الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 سبتمبر 2023

الطعن 779 لسنة 4 ق جلسة 12 / 11 / 1960 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 1 ق 13 ص 83

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1960

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي وعبد المنعم سالم مشهور وحسني جورجي المستشارين.

------------------

(13)

القضية رقم 779 لسنة 4 القضائية

(أ) موظف - ترقية 

- الترقية بالاختيار من أعلى درجة في الوزارة أو المصلحة من الكادر الفني المتوسط إلى الدرجة التالية لها في الكادر الفني العالي - جوازها بالمادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - تقييد هذه الترقية استثناء بأن تكون في حدود 40% من النسبة المخصصة للاختيار - عدم سريان هذا القيد على حالة استبدال درجة في الكادر العالي بمثلها في الكادر المتوسط - بيان ذلك.
(ب) ترقية 

- لجنة شئون الموظفين - إرجاؤها الترقية بعد إقرارها للتحقق من مراعاة تطبيق أحكام القانون - انتهاء الرأي إلى تأكيد صحة الترقية - إسنادها إلى تاريخ إقرارها السابق - مطابق للقانون - مثال.

---------------
1 - إن المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على أنه "تجوز الترقية من أعلى درجة في الوزارة أو المصلحة من الكادر الفني المتوسط إلى الدرجة التالية لها في الكادر الفني العالي في حدود النسبة المخصصة للاختيار وبشرط ألا يزيد نصيب ذوي المؤهلات المتوسطة على 40% من النسبة المخصصة للاختيار ويعمل بهذه القواعد عند الترقية إلى أية درجة أعلى" ومن ثم فإن القيد الاستثنائي الوارد في هذه المادة لا ينصرف إلا إلى الترقية من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي بحسب التفصيل الوارد فيها دون أن يكون لهذا القيد أثر في حالة استبدال درجة في الكادر العالي بمثلها في الكادر المتوسط إعمالاً لقانون الميزانية وبناء على مقتضيات الصالح العام وذلك أن مثل هذا الموظف يعتبر وكأنه من موظفي الكادر العالي أصلاً إذ هو يقوم بأعمال وظيفة اقتضت المصلحة العامة اعتبارها من وظائف الكادر العالي فلا يلحقه قيود الترقية من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي بالتطبيق لأحكام المادة 41 سالفة الذكر.
2 - إنه بالنسبة لإسناد ترقية المدعي إلى تاريخ سابق وهو 15 من نوفمبر سنة 1956 أسوة بزميليه اللذين رقيا بالأقدمية وهما تاليان له في ترتيب الأقدمية، فالواقع من الأمر أن لجنة شئون الموظفين بعد أن أقرت ترقية المطعون عليه أرجأت هذه الترقية للاستئناس برأي مستشار الرأي الذي أفتى بصحة ترشيح المطعون عليه للترقية. وفي 27 من إبريل سنة 1957 أقرت لجنة شئون الموظفين هذه الترقية من تاريخ موافقة السيد مدير الجامعة على قرار ترقية زميلي المطعون عليه. وغني عن البيان أن الترقية إذا كانت قد أرجئت ريثما يتم التحقق من مراعاة تطبيق القانون دون بحث قرار لجنة شئون الموظفين من الوجهة الموضوعية لتقدير ملاءمته أم عدم ملاءمته وانتهى الرأي إلى تأكيد صحة الترقية فإن إسناد الترقية إلى 15 من نوفمبر سنة 1956 - وهو تاريخ موافقة السيد مدير الجامعة على قرار ترقية من يلي المطعون عليه في الأقدمية - إن هذا الإسناد يكون مطابقاً للقانون طبقاً لقضاء هذه المحكمة.


إجراءات الطعن

في يوم 27 من يوليه سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 29 من مايو سنة 1958 في الدعوى رقم 340 لسنة 11 القضائية المرفوعة من السيد/ فارس حنا داود ضد مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة وآخرين والقاضي "برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين الحكم "بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 93 الصادر في 20 من مايو سنة 1957 بترقية مساعد الصيدلي حسن أحمد أبو السعود إلى الدرجة الرابعة فيما تضمنه من تخطيه المدعي في هذه الترقية وإرجاع أقدمية المدعي في الدرجة الرابعة إلى 15 من مايو سنة 1957 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجامعة بالمصروفات".
وقد أعلن هذا الطعن إلى الحكومة في 11 من أغسطس سنة 1958 وإلى المطعون في ترقيته في 12 من أغسطس سنة 1958 وإلى المطعون لصالحه في 13 من أغسطس سنة 1958 وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 30 من يناير سنة 1960 حيث أحيل إلى المحكمة الإدارية العليا لجلسة 19 من مارس سنة 1960 ثم أرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي أقام دعواه وانتهى إلى طلب إرجاع أقدميته في الدرجة الرابعة إلى 15 من نوفمبر سنة 1956 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جامعة القاهرة بالمصروفات. وقال شرحاً لدعواه إن لجنة شئون الموظفين بمستشفيات جامعة القاهرة بجلستها في 8 من نوفمبر سنة 1956 بحثت شغل ثلاث درجات رابعة بالكادر الفني العالي مخصصة للصيادلة ورأت تخطي مساعد الصيدلي حسن أحمد مسعود لأن مؤهله لا يسمح له بشغل وظيفة صيدلي ولأن المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 لا تجيز ترقيته، غير أن الجامعة عادت وأصدرت القرار رقم 93 في 20 من مايو سنة 1957 بترقية مساعد الصيدلي حسن أحمد مسعود إلى الدرجة الرابعة على أساس أنه أقدم من المدعي في الدرجة الخامسة، وبجلسة 23 من مارس سنة 1958 تدخل المطعون في ترقيته حسن أحمد مسعود خصماً ثالثاً في الدعوى منضماً إلى الجامعة في طلب الحكم برفض الدعوى.
وبجلسة 29 من مايو سنة 1958 قضت محكمة القضاء الإداري "برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات". وأسست قضاءها على أنه يبين من الاطلاع على الطعن على القرار رقم 93 الصادر في 20 من مايو سنة 1957 أن المطعون ضده حسن أحمد مسعود مساعد الصيدلي رقي من الدرجة الخامسة الفنية العالية إلى الدرجة الرابعة بالكادر الفني العالي من 15 من نوفمبر سنة 1956 بماهية "شهرية" 35 ج. ويبين من الاطلاع على محضر لجنة شئون الموظفين بجلستها المنعقدة في 8 من نوفمبر سنة 1956 أن ثلاث درجات قد رفعت من الدرجة الخامسة إلى الرابعة وتتم الترقية عليها بالأقدمية المطلقة وأن الأول في كشف الأقدمية حسن أحمد مسعود حاصل على شهادة مساعد صيدلي سنة 1924 ورفعت درجته في ميزانية 1945/ 1946 إلى صيدلي بالدرجة السادسة الفنية بالكادر الفني العالي واستبعد لأنه حاصل على مؤهل متوسط طبقاً للمادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وقررت ترقية الثاني محمد جمال المصري والثالث حليم شلبي غبريال إلى الدرجة الرابعة الفنية العالية. وفي 27 من إبريل سنة 1957 رأت اللجنة الموافقة على ترقية حسن أحمد مسعود إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من 15 من نوفمبر سنة 1956 وذلك بعد أخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع تأسيساً على أن قيود المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 لا تسري بالنسبة لذوي المؤهلات المتوسطة الذين عينوا بالكادر الفني العالي قبل أول يوليه سنة 1952 تاريخ نفاذ القانون المشار إليه في درجات تقل عن أعلى درجة بالكادر المتوسط في الوزارة أو المصلحة التي يعملون بها إلا بعد بلوغهم في الكادر الفني العالي درجة تعادل أعلى درجة بالكادر الفني المتوسط.
ومن حيث إن المدعي يؤسس دعواه على أن الخمس الدرجات الرابعة بالكادر الفني العالي مخصصة لوظائف صيادلة وهي متميزة بطبيعتها وتقتضي بسبب تخصيص الميزانية لها تأهيلاً خاصاً وصلاحية معينة بحيث لا يقوم أفراد المرشحين بحسب دورهم في الأقدمية بعضهم مقام البعض الآخر فلا يمكن إعمال الأقدمية على إطلاقها والمطعون ضده يشغل وظيفة مساعد صيدلي ومؤهله الدراسي ليس مؤهلاً عالياً فلا يجوز ترقيته إلى الدرجة الرابعة الفنية العالية إذ أنه لا تتوافر فيه الشروط القانونية لجواز مزاولته مهنة الصيدلة طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1955 وهذا مردود عليه بأنه ثبت من الحكم النهائي الصادر في الدعوى 729 لسنة 5 القضائية ومن القانون رقم 53 لسنة 1945 أن وظيفة المطعون ضده قد رفعت بميزانية 1945/ 1946 إلى وظيفة صيدلي من الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي فقد قيد على إحداها وأصبح معتبراً في وظيفة صيدلي في تلك الدرجة من تاريخ تنفيذ قانون الميزانية المشار إليه وقد أدرجت جميع وظائف الصيادلة بالمستشفيات الجامعية بالميزانية بالكادر الفني العالي على أثر تنسيق الدرجات في سنة 1947 وأصبحت لا تتضمن وظائف لمساعدي الصيادلة بالدرجة السابعة فإنه يعتبر بحكم شغله إحداها من موظفي ذلك الكادر ولا حجة في عدم جواز اعتباره من عداد موظفيه لأن مؤهلاته الدراسية متوسطة إذ أنه أصبح مقيداً في وظيفة صيدلي في تلك الدرجة من تاريخ تنفيذ قانون الميزانية وقد ثبت من كتاب مصلحة المستشفيات الجامعية المؤرخ 5 من إبريل سنة 1949 إلى وزارة الصحة أن المطعون ضده مقيد على وظيفة صيدلي وله مدة خدمة طويلة بها ويقوم بعمله خير قيام.
ومن حيث إن الطعن مبني على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في جلسة 6 من إبريل سنة 1957 وأن ما استحدثه الحكم من قيد وهو ألا يكون صاحب المؤهل المتوسط الذي بالكادر الفني العالي في درجة تقل عن أعلى درجة بالكادر المتوسط في الوزارة أو المصلحة التي يعمل بها بحيث لا ينطبق حكم المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 إلا عند بلوغه في الكادر الفني العالي درجة تعادل أعلى درجة بالكادر المتوسط في الوزارة أو المصلحة فإن هذا القيد لا سند له من القانون، يضاف إلى ذلك أن القرار المطعون فيه قد أسند ترقية المطعون عليه إلى تاريخ سابق مع أن هذا لا يجوز قانوناً إلا في حالات خاصة ليست هذه الحالة من بينها.
ومن حيث إن المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على أنه "تجوز الترقية من أعلى درجة في الوزارة أو المصلحة من الكادر الفني المتوسط إلى الدرجة التالية لها في الكادر الفني العالي في حدود النسبة المخصصة للاختيار وبشرط ألا يزيد نصيب ذوي المؤهلات المتوسطة على 40% من النسبة المخصصة للاختيار ويعمل بهذه القواعد عند الترقية إلى أية درجة أعلى" - ومن ثم فإن القيد الاستثنائي الوارد في هذه المادة لا ينصرف إلا إلى الترقية من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي بحسب التفصيل الوارد فيها دون أن يكون لهذا القيد أثر في حالة استبدال درجة في الكادر العالي بمثلها في الكادر المتوسط إعمالاً لقانون الميزانية وبناء على مقتضيات الصالح العام وذلك أن مثل هذا الموظف يعتبر وكأنه من موظفي الكادر العالي أصلاً إذ هو يقوم بأعمال وظيفة اقتضت المصلحة العامة اعتبارها من وظائف الكادر العالي فلا يلحقه قيود الترقية من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي بالتطبيق لأحكام المادة 41 سالفة الذكر.
ومن حيث إنه بالنسبة لإسناد الترقية إلى تاريخ سابق وهو 15 من نوفمبر سنة 1956 أسوة بزميليه اللذين رقيا بالأقدمية وهما تاليان له في ترتيب الأقدمية فالواقع من الأمر أن لجنة شئون الموظفين بعد أن أقرت ترقية المطعون عليه أرجأت هذه الترقية للاستئناس برأي مستشار الرأي الذي أفتى بصحة ترشيح المطعون عليه للترقية. وفي 27 من إبريل سنة 1957 أقرت لجنة شئون الموظفين هذه الترقية من تاريخ موافقة السيد مدير الجامعة على قرار ترقية زميلي المطعون عليه. وغني عن البيان أن الترقية إذا كانت قد أرجئت ريثما يتم التحقق من مراعاة تطبيق القانون دون بحث قرار لجنة شئون الموظفين من الوجهة الموضوعية لتقدير ملاءمته أم عدم ملاءمته وانتهى الرأي إلى تأكيد صحة الترقية فإن إسناد الترقية إلى 15 من نوفمبر سنة 1956 - وهو تاريخ موافقة السيد مدير الجامعة على قرار ترقية من يلي المطعون عليه في الأقدمية - إن هذا الإسناد يكون مطابقاً للقانون طبقاً لقضاء هذه المحكمة.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في النتيجة التي انتهى إليها ويتعين تأييده والحكم برفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.

