة أربع سنوات قد قام على أساس ما ذكره المدعي في عريضة دعواه ولم تجحده جهة الإدارة طوال نظر الدعوى من صدور حكم غيابي ضده في 21/ 12/ 1985 في الجنحة رقم 529 سنة 1985 دائرة الرمل قضى بحبسه ثلاثة أشهر لأنه بصفته مؤجراً تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل وهي المنازعة التي قضى فيها بالبراءة من دائرة الجنح المستأنفة بجلسة 27/ 10/ 1987 - على النحو البادي من الشهادة الصادرة من نيابة غرب الإسكندرية والمودعة حافظة المستندات بتاريخ 5/ 11/ 1987 - ومتى كان ذلك وكانت هذه الواقعة تتعلق بمنازعات شخصية لا صلة لها بعمل المدعي في مرفق التربية والتعليم في الداخل والخارج وصدر فيها الحكم غيابياً وبعد أن تم إعارته فعلاً ثم قضي فيها بالبراءة على نحو ما سلف بيانه وبهذه المثابة يكون القرار المطعون فيه قد بني - بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل طلب الإلغاء - على غير أساس سليم من القانون وصدر فاقداً لركن السبب المبرر له قانوناً ومن ثم يتحقق ركن الجدية في الطلب المستعجل بوقف التنفيذ.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فهو يتحقق أيضاً بالنظر إلى ما ينتجه الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمان المدعي من فرصة الإعارة التي قد لا تتكرر مستقبلاً وبالتالي حرمانه من المزايا العديدة التي يكون العامل في حاجة ماسة إليها.
ومن حيث إنه وقد توافر في شأن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر من الأوراق ركنا الجدية والاستعجال ومن ثم فإنه يتعين القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار رقم 170 لسنة 1987 فيما تضمنه من إلغاء إعارة الطاعن إلى جمهورية اليمن وحرمانه من التقدم للإعارة لمدة أربع سنوات وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 1344 لسنة 33 ق جلسة 23 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 56 ص 551

جلسة 23 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة/ محمد مجدي محمد خليل وعلي عوض محمد صالح وأحمد حمدي الأمير ومحمد عبد الحميد مسعود - المستشارين.

-----------------

(56)

