الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أغسطس 2023

الطعن 77 لسنة 19 ق جلسة 15 / 1 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 41 ص 91

جلسة 15 من يناير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسين عوض بريقي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول أحمد أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري - المستشارين.

-----------------

(41)

القضية رقم 77 لسنة 19 القضائية

جنسية - أجانب - "تملك الأجانب للأراضي الزراعية".
القانون رقم 15 لسنة 1963 - حظره تملك الأجانب للأراضي الزراعية - عبء إثبات الجنسية يقع على من يدعي أنه داخل في الجنسية أو غير داخل فيها - شهادة الجنسية لها حجيتها القانونية التي لا ينفيها ما يرد من بيانات في عقود البيع أو في الإقرارات المقدمة للإصلاح الزراعي - مثال.

-----------------
إن فيصل النزاع في الطعن المعروض يتوقف على التحقق من جنسية جان ديمتري ديمتريو الشهير بيني المالك للأرض الزراعية موضوع التصرف المطلوب الاعتداد به ثم على ثبوت تاريخ هذا التصرف.
ومن حيث إن عبء الإثبات في مسائل الجنسية يقع على من يدعي أنه يتمتع بالجنسية المصرية أو أنه غير داخل فيها.
ومن حيث إن قانون الجنسية رقم 82 لسنة 1958 نص في مادته الثامنة والعشرين على أن يعطي وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة بجنسية جمهورية مصر العربية مقابل أداء رسم لا يتجاوز ثلاثة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية.. ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية.
ومن حيث إنه بهذه المثابة تكون شهادة الجنسية هي الوثيقة الإدارية التي يعول عليها في إثبات الجنسية المصرية وقد أضفى عليها المشرع حجية قانونية ومن ثم يتعين الأخذ بها لدى جميع الجهات الرسمية كدليل على الجنسية المصرية ما لم تلغ بقرار من وزير الداخلية على أن يكون هذا القرار مسبباً.
ومن حيث إن المطعون ضدهم تقدموا بشهادة جنسية صادرة من وزير الداخلية في 2 من سبتمبر سنة 1963 على النموذج رقم 2 "جنسية" ملف رقم 23/ 40/ 160 جاء بها أنها بناء على الطلب المقدم من ايواتيس ديمتريوس ديمتريواو (يني) المقيم في الإسكندرية وصناعته مزارع برغبته في إعطائه شهادة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وأنه بناء على ما اتضح من المستندات المقدمة من أن الطالب يعتبر داخلاً في هذه الجنسية بحكم القانون طبقاً لنص المادة الأولى/ ب من القانون رقم 82 لسنة 1958 وأنها أعطيت له عملاً بنص المادة 28 من هذا القانون ومثبت عليها صورة فوتوغرافية لطالب الشهادة - وهذه الشهادة مرفقة بملف الطعن الماثل رقم 83 لسنة 19 القضائية المعين للحكم فيه جلسة اليوم.
ومن حيث إنه وفقاً للمادة 28 المشار إليها تكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية كدليل على اتصاف المذكور بالجنسية المصرية طالما أنها لم تلغ بقرار من وزير الداخلية وهو الأمر الذي أقرته فعلاً الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حين قرر مجلس إدارتها بجلسة 8 من سبتمبر سنة 1964 الإفراج عن أطيانه البالغ مساحتها 99 فداناً وكسور بعد أن تبين أن المالك المذكور يتمتع بالجنسية المصرية طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 82 لسنة 1958 وذلك على ما هو ثابت من الكتاب الموجه من نائب مدير الهيئة إلى مراقب الإصلاح الزراعي بدمنهور في 28 من سبتمبر سنة 1964 المرفق صورته بملف الاعتراض.
ومن حيث إنه لا يدحض ذلك ما تثيره الطاعنة في طعنها من وقائع ذلك أن ما ذكر بعقد البيع أن البائع ألباني الجنسية أو في الإقرار المقدم للإصلاح الزراعي بأن المقر ألباني الجنسية كل ذلك لا ينفي ما جاء بالشهادة لأن الجنسية حالة تقوم في الشخص بقيام أسبابها ومقوماتها وعناصرها في الشخص نفسه فإذا توافرت فيه هذه العناصر يعتبر أنه متمتع بالجنسية بصرف النظر عما يصف به الشخص نفسه أما ما ذكر في شهادة الوفاة من أنه يوناني الجنسية فلا يلتفت إليه بدوره إذ أن هذه الشهادة لم تعد لإثبات جنسية المواطن وإنما أعدت لإثبات واقعة الوفاة وتاريخ وقوعها ومحل الوفاة بل إنه يجدر التنويه إلى أن الشهادة المقدمة في الدعوى قد أعطيت لطالبها في ظل القانون رقم 15 لسنة 1963 الذي منع الأجانب من تملك الأراضي أي في وقت كانت تدرك فيه الجهة الإدارية أهمية هذه الشهادة والأثر الذي يترتب على إعطائها.
ومن حيث إنه وقد ثبتت الجنسية المصرية للمالك المذكور فإنه بذلك يخرج عن دائرة تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها ويكون غير مخاطب بأحكامه.

الطعن 270 لسنة 16 ق جلسة 13 / 1 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 40 ص 90

جلسة 13 من يناير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر وأحمد سعد الدين قمحة ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

-----------------

(40)

القضية رقم 270 لسنة 16 القضائية

تقادم 

- الأصل في التقادم المسقط أنه لابد أن يتمسك به المدين - لا تستطيع المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها إلا إذا نص القانون على ذلك - بيان ذلك.

---------------
إنه وإن كانت المادة 187 من القانون المدني تنص في صدرها على أن تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد.. وأن المدعي لم يقم هذه الدعوى للمطالبة باسترداد ما دفع بغير حق لمورث المدعى عليهم إلا في 12 من إبريل سنة 1961 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على تحقق علمه بحقه في الاسترداد إلا أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن الأصل في التقادم المسقط أنه لا يترتب على اكتمال مدة السقوط من تلقاء ذاته بل لا بد أن يتمسك به المدين لأنه لا يعتبر من النظام العام فهو وإن كان مبنياً على اعتبارات تمت إلى المصلحة العامة لضمان استقرار الأوضاع إلا أنه يتصل مباشرة بمصلحة المدين الخاصة فإذا كان يعلم أن ذمته مشغولة بالدين وتخرج عن التذرع بالتقادم كان له النزول عنه عن طريق عدم التمسك به فلا تستطيع المحكمة أن تقضي بالسقوط من تلقاء نفسها كل ذلك ما لم يرد نص على خلاف هذا الأصل.
ومن حيث إنه ثابت من أوراق الدعوى أن أحداً من المدعى عليهم لم يتمسك بالتقادم المسقط أو يدفع به فإنه يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد جانب الصواب ويكون الطعن بهذه المثابة قد بني على أساس سليم من القانون ويتعين من ثم القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه.

الطعن 1123 لسنة 15 ق جلسة 13 / 1 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 39 ص 89

جلسة 13 من يناير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

---------------

(39)

القضية رقم 1123 لسنة 15 القضائية

عاملون مدنيون 

- تعيين القانون رقم 210 لسنة 1951 أجاز التعيين في درجة أقل من الدرجة التي يجيز المؤهل العلمي التعيين فيها - قرار التعيين هو الذي يحدد المركز القانوني للموظف من جميع نواحيه سواء بوضعه في كادر معين أو في درجة بذاتها وتعيين أقدميته فيها - بيان ذلك.

----------------
إنه بمطالعة أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة المعمول به وقت حصول المدعية على مؤهلها - يبين أنه نص في المادة الثانية منه على تقسيم الوظائف إلى فئتين عالية ومتوسطة وتقسيم العالية إلى نوعين فنية وإدارية والمتوسطة إلى فنية وكتابية كما نص في المادة (21) منه على أن يمنح الموظف عند التعيين أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة أو المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول الدرجات والمرتبات الملحق بهذا القانون ولو كان المؤهل العلمي الذي يحمله الموظف يجيز التعيين في درجة أعلى". كما نص في المادة (2) منه على أن "تعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها". ومؤدى ذلك أن القانون رقم 210 لسنة 1951 أجاز التعيين في درجة أقل من الدرجة التي يجيز المؤهل العلمي التعيين فيها كما بين أساس الأقدمية بأن جعلها من تاريخ التعيين في الدرجة بصفة عامة وليس من تاريخ الحصول على المؤهل وبذلك قضى على قاعدة تسعير الشهادات تسعيراً إلزامياً وما صاحبه من تحديد أقدميات معينة على خلاف ما أرساه على أسس ثابتة من قواعد التوظف.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم - فإن قرار التعيين وفقاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر هو الذي يحدد المركز القانوني للموظف من جميع نواحيه إذ على أساسه يتحدد وضعه في كادر معين أو في درجة بذاتها وتعيين أقدميته فيها ومن ثم فلا جدوى في الدعوى الماثلة من التعرض لبحث ما إذا كان قرار رئيس ديوان الموظفين بصدد تحديد النظائر الأجنبية كاشفاً أو منشئاً وإذا كانت المدعية لم تنقل درجتها السادسة بالكادر الفني المتوسط إلى الكادر العالي إلا بالقرار الصادر في 26/ 4/ 1962 الذي احتفظ لها بأقدميتها في هذه الدرجة فمن ثم كان هذا القرار وحده هو الذي يحدد مركزها القانوني وبالتالي أقدميتها في هذه الدرجة ويكون طلب المدعية إرجاع أقدميتها في الكادر العالي إلى تاريخ حصولها على المؤهل الأجنبي غير قائم على أساس سليم من القانون.

الطعن 1060 لسنة 15 ق جلسة 13 / 1 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 38 ص 86

جلسة 13 من يناير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر وأحمد سعد الدين قمحة ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

---------------

(38)

القضية رقم 1060 لسنة 15 القضائية

عاملون مدنيون - مرتب إقامة 

- قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من يونيه سنة 1952 قصر منح هذا المرتب على المهندسين - القانون رقم 14 لسنة 1963 يعمل به اعتباراً من 23 من يناير سنة 1963 ولا تسري أحكامه بأثر رجعي - التجاوز عن استرداد المبالغ التي صرفت خطأ قبل القانون ولا يعني أحقية من لم يصرف في اقتضاء هذه المبالغ - بيان ذلك.

