الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

الطعن 11 لسنة 36 ق جلسة 28 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 رجال قضاء ق 98 ص 674

جلسة 28 من مايو سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وأمين أحمد فتح الله، وإبراهيم حسن علام.

------------------

(98)
الطلب رقم 11 لسنة 36 ق "رجال القضاء"

(أ) قضاة. اختصاص. "اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض". ترقية. نقل. ندب.
اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل في كافة شئون القضاء. يستثنى من ذلك قرارات التعيين والترقية والنقل والندب. هذه القرارات - عدا الترقية - لا يطعن عليها بأي طريق.
(ب) قضاة. اختصاص. "اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض". طلبات التعويض.
طلبات التعويض التي تختص بها الدائرة المدنية بمحكمة النقض هي الطلبات المتعلقة بما أجيز الطعن فيه أمامها.

--------------
1 - مفاد المواد 86 و88/ 2 و90 من القانون 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع حدد اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء والنيابة العامة متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة واستثنى من هذا الاختصاص القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب وجعل الطعن في القرارات الصادرة في الترقية من اختصاص مجلس القضاء الأعلى وأخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض. وجعل القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب بمنأى عن أي طعن بأي طريق أمام أي جهة قضائية (1).
2 - المقصود بما نصت عليه المادة 90 من القانون 43 لسنة 1965 من اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن القرارات المتعلقة بشئون القضاء - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو اختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التي أجيز الطعن فيها أما ما منع الطعن فيه من هذه القرارات ومنها القرارات الصادرة في الترقية فلا يمتد إليها هذا الاختصاص وإلا انتفت الحكمة من هذا الحظر لما يستلزم الفصل في طلب التعويض من التعرض إلى القرار ذاته أمام هذه المحكمة وهو ما أراد المشرع تحصين القرار منه لاختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر التظلم فيه ولأن قرار المجلس بشأنه هو مما لا يجوز الطعن فيه (2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 30 يوليه سنة 1966 تقدم الأستاذ محمد السيد مرزوق القاضي بمحكمة بنها الابتدائية بطلب إلى هذه المحكمة قال فيه إنه قدرت كفايته عن عمله بدرجة "فوق المتوسط" بمقتضى تقريرين الأخير منهما في 12/ 4/ 1966، وإذ حل دوره في الترقية إلى درجة رئيس بالمحاكم الابتدائية ولم يقم وزير العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء بثلاثين يوماً بإخطار الطالب بأن الحركة القضائية لن تشمله فقد توقع أن يرقى إلى هذه الدرجة غير أن الحركة القضائية التي صدر بها القرار الجمهوري رقم 2889 في 16/ 7/ 1966 لم يرد بها اسمه ضمن القضاة الذين رقوا فيها إلى درجة رئيس بالمحاكم الابتدائية وإذا لم يخطر الطالب من وزير العدل بعدم الترقية وكان لم يبلغ سن الإحالة إلى المعاش إلا في 1/ 8/ 1966 بعد أن صدر القرار الجمهوري في 16/ 7/ 1966 فقد قدم طلبه بإلزام وزارة العدل بأن تدفع له مبلغ 10000 جنيه تعويضاً له عن عدم ترقيته. وضم إلى الأوراق ملف خدمة الطالب وقد جاء فيه أنه كان يبلغ سن التقاعد في 31 يوليه سنة 1966 كما جاء بالقرار الجمهوري رقم 2882 المقدم ضمن الأوراق والصادر في 27 يوليه سنة 1966 بتعيينات وتنقلات وانتدابات بالمحاكم والنيابات أنه يعمل به اعتباراً من 25 أغسطس سنة 1966 وجاء ضمن ملف الطالب أنه تظلم من هذا القرار إلى مجلس القضاء الأعلى لعدم إدراج اسمه ضمن من شملتهم الترقيات إلى درجة رئيس بالمحاكم الابتدائية وأن المجلس أصدر قراراه في 31 يوليه 1966 برفض التظلم. دفعت وزارة العدل بعدم اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بنظر الطلب وطلبت احتياطياً الحكم برفضه، وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الطلب وبالجلسة المحددة لنظره التزمت رأيها السابق.
وحيث إن المادة 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية الواجب التطبيق على واقعة الطلب إذ نصت في فقرتها الأولى على "تختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم عدا التعيين والنقل والندب والترقية متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة". ونصت في فقرتها الرابعة على "ويكون الطعن في القرارات الصادرة بالترقية بطريق التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى طبقاً لما هو مقرر بالمادة 86، أما القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل أو الندب فلا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى". ونصت المادة 86 على "يقوم وزير العدل بإخطار من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير إلى مجلس القضاء الأعلى كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوماً على الأقل - بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها المجلس وفقاً للفقرة السابعة أو فات ميعاد التظلم إليه منها. وتبين في الإخطار أسباب التخطي. ويتم الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويكون ميعاد التظلم خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار". ونصت الفقرة الثانية من المادة 88 من القانون المشار إليه بأن قرار مجلس القضاء الأعلى الذي يصدر في التظلم من التخطي في الترقية يعد قراراً نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى، فقد أفادت هذه النصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء والنيابة العامة متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة واستثنى من هذا الاختصاص القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب، وجعل الطعن في القرارات الصادرة في الترقية من اختصاص مجلس القضاء الأعلى وأخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، وجعل القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب بمنأى من أي طعن بأي طريق أمام أية جهة قضائية. ولما كانت ما نصت عليه المادة 90 من اختصاص هذه المحكمة بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك مقصوداً به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التي أجيز الطعن فيها أما ما منع الطعن فيه من هذه القرارات ومنها القرارات الصادرة في الترقية فلا يمتد إليها هذا الاختصاص وإلا انتفت الحكمة من هذا الحظر لما يستلزمه الفصل في طلب التعويض من التعرض إلى القرار ذاته أمام هذه المحكمة وهو ما أراد المشرع تحصين القرار منه لاختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر التظلم فيه ولأن قرار المجلس بشأنه هو مما لا يجوز الطعن فيه. لما كان ما تقدم وإذ كان الطالب يطلب الحكم له بالتعويض بسبب عدم ترقيته إلى درجة رئيس بالمحاكم الابتدائية فإن مقتضى ذلك عدم جواز نظر طلب التعويض.


(1 و2) راجع الطلب رقم 1 لسنة 32 ق "رجال القضاء" بجلسة 30/ 4/ 1964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 رقم 72 ص 453.

الطعن 427 لسنة 5 ق جلسة 15 / 10 / 1960 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 1 ق 2 ص 9

جلسة 15 من أكتوبر سنة 1960

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي - نائب رئيس المجلس، وعضوية السادة سيد إبراهيم الديواني والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور - المستشارين.

----------------

(2)

القضية رقم 427 لسنة 5 القضائية

حكم - بطلان الحكم - سماع الدعوى - رد القاضي - المادتان 313 و314 من قانون المرافعات في هذا الشأن 

- اشتراك أحد مستشاري محكمة القضاء الإداري في نظر الدعوى مع سبق إفتائه في موضوعها عندما كان مستشاراً بالقسم الاستشاري- مبطل للحكم.

---------------
إن المادة 313 من قانون المرافعات الواجبة التطبيق بمقتضى المادة 74 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 تنص على أنه "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية.... (خامساً) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء...." كما تنص المادة 314 على ما يأتي: -
"عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو باتفاق الخصوم يقع باطلاً...".
وإذا كان الأمر كذلك فإن اشتراك أحد مستشاري محكمة القضاء الإداري في نظر الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وبالرغم من سبق إفتائه في هذا الشأن وقت أن كان مستشاراً في القسم الاستشاري للفتوى والتشريع لما يصبح معه الحكم باطلاً.


