الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

الطعن 388 لسنة 5 ق جلسة 26 / 11 / 1960 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 1 ق 28 ص 182

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1960

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي - نائب رئيس المجلس وعضوية السادة سيد إبراهيم الديواني ومصطفى كامل إسماعيل والدكتور ضياء الدين صالح وعبد الفتاح نصار المستشارين.

--------------

(28)

القضية رقم 388 لسنة 5 القضائية

موظف - مهندس - بدل تفرغ 

- القرار الجمهوري الصادر في 13/ 7/ 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين - نصه في الفقرة الثانية من المادة الأولى على منح البدل للمهندسين الموجودين في الخدمة متى عوملوا بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 - المقصود بالمعاملة بأحكام هذا القانون - صدور القانون رقم 154 لسنة 1957 لا يؤثر على الاستفادة من هذا الحكم - مثال.

---------------
يبين من الاطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1950 الصادر بتقرير بدل تخصص للمهندسين وبفتح اعتمادات إضافية في ميزانية السنة المالية 1949/ 1950، أنه نص في المادة الأولى منه على ما يأتي: "يمنح بدل التخصص طبقاً للفئات التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 3 من يوليه سنة 1949 لجميع المهندسين المشتغلين بأعمال هندسية بحتة الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها وهي ما تؤهل للتعيين في الدرجة السادسة أو الحاصلين على لقب مهندس وذلك مع مراعاة الشروط التي فرضها قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 من ديسمبر سنة 1948 بخصوص وقف صرف بدل التفتيش والمكافأة عن ساعات العمل الإضافية والقرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 19 من فبراير سنة 1950 الخاص بزيادة إعانة الغلاء ووجوب خصم هذه الزيادة من بدل التخصص وعلى ألا يجمع بين مرتب التخصص ومرتب التفتيش...." كما نصت الفقرة (ج) من المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية على ما يأتي "ويعد المهندس المساعد مهندساً إذا كان قد اكتسب لقب مهندس بقرار وزاري قبل العمل بهذا القانون وكان عند منحه اللقب موظفاً حكومياً في الدرجة السادسة على الأقل أو إذا مارس مدة عشر سنوات على الأقل بعد تخرجه أعمالاً هندسية يعتبرها وزير الأشغال العمومية بعد أخذ رأي مجلس النقابة كافية لمنحه لقب مهندس" وقد نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية الصادر في 13 من يوليه سنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين على أنه "يمنح بدل تفرغ للمهندسين الحاصلين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة في الميزانية لمهندسين وأن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسي، ومع ذلك يمنح البدل المذكور إلى المهندسين الموجودين حالياً في الخدمة ممن عوملوا بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 ولا تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرة السابقة وذلك بشرط قيامهم بأعمال هندسية بحتة" - ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 154 لسنة 1957 في شأن بدل التفرغ للمهندسين ونص في المادة الثانية منه على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح بدل تفرغ للمهندسين وذلك للطوائف وبالشروط التي ينص عليها القرار" - ثم نص في المادة الثالثة منه على إلغاء القانون رقم 67 لسنة 1950 المشار إليه ولم ينص على أن يكون هذا الإلغاء بأثر رجعي. ويبين من كل ما تقدم أن استحقاق البدل بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 منوط بتوافر شرطين: أولهما - أن يكون المهندس مشتغلاً بأعمال هندسية بحتة، والثاني - أن يكون حاصلاً على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية. وهذا القانون لم يترك لجهة الإدارة سلطة تقديرية تترخص بمقتضاها في منح البدل أو منعه حسبما تراه، بل جعل اختصاصها مقيداً فإذا ما توافرت في الموظف الذي يطالب بهذا البدل الشروط التي يتطلبها القانون فلا مناص لها من النزول على حكمه وصرف هذا البدل إليه، ولا يحول دون ذلك صدور القانون رقم 154 لسنة 1957 السالف الذكر، لأن هذا القانون لا يمس الحقوق المكتسبة في ظل القانون السابق أثناء مدة نفاذه ما دام لم ينص في القانون الجديد على سريانه بأثر رجعي. وبهذه المثابة فإن المهندس الموظف يستحق هذا البدل بعد نفاذ القانون الجديد إذا ما توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المؤرخ 13 من يوليه سنة 1957 بأن كان قائماً بأعمال هندسية بحتة.
فإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعي حاصل على لقب مهندس بقرار من وزير الأشغال في 4 من أغسطس سنة 1954، وأنه يقوم بأعمال مهندس فني منذ التحاقه بإدارة المرور، كما وأن حقه في المعاملة بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 لا جدال فيه ولا يؤثر على ذلك عدم صرف البدل إليه قبل صدور القانون رقم 154 لسنة 1957 كما سلف إيضاحه، وقد سبق أن طالب به في سنة 1956؛ ومن البدل اعتباراً من 4 ومن ثم يتعين الحكم باستحقاقه لهذا أغسطس سنة 1954 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 والقانون رقم 154 لسنة 1957.


إجراءات الطعن

في يوم 28 من فبراير سنة 1959 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية بجلسة 30 من ديسمبر سنة 1958 في القضية رقم 94 لسنة 5 القضائية المرفوعة من السيد/ محمد حسانين إبراهيم بشندي ضد وزارة الداخلية والقاضي "برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات" - وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب الواردة في عريضة طعنه - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المدعي في الحصول على بدل التخصص اعتباراً من 4 من أغسطس سنة 1954 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 بتقرير بدل تخصص للمهندسين ولأحكام القانون رقم 154 لسنة 1957 في شأن بدل التفرغ للمهندسين - وقد أعلن الطعن للحكومة في 17 من مايو سنة 1959 وللمدعي في 24 منه وعين لنظره جلسة 22 من مايو سنة 1960 أمام هيئة فحص الطعون وأحيل للمرافعة لجلسة 22 من أكتوبر سنة 1960 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات وأرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام هذه الدعوى بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية في 22 من يناير سنة 1958 طلب فيها الحكم باستحقاقه صرف بدل التخصص المقرر للمهندسين بموجب القانون رقم 67 لسنة 1950، اعتباراً من 23 من فبراير سنة 1954. وقال شرحاً لدعواه إنه حصل على دبلوم الفنون والصناعات قسم الهندسية الميكانيكية فرع السيارات في عام 1941 والتحق بخدمة الحكومة بوظيفة ملاحظ باليومية بمشروعات وسط الدلتا اعتباراً من 19 من يوليه سنة 1943 ثم نقل لوظيفة من الدرجة الثامنة باعتمادات الأعمال الجديدة بمصلحة الري اعتباراً من أول مايو سنة 1944 وسويت حالته بالتطبيق لقواعد الإنصاف فاعتبر في الدرجة السابعة الشخصية من بدء التعيين. وبتاريخ 23 من فبراير سنة 1954 نقل مهندساً بإدارة المرور بوزارة الداخلية، ولما صدر قانون المعادلات الدراسية سويت حالته باعتباره في الدرجة السابعة الشخصية من بدء التعيين وفي السادسة الشخصية من 19 من يوليه سنة 1941، وفي 4 من أغسطس سنة 1954 حصل على لقب مهندس طبقاً للقانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية، وإذ كان معيناً في الدرجة السادسة وحاصلاً على لقب مهندس ويقوم بأعمال هندسية بحتة؛ فمن ثم فإنه يستحق منحه بدل التخصص المقرر للمهندسين بموجب القانون رقم 67 لسنة 1950 والقرار الجمهوري رقم 618 لسنة 1957. ولما طالب الوزارة بمنحه هذا البدل ولم تستجب لطلبه أقام هذه الدعوى. وقد ردت الوزارة على ذلك بأن المدعي نقل إليها في 23 من فبراير سنة 1954 في وظيفة مهندس بإدارة المرور بالدرجة السابعة الشخصية ثم رقي إلى الدرجة السادسة الفنية المتوسطة الشخصية (على درجة ثامنة) اعتباراً من 19 من يوليه سنة 1946 طبقاً لقانون المعادلات الدراسية ومنحته نقابة المهندسين لقب مهندس في أغسطس سنة 1954 ولما طلب منحه بدل التفرغ المقرر للمهندسين، استطلعت رأي ديوان الموظفين في مدى استحقاقه لهذا البدل وذكرت للديوان أنه يقوم بأعمال مهندس فني منذ التحاقه بإدارة المرور، فأجاب الديوان بأن الموضوع لا يزال قيد البحث، ثم صدر بعد ذلك القرار الجمهوري رقم 618 لسنة 1957 بشأن بدل التفرغ للمهندسين، ونص على أن يمنح بدل التفرغ للمهندسين الحاصلين على لقب مهندس طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بإنشاء نقابة المهندسين المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1957 وذلك بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة في الميزانية لمهندسين، كما يمنح البدل للمهندسين الموجودين في الخدمة ممن عوملوا بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 وذلك بشرط قيامهم بأعمال هندسية بحتة، ولما كان المدعي لم يعامل بالقانون رقم 67 لسنة 1950، كما أنه ليس مستوفياً للشروط المنصوص عليها في القرار الجمهوري رقم 618 لسنة 1957 المشار إليه لأن الوظيفة التي يشغلها هي درجة سادسة شخصية على درجة ثامنة مخصصة لمستخدم فني فإنه لا يستحق بدل التفرغ. وبجلسة 30 من ديسمبر سنة 1958 حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات. وأقامت قضاءها على أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المنفذ للقرار رقم 618 لسنة 1957 تقضي بأن "يمنح بدل التفرغ للمهندسين الحائزين على لقب مهندس بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة في الميزانية لمهندسين وأن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسي، ومع ذلك يمنح البدل المذكور للمهندسين الموجودين حالياً بالخدمة من عوملوا بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 ولا تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرة السابقة رقم 67 لسنة 1950، كما أنه ليس مستوفياً للشروط المنصوص عليها في القرار رقم 618 لسنة 1957 وقرار رئيس الجمهورية الصادر تنفيذاً له في الجريدة الرسمية في 13 من يوليه سنة 1957 وعمل بهما اعتباراً من أول أغسطس سنة 1957 وقد نصت المادة الثالثة من القانون المذكور على إلغاء القانون رقم 67 لسنة 1950 ونصت المادة الرابعة منه على أن يعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، ومن ثم فقد ألغي العمل بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 من أول أغسطس سنة 1957، ولما كان المدعي لم يعامل طبقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 كما لم تتوافر فيه شروط الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر لأنه لا يشغل درجة من الدرجات المخصصة في الميزانية لمهندسين بل لا تعدو الدرجة التي يشغلها أن تكون شخصية ومخصصة لمستخدم فني؛ ومن ثم فإن دعواه تكون على غير أساس سليم من القانون حقيقة بالرفض.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه يبين من مراجعة القانون رقم 154 لسنة 1957 وقرار رئيس الجمهورية الصادر تنفيذاً له ومذكرته الإيضاحية أن المشرع قد استهدف بالتنظيم الجديد حسم الخلاف الذي دار بين مختلف الجهات في شأن تحديد الشروط الواجب توافرها في المهندسين الذين يستحقون البدل وفقاً لنصوص القانون رقم 67 لسنة 1950 ووضع حلول للصعوبات التي نشأت عن تطبيق قواعد الخصم من البدل والجمع بينه وبين البدلات الأخرى التي تمنح للمهندسين، إلا أنه لا يوجد بأحكام القانون أو القرار المنفذ له ما يدل على أن المشرع قد قصد إلى المساس بالحقوق التي اكتسبها الموظفون في ظل التنظيم السابق، فهو لم ينص على إلغاء القانون رقم 67 لسنة 1950 بأثر رجعي من تاريخ صدوره وإنما نص على إلغائه من تاريخ العمل بالقانون الجديد، وإذا كان القانون رقم 67 لسنة 1950 المشار إليه لم يترك للإدارة سلطة تقديرية تترخص بمقتضاها فتمنح البدل أو تمنعه حسبما يتراءى لها؛ وإنما جعل اختصاصها مقيداً بحيث إذا توافرت في الموظف الشروط المطلوبة فلا مناص لها من النزول على حكم القانون، ومن ثم فإن العمل بالقانون الجديد ليس من شأنه أن يؤثر على حقوق الموظفين التي اكتسبوها في ظل التنظيم السابق مدة سريانه، وهذا يتفق مع القواعد العامة التي تقضي بأنه لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية إلا بقانون ينص فيه على الأثر الرجعي، ويترتب على ذلك أن عبارة "المعاملة بالقانون رقم 67 لسنة 1950، المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر، إنما قصد بها المعاملة القانونية أو استحقاقه المعاملة وفقاً للقانون بصرف النظر عما إذا كان الموظف قد منح البدل فعلاً أو تراخت الإدارة أو امتنعت عن منحه دون سند قانوني، فإذا توافرت في الموظف شروط منح البدل المنصوص عليها في القانون رقم 67 لسنة 1950 قبل العمل بأحكام القانون الجديد، فإنه يستحق منحه هذا البدل من تاريخ توافر هذه الشروط، وإذ توافرت في المدعي شروط منح هذا البدل وفقاً للقانون المذكور لأنه حاصل على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية ويشتغل بأعمال هندسية بحتة، فيستحق منحه هذا البدل، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه متعيناً الطعن فيه.
ومن حيث إن مقطع النزاع في هذه الدعوى هو معرفة ما قصده المشرع بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار الجمهوري الصادر في 13 من يوليه سنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين تنفيذاً للقانون رقم 77 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 سنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية، التي تنص على ما يأتي "ومع ذلك يمنح البدل المذكور إلى المهندسين الموجودين حالياً في الخدمة ممن عوملوا بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 ولا تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرة السابقة وذلك بشرط قيامهم بأعمال هندسية بحتة" وهل قصد المشرع أن يمنح البدل المذكور للمهندسين الذين توافرت فيهم شروط تطبيق القانون رقم 67 سنة 1950 ولو لم يمنحوا البدل فعلاً، أم أنه قصد بهذا النص أن يكون تطبيقه مقصوراً على المهندسين الذين حصلوا فعلاً على بدل التخصص وفقاً لأحكام القانون 67 السالف الذكر.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1950 الصادر بتقرير بدل تخصص للمهندسين ويفتح اعتمادات إضافية في ميزانية السنة المالية 1949/ 1950 أنه نص في المادة الأولى منه على ما يأتي: "يمنح بدل التخصص طبقاً للفئات التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 3 من يوليه سنة 1949 لجميع المهندسين المشتغلين بأعمال هندسية بحتة الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها وهي ما تؤهل للتعيين في الدرجة السادسة، أو الحاصلين على لقب مهندس وذلك مع مراعاة الشروط التي فرضها قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 من ديسمبر سنة 1948 بخصوص وقف صرف بدل التفتيش والمكافأة عن ساعات العمل الإضافية والقرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 19 من فبراير سنة 1950 الخاص بزيادة إعانة الغلاء ووجوب خصم هذه الزيادة من بدل التخصص وعلى ألا يجمع بين مرتب التخصص ومرتب التفتيش..." كما نصت الفقرة (ج) من المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية على ما يأتي: "ويعد المهندس المساعد مهندساً إذا كان قد اكتسب لقب مهندس بقرار وزاري قبل العمل بهذا القانون وكان عند منحه اللقب موظفاً حكومياً في الدرجة السادسة على الأقل أو إذا مارس مدة عشر سنوات على الأقل بعد تخرجه أعمالاً هندسية يعتبرها وزير الأشغال العمومية - بعد أخذ رأي مجلس النقابة - كافية لمنحه لقب مهندس" وقد نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية الصادر في 13 من يوليه سنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين على أنه "يمنح بدل تفرغ للمهندسين الحاصلين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة في الميزانية لمهندسين وأن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسي، ومع ذلك يمنح البدل المذكور للمهندسين الموجودين حالياً في الخدمة ممن عوملوا بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 ولا تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرة السابقة وذلك بشرط قيامهم بأعمال هندسية بحتة" - ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 154 لسنة 1957 في شأن بدل التفرغ للمهندسين ونص في المادة الثانية منه على أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح بدل تفرغ للمهندسين وذلك للطوائف وبالشروط التي ينص عليها القرار - ثم نص في المادة الثالثة منه على إلغاء القانون رقم 67 لسنة 1950 المشار إليه ولم ينص على أن يكون هذا الإلغاء بأثر رجعي. ويبين من كل ما تقدم أن استحقاق البدل بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 منوط بتوافر شرطين: أولهما - أن يكون المهندس مشتغلاً بأعمال هندسية بحتة، والثاني - أن يكون حاصلاً على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية. وهذا القانون لم يترك لجهة الإدارة سلطة تقديرية تترخص بمقتضاها في منح البدل أو منعه حسبما تراه، بل جعل اختصاصها مقيداً فإذا ما توافرت في الموظف الذي يطالب بهذا البدل الشروط التي يتطلبها القانون فلا مناص لها من النزول على حكمه وصرف هذا البدل إليه، ولا يحول دون ذلك صدور القانون رقم 154 لسنة 1957 السالف الذكر، لأن هذا القانون لا يمس الحقوق المكتسبة في ظل القانون السابق أثناء مدة نفاذه ما دام لم ينص في القانون الجديد على سريانه بأثر رجعي. وبهذه المثابة فإن المهندس الموظف يستحق هذا البدل بعد نفاذ القانون الجديد إذا ما توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المؤرخ 13 من يوليه سنة 1957 بأن كان قائماً بأعمال هندسية بحتة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي حاصل على لقب مهندس بقرار من وزير الأشغال في 4 من أغسطس سنة 1954 وأنه يقوم بأعمال مهندس فني منذ التحاقه بإدارة المرور كما وأن حقه في المعاملة بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 لا جدال فيه. ولا يؤثر على ذلك عدم صرف البدل إليه قبل صدور القانون رقم 154 لسنة 1957 كما سلف إيضاحه. وقد سبق أن طالب به في سنة 1956، فمن ثم يتعين الحكم باستحقاقه لهذا البدل اعتباراً من 4 من أغسطس سنة 1954 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 والقانون رقم 154 لسنة 1957، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين القضاء بإلغائه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وباستحقاق المدعي لبدل التخصص اعتباراً من 4 من أغسطس سنة 1954، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الحكومة بالمصروفات.