الطعن رقم 1344 لسنة 33 القضائية

بنوك - البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - العاملون به - إنهاء خدمة العامل للحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية.
المادة 86/ 7 من لائحة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان، والمادة 96/ 7 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام.
تنتهي خدمة العامل إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف - لم يتضمن نص اللائحة نصاً مماثلاً للفقرة الأخيرة من المادة 96/ 7 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام الخاصة بعرض أمر العامل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف على لجنة شئون العاملين لتقرير إنهاء خدمة العامل من عدمه - نتيجة ذلك: تقدم العامل بطلب لإعادته إلى العمل في ظل العمل باللائحة المشار إليها يجعل أحكام تلك اللائحة هي الواجبة التطبيق دون سواها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 14/ 3/ 1987 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل وللأسباب الواردة به طلبت الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 105 لسنة 1981 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف ما كان يتقاضاه الطاعن بفرض عدم إنهاء خدمته حتى تاريخ إعادته للعمل مع استقطاع ما يكون قد صرف له من معاش خلال هذه الفترة وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء القرار رقم 105 لسنة 1981 المتضمن إنهاء خدمة المدعي وما يترتب على ذلك من آثار مع أحقيته في التعويض الذي تقدره المحكمة.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/ 12/ 1989 وبجلسة 26/ 3/ 1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظره أمامها جلسة 22/ 4/ 1990 وتداول نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ثم بجلسة 31/ 10/ 1992 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 12/ 12/ 1992 ثم مدت أجل النطق به لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 15/ 1/ 1987 وأقيم الطعن بتاريخ 14/ 3/ 1987 أي خلال الميعاد المقرر قانوناً وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يستبين من الأوراق في أن..... (المدعي) أقام الدعوى رقم 914 لسنة 29 ق ضد البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة المالية في 8/ 6/ 1982 - طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً. وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تسليمه العمل مع الحكم بتعويض يعادل قيمة مرتبه ابتداءً من تاريخ 28/ 2/ 1980 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي بياناً لدعواه أنه حائز على دبلوم التجارة عام 1964/ 1965، وأنه عين في 29/ 11/ 1965 بوظيفة كاتب شئون إدارية بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - وبتاريخ 9/ 6/ 1974 اتهم في القضية رقم 3545 لسنة 1974 جنح الساحل (144 كلي شمال) وصدر ضده في 8/ 1/ 1979 حكم بالسجن لمدة خمس سنوات وأفرج عنه في 22/ 2/ 1980 وفي 28/ 2/ 1980 تقدم بطلب لجهة الإدارة المدعى عليها طالباً إعادته إلى عمله غير أنها لم تتخذ أي إجراء بشأنه حتى الآن - واستطرد المدعي قائلاً أن المادة 94 فقرة (7) من القانون رقم 47 لسنة 1978 خولت لجنة شئون العاملين سلطة تقديرية في إبقاء العامل المحكوم عليه بالعمل أو عدم إبقائه به وذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة إلا أن هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة وإنما يتعين استعمالها في النطاق الزمني المعقول، وأنه لما كان الحكم الجنائي قد صدر في 8/ 1/ 1979 وحتى الآن لم تعمل هذه اللجنة السلطة المخولة لها فإن الجهة الإدارية تكون قد اتجهت إرادتها ضمناً إلى عدم فصله من الخدمة كما أنها عاملته على أنه من عداد موظفيها حيث صدرت عدة قرارات انطوت على نقله إلى إدارة التخزين في 16/ 6/ 1980 ومنحته العلاوة الدورية في 29/ 1/ 1981 وغيرت مسمى وظيفته بالمنشور رقم 1138 الصادر في 12/ 7/ 1980 مما حدا به إلى إقامة دعواه بالطلبات المتقدمة الذكر.
وردت الإدارة المدعى عليها على المدعي بأنه اتهم مع آخرين في جناية خطف سيدة والاعتداء عليها وحكم عليه في 8/ 1/ 1979 بالسجن مع الشغل خمس سنوات - ووفقاً لنص المادة 86 من لائحة العاملين بالبنك أنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة جناية في جريمة مخلة بالشرف وصدر بذلك القرار رقم 105 لسنة 1981 - ثم قدم المدعي مذكرة حوت طلبه الحكم بإلغاء هذا القرار رقم 105 لسنة 1981 وما يترتب على ذلك من آثار والحكم له بتعويض يعادل قيمة مرتبه ابتداءً من 28/ 2/ 1980 حتى تاريخ الفصل في الدعوى.
وبجلسة 29/ 1/ 1984 حكمت المحكمة الإدارية لوزارة المالية برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي بالمصاريف.
وركنت المحكمة في قضائها إلى أنه يبين من الأوراق أن المدعي حكم عليه في 8/ 1/ 1979 بالسجن لمدة خمس سنوات في جريمة مخلة بالشرف - هي الاشتراك وأربعة أشخاص آخرين في خطف سيدة والاعتداء عليها - وبالتالي فإن امتناع البنك المدعى عليه عن تسليم المدعي عمله ثم إصدار قراراً بإنهاء خدمته يكون قد تم إعمالاً للمادة 86 من لائحة العاملين بالبنك الصادرة في 28/ 2/ 1979 والتي تنص أن خدمة العامل تنتهي إذا حكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة - ولا مجال لتطبيق نص المادة 94 من القانون رقم 47 لسنة 1978 التي توجب صدور قرار بإنهاء الخدمة من لجنة شئون العاملين استناداً إلى أن لائحة العاملين بالبنك هي الواجبة التطبيق على حالة المدعي إعمالاً لنص المادة 22 من القانون رقم 117 لسنة 1976 بإنشاء البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - وعليه فإن قرار إنهاء الخدمة يكون قد صدر صحيحاً قانوناً بحسبان اتفاقه مع لائحة العاملين بالبنك المدعى عليه وبالتالي لا يسوغ للمدعي المطالبة بالتعويض عما سببه له ذلك القرار من أضرار لعدم استنادها إلى أساس قانوني وتضحى الدعوى المقامة من المدعي خليقة بالرفض.
وإذ لم يرتض المدعي حكم المحكمة الإدارية السالف الذكر فقد طعن عليه بتاريخ 21/ 3/ 1984 بالاستئناف رقم 536 لسنة 16 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته الآنف الإشارة إليها بمقولة أن المشرع قد قرر أصلاً عاماً بالمادة 96/ 7 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام فحواه أنه إذا كان الحكم قد صدر لأول مرة فلا يؤدي إلى إنهاء خدمة المدعي ما لم تقرر لجنة شئون العاملين أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل الأمر الذي يقتضي استمرار العامل في وظيفته إلى أن تقرر لجنة شئون العاملين ما سوف تراه بشأنه، وأنه لما كانت لجنة شئون العاملين لم تقرر شيئاً بالنسبة للطاعن من حيث بقائه أو عدم بقائه ولم يعرض الأمر عليها نهائياً فإن مقتضى ذلك ولازمه هو العودة للأصل العام المقرر في المادة 96/ 7 المشار إليها ببقاء العامل في وظيفته طالما كان الحكم لأول مرة غير أن الحكم المطعون فيه استند إلى نص المادة (22) من القانون رقم 117 لسنة 1976 التي توجب إعمال أحكام قانون العاملين بالقطاع العام على العاملين بالبنك وهو القانون رقم 61 لسنة 1971 والذي لم يكن يتضمن ضرورة عرض أمر العامل المحكوم عليه لأول مرة على لجنة شئون العاملين - وذلك مع أن المدعي إذ حكم عليه جنائياً عام 1979 فإن مركزه يتحدد في ضوء أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 - هذا إلى إغفال حكم المحكمة الإدارية المذكورة أوجه دفاع الطاعن الأخرى المتمثلة في أنه كان يتعين عرض الأمر على لجنة شئون العاملين خلال مدة زمنية معقولة وأن جهة الإدارة عاملت المدعي على أنه لم تنته خدمته بنقله ومنحه علاوة دورية وغيرت مسمى وظيفته بين عامي 1980، 1981.
وبجلسة 15/ 1/ 1987 حكمت محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية - المطعون في حكمها بالطعن الماثل - بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها على أن الطاعن آن الحكم عليه في 8/ 1/ 1979 بالسجن لمدة خمس سنوات كانت علاقته بالبنك المطعون ضده تطبق في شأنها أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام وذلك إعمالاً لنص المادة 22 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ولحين وضع لائحة خاصة بالعاملين بالبنك - ويقضي نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1978 بمادته 96/ 7 على أن تنتهي خدمة العامل إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ومع ذلك فإذا كان قد حكم عليه لأول مرة تنتهي الخدمة إلا إذا قررت لجنة شئون العاملين من واقع أسباب الحكم أن ظروف الواقعة تتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل - ومن الطبيعي طبقاً للمجرى العادي للأمور أن هذا التدخل من لجنة شئون العاملين لا يكون له محل إلا عند ما يتقدم العامل إلى جهة الإدارة طالباً إعادته إلى عمله عقب الإفراج عنه ولما كانت لائحة العاملين بالبنك قد أصبحت سارية المفعول اعتباراً من 28/ 2/ 1979 وقضت في المادة 86 منها بأن تنتهي خدمة العامل إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف دون أن تتضمن تلك المادة حكماً مماثلاً للفقرة الأخيرة من المادة 96/ 7 من القانون رقم 48 لسنة 1978. وإذ أن المدعي لم يتقدم بطلب إعادته إلى عمله إلا في ظل العمل بهذه اللائحة - وعليه فإن هذا الطلب تحكمه القواعد المقررة في اللائحة المشار إليها وخلص إلى أن الإدارة إذا أعملت أحكام اللائحة المذكورة فإنها تكون قد تصرفت في حدود القانون.