الطعن 362 لسنة 34 ق جلسة 4 /4 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 105 ص 735

جلسة 4 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.

---------------

(105)
الطعن رقم 362 لسنة 34 القضائية

(أ) دعوى. "الطلبات في الدعوى". "تقدير قيمة الدعوى".
طلب تثبيت ملكية أطيان زراعية قبل شخص. توجيه المدعي طلباً آخر قبل شخص آخر هو البائع له بطلب رد ما دفع من الثمن عند عدم إجابة الطلب الأول اعتبار الطلبين دعويين مستقلتين وإن جمعتهما صحيفة واحدة. تقدير قيمة كل منهما وفقاً لقواعد تقدير الدعوى في قانون المرافعات.
(ب) استئناف. "استئناف الطلب الأصلي". "أثره".
أثر استئناف الطلب الأصلي على الطلب الاحتياطي. الجدل في ذلك محله أن يكون الاستئناف المرفوع جائزاً.
(ج) دعوى. "تقدير قيمة الدعوى". رسوم. "رسوم قضائية". استئناف.
الأصل في تقدير الدعاوى المتعلقة بالأراضي باعتبار ستين ضعفاً لقيمة الضريبة المقررة. لا يلجأ إلى المستندات لتقدير قيمة العقار إلا عند عدم ربط الضريبة. لا عبرة في تقدير قيمة الدعوى بما ورد في قانون الرسوم القضائية.

--------------
1 - متى رفعت الدعوى بطلبين أولهما موجه لشخص وهو طلب الحكم بتثبيت ملكية المدعي لأطيان زراعية وثانيهما موجه لشخص آخر باعتباره البائع له وهو بطلب رد ما دفعه من الثمن وذلك في حالة عدم إجابة الطلب الأول, فإن هذين الطلبين وإن جمعيتهما صحيفة دعوى واحدة إلا أنهما يعتبران في حقيقتهما دعويين مستقلتين يختلفان خصوماً وموضوعاً وسبباً وتقدر قيمة كل منهما وفقاً لقواعد تقدير الدعاوى المنصوص عليها في قانون المرافعات.
2- لا محل للجدل فيما إذا كان من شأن استئناف الطلب الأصلي أن يطرح على المحكمة الاستئنافية الطلب الاحتياطي أو لا يطرحه إلا إذا كان الطلب الذي رفع عنه الاستئناف جائزا استئنافه.
3 - الأصل في تقدير الدعاوى المتعلقة بالأراضي - أن يكون باعتبار ستين ضعفاً لقيمة الضريبة المقررة عليها ولا يلجأ إلى تقدير قيمة العقار حسب المستندات إلا إذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة وذلك عملاً بنص المادة 31 من قانون المرافعات ولا عبرة بما ورد في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية لأن هذا النص خاص بتقدير الرسوم وليس من شأنه أن يغير الأساس الذي رسمه قانون المرافعات في خصوص تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالأراضي لتحديد الاختصاص ونصاب الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 592 سنة 1960 مدني كلي قنا طالباً أصلياً الحكم بتثبيت ملكيته إلى أطيان زراعية مساحتها 1 ف و4 س ومبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وكف منازعة الطاعنين له فيها وتسليمها إليه - واحتياطياً الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يدفع له مبلغ 400 جنيه وقال بياناً لدعواه إنه اشترى تلك الأطيان من المطعون ضده الثاني بعقد بيع مسجل في 26 فبراير سنة 1959 مقابل ثمن قدره 400 جنيه وأنه حين أراد وضع يده عليها تعرض له الطاعنون مدعين ملكيتهم لها فاضطر لإقامة الدعوى بطلبيه سالفي الذكر ولدى نظر الدعوى أمام محكمة قنا الابتدائية طلب الطاعنون الحكم برفض الطلب الأصلي مقررين أنهم اشتروا في سنة 1933 ممن يدعى أحمد مصطفى فداناً من تلك الأرض وأنهم وضعوا يدهم عليه منذ ذلك التاريخ وبذلك اكتسبوا ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وبتاريخ 14 فبراير سنة 1963 أحالت تلك المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون وضع يدهم على الأرض موضوع النزاع بصفة هادئة ومستمرة وظاهرة مدة خمسة عشر عاماً سابقة على رفع الدعوى ولينفي المطعون ضده الأول ذلك وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1963 بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول إلى الأرض الزراعية البالغ مساحتها 1 ف و4 س والمبينة الحدود بصحيفة الدعوى وبكف منازعة الطاعنين له فيها وبتسليمها إليه. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 4 سنة 39 ق ودفع المطعون ضده الأول بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب على أساس أن قيمة الأرض المتنازع عليها وفقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 31 من قانون المرافعات لا تزيد على ثمانين جنيهاً. وبتاريخ 18 إبريل سنة 1964 قضت محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الاستئناف لقلة النصاب. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة صممت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنون فيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والتناقض في الأسباب. وفي بيان ذلك يقولون إن ذلك الحكم أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على ما قرره من أن الطلب الأصلي - وهو ما اقتصرت المحكمة الابتدائية على الفصل فيه - لا تتجاوز قيمته وفقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 31 من قانون المرافعات مائتين وخمسين جنيهاً وأنه لذلك تكون قيمة الدعوى أقل من النصاب الجائز استئنافه. وهذا الذي قرره الحكم ينطوي على خطأ في تطبيق القانون لأن الدعوى أقيمت بطلبين أحدهما أصلي والآخر احتياطي وهما طلبان يجمعهما سبب واحد هو عقد البيع وموضوع واحد هو حصول البيع من مالك أو من غير مالك وأنه إذ انتهت المحكمة الابتدائية في بحثها إلى صحة البيع الحاصل للمطعون ضده الأول وقضت في منطوق حكمها بتثبيت ملكيته إلى الأطيان المتنازع عليها تكون قد قضت ضمناً برفض الطلب الاحتياطي وعلى هذا تقدر قيمة الدعوى بقيمة المعقود عليه بتمامه وذلك على ما نصت عليه المادة 37 من قانون المرافعات ولما كانت قيمة المعقود عليه هي 400 جنيه على ما هو ثابت من عقد البيع فإن الاستئناف يكون جائزاً. ويضيف الطاعنون إلى ما تقدم قولهم إن الحكم المطعون فيه أخذ بقاعدتين متعارضتين في وقت واحد فبينما هو يقرر بأن العبرة في تحديد نصاب الاستئناف هي بقيمة الطلب الأصلي وهي لا تتجاوز مائتين وخمسين جنيهاً يقرر أيضاً أنه إذا تعرضت المحكمة للطلب الاحتياطي - وقيمته 400 جنيه - كان الحكم قابلاً للاستئناف وبذلك جعل قابلية الدعوى للاستئناف متوقفة على نتيجة الحكم فيها بينما الصحيح في القانون أن ذلك يتوقف على قيمتها لا على ما يحكم به فيها - ويستدل الطاعنون على صحة هذا النظر بأن الدعوى تقدر وفقاً للمادة 399 من قانون المرافعات بقيمة الطلب العارض في حالة رفعها على المشتري من الغير الذي يدعي الملكية وإدخال المشتري البائع له ضامناً مطالباً إياه برد الثمن وينبغي ألا يختلف الأمر إذا رفعت الدعوى ابتداء من المشتري كما هو الشأن في الدعوى الحالية. ويؤيد الطاعنون رأيهم أيضاً بقولهم إن لمحكمة الاستئناف إذا ما رأت أن دفاع الطاعنين في محله أن تتناول بالبحث الطلب الاحتياطي وأن تقضي فيه لأن استئناف الطلب الأصلي يطرح عليه الطلب الاحتياطي ومن ثم وجب تقدير الدعوى بقيمة الطلب الاحتياطي وبذلك يكون الاستئناف جائزاً لأن قيمة هذا الطلب أربعمائة جنيهاً وقول الحكم إن ذلك يكون حيث يوجه الطلبان إلى خصم واحد هو قول لا سند له من القانون. ويضيف الطاعنون إلى ما تقدم أنه من غير المقبول أن تقدر هذه الدعوى وهي في حقيقتها نزاع على صحة عقد البيع بقيمة الطلب الأصلي وهي أقل من 250 جنيهاً في حين أن رفع الدعوى بطلب صحة التوقيع على ذات العقد يجعل الدعوى قابلة للاستئناف.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الدعوى رفعت من المطعون ضده الأول بطلبين أولهما موجه للطاعنين وهو طلب الحكم بتثبيت ملكيته إلى فدان و4 أسهم من الأطيان الزراعية وكف منازعتهم له فيها وتسليمها إليه وثانيهما موجه إلى المطعون ضده الثاني باعتباره البائع له وهو طلب الحكم برد ما دفعه من الثمن وقدره 400 جنيه وذلك في حالة عدم إجابة الطلب الأول وهذان الطلبان وإن جمعتهما صحيفة دعوى واحدة إلا أنهما يعتبران في حقيقتهما دعويين مستقلتين يختلفان خصوماً وموضوعاً وسبباً وتقدر قيمة كل منها وفقاً للقاعدة التي تحكمها من قواعد تقدير الدعاوى المنصوص عليها في قانون المرافعات وعلى ذلك فإن الدعوى الموجهة للطاعنين وهي دعوى متعلقة بأراضي زراعية تقدر وفقاً للمادة 31 من قانون المرافعات باعتبار ستين ضعفاً لقيمة الضريبة المربوطة عليها وذلك بصرف النظر عن قيمتها الثابتة في عقد بيعها فإذا كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن قيمة الأرض المتنازع عليها لا تزيد طبقاًَ للقاعدة سالفة الذكر على مائتين وخمسين جنيهاً فإنها تكون في حدود النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك عدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها لقلة النصاب فإنه يكون صحيحاً في نتيجته ويضحى ما يقول به الطاعنون من أن الحكم المطعون فيه قد جعل قابلية الدعوى للاستئناف متوقفة على نتيجة الحكم فيها قولاًَ غير منتج كما لا غناء فيما يثيره الطاعنون من أن الحكم الابتدائي قد عرض للطلب الاحتياطي وفصل فيه ضمناً برفضه على أساس أن الحكم بتثبيت الملكية يسبقه حتماً القضاء بصحة العقد وأنه على ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قرره من أن محكمة أول درجة لم تتعرض للطلب الاحتياطي لا غناء في ذلك لأن كل طلب هو في حقيقته دعوى مستقلة عن الأخرى ولم يستأنف الطاعنون إلا قضاء الحكم في الدعوى الموجهة لهم والصادر ضدهم ومن ثم يكون التقدير فيما يتعلق بنصاب الاستئناف بقيمة هذه الدعوى وحدها لأن الاستئناف لم يتناول الدعوى الأخرى التي لم يكن الطاعنون خصوماً فيها ولا شأن لهم بها أو بقضاء الحكم الابتدائي فيها إن صح أنه فصل فيها ضمناً. ولا محل للجدل فيما إذا كان من شأن استئناف الطلب الأصلي أن يطرح على المحكمة الاستئنافية الطلب الاحتياطي أو لا يطرحه إذ محل هذا البحث أن يكون الطلب الذي رفع عنه الاستئناف جائزاً استئنافه ولا يجدي الطاعنين ما أثاروه في مذكرتهم الشارحة من أن المادة 75 من قانون الرسوم المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 تنص على أن تقدير الرسوم النسبية على الأراضي الزراعية يكون على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين وأن هذه المادة تكشف عن نية المشرع في كيفية تقدير الدعوى لا يجدي الطاعنين ذلك لأن الأصل في تقدير الدعاوى المتعلقة بالأراضي هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - باعتبار ستين ضعفاً لقيمة الضريبة المقررة عليها ولا يلجأ إلى تقدير قيمة العقار حسب المستندات إلا إذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة وذلك عملاً بنص المادة 31 من قانون المرافعات وأنه لا عبرة بما ورد في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية لأن هذا النص خاص بتقدير الرسوم وليس من شأنه أن يغير الأساس الذي رسمه قانون المرافعات في خصوص تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالأراضي لتحديد الاختصاص ونصاب الاستئناف ومن ثم يكون النعي في جميع ما تضمنه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 380 لسنة 37 ق جلسة 11 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 14 ص 73

جلسة 11 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين.