---------------
يبين من تقصي قواعد منح مرتب الإقامة أن مجلس الوزراء قد وافق 10 من فبراير سنة 1935 على منح هذا المرتب للموظفين والمستخدمين الذين يقيمون في الجهات النائية، وفي 16 من ديسمبر سنة 1945 وافق المجلس على زيادة فئة المرتب المذكور بالنسبة لموظفي مصلحة المناجم والمحاجر، ثم صدر بعد ذلك قرار المجلس في 14 من يناير، 15 من إبريل سنة 1951 بتطبيق الفئات العالية التي نص عليها القرار المشار إليه على طوائف أخرى من الموظفين نص عليهم، وفي 2 من مايو سنة 1951 قرر المجلس تعميم صرف مرتب الإقامة على جميع موظفي الدولة الذين يعملون بالصحراء وبلاد النوبة، كما قرر في 26 من مارس سنة 1952 منح الموظفين والمستخدمين المنتخبين محلياً بالجهات النائية مرتب إقامة بواقع ربع الفئات الواردة بقراريه الصادرين في 16 من ديسمبر سنة 1945 و2 من مايو سنة 1951، ولكن نظراً لما أسفر عنه تطبيق القرارات السابقة من زيادة كبيرة في أعباء الميزانية تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة اقترحت فيها (أولاً) إلغاء قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 15 من إبريل و2 من مايو سنة 1951 و26 من مارس سنة 1952 (وثانياً) تعديل قراره الصادر في 15 من فبراير سنة 1925 بمنح مرتب الإقامة في جهات معينة وبنسب أقل، ثم نص البند "ثالثاً" من المذكرة على أنه "استثناء من القواعد المتقدمة يستمر العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من ديسمبر سنة 1945 بالنسبة لمهندسي مصلحة المناجم والمحاجر ومهندسي مصلحة المساحة الذين يقومون بمسح الصحراء، وبقرار مجلس الوزراء الصادر في 14 من يناير سنة 1951 بالنسبة لموظفي محطة الأحياء المائية الفنيين" وقد وافق مجلس الوزراء على هذه المذكرة بجلسته المنعقدة في 4 من يونيه سنة 1952.
ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من يونيه سنة 1952 قد أعاد تنظيم قواعد مرتب الإقامة بأن عين الجهات التي يصرف هذا المرتب للموظفين والمستخدمين الذين يعملون بها، كما حدد فئات المرتب المذكور، وبخصوص مصلحة المناجم والمحاجر قصر منح المرتب على طائفة واحدة من العاملين بها وهم المهندسون، وسكت عن باقي العاملين سواء الموظفين منهم أو المستخدمين، ومفاد هذا السكوت أن حقهم في اقتضاء مرتب الإقامة قد زال وانتهى اعتباراً من أول يوليه سنة 1952 تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء المشار إليه، كما أن منطقة أبو رديس بسيناء - والتي كان يعمل بها المدعي - لم تكن من بين المناطق التي عينها ذلك القرار.
ومن حيث إنه قد صدر في 6 من يناير سنة 1963 القانون رقم 14 لسنة 1963 بشأن مرتب الإقامة لموظفي وعمال مصلحتي المناجم والوقود والأبحاث الجيولوجية والتعدينية مشيراً في ديباجته إلى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 16 من ديسمبر سنة 1945 و4 من يونيه سنة 1952، ونص في المادة الأولى منه على أن يستحق موظفو وعمال مصلحة المناجم والوقود وموظفو وعمال مصلحة الأبحاث الجيولوجية والتعدينية الذين يعملون بالصحراء مرتب إقامة بالفئات الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من ديسمبر سنة 1945 وبالشروط والأوضاع المقررة فيه" ونص في المادة الثانية منه على أن "يستبقى موظفو وعمال مصلحة المناجم والوقود المبالغ التي صرفت إليهم بصفة مرتب إقامة اعتباراً من أول يوليه سنة 1952، كما يستبقى موظفو وعمال مصلحة الأبحاث الجيولوجية والتعدينية ما صرف إليهم بالصفة المذكورة اعتباراً من 15 من أغسطس سنة 1956، ويتجاوز عن استرداد المبالغ السالف ذكرها منهم" ونص في المادة الثالثة منه على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية" وقد تم النشر فيها بالعدد رقم 10 في 12 من يناير سنة 1963، وقد نصت المادة 67 من الدستور المؤقت الصادر في مارس سنة 1958 على أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها" ويجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره بنص خاص في القانون وعلى ذلك فإن القانون المذكور يعمل به اعتباراً من 23 من يناير سنة 1963، ولا تسري أحكامه قبل هذا التاريخ بأثر رجعي ينعطف إلى الماضي، ولا يغير من ذلك ما جاء بمذكرته الإيضاحية من اقتراح سريان قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من ديسمبر سنة 1945 على موظفي وعمال مصلحة المناجم والوقود اعتباراً من أول يوليه سنة 1952، إذ العبرة في تقرير الرجعية بما نص عليه في القانون ذاته وليس بما أوردته المذكرة الإيضاحية، وإذا كان القانون المذكور قد نص صراحة في المادة الثانية منه على التجاوز عن استرداد المبالغ التي صرفت إليهم اعتباراً من أول يوليه سنة 1952 كمرتب إقامة فإن ليس معنى ذلك - كما ذهب إليه خطأ الحكم المطعون فيه - إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من يونيه سنة 1952 بأثر رجعي فيما قرره من حرمان هذه الطائفة من الإفادة بأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من ديسمبر سنة 1945، بل إنه يستفاد من عبارة هذه المادة أن هذه المبالغ إنما صرفت دون وجه حق بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من يونيه سنة 1952 وإلا ما كان المشرع في حاجة إلى النص على التجاوز عن استردادها. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه للمدعي إلى أنه قد أدرجت اعتمادات مالية بميزانية المصلحة في السنوات المتتالية من عام 1945 حتى عام 63/ 1964 لمواجهة تكاليف صرف مرتب الإقامة، فإن ذلك لا يعني أحقية أمثال المدعي في هذا المرتب خلال هذه السنوات، ما لم تكن ثمة قواعد تنظيمية تقرر لهم هذا الحق.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم فإن المدعي لا يحق له صرف مرتب الإقامة عن المدة من أول يناير سنة 1962 حتى 22 من يناير سنة 1963 التي لم يصرف خلالها هذا المرتب وعلى ذلك تكون دعواه غير قائمة على أساس سليم من القانون.

الطعن 924 لسنة 15 ق جلسة 13 / 1 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 37 ص 84

جلسة 13 من يناير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ومحمد محيي الدين طاهر ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

-------------------

(37)

القضية رقم 924 لسنة 15 القضائية

عاملون مدنيون - معاش 

- استبعاد نصف الفرق بين المكافأتين من متجمد احتياطي المعاش طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1947 لا يجد مجالاً لإعماله في تاريخ التثبيت طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 - فكرة الفوائد منتفية في تحويل قيمة هذا المتجمد إلى أقساط دورية تدفع مدى الحياة - بيان ذلك وأثره.

------------------
سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن إعمال قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1947 باستبعاد نصف الفرق بين المكافأتين من متجمد احتياطي المعاش إنما يجد مجاله يوم يستحق على الموظف صاحب الحق في الإفادة من هذا القرار متجمد احتياطي معاش عن مدة خدمته السابقة على تثبيته في المعاش.
ومن حيث إنه يخلص من أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات وهي الأحكام التي طبقت على حالة المدعي في خصوص تثبيته في المعاش أن هذا التثبيت لا ينشأ عنه في ذاته استحقاق متجمد احتياطي معاش عن مدة الخدمة السابقة على التثبيت ومن ثم فلا مجال لإعمال قرار مجلس الوزراء المشار إليه في تاريخ التثبيت الذي يتم طبقاً لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر.
ومن حيث إنه يخلص من أحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 وهي الأحكام التي طبقت على حالة المدعي في خصوص حساب مدة خدمته السابقة على تثبيته في المعاش - أن إدخال مدة الخدمة السابقة في حساب المعاش كاملة جوازي للموظف ولابد لتحققه أن يقدم طلباً بذلك كتابة في الموعد المنصوص عنه في المادة الرابعة من القانون المذكور بعد أن يتعهد بأن يدفع للخزانة طبقاً للمادة الثالثة من القانون المشار إليه متأخر احتياطي المعاش عنها على أساس الماهيات الفعلية التي استولى عليها أثناء تلك المدة مضاف إليها فائدة مركبة عن متأخرات الاحتياطي المستحقة عن كل سنة حتى تاريخ انقضاء الموعد المحدد لإبداء الرغبة وأن تحويل قيمة هذا المتجمد إلى أقساط دورية تدفع مدى الحياة أي بوقف دفعها عند وفاة الموظف إنما مؤداه اقتضاء الخزانة في هذا التحويل مقابل الخطر الذي تتعرض له عند وفاة الموظف قبل اقتضاء كامل المتجمد عنه فهو ليس اقتضاء لفائدة تقسيط كما هو الحال في القانون رقم 394 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1958 وأنه عند سداد بعض الأقساط يخفض مقدار القسط الواجب دفعه بعد ذلك بنسبة ما دفع وفقاً للجدول المرفق بالقانون.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون الموظف المثبت بالمعاش طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 والذي حسبت له مدة خدمته السابقة على تثبيته في المعاش كاملة طبقاً لأحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 المبين آنفاً يكون ملزماً بالفوائد المقررة بالمادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 1922 سالف الذكر، حتى ولو كان صاحب حق في الإفادة من قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1947 سالف البيان لأنه فضلاً عن أن هذه الفوائد تعتبر جزء لا يتجزأ من متجمد احتياطي المعاش فإن استبعاد نصف الفرق بين المكافأتين من متجمد احتياطي المعاش طبقاً لقرار مجلس الوزراء المذكور لا يجد مجالاً لإعماله في تاريخ التثبيت كما سلف البيان، ولما كانت فكرة الفوائد منتفية في تحويل قيمة هذا المتجمد إلى أقساط دورية تدفع مدى الحياة على النحو الذي سبق إيضاحه فإن الدعوى - وهي مقصورة على طلب استرداد ما حصلته الهيئة المدعى عليها من المدعي من فوائد على جزء من متجمد احتياطي المعاش يعادل الفرق بين المكافأتين - تكون غير قائمة على أساس سليم من القانون.

الطعن 1954 لسنة 37 ق جلسة 10 / 4 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 96 ص 921

جلسة 10 من إبريل سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد حمدي الأمير ومحمد عبد الحميد مسعود – المستشارين.