وحيث إن مبنى الطعن الماثل - المقام من هيئة مفوضي الدولة هو أن الحكم المطعون فيه مشوب بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بمقولة أن المشرع اتجه في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1978 (المادة 94 فقرة 7) ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر به - القانون رقم 48 لسنة 1978 (المادة 96 فقرة 7 منه) إلى التخفيف عن العاملين المدنيين وفتح باب التوبة أمامهم مستحدثاً حكماً جديداً مفاده أن من يحكم عليه لأول مرة بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف لا تنتهي خدمته إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بالجهة التي يتبعها بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه بالخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. وبالتالي فإن مقتضى ذلك ولازمه استمرار العلاقة الوظيفية قائمة رغم الحكم على العامل إلا أن تتدخل لجنة شئون العاملين لتقرر ما تراه بشأن استمرارها أو إنهائها - وأن عرض أمر العامل على لجنة شئون العاملين في مثل هذه الحالة يمثل ضمانة أساسية استحدثها المشرع ومن ثم فلا يجوز إغفالها أو التهوين منها فإذا ما عمدت الجهة الإدارية إلى إنهاء خدمة العامل دون عرض أمره على لجنة شئون العاملين لتقرر ما تراه بشأنه فإن قرارها في هذا الشأن يكون باطلاً - وإذا لم تعالج لائحة شئون العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وجوب إجراء مثل هذا الأمر فإنه يتعين الأخذ بنص قانون العاملين بالقطاع العام السالف الإشارة إليه - وعليه يكون القرار الصادر بإنهاء خدمة المدعي دون عرض أمره على لجنة شئون العاملين قد وقع مفتقداً لضمانه جوهرية تستوجب إلغاءه لمخالفته القانون مع أحقيته في التعويض عنه بمنحه مرتباته وعلاواته وبدلاته ومكافآته بافتراض أنه لم تنه خدمته. وإذ استند الحكم المطعون فيه إلى خلو لائحة العاملين بالبنك من نص يقضي بعرض أمر المحكوم عليه لأول مرة بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف على لجنة شئون العاملين وانتهى الحكم إلى سلامة قرار إنهاء الخدمة دون هذا العرض فإنه يكون قد خالف القانون - ولما كان مدى وجوب عرض أمر العامل في الحالة الماثلة على لجنة شئون العاملين في الجهات التي خلت لوائح العاملين بها من النص على هذا الإجراء يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة الإدارية العليا تقريره - لذا ارتأت الهيئة الطاعنة الطعن في الحكم طبقاً للمادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لتقرر المحكمة ما تراه في هذا الشأن.
استطرد الطعن بصدد طلب التعويض قائلاً أن إلغاء قرار فصل المدعي بغير التعويض العيني عن عدم المشروعية التي لابست هذا القرار ولازمته - ويتحقق لعدم المشروعية والخطأ في جانب الإدارة الذي لا يزول إلا بالعودة إلى ذات المركز القانوني الذي كان لمن تناوله قرار الفصل - إلى ما قبل صدور القرار. وأن المفصول يلحقه ضرر من الفصل يتمثل مادياً في حرمانه من مرتبه وعلاواته وترقياته وأدبياً فيما يحيق به من أضرار نفسية وهذه كلها تعتبر من مكونات ركن الضرر وعليه فإن صرف كامل ما كان يستحقه الطاعن من مرتبات وعلاوات وبدلات ومكافآت بافتراض أنه لم تنته خدمته خير جابر للأضرار التي منى بها.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي اتهم في القضية رقم 3545 لسنة 74 جنايات الساحل (144 كلي شمال) لقيامه بخطف سيدة والاعتداء عليها بالاشتراك مع أربعة آخرين، وقد صدر ضده حكم بالسجن خمس سنوات في 8/ 1/ 1979 وأفرج عنه في 22/ 2/ 1980 بعد قضائه مدة من العقوبة. وفي 28/ 3/ 1980 تقدم المدعي بطلب إعادته إلى العمل إلا أن البنك أنهى خدمته بالقرار رقم 105 لسنة 1981 الصادر في 6/ 9/ 1981 إعمالاً لنص المادة 86/ 7 من لائحة العاملين بالبنك المطعون ضده والصادرة من مجلس إدارة البنك في 28/ 2/ 1979.
وحيث إن المادة 96/ 7 من القانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن "تنتهي خدمة العامل إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ومع ذلك فإذا حكم عليه لأول مرة فلا تنته الخدمة إلا إذا قررت لجنة شئون العاملين من واقع أسباب الحكم أن ظروف الواقعة تتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
وحيث إن المشرع في المادة المذكورة لم يفرض على لجنة شئون العاملين التدخل بتحديد موقف العامل المحكوم عليه في ذات تاريخ صدور حكم الإدانة ضده. ولا في أي تاريخ معين. ومن الطبيعي أن التدخل من جانب لجنة شئون العاملين لا يتأتى إلا عندما يتقدم العامل إلى الجهة الإدارية طالباً إعادته إلى عمله بعد الإفراج عنه وأنه على هذه الجهة في هذه الحالة أن تتخذ القرار الذي تراه بالتطبيق للقواعد القانونية المعمول بها آنذاك دون أن ينعت عملها هذا تطبيق هذه القواعد بأثر رجعي بما لا يجوز قانوناً. فالطلب الذي يتقدم به العامل لإعادته إلى الخدمة عقب الإفراج عنه يدخل في مكونات السبب الذي يقوم عليه القرار الذي يصدر في هذا المجال إذ لا يتصور أن تتخذ الإدارة القرار في شأن عودة الموظف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلا بعد قضائه لهذه العقوبة والإفراج عنه، واتصال ذلك بعلم الإدارة بطلبه العودة لعمله إذ قد يكون غير راغب في هذه العودة عازفاً عن الرجوع إلى الوظيفة لأي سبب من الأسباب.
وحيث إن ولئن كان المدعي قد صدر حكم جنائي ضده في 8/ 1/ 1979 بالسجن في جريمة مخلة بالشرف وكانت تحكم علاقته بالبنك المطعون ضده أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام وذلك وفقاً لما نصت عليه أحكام المادة 22 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان من سريان أحكام نظام العاملين بالقطاع العام لحين وضع لائحة خاصة بالعاملين بالبنك، إلا أنه صدرت اللائحة الجديدة للبنك وأصبحت سارية المفعول اعتباراً من 28/ 2/ 1979 وقضت في مادتها 86/ 7 بأن تنتهي خدمة العامل إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف دون أن تتضمن تلك المادة نصاً مماثلاً للفقرة الأخيرة من المادة 94/ 7 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام وهي الخاصة بعرض أمر العامل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف على لجنة شئون العاملين لتقرير إنهاء خدمته من عدمه.
وحيث إن المدعي لم يكن قد أفرج عنه ولم يكن قد تقدم بطلب لإعادته إلى العمل إلا في ظل العمل باللائحة المشار إليها وبالتالي فإن أحكامها والمادة 86/ 7 منها تكون هي الواجبة التطبيق على المدعي دون سواها بحسبان أن اللوائح والقرارات تسري بأثر فوري منذ صدورها وتحكم الوقائع والتصرفات الصادرة في نطاق تطبيقها الزماني - وعليه فتطبق بصدد القرار رقم 105 لسنة 1981 الصادر في 6/ 9/ 1981 بإنهاء خدمة المدعي مثار المنازعة لائحة البنك المنوه عنها - دون ما يقابلها من أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 إذ لا تسري هذه الأحكام إلا فيما لم يرد به نص خاص في لائحة البنك.
وحيث إن المادة 86 فقرة (7) من لائحة البنك قد واجهت حالة الموظف الذي يحكم عليه جنائياً في جريمة مخلة بالشرف - وقضت بإنهاء خدمته دون أن تقرر عرض الأمر على لجنة شئون العاملين أو تخولها أي تقدير في هذا الشأن - وهذه المادة دون المادة (96/ 7) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 هي الواجبة التطبيق على العاملين ببنك الائتمان والتنمية الزراعي عملاً بأحكام قانون إنشاء البنك رقم 117 لسنة 1976. بل إن الثابت من أوراق الدعوى أن المادة 86 فقرة (7) من لائحة البنك كانت محل لاقتراح تعديلها على النحو الوارد في قانون العاملين بالقطاع العام ولكن مجلس إدارة البنك رفض ذلك استناداً إلى ما اعتمده أعضاء مجلس إدارة البنك وجاء في مداولاتهم بصريح العبارة بأن (ليس كل ما أتى به القانون رقم 48 لسنة 1978 يؤخذ حرفياً فالبنك بنك مصرفي وله طبيعة عمل خاص ويشترط فيمن يؤدي الخدمة فيه أن يكون كفاءة ومقدرة ولا تشوبه أي شائبة فكيف يسمح البنك لنفسه أن يعين لديه عاملاً سبق الحكم عليه ولو مرة واحدة بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأنه ليس هناك حاجة ملحة أو ضرورة ملجئة تجعل الموافقة على ذلك مرغوب فيها، في حين أنه يمكن تعيين أكثر العاملين امتيازاً في هذا البنك - ورفض المجلس تعديل نص المادة 86/ 7 من لائحة البنك وحيث إنه متى كان ذلك فإن قرار إنهاء خدمة المدعي - مثار المنازعة - بسبب الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة خطف سيدة والاعتداء عليها - وهي جريمة ماسة بالشرف، يكون قراراً مطابقاً للقانون.
وحيث إنه عن طلب التعويض عن ذلك القرار فإن أركان المسئولية تنهض على وقوع خطأ من جانب جهة الإدارة وأن يترتب على ذلك ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر الذي حاق بطالب التعويض وحيث إن لا خطأ طالما أن القرار المطالب بالتعويض عنه موافق للقانون على ما سبق، ومن ثم فإنه لا مسئولية على البنك مصدر القرار تلزمه بالتعويض.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وخلص إلى صحة قرار إنهاء خدمة المدعي رقم 105 لسنة 1981 الصادر في 6/ 9/ 1981 استناداً إلى نص المادة 22 من القانون رقم 117 لسنة 1976 السالف الإشارة إليه والمادة 86/ 7 من لائحة البنك المشار إليها آنفاً، وإلى أن طلب التعويض عن هذا القرار بلا سند، ومن ثم فإن الطعن المقدم من هيئة مفوضي الدولة يكون غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.