--------------

(14)
الطعن رقم 380 لسنة 37 قضائية

بيع. "أنواع من البيوع". عقد. "آثار العقد". وكالة. إثبات. "الإقرار". خلف. صورية.
إقرار المشتري الظاهر في تاريخ لاحق لعقد البيع بأنه لم يكن إلا اسما مستعاراً لغيره. صلاحيته للاحتجاج به على المقرر وورثته. أثره. انصراف آثار البيع للمشتري المستتر على افتراض أن معير الاسم هو في حكم الوكيل عنه. شرط إعمال هذا الأثر ذكر حق الاختيار في العقد وإعمال المشتري حقه فيه في الميعاد المتفق عليه مع البائع.

--------------
إقرار المشتري الظاهر في تاريخ لاحق لعقد البيع بأنه لم يكن في هذا العقد إلا اسماً مستعاراً لغيره وإن كان يصلح للاحتجاج بما حواه على المقر نفسه وعلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً له في كسب المشتري المستتر للحقوق الناشئة عن العقد وإسنادها إليه مباشرة دون حاجة إلى تصرف جديد، على افتراض أن معير الاسم هو في حكم الوكيل عنه، إلا أنه يشترط لإعمال هذا الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أن يتفق في العقد على حق المشتري في اختيار الغير، فإذا لم يتفق على ذلك، أو إذا لم يعمل المشتري حقه فيه أو أعمله بعد الميعاد المتفق عليه مع البائع، فإن الافتراض يزول، وتزول معه كل الآثار المترتبة على الوكالة. وإذ كان الثابت في الدعوى أن المشتري لم يتفق مع البائعين على حقه في اختيار الغير، لا في عقد البيع ولا في الطلب الذي قدمه إلى مأمورية الشهر العقاري فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد على هذا الطلب - الذي ذكر فيه المشتري أن البيع النهائي لصالح القاصر المشمول بولايته - في اعتبار عقد البيع صادراً مباشرة إلى هذا الأخير، وقضى برفض دعوى الطاعنين بصحة صدور هذا العقد إلى مورثهم رغم أنه المشتري الذي وقع على العقد باسمه ولحسابه، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدتين وجيهه وفايزه عوض أسعد عطا الله أقامتا الدعوى رقم 386 سنة 1963 مدني كلي طنطا ضد السيدة شفيقه مرقص بغدادي وآخرين بطلب الحكم (أولاً) بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 14/ 2/ 1956 الصادر من السيدة شفيقه مرقص وميخائيل حنا والمتضمن بيعهما إلى عوض أسعد عطا الله مورث المدعيتين قطعة أرض مساحتها 27/ 172 متراً مربعاً بشارع سعد الدين رقم 29 قسم أول بندر طنطا مبينة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة نظير ثمن قدره 775 ج و215 م مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب (ثانياً) تثبيت ملكيتهما لنصيبهما الشرعي في جميع الأعيان التي خلفها والدهما في التركة وبتاريخ 8 مايو سنة 1966 حكمت المحكمة (أولاً) بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 14/ 2/ 1956 (ثانياً) بندب خبير زراعي للانتقال إلى الأطيان والمنازل التي خلفها المورث ومعاينتها وحصر تركته على وجه التحديد، واستأنف صلاح عوض أسعد عطا الله هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالباً إلغاءه في الشق الأول منه استناداً إلى أنه المشتري الحقيقي في العقد موضوع الدعوى وأن المورث أقر بذلك في طلب قدمه للشهر العقاري برقم 972 سنة 1958 - وقيد الاستئناف برقم 302 سنة 16 قضائية، وبتاريخ 6/ 2/ 1967 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبندب أحد أعضائها للانتقال إلى مقر مأمورية الشهر العقاري بطنطا للاطلاع على أصول الطلبات المقدمة للمأمورية والخاصة بطلب إعطاء البيانات المساحية عن الأرض الفضاء موضوع النزاع وإثبات ما ورد بها خاصاً بهذه الأرض، وبعد أن تم الانتقال عادت المحكمة وبتاريخ 8 مايو سنة 1967 فحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المستأنف عليهما الأول والثاني بصفتيه في شقها المستأنف وألزمتهما بالمصاريف عن درجتي التقاضي وبمبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، وطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الدعوى بصحة عقد البيع الصادر إلى مورثهما بتاريخ 14/ 2/ 1956 استناداً إلى إقرار المورث في الطلب رقم 972 سنة 1958 المقدم إلى الشهر العقاري بتاريخ 18/ 4/ 1956 بأنه أبرم العقد لصالح ولده صلاح، وأنه لم يكن إلا اسماً مستعاراً لولده القاصر فتكون الصفقة قد تمت لصالح ولده ولحسابه فيكسب ما ينشأ عن العقد من حقوق ولا يكسب المورث شيئاً منها وهو من الحكم مخالفة للقانون، ذلك أن المورث تعاقد مع البائعين بصفته الشخصية وأبرم العقد المؤرخ 14/ 2/ 1956 باسمه ولحسابه ودفع الثمن من ماله الخاص وقدم بهذه الصفة وباسمه وحده طلبه الأول رقم 1413 سنة 1956 إلى مأمورية الشهر العقاري وأن ما ذكره المورث في الطلب رقم 972 سنة 1958 من أن البيع النهائي لصالح ولده القاصر صلاح المشمول بولايته لا يصلح دليلاً على أن ولده القاصر هو المتعاقد الحقيقي في عقد البيع، لأن الطلب لا يتضمن أية إشارة إلى العقد ولا ينطوي على إقرار المورث بأنه كان اسماً مستعاراً لولده القاصر، وكل ما يفيده أن المورث راودته فكرة إيثار هذا القاصر دون باقي الورثة بقطعة الأرض الواردة فيه وعدل عنها في طلب لاحق قدمه بصفته الشخصية إلى الشهر العقاري برقم 3784 سنة 61 وذكر فيه أن الشراء لصالحه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن إقرار المشتري الظاهر في تاريخ لاحق لعقد البيع بأنه لم يكن في هذا العقد إلا اسماً مستعاراً لغيره وإن كان يصلح للاحتجاج بما حواه على المقر نفسه وعلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً له في كسب المشتري المستتر للحقوق الناشئة عن العقد وإسنادها إليه مباشرة دون حاجة إلى تصرف جديد، على افتراض أن معير الاسم هو في حكم الوكيل عنه إلا أنه يشترط لإعمال هذا الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتفق في العقد على حق المشتري في اختيار الغير فإذا لم يتفق على ذلك أو إذا لم يعمل المشتري حقه فيه أو أعمله بعد الميعاد المتفق عليه مع البائع فإن الافتراض يزول وتزول معه كل الآثار المترتبة على الوكالة، وإذ كان يبين من عقد البيع المؤرخ 14 فبراير سنة 1956 المودع بالأوراق أن عوض أسعد عطا الله مورث الطاعنين تعاقد باسمه مع البائعين على شراء قطعة أرض فضاء بثمن قدره 775 ج و215 م دفع منه مبلغ 658 ج و715 م واتفق على أن يدفع المبلغ الباقي وقدره 116 ج و500 م عند التوقيع على العقد النهائي في خلال ثلاثة أشهر ولا يتضمن الاتفاق على حق المشتري في اختيار الغير، وكذلك بالرجوع إلى مدونات الحكم المطعون فيه بشأن أصول الطلبات التي قدمها المورث إلى مأمورية الشهر العقاري يبين أن الطلب رقم 972 سنة 1958، والذي ذكر فيه المورث أن البيع النهائي لصالح صلاح عوض أسعد عطا الله القاصر المشمول بولاية والده قد ذيل بتوقيع المورث ولم يوقع عليه من البائعين، كما أن المورث لم يذكر هذه العبارة في طلبه اللاحق رقم 3784 والذي وقع عليه كل من المشتري والبائع وإنما ذكر المورث في هذا الطلب أن البيع لصالحه، وكان الثابت من عقد البيع ومن هذه الطلبات أن المشتري لم يتفق مع البائعين على حقه في اختيار الغير لا في عقد البيع ولا في الطلب رقم 972 سنة 1958 الذي وقع عليه المشتري وحده، فإن الحكم إذ اعتمد على هذا الطلب في اعتبار عقد البيع صادراً مباشرة إلى المطعون عليه الأول وقضى برفض دعوى الطاعنين بصحة صدور هذا العقد إلى مورثهم رغم أنه المشتري الذي وقع على العقد باسمه ولحسابه، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الشق من قضائه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 28/ 1/ 1971 مجموعة المكتب الفني. س 22. ص 148.

الطعن 161 لسنة 34 ق جلسة 4 /4 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 104 ص 729

جلسة 4 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.

----------------

(104)
الطعن رقم 161 لسنة 34 القضائية

مسئولية. "مسئولية عقدية". "اتفاقات الإعفاء من المسئولية".
المسئولية العقدية عن تعويض الضرر لا ترتفع عن المدين بإقرار الغير بتحمل هذه المسئولية عنه ما دام الدائن المضرور لم يقبل ذلك ولم يكن طرفاً في الورقة التي أقر فيها الغير بتحمل تلك المسئولية. عدم اعتبار هذا الإقرار اتفاقاً على الإعفاء من المسئولية. اعتباره اتفاقاً على ضمان المسئولية لا يؤثر على حق المضرور في الرجوع على المسئول الأصلي ولا ينتقص من هذا الحق.

