الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 سبتمبر 2023

الطعنان 281 ، 952 لسنة 49 ق جلسة 12 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 147 ص 786

جلسة 12 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد المرسي فتح الله، وسعد حسين بدر ووليم رزق بدوي.

-----------------

(147)
الطعنان رقما 281، 952 لسنة 49 القضائية

(1) نقض "صحيفة الطعن". محاماة. وكالة. أهلية.
الطعن بالنقض ممن كان مختصماً في الاستئناف باعتباره بالغاً. تقديم المحامي الموقع على صحيفة الطعن سند وكالة عن وليه الطبيعي السابق عنه. أثره. عدم قبول الطعن.
(2) حكم "الطعن في الحكم". نقض "الخصم في الطعن". تجزئة.
صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو دعوى مما يجب فيها اختصام أشخاص معينين. للخصم الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من غيره منضماً إليه. القعود عن ذلك. لا أثر في شكل الطعن.
(3) أحوال شخصية "ولاية على المال". أهلية.
بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون الحكم باستمرار الوصاية عليه أثره ثبوت أهلية كاملة.
(4) شفعة "الإنذار الرسمي وإعلان الرغبة".
ميعاد إبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة. بدؤه من تاريخ إنذار الشفيع رسمياً من البائع أو المشتري بالبيع، ما لم يسجل عقد البيع. جواز إبداء الشفيع رغبته قبل ذلك..
(5) شفعة "ملكية الشفيع. الحكم بالشفعة".
ملكية الشفيع. لا تنشأ إلا برضاء المشتري أو بالحكم النهائي بالشفعة. عدم ارتداد أثرها إلى تاريخ البيع أو المطالبة بالشفعة.
(6) شفعة "الإنذار الرسمي". نقض "السبب الجديد".
الإنذار الرسمي للشفيع من البائع أو المشتري. م 940 مدني. عدم تقديمه لمحكمة الموضوع، التمسك بدلالته لأول مرة. أمام محكمة النقض. غير جائز.
(7) دعوى "وقف الدعوى". شفعة "البيوع التي تجوز فيها الشفعة". عقد "فسخ العقد".
الحكم بوقف الدعوى. مناطه. رفض طلب وقف دعوى الشفعة لحين الفصل في دعوى فسخ البيع استناد الحكم في ذلك إلى جواز الشفعة في البيع المعلق على الشرط الصريح الفاسخ. لا خطأ. علة ذلك.

-----------------
1 - إذ كان من المقرر أنه يجب أن يكون المحامي الموقع على صحيفة الطعن موكلاً عن الطاعن عند رفع الطعن وأن يرفع الطعن بذات الصفة التي كان متصفاً بها في الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ولا يلزم تقديم التوكيل عند إيداع الصحيفة، إلا أنه يجب إبراز التوكيل قبل حجز الطعن للحكم، وكان الثابت من التوكيل الذي استند إليه محامي الطاعنين في وكالته عنهم أنه موكل من الطاعن الثاني بصفته ولياً طبيعياً عن الطاعن الرابع، وكان هذا الأخير قد طعن في الحكم بشخصه ولم يمثله الطاعن الثاني فيه بصفته ولياً عليه وقد كان مختصماً في الاستئناف - في الحكم المطعون فيه - بشخصه باعتباره بالغاً، فإن هذا التوكيل لم يصدر من الطاعن الرابع بعد أن زالت عن الطاعن صفة الولاية عليه وتمثيله في التوكيل عنه، وإذ لم يقدم محاميه وكالة عنه بعد بلوغه سن الرشد، فإن الطعن يكون غير مقبول.
2 - لا يلزم في حالة تعدد المحكوم عليهم أن يرفع الطعن منهم جميعاً بل يصح رفعه من بعضهم حتى ولو كان الموضوع الذي يدور حوله الطعن غير قابل للتجزئة أو التزاماً بالتضامن أو كانت الدعوى مما يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وإن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من هؤلاء أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من غيره أو أن يتدخل فيه منضماً إليه، ولكنه إن لم يفعل فلا يؤثر ذلك على شكل الطعن الذي أقيم من غيره في الميعاد.
3 - مؤدى نص المادتين 18، 47 من الرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يحكم قبل بلوغه هذه السن باستمرار الوصاية عليه، أصبح رشيداً وتثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون دون ما حاجة إلى الحكم من بذلك.
4 - لا يعتبر علم الشفيع بالبيع ثابتاً في نظر الشارع في القانون المدني القائم إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري بحصول البيع ولا يبدأ سريان ميعاد إبداء الرغبة إلا من تاريخ هذا الإنذار، ولو علم بالبيع قبل ذلك، ما لم يسجل عقد البيع، ولا عليه إن هو أبدى الرغبة في الأخذ بالشفعة قبل توجيه الإنذار إليه.
5 - إذ كانت ملكية الشفيع للعين المشفوع فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذ لا تنشأ إلا برضاء المشتري بالشفعة أو بالحكم الصادر بها ولا يرتد أثر هذه الملكية إلى تاريخ البيع الحاصل للمشتري ولا إلى تاريخ الطالبة بالشفعة وفقاً لنص المادة رقم 944 من القانون المدني التي تنص على أن الحكم الذي يصدر نهائياً بالشفعة يعتبر سند للشفيع وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بملكية الشفعاء وقت الحكم مضافاً إليها الأطيان المشفوع فيها باعتبارها معاً لا تتجاوز ملكيتهم أو ملكية أحدهم الحد الأقصى للملكية وفقاً للقانون دون الاعتداد بملكيتهم وقت حصول البيع المشفوع فيه باعتبار البيع سبباً للمطالبة بالشفعة وليس سبباً منشئاً لملكية الشفيع للعقار المشفوع فيه يكون قد أصاب صحيح القانون.
6 - لئن كانت المدة المنصوص عليها في المادة 940 من القانون المدني لا تبدأ إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري للشفيع ما لم يكن عقد البيع قد سجل، إلا أنه لا يقبل من الطاعنين - المشترين - التمسك بالإنذار المقدم ضمن حافظة مستنداتهم لهذه المحكمة لعدم ثبوت تقديمه إلى محكمة الموضوع، لأن التمسك بالدلالة المستمدة منه تعتبر من الأسباب الجديدة التي لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام هذه المحكمة.
7 - مناط الحكم بوقف الدعوى وفقاً للمادتين 129 من قانون المرافعات، 16/ 1 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية أن ترى المحكمة تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وأن تكون هذه المسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي، وإذ كانت دعوى الفسخ تدخل في الاختصاص الولائي للقاضي العادي المختص ولائياً بدعوى الشفعة ولا تخرج عن الاختصاص النوعي لها، وكانت الشفعة جائزة في البيع المعلق على الشرط الصريح الفاسخ لأن البيع في هذه الحالة يكون موجوداً ونافذاً من وقت إبرامه، وعلى الشفيع أن يراعي مواعيد إجراءات الأخذ بالشفعة فيه، فإن هو فوتها سقط حقه في الأخذ بها، ولا تبدأ مواعيد جديدة بتخلف هذا الشرط، لما كان ذلك وكان لا إلزام على محكمة الشفعة أن تجيب الطاعنين - البائعين - إلى طلب وقف الدعوى بعد أن رأت في حدود سلطتها التقديرية أنه لا محل لوقفها حتى يفصل في دعوى الفسخ تأسيساً على أن الشفعة جائزة في البيع المعلق على شرط فاسخ طالما ظل البيع قائماً، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن واقعة الدعوى تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين - في أن المطعون عليهم الثلاثة الأول في الطعنين أقاموا الدعوى رقم 2891 سنة 77 مدني كلي دمنهور ضد الطاعنين في كل من الطعنين طالبين الحكم بأحقيتهم في أخذ الأطيان المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والبالغ مساحتها 20 س 7 ط 114 ف وتوابعها بالشفعة نظير الثمن المبين بعقد البيع وقدره "250 مليم، 160057 جنيه" أو ما يثبت أنه الثمن الحقيقي وكافة المصاريف والملحقات، وتسليمهم الأطيان المشفوع فيها مع إلزامهم متضامنين بالمصاريف والأتعاب، وقالوا بياناً لدعواهم أنه علموا أن المطعون عليهم الأربعة الآخرين في الطعن رقم 781 سنة 49 ق باعوا تلك المساحة إلى الطاعنين، وقد اختص كل من المشترين بحصة من هذه الأطيان، ولكونهم يملكون الأطيان المبيعة على الشيوع مع البائعين ومن حقهم أخذها بالشفعة فقد قاموا بإنذار البائعين والمشترين بإبداء رغبتهم في استعمال هذا الحق بإعلان تم في يومي 17، 24/ 11/ 1977 وسجل في 27/ 11/ 1977 وأودعوا الثمن خزينة محكمة دمنهور الابتدائية في 17/ 12/ 1977 وأقاموا الدعوى للحكم لهم بطلباتهم. وبتاريخ 27/ 6/ 1978 قضت محكمة دمنهور الابتدائية برفض الدعوى فاستأنف الشفعاء الثلاثة - المطعون عليهم الثلاثة الأول في كل من الطعنين - ذلك الحكم بالاستئناف رقم 376 سنة 34 ق "الإسكندرية مأمورية دمنهور" وبجلسة 7/ 3/ 1979 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المستأنفين في اخذ الأطيان موضوع عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1977 البالغ مساحتها 20 س 7 ط 114 ف بالشفعة مقابل الثمن المبين بالعقد وقدره "250 مليم و60057 جنيه"، طعن المشترون على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 781 سنة 49 ق كما طعن عليه البائعون بالطعن رقم 952 سنة 49 ق وقدمت النيابة مذكرة في كل منها دفعت في الطعن رقم 781 سنة 49 ق بعدم قبول الطعن من الطاعن الرابع وبقبوله شكلاً من الباقين وفي موضوع الطعنين برفضهما، وإذ نظر الطعنان في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وأمرت بضم الطعن رقم 952 لسنة 49 ق إلى الطعن رقم 781 سنة 49 ق ليصدر فيها حكم واحد والتزمت النيابة رأيها، ودفع الحاضر عن المطعون عليهم الثلاثة الأول في الطعن رقم 781 سنة 49 ق بعدم قبول هذا الطعن لعدم تقديم توكيل عن الرابع في دعوى الشفعة غير القابلة للتجزئة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الرابع ".........." في الطعن رقم 781 سنة 49 ق أن محامي الطاعنين وقع على صحيفة الطعن باعتباره وكيلاً عن الطاعنين بالتوكيل رقم 390 سنة 79 توثيق أبو حمص وكان يبين من مراجعة هذا التوكيل بملف الطعن أنه صدر من الطاعن الثاني "........." بصفته ولياً طبيعياً على ابنه الطاعن الرابع، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الرابع أقام الطعن بصفته الشخصية باعتباره بالغاً وكان مختصماً في الاستئناف بهذه الصفة ومن ثم يكون الطعن منه غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كان يجب أن يكون المحامي الموقع على صحيفة الطعن موكلاً عن الطاعن عند رفع الطعن وأن يرفع الطعن بذات الصفة التي كان متصفاً بها في الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ولا يلزم تقديم التوكيل عند إيداع الصحيفة إلا أنه يجب إبراز التوكيل قبل حجز الطعن للحكم، وكان الثابت من التوكيل الذي استند إليه محامي الطاعنين في وكالته عنهم أنه موكل من الطاعن الثاني بصفته ولياً طبيعياً عن الطاعن الرابع وكان هذا الأخير قد طعن في الحكم بشخصه ولم يمثله الطاعن الثاني فيه بصفته ولياً عليه وقد كان مختصماً في الاستئناف - في الحكم المطعون فيه - بشخصه باعتباره بالغاً، فإن هذا التوكيل لم يصدر من الطاعن الرابع بعد أن زالت عن الطاعن صفة الولاية عليه وتمثيله في التوكيل عنه، وإذ لم يقدم محاميه سند وكالته عنه بعد بلوغه سن الرشد فإن طعنه يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان لا يلزم في حالة تعدد المحكوم عليهم أن يرفع الطعن منهم جميعاً بل يصح رفعه من بعضهم حتى ولو كان الموضوع الذي يدور حوله الطعن غير قابل للتجزئة أو التزاماً بالتضامن أو كانت الدعوى مما يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وإن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من هؤلاء أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من غيره أو يتدخل فيه منضماً إليه، ولكنه إن لم يفعل فلا يؤثر ذلك على شكل الطعن الذي أقيم من غيره في الميعاد وكان الطعن رقم 781 سنة 49 ق قد أقيم من باقي الطاعنين مستوفياً أوضاعه القانونية فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن رقم 781 سنة 49 بالنسبة للطاعن الرابع وقبوله شكلاً بالنسبة لباقي الطاعنين.
