جلسة 22 من فبراير سنة 1981
برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج، عبد الرشيد نوفل، محمود صدقي خليل ومحمود مصطفى سالم.
----------------
(116)
الطعن رقم 60 لسنة 44 القضائية
(1) عمل "نقل العامل". شركات.
نقل العامل داخل الوحدة الاقتصادية أو خارجها. شرطه. أن يتم النقل في ذات المستوى الوظيفي. قانون رقم 61 لسنة 1971.
(2) عمل "العاملون بشركات القطاع".
أعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام. وجوب قيدهم بجداول نقابة المحامين. عدم التزام جهة العمل باتخاذ إجراءات القيد. التزامها فحسب بقيمة الرسوم المستحقة على هذا الإجراء. القانون رقم 61 لسنة 1968.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1950 سنة 1972 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدها - شركة النيل العامة للنقل النهري - وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 5000 جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار نتيجة صدور قرارها رقم 56 لسنة 1972 بنقله من الإدارة القانونية بفرعها بالإسكندرية للعمل بالشئون الإدارية لها برملة بولاق واعتبار هذا القرار كأن لم يكن، وقال بياناً لذلك أنه في 29/ 5/ 1968 عين عضواً فنياً بالإدارة القانونية بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق، ثم نقل بتاريخ 1/ 5/ 1970 إلى الشركة المطعون ضدها عضواً فنياً بإدارتها القانونية، ثم نقل في 14/ 11/ 1970 إلى الإدارة القانونية بفرع المطعون ضدها بالإسكندرية، وقد فوجئ بصدور قرارها رقم 56 سنة 1972 في 24/ 2/ 1972 بنقله للعمل بالشئون الإدارية برملة بولاق، وإذ كان لا يجوز نقل الموظف الفني إلى عمل إداري كتابي طبقاً للمادة 57 من القانون رقم 91 لسنة 1959 لاختلاف العملين اختلافاً جوهرياً، كما لا يجوز نقل موظفي الإدارات القانونية إلى وظائف أخرى طبقاً للمادة 8 من القرار الجمهوري رقم 1570 لسنة 1961 والمادة 105 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970، وكان قد أصابه نتيجة خطأ المطعون ضدها ضرر جسيم تسأل عنه، فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان، وبتاريخ 17/ 3/ 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2793 سنة 90 ق القاهرة، وبتاريخ 28/ 11/ لسنة 1973 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة, فحددت لنظره جلسة 28/ 12/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ساوى بين العمل القانوني الذي كان قائماً به وبين العمل الإداري الذي نقل إليه رغم اختلاف طبيعتهما اختلافاً جوهرياً، فأخطأ بذلك في تطبيق المادة 57 من القانون رقم 91 لسنة 1995، هذا إلى أنه اعتبر أن نقله قد تم إلى وظيفة من ذات مستوى الوظيفة التي كان يشغلها، في حين أنه انطوى على تنزيل لوظيفته، فأخطأ كذلك في تطبيق المادة 26 من القانون رقم 61 لسنة 1971.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كانت المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - والتي تحكم واقعة الدعوى - لا تشترط في نقل العامل داخل الوحدة الاقتصادية أو خارجها سوى أن يتم هذا النقل في المستوى الوظيفي ذاته، فإن الحكم المطعون فيه وقد استخلص في حدود سلطته الموضوعية وللأسباب السائغة التي أوردها أن الطاعن كان يشغل حتى تاريخ صدور قرار نقله وظيفة أخصائي ثالث من الفئة السابعة بفرع المطعون ضدها بالإسكندرية، وتم نثقله للعمل بالشئون الإدارية برملة بولاق بذات مستوى الوظيفة المنقول منها, لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث للطعن، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم طبق في شأن حالته نص المادة 104 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 بأثر رجعي، فخالف بذلك ما تقضي به المادة الخامسة من مواد الإصدار من سريان هذا القانون من تاريخ نشره في 13/ 11/ 1968، وإذ قعدت المطعون ضدها عن القيام بقيده بنقابة المحامين بما كان يستوجب إلزامها به طبقاً للمادة 172 من القانون ذاته، وكان الحكم قد حرمه من حماية مقررة بالمادة 105 من القانون المذكور واجبة السريان في حقه باعتباره عضواً بالإدارة القانونية، فقد شابه الخطأ والقصور.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك لأنه لما كانت المادة 50 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 بعد تعديلها بالقانون رقم 65 لسنة 1970 والمعمول به من تاريخ نشره في 27/ 8/ 1970 قد اشترطت فيمن يكون عضواً بالإدارة القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين المشتغلين، مما مقتضاه أن قيد محامي الإدارات القانونية بالقطاع العام بجدول النقابة, أضحى منذ هذا التاريخ شرطاً ضرورياً لاكتسابهم صفة العضوية بتلك الإدارات، وكانت المادة 172 من قانون المحاماة سالف الذكر قد نصت على أنه "تتحمل المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت قيمة رسوم القيد ودمغات المحاماة والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين بها" مما مفاده أن التزام تلك الجهات قاصر على مجرد تحملها بقيمة رسوم القيد فحسب, ولا يجاوزه إلى ما يستلزمه هذا القيد من إجراءات أخرى، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعن لم يكن مقيداً بجدول المحامين المشتغلين حتى تاريخ نقله الحاصل في 24/ 2/ 1972، وبالتالي فلا يعتبر عضواً بالإدارة القانونية، ولا ينطبق عليه نص المادة 105 من قانون المحاماة التي يتمسك بها، وذلك تأسيساً على ما أورده من أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص, فإن النعي عليه فيما ورد بأسبابه من تقريرات أخرى زائدة يكون غير منتج ما دام الحكم قد صح واستقام على بعض أسبابه، مما يحق لمحكمة النقض أن ترفض بحث ما عيب فيه من جهة مخالفته للقانون في أسبابه الأخرى.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع من الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى برفض الدعوى رغم تحقق الخطأ في جانب المطعون ضدها بتخلفها عن قيده بنقابة المحامين، يكون قد صادر حقه في التعويض وخالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، قد اسند قضاءه في هذا الخصوص إلى أن "المدعى عليه بصفته - المطعون ضدها - بنقله المدعي - الطاعن - قد التزام صحيح أحكام القانون ولم يتبين من الأوراق أن النقل قصد به الكيد للمدعي أو الإضرار به، فإنه بذلك ينتفي ركن الخطأ في جانب المدعى عليه بصفته ويتعين الحكم برفض الدعوى.." وكان ما أورده الحكم سائغاً وكافياً لنفي عنصر الخطأ عن المطعون ضدها ورفض التعويض المطالب به. فإن النعي عليه بهذا الشأن يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.