الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (128) : إِنْهَاءُ اَلْعَامِلَةِ لِلْعَقْدِ بِسَبَبِ زَوَاجِهَا أَوْ حَمْلِهَا أَوْ إِنْجَابِهَا

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (128)

للعاملة أن تنهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وعلى العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٢٨ : يجوز للعاملة أن تنهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي . ويجب على العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال ".

السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد الرفاعي : شكرًا سيادة الرئيس الحقيقة إن المادة تنص على إنه " يجوز للعاملة أن تنهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها .. " وماذا لو قررت أن تتوقف عن العمل لأن لديها طفلين أقل من ثماني سنوات مثلا ، وأرادت أن تتفرغ لرعايتهم وتربيتهم . وتريد أن تنهي عملها ، فلماذا تفقد حقوقها المقررة ؟ لذا فإنني اقترح إما أن نحذف عبارة " بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها " أو نضيف إلى ذلك "أو أي سبب آخر " .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، إضافة عبارة " .. أو أي سبب آخر " يدخل في حرية الاستقالة ، والاستقالة لها حقوقها أيضا .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، الموافق من حضراتكم على الاقتراح المقدم من الدكتورة فائقة الرفاعي ، يتفضل برفع يده .

)أقلية(

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة ١٢٨ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : السادة الأعضاء ، للاستدراك فقد أرسل لي السيد العضو أحمد همام للتنبيه حول المادة ١٢٥ السطر الرابع والذي يقول فيه إنه " ما لم يكن العقد محددًا المدة " وليس " محدد المدة ".

السيد العضو أحمد همام القزمازي : كلمة محددًا هي الصحيحة .

رئيس المجلس : ما سندك في ذلك ؟.

السيد العضو أحمد همام القزمازي : لأن كلمة محددًا خبر كان .

رئيس المجلس : لا ، هذه مضاف .

السيد العضو أحمد همام القزمازي : سيادة الرئيس ، بعد إذن سيادتك " كان " لو كانت مجزومة بلم ، لم تكن ، فعلا تكن تعمل عمل كان وذلك وفق أصول اللغة العربية.

رئيس المجلس : ولكنها خبر مضاف .

السيد العضو أحمد همام القزمازي : لا يا سيادة الرئيس أنها ليست"مضاف"،محددًا المدة.

رئيس المجلس : إذا سمحت هذه الملاحظة مرجأة للتأكد منها ، وهذه ليست في حاجة إلى تصويت .

السيد العضو أحمد همام القزمازى : في المادة ١٢٦ في عبارة " ... على سن الثامنة عشر " وتصحيحها " الثامنة عشرة " ، هذا في السطر الثالث من الفقرة الثانية .

رئيس المجلس : نعم " الثامنة عشرة " وشكرًا لك لو وافيتنا بالأخطاء النحوية الواردة في مشروع القانون بأكمله .

السيد العضو أحمد همام القزمازي : أنا مستعد أن أراجع مشروع القانون كله .

رئيس المجلس : وهذا لا يحتاج إلى تصويت لأن هذا التصويب يرد على خطأ مادى ، والخطأ المادي يرد على الكتابة واللغة ، طالما أن التغيير في اللغة لا يغير الحكم القانوني.

 


(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (127) : إِنْهَاءُ اَلْعَقْدِ لِمَرَضِ اَلْعَامِلِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (127)

يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى متجمد إجازاته السنوية المستحقة له.

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته.

فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 50 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " للعامل الذي يثبت مرضه الحق في أجازة مرضية بأجر يعادل 75% من أجره، عن الـ 90 يوما الأولى تزاد بعدها إلى 85 % عن الـ 90 يوما التالية وذلك خلال السنة الواحدة.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 و8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق في أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة على النحو التالي:

شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

وللعامل أن يستفيد متجمد أجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازات مرضية كما له أن يطلب تحويل الأجازات المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد من الأجازات السنوية يسمح بذلك.

ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاذ المدة المشار إليها.".

 

ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩.


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٢٧ : يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى متجمد إجازاته السنوية المستحقة له . وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته. فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١٢٧ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)

التعليق:

راجع التعليق على المادة 54 من القانون .



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.


اَلْمَادَّة (125) : اِنْتِهَاءُ اَلْعَقْدِ لِبُلُوغِ سِنِّ اَلتَّقَاعُدِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (125)

لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.

ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قوانين التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 52 /4  من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " ولا يجوز إنهاء العقد للتقاعد من جانب صاحب العمل إلا ببلوغ العامل سن الستين على الأقل مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.".

 

ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩.


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٢٥ : لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة. ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته. وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟.

)لم تبد ملاحظات(

إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١٢٥ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)

 


(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

الثلاثاء، 7 نوفمبر 2023

الطعن 24 لسنة 21 ق جلسة 2 / 6 / 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 دستورية ق 115 ص 957

جلسة 2 يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (115)
القضية رقم 24 لسنة 21 قضائية "دستورية"

1 - رقابة دستورية "مناطها: مخالفة دستورية".
الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على التشريعات؛ مناطها: مخالفة النصوص القانونية للدستور - أثر ذلك: لا شأن لهذه الرقابة بالتعارض بين نصين قانونيين ما لم يكن منطوياً بذاته على مخالفة دستورية.
2 - حق الملكية "تنظيمها: سلطة تقديرية - وظيفة اجتماعية - قيود".
تنظيم الملكية في مجال وظيفتها الاجتماعية يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع بما لا يخالف أحكام الدستور - من السائغ تحميل الملكية الخاصة بالقيود التي تتطلبها تلك الوظيفة والتي تمليها طبيعة الأموال محل الملكية والأغراض التي ينبغي رصدها عليها محددة على ضوء واقع اجتماعي معين في بيئة بذاتها؛ مؤدى ذلك: وجوب التزام الحدود المشروعة للتنظيم بما لا يعصف بمكنات حق الملكية.
3 - تشريع "القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشات الطبية: عيادة خاصة - إيجار - تنظيم الملكية".
مؤدى تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب بشأن مشروع هذا القانون؛ أن الوفاء بالخدمة العلاجية للمواطنين يقتضي تواصل مباشرتها في الأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولتها وإن تعددت يد القائمين عليها من أطباء أو أطباء أسنان؛ أثر ذلك: تأجير الطبيب جزءاً من العين المؤجرة المتخذة مقراً لعيادته لواحد أو أكثر من زملائه الأطباء وبترخيص مستقل لكل منهم، لا يناقض حق الملكية بل هو أدخل إلى تنظيمها.
4 - مبدأ المساواة أمام القانون "حماية متكافئة - تمييز مبرر: خدمة علاجية".
مؤدى هذا المبدأ أنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعي أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها - يجوز أن يغاير القانون بين الأوضاع أو مراكز أو أشخاص لا تتحد واقعاً فيما بينها إذا كان تقديره قائماً على أسس موضوعية مستهدفاً غايات مشروعة وكافلاً وحدة القاعدة القانونية في شأن أشخاص تتماثل ظروفهم في حدود هذه الغايات - دخول ذلك في نطاق السلطة التقديرية للمشرع ولو تضمن تمييزاً - استهداف المشرع تمكين المراكز العلاجية من تقديم خدماتها للمواطنين والتوسع فيها بما يُمَّكن من الوفاء بالرسالة السامية لمهنة الطب؛ أثره: أن النص الطعين لا يكون متبنياً تمييزاً تحكمياً منهياً عنه من زاوية دستورية.

----------------
(1) الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا في شأن دستورية النصوص القانونية، على ما جرى به قضاؤها، مناطها مخالفة تلك النصوص لقواعده تضمنها الدستور؛ ولا شأن لها بالتعارض بين نصين قانونيين جميعهما قانون واحد أو تفرقاً بين قانونين مختلفين، ما لم يكن هذا التعارض منطوياً - بذاته - على مخالفة دستورية.
(2) من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن الملكية في إطار النظم الوضعية التي تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة، لم تعد حقاً مطلقاً، ولا هي عصية على التنظيم التشريعي، وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها، ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التي تتطلبها وظيفتها الاجتماعية، وهي وظيفة لا يتحدد نطاقها من فراغ، ولا تفرض نفسها تحكماً، بل تمليها طبيعة الأموال محل الملكية، والأغراض التي ينبغي رصدها عليها، على ضوء واقع اجتماعي معين في بيئة بذاتها لها توجهاتها ومقوماتها. وفي إطار هذه الدائرة، وتقيداً بتخومها؛ يفاضل المشرع بين البدائل، ويرجح على ضوء الموازنة التي يجريها، ما يراه من المصالح أجدر بالحماية وأولى بالرعاية، وفقاً لأحكام الدستور، مستهدياً في ذلك بوجه خاص بالقيم التي تنحاز إليها الجماعة في مرحلة بذاتها من مراحل تطورها، وبمراعاة أن القيود التي يفرضها الدستور على حق الملكية للحد من إطلاقها، لا تعتبر مقصودة لذاتها؛ بل غايتها خير الفرد والجماعة. ويتفق ذلك مع الشريعة الإسلامية التي تقرر مبادؤها الكلية وأصولها الثابتة أن لولي الأمر أن يعمل على دفع الضرر قدر الإمكان. فإذا تزاحم ضرران، كان تحمل أهونهما لازماً اتقاءً لأعظمهما، ويندرج تحت ذلك القبول بالضرر الخاص لرد ضرر عام وينبغي من ثم أن يكون لحق الملكية إطار محدد تتوازن فيه المصالح ولا تتنافر، ذلك أن الملكية خلافة، وهي باعتبارها كذلك تضبطها وظيفتها الاجتماعية التي تعكس بالقيود التي تفرضها، الحدود المشروعة لممارسة مكناتها؛ وهي حدود يجب التزامها، لأن العدوان عليها يخرج الملكية عن دائرة الحماية التي كفلها الدستور لها.
(3) البين من تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بشأن مشروع القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه، أن المستشفيات العلاجية - سواء كانت عيادات خاصة أو عيادات مجمعة أو دور نقاهة - تؤدي دوراً هاماً في تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين، مما جعل توسعتها، ومراقبتها وترشيد تكلفتها، لازماً لضمان وفاء مهنة الطب برسالتها السامية؛ وكان المشرع على ضوء هذه الأغراض، واستلهاماً لها، قدر أن الوفاء بتلك الخدمة، يقتضي أن تتواصل مباشرتها في الأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولتها وإن تعددت يد القائمين عليها من أطباء أو أطباء أسنان؛ متى كان ذلك فإن تأجير الطبيب جزءاً من العين المؤجرة المتخذة مقراً لعيادته الخاصة، لواحد أو أكثر من هؤلاء، وبترخيص مستقل لكل منهم، لا يناقض في ذاته حق الملكية، ولا يمس الحماية المقررة لها، سيما وأنه يتم لقاء زيادة فرضها المشرع لمصلحة مالكي الأعيان المؤجرة بقصد استعمالها في هذا الغرض؛ بل هو أدخل إلى تنظيم الملكية في إطار وظيفتها الاجتماعية.
(4) اطرد قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن مبدأ المساواة أمام القانون - وبقدر تعلقه بالحدود التي تباشر فيها هذه المحكمة ولايتها - مؤداه أنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية، أن تباشر اختصاصاتها التشريعية التي ناطها الدستور بها بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها للحقوق جميعها، سواء في ذلك تلك التي نص عليها أو التي حددها القانون؛ وبمراعاة أن الحماية المتكافئة أمام القانون التي اعتد الدستور بها، لا تتناول القانون من مفهوم مجرد، وإنما بالنظر إلى أن القانون تعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها مشكلاتها؛ وأنه تغيا بالنصوص التي تضمنها تحقيق أغراض بذاتها من خلال الوسائل التي حددها، وكلما كان القانون مغايراً بين الأوضاع أو مراكز أو أشخاص لا تتحد واقعاً فيما بينها، وكان تقديره في ذلك قائماً على أسس موضوعية، مستهدفاً غايات لا نزاع في مشروعيتها، وكافلاً وحدة القاعدة القانونية في شأن أشخاص تتماثل ظروفهم بما لا يجاوز متطلبات تلك الغايات، كان واقعاً في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع ولو تضمن تمييزاً، ولا ينال من مشروعيته الدستورية أن تكون المساواة التي توخاها وسعى إليها، بعيدة حسابياً عن الكمال. لما كان ذلك؛ وكان المشرع، قد قصد بالنص الطعين تمكين المستشفيات والمراكز العلاجية من القيام بدورها في تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين، والتوسع فيها بقدر الإمكان، وبالتالي ترشيد تكلفة تلك الخدمة الحيوية، بما يمكن من الوفاء بالرسالة السامية لمهنة الطب، وهو ما يقتضي تواصل تلك الخدمة واستمرارها، وتنمية مقارها؛ ومن ثم؛ فإن النص المطعون فيه لا يكون متبنياً تمييزاً تحكمياً منهياً عنه من زاوية دستورية.


الإجراءات

بتاريخ الخامس عشر من فبراير سنة 1999 أودعت المدعيات صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعى عليهم الخامس والسادس والسابع الدعوى رقم 841 لسنة 1998 مدني، أمام محكمة بور سعيد الابتدائية، ابتغاء القضاء بإخلائهم من العين المبينة بالأوراق، والمؤجرة لأولهم بغرض استعمالها عيادة طبية، قولاً منها بأن قام بتأجير هذه العين إلى المدعى عليهما السادس والسابع دون الحصول على موافقة كتابية من المالك، الأمر الذي يخول المؤجر إخلاءهم منها؛ وتدخلت باقي المدعيات خصوماً في تلك الدعوى منضمات إلى المدعية الرابعة في طلباتها، وقدمن جميعاً مذكرة دفعن فيها بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، وبعد تقديرها جدية الدفع صرحت محكمة الموضوع لهن برفع الدعوى الدستورية، فأقمن الدعوى الماثلة.
وحيث إن النص الطعين، يجرى على النحو التالي:
"ويجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءاً منها لطبيب أو لأكثر للعمل معه في نفس المقر وبترخيص مستقل لكل منهم وبموجب عقد تودع نسخة منه النقابة الفرعية المختصة، وفي هذه الحالة يكون المستأجر الأصلي ملزماً بدفع زيادة قدرها 70% من القيمة الإيجارية للمالك".
وحيث إن المدعيات ينعين على هذا النص مخالفته مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور، تأسيساً على أنه غلَّ يد المالك من طلب إخلاء المستأجر الطبيب من العين المؤجرة له لاستعمالها كعيادة طبية، إذا قام بتأجيرها من الباطن دون موافقة المالك، في حين أن ذلك مكفول قانوناً لغيره من الملاك إذا كانت العين مؤجرة لغرض آخر، وكذلك مساسه بالملكية التي صانها الدستور بنص المادتين 32 و34 منه، باعتبار أن حظر المشرع إخلاء المستأجر الطبيب من العين في هذه الحالة، يعد تدخلاً في استثمار مالكها لها؛ وانتقاصاً من حق الاستغلال المخول له قانوناً: هذا فضلاً عن مخالفته نص المادتين 558، 802 من القانون المدني، بنقله ذلك الحق في المالك إلى المستأجر، فبات أقرب إلى نزع الملكية.
وحيث إن هذا النعي في وجهة الأخير مردود بأن الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن دستورية النصوص القانونية، على ما جرى به قضاؤها، مناطها مخالفة تلك النصوص لقاعدة تضمنها الدستور؛ ولا شأن لها بالتعارض بين نصين قانونيين جمعهما قانون واحد أو تفرقاً بين قانونين مختلفين، ما لم يكن هذا التعارض منطوياً - بذاته - على مخالفة دستورية.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن الملكية في إطار النظم الوضعية التي تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة، لم تعد حقاً مطلقاً، ولا هي عصية على التنظيم التشريعي، وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها، ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التي تتطلبها وظيفتها الاجتماعية، وهي وظيفة لا يتحدد نطاقها في فراغ، ولا تفرض نفسها تحكماً، بل تمليها طبيعة الأموال محل الملكية، والأغراض التي ينبغي رصدها عليها، على ضوء واقع اجتماعي معين في بيئة بذاتها لها توجهاتها ومقوماتها. وفي إطار هذه الدائرة، وتقيداً بتخومها؛ يفاضل المشرع بين البدائل، ويرجع على ضوء الموازنة التي يجريها، ما يراه من المصالح أجدر بالحماية وأولى بالرعاية، وفقاً لأحكام الدستور، مستهدياً في ذلك بوجه خاص بالقيم التي تنحاز إليها الجماعة في مرحلة بذاتها من مراحل تطورها، وبمراعاة أن القيود التي يفرضها الدستور على حق الملكية للحد من إطلاقها، لا تعتبر مقصودة لذاتها؛ بل غايتها خير الفرد والجماعة؛ ويتفق ذلك مع الشريعة الإسلامية التي تقرر مبادؤها الكلية وأصولها الثابتة أن لولي الأمر أن يعمل على دفع الضرر قدر الإمكان. فإذا تزاحم ضرران، كان تحمل أهوانهما لازماً اتقاءً لأعظمهما، ويندرج تحت ذلك القبول بالضرر الخاص لرد ضرر عام. وينبغي من ثم أن يكون لحق الملكية إطار محدد تتوازن فيه المصالح ولا تتنافر، ذلك أن الملكية خلافة، وهي باعتبارها كذلك تضبطها وظيفتها الاجتماعية التي تعكس بالقيود التي تفرضها، الحدود المشروعة لممارسة مكناتها؛ وهي حدود يجب التزامها، لأن العدوان عليها يخرج الملكية عن دائرة الحماية التي كفلها الدستور لها.
وحيث إن البين من تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بشأن مشروع القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه، أن المستشفيات العلاجية - سواء كانت عيادات خاصة أو عيادات مجمعة أو دور نقاهة - تؤدي دوراً هاماً في تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين، مما جعل توسعتها، ومراقبتها وترشيد تكلفتها، لازماً لضمان وفاء مهنة الطب برسالتها السامية؛ وكان المشرع على ضوء هذه الأغراض، واستلهاماً لها، قدر أن الوفاء بتلك الخدمة، يقتضي أن تتواصل مباشرتها في الأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولتها وإن تعددت يد القائمين عليها من أطباء أو أطباء أسنان؛ متى كان ذلك فإن تأجير الطبيب جزءاً من العين المؤجرة المتخذة مقراً لعيادته الخاصة، لواحد أو أكثر من هؤلاء، وبترخيص مستقل لكل منهم، ولا يناقض في ذاته حق الملكية، ولا يمس الحماية المقررة لها، سيما وأنه يتم لقاء زيادة فرضها المشرع لمصلحة مالكي الأعيان المؤجرة بقصد استعمالها في هذا الغرض؛ بل هو أدخل إلى تنظيم الملكية في إطار وظيفتها الاجتماعية.
وحيث إن قضاء المحكمة قد اطرد على أن مبدأ المساواة أمام القانون - وبقدر تعلقه بالحدود التي تباشر فيها هذه المحكمة ولايتها - مؤداه أنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية، أن تباشر اختصاصاتها التشريعية التي ناطها الدستور بها بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها للحقوق جميعها، سواء في ذلك تلك التي نص عليها أن التي حددها القانون؛ وبمراعاة أن الحماية المتكافئة أمام القانون التي اعتد الدستور بها، لا تتناول القانون من مفهوم مجرد، وإنما بالنظر إلى أن القانون تعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها مشكلاتها؛ وأنه تغيا بالنصوص التي تضمنها تحقيق أغراض بذاتها من خلال الوسائل التي حددها، وكلما كان القانون مغايراً بين الأوضاع أو مراكز أو أشخاص لا تتحد واقعاً فيما بينها، وكان تقديره في ذلك قائماً على أسس موضوعية، مستهدفاً غايات لا نزاع في مشروعيتها، وكافلاً وحدة القاعدة القانونية في شأن أشخاص تتماثل ظروفهم بما لا يجاوز متطلبات تلك الغايات، كان واقعاً في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع ولو تضمن تمييزاً، ولا ينال من مشروعيته الدستورية أن تكون المساواة التي توخاها وسعى إليها، بعيدة حسابياً عن الكمال. لما كان ذلك؛ وكان المشرع، قد قصد بالنص الطعين تمكين المستشفيات والمراكز العلاجية من القيام بدورها في تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين، والتوسع فيها بقدر الإمكان، وبالتالي ترشيد تكلفة تلك الخدمة الحيوية، بما يمكن من الوفاء بالرسالة السامية لمهنة الطب، وهو ما يقتضي تواصل تلك الخدمة واستمرارها، وتنمية مقارها؛ ومن ثم؛ فإن النص المطعون فيه لا يكون متبنياً تمييزاً تحكمياً منهياً عنه من زاوية دستورية، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعيات المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 138 لسنة 21 ق جلسة 5 / 5 / 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 دستورية ق 113 ص 944

جلسة 5 مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (113)
القضية رقم 138 لسنة 21 قضائية "دستورية"

1 - دعوى دستورية "النصوص الطعينة: تحديدها - نطاق الدعوى".
لا يلزم أن يكون تعيين النصوص الطعينة مباشراً - يكفي لتحديدها أن يكون المدعي أو حكم الإحالة قد أبان عنها ولو بطريق غير مباشر؛ مؤدى ذلك: تحديد نطاق الدعوى الدستورية بهذه النصوص دون التقيد بحرفية ما ورد بطلبات المدعي بحكم الإحالة.
2 - دعوى دستورية "الحكم فيها: حجيته - اعتبار الخصومة منتهية".
لقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى سلطات الدولة - اعتبار الخصومة منتهية في دعوى لاحقة بالطعن على النصوص ذاتها لانتفاء المصلحة في معاودة طرح تلك النصوص على المحكمة مرة أخرى بعد أن حسمت الخصومة حولها بحكم سابق.

---------------
(1) من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يلزم أن يكون تعيين النصوص الطعينة مباشراً، وإنما يكفي لتحديدها أن يكون المدعي - أو حكم الإحالة - قد أبان عنها ولو بطريق غير مباشر، لما كان ذلك، وكان المدعون في الدعوى الموضوعية يطالبون بمساواتهم بأعضاء مجلس الإدارة المعينين في مجال استحقاق مكافأة العضوية، وكانت الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام هي التي تحول دون إجابتهم إلى طلبهم، باعتبار أنهم أعضاء منتخبون في مجلس إدارة إحدى شركات هذا القطاع التي يملك رأس مالها بالكامل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، فإن الأحكام التي تضمنتها هذه الفقرة تكون هي محل الخصومة الدستورية، وبها وحدها يتحدد نطاق الدعوى الماثلة. دون النص الوارد بحكم الإحالة.
(2) سبق أن حسمت المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة – محددة نطاقاً على نحو ما تقدم - بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في الأول من يناير سنة 2000 في القضية رقم 180 لسنة 20 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك فيما تضمنه من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/ 1/ 2000، وكان مقتضى المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.


الإجراءات

بتاريخ الحادي والثلاثين من يوليو سنة 1997، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف القضية رقم 1190 لسنة 1997 عمال من محكمة الإسكندرية الجزئية، بعد أن قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الرابعة من المادة 22 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك فيما تضمنته من قصر مكافأة العضوية على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المعينين دون المنتخبين.
وقدم المدعون مذكرة طلبوا فيها الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه باعتبارها هي الواجبة التطبيق عليهم، دون المادة (22). كما قدمت قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين - باعتبارهم منتخبين عن العمال بمجلس إدارة شركة النشا والخميرة والمنظفات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1190 لسنة 1997 عمال أمام محكمة الإسكندرية الجزئية طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف مكافأة العضوية المقررة لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين عن الفترة من 23/ 10/ 1991 حتى 21/ 10/ 1996، أسوة بالأعضاء المعينين. وبجلسة 12/ 6/ 1999 قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الرابعة من المادة 22 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك لما تراءى لها من مخالفة هذه الفقرة لأحكام المواد 13 و23 و40 من الدستور.
وحيث إن المادة (7) من النظام الأساسي للشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات، المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 95 في 27 إبريل سنة 1993، تقضي بأن جميع أسهم الشركة أسمية وتملكها بالكامل الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وحيث إنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يلزم أن يكون تعيين النصوص الطعينة مباشراً، وإنما يكفي لتحديدها أن يكون المدعي - أو حكم الإحالة - قد أبان عنها ولو بطريق غير مباشر، لما كان ذلك، وكان المدعون في الدعوى الموضوعية يطالبون بمساواتهم بأعضاء مجلس الإدارة المعينين في مجال استحقاق مكافأة العضوية، وكانت الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام هي التي تحول دون إجابتهم إلى طلبهم، باعتبار أنهم أعضاء منتخبون في مجلس إدارة إحدى شركات هذا القطاع التي يملك رأس مالها بالكامل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، فإن الأحكام التي تضمنتها هذه الفقرة تكون هي محل الخصومة الدستورية، وبها وحدها يتحدد نطاق الدعوى الماثلة دون النص الوارد بحكم الإحالة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة – محددة نطاقاً على نحو ما تقدم - بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في الأول من يناير سنة 2000 في القضية رقم 180 لسنة 20 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك فيما تضمنه من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية. وإذا نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/ 1/ 2000، وكان مقتضى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

الطعن 53 لسنة 22 ق جلسة 5 / 5 / 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 دستورية ق 112 ص 941

جلسة 5 مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (112)
القضية رقم 53 لسنة 22 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "الحكم فيها: حجيته - اعتبار الخصومة منتهية".
لقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى سلطات الدولة - أثره: اعتبار الخصومة منتهية في دعوى لاحقة بالطعن على النصوص ذاتها لانتفاء المصلحة في معاودة طرح تلك النصوص على المحكمة مرة أخرى بعد أن حسمت الخصومة حولها بحكم سابق.

----------------
سبق أن حسمت المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 6/ 5/ 2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 5/ 2000 وكان مقتضى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.


الإجراءات

بتاريخ السادس من مارس سنة 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي قد أقام الدعوى رقم 88 لسنة 1999 مدني جزئي القناطر الخيرية ضد المدعى عليهما الخامس والسادس طالباً الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له المقابل النقدي لرصيد أجازاته الذي يجاوز مدة أربعة أشهر، وقد أحيلت الدعوى من محكمة بنها الابتدائية للاختصاص حيث قيدت بجدولها برقم 205 لسنة 1999. وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 6/ 5/ 2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 5/ 2000 وكان مقتضى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

الطعن 70 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم

 باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 70 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ستيفن كارل مورغينسترن
مطعون ضده:
ارش إم إي ساستاينابل اركيتكتشر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1909 استئناف تجاري
بتاريخ 15-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة
حيث إن الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة/ المطعون ضده ا أقامت على الطاعن الدعوى رقم 524 لسنة 2022 تجاري جزئ ي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 2,598239 درهماً والفائدة القانونية عنه من تاريخ الاستحقاق حتي تمام السداد ، وذلك تأسيساً على أن الطاعن في 24 فبراير 2020 اسند إليها أعمال التصميم والإنشاء -التسليم الكامل والجاهز- للفيلا خاصته رقم (D-109) بفروند دي نخلة الجميرا دبي ، وبتاريخ 18 يونيو 2020 تم تعديل العقد بإضافة أعمال جديدة ، وقد اسندت بعض الأعمال المتعاقد عليها الى مقاول باطن إلا أن الطاعن اعترض على أعمالها وأسند ذات الأعمال لمقاول باطن آخر ولم تطالبه بالمقابل عنها ، وقد انجزت كافة الأعمال المسندة إليها وفق المواصفات المتفق عليها في العقد وملحقه واستحصلت بذلك على "شهادة إتمام تعديلات" صادرة عن دائرة التخطيط والتطوير بحكومة دبي ، واستحق لها المبلغ المطالب به إلا أن الطاعن امتنع عن سداده ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، و بتاريخ 27/7/2022 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ مقداره 2,431499 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل فى 14/3/2021 وحتى تمام السداد ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1909 لسنة 2022 تجاري ، و بتاريخ 15/11/ 2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 10/1/2023 طلبت فيها نقضه .
و حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي من إلزامه بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 2,431499 درهماً وذلك تأسيساً علي أن الخبير قد انتهي في تقريره (إلي وفاء المطعون ضدها بكافة التزاماتها التعاقدية تجاه الطاعن بتسليمه الفيلا منجزة كاملة في الميعاد المحدد ومن تقديمها -للخبرة- المستندات الدالة على استحقاقها المبلغ المطالب به من الطاعن الذي لا يجادل في استحقاقها له إلا من خلال زعمه في التأخير والإخلال بالمواصفات التي فشل في إثباتها) ، في حين أنه قد وقع لبس من محكمة الموضوع في تحصيل مدونات التقرير ذلك أن الخبير المنتدب كان يستعرض أقوال خصوم كما وردت بمذكراتهما التى قُدمت إليه ويدونها فى تقريره كما هى ثم يعقب على كل فقرة منها تحت عنوان (تعقيب الخبير) ، وكانت العبارات التي أوردتها محكمة الموضوع في مدونات حكمها واستندت إليها كرأي للخبرة المنتدبة قد دونها الخبير بتقريره ببندي (تعقيب الأطراف والرد) و(الخلاصة) حينما عرض لأقوال المطعون ضدها الواردة بمذكرتها المقدمة له ثم أورد تعقيبه رداً علي تلك الأقوال بقوله صراحة ((أن طرفي النزاع لم يقدما المستندات الكافية للمشروع ، فإن الخبير لم يتمكن من تصفية الحساب)) وأورد أيضاً ( (الخبير لن يعقب على هذه الجزئية بسبب توصل الاطراف الى تسوية بينهما)) فيكون الحكم قد أخذ من تقرير الخبرة عبارات أوردها الخبير من مذكرة المطعون ضدها المقدمة إليه حال تعقيبه عليها ظناً من الحكم أنها رأي الخبرة فيما توصلت إليه ، كما أنه قد تمسك بدفاعه من عدم تنفيذ المطعون ضدها كامل الاعمال وفق الشروط والمواصفات المتفق عليها وبوجود عيوب بالاعمال المنفذة ودلل على ذلك بما قدمه أمام محكمة الاستئناف بجلسة 5/9/2022 من الرسالة المؤرخة 6/5/2021 الصادرة عن المطعون ضدها والتى تقر فيها بوجود عيوب فى الاعمال المنفذة وهو ما لم تقف الخبرة عنه ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها وأن ترد على كل أوجه الدفاع الجوهري التي طرحها عليها الخصم بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى ، فإذا ما التفتت عن هذا الدفاع مع ما قد يكون له من أثر -إن صح- في تغيير وجه الرأي في الدعوى وما قدمه الخصم من مستندات قد يكون لها دلالة في الإثبات في الدعوى دون أن تسعى إلى استبيان الحق فيها ومدى ثبوت أو نفى ما تمسك به الخصم من طلبات وعول في قضائه على عبارات عامة لا تؤدى بمجردها على ما خلص إليه الحكم _ ولا تصلح ردا عليها _ فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وأن مناط اعتماد محكمة الموضوع في قضائها على تقرير خبرة مقدم في دعوى أخرى والأخذ به محمولاً على أسبابه أن تكون تلك الدعوي كانت مرددة بين ذات الخصوم وأن يكون الخبير قد أدلى بقوله في نقاط الخلاف بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعي ومن عدم تنفيذ المطعون ضدها كامل الاعمال وفق الشروط والمواصفات المتفق عليها وبوجود عيوب بالاعمال المنفذة ومن عدم تمكن الخبير من تصفية الحساب بينهما إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه بإلزامه بالمبلغ المقضي به علي ما أورده بمدوناته من أنه (( وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته..... الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع ملف الدعوى رقم 40 لسنة 2022 تعين خبرة والمقامة من المدعى عليه -الطاعن- والذى تأخذ به المحكمة محمولاً على اسبابه بعدما اقتنعت بكفاية ابحاثة وسلامة الاسس التى بُنى عليها والذى انتهى فى نتيجته الى أن المتنازع ضدها (المدعية فى الدعوى الماثلة) -المطعون ضدها- قد أوفت بكافة التزاماتها التعاقدية تجاه المتنازع (المدعى عليه فى الدعوى الماثلة) ، حيث قامت بتسليمه الفيلا موضوع العقد منجزة إنجازاً كاملاً في الميعاد المحدد ووفق أرقى المعايير العالمية المتعارف عليها، وحيث أن المتنازع ضدها قد قدمت للخبرة الموقرة المستندات الدالة على استحقاقها مبلغ (مليونان واربعمائة وواحد وثلاثون الفاً وتسعمائة وستة وتسعون درهما وستون فلساً) على ذمة المتنازع وحيث أن المتنازع لا يجادل في استحقاق المتنازع ضدها المبلغ المشار إليه إلا من خلال مزاعم التأخير والإخلال بالمواصفات والتي فشل في إثباتها الأمر الذى انتهت إليه الخبرة بعدم استحقاق المتنازع لأي مبالغ على ذمة المتنازع ضدها ، وإنشغال ذمة المتنازع بمبلغ مقداره 2,431,499.60 درهماً (مليونان واربعمائة وواحد وثلاثون الفاً وتسعمائة وستة وتسعون درهما وستون فلساً) ولما كانت الاوراق قد خلت مما يفيد قيام المدعى عليه بسداده لتلك المبالغ أو لجزء منها المترصدة فى ذمته الأمر الذى تكون معه الدعوى قد اقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة والحال كذلك بإجابة المدعية الى طلبها وتقضى بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية المبالغ المترصدة فى ذمتها والثابت بتقرير الخبير فى الدعوى رقم 40 لسنة 2022 تعيين خبرة مبلغ مقداره 2,431,499.60 درهماً.....) ) ، وهي أسباب لا تواجه دفاع الطاعن الجوهري الوارد بوجه النعي -أيا كان وجه الرأي فيها- وهو دفاع لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن علي أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه ، وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد ، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 64 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 8 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-08-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 64 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
رحمت الله باختري
مطعون ضده:
بنك أبوظبى الأول (ش.م.ع)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/997 استئناف تجاري
بتاريخ 09-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن البنك المطعون ضده ( بنك أبوظبى الأول ش.م.ع.) أقام الدعوى رقم (749) لسنة 2021 تجاري مصارف جزئي بطلب الحكم بإلزام الطاعن (رحمت الله باختري) بأن يؤدي له مبلغ (8،159،726.5) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، على سند من أنه بموجب ثلاث خطابات عرض تسهيلات، الأول مؤرخ في 2015/10/30 وبموجبه حصل المدعى عليه على قرض تمويل عقاري بمبلغ (3،900،000) درهم على أن يتم سداده على أقساط شهرية على النحو المبين في الخطاب المذكور، والثاني مؤرخ 2015/11/30 حصل المدعى عليه بموجبه على قرض تمويل عقاري بمبلغ (1،413،600) درهم على أن يتم سداده على أقساط شهرية على النحو المبين في خطاب عرض التسهيلات، والثالث مؤرخ في 2015/11/30 وبموجبه حصل المدعى عليه على قرض تمويل عقاري بمبلغ (2،055،000) درهم على أن يتم سداده على أقساط شهرية على النحو المبين في خطاب عرض التسهيلات والذي تضمن شروط وأحكام القرض والمذيل بتوقيع المدعى عليه، وقد تضمنت شروط وأحكام خطابات عرض التسهيلات المذكورة في المادة (1/14) منها أنه ينبغي إنهاء أي عمليات سحب للمبالغ المتبقية من القرض العقاري ويتوجب أداء الرصيد القائم والغير مسدد بمفعول فوري إذا تخلف المقترض عن سداد أي مبلغ مستحق بموجب الاتفاقية واستمر ذلك التخلف لمدة تتجاوز (30) يوماً، ولما كان المدعى عليه لم يقم بسداد الأقساط المستحقة عليه وفقاً للمواعيد المتفق عليها حيث بلغ عدد الاقساط التي توقف عن سدادها في الاتفاقية الأولى (198) قسطاً وفي الاتفاقية الثانية (189) قسطاً وفي الاتفاقية الثالثة (203) قسطاً، ونتيجة لذلك فقد سقطت الآجال وأصبحت المديونية بالكامل مستحقة الأداء فوراً، وقد بلغ إجمالي المديونية المترصدة بذمة المدعى عليه عن التسهيل الأول لصالح البنك المدعي مبلغ (4،355،408) درهماً بتاريخ 7/9/2021، كما بلغ إجمالي المديونية المترصدة بذمة المدعى عليه عن التسهيل الثاني لصالح البنك المدعي مبلغ (1،501،249.5) درهماً بتاريخ 2021/9/7، وبلغ إجمالي المديونية المترصدة بذمة المدعى عليه عن التسهيل الثالث لصالح البنك المدعي مبلغ (2،303،069) درهماً، وذلك على النحو الثابت بكشف حساب كل تسهيل لدى البنك المدعي، وبذلك يكون إجمالي المديونية المترصدة بذمة المدعى عليه لصالح البنك المدعي عن التسهيلات الثلاثة مبلغ (8،159،726,5) درهماً، وقد قام البنك المدعي بمطالبة المدعى عليه بسداد المبالغ المالية المترصدة بذمته إلا أنه امتنع عن السداد دون مسوغ قانوني، لذا فالبنك المدعي يقيم الدعوى.
ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً مصرفياً أودع تقريره، والذي انتهى فيه إلى أن البنك المدعي قد أوفى بالتزاماته تجاه المدعي عليه والمتمثلة في تحويل قيمة القروض الثلاثة الي حساب المدعي عليه وأن الأخير قد أخل بالتزاماته تجاه البنك المدعي والمتمثلة في التأخر في سداد الأقساط المستحقة عن القروض الثلاثة الممنوحة له موضوع التداعي كما هو ثابت بكشوف الحساب المقدمة وبخطاب المدعي عليه وأنه بشأن تصفية الحساب بين طرفي التداعي فإن المبلغ المستحق علي المدعي عليه للبنك المدعي عن القروض الثلاثة حتي تاريخ 26/02/2022 هو (7،000،000) درهم في ضوء خطاب التسوية المقدم من البنك المدعي الي المدعي عليه وانه في حال عدم التزام الأخير بما هو ثابت بخطاب التسوية المذكور والمتمثل في سداده المبلغ المحدد به وقدره (7،000،000) درهم حتي تاريخ 26/02/2022 فإنه يكون المبلغ المستحق علي المدعى عليه قدره (8,159,726.5) درهم حتي تاريخ 28/09/2021 بخلاف ما يستجد من فوائد اتفاقية حتي تاريخ السداد، ثم قضت المحكمة بتاريخ 30 مارس 2022 بإلزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (8,159,726.5) ثمانية ملايين ومائة تسعة وخمسون الفاً وسبعمائة ستة وعشرون درهماً وخمسون فلساً والفائدة القانونية 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 28/10/2021 وحتى السداد التام، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم (997) لسنة 2022 استئناف تجاري.
ومحكمة الاستئناف أعادت المأمورية للخبير وبعد ان أودع تقريره التكميلي قضت المحكمة بتاريخ 9 نوفمبر 2022 ي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى عليه في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 8 يناير 2023، كما أودع البنك المطعون ضده مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق و الإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بإلزامه بالمبلغ المقضي به للبنك المطعون ضده استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، هذا في حين أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتوافر القوة القاهرة في حقه وفقاً للمادة (273) من قانون المعاملات المدنية بسبب جائحة كورونا وطلب من الخبرة تحقيق هذا الدفع، ذلك أن الطاعن تعاقد مع البنك المطعون ضده على الحصول على قرض ولكنه تعذر عليه تنفيذ التزامه بدفع الأقساط في الأوقات المحددة نتيجة لتأثره بجائحة كورونا وهو ما لم يكن يتوقعه بحال من الأحوال، لا سيما وأنه وفق ما هو ثابت من كشف الحساب البنكي المرفق كان منتظماً في السداد حتى عجز عن ذلك بسبب تضرر وضعه المالي بجائحة كورونا، إلا أن الخبير لم يؤد المأمورية وفقاً للحكم التمهيدي الصادر بندبه وتقاعس عن تحقيق طلب الطاعن بشأن توافر حالة القوة القاهرة، فضلاً عن وقوعه في مغالطات فنية بعدم قيامه برصد مبلغ (207،000) درهم ضمن المبالغ المسددة من قبل الطاعن، وادعائه بأن الطاعن قد توقف عن السداد بتاريخ 25 أكتوبر 2018 على خلاف الثابت من الكشف المقدم من الأخير أمام الخبرة والذي يثبت انه ظل يقوم بسداد الأقساط حتى تاريخ 3 فبراير 2020 والذي التفتت غنه الخبرة، وكذلك اعتماد الخبرة لمبلغ (3،000،000) درهم والذي لم تبين مصدره وعلى الرغم من اعتراض الطاعن دون أن توضح الخبرة ماهية تلك المبالغ وهل تتطابق وصفاً ومقداراً مع عقد القرض أم لا، لاسيما وأن الطاعن تمسك أمام الخبرة بخطأ هذه المبالغ وعدم وجود سند لها، وهي التي عللتها الخبرة بأنها فوائد ومصروفات بنكية دون توضيح ماهية تلك المصروفات ونوعها وما إذا كانت تتطابق مع اتفاقية القرض أم لا، فضلاً عن تقاعس الخبرة عن إجابة الطاعن إلى طلبه تكليف البنك بتزويدها بجدول القرض والذي يعد مرآة تفصيلية لحركته وفق الأصول المصرفية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعن سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد التسهيلات المصرفية هو اتفاق بين البنك وعميله يتعهد فيه البنك بأن يضع تحت تصرف عميله مبلغاً من المال موضوع التسهيلات خلال مدة معينة مقابل التزام العميل بأداء المديونية المستحقة عليه والفائدة والعمولة المتفق عليها. وأن منح البنك العميل صاحب الحساب تسهيلات مصرفية وقبول الأخير لهذه التسهيلات باستخدامه لها وسحب مبالغ منها لنفسه أو ايداعها لغيره وفقاً لتعليماته يترتب عليه التزامه بسداد ما قد يسفر عنه الحساب من مديونية للبنك. ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت كشوف الحساب الذي يصدرها البنك لعميله ليست لها حجية قاطعة ملزمة لـه بما دونه البنك فيها دون مناقشة ما يقع فيها من أخطاء في الحساب إلا أنها تصلح من حيث الظاهر كدليل على جدية الادعاء بالمديونية ويتعين على العميل عند المجادلة في صحة ما يرد في هذه الكشوف أن يثبت وجه الخطأ فيها باعتبار أنه يدعي خلاف الأصل. كما أن مفاد نص المادة (273) من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لإعمال نظرية الحوادث الطارئة أو القوة القاهرة التي توقف أو تحدّ من تنفيذ الالتزام ألا يكون تراخي تنفيذ التزام المدين إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعًا إلى خطئه، إذ لا يستفيد في هذه الحالة من تقصيره، كما وأن هذه النظرية لا تقوم أصلاً في نظر المتعاقدين أو بنصوص القانون المنظِّم لها إلا بتوافر الشروط التي يتطلبها القانون في وصف الحادث الطارئ بمعناه العام بأن يكون حادثاً استثنائياً طارئاً وغير مألوف وليس في الوسع توقعه وقت التعاقد كما لا يمكن دفعه بعد وقوعه وأن يثبت أن التراخي في تنفيذ الالتزام كان نتيجة لتلك القوة، وأن تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة وأن تراخي التنفيذ كان بسببها أم لا هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ مستمدةٍ من أصلٍ ثابتٍ في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به، محمولاً علي أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. كما أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاء تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن ((الثابت من أوراق الدعوى ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوي والذي تطمئن له المحكمة وتأخذ به محمولا على أسبابه ان المدعي عليه قد تحصلت علي تسهيلات بنكيه وهي ثلاثة قروض إلا انه لم يسدد له حيث ترصد في ذمته مبلغ المطالبة ومن ثم تقضي المحكمة بالزام المدعي عليه علي النحو المبين بالمنطوق.))، كما أضاف الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب ما أورده بمدوناته من أن (( الثابت من تقرير الخبير التكميلي إن إجمالي قيمة الأقساط التي قام المستأنف بسدادها عن القروض الثلاث محل التداعي والواردة بكشف الحساب الجاري للمستأنف مبلغ 1,401,185.97 درهم حتي تاريخ 25/10/2018 وبتصفية الحساب يترصد في ذمة المستأنف عن القروض الثلاثة مبلغ وقدره 8,631,262.6 درهم وذلك في تاريخ 27/07/2022 وقامت الخبرة في تقرير أول درجة بعرض التسوية موضوع اعتراض المستأنف والتي كانت بمبلغ قدره 7,000,000 درهم لما كانت بمبلغ أقل من المديونية الواردة بكشوف الحساب المقدمة من البنك للخبرة حتي 26/2/2022 والتي كانت مبلغ وقدره 8,159,726.50 درهم فرأت الخبرة إتاحة الفرصة للمستأنف في تنفيذها من عدمه إلا أنه لم يقم بتنفيذ تلك التسوية وقامت الخبرة في تقرير أول درجة بتصفية الحساب بين الطرفين حيث قامت بالاطلاع علي كشوف الحساب البنكية المقدمة ووجدت أنه تم خصم جميع الأقساط التي قام المستأنف بسدادها حتي 25/10/2018 تاريخ أخر قسط قام المستأنف بسداده من إجمالي المديونية المتمثلة في قيمة القروض الثلاث وما يتم احتسابه من فوائد ومصروفات بنكية وأوضحت بتقرير أول درجة أن المترصد وفقا لكشوف الحساب المقدمة حتي 26/2/2022 والتي كانت مبلغ وقدره 8,159,726.50 درهم لتكون نتيجة تصفيه الحساب بعد خصم ما سدده المستأنف من أقساط، وحيث تأخذ المحكمة بتقرير الخبير المنتدب من أن المترصد وفقا لكشوف الحساب المقدمة حتي 26/2/2022 والتي كانت مبلغ وقدره 8,159,726.50 درهم لتكون نتيجة تصفيه الحساب بعد خصم ما سدده المستأنف من أقساط وبأخذ المحكمة بتقرير الخبير فإنها ترد ما ورد عليه من اعتراضات ولا تجيب المحكمة المستأنف إلى طلبه بندب خبير مصرفي لسلامة التقرير، وبالنسبة الى ما ذكره من ان سبب عدم تنفيذ التزامه مرده الى جائحة كورونا فلا تكفي جائحة كورونا بحد ذاتها الى العذر بعدم تنفيذ الالتزام إذ يجب ان يقدم مدعي ذلك البينة من ان الجائحة أثرت فعلا على تنفيذ الالتزام، ولما لم يفعل المستأنف ذلك فتلتفت المحكمة عما أثاره المستأنف، وحيث توصلت المحكمة الابتدائية الى ذات النتيجة التي توصل اليها الخبير بخصوص المبلغ المترصد بذمة المستأنف فالمحكمة تؤيدها فيما توصلت اليه ويكون الاستئناف على غير سند وتقضي المحكمة وتأسيسا على ما تقدم ولأسباب الحكم الابتدائي وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.