الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

الطعن 307 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 307 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مجموعة محمد هلال لإدارة الشركات و المؤسسات
مطعون ضده:
اركو تورنكي سوليشنز للمقاولات ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2011 استئناف تجاري
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة

حيث إن الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة/ المطعون ضده ا أقامت على المجموعة/ الطاعنة الدعوى رقم 291 لسنة 2020 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ مليون واربعمائة وستة الاف وثلاثمائة وثلاثة وأربعين درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 2/12/2018 وحتى تمام السداد ، وذلك تأسيساً على أنه بموجب عقد مقاولة مبرم بينهما في 9/12/2018 أوكلتها -الطاعنة- للقيام بأعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة بمشروع (ثرد افنيو) بدبى مول مقابل مبلغ مليوني ومائتى ألف درهم وكلفتها بأعمال إضافية أيضاً فأصبح إجمالى قيمة الأعمال مبلغ مليوني وستمائة وأربعة عشر الف وخمسمائة وثمانية وسبعين درهم ، سددت لها منها مبلغ مليوني ومائة وخمسين الف درهم ومن ثم ترصد لها في ذمتها مبلغ اربعمائة وأربعة وستين الف وخمسمائة وثمانية وسبعين درهم وخمسة وسبعين فلسا ، وقد اصابها اضراراً مادية تمثلت في تكلفة إضافية للعمالة وتكاليف تشغيل الموقع واضرار عن التأخير في تنفيذ الاعمال بلغت قيمتها مبلغ تسعمائة وواحد وأربعين الف وسبعمائة واربعة وستين درهم وخمسة وعشرين فلساً ، بالإضافة الى المبالغ المستحقة في ذمة الطاعنة عن الاعمال المنفذة امتنعت عن سدادهم ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، وجهت الطاعنة للمطعون ضدها طلباً عارضاً بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ خمسمائة الف درهم تعويضاً والفائدة القانونية بواقع9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وذلك تأسيساً على أنه قد لحقها اضراراً من جراء تأخر المطعون ضدها في تنفيذ وإنجاز الاعمال في الموعد المحدد وللعيوب التي شابت الاعمال المنفذة تستحق عنه المبلغ المطالب به تعويضاً عن ذلك ، ندبت المحكمة خبيراً هندسياً في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت بتاريخ 27/6/2021 برفض الدعوى الأصلية ، و في الدعوى المتقابلة بالزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغ اربعمائة وعشرين الف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 6/9/2020 وحتى تمام السداد ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2011 لسنة 2321 تجاري ، ندبت المحكمة لجنة خبرة وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 16/1/2023 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ً برفض الدعوى المتقابلة موضوعاً وفي الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ مقدره 160000 درهم والفائدة عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 14/2/2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن .
و حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الحكم لها بالتعويض عن العيوب في منظومة التكييف والاضاءة استناداً لما انتهت إليه لجنة الخبرة المنتدبة أمام محكمة الاستئناف ، في حين أن الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة كان قد أقر بوجودها والحكم المطعون فيه لم يبحث تلك المستندات التي تظهر عوار رأي لجنة الخبرة ، التي أيدت رأي الخبير المنتدب أمام محكمة اول درجة من وجود عيوب في منظومة التكييف إلا انها خالفته فيما جزم به من مسؤولية المطعون ضدها عن تلك العيوب وابرأت مسؤوليتها -المطعون ضدها- منها على قالة أنها لا تستطيع الجزم بأن هذه العيب هي مسؤوليتها ، وذلك دون فحص لمنظومة التكييف خلال فصل الصيف كما فعل الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة الذي قام بالمعاينة بشهر إبريل فقد أجرت المعاينة عقب التسليم بنحو 4 سنوات وبشهر يناير الذي يغلب عليه البرودة ، وفيما يتعلق بعيوب منظومة الإضاءة فقد تبني الحكم المطعون فيه رأي لجنة الخبرة المنتدبة أمامه والتي انتهت إلي عدم مسئولية المطعون ضدها عنها لعمل نظام الانارة بصورة طبيعية ومن تعامل شركة ) ساكي لوم ( في بيع اجهزة الانارة وعدم تقديم ما يثبت أن الأخيرة متخصصة في اعمال الفحص ، أو اتفاق طرفي النزاع على تعيينها للقيام بأعمال الفحص ، أو قيامها بمخاطبة المطعون ضدها لمعالجة اي عيوب في الانارة ، في حين أن الخبير المنتدب أمام محكمة اول درجة اثبت عيوب منظومة الإضاءة واثبت مسؤولية المطعون ضدها عنها بناءً على الفحص والمعاينة التي أجراها ، بما يكون معه هناك تعارض بين تقريري الخبرة المنتدبتان ، كما أنه قد تم إصلاح عيوب الانارة عقب صدور تقرير خبير محكمة أول درجة للانتفاع بالمطعم -موضوع الدعوى- الكائن بدبي مول ، وشركة (سكاي لوم) هي من وضعت تقرير بالعيوب وأعدت مخططات الاضاءة وبالتالي فهي الأجدر بالفحص ، وكانت رسائل البريد الالكتروني المتبادلة بين كل من الطاعنة وشركة سكاي لوم حول مشكلة الاضاءة واجراء الكشف واصلاحها كان يتم اعلام المطعون ضدها بها والتي لم تعترض عليها وحجمت عن المشاركة في اصلاحها رغم أنها من نفذتها ، فيكون الحكم قد أخطأ في تبنيه رأي لجنة الخبرة بعدم مسؤولية المطعون ضدها عن تلك العيوب لعدم ابتناء ذلك على سبب وجيه ، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكم- وفقاً لأحكام المواد ( 878, 877, 872 ) من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر وعلي المقاول إنجاز العمل وفقاً لشروط العقد ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولها السلطة في تقدير ما إذا كان المقاول قد أنجز الأعمال الموكلة إليه وفق الشروط والمواصفات المعقودة عليها وفي المدة المحددة في العقد من عدمه ، ولها السلطة في تقدير عمل الخبير وترجيح الرأى الذى تطمئن إليه عند تعدد تقارير الخبراء والأخذ بأحدها متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها الخبير وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره ، وإنه لا إلزام في القانون علي الخبير بأداء عمله علي وجه معين وحسبه أن يقوم بالمأمورية علي النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع التي متي رأت الأخذ بالتقرير محمولاً علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه ، وأن في أخذها به محمولاً علي أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضائها علي أسباب سائغة تكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن واجه طلبات طرفي الدعوي في دعواهما الأصلية والطلب العارض أقام قضائه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ً برفض طلب الطاعنة العارض موضوعاً وفي الدعوى الأصلية بإلزامها أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ مقدره 160000 درهم علي ما أورده في أسبابه بقوله أنه (( تحقيقاً لدفاع المستأنفة -المطعون ضدها- قد ندبت لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين انتهت في تقريرها إلى أنه يترصد في ذمة المستأنف ضدها (مجموعة محمد هلال) -الطاعنة- لصالح المستأنفة (ركو تورنكي سوليشنز للمقاولات ش.ذ.م.م) -المطعون ضدها- مبلغ 160000 درهم (مائة وستون ألف درهم فقط). وأن المستأنف ضدها لا تستحق أي من التعويضات المطالب بها بسبب أنه تبين للخبرة عدم وجود إخلال من المستأنفة سواء من مزاعم التأخير او العيوب في العمل المنجز. والمحكمة تطمئن إلى هذه النتيجة وتأخذ بها ومن ثم تقضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً في الدعوى الأصلية بإلزام المستأنف ضدها أن تؤدي للمستأنفة مبلغا وقدره 160,000 درهم (مائة وستون ألف درهم والفائدة عنه بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وفي الدعوى المتقابلة برفضها موضوعا ...... أن الخبرة قد توصلت الى أن تاريخ الانجاز المتفق عليه هو 28/12/2018 وأنه ثبت للخبرة أن المستأنفة أنجزت الأعمال في هذا التاريخ من خلال استقبال المستأنف ضدها للعملاء وقد تم التأخير بسبب عمل التعديلات على الأحمال الكهربائية وما تبع ذلك من أعمال أضافية وهي بسبب راجع الى المستأنف ضدها حيث زادت الأحمال الكهربائية من 90 كيلو وات الى 120 كيلو وات وعليه فأن الخبرة ترى أن المستأنفة أنجزت الأعمال المتفق عليها ضمن البرنامج الزمني المتفق عليه)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في حدود ال سلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها الواردة بسبب النعي ، ومن ثم فإن النعي بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي إنتهت إليها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص ما اذا كان المقاول قد أنجز الأعمال الموكلة إليه وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها في العقد من عدمه وتصفية الحساب بينهما وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز ، ومن ثم يكون النعي علي الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماه مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 309 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 309 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة الخزنة للتأمين (شركة مساهمة عامة) - فرع دبي
مطعون ضده:
مستشفى الزهراء الخاص دبى (ش.ذ.م.م )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2450 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده اقام على الطاعنة الدعوى رقم 900/2022 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 977,124.96 درهم والفائدة القانونية 12 % من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، و ذلك تأسيسا على أنه قدم خدمات الرعاية الصحية لعملاء الطاعنة و ترتب على الاخيرة قيمة تلك الخدمات وبتاريخ 24/02/2020 تمت المصادقة على مبلغ المطالبة من قبل طرفي الدعوى الا ان الطاعنة امتنعت عن سداده و من ثم فقد اقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 27/10/2022 بالزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 977121.96 درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2450/2022 تجاري و بتاريخ 14/12/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 10/2/2023 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن

وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية

وحيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ عول في قضائه على اقوال المطعون ضده و مستنداته الصادرة من سجلاته دون ان تقرها الطاعنة كما عول الحكم على تقرير الخبير المنتدب مع انه لا يصلح ان يكون دليلا يستند عليه الحكم اذ ان دور الخبير لا يعدوا ان يكون اثبات ترصد مبالغ المديونية دون تمحيص صحة مصادرها كما ان المطعون ضده لم يقدم عقد الاتفاق المحرر بين طرفي الدعوى للخبير رغم انه طلب منه ذلك كما التفت الحكم عن طلبها بندب خبير طبي متخصص لبحث مدى تعلق مبلغ المديونية بالخدمات التى قدمها المطعون ضده لعملاء الطاعنة و ترتب عليها المبلغ المطالب به و مدى توافقها والاسعار المتفق عليها نظير هذه الخدمات بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، وأن لها السلطة المطلقة في تقدير أعمال أهل الخبرة بإعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوى ، فلها الأخذ بأحد تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي أنتهت إليها ، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به أو الإلتفات عما ورد بتقارير الخبرة الأخرى ، لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير،وأن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المستانف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد الزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما اورده في اسبابه من ان ((البين للمحكمة من مطالعة الأوراق وتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى والذي تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه والثابت به أنه بموجب علاقة تعاقدية بين المستشفى المدعية (المطعون ضده) والشركة المدعى عليها (الطاعنة) تبين وجود معاملات تجارية متمثلة في قيام المستشفى المدعية بتقديم خدمات الرعاية الطبية والعلاج لعملاء الشركة المدعي عليها مقابل الحصول على مبالغ مالية عن تلك الخدمات من الشركة المدعي عليها ، ولم يثبت وجود أي إخلال في التزامات المستشفى المدعية تجاه الشركة المدعي عليها والتي تمثلت في تقديم الرعاية الصحية لعملاء الشركة المدعي عليها خلال الفترة محل المطالبة الماثلة من عام 2017 حتى عام 2019 ، الا انه تبين اخلال المدعى عليها والمتمثل في عدم سداد قيمة الخدمات الصحية التي قدمتها المستشفى المدعية ، وانه بتصفية الحساب بينهما تبين انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ 977121.96 درهم لصالح المدعية ، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من سداد تلك المبالغ المترصدة في ذمة المدعى عليها وكان يحق للمدعية المطالبة بها ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالزام المدعى عليها بأن تؤدي لها تلك المبالغ)) وقد اضاف الحكم المطعون فيه ((الحكم المستأنف جاء سديدا ووفق أسانيد وقواعد قانونية سليمة وتسايرها هذه المحكمة، لا سيما وأن هذه المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فإن الاستئناف يضحى على غير ذي سند مستوجبا الرفض دونما حاجة لندب خبرة جديدة)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها الواردة في وجه النعي ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين

الطعن 310 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 12 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 310 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مصرف الامارات الاسلامي مساهمة عامة
مطعون ضده:
رانيا محي الدين النحلاوي ( بوصفها من ورثة المتوفي / نبيل عدنان هزاع ذيب يوسف العموش )
عدنان هزاع ذيب يوسف العموش (بوصفه من ورثة المتوفي / نبيل عدنان هزاع ذيب يوسف العموش )
ندى صبري يوسف ذيب العموش (بوصفها من ورثة المتوفي / نبيل عدنان هزاع ذيب يوسف العموش)
سيف نبيل عدنان هزاع ذيب يوسف العموش ( قاصر ) (بوصفه من ورثة المتوفي / نبيل عدنان هزاع ذيب يوسف العموش ) ، و بولاية جده / عدنان هزاع ذيب يوسف العموش
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/277 استئناف تجاري
بتاريخ 18-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر/ رفعت هيبه وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع-وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن البنك الطاعن (مصرف الامارات الاسلامي) أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم161 لسنة 2020 تجارى جزئي بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن و التكافل و الانفراد بأن يؤدوا له مبلغ 4,632,951,29 درهم (أربعة ملايين و ستمائة و اثنان و ثلاثون ألف و تسعمائة و واحد و خمسون درهم و تسعة و عشرون فلس) و الفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى و حتى السداد التام وذلك على سند من القول حاصله أنه مصرف يمارس نشاط منح تسهيلات بصيغ التمويل الإسلامي المختلفة و ان المدعى عليهم هم ورثة المتوفي نبيل عدنان هزاع ذيب يوسف العموش , و كان المورث المذكور قبل وفاته قد طلب منه منحه تمويلين إسلاميين بصيغة اجارة عقارين ( العقار الأول و هو عبارة عن فيلا سكنية بمنطقة هور العنز P المشيدة على الأرض رقم 845 , و العقار الثاني عبارة عن فيلا سكنية بمنطقة هو العنز P المشيدة علي الأرض رقم 1270623 ) بمبلغ 4,632,951,29 درهم بالإضافة لنسبة الأرباح التي تراضيا عليها الطرفان في الاتفاقيات المنظمة للعلاقة . و قد وافق المصرف علي طلبي التمويل المقدمين من المورث و قام الأخير بالتوقيع على خطابي الموافقة على التمويل و ما تضمناه من شروط و احكام تنظم العلاقة بينهما , كما وقع الطرفان عقدي شراء أصول وعد المؤجر ببيع الأصول المؤجرة وعد المستأجر بشراء الأصول المؤجرة و عقدي اجارة اصل منتهية بالتملك و ملاحقهما بما فيها جداول الأقساط المتفق عليها وفقا للشروط و الاحكام الواردة بخطابي الموافقة على التمويل - التسهيلات- و اذ كان المورث قد اخل بسداد الأقساط الشهرية المستحقة للمصرف و كان الاتفاق بعقدي الاجارة المنتهية بالتملك على انه في حالة فشل المستأجر - المورث - في دفع أي قسطين من الأجرة تحل باقي الأقساط ..., و من ثم فان المصرف يكون له الحق في مطالبة ورثة المتوفي بكامل الثمن المترصد وفقا لكشف حساب الاجارة الخاص بالمورث لدى المصرف ومن ثم كانت دعواه ، ادعى المطعون ضدهم تقابلا بطلب رفض الدعوى لعد الصحة والثبوت وبندب خبير مصرفي تأميني للانتقال الي مقر المدعى عليه تقابلا للاطلاع علي حسابات المورث و تزويد المدعي عليهم بصورة عنها و بيان مدى التزام المدعى عليه تقابلا بخطابات الموافقة علي التمويل و بنود العقد و شروطه و من ابرزها التأمين على الحياة و بيان الاضرار المادية و الأدبية التي لحقت بورثة المرحوم و السند القانوني لعدم رفع إشارة الرهن على العقارات العائدة له ، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن اودع الخبير تقريره حكمت بقبول الدعوى المتقابلة شكلا و في الموضوع بانتهاء الدعوي . ثانيا وفى الدعوى الاصلية بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي و في حدود ما أل اليهم من تركة مورثهم نبيل عدنان هزاع ذيب يوسف العموش و في حدود نصيبهم الميراثي مبلغ 4,536,096 درهم (أربعة ملايين و خمسمائة و ستة و ثلاثين ألف و ستة و تسعين درهم) و الفائدة القانونية 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 29/1/2020 و حتى تمام السداد ، استأنف المدعى عليهم هذا القضاء بالاستئناف رقم 277 لسنة 2021وبتاريخ 18/1/2023قضت المحكمة أولا: في موضوع الدعوى الأصلية: برفضها ثانيا: في الدعوى المتقابلة بانتهائها ، طعن البنك الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لهذه المحكمة بتاريخ 14/2/2023 بطلب نقضه ولم يستعمل المطعون ضدهم حقهم في الرد، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من عده أوجه ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه برفض دعواها الاصلية بإلزام المطعون ضدهم بالمبلغ المطالب به محل عقود التسهيلات الممنوحة لمورثهم استنادا الى ما انتهى اليه خبير الدعوى بأن الأخير أوفى بأقساط التأمين حتى تاريخ وفاته وأن عدم خضوعه للفحص الطبي لا يبطل العقد طالما أن شركة التأمين قامت بتنفيذه لكون ذلك إجراء يجب إستيفائه قبل توقيع العقد ومن ثم فأن التأمين يغطى مبلغ التمويل ولا يحق الدفع بعدم إجراء الفحص الطبي لعدم تنفيذ العقد بعد وفاه المورث في حين أن الخبير أهمل في تقريره التسلسل التاريخي للتعامل مع مورثهم وبأن عقود التسهيلات أبرمت ونفذت قبل قيام مورثهم باستكمال إجراءات التأمين على الحياة وقدم الطاعن أمام الخبير ما يفيد عدم استكمال مورث المطعون ضدهم استيفاء شروط الفحص الطبي التي تتطلبها التغطية التأمينية بالنسبة للممولين الاضافيين مما أدى الى شركة التامين الى الامتناع عن تغطية هذين التأمينين وإذ لم يفطن الحكم الى هذا الدفاع واتخذ من هذا التقرير عماداً لقضائه فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود -ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة المقدمة فيها، بما فيها تقرير الخبرة المنتدبة الذي يعد عنصراً من عناصر الإثبات فيها، لها الأخذ به محمولا ًعلى أسبابه متى اقتنعت بها، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد على الاعتراضات التي يوجهها الخصوم إليه، متى كان التقرير قد تولى الرد عليها ومتى وجدت المحكمة في تقريرها وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها ثم هي غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم، إذ في أخذها بما تقدم ذكره من البينات ما يفيد الرد الضمني المسقط لهذه الأقوال وتلك الحجج وأن من المقرر في قضاء ذات المحكمة أيضاً أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض دعوى البنك الطاعن بالزام المطعون ضدهم بالمبلغ المطالب به على ما أورده بأسبابه (--ان الثابت من تقرير الخبير التكميلي أن المدعي" مورث المطعون ضدهم" حرر عقد تأمين على مبلغ التمويل مع شركة التأمين وقد قام بخصم أقساط التأمين من حساب المورث وتم تحويلها الى شركة التأمين وانتهى كذلك الخبير المنتدب الى ان شركة التأمين رفضت استرداد قيمة التأمين لوفاة مورث المدعى عليهم بحجة ان المورث لم يكمل اجراءات الفحص الطبي الذي يتطلبه عقد التأمين. مما جعل المدعي يقيم الدعوى الماثلة مطالبا بقيمة التمويل والأرباح من ورثة المدين . وحيث الثابت ان عقد التأمين انعقد صحيحا فيجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما الزمه عليه العقد من التزامات ، وحيث ان مورث المدعى عليهم قد اوفى بأقساط التأمين حتى تاريخ وفاته ، فان عدم خضوعه للفحص الطبي لا يبطل العقد طالما ان شركة التأمين قامت بتنفيذ العقد اذ ان اشتراط الفحص الطبي هو اجراء يجب استيفائه قبل توقيع عقد التأمين من طرفيه ، وطالما ان العقد تم توقيعه وتم تنفيذه فان شركة التأمين التكافلي(شركة دار التكافل) فان التأمين يغطي مبلغ التمويل ولا يحق لها الدفع بعدم اجراء الفحص الطبي بعد تنفيذ العقد وبعد وفاة المؤمن له ، كما ان المدعي لا يحق له مطالبة مورث المدعى عليهم ولا يحق له مطالبة الورثة اذ ان التأمين يتكفل بسداد ما تبقى من التمويل بل ما تبقى من مبلغ التأمين يرد للورثة، مما يجعل الدعوى الأصلية اقيمت على غير سند ( وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى ومنها تقرير الخبير المنتدب بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فان النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
ولما تقدم -يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين 

الطعن 317 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 8 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-08-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 317 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
نشات طه حامد الكفاوين
مطعون ضده:
نيسان الشرق الاوسط م.ح.ح
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2438 استئناف تجاري
بتاريخ 18-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة. لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لحجية الأمر المقضي أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، وتتوافر هذه الوحدة عندما تكون المسألة المقضي فيها نهائيًا مسألة أساسية لا تتغير، ويكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارًا جامعًا مانعًا، والقضاء النهائي لا حجية له إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. ومن المقرر أيضًا أن قضاء الحكم السابق النهائي في مسألة أساسية يكون مانعًا من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين أو أن يكون الحكم السابق قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ذلك أن قوة الأمر المقضي تغطي الخطأ في تطبيق القانون وتسمو على قواعد النظام العام. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجددًا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 13 لسنة 2021 مدني كلي على ما مؤداه أن الطرفين سبق أن تناضلا في تلك الدعوى المحكوم فيها بجلسة 3 مارس 2021 بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وقد تأيد الحكم استئنافيًا بالاستئناف رقم 654 لسنة 2021 مدني، ثم بالطعن بالتمييز رقم 292 لسنة 2021 مدني، وأن المسألة التي قضى فيها -عدم قبول الدعوى أمام قضاء الدولة لوجود شرط التحكيم واختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيها- هي مسألة أساسية، إذ إ ن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين تضمنت شرط التحكيم، وهو ما قُضى على أساسه في الدعوى المدفوع بها، بما يكون مانعًا من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قِبَل الآخر من حقوق مترتبة عليها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين، أو أن يكون الحكم السابق قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ومن ثم يضحى الدفع سديداً، وخلص الحكم من ذلك إلى أن الحكم المستأنف إذ خالف هذا النظر واعتبر أن الموضوع في الدعويين مختلفًا، وقضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتتفق والتطبيق الصحيح للقانون، فإن ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه من أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي لم يتعرضا إلى شرط التحكيم من حيث صحته من عدمه على الرغم من عدم توافر الصفة والأهلية فيمن وقع بالموافقة علي شرط التحكيم نيابة عن الشركة المطعون ضدها، أو الالتفات عن طلبه بالاستعلام من المنطقة الحرة عن عقد تأسيسها لبيان المخول بالتوقيع عنها وممثلها القانوني ? يكون على غير أساس. لا سيما وأنه لا يجوز للمتعاقد مع الشخص الاعتباري التمسك بالدفع ببطلان شرط التحكيم لعدم توافر أهلية التصرف أو أهلية الاتفاق على التحكيم فيمن وقعه نيابة عن ذلك الشخص الاعتباري؛ ذلك أن المسألة المتعلقة بتحديد أهلية الممثل القانوني للشركة وصلاحياته ومدى سلطته في القيام ببعض الأعمال القانونية نيابة عنها، إنما وضعت لحماية الشركة ولمصلحتها هي حتى لا تفاجأ بما لم تتجه إليه إرادتها، أما المتعاقد معها فليس له أي مصلحة في التمسك بهذا الدفع. ويتضح ذلك بجلاء في حالة تمسك الشركة ذاتها بإعمال اتفاق التحكيم وبالدفع أمام قضاء الدولة بعدم قبول الدعوى المرفوعة ضدها لوجود ذلك الاتفاق، وهو ما يعد إقرارًا منها بصفة الموقع عنها وصحة تمثيله لها وأهليته في التصرف وفي الاتفاق على التحكيم نيابة عنها. ومن ثم يضحى الطعن مقامًا على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1 ،2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
     أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 319 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 319 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
هاريش كومار لال تهيلانى
خليل عبيد علي
سيفن هارفيست للتجارة ذ م م
مطعون ضده:
شيري ماثيو موكتيل شيريان
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2238 استئناف تجاري
بتاريخ 18-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعنين اقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم 1348/2022 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم :1) بإلزام المطعون ضده بسداد مبلغ 4,302,466 درهم مع الفائدة من تاريخ استلام المبلغ حتى السداد التام.2) ضم ملف النزاع رقم 779/2021 نزاع تعيين خبرة تجاري، و ذلك تأسيسا على أن المطعون ضده شريك مؤسس ومدير للشركة الطاعنة الثالثة وفي شهر يناير 2017 ترتبت على الشركة ديون والتزامات عجز المطعون ضده عن سدادها فباع وشريكه الاخر 90% من حصص الشركة لصالح الطاعنين الأول والثاني بموجب ملحق عقد تأسيس وأصبحت حصص وارباح الشركاء على النحو التالي:1- الطاعن الثاني 20% من الأرباح 51% من الحصص 2- الطاعن الاول 70% من الارباح 27% من الحصص, 3- المطعون ضده 10% من الأرباح 22% من الحصص, نص ملحق عقد تأسيس الشركة على تعيين الطاعن الاول والمطعون ضده كمديرين للشركة، الا ان الإدارة الفعلية كانت للاخير والذي يحصل على راتب شهري 10,000 درهم مقابل الإدارة. وقد ضخ الطاعنين الاول والثاني مبالغ كبيرة في الشركة وذلك لسداد مديونيات وقروض واعمال التسيير، وكانت هناك ديون مستحقة لصالح الشركة الطاعنة الثالثة على المطعون ضده ومقيدة في الحساب الجاري بقيمة (3,693,434 درهم) وعد بسدادها عند شراء الطاعنين الاول والثاني للحصص. وقد ورد بملحق عقد تأسيس الشركة في البند ما يفيد ان المطعون ضده ملتزم بكافة الديون السابقة على دخول الطاعنين الاول والثاني في الشركة، ومن ضمنها الديون والحقوق الواجبة السداد عليه.و استغل المطعون ضده صفته كمدير، وبدلا من سداد الدين المترتب عليه في ذمة الشركة أصبح يقترض من حساب الشركة حتى ترصد في ذمته مبلغ 4,302,466 درهم، كما هو ثابت في تقرير مدقق حسابات الشركة للعام 2020 مما اثر على مركز الشركة المالي و ترتب عليه خسائر في الأعوام 2018، 2019، 2020. طالب الطاعنين الاول والثاني المطعون ضده بسداد المبلغ الا انه رفض وانسحب من أداء مهامه كمدير في الشركة متخليا عن مسؤولياته واقام نزاع تعيين خبرة تجاري رقم 779/2021 لدي مركز التسوية الودية للمنازعات مطالبا بمبالغ وارباح لا أساس لها واذ لحق بالطاعنين أضررا من تصرفات المطعون ضده و من ثم فقد اقاموا الدعوى ، و بتاريخ 14/9/2022 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2238/2022 تجاري و بتاريخ 18/1/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 14/2/2023 طلبوا فيها نقضه ،

وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية

وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعي بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق والاخلال بحق الدفاع اذ عول في قضائه برفض الدعوى على تقرير الخبير المنتدب بالنزاع رقم 779/2021 نزاع تعيين خبرة تجاري على الرغم من ان المطعون ضده اقام النزاع المذكور للمطالبة بأرباحه في الشركة بينما اقام الطاعنون الدعوى الماثلة لاسترداد قروض اخذها المطعون ضده من الشركة وهي ثابتة في ميزانيات الشركة المدققة والموقع عليها من المطعون ضده وان الخبير بحث طلبات المطعون ضده بالنزاع ولم يبحث طلبهم محل الدعوى الماثلة كما انهم قدموا للمحكمة شهادة صادرة من مدقق حسابات الشركة السادة/ بتران محاسبون قانونيون بتاريخ 03 / 08 / 2021 أكدت على أن المبلغ المستحق للشركة على المطعون ضده والمدرج في حسابات الشركاء بلغ 4,302,466 درهم في 31/12/2020. كما قدموا القوائم المالية المدققة للسنوات (2017 ، 2018 , 2019 ) وحساب المطعون ضده الجاري لدى الشركة وهي ممهورة بتوقيعه وتفيد سحب هذه المبالغ من حساب الشركة كقرض وبضمان حصته في الأرباح كما ان البين من تقرير الخبير الاستشاري المقدم امام المحكمة المطعون في حكمها ان المطعون ضده قام بالعديد من عمليات السحب من أرصدة الشركة المصرفية كنفقات شخصية لا علاقة لها بنشاط الشركة الا ان الحكم قد تجاهل كل تلك المستندات وخالف كل ما جاء فيها بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ في قضائها بما ترتاح إليه من الأدلة المقدمة في الدعوى وتطرح ما عداها باعتبارها صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها من أدلة ومن فهم الواقع فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاص ما تقتنع به سائغاً وأن تكون الأسباب التي أوردتها في هذا الصدد من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه ، وأن مناط اعتماد محكمة الموضوع في قضائها على تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى والأخذ به محمولاً على أسبابه أن يكون الخبير قد أدلى بقوله في نقاط الخلاف بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ، ومن المقرر أيضاً أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى إلا أنه يتعين عليها أن تقيم قضاءها في هذا الخصوص على عناصر مستقاه من أصل ثابت بالأوراق ، وأن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة والمستندات المطروحة عليها وصولا إلى ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى بحيث تكون أسباب الحكم مؤديه إلى النتيجة التي انتهت إليها وبنت عليه قضاءها، ومن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى اليها اذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على محكمة الموضوع دفاع كان عليها ان تنظر في أثره في الدعوى فان كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا، وانه يتعين على المحكمة اذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها ان يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى و التقارير الإستشارية المقدمة من الخصوم والتي تمسك الخصم بدلاتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فاذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى الى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها إلى عبارات عامة لا تؤدى بمجردها الى ما خلص اليه الحكم ولا تصلح ردا على دفاع الخصم فان حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاعهم الوارد بوجه النعي وبتلك الوقائع السالف بيانها -ان موضوع دعواهم هو المطالبة بالمبالغ التي اقترضها المطعون ضده من الشركة الطاعنة الثالثة وتعهد بسدادها وهو ما يختلف عن ما بحثه الخبير المنتدب في النزاع المقام من المطعون ضده للمطالبة باربحاه من الشركة - وقدموا امام محكمة الموضوع للتدليل على صحة ما يدعونه تقرير استشاري وصورة ضوئية من تقرير مدقق حسابات الشركة الطاعنة الثالثة للعام 2020 إلا أن الحكم المطعون فيه اعرض هذا الدفاع ولم يتناوله بالبحث والتمحيص رغم جوهريته مما يعيبه بالقصور بالتسبيب ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد ، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ، وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة

الطعن 322 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 17 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 322 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
محمد السيدى
مطعون ضده:
عامر جوزيف الحلو
ريماس يونيفورم للخياطة الرجالية
البطولة للوساطة العقارية ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/504 استئناف تجاري
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما على الطاعن الدعوى رقم 815 لسنة 2022 تجاري جزئي دبي بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليهما مبلغ 7,615,381.70 درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، وقالا بياناً لذلك : إن المطعون ضده الأول هو مالك الشركة المطعون ضدها الثانية ، كما أنه شريك مع الطاعن في شركة (ريماس للتجارة العامة) ، وأنه بتكليف من الطاعن قام المطعون ضدهما الأول والثانية بسداد مبالغ مالية نيابة عنه لمعاملاته التجارية في الدولة وخارجها بلغت 7,615,381.70 درهم، كما أن المطعون ضده الأول حرر عدد 9 شيكات قيمتها 1,800,000 درهم للطاعن لقاء ثمن الوحدة السكنية الكائنة في المارينا بناية الفنان مارينا تاور، إلا أن الأخير لم ينفذ إلتزاماته ولم يسلمه العقار ولم ينقل ملكية العقار في دائرة الأملاك والأراضي حتى الآن ولم يعد الشيكات، مما يستوجب عليه سداد قيمة الشيكات ، ومن ثم فقد أقام المدعيان الدعوى بالطلبات ، ندبت المحكمة خبيراً حسابياً في الدعوى ، وبعد أودع تقريريه الأصلي والتكميلي ، أدخل المطعون ضدهما الأول والثانية الشركة المطعون ضدها الثالثة خصماً في الدعوى بطلب الحكم بإلزامها برد المبالغ المستلمة من المدعيين ، على سند من أن الإيصالات صادرة عن الشركة الخصم المدخل والتعامل كان معها كاملاً وتسليم المبالغ أصولاً والتي لم تدون إسمها وفق الأصول في عقد البيع ، الأمر الذي تسبب حرمان المدعيين من مبلغ 2,000,000 درهم قيمة المبالغ المسددة إليها ، وبتاريخ 31 يناير 2022 حكمت المحكمة بقبول إدخال المطعون ضدها الثالثة خصماً في الدعوى شكلاً ورفضه موضوعاً ، وإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدهما الأول والثانية مبلغ 453,000 درهم والفائدة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، استأنف الطاعن (المحكوم عليه) هذا الحكم بالاستئناف رقم 366 لسنة 2022 تجاري دبي ، كما استأنفه المطعون ضدهما الأول والثانية بالاستئناف رقم 504 لسنة 2022 تجاري دبي، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ، أعادت المأمورية للخبير السابق ندبه، وبعد أن أودع تقريره التكميلي ، قضت المحكمة بتاريخ 16 يناير 2023 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 14/2/2023 بطلب نقضه ، وقدم وكيل المطعون ضدهما الأول والثانية مذكرة جوابية بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في فهم الواقع ، إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضدهما الأول والثانية مبلغ 453,000 درهم معولاً في قضائه على نتيجة التقرير التكميلي للخبير المنتدب ، فيما يتعلق بتصفية الحساب بين الطرفين ، من كون الطاعن قد تحصل بالزيادة على هذه المبلغ ، رغم أن الخبير المنتدب ترك أمر البت في أحقية المطعون ضدهما في مطالبة الطاعن بهذا المبلغ للمحكمة ، نظراً لأنه لم يتبين لدى الخبرة أسباب تلك التحويلات والشيكات للطاعن ولعدم تقديم طرفي التداعي ثمة مستند ثبوتي بهذا الشأن ، كما أن المطعون ضدهما عجزا عن إثبات سبب تحريرهما شيكات بتلك المبالغ للطاعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر? في قضاء هذه المحكمة ? أن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض، وأن عبء الإثبات يقع على عاتق الخصم الذي يدعى ما يخالف الثابت أصلا - مدعياً كان أو مدعى عليه - وأن الأصل في التحويل المصرفي أنه يتم وفاء من الآمر بالتحويل لدين في ذمته للمستفيد من الأمر، وأن هذا التحويل لا يصلح ? بمجرده ? لإثبات مديونية المستفيد من الأمر للآمر بالتحويل، إلا إذا أقام هذا الأخير الدليل الذي تقتنع به المحكمة على هذه المديونية، كما أنه من المقرر ? كذلك - أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء لدين في ذمة الساحب للمستفيد، إلا أن إعطاء الساحب الشيك للمستفيد قد لا يكون وفاء لدين وإنما يكون على سبيل القرض أو الرهن أو الضمان، ويقع على الساحب إذا ما ادعى أن الشيك ليس له سبب مشروع أو أنه حرر على سبيل ما سبق ذكره، عبء إثبات ذلك لأنه يدعي خلاف الأصل، ومن المقرر ? أيضاً ? أنه ولئن كان فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ثبوتاً أو نفياً من شأن محكمة الموضوع، إلا لمحكمة التمييز أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي أعتمد عليها الحكم لا يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها لقصور شاب أسبابه أو فساد في استدلاله، كما لا يستقيم الحكم إذا كان مبنياً على مجرد الاحتمال أو الترجيح أو على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية المطروحة في الدعوى، ويتعين أيضاً أن يشتمل الحكم على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءه ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن إجمالي التحويلات البنكية الصادرة من الشركة المطعون ضدها الثانية لصالح الطاعن (المستفيد من الأمر) والتي تم خصمها من حسابها بلغت 293,000 درهم ، وأن إجمالي قيمة الشيكات الصادرة من الشركة المطعون ضدها الثانية للطاعن (المستفيد) وتم خصمها من حسابها بلغت 480,000 درهم ، وانتهى الخبير في تقريريه التكميليين المقدمين أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف في شأن تصفية الحساب بين طرفي النزاع ، إلى أن الطاعن قام بسداد مبلغ 340,000 درهم للمطعون ضده الأول بموجب شيك وتحويلات بنكية صادرة لصالحه ، وأنه بتصفية الحساب يكون الطاعن قد تحصل بالزيادة من المطعون ضدهما الأول والثانية على مبلغ وقدره 453,000 درهم ، وترك الخبير للمحكمة أمر البت في أحقية المطعون ضدهما الأول والثانية في مطالبة الطاعن بهذا المبلغ من عدمه ، لعدم تقديم أي من طرفي الدعوى سبب تلك التحويلات والشيكات ، وكان ما انتهى إليه الخبير في تقريره لم يجزم بأن التحويلات البنكية والشيكات الصادرة من المطعون ضدها الثانية إلى الطاعن والتي تم خصمها من حسابها ، لم تكن وفاء لدين عليها للطاعن بحسب الأصل وإنها على سبيل القرض ، والتى يقع عبء إثباتها على عاتق المطعون ضدهما الأول والثانية ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ما تقدم وقضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه فيما قضى به بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهما الأول والثانية مبلغ 453,000 درهم وفوائده القانونية ، تأسيساً على أن الطاعن تحصل عليه بالزيادة من المطعون ضدهما ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى ، على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيه من جديد وألزمت المطعون ضدهما الأول والثانية المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 329 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 329 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
امبيريوم للتجارة  ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
سيونهان سوينهانوف
سي روت للملاحة والشحن   (ش.ذ.م.م)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2624 استئناف تجاري
بتاريخ 18-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده الاول اقام على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية والمدعى عليها الثانية ويستكو انترناشيونال م.م.ح (غيرمختصمة في الطعن) الدعوى رقم 1483/2021 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزام المدعى عليهم بتسليم المدعي الحاويات المذكورة ارقامها بالصحيفة والتي تحمل بضائع مملوكة للمطعون ضده الاول وايقاع الحجز التحفظي على تلك الحاويات او اي حاويات محتملة مرسلة من قبل المدعى عليهم وتحمل ذات نوع البضاعة (شاي كيني) والبالغ قيمتها ستمائة وسبعة وتسعين الف ومائة وسبعين يورو وثلاثة سنتا وفى حالة تعذر التسليم الفعلي الزام المدعى عليهم بالتضامن والتضام برد المبلغ المدفوع كقيمة للبضاعة في تلك الحاويات والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ بالزام الطاعنة والمدعى عليها الثانية بان تؤديا بالتضامن للمطعون ضده الاول مبلغ ستمائة وخمسة وثلاثين الف وثلاثمائة وخمسة وخمسين يورو وأربعة وثمانين سنتا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 30/1/2021 وحتى تمام السداد، استأنفت كل من الطاعنة والمدعى عليها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2624/2022 تجاري و بتاريخ 18/1/2023 قضت المحكمة 1- بسقوط حق المستأنفة ويستكوا بالطعن بالاستئناف -2- بقبول الاستئناف المقدم من الطاعنة امبيريوم شكلا -2- برفض الدفعين المثارين من الطاعنة امبيريوم للتجارة وهما بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وبطلان اعلان صحيفة افتتاح الدعوى -4- في موضوع الاستئناف المقدم من الطاعنة امبيريوم للتجارة برفضه ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 16/2/2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده الاول مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث انه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان الطعن مقبولاً ومستوفياً شرائطه القانونية وحيث إن النص فى المادة 179 من قانون الاجراءات المدنيه الإتحادى المعدل - على أنه ((1- يرفــع الطعــن بالنقــض بصحيفــة تــودع مكتــب إدارة الدعــوى في المحكمــة التي أصدرت الحكــم أو المحكمة الاتحاديــة العليا أومحكمة النقض أو محكمة التمييز -بحسب الاحوال- موقعة من محامــي مقبــول للمرافعة أمامهــا.. 2- .. 3- يجب على الطاعن وقبل حجز الطعن للحكم أن يودع سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن . 4-.. 5- .إذا لــم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله..)) يدل - وعلى ما قررته هذه المحكمه - على أن اجراءات الطعن بالتمييز هى من المسائل المتعلقه بالنظام العام وتقضى فيها المحكمه من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أى من الخصوم , وأنه يلزم وفقا للنص المشار اليه أن تكون الصحيفة موقعه من محام مقبول للمرافعه أمام محكمه التمييز وأن يودع الطاعن مكتب ادارة الدعوى بمحكمة التمييز سند التوكيل الصادر منه إلى المحامي الذى وقع على صحيفة الطعن إلى ما قبل حجز الطعن للحكم , فإذا تخلف الطاعن عن اتخاذ هذا الإجراء فإنه يتعين على محكمه التمييز من تلقاء نفسها أن تحكم بعدم قبول الطعن. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة أصل صحيفة الطعن المودعه الكترونيا أنها قد وقعت فى ذيلها من المحامي / يوسف محمد احمد يوسف الحمادي وحتى حجز الطعن للحكم لم تودع الطاعنة شركة امبيريوم للتجارة ش.ذ.م.م سند توكيل المحامي الذي وقع صحيفة الطعن ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم قبول الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة للمطعون ضده الاول مع مصادرة مبلغ التامين

الطعن 308 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 308 ، 332 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
سالزجيتر مانيسمان إنترناشيونال جي ام بي اتش
مطعون ضده:
الشركة الإيرانية للهندسة البحرية والبناء (شركة مساهمة خاصة)
دومينيون بتروسيرفيس  ش.ذ.م.م
حسين مهيوب سلطان الجنيدي
محسن ضياء
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2749 استئناف تجاري
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن الاول رقم 308 لسنة 2023م شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة في الطعن الاول رقم 308 لسنة 2023م تجارى (الشركة الإيرانية للهندسة البحرية والبناء) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 593 لسنة 2020م تجارى كلى ضد المطعون ضدهم (سالزجيتر مانيسمان إنترناشيونال جي ام بي اتش ودومينيون بتروسيرفيس ش.ذ.م.م وحسين مهيوب سلطان الجنيدي، ومحسن ضياء،) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأداء مبلغ (52,855,011) يورو بما يعادل مبلغ (211,166,339.95) درهما والفائدة القانونية بواقع (9%) سنويا من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، على سند من أنها بتاريخ 14-7-2010م تعاقدت مع المدعي عليها الأولي علي أن تورد لها الأخيرة خط أنابيب بترول ونظرا للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوربي علي دولة إيران تم انهاء العقد بيد أن باقي المدعي عليهم افادوها أن بإمكانهم التحايل علي العقوبات واتمام العقد بمعرفتهم وبتاريخ 10-4-2011م اتفقوا معها علي أن يشتروا نيابة عنها خط الأنابيب وبتاريخ 21-12-2011م أبرموا مذكرة فاهم مع المدعى عليها الأولى لتوريد خط الانابيب للمدعية وبتاريخ 12-12-2012م اخطروها بالتوقف للصعوبات التي تواجهها المدعية بإيران وبتاريخ 26-2-2013م وبموجب محضر اجتماع بين المدعى عليها الأولى وباقي المدعى عليهم تم تحويل أموال المدعية الى حساب المدعى عليها دومينيون بتروسيرفيس ش.ذ.م.م المملوكة للمدعى عليه الرابع (محسن ضياء) بجزر العذراء البريطانية واستولوا علي أموال المدعية دون حق مما حدا بها لإقامة الدعوى.
دفع المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ولرفعها على غير ذي صفه.
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 15--9-2021م برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2707لسنة 2022م تجارى واستأنفته المدعى عليها الأولى (سالزجيتر مانيسمان إنترناشيونال جي ام بي اتش) بالاستئناف رقم 2749 لسنة 2022م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافيين للارتباط وندبت لجنة خبره ثلاثية وبعد أن وأدعت تقريرها قضت بجلسة 16-1-2023م برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية (الشركة الإيرانية للهندسة البحرية والبناء) على هذا الحكم بالتمييز رقم 308 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 14-2-2023م بطلب نقضه.
و قدم كل من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وطعنت عليه المدعى عليها الاولى (سالزجيتر مانيسمان إنترناشيونال جي ام بي اتش) بالتمييز رقم 332 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 16-2-2023م بطلب نقضه.
و قدم كل من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه ودفع بعدم قبول الطعن للتقرير به بعد مضى ميعاده القانوني.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمها للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث انه عن شكل الطعن الثاني رقم 332 لسنة 2023م تجارى وعن الدفع المبدى من المطعون ضدهم بعدم قبوله للتقرير به بعد مضى ميعاده القانوني فان النص فى المادة (175-1) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م على أن (للخصوم أن يطعنوا بالنقض فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (500.000) درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الاحوال الأتية: أ -ب?-2 3.) والنص في المادة (153) من ذات القانون على أن (يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من البوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه في الاحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكره بدفاعه وكذلك اذ تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكره في جميع الجلسات التأليه لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الاسباب.) والنص في المادة (153-4) من ذات القانون على أن( يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الاحكام سقوط الحق فى الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها ، والنص فى المادة (178) من ذات القانون على أن (ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً) يدل على أن ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوماً يسرى من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه متى كان حضورياً ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الاستئناف ولم يقدم مذكره بدفاعه، وأن اجراءات الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم وأن الذى يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن بالتمييز سقوط الحق في الطعن ، ،وأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة الا يثار الى مناقشة أسباب الطعن الا إذا كان مقبولاً.
لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً في حق الطاعنة بجلسة 16-1-2023م فان بدء سريان مواعيد الطعن عليه بالتمييز يكون اعتباراً من تاريخ اليوم التالي لصدوره وينتهى بانتهاء يوم الاربعاء الموافق 15-2-2023م ، وكانت الطاعنة قد أقامت هذا الطعن بالتمييز بتاريخ 16-2-2023م فيكون قد أقيم بعد انقضاء مدة الثلاثون يوماً المنصوص عليها في المادة ( 178) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م، وترتيباً على ذلك يكون حقها في الطعن بالتمييز قد سقط للتقرير به بعد فوات ميعاده القانوني وفقاً لنص المادة (153) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م بما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن .
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 308 لسنة 2023م تجارى على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى أخذاً بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب عملها من أخطاء وقصور وعوار لكونها ذات تخصص محاسبي بعيد عن فهم مقاصد ومعاني العقود والاتفاقيات والمراسلات موضوع الدعوى وانتهائها الى نتائج خاطئة مخالفه ومهدره لمضمون ما قدمته من مستندات لإثبات الدعوى تمثلت فى [عدد 4 عقود + أمر شراء مبرمة على الترتيب والتوالي والتتابع بين أطراف الدعوى الماثلة ، ومكملة بالتتابع لبعضها البعض ? مراسلات وإقرارات متبادلة بتواريخ مختلفة بين أطراف الدعوى الماثلة على الترتيب والتوالي والتتابع - محاضر الاجتماعات المنعقدة بتواريخ مختلفة بين أطراف الدعوى الماثلة على الترتيب والتوالي والتتابع ? قرار نيابة الأموال العامة الموقرة التي بحثت سابقًا موضوع الدعوى الماثلة ورأت وقررت أن المستأنف ضدهم قد إرتكبوا جريمة خيانة الأمانة والاحتيال في حق الشركة المستأنفة ((المجني عليها)) ، إلا أن حق الشركة المستأنفة قد تم إهداره من الناحية الجزائية بسبب القرار الصادر من النيابة العامة الموقرة بسقوط الحق في إقامة الدعوى الجزائية بالتقادم] ، ولاعتمادها فيما توصلت اليه من نتائج على الأوراق والمستندات المحاسبية فقط حيث ردت على اعتراض الطاعنة الثالث بأنه لم يتسن لها استيعاب وإدراك مدلول المقارنات لعبارات وفقرات وبنود وشروط وأحكام العقود ومذكرات التفاهم والإقرارات ورسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بتواريخ مختلفة بين أطراف الدعوى لكونها مسائل قانونيه تخرج عن اختصاصها المحاسبي، ولإغفالها ثبوت اقرار المطعون ضدها الاولى (سالزجيتر مانيسمان إنترناشيونال جي ام بي اتش) بموجب البند الثالث من الاتفاقية المبرمة بينهما لإنهاء الإطار الرئيس لتوريد أنابيب الخط ((وتعديلاته)) السابق إبرامه بتاريخ 14-7-2010م بوجوب تعويض الطاعنة عن كافة الإمدادات المسلمة والخدمات المقدمة والمواد المشتراة وكافة النفقات الأخرى المتعلقة بموجب الدفعات التي قامت بتسديدها، ولإهدارها مدلول محاضر الاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني المثبتة لحقوقها وأموالها بذمة المطعون ضدها الاولى واستيلائها وباقي المطعون ضدهم عليها دون حق وهى رسالة البريد الإلكتروني المرسلة بتاريخ 12-12-2012م من المطعون ضدها الثانية وممثليها [[( am@dominionoil.com )]] ، إلى المطعون ضدها الاولى بعنوان إعادة الأموال و رسالة البريد الإلكتروني المرسلة بتاريخ 15-12-2012م من الطاعنة الى المطعون ضدها الثانية لتأكيد على استلام المبالغ الزائدة المستحقة لها والمترصدة بذمة المطعون ضدها الاولى . ومحضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 26-2-2013م بين جميع ممثلي المطعون ضدهما الاولى والثانية بشأن الاتفاق على تحويل الأموال، ، ولعدم انتقالها الى مقر المطعون ضدها الثانية بدبى والاطلاع على للتأكد من صحة ما قدمته من مستندات وعدم إخفائها للأوراق والمستندات المثبتة لحقوق الطاعنة فى ظل تعتم المطعون ضدهم على ما بحوزتهم من مستندات وعدم مصداقية فيما يفصحون عنه منذ فجر الخصومة فى الدعوى بحجة سرية التعاقدات بينهم بما يجعل تقرير لجنة الخبرة المنتدبة غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادة(324) من قانون المعاملات المدنية أن من تسلم مبلغاً من النقود غير مستحق له يلتزم بأن يرده الى صاحبه مع ما يكون قد جناه من مكاسب ومنافع بصرف النظر عما إذا كان القابض حسن النية أو سيئها باعتبار أن المنافع أموال مضمونه ، ولما كان من منافع المبلغ النقدي المقبوض بغير وجه حق عائد استثماره ومن ثم فإنه يتعين على القابض إذا ما ثبت أن ما قبضه كان بغير حق أن يرد المبلغ الذي قبضه الى صاحبه مع الفائدة المستحقة عنه من تاريخ وفاء الأخير له بهذا المبلغ، وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى و تقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت المحكمة الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن من المقرر وفقاً لأحكام المواد (113/117) من قانون المعاملات المدنية والمادة الاولى من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعي عليه فيها، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وان عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوي أن المدعية بعد أنهت إتفاقها مع المدعي عليها الأولي وذلك كون المدعية شركة إيرانية والمدعي عليها الأولي شركة ألمانية وذلك بسبب العقوبات المفروضة علي دولة إيران من الاتحاد الأوربي وقد اتفق الطرفين علي تسوية جميع المبالغ المالية بينهما بحيث أضحت ذمة المدعي عليها الأولي بريئة عن ذلك الاتفاق . ثم أبرمت المدعية مع المدعي عليها الثانية الاتفاق المشار إليه بالأوراق وبتقرير الخبرة الذي تطمئن له المحكمة وتأخذ به محمولا علي أسبابه ومضمونه أن تقوم المدعي عليها الثانية نيابة عن المدعية بالاتفاق مع المدعي عليها الأولي علي تصنيع وتوريد خط الأنابيب المشار إليه تحايلا علي العقوبات المشار إليها علي أن تقوم المدعية بسداد المبالغ المتفق عليها في العقد وحيث أن المدعية لم تقدم الدليل علي أنها دفعت أو حولت أي مبالغ للمدعي عليها الثانية لتنفيذ ذلك الاتفاق ولم يتوصل الخبير المنتدب لذلك وهو الأمر الذي يمثل مقطع النزاع في الدعوي ومن ثم فإن اعتراض المدعية علي تقرير الخبرة أو طلب ندب لجنة خبراء غير مجدي إذ كان يتعين عليها لإثبات دعواها تقديمها ما يفيد أنه سبق لها سداد تلك المبالغ المطالب بها سواء للمتعاقد معها المدعي عليها الثانية أو حتي المدعي عليها الأولي ولا يقدح في ذلك تقديمها ما يفيد أن المدعي عليها الأولي قد حولت مبالغ مالية لشركة تابعة للمدعي عليها الثانية لأنه من ناحية لم يثبت أنها متعلقة بالاتفاقية سبب الدعوى كما أنه غير مجدي في النزاع إذ أن الأمر الجوهري فيها هو إثبات أن المدعية سددت تلك الأموال سابقا كما أسلفنا ومن ثم فلم يثبت للمحكمة انشغال ذمة المدعي عليهم بمبلغ المطالبة للمدعية مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفضها.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده فى أسبابه بقوله ( لما كانت هذه المحكمة تحقيقا لدفاع المستأنفة قد ندبت لجنة أخرى من الخبراء باشرت مهمتها وأودعت تقريرا وافيا انتهت فيه إلى الآتي: [1 - تبين انه يوجد علاقة تجارية بين المستأنفة والمستأنف ضدها الأولى بموجب الاتفاقية المؤرخة14-7-2010م وتعديلاتها المؤرخة18-8-2010م شهر مارس 2011 م والتي تم الاتفاق بموجبها على ان تقوم المستأنف ضدها الأولى بتوريد خط أنابيب بترول للمستأنفة مقابل سعر امر شراء والذي تم تعديله ليصبح بمبلغ (646,578,218.76) يورو. - تبين انه تم توقيع اتفاقية انهاء العقد في 20-8-2012م بين المستأنفة والمستأنف ضدها الأولى. 2 - تبين انه بتاريخ 10-4-2011م تم توقيع عقد شراء بين المستأنفة (بصفتها مستخدم) والمستأنف ضدها الثانية ويمثلها المستأنف ضده الثالث (بصفتها مشتري) وتم الاتفاق بينهما على قيام المستأنف ضدها الثانية بشراء خطوط انابيب من المقاول نيابة عن المستخدم (المستأنفة) مقابل رسوم خدمة قدرها (4%) بالمواصفات والكمية المحددة. 3 - تبين أنه يوجد علاقة تجارية بين المستأنف ضدها الأولى والمستأنف ضدها الثانية حيث انه بتاريخ 21-12-2011م تم توقيع مذكرة تفاهم بين المستأنف ضدها الاولى (بصفتها بائع) والمستأنف ضدها الثانية (ويمثلها المستأنف ضده الثالث) (بصفتها مشتري)، وتم الاتفاق بينهما على قيام المشتري (المستأنف ضدها الثانية) على شراء خطوط انابيب من المستأنف ضدها الأولى بالمواصفات والكمية المحددة. - تبين أنه بتاريخ 11-1-2012م أصدرت المستأنف ضدها الثانية (المشتري) للمستأنف ضدها الاولى (المورد) أمر شراء رقم (10854/504) بمبلغ (724,465,328) يورو. 4 - لم يتبين قيام المستأنف ضدها الثانية بتوريد أية بضائع للمستأنفة، ولم يتبين قيام المستأنفة بسداد أية مبالغ للمستأنف ضدها الثانية سواء قيمة بضائع أو مبالغ العمولة المتفق عليها بموجب عقد الشراء المؤرخ 10-4-2011م حيث لم يتم تقديم اية مستندات تؤيد ذلك. 5 - تبين ان المستأنف ضدها الأولى قامت بموجب أمر الشراء رقم (10854/504) المؤرخ 11-1-2012م بتوريد بضاعة باسم المستأنف ضدها الثانية خلال الفترة من 6-1-2012م الى 15-8-2012م بإجمالي مبلغ (547,905,017.84) درهم، وقد تبين أنه تم شحن تلك البضائع الى بندر الامام خوميني - جمهورية إيران. 6 - تبين انه تم سداد اجمالي مبلغ (235,615,408.38) يورو للمستأنف ضدها الأولى عن طريق الحوالات البنكية التي تمت من قبل شركة (NICO) الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وذلك مقابل البضائع التي تم توريدها من المستأنف ضدها الأولى لصالح المستأنفة بموجب الفواتير بمبلغ (234,100,054.41) يورو عن الفترة من 21-9-2010م حتى 12-12-2011م ، وأن المبلغ المتبقي (1,515,353.97) يورو يمثل قيمة انهاء الاتفاقية بينهما. 7 - فيما يتعلق ببيان أطراف العقد المؤرخ في10-4-2011م المبرم بين المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية وصفة كل واحد من الموقعين عليه وسببه وسنده في ذلك فقد تبين أنه بتاريخ 10-4-2011م تم توقيع عقد شراء بين المستأنفة (بصفتها مستخدم) والمستأنف ضدها الثانية ويمثلها المستأنف ضده الثالث (بصفتها مشتري)، وتم الاتفاق بينهما على قيام المشتري بشراء خطوط انابيب من المقاول نيابة عن المستخدم مقابل رسوم خدمة قدرها 4% _لم يتبين للجنة الخبرة من هو المقاول الوارد بيانه بعقد الشراء المؤرخ 10-4-2011م المبرم بين المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية حيث لم يتم تقديم اية مستندات من المستأنفة او المستأنف ضدها الثانية تحدد ذلك -لم يتبين قيام المستأنفة بسداد اية مبالغ للمستأنف ضدها الأولى او المستأنف ضدها الثانية فيما يتعلق بعقد الشراء المؤرخ 10-4-2011م المبرم بين المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية أو مذكرة التفاهم المؤرخة 21-12-2011م أو أمر الشراء رقم (504/10854) المؤرخ 11-1-2012م المبرمين بين المستأنف ضدها الأولى والمستأنف ضدها الثانية حيث لم يتم تقديم اية مستندات تؤيد ذلك . لم يتبين للجنة الخبرة أن المستأنفة هي عميل المستأنف ضدها الأولى أو أنها المستخدم النهائي حيث أن شركة نفط وغاز بارس هي العميل أو المستخدم النهائي وأن الموقع المستخدم النهائي هو تطوير حقل غاز جنوب بارس وفقا لما تضمنته شهادات المستخدم النهائي . تبين أنه بتاريخ 28-3-2013م قامت المستأنف ضدها الأولى بتحويل مبلغ (19,001,572.87) يورو لصالح المستأنف ضدها الثانية الى حساب شركة (دومينيون انرجي بتروسيرفيس) لدى بنك (يو بي اس) الذي تم ترشيحه من قبل المستأنف ضدها الثانية، بموجب امر الدفع المؤرخ بذات التاريخ -تبين انه بتاريخ 23-5-2013م قامت المستأنف ضدها الاولى بتحويل مبلغ (33,853,437.73) يورو لصالح المستأنف ضدها الثانية الى حساب شركة (دومينيون انرجي بتروسيرفيس) لدى بنك (باركليز بنك بي ال سي - سنغافورة) تبين أنه تم سداد مبلغ (19,001,572.87) يورو الذي يمثل قيمة المكافآت المجمعة للمستأنف ضدها الثانية وسداد مبلغ (33,853,437.73) يورو الذي يمثل جزء من الدفعات المقدمة السابق سدادها من المستأنف ضدها الثانية الى المستأنف ضدها الأولى بموجب مذكرة التفاهم المؤرخة 21-12-2011م وأمر الشراء رقم (504/10854) وانه تم خصم أتعاب قدرها (1) مليون يورو من الدفعات المقدمة للتصرف فيه لتكاليف المعاينة وتفاوت الشحن . -لم يتبين للجنة الخبرة أن هذين المبلغين يمثلان جزء من المبالغ المسددة من المستأنفة لصالح المستأنف ضدها الأولى وفق ادعائها حيث لم يقدم وكيل المستأنفة أية مستندات تؤيد ذلك، كما لم يتم تقديم اية مستندات تؤيد ما ورد بصورة رسالة البريد الالكتروني المؤرخة 15-12-2012م المرسلة من المستأنفة للمستأنف ضدها الثانية من أنه يترصد مبلغ (70) مليون يورو لصالح المستأنفة بذمة المستأنف ضدها الأولى . 9-فيما يتعلق ببيان ما إذا كان طرفي الدعوى قد أوفى كل منهم بالتزاماته من عدمه وسند ذلك تبين للجنة الخبرة ان المستأنفة والمستأنف ضدها الأولى قامتا بتنفيذ التزاماتهما وفقا للاتفاقية المبرمة بينهما المؤرخة 14-7-2010م وتعديلاتها -تبين للجنة الخبرة انه لم يتم تنفيذ عقد الشراء المؤرخ 10-4-2011م المبرم بين المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية حيث لم يتم تقديم اية مستندات تؤيد انه تم تنفيذه من قبل المستأنفة او المستأنف ضدها الثانية . -تبين للجنة الخبرة ان المستأنف ضدها الأولى والمستأنف ضدها الثانية قامتا بتنفيذ التزاماتهما وفقا لمذكرة التفاهم المؤرخ 21-12-2011م وأمر شراء رقم (10854/504) المؤرخ 11-1-2012م -10-فيما يتعلق ببيان عما إذا كانت المستأنف ضدهم قد أخلوا بالتزاماتهم تجاه المستأنفة من عدمه وفي الحالة الأولى بيان ماهية ذلك الاخلال وسببه : - أ -فيما يتعلق بالاتفاقية المؤرخة 14-7-2010م تبين للجنة الخبرة ان المستأنفة والمستأنف ضدها الأولى قامتا بتنفيذ التزاماتهما وفقا للاتفاقية المبرمة بينهما المؤرخة 14-7-2010م وتعديلاتها وفق ما ورد بيانه تفصيلا بالبند ثامنا أعلاه . ب-فيما يتعلق بعقد الشراء المؤرخ 10-4-2011م تبين للجنة الخبرة انه لم يتم تنفيذ عقد الشراء المؤرخ 10-4-2011م المبرم بين المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية حيث لم يتم تقديم اية مستندات تؤيد أنه تم تنفيذه من قبل المستأنفة او المستأنف ضدها الثانية وفق ما ورد بيانه تفصيلا بالبند ثامنا أعلاه . 11- لم يتبين للجنة الخبرة انه يترصد للمستأنفة اية مبالغ في ذمة المستأنف ضدهم وفق ادعائها حيث لم يقدم وكيل المستأنفة اية مستندات تؤيد استحقاق موكلته مبلغ (52,855,011) يورو {او ما يعادله بمبلغ (211,166,339) درهم}. والمحكمة تطمئن إلى هذه النتيجة لسلامة الأسس التي بنيت عليها وقد قامت اللجنة بالرد على كافة اعتراضات المستأنفة بما لا ترى معه المحكمة موجبا لندب خبير آخر، وكانت نتيجة التقرير تؤكد أن دعوى المستأنفة قائمة على غير أساس صحيح من الواقع مما يكون قضاء الحكم المستأنف برفضها قد صادف صحيح القانون وتقضي المحكمة بتأييده وبرفض الاستئناف.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبرة المنتدبة واستخلاص ثبوت الدعوى بثبوت أخذ أى من المطعون ضدهم لأموال الطاعنة موضوع الدعوى دون حق بما يوجب إلزامه برده من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

أولا: بعدم قبول الطعن رقم 332 لسنة 2023م تجارى للتقرير به بعد فوات ميعاده القانوني وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ثانيا: رفض الطعن رقم 308 لسنة 2023م تجارى وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.