الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 نوفمبر 2023

الطعن 1257 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1257 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي 
مطعون ضده:
نيكولا ميشيل شوتروبس
بن حيدر محاماه واستشارات قانونية ويمثلها المحامي / عيسي بن حيدر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/388 استئناف قرار نزاع
بتاريخ 06-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بغرفة المشورة السيد القاضي المقرر/ نبيل عمران وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت أمام مركز التسوية الودية للمنازعات النزاع رقم 4577 لسنة 2022 نزاع محدد القيمة ضد المطعون ضده الثاني "المتنازع ضده" بموجب صحيفة قيدت لدى المركز إلكترونيًا بتاريخ 27 سبتمبر 2022 بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 400?367 درهم قيمة المبلغ المسلم إليه كأتعاب عن مباشرة القضايا الخاصة بزوجها والذي تحصل عليه دون قيامه بتنفيذ أي عمل من الأعمال المتفق عليها، والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. وشرحًا لنزاعها قالت إنها أوكلت إليه أمر الدفاع عن زوجها وتمثيله في القضيتين رقم 45491 لسنة 2019 جزاء دبي، 820 لسنة 2020 جزاء دبي مقابل أتعاب بمبلغ 400?367 درهم ثابت استلامه بسند القبض رقم 12356 الصادر منه المتنازع ضده بتاريخ 13 سبتمبر 2019، إلا أنه لم يقم بأي عمل من الأعمال التي كانت موكلة إليه ولم يقدم من المستندات والأدلة ما يفيد اتخاذه لأي إجراء أو عمل لصالح زوجها ، فضلًا عن ارتكابه مخالفة إدارية بعدم تحرير اتفاقية أتعاب معها. وبتاريخ أول نوفمبر 2022 قررت المحكمة إلزام المتنازع ضده أن يؤدي للمتنازعة مبلغ 400?367 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة في 29 سبتمبر 2022 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا القرار بالاستئناف رقم 388 لسنة 2023 استئناف قرار نزاع. وبتاريخ 6 إبريل 2023 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بشأن المبلغ المقضي به إلى إلزام المستأنفة "المطعون ضدها الثانية" برد مبلغ 400?357 درهم إلى المستأنف ضدها. طعن النائب العام لإمارة دبي في هذا الحكم بطريق التمييز لمصلحة القانون بصحيفة موقعة منه أودعت إلكترونيًا بتاريخ 24 أغسطس 2023 طلب فيها نقض الحكم، والحكم مجددًا بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك المطعون ضده الأول الطريق الذي رسمه القانون.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعَى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن المطالبة موضوع النزاع في حقيقتها هي مطالبة بتقدير أتعاب المحاماة دون وجود عقد مكتوب بالاتفاق على الأتعاب، فتنطبق عليها أحكام قانون المحاماة رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة، وقانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 كونها حصلت في ظله، والأصل قانونًا أن المشرع رسم طريقًا للمطالبة بتقدير تلك الأتعاب في حال عدم وجود عقد مكتوب بالاتفاق عليها هو المقرر في المادة 29 من قانون المحاماة عن طريق تقديم طلب أمر على عريضة يقدم سواء من المحامي أو من الموكل للمحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف. وإذ كانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها الماثلة بصحيفة أمام مركز التسوية الودية للمنازعات بالمحكمة الابتدائية وفقًا لطريق التقاضي العادي فإنها لا تكون قد التزمت الطريق الذي رسمه القانون، مع أن إجراءات التقاضي من النظام العام فكان على الحكم المطعون فيه أن يقضي من تلقاء نفسه بعدم قبول الدعوى، إلا أنه ساير الحكم الابتدائي وقضى في الموضوع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 على أنه " 1- للنائب العام أن يطعن بطريق النقض أو التمييز من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال، مرفقًا به أسباب الطعن، وذلك في الأحكام الانتهائية أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية: أ- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. ب- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنًا فيها قُضي بعدم قبوله. 2- يرفع النائب العام الطعن بصحيفه يوقعها خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة للخصوم، ويفيد هذا الطعن الخصوم. " ، مؤداه أنه يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في الأحكام الانتهائية أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وذلك متى كانت تلك الأحكام لا يُجيز القانون للخصوم الطعن فيها أو فات عليهم ميعاد الطعن أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنًا فيها قُضي بعدم قبوله، على أن يستفيد الخصوم من ذلك الطعن المرفوع من النائب العام. والأحكام الانتهائية في مقصود هذه المادة هي الأحكام التي أصبحت نهائية وحازت قوة الأمر المقضي سواء لعدم جواز الطعن فيها طبقًا للقانون من قِبل الخصم في الدعوى أو بسبب فوات ميعاد الطعن عليها، وقد استهدف المشرع بنظام الطعن من النائب العام مصلحة عُليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 29 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة -والمقابلة للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 المعمول به اعتبارًا من 2 يناير 2023- على أن " يتقاضى المحامي أتعابه وفقًا للعقد المحرر بينه وبين موكله ومع ذلك يجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص بناءً على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة إلى ما تتطلبه القضية من جُهد وإلى ما عاد على الموكل من نفع . ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل. فإذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الأتعاب أو كان الاتفاق المكتوب باطلًا قدرت المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف وبناءً على طلب المحامي أو الموكل أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد إلى الموكل . ولكل من المحامي والموكل حق التظلم من أمر التقدير خلال الخمسة عشر يومًا التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الأمر . وينظر التظلم على وجه الاستعجال . أما إذا كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل آخر وليس عن قضية نظرتها المحكمة فلكل من المحامي والموكل أن يرفع دعوى عادية لتقديرها تتبع فيها قواعد قانون الإجراءات المدنية "، مؤداه -وعلى ما انتهى إليه قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الصادر بجلسة 18 مايو 2022 في القضية رقم 2 لسنة 2022 الهيئة العامة- وجوب سلوك الطريق الذي رسمه المشرع طبقًا للقواعد العامة في شأن الأوامر على العرائض المنصوص عليها قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية عن طريق تقديم طلب "عريضة" إلى المحكمة التي تنظر الدعوى بين الموكل وخصمه فيها، على أن يصدر القاضي أو رئيس الدائرة أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر بتقدير أتعاب المحامي بما يناسب الجُهد الذي بذله والنفع الذي عاد على موكله، ويتم التظلم من هذا الأمر أمام المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر. والمقصود بالمحكمة التي تنظر القضية عند الخلاف بين المحامي وموكله على الأتعاب، هي المحكمة التي نظرت الدعوى أو التظلم أو الإشكال في التنفيذ أو الطعن وفصلت فيه، والمطلوب تقدير الأتعاب عن الجُهد المبذول فيه، سواء كانت محكمة أول درجة أو الاستئناف أو التمييز أو المحكمة التي نظرت الالتماس بحسب الأحوال، إذ إنها المحكمة الأقدر بتقدير الأتعاب وفقًا لما بذله المحامي من جُهد أمامها وما عاد على الموكل من نفع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يقض بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، باعتبار أن إجراءات التقاضي من النظام العام وأنه إذا رسم القانون طريقًا معينًا لرفع الدعوى فلابد من اتباعه، وإنما قضى بتعديل الحكم الابتدائي الذي قضى في موضوع الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولِما تقدم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه. وقضت في موضوع الاستئناف رقم 388 لسنة 2023 استئناف قرار نزاع لسنة 2023 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

الطعن 1265 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1265 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
تشيكيتا لتجارة الخضار والفواكه ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
سيترس جاردن لتجارة الخضار والفواكة ذ.م.م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1160 استئناف تجاري
بتاريخ 02-08-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (تشيكيتا لتجارة الخضار والفواكه ش.ذ.م.م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1122لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدها (سيترس جاردن لتجارة الخضار والفواكه ذ.م.م.) ثم طلبت ادخال (سليم محمد عرابي) خصماً في الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها والخصم المدخل بأداء مبلغ ( 1,180,443.95) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق والمصروفات، على سند من أنه بموجب أومر شراء صادره عن المدعى عليها قد وردت لها خضر وفواكه وترصد لها بذمة المدعى عليها المبلغ المطالب به الذى أقر بصحته الخصم المدخل شقيق مالك المدعى عليها بيد أنها قد فشلت في السداد مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قدمت المدعى عليها دعوى متقابلة ضد المدعية أصلياً بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها تقابلاً بأداء مبلغ (47,073,23) درهماً و الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، على سند من أن الخبير المنتدب فى الدعوى قد أثبت سداد المبلغ المطالب به للمدعى عليها تقابلاً بالزيادة عن مستحقاتها بذمة المدعية تقابلاً مما حدا بها لإقامة الدعوى المتقابلة.