إجراءات الطعن

في يوم 2 من مارس سنة 1959 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (هيئة الترقيات والتعيينات) بجلسة أول يناير سنة 1959 في القضية رقم 290 لسنة 11 القضائية المقامة من محمد فؤاد عفيفي ضد وزارة التجارة، والقاضي "بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المدعي بالمصروفات". وطلب رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن - "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها".
وقد أعلن الطعن للحكومة في 22 من مارس سنة 1959 وللمدعي في 15 من مارس سنة 1959 وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة أول مايو سنة 1960 وأبلغت الحكومة والمدعي في 13 من إبريل سنة 1960 بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لذلك جلسة أول أكتوبر سنة 1960 وفيها سمعت المحكمة إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام دعواه بصحيفة أودعها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1956 طالباً فيها الحكم (أولاً) بإلغاء القرار الوزاري رقم 417 لسنة 1956 الخاص بنقل السيد/ عبد القادر متولي دراز إلى الدرجة الخامسة الإدارية، (ثانياً) باعتبار أقدميته في الدرجة الخامسة الإدارية ابتداء من 10 من سبتمبر سنة 1955 مع إلزام وزارة التجارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة أول يناير سنة 1959 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المدعي بالمصروفات وذلك لعدم قيام المدعي بالتظلم من القرار المطعون فيه إلى الجهة التي أصدرته أو إلى الهيئات الرئاسية ولفوات ميعاد الستين يوماً بالنسبة للطلب الثاني.
ومن حيث إن الطعن مبني على أن السيد المستشار حسن حسني لا يصلح لنظر الدعوى بمقتضى أحكام المادتين 313، 314 من قانون المرافعات لسبق إصداره فتوى فيها أيام كان يعمل في قسم الفتوى والتشريع.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن السيد المستشار حسن حسني قد اشترك في الدعوى، كما يبين من الرجوع إلى الملف الخاص بالسيد عبد القادر متولي دراز أنه يحوي فتوى موقعة من المستشار نفسه انصبت على الموضوع عينه الذي أصبح فيما بعد مدار النزاع القائم.
ومن حيث إن المادة 313 من قانون المرافعات الواجبة التطبيق بمقتضى المادة 74 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 تنص على أنه "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية... (خامساً) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء...." كما تنص المادة 314 على ما يأتي: -
"عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو باتفاق الخصوم يقع باطلاً..".
وإذا كان الأمر كذلك فإن اشتراك أحد مستشاري محكمة القضاء الإداري في نظر الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وبالرغم من سبق إفتائه في هذا الشأن وقت أن كان مستشاراً في القسم الاستشاري للفتوى والتشريع، لما يصبح معه الحكم باطلاً.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن قد قام على أساس سليم من القانون ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة القضاء الإداري لنظر الدعوى أمام دائرة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى.

الطعن 374 لسنة 5 ق جلسة 15 / 10 / 1960 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 1 ق 1 ص 3

جلسة 15 من أكتوبر سنة 1960

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي - نائب رئيس المجلس، وعضوية السادة علي إبراهيم بغدادي ومحمود محمد إبراهيم والدكتور ضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور -المستشارين.

----------------

(1)

القضية رقم 374 لسنة 5 القضائية

مدة خدمة سابقة - ضمها 

- قرار مجلس الوزراء الصادر في 11/ 5/ 1947 - اشتراطه اتحاد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته - المقصود بهذا الشرط تماثل العملين لا تطابقهما تطابقاً تاماً - عدم توافره إذا كان العمل السابق هو وظيفة معاون زراعة بشركة السكر والعمل الجديد هو محضر بوزارة العدل - أساس ذلك.

---------------
أن المقصود بالشرط الخاص باتحاد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 هو أن يتماثل العملان، وإذا لم يكن معنى ذلك أن يتطابقا تطابقاً تاماً من جميع الوجوه، إلا أنه يجب أن يكون العملان على شيء من التوافق بحيث يؤدي ذلك إلى إفادة الموظف في عمله الجديد من الخبرة التي اكتسبها من العمل السابق وهي الحكمة التي حدت بالمشرع إلى وضع هذا الشرط في القواعد الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة.
ولما كان الثابت من الأوراق أن وظيفة معاون زراعة بالنسبة لشاغليها بشركة السكر بمنطقة نجع حمادي تتحدد اختصاصاتها في القيام بالإشراف على تنفيذ العمليات الزراعية، وهذا العمل لا يتطلب سوى خبرة فنية في زراعة القصب بصفة خاصة واستلام العمليات الزراعية من العمال والمقاولين الزراعيين بعد أدائها ومراجعة ما يثبته كاتب الشغالة من بيانات للتأكد من صحتها وتبليغ مأمور الزراعة (رئيسه المباشر) بما تحتاج إليه الزراعة من عمليات زراعية، وهذه الوظيفة لا تستلزم أن يكون شاغلها حاصلاً على مؤهل زراعي، فإنه يبين من ذلك أن عمل وظيفة معاون الزراعة بشركة السكر، وهذه اختصاصاتها، تختلف في طبيعتها عن طبيعة عمل المحضر ولا يغير من الوضع كون وظيفة معاون الزراعة في الشركة المذكورة لا تستلزم أن يكون شاغلها حاصلاً على مؤهل زراعي، وما دام قد تخلف شرط اتحاد العمل السابق مع العمل الحكومي في طبيعته فلا يجوز ضم هذه المدة.