الطعن 92 لسنة 34 ق جلسة 24 /4 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 122 ص 837

جلسة 24 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

---------------

(122)
الطعن رقم 92 لسنة 34 القضائية

(أ) استئناف. "رفع الاستئناف".
الاستئناف. اعتباره مرفوعاً من تاريخ تقديم عريضته إلى قلم المحضرين. المادتان 77 و402 مرافعات.
(ب) استئناف. "ميعاد الاستئناف". عمل. "الدعاوى الناشئة عن عقد العمل". "ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فيها".
دعاوى التعويض عن الفصل بلا مبرر التي لا ترفع بالتزام الأوضاع المنصوص عليها في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959. استئنافها. ميعاده. ستون يوماً.
(ج) تعويض. "تقدير التعويض". ضرر. "عناصره". محكمة الموضوع. "سلطتها في تعيين العناصر المكونة للضرر". محكمة النقض.
العناصر المكونة للضرر. دخولها في حساب التعويض. تعيينها. من المسائل التي تهيمن عليها محكمة النقض.

----------------
1 - طبقاً للمادتين 77 و402 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 يعتبر الاستئناف مرفوعاً من تاريخ تقديم عريضته إلى قلم المحضرين.
2 - ميعاد الاستئناف في دعاوى التعويض عن الفصل من العمل بلا مبرر التي لم تلتزم فيها الأوضاع المنصوص عليها في المادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 1959 هو - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ستون يوماً (1).
3 - تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض هي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شاكر قلدس وشفيق حبشي ووديع نجيب شاهين ولبيب نصر موسى المطعون - عليهم الأربعة الأول - أقاموا الدعوى رقم 1111 سنة 1961 عمال القاهرة الابتدائية طلبوا فيها الحكم لكل منهم على التوالي بالمبالغ الآتية 1000 ج و850 و750 ج و400 ج تعويضاً عن فصلهم دون مبرر من خدمة الشركة المدعى عليها مع المصروفات والأتعاب والنفاذ، وقالوا شرحاً لدعواهم إنهم التحقوا بخدمة الشركة في قسم الخدمات الأرضية الخاص بطائراتها في مطار القاهرة الدولي وأنهم ظلوا في خدمة الشركة مدة طويلة تزيد عن العشر سنوات بالنسبة لبعضهم إلى أن فوجئوا بالفصل من العمل في إبريل سنة 1960 دون مبرر، كما أقام فتحي عياد غبريال المطعون عليه الخامس. الدعوى 1225 سنة 1961 عمال القاهرة الابتدائية طلب فيها الحكم بإلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ 700 ج تعويضاً عن فصله دون مبرر قائلاً إنه التحق بخدمة الشركة في القسم الأرضي بمطار القاهرة الدولي وأنه فوجئ بالفصل من العمل دون مبرر يقتضيه، وقررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد، وبتاريخ 27/ 5/ 1963 حكمت المحكمة في الدعوى 1111 سنة 1961 بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع لكل من المدعيين الأول والثاني مبلغ 300 ج وللمدعي الثالث مبلغ 250 ج وللمدعي الرابع مبلغ 100 ج مع المصروفات المناسبة لما قضي به بالنسبة لكل منهم، وفي الدعوى 1225 لسنة 1961 بإلزام الشركة بأن تدفع للمدعي فيها مبلغ 250 ج والمصروفات المناسبة وأعفت المدعين في الدعويين من باقي المصروفات وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات واستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعويين وقيد الاستئناف برقم 1243 سنة 8 قضائية، وبتاريخ 8 يناير سنة 1964 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بالنسبة للاستئناف المرفوع ضد فتحي عياد غبريال في الدعوى رقم 1225 سنة 1961 بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد (ثانياً) بالنسبة للاستئناف المرفوع ضد باقي المستأنف عليهم في الدعوى رقم 1111 سنة 1961 بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً. (ثالثاً) إلزام المستأنفة بالمصروفات الاستئنافية وبخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، وطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهم الأربعة الأول رفض الطعن ولم يحضر المطعون عليه الخامس ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في سبب الطعن في القسم الأول من التقرير أن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على أن ميعاد الاستئناف يحتسب من تاريخ صدور الحكم المستأنف إلى تاريخ إعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف وهو منه خطأ في تطبيق القانون لأن القانون رقم 100 لسنة 1962 وإن كان قد حدد بداية مدة الاستئناف وجعلها من تاريخ النطق بالحكم الابتدائي إلا أنه اعتبر الاستئناف قائماً من تاريخ تقديم عريضته لقلم المحضرين بعد أداء الرسم المقرر قانوناً، وهي قاعدة حتمها المشرع في المادتين 77 و402 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون المذكور ويجب تطبيقها في استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى العمال إذ أن المادة 75 من قانون عقد العمل الموحد لم تخالف هذه القاعدة بل أشارت إلى وجوب تطبيقها ولم تستثن إلا ميعاد الاستئناف في الأحكام الصادرة في الدعاوى التي ترفع بالتزام الإجراءات المقررة في المادة المذكورة فجعلته عشرة أيام أما الدعاوى الأخرى والأحكام الصادرة فيها إنما تستأنف وفق القواعد العامة في مدة ستين يوماً.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه طبقاً للمادتين 77 و402 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 يعتبر الاستئناف مرفوعاً من تاريخ تقديم عريضته إلى قلم المحضرين، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الحكم الابتدائي صدر في 27/ 5/ 1963 وأودعت الطاعنة عريضة استئنافها قلم المحضرين في يوم 5/ 6/ 1963 وكان ميعاد الاستئناف في دعاوى التعويض التي لم تلتزم فيها الأوضاع المنصوص عليها في المادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 1959 هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ستون يوماً مما يترتب عليه اعتبار الاستئناف الماثل قد رفع في الميعاد - إذ كان ذلك وخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الاستئناف غير مقبول شكلاً محتسباً نهاية ميعاد الاستئناف بإعلان عريضة الاستئناف للمستأنف عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة إلى بحث باقي السبب.
وحيث إن حاصل السببين الأول والثاني من القسم الثاني أن الشركة الطاعنة تمسكت في دفاعها في كل مراحل الدعوى بأن المطعون عليهم الأربعة الأول لم ينلهم ضرر من جزاء فصلهم إذ التحق المطعون عليه الأول والثاني بشركة الكرنك قبل انتهاء مدة الإنذار وقبل أن يتركا العمل بالشركة وأن المطعون عليهما الثالث والرابع التحقا بذات الشركة بعد فترة وجيزة من فصلهما وأنهم جميعاً حصلوا من شركة الكرنك على مرتبات تفوق مرتباتهم التي كانوا يتقاضونها وقد اكتفى الحكم المطعون فيه في الرد على هذا الدفاع بقوله "إن المستأنف عليهم قد أصابهم ضرر أدبي ومادي من جراء هذا الفصل يستوجب القضاء لهم بالتعويض المحكوم به ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف بالنسبة لما قضي به للمستأنف عليهم" ولم تبين المحكمة ماهية الضرر الذي أصاب المطعون عليهم من جراء الفصل ولا مقداره ولا مدة الخدمة والعرف الجاري طبقاً لما نصت عليه المادة 74 من القانون رقم 91 لسنة 1959 كما أن ما أورده الحكم لا يعتبر رداً على الدفاع الجوهري الذي تمسكت به الشركة، وفي هذا وذاك ما يجعل الحكم مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض بصورة مجملة دون أن يبين كنه عناصر الضرر فإنه يكون قد عابه البطلان لقصور أسبابه - إذ كان ذلك وكان الثابت أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليهم الأربعة الأول لم ينلهم ضرر من جراء فصلهم وأنهم التحقوا جميعاً بشركة الكرنك بمرتبات تزيد عما كانوا يتقاضونه منها وقد اكتفى الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إليه في الرد على هذا الدفاع بقوله إن فصل المدعين قد وقع عاطلاً عن المبرر مما ترى معه المحكمة تعويضهم عن هذا الفصل مراعية في ذلك أنهم جمعياً التحقوا بالعمل بشركة الكرنك بعد فصلهم من العمل بمدة وجيزة ومدة خدمة كل منهم والضرر الذي نزل به بسبب فصله" وهي أسباب لا تواجه دفاع الشركة وليس فيها بيان لعناصر التعويض المقضى به مما يعيبه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي الأسباب.