بجلسة 22-5 -2023م قضت المحكمة:
أولا: بعدم قبول طلب إدخال (سليم محمد عرابي) خصما في الدعوى شكلاً.
ثانيا: بقبول الدعوي المتقابلة شكلا .
ثالثا: في موضوع الدعويين الأصلية والمتقابلة؛ بإلزام المدعي عليها تقابلا (تشيكيتا لتجارة الخضار والفواكه ش.ذ.م.م) بأن تؤدي للمدعية تقابلا (سيترس جاردن لتجارة الخضار والفواكه ذ.م.م.) مبلغ (47,073,23) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 05-10-2022 م ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت كل مدعيه بمصروفات دعواها.
استأنفت المدعية أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 1160 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 2-8 -2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية أصلياً (تشيكيتا لتجارة الخضار والفواكه ش.ذ.م.م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 28- 8 -2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضده مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى المتقابلة بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ(47,073,23) درهماً أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم طعنها بتزوير النظام المحاسبي الإلكتروني للمطعون ضدها الذي اطلع عليه الخبير المنتدب واستخرج منه كشف الحساب المزور الذي اعتمدت عليه المطعون ضدها في دفاعها في الدعويين الأصلية والمتقابلة رغم بيانها لشواهد التزوير وطلب اثباته بندب خبير مختص لتحقيقه مما أضر بدفاعها في الدعويين الأصلية والمتقابلة وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تعتبر دفاتر التجار المنتظمة- خلافاً للأصل العام فى الإثبات الذي يقضى بأن الشخص لا يجوز لـه أن يصطنع دليلاً لنفسه - حجة لصاحبها ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجارى، وأن المعلومات التي تستقى من الحاسب الآلي للتاجر تعتبر بمثابة دفاتر تجارية لها نفس الحجية المقررة للدفاتر التجارية المنتظمة إلا أنها حجية تسقط بالدليل العكسي الذى يقدمه خصمه لبيان عدم صحتها بتقديم ببياناته الواردة بدفاتره التجارية المنتظمة أو بأدلة مقبولة، وأن من المقرر? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تقدير إن كان الطعن بالتزوير منتجا في النزاع من عدمه هو من سلطة محكمة الموضوع متى ما أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة بتزوير بيانات ومعلومات النظام المحاسبي الإلكتروني للمطعون ضدها على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الخبير المنتدب قد أثبت طلبه من وكيل المدعية بمحضر الاجتماع المؤرخ في 26-07-2022 م تقديم كشف حساب حديث مستخرج من النظام الحسابي للشركة المدعية مدعم بالفواتير وأوامر التوريد ، فتقدم وكيل المدعية بالمذكرة المقدمة بتاريخ 02-08-2022 : - تكرر المدعية ما جاء على لسانها سابقاً بأن العلاقة التي كانت ما بين أطراف الدعوى هي علاقة تجارية تحكمها بالمقام الأول الثقة، ونتيجة هذه الثقة فقد جرى التعامل فيما بينهم بصورة ودية دون الحاجة إلى الكتابات والتوقيعات . ونوهت الخبرة إلى أنه كان من الأحرى بالمدعية أن تتبع الأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها دولياً ومحلياً بشأن الدورة المستندية المنتظمة لا أن تعول على حساباتها وعلى انتظام تسجيها للملفات على نظامها الحسابي.. الأمر الذي ترى معه المحكمة أن طعن المستأنفة بالتزوير على النظام المحاسبي الإلكتروني للمستأنف ضدها غير منتج في النزاع.) وكانت المعلومات المنتظمة المستقاه من الحاسب الآلي للتاجر تعتبر - خلافاً للأصل العام فى الإثبات بأن لا يجوز للشخص اصطناع دليلاً لنفسه - بمثابة دفاتر تجارية لها نفس الحجية المقررة للدفاتر التجارية، وكانت المطعون ضدها قد فشلت في تقديم ما يناهض البيانات والمعلومات المستقاه من الحاسب الآلي للمطعون ضدها بتقديم ببياناتها المستقاه من دفاترها التجارية المنتظمة أو بأي أدلة أخرى مقبولة، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير جدية الطعن بالتزوير وما إذا كان منتجاً في الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالوجه الاول من السبب الاول وبالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى الأصلية أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار لالتفاته عما قدمته من مستندات ضربيه بحجة أنها لا تثبت استلام المطعون ضدها للبضائع موضوع الدعوى رغم تقديمها كشوفاتها الضريبية مرفقاً بها الإقرارات الضريبية المقدمة أمام الهيئة الإتحادية للضرائب وقسائم تسديد الضرائب عن كافة الفترات الزمنية السابقة والتي تضمنت المعاملات التجارية مع المطعون ضدها التي يثبت بمراجعتها أن إجمالي التعاملات والفواتير التجارية الصادرة للمطعون ضدها قد بلغت (5,267,932.95) درهماً وهو ذات المبلغ الوارد في كشف حساب الطاعنة المقدم سنداً للدعوى الأصلية الأمر الذي يؤكد صحة الرصيد، كما يثبت بمراجعة الكشوفات التسلسل الزمني والرقمي لكافة الفواتير الصادرة منها للمطعون ضدها وهو ما يتطابق أيضاً مع التسلسل الزمني والرقمي الوارد في كشف الحساب المقدم سنداً للدعوى الأصلية، كما يثبت بمراجعة قسائم التسديدات الضريبية المرفقة أنها قد سددت فعلياً كافة الضرائب المتعلقة بتلك الفواتير، الأمر الذي يثبت بأن تلك الفواتير ومبالغها صحيحة. كما أن تقديم هذه الكشوفات ومرفقاتها الضريبية والتسديدات الخاصة بها أمام الهيئة الاتحادية للضريبة يُثبت بأن كافة تلك التعاملات حقيقية وصحيحة بما يؤكد بأن الكشوفات المقدمة منها للهيئة الاتحادية للضرائب لا يمكن تزييفها أو تحريفها ، ولإهماله إجابة طلبها تكليف المطعون ضدها بتقديم كشوفاتها وإقراراتها الضريبية وما قامت بسداده للهيئة الاتحادية للضرائب للفترة الممتدة من بداية تاريخ تعاملاتها مع الطاعنة ولغاية نهاية شهر فبراير لعام 2022م للتحقق فيما إذا كانت الكشوفات المقدمة منها تطابق ما قدمته أمام الهيئة الاتحادية للضرائب من عدمه، وما إذا كانت قد قامت بالاسترجاع الضريبي للضرائب الواردة في فواتير الطاعنة من عدمه وهو ما سيثبت مدى صحة الكشوفات المقدمة من الطاعنة سنداً للدعوى الأصلية من عدمه، ولعدم أخذه بما جاء بالمستند رقم (7) المتمثل في مراسلات بينها وسليم عرابي بشأن الحسابات بين الطاعنة والمطعون ضدها، ولالتفاته عما شاب الفواتير المقدمة له من المطعون ضدها بحافظة مستنداتها المقدمة بتاريخ 22-9-2022م من تناقض وتلاعب واختلاف مع كشف الحساب المطبوع بما يؤكد أن كشف حساب المطعون ضدها مزيف، وأن نظامها المحاسبي غير منتظم ويحيط به التلاعب بما لا يمكن معه تقرير امتلاكها دفاتر تجارية منتظمة يمكن من خلالها الاعتماد على حساباتها بما كان يتعين معه على الخبير اعتماد وتصديق حسابات الطاعنة لمطابقة ما قدمته من فواتير مع كشف الحساب، ولالتفاته عن المستندات الضريبية المقدمة منها بحجة أنها لا تثبت استلام المطعون ضدها للبضائع بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه لفصل في موضوع الدعوى الأصلية مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن عقد التوريد هو العقد الذي يلتزم فيه التاجر أو الصانع بأن يورد أو يزود رب العمل بصفة دورية متكررة بسلع أو خدمات من انتاجه أو انتاج غيره بمواصفات متفق عليها بين الطرفين بكميات محدده وفي أوقات محدده تسلم لرب العمل أو نائبه في موقع العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك ، وذلك مقابل ثمن أو أجر يدفعه له رب العمل على فترات محدده أو عند انتهاء العقد ، وأن أثاره من حقوق والتزامات تثبت في المعقود عليه وفي بدله بمجرد انعقاده دون توقف على أي شرط آخر ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك وتكون هذه الاثار منجزه طالما لم يقيد العقد بقيد أو شرط أو أجل ، ويكون للمورد البائع أن يطالب المشتري بثمن ما ورده إليه ولا يحق للمشتري أن يتمسك بحبس هذا الثمن بحجة عدم مطابقة بعض ما تم توريده للمواصفات ما لم يثبت العيب المدعى به ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به ومتى رأت ة الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. وأن من المقرر أن استخلاص الوفاء بالالتزامات التعاقدية أو الاخلال في تنفيذها من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى ما أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى الأصلية على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان البين أن المدعية قد أقامت دعواها طلبا للحكم بإلزام المدعي عليها بأداء المترصد بذمتها نتيجة ما قامت بتوريده من مواد وبضاعة لها.... وكانت المحكمة قد انتدبت خبير حسابيا في الدعوي انتهي في تقريره إلى نتيجة مؤداها أن المدعي عليها أصليا (المدعية تقابلا) سددت بالزيادة للمدعية أصليا (المدعى عليها تقابلا) مبلغ وقدره (47,073.23) درهم (رصيد مدين) لصالح المدعى عليها أصلياً مما تستخلص معه المحكمة أن المدعي عليها أصليا (المدعية تقابلا) قد أوفت بالتزامها.....ولما كان الخبير المنتدب في الدعوى قد باشر مأموريته في حدود الحكم الصادر بندبه وأسس بحثه على أسس سليمة وأسباب سائغة تؤدي الي ما انتهي اليه...ومن ثم تأخذ به المحكمة وبالنتيجة التي خلص اليها وتقضي والحال كذلك... برفض الدعوى الأصلية.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده فى أسبابه بقوله (أن البين من تقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة : أن العلاقة بين الطرفين علاقة تجارية تتمثل في توريد المدعية للخضروات والفواكه للشركة المدعى عليها وفق الثابت من كشوف الحسابات المستخرجة من النظام الحسابي للشركتين المدعية والمدعى عليها لا يوجد أوامر توريد، الفواتير المختومة تحمل ختم وتوقيع المدعية فقط. الفواتير خلت مما يفيد استلام المدعى عليها للبضائع أو الإشارة على الفاتورة بالاستلام وتوقيع المستلم عن المدعى عليها باستثناء ال 12 فاتورة الأولى ببداية التعامل. ولا تستطيع الخبرة التصديق على كشف حساب المدعية خاصة في حال إنكار المدعى عليها للمديونية المطالب بها من المدعية وهي مبلغ (1,180,443.95) درهماً وعدم اكتمال الدورة المستندية بين الشركتين وذلك لأنه لم يثبت لدى الخبرة أن المدعى عليها تحصلت على البضائع عن كافة الفواتير المطالب بها من عدمه .... وأن الفواتير المختلف عليها بين الطرفين هي عدد 19 فاتورة بقيمة إجمالية( 1,227,517.20)درهماً ، ولا تستطيع الخبرة البت فيها ، كون الشركتين المدعية والمدعى عليها يفتقران للدورة المستندية الكاملة في التعامل فيما بينهما ولا يوجد لتلك الفواتير أية أذون تسليم أو أوامر شراء ولم يقدم الأطراف ما يفيد استلام تلك البضائع المبينة بالفواتير من الشركة المدعى عليها ورفضت المدعى عليها الاعتراف بتلك الفواتير كونها لا تحمل توقيعات أو أختام المدعى عليها . وكان الحكم الابتدائي قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وعول فيما انتهي اليه في قضائه على تقرير الخبير الذى ندبته لاقتناعها بصحه أسبابه.....، وكانت تلك النتيجة التي عول عليها الحكم المستأنف واستند اليها في قضائه لها أصل ثابت بالأوراق، بما يكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجج المستأنفة وأوجه دفاعها الواردة بوجه النعي ...وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي بنى عليها والتي تحمله ،وكان الاستئناف لم يأت بجديد يؤثر في سلامة حكم محكمة أول درجة،ومن ثم تقضى المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون وكافياً لحمل قضائها ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص وتقرير ما اذ كانت المطعون ضدها كطرف في عقد التوريد قد قصرت في تنفيذ التزاماتها التعاقدية من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف في الدعوى المتقابلة بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (47,073,23) درهماً على سند من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم أن الثابت من التقرير أن الخبير لم يتوصل نهائياً في موضوع الدعوى المتقابلة إلى أحقية المطعون ضدها لأية مبالغ بذمة الطاعنة بل أفاد بأنه لم يصل إلى أية نتيجة تذكر في ذلك وأنه عاجز عن إيجاد الحقيقة، ولإهماله اعتراضاتها الجوهرية على التقرير لعدم اطلاع الخبير بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بالتفاته عما شاب الفواتير المقدمة من المطعون ضدها من تناقض وتلاعب واختلاف مع كشف الحساب المطبوع بما يؤكد أن كشف حساب المطعون ضدها مزيف وأن نظامها المحاسبي غير منتظم ويحيط به التلاعب بما لا يمكن معه تقرير امتلاكها دفاتر تجارية منتظمة يمكن من خلالها الاعتماد على حساباتها ،ولالتفاته عن إقرار المطعون ضدها قبل ندب الخبير في الدعوى ببراءة ذمة الطاعنة من أي مبالغ ماليه مستحقه لها بإقرارها بأن العلاقة بين الطرفين قد انتهت ولا يوجد مبالغ مترتبة لصالح أي طرف في ذمة الطرف الاخر مما أضر بدفاعها في الدعوى المتقابلة وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة(324) من قانون المعاملات المدنية أن من تسلم مبلغاً من النقود غير مستحق له يلتزم بأن يرده الى صاحبه مع ما يكون قد جناه من مكاسب ومنافع بصرف النظر عما إذا كان القابض حسن النية أو سيئها باعتبار أن المنافع أموال مضمونه ، وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى و تقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه فى الدعوى المتقابلة بإلزام الطاعنة بأن ترد للمطعون ضدها مبلغ (47,073,23) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كانت المدعية تقابلا أقامت دعواها بطلب إلزام المدعي عليها تقابلا أن تؤدي لها مبلغ وقدره (47,073,23) درهماً الذى انتهى خبير الدعوى بأنها دفعته بالزيادة عن قيمة البضاعة الموردة اليها ،وكانت المحكمة قد انتدبت خبير حسابيا في الدعوي انتهي في تقريره إلى نتيجة مؤداها أن المدعية تقابلا سددت بالزيادة للمدعى عليها تقابلا مبلغ وقدره( 47,073.23) درهماً ( رصيد مدين) لصالح المدعى عليها أصليا ؛ مما تستخلص معه المحكمة أن ....أن ( المدعى عليها تقابلا ) قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية المقابلة المتمثلة في اقتضاء مبالغ أزيد من المستحق لها في ذمتها الناتجة عن ذلك التوريد؛ ولما كان الخبير المنتدب في الدعوى قد باشر مأموريته في حدود الحكم الصادر بندبه وأسس بحثه علي أسس سليمة وأسباب سائغة تؤدي الي ما انتهي اليه من أن ذمة المدعى عليها تقابلا مشغولة للمدعية تقابلا بمبلغ قدره( 47,073,23 ) درهماً ؛ ومن ثم تأخذ به المحكمة ؛وبالنتيجة التي خلص اليها ؛ وتقضي والحال كذلك بإلزام المدعي عليها تقابلا بأن تؤدي للمدعية تقابلا المبلغ الذي انتهت إليه الخبرة وذلك على ما سيرد بالمنطوق.) وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى انتهائه الى أن الثابت من كشف حساب الطاعنة أن المترصد لها بذمة المطعون ضدها مبلغ ( 1,180,443.95 ) درهماً، وأن الثابت من كشف حساب المطعون ضدها أن المترصد لها بذمة الطاعنة مبلغ (47,073.23) درهماً، وأن سبب الفارق بين كشفي حساب الشركتين أن هناك عدد (19) فاتورة بقيمة إجمالية (1,227,517.20) درهماً غير مدرجة بكشف حساب المطعون ضدها، وكان الخبير قد تترك أمر احتسابها من عدمه لعدالة المحكمة التي لم تعتمدها، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة ، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدي أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص ثبوت قبض الطاعنة من المطعون ضدها المال موضوع الدعوى رغم أنه غير مستحق لها والزامها برده اليها من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 1267 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1267 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي 