وحيث إن الطعن رقم 957 سنة 49 ق قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون في السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين قالوا في بيان الوجه الأول منهما أنهم دفعوا بسقوط حق الشفعاء في الأخذ بالشفعة استناداً إلى أنهم اختصموا الطاعن الثامن في دعوى الشفعة شخصياً ولم يختصموه فيها في شخص الوصي عليه - والدته........ - التي عينت وصية عليه في 13/ 12/ 1969 في القضية رقم 68 سنة 69 أحوال مال أبو حمص، وإذ لم تكن له أهلية التقاضي فإن كلاً من إنذار إبداء الرغبة في الشفعة وصحيفة دعوى الشفعة قد وقعا باطلين مما يترتب عليه تخلف ما أوجبته المادتين 940، 943 من القانون المدني وسقوط الحق في الأخذ بالشفعة، فضلاً عن تقديمهم العديد من المستندات التي تثبت علمهم بالبيع سابقاً على الإنذار الصادر منهم بالرغبة في الشفعة إلا أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون إذ لم يقض بالسقوط، وقالوا في بيان الوجه الثاني أنهم تمسكوا بعدم أحقية الشفعاء في الأخذ بالشفعة لما يترتب على الحكم لهم بطلباتهم تجاوز ملكيتهم للحد الأقصى المقرر للملكية الزراعية طبقاً لأحكام القانون 50 سنة 69 والعبرة في ذلك هي بوقت انعقاد عقد البيع الذي يشفعون فيه - 6/ 3/ 1977 - لأنه سبب الأخذ بالشفعة ويجب أن تتحقق للشفيع صفته وقت تحريره ومنها أن يكون الشفيع غير محظور عليه الأخذ بالشفعة لسبب في القانون، وإذا كان الشفعاء الثلاثة يملكون 20 س 7 ط 89 ف وقت إبرام عقد البيع المتضمن بيع 20 س 7 ط 114 ف وتتجاوز ملكيتهم به الحد الأقصى المقرر في القانون في ذلك الوقت فإنه يمتنع عليهم طلب أخذ العقارات المبيعة بالشفعة، ولا عبرة في ذلك بتصرفاتهم الصادرة في بعض أملاكهم بعد البيع المشفوع فيه لعدم تحقق صفتهم كشفعاء وقت العقد خاصة وأن التصرفات الصادرة منهم تستهدف التحايل على أحكام القانون 50 سنة 69 بالنزول بما يملكونه إلى الحد الذي يجيز لهم أخذ الأطيان المبعية بالشفعة - وقصدهم في هذا مردود عليهم، ولا أدل على صحة دفاعهم هذا من أن الشفعاء قصروا طلب الشفعة في صحيفة الاستئناف على مساحة 60 فقط كما قصروا في مذكراتهم طلب الشفعة على بعض المشترين، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأعتد بملكيتهم بعد صدور تلك التصرفات منهم مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير صحيح ذلك أنه إذ كان مؤدى نص المادتين 18، 47 من الرسوم بقانون 119 سنة 52 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يحكم قبل بلوغه هذا السن باستمرار الوصاية عليه أصبح رشيداً وتثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون دون ما حاجة إلى الحكم من المحكمة بذلك، وكان علم الشفيع بالبيع لا يعتبر ثابتاً في نظر الشارع في القانون المدني القائم إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري بحصول البيع ولا يبدأ سريان ميعاد إبداء الرغبة إلا من تاريخ هذا الإنذار، ولو علم بالبيع قبل ذلك ما لم يسجل عقد البيع، ولا عليه إن هو أبدى الرغبة في الأخذ بالشفعة قبل توجيه الإنذار إليه فإن الحكم المطعون فيه وإذ استند في قضائه بصحة إجراءات دعوى الشفعة قبل الطاعن الثامن - ......... - شخصياً لبلوغه سن الرشد وقت اتخاذ الإجراءات أخذاً من شهادة ميلاده وثبوت بلوغه الواحدة والعشرين دون أن يثبت قيام عارض من عوارض الأهلية به يستوجب أن يكون له من يمثله، وإذ استند إلى عدم سقوط حق الشفعاء في الأخذ بالشفعة لعدم تقديم ما يدل على إنذارهم بحصول البيع والذي تبدأ منه مواعيد السقوط يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس. والنعي في شقه الثاني غير سديد ذلك أنه لما كانت ملكية الشفيع للعين المشفوع فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنشأ إلا برضاء المشتري بالشفعة أو بالحكم الصادر بها ولا يرتد أثر هذه الملكية إلى تاريخ البيع الحاصل للمشتري ولا إلى تاريخ المطالبة بالشفعة وفقاً لنص المادة 944 من القانون المدني التي تنص عن أن الحكم الذي يصدر نهائياً بالشفعة يعتبر سنداً للشفيع وذلك دون إخلال بالقواعد المعلقة بالتسجيل، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بملكية الشفعاء وقت الحكم مضافاً إليها الأطيان المشفوع فيها باعتبارها معاً لا تتجاوز به ملكيتهم أو ملكية أحدهم الحد الأقصى للمكية وفقاً للقانون ودون الاعتداد بملكيتهم وقت حصول البيع المشفوع فيه باعتبار البيع سبباً للمطالبة بالشفعة وليس سبباً منشئاً لملكية الشفيع للعقار المشفوع فيه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الصدد في غير محله.
وحيث ينعى الطاعنون في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه استدل على عدم سقوط حق الشفعاء في الأخذ بالشفعة باتخاذهم إجراءات الشفعة في مواعيدها المقررة لعدم إنذارهم من أي من البائعين أو المشترين بحصول البيع على الرغم من أنهم قد استدلوا على علم الشفعاء اليقيني بالبيع بالمستندات التي قدموها والتي تفيد معاملتهم المشترين على هذا الأساس ووكلوهم في بيع محصولاتهم من أرضهم التي يشفعون بها، ولم يكن المشترون في حاجة إلى إنذارهم بحصول البيع لعلمهم بعدم أحقيتهم في أخذ الأطيان المبيعة بالشفعة لتجاوز ملكيتهم بها الحد المقرر قانوناً، ومع ذلك فقد أنذروهم بالبيع على نحو ما هو ثابت من حافظة مستنداتهم فضلاً عن أنهم تداخلوا في دعوى القسمة لإنهاء حالة الشيوع، كما استدل الحكم على بلوغ القاصر سن الرشد من شهادة ميلاده على الرغم من أن العبرة في ذلك هو برفع الوصاية عنه وهو لم يقم عليه دليل في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كانت - وعلى ما سبق القول في الرد على السبب الأول من مبنى الطعن - المدة المنصوص عليها في المادة 940 من القانون المدني لا تبدأ إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع إلى المشتري للشفيع ما لم يكن عقد البيع قد سجل، وكان لا يقبل من الطاعنين التمسك بالإنذار المؤرخ 14/ 4/ 1977 المقدم ضمن حافظة مستنداتهم لهذه المحكمة لعدم ثبوت تقديمه إلى محكمة الموضوع لأن التمسك بالدلالة المستمدة منه تعتبر من الأسباب الجديدة التي لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام هذه المحكمة, أو كان القاصر متى بلغ إحدى وعشرين سنة غير محكوم باستمرار الوصاية عليه زالت عنه الوصاية أو الولاية بحكم القانون وثبت له الأهلية كاملة - على ما سبق القول - ولو لم يصدر قرار برفع الوصاية عنه فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على عدم سقوط حق الشفعاء في الأخذ بالشفعة لعدم إنذارهم بحصول البيع ولم يعتد في ذلك بعلمهم عن طريق الإنذار بحصول البيع أو بتسجيل عقد البيع واستدل على بلوغ سن الرشد من شهادة ميلاده, وعدم حدوث عارض من عوارض الأهلية له دون انتظار لصدور قرار برفع الوصاية عنه يكون قد استدل على ما خلص إليه استدلالاً سائغاً متفق مع حكم القانون ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه عن الطعن رقم 952 لسنة 46 فإن هذا الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعنون على الحكم المطعون فيه قضاءه في دعوى الشفعة مع وجوب وقفها بعد أن تمسكوا بطلب الوقف حتى يفصل في الدعوى رقم 92 سنة 78 مدني كلي جنوب القاهرة التي أقاموها ضد المشترين باعتبار عقد البيع المشفوع فيه مفسوخاً لتحقق الشرط الصريح الفاسخ، ذلك أن إقامة تلك الدعوى جعلت وجود عقد البيع متنازعاً عليه، وطلب الحكم بالشفعة يتفرع عن وجود عقد البيع المشفوع فيه بين أطرافه واستمرار وجوده وهو الذي يعطي صفة البائع وصفة المشتري اللازمتين لانعقاد خصومة الشفعة في كافة مراحلها، وقيام دعوى الفسخ لتحقق الشرط الصريح الفاسخ يشيع المنازعة في صفات الخصوم في الشفعة، فدعوى الفسخ تقع من دعوى الشفعة منزلة الأصل من الفرع, ومن ثم فإنه لم يكن من الجائز قانوناً أن تحكم محكمة الاستئناف بالشفعة مع بقاء النزاع على انفساخ عقد البيع على حالة لم يفصل فيه بعد رغم أن انفساخ عقد البيع إذا ما ثبت مانع من الحكم بالشفعة إلا أن المحكمة خلطت بين وصفين مختلفين، وضع العقد القابل للفسخ أو القابل للإبطال الذي لم تتحرك في شأنه دعوى بهما أو الدفع بهما ويجوز فيها للمحكمة أن تبني حكمها عليه، ووضع العقد بعد طلب فسخه أو طلب إبطاله أو الدفع بهما وهو عقد قد صار وجوده محل نزاع قضائي لا يجوز للمحكمة أن تبني عليه حكمها إلى أن يحسم هذا النزاع.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة 129/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوزاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وتنص بالمادة 16 فقرة أولى من القانون 46 سنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه "إذا دفعت قضية مرفوعة للمحكمة بدفع يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أو توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة، فإن لم تر لزوماً لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى" ومفاد ذلك أن مناط الحكم بوقف الدعوى وفقاً للمادتين سالفتي الذكر أن ترى المحكمة تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وأن تكون هذه المسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي، ولما كانت دعوى الفسخ تدخل في الاختصاص الولائي للقضاء العادي المختص ولائياً بدعوى الشفعة ولا تخرج عن الاختصاص النوعي لها، وكانت الشفعة جائزة في البيع المعلق على الشرط الصريح الفاسخ لأن البيع في هذه الحالة يكون موجوداً ونافذاً من وقت إبرامه وعلى الشفيع أن يراعي مواعيد إجراءات الأخذ بالشفعة فيه فإن هو فوتها سقط حقه في الأخذ بها، ولا تبدأ مواعيد جديدة بتخلف هذا الشرط، لما كان ذلك وكان لا إلزام على محكمة الشفعة أن تجيب الطاعنين إلى طلب وقف الدعوى بعد أن رأت في حدود سلطتها التقديرية أنه لا محل لوقفها حتى يفصل في دعوى الفسخ تأسيساً على أن الشفعة جائزة في البيع المعلق على شرط فاسخ طالما ظل البيع قائماً، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون في غير محله.