(ا) نقض 3/ 4/ 1968 - الطعن رقم 321 لسنة 33 ق - السنة 19 رقم 103 ص 722.

الطعن 490 لسنة 37 ق جلسة 6 / 2 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 27 ص 144

جلسة 6 من فبراير سنة 1973

برئاسة السيد المستشار/ عباس حلمي عبد الجواد، وعضوية السادة المستشارين: عدلي بغدادي ومحمود المصري، ومحمد طايل راشد، ومصطفى الفقي.

---------------

(27)
الطعن رقم 490 لسنة 37 القضائية

(1) دعوى. "الرسم المستحق على الدعوى. بطلان. رسوم. "رسوم قضائية".
عدم ترتيب البطلان على عدم دفع الرسم على الدعوى. علة ذلك. تحصيل الرسوم المستحقة من شأن قلم الكتاب.
(2) إثبات. "البينة. القرائن القضائية" محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
استقلال قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستنباط القرائن القضائية. لا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.
(3) تسجيل. "الأسبقية في التسجيل". عقد. صورية. "الصورية المطلقة".
إعمال الأسبقية في التسجيل. شرطه. ألا يكون أحد العقدين صورياً صورية مطلقة.
(4) حكم. "تسبيب الحكم" محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل" إثبات. صورية.
استناد الخصم إلى قرائن غير قاطعة في تجريح أقوال الشهود التي أخذت بها المحكمة. إغفال الحكم التحدث عن هذه القرائن. لا عيب. مثال في صورية.
(5) استئناف. نطاقه. "دفاع. نقض. أسباب الطعن". "السبب الجديد".
تنازل المستأنف ضمناً عن دفاع أثاره أمام محكمة أول درجة. عودته إليه أمام محكمة النقض. سبب جديد. عدم جواز إبدائه أمامها لأول مرة.

---------------
1 - عدم دفع الرسم المستحق على الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه البطلان لما هو مقرر من أن المخالفة المالية في القيام بعمل لا ينبئ عليه بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان عن هذه المخالفة. وإذ تقضي المادة 13/ 2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم ودون أن يرد بالنص البطلان جزاء على عدم أداء الرسم. فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى أن تحصيل الرسوم المستحقة هو من شأن قلم الكتاب لا يكون معيباً بالبطلان.
3 - لا مجال لإعمال الأسبقية في التسجيل إذا كان أحد العقدين صورياً صورية مطلقة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى أن عقد الطاعنة صوري صورية مطلقة
فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بينه وبين عقد المطعون عليه استناداً إلى أسبقية تسجيل صحيفة دعواها.
4 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد الطاعنة على أقوال الشهود وقرائن الأحوال التي استخلصها من وقائع الدعوى وعناصرها وهي أدلة وقرائن تكفي لمحل النتيجة التي انتهت إليها، فلا على الحكم إن هو لم يتحدث عن الشهادة الصادرة من الجمعية الزراعية - التي قدمتها الطاعنة للتدليل على عدم صحة شهادة الشهود لأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعيب الحكم أنه لم يتحدث عن بعض القرائن التي ساقها الخصم لتجريح شهادة الشهود التي أخذت بها المحكمة بعد أن اطمأنت إليها، ما دامت هذه القرائن غير قاطعة فيما أريد الاستدلال بها عليه، وما دام تقديرها خاضعاً لسلطة محكمة الموضوع.
5 - إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنة قد تنازلت ضمناً في الاستئناف المرفوع منها عن الحكم الابتدائي عن دفاعها الذي سبق أن أثارته أمام محكمة أول درجة بأن عقدها يفضل عقد المطعون عليه لأسبقية تسجيل صحيفة دعواها، فإن هذا الدفاع منها أمام محكمة النقض يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 336 سنة 1965 مدني كلي الجيزة ضد المطعون عليه الأول، وطلبت الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/ 1/ 1963 والمتضمن بيعه لها 20 ط أطياناً زراعية شيوعاً في الأطيان المبينة بالصحيفة وأثناء سير الدعوى تدخل المطعون عليه الثاني فيها طالباً رفضها استناداً إلى أنه اشترى القدر المبيع من البائع نفسه بعقد تاريخه 1/ 2/ 1962، ودفع بصورية عقد الطاعنة، وبتاريخ 5/ 1/ 1966 قضت المحكمة الابتدائية بقبول تدخل المطعون عليه الثاني وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي الصورية المدعي بها - وبعد أن سمعت الشهود وقضت بتاريخ 26/ 10/ 1966 برفض الدعوى - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1463 لسنة 83 ق القاهرة. وبتاريخ 17/ 6/ 1967 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالثالث منها على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك أن محكمة أول درجة قضت بقبول تدخل المطعون عليه الثاني في الدعوى على الرغم من عدم سداده الرسوم المستحقة وفقاً للقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 مما يترتب عليه بطلان الحكم الابتدائي، وأن هذا البطلان يسري أيضاً على الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن عدم دفع الرسم المستحق على الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه البطلان لما هو مقرر من أن المخالفة المالية في القيام بعمل لا ينبني عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان عن هذه المخالفة. وإذ تقضي المادة 13/ 2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم، ودون أن يرد بالنص البطلان جزاء على عدم أداء الرسم، ولما كان الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى أن تحصيل الرسوم المستحقة هو من شأن قلم الكتاب فإنه لا يكون معيباً بالبطلان، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بصورية عقد الطاعنة على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون عليه الثاني وعلى القرائن التي ساقها، هذا في حين أن أقوال هذين الشاهدين لا تؤدي إلى الصورية إذ أنهما شهدا بأنهما لا يعرفان شيئاً عن موقع وحدود القدر المبيع، وعلاوة على ذلك فإن أولهما قد تضارب في أقواله بما لا يمكن معه الاطمئنان إليها إذ أنه بعد أن قرر بأنه كان حاضراً وقت تحرير عقد المطعون عليه الثاني وأنه وقع عليه كشاهد عاد وناقض نفسه في ذلك مقرراً أنه علم بالمبيع من المطعون عليه الأول، كما أن القرائن التي استدل بها الحكم على الصورية هي قرائن فاسدة، لأن قرابة الطاعنة للمطعون عليه الأول وتراخيها في رفع دعواها وتصالحها معه فيها، كل ذلك ليس من شأنه أن يؤدي إلى صورية عقدها، وكذلك افترض الحكم أن المبيع واحد في العقدين مع أنه ليس كذلك وأن ما نسبه الحكم إلى شاهدي المطعون عليه الثاني في هذا الصدد يخالف الثابت في أقوالهما، وتضيف الطاعنة أن محكمة الاستئناف لم تجيبها إلى طلبها التصريح لها باستخراج صورة من حكم محكمة القضاء الإداري الصادر لها بشأن أسبقيتها في التسجيل، قولاً من المحكمة بأنه على فرض صحة صدور هذا الحكم فإن لها أن تقضي بالصورية ولو كان العقد مسجلاً، وترى الطاعنة أن هذا القول مخالف للقانون، ذلك أن مناط المفاضلة بين المشترين في حالة تزاحمهم هو السبق في التسجيل، وأن الأسبق تسجيلاً يفضل على سائر المشترين ولو كان متواطئاً مع البائع على الإضرار بحقوق الغير، وهذا كله من شأنه أن يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه قوله "إن شاهدي المطعون عليه الثاني قد شهدا في صراحة أن عقد المستأنفة (الطاعنة) صوري لم يدفع فيه ثمن وقد حرر بين الأخ وأخته كيداً للمستأنف عليه الثاني (المطعون عليه الثاني) بقصد حرمانه من الأطيان التي اشتراها ووضع اليد عليها، وفي هذه الأقوال الصريحة ما يكفي لاطمئنان المحكمة وتكوين عقيدتها من صورية عقد المستأنفة (الطاعنة) فإذا أضيف إلى هذه الأقوال القرينة المستفادة من علاقة المستأنفة بالمستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) وتلك المستفادة من تراخيها في رفع دعواها أكثر من عامين رغم علمها بوضع يد المستأنف عليه الثاني (المطعون عليه الثاني) على الأطيان المبيعة وكذلك تقديمها عقد صلح في الدعوى وسحبه منها، فإذا أضيف كل ذلك لكانت النتيجة التي خلصت إليها محكمة أول درجة نتيجة سليمة وسائغة ولها ما يساندها من أقوال الشهود والقرائن، كما أن شاهدي الإثبات قد شهدا بأن الأطيان المبيعة إلى المستأنف عليه الثاني هي بذاتها التي بيعت صورياً للمستأنفة كما شهدا بموقعها، وأضاف الشاهد الثاني أنه جاء لهذه الأطيان وأن المستأنف عليه الثاني يضع اليد عليها، وأما ما ذهبت إليه المستأنفة من صدور حكم لمصلحتها من محكمة القضاء الإداري بشأن أسبقية تسجيل عريضة دعواها فضلاً عن أن المستأنف عليه الثاني قد أنكره فإنها قد قعدت عن تقديم الدليل على ذلك بالإضافة إلى أنه بفرض صحة ما ذهبت إليه فإن ذلك لا يمنع من القضاء بصورية عقدها ولو كان مسجلاً" ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود في الدعوى واستنباط القرائن القضائية فيها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع ويعتمد عليها في تكوين عقيدته ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان ما استخلصه منها من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف البيان قد استند في استظهار الصورية المدعي بها وتفنيد ما أثارته الطاعنة من مطاعن في هذا الشأن إلى اعتبارات سائغة اعتمد فيها على ما استخلصه من أقوال الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة بما لا يخرج عن أقوالهم التي أوردها الحكم ومن القرائن القضائية التي ساقها والتي من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فغن المجادلة في ذلك لا تخرج عن كونها مجادلة في تقدير الدليل وهو ما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه. لما كان ذلك، وكان لا مجال لإعمال الأسبقية في التسجيل إذا كان أحد العقدين صورياً صورية مطلقة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة وعلى ما سلف القول إلى أن عقد الطاعنة صوري صورية مطلقة فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بينه وبين عقد المطعون عليه الثاني استناداً إلى أسبقية تسجيل صحيفة دعواها. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذا النظر لا يكون قد خالف القانون، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب بجميع ما تضمنه يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت إلى محكمة الموضوع شهادة من الجمعية الزراعية التعاونية ببلدة الكنيسة مركز الجيزة بمقدار ما يحوزه المطعون عليه الثاني من أطيان زراعية في تلك البلدة، وذلك للتدليل بها على كذب شاهديه فيما قرراه بشأن وضع يده على أطيان النزاع، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل التحدث عن هذا المستند، كما أنه لم يرد على ما دفعت به الطاعنة من عدم الاعتداد بعقد المطعون عليه الثاني لصوريته وهو ما يعيب الحكم بقصور يبطله.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه في الرد على البيان السابق أنه أقام قضاءه بصورية عقد الطاعنة على أقوال الشهود وقرائن الأحوال التي استخلصها من وقائع الدعوى وعناصرها، وهي أدلة وقرائن تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها فلا على الحكم إن هو لم يتحدث عن الشهادة الصادرة من الجمعية الزراعية لأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعيب الحكم أنه لم يتحدث عن بعض القرائن التي ساقها الخصم لتجريح شهادة الشهود التي أخذت بها المحكمة بعد أن اطمأنت إليها ما دامت هذه القرائن غير قاطعة فيما أريد الاستدلال بها عليه وما دام تقديرها خاضعاً لسلطة محكمة الموضوع. والنعي في شقه الثاني غير مقبول ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنة قد تنازلت ضمناً في الاستئناف المرفوع منها عن الحكم الابتدائي عن دفاعها الذي سبق أن أثارته أمام محكمة أول درجة من عدم الاعتداد بعقد المطعون عليه الثاني لصوريته، وذلك لتمسكها أمام محكمة الاستئناف بأن عقدها يفضل ذلك العقد لأسبقية تسجيل صحيفة دعواها. ومن ثم فإن هذا الدفاع منها أمام محكمة النقض يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 307 لسنة 5 ق جلسة 26 / 11 / 1960 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 1 ق 27 ص 174

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1960

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة سيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومحمد عبد العزيز البرادعي وأبو الوفا زهدي محمد المستشارين.

---------------

(27)

القضية رقم 307 لسنة 5 القضائية

موظف - معاش - بلدية الإسكندرية 

- قاعدة عدم الجمع بين المرتب والمعاش - المادة 25 من لائحة بلدية الإسكندرية الصادرة في سنة 1930 - النص فيها على قطع معاش البنات المستخدمات بماهية في مصالح الحكومة - قصد الشارع من هذه المادة - هو ترديد القاعدة العامة السائدة في قوانين المعاشات المختلفة دون اشتراط وحدة المصرف المالي لتحريم الجمع بين المعاش والمرتب - أثر ذلك - عدم جواز الجمع بين معاش البنات من البلدية ومرتباتهن من مصالح الحكومة - أساس ذلك.