مطعون ضده:
محمد عارف حسين للخدمات الفنية والتنظيف ش.ذ.م.م
اروما للمقاولات ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2033 استئناف تجاري
بتاريخ 12-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بغرفة المشورة السيد القاضي المقرر/ نبيل عمران وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 388 لسنة 2022 تجاري جزئي على المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لها مبلغ 10/300?338 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنويًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وبيانًا لذلك قالت إنها تعاقدت معها بموجب أمر شراء على أن تورد لها أعمال الخدمة الفنية من خلال عمالها لتنفيذ الأعمال التي تقوم بها المطعون ضدها الثانية للغير، وأنها نفذت التزاماتها فترصد لها في ذمتها مبلغ المطالبة الذي امتنعت عن سداده فكانت الدعوى. وبتاريخ 30 أغسطس 2022 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها الثانية أن تؤدي لها مبلغ 50/187?43 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2033 لسنة 2023 استئناف تجاري. وبتاريخ 12 إبريل 2023 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى. طعن النائب العام لإمارة دبي في هذا الحكم بطريق التمييز لمصلحة القانون بصحيفة موقعة منه أودعت إلكترونيًا بتاريخ 31 أغسطس 2023 طلب فيها نقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعَى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر لصالح المطعون ضدها الأولى جزئيًا وبرفض الدعوى على الرغم من أنها هي التي استأنفت وحدها الحكم الابتدائي فحقق بذلك نفعاً للمطعون ضدها الثانية من طعنها، في ذات الوقت الذي أضر بها وأدى إلى تسويء مركزها خلافًا لما هو مقرر من أنه لا يُضار طاعن بطعنه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 على أنه " 1- للنائب العام أن يطعن بطريق النقض أو التمييز من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال، مرفقًا به أسباب الطعن، وذلك في الأحكام الانتهائية أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية: أ- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. ب- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنًا فيها قُضي بعدم قبوله. 2- يرفع النائب العام الطعن بصحيفه يوقعها خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة للخصوم، ويفيد هذا الطعن الخصوم. " ، مؤداه أنه يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في الأحكام الانتهائية أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وذلك متى كانت تلك الأحكام لا يُجيز القانون للخصوم الطعن فيها أو فات عليهم ميعاد الطعن أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنًا فيها قُضي بعدم قبوله، على أن يستفيد الخصوم من ذلك الطعن المرفوع من النائب العام. والأحكام الانتهائية في مقصود هذه المادة هي الأحكام التي أصبحت نهائية وحازت قوة الأمر المقضي سواء لعدم جواز الطعن فيها طبقًا للقانون من قِبل الخصم في الدعوى أو بسبب فوات ميعاد الطعن عليها، وقد استهدف المشرع بنظام الطعن من النائب العام مصلحة عُليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها. لما كان ذلك، وكان من الأصول المقررة وفق ما تقضي به المادة 151(2) من قانون الإجراءات المدنية أن الطاعن لا يضار بطعنه، وأن المستأنف لا يضار باستئنافه، وهي قاعدة أصولية من أسس التنظيم القضائي الأساسية والمتعلقة بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها، وتستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن بطريق التمييز أو بطريق الاستئناف تسويء مركز الطاعن أو المستأنف أو إثقال الأعباء عليه أو زيادة التزاماته، بل هي تعلو على حجية الأحكام، وعلى ما تقضي به القواعد المتعلقة بالنظام العام، مما مُفاده أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضي في الاستئناف المرفوع إليها من المدعي وحده عن الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة أو الذي قضى برفض بعض طلباته وإجابته لبعض طلباته الأخرى، بما يترتب عليه الإضرار به بتسويء مركزه أو إثقال الأعباء عليه، سواء بما يرد في منطوق حكمها أو في أسبابه، فلا تعمد إلى وضعه في مركز قانوني جديد ضار به خلافًا للمـركز الثابت له بالحكم الابتدائي المستأنف؛ لأنه لا يسوغ أن ينقلب تظلم المرء وبالًا عليه . وكان الثابت من الحكم الابتدائي أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى طالبة الحكم لها بمبلغ 10/300?338 درهم والفائدة القانونية، فقضى الحكم الابتدائي بإلزام المطعون ضدها الثانية أن تؤدي لها مبلغ 50/187?43 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وهو قضاء لصالح المطعون ضدها الأولى التي استأنفت وحدها هذا الحكم طالبة القضاء لها بجميع طلباتها الواردة بصحيفة الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ عرض تلقائياً للعلاقة موضوع الدعوى وكيفها بأنها عقد وساطة لتوريد عمالة من جانب المدعية المستأنفة لصالح المستأنف ضدها المطعون ضدها الثانية -التي قبلت الحكم ولم تستأنفه- دون أن يكون مرخصًا للمستأنفة في ذلك وبما يخالف النظام العام، ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، فإنه يكون قد أساء للطاعن ة وأضرها بطعنه ا مع أنها بوصفه ا مستأنف ة إذا لم ت ستفد من استئنافه ا فلا يجوز أن ت ضار به ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد.

الطعن 1268 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 17 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1268 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
السندس للعقارات ش ذ م م
مطعون ضده:
مقاولات الأنظمة التنفيذية الحديثة ـــــ مسك ـــ (ش.ذ.م.م)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2069 استئناف تجاري
بتاريخ 28-08-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (السندس للعقارات ش ذ م م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم627 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدها (مقاولات الأنظمة التنفيذية الحديثة ـــــ مسك ذ م م) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي اليها مبلغ (857,851.50) درهماً والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، على سند من أنه بتاريخ 6-7-2015م أبرمت مع المدعى عليها عقد مقاوله كلفتها بموجبه بتنفيذ وإنجاز واصلاح وصيانة المشروع القائم على قطعة الأرض رقم RB-56 بيد أن المدعى عليها قد فشلت فى الوفاء بالتزاماتها وانجاز أعمال المقاولة فى المشروع في الموعد المضروب في العقد وتركت الموقع ،حيث تم فسخ العقد واستلامت المدعية المشروع بتاريخ 14-6-2021م دون استكمال ، وأنها قد استكملت أعمال المقاولة فى المشروع بما قيمته مبلغ (857,851.50) درهماً. وأن الحساب الختامي للمشروع الصادر بتاريخ 25-1-2022م من المهندس برقم مرجع : ART-2014-25/HM/ah/CN-51 يظهر أن المدعى عليها مدينة لها بمبلغ (1,356,183.65) درهماً مما حدا بها لإقامة الدعوى.