الطعن 1448 لسنة 47 ق جلسة 10 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 146 ص 779

جلسة 10 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين رافع، إبراهيم فوده، محمد إبراهيم خليل وعبد المنعم بركة.

-----------------

(146)
الطعن رقم 1448 لسنة 47 القضائية

(1) تزوير. حكم "بطلان الحكم". "الاطلاع على السند".
الأوراق المدعي بتزويرها، الأمر بضمها والاطلاع عليها ليس من إجراءات الدعوى. عدم لزوم إثباتها بمحضر الجلسة أو أي محضر آخر، إيراد الحكم في أسبابه ما يفيد اطلاع المحكمة عليها. النعي عليه بالبطلان لعدم الاطلاع عليها. على غير أساس.
(2) استئناف "شكل الاستئناف". "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن".
قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً. قضاء ضمني برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
(3) بيع. شيوع. قسمة.
بيع المالك على الشيوع لقدر مفرز من نصيبه قبل إجراء القسمة نافذ في حقه - أثر ذلك. تعلق نفاذه في حق باقي الشركاء على نتيجة القسمة.

--------------
1 - إذا كان المستفاد من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قد اطلعت على عقد البيع سند الدعوى قبل إصدار حكمها المطعون فيه، وكان هذا العقد المدعي بتزويره أمام محكمة الدرجة الأولى لا يعدو أن يكون من أوراق القضية فلا يعتبر الأمر بضمه والاطلاع عليه إجراء من الإجراءات التي يلزم إثباتهما في محضر الجلسة أمام محكمة الاستئناف أو في أي محضر آخر، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه - بالبطلان، إذ لم تطلع المحكمة على العقد - على غير أساس.
2 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعلان صحيفة الاستئناف إعلاناً قانونياً صحيحاً في الميعاد وقبول الاستئناف شكلاً، فيه الرد الضمني برفض دفع الطاعنة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه ليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه، فهو وإن كان لا ينفذ في حق باقي الشركاء بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة، إلا أنه يعتبر صحيحاً ونافذاً في حق الشريك البائع ومنتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة وإذ كانت الطاعنة الشريكة البائعة لحصة مفرزة إلى المشتري المطعون عليه لم تدع وقوع قسمة قبل البيع، فإنه لا يحق لها طلب إبطال البيع الصادر منها، ويحق للمشتري طلب الحكم بصحة - ونفاذ هذا البيع قبلها حتى يتسنى له تسجيل عقد شرائه ومن ثم يستطيع أن يحاج به الطاعنة البائعة له في فترة ما قبل القسمة حتى يمتنع عليها التصرف في هذا القدر إلى الغير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1060 سنة 1973 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة بطلب الحكم بفسخ العقد البيع المؤرخ 1/ 10 لسنة 1968 وقال بياناً للدعوى أن الطاعنة باعته قطعة أرض مساحتها أربعمائة متر تحت العجز والزيادة مبينة بصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره 720 جنيهاً دفع لها منه مبلغ 500 جنيهاً وإذ امتنعت عن تسليمه الأرض ومستندات الملكية والتوقيع على العقد النهائي فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وإذ ادعت الطاعنة تزوير عقد البيع حكمت المحكمة بتاريخ 30/ 1/ 1974 بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لإجراء المضاهاة وردت نتيجته بصحة التوقيع وعدل المطعون عليه طلباته إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه وأودع مبلغ 220 جنيهاً باقي الثمن، وبتاريخ 10/ 12/ 1975 حكمت المحكمة برفض الإدعاء بالتزوير ثم عادت فحكمت بتاريخ 10/ 3/ 1976 برفض الدعوى استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1756 سنة 93 ق القاهرة وبتاريخ 26/ 10/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف وبقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف والحكم للمطعون عليه بطلباته.. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة بغرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل السبب الأول منها بطلان الحكم المطعون فيه وفي بيان ذلك تقول الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 10/ 1968 دون أن تطلع المحكمة على العقد إذ كان مودعاً بخزانة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية منذ الإدعاء بتزويره أمام محكمة أول درجة ولا يغني عن الاطلاع عليه مجرد الإحالة على أسباب حكم محكمة أول درجة الذي تضمن اطلاعها على العقد وأورد مضمونه في أسبابه، ذلك أنها قضت بإلغائه مما تكون معه الإحالة على معدوم ومن ثم يكون الحكم باطلاً.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المستأنف - المطعون عليه - "قدم إثباتاً لدعواه عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/ 10/ 1968 وقد توقع من المستأنف عليها - الطاعنة - بما يفيد استلامها مبلغ 250 جنيه ثم تأشر عليه باستلام مبلغ 150 جنيه من ثمن الأرض في 1/ 2/ 1969 ومبلغ 100 جنيه في 10/ 5/ 1969 ووقعت بما يفيد الاستلام بتوقيع نسب إلى المستأنف عليها....... ومن ثم تكون دعوى المستأنف - المطعون عليه - صحيحة وفي محلها وثابتة من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 10/ 1968 الصادر من المستأنف عليها - الطاعنة - لصالحه والمتضمن بيع قطعة أرض مساحتها أربعمائة متر بحوض ساقية حموده برقم 21 ضمن القطعة رقم 5 بزمام شربين موضحة الحدود والمعالم بالعقد وصحيفة الدعوى....." مما مفاده أن محكمة الاستئناف قد اطلعت على عقد البيع سند الدعوى قبل إصدار حكمها المطعون فيه ولما كان العقد المدعي بتزويره أمام محكمة الدرجة الأولى لا يعدو أن يكون من أوراق القضية فلا يعتبر الأمر بضمه والاطلاع عليه إجراء من الإجراءات التي يلزم إثباتها في محضر الجلسة أمام محكمة الاستئناف أو في أي محضر آخر, وكان ما أثارته الطاعنة من إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب محكمة أول درجة الذي قضى بإلغائه غير صحيح إذ خلت أسباب الحكم المطعون فيه من ثمة إحالة على ذلك الحكم في هذا الخصوص، لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه فساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول بأنها دفعت أمام محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من البيانات الجوهرية وقدمت تدليلاً على ذلك صورة من الصحيفة المعلنة إليها غير أن الحكم المطعن في أقام قضاءه برفض الدفع على أن الصورة المقدمة ليست هي صورة أصل الإعلان الموجه إليها - وهو من الحكم استدلال فاسد ذلك أن الصورة المذكورة محررة على ذات الورق المطبوع الخاص بمكتب محامي المطعون عليه ومؤشر على هامشها بتاريخ الجلسة المحددة لنظره والدائرة المختصة وتحمل خاتم محكمة الاستئناف ومؤشر عليها بما يفيد قيدها بالجدول مما يقطع بأنها الصورة الموجهة للطاعنة وإذ خلت الصورة المذكورة من البيانات الجوهرية للإعلان وتوقيع المحضر واسم المحكمة التابع لها وكان لا يغني عن ذلك ثبوتها بأصل الصحيفة المعلنة فإن الحكم يكون معيباً بفساد الاستدلال كما أنها دفعت باعتباراً الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على عدم إعلان صحيفته إعلاناً صحيحاً في الميعاد القانوني غير أن الحكم المطعون فيه لم يشر إليه ولم يعن بالرد عليه مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع على أنه: "بالنسبة للدفع المبدى من المستأنف عليها - الطاعنة - ببطلان صحيفة الاستئناف لخلو الورقة المعلنة لها من البيانات الجوهرية فإن الثابت من مطالعة صورة صحيفة الاستئناف المقدمة منها.. أنها لا تحمل خاتم قلم المحضرين أو ما يفيد استلام هذا القلم لتلك الصورة وخلت مما يشير أنها هي التي قام المحضر باستلامها أو تسليمها للمستأنف عليها وإذ جاءت خلواً من أية كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت صورة أصل الإعلان الذي وجه إليها، حال أن أصل صحيفة الاستئناف المودعة بملف الدعوى ورد بها اسم المحضر الذي قام بالإعلان وتاريخ الإعلان وهو 22/ 4/ 1976...... وكذلك ورد بأصل الصحيفة كافة البيانات الجوهرية اللازمة قانوناً وأنه تم إعلانها بصحيفة الاستئناف في الميعاد، ومن ثم فإن المحكمة لا تعول على الورقة المقدمة من المستأنف عليها من أنها هي الصورة التي سلمت فعلاً..". مما مفاده أن الحكم المطعون فيه قد استخلص بأسباب سائغة قانوناً استبعاد الورقة المقدمة من الطاعنة باعتبارها صورة الإعلان بالاستئناف ومن ثم صحة إعلان صحيفة الاستئناف التي استوفت كافة البيانات الجوهرية قانوناً، وهو مما تستقل به محكمة الموضوع باعتباره واقعاً داخلاً في تقديرها للمستندات والأدلة المقدمة من الخصوم والترجيح بينها واستخلاص ثبوت واقعة منها أو نفي ثبوتها، مما لا يجوز الجدل فيه أمام هذه المحكمة، وإذ انتهى الحكم المطعون في إلى أن صحيفة الاستئناف قد أعلنت إعلاناً قانونياً صحيحاً في الميعاد وقبل الاستئناف شكلاً فإن في ذلك الرد الضمني برفض دفع الطاعنة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. لما كان ذلك فإن النعي بهذين السببين يكون في غير محله.
وحيث إن مبنى السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بنفاد عقد البيع رغم وقوعه على قدر مفرز في أرض شائعة لم تتم قسمتها بعد بين الشركاء ولم يجز باقي الشركاء هذا التصرف يكون قد أخطأ في تطبيق المادة 826 من القانون المدني إذ أنه وإن كان مثل هذا البيع صحيحاً طبقاً لهذه المادة إلا أن لا يتصور قبل قسمة المال الشائع أن ينفذ بنقل الملكية محددة ومفرزة إلى المشتري، ومن ثم فهو بيع موقوف تنفيذه على نتيجة القسمة ولا يغني عن القسمة صدور قرار محافظ الدقهلية بمشروع تقسيم الأرض باعتبارها من أراضي البناء.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه: "أن الثابت من مطالعة قرار محافظ الدقهلية في 13/ 11/ 1967 أنه مشروع بتقسيم أرض ورثة المرحوم الشيخ عبد العزيز غنيم وشركائهم... وليس قرار تقسيم بين الشركاء إذ لا تملك الجهة الإدارية إجراء قسمة بين الملاك المشتاعين.." ورتب الحكم على ذلك أنه: "ليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً وأن حالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو أجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا لا يبطل عقد البيع وبتسجيل المشتري لعقده تنتقل إليه الملكية ويصبح شريكاً لباقي الشركاء ويجب مخاصمته في دعوى القسمة إن لم يجز هؤلاء الباقون من الشركاء عقده". مما مفاده أن الحكم المطعون فيه قد اعتد بتصرف الطاعنة - الشريكة على الشيوع - في بيعها حصة مفرزة في المال الشائع للمطعون عليه قبل إجراء القسمة فيما بينها وبين شركائها على الشيوع. ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمة ما يمنح البائع وإن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه فهو وإن كان لا ينفذ في حق باقي الشركاء بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة، إلا أنه يعتبر صحيحاً ونافذاً في حق الشريك البالغ ومنتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة، وكانت الطاعنة الشريكة البائعة لحصة مفرزة إلى المشتري المطعون عليه لم تدع وقوع قسمة قبل البيع فإنه لا يحق لها طلب إبطال البيع الصادر منها، ويحق للمشتري طلب الحكم بصحة ونفاذ هذا البيع قبلها حتى يتسنى له تسجيل عقد شرائه ومن ثم يستطيع أن يحاج به الطاعنة البائعة له في فترة ما قبل القسمة حتى يمتنع عليها التصرف في هذا القدر إلى الغير، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس والأخير على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنه أقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع بعد أن رفضت محكمة أول درجة الإدعاء بتزوير على سند من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير دون أن ترد على ما دفعت به من بطلان هذا التقرير لعدم قيام الخبير بدعوة الخصوم ولأن الجهة الإدارية لم تعين اسم الخبير المنتدب لأداء المأمورية مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت محكمة أول درجة قد قضت بتاريخ 10/ 12/ 1975 برفض إدعاء الطاعنة بالتزوير وتولت أسبابها الرد على ما أثارته الطاعنة بوجه النعي، فإن الحكم المطعون فيه حين قضى بصحة هذا العقد، يكون قد تضمن قضاء بتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص، وإذ كانت الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكافية لحمله فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 380 لسنة 48 ق جلسة 9 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 145 ص 775

جلسة 9 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة, نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.

----------------

(145)
الطعن رقم 380 لسنة 48 القضائية

(1) دعوى "ميعاد الحضور" إعلان استئناف.
ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف جواز نقصه في حالة الضرورة بإذن من قاضي الأمور الوقتية، وجوب إعلان صورة الإذن للخصم مع صحيفة الدعوى، م 66 مرافعات.
(2) إفلاس. محكمة الموضوع.
الوقوف عن الدفع الذي يبرر إشهار إفلاس التاجر - ماهيته. استقلال محكمة الموضوع بتقديره.

---------------
1 - جعلت المادة 66 من قانون المرافعات ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف خمسة عشر يوماً يجوز في حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام بإذن من قاضي الأمور الوقتية على أن تعلن صورة الإذن للخصم مع صحيفة الدعوى، بما مفاده أنه إذا كان نقص ميعاد الحضور في الحدود المقررة قانوناً قد تم بإذن من قاضي الأمور الوقتية وأعلنت صورة الإذن للخصم مع صحيفة الدعوى فإن الإعلان يكون صحيحاً.
2 - الوقوف عن الدفع الذي يبرر شهر الإفلاس هو الوقوف الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع منها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال، وتقدير حالة الوقوف عن الدفع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 25 لسنة 77 تجاري كلي المنصورة على المطعون ضده بطلب الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 21/ 10/ 1971 تاريخاً للتوقف عن الدفع وقالت بياناً لدعواها أنه حكم لصالحها في الدعوى رقم 1844 لسنة 1963 تجاري كلي القاهرة واستئنافها رقم 28 لسنة 84 ق بإلزام المطعون ضده بدفع مبلغ 3300 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً فرفع المطعون ضده طعناًً بالنقض في الحكم الاستئنافي أمرت غرفة المشورة بعدم قبوله، وإذ امتنع المطعون ضده وهو تاجر عن الوفاء بدينه فإنه يكون متوقفاً عن سداد دين تجاري مما يحق لها طلب إشهار إفلاسه. وبتاريخ 27/ 12/ 1977 قضت محكمة المنصورة الابتدائية بإشهار إفلاس المطعون ضده وتحديد يوم 21/ 10/ 1977 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وأمرت بوضع الأختام التحفظية على محلات ومخازن وأموال المطعون ضده. استأنف هذا الأخير الحكم بالاستئناف رقم 70 سنة 29 ق تجاري وبتاريخ 4/ 1/ 1978 قضت محكمة استئناف المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن الحكم لم يلتزم نص المادتين 66، 69 من قانون المرافعات إذ أنها أعلنت بصحيفة الاستئناف يوم 29/ 12/ 1977 وذلك لحضور جلسة 3/ 1/ 1978 وقد طلب الحاضر عنها أجلاً لإعداد دفاعها إلا أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم دون التصريح بتقديم مذكرات.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 66 من قانون المرافعات قد جعلت ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف خمسة عشر يوماً يجوز في حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام بإذن من قاضي الأمور الوقتية على أن تعلن صورة الإذن للخصم مع صحيفة الدعوى، بما مفاده أنه إذا كان نقص ميعاد الحضور في الحدود المقررة قانوناً قد تم بإذن من قاضي الأمور الوقتية وأعلنت صورة الإذن للخصم مع صحيفة الدعوى فإن الإعلان يكون صحيحاً، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن إذن قاضي الأمور الوقتية بنقص ميعاد الحضور قد صدر بتاريخ 28/ 12/ 1977 محدداً لنظر الاستئناف جلسة 3/ 1/ 1978 وقد أعلن هذا الإذن للشركة الطاعنة مع صحيفة الاستئناف بتاريخ 29/ 12/ 1977 أي قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف بأكثر من ثلاثة أيام فإن هذا الإعلان يكون صحيحاً قانوناً، وإذ لم تنع الطاعنة أن نقص الميعاد لم يكن لضرورة تقتضيه وكانت المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة دون ما حاجة إلى مذكرات من الخصوم فإن رفضها طلب التأجيل لا ينطوي على إخلال بحق الدفاع مما يكون معه النعي بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن المحكمة صرحت للمطعون ضده بإيداع مبلغ 3382 جنيه و730 مليماً خزينة المحكمة دون أن تبين أساس هذا الرقم الذي يخالف ما قضى به الحكم النهائي الصادر لصالحها مما يعيبه بالقصور وإذ اتخذ الحكم من قيام المطعون ضده بإيداع المبلغ السالف بيانه قرينة على أن جاد في الوفاء بديونه فإنه يكون قد خالف أحكام القانون 97 لسنة 1976 الخاص بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي والذي يقضى بإيداع كل مبلغ مستحق لأجنبي غير مقيم خزينة أحد المصارف المعتمدة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن تقدير حالة الوقوف عن الدفع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرف الوقوف عن الدفع الذي يبرر شهر الإفلاس بأنه الوقوف الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال، خلص إلى أن المطعون ضده غير متوقف عن الدفع ولم يتزعزع ائتمانه استناداً إلى ما قدمه من مستندات تفيد ملاءمته وتعامله مع المصالح الحكومية بمبالغ كبيرة وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه يقوم على استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق وكاف لحمل قضاءه فإنه غير منتج النعي عليه بما ورد بأسبابه من دعامات أخرى - أياً كان وجه الرأي فيها - ما دام الحكم يستقيم بدونها ويضحى النعي بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 615 لسنة 46 ق جلسة 9 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 144 ص 771