----------------
المسئولية العقدية عن تعويض الضرر الذي تسبب عن خطأ المدين متى تحققت لا ترتفع عن هذا المدين بإقرار الغير بتحمل هذه المسئولية عنه ما دام الدائن المضرور لم يقبل ذلك ولم يكن طرفاً في الورقة التي أقر فيها الغير بتحمل تلك المسئولية. ولا يعتبر هذا الإقرار من الغير اتفاقاً على الإعفاء من المسئولية مما تجيزه المادة 217 من القانون المدني لأن الاتفاق الذي تعنيه هذه المادة هو الاتفاق الذي يحصل بين الدائن المضرور وبين المدين المسئول بشأن تعديل أحكام المسئولية الواردة في القانون إعفاءاً أو تخفيفاً أو تشديداً. أما حيث يتفق المسئول مع الغير ليتحمل عنه المسئولية دون دخل للمضرور في هذا الاتفاق فإن هذا يكون اتفاقاً على ضمان المسئولية لا يؤثر على حق المضرور في الرجوع على المسئول الأصلي ولا ينتقص من هذا الحق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 129 سنة 1961 كلي القاهرة على المطعون ضدهم طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 7539 ج و628 م على سبيل التعويض وقال في بيان دعواه إنه استأجر من المطعون ضده الأول ماكينتين لدق الأساس لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 14 من أكتوبر سنة 1957 وأنفق في سبيل إصلاحهما وإعدادهما للعمل مبالغ كبيرة ولما رست عليه في سنة 1955 عملية دق أساسات محطة طلمبات الوادي من شركة شمال الدلتا للمقاولات التي يمثلها المطعون ضده الرابع قام بنقل إحدى الماكينتين مع ملحقاتها التي اشتراها لها إلى موقع العملية بجهة ضغط الحنة مركز أبي حماد وسلمها إلى مندوبي شركة المقاولات المذكورة بموجب كشف جرد وبعد قيامه بالعمل عدة أيام نشب خلاف بينه وبين هذه الشركة أدى إلى توقف العمل وعلى أثر ذلك رفع على الشركة دعوى إثبات حالة لتحديد حقوقه قبلها وإذ كان في هذا الوقت على خلاف أيضاً مع المطعون ضده الأول المؤجر للماكينتين بسبب سعيه في استردادها قبل انتهاء مدة الإجازة تارة بالقوة وتارة بطريق القضاء وفشله في تحقيق غرضه هذا فقد انتهز هذا المطعون ضده فرصة وقوع الخلاف بينه وبين شركة المقاولات وتواطأ معها على أن تسلمه الماكينة التي في عهدتها نكاية بالطاعن وتم تسليمها إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث بوصفهما مندوبي المطعون ضده الأول في ليلة 29 من ديسمبر سنة 1955 في غفلة من مندوب الطاعن المقيم بموقع العملية ولما علم الطاعن بذلك بادر بإرسال برقية إلى الشركة يحملها فيه المسئولية عن تصرفها هذا وأعقب ذلك بتقديم بلاغ إلى شرطة مركز أبي حماد يتهم فيه مندوبي هذه الشركة في موقع العملية بالتبديد ثم رفع الدعوى الحالية مطالباً بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته بسبب حرمانه من الانتفاع بالماكينة في المدة الباقية من مدة الإجارة وقدر هذا التعويض بالمبلغ المطالب به على أساس الربح الذي ضاع عليه من الانتفاع بالماكينة في المدة من 29 من ديسمبر سنة 1955 إلى نهاية الإيجار هو مبلغ 5248 جنيهاً بواقع ثمانية جنيهات يومياً طبقاً لتقدير الخبير الذي عين في دعوى إثبات الحالة وأن الضرر الأدبي الذي لحقه يقدر بمبلغ 1500 ج وأضاف إلى هذين المبلغين قيمة ملحقات الماكينة ولوازمها التي اشتراها لها من ماله الخاص بموجب فواتير قدمها إلى المحكمة الابتدائية والبالغة 383 ج و628 م وكذلك مبلغ 408 ج قيمة ما ضاع عليه من ربح كان سيحققه من تنفيذ عملية دق الأساسات التي اتفق عليها مع شركة المقاولات المطعون ضدها الرابعة والتي أصبح عاجزاً عن تنفيذها بسبب تسليم الماكينة إلى المطعون ضده الأول وبتاريخ 15 من يناير سنة 1962 قضت المحكمة الابتدائية: (أولاً) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة المبدى من المدعى عليه الرابع (المطعون ضده الرابع) (ثانياً) بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان بالنسبة لشقها الخاص بطلب مبلغ الـ 408 ج (ثالثاً) بإلزام المدعى عليه الأول (المطعون ضده الأول) والشركة المدعى عليها الرابعة (المطعون ضدها الرابعة) بأن يدفعا للمدعي (الطاعن) مبلغ 4171 ج و628 م والمصروفات المناسبة لذلك مع المقاصة في أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات (رابعاً) باستبعاد دعوى الضمان الفرعية المقامة من الشركة المدعى عليها الرابعة ضد المدعى عليه الأول من الرول لعدم سداد رسومها - وقد استندت المحكمة في رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث إلى ما قالته في أسباب حكمها من أنهما لم يشتركا في الخطأ المنسوب إلى كل من المطعون ضدهما الأول والرابعة لأن الثابت من الإقرار المؤرخ 27 من ديسمبر سنة 1955 الذي أعطاه المطعون ضده الأول إلى الشركة المطعون ضدها الرابعة وقت تسليمها الماكينة إليه إنه هو الذي تسلم الماكينة وأن المطعون ضدهما الثاني والثالث لم يكونا إلا مجرد نائبين عنه في عملية الاستلام كما اعتبرت المحكمة مسئولية كل من المطعون ضده الأول والشركة المطعون ضدها الرابعة مسئولية عقدية وعلى هذا الأساس اعتبرت كل منهما مسئولاً عن تعويض الضرر الذي لحق الطاعن تعويضاً كاملاً باعتبار أن مسئوليتهما تضاممية وليست بالتضامن وقد استأنف كل من المطعون ضدهما الأول والرابعة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئناف الأول برقم 1636 سنة 79 قضائية واستئناف المطعون ضدها الرابعة برقم 1732 سنة 79 قضائية ولم يستأنفه الطاعن وبتاريخ 11 من يناير سنة 1964 حكمت تلك المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام السيد/ علي إبراهيم علي وحده "المطعون ضده الأول" بأن يدفع إلى السيد/ يوسف مراد عبد الرحمن مبلغ 420 ج والمصاريف المناسبة وخمسمائة قرش أتعاباً للمحاماة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير تاريخه 10 من مارس سنة 1964 وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني لعدم إعلانهما به وبقبول شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابعة وبنقض الحكم المطعون فيه في خصوص السبب الرابع من أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنه لم يعلن إلى المطعون ضدهما الأول والثاني إذ أن الطاعن طلب إعلانهما في المنزل رقم 131 شارع رمسيس بالقاهرة ولما توجه المحضر في يوم 3 من أغسطس سنة 1965 لإعلانهما في هذا المحل أثبت في ورقة الإعلان أن هذا الرقم عبارة عن قطعة أرض فضاء لا يوجد بها سكن وطلب من الطاعن التحري عن عنوان المطلوب إعلانهما فطلب الطاعن إعلانهما بالعمارة 129 شارع رمسيس ولما توجه إليها المحضر في يوم 7 من أغسطس سنة 1965 لم يجد لهما محل إقامة فيها وأثبت ذلك في محضره ووقفت إجراءات الإعلان عند هذا الحد. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يعلن المطعون ضدهما المذكورين بالطعن في الميعاد الذي اقتضاه تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 ولا في الميعاد الذي افتتحه القانون رقم 4 لسنة 1967 لتصحيح ما لم يصح من الإجراءات التي اقتضاها تطبيق الفقرة المذكورة ولاستكمال ما لم يتم منها فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 والحكم ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول علي إبراهيم والمطعون ضده الثاني لبيب تادرس.
وحيث إنه بالنسبة للمطعون ضده الثالث حسن بهنساوي فإنه لما كان الثابت من الوقائع المتقدم ذكرها أن المحكمة الابتدائية قضت في 15 يناير سنة 1962 برفض الدعوى بالنسبة إليه وقد قبل الطاعن هذا الشق من الحكم ولم يستأنفه وانقضى ميعاد استئنافه بفوات ستين يوماً على تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 فإن هذا الشق من الحكم المذكور يكون قد أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي وبالتالي لا يجوز للطاعن أن يطعن فيه مباشرة بطريق النقض ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للشركة المطعون ضدها الرابعة.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المذكور أعفى الشركة المطعون ضدها الرابعة من المسئولية استناداً إلى ما قاله من أن المطعون ضده الأول أعطاها خطاباً يعفيها فيه من المسئولية ويقر فيه بتحمله لها وحده مع أن الطاعن لم يكن طرفاً في هذه الورقة ولا يمكن لذلك أن يحاج بها كما لا يجوز قانوناً أن يعفى شخص من المسئولية عن خطأ ارتكبه لأن غيره قد أقر بتحمل هذه المسئولية عنه والمطعون ضدها الرابعة حين قدمت الورقة الصادرة إليها من المطعون ضده الأول لم تقصد بتقديمها إلا أن تكون سنداً لها في دعوى الضمان الفرعية التي رفعتها على المطعون ضده المذكور وإذ رتب الحكم المطعون ضده على هذه الورقة التي لم يكن الطاعن طرفاً فيها إعفاء الشركة المطعون ضدها الرابعة من المسئولية قبله فإنه يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه برفض دعوى الطاعن قبل الشركة المطعون ضدها الرابعة على قوله "وحيث إنه عن مدى إلزام المهندس نيازي إبراهيم بصفته مديراً لشركة شمال الدلتا للمقاولات فإن الحكم المستأنف الذي قضى بإلزامه تأسيساً على وقوع خطأ من جانبه عندما قام بتسليم الماكينة التي في حيازته للمقاول المؤجر فإن الثابت من مطالعة حافظة مستندات هذا الخصم المرفقة وجود الإقرار الموقع عليه من المقاول علي إبراهيم والمتضمن استلامه للماكينة موضوع النزاع من موقع العمل وقوله نصاً (وأقرر بأنني أتحمل كافة المسئوليات والتعويضات التي قد يرجع بها المهندس يوسف مراد عبد الرحمن على شركة شمال الدلتا للمقاولات بسبب استلام تلك الماكينة كما أقرر بأنني مسئول مباشرة....) وهذا الإقرار يقطع بصريح اللفظ والمعنى في قبول المقاول علي إبراهيم تحمل كافة المسئوليات الناتجة عن تسليم واستلام الماكينة وأن يكون تحمل هذا مباشرة - وفي ذلك ما يؤكد رفع أية مسئولية عن عاتق شركة شمال الدلتا ويسقط عن كاهلها جميع الالتزامات الناتجة عن هذا التصرف - وترتيباً على ما تقدم يصبح القول بقيام مسئوليتها ولا سند له ويتعين تبعاً لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام هذه الشركة" - وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه بإعفاء الشركة المطعون ضدها الرابعة من مسئوليتها قبل الطاعن خطأ في القانون ذلك بأن مسئولية هذه الشركة قبل الطاعن عن تعويض الضرر الذي تسبب عن خطئها متى تحققت فإنها لا ترتفع عنها بإقرار الغير بتحمل هذه المسئولية عنها ما دام الطاعن وهو المضرور لم يقبل ذلك ولم يكن طرفاً في الورقة التي أقر فيها الغير بتحمله تلك المسئولية وهذا الاتفاق الذي تم بين المطعون ضده الأول وبين الشركة المطعون ضدها الرابعة والذي بمقتضاه تحمل الأول المسئولية الناتجة عن خطأ الثانية لا يعتبر اتفاقاً على الإعفاء من المسئولية مما تجيزه المادة 217 من القانون المدني لأن الاتفاق الذي تعنيه هذه المادة هو الاتفاق الذي يحصل بين الدائن المضرور وبين المدين المسئول بشأن تعديل أحكام المسئولية الواردة في القانون إعفاء أو تخفيفاً أو تشديداً أما حيث يتفق المسئول مع مسئول آخر ليتحمل عنه المسئولية دون دخل للمضرور في هذا الاتفاق فإن هذا يكون اتفاقاً على ضمان المسئولية لا يؤثر على حق المضرور في الرجوع على المسئول الأصلي ولا ينتقص من هذا الحق - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما أسس عليه قضاءه بإعفاء الشركة المطعون ضدها الرابعة من المسئولية قبل الطاعن قد خالف القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن باقي أسباب الطعن وهي موجهة إلى قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض على المطعون ضده الأول لا محل لبحثها بعد أن انتهت هذه المحكمة إلى بطلان الطعن بالنسبة لهذا المطعون ضده.

الطعن 321 لسنة 33 ق جلسة 3 /4 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 103 ص 722

جلسة 3 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس أعضاء.

----------------

(103)
الطعن رقم 321 لسنة 33 القضائية

استئناف. "ميعاد الاستئناف". عمل. "الدعاوى الناشئة عن عقد العمل". "ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فيها".
دعوى التعويض عن الفصل بلا مبرر التي ترفع بالتزام الأوضاع المنصوص عليها في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959. الأحكام الصادرة فيها. استئنافها. ميعاده. عشرة أيام. ما عداها. بقاؤها على أصله. ميعاد استئنافه. ستون يوماً.

--------------
النص في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أن "للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل، ويقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل، وتتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل العمل أو قاضي المحكمة الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة في المدن التي أنشئت أو تنشأ بها هذه المحاكم.... وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة، ويخطر بها العامل وصاحب العمل والجهة الإدارية المختصة وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه نهائياً، فإذا أمر بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدي إلى العامل مبلغاً يعادل أجره من تاريخ فصله. وعلى القاضي أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل أو للمحكمة المخصصة لنظر شئون العمال في المدن التي توجد بها هذه المحاكم، وعلى هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إن كان له محل وذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة وإذا لم يتم الفصل في الدعوى الموضوعية خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة جاز لصاحب العمل بدلاً من صرف الأجر للعامل أن يودع مبلغاً يعادل هذا الأجر خزانة المحكمة حتى يفصل في الدعوى..... وتطبق القواعد الخاصة باستئناف الأحكام المنصوص عليها في القوانين المعمول بها على الأحكام الصادرة في الموضوع، ويكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة" يدل على أن ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فيها إنما قصد به خصوص الأحكام التي تصدر في دعاوى التعويض التي ترفع بالتزام هذه الأوضاع وما عداه باق على أصله وتلتزم في استئناف الأحكام الصادرة فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات، يؤيد هذا النظر كون هذه الدعاوى محكوماً فيها بوقف تنفيذ قرار الفصل بالأجر من تاريخ هذا القرار إلى أن يفصل في موضوع التعويض وقد ينتهي الحكم فيه إلى الرفض لثبوت مشروعية قرار الفصل فرأى الشارع رعاية منه لمصلحة صاحب العمل والعامل على السواء أن ينص على إجراءات ومواعيد قصيرة لسرعة نظرها والفصل فيها وميعاد خاص لاستئناف هذه الأحكام وهو ميعاد مقصود لذاته لا محمولاً على وصف السرعة المنصوص عليه فيها أو في المادة السابعة من القانون وإلا لما كانت هناك حاجة للنص عليه ولترك تحديده للمواعيد المقررة في قانون المرافعات لاستئناف هذا النوع من الأحكام، وقد راعى المشرع في تقصيره أن يتمشى جنباً إلى جنب مع المواعيد القصيرة التي اختص بها هذا النوع من الدعاوى إذ ليس من المستساغ أن يوجب الفصل فيها وفي الاستئناف خلال شهر ويترك تحديد ميعاد الاستئناف للقواعد العامة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن بانتاريس جون كاباس أقام الدعوى رقم 1890 سنة 1968 عمال القاهرة الابتدائية ضد كل من (1) المهندس محمد صفر بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة الأهلية للصناعات المعدنية (2) رئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يدفع له مبلغ 14031 ج و245 م وإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يدفع له مبلغ 694 ج و400 م مع إلزام كل منهما بالمصروفات الخاصة به ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وقال شرحاً لدعواه إنه التحق بالعمل بالشركة المدعى عليها الأولى في أول يناير سنة 1951 مديراً لها، ولخبرته التي نهضت بها وحققت لها أرباحاً طائلة فقد عينته بتاريخ 15 أغسطس سنة 1958 في منصب المدير العام بعقد مدته خمس سنوات وبمرتب قدره 3000 ج سنوياً بخلاف 125 ج شهرياً بدل تمثيل و2% من أرباح الشركة التي توزع على المساهمين ومنحة سنوية مقدارها 1500 ج وأنه في 13 أغسطس سنة 1962 فوجئ بخطاب من الشركة تخطره فيه بانتهاء عقده اعتباراً من 17/ 4/ 1962 وبتعيينه مستشاراً لها في مقابل مكافأة سنوية مقدارها 1440 ج وذلك بدعوى أنه وقد صدر القرار الجمهوري رقم 1250 لسنة 1962 في 17/ 4/ 1962 بتعيين المهندس محمد عمر عامر مديراً للشركة فإن عقده معها يعد منتهياً، وإذ كان قرار الشركة بإنهاء عقده قد وقع باطلاً لخلو القرار الجمهوري المذكور من التعرض لعقده ويستحق لذلك في ذمة الشركة المدعى عليها الأولى مبلغ 14031 ج و245 م منه 6531 ج 250 م مكافأة نهاية الخدمة عن المدة من أول يناير سنة 1951 إلى نهاية ديسمبر سنة 1960 و500 ج فرق أجر عن المدة من أول يناير سنة 1961 حتى ديسمبر و1999 ج و995 م أجره عن المدة من أول يناير سنة 1962 حتى 13 أغسطس سنة 1962، 5000 ج تعويضاً عن إنهاء عقده قبل انتهاء مدته، كما يستحق في ذمة مؤسسة التأمينات الاجتماعية مبلغ 694 ج 400 م قيمة مكافأة نهاية الخدمة عن المدة من أول يناير سنة 1961 إلى 13 أغسطس سنة 1962 فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. ودفع المدعى عليه الأول بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وطلب الحكم - أصلياً - بقبول هذا الدفع - واحتياطياً - بإلزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بما عسى أن يحكم به للمدعي من مكافأة نهاية الخدمة - ومن باب الاحتياط الكلي - برفض الدعوى بالنسبة له، ولم يدفع المدعى عليه الثاني الدعوى بشيء. وبتاريخ 23/ 2/ 1963 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يدفع للمدعي مبلغ 2000 ج بصفة تعويض مع المصروفات المناسبة لهذا المبلغ وأعفت المدعي من باقي المصروفات وبمبلغ 20 ج مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بالنفاذ المعجل وبلا كفالة (ثانياً) بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يدفع للمدعي 3798 ج و636 م مع المصروفات المناسبة لما قضي به وأعفت المدعي من باقي المصروفات وبمبلغ 15 ج مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بالنفاذ المعجل وبلا كفالة (ثالثاً) وقبل الفصل في باقي الطلبات بندب أحد الخبراء الحسابيين بمكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لمباشرة المأمورية المبينة في منطوق الحكم. واستأنفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 777 سنة 80 قضائية كما استأنفته الشركة الأهلية للصناعات المعدنية طالبة الأمر بوقف النفاذ المعجل وقيد هذا الاستئناف برقم 615 سنة 80 قضائية ثم عادت واستأنفته باستئناف آخر طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 616 سنة 80 قضائية وقررت المحكمة ضم الاستئنافات الثلاثة، ودفع المستأنف عليه بانتاريس جون كاباس - بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد.
وبتاريخ 29/ 5/ 1963 حكمت المحكمة حضورياً بعدم قبول الاستئنافات 615، 616، 777 سنة 80 قضائية شكلاً وإلزام المستأنف بصفته في الاستئنافين 615، 616 سنة 80 قضائية بمصروفاتهما وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليه الأول وإلزام المستأنف بصفته في الاستئناف رقم 777 سنة 80 قضائية بمصروفاته وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليه الأول. وطعنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهما ولم يبديا دفاعاً. وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد مستنداً في ذلك إلى أن النص في المادة 75 من قانون العمل برقم 91 لسنة 1959 على أن ميعاد الاستئناف عشرة أيام إنما هو نص عام مطلق فلا يجوز قصره على الدعاوى التي تنظر ابتداء أمام قاضي الأمور المستعجلة ثم تحال منه إلى قاضي الموضوع وأن قصره على هذه الدعاوى الأخيرة تفرقة بين الدعاوى العمالية بلا مبرر ولا سند لها من القانون وتتعارض مع قصد الشارع الذي يهدف إلى حسم النزاع في قضايا العمل على وجه السرعة، وهذا من الحكم المطعون فيه خطأ ومخالفة للقانون لأن الأصل في ميعاد استئناف الأحكام التي تصدر في دعاوى العمل أنه ستون يوماً من تاريخ صدورها وذلك عملاً بالمادة 402 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والاستثناء هو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 75 من قانون العمل من أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تحال من قاضي الأمور المستعجلة هو عشرة أيام، وهذا الاستثناء يقتصر نطاقه على الدعاوى الموضوعية التي تحال من قاضي الأمور المستعجلة ولا يتعداه إلى الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى محكمة الموضوع وبالأوضاع العادية. وإذ كانت دعوى المطعون عليه غير محالة إلى محكمة الموضوع من قاضي الأمور المستعجلة، وقصر الحكم المطعون فيه رغم ذلك ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها على عشرة أيام من تاريخ النطق به فإن يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أن "للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل، وتتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل العمل أو قاضي المحكمة الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة في المدن التي أنشئت أو ينشأ بها هذه المحاكم..... وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة ويخطر بها العامل وصاحب العمل والجهة الإدارية المختصة.... وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه نهائياً، فإذا أمر بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدي إلى العامل مبلغاً يعادل أجره من تاريخ فصله. وعلى القاضي أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل أو المحكمة المخصصة لنظر شئون العمال في المدن التي توجد بها هذه المحاكم، وعلى هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إن كان له محل وذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة وإذا لم يتم الفصل في الدعوى الموضوعية خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة جاز لصاحب العمل بدلاً من صرف الأجر للعامل أن يودع مبلغاً يعادل هذا الأجر خزانة المحكمة حتى يفصل في الدعوى، وتطبق القواعد الخاصة باستئناف الأحكام المنصوص عليها في القوانين المعمول بها على الأحكام الصادرة في الموضوع، ويكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة" يدل على أن ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فيها إنما قصد به خصوص الأحكام التي تصدر في دعاوى التعويض التي ترفع بالتزام هذه الأوضاع وما عداها باق على أصله وتلتزم في استئناف الأحكام الصادرة فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات، يؤيد هذا النظر كون هذه الدعاوى محكوماً فيها بوقف تنفيذ قرار الفصل وبالأجر من تاريخ هذا القرار إلى أن يفصل في موضوع التعويض وقد ينتهي الحكم فيه إلى الرفض لثبوت مشروعية قرار الفصل فرأى الشارع رعاية منه لمصلحة صاحب العمل والعامل على السواء أن ينص على إجراءات ومواعيد قصيرة لسرعة نظرها والفصل فيها وميعاد خاص لاستئناف هذه الأحكام وهو ميعاد مقصود لذاته لا محمولاً على وصف السرعة المنصوص عليه فيها أو في المادة السابعة من القانون وإلا لما كانت هناك حاجة للنص عليه ولترك تحديده للمواعيد المقررة في قانون المرافعات لاستئناف هذا النوع من الأحكام، وقد راعى المشرع في تقصيره أن يتمشى جنباً إلى جنب مع المواعيد القصيرة التي اختص بها هذا النوع من الدعاوى، إذ ليس من المستساغ أن يوجب الفصل فيها وفي الاستئناف خلال شهر ويترك تحديد ميعاد الاستئناف للقواعد العامة - وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن ميعاد الاستئناف هو عشرة أيام طبقاً للمادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ورتب على ذلك الحكم بسقوط الحق فيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 928 لسنة 5 ق جلسة 5 / 11 / 1960 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 1 ق 12 ص 78

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1960

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة سيد إبراهيم الديواني ومصطفى كامل إسماعيل وحسني جورجي ومحمد مختار العزبي المستشارين.

-----------------

(12)

القضية رقم 928 لسنة 5 القضائية

كادر عمال القناة 

- عامل القناة - امتحانه أمام اللجنة الفنية المختصة - ثبوت نجاحه في المهنة - اكتسابه مركزاً قانونياً ذاتياً بحسب نتيجة امتحانه من تاريخ أدائه - التحدي بتراخي الإدارة في امتحان العامل - في غير محله - القول برد صلاحية العامل إلى تاريخ نفاذ الكادر - غير صحيح - أساس ذلك.

---------------
إذا كان الثابت من الأوراق أن المدعي قد أدى الامتحان الفني الذي تطلبه كادر عمال القنال ونجح فيه في 24 من يوليه سنة 1952 فإنه يكون قد اكتسب مركزاً قانونياً على أساس نتيجة هذا الامتحان ترتب له بمقتضاه حق استمده مباشرة من القانون في حينه فيما يتعلق بالدرجة والأجر اللذين يستحقهما ولا يؤثر في هذا الحق وثبوته لصاحبه صدور تنظيم لاحق غير ذي أثر رجعي كالقانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية أو قرار مجلس الوزراء الملحق به الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1955، ما داما لم يمسا أوضاع العمال ومراكزهم السابقة بأثر منعطف على الماضي. ومن ثم فإن المدعي يستحق تسوية حالته على الوجه المتقدم من تاريخ أدائه الامتحان أمام اللجنة الفنية المختصة في 24 من يوليه سنة 1952 في المهنة التي أثبت الامتحان صلاحيته لها، لا من تاريخ سابق على ذلك، إذ أن هذه الصلاحية ليست صفة لازمة للشخص ومطلقة زمنياً بل هي حالة مكتسبة ونسبية تقوم به في وقت ما متى توافرت له أسبابها من مران وخبرة بالنسبة إلى حرفة بذاتها. وقد جعل كادر عمال القنال الاختبار الفني أداة لإثباتها وليس معنى ثبوتها للعامل وقت أداء هذا الاختبار أنها كانت قائمة به في زمن سابق ما دام اكتساب هذه الصلاحية ومرتبتها يتأثران بطبيعتها بمضي الوقت وبالدربة ولا سند للحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه من رد هذه الصلاحية إلى أول إبريل سنة 1952 تاريخ نفاذ أحكام كادر عمال القنال لعدم قيام الدليل على ذلك، كما لا حجة له فيما أخذه على جهة الإدارة من تراخ في تطبيق أحكام الكادر المذكور في حق المدعي فور نفاذها إذ لم يكن في وسعها عملياً ومادياً أن تقوم باختبار العدد العديد من عمال القنال الذين ألحقوا بخدمتها كل في حرفته في وقت واحد، والثابت أنها قامت باختبار المدعي فنياً بعد فترة معقولة من تاريخ نفاذ الكادر المشار إليه.


إجراءات الطعن

بتاريخ أول يونيه سنة 1959 طعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد وزير الأشغال بالإقليم الجنوبي في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة 2 من إبريل سنة 1959 في القضية رقم 450 لسنة 5 القضائية المرفوعة من نعيم ميخائيل الفهد ضد وزارة الأشغال العمومية، والقاضي بأحقية المدعي في تسوية حالته طبقاً لكادر عمال القنال بوضعه في الدرجة (300/ 500) مليم المخصصة لمهنة براد بأول مربوطها وقدره 300 مليم مع إعانة الغلاء المقررة حسب حالته الاجتماعية وذلك اعتباراً من أول إبريل سنة 1952 مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية عن الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب المعافاة في 17 مارس سنة 1958 وألزمت المدعى عليها بالمصروفات.
ويطلب الطاعن للأسباب الواردة في صحيفة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بتسوية حالة المدعي على أساس درجة عامل دقيق (300/ 500) مليم ببداية 240 مليماً اعتباراً من أول إبريل سنة 1952 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية عن خمس سنوات سابقة على تقديم طلب الإعفاء من الرسوم القضائية بتاريخ 17 من مارس سنة 1958 وعين لنظر هذا الطعن أمام هيئة فحص الطعون جلسة 16 من أكتوبر سنة 1960 وأحيل إلى المحكمة العليا لجلسة 5 من نوفمبر سنة 1960 وسمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات وأرجئ النطق بالحكم لآخر الجلسة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ما رئي لزوماً لسماعه من إيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتحصل - حسبما بان من أوراق الطعن - في أن المدعي رفع هذه الدعوى طالباً فيها الحكم بأحقيته في تسوية حالته في الدرجة (300/ 500 مليم) المخصصة لصانع دقيق بأول مربوطها وقدره 300 مليم يومياً وذلك اعتباراً من 10 من مايو سنة 1952. وقال بياناً لدعواه إنه التحق بخدمة طلمبات المكس التابعة لوزارة الأشغال بعد تركه العمل لدى السلطات البريطانية وذلك في 18 من نوفمبر سنة 1951 بأجر يومي قدره 200 مليم بصفة مؤقتة وقد امتحن في 10 من مايو سنة 1952 أمام اللجنة الفنية فقررت وضعه في الدرجة (300/ 500) مليم بأجر قدره 240 مليماً يومياً بعد ثبوت صلاحيته لمهنة براد ميكانيكي وهو أجر يقل عن المقرر لمهنته في كادر عمال القنال، إذ أن مهنته ورادة في الجداول الملحقة بكادر عمال القنال بوصفها مهنة صانع دقيق ومخصص لها الدرجة (300/ 500) مليم بأول مربوطها وقدره 300 مليم وهو الأجر الذي يستحقه بعد نجاحه في الامتحان وفقاً لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 11 من يونيه سنة 1950 و12 من نوفمبر سنة 1950 - بتطبيق الكشوف حرف ب الملحقة بكادر العمال على المعينين منهم بعد أول مايو سنة 1945 - أجابت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المدعي من عمال القنال السابقين الذين ألحقوا بخدمتها اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1951 بوظيفة براد بأجر يومي قدره 200 مليم طبقاً لما قدرته لجنة تنظيم شئون عمال القنال. ولما كان عمال القنال قد اعتبروا عمالاً مؤقتين، ولا يجوز تعديل أجورهم حتى يتم وضعهم على درجات بالميزانية طبقاً للقانون رقم 569 لسنة 1955 وقرار مجلس الوزراء الملحق به كما أفتى بذلك ديوان الموظفين فإن المدعي يكون غير محق في دعواه ويتعين رفضها لعدم قيامها على أساس قانوني سليم.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية أصدرت حكمها المطعون فيه وبنت قضاءها على أن مهنة براد التي نجح المدعي في امتحانها وردت في كادر عمال القنال في الكشف رقم 8 في درجة صانع دقيق (300/ 500) مليم بأجر يومي قدره 300 مليم واتضح للجنة الفنية التي اختبرت المدعي أن للمدعي المقدرة والكفاية لهذه المهنة بدرجة صانع دقيق فليس لها بعد ذلك أن تمنحه أجراً يقل عن بداية الأجر المقرر لها في الكادر لما في ذلك من خروج على أحكامه، ويستحق المذكور هذا الأجر اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام كادر عمال القنال في أول إبريل سنة 1952، لا من تاريخ أدائه الامتحان في 10 من مايو سنة 1952 إذ لا يجوز تحميله نتائج تراخي الإدارة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه عند وضع كادر عمال القنال ترك المشرع للجنة المسند إليها اختبار العمال حرية وضع كل عامل في المهنة والدرجة التي تراها - بحسب كفايته الفنية ودرجة مهارته. كما أن المشرع رأى عند إصدار القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القنال على درجات بالميزانية وقرار مجلس الوزراء الملحق به والمؤرخ 23 من نوفمبر سنة 1955 وجوب تصحيح المراكز القانونية لهؤلاء العمال بالنص على عدم إجراء أي تعديل في درجة أي منهم أو أجره إلا بعد نقله إلى درجة من درجات الميزانية، وذلك باعتبار أن تعيينهم بالحكومة عقب تركهم خدمة الجيش البريطاني إنما كان تعييناً مؤقتاً. وقد أيد ديوان الموظفين هذا الرأي، وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد جانب الصواب ويتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مركز عمال القنال من حيث الدرجات التي وضعوا فيها والأجور التي منحوها عقب تركهم خدمة السلطات البريطانية أثر إلغاء معاهدة سنة 1936 إنما كان مركزاً مؤقتاً اقتضته الضرورة العاجلة وقتذاك وأن مراكزهم في هذا الشأن لم تستقر إلا بعد نفاذ القواعد التنظيمية التي وضعت لإعادة توزيعهم بصفة نهائية وذلك على مقتضى ما يسفر عنه الامتحان الفني الذي حتم كادر عمال القنال أن يؤدوه في حرفهم بوساطة اللجان المشكلة لهذا الغرض في مختلف الوزارات والمصالح، وأن للجنة اختبار عمال القنال أن تستقل بتقدير كفاية العامل تبعاً لمبلغ إجادته عند تأدية الامتحان المعقود له بغية تحديد درجته وأجره في نطاق ما تضمنته قواعد الكادر وعلى ذلك فإن وضع المطعون ضده في الدرجة (300/ 500) مليم ببداية 240 مليماً يومياً يكون مطابقاً للقواعد التنظيمية الصحيحة.
وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعي قد أدى الامتحان الفني الذي تطلبه كادر عمال القنال ونجح فيه في 24 من يوليه سنة 1952 فإنه يكون قد اكتسب مركزاً قانونياً على أساس نتيجة هذا الامتحان ترتب له بمقتضاه حق استمده مباشرة من القانون في حينه فيما يتعلق بالدرجة والأجر اللذين يستحقهما ولا يؤثر في هذا الحق وثبوته لصاحبه صدور تنظيم لاحق غير ذي أثر رجعي كالقانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية أو قرار مجلس الوزراء الملحق به الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1955، ما داما لم يمسا أوضاع العمال ومراكزهم السابقة بأثر منعطف على الماضي. ومن ثم فإن المدعي يستحق تسوية حالته على الوجه المتقدم من تاريخ أدائه الامتحان [(1)] أمام اللجنة الفنية المختصة في 24 من يوليه سنة 1952 في المهنة التي أثبت الامتحان صلاحيته لها، لا من تاريخ سابق على ذلك. إذ أن هذه الصلاحية ليست صفة لازمة للشخص ومطلقة زمنياً، بل هي حالة مكتسبة ونسبية تقوم به في وقت ما متى توافرت له أسبابها من مران وخبرة بالنسبة إلى حرفة بذاتها. وقد جعل كادر عمال القنال الاختبار الفني أداة لإثباتها، وليس معنى ثبوتها للعامل وقت أداء هذا الاختبار أنها كانت قائمة به في زمن سابق، ما دام اكتساب هذه الصلاحية ومرتبتها يتأثران بطبيعتهما بمضي الوقت وبالدربة. ولا سند للحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه من رد هذه الصلاحية إلى أول إبريل سنة 1952 تاريخ نفاذ أحكام كادر عمال القنال لعدم قيام الدليل على ذلك، كما لا حجة له فيما أخذه على جهة الإدارة من تراخ في تطبيق أحكام الكادر المذكور في حق المدعي فور نفاذها إذ لم يكن في وسعها عملياً ومادياً أن تقوم باختبار العدد العديد من عمال القنال الذين ألحقوا بخدمتها كل في حرفته في وقت واحد، والثابت أنها قامت باختبار المدعي فنياً بعد فترة معقولة من تاريخ نفاذ الكادر المشار إليه. ومن ثم فإنه يتعين إلغاء حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه لمجانبته الصواب، والقضاء باستحقاق المدعي تسوية حالته بالتطبيق لأحكام كادر الصواب، والقضاء باستحقاق المدعي تسوية حالته بالتطبيق لأحكام كادر عمال القناة في الدرجة (300/ 500) مليم ببداية قدرها 240 مليماً اعتباراً من 24 من يوليه سنة 1952، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية عن الخمس السنوات السابقة على تقديمه طلب المساعدة القضائية في 17 من مارس سنة 1958، مع إلزام الحكومة بالمصروفات المناسبة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وباستحقاق المدعي تسوية حالته بوضعه في الدرجة (300/ 500) مليم ببداية قدرها 240 مليماً اعتباراً من 24 من يوليه سنة 1952 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية عن الخمس السنوات السابقة على تقديمه طلب المساعدة القضائية في 17 من مارس سنة 1958 وألزمت الحكومة بالمصروفات المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.


[(1)] راجع في هذا الشأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم 522 لسنة 5 القضائية في 11 من يونيه سنة 1960 المنشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للسنة الخامسة. العدد الثالث - المبدأ (113).

الطعن 152 لسنة 30 ق جلسة 2 /4 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 102 ص 719

جلسة 2 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وعثمان زكريا.

------------------

(102)
الطعن رقم 152 لسنة 30 القضائية

(أ) نقض. "الخصوم في الطعن".
الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض. أطرافها من كانوا خصوماً أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. الخصم الذي صدر لصالحه الحكم بعدم قبول الاستئناف يعد خصماً يصح توجيه الطعن بالنقض إليه في خصوصه.
(ب) دعوى. "دعوى التعويض عن الفصل غير المشروع". تقادم. "التقادم المسقط". "بدء سريانه". "مسائل الواقع".
دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع. سقوطها بالتقادم. مناطه. المادة 172 من التقنين المدني. المقصود بالعلم بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه هو العلم الحقيقي لا الافتراضي.
(ج) محكمة الموضوع. "سلطتها في نظر الدعوى". "طلبات الخصوم". نقض.
إغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية سبيل للرجوع إليها لنظر الطلب والفصل فيه لا للطعن في حكمها بطريق النقض.
(د) مسئولية. "مسئولية تقصيرية". تضامن.
المسئولية التضامنية عن العمل الضار تنقسم على المسئولين في إحداث الضرر إلى حصص متساوية بين الجميع أو بنسبة خطأ كل منهم.

----------------
1 - الخصومة في الطعن إنما تكون بين من كانوا خصوماً أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فإذا كان الطاعن قد أدخل أحد المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف فقد صار خصماً له أمامها وإذ صدر الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف الموجه إليه فإنه يكون قد صدر لصالحه ويكون الطعن بالنقض الموجه إليه من الطاعن طعناً مقبولاً (1).
2 - إن المادة 172 من القانون المدني إذ تجرى عبارة الفقرة الأولى منها بأنه "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع"، فإن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بهذا النص هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه (2) - واستظهار الحقيقة في العلم هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى.
3 - إغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية هو سبيل الرجوع أمامها لنظر الطلب والحكم فيه ولا يعتبر سبيلاً للطعن بطريق النقض (3).
4 - الأصل في المسئولية التضامنية عن العمل الضار أن تقسم على المسئولين في إحداث الضرر إلى حصص متساوية بين الجميع أو بنسبة خطأ كل منهم.


- وقائع هذا الطعن هي بذاتها وقائع الطعن رقم 149 سنة 30 ق المحكوم فيه بذات الجلسة وقد تضمن الحكم في هذا الطعن ذات المبادئ الأخرى الواردة في الحكم الصادر في ذلك الطعن. ومن ثم اكتفى بنشرها مع ذلك الحكم.
(1) راجع نقض 19/ 5/ 1966 - الطعن 289 سنة 32 ق - مج المكتب الفني السنة 17 رقم 163 ص 1889.
(2) نقض 18/ 5/ 1966 - الطعن 231 سنة 23 ق مج المكتب الفني السنة 17 رقم 160 ص 1170.
(3) نقض 29/ 4/ 1965 - الطعن 70 سنة 30 ق مج المكتب الفني السنة 16 رقم 85 ص 518. نقض 15/ 3/ 1967 - الطعن 143 سنة 29 ق مج المكتب الفني السنة 18 رقم 100 ص 636. نقض 27/ 4/ 1967 - الطعن 362 سنة 33 ق مج المكتب الفني السنة 18 رقم 137 ص 896.

الطعن 643 لسنة 5 ق جلسة 5 / 11 / 1960 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 1 ق 11 ص 72

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1960

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي، وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد عبد العزيز البرادعي، ومحمد عزت عبد المحسن المستشارين.

----------------

(11)

القضية رقم 643 لسنة 5 القضائية

(أ) وظيفة - تعيين 

- ترخص الجهة الإدارية في التعيين في الوظائف العامة - سلطتها في هذا الشأن تقديرية - القيود التي ترد عليها.
(ب) وظيفة - تعيين 

- حق الجهة الإدارية في التحري بكافة الطرق عن صلاحية المرشح لشغل الوظيفة - لا تثريب عليها، في سبيل التأكد من سلوك المرشح وبعده عن المبادئ الهدامة والنشاط الضار بسلامة الدولة وأمنها، إن هي استطلعت رأي إدارة المباحث العامة باعتبارها أقدر الجهات الرسمية المختصة بذلك - امتناعها عن تعيينه اعتماداً على رأي الإدارة المذكورة - سلامة قرارها في هذا الشأن - النعي على ذلك بوجوب الاكتفاء بشهادة حسن السير والسلوك - لا يجدي - أساس ذلك - مثال بالنسبة لتعيين عمال إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية.

----------------
1 - إن الجهة الإدارية تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بما لا تعقيب عليه إلا في أحوال إساءة استعمال السلطة، ما لم يقيدها القانون بنص خاص أو ما لم تقيد نفسها بقواعد تنظيمية معينة، فالتعيين أمر متروك للجهة الإدارية باعتبارها المسئولة عن حسن سير المرافق العامة.
2 - إن من حق الجهة الإدارية أن تتأكد من ملاءمة المرشح للوظيفة بكافة الطرق التي تراها مؤدية للوصول إلى اختيار الأصلح للتعيين فيها. فإذا كان الثابت من الأوراق أن إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية بعد أن أجرت امتحاناً بين الحاصلين على أعلى الدرجات فيه ممن لا تشوب سمعتهم شائبة للتعيين في مرفق النقل العام، وهو من المرافق ذات الأهمية والخطورة مما يقتضي التحري عن سلوك العمال فيه والتأكد من أنه ليس لهم نشاط هدام حتى تطمئن بذلك إلى سلامة المرفق وحسن سيره، وهي إذ تعرفت رأي إدارة المباحث العامة عن سلوك المرشحين للتعيين ومدى بعدهم عن المبادئ الهدامة باعتبار هذه الإدارة أقدر الجهات الرسمية المختصة بذلك، فإن إدارة النقل تكون قد سلكت الطريق القويم، وما دامت إدارة المباحث العامة لم توافق على تعيينه فإنه من حق القائمين على إدارة المرفق أن يمتنعوا عن تعيينه اطمئناناً منهم على سلامة المرفق ومنعاً لأن يندس بين عماله بعض المشاغبين وذوو النشاط الهدام، ولا يقدح في ذلك ما قيل من وجوب الاكتفاء بشهادة حسن السير والسلوك المقدمة من المدعي وإلى أن الاشتغال بالسياسة أمر غير محرم قانوناً، إذ أنه فضلاً عن أن شهادة حسن السلوك لا تقطع في ذاتها بعدم وجود نشاط هدام - إذ أن ذوي الميول السياسية المنحرفة إنما يباشرون نشاطهم سراً وفي تحرز واستخفاء بعيداً عن أعين الناس مما قد يخفي عادة على محرري شهادة حسن السلوك - فإن تقديم هذه الشهادة لا يمنع الجهة الإدارية من التزيد في البحث والتدقيق والاستعانة بالجهات الرسمية المختصة في التأكد من صلاحية المرشحين وعدم وجود نشاط هدام لهم، كما أن تأشيرة إدارة المباحث بعبارة "لا مانع من تعيينهم سياسياً" لا تعني أن إدارة المباحث تحرم الاشتغال بالمبادئ السياسية العامة للدولة وإنما تعني في الواقع أنه ليس للمطلوب التحري عنه أي نشاط سياسي هدام أو ضار بسلامة الدولة وأمنها.
وعلى ذلك يكون من حق إدارة النقل بل من واجبها حرصاً على سلامة المرفق أن تمتنع عن تعيين المدعي ويكون قرارها المطعون فيه سليماً ومتفقاً مع القانون وفي حدود السلطة المخولة لها ولا مخالفة فيه أو انحراف مما يجعله حصيناً من الإلغاء وبمنأى عن أي طعن.


إجراءات الطعن

بتاريخ 12 من إبريل سنة 1959 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لجميع الوزارات والمصالح بالإسكندرية بجلسة 12 من فبراير سنة 1959 في الدعوى رقم 289 لسنة 4 القضائية المقدمة من محمد إبراهيم بسيوني ضد إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية وهو الحكم الذي قضى بإلغاء القرار الصادر في سبتمبر سنة 1956 بالتعيين في وظائف كمسارية فيما تضمنه من تخطي المدعي وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الإدارة بالمصروفات. وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن "القضاء بقبول هذا الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات". وقد أعلن كل من المطعون ضده والجهة الإدارية بعريضة الطعن في 21 و22 من يونيه سنة 1959 على التوالي ولم يقدم أي من الطرفين مذكرة بملاحظات في الميعاد القانوني. وقد تحدد لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 12 من يونيه سنة 1960 وأخطر الطرفان بميعاد هذه الجلسة ثم تأجلت لجلسة 15 من أكتوبر سنة 1960 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة الإدارية تتحصل في أنه بموجب صحيفة مودعة في 12 من مارس 1957 أقام المطعون عليه ضد إدارة النقل العام بالإسكندرية دعوى أمام المحكمة الإدارية لجميع الوزارات والمصالح بالإسكندرية قيدت بجدولها العمومي تحت رقم 298 لسنة 4 القضائية طالباً الحكم "بإلغاء القرار الصادر من إدارة النقل العام بتعيين زملاء المدعي اللاحقين له في ترتيب النجاح في وظائف كمسارية فيما تضمنه من تخطيه في التعيين وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام إدارة النقل بتعويض مؤقت قدره قرش صاغ نظير الأضرار المادية والأدبية التي لحقته والمصروفات". وقد استند في دعواه إلى أنه في سبتمبر سنة 1956 أصدرت إدارة النقل العام للإسكندرية قراراً بتعيين زملائه في وظائف كمسارية عقب نجاحهم في الامتحان الذي عقد لهم جميعاً في 13 من أغسطس سنة 1956 في التعيين رغم أنه كان من أوائل الناجحين في الامتحان وثبوت لياقته الطبية وأنه وإن كان الأصل أن للإدارة سلطة تقديرية في إجراء التعيينات إلا أن القرار الصادر بناء على هذه السلطة يكون معيباً إذا قام على التعسف في استعمالها وهو ما ابتغته معه إذ أنه مما لا شك فيه أن قرار تخطيه وتعيين اللاحقين له في الترتيب يكون مخالفاً للقانون ومنطوياً على التعسف في استعمال السلطة مما يجعله باطلاً ويحق له المطالبة بإلغائه.
وقد دفعت إدارة النقل الدعوى بأنه ليس ثمة أي نص يقيد من حريتها في اختيار العمال الجدد وهي تترخص في ذلك بكامل سلطتها التقديرية ما دام قرارها خلا من عيب الإساءة وأن الامتحان لم يكن هو الوسيلة النهائية لاختيار الكمسارية الجدد من بين المتقدمين بل كان مجرد إجراء لتحديد أكثرهم إلماماً بالقراءة والكتابة حتى يعتبر الاختيار من بين هؤلاء. وإنه لما كان مرفق النقل حيوياً بالنسبة لمدينة الإسكندرية فقد درجت الإدارة على عدم تعيين أي شخص تشوب سلوكه شائبة واعتادت سؤال المباحث العامة عن رأيها في المرشحين للتعيين وأنه بسؤال إدارة المباحث العامة عن المدعي أبدت أنها لا ترى تعيينه وبذلك يكون القرار المطعون فيه سليماً وفي حدود سلطتها وتكون الدعوى واجبة الرفض.
وبتاريخ 12 من مارس سنة 1959 قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الصادر في سبتمبر سنة 1956 بالتعيين في وظائف الكمسارية فيما تضمنه من تخطي المدعي وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أسست المحكمة الإدارية قضاءها على أنه وإن كانت إدارة النقل تشير إلى أن من حقها أن تختار الصالح ذا السمعة الطيبة إلا أن طلبها من المباحث العامة رأيها في تعيين المرشحين لا يقوم على هذا السبب لأن من بين الشهادات الواجب تقديمها شهادة حسن السير والسلوك وعدم السوابق وأن إدارة المباحث لم تقدم دليلاً تصم به المدعي بانحراف معين يخرج به عما يؤمن به مجموع الموظفين من مبادئ سياسية، وأن رأي إدارة المباحث يقوم على بحث حالة المرشحين من الناحية السياسية فتقيم قبولها أو عدم قبولها مراعية أن اشتغال المواطنين بالسياسة بمفهومها العام وهو تضامنهم في رسم سياسة الدولة لا يعد في ذاته إثماً أو جريمة تحول بينهم وبين ولايتهم لأعمال الدولة بل إن نظام الدولة الحالي يدعوهم جميعاً إلى الاشتراك فيها طالما أنه يدور في حدود النظام الأساسي للدولة غير خارجين ولا منحرفين عن المبادئ التي يقوم عليها هذا النظام ولم يرتكبوا من الجرائم ما يدخلهم تحت طائلة القانون الذي تكفل بعقاب بعض الجرائم السياسية، وما دام لم يثبت على المدعي ارتكابه إحدى الجرائم السياسية أو انحرافه عن المبادئ الأساسية للدولة كان الأصل فيه أنه لا غبار عليه من الناحية السياسية ويستوي مع باقي الوطنيين العاديين في حقه في تولي الوظائف العامة ما دامت قد توافرت فيه شروطها القانونية، واعتماد إدارة النقل على رأي المباحث ينحرف بسلطتها التقديرية في التعيين عن طريقه السليم.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن التعيين في الوظائف العامة أمر متروك لملاءمة الإدارة، فإذا ما رأت قبل تعيين الموظف أن تأخذ رأي الأجهزة الرسمية فلا تثريب عليها في هذا الاتجاه ولا يدل اعتمادها على رأي هذه الجهة أنها انحرفت بقرارها كما ذهب الحكم المطعون فيه ويكون الحكم إذ قضى بإلغاء قرار التعيين فيما تضمنه من تخطي المدعي قد خالف القانون.
ومن حيث إن مناط البحث في هذه المنازعة هو تبيان مدى حق الجهة الإدارية عند التعيين ابتداء في الوظائف العامة.
ومن حيث إن الجهة الإدارية تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بما لا تعقيب عليه إلا في أحوال إساءة استعمال السلطة، ما لم يقيدها القانون بنص خاص أو ما لم تقيد نفسها بقواعد تنظيمية معينة، فالتعيين أمر متروك للجهة الإدارية باعتبارها المسئولة عن حسن سير المرافق العامة، وبهذه المثابة فإنه من حق الجهة الإدارية أن تتأكد من ملاءمة المرشح للوظيفة بكافة الطرق التي تراها مؤدية للوصول إلى اختيار الأصلح للتعيين فيها.
ومن حيث إنه في خصوص هذه المنازعة فإن إدارة النقل بعد أن أجرت امتحاناً بين الحاصلين على أعلى الدرجات فيه ممن لا تشوب سمعتهم شائبة للتعيين في مرفق النقل العام، وهو من المرافق ذات الأهمية والخطورة مما يقتضي التحري عن سلوك العمال فيه والتأكد من أنه ليس لهم نشاط هدام حتى تطمئن بذلك إلى سلامة المرفق وحسن سيره، وهي إن تعرفت رأي إدارة المباحث العامة عن سلوك المرشحين للتعيين ومدى بعدهم عن المبادئ الهدامة باعتبار هذه الإدارة أقدر الجهات الرسمية المختصة بذلك، فإن إدارة النقل تكون قد سلكت الطريق القويم، وما دامت إدارة المباحث العامة لم توافق على تعيينه، فإنه من حق القائمين على إدارة المرفق أن يمتنعوا عن تعيينه اطمئناناً منهم على سلامة المرفق ومنعاً لأن يندس بين عماله بعض المشاغبين وذوو النشاط الهدام. ولا يقدح في ذلك ما قيل من وجوب الاكتفاء بشهادة حسن السير والسلوك المقدمة من المدعي وإلى أن الاشتغال بالسياسة أمر غير محرم قانوناً، إذ أنه فضلاً عن أن شهادة حسن السلوك لا تقطع في ذاتها بعدم وجود نشاط هدام - إذ أن ذوي الميول السياسية المنحرفة إنما يباشرون نشاطهم سراً وفي تحرز واستخفاء بعيداً عن أعين الناس مما قد يخفى عادة على محرر شهادة حسن السلوك - فإن تقديم هذه الشهادة لا يمنع الجهة الإدارية من التزيد في البحث والتدقيق والاستعانة بالجهات الرسمية المختصة في التأكد من صلاحية المرشحين وعدم وجود نشاط هدام لهم، كما أن تأشيرة إدارة المباحث بعبارة "لا مانع من تعيينهم سياسياً" لا تعني أن إدارة المباحث تحرم الاشتغال بالمبادئ السياسية العامة للدولة، وإنما تعني في الواقع أنه ليس للمطلوب التحري عنه أي نشاط سياسي هدام أو ضار بسلامة الدولة وأمنها.
ومن حيث إنه لذلك يكون من حق إدارة النقل بل من واجبها حرصاً على سلامة المرفق أن تمتنع عن تعيين المدعي ويكون قرارها المطعون فيه سليماً ومتفقاً مع القانون وفي حدود السلطة المخولة لها ولا مخالفة فيه أو انحراف مما يجعله حصيناً من الإلغاء وبمنأى من أي طعن.
ومن حيث إنه يخلص من كل ما تقدم أن المدعي غير محق في دعواه وأنها لا تقوم على أساس وتكون واجبة الرفض ويكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى بقبولها - قد خالف القانون ويتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام رافعها بالمصاريف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصاريف.

الطعن 22767 لسنة 88 ق جلسة 6 / 7 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء ( ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ هادى عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رأفت عباس هشام والى يونس سليم نواب رئيس المحكمة وأحمد مقلد

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد سعد.

وأمين السر السيد / مصطفى محمد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 26 من ذى القعدة سنة 1442 ه الموافق 6 من يوليو سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 22767 لسنة 88 القضائية .

المرفوع من :

...... المحكوم عليها

ضد

النيابة العامة
--------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجناية رقم 17151 لسنة 2016 جنايات مركز منشأة القناطر (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 7371 لسنة 2016 كلي شمال الجيزة).
بوصف أنها في تاريخ سابق علي المحضر - بدائرة مركز منشأة القناطر - محافظة الجيزة.
1 خطفت بالتحايل والإكراه المجني عليها ..... وكان ذلك حال سيرها بالطريق العام بأن أوهمتها بإيصالها لذويها فأجابتها سلباً فجذبتها من يدها عنوة وقصدت بها مكان قصي عن أعين ذويها حال كون المجني عليها طفلة على النحو المبين بالتحقيقات.
2 خطفت بالتحايل والإكراه المجني عليها/ ..... وكان ذلك حال سيرها بالطريق العام بأن أوهمتها بإيصالها إلى ذويها فأجابتها سلباً فجذبتها من يدها عنوة وقصدت بها مكان قصي عن أعين ذويها حال كون المجني عليها طفلة علي النحو المبين بالتحقيقات.
3 خطفت بالإكراه المجني عليها/ ...... وكان ذلك حال سيرها بالطريق العام بأن جذيتها من يدها عنوة وتوعدتها بالإيذاء البدني إزهاق روحها فرهبتها وقصدت بها مكان قصي عن أعين ذويها حال كون المجني عليها طفلة على النحو المبين بالتحقيقات.
4 خطفت بالتحايل المجني عليها/ ..... وكان ذلك حال سيرها بالطريق العام بأن أوهمتها بإيصالها لذويها فرافقتها لمآربها وقصدت بها مكان قصي عن أعين ذويها حل كون المجني عليها طفلة على النحو المبين بالتحقيقات.
5 سرقت المقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق قرط ذهبي والمملوك للمجني عليها/ ..... وكان بطريق الإكراه الواقع عليها بأن اعترضت طريقها وجذبتها من يدها عنوة لمكان قصي وكممت فمها حال مقاومتها لها وتمكنت بتلك الوسيلة من الإكراه من شل مقاومتها وبث الرعب في نفسها والاستيلاء على المسروقات خاصتها ولاذت بالفرار حال کون المجني عليها طفلة على النحو المبين بالتحقيقات.
6 سرقت المنقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق ( قرط ذهبي ) والمملوك للمجني عليها/ ..... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن اعترضت طريقها وجذبتها من يدها عنوة لمكان قصي وتمكنت بتلك الوسيلة من الإكراه من شل مقاومتها وبث الرعب في نفسها والاستيلاء علي المسروقات خاصتها ولاذت بالفرار حال كون المجني عليها طفلة على النحو المبين بالتحقيقات.
7 سرقت المنقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق قرط ذهبي والمملوك للمجني عليها/ ..... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن اعترضت طريقها وجذبتها من يدها عنوة لمكان قصي وتمكنت بتلك الوسيلة من الإكراه من شل مقاومتها وبث الرعب في نفسها والاستيلاء على المسروقات خاصتها ولاذت بالفرار حال كون المجني عليها طفلة علي النحو المبين بالتحقيقات.
8 سرقت المنقول المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوك للمجني عليها/ ..... وكان ذلك ليلاً حال کون المجني عليها طفلة علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتها إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 25 من يونيه لسنة 2018 عملاً بالمواد 290/1، 314/1، 317/رابعاً من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من القانون رقم ۱۲ لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم ۱۲6 لسنة ۲۰۰۸ مع عمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة/ ...... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً لما أسند إليها وألزمتها المصاريف الجنائية.
فطعنت المحكوم عليها بشخصها من السجن في هذا الحكم بطريق في 30 من يوليو سنة 2018.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليها في 29 من يوليو لسنة 2018 موقع عليها من الأستاذ/ ...... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي خطف أطفال بالتحيل والإكراه والسرقة بالإكراه قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان، ذلك بأنه أورد وقائع الدعوى ومضمون الأدلة فيها بصورة مجملة مبهمة لا تشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بالدعوى الإحاطة الواجبة للفصل فيها مكتفياً في ذلك بما ورد في وصف الاتهام وبقائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة رغم مخالفتها لما هو قائم بالأوراق، ولم يبين أركان الجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما، وعول على أقوال المجني عليهن وذويهم مع أنها لا تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها وبالرغم من عدم معقولية تصوير كل منهم للواقعة المنسوبة إليها وتعدد روایاتهم وتناقضها بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، كما استند إلى التحريات وهي لا تصلح دليلاً على الإدانة لعدم جديتها وكونها ترديداً لأقوال المجني عليهن وذويهم، هذا إلى بطلان تحقيقات النيابة وقرار الإحالة، كما التفتت المحكمة عن طلب الطاعنة سماع شهود نفي، فضلاً عن أن المحكمة أشارت للمدافع عن الطاعنة بالاكتفاء بما أبداه من دفاع مما يعد إخلالاً بحق الدفاع، ولم يعرض الحكم بالإيراد أو الرد لدفاعها القائم على عدم معقولية الواقعة وانتفاءها في حقها وتلفيق الاتهام لها، وأخيراً صدر الحكم من هيئة غير التي استمعت للمرافعة، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله حيث إن وجيز الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل من قيام المتهمة بخطف الأطفال المجني عليهن بالتحيل والإكراه والإتيان بهن لمكان قصي عن أعين ذويهم وبث الرعب في نفسهم وسرقة أقراطهن الذهبية كرها عنهن وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنة أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات كلاً من أحمد عاطف عبدالرحيم السيد، أحمد السيد علواني على، محمد محمود عبدالحميد محمد، محمود جمعة إبراهيم عبدالرازق، أحمد عبدالرازق على حسن، عبدالحكيم محمد محمد النمر والملازم أول/ عمرو محسن عبدالهادي بالتحقيقات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيان واف مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه فيكفي في بيان الواقعة والإحالة عليها، كما أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى المطروحة فإن النعي على الحكم بالقصور لاكتفائه بتردید صيغة الاتهام بياناً للواقعة، وإيراده لمؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة - بفرض صحته - يكون ولا محل له.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روایات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها، كما أن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ومتی أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وحصلت أقوالهم بما لا تناقض فيه فإن كل ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية مادام أنها اطمأنت إليها، وكان من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، إذ العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها، ومن ثم فإن تعييب التحقيق الذي أجرته النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم، لأن العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ومادامت المحكمة قد استخلصت من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث اقتناعها وعقيدتها بشأن واقعة الدعوى، فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان تحقيقات النيابة وقرار الإحالة غير قويم.
لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب سماع شهود نفي ولم تسلك من جانبها الطريق الذي رسمه القانون في المادة ۲۱4 مكرراً أ/۲ من قانون الإجراءات الجنائية، فلا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماعهم.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليست المحكمة ملزمة بسماع أوجه دفاع ليست في حاجة إليها بعد أن تكون قد تنورت في الدعوي - بل لها الحق دائماً في أن تطلب من الدفاع الكف عن الاسترسال في بيان نقط قد ظهرت لديها ظهوراً جلي - فإذا أشارت المحكمة على المحامي بالاكتفاء بما أبداه من الدفاع فلا يعتبر ذلك منها إخلالاً بحقوق الدفاع يبطل الحكم.
لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقية وانتقائها في حق الطاعنة وتلفيق الاتهام إليها، كل ذلك إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً، طالما أن الرد عليها يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الحال في هذه الدعوى - ومن ثم، فلا على محكمة الموضوع إن هي لم ترد في حكمها على تلك الدفوع أو أن تكون قد اطرحتها بالرد عليها إجمالاً ويكون معه ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير سديد.
لما كان ذلك، وكان البيت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى في ذات الهيئة التي تداولت في إصدار الحكم ووقعت على منطوقه - خلافاً لما تزعمه الطاعنة بوجه الطعن - فإن الحكم يكون سليماً ومنأى عن البطلان.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.