حيث قدمت المدعية لائحة بتعديل طلباتها في الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي اليها مبلغ (857,851.50) درهم ومبلغ (25,167,215) درهماً على سبيل التعويض وغرامة التأخير والمصرفات.
بتاريخ 28-3-2022 م قرر القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى إحالة الدعوى للقاضي المشرف على الدوائر الكلية الذي ندب خبير في الدعوى.
وبتاريخ 11-4-2022 م قرر مكتب إدارة الدعوى إحالة الدعوى للدائرة الكلية لحين ورود التقرير وبعد أن أودع الخبير تقريريه الأصلي والتكميلي قضت المحكمة الكلية بجلسة 15-8-2022م بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (1,260,721.74) درهماً والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم2069 لسنة 2022م تجارى.
واستأنفته المدعية بالاستئناف رقم2070 لسنة 2022م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً وقضت بجلسة 5-12-2022م بإلغاء الحكم المستأنف واحالة الدعوى للمحكمة التجارية الكلية للاختصاص بنظرها.
طعنت المدعية (السندس للعقارات ش ذ م م) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1648 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 21-2-2023م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف واحالة الدعوى للمحكمة التجارية الكلية لنظرها للاختصاص رغم أن الثابت بالأوراق أن المحكمة الكلية هي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المستأنف ينطوي على مخالفة للثابت بالأوراق بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
بعد النقض والإحالة أعادت المحكمة الدعوى للخبير المنتدب وبعد أن أودع تقريره التكميلي الثاني قضت بجلسة28-8-2023م بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الطعن 1147 لسنة 2023م تجاري.
طعنت المدعية (السندس للعقارات ش ذ م م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 30-8-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الطعن 1147 لسنة 2023م تجاري دون الالتزام بما قضى به الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 1648 لسنة 2022م تجارى بجلسة 21-2-2023م والذي قضى بنقض الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة المطعون فى حكمها بجلسة 5-12-2022م وإحالة الدعوى اليها لتقضى في الموضوع بما كان يستوجب عليها الالتزام بقضاء الحكم الناقض والفصل فى الموضوع وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص فى المادة (186) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م على أنه (إذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية فإنها تتصدى للفصل فيه ولها استيفاء الإجراءات اللازمة، أما في غير هذه الأحوال فتقضي المحكمة بنقض الحكم كله أو بعضه وتحيل الدعوى إلى المحكمة التـي أصدرت الحكم المطعون فيه ما لم تر المحكمة نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضى فيها من جديد، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التـي فصل فيها.) يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المحكمة التي تحال اليها الدعوى بعد نقض الحكم المطعون فيه تلتزم بما قضى به الحكم الناقض في النقاط التي فصل فيها عن قصد وبصر بحيث يكتسب حكمه فيها قوة الأمر المقضي فيه بحيث يمتنع على محكمة الاحالة عند إعادة النظر في الدعوى المساس بهذه الحجية، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض وتستعيد محكمة الإحالة كامل سلطاتها بشأن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 1648 لسنة 2022م تجارى قد قضى بنقض الحكم المطعون وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد وكانت أسبابه لم تتضمن الفصل في أي مسألة بحيث يكتسب حكمه فيها قوة الأمر المقضي فيه بحيث يمتنع على محكمة الاحالة عند إعادة النظر في الدعوى المساس بهذه الحجية، وكان الذى يترتب على النقض والإحالة أن تستعيد محكمة الإحالة كامل سلطاتها بشأن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعود الخصومة و الخصوم إلى وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض، فيكون النعي على الحكم المطعون فيه بعدم الالتزام بالحكم الناقض على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الطعن 1147 لسنة 2023م تجاري دون بيان أسباب الوقف ومبرره وما هي المسألة التي يجب الفصل فيها قبل الفصل في موضوع الدعوى الماثلة ، ولتعويله على زعم المطعون ضدها بأن الدعوى رقم 153 لسنة 2022م تجاري كلي المستأنف حكمها بالاستئناف رقم 1956 لسنة 2022م تجارى تتعلق بموضوع تصفية الحسابات بين الطرفين بخصوص عدد (10) بنايات بينما أن حقيقة الواقع أن موضوعها يتعلق بما تزعمه مبالغ ناتجة عن تنفيذ العقود المبرمة بين الطرفين بخصوص عدد عشر مشاريع منفصلة كل مشروع بعقد مستقل ولا يوجد بينهما أي رابط وفقاً لتقرير الخبير المنتدب فى النزاع رقم 31 لسنة 2021م نزاع تعيين خبرة عقاري. ولإهماله أن مطالباتها في الدعوى الماثلة بالزام المطعون ضدها بأداء قيمة استكمال الأعمال وغرامة التأخير والتعويض جاءت طبقا للعقد والقانون والعرف وأن الحكم بخصمها بالإضافة إلى التعويضات هو الذي يؤثر على الفصل في طلبات المدعية في الدعوى رقم 153 لسنة2022 م تجارى كلى المطعون علي الحكم الصادر فيها بالطعن رقم 1147 لسنة 2023 م تجاري ويما يكون معه أن الفصل في الدعوى الماثلة هو الذي يؤثر على الفصل في دعوى المطعون ضدها المذكورة وليس العكس ، ولالتفاته عن أنها قد أقامت ضد المطعون ضدها عدة دعاوى للمطالبة بحقوقها الناتجة عن كل مشروع بعقد مستقل في دعوى مستقلة قبل تقيد المطعون ضدها الدعوى رقم 153 لسنة 2022 م تجارى كلى التي لا يؤثر الفصل فيها على الفصل في الدعوى الماثلة لاختلاف السبب في الدعويين ،ولإهماله ايراد دفاعها بعدم أحقية المطعون ضدها فيما تطالب به من مال فى دعواها لكونه غير حال الأداء ومضاف إلى أجل وهو مرور سنتين هي فترة المسئولية عن العيوب المتفق عليها في العقد، وبأن مطالبها في الدعوى الماثلة الحكم بإلزام المطعون ضدها بمستحقاتها وغرامة التأخير وأن المطعون ضدها قد أقرت بعد فسخ العقد بأحقية الطاعنة في المطالبة بالحد الأقصى لغرامة التأخير وفق اتفاق الطرفين في محضر الاجتماع المؤرخ 26 ديسمبر 2021م إلا أن المحكمة المطعون فى حكمها لم تورد هذا الدفاع وترد عليه مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة (104) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م على أن (تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى. ) يدل?وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت أن الحكم في موضوعها يتعلق على الفصل في مسألة أخري خارجه عن نطاق اختصاصها يتوقف عليها الحكم فى الدعوى، وأن وقف الدعوى تعليقاً أمر جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جديه المنازعة في هذه المسألة أو عدم جديته وما إذا كان الفصل فيها ضرورياً أو غير ضروري بما لها من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بوقف نظر موضوع الاستئناف تعليقاً على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كـان الثابت من وقائع الدعوى محل النظر أن المدعية تطالب بقيمة الأعمال التي لم تقم المستأنف ضدها بتنفيذها وقامت المستأنفة باستكمالها والتعويض عما فاتها من كسب والتعويض عن الضرر المادي والأدبي نتيجة عدم تنفيذ المستأنف ضدها لهذه الأعمال وغرامات التأخير , وهو ما تنكره الأخيرة مدعية بأن التأخير عائد للمستأنفة، وكان الثابت من النظام الالكتروني لمحاكم دبي أن المستأنف ضدها سبق لها وأن أقامت الدعوى153 لسنة2022م تجاري كلي في مواجهة المستأنفة مطالبة فيها بالحكم لها بالزام المستأنفة بأداء متأخرات استحقاقاتها عن الأعمال التي قامت بتنفيذها , والتي صدر فيها الحكم للمستأنف ضدها بطلباتها , وحيث أن المحكمة ترى أن الفصل في الدعوى المذكورة بحكم بات يتوقف عليه الفصل في الدعوى محل النظر فيما يتعلق بقيمة الأعمال التي قامت باستكمالها للفصل فيما إن كانت المستأنفة تستحق المطالبة محل الدعوى من عدمه , وهو فصل ضروري يتوقف عليه الفصل في الدعوى محل النظر , ولما كانت الدعوى ا المذكورة ما زالت قيد النظر أمام المحاكم ولم يتم الفصل فيها بحكم بات فان المحكمة تقضي بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الطعن رقم 1147 لسنة2023م تجاري المتعلق بالدعوى رقم 153 لسنة2022م تجاري كلي .)وكان هذا القضاء لم يتضمن الفصل في موضوع الدعوى فيكون نعي الطاعنة عليه بشأن عدم ايراد دفاعها بأن أحقية المطعون ضدها فيما تطالب به من مال فى دعواها المذكورة رهين مرور فترة مسئوليتها عن اصلاح العيوب ، وبعدم مناقشة استحقاقها لما تطلب به فى الدعوى الماثلة على ضوء ما قدمته من أدله وبينات غير مقبول لأنه غير منصب على عيب أقام عليه قضاءه ، ويكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير وقف الدعوى تعليقاً حسبما تستبينه بشأن أن الفصل في مسألة أخرى خارجه عن نطاق اختصاصها ضرورياً أو غير ضروري للفصل في موضوع الدعوى المطروحة عليها منعاً لتعارض الاحكام من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون النعي برمته على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث إن الطاعنة سبق لها الطعن في ذات الدعوى بالطعن رقم 1648 لسنة 2022م تجارى فانه لا يستوفى منها رسم ولا تأمين في الطعن الماثل اعمالاً لنص المادة (33) من القانون رقم (21) لسنة2015م بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبى والمادة (181-2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م .