--------------
بينت المادة الخامسة والعشرين من لائحة معاشات بلدية الإسكندرية الصادرة في سنة 1930 الأسباب التي تقطع المعاش فقالت بقطع معاش الأشخاص الآتي بيانهم وهم: -
1 - الأرامل والأمهات إذا تزوجن.
2 - الأبناء والإخوة الذين بلغوا إحدى وعشرين سنة كاملة إلا إذا كانوا مصابين بعاهات تمنعهم قطعياً من كسب عيشهم، ففي هذه الحالة يستمر صرف المعاش لهم إلى يوم وفاتهم طبقاً لأحكام المادة السابقة.
3 - البنات والأخوات متى عقد عليهن للزواج على أن يعطى لهن مبلغ يساوي المعاش المقرر لهن في مدة سنة، ومع ذلك فحق البنات في المعاش يعود إليهن إلى سن الحادية والعشرين إذا انتهت هذه الزوجية قبل بلوغهن هذه السن.
4 - الأبناء والبنات والإخوة والأخوات المستخدمون بماهية في مصالح الحكومة، على أنه إذا رفتوا من خدمة الحكومة يعود حقهم في المعاش، وذلك في الحدود وطبقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2، 3 من هذه المادة.
ونص المادة 25 صريح العبارة، وهو فضلاً عن ذلك نص خاص فلا مساغ للانحراف عنها عن طريق تفسيرها بحجة البحث عن إرادة المشرع ومعرفة القصد الحقيقي الذي كان يتغياه من هذه العبارة الصريحة أو إحلال عبارة أخرى محلها، كما ذهب الحكم المطعون فيه - بمقولة أن عبارة "في وظائف البلدية" هي التي كان يتغياها المشرع ولكنه تنكب الصواب في سبيل الوصول إليها وأورد عبارة "في مصالح الحكومة" سهواً أو عن طريق الخطأ المادي، إذ هذا القول يتجافى والقواعد السديدة في التفسير، إذ الأصل في النص الصحة لا الخطأ، والعبرة بعموم النص لا بخصوص السبب، كما أن هذا النص أورد العبارة مرتين ليعالج حكمين مختلفين الحكم الأول في صدر البند الرابع من المادة الخامسة والعشرين والحكم الثاني في عجز هذا البند ومن ثم يكون القول باحتمال الخطأ المادي بعيداً عن صحة الصواب.
ولما كانت الأحكام التي قررتها هذه المادة تعتبر أحكاماً خاصة فلا محل إذن لمقارنتها بالأحكام العامة وأعمال الأخيرة وهجر الأولى إذا تعارضت معها؛ إذ الخاص يقيد العام ولا عكس، وبخاصة إذا كان الحكم الخاص يستند في وجوده إلى قاعدة عامة هي عدم جواز الجمع بين المرتب والمعاش سواء اتحد المصدر أو اختلف كما هو الشأن في هذه الدعوى. والشارع بإيراده حكم المادة 25 على هذا النحو لم يكن تعنيه وحدة المصدر أو اختلافها بقدر ما عناه حكم القاعدة العامة التي كانت سائدة في قوانين المعاشات المختلفة وقد ساير هذا الاتجاه وقرر حكم هذه القاعدة ومن شأن إعماله عدم الجمع بينهما سواء كان المصدر متحداً أم مختلفاً إذ رأى في أحدهما الكفاية وبه يضمن صاحبه وسيلة العيش في الحياة. ومن ثم يكون الاعتماد على وحدة المصدر للقول بعدم جواز الجمع وعلى اختلاف المصدر للقول بجواز الجمع بمفهوم المخالفة قولاً غير سديد؛ لأن مفهوم المخالفة أضعف طرق الدلالة على تعبير الشارع، ولأنه لا يساغ الاجتهاد وإعمال قواعد التفسير إذا كان النص صريحاً لا خفاء فيه.
ولا يقدح في ذلك أن الحجة التي أوردها الحكم المطعون فيه المستمدة من نص المادة 56 من اللائحة الذي يقول "إذا استمر صاحب المعاش بعد عودته إلى الخدمة بصفة نهائية أو بصفة وقتية أو بصفة مستخدم خارج عن هيئة العمال على الاستيلاء على معاشه مع ماهية وظيفته يعزل من الخدمة وتسقط حقوقه في المعاش نهائياً.
وكذلك الحكم فيما يختص بمستحقي المعاش عن صاحب المعاش أو الموظف أو المستخدم الذين يعينون في إحدى وظائف البلدية ويستمرون على الاستيلاء على معاشهم مع ماهية وظيفتهم" لا يقدح في ذلك القول بأن المادة 25 يجب أن تقرأ على غرار المادة الأخيرة؛ إذ أن المادة 56 من قبيل ذكر الخاص بعد العام وليس في النصين من تعارض ولكل منهما مجال أعمال غير الآخر فالمشروع لم يتحدث بصراحة في المادة 25 عن عودة صاحب المعاش أو من يتلقى الحق عنه إلى خدمة البلدية. ومن ثم رأى أن ينص في المادة 56 حسماً لكل خلاف وقطعاً لكل شك يثار عن حكم موظف البلدية السابق أو من تلقى الحق عنه إذا ما عاد إلى خدمتها بالذات واعتبر ذلك سبباً لقطع معاشه بل ولعزله، من ثم لا يستساغ القول بعد ذلك أن عبارة "في مصالح الحكومة" الواردة في المادة 25 خطأ والصواب "في وظائف البلدية" حتى تتطابق العبارتان في المادتين آنفتي الذكر، إذ في ذلك تحكم في عبارات المشرع وانحراف بما هدفه إلى غير ما استهدفه دون مقتضى يبرر ذلك.