إجراءات الطعن

بتاريخ 26 من فبراير سنة 1959 أودعت سكرتيرية هذه المحكمة صحيفة طعن مقدم من السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في الحكم الصادر بجلسة 30 من ديسمبر سنة 1958 من المحكمة الإدارية لرياسة الجمهورية ووزارات الداخلية والخارجية والعدل في القضية رقم 79 لسنة 4 القضائية المرفوعة من ألفى أرمانيوس جورجي الملقب بألفى أرمانيوس ضد وزارة العدل والقاضي بأحقية المدعي في ضم نصف مدة خدمته بالشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية الواقعة في الفترة من أول يونيه سنة 1941 إلى 22 من سبتمبر سنة 1948 إلى مدة خدمته بوزارة العدل وذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 وما يترتب على ذلك من آثار في أقدمية الدرجة وتحديد المرتب وإلزام الحكومة بالمصروفات وبمبلغ 300 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ويطلب السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة للأسباب الواردة في صحيفة طعنه قبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.
أعلنت صحيفة الطعن لوزارة العدل في 20 من مايو سنة 1959 وللمدعي في 24 منه وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة أول مايو سنة 1960، وأخطر الطرفان بميعاد الجلسة وأحيلت إلى المحكمة الإدارية العليا لجلسة أول أكتوبر سنة 1960، وبعد سماع ما رئي لزوماً لسماعه من إيضاحات أرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ما رئي لزوماً لسماعه من إيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما هو ثابت من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي رفع هذه الدعوى أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ووزارات الداخلية والخارجية والعدل قال فيها أنه التحق بوظيفة كتابية بشركة السكر بنجع حمادي من أول يوليه سنة 1941 حتى 22 سبتمبر سنة 1948 حيث التحق بخدمة الحكومة بوظيفة محضر بمحكمة طما الجزئية في الدرجة الثامنة الكتابية وهي الدرجة التي تناسب مؤهله الدراسي حيث إنه حاصل على شهادة الدراسة الثانوية (القسم العام) وأنه بمجرد التحاقه بالوظيفة قدم طلباً بضم نصف مدة خدمته في شركة السكر إلى أقدميته في وظيفته الحالية ولم يلتفت إلى هذا الطلب. وفي 29 من يناير سنة 1957 قدم تظلماً لمكتب التظلمات وفقاً للمادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 طلب فيه ضم نصف مدة خدمته بشركة السكر إلى مدة خدمته بالحكومة وتعديل مرتبه على هذا الأساس، ولكنه أخطر بتاريخ 4 من مارس سنة 1957 برفض تظلمه، واستندت الوزارة في رفضها لتظلمه على أن مدة خدمته بشركة السكر على فترتين الأولى من أول يونيه سنة 1941 إلى 31 من يوليه سنة 1946 وكان المدعي يشتغل فيها معاون زراعة والثانية من أول أغسطس سنة 1946 إلى 22 من سبتمبر سنة 1948 وكان يشتغل فيها كاتب شغالة. ودفعت الوزارة بأن طبيعة عمل معاون الزراعة تختلف عن طبيعة عمل المحضر وذلك باعتبار أنها وظيفة فنية لا تسند إلا لمن يحمل مؤهلاً فنياً خاصاً وهذا خطأ لأن لفظ معاون زراعة يطلق في شركة السكر على من يباشر وظيفة كتابية محضة لا علاقة لها بالشئون الزراعية الفنية إذ من بين اختصاص معاون الزراعة بشركة السكر أن يقوم بتحرير كشوفات العمال الذين يباشرون الأعمال الزراعية الخاصة بزراعة القصب وهو مسئول عن صرف مرتباتهم وعن صرف المواد الكيمائية اللازمة للزراعة ووزن كميات القصب وملاحظة تشوينها وتحميلها إلى المصانع وغير ذلك من الأمور الكتابية الصرفة التي لا علاقة لها بالمسائل الفنية ولم يشترط الكتاب الدوري المتضمن قواعد ضم المدة أن تكون مدة الخدمة السابقة في نوع واحد من العمل وأن الشركات دائماً تعمد إلى نقل موظفيها من قسم إلى قسم حتى يكونوا مدربين على جميع الأعمال وحتى يمكن الانتفاع بأي موظف في أي نوع من العمل ولذلك لا يجوز تقسيم مدة خدمته بل تعتبر كلها مدة واحدة لأن طبيعة العمل في كلا النوعين كانت كتابية ولم تكن فنية. وانتهى المدعي إلى طلب الحكم بتعديل أقدميته في وظيفته الحالية بضم مدة ثلاث سنوات وسبعة أشهر وستة وعشرون يوماً وهي قيمة نصف مدة خدمته بشركات السكر وتعديل مرتبه تبعاً لذلك.
أجابت الوزارة على الدعوى بمذكرة قالت فيها أنه يشترط لضم المدة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 شروط من بينها: أن لا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات، ولا يجوز أن تضم مدد تقل كل منها منفردة عن ستة شهور بعضها إلى بعض، وأن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته، وأنه بالاستعلام من شركة السكر والتقطير التي كان يعمل بها المدعي عن الأعمال التي كان يزاولها قررت بكتابها رقم 10 المؤرخ 18 من فبراير سنة 1957 المقدم بحافظة مستنداتها أنه كان يعمل بوظيفة معاون زراعة اعتباراً من أول يونيه سنة 1941 إلى 31 من يوليه سنة 1946 ثم كاتب شغالة بالزراعة من أول أغسطس سنة 1946 إلى 22 من سبتمبر سنة 1948 تاريخ الاستغناء عن خدماته، وقالت الوزارة أن عمله في المدة الأولى كمعاون زراعة لا يتحد في طبيعته مع العمل الحالي، كما أن المدة الثانية تقل عن ثلاث سنوات فلا يجوز ضم أي من هاتين المدتين وطلبت الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.
وبجلسة 30 من ديسمبر سنة 1958 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وهو يقضي بأحقية المدعي في ضم نصف مدة خدمته بالشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية الواقعة بين أول يونيه سنة 1941 إلى 22 من سبتمبر سنة 1948 إلى مدة خدمته بوزارة العدل وذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 وما يترتب على ذلك من آثار، وأقامت قضاءها على أن القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء نص في المادة 60 منه على أنه "يشترط فيمن يعين محضراً ما يشترط فيمن يعين كاتباً" ونص في المادة 50 على أنه "يشترط فيمن يعين كاتباً الشروط الواجب توافرها وفقاً للأحكام العامة للتوظف في الحكومة عدا شرط امتحان المسابقة المقرر لشغل الوظيفة". وأنه يبين من ذلك أن وظيفة محضر هي وظيفة كتابية وشأنها شأن أي وظيفة كتابية أخرى تحتاج إلى جانب القراءة والكتابة إلماماً عاماً بالعمل الفني الذي يعمل الكاتب على اتصال به فيتعين على المحضر مثلاً أن يكون ملماً بقواعد التنفيذ في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية وقواعد الإعلان والإنذار وتقدير الرسوم والتمغة... الخ، وبالمثل فإن وظيفة معاون زراعة بشركة السكر كما يبين من كتاب شركة السكر المؤرخ 12 من نوفمبر سنة 1957 من مقتضاها قيام شاغلها بالإشراف على تنفيذ التعليمات الزراعية وهذا العمل لا يتطلب سوى خبرة فنية في زراعة القصب بصفة خاصة، واستلام العمليات الزراعية من العمال والمقاولين الزراعيين بعد أدائها، ومراجعة ما يثبته كاتب الشغالة من بيانات للتأكد من صحتها وتبليغ مأمور الزراعة (رئيسه المباشر) بما تحتاج إليه الزراعة من عمليات زراعية. وهذه الوظيفة لا تستلزم أن يكون شاغلها حاصلاً على مؤهل زراعي. وخلصت المحكمة من ذلك إلى أنها من الوظائف التي لا تحتاج إلى مؤهلات أكثر من المؤهلات المتطلبة للتعيين في الوظائف الكتابية، ويحتاج شاغلها إلى جانب إجادته للقراءة والكتابة إلماماً عاماً بالعمليات الزراعية في الفرع الذي يتصل به، من هذا يتضح أن العمل في كل من الوظيفتين عمل كتابي، فهما وظيفتان متماثلتان ومتحدتان في الطبيعة وبذلك يكون الشرط محل النزاع متوافراً في حق المدعي، وأنه لا نزاع في أن المدعي مستوف لباقي الشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء ومن حقه الإفادة منه مما يتعين معه الحكم بأحقيته في ضم نصف مدة خدمته السابقة بشركة السكر إلى مدة خدمته الحالية بوزارة العدل مع ما يترتب على ذلك من آثار في أقدمية الدرجة وتحديد المرتب طبقاً لأحكام القرار المذكور وبالكيفية والشروط الواردة به.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه وإن كانت كل من وظيفتي معاون الزراعة والمحضر هما من الوظائف الكتابية فيشترط في كل منهما إجادة القراءة والكتابة إلا أن كلاً منهما تختلف في طبيعتها عن الأخرى فبينما تحتاج الأولى إلى الإلمام بالشئون الزراعية فإن الثانية تحتاج إلى الإلمام بالمسائل القانونية المتعلقة بالتنفيذ والإعلان وغيرها مما يحتاجه المحضر في عمله، فالعملان وإن اشتركا في ضرورة الإلمام بالأعمال الكتابية إلا أنهما متباعدان من ناحية نوع وطبيعة الأعمال المنوطة بشاغل كل منهما ولن يستفيد المحضر خبرة ما من مدة خدمته السابقة كمعاون زراعة، ومن ثم فلا يمكن القول بأن عمل المدعي السابق في وظيفة معاون زراعة بشركة السكر مماثل لعمله في وزارة العدل كمحضر ومتحد معه في الطبيعة، وبالتالي فلا يجوز ضم مدة خدمته السابقة بشركة السكر إلى مدة خدمته الحالية بوزارة العدل بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947، وإذ كانت مدة خدمة المدعي الباقية بشركة السكر والتي قضاها في وظيفة كاتب أشغال تقل عن ثلاث سنوات فلا يجوز ضمها أيضاً وفقاً لأحكام ذلك القرار.
ومن حيث إن المقصود بالشرط الخاص باتحاد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 هو أن يتماثل العملان، وإذا لم يكن معنى ذلك أن يتطابقا تطابقاً تاماً من جميع الوجوه إلا أنه يجب أن يكون العملان على شيء من التوافق بحيث يؤدي ذلك إلى إفادة الموظف في عمله الجديد من الخبرة التي اكتسبها من العمل السابق، وهي الحكمة التي حدت بالمشرع إلى وضع هذا الشرط في القواعد الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة.
من حيث إن الثابت من الشهادة المؤرخة 12 من نوفمبر سنة 1957 - الصادرة من مدير مصنع السكر بنجع حمادي والمقدمة بحافظة مستندات الحكومة أن وظيفة معاون زراعة بالنسبة لشاغلها بشركة السكر بمنطقة نجع حمادي تتحدد اختصاصاتها كالآتي: معاون الزراعة الذي يعمل بأحواض الزراعة الخاصة بالشركة عبارة عن مستخدم زراعي يقوم بالإشراف على تنفيذ العمليات الزراعية وهذا العمل لا يتطلب سوى خبرة فنية في زراعة القصب بصفة خاصة واستلام العمليات الزراعية من العمال والمقاولين الزراعيين بعد أدائها ومراجعة ما يثبته كاتب الشغالة من بيانات للتأكد من صحتها وتبليغ مأمور الزراعة (رئيسه المباشر) بما تحتاج إليه الزراعة من عمليات زراعية، وهذه الوظيفة لا تستلزم أن يكون شاغلها حاصلاً على مؤهل زراعي.
ومن حيث إن عمل وظيفة معاون الزراعة بشركة السكر وهذه اختصاصاتها تختلف في طبيعتها عن طبيعة عمل المحضر ولا يغير من الوضع كون وظيفة معاون الزراعة في الشركة المذكورة لا تستلزم أن يكون شاغلها حاصلاً على مؤهل زراعي وما دام قد تخلف شرط اتحاد العمل السابق مع العمل الحكومي في طبيعته فلا يجوز ضم هذه المدة كما أن مدة عمل المدعي في الشركة المذكورة في وظيفة كاتب شغالة من أول أغسطس سنة 1946 إلى 22 من سبتمبر سنة 1948 تقل عن ثلاث سنوات فلا يجوز ضمها طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ ذهب خلاف هذا المذهب يكون قد انطوى على خطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين إلغاؤه والحكم برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

الطعن 43 لسنة 28 ق جلسة 28 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 رجال قضاء ق 97 ص 667

جلسة 28 من مايو سنة 1968

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم حسن علام، وحسن الشربيني.