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

       برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 1275 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1275 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
على عبدالرحيم قاسم المرزوقي
مطعون ضده:
محمد عبدالرحيم قاسم  المرزوقي
فاطمه قاسم عبدالرحيم
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1217 استئناف تجاري
بتاريخ 09-08-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (على عبد الرحيم قاسم المرزوقي) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم1268 لسنة 2023م تجارى جزئي ضد المطعون ضده الاول (محمد عبد الرحيم قاسم المرزوقي) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي اليه مبلغ (1,173,960,78) درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وإلزامه بالإدارة المشتركة للعقار المشيدة على "القطعة رقم( 344) رقم البلدية- 466-117 -بمنطقة "فريج المرر " بدبى بواسطة شركة إدارة عقارات يتفق عليها الطرفان والزامه بالمصروفات, على سند من أنه والمدعي عليه أشقاء ويمتلكون و(فاطمة قاسم عبد الرحيم) علي الشيوع -وفقا للثابت بشهادة الملكية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك -قطعة الأرض رقم (344) رقم البلدية- 466-117- بمنطقة "فريج المرر المدعى نسبة 30% المدعى عليه بنسبة 45% (فاطمة قاسم عبد الرحيم) بنسبة 25%، وأن القطعة مشيد عليها بنايه مكونة من أربعة طوابق بكل طابق عدد(50) شقة بالإضافة إلى (50) محل تجاري بما مجموعه عدد (250) وحدة منها عدد (200) وحده عباره شقق و(50) وحده محلات تجاريه، وأن المدعى عليه هو الحائز والقائم على إدارة هذه البناية وأنه منذ عام 2019م ممتنع دون مبرر عن سداد حصة المدعي من الريع الناتج عن تأجير وحدات البناية مما حدا بالمدعي الي اقامة النزاع رقم 468 لسنة2021 م نزاع تعيين خبرة تجاري والذي خلص خبيرة المنتدب الى أنه قد ترصد لصالحه بذمة المدعى عليه مبلغ( 437,993,88) درهماً عن الفترة من 10-11-2021 م وحتى شهر يونيو 2022م مما يكون معه المترصد لصالحة في ذمة المدعى عليه في تاريخ اقامة الدعوى مبلغ (1,173,960,78) درهم امتنع عن سداده رغم المحاولات الودية مما حدا به لإقامة الدعوى.
حيث قدم المطعون ضده الاول- المدعى عليه- (محمد عبد الرحيم قاسم المرزوقي) دعوى متقابلة ضد الطاعن(على عبد الرحيم قاسم المرزوقي) والمطعون ضدها الثانية (فاطمة قاسم عبد الرحيم) بطلب الحكم أصلياً بصحة ونفاذ الاتفاقية المبرمة بتاريخ 5-12-2021م بينه والمدعى عليه الأول تقابلاً بإثبات بيع المدعى عليه تقابلا للمدعى تقابلا حصته في العقار رقم ( 344) رقم البلدية 117-466 فريج المرر البالغة 30% ومخاطبة دائرة الأراضي والاملاك بتعديل سجل الملكية في اسم المدعى تقابلاً, وبالزام المدعى عليه تقابلا بأن يؤدى اليه مما تحصل عليه من ايراد العقارات الثلاثة منذ تاريخ ادارته للعقارات الثلاثة وحتى تاريخ 31-12-2021م وفقا لاتفاقية التسوية المبرمة بين الطرفين، واحتياطياً الحكم بإنهاء حالة الشيوع في العقارات الثلاثة ببيعها بالمزاد العلني وتسليم المدعى تقابلا نصيبه من ثمن البيع ومن ريع العقارات بعد تصفية حساب الايرادات عن الفترة السابقة ،والزام المدعى عليه الاول تقابلا بالمصرفات, على سند من أنه قد أسند الى المدعى عليه الاول تقابلا اداره ثلاثة عقارات الاول العقار رقم (344) بمنطقة فريج المرر والثاني فيلا مشيده على قطعة الارض رقم ( 1084) والثالثة قطعة الارض رقم (202) بمنطقة نايف بيد أن المدعى عليه الأول تقابلاً لم يسلمه نصيبه من الإيرادات، وبتاريخ 5-12-2021م أبرما اتفاقية تسوية اتفقا بموجبها بتوزيع ريع العقارات الثلاثة بين الملاك حتى تاريخ 31-12-2021م، وأن يخصص للمدعى تقابلاً العقار المشيد على قطعة الارض رقم(344) رقم البلدية 117-466 فريج المرر بثمن مقداره (32.000.000) درهم يخصم منه ما تكبده من تكاليف تشيد المبنى وما استلمه المدعى عليه الاول تقابلا من ايرادات عن السنوات 2018 م و2019م وبعض الوحدات عن عام 2020 م ، وأن تخصص الفيلا المشيدة على قطعة الارض رقم (1084) للمدعى عليه الأول تقابلا بثمن مقداره( 3,500,000)درهم وتخصص قطعة الارض رقم (202) بمنطقة نايف للمدعى عليه الاول تقابلاً بثمن مقداره( 5,200,000) درهم على أن يحاسب على الريع عن فترة ادارته السابقة لتاريخ 31-12-2021م مما حدا به لإقامة الدعوى المتقابلة.
حيث ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره طلب المدعى أصلياً - توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه أصلياً فيما يخص ادعاؤه بتحمله تكاليف تشييد بناية فريج المرر وحده وعدم سداد المدعي أصلياً لنصيبه في تلك التكاليف.
حيث وجهت المحكمة اليمين الحاسمة للمدعى عليه أصلياً بالصيغة الأتية " أقسم بالله العظيم أن المدعي لم يقم بسداد نصيبه وقدره 30% في تكاليف بناء وإنشاء البناية الكائنة بفريج المرر المقامة على قطعة الأرض رقم 344 رقم البلدية 466-117 ومساحتها 737.67 متر مربع وأنني تحملت كافة التكاليف وحدي والله على ما أقول شهيد. "
بجلسة 30-3-2023م حلف المدعى عليه أصلياً اليمين الحاسمة بالصيغة المبينة في الحكم.
بجلسة 13- 6-2023م قضت المحكمة:
أولا: في موضوع الدعوى المتقابلة: بصحة ونفاذ الاتفاقية المؤرخة 5-12-2021م وبإلزام المدعي عليه تقابلا بأن يؤدي للمدعي مبلغ (2.733.668) درهم والمصروفات.
ثانيا: برفض الدعوى الاصلية.