إجراءات الطعن

في 16 من فبراير سنة 1959 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة 18 من ديسمبر سنة 1958 في الدعوى المرفوعة من السيدة دولت عبد اللطيف محمد ضد بلدية الإسكندرية الذي قضى باستحقاقها في الاستمرار في صرف معاشها المستحق من بلدية الإسكندرية اعتباراً من تاريخ وقفه في أول إبريل سنة 1958 مع إلزام الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وطلب الطاعن للأسباب الواردة في عريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بإلغاء المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى، وإلزام رافعتها بالمصروفات. وقد أعلن الطعن للحكومة في 25 من إبريل سنة 1959 وللمدعية في 28 من إبريل سنة 1959 وتحدد لنظره أولاً جلسة 26 من إبريل سنة 1960 أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 6 من مارس سنة 1960 بإحالتها إلى هذه المحكمة، وقد سمعت إيضاحات ذوي الشأن وحجزت للحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية بالإسكندرية في 13 من أكتوبر سنة 1958 أقامت المدعية دعواها ذاكرة فيها أنها تستحق معاشاً شهرياً بوصفها كريمة المرحوم عبد اللطيف محمد بدوي الذي كان موظفاً في بلدية الإسكندرية التي سلمت لها بهذه الأحقية أولاً واستمرت تصرف لها هذا المعاش منذ سنة 1952 ولكنها توقفت عن الصرف أخيراً من أول إبريل سنة 1958، فاستعملت عن سبب ذلك فأفادتها بأن سبب التوقف يرجع إلى ورود كتاب دوري لها من الإدارة العامة للمعاشات برقم 4830 ملف 234 - 17/ 111 مفاده أنه يتعين قطع معاشات أرباب المعاشات الموروثة إذا ما التحقوا بإحدى الوظائف الحكومية أو بالهيئات أو بالمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة، ونعت المدعية على هذا الكتاب بأنه صدر تنفيذاً لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1957، وأن هذا القانون لا ينطبق على حالتها التي ولدت في ظلال لائحة معاشات البلدية الصادرة سنة 1930، وإنه إعمالاً لأحكامها قامت بصرف معاش لها مع علمها بأنها تعمل مدرسة بوزارة التربية والتعليم واعتمدت في ذلك على فتوى استصدرتها من قسم الرأي بالإسكندرية بتاريخ 26 من إبريل سنة 1947 برقم 519 ملف رقم 2/ 1/ 349 جاء بها أن أحكام لائحة معاشات البلدية نقلت أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية وأن أحكام هذا المرسوم بقانون تحظر الجمع بين المعاش والمرتب إذا كان صاحب المعاش يعمل في خدمة الجهة الإدارية ذاتها التي تصرف له المعاش، ولكنها لا تحظره إذا ما اشتغل في جهة إدارية أخرى مستقلة عن الأولى، ثم انتهت إلى طلب الحكم بأحقيتها في صرف المعاش اعتباراً من تاريخ وقفه في أول إبريل سنة 1958 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، فقضت لها تلك المحكمة بجلسة 18 من ديسمبر سنة 1958 بطلباتها السابقة، وأسست قضاءها على أن المدعية استحقت معاشاً عن والدها المرحوم عبد اللطيف محمد بدوي الذي كان موظفاً في بلدية الإسكندرية وتوفي سنة 1952، وأن هذا المعاش يخضع لأحكام لائحة معاشات بلدية الإسكندرية الصادرة سنة 1930 ومن بين هذه الأحكام نص المادة 25 الذي يقول "يقطع معاش الأشخاص الآتي بيانهم وهم: أولاً.... وثانياً... وثالثاً... رابعاً - الأبناء والبنات والأخوة والأخوات المستخدمون بماهية في مصالح الحكومة..." ونص الفقرة الأولى من المادة 49 الذي يقول "إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة سواء كان بصفة نهائية أو وقتية أو بصفة مستخدم خارج عن هيئة العمال يوقف صرف معاشه" ونص المادة - 56 الذي يقول "إذا استمر صاحب المعاش بعد عودته إلى الخدمة بصفة نهائية أو بصفة وقتية أو بصفة مستخدم خارج عن هيئة العمال مع الاستيلاء على معاشه مع ماهية وظيفته يعزل من الخدمة وتسقط حقوقه في المعاش نهائياً وكذلك الحكم فيما يختص بمستحقي المعاش عن صاحب المعاش أو الموظف أو المستخدم الذين يعينون في إحدى وظائف البلدية ويستمرون على الاستيلاء على معاشهم مع ماهية وظيفتهم" وأن مفاد هذه الأحكام جميعها وأخصها النص الجزائي الوارد في المادة الأخيرة يوحي بأن عبارة "في مصالح الحكومة" التي جاءت في الفقرة الرابعة من المادة - 25 عارها خطأ صياغي والمقصود منها "في البلدية" ويؤكد هذا المفهوم أن اللائحة إنما تنتظم قواعد استحقاق المعاشات والمكافآت لموظفي بلدية الإسكندرية، ومن ثم لا يتعدى مجال إعمالها خدمة هذه البلدية - ولأن نص هذه الفقرة جاء على غرار نصوص قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 والمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 وهما يعتدان باتحاد المصرف المالي للمعاش والمرتب فيحظر الجمع حيث يتحد المصرف، ومفهوم المخالف لهذا، أنه حيث يختلف المصرف يسوغ الجمع، وإنه - لا يؤثر على مركز المدعية ما جاء به القانون رقم 25 لسنة 1957 من أحكام تغاير ما كان من قبل إذ أباح للموظف إذا ما عاد للخدمة أن يجمع بين المرتب والمعاش بإذن من الوزير المختص ولو اتحد المصرف المالي ولأنه لم يجعل هذه الإباحة لمن يتلقون الحق عنه، ومن ثم يكون تطبيق القانون رقم 25 لسنة 1957 على المدعية في غير محله.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون، إذ أباح للمدعية الجمع بين المعاش الذي تستحقه عن والدها من البلدية والمرتب الذي تتقاضاه من وزارة التربية والتعليم، لأن نص المادة - 25 من لائحة معاشات بلدية الإسكندرية صريح في وجوب قطع المعاش في حالة استخدام صاحب المعاش في المصالح الحكومية وقد جاء الحظر فيها إعمالاً للقاعدة العامة، وهي عدم جواز الجمع بين المرتب والمعاش، ولأن المادة 49 من اللائحة توجب وقف صرف المعاش إذا ما أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة سواء بصفة نهائية أو مؤقتة أو بصفة مستخدم خارج عن هيئة العمال - وتطبيقاً لحكم المادتين السابقتين يتعين القول بوقف صرف المعاش ثم قطعه.
ومن حيث إن مقطع الفصل في هذه المنازعة مناطه معرفة ما إذا كان صاحب المعاش من البلدية سواء أكان موظفاً أصلياً أو خلفاً له تلقى الحق عنه إذا ما أعيد إلى الخدمة في البلدية أو في إحدى المصالح الحكومية أو كان موظفاً بها حالة استحقاقه المعاش - كما هو الشأن في حالة المدعية - يسوغ له الجمع بين المرتب والمعاش أم أن ذلك أمر محظور تحرمه القواعد المعمول بها في هذا الشأن.
ومن حيث إن القواعد التنظيمية التي تحكم معاش موظفي بلدية الإسكندرية الذين ينتمي إليهم والد المدعية التي تلقت حقها عنه مستمدة من اللائحة الصادرة سنة 1930 الواجبة التطبيق على الحالة المعروضة.
ومن حيث إن الباب الرابع من تلك اللائحة بين أنواع المعاشات إذ قالت المادة 11 تنقسم المعاشات والمكافآت المنصوص عنها في هذه اللائحة إلى ستة أنواع وهي:
أولاً - معاشات التقاعد، ثانياً - معاشات ومكافآت الموظفين والمستخدمين الدائمين المرفوتين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر أو بقرار خاص من القومسيون البلدي. ثالثاً - المعاشات والمكافآت الممنوحة بسبب عاهات أو أمراض. رابعاً - المعاشات والمكافآت الممنوحة إلى عائلات من يتوفى من أصحاب المعاشات أو الموظفين أو المستخدمين. خامساً - المعاشات والمكافآت الاستثنائية التي تمنح بقرار من القومسيون البلدي.
ومن حيث إن المواد التي تلت هذه المادة فصلت أحكام كل نوع من هذه المعاشات سواء فيما يتعلق بالأحقية أو بمقدار المعاش أو بوقفه وسقوطه، والجدير بالتنويه من هذه الأحكام في خصوصية هذه الدعوى هو النوع الرابع منها، وقد ذكرت المادة 22 الواردة تحت العنوان الذي خصصته اللائحة لهذا النوع الأشخاص الذين لهم الحق في المعاش وكان ذلك على سبيل الحصر ومن بين من ذكرت الأولاد، كما ذكرت المادة 24 الأشخاص الذين لا حق لهم في المعاش أو المكافأة ولو كانت تربطهم بالمتوفى وشائج قربى وكشفت عن علة الحرمان من ذلك، ثم جاءت من بعدها المادة الخامسة والعشرين بالأسباب التي تقطع المعاش فقالت بقطع معاش الأشخاص الآتي بيانهم وهم:
1 - الأرامل والأمهات إذا تزوجن.
2 - الأبناء والإخوة الذين بلغوا إحدى وعشرين سنة كاملة إلا إذا كانوا مصابين بعاهات تمنعهم قطعياً من كسب عيشهم، ففي هذه الحالة يستمر صرف المعاش لهم إلى يوم وفاتهم طبقاً لأحكام المادة السابقة.
3 - البنات والأخوات متى عقد عليهن للزواج على أن يعطى لهن مبلغ يساوي المعاش المقرر لهن في مدة سنة، ومع ذلك فحق البنات في المعاش يعود إليهن إلى سن الحادية والعشرين إذا انتهت هذه الزوجية قبل بلوغهن هذه السن.
4 - الأبناء والبنات والإخوة والأخوات المستخدمون بماهية في مصالح الحكومة على أنه إذا رفتوا من خدمة الحكومة يعود حقهم في المعاش، وذلك في الحدود وطبقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2، 3 من هذه المادة.
من حيث إنه يبين من عرض هذه الأحكام أنها فصلت كل شيء تفصيلاً فيما يتعلق باستحقاق المعاش أو بأسباب سقوط المعاش إذا قامت ظروف معينة.
ومن حيث إن نص المادة 25 صريح العبارة، وهو فضلاً عن ذلك نص خاص فلا مساغ للانحراف عنها عن طريق تفسيرها بحجة البحث عن إرادة المشرع ومعرفة القصد الحقيقي الذي كان يتغياه من هذه العبارة الصريحة أو إحلال عبارة أخرى محلها - كما ذهب الحكم المطعون فيه، بمقولة أن عبارة "في وظائف البلدية" هي التي كان يتغياها المشرع ولكنه تنكب الصواب في سبيل الوصول إليها وأورد العبارة الموجودة في النص سهواً أو عن طريق الخطأ المادي، إذ هذا القول يتجافى والقواعد السديدة في التفسير؛ إذ الأصل في النص الصحة لا الخطأ والعبرة بعموم النص لا بخصوص السبب، كما أن هذا النص أورد العبارة مرتين ليعالج حكمين مختلفين الحكم الأول في صدر البند الرابع من المادة الخامسة والعشرين والحكم الثاني في عجز هذا البند ومن ثم يكون القول باحتمال الخطأ المادي بعيداً عن صحة الصواب.
ومن حيث إن الأحكام التي قررتها هذه المادة تعتبر أحكاماً خاصة فلا محل إذن بمقارنتها بالأحكام العامة وإعمال الأخيرة وهجر الأولى إذا تعارضت معها؛ إذ الخاص يقيد العام ولا عكس، وبخاصة إذا كان الحكم الخاص يستند في وجوده إلى قاعدة عامة هي عدم جواز الجمع بين المرتب والمعاش سواء اتحد المصدر أو اختلف كما هو الشأن في هذه الدعوى.
ومن حيث إن الشارع بإيراده حكم المادة 25 على هذا النحو لم يكن تعنيه وحدة المصدر أو اختلافها بقدر ما عناه حكم القاعدة العامة التي كانت سائدة في قوانين المعاشات المختلفة وقد ساير هذا الاتجاه وقرر حكم هذه القاعدة ومن شأن إعماله عدم الجمع بينهما سواء كان المصدر متحداً أم مختلفاً إذ رأى في أحدهما الكفاية وبه يضمن صاحبه وسيلة العيش في الحياة.
ومن حيث إن الحجة التي أوردها الحكم المطعون فيه المستمدة من نص المادة 56 من اللائحة الذي يقول "إذا استمر صاحب المعاش بعد عودته إلى الخدمة بصفة نهائية أو بصفة وقتية أو بصفة مستخدم خارج عن هيئة العمال على الاستيلاء على معاشه مع ماهية وظيفته يعزل من الخدمة وتسقط حقوقه في المعاش نهائياً. وكذلك الحكم فيما يختص بمستحقي المعاش عن صاحب المعاش أو الموظف أو المستخدم الذين يعينون في إحدى وظائف البلدية ويستمرون على الاستيلاء على معاشهم مع ماهية وظيفتهم" - لا يقدح في ذلك القول بأن المادة 25 يجب أن تقرأ على غرار المادة الأخيرة، إذ أن المادة 56 من قبيل ذكر الخاص بعد العام وليس في النصين من تعارض ولكل منهما مجال إعمال غير الآخر، فالمشرع لم يتحدث بصراحة في المادة 25 عن عودة صاحب المعاش أو من يتلقى الحق عنه إلى خدمة البلدية. ومن ثم رأى أن ينص في المادة 56 حسماً لكل خلاف وقطعاً لكل شك يثار عن حكم موظف البلدية السابق أو من تلقى الحق عنه إذا ما عاد إلى خدمتها بالذات واعتبر ذلك سبباً لقطع معاشه بل ولعزله، ومن ثم لا يستساغ القول بعد ذلك أن عبارة "في مصالح الحكومة" الواردة في المادة 25 خطأ والصواب "في وظائف البلدية" حتى تتطابق العبارتان في المادتين آنفتي الذكر، إذ في ذلك تحكم في عبارات المشرع وانحراف بما هدفه إلى غير ما استهدفه دون مقتضى يبرر ذلك.
ومن حيث إنه سبق القول بأن وحدة المصدر الذي يأخذ منه صاحب المرتب لم تكن تعني المشرع، ومن ثم يكون الاعتماد على وحدة المصدر للقول بعدم جواز الجمع وعلى اختلاف المصدر للقول بجواز الجمع بمفهوم المخالفة قولاً غير سديد، لأن مفهوم المخالفة أضعف طرق الدلالة على تعبير الشارع، ولأنه لا يساغ الاجتهاد وإعمال قواعد التفسير إذا كان النص صريحاً لا خفاء فيه.
ومن حيث إنه يبين من إجماع ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ومن ثم يكون خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن دعوى المدعية لا سند لها من القانون لما سلف من أسباب.
ومن حيث إن المدعية قد خسرت الدعوى فيتعين إلزامها بالمصروفات إعمالاً لنص المادة 357 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المدعية بالمصروفات.

الطعن 243 لسنة 5 ق جلسة 26 / 11 / 1960 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 1 ق 26 ص 168

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1960

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة مصطفى كامل إسماعيل والدكتور ضياء الدين صالح وحسني جورجي ومحمد مختار العزبي المستشارين.

--------------

(26)

القضية رقم 243 لسنة 5 القضائية

قرار إداري - تحقيق - ضابط بوليس 

- إحالة إلى الاستيداع - إجراء الإدارة تحقيقين إداريين مع الضابط في التهم المنسوبة إليه الأول ينتهي إلى براءته والثاني إلى إدانته - إصدارها قراراً بإحالته إلى الاستيداع بناء على التحقيق الثاني - قيامه على سبب صحيح - ما دام هذا التحقيق قد استوفى مقومات التحقيق الإداري واستخلصت النتيجة منه استخلاصاً سائغاً - أساس ذلك.

--------------
إذا كان الثابت في الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تغفل التحقيق الأول بل قارنت بينه وبين التحقيق الثاني ورأت أن هذا التحقيق الأخير تناول التهم التي أسندت إلى المدعي على نطاق أوسع وتعددت فيه التحريات من أشخاص مختلفين وتجمعت فيه الأدلة والقرائن على عكس ما انتهى إليه التحقيق الأول الذي قام به وكيل الحكمدارية وحده فاطمأنت إلى سلامة التحقيق الثاني واستخلصت منه النتيجة التي بنت عليها قضاءها وذكرت ذلك في الحكم إذ قالت "ومن حيث إن تمسك المدعي بما جاء بالتقرير الذي وضعه وكيل حكمدار البوليس بمديرية الفيوم لا يجدي فتيلاً؛ إذ تبين أنه لم يتناول جميع المسائل المنسوبة للمدعي، علاوة عن عدول جميع الشهود عن أقوالهم السابقة في التحقيقات التي أمرت وزارة الداخلية بإجرائها بعد أن اتسعت شقة الخلاف بين مأمور أطسا ومدير الفيوم بخصوص التهم المنسوبة إلى المدعي، ولا يغير من وجه النتيجة أن يكون التحقيق الأول قد انتهى إلى عدم صحة ما نسب إلى المدعي في هذا الشأن ما دام أن التحقيق الأخير قد أجري على نطاق أوسع وتعددت فيه التحريات من أشخاص مختلفين وتجمعت الأدلة والقرائن على عكس ما انتهى إليه التحقيق الأول".
ومتى كانت الإدارة قد استخلصت من التحقيق الثاني الذي أمرت بإجرائه النتيجة التي استخلصتها بإدانة المدعي مما ترتب عليه اتخاذ القرار المطعون فيه بإحالة المدعي إلى الاحتياط ولما كان هذا التحقيق الثاني قد سمع فيه دفاع المدعي وتوافرت فيه مقومات التحقيق الإداري ويؤدي إلى إدانة المدعي فعلاً، فتكون النتيجة التي انتهت إليها الإدارة قد استخلصت استخلاصاً سائغاً من أوراق صحيحة تنتجها، ومن ثم فيكون القرار الإداري الذي اتخذته الإدارة في هذا الشأن بما لها من سلطة تقديرية قد بني على سببه الصحيح.