---------------

(97)
الطلب رقم 43 لسنة 28 ق "رجال القضاء"

(أ) تفتيش قضائي. "لائحة التفتيش القضائي".
لائحة التفتيش القضائي الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 166 لسنة 1943 بشأن استقلال القضاء. العمل بأحكامها في ظل المرسوم بقانون 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء الذي لم يلغها.
(ب) قضاة. أهلية. "أهلية الترقي".
أهلية الترقي. إذ لم يعرفها القانون فإن للجهة المختصة أن تضع قواعد تلتزمها بين القضاة جميعاً بما يتفق مع القانون.
(ج) قضاة. أهلية. "أهلية الترقي".
الصلاحية ليست في ذاتها دليلاً على بلوغ الطالب درجة الأهلية التي وضعها مجلس القضاء الأعلى للترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها.
(د) تفتيش قضائي. "إخطار القضاة بتقريراتهم".
حسب إدارة التفتيش القضائي أن تخطر القاضي بأنه قد أودع في ملفه تقرير تفتيش عن أعماله وبصورة من الملاحظات التي تضمنها التقرير. في وسع القاضي أن يطلع على التقرير في ملفه.

----------------
1 - إن قرار وزير العدل المؤرخ 17/ 4/ 1952 قد صدر بلائحة لتنظيم وتحديد اختصاصات إدارة التفتيش القضائي التي نص القانون رقم 166 لسنة 1943 بشأن استقلال القضاء في مادته التاسعة والثلاثين على إنشائها للتفتيش على أعمال القضاة، وطالما أن المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء الذي استبدل بالقانون رقم 66 سنة 1943 لم ينص صراحة على إلغاء هذه اللائحة فإنه يظل معمولاً بها بعد تنفيذ المرسوم بقانون المشار إليه إلى أن ألغيت واستبدلت بها لائحة أخرى بمقتضى قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 30/ 5/ 1959 استناداًَ إلى المادة 86 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية الذي ألغي المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952.
2 - إذ نص المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 على أنه "فيما عدا وظائف القضاة من الدرجة الثانية ووظائف وكلاء النيابة من الدرجة الأولى يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية" فقد دل بذلك على أنه اعتبر الأهلية على درجات وأنه عند التفاضل بين درجاتها يكون من هو حائز على درجة أعلى من غيره أولى بالترقية. وإذ لم يورد القانون تعريفاً للأهلية فإن للجهات المختصة وهي بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقاً بين القضاة جميعاً وغير مخالف للقانون. وإذ وضع مجلس القضاء الأعلى قاعدة مقتضاها أن لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما في درجة "فوق المتوسط". ولم يدع الطالب بأن مجلس القضاء الأعلى خالف هذه القاعدة في الحركة القضائية التي صدر بها القرار الجمهوري المطعون فيه فإنه ليس للطالب أن ينعى على الوزارة أنها التزمت هذه القاعدة.
3 - إن الصلاحية لولاية القضاء على ما هو مفهوم من الشروط التي نصت عليها المادة 100 من القانون رقم 56 لسنة 1959 - في شأن السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 1963 ليست في ذاتها دليلاً على أن الطالب بلغ عند صدور القرار المطعون فيه درجة الأهلية التي وضعها مجلس القضاء الأعلى للترقية إلى وظيفة وكيل محكمة أو ما يعادلها وهي أن يكون التقريران الأخيران المتواليان بدرجة فوق المتوسط.
4 - لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء تنص على أنه يجب أن يحاط القضاة علماً بكل ما يلاحظ عليهم، وكانت المادة العاشرة من القرار الوزاري الصادر في 17/ 4/ 1952 بإنشاء إدارة التفتيش القضائي تنص على أن رئيس التفتيش يرسل صورة من الملاحظات القضائية والإدارية إلى القاضي صاحب الشأن للاطلاع عليها وإبداء اعتراضاته في شأنها خلال خمسة عشر يوماً، وكان الثابت من الاطلاع على ملف الطالب السري أن الوزارة أخطرته بتاريخ 5/ 2/ 1958 طبقاً لما يوجبه المرسوم بقانون والقرار الوزاري المشار إليهما بأنه قد أودع ملفه بتاريخ 4/ 2/ 1958 تقرير تفتيش عن أعماله كما أخطرته بصورة من الملاحظات التي تضمنها هذا التقرير، وإذ كان بوسع الطالب أن يطلع على التقرير المشار إليه المودع بملفه ولم يكن على الوزارة إلا أن تخطره بصورة كاملة منه، فإن النعي عليها بوجوب موافاته بالتقرير يكون في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب طعن بتاريخ 8/ 10/ 1958 في القرار الجمهوري الصادر في 15/ 9/ 1958 والمنشور بالجريدة الرسمية في 25/ 9/ 1958 طالباً الحكم بإلغائه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها وقال في بيان طلبه إنه تخرج في كليه الحقوق عام 1939 وعين بأقلام قضايا الحكومة في أول سنة 1941 في وظيفة محام من الدرجة الثالثة بالدرجة السادسة الفنية وفي إبريل سنة 1946 رقي إلى وظيفة محام من الدرجة الثانية بالدرجة الخامسة الفنية ونقل بعد ذلك إلى إدارة قضايا الحكومة ورقي إلى وظيفة محام من الدرجة الأولى بالدرجة الرابعة الفنية في يونيه سنة 1949 وفي أكتوبر سنة 1949 عين قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة القاهرة الابتدائية وفي 17/ 4/ 1954 عين قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة شبين الكوم الابتدائية ثم صدر القرار الجمهوري المطعون فيه بنقله إلى محكمة سوهاج الابتدائية وتخطاه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة. وبنى الطالب طعنه على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون من وجهين - ويقول في بيان الوجه الأول إن القرار تخطاه في الترقية لعدم حصوله على درجات الكفاية التي اشترطها للتعيين في وظيفة وكيل محكمة وذلك على الرغم من أن القرار الوزاري بشأن تشكيل إدارة التفتيش والذي يحدد درجات الكفاية قد صدر بتاريخ 17/ 4/ 1952 تنفيذاً للقانون رقم 66 لسنة 1943 الذي ألغي بالمرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 بشأن استقلال القضاء مما يترتب عليه إلغاء القرار الوزاري المشار إليه أما المرسوم بقانون 188 لسنة 1952 وهو الواجب التطبيق على حالة الطالب فلا يحتم الحصول على درجات معينة من الكفاية للترقية إذ جعل لإدارة التفتيش القضائي اختصاصاً محدداً هو التفتيش على أعمال القضاة ولم يجعل لها سلطة منحهم درجات تكون أساساً لترقيتهم ونصت المادة 21/ 5 من هذا المرسوم بقانون على أن الاختيار في الدرجات التي تعلو وظيفة قاض من الدرجة الأولى يكون على أساس الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية، ويقول الطالب إن الأهلية للترقية تدخل فيها عناصر الأقدمية والكفاءة والنزاهة والمواظبة، وهي عناصر يقدرها مجلس القضاء الأعلى، وأنه قد توافرت له الأهلية للترقية عند صدور القرار المطعون فيه. وأضاف الطالب أن وزارة العدل طلبت من المجلس المنصوص عليه في المادة 108 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 النظر في حالته مرتين بناء على تقارير التفتيش المودعة ملف خدمته، ولكن المجلس قرر في المرة الأولى بتاريخ 8/ 12/ 1962 عدم السير في الإجراءات وفي المرة الثانية بتاريخ 22/ 4/ 1964 رفض الطلب، مما مؤداه أن المجلس لم يعول على تقارير الكفاية المودعة ملفه وهي بدرجة "وسط" وقرر مرتين صلاحيته لولاية القضاء وهذه الصلاحية تجعله أهلاً للترقية ويقول الطالب في بيان الوجه الثاني إن الفقرة الأخيرة من المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 المعدلة بالقانون 221 لسنة 1955 نصت على أنه يجب أن يحاط القضاة علماً بكل ما يلاحظ عليهم مما مفاده أنه لا يكفي أن يعلن القاضي بإيداع تقرير التفتيش بل يتعين موافاته به حتى يتيسر له بحته وإذ لم يعلم الطالب بمضمون ما جاء بتقرير التفتيش على أعماله الذي أودع في 4/ 2/ 1958 فإن القرار المطعون فيه وقد تخطاه في الترقية استنادا إلى هذا التقرير يكون واجب الإلغاء. وقدمت وزارة العدل مذكرة انتهت فيها إلى طلب رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الطلب تأسيساً على أن الطالب لم يكن عند إجراء الحركة المطعون على القرار الصادر بها قد توافرت له ما استلزمه مجلس القضاء الأعلى من استقرار حالته في درجة "فوق المتوسط" بحصوله على تقريرين متواليين يشهدان له ببلوغه هذه الدرجة وأن زملاءه الذين تخطوه في الترقية يزيدون عليه في الأهلية.
وحيث إن النعي في الشق الأول من الوجه الأول مردود ذلك أن قرار وزير العدل المؤرخ 17/ 4/ 1952 قد صدر بلائحة لتنظيم وتحديد اختصاصات إدارة التفتيش القضائي التي نص القانون رقم 66 لسنة 1943 بشأن استقلال القضاء في مادته التاسعة والثلاثين على إنشائها للتفتيش على أعمال القضاة، وطالما أن المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء الذي استبدل بالقانون رقم 66 سنة 1943 لم ينص صراحة على إلغاء هذه اللائحة، فإنه يظل معمولاً بها بعد تنفيذ المرسوم بقانون المشار إليه إلى أن ألغيت واستبدلت بها لائحة أخرى بمقتضى قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 30/ 5/ 1959 استناداًَ إلى المادة 86 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية الذي ألغي المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 وإذ نص المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 على أنه "فيما عدا وظائف القضاة من الدرجة الثانية ووظائف وكلاء النيابة من الدرجة الأولى يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية" فقد دل بذلك على أنه اعتبر الأهلية على درجات وأنه عند التفاضل بين درجاتها يكون من هو حائز على درجة أعلى من غيره أولى بالترقية. وإذ لم يورد القانون تعريفاً للأهلية فإن للجهات المختصة وهي بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقاً بين القضاة جميعاً وغير مخالف للقانون. وإذ وضع مجلس القضاء الأعلى قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما في درجة "فوق المتوسط" ولم يدع الطالب بأن مجلس القضاء الأعلى خالف هذه القاعدة في الحركة القضائية التي صدر بها القرار الجمهوري المطعون فيه، فإنه ليس للطالب أن ينعى على الوزارة أنها التزمت هذه القاعدة. والنعي في الشق الثاني من الوجه الأول مردود بأنه لا محل لاستدلال الطالب على أهليته للترقية بقراري المجلس المنصوص عنه في المادة 108 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية ذلك أن الثابت من القرار الأول أن وزير العدل رفع إلى المجلس المشار إليه طلب إحالة الطالب إلى المعاش لفقده الصلاحية لولاية القضاء تأسيساً على المادة 99 من القانون رقم 56 لسنة 1959 وأن المجلس قرر بتاريخ 8/ 12/ 1962 أن حالة الطالب لا تستدعي استمرار السير في الإجراءات. كما أن الثابت من القرار الثاني أن وزير العدل طلب من هذا المجلس النظر في حالة الطالب عملاً بالمادة 100 من القانون رقم 56 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 1963 لأن كفايته قدرت بدرجة "متوسط" في سبعة تقارير، وأن المجلس قرر بتاريخ 22/ 4/ 1964 رفض الطلب تأسيساً على أنه لا يجوز الاستناد إلى التقارير السبعة السابقة على صدور القرار بعدم السير في الإجراءات وأنه لا يبقى بعد ذلك إلا تقرير واحد قدرت فيه كفاية الطالب بأقل من المتوسط في 14/ 4/ 1963 عن فترة تالية مباشرة لعودته من إجازة مرضية طويلة فلا يصلح هذا التقرير أساساً للتقرير بعدم صلاحيته. وأنه وإن كان مؤدى هذين القرارين أن الطالب لم يفقد صلاحيته لولاية القضاء، إلا أن هذه الصلاحية على ما هو مفهوم من الشروط التي نصت عليها المادة 100 المشار إليها ليست في ذاتها دليلاً على أن الطالب بلغ عند صدور القرار المطعون فيه درجة الأهلية التي وضعها مجلس القضاء الأعلى للترقية إلى وظيفة وكيل محكمة أو ما يعادلها وهي أن يكون التقريران الأخيران المتواليان بدرجة فوق المتوسط.
والنعي في وجهه الثاني مردود بأنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء تنص على أنه يجب أن يحاط القضاة علماً بكل ما يلاحظ عليهم، وكانت المادة العاشرة من القرار الوزاري الصادر في 17/ 4/ 1952 بإنشاء إدارة التفتيش القضائي تنص على أن رئيس التفتيش يرسل صورة من الملاحظات القضائية والإدارية إلى القاضي صاحب الشأن للاطلاع عليها وإبداء اعتراضاته في شأنها خلال خمسة عشر يوماً، وكان الثابت من الاطلاع على ملف الطالب السري أن الوزارة أخطرته بتاريخ 5/ 2/ 1958 طبقاً لما يوجبه المرسوم بقانون والقرار الوزاري المشار إليهما بأنه قد أودع ملفه بتاريخ 4/ 2/ 1958 تقرير تفتيش عن أعماله كما أخطرته بصورة من الملاحظات التي تضمنها هذا التقرير، وإذ كان بوسع الطالب أن يطلع على التقرير المشار إليه المودع بملفه، ولم يكن على الوزارة إلا أن تخطره بصورة كاملة منه، فإن النعي بهذا الوجه يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان يبين من مراجعة الملف السري الخاص بالطالب وما احتواه من تقارير وأوراق ومن مقارنة بياناته بالبيانات المستخرجة من واقع الملفات السرية لزملائه الذين رقوا وكانوا يلونه في الأقدمية أن عنصر الكفاية اللازمة للترقية كان يقل لديه عن هؤلاء الزملاء وقت الحركة القضائية التي صدر بها القرار المطعون فيه، فإن النعي على القرار المطعون فيه يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطلب.

