الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 16 أغسطس 2023

الطعن 2381 لسنة 34 ق جلسة 16 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 122 ص 1210

جلسة 16 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين ود. منيب محمد ربيع - المستشارين.

------------------

(122)

الطعن رقم 2381 لسنة 34 القضائية

اختصاص - ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - التكييف القانوني للعقد الإداري - المحكمة الجزئية - ما يدخل في اختصاصها - (مرافعات).
المادة 39 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 - المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مناط تحديد اختصاص المحكمة وهو ما حددته حقيقة طلبات الخصوم وفقاً للتكييف السليم والصحيح قانوناً لطلباتهم حسبما تنتهي إليه المحكمة وذلك في ضوء نصوص القانون المحددة للولاية القضائية أو للاختصاص داخل جهات القضاء المختلفة - أساس ذلك: أن العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني - لا يعتبر العقد إدارياً إلا إذا كان أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً ومتصلاً بإدارة وتسيير مرفق عام ومتضمناً شروطاً غير مألوفة في نطاق القانون الخاص - نتيجة ذلك: إذا تضمن عقد هذه الشروط الثلاثة مجتمعة كان عقداً إدارياً يختص بمنازعاته القضاء الإداري - مجرد صدور قرار من الجهة الإدارية حتى لو كان بحسب التكييف القانوني السديد قراراً إدارياً لا يخلع على عقد غير إداري في جميع الأحوال وبحكم اللازم وصف العقد الإداري - أساس ذلك: إن القرارات الإدارية قد تصدر في المرحلة السابقة على التعاقد الإداري أو اللاحقة له كما أنها قد تصدر سابقة على إبرام عقد مدني بحت أو لاحقة له أو خلال فترة تنفيذه دون أن يغير هذا التصرف من جهة الإدارة منفردة وهي تؤدي وظيفتها التنفيذية من طبيعة العقد المدني - اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية من مستأجري الأراضي الزراعية ومالكها - الأثر المترتب على ذلك: عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى جهة القضاء المدني المختصة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 20/ 6/ 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2381 لسنة 34 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 21/ 4/ 1988 في الدعوى رقم 2219 لسنة 4 ق والقاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدم السيد الأستاذ المستشار........ مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة في الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها إلى محكمة السويس الجزئية، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 4/ 5/ 1992 حيث تم نظر الطعن أمامها بالجلسة المذكورة وتقرر بجلسة 18/ 1/ 1993 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة، فنظرته بجلسة 21/ 2/ 1993 وفي عدة جلسات تالية على الوجه المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة 28/ 3/ 1993 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 25/ 4/ 1993 وبعدها لجلسة اليوم 16/ 5/ 1993 إدارياً، وبهذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2219 لسنة 40 ق بعريضة أودعت قلم كتاب قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بتاريخ 16/ 2/ 1986 وطلبوا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالاستيلاء على قطعة الأرض موضوع الدعوى، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أن مورثهم قد استأجر قطعة أرض مساحتها 22 ط 4 ف من الطاعن (المدعى عليه) برقم 2602 حوض رقم (4) غربي الترعة كفر البراجيلي قسم الأربعين محافظة السويس وبموجب عقد إيجار منذ سنة 1932 وقم باستصلاحها وزراعتها، وقام المدعى عليه بالاستيلاء على مساحة 2 فدان بموافقة المدعين من هذه الأرض، ثم فوجئوا بقرار المدعى عليه بالاستيلاء على الأرض المذكورة وفسخ عقد الإيجار الخاص بها بزعم أن الأرض أصبحت غير صالحة للزراعة بعد ردم ترعة المغربي التي هي مصدر الري الوحيد لها، وشرع في إقامة منشآت خاصة بحي الأربعين رغم أنها ما زالت في حيازتهم، ورغم تقدمهم بطلب شراء هذه القطعة باعتبارها أرض بور سبق لمورثهم تحويلها إلى أرض زراعية، إلا أن المدعى عليه عرض هذه الأرض للبيع باعتبارها أرض فضاء.
وبجلسة 21/ 4/ 1988 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات، وشيدت قضاءها على أن منازعة الجهة الإدارية للمدعين في مدى أحقيتهم في التمسك بالأطيان الزراعية المؤجرة لهم وعدم موافقتهم على التعويضات المقدمة إليهم نظير فسخ العقد، هي منازعة مدنية ترتد إلى عقد الإيجار الأصلي وتخضع لأحكام القانون الخاص ولا يكون حسمها إلا بحكم من القضاء المختص ولا يجوز لجهة الإدارة أن تحسمها لصالحها بإرادتها المنفردة بالاستعانة بأسلوب القرار الإداري والتنفيذ المباشر بالطريق الإداري وخلصت المحكمة إلى تحقق ركني الجدية والاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بفسخ العقد.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ ذهب إلى اعتبار إنذار الجهة الإدارية للمطعون ضدهم بضرورة إخلاء الأرض استئجار مورثهم هو قرار إداري نهائي أثر على المركز القانوني لهم، على الرغم من أن المركز القانوني لهؤلاء قد تحدد بقيام الإدارة بفسخ العقد وهو أمر يتعلق بتنفيذ بنود عقد إيجار الأرض محل المنازعة التي ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الجزئية دون سواها عملاً بحكم القانون رقم 67 لسنة 1975، ومن ثم لا يختص القضاء بنظر الدعوى.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط تحديد اختصاص المحكمة هو ما حددته حقيقة طلبات الخصوم وفقاً للتكييف السليم والصحيح قانوناً لطلباتهم حسبما تنتهي إليه المحكمة وذلك فيها بغض النظر عن العبارات المستعملة من الخصوم في تحديد طلباتهم دون اعتساف في تفسيرها أو فهمها وذلك في ضوء نصوص القانون المحددة للولاية القضائية أو للاختصاص داخل جهات القضاء المختلفة فالعبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر أيضاً على أن العقد لا يعتبر إدارياً إلا إذا كان أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً ومتصلاً بإدارة وتسيير مرفق عام ومتضمناً شروطاً غير مألوفة في نطاق القانون الخاص، فإذا تضمن عقد هذه الشروط الثلاثة مجتمعة كان عقداً إدارياً يختص بمنازعاته القضاء الإداري. ومجرد صدور قرار من الجهة الإدارية حتى لو كان بحسب التكييف القانوني السديد قراراً إدارياً لا يخلع على عقد غير إداري في جميع الأحوال وبحكم اللازم وصف العقد الإداري فالقرارات الإدارية قد تصدر في المرحلة السابقة على التعاقد الإداري أو اللاحقة له كما أنها قد تصدر سابقة على إبرام عقد مدني بحت أو لاحقة له أو أثناء خلال فترة تنفيذه دون أن تغير هذا التصرف من جهة الأداء منفردة وهي تؤدي وظيفتها التنفيذية من طبيعة العقد المدني.
ومن حيث إن التكييف القانوني السليم للمنازعة موضوع هذه الدعوى، أنها منازعة تدور في حقيقتها حول حق أو سلطة جهة الإدارة باعتبارها أحد طرفي العلاقة الإيجارية في فسخ عقد الإيجار المبرم بينها والمطعون ضدهم، وهو ما يستلزم بالضرورة تحديد طبيعة هذا العقد وما إذا كان عقداً إدارياً تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الناشئة عنه، أم أنه من عقود القانون الخاص التي تخضع لولاية القضاء العادي ولا شأن لمحاكم مجلس الدولة بالمنازعات الناشئة عنه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان قد استأجر الأرض الزراعية محل النزاع من مصلحة الأملاك الأميرية بإيجار سنوي قدره 4.800 مليمجـ للفدان الواحد، ثم أخطر جهاز حماية أملاك الدولة الطاعنين بالكتاب المؤرخ 22/ 3/ 1986، بفسخ العقد بسبب انقطاع مصدر الري الدائم للأرض بردم الترعة التي كانت ترويها، وإذ ينبئ ذلك بوضوح أن تعاقد جهة الإدارة مع المطعون ضدهم لم يكن بصفتها سلطة عامة وبمناسبة إدارة وتسيير مرفق عام وإنما كشخص من أشخاص القانون الخاص، فقد استهدفت جهة الإدارة من إبرام العقد استغلال بعض أملاكها الخاص للحصول على ريعها وسلكت في ذلك مسلك الأفراد العاديين في إبرام وتنفيذ هذا التعاقد ومن ثم تكون منازعة المطعون ضدهم في فسخ جهة الإدارة للعقد موضوع الدعوى هي منازعة ناشئة ومترتبة على عقد من عقود القانون الخاص، وبالتالي يتخلف في شأنه - حتى يعتبر عقداً إدارياً - شرط أن يكون متضمناً شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص رغم أن أحد طرفي التعاقد يعتبر من أشخاص القانون العام، وينحصر الاختصاص بشأنه لذلك عن القضاء الإداري.
ومن حيث إن المادة (39) مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 تنص على أن "تختص المحكمة الجزئية أياً كانت قيمة الدعوى - بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية والقابلة للزراعة الواقعة في دائرة اختصاصها والمبينة فيما يلي: -
1) المنازعات الناشئة عن العلاقة الايجارية من مستأجري الأراضي الزراعية ومالكها.
2) .........
وبناء على هذا النص فإن الاختصاص بشأن العقد محل النزاع ينعقد لجهة القضاء المدني المختصة، وهي محكمة السويس الجزئية بحسبان أن هذه الأرض تقع في مدينة السويس مما يتعين معه إحالة النزاع إليها للفصل فيه إعمالاً لحكم المادة (110) من قانون المرافعات مع إبقاء الفصل في المصروفات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين بالتالي إلغاؤه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة السويس الجزئية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

الطعن 1100 لسنة 15 ق جلسة 23 / 2 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 70 ص 161

جلسة 23 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي - المستشارين.

-----------------

(70)

القضية رقم 1100 لسنة 15 القضائية

جامعات - منح دراسية - مهمة علمية.
لكل من القانونين رقمي 184 لسنة 1958 و112 لسنة 1959 مجاله الخاص به ولا يمنع تطبيق أحكام أحدهما من تطبيق أحكام القانون الآخر. الموفد في مهمة علمية على منحة يلتزم بالالتزامات التي تفرض على الموفد في مهمة علمية وبتلك التي تقع على عضو المنحة. رفض العودة بعد انتهاء المنحة - الالتزام برد المرتبات التي صرفت خلال فترة المنحة - أساس ذلك - مثال.