إجراءات الطعن

في 29 من يناير سنة 1959 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 243 لسنة 5 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 3 من ديسمبر سنة 1958 في الدعوى رقم 362 لسنة 10 القضائية المقامة من السيد باقي حنا عوض ضد وزارة الداخلية، والقاضي "برفض الدعوى وإلزام المدعي مصاريفها". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة طعنه "الحكم بقبول الطعن شكلاً - وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى الهيئة التي أصدرته للتحقيق وإصدار حكمها في الموضوع". وقد أعلن هذا الطعن إلى المدعي في 8 من فبراير سنة 1959 وإلى الحكومة في 9 منه. وعرض على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 9 من إبريل سنة 1960 وفيها أحيلت الدعوى إلى جلسة 21 من مايو سنة 1960 ثم إلى جلسة 22 من أكتوبر سنة 1960 وبعد سماع ما رئي لزوم سماعه من إيضاحات قررت المحكمة في هذه الجلسة الأخيرة إرجاء إصدار الحكم إلى جلسة اليوم وذلك كله على النحو المبين بمحضر الجلسة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 362 لسنة 10 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزارة الداخلية، طلب فيها الحكم بإلغاء قرار إحالته إلى الاستيداع وما ترتب على ذلك من آثار وأحقيته في الترقية إلى رتبة يوزباشي من أغسطس سنة 1956 مع إلزام الوزارة المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحاً لدعواه إنه تخرج في سنة 1939 من كلية البوليس - قسم الكونستبلات - وتدرج في خدمة وزارة الداخلية حتى رقي في سنة 1952 إلى رتبة الملازم أول، وبتاريخ 28 من يوليه سنة 1956 أحيل إلى الاستيداع بقرار وزاري مشوب بالانحراف في استعمال السلطة؛ إذ صدر نتيجة انحراف رئيسه المباشر عن جادة القانون فعمل على تضليل أولي الأمر والإيقاع بالمدعي حتى صدر قرار إحالته إلى الاستيداع، وأنه يطعن في هذا القرار بالإلغاء ويحتفظ إلى جانب ذلك بحق المطالبة بالتعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي أصابته كنتيجة له. واستطرد المدعي يقول إنه خلال خدمته بمركز أطسا عاصر أربعة مآمير ظفر برضاء الثلاثة الأولين جميعاً وتقديرهم الكبير، أما الرابع وهو السيد البكباشي عبد الله زيدان فقد بادره بالنفور والكره عند أول مقابلة معه غداة تسلمه العمل مأموراً لمركز أطسا وفي الأسبوع الثاني طلب من السيد مدير المديرية نقل المدعي إلى جهة أخرى فلما استوضحه السيد المدير عن السبب عجز عن الرد فكان أن رفض المدير طلبه وبقي المدعي في مكانه، ثم اتفق أن قام المدير بإجازة فانتهز المأمور الفرصة واستصدر من وكيل المديرية قراراً بنقل المدعي من مركز أطسا إلى مركز ابشواي فلما عاد المدير من إجازته علم بهذا النقل الكيدي فأمر بإلغائه، ولكن المأمور ظل يواصل الكيد للمدعي فوضع تقريراً زعم فيه أنه علم من عمدة أبو جندير أن المدعي سيئ السلوك، ومقامر، وأنه يستعمل سيارة أحد الأهالي، وأنه حبس أحد الأشخاص بلا مبرر ست ساعات، وأنه يختلط بالنسوة الساقطات. وقد قام حكمدار المديرية بإجراء تحقيق في هذه المسائل فتبين من التحقيق عدم صحتها فلم يقف المأمور في الكيد للمدعي عند هذا الحد، بل عمل على تسوئة سمعة المدعي في وزارة الداخلية حتى صدر قرار بنقله إلى مديرية كفر الشيخ. ثم أجري تحقيق ثان بعد نقله في ذات التهم التي سبق أن أسندت إلى المدعي وظهر بعد التحقيق براءته منها، وقد انتهز المأمور فرصة التحقيق الثاني فأخذ يحرض الشهود السابقين ويؤلبهم على المدعي ويحملهم على الإدلاء بأقوال غير صحيحة حتى انتهى التحقيق بإدانة المدعي. وفي 28 من يوليه سنة 1956 تلقى إشارة تليفونية من وزارة الداخلية بأنه تقرر إحالته إلى الاستيداع وهكذا تمت محاكمته دون أن يمثل أمام مجلس البوليس الأعلى ودون أن يعطى فرصة الدفاع عن نفسه. ثم نعى المدعي على القرار الصادر بإحالته إلى الاستيداع مخالفته للقانون لأنه لا يجوز إحالة الضابط إلى الاستيداع إلا لأسباب صحية أو أن تكون هناك وقائع جدية خطيرة تتعلق بالصالح العام وكلا الشرطين غير متوافر في المدعي. وقد ردت الوزارة على الدعوى بأن المدعي أحيل إلى الاحتياط اعتباراً من 18 من يوليه سنة 1956 على أثر تقديم شكوى ضده من مجهول تحوي تهماً خطيرة وقد قامت مصلحة التفاتيش بإجراء تحقيق، تبين منه أن المدعي (1) جمع مع آخرين تبرعات واشترى ووزع أقمشة على بعض بلاد نقطة أبي جندير التي كان يعمل بها خلال معونة شتاء عام 1954 مع أن ذلك ليس من عمله ولم يحرر محاضر عن ذلك (2) ثبت من التحريات أن عمدة أبي جندير كان يشترك في لعب الميسر بمنزل المدعي الذي يديره لشرب الخمر ولعب الميسر (3) حدث شجار بين المدعي ومساعد معمل بالوحدة الاجتماعية بسبب لعب الميسر ترتب عليه تماسك بالأيدي كما ترتب على سوء العلاقة بينهما أن كلف الأول شيخ الخفراء بمراقبة منزل الثاني لضبط امرأة قيل إنها كانت تتردد على منزله لسبب غير شريف (4) اختلاط المدعي بمن هم دونه مركزاً أمثال حلاق الصحة والبقال الذي كان المدعي يأخذ منه نقوداً مقابل تحصيل المستحق للبقال على الخفراء والعساكر، كما كان البائع يأخذ أسماكاً من أحد الباعة بدون ثمن (5) استغل سلطة وظيفته بأن استعمل سيارة جيب مملوكة لجزار بناحية أبي جندير في تنقلاته الخاصة والمصلحية وكان صاحبها يتكفل بأجرة سائقها وبوقودها، كما كان المدعي يأخذ من هذا الجزار لحوماً بدون ثمن (6) حجز أحد المواطنين بالنقطة مدة عشرة أيام حتى يسدد ديناً كان عليه للبقال عبد الجليل عبد الكريم (7) تبين من أقوال ضباط مركز أطسا أن المدعي كان سيئ السمعة والسيرة في مقر عمله ولم يكن له اعتبار بين المواطنين وقد أيدت التحريات صحة أقوالهم - وقالت الوزارة أن المجلس الأعلى للبوليس قرر إحالة المدعي إلى الاحتياط اعتباراً من 18 من يوليه سنة 1956 وأن المادة 87 من القانون رقم 234 لسنة 1955 الخاص بنظام هيئة البوليس لا تجيز ترقية الضابط أو منحه علاوات خلال مدة الاحتياط - وبجلسة 3 من ديسمبر سنة 1958 حكمت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات. وأقامت قضاءها على أن التهم الست الأولى التي ذكرتها الوزارة في ردها على الدعوى واستعرضها الحكم المطعون فيه، هذه التهم ثابتة ضد المدعي من التحقيق الثاني الذي أمرت الوزارة بإجرائه. وكذلك التهمة السابعة فإن الشواهد قد قامت عليها من التحريات التي قام بها من كلفتهم الوزارة بذلك. وقد طعن السيد رئيس هيئة المفوضين في هذا الحكم مستنداً في طعنه إلى أن الأصل أن أسباب توقيع الجزاء تستمد من التحقيق الذي أجري إلا أن ذلك لا يكون إلا إذا توافرت في هذا التحقيق ضمانات معينة تجعل قرينة الصحة المستفادة منه مما يطمئن إليه القاضي، وأن الواضح من الأوراق أن التحقيقات التي أجريت مع المدعي كانت أولاً بمعرفة وكيل حكمدار المديرية الذي انتهى إلى عدم صحة جميع ما نسب إلى المدعي وبراءته من أية تهمة، ولكن التحقيق أعيد بعد ذلك بإشراف مفتش الداخلية فكانت النتيجة عكس ما جاء في الأول فكل الوقائع تبدلت والأقوال تغيرت وما كان ثابتاً مؤكداً أصبح منتفياً مما يدل على أن أحد المحققين الأول أو الثاني قد انحرف بالتحقيق انحرافاً شديداً ضاراً بالصالح العام كما أن مأمور المركز وفي نفسه حزازات نحو المدعي - كما هو ثابت من مذكرة مدير المديرية إلى الوزارة - قد باشر جزءاً كبيراً من التحقيق الثاني الذي انتهى بإدانة المدعي، وخلص السيد رئيس هيئة المفوضين إلى أن التحقيقات التي أجريت في الموضوع لا تبعث على الاطمئنان، وأن الحكم المطعون فيه لم يكن محقاً إذ سلم بالتحقيق الثاني تسليماً مطلقاً واعتبر ما ورد فيه على أنه ألحق مع ما اكتنفه من الأهواء التي أحاطت بالموضوع من بدايته، وقد كان ينتظر من المحكمة استدعاء الشهود وإجراء التحقيق بمعرفتها دون حصر اعتمادها على التحقيق الثاني وحده وإغفال ما جاء في الأوراق مما يستدل منه على عدم سلامة هذا التحقيق، وانتهى السيد رئيس هيئة المفوضين إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى الهيئة التي أصدرته لإجراء التحقيق وإصدار حكمها في الموضوع.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن يقوم أولاً وآخراً على أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد اعتماداً كلياً على التحقيق الثاني الذي انتهى إلى إدانة المدعي وأغفل التحقيق الأول الذي انتهى إلى براءته مع ما يوجد في الأوراق من قرائن تفيد عدم سلامة التحقيق الثاني وقد كان على المحكمة أن تجري بنفسها تحقيقاً جديداً تصل إلى الحقيقة عن طريقه.
ومن حيث إنه ثابت في الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تغفل التحقيق الأول بل قارنت بينه وبين التحقيق الثاني ورأت أن هذا التحقيق الأخير تناول التهم التي أسندت إلى المدعي على نطاق أوسع وتعددت فيه التحريات من أشخاص مختلفين وتجمعت فيه الأدلة والقرائن على عكس ما انتهى إليه التحقيق الأول الذي قام به وكيل الحكمدارية وحده، فاطمأنت إلى سلامة التحقيق الثاني واستخلصت منه النتيجة التي بنت عليها قضاءها، وذكرت ذلك في الحكم إذ قالت "ومن حيث إن تمسك المدعي بما جاء بالتقرير الذي وضعه وكيل حكمدار البوليس بمديرية الفيوم لا يجدي فتيلاً، إذ تبين أنه لم يتناول جميع المسائل المنسوبة للمدعي علاوة عن عدول جميع الشهود عن أقوالهم السابقة في التحقيقات التي أمرت وزارة الداخلية بإجرائها بعد أن اتسعت شقة الخلاف بين مأمور أطسا ومدير الفيوم بخصوص التهم المنسوبة إلى المدعي، ولا يغير من وجه النتيجة أن يكون التحقيق الأول قد انتهى إلى عدم صحة ما نسب إلى المدعي في هذا الشأن ما دام أن التحقيق الأخير قد أجري على نطاق أوسع وتعددت فيه التحريات من أشخاص مختلفين وتجمعت الأدلة والقرائن على عكس ما انتهى إليه التحقيق الأول".
ومن حيث إن الإدارة قد استخلصت من التحقيق الثاني الذي أمرت بإجرائه النتيجة التي استخلصتها بإدانة المدعي مما ترتب عليه اتخاذ القرار المطعون فيه بإحالة المدعي إلى الاحتياط.
ومن حيث إن هذا التحقيق الثاني قد سمع فيه دفاع المدعي وتوافرت فيه مقومات التحقيق الإداري ويؤدي إلى إدانة المدعي فعلاً فتكون النتيجة التي انتهت إليها الإدارة قد استخلصت استخلاصاً سائغاً من أوراق صحيحة تنتجها ومن ثم فيكون القرار الإداري الذي اتخذته الإدارة في هذا الشأن بما لها من سلطة تقديرية قد بني على سببه الصحيح وتكون دعوى المدعي وقوامها الطعن بالإلغاء في هذا القرار غير مستندة إلى أساس سليم من القانون متعيناً الحكم برفضها وإلزام المدعي بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.

الطعن 184 لسنة 31 ق جلسة 23 /4 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 120 ص 826

جلسة 23 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وأمين فتح الله، وإبراهيم علام.

--------------

(120)
الطعن رقم 184 لسنة 34 القضائية

استئناف. "استئناف مقابل". "إعلانه". موطن مختار. إعلان.
يجوز إعلان الاستئناف المقابل إلى المستأنف الأصلي في الموطن المختار الذي حدده الأخير في صحيفة استئنافه. وجود الموطن المختار في بلد غير التي بها مقر محكمة الاستئناف. لا أثر له على صحة الإعلان. علة ذلك.

--------------
يجوز تطبيقاً لحكم المادتين 71 و405 من قانون المرافعات المعدلتين بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إعلان الاستئناف المقابل في الموطن المختار الذي حدده المستأنف أصلياً في صحيفة استئنافه. لا يدحض في صحة الإعلان أنه قد تم في غير البلدة التي بها مقر محكمة الاستئناف ذلك أنه وإن جاز للمستأنف عليه في الاستئناف الأصلي أن لا يعتد باختيار المستأنف لهذا الموطن عند رفع الاستئناف المقابل وإعلانه به في قلم كتاب محكمة الاستئناف إلا أنه لا يجوز للمستأنف في الاستئناف الأصلي - وقد اتخذ من محل في..... موطناً مختاراً له - أن يحتج ضد المستأنف عليه بعدم صحة إعلانه بالاستئناف المقابل في هذا الموطن ذلك أن المستفاد من نصوص المواد 13، 71، 405 من قانون المرافعات أن تحديد الموطن المختار بالبلدة التي بها مقر المحكمة مقرر لمصلحة المستأنف عليه لا المستأنف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن الثاني بأنه في يوم 11/ 9/ 1957 بدائرة مركز مغاغة ضرب المطعون ضده فأحدث به عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد إبصار العين اليمنى وطلبت معاقبته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات وأمام محكمة الجنايات ادعى المطعون ضده مدنياً ضد الطاعن الثاني وضد والده الطاعن الأول باعتباره مسئولاً عن عمل ولده القاصر وطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له عشره آلاف جنيه على سبيل التعويض وفي 28/ 1/ 1962 قضت محكمة جنايات المنيا بمعاقبة الطاعن الثاني بالحبس سنة مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وأحالت الدعوى المدنية إلى محكمة المنيا الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 221 لسنة 1962 وفي 17/ 2/ 1963 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضده ألفي جنيه تعويضاً عما أصابه من ضرر. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافهما برقم 603 سنة 80 ق القاهرة وطلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 659 سنة 80 ق القاهرة وطلب تعديله والقضاء له بكامل التعويض المطالب به. وأمرت المحكمة بضم الاستئنافين وأحالتهما إلى محكمة استئناف بني سويف عملاً بالقانون رقم 43 لسنة 1963 وقيدا أمام تلك المحكمة برقمي 433، 432 سنة 1 ق استئناف بني سويف. دفع المطعون ضده باعتبار استئناف الطاعنين كأن لم يكن لعدم إعلانه إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم صحيفته لقلم المحضرين، وفي 6/ 2/ 1964 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الدفع وباعتبار الاستئناف رقم 433 س 1 ق بني سويف المرفوع من الطاعنين كأن لم يكن وبقبول الاستئناف رقم 432 س 6 ق بني سويف المرفوع من المطعون ضده شكلاً وفي موضوعه بتعديل مبلغ التعويض المحكوم به إلى ثلاثة آلاف جنيه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى باعتبار الاستئناف المرفوع منهما كأن لم يكن لعدم إعلانه إلى المطعون ضده إعلاناً صحيحاً استناداً إلى أن الطاعنين لم يقدما ما يدل على أن مكتب الأستاذ صلاح السيد المحامي بملوى الذي أعلن فيه المطعون ضده قد اتخذه هذا الأخير محلاً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم ورتب الحكم على ذلك أنه كان يتعين على الطاعنين إعلان استئنافهما في موطن المطعون ضده طبقاً للقواعد العامة حتى يكون الإعلان صحيحاً هذا في حين أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أعلن استئنافه للطاعنين في 25/ 3/ 1967 متخذاً محلاً مختاراً له في صحيفة استئنافه مكتب الأستاذ صلاح السيد المحامي بملوى، وإذ قام الطاعنان ترتيباً على ذلك بإعلان استئنافهما إلى المطعون ضده بتاريخ 7/ 4/ 1963 في هذا المحل باعتبار أن ذكره بصحيفة استئنافه فيه الدلالة على اتخاذه محلاً مختاراً، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع صحيحاً، وإذ لم يعتبر الحكم المطعون فيه المحل الذي حصل فيه الإعلان محلاً مختاراً وقضي بناء على ذلك باعتبار استئناف الطاعنين كأن لم يكن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الثابت من الأوراق أن الاستئناف المرفوع من المطعون ضده أعلن إلى الطاعنين في 25/ 3/ 1963 واتخذ المطعون ضده في صحيفة استئنافه موطناً مختاراً له مكتب الأستاذين صموئيل لوقا وصلاح السيد/ المحامين بملوى، وأن استئناف الطاعنين أعلن بعد ذلك في 7/ 4/ 1963 إلى المطعون ضده في مكتب الأستاذ صلاح السيد المحامي وهو الموطن المختار الذي حدده المطعون ضده في صحيفة استئنافه السابق إعلانها للطاعنين. لما كان استئناف المطعون ضده المعلن في 25/ 3/ 1963 يعد استئنافاً أصلياً بالنسبة لاستئناف الطاعنين الذي لم يعلن إلا بعد ذلك في 7/ 4/ 1963 ويعتبر على هذا الأساس استئنافاً مقابلاً، وكان يجوز تطبيقاً لحكم المادتين 71، 405 من قانون المرافعات المعدلتين بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إعلان الاستئناف المقابل في الموطن المختار الذي حدده المستأنف أصلياً في صحيفة استئنافه وإذ أعلن الطاعنان استئنافهما المقابل للمطعون ضده في الموطن المختار الذي حدده هذا الأخير في صحيفة استئنافه الأصلي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم صحيفتهما لقلم المحضرين فإن هذا الإعلان يكون قد تم صحيحاً طبقاً للقانون. ولا يدحض في صحة هذا الإعلان أن يكون قد تم في ملوى وهي غير البلدة التي بها مقر محكمة الاستئناف ذلك أنه وإن جاز للمستأنف عليهما في الاستئناف الأصلي - الطاعنين - أن لا يعتدا باختيار المستأنف لهذا الموطن عند رفع الاستئناف المقابل وإعلانه به في قلم كتاب محكمة الاستئناف إلا أنه لا يجوز للمستأنف في الاستئناف الأصلي وقد اتخذ من محل في ملوى موطناً مختاراً له أن يحتج ضد المستأنف عليهما بعدم صحة إعلانه بالاستئناف المقابل في هذا الموطن ذلك أن المستفاد من نصوص المواد 13، 71، 405 من قانون المرافعات أن تحديد الموطن المختار بالبلدة التي بها مقر المحكمة مقرر لمصلحة المستأنف عليه لا المستأنف. وإذ قضى الحكم المطعون فيه في الاستئناف المقابل المرفوع من الطاعن باعتباره كأن لم يكن ولم يعتد في هذا الاستئناف بالإعلان الحاصل منهما في الموطن المختار الذي حدده المطعون ضده في صحيفة استئنافه الأصلي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في شقه الأول المتعلق بالاستئناف المرفوع من الطاعنين وهو الاستئناف رقم 433 سنة 1 ق بني سويف. ولما كان نقض الحكم الصادر في هذا الاستئناف الذي قضى باعتبار استئناف الطاعنين كأن لم يكن يستتبع نقض الحكم في استئناف المطعون ضده رقم 432 سنة 1 ق بني سويف إذ أنه يترتب على قضاء الحكم المطعون فيه في شقه الصادر في الاستئناف الأول قيام مسئولية الطاعنين وهو أساس ما قضي به في شقة الصادر في الاستئناف الثاني من تقرير مبلغ التعويض، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه في شقة الثاني المتعلق بالاستئناف رقم 432 سنة 1 ق بني سويف أيضاً دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 440 لسنة 37 ق جلسة 1 / 2 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 26 ص 135

جلسة أول فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين.

---------------

(26)
الطعن رقم 440 لسنة 37 القضائية

(1) تجزئة. "أحوال عدم التجزئة". حكم. "الطعن في الحكم". نقض. "الخصوم في الطعن".
صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة. للخصم الذي قبل ذلك الحكم أو فوت ميعاد الطعن فيه أن يطعن أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته. القعود عن استعمال هذه الرخصة. لا أثر له في شكل الطعن المرفوع من باقي المحكوم عليهم صحيحاً في الميعاد.
(2) اختصاص. "الاختصاص الولائي". حراسة. "الحراسة القضائية ". تعليم. قرار إداري.
عقد شركة مبرم بشأن إدارة مدرسة خاصة. اختصاص القضاء العادي بالفصل فيما ينشأ عنه من نزاع، وما يتفرع عن ذلك من طلب فرض الحراسة القضائية على المدرسة موضوع العقد. انعدام هذا الاختصاص إذا كان من شأن الحراسة وقف تنفيذ أمر إداري صادر من جهة مختصة.
(3، 4) تعليم. حراسة. "الحراسة القضائية".
(3) المدرسة الخاصة. منشأة خاصة وإن كانت تخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم في الحدود المبينة بالقانون.
(4) أموال المدرسة الخاصة. قابليتها لأن يعهد بإدارتها إلى الغير. فرض الحراسة القضائية عليها ليس من شأنه وقف تنفيذ الترخيص الصادر بفتحها أو المساس بمؤهل صاحبها أو بما له من حقوق أو ما عليه من واجبات طبقاً للقانون.
(5) تعليم. حراسة. "الحراسة القضائية". قرار إداري. اختصاص.
وجوب تضمين اللائحة الداخلية للمدرسة الخاصة التي تتقاضى مصروفات نظام تعيين الموظفين ومؤهلاتهم ومرتباتهم. ق 160 لسنة 1958. تعيين مدير المدرسة بقرار من صاحبها بناء على ترشيح مجلس الإدارة طبقاً للائحة. هذا القرار لا يعد من القرارات الإدارية حتى ولو وافقت عليه مديرية التربية والتعليم، ولا يمنع من وضع المدرسة تحت الحراسة القضائية.
(6) حكم. "تسبيب الحكم. التقريرات القانونية الخاطئة". بطلان. "بطلان الأحكام". نقض. "سلطة محكمة النقض".
اشتمال أسباب الحكم على أخطاء قانونية. لا أثر له متى كان الحكم سليماً في نتيجته. لمحكمة النقض تصحيح تلك الأخطاء.

----------------
1 - إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم واقعة الدعوى على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فقد دلت على أن المشرع أجاز خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره في الميعاد في حالة الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة بالتدخل في الطعن بالوسيلة التي بينها في المادة المذكورة. وإذ كانت هذه رخصة أجازها الشارع في هذه الحالة لمن قبل الحكم أو لمن لم يطعن عليه في الميعاد، فإن قعوده عن استعمال هذه الرخصة لا يؤثر في شكل الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - متى أقيم من باقي المحكوم عليهم صحيحاً في الميعاد. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر ضد الطاعنين وأخرى بوضع المدرسة تحت الحراسة القضائية، فإن يجوز للطاعنين وحدهم الطعن في هذا الحكم وإن صدر في موضوع غير قابل للتجزئة، ومن ثم يتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن.
2 - متى كانت العلاقة التي تربط المطعون عليه الأول بمورث الطاعنين والمطعون عليه الثاني هي علاقة تعاقدية أساسها عقد الشركة المبرم بينهم، والذي لم تكن الإدارة طرفاً فيه، فإنه يكون القضاء العادي ولاية الفصل فيما ينشأ عن هذا العقد من نزاع بشأن ما اشتمل عليه من حقوق والتزامات، وما يتفرع عن هذا النزاع من طلب فرض الحراسة القضائية على المدرسة موضوع العقد، إلا إذا كان من شأن هذه الحراسة وقف تنفيذ أمر إداري صدر من جهة إدارية مختصة بإصداره فإن هذه الولاية تنعدم، ويصبح القضاء الإداري هو وحده الذي له ولاية الفصل فيها.
3 - تعتبر المدرسة الخاصة منشأة خاصة، لأنها على ما أفصحت عنه المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1958 مؤسسة غير حكومية تقوم أصلاً بالتربية والتعليم، وإن كانت تخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم وتفتيشها في الحدود والقيود المبينة بالقانون المذكور ولائحته التنفيذية.
4 - ما تطلبه المشرع في صاحب المدرسة الخاصة من صفات ومؤهلات لا علاقة له بأموال المدرسة التي تقبل أن يعهد بإدارتها إلى الغير، والحكم بفرض الحراسة عليها ليس من شأنه وقف تنفيذ الترخيص الصادر بفتحها أو المساس بمؤهل صاحبها أو بما له من حقوق أو بما فرضه عليه القانون رقم 160 لسنة 1958 من واجبات أو ما رتبه على مخالفتها من جزاء.
5- أوجبت المادة 23 من القانون رقم 160 لسنة 1958 والمادة 69 من لائحته التنفيذية أن تبين اللائحة الداخلية للمدرسة الخاصة التي تتقاضى مصروفات نظام تعيين الموظفين والمؤهلات المطلوب توافرها فيهم والمرتبات التي يمنحونها عند التعيين. وإذ كان يبين من اللائحة الداخلية للمدرسة موضوع النزاع أنه قد نص في الباب السادس منها على أن يعين مدير المدرسة بقرار من صاحبها بناء على ترشيح مجلس الإدارة فإن القرار الصادر بتعيين مدير المدرسة من صاحبها أو من ورثته أو النائب عنهم لا يعتبر من القرارات الإدارية التي يمتنع على القضاء العادي وقف تنفيذها حتى ولو وافقت عليه مديرية التربية والتعليم، كما أنه لا يحول دون القضاء بوضع المدرسة تحت الحراسة القضائية، كما لا يحول دون ذلك ما تطلبت المادتان 4، 7 من القانون رقم 160 لسنة 1958 توافره في صاحب المدرسة ومديرها من شروط ما دام أن اختصاص المدير قاصر على الشئون المالية والإدارية دون الشئون التربوية والتعليمية التي يختص بها ناظر المدرسة على ما أفصحت عنه المادة 43 من اللائحة الداخلية للمدرسة.
6 - متى كان الحكم سليماً في نتيجته، فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه (2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عبد السلام خبيز المحامي (المطعون عليه الأول) أقام الدعوى رقم 431 سنة 966 مستعجل جزئي ضد نعمات نوار عن نفسها وبصفتها وآخرين طالباً الحكم بصفته مستعجلة بتعيين حارس قضائي على مدرسة التربية الحديثة الإعدادية الخاصة بدمنهور يتولى استلامها وإدارتها واستغلالها وقبض إيراداتها وتوزيع صافيه على أصحابها بحق النصف للمدعي والباقي للمدعى عليهم كل بقدر نصيبه، وقال في بيانها إن شركة مدنية تكونت بينه وبين المدعى عليهما السادس والسابع والمرحوم عبد الوهاب عبد السلام مورث المدعى عليهم عدا الأخيرين بعقد مؤرخ 23/ 8/ 1958 الغرض منها افتتاح مدرسة إعدادية خاصة بمصروفات بمدينة دمنهور وبرأس مال قدره 3000 ج دفع المدعي نصفه ودفع باقي الشركاء النصف الآخر وعلى أن تكون الأرباح والخسائر بنسبة حصة كل في رأس المال ونص في البند الثاني من العقد على أن لعبد الوهاب أحمد عبد السلام أن يستأجر العقار اللازم للمدرسة ويستصدر التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لحساب الشركة، على أن يتولى إدارة المدرسة نظير أجر معلوم، فاستأجر العقار واستصدر التراخيص بالفعل، ولما توفى في أكتوبر سنة 1965 انتهز ورثته فرصة صدور عقد الإيجار والتراخيص باسمه وأنكروا عليه حقوقه في المدرسة وأدرجوها ضمن تركته، واستأثروا بإيراداتها وأصروا على تعيين محمد نبيل عبد الوهاب عبد السلام مدير للمدرسة رغم أنه غير أهل لهذا المنصب، مما دعاه لإقامة الدعوى بطلباته السابقة، ودفع المدعى عليهم عدا الأخيرين بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، لأن المدرسة تخضع لنظام إداري بحت وتزاول عملاً ذا نفع عام، كما دفعوا بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى لانعدام ركن الخطر والاستعجال وفي 26/ 11/ 1967 حكمت المحكمة في مادة مستعجلة (أولاً) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً. (ثانياً) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً. (ثالثاً) بوضع المدرسة موضوع الدعوى والمبينة بصحيفة افتتاحها تحت الحراسة القضائية وتعيين المدعى عليه الثالث محمد نبيل عبد الوهاب عبد السلام حارساً قضائياً عليها تكون مهمته إدارتها طبقاً للقوانين الخاصة في حدود أحكامها واستلام المصروفات والإعانات وصرف المصروفات اللازمة والضرورية وتحديد صافي الربح وإيداع نصفه خزينة المحكمة وتوزيع النصف الثاني على باقي الشركاء والورثة عدا المدعي كل بحسب نصيبه، واستأنف المدعى عليهم عدا الأخيرين منهم هذا الحكم لدى محكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية رقم 136 سنة 67 س دمنهور طالبين إلغاءه والحكم (أولاً) بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى (ثانياً) بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى واحتياطياً برفضها كما استأنفه المدعي بالاستئناف رقم 142 سنة 67 س دمنهور طالباً تعديله والحكم أصلياً بتعيينه حارساً قضائياً على المدرسة موضوع الدعوى واحتياطياً تعيين مدير التعليم الإعدادي الخاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة حارساً عليها أو أحد حراس الجدول، وقررت المحكمة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، ثم حكمت في 27/ 6/ 1967 (أولاً) برفض الاستئناف رقم 136 سنة 67 دمنهور وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لفرض الحراسة القضائية على المدرسة موضوع الدعوى. (ثانياً) بالنسبة للاستئناف رقم 142 سنة 1967 دمنهور بتعديل الحكم المستأنف وتعيين السيد مدير التعليم الإعدادي الخاص بمديرية التربية والتعليم المستأنف عليه العاشر حارساً قضائياً على المدرسة موضوع الدعوى لأداء المهمة الموضحة بالحكم المستأنف، وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون عليه الأول مذكرة دفع فيها أصلياً بعدم قبول الطعن وطلب من باب الاحتياط رفضه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن أن الحكم المطعون فيه أصبح نهائياً بالنسبة للقصر المشمولين بوصاية نعمات محمد نوار التي لم تطعن عليه إلا بصفتها الشخصية، وأنه لما كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن صيرورة الحكم نهائياً بالنسبة لبعض الشركاء يجعل الطعن غير مقبول بالنسبة للباقين.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم واقعة الدعوى إذ نصت على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فقد دلت على أن المشرع أجاز خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره في الميعاد في حالة الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة بالتدخل في الطعن بالوسيلة التي بينها في المادة المذكورة، ولما كانت هذه رخصة أجازها الشارع في هذه الحالة لمن قبل الحكم أو لمن لم يطعن عليه في الميعاد، فإن قعوده عن استعماله هذه الرخصة لا يؤثر في شكل الطعن - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى أقيم من باقي المحكوم عليهم صحيحاً في الميعاد. لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر ضد الطاعنين ونعمات محمد نوار بصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم عبد الوهاب عبد السلام بوضع المدرسة تحت الحراسة القضائية فإنه يجوز للطاعنين وحدهم الطعن في هذا الحكم وإن صدر في موضوع غير قابل للتجزئة ومن ثم فإنه يتعين رفض هذا الدفع.
وحيث إن حاصل النعي في الأسباب الخمسة أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله من وجوه. أولها: أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن إجراءات قيد مورث الطاعنين باعتباره صاحب المدرسة ومديرها الإداري تعتبر من الأعمال الإدارية المادية، ولا تعتبر من الأوامر الإدارية التي تتحصن بالاختصاص الولائي لجهة القضاء الإداري لأنها وليدة إرادة المشرع مباشرة ولا تعتبر إفصاحاً عن إرادة الإدارة، في حين أن قرارات الإدارة سواء منها الصادر عن سلطتها المقيدة أو عن سلطتها التقديرية تعتبر كلها من القرارات الإدارية التي لا يجوز للقضاء العادي العرض لها بالإلغاء أو الوقف أو التعديل. وثانيها: أن ما قرره من جواز فرض الحراسة القضائية على المعاهد التعليمية الخاصة مخالف لأحكام القانون رقم 160 سنة 1958 ولائحته التنفيذية المتعلقة بالنظام العام والتي لا يجوز الخروج عليها لما يترتب على فرض الحراسة القضائية من نقل إدارة المدرسة مالياً وفنياً وتربوياً من نظام السلطة الإدارية وإجراءات الرقابة والجزاءات الإدارية إلى إدارة الحارس القضائي، واعتبار الحارس والمطعون عليه الأول طرفاً في العلاقة الإدارية بغير اتباع الإجراءات التي حددها القانون وتوافر ما استلزمه من شروط، فضلاً عن إخضاع مدير التربية والتعليم ومن قبله المطعون عليه الثاني لقيود الحراسة مع ما في ذلك من وقف وتعطيل وإلغاء للقرارات الإدارية الصادرة من مديرية التربية والتعليم. وثالثها: أنه استند في رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي إلى أن مديرية التربية والتعليم لم تتمسك به مع أن قواعد الاختصاص الولائي تتعلق بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها ويتعين على المحكمة إن تطبقها من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم ورابعها: أن ما قرره من أن المدرسة مال خاص خطأ ومخالفة للقانون ذلك أن عنصر المؤهل التربوي وما عداه من الشروط التي كانت متوفرة في مورث الطاعنين والتي لا يمكن أن تكون محل شركة بينه وبين الغير لا تدخل في نطاق الأحوال التي أجازت المادة 730 من القانون المدني فرض الحراسة القضائية عليها.
وحيث إن هذا النعي في جميع ما تضمنه مردود، ذلك أنه لما كانت العلاقة التي تربط المطعون عليه الأول بمورث الطاعنين والمطعون عليه الثاني علاقة تعاقدية أساسها عقد الشركة المبرم بينهم في 23/ 7/ 1958 والذي لم تكن الإدارة طرفاً فيه، وكان القضاء العادي ولاية للفصل فيما ينشأ عن هذا العقد من نزاع بشأن ما اشتمل عليه من حقوق والتزامات وما يتفرع عن هذا النزاع من طلب فرض الحراسة القضائية على المدرسة موضوع العقد، إلا إذا كان من شأن هذه الحراسة وقف تنفيذ أمر إداري صدر من جهة إدارية مختصة بإصداره فإن هذه الولاية تنعدم ويصبح القضاء الإداري هو وحده الذي له ولاية للفصل فيها، وإذ تعتبر المدرسة موضوع الدعوى منشأة خاصة لأنها على ما أفصحت عنه المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1958 مؤسسة غير حكومية تقوم أصلاً بالتربية والتعليم وإن كانت تخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم وتفتيشها في الحدود والقيود المبينة بالقانون المذكور ولائحته التنفيذية، وكان ما تطلبه المشرع في صاحبها من صفات ومؤهلات لا علاقة له بأموال المدرسة التي تقبل أن يعهد بإدارتها إلى الغير وكان الحكم بفرض الحراسة عليها ليس من شأنه وقف تنفيذ الترخيص الصادر بفتحها أو المساس بمؤهل صاحبها أو بما له من حقوق أو بما فرضه عليه القانون رقم 160 لسنة 1958 من واجبات أو ما رتبه على مخالفتها من جزاء. لما كان ذلك وكانت المادة 23 من القانون المذكور والمادة 69 من لائحته التنفيذية قد أوجبت كل منهما أن تبين اللائحة الداخلية للمدرسة الخاصة التي تتقاضى مصروفات نظام تعيين الموظفين والمؤهلات المطلوب توافرها فيهم والمرتبات التي يمنحونها عند التعيين، وكان يبين من اللائحة الداخلية للمدرسة موضوع النزاع والمقدمة من الطاعنين والمرافقة بالملف أنه قد نص في الباب السادس منها على أن يعين مدير المدرسة بقرار من صاحبها بناء على ترشيح مجلس الإدارة فإن القرار الصادر بتعيين مدير المدرسة من صاحبها أو من ورثته أو النائب عنهم لا يعتبر من القرارات الإدارية التي يمتنع على القضاء العادي وقف تنفيذها حتى ولو وافقت مديرية التربية والتعليم عليه، وإذ ثبت من دفاع الطاعنين ومن المستندات المقدمة منهم والمرفقة بالأوراق أن محمد نبيل عبد الوهاب عين مديراً مالياً وإدارياً للمدرسة، وكان القرار الصادر بتعيينه لا يعتبر من القرارات الإدارية على النحو سالف البيان، فإنه بوصفه هذا لا يحول دون القضاء بوضع المدرسة تحت الحراسة القضائية، كما لا يحول دون هذا القضاء أيضاً ما تطلبت المادتان 4، 7 من القانون رقم 160 لسنة 1958 توافره في صاحب المدرسة ومديرها من شروط، وإذ اقتصر اختصاص المدير على الشئون المالية والإدارية دون الشئون التربوية والتعليمية التي يختص بها ناظر المدرسة على ما أفصحت عنه المادة 43 من اللائحة الداخلية للمدرسة، فإن تنفيذ حكم الحراسة لن يؤدي إلى المساس بهذه الشئون الأخيرة أو إلى جعل المطعون عليه الأول ذا شأن في إدارة المدرسة، ومن ثم فإن القضاء العادي يكون هو وحده المختص بنظر دعوى الحراسة دون القضاء الإداري، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن تعييبه فيما قرره من أن تعيين محمد نبيل عبد الوهاب يعتبر عملاً إدارياً مادياً لا قراراً إدارياً وفيما تزيد منه من اتخاذه من عدم تمسك مديرية التربية والتعليم بالدفع بعدم الاختصاص الولائي دليلاً على صحة قضائه وفي باقي ما ورد بأوجه الطعن يكون غير منتج، ذلك أنه متى كان الحكم سليماً في نتيجته فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 17/ 5/ 1966 مجموعة المكتب الفني. س 17. ص 1146.
(2) نقض 29/ 4/ 1972 مجموعة المكتب الفني. س 23. ص 781.

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 10 لسنة 2023 بشأن مبلغ التأمين المحصل من كل طالب ترشح بالانتخابات الرئاسية 2024 .

الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ ) - في 25 سبتمبر سنة 2023 

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 ؛
وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2023 ؛
قــــــــــــــرر

 

مادة رقم 1

على كل طالب ترشح سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزينة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين ، ويمنح ايصالا بسداد هذا المبلغ ، يرفق بطلب الترشح المقدم للهيئة .

 

مادة رقم 2

يرد مبلغ التأمين المشار اليه بالمادة السابقة عقب اعلان النتيجة النهائية للانتخابات مخصوما منه مصاريف النشر ، وازالة الملصقات الانتخابية ، وفق الضوابط الآتية :
1 - تتولي الهيئة تحديد مصروفات نشر كل من القائمتين المبدئية والنهائية لأسماء المرشحين بصحيفتي الأخبار والجمهورية .
ويقسم مبلغ تكلفة النشر بالتساوي على المرشحين ، ويخصم من مبلغ التأمين المسدد من كل منهم .
2 - في حالة تنازل أحد المرشحين عقب اعلان القائمة النهائية تخصم مصاريف النشر - بصحيفتي الأخبار والجمهورية - الخاصة بتنازله من مبلغ التأمين الخاص به .

 

مادة رقم 3

يتولي كل محافظ في نطاق محافظته موافاة الهيئة بتقرير تفصيلي ، يتضمن تكاليف ازالة الملصقات الخاصة بكل مرشح ، عقب انتهاء الفترة المحددة قانونا للدعاية الانتخابية .

 

مادة رقم 4

يتولي الجهاز التنفيذي للهيئة دراسة ما يرد من تقارير المحافظين وتقييمها ، في ضوء تقارير اللجان المشكلة من قبل الهيئة لمتابعة ورصد مخالفات الدعاية الانتخابية ، وتقدير المبلغ المستحق من عدمه لكل محافظة ، والعرض على مجلس ادارة الهيئة لاتخاذ ما يراه .

 

مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445 هـ
( الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023 م )
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي / وليد حمزة