------------------

(96)

الطعن رقم 1954 لسنة 37 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - ملف الخدمة - الأثر المترتب على فقده. (دعوى) (إثبات).
- ملف الخدمة هو الوعاء الذي يحوي بياناً كاملاً لوقائع حياة العامل الوظيفية.
- لا يعتد بأي بيان أو مستند يخص العامل إذا لم يوجد له أصل بملف خدمته.
- فقد ملف الخدمة ذاته لا يعني ضياع الحقيقة وإنما يتعين الوقوف على ما لدى الإدارة من سجلات ومستندات أخرى مسطرة فيها البيانات والطلبات المقدمة من العاملين قبل أن تودعها ملفات خدمتهم - أساس ذلك: للحكم على صحة الواقعة من عدمه وثبوت الادعاء أو نفيه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 20/ 4/ 1991 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 18/ 2/ 1991 في الطعن رقم 59 لسنة 22 ق س المرفوع من محيي الدين عباس طنطاوي ضد مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية، وانتهى تقرير الطعن وللأسباب الواردة به إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الطعن لمحكمة القضاء الإداري لنظره مجدداً وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الطعن إلى محكمة القضاء الإداري لنظره مجدداً.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/ 9/ 1992، وبجلسة 23/ 12/ 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره جلسة 2/ 1/ 1993 حيث تداولت نظره إلى أن قررت حجزه للحكم بجلسة 10/ 4/ 1993، ثم مدت أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة قانونياً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 18/ 2/ 1991 وقد أقيم الطعن بتاريخ 20/ 4/ 1991 أي خلال الميعاد المقرر قانوناً بحسبان أن اليوم الستين صادف يوم جمعة فيمتد الميعاد إلى اليوم التالي، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يتبين من الأوراق أن المدعي محيي الدين عباس طنطاوي أقام الدعوى رقم 17 لسنة 35 ق أمام المحكمة الإدارية لوزارتي الصحة والأوقاف ضد المركز القومي للبحوث الاجتماعية بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/ 11/ 1987 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في ضم مدة خدمته السابقة في أقدمية درجة بداية التعيين وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك إعمالاً لحكم المادة 27/ 2 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين والقرارات السابقة تنفيذاً لها وقبل تبياناً لدعواه أنه عين بالمركز المدعى عليه بوظيفة أخصائي حسابات ثالث بالدرجة الثالثة مع الاحتفاظ له براتبه الذي كان يتقاضاه بشركة النصر للمسبوكات على أن يستكمل مسوغات تعيينه خلال سنه من تاريخ تعيينه في 3/ 9/ 1983 وقد تقدم بها ومن بينها الاستمارة (103 ع ح) بين بها أن له مدة خدمة سابقة كما تقدم بتاريخ 12/ 10/ 1983 بطلب ضم هذه المدة واستعجل هذا الطلب بتاريخ 19/ 7/ 1986 غير أن الجهة الإدارية رفضت ذلك متعللة بأنه لم يتقدم بطلبه هذا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار رقم 5574 سنة 1983 الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه للمطالبة بضم هذه المدة لمدة خدمته الحالية بالمركز.
وبجلسة 18/ 11/ 1989 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها استناداً إلى أنه يتعين لإجابة المدعي لطلبه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر ابتداء من 12/ 8/ 1983 بطلب لحساب مدة خدمته السابقة وإلا سقط حقه في حسابها وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فقد طعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة دائرة التسويات بتاريخ 11/ 11/ 1989 بالاستئناف رقم 59 لسنة 22 ق س والمطعون في الحكم الصادر فيه بالطعن الراهن.
وبجلسة 18/ 2/ 1991 حكمت المحكمة المذكورة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنف المصروفات عن درجتي التقاضي.
وشيدت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه على سلامة ما خلص إليه الحكم المطعون فيه بالنسبة لسقوط حق الطاعن في المطالبة بضم مدة خدمته السابقة وفقاً لأحكام القرار رقم 5547 لسنة 1983 لعدم تقدمه بطلب ضم هذه المدة خلال الميعاد القانوني، وأنه بالنسبة للطلب الذي أدعى تقديمه إلى إدارة شئون العاملين بالمركز في 6/ 9/ 1988 فإن ملف خدمة الطاعن قد خلا من أصل هذا الطلب بالإضافة إلى أن الجهة الإدارية لم تشر في كتابها الموجه إلى هيئة قضايا الدولة رقم 605 بتاريخ 12/ 9/ 1989 إلى تقدم المدعي بمثل هذا الطلب إذ لو كان تقدم به لأشارت إليه الجهة الإدارية في ذلك الكتاب الذي تحرر في 12/ 9/ 1989 أي بعد تقديم الطلب المدعي به ولذا فقد انتهى الحكم الطعين إلى عدم الاعتداد بتقديم المدعي لهذا الطلب، وبالتالي إلى سقوط حقه في حساب مدة خدمته السابقة التي قضاها بشركة النصر للمسبوكات.
وحيث إن مبنى الطعن الماثل أنه يبين من الرجوع لملف الطعن رقم 59 لسنة 22 ق س من أنه قد تحدد لنظره جلسة 4/ 2/ 1991، وأثبت بمحضر هذه الجلسة حضور المستأنف ووكيله وقدم مذكرة وحافظة مستندات، ولم يحضر أحد من المركز المطعون ضده رغم الإخطار، وقد حوت حافظة المستندات صورة كربونية، من طلب ضم مدة الخدمة المؤرخ 1/ 9/ 1988 وعليه توقيعات بتاريخ 6/ 9/ 1988 أحدهما بالإحالة إلى شئون العاملين مع الموافقة والثاني يفيد استلام أصل الطلب، وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 18/ 2/ 1991 حيث صدر الحكم فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً استناداً إلى الأسباب الواردة تفصيلاً في الحكم والمنوه عنها بالوقائع - وعلى هذا النحو تكون المحكمة قد نظرت الطعن في جلسة واحدة قدم فيها الطاعن صورة الطلب الذي يدعي تقديمه في خلال الميعاد المقرر قانوناً بضم مدة خدمته السابقة وموقعاً على الصورة باستلام الأصل بتوقيع منسوب لمدير شئون العاملين بالمركز المطعون ضده وبتاريخ 6/ 9/ 1988 حسبما أشار وكيل الطاعن بمذكرته المقدمة بجلسة 4/ 2/ 1991 غير أن المحكمة لم تعتد بهذا الطلب تأسيساً على خلو ملف خدمته من أصل الطلب المشار إليه ولأن الجهة الإدارية لم تشر في كتابها الموجه إلى هيئة قضايا الدولة رقم 605 بتاريخ 12/ 9/ 1989 إلى تقدم المدعي بمثل هذا الطلب بمقولة أنه لو كان تقدم به لأشارت إليه الجهة الإدارية في ذلك الكتاب الذي تم تحريره في 12/ 9/ 1989.
وأضاف تقرير الطعن قائلاً أنه بالرجوع لصورة الكتاب رقم 605 بتاريخ 12/ 9/ 1989 المودعة بملف الطعن يتضح أنه صادر من المركز المطعون ضده لهيئة قضايا الدولة رداً على خطابها رقم 1973 في 24/ 7/ 1989 بطلب موافاة الهيئة بالطلب الذي تقدم به المدعي في 12/ 10/ 1983 لضم مدة خدمته السابقة حيث أفاد المركز أنه لا يوجد لديه ما يفيد تقدم المدعي بالطلب الذي يدعيه ويرجو المركز التنبيه بمطالبة المدعي بتوضيح اسم مستلم الطلب الذي يدعي تقديمه في 12/ 10/ 1983 وبالتالي فإن موضوع الكتاب المذكور كان الطلب المقدم بتاريخ 12/ 10/ 1983 ولا يعني إنكار المدعي بمثل هذا الخطاب - لا يعني بالضرورة عدم تقدمه بأية طلبات أخرى في تواريخ سابقة أو لاحقة على هذا التاريخ يؤكد ذلك سبق صدور @خطاب من المركز بتاريخ 18/ 10/ 1983 للجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المرفق صورته بالملف - تطلب فيه تسليم المدعي صورة من الفتوى الخاصة بضم مدة خدمته السابقة حتى يمكن النظر في ضم مدة خدمة المذكور، وأن خلو ملف خدمة الطاعن من أصل المذكرة المؤرخ 1/ 9/ 1988 لا يعني حتماً عدم تقدمه بمثل هذا الطلب - وخلص الطعن مما تقدم إلى أن ما ورد بالحكم سبباً لعدم الاعتداد بالمستندات المقدمة من الطاعن للمطالبة بضم مدة خدمته السابقة يكون قد شابه قصور يبطل ما بني عليه - ثم انتهى الطعن إلى الطلبات السالفة البيان.
وحيث إن قانون المرافعات قد أوجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها ورتب البطلان على كل قصور في أسباب الحكم الواقعية والقانونية ورمى المشرع بهذه النظرة إلى إضفاء الضمانات على الحكم وتحقيق الحيدة للقضاء، وضمان تقدير ادعاءات الخصوم وما تقوم عليه من مسائل قانونية فضلاً عن بث الطمأنينة في نفوس المتقاضين.
وحيث إنه ولئن كان ملف الخدمة هو الوعاء الذي يحوي بياناً كاملاً لوقائع حياة العامل الوظيفية إلا أن ذلك لا يفترض نفي أي بيان أو مستند يخص العامل إذا لم يوجد له أصل بملف خدمته بل أن فقد ملف الخدمة ذاته لا يعني ضياع الحقيقة وإنما يتعين الوقوف على ما لدى الإدارة من سجلات ومستندات أخرى مسطرة فيها البيانات والطلبات المقدمة من العاملين قبل أن تودعها ملفات خدمتهم وذلك للحكم على صحة الواقعة من عدمه وثبوت الادعاء أو نفيه.
وحيث إن القرينة هي استنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة وأنه إذا كانت هذه الواقعة محتملة وغير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدراً للاستنباط وعليه فإن خلو ملف خدمة الطاعن من أصل الطلب المقدم من المدعي المؤرخ 1/ 9/ 1988 لا يعني بالضرورة عدم تقدمه بمثل هذا الطلب خاصة وأن الطاعن ادعى تقدمه به وتوقيع المستلم من إدارة شئون العاملين عليه ومن ثم فقد كان من المتعين التحقق من صدق الادعاء بدلاً من اعتبار خلو ملف الخدمة من أصل الطلب المذكور قرينة على عدم تقديمه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قد شاب أسبابه قصور يبطله الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الطعن المطعون على الحكم الصادر فيه إلى محكمة القضاء الإداري لنظره مجدداً من دائرة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الطعن رقم 59 لسنة 22 ق س إلى محكمة القضاء الإداري لنظره مجدداً.