جلسة 9 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.

--------------

(144)
الطعن رقم 615 لسنة 46 القضائية

إفلاس. بطلان "بطلان تصرفات المفلس في فترة الريبة".
البطلان المقرر بالمادة 228 تجاري، لمصلحة جماعة الدائنين وحدها. لا يفيد منه المفلس أو كفيله أو المتعاقد معه - لوكيل جماعة الدائنين وحده التمسك به.

---------------
البطلان الجائز الحكم به طبقاً للمادة 228 من قانون التجارة إنما قرره القانون لصالح جماعة الدائنين وحدها لدرء الضرر الذي يحيق بهم من جراء تصرف مدينهم دون اعتبار لما يترتب على هذا التصرف من نفع يعود على بعض الدائنين دون مجموعهم أو على المدين نفسه فلا يفيد منه المفلس أو كفيله أو المتعاقد معه ولوكيل جماعة الدائنين وحده حق طلب البطلان، فلا يجوز للدائن بصفته الفردية أو لغيره أن يطلبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 192 لسنة 1969 تجاري كلي القاهرة طالبين الحكم ببراءة ذمتهم قبل بنك مصر المطعون ضده من مبلغ 5503 جنيه و435 مليم تأسيساً على أن هذا المبلغ هو قيمة تسع سندات إذنية ظهرها...... المحكوم بإشهار إفلاسه في الدعوى 3/ 63 إفلاس القاهرة للبنك العربي الذي أدمج في البنك المطعون ضده وكانت هذه السندات قد حررت مع سندين آخرين مؤرخين 11/ 1/ 1962 ثمناً لثلاجات اشتراها الطاعن الأول بصفته مديراً لمحلات الطاعن الثالث من المفلس...... بموجب اتفاق مؤرخ 25/ 4/ 1962 ألغي باتفاق مؤرخ 10/ 3/ 1963 استرد بموجبه الطاعن الأول السندين الإذنين المؤرخين 11/ 1/ 1962 وتعهد المفلس برد باقي السندات بعد سحبها من البنك المظهر إليه، وأن المبلغ المطالب به قد سقط بالتقادم الخمسي ولم تكن ذمتهم مدينة بقيمة هذه السندات. وبتاريخ 28/ 2/ 1970 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 207 لسنة 47 ق استناداً إلى بطلان التظهير، وبتاريخ 25/ 4/ 1976 حكمت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالأسباب الثلاثة الأولى منها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم نفى علم البنك العربي المظهر إليه باختلال أشغال مدينة المفلس وقت تظهيره السندات موضوع الدعوى ورتب على ذلك رفض القضاء ببطلان التظهير في حين أن الثابت في الدعوى أن الحكم الصادر بإشهار الإفلاس حدد يوم 11/ 11/ 1959 تاريخاً لتوقف المفلس عن دفع ديونه، وأن تظهير هذه السندات وهي غير مستحقة الأداء لإلغاء بيع الثلاجات التي حررت بمناسبته - قد تم بعد تعامل البنك العربي المظهر إليه مع المفلس في غضون سنة 1962 أي بعد ثلاث سنوات من تاريخ التوقف عن الدفع مما يستحيل معه انتفاء هذا العلم، ومما كان يقتضي إجابة الطاعنين إلى طلبهم إبطال هذا التظهير لوقوعه في فترة الريبة إعمالاً لنص المادة 228 من قانون التجارة كما ثبت سبق القضاء ببطلان تظهير المفلس لسندات أخرى ظهرها لبنك آخر أدمج في البنك المطعون ضده خلال فترة الريبة، فكان يتعين على محكمة الاستئناف ندب خبير يبين لها السبب في تظهير السندات موضوع الدعوى وتاريخ التظهير والفائدة التي تعود منه على المظهر وعلم أو عدم علم المظهر إليه باختلال أشغال المظهر وقت التظهير، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلبهم بطلان هذا التظهير استناداً لنفي هذا العلم ولم يندب خبيراً لتحقيقه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بصدد طلب إبطال تظهير المفلس...... للسندات موضوع الدعوى، تأسيساً على أن هذا البطلان مقرر طبقاً لنص المادة 228 من قانون التجارة لمصلحة جماعة الدائنين في تفليسة...... فلا يجوز أن يفيد منه الطاعنون، ولم يستند في هذا القضاء إلى عدم علم البنك العربي المظهر إليه باختلال أشغال المدين المظهر في فترة الريبة، ومن ثم يكون النعي عليه بهذه الأسباب وارداً على غير محل، ويتعين عدم قبوله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم ذهب إلى أن إبطال تظهير المفلس...... للسندات موضوع الدعوى إن صح مقرر لمصلحة جماعة الدائنين في تفليسته فحسب عملاً بالمادة 228 من قانون التجارة وأنه ليس من صالح هذه الجماعة إجراء هذا الإبطال، في حين أن بطلان التظهير يترتب عليه إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التظهير فتصبح هذه السندات من حق جماعة الدائنين دون البنك المستفيد وحده، مما كان يتعين معه القضاء ببطلان هذا التظهير إذا ثبت علم البنك المظهر إليه باختلال أشغال المظهر المفلس وقت حصول التظهير وإعادة الحق في السندات إلى هذه الجماعة، سواء كانت هذه السندات من حق الجماعة أو من حق البنك المظهر إليه أو من حق الساحب بعد فسخ عقد الاتفاق الخاص ببيع الثلاجات التي حررت هذه السندات من أجلها، وبالتالي يعود الحق فيها إلى جماعة الدائنين.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن البطلان الجائز الحكم به طبقاً للمادة 228 من قانون التجارة إنما قرره القانون لصالح جماعة الدائنين وحدها لدرء الضرر الذي يحيق بهم من جراء تصرف مدينهم دون اعتبار لما يترتب على هذا التصرف من نفع يعود على بعض الدائنين دون مجموعهم أو على المدين نفسه, فلا يفيد منه المفلس أو كفيله أو المتعاقد معه ولوكيل جماعة الدائنين وحده حق طلب البطلان، فلا يجوز بصفته الفردية أو لغيره أن يطلبه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الطاعنين الحكم ببطلان تظهير المفلس...... للسندات الإذنية موضوع النزاع استناداً إلى "أن هذا البطلان إن صح مقرر لمصلحة جماعة الدائنين في تفليسة....... فحسب وهي غير ممثلة في الدعوى الحالية، وليس من صالحها إجراء هذا الإبطال الذي قد يؤدي إلى الانقاض في الجانب الإيجابي للذمة المالية لمدينها وزيادة جانبها السلبي" فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 615 لسنة 46 ق جلسة 7 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 143 ص 767

جلسة 7 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، عضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمود حسن رمضان، صبحي رزق داود ومحمد علي هاشم.

----------------

(143)
الطعن رقم 615 لسنة 46 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "وفاة المستأجر أو تركه العين".
امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح أقاربه حتى الدرجة الثالثة. مناطه. الإقامة المستقرة معه سنة سابقة على الوفاء أو الترك، م 21 ق 520 لسنة 1969. الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض - كالإعارة للخارج - لا يفيد إنهاءها.

------------------
مؤدى الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة حكماً يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، وكان المقصود بالإقامة مع المستأجر في مسكنه الإقامة المستقرة في هذا المسكن قبل الوفاة أو الترك، فلا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بإرادته، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع أنه كان يقيم مع عمته المستأجرة بعين النزاع منذ استئجارها لها وحتى وفاتها وأن وجوده بالخارج كان على سبيل الإعارة، وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه إلى أن الطاعن لم يكن مقيماً بشخصه في عين النزاع قبل وفاة عمته المستأجرة بسنة على الأقل وإنما كان خارج البلاد في بعثة ولم يحظر إلا بعد وفاتها، ورتب على ذلك عدم توافر شرط الإقامة المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في حقه، مع أن عدم إقامة الطاعن بشخصه في عين النزاع لإعارته للخارج لفترة محددة مهما استطالت لا يكشف بذاته عن أنه قد أنهى إقامته بها بإرادته وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 62 لسنة 1977 مدني المنيا الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم وقالوا بياناً لدعواهم إنه بعقد مؤرخ أول مايو سنة 1975 استأجرت عمة الطاعن المرحومة........ من مورثهم عين النزاع لاستعمالها سكناً لها، وأنها ظلت تقيم بمفردها في العين إلى أن توفيت إلى رحمة الله تعالى في آخر نوفمبر سنة 1976، وأن الطاعن كان يقيم خارج البلاد في بعثة طبية منذ مدة سابقة على عقد الإيجار وإذ امتنع عن تسليمهم العين بعد حضوره عقب وفاة عمته فقد أقاموا الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد إجرائه حكمت بتاريخ 28/ 11/ 1978 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 15 ق بني سويف مأمورية المنيا، وبتاريخ 20/ 12/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء عين النزاع وتسليمها للمطعون عليهم، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه كان يقيم مع عمته بعين النزاع منذ استئجارها لها في مايو سنة 1975 وحتى وفاتها في شهر نوفمبر سنة 1976، وكان العقد يستمر بالنسبة له بعد وفاتها عملاً بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969، غير أن الحكم قرر بعدم توافر شرط الإقامة بالعين في حقه لأنه لم يكن مقيماً فيها بشخصه قبل وفاة عمته المستأجرة لمدة سنة على الأقل لإقامته في بعثة خارج البلاد، وعدم حضوره إلا بعد وفاتها، في حين أن مدة إعارته للخارج لا تعتبر تخلياً منه عن الإقامة بعين النزاع وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة حكماً يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، وكان المقصود بالإقامة مع المستأجر في مسكنه الإقامة المستقرة في هذا المسكن قبل الوفاة أو الترك، فلا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بإرادته، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع أنه كان يقيم مع عمته المستأجرة بعين النزاع منذ استئجارها لها وحتى وفاتها وأن وجوده بالخارج كان على سبيل الإعارة، وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه إلى أن الطاعن لم يكن مقيماً بشخصه في عين النزاع قبل وفاة عمته المستأجرة بسنة على الأقل وإنما كان خارج البلاد في بعثة ولم يحظر إلا بعد وفاتها ورتب على ذلك عدم توافر شرط الإقامة المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في حقه، مع أن عدم إقامة الطاعن بشخصه في عين النزاع لإعارته للخارج لفترة محددة مهما استطالت لا يكشف بذاته عن أنه قد أنهى إقامته بها بإرادته, وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط المادة سالفة البيان بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 907 لسنة 50 ق جلسة 7 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 142 ص 764

جلسة 7 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، محمود حسن رمضان، صبحي رزق داوود محمد علي هاشم.

---------------

(142)
الطعن رقم 907 لسنة 50 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". عقد "انتهاء عقد". بطلان. نظام عام.
عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية امتدادها لمدة غير محدودة بحكم القانون. النص في العقد على انتهائه بانتهاء عمل المستأجر في مصر، باطل بطلاناً مطلقاً. تعلق ذلك بالنظام العام.