------------------
إنه استبان من الاطلاع على ملف خدمة المدعى عليه أنه حصل على بكالوريوس الهندسة عام 1950 وعين في وظيفة معيد بكلية الهندسة بجامعة القاهرة في 7 من أكتوبر سنة 1950 ثم حصل على الدكتوراه في 20 من ديسمبر سنة 1955 وعين في وظيفة مدرس بالكلية المذكورة في 27 من مايو سنة 1959 وقد ورد إلى كلية الهندسة بعد ذلك كتاب مدير عام إدارة البعثات (قسم المنح الدراسية) متضمناً أن السيد رئيس اللجنة العليا للبعثات سبق أن وافق على قبول المنح الدراسية المقدمة من مؤسسة "الكسندرفون همبولدت" بألمانيا الغربية لعام 60/ 1961 وأن المجلس الأعلى للعلوم رشح المدعى عليه لدراسة توزيع القوى الكهربائية ووافقت الجهة الألمانية المختصة على ترشحيه لأحد منح عام 1961/ 1962 على أن يدرس اللغة الألمانية بمعهد جوته بألمانيا على نفقة الجهات الألمانية المختصة لمدة شهري سبتمبر وأكتوبر سنة 1961 ثم تبدأ منحته لمدة عشرة شهور من أول نوفمبر سنة 1961 وقيمة المنحة 600 مارك ألمانيا في الشهر وانتهى الكتاب المشار إليه إلى طلب "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنحه المهمة العلمية في أقرب وقت والإفادة كذلك بموافقة مكتب الأمن حتى يتسنى له السفر قبل نهاية شهر أغسطس القادم. والثابت كذلك من ملف خدمة المدعى عليه أنه تقدم إلى كلية الهندسة بطلب مؤرخ 11 من يونيه سنة 1961 للموافقة على سفره في مهمة علمية بمرتب لمدة عام إلى ألمانيا الغربية وذلك للاستفادة من المنحة التي أعطيت له من مؤسسة فون همبولدت وقد وافق مجلس الكلية في 12 من يونيه سنة 1961 على سفر المدعى عليه في مهمة علمية بمرتبه لمدة عام ابتداء من النصف الأخير من شهر أغسطس سنة 1961 وبإخطار الجامعة بهذا القرار وبما ورد من الإدارة العامة للبعثات أعدت إدارة المستخدمين بجامعة القاهرة مذكرة مؤرخة 2 من يوليه سنة 1961 بما تم في شأن ترشيحه للمنحة من إدارة البعثات وبقرار مجلس الكلية المشار إليه وقد عرضت المذكرة على مجلس جامعة القاهرة بجلسته المنعقدة في 11 من يوليه سنة 1961 حيث وافق على اقتراح الكلية وبتاريخ 25 من يوليه سنة 1961 وافق وزير التربية والتعليم التنفيذي على إيفاد المدعى عليه في مهمة علمية بألمانيا الغربية لمدة سنة بمرتبه وذلك للاستفادة من المنحة المقدمة من مؤسسة فون همبولدت وبمرتبه فقط وقد بدأت مدة السنة المشار إليها في 15 من سبتمبر سنة 1961 ولما لم يعد المدعي لمباشرة عمله بالكلية في 14 من سبتمبر سنة 1962 أوقف صرف مرتبه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1962 ثم وافق مجلس جامعة القاهرة في 17 من يناير سنة 1965 على اعتبار المدعى عليه مستقيلاً من تاريخ انقطاعه عن العمل وإبلاغ النيابة العامة لمخالفته أحكام القانون رقم 296 لسنة 1956.
ومن حيث إنه يبدو واضحاً مما تقدم أن الترخيص للمدعى عليه بالسفر في مهمة علمية لمدة سنة طبقاً للمادة (64) من قانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 المعمول به في ذلك الوقت إنما كان بمناسبة ترشيحه من إدارة البعثات لمنحة مقدمة من مؤسسة الكسندرفون همبولدت بألمانيا الغربية للحكومة المصرية وبناء على طلب الإدارة المذكورة حسبما سلف الإيضاح ومن ثم فإن الترخيص له بالمهمة العلمية على هذا الوجه لا يحول دون تطبيق القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح ذلك أن لكل من القانونين مجاله الخاص به ولا يمنع تطبيق أحكام أحدهما من تطبيق أحكام القانون الآخر متى توافرت شروطه ومن ثم فإن الموفد في مهمة علمية على منحة يلتزم بالالتزامات التي تفرض على الموفد في مهمة علمية وبتلك التي تقع على عضو المنحة.
ومن حيث إن المادة (30) من القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه تنص بأنه على عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة أن يعود إلى وطنه خلال شهر على الأكثر من انتهاء دراسته وإلا أوقف صرف مرتبه مع عدم الإخلال بما تقضي به القوانين واللوائح من أحكام أو جزاءات أخرى "وتنص المادة (31) بأن يلتزم عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الجهة التي أوفدته أو أية جهة حكومية ترى إلحاقه بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها في البعثة أو الإجازة الدراسية وبحد أقصى قدره 7 سنوات لعضو البعثة، 5 سنوات لعضو الإجازة الدراسية إلا إذا تضمنت شروط البعثة أو الإجازة الدراسية أحكاماً أخرى ويجوز للجنة العليا للبعثات إعفاء عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة من التزامه المشار إليه إذا دعت ضرورة قومية أو مصلحة وطنية إلى الإفادة منه في جهة غير حكومية ونصت المادة (33) على أن للجنة التنفيذية أن تقرر إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة كل عضو يخالف أحكام إحدى المواد 23، 25، 27، 29، 30 كما أن لها أن تقرر مطالبة العضو بنفقات البعثة أو المرتبات التي صرفت له في الإجازة أو المنحة إذا خالف المادة 25، 31 ومفاد ذلك أن عضو المنحة الذي لا يعود خلال شهر من تاريخ انتهاء بعثته يوقف صرف مرتبه كما يجوز إنهاء المنحة، وإذا رفض العودة فإن ذلك يعني إخلاله بما نصت عليه المادة (31) من خدمة للجهة الموفدة له للمدة المشار إليها بالنص ويلزم تبعاً لذلك بالنفقات والمرتبات التي صرفت له.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه لم يستجب لطلب الجامعة في العودة إلى الوطن واستلام عمله بكلية الهندسة بالرغم من مطالبته بذلك مما ترتب عليه إنهاء خدمته طبقاً للقانون باعتباره مستقيلاً لانقطاعه عن العمل دون عذر مقبول فإنه يكون قد أخل بما ألزمته به المادة (31) من القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه وبالتالي يلتزم برد كافة المرتبات التي صرفت له خلال فترة وجوده بالمنحة وقدرها 775.135 مليمجـ بالتطبيق للمادة (33) من القانون رقم 112 لسنة 1959.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم أن المادة (64) من القانون رقم 184 لسنة 1958 بشأن تنظيم الجامعات وهو القانون المعمول به وقت سفر المدعى عليه في المنحة كانت تنص على أنه يجوز أن يوفد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالي بناء على طلب مجلس الجامعة وبعد أخذ رأي مجلس الكلية والأقسام المختصة ولا تزيد مدة المهمة العلمية على سنة ولا يجوز إيفاد عضو هيئة التدريس قبل انقضاء أربعة سنوات من عودته من البعثة أو إجازة دراسية أو مهمة علمية ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى وبموافقة المجلس الأعلى للجامعات مد المهمة إلى ما يزيد على سنتين أو الإيفاد فيها قبل انقضاء الأربع سنوات المشار إليها وعلى المرخص له في المهمة العلمية أن يقدم بعد انتهاء مهمته تقريراً عن الأعمال التي قام بها ونسخاً من البحوث التي يكون قد أتمها ويتقاضى المرخص له مرتباً كاملاً مدة المهمة ذلك لأن القرار الصادر بإيفاد المدعى عليه في مهمة علمية للاستفادة من المنحة ينطوي في الواقع على شقين أحدهما خاص بالمنحة التي رشح لها عن طريق الإدارة العامة للبعثات وهذه ينظمها القانون رقم 112 لسنة 1959 ويلتزم المدعى عليه بأحكامه بصددها والشق الآخر هو الخاص بالمهمة العلمية ويحكمها القانون رقم 184 لسنة 1958 فيلتزم عضو هيئة التدريس بتقديم تقرير عن مهمته ونسخاً من البحوث التي يكون قد أتمها كل ذلك بالإضافة إلى أن إيفاد المدعى عليه في المهمة العلمية كان لازماً باعتباره الوسيلة القانونية لشرعية انقطاع المدعى عليه من العمل طوال مدة المنحة المقدمة للدولة والتي رشح لها. وكذلك لا وجه لحجاج المدعى عليه بأن مدة وجوده في المهمة العلمية اعتبرت مدة خدمة فعلية بدليل أن الجامعة اعتبرته مستقيلاً من تاريخ انتهاء المهمة في 14 من سبتمبر سنة 1966 ذلك لأن التزام المدعى عليه برد ما صرف إليه من مرتبات إنما يستند إلى نص المادة (33) من القانون رقم 112 لسنة 1959 التي لم تعلق التزام عضو المنحة برد تلك المرتبات بأي قيد يتعلق بموقفه الوظيفي في الجهة التي يعمل لها.
ومن حيث إنه متى كان ذلك ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب يكون خالف القانون، ويتعين لذلك القضاء بإلغائه وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ 775.135 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 10 من إبريل سنة 1967 حتى تمام السداد والمصروفات.

الطعن 5889 لسنة 88 ق جلسة 27 / 7 / 2019 مكتب فني 70 ق 112 ص 798

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (ه) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ مجدي جاد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ شريف العشري، هاني فؤاد ، عمر الهادي ومحمد مجدي البسيوني بحضور رئيس النيابة السيد/ عاطف صبحي.
وأمين السر السيد/ محفوظ عز الرجال.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم السبت 24 من ذي القعدة سنة 1440 هـ الموافق 27 من يوليو سنة 2019.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5889 لسنة 88 ق.

(1) أنه يشترط في المسجد - وفقا للرأي الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة - أن يكون خالصا لله تعالى بحيث إذا كان علوا تحته سفل مملوك أو كان سفلا فوقه علو مملوك لا يصير مسجدا لأنه لم يخلص لله تعالى لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة فيه ولأن في وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته ما ينافي تعظيمه، ولقد أوضح فقهاء المذهب الحنفي هذه المسألة بقولهم إنه قبل تمام المسجدية لا يصير المبنى مسجدا إلا إذا انقطع تعلق حق كل عبد بما أريد أن يجعل مسجدا، فلو أن شخصا بنى مسجدا وتحته حوانيت ليست للمسجد أو بنى عليه بيتا لسكناه أو استغلاله لنفسه لا يصير هذا البناء مسجدا لعدم انقطاع حق العبد بما أراد أن يجعله مسجدا. أما إذا جعل السفل سردابا أو بيتا لمصالح المسجد أو بنى فوقه بيتا لمصالح المسجد فإن هذا المبنى يصير مسجدا ويخرج عن ملكه ويكون على حكم ملك الله تعالى. وهذا التفصيل السابق - الذي أوضحه الفقهاء - فيما إذا لم تتم المسجدية، أما إذا تمت المسجدية فلا يجوز البناء على المسجد ولو لمصالحه، فالتفصيل بين البناء لمصالح المسجد وبين البناء لغير مصالحه إنما هو قبل تمام المسجدية، أما بعد تمامها فلا يجوز البناء مطلقا.

(2) إذ كانت محكمة الموضوع ملزمة في كل الأحوال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح وإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم، وكانت العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى مرفوعة بأصل الحق هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها الطلبات، وكان ذلك من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها.

(3) لما كان ذلك؛ وكان الواقع المطروح بالدعوى أن الطاعنين قد رفعاها بطلب الحكم بمنع تعرض الجهة المطعون ضدها لهما في استكمال بناء الدورين الثاني والثالث العلويين أعلى سطح العقار الكائن به المسجد باعتبارهما المالكين لهذا السطح، فإن هذه الدعوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها والأساس الذي أقيمت عليه ليست دعوى استرداد حيازة وإنما هي بحسب تكييفها الصحيح دعوى الحق ذاته الهدف منها تمكينهما من البناء على الجزء المدعى ملكيتهما له ومنع تعرض الجهة المطعون ضدها لهما في ذلك، وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بملكيتهما للحوانيت التي أسفل المسجد وللسطح الذي يعلوه وقدما بجلسة 22/ 11/ 2017 عقدي إيجار كان الطاعن الأول قد حررهما لصالح مستأجري الحوانيت الواقعة أسفل العقار كقرينة على أنهما ما زالا يحتفظان بملكية أجزاء منه غير ملحقة بالمسجد أو مخصصة لخدمة أغراضه، فإن الحكم المطعون فيه إذ حجب نفسه عن بحث هذه الملكية ثبوتا أو نفيا مجتزأ القول - تبريرا لما خلص إليه من قضاء برفض الدعوى - بأن العقار بأكمله يخضع للمنفعة العامة، على الرغم من أنه إذا ما ثبتت ملكيتهما ومورثهما لهذه الحوانيت قبل تمام المسجدية لا يصير المبنى مسجدا خالصا لله تعالى أخذا بالرأي الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة على نحو ما سلف بيانه، ويكون لهما آنذاك حق تعليه المبنى إذا ما أقاما الدليل أمام محكمة الموضوع على ملكيتهما للسطح المراد إقامة التعلية عليه، وإذ جاءت مدونات الحكم المطعون فيه قاصرة البيان عن بحث مسألة الملكية أصل الحق المدعى به والفصل فيها ثبوتا أو نفيا بشأن الأجزاء المتنازع عليها، وما إذا كانت هذه الملكية ثابتة للطاعنين قبل تمام المسجدية من عدمه، فإنه يكون قد جاء معيبا بالقصور في التسبيب مما يبطله ويستوجب نقضه

----------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين قد أقاما الدعوى رقم 447 لسنة 2012 مدني كلي دكرنس على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بمنع تعرضهما لهما في استكمال بناء الدورين الثاني والثالث العلويين بالعقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى. وقالا بيانا لذلك إنهما يمتلكان أجزاء من هذا العقار خلفا عن مورثهما وأن المطعون ضدهما بصفتيهما قد تعرضا لهما في إقامة الدورين الثاني والثالث العلويين أعلى سطح العقار لوجود مسجد به لا يجوز البناء أعلاه، وإذ كانا هما المالكان لسطح العقار وأجزاء أخرى منه غير ملحقة بالمسجد أو مخصصة لخدمة أغراضه واستحصلا من الجهات المعنية على التراخيص اللازمة لإقامة هذه التعلية، ومن ثم كانت دعواهما. ندبت المحكمة خبيرا فيها أودع تقريرا خلص فيه إلى أن عقار النزاع مكون من دورين يقع المسجد بالدور الأول العلوي منه وينقسم الدور الأرض لجزء تابع للمسجد والجزء الأخير يوجد به أربعة حوانيت لم يبين الخبير مالكهم. وبتاريخ 28/ 2/ 2017 حكمت المحكمة برفض الدعوى تأسيسا على خلو أوراقها من أي حيازة للطاعنين على عقار النزاع تستحق الحماية. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1711 لسنة 69 ق والتي قضت بتاريخ 23/ 1/ 2018 بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولانتفاء حيازتهما بتخصيص العقار بأكمله للمنفعة العامة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 21/ 3/ 2018 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 23/ 1/ 2018 في الاستئناف رقم 1711 لسنة 69 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي 6/ 5/ 2018 أعلن المطعون ضدهما بصفتيهما بصحيفة الطعن.
وفي 12/ 5/ 2018 أودع المطعون ضدهما بصفتهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 27/ 4/ 2019 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وبجلسة 8/ 6/ 2019 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنين ونائب الدولة والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد مجدي البسيوني والمرافعة وبعد المداولة:
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته "وكيل وزارة مديرية الأوقاف بالدقهلية" فهو في محله، ذلك أن تمثيل الدولة في التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، وأن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك؛ وكان وزير الأوقاف هو الذي يمثل وزارته - دون سواه - ولم يمنح القانون الشخصية الاعتبارية للمطعون ضده الثاني بصفته، ومن ثم يضحى اختصامه في الطعن الماثل غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك أن الجهة المطعون ضدها لم تكتسب ملكية الأجزاء الملحقة بالمسجد والغير مخصصة لخدمة أغراضه، وأن ملكية هذه الأجزاء ثابتة لهما خلفا عن مورثهما، وأنهما قد قدما أمام محكمة الموضوع عقدي إيجار للحوانيت الواقعة أسفل المسجد والتي قام الطاعن الأول بتحريرهما بوصفه مالكا لهم لصالح مستأجريها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذه المستندات رغم ما لها من دلالة على احتفاظهما ومورثهما بملكية بعض أجزاء من العقار موضوع النزاع من بينها السطح الخاص به والمراد إقامة تعلية البناء عليه، منتهية بقضائه إلى رفض الدعوى تأسيسا على عدم ثبوت حيازتهما للعقار وتخصيصه بأكمله للمنفعة العامة دون أن يوضح بأسبابه الأساس الذي بنى عليه ذلك، فإنه يكون قد جاء معيبا مستوجبا نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه يشترط في المسجد - وفقا للرأي الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة - أن يكون خالصا لله تعالى بحيث إذا كان علوا تحته سفل مملوك أو كان سفلا فوقه علو مملوك لا يصير مسجدا لأنه لم يخلص لله تعالى لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة فيه ولأن في وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته ما ينافي تعظيمه، ولقد أوضح فقهاء المذهب الحنفي هذه المسألة بقولهم إنه قبل تمام المسجدية لا يصير المبنى مسجدا إلا إذا انقطع تعلق حق كل عبد بما أريد أن يجعل مسجدا، فلو أن شخصا بنى مسجدا وتحته حوانيت ليست للمسجد أو بنى عليه بيتا لسكناه أو استغلاله لنفسه لا يصير هذا البناء مسجدا لعدم انقطاع حق العبد بما أراد أن يجعله مسجدا. أما إذا جعل السفل سردابا أو بيتا لمصالح المسجد أو بنى فوقه بيتا لمصالح المسجد فإن هذا المبنى يصير مسجدا ويخرج عن ملكه ويكون على حكم ملك الله تعالى. وهذا التفصيل السابق - الذي أوضحه الفقهاء - فيما إذا لم تتم المسجدية، أما إذا تمت المسجدية فلا يجوز البناء على المسجد ولو لمصالحه، فالتفصيل بين البناء لمصالح المسجد وبين البناء لغير مصالحه إنما هو قبل تمام المسجدية، أما بعد تمامها فلا يجوز البناء مطلقا. وإذ كانت محكمة الموضوع ملزمة في كل الأحوال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح وإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم، وكانت العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى مرفوعة بأصل الحق هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها الطلبات، وكان ذلك من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها. لما كان ذلك؛ وكان الواقع المطروح بالدعوى أن الطاعنين قد رفعاها بطلب الحكم بمنع تعرض الجهة المطعون ضدها لهما في استكمال بناء الدورين الثاني والثالث العلويين أعلى سطح العقار الكائن به المسجد باعتبارهما المالكين لهذا السطح، فإن هذه الدعوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها والأساس الذي أقيمت عليه ليست دعوى استرداد حيازة وإنما هي بحسب تكييفها الصحيح دعوى الحق ذاته الهدف منها تمكينهما من البناء على الجزء المدعى ملكيتهما له ومنع تعرض الجهة المطعون ضدها لهما في ذلك، وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بملكيتهما للحوانيت التي أسفل المسجد وللسطح الذي يعلوه وقدما بجلسة 22/ 11/ 2017 عقدي إيجار كان الطاعن الأول قد حررهما لصالح مستأجري الحوانيت الواقعة أسفل العقار كقرينة على أنهما ما زالا يحتفظان بملكية أجزاء منه غير ملحقة بالمسجد أو مخصصة لخدمة أغراضه، فإن الحكم المطعون فيه إذ حجب نفسه عن بحث هذه الملكية ثبوتا أو نفيا مجتزأ القول - تبريرا لما خلص إليه من قضاء برفض الدعوى - بأن العقار بأكمله يخضع للمنفعة العامة، على الرغم من أنه إذا ما ثبتت ملكيتهما ومورثهما لهذه الحوانيت قبل تمام المسجدية لا يصير المبنى مسجدا خالصا لله تعالى أخذا بالرأي الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة على نحو ما سلف بيانه، ويكون لهما آنذاك حق تعليه المبنى إذا ما أقاما الدليل أمام محكمة الموضوع على ملكيتهما للسطح المراد إقامة التعلية عليه، وإذ جاءت مدونات الحكم المطعون فيه قاصرة البيان عن بحث مسألة الملكية أصل الحق المدعى به والفصل فيها ثبوتا أو نفيا بشأن الأجزاء المتنازع عليها، وما إذا كانت هذه الملكية ثابتة للطاعنين قبل تمام المسجدية من عدمه، فإنه يكون قد جاء معيبا بالقصور في التسبيب مما يبطله ويستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصاريف، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 506 لسنة 87 ق جلسة 26 / 2 / 2019 مكتب فني 70 رجال قضاء ق 1 ص 21

جلسة 26 من فبراير سنة 2019

برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، صلاح محمد عبد العليم، عز الدين عبد الخالق عمر ووليد محمد بركات نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(1)
الطعن رقم 506 لسنة 87 القضائية (رجال القضاء(

(1) الأصل أن جهة الإدارة لا تلتزم بتسبيب قراراتها إلا إذا ألزمها القانون بذلك، وبأن القرار غير المسبب يحمل في طياته قرينة صحة سببه وعلى من يدعي عدم مشروعية هذا السبب أن يقيم الدليل على ادعائه، إلا أنه متى كان ظاهر القرارات غير المسببة تنبئ عن مخالفتها للقانون أو اللائحة أو قدم المتظلم منها دليل التعسف، والانحراف الذي يرتبط أولهما بالسبب وثانيهما بالغاية من هذه القرارات انفتح للقضاء سلطته الكاملة في تقويم اعوجاجها بإلغائها وما ترتبه من آثار.

(2) المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة والأمر في ذلك متروك لتقدير جهة الإدارة لا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة استعمال السلطة، إلا أنه متى وضعت هذه الجهة قواعد لتحديد هذه الأقدمية فقد وجب عليها التزام هذه القواعد ومراعاتها بالنسبة للجميع، فإذا انحرفت عنها فإن قرارها يكون معيبا بسوء استعمال السلطة ومن ثم لا يكون الأمر في تطبيق هذه القواعد من إطلاقات جهة الإدارة مباشرة بلا معقب عليها وبالتالي لا يجوز لها مخالفتها إلا بمسوغ مقبول.

(3) إذا كان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر مجموعة من القواعد اللائحية العامة المتعلقة برجال القضاء في جلسته المعقودة بتاريخ 3 من فبراير سنة 2003 منها قواعد تحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة والتي نصت على أن يكون ترتيب الأقدمية في التعيين بوظيفة معاون نيابة على النحو التالي: - تقديم الأقدم في سنة التخرج ودور التخرج مع تقديم الحاصلين على مجموع أكبر من الدرجات فيما بينهم وعند التساوي يقدم الحاصل على مرتبة الشرف ثم الأكبر سنا وعند التساوي فيكون وفقا للحروف الأبجدية، ومفاد هذه القواعد أن يتم ترتيب المعينين بالقرار الجمهوري المطعون عليه على أساس النسبة المئوية لتقدير النجاح الحاصل عليه كل من شمله ذلك القرار على أساس المجموع التراكمي لكل واحد منهم ويكون ترتيب الأسبقية في القرار للحاصل على أعلى درجات نجاح ثم من يليه وبذلك تكون جهة الإدارة قد حققت أفضل الوسائل لترتيب أقدمية المعينين على أساس من قاعدة عادلة، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تخرج من كلية الحقوق جامعة المنصورة دفعة 2013 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف وكان مجموع درجاته 610 من 700 بنسبة 87.14 % وتم ترتيب أقدميته بالقرار رقم 256 سنة 2016 برقم 71 وأن المقارن به الأستاذ/ .... تخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس دفعة 2013 بتقدير جيد جدا وكان مجموع درجاته 674 من 780 بنسبة 86.4 % وتم ترتيب أقدميته بالقرار المطعون عليه برقم 16 وبالتالي يثبت أنه تم تخطي الطاعن في ترتيب أقدميته في القرار الصادر بتعيينه في وظيفة معاون نيابة إلى آخرين أقل منه في المجموع ويتساوى معه في دور وسنة التخرج، الأمر الذي يثبت منه انحراف جهة الإدارة عن الضوابط التي وضعتها لتحديد أقدمية معاوني النيابة العامة ومن ثم يضحى القرار الجمهوري المطعون عليه إذا لم يلتزم هذا النظر معيبا بسوء استعمال السلطة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.

----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 133 ق القاهرة "رجال القضاء" على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بتعديل ترتيب أقدميته في حركة تعيين معاوني النيابة العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 256 لسنة 2016 طبقا لمجموع درجاته وتقديره التراكمي، وقال بيانا لذلك، إنه بتاريخ 4/ 6/ 2016 صدر القرار الجمهوري المشار إليه بتعيينه معاونا للنيابة العامة ضمن دفعة خريجي كليات الحقوق لسنة 2013 والذي ورد ترتيبه بالقرار تحت رقم 71، وحيث إنه حاصل على ليسانس الحقوق جامعة المنصورة دفعة 2013 بتقدير تراكمي جيد جدا بمجموع 610 من 700 بنسبة 14 و87 % وقد سبقه في ترتيب الأقدمية من هم أقل منه في مجموع الدرجات الحاصلين عليها لكونهم خريجي جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس ومنهم على سبيل المثال الأستاذ/ .... الذي جاء ترتيب أقدميته بالقرار برقم 16 رغم حصوله على نسبة 86.4 % الأمر الذي يعيب القرار بسوء استعمال السلطة والانحراف بها، لذا فقد أقام الدعوى، بتاريخ 26/ 4/ 2017 قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن مجلس القضاء الأعلى حدد قواعد ترتيب أقدمية معاوني النيابة العامة ومؤداها تقديم الأسبق في سنة التخرج ودور التخرج مع تقديم الحاصلين على مجموع أكبر من الدرجات فيما بينهم وعند التساوي يقدم الحاصل على مرتبة الشرف وعند التساوي يقدم الأكبر سنا وعند التساوي يكون وفقا للحروف الأبجدية، وإذ التفتت جهة الإدارة عن هذه الضوابط في ترتيب أقدميته فإن قرارها يكون معيبا بإساءة استعمال السلطة جديرا بإلغائه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى رغم توافر جميع هذه الضوابط بالنسبة له فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه وإن كان الأصل أن جهة الإدارة لا تلتزم بتسبيب قراراتها إلا إذا ألزمها القانون بذلك، وبأن القرار غير المسبب يحمل في طياته قرينة صحة سببه وعلى من يدعي عدم مشروعية هذا السبب أن يقيم الدليل على ادعائه، إلا أنه متى كان ظاهر القرارات غير المسببة تنبئ عن مخالفتها للقانون أو اللائحة أو قدم المتظلم منها دليل التعسف، والانحراف الذي يرتبط أولهما بالسبب وثانيهما بالغاية من هذه القرارات انفتح للقضاء سلطته الكاملة في تقويم اعوجاجها بإلغائها وما ترتبه من آثار. لما كان ذلك، وكان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة والأمر في ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير جهة الإدارة لا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة استعمال السلطة، إلا أنه متى وضعت هذه الجهة قواعد لتحديد هذه الأقدمية فقد وجب عليها التزام هذه القواعد ومراعاتها بالنسبة للجميع، فإذا انحرفت عنها فإن قرارها يكون معيبا بسوء استعمال السلطة ومن ثم لا يكون الأمر في تطبيق هذه القواعد من إطلاقات جهة الإدارة مباشرة بلا معقب عليها وبالتالي لا يجوز لها مخالفتها إلا بمسوغ مقبول. لما كان ذلك، وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر مجموعة من القواعد اللائحية العامة المتعلقة برجال القضاء في جلسته المعقودة بتاريخ 3 من فبراير سنة 2003 منها قواعد تحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة والتي نصت على أن يكون ترتيب الأقدمية في التعيين بوظيفة معاون نيابة على النحو التالي: - تقديم الأقدم في سنة التخرج ودور التخرج مع تقديم الحاصلين على مجموع أكبر من الدرجات فيما بينهم وعند التساوي يقدم الحاصل على مرتبة الشرف ثم الأكبر سنا وعند التساوي فيكون وفقا للحروف الأبجدية، ومفاد هذه القواعد أن يتم ترتيب المعينين بالقرار الجمهوري المطعون عليه على أساس النسبة المئوية لتقدير النجاح الحاصل عليه كل من شمله ذلك القرار على أساس المجموع التراكمي لكل واحد منهم ويكون ترتيب الأسبقية في القرار للحاصل على أعلى درجات نجاح ثم من يليه وبذلك تكون جهة الإدارة قد حققت أفضل الوسائل لترتيب أقدمية المعينين على أساس من قاعدة عادلة، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تخرج من كلية الحقوق جامعة المنصورة دفعة 2013 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف وكان مجموع درجاته 610 من 700 بنسبة 14، 87 % وتم ترتيب أقدميته بالقرار رقم 256 سنة 2016 برقم 71 وأن المقارن به الأستاذ/ .... تخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس دفعة 2013 بتقدير جيد جدا وكان مجموع درجاته 674 من 780 بنسبة 86.4 % وتم ترتيب أقدميته بالقرار المطعون عليه برقم 16 وبالتالي يثبت أنه تم تخطي الطاعن في ترتيب أقدميته في القرار الصادر بتعيينه في وظيفة معاون نيابة إلى آخرين أقل منه في المجموع ويتساوى معه في دور وسنة التخرج، الأمر الذي يثبت منه انحراف جهة الإدارة عن الضوابط التي وضعتها لتحديد أقدمية معاوني النيابة العامة ومن ثم يضحى القرار الجمهوري المطعون عليه إذا لم يلتزم هذا النظر معيبا بسوء استعمال السلطة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الدعوى رقم ... لسنة 133 ق القاهرة "رجال القضاء" بإلغاء القرار الجمهوري رقم 256 لسنة 2016 فيما تضمنه من عدم تحديد أقدمية الطاعن في درجة معاون نيابة عامة على أساس النسبة المئوية لمجموع الدرجات الحاصل عليها على النحو المبين بالأسباب.

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023

الطعن 677 لسنة 35 ق جلسة 30 / 7 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 153 ص 1553

جلسة 30 من يوليه سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وغبريال جاد عبد الملاك، وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(153)

الطعن رقم 677 لسنة 35 القضائية

جمعيات زراعية - تحديد السلطة المختصة بتأديب مديريها - تظلم.
المواد 1 و3 و45 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي معدلاً بالقانون رقم 124 لسنة 1981 - لائحة تنظيم واختصاصات ومسئوليات وتأديب مديري الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض للائتمان الزراعي والإصلاح الزراعي الصادرة بقرار وزير الزراعة رقم 774 لسنة 1984.
حدد المشرع كيفية تأديب مديري الجمعيات الزراعية والسلطة المختصة بتوقيع الجزاءات عليهم وكذا السلطة المختصة التي تتولى بحث التظلمات المقدمة منهم عن تلك الجزاءات - الأحكام الواردة في هذا الشأن هي أحكام خاصة بشأن تأديب مديري الجمعيات الزراعية - يتعين التقيد بها - إذا صدر قرار الجزاء من غير السلطة التي ناط بها المشرع توقيع الجزاء فإنه يكون صادراً من سلطة غير مختصة أياً ما كانت مكانتها في مدارج السلم الوظيفي - الاختصاص بتوقيع الجزاء على مديري الجمعيات الزراعية عن المخالفات الواردة في البند (2) من المادة الثانية من اللائحة المشار إليها ينعقد لمدير الإدارة الزراعية أو مدير الإصلاح الزراعي حسب الأحوال - يقدم التظلم إلى مدير مديرية الزراعة أو مدير مديرية الإصلاح الزراعي - ليس للمحافظ سلطة ما في توقيع الجزاءات على مديري الجمعيات التعاونية الزراعية أو سلطة التعقيب على قرارات الجزاء الموقعة عليهم سواء بناء على تظلمات مقدمة عنها أو بدون تقديم تظلمات - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 5/ 3/ 1989 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الراهن في حكم المحكمة التأديبية بطنطا الصادر في الطعن رقم 270 لسنة 14 ق والقاضي بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء القرار الصادر من محافظ المنوفية برقم 235 بتاريخ 6/ 8/ 1986 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن (المطعون ضده حالياً) بالوقف عن العمل لمدة شهرين وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة في ختام تقرير الطعن للأسباب المبينة به قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى.
وبتاريخ 11/ 2/ 1989 تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده في محله المختار مكتب الأستاذ/........ المحامي بشبين الكوم.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيما قضي به من إلغاء القرار الصادر من محافظ الموفية برقم 235 بتاريخ 6/ 8/ 1986 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بالوقف عن العمل لمدة شهرين وما يترتب على ذلك من آثار ورفض الطعن المقام من المطعون ضده أمام المحكمة التأديبية.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التي قررت بجلسة 23/ 2/ 1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 9/ 4/ 1994.
وتم تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حتى تقرر بجلسة 2/ 7/ 1994 إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في أسبوع وخلال الأجل قدمت الجهة الإدارية الطاعنة مذكرة وردت بتاريخ 8/ 7/ 1994 طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الطعن التأديبي رقم 270 لسنة 14 ق لعدم سابقة التظلم. واحتياطياً برفض الطعن رقم 270 لسنة 14 ق الصادر فيه الحكم المطعون فيه وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن أقيم خلال المواعيد القانونية واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 29/ 9/ 1986 أقام/...... (المطعون ضده حالياً) الطعن رقم 270 لسنة 14 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا ضد كل من محافظ المنوفية بصفته ومدير الزراعة بالمنوفية بصفته (الطاعنين حالياً) طالباً إلغاء القرار رقم 235 لسنة 1986 الصادر من محافظ المنوفية بتاريخ 6/ 8/ 1986 فيما تضمنه من مجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهرين وما يترتب على ذلك من آثار وذلك استناداً إلى أنه يعمل بوظيفة مدير الجمعية التعاونية الزراعية بناحية الراهب مركز شبين الكوم من الدرجة الثالثة وأنه فوجئ بصدور القرار المشار إليه بمقولة تراخيه في تحرير محضر مخالفة بناء على أرض زراعية ضد المواطن/....... بالناحية المذكورة رغم أن المحافظ لا يختص بتوقيع جزاء على رئيس الجمعية الزراعية كما أن جزاء الوقف ليس من بين الجزاءات التي يجوز توقيعها عليه فضلاً عن عدم تراخيه في أداء عمله بما ينتفي معه ركن السبب المبرر لإصدار قرار الجزاء السالف الذكر.
ومن حيث إنه بجلسة 11/ 12/ 1988 صدر الحكم المطعون فيه بمنطوقه سالف الذكر مقيماً قضاءه بإلغاء قرار الجزاء محل النزاع استناداً إلى أن قرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 278 لسنة 1981 بتاريخ 28/ 3/ 1981 في شأن تنظيم الانتداب في وظائف مديري الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض وتحديد اختصاصاتهم وبيان مسئولياتهم وطريقة محاسبتهم والجزاءات التي توقع عليهم تتحدد على سبيل الحصر الجزاءات التي يجوز توقيعها على مديري الجمعيات التعاونية الزراعية فيما يتعلق بشئون عملهم بتلك الجمعيات الزراعية وليس من بينها جزاء الوقف عن العمل كما أن توقيع الجزاءات عليهم أصبح معقوداً لمجلس إدارة الجمعية المحلية أو مجلس إدارة الجمعية المركزية حسب الأحوال وبالتالي فإن قرار الجزاء محل النزاع الصادر من المحافظ بالوقف عن العمل يكون قد صدر من غير مختص بجزاء من غير الجزاءات الجائز توقيعها على الطاعن (المطعون ضده حالياً).
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك نظراً لأن ما نسب إلى المطعون ضده هو تراخيه في تحرير محضر مخالفة عن بناء على أرض زراعية للمواطن المذكور وهو أمر يخرج عن مهام الجمعية التعاونية الزراعية إذ لا شأن لهذه الجمعيات بتنفيذ السياسة العامة للزارعة وكل ما يصدر من قرارات من وزارة الزراعة في هذا الشأن يكون مدير الجمعية التعاونية الزراعية مسئولاً عن تنفيذه ويكون الاختصاص بالتحقيق معه للجهة الإدارية التي تعتبر أحد موظفيها فضلاً عن أن القرار الوزاري رقم 278 لسنة 1981 الذي استند إليه الحكم المطعون فيه قد ألغي بالقرار رقم 774 لسنة 1984 بشأن لائحة تنظيم ندب واختصاصات ومسئوليات وتأديب مديري الجمعيات التعاونية الزراعية الذي نص في المادة الخامسة منه على أن المسالة التأديبية لمديري الجمعيات التعاونية الزراعية تنعقد في حالة مخالفتهم لاختصاصاتهم المبينة في اللائحة ومنها تنفيذ المهام والاختصاصات المعهودة إليهم بمقتضى قانون الزارعة وغيرها من القوانين الزراعية وكذا ما يعهد إليه من مسئوليات ومهام بمقتضى قرارات وزير الزراعة تنعقد تلك المساءلة للجهة الإدارية التي تختص بتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم وأن ما نسب إلى المطعون ضده يتعلق بمخالفة حكم المادة 52 من القانون رقم 16 لسنة 1983 بما تختص بما تختص الجهة الإدارية بمجازاة المطعون ضده عن ذلك الخطأ.
ومن حيث إنه عما تتمسك به الجهة الإدارية الطاعنة من عدم قبول الطعن رقم 270 لسنة 14 ق لعدم سابقة التظلم من قرار الجزاء محل النزاع فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق والمستندات المرفقة بملف الطعن التأديبي 270 لسنة 14 ق سالف الذكر يبين أن المطعون ضده قد تظلم من قرار الجزاء محل النزاع الصادر من محافظ المنوفية برقم 235 بتاريخ 6/ 8/ 1986 وذلك إلى محافظ المنوفية بموجب تظلم مرسل بالبريد المسجل بعلم الوصول بتاريخ 21/ 9/ 1986 وتم وصوله إلى الجهة الإدارية بتاريخ 22/ 9/ 1986 وذلك طبقاً لكعب البريد وإيصال علم الوصول المرفقين بحافظة المستندات المودعة من المطعون ضده أمام المحكمة التأديبية بجلسة 25/ 1/ 1987 فضلاً عن أن الجهة الإدارية ذاتها أودعت أصل التظلم المشار إليه والوارد إليها برقم 9692 بتاريخ 22/ 6/ 1986 فمن ثم يكون ما تتمسك به الجهة الإدارية الطاعنة من عدم سبق تقديم تظلم من قرار الجزاء محل النزاع يتنافى مع الواقع الثابت بالأوراق وإذ كان تقديم التظلم قد تم خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الجزاء وكانت إقامة الطعن التأديبي لإلغاء ذلك القرار قد تمت بتاريخ 29/ 9/ 1986 أي بعد تقديم التظلم وإن لم تكن قد انقطعت المدة المقررة لتحقيق قرينة الرفض الضمني بمضي ستين يوماً على تقديمه إلا أنه وقد انقطعت تلك المدة دون أن تجيب الجهة الإدارية المطعون ضده لتظلمه فمن ثم يكون الطعن التأديبي قد استوفى إجراءاته الشكلية ويكون الحكم المطعون فيما قضى به بقبوله شكلاً قد صدر سليماً ومتفقاً وصحيح الواقع والقانون ويغدو ما تتمسك به الجهة الإدارية في هذا الشأن غير قائم على أساس صحيح من الواقع والقانون مستوجباً طرحه.
ومن حيث إنه عن موضوع المنازعة فإن الثابت أن قرار الجزاء مثار البحث قد صدر من محافظ المنوفية بتوقيع جزاء الوقف عن العمل لمدة شهرين لما نسب إلى المطعون ضده من أنه بوصفه مديراً للجمعية التعاونية الزراعية بناحية الراهب مركز شبين الكوم قد تراخى في تحرير محضر مخالفة عن البناء على أرض زراعية فضلاً عن إبلاغه بيانات غير حقيقية في هذا الشأن.
ومن حيث إن القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي معدلاً بالقانون رقم 124 لسنة 1981 قد نص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن:
"تسري أحكام القانون المرافق على الجمعيات التعاونية الزراعية والمشار إليها في المادة 3 من القانون المذكور...".
ونصت المادة 3 من قانون التعاون الزراعي على أن:
"يتكون البنيان التعاوني من الجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد الزراعي المركزي.
والجمعيات التعاونية الزراعية إما متعددة الأغراض أو نوعية.....".
ونصت المادة 45 من ذات قانون التعاون الزراعي سالف الذكر على أن:
"يكون لكل جمعية من الجمعيات المحلية مدير مسئول من بين اثنين من المهندسين الزراعيين يرشحهما مجلس الإدارة ويصدر بندب المدير المسئول قرار من الوزير المختص.
ويصدر الوزير المختص لائحة تنظيم شروط التعيين في وظائف مديري هذه الجمعيات وتحديد اختصاصاتهم وبيان مسئوليات وطريقة محاسبتهم والجزاءات التي توقع عليهم".
ومن حيث إنه إعمالاً لنص المادة (45) متقدمة الذكر صدرت لائحة تنظيم واختصاصات ومسئوليات وتأديب مديري الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض للائتمان الزراعي والإصلاح الزراعي وذلك بموجب قرار وزير الزراعة رقم 774 لسنة 1984 وحددت هذه اللائحة اختصاصات ومسئوليات مدير الجمعية الزراعية في المادة الثانية منها وحصرتها في نوعية من الاختصاصات والمسئوليات حيث نصت على أن:
"يتولى مدير الجمعية الاختصاصات والمسئوليات الآتية:
أولاً: بالنسبة لإدارة الجمعية وممارسة نشاطها.
1 -....... 2 -........ 3 -........ 7 -........
ثانياً: بالنسبة للمهام والاختصاصات المتعلقة بتنفيذ السياسة الزراعية.
1 - تنفيذ المهام والاختصاصات المعهود بها إليه بمقتضى قانون الزراعة وغيره من القوانين والتشريعات الزراعية ويعتبر في تنفيذ هذه الاختصاصات هو المشرف الزراعي المختص وعلى وجه الخصوص نظام البطاقة الزراعية والدورة الزراعية ومكافحة الآفات وتسويق الحاصلات الزراعية والميكنة وخلافه.
2 - أداء ما يعهد إليه من اختصاصات ومسئوليات ومهام بمقتضى قرارات من وزير الزراعة أو تعليمات من مدير الزراعة بالمحافظة بتنفيذ القوانين والتشريعات الزراعية.
وبالنسبة لجمعيات الإصلاح الزراعي يلتزم المدير أيضاً بما يصدر إليه من تعليمات تصدر من مديرية الإصلاح الزراعي المختصة.
3 - الإشراف على أعمال المشرفين الزراعيين الذين يعملون في نطاق اختصاص الجمعية ويعتبر المدير بالنسبة لهذه الاختصاصات تابعاً لمدير مديرية الزراعة المختص ومسئولاً أمامه مسئولية مباشرة.
ويكون مدير جمعية الإصلاح الزراعي مسئولاً عن العاملين التابعين لمديرية الإصلاح الزراعي في منطقة عمل الجمعية.
وقد خصصت ذات اللائحة المذكورة الباب الخامس لتأديب مديري الجمعيات الزراعية فنصت المادة (5) منها على أنه:
"لا يجوز توقيع الجزاء على المدير إلا بعد إجراءات التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وأوجه دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً".
ويتم التحقيق مع مدير الجمعية بمعرفة إدارة التعاون المختصة بناء على طلب مجلس إدارة الجمعية أو الجهة الإدارية المختصة وذلك في حالة ما إذا كانت المخالفة متعلقة باختصاصات المدير المبينة في البند (أولاً) من المادة 2 من هذه اللائحة وتقترح الإدارة المذكورة الجزاء المناسب من بين الجزاءات المحددة في هذا القرار ويخطر مجلس إدارة الجمعية بنتيجة التحقيق وتوصيات الإدارة لاتخاذ اللازم وعلى رئيس مجلس إدارة الجمعية إخطار الجهة الإدارية المختصة بتصرف المجلس في هذا الشأن خلال أسبوع على الأكثر.
أما بالنسبة للمخالفات التي تقع من مدير الجمعية متعلقة باختصاصاته المبينة في البند (ثانياً) من المادة 2 من هذه اللائحة فيكون التحقيق من اختصاص مدير الإدارة الزراعية أو مدير الإصلاح الزراعي المختص حسب الأحوال ويصدر القرار بتوقيع الجزاء في هذه الحالة من مدير الإدارة الزراعية أو من مدير مديرية الإصلاح الزراعي حسب الأحوال.
ويكون التظلم من قرار توقيع الجزاء إلى مدير مديرية الزراعة أو مدير مديرية الإصلاح الزراعي المختص حسب الأحوال الذي يكون له أن يعتمد الجزاء أو يعدله أو يلغيه ويجوز له في حالة إلغائه أن يحيل المدير إلى النيابة الإدارية في حالة ارتكابه مخالفات تتعلق بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة 2 من هذه اللائحة.
ونصت المادة (6) من ذات اللائحة على أن:
الجزاءات التأديبية التي يجوز لمجلس إدارة الجمعية توقيعها على المدير هي:
- الإنذار.
- الخصم من المكافأة الذي لا يجاوز شهرين في السنة بحيث لا يزيد الخصم على مكافأة خمسة أيام في الشهر.
أما الجزاءات التي تختص بتوقيعها مديرية الزارعة أو الإصلاح الزراعي المختصة فهي تلك المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث إن المستفاد من العرض السابق للنصوص القانونية أن المشرع قد حدد كيفية تأديب مديري الجمعيات الزراعية والسلطة المختصة بتوقيع الجزاءات عليهم وكذا السلطة المختصة التي تتولى بحث التظلمات المقدمة منهم عن تلك الجزاءات ومن ثم فإن الأحكام الواردة في هذا الشأن تعتبر بمثابة أحكام خاصة بشأن تأديب مديري الجمعيات الزراعية ويتعين لذلك التقيد بها والالتزام فإذا صدر قرار الجزاء من غير تلك السلطات كان صادراً من سلطة غير مختصة أياً ما كانت مكانتها في مدارج التدرج الوظيفي وذلك تطبيقاً لقاعدة أن الخاص يقيد العام.
ومن حيث إن الاختصاص بتوقيع الجزاء على مديري الجمعيات الزراعية عن المخالفات الواردة في البند (2) من المادة الثانية إنما ينعقد لمدير الإدارة الزراعية أو مدير الإصلاح الزراعي حسب الأحوال وأن التظلم يقدم إلى مدير مديرية الزارعة أو مدير مديرية الإصلاح الزراعي وله وحده سلطة التعقيب على التظلم على النحو الموضح بتلك المادة فمن ثم فلا تملك سلطة أخرى توقيع الجزاء أو التعقيب على التظلم في الحدود الموضحة والمستفاد من هذه الأحكام أنه ليس للمحافظة سلطة ما في توقيع الجزاءات على مديري الجمعيات التعاونية الزراعية أو سلطة التعقيب على قرارات الجزاء الموقعة عليهم سواء بناء على تظلمات مقدمة عنها أو بدون تقديم تظلمات.
ومن حيث إن الثابت أن الجزاء المطعون فيه بوقف المطعون ضده عن العمل لمدة شهرين قد صدر من المحافظ عما نسب إلى المذكور من مخالفات تدخل في نطاق البند ثانياً من المادة 2 سالفة الذكر فمن ثم يكون قد صدر من غير مختص ويكون لذلك واجب الإلغاء وإذ انتهى الحكم المطعون إلى ذلك يكون قد أصاب الحق فيها انتهى إليه بغض النظر عن الأسباب التي استند إليها ويغدو الطعن فاقداًً الأساس القانوني ويكون لذلك مستوجباً الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

الطعن 983 لسنة 15 ق جلسة 23 / 2 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 69 ص 159

جلسة 23 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي - المستشارين.

----------------

(69)

القضية رقم 983 لسنة 15 القضائية

عقد إداري - تعهد بالعمل.
الانقطاع عن العمل بعد التعهد به عند الالتحاق بمدرسة مساعدات الممرضات. الالتزام برد جميع نفقات الدراسة لا يجوز اعتبار مرض الوالدة سبباً لتخلف ابنتها عن التزامها بالعمل - أساس ذلك - ومثال:

------------
إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعى عليها الأولى أنها عند التحاقها بمدرسة مساعدات الممرضات التابعة لمستشفيات جامعة القاهرة وقعت تعهداً التزمت بموجبه أن تعمل في وظيفة مساعدة ممرضة بمستشفيات جامعة القاهرة لمدة خمس سنوات على الأقل عقب حصولها على شهادة مساعدة الممرضة وفي حالة إخلالها بهذا الالتزام تكون ملزمة هي وولي أمرها المدعى عليه الثاني - بطريق التضامن برد جميع المبالغ والنفقات التي صرفت عليها أثناء فترة دراستها بالتطبيق للمادة (25) من لائحة مدرسة مساعدات الممرضات. وقد وقع على هذا التعهد كذلك المدعى عليه الثاني بما يفيد تضامنه مع ابنته فيما التزمت به. وبتاريخ 23 من فبراير سنة 1963 عينت المدعى عليها الأولى بوظيفة مساعدة ممرضة إلا أنها انقطعت عن العمل بدون إذن اعتباراً من 30 من يونيه سنة 1964 فحرر مدير شئون العاملين في 3 من سبتمبر سنة 1964 مذكرة رفعها إلى مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة جاء فيها إنه ورد من مستشفى المنيل الجامعي كتاب مؤرخاً 26 من أغسطس سنة 1964 يفيد أن مساعدة الممرضة فاطمة مصطفى محمد انقطعت عن العمل اعتباراً من 30 من يوليه سنة 1964 وانتهت المذكرة إلى طلب فصلها من الخدمة اعتباراً من تاريخ انقطاعها عن العمل بسبب الغياب بدون عذر أكثر من عشرة أيام ومطالبتها بالمبالغ التي حصلت عليها والتكاليف التي أنفقت عليها أثناء الدراسة بالتطبيق للمادة (25) من لائحة المدرسة المذكورة. وبتاريخ 3 من سبتمبر سنة 1964 صدر قرار مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة بفصل المدعى عليها الأولى اعتباراً من 30 من يوليه سنة 1964 تاريخ انقطاعها عن العمل بدون إذن. وبتاريخ 9 من سبتمبر سنة 1964 تقدم المدعى عليه الثاني - والد مساعدة الممرضة المذكورة - بطلب أوضح فيه أن ابنته انقطعت عن العمل بسبب إصابته وأولاده بالحمى وكانت تقوم على خدمتهم جميعاً، والتمس قبول هذا العذر وإعادتها إلى العمل وبعرض هذا الطلب مشفوعاً بصحيفة جزاءات المذكورة التي تضمنت سبق توقيع جزاءاً على المدعى عليها الأولى بسبب الانقطاع عن العمل بدون إذن على مدير عام المستشفيات قرر حفظ هذا الطلب.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن المدعى عليها الأولى قد تخلفت عن تنفيذ التزامها عينياً بانقطاعها عن العمل بدون عذر لمدة أزيد من عشرة أيام متتالية الأمر الذي أدى إلى انتهاء خدمتها.
ومن حيث إن الأصل أنه إذا استحال على المدين لسبب راجع إليه أن ينفذ التزامه عيناً حكم عليه بالتعويض وأنه لا يعفيه من الالتزام بالتعويض إلا إثبات أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه وأن السبب الأجنبي إما أن يكون قوة قاهرة ليس من سبيل إلى دفعها أو أن يكون فعلاً خاطئاً من ذات الدائن أو ناتج عن فعل الغير.
ومن حيث إن الأسباب التي تدرأ المسئولية عن المدعى عليها الأولى متخلفة في هذه الدعوى إذ الثابت أنها وحدها وبإرادتها قد امتنعت عن تنفيذ التزامها بانقطاعه عن العمل ومن ثم تلزم هي وولي أمرها المدعى عليه الثاني بالتضامن بالتعويض النقدي، ولا يغني المدعى عليهما التذرع بمرض أسرتهما إذ فضلاً عن أن هذا المرض - فيما لو صح ذلك قد قام في أسرتها وليس في شخص المدعى عليها الأولى بما لا يترتب عليه الحيلولة بينها وبين أداء عملها فإن جهة الإدارة لم تقبل هذا العذر كذلك لا يفيد المدعى عليها الأولى أن والدتها كانت مريضة بمرض خبيث وتوفيت متأثرة به بعد ثماني سنوات من فصلها ذلك لأن هذه الواقعة حتى لو صحت فإنها لا ترقى إلى السبب الأجنبي أو القوة القاهرة التي تدرأ المسئولية عنها كما أن مطالبة المدعى عليها الأولى بأن ترجع إلى عملها مرة أخرى لا يصلح بذاته سبباً لدفع مسئوليتها العقدية النابعة من التعهد الذي وقعته هي وولي أمرها المدعى عليه الثاني عند التحاقها بالمدرسة ذلك أن إعادتها إلى عملها هو من قبيل التعيين الجديد الذي تترخص فيه الجهة الإدارية بما تراه متفقاً والصالح العام وحسن سير المرفق.
ومن حيث إنه متى كان ذلك ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه وبإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بصفته مبلغ 769ر74 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 6 من يناير سنة 1966 حتى تمام السداد مع إلزامهما المصروفات.

الطعن 914 لسنة 38 ق جلسة 16 / 7 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 152 ص 1545

جلسة 16 من يوليه سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وحسني سيد محمد، والسيد محمد العوضي، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(152)

الطعن رقم 914 لسنة 38 القضائية

الهيئة القومية لسكك حديد مصر - تسوية حالة الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.
المادة (19) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادر بها قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982.
الأصل أنه عند حصول العامل على مؤهل علمي أعلى أثناء الخدمة يجوز تعيينه في وظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد على أن تحدد أقدميته في هذه الوظيفة من تاريخ حصوله على المؤهل أو الدرجة المحددة لهذا المؤهل أيهما أقرب - يستثنى من ذلك: جواز تعيين العامل في درجة معادلة لدرجته بأقدميته فيها وبذات مرتبه وذلك إذا قدرت الهيئة أن خبرته بالأعمال السابقة التي شغلها تتناسب مع المؤهل ومع متطلبات شغل الوظيفة التي يلزم الحصول على المؤهل لشغلها - تعتبر خبراته التي يكتسبها في هذه الوظيفة امتداداً لخبراته السابقة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 9/ 3/ 1992 أودع الأستاذ/....... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 914 سنة 38 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 6/ 2/ 1992 في الدعوى رقم 4810 سنة 42 ق المقامة من الطاعن ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الإداري رقم 1582 بتاريخ 8/ 7/ 1987 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية الإدارية اعتباراً من 27/ 6/ 1987 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 1582 سنة 1987 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى الدرجة الثانية الإدارية اعتباراً من 27/ 6/ 1987 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 24/ 1/ 1994 إحالته إلى المحكمة الإدارية (الدائرة الثانية) وحددت لنظره جلسة 26/ 2/ 1994 وفيه قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/ 4/ 1994 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 28/ 5/ 1994 حيث قررت المحكمة بعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من ذوي الشأن إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 26/ 8/ 1987 أقام السيد/....... الدعوى رقم 247 لسنة 34 ق أمام المحكمة الإدارية لوزارتي والنقل والموصلات ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية طالباً الحكم بإلغاء القرار الإداري رقم 1582 بتاريخ 8/ 7/ 1987 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية الإدارية اعتباراً من 27/ 6/ 1987 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه يعمل بقسم الحسابات منذ 30/ 4/ 1970 بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية التجارية ورقي إلى الدرجة الثانية المكتبية اعتباراً من 31/ 12/ 1974 وفي عام 1985 حصل على بكالوريوس المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية، وفي 14/ 2/ 1986 نقل من الكادر الكتابي إلى وظائف الدرجة الثالثة الإدارية بموازنة الكادر الإداري الموحد بالقرار رقم 439 لسنة 1986 تطبيقاً لنص المادة 19 من لائحة العاملين بالهيئة وفي 17/ 5/ 1986 صدر القرار رقم 1039 لسنة 1986 برد أقدميته بالكادر الإداري الموحد إلى 20/ 12/ 1974 تاريخ شغله الدرجة الثالثة المكتبية على اعتبار أنه استمر يعمل بقسم الحسابات وبتاريخ 8/ 7/ 1987 صدر القرار رقم 1582 لسنة 1987 بترقية بعض العاملين الإداريين بالهيئة من الدرجة الثالثة الإدارية إلى الدرجة الثانية الإدارية اعتباراً من 27/ 6/ 1987 ممن ترجع أقدميتهم في الدرجة الثالثة الإدارية إلى عام 1979 في حين أنه يشغل هذه الدرجة اعتباراً من 31/ 12/ 1974 وبالتالي يكون تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية الإدارية مخالفاً للقانون وأضاف المدعي أنه تظلم من هذا القرار في 18/ 7/ 1987 وفي 13/ 8/ 1987 تسلم رد الهيئة على تظلمه بأنه لا يجوز النظر في ترقيته في الوقت الحاضر لذلك أقام دعواه طالباً الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 23/ 4/ 1988 حكمت المحكمة الإدارية لوزارتي النقل الموصلات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وقد وردت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها برقم 4810/ 42 ق.
وبجلسة 6/ 2/ 1992 حكمت محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات - بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وأقامت المحكمة قضاءها على أنه وإن كانت الهيئة المدعى عليها لم تقدم أية مستندات أو دفاع في الدعوى إلا أن الثابت من مذكرة مفوض الدولة لوزارة المواصلات نتيجة بحث تظلم المدعي - المودعة صورة منها حافظة مستندات الدعوى التي لم تعترض عليها الهيئة - أنها استندت في تخطي المدعي إلى أنه لم يمض في الوظيفة المرقى فيها المدة البينية اللازمة للترقية إلى الوظيفة المرقى إليها بالقرار المطعون فيه وأنه بالنسبة لهذا الشرط فقد جرى قضاء المحكمة بأنه لا يتقيد في مجال الترقية بمدة الخبرة النوعية إلا إذا كانت تالية للمؤهل اللازم لشغل الوظيفة وأن تكون قد قضيت في ذات المجموعة الوظيفية التي يرقى العامل من خلالها دون تلك التي قضيت في مجموعة نوعية مغايرة لعدم اتفاق ذلك ما الاشتراطات اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى ولما كان الثابت أن المدعي حصل على المؤهل العالي في عام 1985 ونقل من مجموعة الوظائف المكتبية التي كان يشغلها بالمؤهل المتوسط إلى الدرجة الثالثة بمجموعة وظائف الكادر العام الموحد بالهيئة (العالي) اعتباراً من 24/ 2/ 1986 بالقرار رقم 439 سنة 1986 وكانت المدة البينية اللازمة للترقية للوظيفة بالدرجة الثانية الإدارية بالهيئة - حسبما قررت الهيئة في دفاعها أمام مفوض الدولة عند بحث تظلم المدعي - هي ثماني سنوات وكان المدعي وقت صدور القرار المطعون فيه لم يكن قد قضى بعد حصوله على المؤهل العالي في الوظيفة المرقى منها - الثالثة - الإدارية في ذات المجموعة النوعية الوظيفية - مدة الخبرة البينية اللازمة للترقية إلى الوظيفة المرقى إليها إذ أنه لم ينقل إلى الوظيفة المرقى منها بمجموعة الكادر الإداري - العالي الموحد في 24/ 2/ 1986 بعد حصوله على المؤهل العالي في عام 1985 ومن ثم فإن الهيئة إذ تخطت المدعي في الترقية بالقرار المطعون للسبب المتقدم تكون قد طبقت صحيح حكم القانون ويكون طلب المدعي إلغاء هذا القرار في غير محله متعيناً رفضه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك لأن الطاعن استند في طلبه إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية بالقرار رقم 1582 بتاريخ 8/ 7/ 87 إلى أنه أقدم من المرقين بالقرار المذكور استناداً إلى أنه صدر القرار رقم 1039 بتاريخ 17/ 5/ 1986 برد أقدميته بالكادر الإداري الموحد في الدرجة الثالثة الإدارية إلى 31/ 12/ 1974 وفقاً للمادة 19 من لائحة نظام العاملين بالهيئة وبذلك أصبح أقدم من المرقين بالقرار المطعون فيه إلا أن الحكم أغفل الرد على دفاعه الجوهري الثابت بصحيفة الدعوى الأمر الذي يشوب الحكم بالبطلان خاصة وأن أحكام لائحة العاملين بالهيئة هي الواجبة التطبيق على هذه الدعوى.
ومن حيث إن المادة (1) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادر بها قرار وزير النقل والموصلات والنقل البحري رقم 17/ 1982 تنص على أن يضع مجلس الإدارة جداول توصيف وتقييم الوظائف في إطار الهيكل التنظيمي للهيئة ويتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها.. وتنص المادة (3) على أن يكون شغل الوظائف بمراعاة استيفاء الشروط اللازمة عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الإعارة.
وتنص المادة (43) من ذات اللائحة على أنه "تجوز ترقية العامل الذي يؤدي واجبات وظيفته بكفاية إلى الوظيفة التي تعلوها مباشرة في الدرجة وفي المجموعة النوعية التي ينتمي إليها متى استوفى شروط الوظيفة المرقى إليها وشروط وجود وظيفة خالية...".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن بطاقة وصف الوظيفة هي وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمي أو المدة البينية الواجب قضاؤها في الوظيفة الأدنى مباشرة أو مدة الخبرة الكلية في مجال العمل وأنه من البديهي إذا تضمنت بطاقة الوصف مدة خبرة كلية معينة فإن هذه المدة يجب أن تكون قد قضيت بعد الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة وتبدو الحكمة واضحة في تقرير هذا المبدأ في أنه اعتباراً من هذا التاريخ يباشر العامل واجبات الوظيفة ومسئولياتها بما يترتب عليه اكتسابه للخبرات والمهارات اللازمة لتأهيله وظيفياً للتدرج في المناصب الأعلى.
ومن حيث إنه إذا كان هذا هو المبدأ في ظل أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فإن الوضع يختلف بالنسبة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر حيث تنص المادة (19) من لائحة العاملين بها على أنه في حالة حصول العامل أثناء الخدمة على مؤهل علمي أعلى يتناسب مع أعمال الهيئة واحتياجاتها يجوز نقله إلى وظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد بشرط توافر متطلبات شغله لهذه الوظيفة وتحدد أقدميته من تاريخ حصوله على المؤهل أو الدرجة المحددة للمؤهل أيهما أقرب وبالمرتب المحدد للوظيفة أو مرتبه الذي يتقاضاه أيهما أكبر ومع ذلك فإذا كانت خبرته بالأعمال السابقة التي شغلها تتناسب مع المؤهل ومع متطلبات شغل الوظيفة التي يلزم على المؤهل لشغلها في بدء التعيين بها جاز تعيينه عليها في درجة معادلة لدرجته بأقدميته فيها وبذات مرتبه.
ومن حيث إنه يبين من حكم هذه المادة أن الأصل - عند حصول العامل على مؤهل علمي أعلى أثناء الخدمة - هو جواز تعيينه في وظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد على أن تحدد أقدميته في هذه الوظيفة من تاريخ حصوله على المؤهل أو الدرجة المحددة لهذا المؤهل أيهما أقرب. واستثناء من ذلك يجوز تعيين هذا العامل في درجة معادلة لدرجته بأقدميته فيها وبذات مرتبه وذلك إذا قدرت الهيئة أن خبرته بالأعمال السابقة التي شغلها تتناسب مع المؤهل ومع متطلبات شغل الوظيفة التي يلزم الحصول على المؤهل لشغلها في بد التعيين أي أن الحصول عليه عند استخدامه لهذه الرخصة هو أن تتوافر في العامل من خلال مزاولته لأعماله بالهيئة خبرات تفيده في وظيفته الجديدة وبحيث تعتبر خبراته التي يكتسبها في هذه الوظيفة امتداداً لخبراته السابقة المشار إليها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة بالدرجة الثالثة المكتبية اعتباراً من 31/ 12/ 1974 وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للدارسات التعاونية والإدارية سنة 1985 وصدر قرار الهيئة رقم 439 بتاريخ 24/ 2/ 1986 بنقله وآخرين إلى وظائف الدرجة الثالثة الإدارية الخالية بموازنة الكادر الإداري الموحد بالهيئة وذلك اعتباراً من 18/ 2/ 1986 ثم صدر القرار رقم 1039 بتاريخ 17/ 5/ 1986 برد أقدميته في الدرجة الثالثة الإدارية بالكادر الإداري الموحد إلى 31/ 12/ 1974 وذلك تطبيقاً لحكم المادة 19 من لائحة العاملين بالهيئة السالف بيانها.
ومن حيث إن مؤدى ذلك اعتبار المدعي شاغلاً لوظيفة من الدرجة الثالثة بمجموعة وظائف التنمية الإدارية من 31/ 12/ 1974 وإذ توفر في حقه شرط الحصول على المؤهل العالي المناسب والخبرة المتخصصة في مجال العمل بالإضافة إلى أنه عند صدور القرار المطعون فيه رقم 1582 بتاريخ 8/ 7/ 1987 كان قد أمضى أكثر من ثماني سنوات في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة كما توافرت في حقه الشروط المتطلبة قانوناً للترقية من حيث الأقدمية ومرتبة الكافية وهو ما لم تنكره جهة الإدارة أو تنازع فيه ومن ثم فإن تخطي المدعي بالترقية إلى وظيفة من الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية بالقرار المطعون فيه يكون بالمخالفة لصحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 1582 سنة 1987 الصادر بتاريخ 8/ 7/ 1987 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية لوظيفة من الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية بالهيئة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 1582 الصادر بتاريخ
8/ 7/ 1987 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية لوظيفة من الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وألزمت الهيئة المصروفات.

الطعن 770 لسنة 33 ق جلسة 16 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 121 ص 1204

جلسة 16 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين ود. منيب محمد ربيع - المستشارين.

---------------

(121)

الطعن رقم 770 لسنة 33 القضائية

أموال الدولة العامة والخاصة - التعدي على أملاك الدولة - إزالته بالطريق الإداري - سلطة المحافظ - (جبانات).
المادة 87 من القانون المدني - معدلاً بالقانون رقم 331 لسنة 1954 - المادة 26 من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 - القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات.

تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص - لا يجوز التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم - تعد أراضي الجبانات من الأموال العامة - دخول أرض النزاع في الحدود المعتمدة للجبانة يعد تعدياً على المنافع العامة - للمحافظ أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري - الأثر المترتب على ذلك: إزالة التعدي بالطريق الإداري - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 1/ 2/ 1987 أودع الأستاذ/ منصف نجيب المحامي نائباً عن الأستاذ/ مهاب كامل المحامي بصفته وكيلاً عن........ قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها رقم 770 لسنة 33 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 15/ 1/ 1987 في الدعوى رقم 4939 لسنة 40 ق والقاضي برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ قرار محافظ أسيوط رقم 814 الصادر بتاريخ 7/ 7/ 1986 بإزالة التعدي الواقع منه على القطعة رقم 40 بحوض الكلابيه/ 5 بزمام الغنايم مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدم السيد الأستاذ المستشار مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني بهيئة مفوضي الدولة ارتأى فيه للأسباب التي أوردها بتقريره الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 5/ 3/ 1990 حيث نظر الطعن بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى تقرر بجلسة 18/ 1/ 1993 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة حيث تم تداول الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر بجلسة 14/ 3/ 1993 إصدار الحكم بجلسة 4/ 4/ 1993 ثم تقرر مد أجل الحكم بجلسة 18/ 4/ 1993 لاتهام المداولة، ثم بجلسة اليوم 16/ 5/ 1993 وبهذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن قد أقام الدعوى - رقم 4939 لسنة 40 ق بتاريخ 3/ 8/ 1986 طالباً الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 814 الصادر من محافظ أسيوط بتاريخ 7/ 7/ 1986 بإزالة التعدي الواقع من المدعي بإقامة مبان بالمسلح عن القطعة رقم 40 بحوض الكلابيه/ 5 بزمام الغنايم، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وذلك على سند من القول بأنه يمتلك ويضع اليد بصفة ظاهرية وهادئة غير متقطعة على قطعة أرض مساحتها ستة قراريط بحوض داير الناحية/ 5 ص 23 حدها البحري ورثة عثمان همام عثمان وآخرين، والشرقي طريق أسيوط الغنايم الإسفلت والقبلي حرم الجبانة بعد ترك 24 متر من سور الجبانة، والغربي سفح الجبل، ومقام على هذه القطعة منزل مبني - بالمسلح والطوب الأحمر، وآل إليه هذا القدر بالشراء من عثمان همام عثمان بعقد بيع مؤرخ 15/ 10/ 1983 صدر بشأنه حكم صحة تعاقد في الدعوى رقم 1106 لسنة 1979 مدني كلي أسيوط وقد تملك البائع هذا القدر بموجب حكم نهائي في الدعوى رقم 1507/ 1920 صادر من محكمة أسيوط الجزئية الأهلية في 8/ 11/ 1920 ضد مدير مديرية أسيوط والذي قضى بتثبيت - ملكية عثمان همام عثمان عمدة الغنايم بحري لعشرة أفدنة بحوض الكلابيه بسفح الجبل، وأنه حتى على فرض أن الأرض من أملاك الدولة فإنه كان يجوز تملكها بوضع اليد للمدة الطويلة المكسبه للملكية قبل تعديل المادة (970) من القانون المدني، وقد زادت مدة وضع اليد على خمسة وستين عاماً قبل هذا التعديل، وقد طعن على قرار المحافظ المشار إليه لأن ملكية البائع له صدر بها حكم تأيد استئنافياً وقد اعتد المشرع بحقوق الملكية الواردة على عقارات متى كانت مشهرة في تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958، وقد نص على ذلك في المادة (75) من القانون رقم 100 لسنة 1964، وسيترتب على إزالة المباني تشريد أسرته وهدم المنشآت وهي أضرار يتعذر تداركها.
وبجلسة 15/ 1/ 1987 حكمت محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات، وشيدت قضاءها على أن البادي من الخريطة المساحية المعتمدة أن البناء الذي أقامه المدعي - والذي طلبت الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية إيقاف حفر أساساته ورمي الخرسانة به - يقع داخل حدود جبانة المسلمين بهذه المنطقة مما يعتبر تعدياً على ملك الدولة، فمن المقرر قانوناً أن الجبانات تعد من الأموال العامة التي لا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم ويجوز للجهة الإدارية إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري وأن الأرض محل الأحكام التي يستند عليها المدعي لا تمتد إلى داخل الجبانة المشار إليها ومن ثم فلا تخول هذه الأحكام القضائية للمدعي إقامة أية مبان داخل حدود الجبانة المذكورة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لأن الطاعن يمتلك أرض النزاع وهي ستة قراريط بموجب عقد بيع صادر له من عثمان همام عثمان محرر بتاريخ 15/ 10/ 1973 وقد صدر حكم بصحة ونفاذ هذا البيع وذلك بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1106/ 1979 مدني كلي أسيوط وبائع هذه الأرض يمتلكها منذ سنة 1920 وصدر له حكم بتثبيت ملكيته لهذه الأرض ومساحتها عشرة أفدنة - ويدخل فيها أرض النزاع - وكف منازعة الحكومة فيها، وهو الحكم الصادر من محكمة بندر أسيوط الجزئية الأهلية في الدعوى رقم 1507/ 1920 والمؤيد استئنافياً، وقد أهدرت محكمة القضاء الإداري بحكمها المطعون فيه حجية هذه الأحكام، وأنه طبقاً لحكم المادة (75) من القانون رقم 100 لسنة 1964 الخاص بالأراضي الصحراوية ويتعين الاعتداد بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة على عقارات كائنه في إحدى المناطق المعتبرة خارج الزمام من تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 والمستندة إلى عقود تم شهرها أو أحكام نهائية سابقة على هذا التاريخ، يضاف إلى ذلك ما أقر به أعضاء المجلس الشعبي المحلي لمدينة الغنايم من أن منزل الطاعن مبني على قطعة الأرض التي يمتلكها وتبعد عن سور الجبانة بحوالي عشرين متراً على الأقل، كما يبين من محضر تسليم أرض النزاع بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 1106/ 1979 بإرشاد دلال الناحية والموضح من رجال الإدارة أن الحد القبلي لها هو حرم الجبانة بعد ترك 24 متر من سورها.
ومن حيث إن المادة (87) من القانون المدني - معدلاً بالقانون رقم 331 لسنة 1954 - تنص على أن تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم وتنص المادة (26) من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 على أن للمحافظ أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.
ومن حيث إنه طبقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1966 في شأن الجبانات تعد أراضي الجبانات من الأموال العامة.
ومن حيث إن البادي من خرائط المساحة المعتمدة والمقدمة ضمن أوراق الدعوى أن الأرض موضوع النزاع تقع داخل حدود جبانة المسلمين بالقطعة رقم (40) بحوض الكلابيه نمرة (5) بالغنايم وهي تعد من الأموال العامة التي لا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ويجوز للجهة الإدارية إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري، فمن ثم يكون قرار المحافظ بإزالة التعدي الواقع من المدعي المتمثل في إقامة بناء داخل حدود هذه الجبانة - يعد قرار مشروعاً ومطابقاً للقانون بحسب الظاهر من الأوراق، ويحق للمحافظ طبقاً لنص المادة (26) من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه إزالة هذا التعدي الواقع على أموال الدولة العامة بالطريق الإداري، وأما ما يزعمه الطاعن من أنه قام بالبناء على ملكه استناداً للحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 1106/ 79 مدني كلي أسيوط والقاضي بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 15/ 10/ 1983 والمتضمن بيع السيد/ عثمان همام عثمان للمدعي مساحة (6) قيراط بحوض داير الناحية بعد ترك مسافة 24 متر من سور الجبانة، وأيضاً استناداً إلى حكم محكمة بندر أول أسيوط الجزئية في الدعوى رقم 1507/ 1920 بتثبيت ملكية السيد/ عثمان همام عثمان عمدة الغنايم بحري لمساحة عشرة أفدنة بهذه المنطقة وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً، فإن الزعم المذكور لا يغير من الأمر شيئاً لأن هذه الأحكام صدرت بشأن مساحة من الأرض لا تدخل ضمن أراضي الجبانة وإنما تبعد عنها وتشكل حداً من حدودها، وهو ما لا ينطبق على أرض النزاع التي تدخل حسبما أشارت خرائط المساحة المعتمدة - في الحدود المعتمدة للجبانة، مما يعد تعدياً على المنافع العامة يحق للجهة الإدارية إزالتها إدارياً.
وإذ انتهجت المحكمة المطعون في حكمها هذا النهج فإنها تكون قد أصابت الحق فيما انتهت إليه وأقامت حكمها على أساس سليم من الواقع وصحيح أحكام القانون، ويكون النعي عليه بمخالفة القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن بالمصروفات.

الطعن 1020 لسنة 13 ق جلسة 23 / 2 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 68 ص 157

جلسة 23 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي -المستشارين.

----------------

(68)

القضية 1020 لسنة 13 القضائية

تقادم "عقد إداري" 

مدى سريان قواعد التقادم المنصوص عليها في القانون المدني على روابط القانون العام - معنى الدورية والتجدد - مثال - مقابل استغلال مقصف حق دوري متجدد يخضع للتقادم الخمسي - أساس ذلك.

----------------
ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا إلزام على القضاء الإداري بتطبيق النصوص المدنية في التقادم أياً كان مجال تطبيقها إلا إذا وجد نص خاص يقضي بذلك أو رأى تطبيقها على وجه يتلاءم مع روابط القانون العام إلا أن قضاء المحكمة قد جرى كذلك على أن الدورية والتجدد المنصوص عليهما في المادة 375 من القانون المدني هما من الخصائص المتفرعة عن طبيعة الحق في ذاته إذ يقصد بالدورية أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد متتالية وبالتجدد أن ما يؤدى من الدين في موعده لا ينتقص من أصله وقد ذكرت المادة 375 المشار إليها المرتبات من بين الحقوق الدورية المتجددة التي أوردتها على سبيل المثال فالمرتبات بطبيعتها من الحقوق التي تتقادم بخمس سنوات باعتبارها دورية متجددة وهاتان الصفتان لا تزايلان ما تجمد منها كما لا يغير من طبيعة المرتب، كحق دوري متجدد قيام المنازعة في أصل استحقاقه إذ لا شأن لذلك بمدة التقادم كما أشارت المادة 375 حيث نصت على أن الحق الدوري المتجدد يتقادم بتلك المدة ولو أقر به المدين فتسري مدة التقادم من باب أولى إذا نازع فيه ومرد ذلك إلى أن التقادم الخمسي لا يقوم على قرينة الوفاء كما هو الشأن فيما عداه من ضروب التقادم وإنما يرجع في أساسه إلى أن المدين يفرض فيه أداء الديون الدورية المتجددة من إيراده فلو أجبر على الوفاء بما تراكم منها بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق لأفضى ذلك إلى تكليفه بما يجاوز السمعة، وقد جعل للمدين، تفريعاً على هذا التوجيه، أن يتمسك بانقضاء تلك المدة ولو بعد إقراره بوجوب الدين في ذمته ومما يجب التنبيه إليه أن القرينة التي يقوم عليها هذا التقادم الخمسي هي قرينة قانونية قاطعة لا تقبل الدليل العكسي فلا وجه للتحدي بأنها لا تسري في حق الخزانة العامة بحسبان أنها مليئة.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم وجوب تطبيق حكم المادة 375 من القانون المدني على روابط القانون العام كما تطبق على روابط القانون الخاص سواء بسواء عند توافر الخصيصتين المنصوص عليهما في المادة المشار إليها في الحق المطالب به أياً كان مجال تطبيق حكم هذه المادة طالما أن هاتين الخصيصتين الدورية والتجدد هما من الخصائص المتفرعة عن طبيعة الحق في ذاته ومن ثم فإنه ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن في تطبيق حكم المادة 375 سالفة الذكر على روابط القانون العام ما يتعارض مع طبيعة هذه الروابط.
ومن حيث إن حكم المادة 375 من القانون المدني ينطبق كما سبق القول - على كل حق دوري متجدد سواء أكان هذا الحق مما أوردته هذه المادة أم كان غير وارد بها صراحة، إذ أن ما أوردته المادة المشار إليها من الحقوق كان على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.
ومن حيث إن المبلغ المطالب به تتوفر فيه صفتا الدورية والتجدد أياً كان الوصف الذي يطلق عليه فهو مقابل استغلال مقصف كلية طب القصر العيني في الفترة من 25 من نوفمبر سنة 1953 إلى 24 من أكتوبر سنة 1954 وهو يستحق طبقاً لما يقضي به البند الثالث من عقد استغلال هذا المقصف مقدماً يوم 25 من كل شهر فإن حق الجهة الإدارية في المطالبة بالمبلغ موضوع الدعوى يكون قد استحق أخر قسط منه منذ 25 من سبتمبر سنة 1954 ولكن الجامعة لم ترفع دعواها أمام محكمة القضاء الإداري مطالبة به إلا في 22 من أكتوبر سنة 1962 أي بعد فوات أكثر من خمس سنوات من تاريخ إمكان رفعها ودون أن تتخذ أي إجراء قاطع للتقادم خلال هذه المدة فإن حقها في المطالبة بهذا المبلغ وفي رفع الدعوى التي تحمي هذا حق يكون قد سقط بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني ومن ثم يكون الدفع الذي أبداه الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري قائماً على أساس سليم من القانون ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض هذا الدفع قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه ويتعين والحالة هذه القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعية بالمصروفات.