استأنف المدعى أصلياً ? المدعى عليه الاول تقابلاً - هذا الحكم بالاستئناف رقم 1217 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 9-8 -2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى أصلياً ? المدعى عليه الاول تقابلاً (على عبد الرحيم قاسم المرزوقي) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 4 - 9 -2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده الاول مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
ولم تقدم المطعون ضدها الثانية مذكره بدفاعها فى الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إنه عن شكل الطعن في مواجهة المطعون ضدها الثانية (فاطمة قاسم عبد الرحيم) فان من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (151) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصما له أمام محكمة الموضوع فلا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة المطروحة في الدعوى، فاذا لم تكن هناك خصومه قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لأحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولا قبل الآخر إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يختصم المطعون ضدها الثانية فى الدعوى الأصلية بما يثبت أنه لم تكن له أي خصومه أو طلبات في مواجهتها فى الدعوي الأصلية، كما أنها غير محكوم عليها معه بالتضامن في الدعوى المتقابلة بما يثبت أنه لم تكن هناك أية خصومه بينهما مطروحة على محكمة الموضوع في الدعويين الأصلية والمتقابلة وأنها ليس محكوم عليها معه بالتضامن في الدعوى المتقابلة ومن ثم فانه لا يقبل منه اختصامها في الطعن متعيناً عدم قبوله في حقها.
حيث استوفى الطعن بالنسبة للمطعون ضده الاول شروط قبوله الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض دعواه الأصلية وفى الدعوى المتقابلة بصحة ونفاذ الاتفاقية المؤرخة 5-12-2021م وبإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ (2.733.668) درهماً أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم اعتراضاته الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بعدم التزامه بمنطوق الحكم التمهيدي الصادر بندبه وحصر أبحاثه ونتائجه على المأمورية المكلف بها، ولتأسيس نتائجه المعيبة على صور مستندات المطعون ضده المجحوده بما يفقدها أي حجية في الاثبات، ولتصديه لمسائل قانونيه تخرج عن اختصاصه الفني بشأن تنفيذ اتفاقية التسوية المزعومة سند الدعوى المتقابلة واحتساب الحقوق بناءً عليها أو بحث طلب المطعون ضده إنهاء حالة الشيوع ببيع العقارات المملوكة على الشيوع في المزاد العلني ،ولرفضه الانتقال إلى بناية فريج المرر كما جاء بالحكم التمهيدي رغم أنه قد أبان له بموجب عدة رسائل عدة أسباب ضرورة الانتقال منها أن هناك وحدات لم يقدم المطعون ضده بياناتها منذ إجراءات الخبرة السابقة في النزاع المرتبط رقم 468 لسنة 2021م تعيين خبره تجارى التي انتقل خبيها المنتدب الى العقار قبل سنة وأنه منذ ذلك التاريخ قد حدثت عدة تغيرات من دخول وخروج مستأجرين سيما وأن المطعون ضده لم يقدم للخبير المنتدب أي عقود عن الفترة اللاحقة لصدور التقرير السابق الصادر في النزاع المذكور ، ولتصديه لبحث موضوع ادعاء المطعون ضده قيامه بإنشاء وتشيد بناية فريج المرر من ماله الخاص رغم أن هذا الموضوع لا يدخل في نطاق المأمورية المكلف بها كون أن الحكم التمهيدي حدد الفترة محاسبة إيجارات العقارات لتكون من العام 2019 م وأن المقصود بأي مصروفات تخصم المصروفات التشغيلية لهذه العقارات والمتعلقة بإيجارها منذ العام 2019م وليس تكاليف الانشاء الذى كان تحت إدارة الطاعن في عامى2016 م و 2017 م ، وأن تأجيرها بدأ من العام 2018 م وحتى العام 2019 م بواسطة المطعون ضده الذى لم يطلب صراحةً في الدعوى المتقابلة الزام الطاعن بسداد نصيبه من تكاليف إنشاء بناية فريج المرر وإنما أورد ذلك كدفاع مرسل بلا بينه أو دليل لمناهضة طلبات الطاعن في الدعوى الأصلية، ولإهماله ومن بعده الحكم المطعون فيه عدم تقديم المطعون ضده ما يثبت تنفيذه لالتزاماته الواردة تفصيلا في اتفاقية التسوية سند الدعوى المتقابلة بما يثبت بأنها لم تدخل حيز التنفيذ بما يجعلها باطله وبطلان ما ترتب عليها من آثار قانونية بما يجعل التقرير المنتدب باطلاً وغير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعويين الأصلية والمتقابلة مما أضر بدفاعه في الدعويين وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص فى المادة (48-3) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م على أنه (عند المنازعة في صحة صور المستندات، تحدد المحكمة أو مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المشرف بحسب الأحوال أقرب جلسة لتقديم أصولها، ولا يعتد بإنكار المستندات المقدمة من الخصم لمجرد أنها صور، ما لم يتمسك من أنكرها بعدم صحتها أو عدم صدورها عمن نسبت له.) يدل ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز للخصم جحد وإنكار كافة الصور الضوئية للمستندات المقدمة في الدعوى بصفة عامة مجملة ولمجرد أنها صور دون أن ينكر ويجحد صراحةً وبصورة جازمة لمستند أو مستندات معينة ويبين مدى أثرها في دفاعه فى الدعوى. وأن النص فى المادة (28-2) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م على أن (من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه أمام القاضي المشرف أو المحكمة بحسب الأحوال، فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.) يدل ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وأن جحد الخصم للصورة الضوئية للمحرر المنسوب إليه يكون غير مقبول إذا ما ناقش موضوع هذا المحرر . وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنصوص المواد(93-94-96-98-) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م أن اليميـــن الحاسمة إنما شرعت لتكون الملاذ لصاحبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التـي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه وهي ملك للخصم وعلى القاضي أن يستجيب لطلب توجيهها متى توافرت شروطها، وأنه متى طلب الخصم توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه فإن ذلك يعد تنازلاً منه عن وسائل الإثبات الأخرى دون حاجه إلى إفصاحه عن هذا التنازل ولا يجوز لمن وجه اليمين الحاسمة أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلفها، وأن الذى يترتب على حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة حسم النزاع فيما انصبت عليه ويقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضي . وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنص المادتين (243-2 و246-1) من قانون المعاملات المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون، وأن من المقرر? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير ما قدم فيها من محررات وعقود بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذي باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير واستخلاص تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد وإثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أيٍّ من طرفي العقد متى أقامت ق ضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى المتقابلة بصحة ونفاذ الاتفاقية المؤرخة 5-12-2021م وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده المبلغ المقضي به على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت بالاتفاق المبرم بين اطراف الخصومة المؤرخ 5-12-2021م أنهم تراضوا فيما بينهم على تصفية الحسابات عن العقارات الموصوفة بالاتفاق العائدة ملكيتها لهم على المشاع حتى تاريخ 31-12-2021م كما نص الاتفاق على تقدير قيمة العقارات وبيع المدعي أصليا حصته في بناية المرر للمدعي تقابلا وبيع المدعي تقابلا لحصته في الفيلا للمدعي أصليا وكان هذا الاتفاق لم يطعن عليه أطراف الخصومة بمطعن ينال منه وممهور بتوقيع المدعيين في الدعوى الاصلية والدعوى المتقابلة ومن ثم فهو صحيحا ولازما وهو قانون المتعاقدين ومن ثم تقضي المحكمة بصحة ونفاذ الاتفاقية المؤرخة 5-12-2021 م وكان البين من تقرير الخبير أنه بتصفية الحسابات بين الأطراف عن إيرادات العقارات الثلاثة ونصيب المدعي عليه تقابلا في بناء بناية المرر تبين أنه يترصد على المدعي عليه تقابلا مبلغ وقدره( 2.733.668)درهماً، وكانت المحكمة تطمئن الى هذه النتيجة لابتنائها على أسس سليمة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن ثم يكون ثبت للمحكمة انشغال ذمة المدعي عليه تقابلا بالمبلغ سالف البيان وتقضي المحكمة بإلزامه بأدائه على نحو ما سيرد بالمنطوق.،....وتكون الدعوى الاصلية برمتها على غير سند من الواقع والقانون تقضي المحكمة برفضها.
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوي ومستنداتها ومن بينها تقرير الخبير المنتدب في الدعوي والذي تأخذ به لابتنائه علي أسس سليمة وأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ....والذي انتهي الي انه من واقع الاجتماع بأطراف الدعوى ومناقشتهم ودراسة المستندات المقدمة منهم ودراسة البيانات الايجارية المقدمة من السادة/دائرة الأراضي والأملاك- دبي، وكذلك من واقع الانتقال الى عقار نايف وفيلا أبوهيل ومعاينتهم وكذلك الرد على تعقيب واعتراضات الأطراف على التقرير المبدئي، نخلص إلى الآتي المدعى أصلياً والمدعى عليه أصلياً شقيقين ويتشاركان حصص بعدد من العقارات ومنها الـثلاثة عقارات محل النزاع الماثل وهي: بناية المرر، بناية نايف، فيلا أبوهيل، والبين أن عقار بناية المرر جاء مشاركة بين الطرفين بالإضافة الى الخصم المدخل (فاطمة قاسم عبد الرحيم) وفقا للحصص الواردة بالجداول عن العقارات الثلاثة وفقاً للموضح تفصيلياً بصلب التقرير ، وتم توقيع اتفاقية تسوية بتاريخ 5-12-2021م بين المدعى أصلياً والمدعى عليه أصليا بشأن العقارات الثلاثة محل النزاع (بناية المرر، بناية نايف، فيلا أبوهيل)، وتم الاتفاق بها على كيفية تخارج كل طرف بالعقارات الثلاثة والبين أن تنفيذ تلك الاتفاقية من عدمه كان محل نزاع وجدل بين الطرفين....وببيان كامل ايرادات العقارات الثالثة محل النزاع وتصفيته مع المصروفات وأخذنا في الحسبان مبالغ الإيرادات التي تحصل عليها كل طرف وكذلك ما سدده كل طرف سواء من مصروفات او تكاليف تخص العقارات الثالثة محل النزاع وتوصلنا الى النتائج التالية: بشأن العقارات محل النزاع: العقار الأول بشأن بناية المرر: يستحق المدعى عليه أصلياً مبلغ( 3,489,579.5) درهم بعد تصفية حسابات بناية المرر عبارة عن مبلغ مترصد بذمة المدعى أصلياً بقيمة( 2,559,048) درهم ومبلغ مترصد بذمة الخصم المدخل بقيمة( 930,531)درهم والعقار الثاني بناية نايف: يستحق المدعى عليه أصلياً مبلغ بقيمة( 248,729 )درهم بذمة المدعى أصلياً ، والعقار الثالث فيلا أبوهيل: يستحق للمدعى أصلياً مبلغ وقدره( 74,109.5) درهم بذمة المدعى عليه أصلياً وفيما يخص تصفية الحساب فيما بين المدعى أصلياً والمدعى عليه أصلياً عن العقارات الثلاثة محل النزاع وذلك عن كامل مدة العقود الواردة ببيان دائرة الاراضي والاملاك بدبي وكذا بالمستندات المقدمة من كلا الطرفين وجميعه مبين بالجداول الموضحة بصلب التقرير وتوصلنا إلى أحقية المدعى عليه أصلياً بمبلغ وقدره( 2,733,668 ) درهم بذمة المدعى أصلياً, وقام الخبير بفحص والرد علي اعتراضات الطرفين وذلك علي أسباب سائغة كافة لحمله, ولا ينال مما تقدم ما طالب به المستأنف من إلزام المستأنف ضده الأول بتقديم ما تحت يده وما في حيازته من مستندات ذات صلة بموضوع الدعوى وخصوصا دفتر الحسابات الخاص بمصاريف وإيرادات بناية فريج المرر, واحالة الاستئناف للتحقيق ليثبت المستأنف بكافة طرق الإثبات ومن بينها البينة والأدلة والقرائن وشهادة الشهود بأن المستأنف كان يشارك في مصاريف وتكاليف التشييد والبناء لبناية فريج المرر عن طريق الخصم من نصيب المستأنف في الإيرادات والإيجارات من عائدات هذه البناية وأن المستأنف ضده الأول لم يتحمل التكاليف لوحده فان ذلك مردود عليه بان الخبير المنتدب في الدعوي قد اثبت سداد المدعى عليه اصلياً (المستأنف ضده الأول) تكاليف انشاء وبناء بناية المرر بمبالغ اجماليها ( 11,679,740) درهم من خلال شركته محمد عبد الرحيم قاسم للتجارة العامة وأن البين من اتفاقية التسوية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 5-12-2021م أن المدعى أصلياً لم يسدد نصيبه من تكاليف البناء, ....وكان المستأنف قد ارتكن الي ذمة المستأنف ضده الأول بأن طلب توجيه اليمين الحاسمة اليه ليحلفها بالصيغة ....وقد قضت محكمة أول درجة بجلسة 30-3-2023م بتوجيه اليمين للمستأنف ضده الأول بالصيغة المذكورة وحضر شخصيا بجلسة 1-5-2023م وحلفها بصيغتها المقررة وبالتالي فقد حسم النزاع بشأنها ويقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضي بما لا يجوز بعدها اثبات تلك الواقعة بوسائل الاثبات الأخرى ويسقط بالحلف حق من وجهها في أي دليل آخر ...., وعليه فان المحكمة تري أن هذا الاستئناف قد أقيم علي غير سند صحيح من الواقع والقانون متعينا رفضه وتأييد الحكم المستأنف.) وكان لا يجوز للطاعن جحد صور المستندات المقدمة سنداً للدعوى المتقابلة بصفة عامة مجملة ولمجرد أنها صور دون أن ينكر ويجحد صراحةً وبصورة جازمة لمستند أو مستندات معينة ويبين مدى أثرها في دفاعه لمناهضة الدعوى. وكان لا يجوز له جحد صورة الاتفاقية سند الدعوى المتقابلة بعد أن ناقش موضوعها، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن ومتفقاً والتفسير الصحيح لعبارات العقد سند الدعوى المتقابلة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها المستندات وتقرير الخبير المنتدب وتفسير المحررات والعقود وبحث تنفيذ الخصوم الالتزامات العقدية المتبادلة في الدعويين الأصلية والمتقابلة واستخلاص ثبوت أو نفي اخلال أي منهم في تنفيذها وهو مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول ومصادرة التأمين.

اَلْمَادَّة (111) : مُهْلَةُ اَلْأَخْطَارِ قَبْل إِنْهَاءِ اَلْعَقْدِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (111)

يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١١١ : يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات " .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو على فرج عبد العال : لا مبرر للتفرقة بين العقد في حالة الخدمة مدة عشر سنوات أو أكثر من عشر سنوات فالمادة تنص على إذا كان العقد لمدة عشر سنوات يخطر خلال شهرين ، وإذا كان أكثر من عشر سنوات ثلاثة أشهر، فما مبرر التفرقة بين عشر وأكثر من عشر ؟ . لذلك أرى أن يكون الإبلاغ برغبته في إنهاء العقد قبل ثلاثة أشهر من إبداء الرغبة . لماذا هذه التفرقة بأن تكون شهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات ؟.

وزير القوى العاملة والهجرة : نحن سيادة الرئيس قدرنا مدة أقل من عشر سنوات أي تبدأ من عام وبذلك تكون المدة أقل ، أما لو زادت المدة على عشر سنوات فندخل في المدد الطويلة .

المقرر : تتناسب مع الخبرة.

رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضو جمال أبو ذكرى لشرح اقتراحه .

السيد العضو جمال الدين أبو ذكرى : شكرًا سيادة الرئيس . وبعد شرح سيادة الوزير أنا موافق على المادة .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، الموافق من حضراتكم على الاقتراح المقدم من السيد العضو على فرج يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١١١ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)

 



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.