---------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن إذ منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار وسمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بالتزاماته على النحو الذي فرضه عقد الإيجار وأحكام القانون، فإن هذه التشريعات تكون قد قيدت في شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها نصوص القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار، وجعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى مدة غير محدودة بالنسبة للمؤجر والمستأجر على السواء طالما بقيت سارية تلك التشريعات الخاصة التي أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام؛ إذ كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بأن تعهده بإخلاء العين المؤجرة بانتهاء عمله بالسفارة السعودية كان معاصراً لانعقاد العقد؛ وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على أن عقد الإيجار قد انعقد بسبب عمل الطاعن بالسفارة السعودية بالقاهرة لمدة تنتهي بانتهاء عمله وتضمن العقد بنداً خاصاً بذلك وكان هذا الالتزام مخالفاً لما استقرت عليه التشريعات آنفة الذكر من أن إيجار الأماكن غير المفروشة يمتد بقوة القانون لمدة غير محدودة وهو أمر يتعلق بالنظام العام فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يجوز إعماله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة؛ وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1074 لسنة 1978 مدني إيجارات الجيزة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة له, وقال شرحاً لها إنه بمقتضى عقد إيجار تاريخه 1/ 1/ 1974 استأجر منه الطاعن وهو سعودي الجنسية الفيلا المتنازع عليها بقصد استعمالها سكناً خاصاً له بسبب عمله في السفارة السعودية ونص في العقد على تعهده بإخلاء العين المؤجرة إذا انتهى عمله بالسفارة السعودية؛ وإذ انتهت خدمته بها وأضحت إقامته الدائمة بالمملكة العربية السعودية فقد طالبه ودياً بالإخلاء فرفض، ولما كان فضلاً عن ذلك قد أساء استعمال العين المؤجرة بأن حول جراج الفيلا إلى مسكن للحارس وحول الحديقة إلى حظيرة للدواجن فقد أقام دعواه بتاريخ 17/ 5/ 1979، قضت المحكمة الابتدائية بإخلاء الطاعن فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 347 لسنة 96 ق، وبتاريخ 20 مارس سنة 1980 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى تعهد الطاعن بإخلاء العين المؤجرة بانتهاء عمله بالسفارة السعودية هو شرط صحيح، ذلك أن حق المستأجر في أن تمتد إجارته إلى أجل غير مسمى هو حق خاص به له أن ينزل عنه في حين أن هذا التنازل باطل بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام خاصة وأن هذا الاتفاق جاء معاصراً لانعقاد العقد، وإذ كان عقد الإيجار يمتد بقوة القانون إلى مدة غير محددة فإن الحكم إذ قضى بالإخلاء يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن إذ منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار وسمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بالتزاماته على النحو الذي فرضه عقد الإيجار وأحكام القانون، فإن هذه التشريعات تكون قد قيدت في شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها نصوص القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار وجعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى مدة غير محدودة بالنسبة للمؤجر والمستأجر على السواء طالما بقيت سارية تلك التشريعات الخاصة التي أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام, وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بأن تعهده بإخلاء العين المؤجرة بانتهاء عمله بالسفارة السعودية كان معاصراً لانعقاد العقد, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن عقد الإيجار قد انعقد بسبب عمل الطاعن بالسفارة السعودية بالقاهرة ولمدة تنتهي بانتهاء عمله وتضمن العقد بنداً خاصاً بذلك, وكان هذا الالتزام مخالفاً لما استقرت عليه التشريعات آنفة الذكر من أن إيجار الأماكن غير المفروشة يمتد بقوة القانون لمدة غير محدودة وهو أمر يتعلق بالنظام العام فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يجوز إعماله، وإذ قضى الحكم بالإخلاء استناداً إليه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 1443 لسنة 47 ق جلسة 4 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 141 ص 755

جلسة 4 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: مصطفى كمال صالح سليم, محمد زغلول عبد الحميد زغلول, درويش عبد المجيد وعلي أحمد عمرو.

--------------------

(141)
الطعن رقم 1443 لسنة 47 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم" "قوة الأمر المقضي". مسئولية.
حجية الأحكام الصادرة في المسائل المدنية. اقتصارها على الخصوم فيها دون الخارجين عنها. مثال في ثبوت المسئولية التقصيرية.
(2) إرث. دعوى.
انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها. شرطه. مثال.
(3) مسئولية "مسئولية تقصيرية". محكمة الموضوع. نقض "سلطة محكمة النقض".
تكييف محكمة الموضوع للفعل أو الترك بأنه خطأ. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص علاقة السببية وتقدير جسامة لخطأ استقلال محكمة الموضوع به. شرطه.
(4) مسئولية "مسئولية تقصيرية".
الخطأ الجسيم في معنى المادة 42 ق 62 لسنة 1964، ماهيته.

----------------
1 - مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن حجية الأحكام الصادرة في المسائل المدنية تقتصر على أطراف الخصومة فيها ولا تتعداهم إلى الخارجين عنها، فلا يجوز لمن لم يكن ممثلاً في الخصومة تمثيلاً حقيقاً أو حكمياً أن يفيد من القضاء الصادر فيها ويعتبر لهذا القضاء حجية الأمر المقضي بالنسبة له استناداً إلى وحدة المصلحة أو وحدة الموضوع.
2 - القاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها لا تكون صحيحة ولا يجوز الأخذ بها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها.
3 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل أو الترك المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ومن المقرر كذلك أن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر وتقدير مدى جسامة الخطأ من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كان استخلاصه غير سائغ.
4 - لا يشترط في قيام الخطأ الجسيم في نص المادة 42 من القانون 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية الذي يحكم واقعة النزاع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون - متعمداً بل يكفي أن يكون خطأ غير عمدي ويقع بدرجة غير يسيرة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 5381 لسنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة طالبين الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى - على نفسها وبصفتها وصية - من تركة مورثها....... والشركة المطعون ضدها الثانية أن يدفعا لهم متضامنين تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيه، وقالوا بياناً لدعواهم أن مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها ارتكب جريمة قبل مورثهم المرحوم....... بأن باغته أثناء أداء عمله بمقر الشركة المطعون ضدها الثانية وأطلق عليه النار وعلى اثنين آخرين من موظفي الشركة فأرداهم قتلى، وقدمته النيابة العامة للمحاكمة في القضية رقم 1861 لسنة 1968 جنايات قصر النيل التي صدر فيها حكم جنائي بات قضى بإعدامه، ولقد أسهمت الشركة المطعون ضدها الثانية بخطأ جسيم أدى إلى وقوع الحادث إذ لم تتخذ الاحتياطات الكفيلة لحماية موظفيها من اعتداء ذلك الجاني الذي كان عاملاً لديها وفصل من عمله بسبب اعتدائه المتكرر على رؤسائه وتهديدهم بالقتل والإيذاء فكان من الواجب على الشركة في مثل هذه الظروف أن لا تأذن له بعد فصله بدخوله مقرها أو اقتحام مكاتب كبار العاملين بها وأن تعمل على حمايتهم، وهذا الخطأ من جانب الشركة قد ثبت من الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 2167 لسنة 1967 مدني كلي القاهرة والذي قضى بإلزامها أداء التعويض لبعض من يرثون معهم في تركة المرحوم........ ولسائر ورثة المجني عليهما الأخرين وصار هذا الحكم باتاً بقضاء محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 412 لسنة 41 قضائية، وإزاء ثبوت خطأ الشركة المطعون ضدها الثانية فإنها تكون مسئولة عن تعويض الضرر الذي أصابهم هم أيضاً نتيجة موت مورثهم متضامنة مع مرتكب الحادث، ولذا فقد أقاموا دعواهم ليحكم لهم بمطلبهم فيها. وبتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1976 قضت المحكمة بإلزام المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أن تؤدي للطاعنين من تركة مورثها مبلغ ألفين ومائة جنيه وبرفض الدعوى بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية. استأنف الطاعنون هذا الحكم طالبين تعديله إلى القضاء لهم بطلباتهم، وقيد الاستئناف برقم 286 لسنة 94 قضائية القاهرة، وبتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1977 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها أن تؤدي للطاعنين من تركة مورثها مبلغ ثلاثة آلاف ومائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن بعض ورثة المرحوم...... أقاموا الدعوى رقم 2167 لسنة 1969 مدني كلي القاهرة بطلب التعويض من الشركة المطعون ضدها الثانية فصدر حكم نهائي أصبح باتاً بقضاء محكمة النقض انحسمت بمقتضاه مسألة تحقق مسئولية هذه الشركة عن التعويض لثبوت خطأ جسيم في جانبها أدى إلى وقوع حادث مقتل مورثهم، فيكون لذلك الحكم قوة الأمر المقضي التي تحول دون معاودة بحث تلك المسألة التي فصل فيها في الدعوى الماثلة ويحق للطاعنين بحكم كونهم ورثة لذات المورث التمسك بحجية ذلك القضاء الصادر لصالح بعضهم إذ يعتبر الخصم الحقيقي الأصيل في كل الدعويين هو مورث واحد، وإذ - كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاعهم الذي تمسكوا فيه بحجية الحكم السابق استناداً إلى اختلاف الخصوم في الدعويين ثم قضى بما يناقض تلك الحجية فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا لنعي مردود ذلك أنه لما كان النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً" مفاده أن حجية الأحكام الصادرة في المسائل المدنية تقتصر على أطراف الخصومة فيها ولا تتعداهم إلى الخارجين عنها فلا يجوز لمن لم يكن ممثلاً في الخصومة تمثيلاً حقيقاً أو حكمياً أن يفيد من القضاء الصادر فيها, ويعتبر لهذا القضاء حجية الأمر المقضي بالنسبة له استناداً إلى وحدة المصلحة أو وحدة الموضوع، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 2167 لسنة 1967 مدني كلي القاهرة وإن فصل في مسألة أساسية يقوم عليها طلب التعويض في الدعوى الراهنة وهي تحقيق مساءلة أساسية يقوم عليها طلب التعويض في الدعوى الراهنة وهي تحقيق مساءلة الشركة المطعون ضدها الثانية عن حادث مقتل مورث الطاعنين أثناء تأدية عمله لقيام خطأ جسيم في جانبها مرده إلى تقصيرها في اتخاذ الاحتياطات التي تكفل حماية موظفيها من وقوع الاعتداء الذي راح ضحيته ذلك المورث، إلا أن وحدة هذه المسالة الأساسية لا تؤدي إلى إطلاق حجية القضاء السابق على النزاع الحالي بحيث يمتنع بحثها فيه من جديد طالما كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما، لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يمثلوا في خصومة الدعوى السابقة التي رفعها ورثة آخرون لذات المورث فإن حجية الحكم الصادر فيها لصالح أولئك الورثة لا تمتد إليهم, وغير صحيح في القانون ما يقول به الطاعنون من أن لذلك القضاء حجية تسوغ لهم التمسك بها باعتبارهم ورثة لمورث واحد هو المجني عليه في الحادث والذي يعد الخصم الأصيل في الدعويين ذلك أن القاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها لا تكون صحيحة ولا يجوز الأخذ بها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها، وإذ كان الثابت أن ورثة المرحوم..... الذين أقاموا الدعوى السابقة طلبوا أصالة لأنفسهم الحكم بالتعويض عن الضرر الشخصي الذي لحقهم بسبب موت مورثهم ولم يطلبوا التعويض المستحق لمورثهم والمتعلق بتركته، كما أن الدعوى الراهنة أقيمت من الطاعنين وهم باقي الورثة بطلب التعويض عما حاق بهم شخصياً من ضرر بوفاة ذلك المورث، ومن ثم فإن كلاً من الورثة في الدعويين يكون قد طالب بحق تعلق بمصلحته الشخصية لا بمصلحة عموم التركة، فلا يعتبر فريق الورثة الذين سبقوا الطاعنين برفع الدعوى الأولى نائبين عنهم أو قائمين في الخصومة السابقة مقامهم، وبالتالي فلا يفيد الطاعنون من قضاء الحكم السابق اعتماداً على القرينة القانونية المستمدة من قوة الأمر المقضي، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ خلص في قضائه إلى الالتفات عما تمسك به الطاعنون من حجية القضاء السابق لاختلاف الخصوم في الدعويين ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن مورثهم كان يعمل مديراً للشئون القانونية بالشركة المطعون ضدها الثانية ووقع حادث مقتله أثناء تأدية عمله بمقرها بسبب خطأ الشركة في عدم توفير الأمن لموظفيها فهي لم تتخذ الاحتياطات التي من شأنها أن تمنع وقوع مثل هذا الحادث إذ كان الجاني من عمالها وفصل من عمله لانحرافه وتعدد جزاءاته التي كانت ترجع إلى نزق وطيش واعتداء متكرر على الرؤساء وتهديدهم بالقتل والإيذاء ومن بين المبلغين عن التهديد أحد المجني عليهم القتلى في الحادث فكان على الشركة أن تحرص على حماية موظفيها من مثل هذا الجاني بعد فصله من العمل وأن تحول دون دخوله مقرها واقتحام مكاتب كبار العاملين فيها وهو يحمل سلاحاً نارياً، وذلك الإهمال والتقصير من جانب الشركة قد ثبت أيضاً من الحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم 2167 لسنة 1969 مدني كلي القاهرة والقاضي بإلزامها بالتعويض عن الضرر الذي أصاب ورثة المجني عليهم في الحادث، وإذا كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قيام الخطأ الجسيم الذي يسأل عنه رب العمل مسئولية تقصيرية لم يعتد بتوافر هذا الخطأ أو بقيام علاقة السببية بينه وبين وقوع حادث موت مورثهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل أو الترك المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، ومن المقرر كذلك أن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر وتقدير مدى جسامة الخطأ من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كان استخلاصه غير سائغ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه نفى قيام خطأ في جانب الشركة المطعون ضدها الثانية ثم عرض إلى نفي وصف الجسامة عن هذا من قول الخطأ مع افتراض قيامه وبانتفاء علاقة السببية بينه وبين الحادث بما أورده من قول بأن "دخول العامل المفصول إلى مقر الشركة التي كان يعمل بها لا يعتبر خطأ تسأل عنه الشركة حتى بفرض انتفاء السبب المبرر لدخوله..... وبفرض أن هناك شبهات تحوم حوله من حيث اعتزامه إيذاء بعض موظفيها فإنها - أي الشركة - لا تملك وليس مفروضاً فيها أن تملك القوة المادية التي تستطيع بها أن تقهره على عدم الدخول ذلك أن مسئوليتها تقف عند حد توفير الأمن لموظفيها فيما هو منوط بها مما يدخل في نشاطها الذي تمارسه..... وإذا ساور بعض موظفي الشركة شك في أن العامل المفصول يعتزم تنفيذ تهديده بإيذائهم فقد كان عليهم أن يبلغوا هذا الأمر إلى الشرطة وأن يتخذوا الحيطة لحماية أنفسهم، ومع افتراض أن الشركة كان عليها أيضاً أن تبلغ الأمر إلى الشرطة فإن تقاعسها لا يؤدي إلى مسئوليتها عن حادث قتل موظفيها ذلك أن عدم إبلاغ الشرطة لاتخاذ ما يلزم لحماية الموظفين لا يعتبر هو السبب المؤدي حالاً ومباشرة إلى قتل أولئك الموظفين....... ولا يمكن القول أن الشركة لو قامت بتبليغ الشرطة واتخذت الاحتياطات لحراسة الموظفين لما وقع القتل....... فمجرد وجود الحراسة في مقر الشركة لم يكن بالضرورة مؤدياً لمنع القتل وبلك تكون رابطة السببية بين عدم توافر الحراسة وبين وقوع القتل منتفية....... ولو فرض جدلاً أن عدم توفير الحراسة لموظفيها تقصير منها فليس هو الخطأ الجسيم لعدم جدوى الحراسة في منع القتل على وجه القطع وما دام الأمر كذلك فلا وجه لمسئولية الشركة عن التعويض حيث يشترط لإعمالها في حق صاحب العمل توافر الخطأ الجسيم....." وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه غير سديد في تقريره بنفي الخطأ عن الأفعال المسندة إلى الشركة المطعون ضدها الثانية وغير سائغ سواء في القول بانتفاء وصف الجسامة عن الخطأ مع افتراض قيامه أو في استخلاصه انعدام رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين وقوع حادث مقتل مورث الطاعنين، ذلك أن المسلك المألوف في الظروف التي أحاطت اقتراف جريمة القتل كانت توجب على الشركة من قبل وقوع الحادث توفير أسباب الأمن التي تكفل حماية موظفيها من الاعتداء عليهم أثناء تأدية أعمالهم، فلقد ثبت من مدونات الحكم الابتدائي والحكم الصادر في الدعوى رقم 2167 لسنة 1969 مدني كلي القاهرة أن فصل الجنائي عن عمله - حسبما كشفت عنه التحقيقات - كان بسبب طبيعة في النفس تميل إلى العدوان أظهرت انحرافاً في السلوك وغلظة وعنفاً في التعامل فمنذ السنة الأولى لتعيينه عاملاً وحتى فصله من العمل تعددت جزاءاته لكثرة شجاره ومخالفة تعليمات الرؤساء والاعتداء على أحدهم بالضرب وتهديد ثان بالقتل ولشكوى ثالث منه بسبب التدخل في أعمال مقاولات الشركة إلى حد تعطيلها ثم لإبلاغ أحد المجني عليهم في الحادث المسئولين بالشركة عن تهديده إياه بالإيذاء ثم لاعتدائه بالسلاح على رئيس آخر، ومثل هذا العامل الذي اتسم سلوكه بالانحراف كان ينبغي أن يحاط دخوله مقر الشركة بعد فصله من العمل بكثير من الانتباه والحرص والحذر لتوقع اعتداء يماثل في القليل ما كان يرتكبه مع رؤسائه أو يهددهم به قبل الفصل، وإذ ثبت أن الشركة لم تتخذ شيئاً من أسباب الأمن قبل الحادث وأن دخول الجاني مقرها لم يصاحبه احتياط ويقظة لمسلكه وتصرفاته فكان وصوله إلى مكاتب كبار العاملين بها سهلاً ميسراً ودون استيقاف أو تحقق من مبرر قدومه أو محاولة اعتراض سبيله، فإن ذلك يعد إهمالاً وتقصيراً من الشركة المطعون ضدها يتحقق به قيام الخطأ في جانبها، هذا الخطأ الذي لم يكن سبباً عارضاً بل سبباً منتجاً أدى إلى تمكين الجاني من تحقيق بغيته من دخول مقر الشركة والإجهاز على الرؤساء الذي تسببوا في فصله من العمل، وهو خطأ يعتبر جسيماً في معنى المادة 47 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية الذي يحكم واقعة النزاع، إذ لا يشترط في قيام الخطأ الجسيم - على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن يكون معتمد بل يكفي أن يكون خطأ غير عمدي ويقع بدرجة غير يسيرة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعتبر ما وقع من الشركة المطعون ضدها الثانية في ظروف الحادث خطأ أدى إلى مقتل مورث الطاعنين وكان نفيه وصف الجسامة عن هذا الخطأ استناداً إلى إطلاق القول "بعدم جدوى الحراسة في منع القتل" ينطوي في ظروف الدعوى على استخلاص غير سائغ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أبان في قضائه بصدد قيام مسئولية مرتكب الحادث عناصر الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بالطاعنين نتيجة موت مورثهم وقدر تعويضاً عنها بمبلغ ثلاثة آلاف ومائة جنيه، وإذ كان قد ثبت مما سلف بيانه ثبوت خطأ جسيم في جانب الشركة المطعون ضدها الثانية أدى إلى وقوع حادث قتل مورث الطاعنين مما تحقق به مساءلتها عن التعويض عن الضرر الذي حاق بهم طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة 163 من القانون المدني، وأداؤها للتعويض يكون بالمقدار الذي حدده الحكم المطعون فيه لكل من الطاعنين متضامنة في هذا الالتزام مع تركة مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها إعمالاً لنص المادة 169 من هذا القانون ومن ثم يتعين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية والقضاء بإلزامها متضامنة مع تركة مورث المطعون ضدها الأولى بأداء التعويض المقضي به للطاعنين.