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

قانون اتحادي 5 لسنة 2022 بشأن رد الاعتبار

نشر بتاريخ 15 / 12 / 2022 الجريدة الرسمية 741 "ملحق" السنة الثانية والخمسون


نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992 في شأن رد الاعتبار،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2019 في شأن إنشاء المركز الوطني للمناصحة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:


المادة 1
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الطالب: المحكوم عليه الذي يتقدم بطلب لرد اعتباره.

المادة 2
نطاق السريان
يرد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جنحة أو جناية، وفقا لأحكام هذا القانون.


المادة 3
أنواع رد الاعتبار
يصنف رد الاعتبار وفقاً لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:-
1. رد الاعتبار القانوني.
2. رد الاعتبار القضائي.


المادة 4
رد الاعتبار القانوني
مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون، تصدر النيابة العامة قراراً برد الاعتبار القانوني إذا صدر بحق المحكوم عليه حكم بالإدانة في جنحة غير مقلقة، وتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدر عفو عنها.
وإذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو سقطت العقوبة بمضي المدة فيتم رد اعتباره القانوني بعد مضي مدة ستة أشهر من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.


المادة 5
رد الاعتبار القضائي
1. مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون، يرد الاعتبار القضائي بحكم من المحكمة المختصة في الجرائم الواردة أدناه، على أن يكون قد انقضى من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها إحدى المدد الآتية:-
أ. ستة أشهر في الجنايات غير المقلقة.
ب. سنة في الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف والأمانة.
ج. سنتين في الجنايات الماسة بأمن الدولة.
د. تضاعف المدد المذكورة في هذا البند في حالتي الحكم بالعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
2. يصدر بتحديد المحكمة المختصة، المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، قرار من وزير العدل أو رئيس السلطة القضائية المحلية بحسب الأحوال.
3. تحدد الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة من قبل لجنة خاصة تشكل بقرار من مجلس الوزراء يحدد اختصاصاتها وآلية عملها واعتماد توصياتها، بناءً على اقتراح الوزير تضم في عضويتها الجهات المعنية في الدولة.


المادة 6
احتساب مدة رد الاعتبار
1. إذا كانت العقوبة قد قضي معها بتدبير فتبدأ المدة من تاريخ الإفراج عن المحكوم عليه بشرط التزامه بتنفيذ التدبير.
2. إذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فتبدأ المدة من تاريخ الإفراج عنه ما لم يرتكب أية جريمة حتى يصبح الإفراج تحت شرط نهائياً.
3. استثناء من أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة إذا كان التدبير صادراً في جناية من الجنايات الماسة بأمن الدولة فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه التدبير، أما إذا كان التدبير صادراً في جناية من الجنايات المقلقة فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه التدبير أو من اليوم الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً أيهما أطول.