الطعن 3300 لسنة 57 ق جلسة 11 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ق 95 ص 574

جلسة 11 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وأحمد جمال عبد اللطيف.

-----------------

(95)
الطعن رقم 3300 لسنة 57 القضائية

(1) دعوى جنائية "قيود تحريكها" "انقضاؤها بالتنازل". نيابة عامة. نصب. تبديد. خيانة أمانة. سرقة.
عدم جواز محاكمة مرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه الذي له التنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها، وأن يقف تنفيذ الحكم على الجاني في أي وقت شاء. المادة 312 عقوبات.
القيد الوارد على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في الجريمة السرقة. علته. امتداد أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق.
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بالتنازل". دعوى مدنية "انقضاؤها التنازل". خيانة أمانة. تبديد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
تنازل الزوجة عن شكواها قبل الفصل في الدعوى نهائياً في جريمة تبديد منقولاتها الزوجية. يوجب الحكم بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح. أساس ذلك؟

-----------------
1 - لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرار بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء، لما كان ذلك، وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على شكوى المجني عليه، وكان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة، فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة.
2 - لما كانت الزوجة الشاكية قد نسبت إلى زوجها - الطاعن - تبديد منقولاتها، ثم تنازلت قبل الفصل في الدعوى نهائياً عن شكواها فإنه كان يتعين على محكمة الموضوع الحكم بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية عملاً بمقتضى المادة 312 من قانون العقوبات على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (محكمة النقض) وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في القانون خطأ يؤذن لهذه المحكمة عملاً بالرخصة المخولة لها في المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تتدخل لتصحيحه وذلك بالحكم بنقضه وبانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالتنازل عن الشكوى اعتباراً بأن التنازل عنها يشمل كلا الدعويين الجنائية والمدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة لـ...... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح الزيتون قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس لتكون شهراً واحداً مع الإيقاف وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لزوجته المجني عليها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات.
ومن حيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أورد ما مفاده أن الزوجة المجني عليها تنازلت عن شكواها وأنها عادت إلى مسكن الزوجية، ولما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء، لما كان ذلك، وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على شكوى المجني عليه، وكان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة، فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة - لما كان ما تقدم - وكانت الزوجة الشاكية قد نسبت إلى زوجها - الطاعن - تبديد منقولاتها، ثم تنازلت قبل الفصل في الدعوى نهائياً عن شكواها فإنه كان يتعين على محكمة الموضوع الحكم بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية عملاً بمقتضى المادة 312 من قانون العقوبات على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (محكمة النقض) وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في القانون خطأ يؤذن لهذه المحكمة عملاً بالرخصة المخولة لها في المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تتدخل لتصحيحه وذلك بالحكم بنقضه وبانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالتنازل عن الشكوى اعتباراً بأن التنازل عنها يشمل كلا الدعويين الجنائية والمدنية.