الطعن 196 لسنة 37 ق جلسة 10 / 4 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 95 ص 912

جلسة 10 من إبريل سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلي عوض محمد صالح وحسنى سيد محمد - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(95)

الطعن رقم 196 لسنة 37 القضائية

اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - قرار تنحية عضو هيئة تدريس بالجامعة عن رئاسة القسم.
المادتان 72، 74 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر.
يتحدد اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات الصريحة المحددة في القانون على سبيل الحصر - القرار الصادر بتنحية الطاعن عن رئاسة قسم الطب الطبيعي هو قرار إداري وليس جزءاً تأديبياً - أثر ذلك: عدم اختصاص المحاكم التأديبية بالطعن عليه - لا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من وجود ارتباط غير قابل للتجزئة بالقرار الصادر بمجازاته بعقوبة اللوم وقيام القرارين على أسباب واحدة - أساس ذلك: إن الارتباط بفرض وجوده لا يصلح سند للافتئات على قواعد الاختصاص الوظيفي لمحاكم مجلس الدولة - لكل محكمة ولاية مناطها موضوع المنازعة بصرف النظر عن الأسباب والدواعي المتصلة بها - تختص محكمة القضاء الإداري بالطعن على القرار المشار إليه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 1/ 12/ 1990 أودع الأستاذ/ سعد أبو عوف المحامي بصفته وكيلاً عن الدكتور........ بتوكيل رسمي عام رقم 4245/ أ 1985 توثيق الوايلي قلم كتاب الحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 196 لسنة 37 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) بجلسة 29/ 10/ 1990 في الدعوى رقم 6378 لسنة 39 ق المرفوعة من الطاعن ضد رئيس جامعة الأزهر بصفته والقاضي أولاً: بعدم اختصاصها بنظر طلب إلغاء قرار مجازاة المدعي بعقوبة اللوم وأمرت بإحالته إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالقاهرة للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات عن هذا الطلب، ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء قرار تنحية المدعي عن رئاسة قسم الطب الطبيعي بكلية الطب جامعة الأزهر رقم 69 لسنة 1985 ورفضها موضوعاً مع إلزام المدعي بمصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في التقرير الحكم أصلياً بإلغاء الحكم المطعون فيه بشقيه وبإحالة الدعوى برمتها إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للفصل في طلب إلغاء القرارين المطعون فيهما واحتياطياً بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من رفض طلب إلغاء القرار الصادر بتنحيه الطاعن عن رئاسة قسم الطب الطبيعي وبإلغاء القرار المذكور مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده بتاريخ 17/ 12/ 1990.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني خلصت فيه إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/ 12/ 1991 وتدوول نظره على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 8/ 6/ 1992 قررت الدائرة إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) التي نظرته بجلسة 4/ 7/ 1992 وبالجلسات التالية حيث قدم الحاضر عن المطعون ضده بجلسة 2/ 1/ 1993 مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات وبذات الجلسة دفع الحاضر مع الطاعن ببطلان التحقيقات التي أجريت مع الطاعن وبالتالي بطلان القرار الذي صدر بناء على هذه التحقيقات وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً له من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 20/ 2/ 1993 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال أسبوعين. وخلال الأجل قدم كل من الطرفين مذكرة بدفاعه وفي الجلسة المشار إليها قررت المحكمة إرجاء إصدار الحكم لجلسة 6/ 3/ 1993 ثم مدت أجل النطق به لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة عن أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن الوقائع تتلخص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن أقام في 10/ 9/ 1985 الدعوى رقم 6378 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) ضد رئيس جامعة الأزهر بصفته وعميد كلية طب الأزهر بصفته طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة الأزهر رقم 69 لسنة 1985 بتنحيته عن رئاسة قسم الطب الطبيعي وكذلك إلغاء الأمر التنفيذي رقم 17 لسنة 1985 المؤرخ في 21/ 5/ 1985 الصادر من مدير عام الشئون الإدارية بجامعة الأزهر بتوقيع عقوبة اللوم عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات، وقال شرحاً لدعواه أن الجامعة أصدرت القرار المشار إليه استناداً إلى أنه ارتكب عدة مخالفات هي سفرة كمرافق للزوجة مع ثبوت صورية العقد الذي حصلت عليه الزوجة وعدم حصوله على موافقة الجامعة للعمل بجهة أجنبية أو تصريح من الجهة المختصة واتفاقه مع آخرين على تقليد توقيعه واستخدام خاتمه في التوقيع على أوراق رسمية متعلقة بسير العمل بالقسم وارتكابه أفعالاً تخل بالقيم والمثل الجامعية حسبما أجمع على ذلك الشهود وسفره إلى السعودية بدون موافقة الجامعة في الفترة من 4/ 12/ 1984 حتى 5/ 1/ 1985.
وأضاف المدعي أنه تظلم من هذا القرار في 8/ 7/ 1985 إلا أن الجامعة رفضت تظلمه لذلك أقام دعواه مستنداً في طلبه إلغاء القرار المطعون فيه على ما يلي:
1 - بطلان القرار لقيامه على أسباب غير صحيحة ومخالفة للواقع وبناء على تحقيق قاصر.
2 - بطلان قرار تعين الدكتور....... عميد الكلية رئيساً للقسم لمخالفة هذا القرار لنص المادة 56 من القانون رقم 49 لسنة 1972 التي تحظر الجمع بين عمادة الكلية ورئاسة القسم.
3 - بطلان قرار التنحية لمخالفته المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1972 لعدم ثبوت أي إخلال بواجباته الوظيفية أو إهمال أو تقصير وبذلك يكون القرار مخالفاً للقانون.
وردت الجامعة على الدعوى بمذكرة تناولت التعقيب على طلبات المدعي وانتهت فيها إلى أنها تتمسك بما جاء بمذكرة المستشار القانوني للجامعة المقدمة بمحافظة المستندات بجلسة 11/ 2/ 1985 وطلبت رفض الدعوى.
وبجلسة 29/ 10/ 1990 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والمشار إليه بصدر هذا الحكم وشيدت قضاءها بالنسبة للشق الأول من الحكم الخاص بعدم اختصاصها. بنظر الطعن على قرار مجازاة المدعي بعقوبة اللوم على أن هذا القرار يعتبر جزاءً صريحاً وفقاً للجزاءات - المحددة في قانون جامعة الأزهر رقم 103 لسنة 1961 ومن ثم فإن الاختصاص بنظره ينعقد للمحاكم التأديبية باعتباره القضاء المختص بنظر الطعون في الجزاءات التأديبية وبالنسبة للشق الثاني من الحكم المطعون فيه والخاص بطلب إلغاء قرار تنحية المدعي عن رئاسة قسم الطب الطبيعي بكلية الطب فإن هذا القرار الصادر في 13/ 5/ 1985 استناداً إلى نص المادة 141 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والمادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
وأشار الحكم إلى أنه تم إجراء تحقيق مع المدعي بمعرفة المستشار القانوني للجامعة لما نسب إليه من العمل بجهة أجنبية دون الحصول على موافقة الجامعة أو تصريح من الجهات المختصة وكذلك سفره إلى المملكة العربية السعودية بدون موافقة الجامعة في الفترة من 4/ 12/ 1984 حتى 5/ 1/ 1985 كما ثبت أنه عمل ذلك بمستشفى الدكتور عرفان العام بجده خلال الفترة من 4/ 2/ 1983 حتى 28/ 6/ 1984 وهو ما يعتبر إخلالاً منه بواجبات وظيفته الجامعية ويكفي ذلك سبباً لتنحيته عن رئاسة قسم الطب الطبيعي استناداً إلى نص المادة 57 من قانون الجامعات وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر سليماً قائماً على سببه ويكون طلب الإلغاء في غير محله متعيناً رفضه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن ذلك الحكم صدر مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال للأسباب الآتية:
أولاً: عدم جواز تجزئة الدعوى لارتباط القرارين المطعون فيهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة لقيامهما على أسباب واحدة ولأن الفصل فيهما يقوم على التحقق من صحة الأسباب التي قاما عليها مما يتعين معه إحالة الطلبين إلى المحكمة التأديبية.
ثانياً: حكم المحكمة برفض طلب إلغاء قرار تنحية الطاعن صدر بغير الثابت في الأوراق لأن مخالفة الطاعن بالعمل لدى جهة أجنبية بدون ترخيص جوزي عنها بعقوبة اللوم فقد كان متعيناً على الحكم المطعون فيه ألا يتصدى لها باعتبار أن ذلك يعتبر اعتداء على سلطة المحكمة التأديبية ويترتب عليه احتمال تعارض الأحكام إذا ما برأته المحكمة التأديبية من هذه المخالفة عند نظرها طلب إلغاء اللوم.
ثالثاً: واقعة العمل لدى جهة أجنبية خلال الفترة من 4/ 2/ 1983 حتى 28/ 6/ 1984 حدثت قبل تعيينه رئيساً لقسم الطب الطبيعي في سبتمبر 1984 والمفروض قانوناً ألا يساءل الطاعن إلا عن الإخلال الذي يقع منه بعد هذا التعيين ومن ثم فما كان يجوز تنحيته عن رئاسة القسم استناداً إلى ذلك.
رابعاً: إن عمل الطاعن في الفترة المشار إليها بمستشفى الدكتور عرفان بجدة كان خلال قيامه بأجازة بدون مرتب مرافقاً لزوجته التي تعمل بالمملكة العربية السعودية ثم مرضت فاضطر إلى العمل هناك لمواجهة تكاليف علاجها في الخارج.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن والخاص بارتباط طلبي إلغاء قرار مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم وقرار تنحيته عن رئاسة قسم الطب الطبيعي ارتباطاً لا يقبل التجزئة ولقيامهما على أسباب واحدة مما يوجب إحالة الطلبين إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا فإن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر ينص في المادة (72) على أن: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي:
1 - الإنذار 2 - توجيه اللوم 3 -.........
وتنص المادة 74 من القانون المشار إليه أن لرئيس الجامعة أن يوجه تنبيهاً..... وله توقيع عقوبتي الإنذار وتوجيه اللوم....... المنصوص عليهما في المادة (72).
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا - الهيئة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984...... قد انتهى إلى وجوب الالتزام في تحديد اختصاصات المحاكم التأديبية بالجزاءات الصريحة التي حددها القانون على سبيل الحصر وبالتالي ينعقد الاختصاص لهذه المحاكم إذا كان الطعن موجهاً إلى ما وصفه صريح نص القانون بأنه جزاء والتي حددها القانون على سبيل الحصر ولا ينبسط اختصاصها إلى ما عدا هذه الجزاءات التأديبية الصريحة.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان القرار المطعون فيه رقم 17 لسنة 1985 بتوقيع عقوبة اللوم على الطاعن يتضمن توقيع عقوبة تأديبية من بين العقوبات المنصوص عليها في المادة 73 من القانون رقم 103 لسنة 1961 ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر طلب إلغاء هذا القرار للمحاكم التأديبية المنوط بها قانوناً لنظر الطعن في هذا القرار ولا يتجاوز اختصاصها ذلك ولا يمتد إلى عدا هذا القرار، بينما تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعن على القرار الثاني رقم 69 لسنة 1985 الصادر بتنحية الطاعن عن رئاسة قسم الطب الطبيعي باعتباره قراراً إدارياً لا يتضمن بذاته جزاء تأديبياً صريحاً وبالتالي لا يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من ارتباط القرارين ارتباطاً لا يقبل التجزئة لقيامهما على أسباب واحدة ليس ذلك لأن هذا الارتباط بفرض وجوده لا يصلح سنداً للافتئات على قواعد وحدود الاختصاص الوظيفي لمحاكم مجلس الدولة، ومخالفتها، فلكل محكمة ولاية، وكل ولاية مرهونة بمناطها في موضوع المنازعة التي تطرح أمام المحكمة، بصرف النظر عن الأسباب والدواعي التي تتصل بها المنازعة، ولما كان قانون مجلس الدولة يفصل بين اختصاص المحاكم التأديبية واختصاص المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري فإنه لا يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تنظر موضوعاً من اختصاص المحاكم التأديبية كما لا يجوز للمحاكم التأديبية أن تنظر طعناً على قرار لا يشكل عقوبة تأديبية صريحة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر في الشق الأول من قضائه فمن ثم يكون قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع أحكام القانون مما يتعين معه الالتفات عن هذا الوجه من أوجه الطعن.
ومن حيث إنه عن باقي أوجه الطعن بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه في شقه الثاني فإن الثابت من الاطلاع على القرار المطعون فيه رقم 69 لسنة 1985 أنه صدر بتنحية الطاعن عن رئاسة قسم الطب الطبيعي وكان ذلك لأسباب أشار إليها القرار مضمونها إخلاله بواجباته الجامعية وبمقتضيات مسئولياته الرئاسية على النحو الثابت من التحقيق الذي أجراه المستشار القانوني والمعتمد في 10/ 5/ 1985 وقد صدر هذا القرار وفقاً لنص المادة 57 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المشار إليها وإذ الثابت بالأوراق أن جهة الإدارة وهي بصدد ممارستها اختصاصها المنوط بها في اختيار أفضل العناصر في رئاسة أقسام الطب بكلية طب جامعة الأزهر استخدمت سلطتها بتنحية من الطاعن من رئاسة قسم الطب الطبيعي في ضوء ما توفر إليها من أدلة ومستندات مفادها ومؤداها أن الطاعن سلك سلوكاً معيباً ينطوي على خروج على مقتضيات وظيفته الجامعية ومسئولياته الرئاسية وهذه مسألة يقدرها رئيس الجامعة طالما كان قراره بالتنحية ينبني على أسباب سائغة لها أصل في عيون الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار الماثل بالأوراق أن الطاعن عمل خلال فترة حصوله على أجازة خاصة لمرافقته زوجته بمستشفى الدكتور عرفان بجدة في الفترة من 4/ 2/ 1983 إلى 28/ 9/ 1984 دون إذن من الجامعة المطعون ضدها كما سافر إلى المملكة العربية السعودية في الفترة من 4/ 12/ 1984 حتى 5/ 1/ 1985 دون إذن من الجامعة ولما كان ذلك ثابتاً على ما هو مبين بالأوراق والمستندات المقدمة من الجامعة وما سلم به الطاعن في سياق صحيفة طعنه وهو ما يشكل إخلالاً منه بواجبات وظيفته الجامعية ويصلح سبباً لتنحيته عن رئاسة قسم الطب الطبيعي وفقاً لنص المادة 57 من قانون تنظيم الجامعات التي تنص على أن "..... يجوز تنحيه رئيس مجلس القسم عن الرئاسة حال إخلاله بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية......." ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بتنحية الطاعن لما نسب إليه من وقائع قائماً على سببه ومطابقاً للقانون ولا يغير من ذلك ما ساقه الطاعن من أن عمله لدى مستشفى عرفان بجدة دون إذن سابقاً على تعيينه رئيساً للقسم حيث لم تكتشف الجامعة ارتكابه هذه المخالفات وثبوتها في حقه إلا بعد تعيينه وخلال فترة رئاسته للقسم، ولا يجدي في هذا المقام قول الطاعن بأن مجازاته بعقوبة اللوم ثم إصدار قرار تنحيته يعد من قبيل تعدد الجزاء عن ذات المخالفة فذلك مردود بأن مجازاة الطاعن عن المخالفات المنسوبة إليه بعقوبة اللوم لا يغل يد الإدارة أو يسلبها حقها وصلاحياتها في إصدار قرارها بتنحية الطاعن عن رئاسة القسم استناداً لما هو منصوص عليه في القانون رقم 49 لسنة 1972 من أحكام خاصة بهذه المسالة ومستقلة تماماً عن موضوع المسئولية والعقوبات التأديبية إذ لكل منهما مجاله الخاص به ولا يسلب أي منهما حق الإدارة في إصدار قرارها الأخر بما لها من سلطة بمقتضى القانون في الأمرين معاً.
ومن حيث إن ما ذهب إليه الطاعن من بطلان التحقيق الذي أجرى معه لإسناد التحقيق إلى المستشار القانوني لرئيس جامعة الأزهر الذي يعمل في ذلك الوقت عضواً بهيئة تدريس كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر استند في هذا البطلان إلى المادة 67 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر وهيئاته التي تنص على أنه إذا نسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما يوجب التحقيق معه طلب رئيس الجامعة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الكليات أو طلب إلى النيابة الإدارية مباشرة التحقيق ويقدم عن التحقيق تقرير إلى رئيس الجامعة وإلى الوزير المختص إذا طلبه ويحيل رئيس الجامعة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إن رأى محلاً لذلك وهذا الذي ذهب إليه الطاعن في دفعه ببطلان التحقيق، ودون التعريض لمدى سلامته أو القطع فيه، لا شأن له بقرار التنحية المطعون عليه فهو ليس قراراً تأديبياً حتى يتعرض للدفوع والمطاعن الخاصة بأمور التأديب وشئونه، والماثل أن المادة 67 المشار إليها تناول أحكاماً خاصة بأمور التأديب وقد وردت بالقانون رقم 103 لسنة 1961 في القسم الخاص بالتأديب بينما ذلك ليس شأن المادة 57 ولا موقعها وهي التي صدر استناداً لها قرار التنحية، ومن هنا فإن ذلك الدفع لا وجه له مع هذا القرار، ولا تثريب على رئيس الجامعة وهو في سبيل استخدام سلطته التي خولها له القانون في المادة 57 لتنحية رئيس أي قسم إذا تحقق من إخلاله بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية من أية أدلة أو شواهد تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها وله في سبيل ذلك الأخذ بما ينتهي إليه التحقيق الذي أجرى مع الطاعن أياً كانت صفة من قام به.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه رقم 69 لسنة 1985 بتنحية الطاعن عن رئاسة قسم الطب الطبيعي قد صدر صحيحاً وفي حدود السلة المقررة لمصدره وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون الطعن عليه في غير محله خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يتحمل بالمصروفات طبقاً للمادة 184 مرافعات لذا يتعين إلزام الطاعن بها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

الخميس، 10 أغسطس 2023

الطعن 11763 لسنة 88 ق جلسة 4 / 10 / 2021

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ )
المؤلفة برئاسة القاضـي/ مصطفى محمد نائـب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ هشـام الشافعي ، نبيـل مسعـود عباس عبد السـلام و أسامة محمود نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ وائل النجار . وأمين السر / سيد رجب .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 27 من صفر سنة 1443 هـ الموافق 4 من أكتوبر سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11763 لسنة 88 القضائية .

المرفوع مـن
محمد حمدي عباس شبانة الطاعن
ضـد
النيابة العامـة المطعون ضدها

-----------------
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 4671 لسنة 2016 مركز أبو حماد
( المقيدة برقم 993 لسنة 2016 كلي جنوب الزقازيق ) .
بوصف أنه في يوم 21 من مايو سنة 2015 بدائـرة مركز أبو حماد  محافظة الشرقية .
ـ وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما النقيب / علي عرفة علي الفقي ، معتز الدحار ( الأول معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد والثاني سكرتير تحقيق نيابة أبو حماد الجزئية ) في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما محضري الضبط وتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 13296 لسنة 2015 جنايات أبو حماد حال تحريرهما المختص بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن تسمى باسم شخص معلوم لديه يدعى / محمد مجدي عباس البيلي حال سؤاله بمحضر الضبط واستجوابه بتحقيقات النيابة العامة ووقع على أقواله بالاسم المنتحل فتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 10 من فبراير سنة 2018 وعملاً بالمواد 40/ ثالثا ، 41/1 ، 42 ، 213 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 14 من فبراير سنة 2018 .
وأودعـت مذكرة بأسباب الطعن في 8 من أبريل سنة 2018 موقع عليها من / ...... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

---------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقـرر والمرافعـة والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومـن حيـث إن الطـاعن ينعـى علـى الحكـم المطعـون فيـه أنـه إذ دانـه بجريمـة الاشتراك فـي تزويـر مـحـررين رسميين قـد شـابه القصـور فـي التسبيب والفسـاد فـي الاستدلال ؛ ذلك بأنـه رد بما لا يصلح رداً على دفاعـه بانتفـاء أركـان جريمـة التزوير في حقه ، ولم يدلل على توافر القصد الجنـائي لديـه ، خاصة وأن دفاعـه قـام علـى تمسكه بانتفاء الضـرر مـن جـراء فعلـه ، وانعدام الباعـث علـى ارتكاب الجريمـة ، وأن تغييـر الطـاعن لاسمه بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابـة كـان بطريـق الخطأ ومـن قبيـل الـدفاع خاصة وأن التزوير مفضـوح لا ينخـدع فيـه أحـد ، كل ذلك يعيـب الحكـم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيـه بـيّن واقعـة الـدعوى بمـا تتـوافر بـه العناصر القانونيـة للجريمـة التـي دان الطـاعن بهـا وأورد علـى ثبوتهـا فـي حـقـه أدلـة سائغة مـن شـأنها أن تـؤدي إلـى مـا رتبـه الحكـم عليها . لمـا كـان ذلك ، وكـان مـن المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق متى تعمـد الجـاني تغيير الحقيقة في المحـرر مـع انـتـواء استعماله في الغرض الـذي مـن أجـلـه غيـرت الحقيقـة فيـه ، وأنـه لا يلزم أن يتحدث الحكـم صـراحة واستقلالاً عن توافر هذا الركن ما دام أورد من الوقائع مـا يشهد بتوافر القصـد الجنائي في حقه ، هذا إلى أن الحكـم عـرض لمـا أثاره الطاعن بشـأن انتفـاء علمـه بـالتزوير واطـرحـه بـردٍ سائغ وكـاف يتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لمـا كـان ذلك ، وكانت محاضر التحقيـق قـد تصلح دليلاً يحتج بـه فـي إثبـات شخصـيـة مـن يُسـألون فيهـا ، فـإن أسماء هؤلاء تعـد مـن البيانات الجوهرية في المحضر ، فإذا مـا حـصـل التغييـر فيـه بانتحال الشخصية صـح عـد ذلك تزويراً في ورقة رسمية ، ومـا قـد يقـال فـي هـذا الصـدد مـن أن تغيير المتهم اسمه في محضـر التحقيـق يـدخـل فـي عـداد وسـائل الدفاع التـي لـه ـ بوصـف كونـه متهمـاً ـ أن يختارهـا لنفسـه ، ذلـك لا يصـح إذا كـان المـتهم قـد انتحـل اسـم شخص معروف لديه ؛ لأنه في هذه الحالـة كـان ولابـد يتوقع أن هـذا مـن شـأنه إلحاق الضرر بصـاحب الاسـم المنتحـل بتعريضـه إيـاه لاتخـاذ الإجـراءات الجنائية قبلـه ، كذلك لا يُقبـل فـي هـذه الحالـة التمسك بانتفاء القصـد الجنـائي قولاً بـأن المتهم إنمـا كـان هـمـه الـتخلص مـن الجريمـة المنسوبة إليـه ، فإنـه لا يشترط في التزوير أن يقصـد الجـاني الإضرار بالغير بـل يصـح العقـاب ولـو كـان لا يرمي إلا إلـى منفعـة نفسـه ، وكـان مـن المقرر أنـه لا يلزم أن يتحـدث الحكـم صـراحة واستقلالاً عـن كـل ركـن مـن أركـان جريمة التزويـر مـا دام قـد أورد مـن الوقـائـع مـا يـدل عليـه ، وكـان لا يشترط في التزويـر وقـوع الضـرر بالفعـل بـل يكفـي احتمال وقوعـه ، وتقـديـر تـوافر هـذا الـركن لا شـأن لمحكمـة النقض بـه لتعلقـه بمحكمـة الموضـوع وحـدهـا تقـدره بحسـب مـا تـراه مـن ظروف كـل دعـوى . لمـا كـان ذلـك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حـق الطـاعن اعترافه بأنـه انتحـل بمحضـر جمـع الاستدلالات وبتحقيقـات النيابـة اسـم / محمد مجدي عباس البيلـي ـ وهـو عمـه ـ ومعروف لديـه ، فإنـه يكـون قـد أثبـت فـي حـقـه تـوافر أركـان جريمـة الاشتراك في التزوير ويكـون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لمـا كـان ذلـك ، وكـان دفـاع الطـاعن مـن عـدم وجـود مصلحة لـه فـي الاشتراك في التزوير إنمـا يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمـة وهـو لـيـس من أركانهـا أو عناصرها ، فإنـه لا ينـال مـن سلامة الحكـم عـدم تحقيق المحكمة له ، وما أوردته في شأنه هو مما يسوغ به الرد عليه . لمـا كـان ذلـك ، ولئـن كـان مـن المقرر أن التزوير في المحررات إذا كـان ظاهراً بحيث لا يمكن أن ينخـدع بـه أحـد فـلا عقـاب عليـه لانعدام الضرر ، إلا أن إثارة ذلك لأول مـرة أمام محكمـة الـنقض غيـر جـائزة مـا لـم تـكـن مـدونـات الحكـم تظـاهره ، وإذ خـلا محضـر الجلسـة والحكـم مـن تمسـك الطـاعن بهـذا الدفاع ، كمـا خـلـت مـدونات الحكـم مـمـا يرشح لقيامه ، فإنـه لا يقبـل منـه أن يثيـر هذا الأمر لأول مـرة أمـام هـذه المحكمـة ؛ لأن تمحيصـه يتطلـب تحقيقـاً تنحسـر عنه وظيفتها . لمـا كـان ذلك ، وكـان خـطـأ الـحـكـم بـذكر المادة ٢١٣ مـن قـانون العقوبات لا يعيبـه ، وحسـب محكمـة الـنقض أن تصحح الخطـأ الـذي وقـع فيـه الـحـكـم وذلـك باستبدال المـادة ٢١٢ مـن قـانون العقوبات بالمـادة ٢١٣ مـن ذات القانون ، وذلك عمـلاً بـنص المـادة 40 مـن قـانـون حـالات وإجـراءات الطعـن أمـام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكانت محكمة النقض ترى إعمال سلطتها على التقدير الجزائي ، فإنه بالنظر لظروف الواقعة وملابساتها استخدام المادة 17 من قانون العقوبات وتعديل العقوبة المقضي بها على الطاعن بجعلها السجن المشدد لمدة خمس سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبـول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد لمدة خمس سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك 

الطعن 17136 لسنة 76 ق جلسة 6 / 4 / 2015

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة "الاثنين" (د) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله ومجدي مصطفى رفعت هيبة وأحمد فاروق عبد الرحمن "نواب رئيس المحكمة"

وحضور رئيس النيابة السيد/ مصطفى الجوهري.

وأمين السر السيد/ أحمد علي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 17 من جماد الآخر سنة 1436 هـ الموافق 6 من أبريل سنة 2015.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17136 لسنة 76 ق.

-------------

" الوقائع "
في يوم 9 /11 /2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - الصادر بتاريخ 12 /9 /2006 في الاستئناف رقم 111 لسنة 49 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة بالدفاع.
وفي 18 /11 /2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 2 /3 /2015 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 6 /4 /2015 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت حكمها بجلسة اليوم .
------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ....."نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة:-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 3094 لسنة 2004 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 20779.25 جنيها والفوائد وغرامات التأخير حتى تاريخ السداد بقالة إنه يداين المطعون ضده بالمبلغ المذكور حسب الرصيد المستحق عليه حتى 11 /11 /2003 والناتج عن تعاملاته مع فرع البنك، وإذ امتنع عن السداد فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان، ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - بالاستئناف رقم 111 لسنة 49 ق، وبتاريخ 12 /9 /2006 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - منعقدة في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه على أن البنك الطاعن من الأشخاص الاعتبارية العامة فيخضع النزاع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى لأنه لم يعرض النزاع على اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون في حين أن البنك من أشخاص القانون الخاص وفقاً لأحكام القانون 117 لسنة 1976 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان مؤدى نصوص المواد 1، 16، 25 من القانون رقم 117 لسنة 1976 والمادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1964 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع ولئن تناول بالتغيير الطبيعة القانونية للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني فحولها إلى هيئة عامة قابضة وسماها البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي فأضحت بذلك من أشخاص القانون العام، إلا أنه احتفظ لبنوك التنمية والائتمان الزراعي التابعة له بالمحافظات ومنها البنك الطاعن بطبيعتها القانونية التي أسبغها عليها القانون رقم 105 لسنة 1964 بوصفها شركات مساهمة لكل منها شخصيته الاعتبارية وذمته المالية المستقلة عن البنك الرئيسي ومن ثم تعتبر من أشخاص القانون الخاص، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر البنك الطاعن من أشخاص القانون العام ورتب على ذلك خضوع النزاع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون، في حين أن البنك الطاعن يعد - وعلى ما سلف بيانه - من أشخاص القانون الخاص والطرف الأخر من الأفراد ومن ثم لا يخضع النزاع المطروح لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن القضاء بعدم قبول الدعوى إعمالا لنص المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 لعدم عرض النزاع على اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون قبل رفعها يتعلق بعمل إجرائي وليس عدم قبول موضوعي مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات فإن محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى على ذلك الأساس لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى ولم تقل كلمتها فيه، وإعمالا لمبدأ التقاضي على الدرجتين باعتباره من المبادئ الأساسية للنظام القضائي وحتى لا يفوت على الخصوم إحدى درجات التقاضي فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع.
لذلــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وقضت في الاستئناف رقم 111 لسنة 49ق استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لنظر موضوع الدعوى وألزمت المستأنف ضده المصاريف .

الطعون 1498 و 1474 و 1521 لسنة 53 ق جلسة 25 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 102 ص 484

جلسة 25 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني نائب رئيس المحكمة؛ محمد طموم، زكي المصري ومنير توفيق.

--------------------

(102)
الطعون أرقام 1498، 1474، 1521 السنة 35 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم: الخصوم في الطعن".
وجوب توجيه الطاعن طعنه إلى المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله. مناطه. ألا يكون الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. م 218 مرافعات.
(2) حراسة "حراسة إدارية". اختصاص "اختصاص ولائي". محكمة القيم.
المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971 الواجب إحالتها إلى محكمة القيم. م 6 ق 141 لسنة 1981. ماهيتها. النزاع الناشئ عن علاقة تعاقدية بين الخاضع وبين الغير وما ترتب على فرض الحراسة من التزامات الحارس في خصوص هذا التعاقد. لا يدخل في نطاق هذا الاختصاص الاستثنائي لمحكمة القيم.
(3) حراسة "حراسة إدارية". دفوع "الدفع بعدم القبول".
الدفع المؤسس على أن الدائن لمن رفعت عنه الحراسة وآلت أمواله إلى الدولة لا يجوز له رفع الدعوى بدينه ضد المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة قبل اللجوء إلى هذا المدير ليصدر قراره بشأنه. ماهيته. دفع بعدم القبول. م 115 مرافعات.
(4) دفوع "الدفع بعدم القبول". استئناف "نطاق الاستئناف".
الدفع بعدم قبول الدعوى. قضاء المحكمة بقبوله تستنفذ به ولايتها في موضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغاء حكم محكمة أول درجة وقبول الدعوى أن تعيدها إليها لنظر موضوعها.
(5، 6) محكمة الموضوع "تكييف الدعوى". دعوى "الطلبات في الدعوى". حكم "إصدار الحكم".
(5) تكييف محكمة الموضوع الدعوى بما تتبينه من وقائعها وإنزال الوصف الصحيح في القانون عليها. شرطه. تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها.
(6) إقامة المطعون ضده الثاني الدعوى ضد المطعون ضده الأول بطلب إلزامه بمبلغ معين ثم اختصامه الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة لإلزامهم مع المطعون ضده الأول بهذا المبلغ بطريق التضامن والتضامم. تحصيل الحكم المطعون فيه هذه الطلبات بأنها دعوى ضمان فرعية وإلزامهم بما قضى به على المطعون ضده الأول: خطأ.
(7) حراسة "الحراسة الإدارية".
فرض الحراسة الإدارية على أموال الشخص. أثره. اعتبار الحارس عليه نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء وتحديد اختصاصه وفق قرارات الحارس العام. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية وزير المالية ووزير الاقتصاد بصفتهما على سند بأنهما قد حلا محل الخاضع للحراسة دون الاعتداد بنيابة الحارس عنه. مخالفة للقانون.
(8) التزام "أوصاف الالتزام: تضامن". حكم.
التضامن لا يفترض. وجوب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني. استخلاص التضامن من عبارات العقد وظروفه. وجوب بيان الحكم كيفية إفادتها لذلك.
(9) محكمة الموضوع "مدى التزامها بالرد على دفاع الخصوم". حكم "عيوب الدليل: ما يعد قصوراً".
تمسك الطاعن في دفاعه بأن تخلفه عن تنفيذ التزامه يعزى إلى فرض الحراسة عليه وغل يده عن الإدارة. دفاع جوهري قد يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى باعتباره سبباً أجنبياً يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً. عدم رد الحكم المطعون فيه عليه. قصور.

------------------
1 - وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن عند توجيه الطعن ألا يختصم فيه إلا خصومة المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله إلا أن مناط ذلك ألا يكون الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها على نحو ما تقضي به المادة 218 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أنها وجهت إلى المحكوم عليهم جميعاً لإلزامهم بطريق التضامن فيما بينهم بالمبلغ المطالب به ثم صدر الحكم المطعون فيه يقضي. بعد أن ألزم أولهم بالمبلغ المطالب به بإلزام باقيهم بذات المبلغ على وجه التضامن فإن اختصامهم في الطعن المرفوع من أحدهم يكون مقبولاً.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة المعمول به اعتباراً من 1/ 9/ 1981 على أن "تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استناداً إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958...." والنص في المادة الثانية منه على أن "ترد عيناً إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974...." والنص في المادة الخامسة على أن "تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون ويخطر صاحب الشأن بذلك ويكون له حق المنازعة في هذا التحديد وقيمة التعويضات المستحقة." وفي الفقرة الأولى من المادة السادسة على أن تختص محكمة القيم المنصوص عنها في قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها من المادة السابقة وكذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها وتحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجات وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون" يدل على أن المشرع قصر نزع الاختصاص من المحاكم العادية ذات الولاية العامة وإسناده إلى محكمة القيم ذات الاختصاص الاستثنائي على المنازعات التي تقوم بين الجهة المنوط بها تنفيذ هذا القانون في شأن زوال الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم وبين صاحب الشأن في خصوص ما يترتب على ذلك من رد الأموال عيناً أو التعويض عنها في نطاق تصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة. لما كان ذلك وكان النزاع موضوع الدعوى ناشئاً عن علاقة تعاقدية بين الخاضع وبين الغير وما ترتب على فرض الحراسة من التزامات الحارس في خصوص هذا التعاقد وهو نزاع لا يدخل في نطاق الاختصاص الاستثنائي سالف البيان فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة قواعد الاختصاص الولائي يكون على غير أساس.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع المؤسس على أنه لا يجوز لدائن الشخص الذي رفعت عنه الحراسة عن أمواله وآلت إلى الدولة بحكم القانون رقم 150 لسنة 1964 أن يقيم دعوى ضد المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة طالباً إلزامه بأداء دينه قبل أن يتقدم إليه بهذا الدين ليصدر قراره في شأنه، هو دفع بعدم سماع الدعوى لرفعها قبل اتخاذ إجراء معين استلزمه القانون ومن ثم فهو في حقيقته دفع بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات.
4 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم قبول الطعن تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها وأن الاستئناف المقام عن هذا الحكم يطرح الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغت ذلك الحكم وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها مخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين.
5 - إذ كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم.
6 - إذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الثاني أقام دعواه أمام محكمة أول درجة ضد المطعون ضده الأول بطلب فسخ العقد المحرر بينهما والمؤرخ 23/ 4/ 1963 وإلزامه برد مقدم الثمن الذي قبضه بالإضافة إلى مبلغ 10141 ج كتعويض له عن الكسب الذي فاته من جراء عدم تنفيذ العقد المشار إليه ثم اختصم الطاعنين بصفتهما والمطعون ضدها الثالثة بمقتضى صحيفة طلب فيها إلزامهم مع المطعون ضده الأول بالمبلغ المطالب به بطريق التضامن والتضامم، فإن الحكم المطعون فيه إذ حصل هذه الطلبات بأنها دعوى ضمان فرعية ورتب على ذلك إلزامهم بما قضى به على المطعون ضده الأول يكون قد أخطأ فهم الواقع في الدعوى بما ترتب عليه الخروج بها على نطاقها المطروح على المحكمة ومخالفة القانون.
7 - من المقرر أن فرض الحراسة الإدارية على أموال الشخص يترتب عليه اعتبار الحارس عليه نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء وتحدد اختصاصاته وفق قرارات الحارس العام وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية الطاعنين (وزير المالية ووزير الاقتصاد) بصفتهما على أنهما حلا محل المطعون ضده الأول نتيجة فرض الحراسة دون اعتداد بنيابة الحارس عنه فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
8 - من المقرر عملاً بالمادة 279 من القانون المدني أن الضامن لا يفترض ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو إلى اتفاق صريح أو ضمني وعلى قاضي الموضوع إذا استخلصه من عبارات العقد وظروفه أن يبين كيف أفادته هذه العبارات والظروف.
9 - الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن تخلفه عن تنفيذ التزامه يعزى إلى فرض الحراسة عليه وغل يده عن الإدارة وهو دفاع جوهري قد يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى باعتباره سبباً أجنبياً يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع فإنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن...... أقام الدعوى رقم 368 سنة 1972 تجاري كلي شمال القاهرة وانتهى فيها إلى مخاصمة كل من...... والشركة العامة للتجارة الدولية المندمجة في الشركة التجارية الاقتصادية المندمجة في شركة مصر للاستيراد والتصدير، ووزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية طالباً الحكم بفسخ العقد المؤرخ 23/ 4/ 1963 المبرم بينه وبين الأول مع إلزام المدعى عليهم المذكورين متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 17141 ج و85 م وقال بياناً لدعواه إنه بمقتضى العقد المذكور باع له..... بصفته صاحب مركز تجارة الشرق الأوسط بضائع قام باستيرادها من الخارج وتسلم من ثمنها مبلغ 7000 جنيه، وبتاريخ 29/ 5/ 1963 وجه إليه المذكور خطاباً يؤيد الاتفاق ويخطره بأنه فتح اعتمادات لحساب العملية ببنك السويس بالقاهرة وبأن القيمة الإجمالية للصفقة مبلغ 40563 ج و343 م، وتعهد بإخطاره بكل ما يصل من رسائل هذه الصفقة لسداد قيمتها بعد خصم نسبة العربون منها على أن يتم إجراء التسوية النهائية بعد ورد أخر رسالة، إلا أنه لم يقم بتنفيذ التزاماته المترتبة على العقد رغم المطالبات الودية حتى فرضت الحراسة على أمواله فطالب الحارس العام بتنفيذ الصفقة فجاءه الرد بخلو دفاتر المدعى عليه المذكور من ذلك الاتفاق. ولما رفعت الحراسة عن أمواله أقام دعواه للمطالبة برد مقدم الثمن بالإضافة إلى مبلغ 10141 ج و185 م. تعويضاً له عما فاته من كسب، واختصم فيها باقي المدعى عليهم نظراً لما قرره الأول من أنه كان مجرد وسيط لحساب الشركة العامة للتجارة الدولية وما تبينه من أن مسئولية عدم التنفيذ تقع على عاتق وزيري المالية، والاقتصاد والتجارة الخارجية. وبجلسة 21/ 11/ 1973 ندبت محكمة أول درجة مكتب خبراء وزارة العدل لتنفيذ المهمة التي عهدت بها إليه في منطوق حكمها، ثم قضت في 25/ 1/ 1978 بعدم قبول الدعوى بالنسبة لـ...... وشركة مصر للاستيراد والتصدير وبعدم سماعها بالنسبة إلى وزيري المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، تأسيساً على أن الدعوى أقيمت قبل الالتجاء إلى المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة ليصدر قراره في شأن الدين المطالب به. استأنف المدعي...... هذا الحكم بالاستئناف رقم 169 سنة 95 ق أمام محكمة استئناف القاهرة. وبتاريخ 9/ 4/ 1983 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام...... بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 10991 ج و115 م والفوائد القانونية بواقع 5% وفي موضوع دعوى الضمان بإلزام شركة مصر للاستيراد والتصدير ووزيري المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بصفتهما بأن يدفعوا متضامنين ذات المبلغ إلى المحكوم عليه. طعنت شركة مصر للاستيراد والتصدير في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1474 سنة 53 ق، كما طعنت عليه وزارتا المالية، والاقتصاد والتجارة الخارجية بالطعن رقم 1498 سنة 53 ق، وطعن عليه...... بالطعن رقم 1521 سنة 53، ق وقررت هذه المحكمة ضم الطعنين 1474، 1521 سنة 53 ق إلى الطعن رقم 1498 سنة 53 ق ليصدر فيها حكم واحد وقدمت النيابة العامة مذكرات في هذه الطعون أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعنين 1474، 1498 سنة 53، ق بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع في كل منهما، وبعد قبول الطعن رقم 1521 سنة 53 ق بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع وفي موضوع هذه الطعون بنقض الحكم وعرضت الطعون على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها.
عن الدفع بعدم القبول:
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعون الثلاثة بالنسبة للمطعون ضدهم المشار إليهم في الدفع أنهم محكوم عليهم مع الطاعنين فلا يجوز اختصامهم في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن عند توجيه الطعن ألا يختصم فيه إلا خصومة المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله إلا أن مناط ذلك ألا يكون الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها على نحو ما تقضي به المادة 218 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أنها وجهت إلى المحكوم عليهم جميعاً لإلزامهم بطريق التضامن فيما بينهم بالمبلغ المطالب به، ثم صدر الحكم المطعون فيه يقضي بعد أن ألزم أولهم بالمبلغ المطالب به بإلزام باقيهم بذات المبلغ على وجه التضامن فإن اختصامهم في الطعن المرفوع من أحدهم يكون مقبولاً ويكون الدفع المبدى من النيابة بعدم القبول في غير محله.

عن الطعن رقم 1498 سنة 53 ق:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن هذا الطعن يقوم على ثلاثة أسباب حاصل السبب الأول منها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن محكمة القيم هي المختصة بنظر الدعوى باعتبارها من الأنزعة المترتبة على فرض الحراسات عملاً بأحكام القانون رقم 141 سنة 1981 وإذ قضت محكمة الاستئناف في موضوع النزاع ولم تقم بإحالة الدعوى إلى محكمة القيم رغم سريان القانون المذكور قبل قفل باب المرافعة أمامها فإن حكمها يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي وهي قواعد متعلقة بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 141 سنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة المعمول به اعتباراً من 1/ 9/ 1981 على أن "تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استناداً إلى أحكام القانون رقم 162 سنة 1958...." والنص في المادة الثانية منه على أن "ترد عيناً إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 سنة 1974...." والنص في المادة الخامسة على أن "تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون ويخطر صاحب الشأن بذلك ويكون له حق المنازعة في هذا التحديد وقيمة التعويضات المستحقة" وفي الفقرة الأولى من المادة السادسة على أن تختص محكمة القيم المنصوص عنها في قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها في المادة السابقة وكذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 سنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها وتحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون" يدل على أن المشرع قصر نزع الاختصاص من المحاكم العادية ذات الولاية العامة وإسناده إلى محكمة القيم ذات الاختصاص الاستثنائي على المنازعات التي تقوم بين الجهة المنوط بها تنفيذ هذا القانون في شأن زوال الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم وبين صاحب الشأن في خصوص ما يترتب على ذلك من رد الأموال عيناً أو التعويض عنها في نطاق تصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة، لما كان ذلك وكان النزاع موضوع الدعوى ناشئاً عن علاقة تعاقدية بين الخاضع وبين الغير وما ترتب على فرض الحراسة من التزامات الحارس في خصوص هذا التعاقد، وهو نزاع لا يدخل في نطاق الاختصاص الاستثنائي سالف البيان فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة قواعد الاختصاص الولائي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من السبب الثاني في هذا الطعن مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن محكمة أول درجة إذ قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة لفريق من المدعى عليهم وبعد سماعها بالنسبة لفريق آخر لا تكون قد استنفذت ولايتها بنظر الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وفصل في موضوع الدعوى دون أن يعيدها إلى محكمة أول درجة للفصل فيه فإنه يكون قد خالف مبدأ التقاضي على درجتين.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع المؤسس على أنه لا يجوز لدائن الشخص الذي رفعت الحراسة عن أمواله وآلت إلى الدولة بحكم القانون رقم 150 سنة 1964 أن يقيم دعوى ضد المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة طالباً إلزامه بأداء دينه قبل أن يتقدم إليه بهذا الدين ليصدر قراره في شأنه، هو دفع بعدم سماع الدعوى لرفعها قبل اتخاذ إجراء معين استلزمه القانون ومن ثم فهو في حقيقته دفع بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم قبول الدعوى تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها وأن الاستئناف المقام عن هذا الحكم يطرح الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغت ذلك الحكم وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها مخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن المطعون ضده الثاني اختصمهما للحكم عليهما بطلباته بالتضامن مع المطعون ضده الأول وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تكييف هذا الاختصام بأنه دعوى ضمان فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الثاني أقام دعواه أمام محكمة أول درجة ضد المطعون ضده الأول بطلب فسخ العقد المحرر بينهما والمؤرخ 23/ 4/ 1963 وإلزامه برد مقدم الثمن الذي قبضه بالإضافة إلى مبلغ 10141 ج كتعويض له عن الكسب الذي فاته من جراء عدم تنفيذ العقد المشار إليه ثم اختصم الطاعنين بصفتهما والمطعون ضدها الثالثة بمقتضى صحيفة طلب فيها إلزامهم مع المطعون ضده الأول بالمبلغ المطالب به بطريق التضامن والتضامم، فإن الحكم المطعون فيه إذ حصل هذه الطلبات بأنها دعوى ضمان فرعية ورتب على ذلك إلزامهم بما قضى به على المطعون ضده الأول يكون قد أخطأ فهم الواقع في الدعوى بما ترتب عليه الخروج بها عن نطاقها المطروح على المحكمة ومخالفة القانون بما يستوجب نقضه لهذا الوجه.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور في التسبيب ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى بإلزامهما بالمبلغ المطالب به بالتضامن دون أن يورد أساساً قانونياً لمسئوليتهما بعد رفع الحراسة بما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعنين بصفتهما بالمبلغ المحكوم به على وجه التضامن على قوله "وحيث إنه عن دعوى التضامن والتي أقامها المستأنف "المطعون ضده الثاني" ضد المستأنف عليهم الأخيرين" (الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة) فقد أورد تقرير الخبير الأخير المؤرخ 22/ 10/ 1981 أن الشركة المستأنف عليها الثانية (المطعون ضدها الثالثة) قامت باستلام الرسائل موضوع العقد المبرم بين المستأنف (المطعون ضده الثاني) والمستأنف عليه الأول (المطعون ضده الأول) وبعد أن فرضت الحراسة على منشأة الأخير وقامت بتوزيع البضائع على شركات القطاع العام مقابل عمولة 5% كما وأن المستأنف عليهما الأخيرين (الطاعنين) فهما مسئولان عن أعمال الحراسة إذا كانت الشركة التي يمتلكها المستأنف عليه الأول (المطعون ضده الأول) عقب وضعه تحت الحراسة تحت سيطرتهما وبالتالي فإن المستأنف عليهما الأخيرين (الطاعنين) مسئولان أيضاً بعد أن كانت لهما السيطرة على المنشأة والمملوكة للمستأنف عليه الأول وآخرين (المطعون ضده الأول) وأساس المسئولية عقد التوريد المبرم بين المستأنف عليه الأول (المطعون ضده الأول) والمستأنف (المطعون ضده الثاني) حلاً بموجب فرض الحراسة محل المستأنف عليه الأول "وإذ كان هذا الذي أورده الحكم لا يصلح أساساً لمسئولية الطاعنين عن المبلغ المطالب به لأنه من المقرر أن فرض الحراسة الإدارية على أموال الشخص يترتب عليه اعتبار الحارس عليه نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء وتحدد اختصاصاته وفق قرارات الحارس العام وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية الطاعنين بصفتهما على أنهما حلا محل المطعون ضده الأول نتيجة فرض الحراسة دون اعتداد بنيابة الحارس عنه فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب أيضاً ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

عن الطعن رقم 1474 سنة 53 ق:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة بهذا الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بإلزامها بالتضامن مع المطعون ضدهما الثالث والرابع بالمبلغ المقضى به دون أن يوضح الأساس القانوني للتضامن المقضى به رغم أن التضامن لا يفترض ويجب أن يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، كما أن المبلغ المقضى به تضمن سبعة آلاف جنيه أقر المطعون ضده الثاني استلامها قبل فرض الحراسة ولم يبين الحكم سنده في إلزامهما بهذا المبلغ مما يشوبه بالقصور في التسبيب فضلاً عن مخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر عملاً بالمادة 279 من القانون المدني أن التضامن لا يفترض ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو إلى اتفاق صريح أو ضمني وعلى قاضي الموضوع إذا استخلصه من عبارات العقد وظروفه أن يبين كيف أفادته هذه العبارات والظروف، ولما كان الثابت في الدعوى أنها تقوم على أساس العقد المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثاني والمؤرخ 23/ 4/ 1963 وكان الثابت أن المطعون ضده الثاني قد أقر باستلام مبلغ سبعة آلاف جنيه تنفيذاً لهذا العقد وقد تضمن الحكم المطعون فيه قضاء بإلزام الشركة الطاعنة بهذا المبلغ بالتضامن مع المطعون ضدهما الثالث والرابع دون أن يبين كيف انصرف أثر هذا العقد إليهم أو سنده القانوني في إلزامهم بهذا المبلغ على وجه التضامن فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

عن الطعن رقم 1498 سنة 53 ق:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن هذا الطعن يقوم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ويقول في بيان ذلك أن الحكم بعد أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى تصدى للفصل في موضوعها دون أن يعيدها إلى محكمة أول درجة للفصل فيه رغم أنها لم تكن قد استنفذت ولايتها في شأنها مما يعد مخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين.
وحيث إن هذا النعي غير سديد لما سبق أن ورد في الرد على وجه النعي المماثل في الطعن رقم 1498 سنة 53 ق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني من الطعن القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بمذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 14/ 10/ 1982 بأن عدم تنفيذ التزامه يرجع إلى قوة قاهرة تتمثل في فرض الحراسة عليه واستيلاء المطعون ضدهم من الثانية إلى الرابع على البضائع موضوع التعاقد وهو ما أثبته الخبير في تقريره إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن تخلفه عن تنفيذ التزامه يعزى إلى فرض الحراسة عليه وغل يده عن الإدارة - وهو دفاع جوهري قد يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى باعتباره سبباً أجنبياً يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب أيضاً دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.