الطعن 112 لسنة 45 ق جلسة 3 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 140 ص 750

جلسة 3 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، منير عبد المجيد, محمد إبراهيم خليل وعلي السعدني.

-----------------

(140)
الطعن رقم 112 لسنة 45 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن". حكم "الطعن في الحكم".
الطعن بالنقض، جوازه لكل من ظل طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده.
(2) شفعة "الخصوم في الدعوى". دعوى "عدم قبول الدعوى". بطلان. حكم "ما يعد قصور".
دعوى الشفعة. وجوب قيام الخصومة فيها بين أطرافها الثلاثة في مراحل التقاضي المختلفة تخلف ذلك، أثره عدم قبول الدعوى. اختصام من كان وصياً على إحدى البائعات بعد بلوغها سن الرشد. الحكم برفض دفع المشترين ببطلان الإجراءات استناداً إلى نسبية البطلان. خطأ وقصور.

---------------
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ولم يتخل عن منازعته حتى صدر الحكم ضده، لما كان ذلك وكان الطعن قد رفع ممن حكم ضدهم في الاستئناف فإن الدفع - بعدم قبول الطعن بالنسبة إليهم - يكون في غير محله.
2 - من المقرر أنه لا بد لقبول دعوى الشفعة أن تكون الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الشفيع والمشتري والبائع سواء في أول درجة أو في الاستئناف أو في النقض فإن رفعها أيهم في أية مرحلة من مراحلها ولم يخاصم الباقين قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها، لما كان ذلك، وكان النزاع المطروح مردداً في دعوى الشفعة يوجب القانون أن يختصم البائعون والمشترون جميعاً في كافة مراحل التقاضي، وكان الثابت أن المطعون عليه الأول - الشفيع - لم يختصم البائع المطعون عليها الرابعة أمام محكمة أول درجة رغم بلوغها سن الرشد قبل رفع الدعوى، وإنما اختصم من كانت تمثلها وهي قاصرة، وقد تمسك الطاعنون - المشترون - ببطلان هذه الإجراءات للوصول إلى القضاء بسقوط حق المطعون عليه الأول في الشفعة على اعتبار أن الميعاد المحدد لطلبها قضاء قد انقضى دون أن ترفع وفقاً لما يتطلبه القانون، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يمحصه مجتزئاً في ذلك بالقول بأن التمسك بالبطلان في هذه الحالة قاصر على المطعون عليها الرابعة التي لم تتمسك به، وأن اختصامها في الاستئناف يصحح البطلان، ومن ثم فإن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى 5792/ 1971 مدني القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ المساحة المبيعة ومقدارها 21 و2/ 9 قيراطاً شائعة في الأرض المبينة بصحيفة الدعوى بالشفعة والتسليم، وقال شرحاً للدعوى أن المطعون عليهم المذكورين عدا الأخير باعوا هذه المساحة للطاعنين بموجب عقدين أحدهما صادر بتاريخ 26/ 7/ 1971 من المطعون عليه السابع ببيع حصة مقدارها 1 و1/ 9 ط والثاني أشهر بتاريخ 12/ 9/ 1971 عن بيع باقي الحصص المذكورة وأنه يتملك حصة شائعة مقدارها 1 و1/ 9 قيراط في العقار الذي بيع جزء منه للطاعنين فيحق له أخذ المبيع بالشفعة نظير الثمن الذي تم به البيع ومقداره 8332 جنيهاً والذي أودعه وملحقاته خزانة المحكمة، دفع الطاعنون بعدم قبول الدعوى وسقوط حق المطعون عليه الأول في الأخذ بالشفعة، وبتاريخ 16/ 5/ 1972 حكمت المحكمة برفض الدفوع المبداة من الطاعنين وبأحقية المطعون عليه الأول في أخذ الأنصبة المبيعة من العار آنف الذكر ومقدارها 21 و2/ 9 قيراط بالشفعة والتسليم مقابل الثمن الذي أودعه خزانة المحكمة وملحقاته الحقيقية، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3277 سنة 89 ق مدني القاهرة، وبتاريخ 10/ 12/ 1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لنصيب المطعون عليه السادس وقدره 1 و1/ 9 قيراط شيوعاً في العقار سالف الذكر ورفض الدعوى بالنسبة لهذا القدر وبتأييد الحكم المستأنف فيما جاوز ذلك، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون عليه الأول بعدم قبول الطعن بالنسبة لمن عدا الخامسة والسادسة من الطاعنين، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض هذا الدفع ورفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت فيه أنه جدير بالنظر, وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه الأول أن أسباب الطعن نقوم على بطلان إجراءات دعوى الشفعة بالنسبة للطاعنتين الخامسة والسادسة ولو صح هذا البطلان فإنه لا أثر له على الإجراءات بالنسبة لباقي الطاعنين ولا تكون لهم مصلحة في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - ولم يتخل عن منازعته حتى صدر الحكم ضده، لما كان ذلك وكان الطعن قد رفع ممن حكم ضدهم في الاستئناف فإن هذا الدفع يكون في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن أسباب الطعن لم تعرض لقضاء الحكم بالنسبة للعقد الصادر من المطعون عليه السابع بتاريخ 26/ 1/ 1971 ببيع حصته مقدارها 1 و1/ 9 ط في العقار آنف الذكر وإنما انصرفت الأسباب إلى قضاء الحكم فيما جاوز ذلك.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لبطلان الإجراءات بالنسبة للمطعون عليها الرابعة وبسقوط حق المطعون عليه الأول في الشفعة لأنه رفع الدعوى بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 17/ 11/ 1971 واختصم ابنة شقيقه المطعون عليها الرابعة باعتبارها قاصرة وأعلن والدتها بحسبان أنها وصية عليها في حين أنها كانت قد بلغت سن الرشد في 3/ 11/ 1971 قبل رفع الدعوى وزالت صفة الوصية في تمثيلها فيكون اختصامها قد وقع باطلاً، وقد قدموا ما يفيد ذلك غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من القول بأن التمسك به قاصر على من شرع البطلان لمصلحته وهي المطعون عليها الرابعة التي لم تتمسك به وإن اختصامها في الاستئناف يصحح هذا البطلان في حين أنه يجوز لأي من الخصوم في دعوى الشفعة التمسك ببطلان اختصام غيره ممن يجب اختصامه فيها، واختصام المطعون عليها الرابعة في الاستئناف لا يصحح بطلان اختصامها أمام محكمة أول درجة مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث عن هذا النعي سديد، ذلك أنه لا بد لقبول دعوى الشفعة أن تكون الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الشفيع والمشتري والبائع سواء في أول درجة أو في الاستئناف أو في النقض, فإن رفعها أيهم في أية مرحلة من مراحلها ولم يخاصم الباقين قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها، لما كان ذلك وكان النزاع المطروح مردداً في دعوى شفعة يوجب القانون أن يختصم فيها البائعون والمشترون جميعاً في كافة مراحل التقاضي، وكان الثابت أن المطعون عليه الأول لم يختصم البائعة, المطعون عليها الرابعة أمام محكمة أول درجة رغم بلوغها سن الرشد قبل رفع الدعوى، وإنما اختصم من كانت تمثلها وهي قاصرة، وقد تمسك الطاعنون ببطلان هذه الإجراءات للوصول إلى القضاء بسقوط حق المطعون عليه في الشفعة على اعتبار أن الميعاد المحدد لطلبها قضاء قد انقضى دون أن ترفع وفقاً لما يتطلبه القانون، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري, ولم يمحصه مجتزئاً في ذلك بالقول بأن التمسك بالبطلان في هذه الحالة قاصر على المطعون عليها الرابعة التي لم تتمسك به وأن اختصامها في الاستئناف يصحح البطلان ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه لهذا السبب في خصوص قضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما جاوز نصيب المطعون عليهما السادس والسابع دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 826 لسنة 47 ق جلسة 3 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 140 ص 743