المادة 7
الشروط العامة لرد الاعتبار
يجب لرد الاعتبار توافر الشروط الآتية:-
1. أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت أو أثبت المحكوم عليه أنه في حالة لا يستطيع معها الوفاء.
2. إذا صدرت ضد الطالب عدة أحكام فلا يرد الاعتبار إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
3. أن يكون طالب رد الاعتبار مقيماً في الدولة وقت تقديم الطلب.
4. إذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، فيكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الحصة التي يجب عليه دفعها.

المادة 8
إجراءات طلب رد الاعتبار
1. يقدم طلب رد الاعتبار القانوني والقضائي إلى النيابة العامة التابع لها محل إقامة الطالب على أن يشمل الطلب ما يأتي:-
أ. البيانات اللازمة لتعيين شخصية طالب رد الاعتبار.
ب. الأماكن التي أقام فيها الطالب منذ تاريخ الإفراج عنه أو من تاريخ صدور الحكم.
ج. صورة الحكم الصادر على الطالب وما يثبت تنفيذه أو سقوطه بمضي المدة أو العفو عنه.
2. على النيابة العامة مخاطبة الوزارة لموافاتها بالبيانات الآتية:-
أ. بحث الحالة الجنائية منذ تاريخ الإفراج عنه أو من تاريخ صدور الحكم.
ب. تقرير عن سلوكه خلال فترة التنفيذ.
ج. تقرير عن أحواله في الأماكن التي أقام فيها بعد التنفيذ.
3. تتحقق النيابة العامة من الطلب للوقوف على سلوك الطالب وتتقصى كل ما تراه لازما من المعلومات.
4. في حال رد الاعتبار القانوني تصدر النيابة العامة قرارا برد الاعتبار القانوني.
5. أما في حال رد الاعتبار القضائي، ترفع النيابة العامة الطلب إلى المحكمة المختصة مرفقا به تقرير تدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بني عليها، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب.


المادة 9
صلاحيات المحكمة عند نظر طلب رد الاعتبار القضائي
1. للمحكمة المختصة عند نظر طلب رد الاعتبار سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
2. تحكم المحكمة برد الاعتبار القضائي متى توافرت شروطه إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.


المادة 10
رفض طلب رد الاعتبار
إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الرفض، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.


المادة 11
تسجيل رد الاعتبار
ترسل النيابة العامة نسخة من الحكم أو قرار رد الاعتبار إلى المحاكم التي صدر منها الحكم بالعقوبة، وتعمل على إدراجه في الأنظمة الجنائية المعتمدة لهذا الغرض.


المادة 12
إلغاء الحكم أو القرار الصادر برد الاعتبار
1. يتم إلغاء الحكم أو القرار الصادر برد الاعتبار في الحالات الآتية:-
أ. إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن معروضة أمام المحكمة المختصة أو النيابة العامة.
ب. إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله.
ج. عدم التزام المحكوم عليه بالتدابير المحكوم بها.
د. عدم التزام المحكوم عليه بشروط وضوابط الإفراج تحت شرط.
2. يقدم طلب إلغاء الحكم أو القرار الصادر برد الاعتبار من قبل النيابة العامة.
3. يصدر الحكم أو القرار بالإلغاء من المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.


المادة 13
الآثار المترتبة على رد الاعتبار
يترتب على رد الاعتبار الآثار الآتية:-
1. زوال سائر الآثار الجنائية للحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل.
2. زوال ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق.



المادة 14

الاحتجاج برد الاعتبار
لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم على الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.



المادة 15

السوابق التي لا تتطلب رد الاعتبار
لغاية تطبيق أحكام هذا القانون لا تعتبر الأحكام الصادرة في الجرائم التالية سوابق يقتضي معها طلب رد الاعتبار:-
1. الجرائم التي تنص القوانين الخاصة بها على عدم اعتبارها من السوابق الجرمية.
2. الجرائم التي تكون عقوبتها المقررة في القانون أو العقوبة المحكوم بها غير مقيدة للحرية أو بالغرامة فقط.
3. جرائم الأحداث الجانحين أو المعرضين للجنوح.
4. الجرائم الصادر بشأنها أحكام بوقف التنفيذ.
5. الجرائم الصادر بها أمر جزائي.
6. الجرائم المنتهية بالصلح الجزائي أو التصالح الجزائي.



المادة 16

شهادة بحث الحالة الجنائية
تنظم آلية إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية والقواعد والإجراءات والنماذج الخاصة بها بقرار من الوزير بناءً على توصية من لجنة خاصة تشكل بقرار منه تضم في عضويتها الجهات المعنية.



المادة 17

الرسوم
يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.



المادة 18

الإلغاءات
1. يلغى القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992 في شأن رد الاعتبار.
2. يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
3. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها قبل سريان أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقا لأحكام هذا القانون.



المادة 19

نشر القانون والعمل به
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.



محمد بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

قانون اتحادي 4 لسنة 2022 بتعديل القانون الاتحادي 8 لسنة 2019 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

نشر بتاريخ 15 / 12 / 2022 الجريدة الرسمية 741 "ملحق" السنة الثانية والخمسون


نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،
- وبناءً على ما عرضه وزير الصحة ووقاية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:


المادة 1
يستبدل بنصوص المواد (56)، و(85)، و(107 البند 1 الفقرة ب) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (56):
لزوم الترخيص
1. لا يجوز لأي شخص فتح منشأة صيدلانية ما لم يكن حاصلا على ترخيص من الوزارة أو الجهة المعنية في حدود نطاق اختصاصها.
2. في حالة مزاولة نشاط الاستيراد أو التصدير أو تسويق المنتجات الطبية في الدولة، يشترط الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
3. يكون للسلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية صلاحية تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، ويصدر الترخيص بفتح المنشأة الصيدلانية طبقا للترخيص الذي يصدر من تلك السلطة.
4. تستثنى المنشآت الصيدلانية العاملة في المناطق الحرة من النسبة المشار إليها بالبند (3) من هذه المادة، كما تستثنى أي منشآت صيدلانية أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
5. يصدر الوزير قرارا بالنسب التي يلتزم بها مالك المنشأة الصيدلانية في تعيين مواطنين في مهنة الصيدلة.
المادة (85):
شروط ترخيص مصنع المنتجات الطبية
مع عدم الإخلال بالشروط المحددة بالفصل الثالث من هذا الباب، يشترط لفتح مصنع للمنتجات الطبية الحصول على ترخيص من الوزارة وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها قرار من الوزير.
المادة (107) البند (1) الفقرة (ب):
ب. خالف أي حكم من أحكام المواد (44)، (56 البند 1 والبند 2)، (57) من هذا القانون.


المادة 2
1. تلغى المادة (117) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 المشار إليه.
2. يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.


المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

قانون اتحادي 3 لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية

نشر بتاريخ 15 / 12 / 2022 الجريدة الرسمية 741 "ملحق" السنة الثانية والخمسون


نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:


المادة 1
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
السلطة المختصة: السلطة المحلية في الإمارة المعنية.
اللجنة: لجنة الوكالات التجارية.
الوكالة التجارية: تمثيل الموكل بواسطة وكيل بموجب عقد وكالة أو توزيع، أو بيع، أو عرض، أو امتياز، أو تقديم سلعة أو خدمة، داخل الدولة نظير عمولة أو ربح.
سجل الوكالات التجارية: قاعدة بيانات يتم إنشاؤها لدى الوزارة، تُقيد فيها بيانات الوكالات التجارية في الدولة.
الموكل: المنتج أو الصانع المالك للسلعة أو الخدمة في داخل الدولة أو خارجها.
الوكيل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يثبت له بمقتضى عقد الوكالة التجارية تمثيل الموكل.

المادة 2
مزاولة أعمال الوكالة التجارية
1. تقتصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة على الأفراد المواطنين والشركات والمؤسسات التي تكون مملوكة بالكامل لأي مما يلي:
أ. شخص طبيعي مواطن.
ب. شخص اعتباري عام.
ج. شخص اعتباري خاص مملوك لأشخاص معنوية عامة.
د. شخص اعتباري خاص مملوك ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين.
2. بمراعاة البند (1) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير، السماح لأي شركة من الشركات العالمية ولو لم تكن مملوكة للمواطنين، بمزاولة أعمال الوكالات التجارية لمنتجاتها المملوكة لها، وذلك بالشروط وفي الحدود التي يقدرها في هذا الشأن ومتى تحقق فيها الاشتراطات التالية:
أ. ألا يكون لتلك الوكالة التجارية وكيل تجاري داخل الدولة.
ب. أن تكون الوكالة التجارية جديدة ولم يسبق تسجيلها بالدولة.
3. بمراعاة نص البند (4) من هذه المادة، تستثنى من أحكام البند (1) من هذه المادة الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة والتي لا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة عن (51%) من رأسمالها.
4. يصدر مجلس الوزراء، بناء على توصية الوزير، قرارا بالإجراءات والضوابط والشروط اللازمة لمزاولة الشركات المذكورة في البند (3) من هذه المادة لأعمال الوكالات التجارية في الدولة.

المادة 3
القيد في سجل الوكالات التجارية
لا يجوز مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة إلا لمن يكون مقيداً في سجل الوكالات التجارية في الوزارة، ولا يُعتد بأي وكالة تجارية غير مقيدة بهذا السجل.

المادة 4
صحة الوكالة التجارية
يجب لصحة الوكالة التجارية أن يكون الوكيل مرتبطاً بالموكل الأصلي بعقد مكتوب وموثق، وأن تكون الوكالة التجارية مسجلة في سجل الوكالات التجارية.

المادة 5
عقد الوكالة التجارية
1. يعتبر عقد الوكالة التجارية لمصلحة المتعاقدين المشتركة وتسري بشأنه أحكام هذا القانون ولا يعتد بأي اتفاق يخالف ذلك.
2. تختص محاكم الدولة بالنظر في النزاعات التي تنشأ بشأن عقد الوكالة التجارية.

المادة 6
مدة العقد
إذا اشترط في العقد أن يقيم الوكيل مبان للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح، تكون مدة العقد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة 7
تعدد الاستعانة بوكيل أو موزع
1. للموكل الأصلي أن يستعين بخدمات وكيل واحد في الدولة كمنطقة واحدة، كما يجوز له أن يستعين بوكيل واحد في كل إمارة، أو في عدد من الإمارات، على أن يكون توزيع السلع والخدمات محل الوكالة التجارية مقصوراً عليه داخل منطقة الوكالة.
2. للوكيل أن يستعين بخدمات موزع في إمارة أو عدد من الإمارات التي تشملها وكالته التجارية.



المادة 8

استحقاق عمولة الوكيل
يستحق الوكيل العمولة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه، أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجةً لسعي هذا الأخير.



المادة 9

انتهاء عقد الوكالة التجارية
1. ينتهي عقد الوكالة التجارية في أي من الحالات التالية:
أ. انتهاء مدة العقد ما لم تجدد تلك المدة باتفاق المتعاقدين.
ب. بإرادة أي من الموكل أو الوكيل استنادا على شروط وأحكام عقد الوكالة التجارية.
ج. باتفاق المتعاقدين قبل نهاية مدة العقد.
د. صدور حكم قضائي بات بإنهاء الوكالة التجارية.
هـ. أي حالة أخرى وردت في هذا القانون.
2. أيلولة الموجودات:
لدى تحقق أي من الحالات المبينة في البند (1) أعلاه، وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تؤول موجودات الوكيل القديم إلى الموكل أو الوكيل الجديد بالقيمة العادلة متى تحققت الشروط التالية:
أ. أن تكون الموجودات المشار إليها من سلع وبضائع ومواد وقطع غيار والآلات وغيرها مرتبطة بعقد الوكالة التجارية.
ب. أن تكون الموجودات المشار إليها متفق عليها وفي حيازة الوكيل القديم وقت انتهاء عقد الوكالة التجارية ولا يوجد قيد على انتقال ملكيتها.
3. إدخال السلع والخدمات إلى الدولة خلال مدة النزاع.
أ. بمراعاة البند (1) من هذه المادة، يجوز بموافقة الوزارة خلال مدة النزاع بين الموكل والوكيل ولفترة مؤقتة إدخال السلع أو الخدمات للدولة من مصادر حصرية على أن يكون الموكل مسؤولا طيلة تلك المدة تجاه الوكيل القديم عما قد يحكم به من تعويضات من المحاكم المختصة بحكم بات.
ب. تتولى الوزارة بقرار وزاري تنظيم الشروط والأحكام الخاصة بالإدخال للفترة المؤقتة المشار إليها بما يحقق حصر تدفق الخدمات والسلع خلال مدة النزاع.
4. بمراعاة البند (2) من هذه المادة، ولغايات تقدير قيمة الموجودات، لأي من الموكل أو الوكيل رفع دعوى قضائية أمام المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيس للوكالة التجارية لإلزام الطرف الآخر بقيمة تلك الموجودات وفقا لما تقدره المحكمة.



المادة 10

الضوابط والأحكام بشأن إنهاء عقد الوكالة التجارية أو عدم تجديدها
1. إنهاء عقد الوكالة التجارية:
بمراعاة البند رقم (1) الفقرة "ب" من المادة (9) من هذا القانون، يلتزم الطرف الراغب بإنهاء عقد الوكالة التجارية بالاستناد إلى شروط وأحكام عقد الوكالة التجارية بما يلي:
أ. توجيه إخطار إلى الطرف الآخر برغبته بالإنهاء المبكر لعقد الوكالة التجارية، على ألا تقل مدة الإخطار عن سنة قبل التاريخ المحدد للإنهاء، أو قبل انتهاء نصف مدة العقد أيهما أقل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ب. لأي من الطرفين تقديم تقرير تفصيلي معد من جهة مهنية متخصصة بشأن تسوية المستحقات وضمانات عدم انقطاع خدمات ما بعد البيع من أسواق الدولة وتقدير الموجودات والإضرار المتوقعة وغيرها من التفاصيل.
2. اللجوء إلى اللجنة:
أ. للطرف الذي لم يرتض إنهاء عقد الوكالة التجارية بالاستناد إلى شروط العقد وأحكامه، اللجوء إلى اللجنة للطعن بشأن طلب إنهاء عقد الوكالة التجارية.
ب. لأيّ من الطرفين تزويد اللجنة بالتقرير المعد من الجهة المهنية المشار إليه في الفقرة "ب" من هذا البند.
ج. تبت اللجنة بطلب الطعن الوارد في الفقرة (أ) من هذا البند خلال مدة (120) مائة وعشرين يوماً من تاريخ تسجيله، على أن يعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون صدور قرار رفضاً للطعن.
د. دون الإخلال بما ورد بالبند (3) من المادة (9) من هذا القانون، يستمر عقد الوكالة التجارية بالسريان لحين انتهاء مدة الإخطار أو البت بالنزاع من اللجنة أيهما يتحقق لاحقاً.
3. عدم تجديد عقد الوكالة التجارية:
على الطرف الذي يرغب بعدم تجديد عقد الوكالة التجارية توجيه إخطار إلى الطرف الآخر بعدم التجديد قبل سنة من انتهاء مدة عقد الوكالة التجارية، أو قبل انتهاء نصف المدة أيهما أقل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.



المادة 11

المطالبة بالتعويض
1. مع عدم الإخلال بالبند (2) من المادة (9) من هذا القانون، وما لم يكن هناك اتفاق صريح على خلاف ذلك، إذا انتهى عقد الوكالة التجارية استناداً لنص البند (1/أ) من المادة (9) من هذا القانون، جاز للوكيل أن يطالب الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة انتهاء العقد.
2. إذا أدى إنهاء عقد الوكالة التجارية وفقاً لأحكام البند (1/ ب) من المادة (9) من هذا القانون إلى إلحاق ضرر بأي من طرفيها، جاز للمضرور المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به، ويستحق الوكيل التعويض إذا أثبت أن نشاطه المشروع قد ساهم في تحقيق نجاح ظاهر وكبير لمنتجات الموكل وأدى إلى الترويج لهذه المنتجات أو الزيادة في عدد العملاء وترتب على إنهاء عقد الوكالة التجارية حرمان الوكيل عما فاته من كسب بشأن ذلك النجاح.



المادة 12

تقديم طلب القيد في سجل الوكالات التجارية
يقدم طلب القيد في سجل الوكالات التجارية إلى الوزارة، ويحدد بقرار الوزير البيانات الواجب توافرها في الطلب، ويرفق بطلب القيد المستندات المؤيدة له وعلى الأخص ما يأتي:
1. نسخة من الرخصة التجارية سارية المفعول.
2. نسخة من عقد الوكالة التجارية موثقا ومصدقا عليه من الجهات الرسمية.



المادة 13

النظر بطلب القيد
تنظر الوزارة بطلب القيد في سجل الوكالات التجارية وتصدر قرارها بشأنه خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استكمال متطلبات القيد، ومتى تقرر قبوله تصدر الوزارة الشهادة المعتمدة بذلك وتخطر به السلطة المختصة والجهات ذات العلاقة.



المادة 14

رفض طلب القيد
1. للوزارة في حال رفض طلب القيد المقدم إليها أن تبين الأسباب التي استندت إليها في هذا الرفض، وعليها إخطار صاحب الشأن بقرار الرفض بكتاب مسجل أو بالتسليم المباشر أو بالبريد الإلكتروني.
2. يعتبر عدم الرد خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب المستكمل للمتطلبات قراراً بالرفض.
3. يجوز لمن رفض طلبه الطعن أمام المحكمة المختصة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو العلم به، أو من اليوم التالي لانقضاء العشرة أيام المحددة في البند (2) من هذه المادة.



المادة 15

التغيير أو التعديل في الوكالات التجارية
1. على الوكيل، أو من ينوب عنه قانونا، أو ورثته حال وفاته التقدم بطلب إلى الوزارة بشأن أي تغيير أو تعديل يطرأ على الوكالة التجارية، للتأشير به وتضمينه في سجل الوكالات التجارية، وذلك خلال (60) ستين يوما من تاريخ العلم بذلك التغيير أو التعديل.
2. تخطر الوزارة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الجمارك، السلطة المختصة والجهات ذات العلاقة، بالتعديلات والتغييرات المشار إليها.



المادة 16

شطب القيد من سجل الوكالات التجارية
1. على الوكيل أو من ينوب عنه قانونا إذا زال عنه شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو إذا انتهت الوكالة التجارية ولم تجدد، أن يتقدم إلى الوزارة بطلب شطب قيد الوكالة التجارية من سجل الوكالات التجارية خلال (60) ستين يوما على الأكثر من تاريخ تحقق سبب الشطب، وعلى الوزارة أن تقوم بشطب القيد من السجل.
2. للوزارة شطب القيد من تلقاء نفسها متى تحققت من زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بعد (10) عشرة أيام عمل من إخطار ذوي الشأن.
3. تخطر الوزارة السلطات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الجمارك، والسلطة المختصة والجهات ذات العلاقة بقرار الشطب.



المادة 17

المستندات الواجب تقديمها لتعديل أو شطب الوكالة التجارية
يجب أن يرفق بطلب التعديل، أو الشطب المستندات المؤيدة له، ويجوز للوزارة تكليف طالب التعديل أو الشطب باستيفاء أي مستندات قد تراها لازمة لإجراء هذا التعديل أو الشطب.



المادة 18

المستخرج من صحيفة القيد في السجل
يجوز لكل ذي مصلحة أن يحصل من الوزارة على مستخرج من صحيفة القيد في سجل الوكالات التجارية، كما يكون له أن يحصل على شهادة بعدم إجراء القيد.



المادة 19

واجبات الوكلاء
يجب على الوكلاء ما يلي:
1. توفير قطع الغيار، والأدوات والمواد والملحقات، والتوابع اللازمة، والكافية لصيانة السلع المعمرة.
2. توفير خدمات الصيانة محل الوكالة وفقا لاتفاق الطرفين.



المادة 20

المحظورات
1. لا يجوز إدخال بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غير ذلك من أموال موضوع أي وكالة تجارية مقيدة في الوزارة بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل، وعلى دوائر الجمارك عدم الإفراج عن هذه المستوردات الواردة عن غير طريق الوكيل إلا بموافقة الوزارة أو الوكيل، وعلى دوائر الجمارك إخطار الوزارة أو الوكيل بحسب الأحوال.
2. على دوائر الجمارك والجهات المعنية والسلطات المختصة كلّ فيما يخصه بناءً على طلب الوكيل عن طريق الوزارة الحجز على تلك المستوردات وإيداعها في مخازن الموانئ أو مخازن المستورد حتى يتم الفصل في النزاع.
3. للوزارة بقرار مبرر إدخال البضائع والسلع وتقديم الخدمات محل عقد الوكالة التجارية بصفة مؤقتة.



المادة 21

تحرير الأنشطة أو المواد
1. لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المختصة التي يحددها مجلس الوزراء، تحرير أي أنشطة أو مواد من الوكالات التجارية، وذلك وفقاً للضوابط التي يحدّدها، على أن يحدد قرار مجلس الوزراء موعداً لتحرير هذه الأنشطة أو المواد.
2. على الوزارة شطب الوكالات التجارية ذات الصلة بالأنشطة والمواد التي تم تحريرها من سجل الوكالات التجارية.



المادة 22

الجزاءات الإدارية
يصدر مجلس الوزراء لائحة بالمخالفات والجزاءات الإدارية التي تطبق على كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون.



المادة 23

لجنة الوكالات التجارية
تنشأ لجنة تسمى "لجنة الوكالات التجارية" يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها ورسوم نظر المنازعات أمامها، قرار من مجلس الوزراء.



المادة 24

اختصاصات اللجنة
1. تختص اللجنة بالنظر في النزاع الذي ينشأ بين أطراف الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة، ولا تقبل الدعوى أمام القضاء بهذا الشأن قبل العرض على اللجنة، ويجب على اللجنة البدء في نظر النزاع خلال (22) اثنين وعشرين يوم عمل من تاريخ تقديم طلب نظر النزاع إليها في حال كون الطلب مستوفياً أو من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وللجنة أن تستعين في سبيل أداء مهامها بمن تراه مناسباً، وفي جميع الأحوال يتعين على اللجنة البت في النزاع خلال مدة (120) مائة وعشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا جاز لأي طرف اللجوء للقضاء خلال (60) ستين يوماً من تاريخ انقضاء هذا الميعاد.
2. لا يقبل الطعن على قرار اللجنة وعرض النزاع على القضاء بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة، ويكون لقرار اللجنة في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.



المادة 25

الاستعانة بالخبراء
يجوز للجنة حال مباشرتها لاختصاصاتها الاستعانة بالخبراء أو الجهات المتخصصة وفقاً للضوابط والشروط المحددة في نظام عملها.



المادة 26

اللجوء للتحكيم
1. لا تخل أحكام هذا القانون بأي اتفاق بين الوكيل والموكل على إحالة أي نزاع ينشأ بينهما إلى التحكيم.
2. يكون التحكيم المشار إليه داخل الدولة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
3. متى لجأ الوكيل أو الموكل إلى التحكيم بعد صدور قرار اللجنة خلال مدة الطعن المقررة في المادة (24) من هذا القانون فإن القرار الصادر عن اللجنة في هذا الشأن لا ينتج أي أثر ولا يترتب عليه أي تبعات.
4. استثناء من نص المادة (31) من هذا القانون، لا يسري حكم البند (1) من هذه المادة على عقود الوكالات التجارية التي نشأ بشأنها خلاف منظور أمام اللجنة أو المحاكم المختصة قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.



المادة 27

الضبطية القضائية
1. يكون لموظفي الوزارة أو السلطة المختصة والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بالتنسيق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة بحسب الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون، في نطاق اختصاص كل منهم، ولهم في سبيل ذلك القيام بالآتي:
أ. حق الاطلاع على المستندات والأوراق المتعلقة بقيام الوكالة التجارية والقيد في سجل الوكالات التجارية لإثبات ما يقع خلافاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
ب. التفتيش وضبط المخالفات وإحالتها إلى السلطات المختصة بالتحقيق والمحاكمة.
ج. الاستعانة بالأجهزة الأمنية المختصة في الحالات التي تتطلب ذلك.
2. على الوكيل أن يقدم للموظفين المذكورين البيانات والمعلومات والوثائق اللازمة لأداء عملهم وتسهيل مهامهم.



المادة 28

الإلغاءات
1. يلغى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2. يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها قبل سريان أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها.



المادة 29

القرارات التنفيذية
دون الإخلال باختصاصات مجلس الوزراء الواردة في هذا القانون، يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.



المادة 30

الأحكام الختامية
1. لا تسري أحكام انتهاء الوكالة التجارية المنصوص عليها في البندين (أ) و(ب) من المادة (9/1) من هذا القانون على عقود الوكالات التجارية السارية وقت صدوره إلا بعد مضي سنتين من تاريخ نفاذه.
2. استثناء من البند السابق لا تسري أحكام انتهاء الوكالة التجارية المنصوص عليها في البندين (أ) و(ب) من المادة (9/1) من هذا القانون على عقود الوكالات التجارية السارية وقت صدوره إلا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نفاذه وذلك بالنسبة للوكالات التجارية التي مضى على تسجيلها لنفس الوكيل أكثر من عشرة سنوات أو الوكالات التجارية التي تجاوزت حجم استثمار الوكيل فيها (100,000,000) مائة مليون درهم، ويتم تقييم حجم استثمارات الوكيل وفقاً للمعايير والضوابط التي تصدر من الوزير.



المادة 31

نشر القانون والعمل به
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.




: محمد بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة