الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 أغسطس 2023

الطعن 20110 لسنة 89 ق جلسة 17 / 5 / 2023

باسم الشعب 

محكمة النقض

الدائرة التجارية والاقتصادية 

برئاسة السيد القاضي / محمد أبو الليل " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أمين محمد طموم ، راغب عطيه الحسين صلاح و وليد الصواف " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ مروان بركات.

وأمين السر السيد / إبراهيم عبد الله.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.

في يوم الأربعاء 27 من شوال سنة 1444 ه الموافق 17 من مايو سنة 2023م.

أصدرت الحكم الآتى

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20110 لسنة 89 قضائية.
والمرفوع من
السيد/ محمد رضا عبد الفتاح سيد بصفته الممثل القانوني للشركة المصرية الاسترالية لإنشاء وتملك وإدارة القرى السياحية.
ويعلن بمقرها فندق شرم إليزيه الكائن بالقطعة رقم ۳۸ هضبة أم السيد، شرم الشيخ، محافظة جنوب سيناء.
لم يحضر أحد عن الطاعنة بالجلسة.
ضد
1- السيد/ رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي بصفته.
ويعلن بمقر الإدارة القانونية للبنك ۱۱ شارع المشهدى، قصر النيل، محافظة القاهرة.
2- السيد/ وزير العدل بصفته.
ويعلن بهيئة قضايا الدولة ٤٢ شارع جامعة الدول العربية، محافظة الجيزة.
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما بالجلسة.

-----------------
الوقائع
في يوم 28/9/2019 طعن بطريق النقض في حكم محكمة القاهرة الاقتصادية " الدائرة الاستئنافية " الصادر بتاريخ 4/8/2019 في الاستئناف رقم 609 لسنة 10 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع وكيل الطاعن بصفته حوافظ بمستنداته.
وفي 13/10/2020 أعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن.
وفي 20/10/2020 أعلن المطعون ضده الثاني بصفته بصحيفة الطعن.
وفي ٢٨/١٠/٢٠١٩ أودع وكيل المطعون ضده الأول بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 15/3/2023 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 17/5/2023 سمعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وعلى رأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ الحسين صلاح "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من سائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ٥٥٤ لسنة ۲۰۱۷ جنوب الجيزة الابتدائية التي قيدت فيما بعد برقم ٦٠٩ لسنة ۱۰ ق القاهرة الاقتصادية " الدائرة الاستئنافية " ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم ببطلان عقد الرهن الرسمي المشهر بمكتب شهر عقاري جنوب سيناء برقم ١٢٤ في 7/10/1997 الصادر منها لصالح البنك المطعون ضده الأول وإلغاء ما يترتب عليه من آثار وأهمها محو القيد المذكور بمكتب شهر عقاري جنوب سيناء رئاسة المطعون ضده الثاني بصفته على سند من أن هذا الرهن حرر ضماناً لعقد القرض الممنوح لها من البنك المطعون ضده الأول رقم ۱۱۱۲/أ في 5/10/1997 بقيمة خمسة ملايين جنيه، وقد انصبت قائمة الرهن على ما عسى أن يقام من مباني موتيل سياحي بمحافظة جنوب سيناء - دون الأرض المملوكة للطاعنة - فهو لم يكن قد أقيم بالفعل ومن ثم لم يعين العقار المرهون تعييناً دقيقاً ويقع الرهن باطلاً طبقاً نص المادتين 1033/2 ، 1035/2 من القانون المدني باعتباره رهناً لمال مستقبل، ولذا أقامت الدعوى، وبتاريخ 4/8/2019 قضت المحكمة الاقتصادية بسقوط الحق في إقامة الدعوى بمضي المدة، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بالسبب الأول للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة قواعد الاختصاص القيمي، ذلك أن طلبها في الدعوى هو الحكم ببطلان عقد الرهن المشهر برقم ۱۲٤ في 7/10/1997 المحرر ضماناً لمديونيتها للبنك المطعون ضده الأول البالغ قيمتها خمسة ملايين جنيه وما يترتب على ذلك من آثار، ومن ثم تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظرها باعتبار أن الدعوى تقدر بقيمة المديونية سالفة الذكر، دون الدائرة الاستئنافية مصدرة الحكم، لا سيما وأن القانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ عدل الاختصاص القيمي للدوائر الابتدائية إلى مبلغ عشرة ملايين جنيه، عملاً بنص المادة ٦ من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸، وإذ مضى الحكم المطعون فيه بنظر الدعوى والفصل فيها دون إحالتها للدائرة الابتدائية المختصة قيمياً بها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع كما يجوز لمحكمة النقض وللنيابة العامة أن تثيره من تلقاء نفسها، إلا أنه بالنسبة للدفع بعدم الاختصاص القيمي فإنه ينطوي على واقع إذ يقتضي الفصل فيه تقدير قيمة الدعوى ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كان صاحب الشأن قد تمسك به أمام محكمة الموضوع أو أن يتضمن الحكم المطعون فيه بيان قيمة الدعوى، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية ... وتتشكل من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية "، والنص في المادة السادسة منه على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية 1- ... ۲-... ۱۳-... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰٨ نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة آنفة البيان وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى فإذا لم تجاوز الخمسة ملايين جنيه انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الابتدائية أما إذا جاوزت قيمتها هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الاستئنافية، وإذ كان المشرع بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية - سالفة البيان - قد خص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التي عددتها تلك المادة - أياً كان نوعها - متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسة ملايين جنيه وهو الأمر المنطبق على الدعوى الماثلة مما يجعل الاختصاص بنظرها منعقداً للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية - دون غيرها - ذلك أن المشرع أفرد بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية السالف بيانها لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية اختصاصاً نوعياً وقيمياً محدداً على سبيل الحصر فلا يجوز لأي منهما أن تتعداه وتسلب الأخرى اختصاصها ويؤكد ذلك ويدعمه أن المشرع خص الأحكام الصادرة عن كل من الدائرتين بسبيل طعن معين مغاير للآخر كما أنه لا وجه للقول بأن تحديد الاختصاص القيمي لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يعد من قبيل تنظيم توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة الذي لا يترتب على عدم احترامه مخالفة قواعد الاختصاص إذ إن المشرع وإن نص على أن المحكمة الاقتصادية تتشكل من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية بيد أنه لم ينط بالجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة أمر تحديد نصاب اختصاص كل من هاتين الدائرتين وإنما حدد لكل منهما - كما سلف بيانه - نصاباً قيمياً محدداً وسبيلاً معيناً للطعن في الأحكام، ولما كان من المقرر - أيضاً في قضاء هذه المحكمة – أن المادة ۳۷ (۹) من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال"، فإن ذلك إنما يدل على أن الدعوى المتعلقة بحجز المنقول المرددة بين الدائن والمدين بشأن صحة الحجز الذي أوقعه الدائن على منقول المدين أو بطلانه أو بشأن ما للدائن على مال المدين -عقارًا أو منقولاً- من رهن امتياز أو اختصاص تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله أو المقرر الحق العيني ضماناً له وليس بقيمة المال، لأن الغاية من الحجز أو الحق العيني التبعي هي ضمان الحصول على هذا الدين، فالنزاع بين الدائن والمدين حول أيهما لا أهمية له إلا بالنظر إلى هذا الدين، أما إذا رفع الغير دعوى باستحقاقه المنقول المحجوز عليه أو للمال المحصل بحق عيني تبعي فإنها تكون دعوى متعلقة بالمال وليست بالدين فتقدر بقيمة المال. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها بطلب بطلان عقد الرهن الرسمي المشهر بمكتب شهر عقاري جنوب سيناء برقم ١٢٤ في 7/10/1997 الصادر منها لصالح البنك المطعون ضده الأول وإلغاء ما يترتب عليه من آثار، والمحرر بينهما ضماناً لعقد القرض رقم ۱۱۱۲/ أ في 5/10/1997 بقيمة خمسة ملايين جنيه، فإن الدعوى تكون مقامة بين دائن ومدينه بشأن رهن رسمي ومن ثم تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون وهو مبلغ خمسة ملايين جنيه، وإذ مضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى دون أن تقطن إلى أنها غير مختصة قيمياً بنظرها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق حكم الفقرة التاسعة من المادة ٣٧ من قانون المرافعات المشار إليها بما جره إلى مخالفة قواعد الاختصاص القيمي والمتعلقة بالنظام العام إذ ينعقد الاختصاص للدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك وفقًا لنص المادة ٦(١) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸، وأنه لا يساغ معه القول بأن ذلك من قبيل توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة وخليق بالتنويه أن القضاء السابق بعدم اختصاص جنوب القاهرة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى المطعون في حكمها وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية دون تحديد للدائرة المحال إليها - والذي أضحى حائزاً لقوة الأمر المقضي - لا حجية له بشأن الاختصاص القيمي ولا يمنع الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المحال إليها الدعوى من القضاء بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها إذ ما رأت ذلك، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن قواعد الاختصاص القيمي المعروضة عليه وفصل في موضوع الدعوى بما ينطوي قضاؤه على اختصاص الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية قيمياً بنظرها بالرغم من أنها من اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقة بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث سبب الطعن الثاني.
ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإحالة الدعوى بأحد الدوائر الابتدائية بذات المحكمة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الدعوى رقم 609 لسنة 10 ق اقتصادي القاهرة بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية قيمياً بنظر الدعوى وباختصاص إحدى الدوائر الابتدائية لذات المحكمة بنظرها وأبقت الفصل في المصروفات

الطعن 46 لسنة 34 ق جلسة 8 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 109 ص 1114

جلسة 8 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدي محمد خليل - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عويس عبد الوهاب عويس وعلي عوض صالح وحسني سيد محمد، أحمد حمدي الأمير - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------------

(109)

الطعن رقم 46 لسنة 34 القضائية

مجلس الدولة - أعضاؤه - تأديب - مقابل تميز الأداء.
قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 بشأن منح مقابل تميز أداء لأعضاء الهيئات القضائية.
الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو إلى لجنة الصلاحية تؤدي إلى سقوط حق العضو المحال في صرف حافز تميز الأداء خلال فترة الإحالة وحتى تاريخ انتهائها أياً كانت النتيجة التي تنتهي إليها هذه الإحالة - لا وجه للقول بأن تقرير صرف أو عدم صرف مقابل تميز الأداء عند الإحالة مرهون بما تنتهي إليه المحاكمة أو لجنة الصلاحية - هذا القول يتعرض مع مطلق النص وعموميته وما قضى به من عدم استحقاق العضو المحال لمقابل تميز الأداء - لا يؤثر في ذلك ما سوف تنتهي إليه لجنة الصلاحية أو المحاكمة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 28/ 10/ 1987 أودع الأستاذ/ محمود الطوخي المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ متولي صبحي المستشار المساعد ( أ ) بمجلس الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 46 لسنة 34 ق عليا ضد السيد المستشار رئيس مجلس الدولة بصفته انتهى فيه إلى طلب الحكم بأحقيته في اقتضاء كامل الحوافز الشهرية المستحقة له عن المدة من أول مارس حتى نهاية يونيه 1987 وإلزام مجلس الدولة بذلك.
وبتاريخ 31/ 10/ 1987 أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطالب في صرف مقابل تميز الأداء عن المدة من أول مارس 1987 حتى آخر يونيه 1987.
وتدوول الطعن بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 28/ 12/ 1991 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع عقبت فيها على طلبات الطاعن وانتهت في ختامها إلى طلب رفض الطعن وبجلسة 20/ 6/ 1992 قدم الحاضر عن الطاعن حافظتي مستندات كما قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات وذلك بجلسة 23/ 1/ 1993 وبجلسة 20/ 2/ 1993 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/ 4/ 1993 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين وقد انقضى الأجل دون أن تقدم ثمة مذكرات من الطرفين وبذات الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الطعن تتحصل - حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 29/ 1/ 1987 صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 87 لسنة 1987 بإقصاء الطاعن عن موقع عمله رئيساً للمحكمة التأديبية بالمنصورة إلى جهة أخرى ثم أصدر القرار رقم 210 لسنة 1987 في 28/ 2/ 1987 بإحالته إلى لجنة صلاحية وفي نهاية مارس 1987 فوجئ الطاعن بمنح الحوافز الشهرية عنه ومقدارها 207.750 مليمجـ شهرياً واستمر المنع حتى نهاية يونيه 1987 وتظلم الطاعن من ذلك المنع دون أن يدري سبباً لذلك هل هو لإحالته إلى لجنة الصلاحية أم بسبب ما لحقه من مرض مقعد إلا أن غلب ظنه أن مرد المنع الإحالة إلى لجنة الصلاحية بالقرار رقم 210 لسنة 1987 المشار إليه وقد صدر قرار اللجنة في 28/ 6/ 1987 قاضياً برفض طلب إحالته إلى المعاش لذلك كان يتعين صرف مستحقاته من الحافز المشار إليه عن المدة التي منع من صرف حافزها بعد أن رفض طلب إحالته إلى المعاش.
وتقوم أسباب الطعن على الآتي: -
أولاً - أنه إذا كان القرار المنظم لمنح الحافز الشهري المشار إليه يحجبه عن المحال إلى لجنة الصلاحية إلا أنه من المقرر أن ذلك مجرد وقف مؤقت مصيره معلق على نتيجة تلك الإحالة فإن تبين أنها غير صحيحة فلا مشاحة في استحقاق الحافز المقرر بالفئة المحددة عن كل مدة الإحالة.
ثانياً - لا ينال مما سلف ولا يغير منه أن يكون نص القرار المنظم لصرف تلك الحوافز قد جرى بعبارة "لا يستحق" مقابل تميز الأداء في الحالات الآتية....... لما هو ظاهر في مطالعة نص المادة المقررة لذلك من أنها خلطت بين الأسباب الدائمة القائمة على التميز في الأداء وبين الحرمان المؤقت من الحافز الواجب صرفه لسبب عارض هو الإحالة إلى المحكمة أو لجنة الصلاحية ففي الحالة الأولى السبب القائم دائم ويستمر ينتج أثره فيصيب أصل الاستحقاق، بينما هو في الأخرى عارض قائم على مظنة واحتمال لا يولدان فقدان الاستحقاق إلا متى صادفاً الحق بأنهما قاما على سبب صحيح استوجب الجزاء التأديبي أو الإقصاء لعدم الصلاحية إذ يقدح هذا عندئذ فقط في التميز في الأداء المدة السابقة على تقرير ذلك على امتداد فترة الإحالة للمحاكمة أو لجنة الصلاحية ولازم ذلك أنه لو ثبت أن الإحالة للمحاكمة أو لجنة الصلاحية لم تقم على أساس سليم لنال ذلك من قرينة أن تلك الإحالة قادحة على توفر سبب استحقاق الحافز المقرر، فإجراء صرف الحافز الموقوف في الحالة المطروحة حق أصلي تابع لبراءة الساحة من اتهام باطل أو طلب غير ذي أساس.
ثالثاً - إحالة الطاعن إلى لجنة الصلاحية بالقرار رقم 210 لسنة 1987 كانت مشوبة بسوء استعمال السلطة والانحراف بها فقد صدرت كحلقة في سلسلة إجراءات جانبت القانون فالظروف التي عاصرت إصدار ذلك القرار وانعدام كل سبب مبرر له من بادئ الأمر وتحقق ذلك بقضاء نهائي للجنة الصلاحية كل ذلك يرسخ في اليقين أن صدور القرار المشار إليه لم يكن مقصود به سوى الإساءة إلى الطاعن بالإضرار به بحرمانه حقه في الحوافز والنيل منه.
رابعاً - ولا يغير من النتيجة المتقدمة أن لجنة الصلاحية بعد أن استنفذت سلطتها في نظر طلب الإحالة إلى المعاش المعروض عليها بالقرار رقم 210 لسنة 1987 تصدت متبرعة من تلقاء نفسها لإنزال عقوبة اللوم بالطالب كجزاء تأديبي على ما رأت ثبوته في حقه من ذنب وحاكمته عنه واختتم الطاعن عريضة الطعن بطلباته المقدمة سابقاً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن قرار حرمان الطاعن من الحافز الخاص بتميز الأداء المقرر لأعضاء الهيئات القضائية خلال الفترة من أول مارس حتى نهاية يونيه 1987 قد استند إلى القرار رقم 210 لسنة 1987 الصادر بتاريخ 28/ 2/ 1987 بإحالة السيد/ ....... المستشار المساعد فئة ( أ ) - الطاعن - إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة وإذ صدر قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 بشأن منح مقابل تميز أداء لأعضاء الهيئات القضائية ناصاً في البند الثاني منه على أن "لا يستحق مقابل تميز الأداء للفئات الآتية: 1 - ...... 2 - ...... 3 - ...... 4 - المحالون إلى محاكمة تأديبية أو جنائية أو لجنة الصلاحية أو من يحصل على تقرير أقل من المتوسط إلى أن يحصل على تقرير أعلى.
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن إحالة عضو الهيئة القضائية إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو إلى لجنة الصلاحية تؤدي إلى سقوط حق العضو المحال في صرف حافز تميز الأداء خلال فترة الإحالة بمعنى أن الإحالة في حد ذاتها تعتبر مانعاً من استحقاق الحافز طوال فترة الإحالة وحتى تاريخ انتهائها أياً كانت النتيجة التي تنتهي إليها هذه الإحالة وذلك طبقاً لصريح عبارة النص التي جاءت واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض ولا أساس لما يدعيه الطاعن من أن تقرير صرف أو عدم صرف مقابل تميز الأداء عند الإحالة مرهون بما تنتهي إليه المحاكمة أو لجنة الصلاحية إذ أن في ذلك القول خروج على مطلق النص وعموميته والقاضي بعدم استحقاق عضو الهيئة القضائية المحال إلى أي من الجهات الواردة بقرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 لمقابل تميز الأداء ولا يؤثر في هذا الأمر ما قد تنتهي إليه لجنة الصلاحية أو المحاكمة التأديبية أو الجنائية في شأن العضو المحال وإلا كان في ذلك تأويل للنص وخروج عليه دون مقتضى.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن أحيل إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة بهيئة لجنة صلاحية بالقرار رقم 210 لسنة 1987 بتاريخ 28/ 2/ 1987 لما نسب إليه من مخالفات وبجلسة 28/ 6/ 1987 قضى مجلس التأديب في الطلب رقم 2 لسنة 33 صلاحية بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم وهو الأمر الذي يستتبع نتيجة هذه الإحالة عدم أحقيته في صرف مقابل تميز الأداء خلال الفترة من مارس 1987 حتى آخر يونيه 1987.
ولا يغير من ذلك ولا ينال منه ما أبداه الطاعن من أسباب في تقرير طعنه إذ أنه لا تثريب على الهيئة المشكل منها مجلس التأديب عند نظرها موضوع فقد الثقة والاعتبار أو الصلاحية إذا تراءى لها أن العضو المحال لم يثبت في حقه فقدانه الثقة والاعتبار أو الصلاحية إلا أن ما هو منسوب إليه يشكل ذنباً إدارياً أن تتولى محاكمته تأديبياً وتوقع عليه العقوبة التي تراها مناسبة طالما أن مجلس التأديب قد اتصل بالمنازعة موضوعاً سواء عرضت عليه من رئيس مجلس الدولة كهيئة صلاحية أو بقرار اتهام من رئيس مجلس الدولة للتفتيش الفني كمجلس تأديب لأنه في الحالين هو الجهة المختصة قانوناً التي تهيمن على الطلب أو الدعوى، وانتهى المجلس إلى توقيع عقوبة اللوم على الطاعن لما نسب إليه من مخالفات تأديبية على النحو الموضح تفصيلاً بحكم مجلس التأديب الصادر بجلسة 28/ 6/ 1987 والذي كان محل طعن من الطاعن قيد برقم 13 لسنة 34 ق عليا أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) والذي صدر الحكم فيه بجلسة 3/ 3/ 1992 بعدم قبول الطعن باعتبار أن أحكام مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة تعتبر نهائية وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن طبقاً للفقرة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إنه متى كان ذلك ما تقدم فإن الطلب الماثل لا يقوم على سند من القانون سليم مما يتعين معه الحكم برفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

الطعن 382 لسنة 14 ق جلسة 27 / 1 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 54 ص 116

جلسة 27 من يناير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار أحمد فؤاد أبو العيون - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة محيي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحة ومحمد بدير الألفي ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

--------------------

(54)

القضية رقم 382 لسنة 14 القضائية

(أ) عاملون مدنيون بالدولة - ترقية بالاختيار 

- مدى مشروعية تعميم نظام الامتحان كوسيلة للترقية - تخويل وزير النقل ومجلس إدارة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية سلطة تحديد الوظائف التي يشترط للترقية إليها اجتياز امتحان - جواز تعديل هذه الوظائف بالحذف أو الإضافة - أساس ذلك.

(ب) تفويض - لائحة 

- النص في القانون على صدور اللائحة بقرار من رئيس الجمهورية لا يعتبر تفويضاً لرئيس الجمهورية بإصدار اللائحة وإنما هو تقرير لحق مخول له بمقتضى الدستور - النص في قرار رئيس الجمهورية على صدور قرار أخر منه ينظم بعض المسائل التفصيلية - ليس معناه أن رئيس الجمهورية فوض نفسه في إصدار القرار الثاني - كل من القرارين يكمل الأخر - أساس ذلك - مثال.
(جـ) إساءة استعمال السلطة 

- لجهة الإدارة أن تضع من القواعد التنظيمية ما تراه ملائماً لحسن سير العمل بالمرفق - وأن تحدد الوقت المناسب لتنفيذها كما أن لها أن تعدلها أو تلغيها حسبما تراه محققاً لصالح العمل - لا محل للطعن على تصرفها بإساءة استعمال السلطة.

--------------------
1 - إن النزاع في هذه الدعوى يدور حول مدى مشروعية تعميم نظام الامتحان كوسيلة للكشف عن صلاحية الموظفين للترقية من الدرجات التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى بالكادر الملحق بنظام الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية والذي استندت الهيئة إلى نتيجته في إصدار القرار المطعون فيه وتخطت المدعى في الترقية.
ومن حيث إن الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية تستند في القول بمشروعية تعميم نظام الامتحان للترقي في الدرجات الأعلى إلا أن المشرع عندما أصدر القانون رقم 366 لسنة 1956 بإنشاء الهيئة نص في المادة الثانية من هذا القانون على أن يكون لهذه الهيئة مجلس إدارة يصرف أمورها طبقاً لأحكام هذا القانون دون تقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في المصالح الحكومية وقد أفصح الشارع في المذكرة الإيضاحية المرافقة لهذا القانون عن هدفه من عدم تقيد الهيئة بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في المصالح الحكومية وهو أن يمنحها التحرر من الروتين الحكومي وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بنظام موظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها تمكيناً لها من اختيار ما تراه أكثر ملاءمة لطبيعة المرفق من النظم والقواعد الإدارية والمالية ومن الانتفاع بالكفايات الممتازة. وقد نص في البند الثامن من المادة الرابعة من قانون إنشاء الهيئة التي حددت اختصاص مجلس الإدارة على أن من بين هذه الاختصاصات "اقتراح وضع لوائح خاصة بموظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها تنظم قواعد تعيينهم وترتيب أقدمياتهم والتقارير الخاصة بهم وترقيتهم.. وتصدر اللائحة بقرار من رئيس الجمهورية" وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 بنظام موظفي الهيئة ونص في المادة 27 فقرة أخيرة منه على أنه إذا كان نوع الوظائف المطلوب الترقية إليها يستوجب اجتياز الامتحانات خاصة فتكون الترقية إلى هذه الوظائف مقصورة على الناجحين في الامتحان مع مراعاة الأسبقية وذلك طبقاً للائحة التنفيذية ولما صدرت اللائحة التنفيذية لنظام موظفي الهيئة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 نص في المادة 35 من هذا القرار على أنه "يشترط للترقية إلى الوظائف التي تحدد بقرار من وزير المواصلات - بعد موافقة مجلس الإدارة - اجتياز امتحانات خاصة وتراعى الأسبقية في ترتيب النجاح عند الترقية إلى هذه الوظائف ويصدر مدير السكك الحديدية القرارات اللازمة لتنظيم إجراءات الامتحان وشروطه" وقد وافق مجلس الإدارة بجلستيه المنعقدتين في 20 من مايو سنة 1961، 18 من يوليه سنة 1962 على تعميم الامتحان في الترقيات إلى جميع المراتب بالكادر العالي والمتوسط عدا الوظائف الرئيسية على أن يكون هذا التعميم نظاماً مرحلياً حتى نهاية السنة المالية 1964/ 1965 بحيث يكون الامتحان للترقية بعدها مقصوراً على الوظائف حتى المرتبة الثانية العالية وقد اعتمد وزير المواصلات قراري مجلس الإدارة سالفى الذكر وأصدر المدير العام للهيئة قرار تضمن قواعد تنظيم إجراءات امتحانات الترقية بالتطبيق لهذين القرارين.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه يذهب إلى أن الهيئة بتعميمها نظام الامتحان للترقية إلى الدرجات الأعلى تكون قد جعلت من الاستثناء قاعدة أصلية وعطلت تطبيق المواد التي تضمنت قواعد الترقية بالاختيار وتلك الخاصة بالترقية بالأقدمية والتي أوردها قرار رئيس الجمهورية رقما 2190 لسنة 1959، 1640 لسنة 1960.
ومن حيث إنه يبين من استقرار نص المادتين 27 فقرة أخيرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959، 35 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 اللتين قررتا مبدأ الاستناد إلى الامتحان في الترقية إلى الدرجات الأعلى أن هاتين المادتين لم تقررا استثناء من قاعدة عامة أو من أصل عام وإنما وضعتا قاعدة أصلية يعمل بها جنباً إلى جنب مع القواعد التي نظمت الترقيات سواء بالأقدمية أو بالاختيار فقد جرى نص الفقرة الأخيرة من المادة 27 المشار إليها كالآتي "إذا كان نوع الوظائف المطلوب الترقية إليها يستوجب اجتياز امتحانات خاصة فتكون الترقية إلى هذه الوظائف مقصورة على الناجحين في الامتحان" وبمثل هذا جرى نص المادة 35 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 فقد قضى بأن يشترط للترقية إلى الوظائف التي تحدد بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الإدارة اجتياز امتحانات خاصة فهذان النصان لا يوردان استثناء من قاعد عامة وإنما يقرران قاعدة أصلية بالنسبة للترقية إلى الدرجات التي تستوجب إجراء امتحانات أو التي تحدد بقرار من وزير المواصلات ولا يمكن القول بأن عبارة "نوع الوظائف" أو عبارة الوظائف التي تحدد بقرار من وزير المواصلات تفيد أو تعنى أي منهما أن وضع اللائحة قصد أن يضع قيوداً أو حدوداً على ما خوله من سلطة تقديرية كاملة في تحديد نوع هذه الوظائف وقد يكون هذا النوع هو الأغلب الأعم فهذا الاتجاه في التفسير لا يجد له سنداً من النصوص السابقة وعلى النقيض من ذلك فإنه يسوغ القول بأنه لو أراد واضع اللائحة تقييداً وتحديداً للسلطة التقديرية الكاملة المخولة بمقتضى هذه النصوص لأفصح عن إرادته هذه بوسيلة أو بأخرى كما لا يستقيم القول بأن تعميم الامتحان للترقية إلى الوظائف الأعلى من شأنه أن يعطل تطبيق قواعد الترقية بالأقدمية وكذلك قواعد الترقية بالاختيار وذلك أن قرار تعميم الامتحان لم يشمل الترقية إلى سائر الوظائف إنما استثنى الوظائف الرئيسية كما أنه على ما سلف البيان بالنسبة للترقية إلى وظائف المرتبة الأولى نظاماً مرحليا يتوقف العمل به في نهاية السنة المالية 1964، 1965 ومن المتصور وقد خول مجلس الإدارة والوزير سلطة تحديد الوظائف التي يشترط للترقية إليها اجتياز امتحانات خاصة ليكون هناك قدر من المرونة في تعديل ما يصدر من قرارات في هذا الشأن بمراعاة مقتضيات وظروف العمل تحقيقاً للصالح العام من المتصور أن يكون هذا التعديل بالحذف كما يكون بالإضافة ومن ثم فإن أحكام الترقية بالأقدمية والاختيار بعد تعميم نظام الامتحان بقيت قائمة ومعمولاً بها في كل الأحوال التي لم تستلزم للترقية فيها إجراء امتحانات خاصة.
2 - ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن قرار وزير المواصلات بتحديد نوع الوظائف الخاضعة للامتحان قد شابه البطلان لأنه جاء نتيجة تفويضات متلاحقة ولأنه لا يجوز لقرار أدنى وهو قرار وزير المواصلات أن يخالف الأسس التي قام عليها نظام موظفي الهيئة وهو صادر بقرار من رئس الجمهورية - ليس صحيحاً هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه ذلك أن قرار وزير المواصلات لم يصدر نتيجة تفويضات متلاحقة كما أنه لم يخالف الأسس التي قام عليها نظام موظفي الهيئة ويتعين بادئ ذي بدء أن يسقط من حساب سلسلة التفويضات التي قال الحكم المطعون فيه بتلاحقها أن رئيس الجمهورية فوض نفسه بمقتضى قراره رقم 2190 لسنة 1959 بنظام موظفي الهيئة في إصدار قراره رقم 1640 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لهذا النظام والصحيح أن رئيس الجمهورية رأى وهو يصدر قراره رقم 2190 لسنة 1959 أن يترك بعض الأمور التفصيلية لقرار أخر يصدره هو القرار رقم 1640 لسنة 1960 فالقراران يكمل أحدهما الأخر وقد صدرا بأداة واحدة فلا يسوغ القول بأن أحدهما صدر نتيجة تفويض من الأخر أو أن أحدهما أدنى مرتبه من الآخر وليس صحيحاً كذلك أن رئيس الجمهورية فوض من المشرع بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 366 لسنة 1956 بإنشاء الهيئة بإصدار لائحة نظام موظفي الهيئة ذلك أن ما تضمنه القانون المشار إليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تقريراً لحق مخول لرئيس الجمهورية بمقتضى الدستور في مباشرة اختصاصه بإصدار اللوائح المنظمة للمصالح العامة ولا شك أن تنظيم شئون العاملين بهذه المصالح مما يدخل في مجال هذا التنظيم أما القول بأن رئيس الجمهورية فوضى بمقتضى المادة 35 من قراره رقم 1640 وزير المواصلات - بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة - في تحديد الوظائف التي يشترط للترقية إليها اجتياز امتحانات الخاصة فإنه أياً كان الرأي في تكييف السلطة التي خولها وزير المواصلات في هذا الشأن وهل تنطوي على تفويض من رئيس الجمهورية لوزير المواصلات في مباشرة اختصاص من اختصاصاته أم أن تخويل وزير المواصلات هذه السلطة لا يعدو أن يكون نوعاً من توزيع الاختصاصات في إطار التنظيم الذي وضعه رئيس الجمهورية لشئون العاملين بالهيئة وأقر فيه مبدأ الاستناد إلى الامتحان في الترقية إلى الدرجة الأعلى أياً كان الرأي في هذا التكييف فإن الأمر لا يشكل على أي حال سلسلة متلاحقة من التفويضات من شأنها أن تبطل قرار وزير المواصلات على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه كما أنه ليس صحيحاً القول بأنه لا يجوز لقرار أدنى وهو قرار وزير المواصلات أن يخالف الأسس التي قام عليها نظام موظفي الهيئة وهو صادر بقرار من رئيس الجمهورية ذلك أن قرار وزير المواصلات إنما صدر تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 وهو قرار مكمل لقرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 كما سلف البيان.
3 - لا سند من القانون لما أثاره المدعى في مذكراته من أن تأجيل جهة الإدارة تطبيق نظام الامتحان للترقية ثم قصره على وظائف معينة من شأنه أن يجعل تصرفها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة لأنه من المسلم أن لجهة الإدارة أن تضع من القواعد التنظيمية ما تراه ملائماً لحسن سير العمل بالمرفق وأن تحدد الوقت المناسب لتنفيذها كما أن لها أن تعدل هذه القواعد أو تلغيها حسبما تراه محققاً لصالح العمل، ولا محل للطعن على تصرفها في هذا الشأن ما دام قد تم بناء على السلطة المخولة لها بمقتضى القانون ودون مجاوزة لحدودها أو الخروج عليها في التطبيق الفردي كما أنه لا وجه لما ساقه المدعى من طعن على الامتحان بأن بعض أسئلته كانت هندسية محضة لا يجيب عليها إلا مهندس أو خبير الأعمال الهندسية وذلك لأن الأصل في الترقية بالامتحان هو أفضلية المرشح من حيث إلمامه بالمعلومات اللازم توافرها فيمن يشغل الوظيفة المرقى إليها بما يضمن مواجهته الأمور وحل المشكلات وتستقل جهة الإدارة بتحديد هذه المعلومات على أساس من سلطتها التقديرية المخولة لها قانوناً في هذا الشأن.
وما دام لم يثبت أنها انحرفت بهذه السلطة عن جادة الصالح العام كما هو الحال في الدعوى الراهنة فليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها في أمر هو من صميم اختصاصها.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم يكون قرار تخطى المدعى في الترقية لرسوبه في الامتحان تطبيقاً للقاعدة التي تقررت في هذا الشأن صحيحاً ولا مخالفة منه للقانون.

الطعن 1852 لسنة 32 ق جلسة 8 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 108 ص 1100

جلسة 8 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وعلي عوض محمد صالح وحسني سيد محمد وأحمد حمدي الأمير - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------------

(108)

الطعن رقم 1852 لسنة 32 القضائية

بعثات دبلوماسية وقنصلية - راتب الثلاثة أشهر - حالة الشخص غير المرغوب فيه.
قرار رئيس الجمهورية رقم 913 لسنة 1970 بمنح الراتب المشار إليه - قرار وزير الخارجية رقم 2213 لسنة 1972 بالقواعد التنفيذية - قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
يمنح الراتب المشار إليه إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
1 - قطع العلاقات الدبلوماسية.
2 - النقل المفاجئ قبل قضاء المدة المقررة.
3 - العودة بناء على طلب الدولة الأجنبية كحالة اعتبار الشخص غير مرغوب فيه لسبب يتعلق بمهام وظيفته.
4 - العودة بسبب تخفيض العدد المقرر للبعثة والمكاتب الفنية أو إغلاقها.
لا يندرج في الحالة الثالثة اعتبار الشخص غير مرغوب فيه لسبب يتعلق بسلوكه الشخصي أو لارتكابه فعلاً مؤثماً - أساس ذلك: إن الحالات المشار إليها محدودة على سبيل الحصر - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 22/ 4/ 1986 أودع الأستاذ/ محمد عبد المجيد الشاذلي المحامي بصفته وكيلاً عن السيد أحمد عوض الناظر قام كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1852 لسنة 32 قضائية عليا ضد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات ( أ ) بجلسة 3/ 3/ 1986 في الدعوى رقم 3320 لسنة 38 ق طالباً في ختام تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والقضاء للطاعن بأحقيته في صرف منحة النقل المفاجئ بفئة الخارج وبذات عمله مونتريال بكندا فضلاً عن أحقيته في صرف المرتبات الإضافية والبدلات وغيرها بالفئة المقررة للمستشار - الوظيفة المعادلة لدرجته المالية - حتى اليوم السابق على ترقيته مديراً عاماً في 15/ 5/ 1982 وبالفئة المقررة للوزير المفوض بذات عمله الخارج التي تصرف بها المرتبات في مونتريال اعتباراً من هذا التاريخ وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 11/ 1/ 1993 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها جلسة 6/ 2/ 1993 وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن وبعد أن استمعت إلى طلبات الطرفين قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 10/ 4/ 1993 حيث قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3320 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات ( أ ) بتاريخ 31/ 3/ 1984 ضد المطعون ضده طالباً الحكم له بما يلي:
أولاً: أحقيته في المرتبات الإضافية ومعاملته مالياً المعاملة المقررة للمستشار وأثناء المهمة التفتيشية خلال المدة المقررة لها ومقدارها ستة وعشرون يوماً وبذات عمله البلاد التي تمت المهمة المذكور إليها.
ثانياً: أحقيته في منحه الشهور الثلاثة بفئة الخارج وبذات عمله مونتريال وعلى أساس الراتب المقرر لمدير عام.
ثالثاً: أحقيته في استرداد ما تكبده في حزم ونقل أمتعته التي جاوزت 18 متراً مكعباً بذات العملة التي قام بسدادها بها في مونتريال.
رابعاً: أحقيته في صرف المرتبات الإضافية والبدلات وغيرها بالفئة المقررة للمستشار حتى اليوم السابق على ترقيته مديراً عاماً في 15/ 5/ 1982 وبالفئة المقررة للوزير المفوض بذات عمله الخارج اعتباراً من هذا التاريخ (الدولار الكندي) وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وذكر المدعي شارحاً دعواه أنه يعمل بوزارة الخارجية وبتاريخ 10/ 7/ 1979 صدر القرار رقم 1714 بندبه في مأموريات تفتيشية إلى سفارات مصر في أثينا - بلجراد - بودابست لمدة 22 يوماً مع منحه بدل السفر المقرر عن هذه المدة اعتباراً من تاريخ مباشرة العمل وعلى أن يصرف مرتبه بواقع الديوان بالجنيه المصري ثم عدلت المدة إلى 26 يوماً وقام بها دون أن تصرف إليه المرتبات الإضافية المقررة لقرينه في البعثة الموفد إليها فتقدم عام 1980 بطلب صرف هذه المبالغ إليه استناداً لنص المادة الخامسة من لائحة شروط الخدمة بوزارة الخارجية ثم عاود المطالبة في 9/ 1/ 1984 ولم تجبه الوزارة إلى طلبه.
وبموجب القرار رقم 969 في 9/ 4/ 1981 نقل المدعي للعمل مشرفاً للشئون المالية والإدارية بالقنصلية العامة في مونتريال وتسلم عمله بها اعتباراً من 1/ 6/ 1981 ثم قامت الوزارة بإخطار القنصلية المذكورة في 11/ 5/ 1982 و27/ 5/ 1982 بترقية المدعي لوظيفة كبير باحثين شئون مالية وإدارية بالقرار الوزاري رقم 489 في 15/ 5/ 1982 وردت القنصلية على الوزارة في 7/ 6/ 1982 بحاجتها إلى استمرار عمله بها موضحة أن نقله للديوان العام يحمله خسارة فادحه لا قبل له بتحملها فردت الوزارة بنقله إليها اعتباراً من 1/ 3/ 1983 وأفادت القنصلية وأخطرت الوزارة في 18/ 6/ 1982 بأن الترقية لا تؤثر على وضع المدعي وبقائه في البعثة وأكدت حاجاتها إلى جهوده وخبراته وأن نقله المبكر يضر بوضعه المالي فرفضت الوزارة أولاً العدول عن قراراها ثم عادت وأصدرت قراراً بتاريخ 6/ 11/ 1982 بتعديل موعد تنفيذ النقل إلى 1/ 11/ 1983 وفي الوقت ذاته وفي عامي 1983 و1984 أصدرت الوزارة قرارات بإلحاق بعض العاملين من درجة مدير عام بالسفارات المصرية في الخارج وقد طلب المدعي صرف منحة الشهور الثلاث بفئة الخارج بذات عملة الدولة الكائن بها القنصلية التي يعمل بها (مونتريال بكندا) ورفضت الوزارة بغير سند.
وبتاريخ 22/ 9/ 1983 طلب المدعي من القنصلية نقل أمتعته من منزله بمونتريال إلى منزله بمصر وأرفق بطلبه بيان أمتعته السابق شحنها من مصر عند سفره لاستلام عمله بالقنصلية وكذا الأمتعة التي اشتراها أثناء إقامته بمونتريال والمسجلة بسجل الإعفاء بالقنصلية واعتمد السيد رئيس البعثة البيان المذكور وأرسله للوزراء في 20/ 10/ 1983 وقامت القنصلية بممارسة شركات التغليف على أساس شحن أمتعته بحراً في حدود 18 متراً مكعباً فقط تنفيذاً لتعليمات الوزارة وقام هو بسداد ما جاوز هذا الحجم وقدره 11.1 متراً مكعباً رغم مخالفة ذلك لأحكام المادة 16 من اللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية، وقد طلب من الوزارة رد ما سدده بعملة كندا فرفضت دون سند.
كما طالب المدعي بصرف المرتبات الإضافية بالفئة المقررة لقرينه في البعثة بمونتريال طوال بقائه بها وحتى إخلاء طرفه تنفيذاً لنقله إلى ديوان عام الوزارة فرفضت الوزارة أيضاً بغير سند.
وإزاء مخافة الوزارة بقراراتها السابقة للأحكام القانونية التي عرضها المدعي تفصيلاً بعريضة دعواه فقد أقام هذه الدعوى بطلباته المشار إليها.
وبجلسة 3/ 3/ 1986 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الطلب الأول للمدعي، وبقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المرتبات والبدلات الإضافية المقررة لوظيفة مستشار أثناء المهمة التفتيشية التي أوفد إليها لبعض البعثات المصرية بالخارج لمدة ستة وعشرين يوماً وأحقيته في استرداد نفقات حزم ونقل أمتعته التي جاوزت 18 متراً مكعباً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت كل من المدعي والجهة الإدارية مصروفات الدعوى مناصفة بينهما.
وشيدت المحكمة قضاءها - برفض طلبي المدعي بأحقيته في منحة الشهور الثلاثة بفئة الخارج وعلى أساس المرتب المقرر لمدير عام وأحقيته في صرف المرتبات الإضافية والبدلات وغيرها بالفئة المقررة للمستشار حتى اليوم السابق على ترقيته مديراً عاماً وبالفئة المقررة للوزير المفوض اعتباراً من هذا التاريخ بذات عمله الخارج - بأنه بالنسبة للطلب الأول فإن المناط في استحقاق منحه الثلاثة أشهر بفئة الخارج - وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 913 لسنة 1970 وقرار وزير الخارجية رقم 2113 لسنة 1972 أن تتحقق حالة من الحالات الأربع المنصوص عليها في هذين القرارين ومن بينها أن يكون النقل لعضو البعثة أو الملحق بها مفاجئاً ويتحقق المناط في هذه الحالة بتوافر شرطين أولهما أن يتضمن النقل عنصر المفاجأة بالفئة المنقول إليها أي أن يكون النقل غير متوقع بالنسبة إليه والشرط الثاني أن يكون النقل قبل انقضاء المدة المقررة للعضو وأن الثابت من الأوراق أن المدعي رقي إلى درجة المدير العام في 15/ 5/ 1982 وأبلغ بذلك بكتاب الوزارة المؤرخ 23/ 5/ 1982 وأنه لما كانت القواعد السرية لا تجيز إلحاق الإداريين ممن يشغلون هذه الدرجات بالبعثات الخارجية فإن المتوقع له أن ينقل إلى ديوان عام الوزارة وأنه مراعاة من الوزارة لظروفه جعلت تنفيذ النقل من 1/ 3/ 1983 ثم عدلت هذا الموعد إلى 1/ 11/ 1983 مما ينفي تماماً عنصر المفاجأة عند النقل وبالتالي لا يستحق المدعي هذه المنحة.
وبالنسبة للطلب الثاني فقد رأت المحكمة أن مفاد أحكام القانون رقم 57 لسنة 1975 ببعض الأحكام المتعلقة بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي أن المشرع سلك مسلكه في تحديد كل من بدل التمثيل وبدل الاغتراب الأصلين والبدلين المذكورين الإضافيين فوق نسبة الأولين وجعلها 100% من أول ربط الدرجة بدل التمثيل لأعضاء السلكين وبدل اغتراب للعاملين من غير الأعضاء وترك تحديد فئات بدل التمثيل الإضافي وبدل الاغتراب الإضافي لقرار يصدر من وزير الخارجية في حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة، وبمراعاة مركز مصر في البلاد المختلفة ومستوى ظروف المعيشة فيها وأجاز المشرع لوزير الخارجية تعديل نسب هذه الفئات بالزيادة أو النقص بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المذكور ومن ثم فلا جناح على وزير الخارجية لإصداره القرار رقم 2334 بتاريخ 18/ 9/ 1987 بتحديد نسبة مئوية لبدل التمثيل الإضافي تزيد على نسبة بدل الاغتراب الإضافي الذي يمنح لغير أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وأنه إذ ثبت للمحكمة أن الوزارة كانت تصرف للمدعي منذ إلحاقه بالبعثة في مونتريال بدل اغتراب أصلي يعادل أول مربوط الدرجة الأولى التي كان يشغلها وقتئذ وبدل اغتراب إضافي بالنسبة المقررة بجدول النسب المعمول به وقتئذ فإنها تكون أعملت في شأنه صحيح حكم القانون.
وأما مطالبته بالمرتبات الإضافية بالفئة المقررة لقرينه في البعثة من تاريخ ترقيته مديراً عاماً في 15/ 5/ 1982 فإنه وفقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 146 لسنة 1958 بلائحة شروط الخدمة بوزارة الخارجية معدلاً بالقرار الجمهوري رقم 564 لسنة 1972 وقرار وزير الخارجية رقم 968 بتاريخ 9/ 4/ 1980 الصادر تنفيذاً له وقرار وزير الخارجية رقم 3628 لسنة 1981 ولا يجوز إلحاق من يشغل درجة مدير عام للعمل في البعثات التمثيلية في الخارج في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار الأخير وبالتالي فإن من تتم ترقيته إلى درجة مدير عان أثناء إلحاقه للعمل في البعثة التمثيلية بالخارج ويصدر قرار بنقله لديوان عام الوزارة بعد فترة معينة تترك له حتى يتسنى له ترتيب أوضاعه وتصفية متعلقاته بالخارج لا يستحق بدلات الاغتراب الأصلية والإضافية على أساس بداية الربط المالي لوظيفة مدير عام ذلك أن البدلات منوط صرفها بشغل وظائف محددة ووظيفة مدير عام ليست ضمن الهيكل الوظيفي للشئون المالية والإدارية بالبعثات الخارجية كما أن فترة تواجد من يرقى إلى هذه الدرجة بالخارج فترة مؤقتة يصطحب خلالها وضعه الوظيفي السابق على الترقية.
وينعى الطعن الماثل على الحكم المذكور الخطأ في تطبيق القانون وتأويله: أولاً: بالنسبة لمنحة النقل المفاجئ فإن المناط في استحقاقها بتمام النقل المفاجئ قبل انتهاء المدة المقررة وإضافة النقل المفاجئ إلى عبارة قبل قضاء المدة المقررة قاطع الدلالة في أن فجائية النقل بعد أن تحددت مدة البقاء في الخارج بثلاث سنوات - تتحقق بأن يتم النقل قبل انتهاء هذه المدة وذلك لأن الحكمة من تقرير هذه المنحة هي مواجهة المصروفات التي يرتبط بها العضو خلال المدة المقررة لبقائه في الخارج هذا بالإضافة إلى أن النقل الذي يرتبط أساساً بصالح العمل لا يمكن توقعه بالنسبة للعامل وإذا كانت هذه هي القاعدة العامة فإنها أولى بالإتباع بالنسبة لنقل عضو البعثة بالخارج والذي يرتبط بالعمل المدة المقررة له سلفاً وهي ثلاث سنوات ولا يصح القول بتوقع النقل بالترقية لوظيفة من درجة مدير عام استناداً للقرار الوزاري رقم 3628 لسنة 1981 ذلك أن القرار المذكور فضلاً عن صدوره باطلاً لعدم أخذ رأي لجنة شئون العاملين وفقاً للمادة 7 من لائحة شروط الخدمة بوزارة الخارجية فإنه باعتباره قراراً إدارياً لا ينسحب إلى تاريخ سابق على صدوره ومن ثم لا يسري على حالات الإلحاق بالبعثات الخارجية السابقة على صدوره علماً بأن الوزارة ذاتها لم تحترم القرار المشار إليه وصدرت عنها عدة قرارات إلحاق بالعمل في الخارج بالنسبة لمديري العموم خلال المدة من 1981 حتى 1985 والتي تضمن تقرير الطعن أمثله لها وأخيراً فإنه مما يؤكد استحقاق المدعي لهذه المنحة المذكورة التي رفعها رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية باقتراح إبقاء من يرقى لوظيفة مدير عام بالبعثات بالخارج لحين إتمام مدته بالكامل لخلو نصوص لائحة شروط الخدمة بالوزارة من حكم يحول دون ذلك وأنه فضلاً عما في هذا الأمر من تحقيق الاستقرار للعاملين فإنه يوفر على الوزارة تكاليف عودتهم وعائلاتهم وسفر من ينقل بدلاً منهم وقد وافق على هذه المذكرة السفير مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية.
ثانياً: بالنسبة لصرف المرتبات الإضافية والبدلات وغيرها بالفئة المقررة للمستشار حتى اليوم السابق على ترقية المدعي مديراً عاماً وبالفئة المقررة للوزير المفوض بعد هذا اليوم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون عليه مردود بما يلي: -
1 - إن المشرع أرسى قاعدة المساواة في المعاملة المالية بين الدبلوماسيين وغيرهم من أعضاء البعثات التمثيلية بتوحيد معايير نسب منح الرواتب دون تفرقة بينهم ومن ثم لا يسوغ لوزير الخارجية تجاوز هذه المعايير بتقرير نسب للدبلوماسيين ضعف ما تقرر لأقرانهم من الإداريين وأنه يبين من سياق نص المادة 5 من القانون رقم 57 لسنة 1975 والخاصة بتقرير البدلات المشار إليها فساد التأويل الذي أخذ به الحكم المطعون فيه من أن وزير الخارجية فوض في تحديد فئات البدلات الإضافية لأن هذا التفويض لم يشر إلى المفارقة بين الطوائف المقررة لها البدلات بل على النقيض من ذلك أوضح وحدة المعايير والضوابط التي يخضع لها هذا التحديد يؤكد ذلك أن الملحقين الفنيين بالمكاتب الفنية الملحقة ببعثات التمثيل في الخارج يمنحون وفقاً للمادة 88 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي المرتبات والبدلات والمزايا العينية والإعفاءات المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم بما لا يجاوز الرواتب والمزايا المقررة للوزراء ويمنح من عداهم من العاملين المصريين بهذه المكاتب ذات المرتبات والمزايا والإعفاءات المقررة لنظرائهم من العاملين بتلك البعثات من أعضاء السلك هذا فضلاً عن أن المشرع وقد حرص على منح هذه الرواتب الإضافية لشاغلي درجة مدير عام بذات القيمة المقررة للوزير المفوض أثناء المهام التفتيشية فهي أولى بالنسبة للعاملين الملحقين بالبعثات في الخارج اتساقاً مع مبدأ المساواة بين أصحاب المراكز المتماثلة.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 913 لسنة 1970 بمنح أعضاء البعثات الدبلوماسية والمكاتب الفنية في الخارج مرتب ثلاثة أشهر بفئة الخارج في بعض الحالات ويمنح الورثة الشرعيين المرتب المذكور في حالة وفاة العضو تنص على أن "يمنح أعضاء البعثات الدبلوماسية والمكاتب الفنية في الخارج مرتب ثلاثة أشهر بفئة الخارج في إحدى الحالات الآتية: -
1 - قطع العلاقات الدبلوماسية.
2 - النقل المفاجئ قبل قضاء المدة المقررة.
3 - العودة بناء على طلب الدواة الأجنبية كحالة اعتبار الشخص غير مرغوب فيه لسبب يتعلق بمهام وظيفته.
4 - العودة بسبب تخفيض العدد المقرر للبعثة والمكاتب الفنية أو إغلاقها..."
وقد أصدر وزير الخارجية القرار رقم 2213 لسنة 1973 بالقواعد المنفذة للقرار الجمهوري المشار إليه ونص في المادة الأولى منه على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لتنقلات أعضاء البعثات الدبلوماسية في الخارج والديوان العام تسري أحكام القرار الجمهوري رقم 913 لسنة 1970 على أعضاء البعثات الدبلوماسية اعتباراً من 19/ 5/ 1970 تاريخ صدوره، ونعى في المادة الثانية على أن "يمنح الأعضاء منحة تعادل مرتب ثلاثة شهور بفئة الخارج لمواجهة التزامات النقل المفاجئ في إحدى الحالات الآتية: -
أ - قطع العلاقات الدبلوماسية.
ب - النقل المفاجئ قبل قضاء المدة المقررة.
ج - العودة بناء على طلب الدولة الأجنبية كحالة اعتبار الشخص غير مرغوب فيه بسبب يتعلق بمهام وظيفته وذلك إذا لم ترى الوزارة أن هناك مبرراً مقبولاً منها لاتخاذ هذا القرار من جانب الدولة الأجنبية.
د - العودة بسبب تخفيض العدد المقرر للبعثة والمكاتب الفنية وإغلاقها... وفي كل الأحوال يشترط النص في القرار التنفيذي للنقل على اعتباره نقلاً مفاجئاً......"
وتنص المادة الثالثة من القرار المذكور على أنه "لا تسري القواعد السابقة في الحالات الآتية: -
أ - الأعضاء الذين يعودون إلى ج. م. ع نتيجة لارتكابهم مخالفات أو أخطاء يثبت التحقيق أدانتهم فيها.
ب - الأعضاء الذين يعودون إلى ج. م. ع نتيجة طلبهم قبل قضاء المدة المقررة للخدمة في الخارج.
ج - الأعضاء الذين ينقلون من بعثات إلى بعثات أخرى في الخارج".
وقد أكد القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي صرف الراتب المذكور للأعضاء المشار إليهم وذلك بنص المادة 37 والتي تقضي بأن يصرف لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية الملحقة بها تعويض يعادل ما كان يتقاضاه العضو فعلاً من مرتب ورواتب إضافية عن مدة ثلاثة أشهر وذلك في حالات النقل المفاجئ التي يقررها وزير الخارجية ووفقاً للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية ويبين من استعراض الأحكام المتقدمة أنه فضلاً عن أنها تقرر الراتب المذكور لأعضاء البعثات الدبلوماسية بالخارج دون أن ترد لها إشارة إلى منح هذه الرواتب للعاملين بهذه البعثات في ضوء ما هو معلوم من أنه عند إطلاق عبارة "أعضاء البعثات الدبلوماسية" أو "أعضاء السلك" فإنه يقصد بها شاغلو وظائف ملحق حتى وظيفة سفير من الفئة الممتازة والخاضعون في شئونهم الوظيفية لأحكام وقواعد قانونية خاصة بخلاف سائر العاملين بوزارة الخارجية والذين يخضعون في شئونهم الوظيفية كأصل عام لأحكام قوانين نظام العاملين المدنيين في الدولة، فضلاً عما تقدم فإنه يبين من استقراء الحالات الأربع التي يستحق العضو عند توافر إحداها الراتب محل البحث أنه يحجمها معيار واحد وحكمة واحدة أما المعيار فإنه يتمثل في إجبار عضو البعثة أو المكتب الفني على ترك مقر العمل في الخارج بصورة فجائية لسبب خارج عن إرادته ولا دخل له في تحققه يؤكد ذلك عبارة الحالة الثانية وهي النقل المفاجئ قبل أداء المدة المقررة، وكذا المثال الوارد بالحالة الثالثة وهي حالة اعتبار الشخص غير مرغوب فيه بسبب يتعلق بمهام وظيفته حيث يستفاد بمفهوم المخالفة لهذا المثال أنه إذا اعتبر الشخص غير مرغوب فيه لسبب يتعلق بسلوكه الشخصي أو لارتكابه فعلاً مؤثماً فإنه لا يفيد من حكم المادة المذكورة وتقنيناً لهذا الفهم جاء قرار وزير الخارجية رقم 2213 لسنة 1971 المشار إليه ونص صراحة على أن هذه المنحة لمواجهة التزامات النقل المفاجئ للحالات الأربع سالفة الذكر كما نص على حرمان عضو البعثة الذي يعود لارتكابه مخالفات أو أخطاء يثبت التحقيق إدانته فيها أو بناء على طلبه.
وأما الحكمة من تقرير المنحة في الحالات الأربع المشار إليها فإنها تتمثل في تعويض عضو البعثة أو المكتب بمبلغ جزافي قيمته راتب ثلاثة أشهر بفئة الخارج عما يصيبه من خسائر مادية نتيجة اضطراره لترك مقر البعثة أو المكتب بصورة مفاجئة عند تحقق إحدى هذه الحالات أو لمساعدته - كما عبر قرار وزير الخارجية رقم 2213 لسنة 1972 على مواجهة التزامات النقل المفاجئ ومن ثم فإنه - حتى يتوافر المعيار والحكمة المشار إليهما - لا يكفي صدور القرار بصورة مفاجئة وإنما أن يتم تنفيذ النقل أو العودة إلى البلاد أيضاً بهذه الصورة المفاجئة والتي لا تمنح لعضو البعثة الوقت الكافي والمناسب لتصفية متعلقاته وتسوية حقوقه بما يتجنب معه أي خسارة أو على الأقل بأقل قدر من الخسارة.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على حالة الطاعن فإنه وقد نقل للعمل بالقنصلية العامة في مونتريال وتسلم عمله بها في 1/ 9/ 1981 ثم رقي في 15/ 5/ 1982 لوظيفة من درجة مدير عام ومن ثم تقرر نقله إلى الديوان العام بالقاهرة تنفيذاً للقواعد التنظيمية المطبقة والتي لا تسمح بإلحاق مديري العموم بوظيفة ملحق إداري بالبعثات الخارجية إلا أن الوزارة منحته مهلة لتنفيذ قرار النقل حتى 1/ 3/ 1983 ثم قررت مد هذه المهلة حتى 1/ 11/ 1983 أي أنه منح مهلة بلغت في مجموعها حوالي عاماً ونصف لتنفيذ قرار النقل يتمكن خلالها من تصفية متعلقاته وتسوية حقوقه ومن ثم فإنه إذا قيل أن قرار نقله المشار إليه جاء فجائياً لأنه لم يكن في وسعه توقع وقت الترقية التي كانت السبب في صدور قرار النقل إلا أن تنفيذ هذا القرار لم يكن فجائياً بعد أن منح الطاعن المهلة المشار إليها وتبعاً لذلك فإنه بافتراض إفادة العاملين بالبعثات الخارجية من غير أعضاء هذه البعثات من أحكام منحة النقل المفاجئ فإن الطاعن لا يفيد من هذه الأحكام بالنسبة للحالة محل هذا الطعن لأنه وقد منح المهلة المناسبة لتنفيذ قرار نقله من القنصلية العامة في مونتريال إلى القاهرة فإن قرار النقل المذكور ينتفي عنه وصف النقل المفاجئ حتى وإن تم هذا النقل قبل قضاء مدة العمل بالخارج كاملة وقدرها ثلاث سنوات إذ أنه بالإضافة لما سلف من بيان يحدد المقصود بالنقل المفاجئ فإنه لو أراد المشرع اعتبار كل نقل قبل انقضاء مدة العمل بالخارج نقلاً مفاجئاً لاكتفى في صياغة النص بالنسبة للحالة الثانية بالنقل قبل قضاء المدة المقررة دون أن يقرن هذا النقل بوصف المفاجئ.
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم ما أبداه الطاعن من قيام جهة الإدارة بإلحاق عاملين من درجة مدير عام للعمل بالبعثات الخارجية في أوقات معاصرة ولاحقة على صدور قرار نقله بالمخالفة للقاعدة التنظيمية السارية في هذا الشأن والتي نقل الطاعن تنفيذاً لها ذلك أن مخالفة الإدارة لهذه القاعدة بالنسبة لبعض الحالات إن صح ذلك لا تصلح سبباً للطعن على القرارات الأخرى التي أصدرتها الإدارة وفقاً لهذه القاعدة كما لا تصلح سنداً لاستحقاق الطاعن للمنحة المشار إليها رغم عدم توافر إحدى حالات استحقاقها في حقه.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب صرف المرتبات الإضافية والبدلات وغيرها بالفئة المقررة للمستشار حتى اليوم السابق على ترقية الطاعن مديراً عاماً وبالفئة المقررة للوزير المفوض بعد هذا التاريخ فإنه يبين من سياق الوقائع أن المقصود بهذه المرتبات الإضافية والبدلات هو بدل الاغتراب الإضافي.
ومن حيث إن المادة (5) من القانون رقم 57 لسنة 1975 ببعض الأحكام المتعلقة بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي تنص على أن "يمنح بدل تمثيل إضافي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعينين بالبعثات في الخارج وبدل اغتراب إضافي للعاملين الملحقين بالبعثات في الخارج من غير أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة وبمراعاة مركز مصر في البلاد المختلفة ومستوى ظروف المعيشة فيها وبما لا يجاوز نسب غلاء المعيشة وفقاً للبيانات الرسمية التي تحصل عليها وزارة الخارجية.
ويصدر بتحديد فئات هذين البدلين قرار من وزير الخارجية بعد أخذ رأي لجنة تشكل برئاسة وكيل وزارة الخارجية وعضوية ممثل من كل من وزارة الخارجية ووزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتعقد اللجنة مرة كل ستة أشهر على الأقل للنظر في تعديل نسب هذه الفئات زيادة ونقصاً بناء على ما تراه وزارة الخارجية في ضوء ما يرد لها من بعثاتها بالخارج وتقارير المفتشين وغير ذلك من البيانات....."
ويبين من هذه المادة أن المشرع بعد أن قرر بالمادتين الثالثة والرابعة بدل التمثيل الأصلي لأعضاء البعثات بالخارج وبدل الاغتراب الأصلي للعاملين بهذه البعثات وحدد كلاً منهما بنسبة 100% من أول الربط المالي للوظيفة قرر بالمادة المذكورة منح هاتين الفئتين بدلاً إضافياً مراعاة لظروف المعيشة بالخارج وأطلق عليه بدل التمثيل الإضافي بالنسبة للأعضاء وبدل الاغتراب الإضافي بالنسبة للعاملين ولم يحدد المشرع بالنص نسبة هذا البدل وإنما فوض وزير الخارجية في تحديد هذه النسبة وتعديلها زيادة أو نقصاً وذلك في ضوء الاعتمادات المدرجة بالموازنة وظروف المعيشة في الدول المختلفة التي توجد بها هذه البعثات، وقد ردد المشرع هذا الحكم تقريباً بالمادة 47 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي ولم يضع المشرع بأي من هذين القانونين ما يلزم وزير الخارجية بتوحيد نسبة هذا البدل بالنسبة للأعضاء والعاملين وإنما ترك للوزير الحرية تحديد النسبة المقررة لأي من هاتين الطائفتين بمراعاة الأعباء والالتزامات المفروضة على أفراد كل طائفة منهما ولا يتقيد في ذلك إلا بالحدود والضوابط المبينة تفصيلاً بالنص ومن ثم فإذا ما جاء قرار وزير الخارجية الصادر بناء على هذا التفويض وغاير في نسبة بدل الاغتراب الإضافي المقرر للعاملين بالبعثات في الخارج على نسبة بدل التمثيل الإضافي المقرر لأعضاء هذه البعثات فلا تثريب عليه في ذلك ولا تصلح هذه المغايرة سبباً للطعن في هذا القرار.
وتطبيقاً لما تقدم وفي ضوء ما ثبت من قيام الوزارة بصرف بدل الاغتراب الإضافي للطاعن وفقاً للنسبة المحددة بقرار وزير الخارجية رقم 2334 لسنة 1978 الصادر في 18/ 7/ 1978 تنفيذاً لحكم المادة (5) من القانون رقم 57 لسنة 1975 سالفة الذكر - وهو الأمر الذي لم يدع الطاعن بما يخالفه - ومن ثم يكون الطاعن قد تقاضى - إبان فترة عمله بالقنصلية العامة في مونتريال - بدل التفرغ الإضافي المستحق له وبالنسبة المقررة قانوناً وتكون مطالبته بصرف هذا البدل إليه بنسبة أعلى على النحو المقرر لوظيفة المستشار (عضوية البعثة) حتى تاريخ ترقيته لوظيفة من درجة مدير عام ثم بالفئة المقررة للوزير المفوض (عضو البعثة) اعتباراً من هذا التاريخ على غير سند من القانون متعينة الرفض هذا فضلاً عما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بحق من عدم استحقاق الطاعن للبدلات الإضافية على أساس الراتب المقرر للوظيفة المرقى إليها (مدير عام) تأسيساً على أن فترة تواجد من يرقى إلى هذه الدرجة بالخارج فترة مؤقتة يصطحب خلالها وضعه الوظيفي السابق على الترقية دون أن يغير مما تقدم ما يترتب على هذا القضاء من جعل العاملين بالبعثات الدبلوماسية في وضع يقل مالياً عن أقرانهم من العاملين بالمكاتب الفنية إذ أن علاج هذه المفارقة يتم بإعادة النظر في أحكام قرار وزير الخارجية الصادر بتقرير نسبة البدلات الإضافية لهؤلاء وليس بالخروج على هذه الأحكام الصادرة صحيحة في ظل سندها التشريعي.
ومن حيث إنه متى استبان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أصاب في قضائه برفض طلبي الطاعن على النحو السالف بيانه فإنه يتعين رفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 707 لسنة 19 ق جلسة 26 / 1 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 53 ص 114

جلسة 26 من يناير سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

-------------------

(53)

القضية رقم 707 لسنة 19 القضائية

مجلس الدولة - ترقية.
استناد التخطي في الترقية إلى سبب لم يثبت حجته - بطلان قرار التخطي . الانضمام للتنظيم السري المسمى القيادة الجماعية لرجال القضاء لا يكفي وحده سبباً للتخطي في الترقية ما دام لم يقع من العضو ما يمكن اعتباره مخالفة مسلكية - أساس ذلك - مثال.

-----------------
إن السبب الذي استند إليه المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة المستشار بمجلس الدولة بالقرار الجمهوري رقم 637 لسنة 1973 المطعون فيه - حسبما يتضح من محضر الجلسة المنعقدة في 17 من مايو سنة 1973 وهو ما نسب إلى الطاعن من انضمامه إلى التنظيم السري المسمى "القيادة الجماعية لرجال القضاء" ومشاركته في اجتماعات هذا التنظيم وفي اقتراح إجراء عملية تطهير بين رجال القضاء تقتصر على الأفراد الذين اتخذوا لهم مظهراً ايجابياً على أن يكون التطهير لفترة مؤقتة وأن يصحبها ضمان دائم لخدمة العمل القضائي وعدم انحرافه بإجراء تبادل بين أفراد الهيئة القضائية.
ومن حيث إن القرار الصادر من مجلس التأديب بمجلس الدولة المنعقد في 25 من يونيه سنة 1973 في الدعوى رقم 1 لسنة 18 القضائية قد تناول بحث كافة المسائل التي نسبت إلى الطاعن والتي استند إليها المجلس الأعلى للهيئات القضائية في تخطيه في الترقية إلى وظيفة المستشار وانتهى قرار مجلس التأديب إلى أنه لم يقع منه أي فعل أو قول يتنافى مع كرامة الوظيفة فهو لم يقدم تقارير عن زملائه سواء في مجلس الدولة أو غيرها من الهيئات القضائية كما فعل بعض زملائه في الجماعة القيادية ولم يجرح أحداً منهم خلال المناقشات ولم يتقدم بأي اقتراح من شأنه المساس بالهيئات القضائية أو بأعضائها ومن ثم فلم يقع من المدعى عليه ما يمكن أن يعتبر بمثابة المخالفة التي تسوغ المخالفة التأديبية وتكون الدعوى التي أقامها نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفني ضد المدعى عليه على غير أساس من القانون ويتعين لذلك التقرير بألا وجه للسير في إجراءات المحاكمة عن التهمة التي وردت في عريضة الدعوى التأديبية وهذا القرار الصادر من مجلس التأديب قد حسم كل نزاع حول المشاكل التي نسبت إلى الطاعن وبرأ ساحته منها مساءلته فيها بحيث يكون تخطيه في الترقية إلى وظيفة المستشار بالقرار الجمهوري رقم 637 لسنة 1973 غير مستند إلى سبب يبرره ويكون النعي على هذا القرار بمخالفته للقانون على أساس سديد من الواقع والقانون.

الطعنان 2205 لسنة 38 ق ، 1501 لسنة 39 ق جلسة 28 / 5 /1994 مكتب فني 39 ج 2 ق 139 ص 1439

جلسة 28 من مايو سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وغبريال جاد عبد الملاك، وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------------

(139)

الطعن رقم 2205، 1501 لسنة 38، 39 القضائية

(أ) دعوي تأديبية - ضمانات المحاكمة - حيدة المحقق - عدم جواز اشتراكه في الحكم.
المادة (247) من قانون الإجراءات الجنائية.
من يقوم في الدعوى الجنائية أو التأديبية بعمل من أعمال التحقيق يمتنع عليه الاشتراك في نظر الدعوى أو الحكم فيها - يعد ذلك أصلاً من أصول المحاكمات - أساس ذلك: ضمان حيدة القاضي الذي يجلس من المتهم مجلس الحكم بينه وبين سلطة الاتهام وحتى لا يفسر قضاءه بعقيدة سبق أن كونها عن التهمة موضوع المحاكمة وهو يباشر ولاية التحقيق أو يتولى سلطة الاتهام أو يشترك في قرار الإحالة أو في نظر الدعوى في مرحلة سابقة - ثمة قاعدة في الضمير تمليها العدالة المثلى ولا تحتاج إلى نص يقررها وهي أن من يجلس مجلس القضاء يجب ألا يكون قد كتب أو استمع أو تكلم في الموضوع المعروض حتى تصفو نفسه من كل ما يمكن أن يستشف منه رأيه في المتهم بما يكشف لهذا الأخير مصيره مقدماً فيزعزع ثقته فيه أو يقضي على اطمئنانه إليه - تطبيق.
(ب) دعوى - الحكم فيها - الطعن على الحكم - صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة - أثره على الطعن.
المادة (218) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته - الموضوع غير القابل للتجزئة لا يعني مجرد تعدد المدعين في الدعاوى المدنية أو تعدد المتهمين في الدعاوى الجنائية - الموضوع غير القابل للتجزئة معناه: أن يكون الحق المطالب به واحداً وإن تعدد المدعون - مثال ذلك: دعوى بطلان إجراءات التنفيذ ودعوى بطلان حكم مرسي المزاد ودعوى انتهاء عقد إيجار الأرض الفضاء المؤجرة لمورث - ورود هذه القاعدة في قانون المرافعات دون قانون الإجراءات الجنائية لا يحول دون إعماله في مجال الدعاوى التأديبية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 9/ 6/ 1992 أودع الأستاذ/....... المحامي نيابة عن الأستاذ/........ المحامي - بصفته وكيلاً عن الطاعن الأول - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2205 لسنة 38 ق، في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة دمنهور الابتدائية بجلسة 12/ 4/ 1992 في الدعوى رقم 4 لسنة 1992 تأديب، والقاضي بمجازاة الطاعن الأول بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن الأول - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، بما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بتاريخ 18/ 6/ 1992.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت في الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة وإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة دمنهور الابتدائية، لنظرهما من جديد أمام هيئة أخرى.
وفي يوم السبت الموافق 27/ 2/ 1993 أودع الأستاذ/....... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن الثاني - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1501 لسنة 39 ق، في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة دمنهور الابتدائية بجلسة 12/ 4/ 1992 في الدعوى رقم 4 لسنة 1992 تأديب، والقاضي بمجازاة الطاعن الثاني بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن الثاني - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم: أولاً - بقبول تدخله انضمامياً لزميله في الطعن رقم 2205 لسنة 38 ق. ع، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. ثانياً - بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من فصله والطاعن الأول من الخدمة، بما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بتاريخ 3/ 3/ 1993.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم: أصلياً: بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
واحتياطياً: بإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، وإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة دمنهور الابتدائية لنظرها من جديد أمام هيئة أخرى.
وقد تحدد لنظر الطعن رقم 2205 لسنة 38 ق أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/ 11/ 1992، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالحاضر، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني وفي الموضوع برفضه، كما قدم الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته.
وقد تحدد لنظر الطعن رقم 1501 لسنة 39 ق أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/ 3/ 1993، وفيها تقرر ضم الطعنين معاً - 2205 لسنة 38، 1505 لسنة 39 - ليصدر فيهما حكم واحد. وتدوولا بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها أصلياً عدم قبول الطعن رقم 1501 لسنة 39 ق شكلاً لرفعه بعد الميعاد، واحتياطياً رفض الطعن، كما قدم الطاعن - طعن رقم 1501 لسنة 39 ق - مذكرة صمم فيها على طلباته، كما قدم مذكرة بتاريخ 22/ 9/ 1993 خلاصتها أنه كان قد أقام طعناً ضد قرار مجلس التأديب المطعون فيه أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية، إلا أن المحكمة التأديبية قضت بعدم اختصاصها بنظر الطعن، وأنه قام بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 4439 لسنة 39 ق. والتمس في نهاية المذكرة تحديد جلسة لنظر هذا الطعن، مع ضمه إلى الطعنين رقمي 2205 لسنة 38 ق، 1501 لسنة 39 ق للارتباط.
وبجلسة 10/ 11/ 1993 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" وحددت لنظرهما جلسة 11/ 12/ 1993.
وقد تم نظر الطعنين بالجلسة المحددة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة 15/ 1/ 1994، ثم أعيد الطعنان للمرافعة بجلسة 12/ 2/ 1994 لضم الطعن رقم 4439 لسنة 39 ق. عليا المقام من الطاعن الثاني........، إلا أن هذا الطاعن تقدم بطلب مفاده أنه مكتف بالطعن رقم 1501 لسنة 39 ق. عليا، وأنه لا داعي للطعن رقم 4439 لسنة 39 ق. عليا المودع بالمحكمة دون علمه.
وبجلسة 19/ 2/ 1994 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/ 3/ 1994، ثم مد أجل الحكم لجلسة 30/ 4/ 1994، ثم لجلسة 28/ 5/ 1994 لإتمام المداولة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إنه بالنسبة لشكل الطعن رقم 2205 لسنة 38 ق، فإن الثابت من الأوراق أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد صدر بجلسة 12/ 4/ 1992، وأن تقرير الطعن فيه قد أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/ 6/ 1992، ومن ثم فإنه يكون قد أقيم بمراعاة المواعيد القانونية المقررة.
ومن حيث إن الوزير وحده هو الممثل القانوني لكافة أجهزة وزارته أمام القضاء.
ومن حيث إنه لما تقدم، ولما كان الطعن قد استوفى بقية أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً في مواجهة المطعون ضده الأول وحده.
ومن حيث إنه بالنسبة للموضوع فإن وقائعه تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن أحد المواطنين ويدعى/...... كان قد تقدم بشكوى أورد بها أنه كان يستأجر شقة بعزبة الدكتور/....... بكفر الدوار من المدعو/....... بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 5/ 1987 لاستعمالها سكناً، وأنه قام بتشطيب الشقة، ووضع بها غرفة سفرة، إلا أنه توجه إلى الشقة بتاريخ 28/ 9/ 1989 فوجد بها المالك/...... الذي أفاد محضر الشرطة المحرر ضده أنه تحصل على حكم برقم 115 لسنة 1989 مدني كلي مساكن كفر الدوار بإخلاء الشقة، وقام بتنفيذه قلم محضري محكمة كفر الدوار وأضاف الشاكي أنه لما كان هذا الحكم قد صدر ونفذ دون علمه، ودون أن يحضر أية جلسة، فقد توجه إلى المحكمة حيث تبين له ما يلي:
1 - أن هناك إنذاراً معلناً في 16/ 1/ 1989 على عنوان مخالف للحقيقة وهو عزبة/....... وأنه أعلن لمن يدعى/........ وهو شرطي بمركز الدوار على أنه صهره، كما تبين أن صحيفة الدعوى أعلنت بعزبة الدكتور/...... لمن يدعى/...... أنه صهره وذلك على الرغم مما هو ثابت بالإعلان من أن محل الإقامة هو عزبة/........
2 - أن الإعلان المعاد مسلم لمن يدعى/....... على أنه صهره.
3 - أنه بتاريخ 10/ 8/ 1989 تم سحب صورة من الحكم، سلمت إلى المحضرين في ذات اليوم، وانتقل المحضر في ذات اليوم إلى العين، وأثبت أنه وجد العين مغلقة فقام بإعلان الحكم إدارياً، وذكر أنه أعلن الحكم مخاطباً مع مأمور المركز، وأعلن بالمسجل 8995 بتاريخ 14/ 9/ 1989. وهذا الإخطار لم يصل إليه. وقد تم تحقيق الشكوى بمعرفة المراقبة العامة للشكاوى والتحقيقات بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، وتم إعداد مذكرة - نتيجة التحقيق - بمعرفة السيد/....... كبير المحضرين لعرضه على السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، منتهية إلى وجوب مجازاة المحضرين/....... و....... لما ثبت في حقهما من مخالفات بشأن الإعلانات المتعلقة بالدعوى، كما تم إحالة الموضوع للتحقيق بمعرفة النيابة العامة حيث انتهت إلى ثبوت واقعة تزوير الإعلانات في حق المحضرين سالفى الذكر، إلا أنها اكتفت بوجوب مجازاتها إدارياً.
وبتاريخ 15/ 1/ 1992 صدر قرار السيد المستشار رئيس محكمة دمنهور الابتدائية بإحالة المحضرين/....... و....... لمجلس تأديب، ذلك أن أولهما قد أعلن عريضة الدعوى رقم 115 لسنة 1989 مدني كلي مساكن كفر الدوار، وقام بتنفيذ الحكم بالمخالفة للقانون، وأن ثانيهما قد أعلن الإنذار والإعلان المعاد بشأن الدعوى المذكورة بالمخالفة للقانون، إذ سلم كلاهما صور الإعلانات إلى أشخاص لا تربطهم صلة بالمعلن إليه وليس لهم أقامة أو سكن بالناحية، وتحدد لمجلس التأديب جلسة 15/ 2/ 1992، وفيها مثل المحضران المتهمان وطلبا البراءة على أساس أن ما صدر منهما لا يمثل مخالفة القانون.
وبجلسة 21/ 2/ 1992 صدر قرار مجلس التأديب بمجازاة المحضرين الطاعنين....... و........ بالفصل من الخدمة. وأقام مجلس التأديب قراره على أساس ثبوت الاتهام من واقع الأوراق وشهادة الشهود.
ونعى تقرير الطعن رقم 2205 لسنة 38 ق. ع - المقام من....... على قرار مجلس التأديب المطعون فيه البطلان لمخالفة القانون لقيام قرار على غير سبب صحيح وللغو في الجزاء، وإساءة استعمال السلطة.
ومن حيث إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليها شخصياً، أو إذ كان قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر - مستلهماً أحكام هذا النص - على أن الأصل أن من يقوم في الدعوى الجنائية أو التأديبية من أعمال التحقيق يمتنع عليه الاشتراك في نظر الدعوى أو الحكم فيها، باعتبار أن ذلك أصل من أصول المحاكمات، وحكمة ذلك هي ضمان حيدة القاضي الذي يجلس من المتهم مجلس الحكم بينه وبين سلطة الاتهام، وحتى لا يفسر قضاءه بعقيدة سبق أن كونها عن التهمة موضوع المحاكمة، وهو يباشر ولاية التحقيق أو يتولى سلطة الاتهام أو يشترك في قرار الإحالة أو في نظر الدعوى في مرحلة سابقة، فثمة قاعدة في الضمير تمليها العدالة المثلى ولا تحتاج إلى نص يقررها، وهي أن من يجلس مجلس القضاء يجب ألا يكون قد كتب أو استمع أو تكلم في الموضوع المعروض، حتى تصفو نفسه من كل ما يمكن أن يستشف منه رأيه في المتهم، بما يكشف لهذا الأخير مصيره مقدماً فيزعزع ثقته فيه أو يقضي على اطمئنانه إليه.
ومن حيث إنه متى كان تقدم، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن السيد/........... كبير المحضرين وعضو مجلس التأديب الذي أصدر القرار الطعين، كان قد تقدم بمذكرة إلى السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بتاريخ 7/ 4/ 1990 مطالباً بمجازاة المحضرين الطاعنين عن ذات المخالفات الصادر بشأنها قرار مجلس التأديب الطعين، فمن ثم فإن قرار مجلس التأديب بمجازاة الطاعن الأول/........ الفصل من الخدمة يكون مشوباً بعيب جسيم في تشكيل مجلس التأديب الذي أصدره، بما من شأنه أن يبطل قرار الجزاء ويستوجب القضاء بإلغائه، مع إعادة محاكمة الطاعن أمام مجلس التأديب بهيئة أخرى.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 1501 لسنة 39 ق. ع المقام من الطاعن الثاني/.......، فإن الثابت من الأوراق أن القرار الطعين بفصله من الخدمة قد صدر بجلسة 12/ 4/ 1929، وأن تقرير الطعن قد أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/ 2/ 1993، وبعد المواعيد القانونية المقررة، استناداً إلى نص المادة (218) من قانون المرافعات، على أساس أن موضوع الحكم التأديبي الطعين غير قابل للتجزئة.
ومن حيث إن المادة (218) من قانون المرافعات المدنية تنص على أن "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.
على أنه كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه متضمناً إلى في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم......".
ومفاد هذا النص - في حدود ما هو لازم للفصل في الطعن المعروض - أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته.
ومن حيث إنه وإن كان موضوع الحكم غير القابل للتجزئة من الموضوعات التي تدق فيها صور التفسير والتقدير، إلا أنه لا يعني على الإطلاق مجرد تعدد المدعين في الدعاوى المدنية أو تعدد المتهمين في الدعاوى الجنائية متى كان لكل المدعين في الدعاوى المدنية مطلب مستقل ومتى كان لكل من المتهمين في الدعاوى الجنائية جرائم محددة تخصه وحده، لا تتناقض براءة أحدهم مع إدانة الآخر، وإنما يعني موضوع الحكم غير القابل للتجزئة، أن يكون الحق المطالب به واحداً وأن تعدد المدعون، ومثاله دعوى بطلان إجراءات التنفيذ، ودعوى بطلان حكم مرسي المزاد، ودعوى انتهاء عقد إيجار الأرض الفضاء المؤجرة لمورث.
ومن حيث إنه وإن كان ورود هذا النص في قانون المرافعات المدنية دون ورود مثيل له في قانون الإجراءات الجنائية، مما قد يثير غباراً كثيراً من الشك حول إمكانية أعماله بالنسبة للدعاوى الجنائية أو التأديبية، إلا أنه وبغرض مسايرة القضاء السابق لهذه المحكمة بجواز إعمال هذا النص بالنسبة للدعاوى التأديبية، فإن الثابت من الأوراق أنه وإن كان الطاعن في الطعن رقم 2205 لسنة 38 ق. ع قدم مع الطاعن في الطعن رقم 1501 لسنة 39 ق. ع إلى مجلس تأديب بدعوى تأديبية واحدة، إلا أن مخالفات كل منهما تختلف عن مخالفات الآخر، إذ أن كلاً منهما قد اتهم بمخالفة القانون عيد قيام كل منهما منفرداً بإجراءات إعلان دعوى معينة وإجراءات تنفيذ الحكم فيها.
ومن حيث إنه لما تقدم، فإنه ليس ثم عدم قابلية للتجزئة في موضوع الحكم التأديبي الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة دمنهور الابتدائية بجلسة 12/ 4/ 1992 بمجازاة الطاعن بالطعن رقم 2205 لسنة 38 ق. ع بالفصل من الخدمة ومجازاة الطاعن بالطعن رقم 1501 لسنة 39 ق. ع بالفصل من الخدمة، بما يجيز للطاعن الأخير الذي أقام طعنه بعد الميعاد أن يتدخل منضماً إلى الطاعن الأول الذي أقام طعنه في الميعاد، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن الأخير رقم 1501 لسنة 39 ق. ع شكلاً لرفعه بعد الميعاد.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بالنسبة للطعن رقم 2205 لسنة 38 ق. ع بقبول الطعن شكلاً في مواجهة المطعون ضده الأول وحده وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، وبإعادة محاكمة الطاعن أمام مجلس تأديب العاملين بمحكمة دمنهور الابتدائية وبهيئة أخرى.
ثانياً: بعدم قبول الطعن رقم 1501 لسنة 39 ق. ع شكلاً لرفعه بعد الميعاد.

الطعن 861 لسنة 38 ق جلسة 2 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 107 ص 1088

جلسة 2 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد معروف محمد/ محمد عبد الغني حسن وعبد القادر هاشم النشار ود. منيب محمد ربيع - المستشارين.

-------------------

(107)

الطعن رقم 861 لسنة 38 القضائية

هيئة الشرطة - طلبة الشرطة - حالات فصل الطالب - الفرصة الاستثنائية.
المادة 15 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة معدلاً بالقانون رقم 39 لسنة 1984 - يفصل الطالب إذا رسب بكلية الشرطة أكثر من مرة في السنة الدراسية الواحدة - يجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منحه فرصة استثنائية في كل من السنتين الدراسيتين النهائيتين بالأكاديمية - موافقة مجلس الأكاديمية على منح الفرصة الاستثنائية لبعض الطلبة ورفضها لآخرين - لجهة الإدارة في مباشرتها لهذه السلطة الاستثنائية تقدير ما يحقق الصالح العام من حيث الملاءمات وفي حدود الواقع الثابت بالأوراق دون أن يحل محلها القاضي الإداري في ذلك أو أن يوقف أو يلغي ما رأته من تقدير. ويقوم على أسباب صحيحة وثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ما لم يشب قرار الإدارة بإساءة استخدام السلطة والانحراف عن تحقيق الصالح العام - قرار جهة الإدارة عند ممارستها لسلطتها التقديرية يخضع لرقابة القضاء الإداري - إذا كان الثابت أن أكاديمية الشرطة لم تضع قواعد تنظيمية محددة لتحديد شروط ضوابط منح الفرصة الاستثنائية أو رفضها فإن قراراتها في هذا الشأن تخضع لرقابة القضاء الإداري - إذا كان الثابت أن الطالب سيئ السلوك غير ملتزم بالجوانب النظامية والانضباطية خلال دراسته بالكلية فإن ذلك سبب كاف مبرراً لحرمانه من الحصول على الفرصة الاستثنائية أساس ذلك: لا يتساوى في منح الفرصة الاستثنائية من كان سحله صفحة بيضاء ناصعة بالالتزام بالخلق القويم والأداء السليم ويرجى منه أن يحقق الصالح العام عند استكمال دراسته ومن كان بسجله ما يفيد عدم الانضباط وسوء السلوك بما لا ينبئ بصلاحية وكفاءته لضابط شرطة بعد تخرجه - تطبيق. (1)


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 3/ 3/ 1992 أودع الأستاذ الدكتور/ محمد مرغني المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 861 لسنة 38 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 8/ 2/ 1992 في الدعوى رقم 715 لسنة 46 ق القاضي برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعن - للأسباب التي أوردها، بتقرير طعنه الحكم، بقبول الطعن شكلاً بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من رفض وقف تنفيذ الحكم الطعين والقرار المطعون فيه، والأمر بتنفيذه بمسودته وبغير إعلان، مع إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم السالف التنويه والقرار المطعون فيه والحكم على جهة الإدارة بالمصروفات.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده (بصفته) على النحو الثابت بالأوراق وقد نظرت دائرة فحص الطعون، الطعن على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت بجلسة...... إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره، والتي نظرته على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت بجلسة....... إصدار الحكم فيها بجلسة حيث قررت مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة....... وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم 2/ 5/ 1993 لاستكمال المداولة. وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله الشكلية.
ومن حيث إن الموضوع يخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي قد أقام بتاريخ 28/ 10/ 1991 الدعوى رقم 715 لسنة 46 ق، أمام محكمة القضاء الإداري - دائرة منازعات الأفراد والهيئات. طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس أكاديمية الشرطة الصادر بتاريخ 7/ 8/ 1991. والمعتمد من وزير الداخلية بتاريخ 24/ 8/ 1991. فيما تضمنه من فصله من الدراسة بكلية الشرطة. والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه. أنه التحق بكلية الشرطة عام 1987 ضمن النسبة المخصصة لأبناء "فلسطين" وأظهر تفوقاً ونبوغاً واجتاز الدراسة في السنتين الأولى والثانية. وكان حلالها مثال الطالب المنضبط وقد قيد في العام الدراسي 89/ 1990 بالسنة الثالثة حيث عاوده مرض الربو والذي كان مصاباً به في طفولته ومن ثم لزم الفراش فترة وكان من نتيجة ذلك رسوبه في امتحان نهاية العام وبقي للإعادة في العام الدراسي 90/ 1991 وحيث كان يقضي الصيف بمدينة الإسكندرية. حدثت مشاجرة بين بعض زملائه وبعض جنود الشرطة وأحد عمال المخابز، تدخل لفضها دون أن يشترك فيها واتخذت حيالها الإجراءات القانونية حيث قضي فيها غيابياً بحبسه ستة أشهر وقام ذلك الحكم لأنه لم يمثل أمام محكمة الجنح ولم يبدي دفاعاً، حيث كان خلال هذه الفترة يقضي عقوبة البحث الانفرادي لمدة خمسة عشر يوماً بالكلية كجزاء وقع عليه بسبب ما نسب إليه في هذه المشاجرة من التعدي بالسب على بعض جنود الشرطة. وأضاف قائلاً أنه استأنف الحكم الصادر في الجنحة المشار إليها حيث صدر قرار محكمة الاستئناف بالوقف الشامل للعقوبة.
وأضاف المدعي قوله أنه في ظل هذه الظروف لم يتمكن من اجتياز امتحان نهاية العام. وفوجئ بالكلية تصدر قراراً بفصله دون منحه الفرصة الاستثنائية العام الثالث وأجيز تطبيقاً للمادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1975 لشأن أكاديمية الشرطة معدلاً بالقانون رقم 39 لسنة 1984 والتي تقضي بمنح طلاب الفرقتين الثالثة والرابعة فرصة استثنائية ثالثة لمن يرسب مرتين في الفرقة الواحدة وقد طبقت الكلية هذا الاستثناء على العديد من الطلاب ومن ثم فإن قرارها المطعون عليه بفصله بمقولة عدم انتظام حالته النظامية والضبطية استناداً إلى ما نسب إليه في المشاجرة المشار إليها وهي خطأ سلوكي وحيد جوزي عنه بالحبس بالكلية لمدة خمسة عشر يوماً، وهو أمر لا يمثل إخلالاً بالقيم أو الأخلاق أو الانضباط العسكري.
وإذا استند القرار المطعون فيه إلى حرمانه من الفرصة الاستثنائية للتقدم للامتحان بالفرقة الثالثة للمرة الثالثة على هذا السبب الوحيد فإن القرار يكون قد جاء مخالفاً للمشروعية فاقداً لسند إصدار متعيناً والحال هذه القضاء بوقف تنفيذه وإلغائه.
وبجلسة 28/ 2/ 1982 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها على سند من أن السلطة التقديرية التي أناطها القانون بمجلس أكاديمية الشرطة. وهي سلطة تقديرية. دون تحديد إطار أو ضابط خاص يتعين على المجلس المذكور الالتزام به في صدد ممارسة هذه السلطة فيما عدا الضابط العام الذي يحد كافة تصرفات الإدارة وهو واجب عدم الانحراف بالسلطة الأمر غير المتوافر في هذا الشأن.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه. قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. إذ أن القرار المطعون فيه صدر مشوباً بعيب فساد السبب الذي قام عليه القرار وفسر السلطة التقديرية على أنها "سلطة مطلقة" وهو أمر غير صحيح ويعارض ما استقرت عليه أحكام القضاء في مضمون السلطة التقديرية ومن ثم يكون الطعن قد قام على صحيح سنده من القانون متعيناً قبول الطعن عليه وإلغائه. وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته.
ومن حيث إن المادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة معدله بالقانون رقم 39 لسنة 1984 تنص على أنه "يفصل الطالب من الأكاديمية في الحالات الآتية:
1 - ..... 2 - ....... 3 - ........ 4 - إذا رسب الطالب بكلية الشرطة أكثر من مرة في السنة الدراسية الواحدة ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منحه فرصة استثنائية في كل من السنتين الدراستين النهائيتين بالأكاديمية 5 - .......
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (5) من هذه المادة يكون الفصل بقرار من مجلس إدارة الأكاديمية،. ولا ينفذ إلا بعد تصديق وزير الداخلية عليه".
ومن حيث إن الظاهر من الأوراق والاطلاع على القرار المطعون عليه رقم 91 لسنة 1991 بتاريخ 7/ 8/ 1991، إن مجلس الأكاديمية عند بحثه لحالات الطلاب الراسبين لمدة سنتين في المرحلة الدراسية الواحدة (الثالثة أو الرابعة) فقد اتخذ على أساس الموافقة على منح الفرصة الاستثنائية لبعض الطلبة، ورفضها بالنسبة للبعض الآخر ومنهم الطاعن وقد أورد القرار أسباب رفض منح هذه الفرصة للطاعن تدنى مستوى الحالة النظامية والانضباطية لكل منهم.
ومن حيث إن مقطع الفصل في الطعن الماثل هو مدى توافر السبب الصحيح في القرار الصادر من مجلس أكاديمية الشرطة في رفض منح الفرصة الاستثنائية للطاعن على سند مما نسب إليه من الإخلال بالضبط والنظام لما نسب إليه من ارتكاب جريمة السب والقذف في حق بعض جنود الشرطة خلال مشاجرة يشارك فيها مع آخرين وثبوت الاتهام عليه ومعاقبته بسببها بجزاء من الكلية بالحبس الانفرادي خمسة عشر يوماً.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجرى على أنه طبقاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين.
الأول: هو ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه معيباً بحسب الظاهر من الأوراق مما يحمل معه على ترجيح إلغائه عند الفصل في الموضوع.
والثاني: هو ركن الاستعجال، بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه ولئن كان الدستور قد كفل حق التعليم لكل المواطنين على نحو سواء بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع، كما أن الدولة ملزمة بأن تكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتخضع لمبدأ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة (المواد 8، 64، 65 من الدستور) ومن ثم فإن هذا الحق يتساوى فيه كل مواطن بلا تمييز إلا بقدر ما يميز فيه الفرد عن أقرانه بقدرته على تحصيل العلم وترتيب نتائج هذا التحصيل على نحو يفيد المجتمع ولهذا شرع المجتمع نظام الامتحانات والاختبار، لتمكنه من التمييز بين طلاب العلم على قدر تباينهم في التفوق وترتيب هذا التفوق في مراتب محددة.
ولما كان الأصل أن ما تسفر عنه نتيجة الامتحان تكون هي وحدها مناط التمييز بين الطلاب إلا أن المشرع قد يخرج عن هذا الأصل استثناء بقاعدة تنظيمية عامة يكون هدفها مساعدة بعض من تعثر من الطلاب في هذا الامتحان كما هو الحال في النزاع الماثل وذلك بمنح من واصل نجاحه من الفرقة الأولى إلى الثانية ثم إلى الثالثة أو الرابعة، فرصة استثنائية في أي من السنتين الثالثة أو الرابعة بما يمكنه من اجتياز محنته وتعثره في هذا السنة الاستثنائية فيترك مكانه لغيره من طالبي الحكم الأكفاء، أو يمكنه من الاستمرار والحصول على مؤهل يكون سنده ووسيلته لأداء المهام المنوط بالكلية أو المعهد المنتمي إليه. وشغل إحدى وظائفه بالمجتمع من جهة أخرى وهذا الاستثناء أو الخروج على الأصل السالف بيانه يقدر بقدره فلا يقاس عليه أو يتوسع في تفسيره.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى فيما يتعلق بأسباب القرار الإداري أنه كلما ألزم الشارع صراحة في القوانين أو اللوائح جهة الإدارة بتسبيب قراراتها وجب ذكر هذه الأسباب التي بني عليها القرار واضحة جليه، حتى إذا ما وجد فيها صاحب الشأن مقنعاً تقبلها، وإلا كان له أن يمارس حقه في التقاضي ويسلك الطريق الذي رسمه القانون - كما في الحالة الماثلة عندما ذكرت الإدارة سبباً لقرارها واللجوء إلى السلطة القضائية للدفاع عن حقوقه وطلب إعادة الشرعية في تصرفاتها حيث يكون لمحكمة الموضوع مباشرة رقابتها على التصرفات أو القرار الإداري لتحقيق المشروعية وسيادة القانون من خلال مراجعة الأسباب التي بني عليها القرار من حيث التكييف القانوني والصحة والواقعية ومدى مطابقتها للقانون وما إذا كانت الجهة الإدارية في مباشرتها لمهمتها قد انحرفت بها أم أنها سلكت وصولاً إلى قرارها طريق الجادة.
ومن حيث إنه من نافلة القول أنه في دولة المشروعية وسيادة القانون لا يوجد ثمة ما يسمى بالسلطة المطلقة للجهة الإدارية حيث ينظم الدستور والقوانين واللوائح اختصاص كل من السلطات الثلاث للدولة، وولايتها في تسيير وإنجاز مهامها وبينها السلطة التنفيذية ذلك في إطار من المشروعية وسيادة القانون وقد أفرد الدستور المصري كما سلف أن جرى قضاء هذه المحكمة باباً كاملاً لسيادة القانون هو الباب الرابع منه ونص صراحة في المادة (64) على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وقضي في المادة (65) منه بأن تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات ونص في المادة (172) على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ومن ثم فإن كل تصرف أو قرار للإدارة يخضع للدستور والقانون ولا يجوز النص على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء وفقاً لصريح نص المادة (68) من الدستور فكل تصرف أو قرار إداري فضلاً عن خضوعه للمشروعية فإنه يخضع لرقابة محاكم مجلس الدولة وفي ذات الوقت فإن كل تصرف غير إداري مثل أعمال السيادة والتصرفات والقرارات ذات الطبيعة السياسية وإن خضع للمشروعية وسيادة القانون فإنه لا يخضع لطبيعته السياسية - لولاية الإلغاء أو وقف التنفيذ المنوط بمحاكم مجلس الدولة طبقاً لأحكام الدستور والقانون المنظم لمجلس الدولة. ومن ثم فإن القول بأن السلطة التقديرية لجهة الإدارة هي سلطة مطلقة من أي قيد، لا سند له ويعدو عدواناً من الإدارة على سيادة القانون والمشروعية وحرماناً للمواطنين منها ومن حق التقاضي وحق الدفاع وتحصيناً غير دستوري وغير قانوني وغير مشروع للقرار أو التصرف الإداري وإهداراً لسيادة القانون، حيث إنه وفقاً لصحيح أحكام الدستور والقانون لا شبهه في خضوع القرارات الإدارية بما فيها القرارات التي تصدر عن الجهات الإدارية العاملة بما لها من سلطة تقديرية وفقاً للقوانين واللوائح لرقابة القضاء من حيث المشروعية وسيادة القانون تأكيداً لشرعيتها بقيامها على سببها الصحيح الذي أفصحت عنه الجهة الإدارية وشيدت قرارها على سند منه.
ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة من ناحية أخرى على أن رقابة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية هي رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة بصفة عامة، أو انحرافها عن الغاية الوحيدة التي حددها الدستور والقانون لسلامة تصرفات الإدارة وهي تحقيق الصالح العام إلى تحقيق غير ذلك من الأغراض غير المشروعة لجهة الإدارة أو لأي من العاملين بها. وأن القضاء بالنسبة لوقف التنفيذ للقرار الإداري، يجب أن يسند القاضي فيما يقضي بوقف تنفيذه من قرارات إدارية بحسب الظاهر من الأوراق وفي الحدود التي يقتضيها القضاء بوقف التنفيذ على ما يبدوا من عدم مشروعية القرار فضلاً عن توافر نتائج يتعذر تداركها على الاستمرار في التنفيذ ما لم يوقف أثر القرار غير المشروع، على سبيل الاستعجال وهذه الرقابة التي تقوم عليها ولاية محاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية وتتولى المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون في أحكام محاكم مجلس الدولة الجائز الطعن فيها أمامها لكي تقوم بوزن هذه الأحكام بميزان القانون سواء من حيث الشكل أو الإجراءات أو سلامة مباشرتها لولاية الإلغاء أو وقف التنفيذ على القرارات الإدارية على النحو السالف البيان وطبقاً وفي حدود أحكام الدستور والقانون. ولا يحل القضاء الإداري على أي نحو في مباشرته لولاية رقابة الإلغاء أو قف التنفيذ، محل الجهة الإدارية في أداء واجباتها أو مباشرة نشاطها في تسيير المرافق العامة وإدارتها ومباشرة السلطات التنفيذية والإدارية الممنوحة لها طبقاً لأحكام الدستور والقانون التي تقوم بها على مسئولية الإدارة السياسية والمدنية والجنائية والتأديبية وتلتزم محاكم مجلس الدولة - في مباشرة رقابتها للمشروعية على قرارات وتصرفات الجهات التنفيذية بالإدارة العاملة لواجباتها بغير أحكام الدستور والقانون وسيادة القانون وأن علو المصلحة العامة الغاية الوحيدة لكل ممارسة لسلطة عامة وسنداً لمشروعية هذه الممارسة ومبررها. وتقف رقابة المحكمة لمشروعية القرار عند حدها الطبيعي وهي مراجعة قرارات الإدارة وتصرفها الايجابي أو السلبي ووزنه بميزان المشروعية وسيادة القانون، ووقف تنفيذ أو إلغاء ما يتبين خروجه من قرارات الإدارة وتصرفاتها عن ذلك، لتقيد الإدارة وفقاً لما تضمنته الأحكام منطوقاً وأسباباً تصحيح تصرفاتها وقراراتها للمشروعية وسيادة القانون.
ومن حيث إنه من المبادئ الأساسية لتفسير وتطبيق النصوص التشريعية أن اللاحق منها ينسخ السابق وأن النسخ كما يكون صريحاً يكون ضمنياً، ومن أساليب النسخ التعديل القانوني كما جرى عليه الأمر بالنسبة للمادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه من تعديل أعطى السلطة الإدارية مكنه منح فرصة استثنائية لمن استنفذ مرات الرسوب في أي من السنتين الثالثة والرابعة.
ولما كانت هذه المكنة تمثل حسبما وصفها المشرع سلطة استثنائية وتقديرية على خلاف الأصل الذي يجري على تحديد اللوائح لفرص محددة لامتحان الطالب للتحقق من خلالها مدى جدية تحصيله وجدواه في التقدم في مجال المعرفة الذي ينبني عليه بالإجراءات الموضوعية والسليمة وفقاً لما يتم من التصحيح لمضمون أوراق إجاباته أو إجاباته الشفوية وتقيمها من الأساتذة ذوي العلم والمعرفة علمياً وفنياً في إطار سلطتهم التي خولتها لهم القوانين واللوائح وفقاً لما يحتمه عليهم ضميرهم العلمي والفني ومن ثم فإن للإدارة في مباشرتها لهذه السلطة الاستثنائية تقدير ما يحقق الصالح العام من حيث الملاءمات وفي حدود الواقع الثابت في الأوراق دون أن يحل محلها القاضي الإداري في ذلك أو أن يوقف أو يلغي ما رأته من تقدير يقوم على أسباب صحيحة وثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ما لم يشب قرار الإدارة إساءة استخدام السلطة والانحراف عن تحقيق الصالح العام المبرر الوحيد لمباشرة السلطة العامة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجرى على أن أسباب القرار الإداري الذي تفصح عنه الإدارة عند ممارستها لسلطتها التقديرية يخضع لرقابة القضاء من خلال رقابته لسلامة القرار الصادر في هذا الشأن وعلى النحو السالف بيانه. كما أن القواعد التنظيمية العامة التي تضعها جهة الإدارة متسمة بطابع العمومية والتجريد تكون ملزمة لها في الحالات الفردية شأنها شأن اللائحة التنفيذية للقانون الملزمة والواجبة الإتباع، وتكون هي سند مشروعية الممارسة في حدود ما صدرت بشأنه فتلتزم جهة الإدارة بمراعاتها في التطبيق على الحالات الفردية ما لم يصدر من الإدارة تعديل أو إلغاء لهذه القاعدة. كما يجرى قضاء هذه المحكمة على أن مركز الطالب بالنسبة للجامعة هو مركز تنظيمي عام يجرى تقييده في أي وقت واستبداله بتنظيم جديد وهذا التنظيم يسري على الطالب بأثره المباشر.
وترتيباً على ما سبق. وحيث إن أكاديمية الشرطة لم تضع قواعد محددة لتحديد شروط وضوابط الفرصة الاستثنائية أو رفضها وفقاً لسلطتها التقديرية فإن قراراتها في هذا الشأن تخضع للقاعدة العامة في رقابة القضاء الإداري على قرارات السلطات الإدارية.
ومن حيث إن الظاهر من الأوراق أن الأكاديمية وهي بصدد ممارسة سلطتها التقديرية عند بحث حالة الطاعن أوردت في أسباب قراراها عن توافر الإخلال بالجوانب النظامية والانضباطية في حقه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الطاعن قد نسب إليه التعدي بالسب والشتم على بعض جنود الشرطة خلال مشاجرة نشبت بينه وبعض أصدقائه وبينهم وقضي غيابياً بحبسه ستة أشهر غيابياً ثم عدل عند الطعن بالاستئناف فيه إلى القضاء بالوقف الشامل للعقوبة كما أن الكلية في وقت معاصر لوقوع المخالفة المنسوبة إليه تم التحقيق الإداري معه وانتهى إلى مجازاته بالحبس الانفرادي لمدة خمسة عشر يوماً عن هذا الجرم وهذا الأمر لا تثريب على الأكاديمية معه إذا هي جعلت منه سبباً لعدم مباشرة سلطتها الاستثنائية في منح الطاعن الفرصة الاستثنائية محل النزاع باعتباره قد ارتكب عملاً مخلاً بحسن الضبط والربط النظامي ومن ثم فإنه وفقاً لتقدير السلطة المختصة بتقدير مدى ملاءمة منحة فرصة استثنائية للطلبة ويعتبر سبباً مبرراً لحرمان الطاعن من الحصول على هذه الفرصة الاستثنائية المشار إليها في المادة (15) من القانون 91 لسنة 1975 المشار إليه إذ أوردته سبباً لقرارها وهو ما لا يخضع لرقابة القضاء ما دام أن هذا السبب له أصل ثابت في الأوراق وأنه لم يثبت الطاعن أنه قد دفع السلطة المختصة بتقدير ملائمة منحه الفرصة الاستثنائية إلى ما نحت إليه من حرمانه من هذه الفرصة في إطار سلطتها التقديرية أية دوافع تنطوي على إساءة استخدام السلطة أو الانحراف بها عن الصالح العام - بل أن الظاهر من الأوراق أن الإدارة قد وزنت الأمر وفقاً لمعايير موضوعية بحسب مدى انضباط سلوكه بالأخلاق والتزامه بالنظام وتقاليد معهده خلال دراسته وبما ينبئ بمدى صلاحيته وكفاءته كضباط شرطة بعد تخرجه يكون مسئولاً عن حماية الشرعية وسيادة القانون والدفاع عن أمن وأمان الوطن والمواطنين ولا شأن لاعتبار صفحة الطاعن وما سبق ثبوته قبله من عدم انضباط كسب يبرر عدم منحه فرصة استثنائية والزعم بتعدد مجازاته تأديبياً عن هذه الوقائع، ذلك أن مباشرة السلطة التقديرية في مدى ملاءمة منح الطالب تلك الفرصة الاستثنائية أمر لا صلة له بالتأديب والجزاء بل هو يتعلق بمدى سلامة وحسن تقدير اختيار من يرجى أن يتحقق الصالح العام من استكمالهم دراستهم وحصولهم على التأهيل والصلاحية لأداء وظيفة ورسالة ضابط شرطة مساعدة من واجه ظروفاً لم تمكنه من نجاح وفقاً للقواعد والأوضاع العادية في اجتياز هذه الظروف بهذه الفرص الاستثنائية ولا شك أنه لا يتصور أن يتساوى في ذلك من في سجله وصفحة حياته النظامية أثناء الدراسة عند تقدير المنح أو المنع للفرص الاستثنائية وفقاً لتقدير السلطة المختصة ما يفيد عدم الانضباط أو الاضطراب وسوء السلوك ومن ليس لديه في سجله سوى صفحة بيضاء ناصعة من الالتزام بالخلق القويم والأداء السليم - لواجباته واحترام قيم معهده وتقاليده ولا يحل القاضي الإداري محل الجهة الإدارية المختصة في إعادة الموازنة والترجيح لما رأته من ملاءمات في منح فرصة استثنائية من عدمه ما دام الثابت كما سلف البيان وجود الحالة الواقعية التي استندت إليها وعدم وجود سند أو دليل من التعسف في استعمال السلطة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفضه وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون بناء على الأسباب سالفة البيان فيما تضمنه من رفض وقف تنفيذ قرار حرمان الطاعن من أداء الامتحان للمرة الثالثة وفقاً للاستثناء الوارد بالمادة (15) من القانون رقم (91) لسنة 1975 المشار إليه.
ومن حيث إن من خسر دعواه يلزم مصروفاتها وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.


(1) يمثل هذا المبدأ حكم المحكمة الإدارية العليا بذات الجلسة في الطعن رقم 862 لسنة 38 ق و883 لسنة 38 ق مستنداً إلى أنه سبق غش الطالب في الامتحان ومجازاته بعقوبة الحبس لمدة خمس عشر يوماً.