جلسة 3 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، محمد إبراهيم خليل، عبد المنعم بركة وأحمد شلبي.

---------------

(140)
الطعن رقم 826 لسنة 47 القضائية

(1) إثبات "القرائن" "قرينة المادة 917 مدني". صورية. هبة.
احتفاظ الواهبة بحيازة العين وبحقها في الانتفاع بها مدى حياتها، استناداً إلى مشيئة المتصرف إليهما. إعمال قرينة المادة 917 مدني. لا محل له.
(2) إثبات "القرائن". حكم "تسبيب الحكم". نقض "أسباب الطعن".
إقامة الحكم على أدلة وقرائن متساندة. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.
(3) إثبات "الإحالة للتحقيق". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات".
طلب الإحالة إلى التحقيق. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(4) وكالة. صورية، نقض "السبب الجديد".
النعي بصورية الوكالة. عدم قبول التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(5) إثبات "الاستجواب". محكمة الموضوع.
طلب استجواب الخصوم. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته.

---------------
1 - إذ كان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه، أنه أقام قضاءه على أن - الواهبة - احتفاظ المتصرفة بالعين محل النزاع والانتفاع بها مدى حياتها - إن صح - إنما كان موكولاً أمره لمشيئة المتصرف إليهما بصفتها وكيلة عنهما وليس بصفتها مالكة، فلم تكن المتصرفة تستند في شأنه إلى مركز قانوني يخولها هذا الحق ومن ثم فإن تلك الواقعة لا تصلح لإعمال قرينة المادة 917 من القانون المدني.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد ركن إلى أدلة وقرائن متساندة تؤدي في مجموعها إلى أن العقد موضوع النزاع هبة منجزة، وقد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله فلا يجوز للطاعنين المجادلة في النتيجة التي استخلصها الحكم بمناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.
3 - من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها وتقضي بما يطمئن إليه وجدانها.
4 - لا محل للتحدي بأن التوكيل الصادر من المطعون عليه الأول إلى المورثة توكيل صوري لأن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على تمسكهم بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع.
5 - محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الاستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست في حاجة إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 541 سنة 1974 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد الهبة المؤرخ 23/ 11/ 1963 المشهر بتاريخ 30/ 11/ 1963 واعتباره وصية وشطب كافة التسجيلات الواردة عليه، وقالوا شرحاً للدعوى أن المرحومة....... مورثتهم والمطعون عليه الأول تركت عقاراً تبين أنها وهبته إلى ولدي المطعون عليه الأول بالعقد سالف الذكر الذي نص فيه على أحقية الموهوب لهما في وضع يدهما على العقار بمجرد التوقيع على العقد وفي استغلاله، غير أن الواهبة ظلت تضع يدها على العقار تستغله وتتقاضى أجرته وتحرر إيصالات السداد باسمها حتى توفيت ومن ثم يعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت، فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. وبتاريخ 25/ 6/ 1974 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4138 سنة 91 ق. مدني القاهرة طالبين إلغاءه والحكم بطلباتهم، وبتاريخ 31/ 3/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الرابع والخامس وبرفضه بالنسبة لباقي المطعون عليهم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت فيه أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الرابع والخامس أنهما لم توجه لهما طلبات كما أنهما لم يوجها طلبات للخصوم ولم يقض لهما أو عليهما بشيء بالحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدور، ولما كان الثابت أن الطاعنين اختصموا المطعون عليها الرابع والخامس ليصدر الحكم في مواجهتهما، وأنهما وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليهما بشيء ما فإنه لا يقبل اختصامهما في الطعن ويتعين لذلك قبول الدفع، وعدم قبول الطعن بالنسبة لهما..
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون عليهم.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون - وفي بيان ذلك يقولون أنه قرر أن تصرف المورث إلى غير وارث مع احتفاظه بحيازة العين المتصرف فيها وحق الانتفاع بها طوال حياته، لا يخضع لحكم المادة 917 من القانون المدني من حيث اعتباره قرينة قانونية على أن التصرف وصية، وإنما يعتبر قرينة قضائية على أن التصرف يستر وصية، غير أنه عاد واخضع التصرف المطعون فيه للمادة المذكورة إذا كان احتفظ المورثة "الواهبة" بالعين وبحق الانتفاع بها طوال حياتها استناداً إلى مركز قانوني يخولها حقاً بالاحتفاظ والنص على ذلك كركن من أركان العقد قيدت به المتصرف إليها، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه..
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من مدونات حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه، أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن احتفاظ المتصرفة - الواهبة - مورثة الطاعنين والمطعون عليه الأول - بالعين محل النزاع والانتفاع بها مدى حياتها - إن صح - إنما كان موكولاً أمره لمشيئة المتصرف إليها بصفتها وكيلة عنهما وليس بصفتها مالكة فلم تكن المتصرفة تستند في شأنه إلى مركز قانوني يخولها هذا الحق, ومن ثم فإن تلك الواقعة لا تصلح لأعمال قرينة القضائية آنفة الذكر.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك أنه اعتمد على عبارات العقد والتوكيل المحررين في وقت واحد ومجلس واحد مع أنه مطعون فيهما وهو أمر غير جائز، وقد تمسك الطاعنون أمام محكمة الموضوع بأن عقد الوكالة حرر في ذات تاريخ توثيق عقد الهبة، وأنه لم يكن هناك مبرر للتوكيل فالمورثة كانت تبلغ من العمر 84 سنة بينما المطعون عليه الأول يبلغ من العمر 45 عاماً مما مؤداه أن التوكيل صوري لستر وصية وأن المطعون عليه الأول بصفته كان يحرر إيصال أجرة الشقة المؤجرة من العقار بخطه باللغة العربية وتوقيع عليه الواهبة بلغة أجنبية وقد كانت تقيم في شقة في ذات العقار وتضع يدها على جراجين ملحقين بالعقار ولم يثبت أنها قدمت للموكل حساباً، كما تمسكوا بأن الفاتورة المؤرخة 9/ 3/ 1970 المقدمة من المطعون عليه الأول بصفته وهي تفيد قيامه بإصلاح في العقار، تتعارض مع توكيله المورثة في إصلاح ما يلزم إصلاحه في العقار، فضلاً عن أنهم أنكروا توقيع المورثة على تحويل عقد إيجار الشقة المؤجرة بالعقار بدليل عدم إخطار المستأجر، والحوالة لا تكون نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها أو أعلن بها غير أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الالتزام بهذا التحويل ورد صراحة في عقد الهبة الرسمي، فلا يجدي الطعن بالإنكار مع أنه كان يتعين مطالبة الموهوب لهما بإثبات صحة توقيع المورثة على عقد الإيجار، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين في هذا الشأن ورفض طلبهم إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن العقد سالف الذكر يستر وصية وخلص إلى أنه عقد هبة منجزة استوفى شروط صحته فإن الحكم المطعون فيه يكون أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يقم قضاءه على عبارات عقدي الهبة والتوكيل فحسب، بل أقام الحكم الابتدائي الذي أيده وأحال إلى أسبابه قضاءه على عدة قرائن منها التوكيل الصادر من المطعون عليه الأول بصفته إلى المورثة الواهبة وتحويل عقد الإيجار آنف الذكر إلى المطعون عليه الأول بصفته، ورد على دفاع الطاعنين بأن قيام المطعون عليه الأول بتوكيل المورثة في ذات التاريخ الذي وثق فيه عقد الهبة يدل على أنهما ارتضيا تغيير صفة المورثة من مالكة إلى وكيلة عن الموهوب لهما، وأنه لا أهمية لأن يكون عمر الموكل 45 سنة وعمر الوكيلة 84 سنة، وأنه بالنسبة للفاتورة المؤرخة 9/ 3/ 1970 التي تفيد قيام المطعون عليه الأول بإصلاح العقار فإن ذلك لا يتعارض مع التوكيل الصادر منه للمورثة لأن قيام الوكالة لا يمنع الأصيل من القيام بأي عمل ورد بالتوكيل، وأن الالتزام بتحويل عقد إيجار الشقة المؤجرة بالعقار وارد بعقد الهبة الرسمي فلا يجدي الطعن بالإنكار وأن إخطار المستأجر أو عدم إخطاره بهذا التحويل لا ينفي أن القصد منه تأكيد حق الموهوب لهما في الانتفاع بالعين واستغلالها وتغيير صفة الواهبة في تقاضي الأجرة من المستأجر فضلاً عما خلصت إليه محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية من أن نصوص العقد صريحة في أنه عقد هبة منجزة استوفت الشكل القانوني قبل وفاة الواهبة بأكثر من عشر سنوات. لما كان ذلك وكان الواضح أن الحكم المطعون فيه ركن إلى ما تقدم باعتبارها أدلة وقرائن متساندة تؤدي في مجموعها إلى أن العقد موضوع النزاع هبة منجزة، وكان تقدير القرائن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تستقل به محكمة الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستنبطه من هذه القرائن متى كان استنباطها سائغاً، وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، فلا يجوز للطاعنين المجادلة في النتيجة التي استخلصها الحكم بمناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها، ولما كان ما تقدم وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها وتقضي بما يطمئن إليه وجدانها، وكان لا محل للتحدي بأن التوكيل الصادر من المطعون عليه الأول إلى المورثة آنفة الذكر توكيل صوري لأن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على تمسكهم بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإن النعي بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك أن الطاعنين طلبوا من محكمة الاستئناف استجواب المستأجر المطعون عليه الخامس ليقرر أن المورثة حصلت على الأجرة حتى وفاتها، مما يدل على أن التصرف سالف الذكر وصية، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب.
وحيث إن هذا النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ذلك أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الاستجواب إذ رأت أن الدعوى ليست في حاجة إليه، وكانت في النزاع المطروح قد خلصت وفي حدود سلطتها التقديرية حسبما سلف البيان في الرد على النعي السابق إلى أن العقد موضوع النزاع هبة منجزة وأقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إذ رفضت طلب الاستجواب.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1041 لسنة 47 ق جلسة 2 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 139 ص 737

جلسة 2 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، سيد عبد الباقي, الدكتور أحمد حسني وحافظ السلمي.

----------------

(139)
الطعن رقم 1041 لسنة 47 القضائية

(1) التزام "المقاصة القضائية". استئناف "الطلبات الجديدة". نقض "الطلب العارض".
الإدعاء بالمقاصة القضائية. سبيله.
(2) التزام. كفالة.
الكفالة. الأصل اعتبارها عملا مدنياً بالنسبة للكفيل ولو كان الالتزام المكفول تجارياً أو كان كل من الدائن والمدين والكفيل نفسه تاجراً. الاستثناء. اعتبارها عملاً تجارياً. م 779/ 1 مدني.