الطعن 3284 لسنة 35 ق جلسة 19 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 55 ص 542

جلسة 19 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ علي شحاته محمد سليمان وأحمد عبد العزيز تاج ومحمد منير جوفيل ويحيى أحمد عبد المجيد - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------

(55)

الطعن رقم 3084 لسنة 35 القضائية

إصلاح زراعي 

- توزيع الأراضي المستولى عليها على صغار الفلاحين - التزامات هؤلاء المزارعين. المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955 - مؤداها: تسليم الأرض لمن آلت إليه من صغار المزارعين - التزاماته: أن يقوم بزراعة هذه الأرض بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة - نتيجة إخلاله بالتزاماته - قيام اللجنة المشكلة طبقاً للنص السابق بالتحقيق في الموضوع ولها بعد سماع أقوال المزارع أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه - لا يعد قرار هذه اللجنة نهائياً إلا بعد التصديق عليه من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي - لا ينال من ذلك عدم سماع أقوال المزارع نظراً لإعلانه أكثر من مرة ولم يستدل له على عنوان - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 17/ 6/ 1989 أودع الأستاذ عبد العزيز مصطفى المصري المحامي - بصفته وكيلاً عن الطاعنين - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3084 لسنة 35 قضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 20/ 4/ 1989 في الدعوى رقم 1228 لسنة 41 القضائية - المقامة من الطاعنين ضد المطعون ضدهما والذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 26 لسنة 1986، مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد بادرت هيئة مفوضي الدولة إلى إيداع تقرير بالرأي القانوني في الطعن اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بالرفض مع إلزام الطاعنين المصروفات.
بعدها نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - لنظره بجلسة 12/ 5/ 1992، وبعد أن استمعت المحكمة إلى دفاع الطرفين وإلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحاتهما قررت إصدار الحكم بجلسة 26/ 12/ 1992 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية لذا فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن واقعة المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 11/ 12/ 1986 أقام الطاعنون الدعوى رقم 1228 لسنة 41 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات جـ" ضد المطعون ضدهما، وطلبوا في ختام صحيفتها الحكم بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 26 الصادر بالجلسة رقم 141 بتاريخ 21/ 10/ 1986 فيما تضمنه من التصديق على قرار اللجنة القضائية لمخالفات المنتفعين في الدعوى رقم 191 لسنة 1967 والذي تضمن إلغاء القرار الصادر بتوزيع مساحة 8 س 22 ط 1 ف بزراعة طنبشا على ورثة إبراهيم حسين. وأورد المدعون (الطاعنون) بياناً لدعواهم أمام محكمة أول درجة أنه في سنة 1964 تم توزيع مساحة 8 س 22 ط 1 ف من الأطيان الزراعية الكائنة بزمام طوخ طبنشا مركز بركة السبع محافظة المنوفية على مورثهم إبراهيم حسين خليل طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، وبتاريخ 21/ 10/ 1986 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 26 المطعون فيه بالتصديق على قرار اللجنة القضائية لمخالفات المنتفعين الصادر في الدعوى رقم 191 لسنة 1967، والذي قضى بإلغاء القرار الصادر بتوزيع المساحة المشار إليها على ورثة المنتفع المذكور واستردادها منهم واعتبارهم مستأجرين لها من تاريخ تسليمها إليهم، وكذلك لقيام المنتفع المذكور بترك الأرض انتفاعه للمواطن/ سليمان عبد الرحمن سليمان الذي يضع يده عليها ويقوم بزراعتها ويتعامل مع الجمعية الزراعية بشأنها.
ونعى المدعون على القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة لأحكام القانون للأسباب الآتية: -
1 - أن اللجنة القضائية لمخالفات المنتفعين أصدرت قرارها المشار إليه دون سماع أقوال أصحاب الشأن ودون إخطارهم بموضوع المخالفة حتى يتمكنوا من تقديم دفاعهم، ثم عرض هذا القرار على مجلس إدارة الهيئة التي صدقت عليه مباشرة، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد أغفل إجراء جوهرياً يستهدف تحقيق مصلحة المنتفعين.
2 - أن المخالفة التي نسبت إلى مورثهم وهي ترك الأرض دون زراعة غير صحيحة إذ أنه كان يقوم بزراعة الأرض على أكمل وجه ثم طرأت ظروف غير متوقعة وهي إصابته بمرض خبيث وتجنيد أولاده، وبالتالي قام بتأجير هذه الأرض إلى المدعو سليمان عبد الرحمن سليمان حتى لا تترك بدون زراعة.
3 - أن ادعاء الهيئة بأنهم تركوا الأرض للمدعو/ سليمان عبد الرحمن سليمان ونزحوا إلى جهة غير معلومة قول غير صحيح إذ أنهم لم يتركوا الناحية ولم يعطوا المذكور عقد إيجار لهذه الأرض، وقد كان من المتعين على الجمعية الزراعية بعد وفاة مورثهم أن تقوم بتسليم الأرض لزوجته أو زراعتها لحساب الورثة، أما أن تقوم الجمعية بتأجير هذه الأرض للغير فإن هذا التصرف منها لا يتفق مع حكم القانون. وعليه فقد خلص المدعون إلى طلباتهم سالفة الإيراد.
وأودع المدعون تأييداً لدعواهم حافظة مستندات اشتملت على صورة القرار المطعون فيه رقم 26 لسنة 1986.
ورداً على الدعوى أودع الحاضر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حافظة مستندات اشتملت على صورة قرار اللجنة القضائية لمخالفات المنتفعين الصادر بتاريخ 11/ 5/ 1983 كما تقدم بمذكرة بدفاع الهيئة خلص فيها إلى طلب رفض الدعوى تأسيساً على أن مورث المدعين أخل بالتزاماته المفروضة عليه طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، إذ لم يقم بزراعة الأرض وتركها لآخر فأحيل إلى لجنة مخالفات المنتفعين التي أعلنته بالحضور، بيد أنه لم يحضر، ومن ثم أصدرت قرارها بإلغاء توزيع الأرض عليه، واعتمد هذا القرار من مجلس إدارة الهيئة بالقرار المطعون فيه.
وبجلسة 20/ 4/ 1989 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات، وأقامت قضاءها على أنه طبقاً لحكم المادتين 9، 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي فإن الأرض المستولى عليها بمقتضى هذا القانون توزع على صغار الفلاحين، ويلتزم كل منتفع بالمحافظة على هذه الأرض وزراعتها بنفسه، وأن يبذل في ذلك العناية الواجبة، فإذا خالف ذلك عرض على لجنة مخالفات المنتفعين، للنظر في توقيع الجزاء المحدد في هذا القانون عليه، ولما كان ذلك، وكان الثابت أن مورث المدعين المنتفع إبراهيم حسين خليل ترك الأرض محل انتفاعه وترك الناحية، وأن المواطن سليمان عبد الرحمن سليمان هو الذي يضع يده على هذه الأرض ويقوم بزراعتها ويتعامل مع الجمعية الزراعية بشأنها، لذا أحيل المنتفع المذكور إلى لجنة مخالفات المنتفعين التي ثبت لها ما تقدم، ومن ثم أصدرت قرارها بإلغاء انتفاعه بهذه الأرض واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها، وتم التصديق على هذا القرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقرار المطعون فيه، وعليه يكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع حكم القانون.
وحيث يقوم الطعن الماثل على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيساً على أن الثابت من محاضر جلسات لجنة مخالفات المنتفعين أن مورث المطعون ضدهم لم يحضر أياً من جلسات هذه اللجنة، ولم يتم إعلانه إطلاقاً، كما لم يتم إعلان ورثته بعد وفاته في عام 1970، ومن ثم كان يتعين على اللجنة أن تقرر انقطاع سير الخصومة وتكلف الهيئة بإعلان الورثة وهو ما لم يتم، وبذلك يكون قرار لجنة مخالفات المنتفعين الصادر بإلغاء توزيع أرض النزاع على مورث المطعون ضدهم واستردادها منه - والمصدق عليه من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - قد صدر باطلاً لإغفاله إجراءً جوهرياً وهو سماع أقوال المنتفع أو ورثته، إضافة إلى ذلك فإن ادعاء الهيئة بأن المنتفع المذكور سلم أرض النزاع إلى المدعو سليمان عبد الرحمن سليمان ادعاء غير صحيح، ذلك أن المنتفع ترك الأرض عام 1967 لإصابته بمرض خبيث أقعده عن العمل وانتهى بوفاته عام 1970، وأن الجمعية الزراعية هي التي قامت من جانبها بتسليم هذه الأرض إلى المدعو سليمان عبد الرحمن سليمان حسبما هو ثابت من مذكرة الهيئة المقدمة إلى محكمة القضاء الإداري بجلسة 21/ 6/ 1988، وكان يتعين على الجمعية مراعاة لظروف المنتفع وأسرته أن تقوم بزراعة الأرض لصالح أولاده القصر، أو تسلمها لزوجته بعد وفاته. كما أن قيام الهيئة بتوزيع هذه الأرض على الغير يخالف صحيح أحكام القانون لعدم صدور قرار بإلغاء الانتفاع في ذلك الوقت.
وعليه فقد خلص الطاعنون إلى التماس إجابتهم إلى طلباتهم سالفة الإيراد.
وحيث إن المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955 تنص على أن تسليم الأرض لما آلت إليه من صغار الفلاحين.... ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه، وأن يبذل في عمله العناية الواجبة، وإذا تخلف من تسليم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو تسبب في تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها في المادة (19) أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من نائب بمجلس الدولة رئيساً ومن عضوين من مديري الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعي. ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله ما لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي. ويبلغ القرار إليه بالطريق الإداري قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوماً على الأقل، ولا يصبح نهائياً إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه، ولها تعديله، أو إلغاؤه.....".
وحيث يستفاد من هذا النص أن ثمة التزاماً يقع على عاتق كل من وزعت عليه أرض من أراضي الإصلاح الزراعي مقتضاه أن يقوم بزراعة هذه الأرض بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة، وإذا تخلف عن الوفاء بهذا الالتزام أو تسبب في تعطيل قيام الجمعية التعاونية الزراعية بالأعمال المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون أو أخل بأي التزام جوهري آخر يفرضه العقد حقق الموضوع بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، ولهذه اللجنة بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه، وباستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسلمها إليه، ويبلغ هذا القرار إليه بالطريق الإداري، ولا يصبح قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) سالفة الذكر نهائياً إلا بعد التصديق عليه من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي.
وحيث إنه بإعمال مقتضى النصوص والأحكام المتقدمة على واقعة المنازعة المعروضة وكان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين/ إبراهيم حسين خليل كان من المنتفعين بأرض من أراضي الإصلاح الزراعي، حيث وزعت عليه قطعة الأرض، المشار إليها مند عام 1964 بيد أنه تركها دون زراعة منذ هذا التاريخ، ذلك أن الذي يقوم بزراعتها ويتعامل بشأنها مع الجمعية التعاونية الزراعية، منذ التاريخ المشار إليه شخص آخر يدعى/ سليمان عبد الرحمن سليمان، ولذا يكون المنتفع المذكور/ إبراهيم حسين خليل قد أخل بالتزام جوهري يفرضه عليه النص سالف الإيراد وهو أن يقوم بزراعة الأرض بنفسه وأن يبذل في ذلك العناية الواجبة.
وإذ أحالت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هذا المنتفع إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) آنفة البيان حيث تبين للجنة صحة ما نسب إليه، ومن ثم أصدرت قرارها المؤرخ 11/ 5/ 1983 بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه، وباستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه، لذا فإن قرار اللجنة يكون صحيحاً ومتفقاً مع حكم القانون، ولا ينال من ذلك أن تكون هذه اللجنة قد أصدرت هذا القرار دون سماع أقوال المنتفع المذكور - مورث الطاعنين - لأن الثابت من محاضر جلساتها أنها قررت تأجيل نظر موضوع المنازعة أكثر من مرة لإعلانه بما هو منسوب إليه، وتبين أنه ترك الناحية ولا يعلم له محل إقامة، وشهد بذلك مشرف الجمعية التعاونية الزراعية وكذا عضو مجلس إدارتها وأثبتت هذه الشهادة بمحضر جلسة اللجنة المؤرخ 11/ 5/ 1983 ومن ثم فلا تثريب على اللجنة إن هي أصدرت قرارها المشار إليه دون سماع أقوال المنتفع المذكور لعدم تمكنها من سماعها، وبعد أن تأكد لها إخلاله بالتزامه على نحو ما سلف بيانه، سيما وأن المخالفة المنسوبة لهذا المنتفع والتي بني عليها قرار اللجنة ثابتة في حقه، إذ أقر ورثته في صحيفة دعواهم أمام محكمة أول درجة في تقرير الطعن الماثل بأن مورثهم ترك الأرض دون زراعة متعللين في ذلك بمرضه، وهو أمر لا يجديهم نفعاً في هذا الصدد إذ كان بوسعه إبلاغ الجمعية التعاونية بهذا المرض الذي ألم به ليتسنى لها اتخاذ اللازم، خاصة وأن المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 توجب على الجمعية القيام بجميع الخدمات الزراعية والاجتماعية والاقتصادية التي تتطلبها حاجات الأعضاء". أما وأن ذلك المنتفع لم يتعامل مع الجمعية المعنية بخصوص تلك الأرض منذ توزيعها عليه عام 1964 وحتى وفاته عام 1970، كما لم يقم بزراعتها على الإطلاق، وإذ قضى القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) من القانون 178/ 1952 بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض مثار النزاع عليه واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها، وإذ تمت المصادقة على قرار اللجنة المذكورة وذلك بموجب قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 26 المؤرخ 21/ 10/ 1986 لذا يكون هذا القرار مبنياً على سببه الصحيح، ومتفقاً مع القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإنه بدوره يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء بتأييده ورفض الطعن الماثل.
وحيث إن من يخسر الدعوى أو الطعن يلزم مصاريفه إعمالاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصاريف.

الطعن 3137 لسنة 31 ق جلسة 19 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 54 ص 537

جلسة 19 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ علي شحاته محمد سليمان وأحمد عبد العزيز تاج الدين ومحمد منير جويفل والطنطاوي محمد الطنطاوي - المستشارين.

--------------

(54)

الطعن رقم 3137 لسنة 31 القضائية

إصلاح زراعي 

- اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - مدى اختصاصها بطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه - إذا طلب المعترضون في حالة عدم الاعتداد بالعقد محل الاعتراض إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل عقد البدل وتسليمهم أطيانهم وهي المساحة المستولى عليها - اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تختص بنظر دعوى الفسخ المتعلقة بالأراضي المستولى عليها - أساس ذلك: تمسك الطاعنين بتطبيق أحكام القانون المدني على العقد موضوع الاعتراض وطلبهم واسترداد أطيانهم إعمالاً لحكم الفسخ.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 21/ 7/ 1985 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامي نائباً عن الأستاذ/ روفائيل قسيس المحامي الوكيل عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3137 لسنة 37 القضائية ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في القرار الصادر من اللجنة الأولى للإصلاح الزراعي بجلسة 26/ 5/ 1985 في الاعتراض رقم 311 لسنة 1983 المقام من الطاعنين على الهيئة المطعون ضدها، والذي قضى برفض الاعتراض بحالته.
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن - وللأسباب الواردة به - قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم بطلباتهم الموضحة بصحيفة الاعتراض وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع ندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا لأداء المأمورية الموضحة بالتقرير وإبقاء الفصل في المصروفات.
ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 21/ 10/ 87 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 24/ 11/ 1987 وتدوول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 24/ 11/ 1987 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/ 1/ 1988 وفي هذه الجلسة أصدرت المحكمة حكماً بندب خبير، وبعد أن قدم الخبير تقريره تدوول الطعن بالجلسات وبجلسة 20/ 10/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعنين سبق أن أقاموا الاعتراض رقم 311 لسنة 1983 بصحيفة قدمت بتاريخ 12/ 8/ 1983 ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، جاء فيها أن والدة المعترضين السيدة/ زهيرة حافظ المنشاوي خضعت للقانون رقم 50 لسنة 1969 وقدمت إقراراً إلى الهيئة المعترض ضدها أوردت به الأطيان الزائدة على حد الاحتفاظ وأن المعترضين قد أبرموا عقد بدل مع والدتهم بتاريخ 1/ 10/ 1968 بمقتضاه، اختصوا بمساحة 16.5 س 1 ط 1 ف بناحية دفرة مركز طنطا محافظة الغربية، واختصت والدتهم بمسطح 11 س 3 ط 1 ف بزمام بابل وكفر الحمام مركز تلا بمحافظة المنوفية، إلا أن الإصلاح الزراعي استولى على المساحة التي اختصوا بها بتاريخ 3/ 10/ 1982 قبل والدتهم الخاضعة طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969، وأضاف المعترضون في صحيفة اعتراضهم أن هذا الاستيلاء تم بالمخالفة للقانون، فضلاً عن أن المقرر أن عقد البدل علاقة تعاقدية سليمة بين الأطراف وفي مواجهة الغير ولو لم يكن ثابت التاريخ، ثم خلصوا في صحيفة الاعتراض إلى طلب الحكم بالاعتداد بعقد البدل سند الاعتراض أو إعادة أطيانهم إليهم.
ونظرت اللجنة القضائية الاعتراض بجلسة 12/ 11/ 1983 وما تلاها من الجلسات على النحو الموضح بمحاضر جلساتها، حيث قدم المعترضون حافظة مستندات طويت على عقد البدل المؤرخ 1/ 10/ 1968 كما قدموا مذكرة بدفاعهم التمسوا فيها الحكم أصلياً بالاعتداد بعقد البدل المؤرخ 1/ 10/ 1968 واحتياطياً في حالة عدم الاعتداد بالعقد محل الاعتراض إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل عقد البدل وتسليمهم أطيانهم البالغ مساحتها 11 س 3 ط 1 ف وهي المساحة المستولى عليها، وقدمت الهيئة المعترض ضدها مذكرة بدفاعها في 26/ 11/ 1985 التمست فيها الحكم برفض الاعتراض لعدم ثبوت تاريخ العقد محل الاعتراض قبل العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 وبجلسة 26/ 5/ 1985 قضت اللجنة برفض الاعتراض بحالته استناداً إلى أن المعترضين لم يقدموا ما يفيد ثبوت تاريخ عقد البدل قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969، أما بالنسبة لطلب إعادة الحال إلى ما كان عليه، فقد قضت اللجنة بعدم اختصاصها بهذا الطلب.
وإذ لم يلق قرار اللجنة القضائية المشار إليه قبولاً لدى الطاعنين، لذلك فقد أقاموا الطعن الماثل ناعين على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأن الأمر لا يتطلب ثبوت تاريخ عقد البدل قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 لانطباق القانون رقم 50 لسنة 1979 على الأرض موضوع الاعتراض إذ أن المساحة أقل من خمسة أفدنة، كما أن الخاضعة أدرجت التصرف في إقرارها المقدم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومن ناحية أخرى فإنه من المقرر طبقاً لأحكام المادة 160 من القانون المدني أن تعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد، أي يعود مسطح 11 س 3 ط 1 ف إلى المعترضين ويعود مسطح 16.5 س 1 ط 1 ف إلى الخاضعة.
ومن حيث إن اللجنة القضائية قضت بقرارها المطعون فيه بعدم اختصاصها بطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه، وهو الطلب الذي كان محل الاعتراض والذي طلب فيه المعترضون في حالة عدم الاعتداد بالعقد محل الاعتراض، إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل عقد البدل وتسليمهم أطيانهم البالغ مساحتها 11 س 3 ط 1 ف وهي المساحة المستولى عليها.
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق وأن فصلت في هذا الشق من الطعن بجلسة 5/ 1/ 1988، وانتهت فيه إلى أن اللجنة القضائية تختص بنظر دعوى الفسخ المتعلقة بالأراضي المستولى عليها محل الاعتراض وإذ ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً واجب الإلغاء. وشيدت المحكمة قضاءها على أن تمسك الطاعنين بتطبيق أحكام القانون المدني على العقد موضوع الاعتراض، وطلبهم من ثم استرداد أطيانهم إعمالاً لفسخ العقد، إنما يدور حول أراضٍ تخضع للاستيلاء وعندئذٍ تختص اللجنة القضائية بنظر دعوى الفسخ.
ومن حيث إنه يترتب على ما سبق أنه يتعين الحكم بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، والحكم باختصاصها، وبإعادة الاعتراض إليها للنظر في موضوعه مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه فيما انتهى إليه من عدم اختصاصها والحكم باختصاصها وبإعادة الاعتراض إليها للنظر في موضوعه على النحو الوارد بالأسباب مع إبقاء الفصل في المصروفات.

الجمعة، 29 ديسمبر 2023

الطعن 8531 لسنة 58 ق جلسة 9 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ق 94 ص 570

جلسة 9 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الاكيابى ومحمود إبراهيم عبد العال وجابر عبد التواب.

---------------

(94)
الطعن رقم 8531 لسنة 58 القضائية

دعوى جنائية "قيود تحريكها". تهريب جمركي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء فيها في جرائم التهرب من ضريبة الاستهلاك، إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه.
عدم خضوع الطلب لقيد المدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية. أساس ذلك؟
خضوع الطلب للقيد العام المتعلق بتقادم الدعوى الجنائية. مؤدى ذلك؟

------------------
لما كانت المادة الثامنة من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 و182 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون كما جرى نص المادة 56 من القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك - والذي يحكم واقعة الدعوى على أنه لا يجوز رفع الدعوى العمومية في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه، وكان المشرع المصري لم ينص على ميعاد يتعين فيه تقديم الطلب من المختص بذلك وإلا سقط حقه فيه كما بصدد الشكوى وذلك نظراً لاختلاف طبيعة الشكوى كحق شخصي يتعلق بشخص المجني عليه عن الطلب الذي هو مكنه في يد المختص لتقدير ملاءمة رفع الدعوى بما تتطلبه المصلحة العامة للدولة ولذلك إذا كان المشرع قد خشي أن يسيء المجني عليه استعمال حقه في الشكوى إذا أطلقها من قيد المدة فإن هذا التخوف بالنسبة للطلب لا يوجد ما يبرره نظراً لأن المختص بالطلب يقدر الأمور تقديراً موضوعياً وليس شخصياً ولذلك فحقه في التقدم بالطلب غير مقيد بوقت معين فيجوز له تقديم الطلب من وقت وقوع الجريمة دون أي قيد زمني غير أن حق المختص في التقدم بهذا الطلب يجد قيداً عاماً وهو الخاص بتقادم الدعوى الجنائية بمعنى أنه يجب أن يتقدم بالطلب قبل حلول التقادم المسقط للدعوى العمومية فإذا سقطت الجريمة بالتقادم أو سقطت الدعوى الجنائية بمضي المدة، فلا يجوز التقدم بالطلب وإذا قدم بعد هذا التاريخ لا ينتج أدنى أثر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لم يؤد الرسوم المقررة على ضريبة الاستهلاك والمستحقة لمصلحة الضرائب. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون 360 لسنة 1982، وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ...... قيمة التعويض المدني المستحق، ومحكمة جنح كوم حمادة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي مبلغ....... قيمة الضريبة المستحقة ومبلغ....... قيمة السلع التي لم تؤد الضريبة عنها ومبلغ...... تعويضاً، عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، استأنف المدعي بالحقوق المدنية بصفته، ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك أن واقعة الدعوى يحكمها نص المادة الثامنة من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 56 من القانون قم 123 لسنة 1981 والخاصة بحالات تحريك الدعوى الجنائية بناء على طلب وقد خلا كلاهما من القيد الخاص بسقوط الحق في الطلب بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن المادة الثامنة من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 و182 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون كما جرى نص المادة 56 من القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك - والذي يحكم واقعة الدعوى على أنه لا يجوز رفع الدعوى العمومية في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه، وكان المشرع المصري لم ينص على ميعاد يتعين فيه تقديم الطلب من المختص بذلك وإلا سقط حقه فيه كما بصدد الشكوى وذلك نظراً لاختلاف طبيعة الشكوى كحق شخصي يتعلق بشخص المجني عليه عن الطلب الذي هو مكنه في يد المختص لتقدير ملاءمة رفع الدعوى بما تتطلبه المصلحة العامة للدولة ولذلك إذا كان المشرع قد خشي أن يسيء المجني عليه استعمال حقه في الشكوى إذا أطلقها من قيد المدة فإن هذا التخوف بالنسبة للطلب لا يوجد ما يبرره نظراً لأن المختص بالطلب يقدر الأمور تقديراً موضوعياً وليس شخصياً ولذلك فحقه في التقدم بالطلب غير مقيد بوقت معين فيجوز له تقديم الطلب من وقت وقوع الجريمة دون أي قيد زمني غير أن حق المختص في التقدم بهذا الطلب يجد قيداً عاماً وهو الخاص بتقادم الدعوى الجنائية بمعنى أنه يجب أن يتقدم بالطلب قبل حلول التقادم المسقط للدعوى العمومية فإذا سقطت الجريمة بالتقادم أو سقطت الدعوى الجنائية بمضي المدة، فلا يجوز التقدم بالطلب وإذا قدم بعد هذا التاريخ لا ينتج أدنى أثر، وكان نص المادة 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك إذ علقت رفع الدعوى العمومية على طلب من الوزير أو من ينيبه إنما تهدف إلى حماية مصلحة الخزانة العامة والتي تتمثل في التيسير على المصلحة في اقتضاء حقوقها من الممولين الخاضعين لأحكام هذا القانون مع قيام حسن التفاهم بينها وبينهم وأن هذه الحالات تغاير الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لأن الأولى تمس الجريمة فيها الصالح العام بينما تمس الثانية صالح المجني عليه الشخصي وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد استناداً إلى نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة بالنسبة للدعوى المدنية لأنه فيما انساق إليه الحكم من خطأ في تطبيق القانون قد حجب نفسه عن تمحيص موضوع الدعوى وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.