----------------
1 - يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترفع به دعوى أصلية أو أن يطلب في صورة طلب عارض يقدمه، وكانت المادة 132 من قانون المرافعات تشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة أو يبدي شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها، وإذ لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات ومن ثم لا يجوز إبداء طلبات عارضة في الاستئناف ويكون طلب الطاعن إجراء المقاصة القضائية لأول مرة في مذكرة دفاعه أمام محكمة الدرجة الثانية غير جائز قانوناً.
2 - النص في المادة 779/ 1 من التقنين المدني على أن "كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً، ولو كان الكفيل تاجراً. على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو عن تظهير هذه الأوراق تعتبر دائماً عملاً تجارياً" يدل على أن الأصل في الكفالة أن تعتبر عملاً مدنياً وتبقى الكفالة عملاً مدنياً بالنسبة للكفيل حتى ولو كان الالتزام المكفول التزاماً تجارياً أو كان كل من الدائن والمدين تاجراً وكان الكفيل نفسه تاجراً وذلك استثناء من القاعدة التي تقضي بأن التزام الكفيل تابع لالتزام المكفول لأن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً فهو إذن لا يقوم بعمل تجاري بل بعمل مدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 63 لسنة 1971 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده وآخرين طلب فيها الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 5000 جنيه وبإلغاء الحجز الإداري الموقع تحت يد مكتب بيع الأسمنت وقال بياناً للدعوى أنه بتاريخ 5/ 6/ 1968 أوقع المطعون ضده حجزاً إدارياً تنفيذياً للمدين لدى الغير ضد الطاعن تحت يد مكتب بيع الأسمنت وفاء لمبلغ خمسة آلاف جنيه يداين بها البنك المطعون ضده السيد/ ....... بضمانة الطاعن بشرط خصم مبلغ الخمسة آلاف جنيه من أول مستخلص يرد للمطعون ضده من عملية مصرف الرفع الرئيسي بتفتيش مشروعات بني سويف المتنازل عنها للمطعون ضده، وأنه قد ورد للأخير أكثر من مستخلص للعملية المذكورة ومن ثم فإنه كان يتعين على المطعون ضده خصم دينه من هذه المستخلصات كما أن ضمانته للسيد/ ........ كانت بصفته صاحب منشأة وإذ أدمجت هذه المنشأة في شركة النيل العامة للطرق والكباري ومن ثم كان يتعين على المطعون ضده الرجوع عليها بما له من دين. قام المطعون ضده بإدخال شركة النيل العامة للطرق والكباري خصماً في الدعوى وطلب أصلياً رفض الدعوى المقامة من الطاعن وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 5000 ج والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد واحتياطياً بإلزام الخصم المدخل متضامناً مع الطاعن في الدعوى الأصلية، وبتاريخ 20/ 6/ 1972 حكمت المحكمة أولاً: في الدعوى الفرعية الموجهة من المطعون ضده "البنك الأهلي" إلى شركة النيل العامة للطرق والكباري برفضها. ثانياً: ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل لفحص وتحقيق ما إذا كان قد وردت مستخلصات إلى المطعون ضده بعد تاريخ عقد الضمان خاصة بعمليات مصرف الرفع الرئيسي بتفتيش مشروعات بني سويف التي كانت راسية على....... وبيان ما إذا كان المطعون ضده قد استوفى من هذه المستخلصات الدين المضمون بالكامل أم أن الأخير ما يزال مديناً بهذا الدين أو بجزء منه ومقداره. قدم الخبير تقريره وبتاريخ، 20/ 5/ 1976 حكمت المحكمة أولاً: بإثبات تنازل الطاعن عن مخاصمة المدعى عليهم عدا المطعون ضده. ثانياً: ببراءة ذمة الطاعن من مبلغ 1947 جنيه و490 مليم وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 3052 جنيه و510 مليم والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 372 لسنة 93 ق. القاهرة كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 376 لسنة 93 ق القاهرة. وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئناف الأخير إلى الاستئناف الأول حكمت المحكمة بتاريخ 28/ 4/ 1977 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة بالرأي طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في مذكرة دفاعه إلى محكمة الدرجة الثانية بما جاء في صحيفة الاستئناف وأضاف أنه كان له نشاط فردي في المقاولات وقد تأمم هذا النشاط وأنه إذا كان مديناً فهذا الدين قد انتقل إلى شركة النيل العامة للطرق والكباري التي آلت إليها منشأته وأن المطعون ضده قد خصم المصروفات القضائية المستحقة على المدين..... من حساب الطاعن الذي آل إلى شركة النيل العامة للطرق والكباري ولم تعترض لجنة التقييم ولم يقم المطعون ضده بالوفاء بهذا الحساب إلا بعد أن استوفى حقوقه من الضمان كما أنه طلب إجراء المقاصة القضائية بين قيمة الأسهم المودعة لدى المطعون ضده وبين الدين المدعي به ولكن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترفع به دعوى أصلية أو أن يطلب في صورة طلب عارض يقدمه، وكانت المادة 123 من قانون المرافعات تشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة أو يبدي شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها، وإذ لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة من المادة 235 من قانون المرافعات ومن ثم لا يجوز إبداء طلبات عارضة في الاستئناف ويكون طلب الطاعن إجراء المقاصة القضائية لأول مرة في مذكرة دفاعه أمام محكمة الدرجة الثانية غير جائز قانوناً.
وحيث إن باقي ما أثاره الطاعن في وجه النعي ليس دفاعاً جديداً في الدعوى بل هو ما انتهى إليه في صحيفة استئنافه. ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع لا تلتزم بأن تتعقب كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالاً لأن قيام الحقيقة التي استخلصتها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم جرى على أن ضمانة للطاعن للمدين ضمانة شخصية لا بصفته صاحب منشأة تجارية في حين أن نص المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر الالتزام للبنك عملاً تجارياً سواء بالنسبة للبنك أو المدين والطاعن مقاول والمدين للبنك تاجراً فتكون ضمانة الطاعن بصفته صاحب منشأة ويترتب على تأميم منشأة الطاعن مسئولية من آلت إليه المنشأة عن دين الضمان.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 779 من التفتيش المدني على أن "كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً، ولو كان الكفيل تاجراً, على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو عن تظهير هذه الأوراق تعتبر دائماً عملاً تجارياً" يدل على أن الأصل في الكفالة أن تعتبر عملاً مدنياً وتبقى الكفالة عملاً مدنياً بالنسبة إلى للكفيل حتى ولو كان الالتزام المكفول التزاماً تجارياً أو كان كل من الدائن والمدين تاجراً وكان الكفيل نفسه تاجراً وذلك استثناء من القاعدة التي تقضي بأن التزام الكفيل تابع لالتزام المكفول, لأن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً فهو إذن لا يقوم بعمل تجاري بل بعمل مدني. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الحكم المطعون فيه وإذ اعتبر ضمانه الطاعن للمدين.... في سداد دينه - وهي ليست من بين الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 779 من التقنين المدني - ضمانة شخصية لا بصفته تاجراً صاحب منشأة يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بأن ضمانة الطاعن شخصية على أساس أن له ذمتين ماليتين ذمة مستقلة عن ذمته باعتباره صاحب منشأة تجارية في حين أن الذمة المالية للشخص لا تتعدد بالنسبة للشخص الطبيعي أما الشخص الاعتباري فله ذمة مالية مستقلة عن ذمة أعضائه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أن التمسك بأن نشاط الطاعن كان فردياً كشخص طبيعي ولذلك فليس له إلا ذمة مالية واحدة، وأن الحكم المطعون فيه لم يبن نوع المنشأة لمعرفة ما إذا كانت شخصية اعتبارية من عدمه هو دفاع يقوم على واقع ينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه وتحقيقه ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع الفساد في الاستدلال والتناقض في الأسباب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن قيام البنك المطعون ضده بإدراج قيمة الرسوم القضائية وقدره 480 مليم و414 جنيه على حسابه - وهي رسوم الدعوى التي أقامها البنك ضد....... المدين المضمون - أمر يتنافى مع الواقع إذ لا يعقل أن تجرى مقاصة بالنسبة للمصاريف القضائية دون أن تتم بالنسبة للدين ذاته ولا يحول دون إجراء المقاصة بين حسابات الطاعن الدائنة والمدينة عدم قيام البنك بقيد دين الطاعن في حساباته المفتوحة لديه وهو ما يستتبع - تخالص الطاعن عن الأرصدة الدائنة الخاصة به و2000 سهم حولت جميعها للبنك المطعون ضده، ولكن الحكم المطعون فيه أطرح هذا النظر وذلك بمقولة أنه لا يمكن الاستنباط منه عن قيام البنك المطعون ضده بخصم قيمة الدين الأصلي موضوع الضمان من حساب الطاعن.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير القرائن وهي إذ تباشر سلطتها في تقدير الأدلة تملك الأخذ بنتيجة دون أخرى ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كانت الأدلة التي أوردتها من شأنها أن تؤدي إلى هذه النتيجة، وإذ كان ما قام به البنك المطعون ضده لا يشير بذاته إلى قيامه بخصم قيمة الدين الأصلي موضوع الضمان من حساب الطاعن على سبيل القطع واليقين ولا يعدو أن يكون مجرد قرينة من القرائن القضائية التي يخضع تقديرها المطلق لسلطان قاضي الموضوع إذا هو أطرحها لقصور دلالتها عن إفادة التخالص بين الطاعن والبنك المطعون ضده في أصل الدين المضمون. ولما كان التناقض الذي يفسد الأحكام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه، وإذ كان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه قد استوى على أسباب خلت من التناقض، تبرر ما قضى به ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

الطعن 15 لسنة 47 ق جلسة 2 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 138 ص 733

جلسة 2 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح الدين عبد العظيم، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.

--------------

(138)
الطعن رقم 15 لسنة 47 القضائية

(1) دعوى رسوم "رسوم قضائية".
اشتمال الدعوى على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد أو سندات مختلفة - تقدير الرسم، كيفيته، ق 90 لسنة 1944.
(2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية". شركات "شركات التضامن".
الشريك في شركة التضامن؛ وجوب التزامه بالضريبة دون الشركة. التزام السبب القانوني لذلك. هو ما يصيبه من ربح. أثره وجوب تقدير الرسوم القضائية على الطعن الضريبي بالنسبة لكل شريك على حدة.

---------------
1 - تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه "إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة".
2 - مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح، إذ لم يعتد هذا القانون بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة 31 منه - وإنما فرضت الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه في الربح بما يعادل حصته في الشركة مما مقتضاه أن الشريك في شركة التضامن يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن الضريبة فإن ما يصيبه الشريك من ربح يكون هو السبب القانوني في التزامه بالضريبة شأنه في ذلك شأن الممول الفرد، ومن أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه في الشركة وأوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً وأفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الآخر مما مقتضاه وجوب تقدير الرسم باعتبار كل شريك على حده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 528 سنة 70 تجاري كلي طنطا ضد الطاعن وآخر بطلب إلغاء قراري لجنة طعن الضرائب وتخفيض صافي أرباحهم عن نشاطهم في استغلال أتوبيس المحلة الكبرى فقام قلم الكتاب بتحصيل رسم نسبي على أساس مجموع أرباح الشركاء في كل سنة إلا أنه عاد وسوى الرسم على أساس حصة كل شريك في الأرباح واستحق فرق رسم قدره 158.620 جنيه استصدر به أمر تقدير أعلن للمطعون ضدهم فقرروا بالمعارضة في قائمة الرسوم طالبين الحكم بإلغائها واعتبارها كأن لم تكن. وبتاريخ 20/ 4/ 1975 قضت محكمة طنطا الابتدائية بقبول المعارضة وفي الموضوع بإلغاء أمر التقدير المعارض فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 30 سنة 25 ق، وبتاريخ 8/ 11/ 1976 قضت محكمة استئناف طنطا برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن الحكم إذ قضى بتعديل قائمة الرسوم المعارض فيها من المطعون ضدهم استناداً إلى أن الواقعة المنشئة للضريبة هي تحقيق الربح الناتج عن نشاط الشركة ورتب على ذلك أن أرباح كل الشركاء في شركة التضامن تعتبر ناشئة عن سبب قانوني واحد ويقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أن الواقعة المنشئة للضريبة هي مقدار ما يخص كل شريك في الأرباح بما يعادل حصته في الشركة وبذلك فإن طلبات المطعون ضدهم ليست طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد وإنما هي طعون تعددت بقدر عدد المطعون ضدهم وجمعتهم كلها صحيفة طعن واحدة، ومقتضى ذلك أنه بتعيين حساب الرسم المستحق على أساس طلب كل شريك على حدة لا على أساس مجموع طلبات الشركاء جميعهم وبذلك يتعدد الرسم بتعدد الشركاء..
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 نصت على أنه "إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة" وإذ كان مقصود الشارع بالسند في معنى هذه المادة هو السبب أو الأساس القانوني الذي تبني عليه الدعوى، وكان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 سنة 1939 أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح، إذ لم يعتد هذا القانون بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة 31 منه وإنما فرضت الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه في الربح بما يعادل حصته في الشركة مما مقتضاه أن الشريك في شركة التضامن يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن الضريبة فإن ما يصيبه الشريك من ربح يكون هو السبب القانوني في التزامه بالضريبة شأنه في ذلك شأن الممول الفرد ومن أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الأوراق عن أرباحه في الشركة وأوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً وأفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الآخر مما مقتضاه وجوب تقدير الرسم باعتبار كل شريك على حده، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على تقدير رسم واحد تأسيساً على أن أرباح شركة التضامن هي الواقعة المنشئة للضريبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب.