الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 أغسطس 2023

الطعن 3903 لسنة 79 ق جلسة 9 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 162 ص 1116

جلسة 9 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، حاتم كمال، عامر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وإبراهيم عيسى.
-----------------
(162)
الطعن رقم 3903 لسنة 79 القضائية

(1) شركات "اندماج الشركات".
الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج للشركة المندمجة. اعتبارها خلفا عاما للشركات المندمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. أثره. زوال شخصية الشركة المندمجة وأيلولتها للشركة الدامجة.

(2) شركات "شركات قطاع الأعمال العام: الشركة القابضة خلف عام لشركات قطاع الأعمال العام".
هيئات القطاع العام المنشأة بق 97 لسنة 1983. إلغاؤها وإحلال الشركات القابضة محلها. أثره. اعتبار هذه الشركات خلفا عاما لها. مؤداه. مسئوليتها مسئولية كاملة عن جميع التزاماتها. عله ذلك. م2 من مواد إصدار ق 203 لسنة 1991.

(3) التزام "انتقال الالتزام".
التزام الخلف بحقوق والتزامات السلف. شرطه.

(4) ملكية "حق الملكية بوجه عام".
الملكية. الأصل فيها الإباحة والتحريم استثناء. من يدعى وجود قيد عليها. عليه عبء إثبات ذلك القيد واستمراريته. م 805/1 مدني.

(5 ، 6) شركات "شركات قطاع الأعمال العام: الشركة القابضة خلف عام لشركات قطاع الأعمال العام".
(5) انتقال الأموال من شركات القطاع العام إلى الشركات التابعة محملة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات طبقا لقوانين شركات القطاع العام المتعاقبة.

(6) تحول الشركة من شركة قطاع عام إلى شركة مساهمة. أثره. عدم التزامها بتجنيب حصة من أرباحها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزي. عدم تنظيم القانون للتصرف في الحصة السابق تجنيبها من الشركة المطعون ضدها حال كونها شركة قطاع عام. مؤداه. عدم اعتبار ذلك حظرا على حقها في استرداد تلك الحصة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

-------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج تعتبر خلفا عاما للشركات المندمجة وتحل محلها حلولا قانونيا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويترتب على الاندماج أن تنمحي شخصية الشركة المندمجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها.

2 - مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاته خلافة عامة وتحل محلها حلولا قانونيا في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التي تكون من مستلزماتها.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحقوق والالتزامات تعتبر من مستلزمات المال الضرورية فتنتقل إلى الخلف متى كانت الحقوق مكملة للمال وكانت الالتزامات محددة له.

4 - مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة (805) من القانون المدني أن الأصل في الملكية الإباحة، والتحريم هو الاستثناء، ولابد في الاستثناء من نص، ولا يكلف المالك إلا بإثبات ملكه طبقا للطرق المقررة قانونا ومن يدعي أن هناك قيدا تقرر على الملكية لمصلحته فعليه إثبات وجود ذلك القيد واستمراريته.

5 - إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته بدءا من القانون رقم 32 لسنة 1966 حتى القانون رقم 97 لسنة 1983 قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافي أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزي ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التي خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

6 - إذ كانت الشركة المطعون ضدها حال كونها شركة قطاع عام كانت مقيدة بتجنيب حصة من أرباحها لشراء سندات حكومية أو للإيداع بحساب خاص بالبنك المركزي إلا أنها وبتحولها إلى شركة مساهمة تكون قد تحللت من ذلك القيد ويكون قد ترصد لها في ذمة الطاعن بصفته المبالغ السابق سدادها لذلك الغرض. وإذ خلا القانون من تنظيم لكيفية التصرف في تلك الأموال فإن ذلك لا يعد حظرا على ردها فيتعين بقاؤها على ملكية الشركة المطعون ضدها كأصل عام وأحقيتها في طلب استردادها، سيما وأن الخبير قد انتهى إلى أدائها للمبلغ محل المطالبة وأن الطاعن بصفته لم ينازع في سبق سدادها لتلك المبالغ أو في مقدارها أو في ملكيتها ابتداء لها وهو ما تتوافر معه صفتها في المطالبة وأحقيتها في استرداد المبلغ المطالب به. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته برد المبالغ المودعة لديه للشركة المطعون ضدها والتي خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها على سند من أن استمرار احتجاز الطاعن بصفته لتلك المبالغ لا يقوم على سند من القانون فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن بصفته الدعوى رقم ..... لسنة 2003 كلي جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزامه بأداء مبلغ 4128896.59 (أربعة ملايين ومائة وثمانية وعشرين ألفا وثمانمائة وستة وتسعين جنيها وتسعة وخمسين قرشا) قيمة ما جنبته من صافي أرباحها لشراء سندات حكومية مودعة لديه. وقالت بيانا لذلك إنها كانت شركة قطاع عام- قبل تحولها إلى شركة قطاع أعمال ثم تخصيصها وتحولها إلى شركة مساهمة- وأنها كانت مقيدة وفقا للقانون بتجنيب نسبة من أرباحها لشراء سندات حكومية تمثلت في المبلغ المطالب به إلا أنها وبتحولها لشركة مساهمة تحللت من ذلك القيد مما يحق لها استرداد المبلغ محل المطالبة والمودع طرف الطاعن بصفته. وبتاريخ 24/ 4/ 2004 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 121ق القاهرة، وبتاريخ 8/ 1/ 2009 قضت محكمة الاستئناف، بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدها المبلغ محل المطالبة والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلزامه برد المبلغ المودع لديه على الرغم من أن المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد أن ذلك المبلغ من أصول ومستحقات الشركة عند تحويلها إلى شركة مساهمة مما يخول لها الحق في استرداده وتنتفي معه صفتها في المطالبة، وأن القرار الجمهوري الذي تم بموجبه تجنيب تلك المبالغ لصالح شراء سندات حكومية ما زال قائما بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج تعتبر خلفا عاما للشركات المندمجة وتحل محلها حلولا قانونيا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويترتب على الاندماج أن تنمحي شخصية الشركة المندمجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها. وكان القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد نص في المادة الثانية منه على أن "تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أي إجراء آخر وتنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ..." بما مفاده أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاته خلافة عامة وتحل محلها حلولا قانونيا في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التي تكون من مستلزماتها، وأن المقرر أن الحقوق والالتزامات تعتبر من مستلزمات المال الضرورية فتنتقل إلى الخلف متى كانت الحقوق مكملة للمال وكانت الالتزامات محددة له، وأن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة (805) من القانون المدني أنه "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ...". ذلك أن الأصل في الملكية الإباحة، والتحريم هو الاستثناء، ولابد في الاستثناء من نص، ولا يكلف المالك إلا بإثبات ملكه طبقا للطرق المقررة قانونا ومن يدعي أن هناك قيدا تقرر على الملكية لمصلحته فعليه إثبات وجود ذلك القيد واستمراريته. وإذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته بدءا من القانون رقم 32 لسنة 1966 حتى القانون رقم 97 لسنة 1983 قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافي أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزي ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التي خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. لما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون ضدها حال كونها شركة قطاع عام كانت مقيدة بتجنيب حصة من أرباحها لشراء سندات حكومية أو للإيداع بحساب خاص بالبنك المركزي إلا أنها وبتحولها إلى شركة مساهمة تكون قد تحللت من ذلك القيد ويكون قد ترصد لها في ذمة الطاعن بصفته المبالغ السابق سدادها لذلك الغرض. وإذ خلا القانون من تنظيم لكيفية التصرف في تلك الأموال فإن ذلك لا يعد حظرا على ردها فيتعين بقاؤها على ملكية الشركة المطعون ضدها كأصل عام وأحقيتها في طلب استردادها، سيما وأن الخبير قد انتهى إلى أدائها للمبلغ محل المطالبة وأن الطاعن بصفته لم ينازع في سبق سدادها لتلك المبالغ أو في مقدارها أو في ملكيتها ابتداء لها وهو ما تتوافر معه صفتها في المطالبة وأحقيتها في استرداد المبلغ المطالب به. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته برد المبالغ المودعة لديه للشركة المطعون ضدها والتي خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها على سند من أن استمرار احتجاز الطاعن بصفته لتلك المبالغ لا يقوم على سند من القانون فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى الطعن عليه بما ورد بسبب الطعن على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الجمعة، 4 أغسطس 2023

الطعن 166 لسنة 43 ق جلسة 21 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 222 ص 1231

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يحيى العموري نائب رئيس المحكمة، محمد المرسي فتح الله، سعد بدر وجرجس أسحق.

-------------------------

(222)
الطعن رقم 166 لسنة 43 القضائية

التزام. خلف.
التزام الخلف بحقوق والتزامات السلف. شروطه. م 146 مدني.

--------------------
مؤدى نص المادة 146 من القانون المدني أن من يكتسب ممن يستخلفه حقاً عينياً على شيء معين يلتزم بما تعاقد عليه السلف متعلقاً بهذا الشيء متى كان هذا التعاقد سابقاً على انتقال هذا الحق العيني إليه وكان ما يرتبه العقد السابق من حقوق أو التزامات من مستلزمات الشيء وكان الخلف عالماً بها وقت انتقال الحق إليه، ولما كانت الالتزامات تعتبر من مستلزمات الشيء إذا كانت محدودة له بأن تفرض عليه قيوداً أو تضيق من نطاقه وكان من آثار عقد البيع نقل ملكية المبيع من رقبة ومنفعة إلى المشتري - ما لم ينص العقد على قصرها على أحدهما - بما يكملها وبما يحددها، فإن ما يتعاقد عليه السلف محدد النطاق انتفاعه بالشيء يلتزم به الخلف متى كان عالماً به وقت التعاقد، باعتبار المنفعة من مستلزمات الشيء الذي انتقل إليه كأثر من آثار عقد البيع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 499 لسنة 69 مدني كلي القاهرة بطلب إلزام المطعون ضدها الرابعة بتقديم كشوف الحساب الإجمالي بإيرادات سينما كايرو بالاس عن المدة من 3/ 8/ 1964 وبإلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأول متضامنين بأن يؤدوا لهما نسبة 3% من الإيراد الإجمالي الذي تسفر عنه كشوف الحساب مناصفة بينهما عن المدة من 2/ 8/ 1964 وحتى 27/ 4/ 1970 مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية، وقالا بياناً لذلك إنه تم الاتفاق بين السيدة..... مالكة العقار رقم 3 شارع الألفي بالقاهرة وبين شركة فوكس للقرن العشرين (المطعون ضدها الرابعة) على أن تستغل الشركة دار العرض القائمة على العقار من 1/ 10/ 1957 حتى 28/ 4/ 1970 مقابل استحقاقها نسبة مئوية من الإيراد اليومي تدرجت إلى أن بلغت 16% عن المدة من 28/ 4/ 1950 حتى نهاية العقد على أن يستحق الطاعنان 3% من هذا الإيراد اليومي اعتباراً من 28/ 4/ 1950، وأنهما استمرا في قبض مستحقاتهما حتى فرضت الحراسة على المالكة في 18/ 10/ 61 ثم قامت الحراسة التي يمثلها المطعون ضده الأول بالوفاء بحصتهما حتى 2/ 8/ 1964 تاريخ تسليم العقار إلى شركة القاهرة للتأمين التي أدمجت في شركة القاهرة للتأمين الأهلية (المطعون ضدها الثانية) بعد شرائها العقار إلا أن الشركة العامة لدور السينما القائمة على استغلالها توقفت عن صرف النسبة المقررة لهما. قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول وبرفضها بالنسبة للباقين. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1644 سنة 88 ق وبتاريخ 28/ 12/ 1972 قضت محكمة استئناف القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، ثم قدمت مذكرة أخرى أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها الأخير.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بتطبيق المادة 146 من القانون المدني التي تقضي بانتقال الالتزام إلى الخلف الخاص متى كان هذا الالتزام من مستلزمات الشيء وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه لأن الإقرار المؤرخ 20/ 6/ 1946 أنشأ لهما حقوقاً شخصية تتصل بدار السينما التي انتقلت إلى المطعون ضدهما الثانية والثالثة وهي من مستلزماته ويعلم بها المطعون ضدهما سالفي الذكر بالإنذار الذي وجهاه إليها في 11، 14/ 8/ 63 قبل بيع العقار إليهما باعتبار أن غلة الشيء من مستلزماته إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر مما يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 146 من القانون المدني تنص على أنه "إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصياً تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته، وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه" وكان مؤدى هذا النص أن من يكتسب ممن يستخلفه حقاً عينياً على شيء معين يلتزم بما تعاقد عليه السلف متعلقاً بهذا الشيء متى كان هذا التعاقد سابقاً على انتقال هذا الحق العيني إليه وكان ما يرتبه العقد السابق من حقوق أو التزامات من مستلزمات الشيء وكان الخلف عالماً بها وقت انتقال الحق إليه، ولما كانت الالتزامات تعتبر من مستلزمات الشيء إذا كانت محدودة له بأن تفرض عليه قيود أو تضيق من نطاقه وكان من آثار عقد البيع نقل ملكية المبيع من رقبة ومنفعة إلى المشتري - ما لم ينص العقد على قصرها على أحدهما - بما يكملها وبما يحددها، فإن ما يتعاقد عليه السلف محدداً لنطاق انتفاعه بالشيء يلتزم به الخلف متى كان عالماً به وقت التعاقد باعتبار المنفعة من مستلزمات الشيء الذي انتقل إليه كأثر من آثار عقد البيع. لما كان ذلك وكان التزام مالكة دار السينما قبل الطاعنين بنسبة معينة من غلة هذه الدار قيداً وارداً على منفعتها بها سابقاً على انتقال ملكية هذه الدار إلى المشتري فإن هذا الالتزام ينتقل إلى هذا الخلف الخاص باعتباره من مستلزمات هذا الشيء، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على سند من أن غلة دار السينما ليست من مستلزماتها يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 411 لسنة 14 ق جلسة 10 / 11 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 1 ص 3

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

------------------

(1)

القضية رقم 411 لسنة 14 القضائية

(أ) عاملون بالقطاع العام "تأديب" - المحكمة التأديبية "اختصاص" - المحكمة الإدارية العليا "تصدي" 

إغلاق طريق من طرق الطعن - أثره على الدعاوى القائمة أقر القضاء بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 - انحسار ولاية المحاكم التأديبية بنظر الطعون في القرارات التأديبية للعاملين بالقطاع العام - بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 ينعقد الاختصاص للمحاكم التأديبية بنظر هذه الطعون - تصدي المحكمة التأديبية لموضوع المنازعة يمنع من إعادة الدعوى لها - إغلاق طريق الطعن في بعض أحكام المحاكم التأديبية لا يسري على الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون - أساس ذلك.
(ب) عاملون بالقطاع العام "تأديب" 

- اختصاص المحاكم التأديبية بالفصل في القرارات التأديبية الخاصة بالعاملين المؤقتين.
(جـ) عاملون بالقطاع العام "تأديب" 

- استقلال جهة الإدارة بتقدير التناسب بين الجزاء والمخالفة.

------------------------------
1 - لما كانت المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 في الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية دستورية، بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من إسناد ولاية الفصل في بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية في شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى يكون قد خالف القانون، وكان يتعين تبعاً لذلك الحكم بإلغائه وإحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذي عمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحاكم التأديبية وفقاً لحكم المادة 49 ثالثاً من هذا النظام هي صاحبة الاختصاص بالفصل في قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها شاغلي الوظائف من المستوى الثالث - بجانب بعض الاختصاصات الأخرى، وإذ تصدت المحكمة التأديبية لموضوع المنازعة فلم يعد جائزاً إعادة الدعوى إليها لتفصل فيها من جديد، ولا محيص إذن أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدي للقرار المطعون فيه لتزنه بميزان القانون الصحيح، ولا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة 49 رابعاً من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه من اعتبار أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بالفصل في قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثالث نهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ أن ما تضمنته هذه المادة من إلغاء طريق من طرق الطعن لا يسري طبقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971.
2 - لا صحة لما ذهب إليه المدعي من أن قرار فصله صدر ممن لا يملكه لأن سلطة رئيس مجلس الإدارة في فصل بعض العاملين طبقاً لما تقضي به المادة 59 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 لا تمتد إلى العاملين المؤقتين وهو واحد منهم، ذلك أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة - جعل المرتب الذي يتقاضاه العامل هو المعيار في تحديد المختص بتوقيع جزاء الفصل على العاملين بالمؤسسات العامة وهل هو رئيس مجلس الإدارة أم المحكمة التأديبية، وقد أصبح فصل العاملين طبقاً لما تقضي به أحكام هذا القانون من اختصاص رئيس مجلس الإدارة إذا لم تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً ومن اختصاص المحكمة التأديبية إذا تجاوزت هذا القدر ولما كان الثابت من الأوراق أن مرتب المدعي كان اثني عشر جنيهاً فإن قرار رئيس مجلس الإدارة بفصله يكون قد صدر من مختص.
3 - إن القرار التأديبي شأنه شأن أي قرار إداري آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة قانونية أو واقعية تبرر تدخلها ولما كان السبب هو ركن من أركان القرار فإن للقضاء الإداري أن يراقب قيام هذه الحالة أو عدم قيامها كركن من أركان القرار وفي نطاق الرقابة القانونية التي تسلط على تلك القرارات التي غايتها التعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصاً وروحاً، فإذا كان الثابت على نحو ما تقدم - أن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه وهو إخلال المدعي بالتزاماته الجوهرية وخروجه على مقتضى واجبه الوظيفي، أمر ثابت في حقه، فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام على سبب يبرره ومطابقاً للقانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بالرغم مما خلص إليه من ثبوت الاتهام المسند إلى المدعي وإلى أنه يشكل خروجاً على مقتضيات واجبه الوظيفي، وأن من حق المؤسسة مجازاته عنه قد انتهى إلى إلغاء قرار فصله استناداً إلى أن هذا الجزاء لا يتناسب مع ما يثبت في حقه بمقولة أن عجز المدعي عن تقديم المستندات الدالة على صرفه المبالغ المسلمة إليه بصفة عهدة أو وجود عجز في هذه العهدة ليس دليلاً مقنعاً على قيام المدعي باختلاس قيمة المبالغ المتبقية في ذمته للمؤسسة وهو لا يعدو أن يكون إهمالاً في المحافظة على عهدته، وإذا كان هذا الإهمال يشكل في حقه مخالفة إدارية تستوجب مجازاته إلا أنه يجب مراعاة التدرج في الجزاء لإعمال التلاؤم بين الجزاء والمخالفة التي استوجبته وإلا خرج الجزاء عن نطاق المشروعية وإذ كان الثابت أن المؤسسة قررت مجازاة المدعي بالفصل من الخدمة لما ثبت في حقه من الإهمال في المحافظة على عهدته مما أدى إلى وجود عجز بها فإن جزاء الفصل يكون غير متناسب مع المخالفة وبالتالي خارجاً عن نطاق المشروعية ومخالفاً للقانون، وهذا الرأي الذي انتهى إليه الحكم غير صحيح ذلك أن الواقع من الأمر أنه أياً كان الرأي فيما إذا كان ما ثبت في حق المدعي من إخلال بعهدته هو مجرد إهمال في المحافظة على هذه العهدة أدى إلى فقرها أم أنه اختلاس لهذه العهدة كما تدل على ذلك ظروف الحال فإنه ليس ثمة عدم تناسب ظاهر أو تفاوت صارخ بين ما ثبت في حق المدعي وبين الجزاء الذي وقع عليه ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف بما ذهب إليه في هذا الشأن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه إذا انتهت الإدارة بحسب فهمها الصحيح للعناصر التي استخلصت منها قيام العامل بارتكاب ذنب إداري إلى تكوين اقتناعها بأن مسلك العامل كان معيباً وأن الفعل الذي أتاه أو التقصير الذي وقع منه كان غير سليم أو مخالفاً لما يقضي القانون أو الواجب اتباعه في هذا الشأن كان لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك وتقدير ما يناسبها من جزاء تأديبي في حدود النصاب القانوني دون أن يخضع اقتناعها أو تقديرها في ذلك لرقابة القضاء.

الطعن 3433 لسنة 37 ق جلسة 19 / 3 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 104 ص 1081

جلسة 19 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: رأفت محمد يوسف، وأبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وغبريال جاد عبد الملاك - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------------------------

(104)

الطعن رقم 3433 لسنة 37 القضائية

عاملون بالمحاكم - محضرون - تزوير واستعمال محرر مزور - أثر الحكم بالحبس على العلاقة الوظيفية.
المادة (94) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. الحكم على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لا يترتب عليه انتهاء خدمته بقوة القانون إذا كان ذلك لأول مرة - إنهاء الخدمة في هذه الحالة متروك للجهة الإدارية بحسب ما تقدره في ضوء ظروف الواقعة وأسباب الحكم - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء 17/ 7/ 1991 أودع الأستاذ/........ المحامي الوكيل عن الطاعن بالتوكيل رقم 1626 لسنة 1991 إسكندرية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 3433/ 37 ق في القرار الصادر من مجلس تأديب محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 10/ 6/ 1991 في الدعوى رقم 6 لسنة 1991 والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة في تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع ببطلان هذا الحكم واحتياطياً ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وقد أعلن الطعن إلى وزارة العدل.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 23/ 10/ 1991 وتداول بالجلسات وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها في الطعن بجلسة 13/ 1/ 1993 وقدم الطاعن مذكرة وحافظة مستندات بجلسة 10/ 2/ 1993 وبجلسة 10/ 3/ 1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة ونظر الطعن أمام المحكمة بجلسة 10/ 4/ 1993 وقدم الطاعن مذكرة وتداول الطعن بالجلسات وبجلسة 15/ 1/ 1994 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 5/ 3/ 1994 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 19/ 3/ 1994 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 30/ 5/ 1991 أصدر السيد المستشار/ رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية قراراً بإحالة/ ........ المحضر بمحكمة إسكندرية الابتدائية إلى المحاكمة التأديبية وذلك لأنه نفاذاً لأمر صادر من السيد الأستاذ قاضي التنفيذ في الدعوى رقم 2648 لسنة 1974 مدني كلي قام بتنفيذ هذا الأمر بتاريخ 28/ 6/ 1990 بإخلاء بعض شقق العقار من شاغليها وورشتين في ذات العقار الكائن بشارع بن بطوطة وأجرى تسليم ماكيناتها وآلاتها التي تعذر نقلها إلى طالب التنفيذ ووقع على محضر التنفيذ من طالب التنفيذ ورجل الشرطة والمهندس المرافقين إلا أن المذكور قام بتغيير الحقيقة في هذا المحضر بتعديل بعض البيانات بما يفيد عدم التنفيذ على الورشتين المشار إليهما بأن أضاف إلى الصفحة الأخيرة الممهورة بالتوقيعات أداة النفي "لم" توصلاً إلى نفي التنفيذ واستعمل هذا المحضر بتقديمه للسيد الأستاذ/ قاضي التنفيذ للاعتداد به.
وبجلسة 10/ 6/ 1991 أصدر مجلس تأديب محكمة الإسكندرية الابتدائية القرار المطعون فيه وأقام قضائه على أن ما نسب إلى المتهم من تزويره في محضر تنفيذ قرار الهدم رقم 54 لسنة 1974 واستعماله هذا المحرر بعرضه على قاضي التنفيذ ثابت في حقه من الحكم الصادر في القضية رقم 358 لسنة 1990 كلي غرب الإسكندرية والذي قضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومن المقرر أن الحكم على العامل لارتكابه إحدى الجرائم الجنائية يعد مخالفة تأديبية متعلقة بالوظيفة ولما كان الفعل الذي ارتكبه المتهم يقلل الثقة في الوظيفة ويفقده الصلاحية اللازمة لشغلها الأمر الذي يتعين معه فصله من الخدمة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون للأسباب الآتية:
أولاً: بطلان إجراءات محاكمته تأديبياً حيث لم تقم الدعوى بناء على طلب رئيس المحكمة طبقاً لنص المادة 168 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 كما أن الأوراق خلت من إعلان ورقة الاتهام وقرار إحالته إلى الطاعن.
ثانياً: إن المادة 169 من القانون المشار إليه تقضي بأن تكون المحاكمة في جلسة سرية والثابت من الحكم أن الإجراءات لم تتم في سرية كما ينص القانون وكذلك فإن عضو اليسار بمجلس التأديب السيد/....... كبير المحضرين لم يثبت أنه حلف اليمين قبل عمله بمجلس التأديب.
ثالثاً: إن الحكم الذي استند إليه قرار مجلس التأديب طرح ما أثبته الطاعن في دفاعه وأقواله في التحقيقات من أن التنفيذ لم يتم لأن الإشكال الأول في القضية يقتضي وقف التنفيذ بقوة القانون وأن ما قام به الطاعن هو إثبات الحالة فلا تزوير في الأمر والثابت فعلاً أنه لم يقم بتسليم الآلات لطالب التنفيذ.
رابعاً: إن الجزاء الموقع على الطاعن لا يتناسب مع الجريمة المنسوبة إليه إذا ما روعيت الظروف والملابسات التي اقترنت بها إذ أن الجريمة المنسوبة له لا تعدو أن تكون جريمة شكلية وهذا ثابت من أسباب الحكم الجنائي الذي أشار إلى أن العبرة في تزوير المحرر الرسمي ليست بحقيقة الواقع ولكن بالحقيقة الثابتة في المحرر الرسمي وإنه أياً كان الرأي بالنسبة لحقيقة الواقع فإنه لا يغير من الأمر شيئاً وبالتالي فظروف هذه الجريمة لا تكشف عن نوازع انحراف أو فساد في شخص الطاعن يبرر تشديد العقاب عليه.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن المتعلق بما أثاره الطاعن من بطلان إجراءات محاكمته لأن إحالته لم تكن بقرار من رئيس المحكمة وأنه لم يتم إعلانه بقرار الاتهام فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أحيل إلى مجلس التأديب بقرار رئيس محكمة إسكندرية الابتدائية وبذلك تكون إحالته للمحاكمة التأديبية قد تمت طبقاً لحكم المادة 168 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أما ما دفع به الطاعن من عدم إعلانه بقرار إحالته فإنه لما كان الثابت من محاضر جلسات مجلس التأديب أن المذكور قد حضر أمام مجلس التأديب بجلسة 8/ 6/ 1991 وطلب أجلاً للاطلاع والاستعداد ومن ثم فإن ذلك يتحقق به الغرض من إعلانه بقرار إحالته للمحاكمة التأديبية وهو علمه بالاتهام المسند إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه وبناء عليه فإن الدفع ببطلان إجراءات محاكمته يكون على غير أساس من القانون يتعين الرفض.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من الطعن المتعلق بأن محاكمته لم تكن في جلسة سرية فإنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات مجلس التأديب المطعون في قراره والنسخة الأصلية لهذا القرار أنها خلت من أي إشارة تدل على أن محاكمته المذكور كانت علنية ولا ينال من ذلك أن نسخة هذه المحاضر والقرار المطعون فيه الأصلية قد خلت من النص على أن المحاكمة كانت سرية إذ الأصل أن المحاكمة جرت سرية ما لم يقم الدليل على العكس وليس في الأوراق دليل كما لم يقدم الطاعن دليلاًَ على أن محاكمته لم تكن سرية وأما القول ببطلان القرار المطعون فيه لأن عضو اليسار السيد/........ كبير المحضرين لم يحلف اليمين فإن هذا الدفع لا أساس له من القانون إذ لم تستلزم نصوص قانون السلطة القضائية المشار إليه والمنظمة لمجالس تأديب العاملين بالمحاكم أداء اليمين بالنسبة لكبير المحضرين ومن ثم فلا يبطل قرار مجلس التأديب لعدم أدائه اليمين وبناء عليه يكون هذا الوجه على غير أساس من الواقع والقانون متعيناً رفضه.
أما ما أثاره الطاعن في مذكرته المقدمة بجلسة 10/ 2/ 1993 من أن السيد/....... كان أحد من سمعت أقوالهم في التحقيقات في الموضوع كما هو ثابت من الحكم الجنائي بالصفحة الثانية منه وأنه لذلك يكون غير صالح لعضوية مجلس التأديب المشكل لمحاكمة الطاعن لإبدائه رأياً سابقاًَ فإنه يبين من الاطلاع على الحكم الجنائي على الحكم الجنائي المشار إليه أنه لم يرد به أي إشارة إلى أن السيد/........ قد سمعت أقواله في التحقيقات كما يبين من الاطلاع على صورة هذه التحقيقات المرفقة بحافظة مستندات الطاعن المقدمة بجلسة 10/ 2/ 1993 أنها خلت من سماع أقوال السيد/ المذكور ومن ثم يكون ما أبداه الطاعن في هذا الشأن لا أساس ولا ختمة له.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن من تزوير في محضر تنفيذ قرار الهدم رقم 54 لسنة 1974 واستعماله هذا المحضر بعرضه على قاضي التنفيذ ثابتة قبله بالحكم الجنائي الصادر من محكمة جنايات إسكندرية بجلسة 20/ 3/ 1991 في القضية رقم 358 لسنة 1990 كلي غرب بعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر بعد أن أوضح هذا الحكم في أسبابه ثبوت جريمة التزوير في محرر رسمي وجريمة استعمال هذا المحرر من واقع التحقيقات وتقرير أبحاث التزييف والتزوير ولا ريب أن هذه المخالفة تشكل في المجال الوظيفي إخلالاً جسيماً من الطاعن بواجبات وظيفته تستوجب مساءلته عنها تأديبياً.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة - شأنها شأن أي سلطة تقديرية أخرى - إلا يشوب استعمالها غلو ومن صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري ونوع الجزاء ومقداره.
ومن حيث إنه ولئن كان ما يثبت في حق الطاعن يمثل خروجاً وإخلالاً جسيماً بواجبات وظيفته إلا أن هذه المحكمة ترى أن معاقبة المذكور عما نسب إليه جنائياً بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر تعد أحد العناصر التي تدخل في التقدير عند توقيع الجزاء التأديبي عن ذات الواقعة التي عوقب عنها جنائياً ومراعاة ذلك تجعل توقيع جزاء الفصل من الخدمة عن هذه الواقعة منطوياً على غلو في تقدير الجزاء ومن ناحية أخرى فإن المحكمة تفسح المجال للطاعن لتقويم سلوكه وتراعي المحافظة على مستقبل أسرته فتوقع عليه جزاء رادعاً غير جزاء الفصل الأمر الذي يتعين معه الحكم بتعديل القرار المطعون فيه ليكون بمجازاة الطاعن بخفض وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.
ومن حيث إنه لا ينال من سلامة تعديل جزاء الفصل الموقع على الطاعن إلى الجزاء المشار إليه ما قد يثار من أن الطاعن وقد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف تعتبر خدمته منتهية ذلك أن المادة 94 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن "تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:.........
3 - الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ.
ومع ذلك فإذا ما كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون الموظفين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل".
ومفاد هذا النص أن الحكم على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لا يترتب عليه انتهاء خدمته بقوة القانون إذا كان ذلك لأول مرة وأن إنهاء خدمته في هذه الحالة أمر متروك للجهة الإدارية بحسب ما تقدره في ضوء ظروف الواقعة وأسباب الحكم وبناء عليه ولما كان الثابت أن الواقعة التي عوقب عنها الطاعن بالحبس لمدة ستة أشهر هي الواقعة الأولى ولم تصدر الجهة الإدارية قرار بإنهاء خدمته طبقاً للفقرة الثانية من المادة 94 المشار إليها ومن ثم تكون خدمته مستمرة وعلاقته بالجهة الإدارية قائمة لم تنته بقوة القانون باعتبار أن الحكم على الطاعن كان لأول مرة ويجوز بالتالي مساءلته تأديبياً عن هذه الواقعة وهو ما صدر بشأنه قرار مجلس التأديب المطعون فيه بمجازاته عنها بالفصل من الخدمة وقد انتهت هذه المحكمة إلى عدم مناسبته لأسباب السابق بيانها والقضاء بتعديله إلى مجازاة الطاعن بالخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه ليكون بمجازاة الطاعن بخفض وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

الطعن 51 لسنة 51 ق جلسة 21 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 أحوال شخصية ق 221 ص 1226

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع وجلال الدين أنسي وهاشم قراعة وواصل علاء الدين.

-----------------------------

(221)
الطعن رقم 51 لسنة 51 ق "أحوال شخصية"

(1) بطلان "بطلان الأحكام". حكم "بيانات الحكم".
خلو الحكم من بيانات حضور الخصوم أو غيابهم. م 178 مرافعات معدلة بالقانون 13 لسنة 1973. لا بطلان. علة ذلك.
(2، 3) أحوال شخصية "غير المسلمين". بطلان الزواج. العنة. محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع".
(2) العنة. ماهيتها. انعدام المقدرة الجنسية انعداماً كاملاً تعتبر مانعاً من موانع انعقاد الزواج. تحققها. أثره. بطلان الزواج بطلاناً مطلقاً.
(3) تقدير المانع الطبي أو العرضي الذي يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أساس سائغ.

--------------------
1 - المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 وإن أوجبت تضمين الحكم بيانات معينة من بينها حضور الخصوم أو غيابهم، إلا أن هذه المادة - كما يبين من فقرتها الثانية - لم ترتب البطلان إلا على القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم مما مؤداه أن إغفال الحكم إثبات حضور الخصوم أو غيابهم لا يترتب عليه بطلانه.
2 - مفاد المادتين 27، 41 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر في سنة 1938 أن العنة وهي انعدام المقدرة الجنسية انعداماً كاملاً تعتبر مانعاً من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء كان العجز الجنسي نتيجة عنه عضوية أو مرده إلى بواعث نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً.
3 - تقدير المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجى زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 456 لسنة 1979 أحوال شخصية أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم ببطلان عقد زواجها منه. وقالت بياناً لها إنهما قبطيان أرثوذكسيان وتزوجته في 14/ 5/ 1978 طبقاً لشريعتهما ورغم احتباسه لها أكثر من ثمانية شهور فقد ظلت بكراً لإصابته بعنه قبل الزواج أعجزته عن القيام بواجباته الزوجية مما حدا بها إلى الانفصال عنه في 29/ 1/ 1979، وإذ انعقد زواجهما باطلاً فقد أقامت دعواها. حكمت المحكمة في 17/ 1/ 1979 بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الطاعن لبيان ما إذا كان مصاباً بعجز جنسي وتاريخ إصابته ومدى قابليته للبرء منه، وبعد أن قدم الطبيب تقريره حكمت في 29/ 1/ 1980 برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 228 لسنة 971 ق القاهرة، وبتاريخ 23/ 6/ 1981 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان عقد زواجها من الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالوجهين الأولين من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يشتمل على بيان المذكرات المقدمة منه إلى محكمة الموضوع بدرجتيها وما تضمنته من دفاع جوهري كما أغفل بيان حضور الخصوم أو غيابهم مخالفاً بذلك نص المادة 178 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 وإن أوجبت تضمين الحكم بيانات معينة من بينها حضور الخصوم أو غيابهم، إلا أن هذه المادة - كما يبين من فقرتها الثانية - لم ترتب البطلان إلا على القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم مما مؤداه أن إغفال الحكم إثبات حضور الخصوم أو غيابهم لا يترتب عليه بطلانه. إذ كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بالوجه الأول ماهية دفاعه الجوهري الذي أغفل الحكم الإشارة إليه وأثر هذا الإغفال في قضائه مما يكون نعيه في هذا الخصوص مجهلاً غير مقبول، فإن النعي بهذين الوجهين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول وبباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه ببطلان عقد الزواج على سند من أن القول قول الزوجة في أنها لا زالت بكراً وأن الطبيب الاستشاري أثبت أن غشاء بكارتها سليم لا يسمح بحدوث اتصال بإيلاج كامل وأن استمرار العشرة الزوجية بينهما قرابة خمسة شهور مما لم يختلفا فيه يقطع بإصابته بعنة نفسية سابقة على الزواج، في حين أن الأخذ بقول الزوجة بشأن بقاء بكارتها لا سند له من أحكام الشريعة الميسحية وأنه ما كان يمكن للطبيب الاستشاري دون أن يوقع الكشف عليه وبعد أن أثبت الطبيب الشرعي الذي ندبته محكمة أول درجة سلامته من الإصابة بعنة عضوية أن يجزم إصابته بعنة نفسية من مجرد الكشف الطبي على الزوجة وتقرير سلامة غشاء بكارتها فضلاً عن أن مناط الاستدلال بذلك على إصابته بالعنة النفسية أن يكون قد عجز عن الاتصال بزوجته بعد أن مكنته من نفسها. وإذ نازع في بقاء بكارة الزوجة، وطلب توقيع الكشف الطبي عليها وإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أنها لم تمكنه من نفسها في ظروف نفسية تيسر الاتصال بها على قصر مدة العشرة بينهما التي لم تتجاوز ثلاثة شهور والتفتت محكمة الاستئناف عن هذا الدفاع الجوهري وعولت في حكمها على ما أثبته التقرير الاستشاري من بقاء بكارة الزوجة رغم استمرار معاشرته لها قرابة خمسة شهور بمقولة إنهما لم يختلفا في مدة العشرة مع أن هذه الواقعة ليس لها مورد من الأوراق وأطرح الحكم ما لإقامة الزوجة دعوى ببطلان الزواج للإكراه من دلالة على عدم تمكينها له من نفسها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة 27 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أنه "لا يجوز الزواج أيضاً في الأحوال الآتية ( أ ) إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو عرضي لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء"... وفي المادة 41 منها على أن "كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد...، 27 يعتبر باطلاً.... وللزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه". مفاده أن العنة وهي انعدام المقدرة الجنسية انعداماً كاملاً تعتبر مانعاً من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء كان العجز الجنسي نتيجة عنه عضوية أو مرده إلى بواعث نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استدل على أن الطاعن مصاب بعنة نفسية غير قابلة للشفاء ومصاحبة لانعقاد الزواج بما أثبته التقرير الطبي الاستشاري من أن المطعون عليها لا زالت بكراً وأن التمزق بغشاء البكارة قديم غير كامل لم يحدث نتيجة إيلاج ولا يقوم دليل مادي على ما يدعيه الزوج من اتصاله بها بإيلاج كامل وحصول إجهاض وتداخل جراحي لإعادة البكارة واستخلص من ذلك ومن معاشرة الطاعن لزوجته بضعة شهور أنه مصاب بعنة نفسية لا يرجى شفاؤها صاحبت انعقاد الزواج ورتب على ذلك القضاء ببطلانه، وكان تقدير المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجى زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان ما أفصح عنه الحكم من أن بقاء المطعون عليها بكراً رغم دوام العلاقة الزوجية بضعة شهور يدل على إصابة الطاعن بعنة نفسية، استدلالاً سائغاً له مورده من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ببطلان الزواج، وكان ما أورده تزيداً من أنه لا خلاف بين الطرفين في أن مدة العشرة الزوجية قرابة خمسة شهور وأن القول في بقاء البكارة قول الزوجة لا أثر له في قضائه طالما أن الطاعن أقر أن العشرة استدامت ثلاثة شهور وهي مدة كافية للكشف عن عجزه عن مباشرة زوجته خلالها، وأن دعامة الحكم في بقاء البكارة ما أثبته التقرير الاستشاري في هذا الخصوص، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم وكان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع أنه باشر زوجته بإيلاج كامل عدة مرات وحملت منه يتعارض مع ما تمسك به من امتناعها عن تمكنه من نفسها واستدلاله على ذلك بدعوى بطلان الزواج للإكراه التي أقامتها ضده وما طلبه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة الامتناع هذه، فإنه لا على محكمة الاستئناف إن هي أطرحت دلالة هذا الدفاع ولم تستجب إلى طلب تحقيقه. ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 293 لسنة 34 ق جلسة 6 / 3 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 103 ص 1073

جلسة 6 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: جودة فرحات، وعادل محمود فرغلي، وإدوارد غالب سيفين، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------------

(103)

الطعن رقم 293 لسنة 34 القضائية

جمارك - سلطة مصلحة الجمارك في تقدير ثمن البضائع المستوردة.
المادتان 22 و23 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك - الكتابان الدوريان رقمي 73 سنة 1982 و4 لسنة 1984.
تحدد قيمة البضائع الواردة من الخارج على أساس الثمن الذي تساويه في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها في مكتب الجمرك بميناء الوصول - إذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة فتقدر على أساس قيمتها الفعلية مقومة بالعملة المصرية - يجب على صاحب البضاعة تقديم الفاتورة الأصلية مصدقاً عليها في الجهة الوزارة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك - لمصلحة الجمارك أن تطرح ما جاء بالفاتورة الأصلية في حالة وجود منشور أسعار لمثل الصنف المشتملة عليه الفاتورة والوارد من ذات المصدر مقيماً بقيمة مخالفة أو في حالة وجود مستند سعري لذات الصنف من نفس المنتج أو من ذات بلد الإنتاج بذات المواصفات للسلعة الواردة وبقيمة مخالفة - تتمتع مصلحة الجمارك بسلطة تقديرية واسعة عند تقديرها قيمة البضاعة المستوردة بهدف الوصول إلى الثمن الذي تساويه البضاعة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها إذا عرضت للبيع في سوق منافسة حرة - الجمارك وهي تباشر هذه المهمة لا تتقيد بما ورد بالفواتير التي يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من المستندات - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر أودع الأستاذ/........ المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 5/ 11/ 1987 والذي قضى برفض الدعويين وإلزام المدعي مصروفاتهما وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار رقم 6/ 7/ 1984 الصادر من إدارة الأسعار والتعريفات بجمرك الإسكندرية وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وعينت جلسة 17/ 12/ 1990 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/ 12/ 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره، وتداولت المحكمة نظر الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وتقرر النطق بالحكم بجلسة 6/ 3/ 1994.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 176 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار هيئة تحكيم الجمارك باعتبار الأسعار الواردة بالمنشور رقم 643 الصادر في 8/ 12/ 1983 أساساً لمحاسبة المدعي على الرسالة مشمول البيان الجمركي رقم 6109/ 5.
وقال الطاعن شرحاً لدعواه أنه استورد رسالة (هيتر بالترموستات) مشمول البيان الجمركي المشار إليه من الشركة التي تنتج السلعة بميلانو بإيطاليا بموجب فواتير تم اعتمادها من الغرفة التجارية الوطنية المختصة بميلانو وتم التصديق على التوقيعات من القنصلية المصرية، إلا أن مصلحة الجمارك أهدرت تلك الفواتير والأثمان الواردة بها وتمسكت بمنشور صدر عن الإدارة العامة للأسعار برقم 643 في 8/ 12/ 1983، وقد تظلم إلى لجنة تحكيم أول وثاني درجة ولم يقبل تظلمه رغم مخالفة المنشور المشار إليه للأحكام الواردة بالقانون رقم 66 لسنة 1963.
وبجلسة 21/ 2/ 1985 قضت المحكمة - في الطلب العاجل - برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتقدم تقريراً بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وبتاريخ 20/ 3/ 1985 أقام الطاعن الدعوى رقم 567 لسنة 1985 أمام محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة طلب فيها وقف بيع الرسالة "المهمل" رقم 551 لسنة 1984، واستند الطاعن في دعواه إلى أنه نما إلى علمه أن مصلحة الجمارك قيدت الرسالة مشمول البيان الجمركي رقم 6109/ 5 باعتبارها "مهمل" تحت رقم 551 لسنة 1984 وأنها على وشك التصرف فيها للبيع.
وبجلسة 16/ 3/ 1986 حكمت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية التي أحيلت إليها الدعوى فعلاً وقيدت بجدولها برقم 1248 لسنة 40 ق. وبجلسة 29/ 1/ 1987 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 1248 لسنة 40 ق إلى الدعوى رقم 176 لسنة 39 ق ليصدر فيها حكم واحد.
وبجلسة 5/ 11/ 1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي قضى برفض الدعويين وإلزام المدعي المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن مصلحة الجمارك لم تتقيد بالفواتير المقدمة من المدعي عن رسالة الأجهزة التي استوردها إعمالاً للسلطة المخولة لها طبقاً للمادة 23 من قانون الجمارك وتنفيذاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن والتي تضمنها الكتاب الدوري الصادر من رئيس المصلحة تنظيماً لهذا الحق بعدم التقيد بما يرد في الفواتير في حالتين منها وجود منشور أسعار لمثل الصنف الوارد من نفس المصدر وبقيمة مخالفة، وأن المصلحة أعملت تلك الأحكام على وجهها الصحيح إذ لم تتقيد بالفواتير المقدمة من المدعي لوجود منشور أسعار لذات الأصناف منشأ إيطالي بقيمة مختلفة.
وأضافت المحكمة أن طلب وقف بيع الرسالة "كمهمل" لا يعدو أن يكون أثراً من آثار طلب إلغاء القرار المطعون فيه والذي قضى برفضه، ومن ثم يتعين رفض هذا الطلب.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وذلك للأسباب الآتية:
أولاً - استند الحكم على ما جاء في المنشور رقم 643 - 8/ 12/ 1983 وهو استناد خاطئ ذلك أن ما ورد بالمنشور هو بيان عن أسعار قطع غيار سخانات كهربائية منشأ إيطالي للاسترشاد بها عند ورود مثل هذه الأصناف بينما الفاتورة التي طرحتها مصلحة الجمارك جانباً وأيدها الحكم في ذلك اشتملت على وحدات كاملة مصنوعة من النحاس مزودة بترموستات، كما أن المنشور أورد قطع الغيار دون أن يبين المادة المصنوعة منها بينما أوضحت الفاتورة المادة المصنوعة والمنشأ بالتحديد، هذا فضلاً عن أن المنشور ذكر أمام قطعة الغيار ثمنها بالدولار ولم يوضح ثمنها بالليرة الإيطالية وهو ما أوضحته الفاتورة، الأمر الذي يتضح منه تعذر تطبيق المنشور على الفاتورة محل النزاع.
ثانياً: تجاوز الحكم عن تطبيق نص المادة 23 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بعدم قبوله لقيمة الفاتورة المستندية، وأن ما ساقه الحكم من أن تقديم الفاتورة المستندية لا يغل يد الجمارك في تقدير البضاعة الواردة بقيمتها الفعلية هو أمر غير صحيح قانوناً.
ومن حيث إن قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 نص في المادة 22 منه على أن "تكون القيمة الواجب الإقرار عنها في حالة البضائع الواردة هي الثمن الذي تساويه في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها في مكتب الجمرك إذا عرضت للبيع في سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع مستقل أحدهما عن الآخر على أساس تسليمها للمشتري في ميناء أو مكان دخولها في البلد المستورد.... وإذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبي أو بحسابات اتفاقيات أو بحسابات غير مقيمة فتقدر على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقيمة بالعملة المصرية في ميناء أو مكان الوصول وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها وزير الخزانة.
وتنص المادة 23 من القانون على أن "على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها في الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها المدير العام للجمارك، ولمصلحة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها.
ومن حيث إن رئيس مصلحة الجمارك كان قد أصدر كتاباً دورياً رقم 4 لسنة 1984 تأكيداً لكتابه الدوري رقم 73 لسنة 1982 متضمناً في أحد بنوده "تقبل القيمة الموضحة بالفاتورة الأصلية المقدمة من المستوردين والمفتوح على أساسها الاعتمادات المستندية إذا كانت هذه الفواتير صادرة من المنتج الأصلي وغير صادرة من مصدر أو مركز تسويق على أن تكون موقعة من القنصلية المصرية في بلد المنتج وللجمرك الحق في عدم التقيد بما ورد بهذه الفواتير في الحالتين الآتيتين:
( أ ) وجود منشور أسعار لمثل هذا الصنف الوارد من نفس المصدر وبقيمة مخالفة.
(ب) وجود مستند سعري لنفس السلعة من نفس المنتج أو من نفس بلد الإنتاج بنفس المواصفات للسلعة الواردة وبقيمة مخالفة.
ومن حيث إنه يستفاد من النصوص المشار إليها أن قيمة البضائع الواردة من الخارج تحدد على أساس الثمن الذي تساويه في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها في مكتب الجمرك بميناء الوصول، وإذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة، فتقدر على أساس قيمتها الفعلية مقومة بالعملة المصرية، وأن المشرع أوجب على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية مصدقاً عليها في الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك، على أنه يكون لمصلحة الجمارك أن تطرح ما جاء بالفاتورة الأصلية ولا تتقيد به في حالة وجود منشور أسعار لمثل الصنف المشتملة عليه الفاتورة الوارد من ذات المصدر مقيماً بقيمة مخالفة، أو في حالة وجود مستند سعري لذات الصنف من نفس المنتج أو من ذات بلد الإنتاج بذات المواصفات للسلعة الواردة وبقيمة مخالفة.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن استورد من إيطاليا رسالة "هيترز بالترموستات" مشمول البيان الجمركي رقم 6109/ 5 وتم تسجيل الرسالة في جمرك الإسكندرية في 11/ 6/ 1984 وقام من جانبه بتقديم فواتير الشراء معتمدة من الغرفة التجارية بمدينة ميلانو بإيطاليا ومصدق عليها من القنصلية المصرية هناك، إلا أن إدارة التعريفات والأسعار بالمنطقة الغربية بقطاع جمارك الإسكندرية أصدرت قرارها برقم 6/ 7/ 1984 بأن يقبل أسعار الوارد في البيان الجمركي وفقاً للأسعار المحددة بالقرار المشار إليه وهو ما نازع الطاعن فيه استناداً على أنه قدم فواتير معتمدة بأسعار تقل عن تلك التي جاء بها القرار المشار إليه، وأجرى تحكيم بين الطاعن ومصلحة الجمارك على مرحلتين ابتدائي واستئنافي وانتهت هيئة التحكيم إلى صحة ما جاء بقرار إدارة التعريفات والأسعار بالمنطقة الغربية بقطاع جمارك الإسكندرية.
ومن حيث إن إدارة التعريفات والأسعار استندت في تحديد القيمة الجمركية للرسالة المتنازع على تقدير رسومها على أن ثمة منشوراً صادراً من مصلحة الجمارك تضمن بياناً بأسعار قطع غيار سخانات المياه الكهربائية منشأ إيطالي.
ومن حيث إنه إعمالاً للمادة 23 من قانون الجمارك، وللتعليمات الصادرة بشأن كيفية تطبيق أحكام تلك المادة المشار إليها، فإن الجهة الإدارية إذ طرحت جانباً تقدير القيمة الواردة بالفواتير المقدمة من الطاعن استناداً على وجود منشور أسعار بمثل الصنف الوارد بالفواتير المشار إليها من نفس المصدر ولكن بقيمة مخالفة، فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون، ويكون الحكم المطعون فيه إذ بني قضاءه بصحة تقدير الجهة الإدارية للقيمة الفعلية للبضاعة المستوردة على وجود منشور أسعار لمثل الصنف الذي استورده الطاعن من ذات المصدر وبقيمة مخالفة، يكون قد استقام على صحيح حكم القانون، ويكون النعي عليه من هذا الوجه غير قائم على أساس سليم.
ومن حيث إنه لا وجه للنعي على الحكم المطعون فيه بمقولة إن المنشور تضمن أسعاراً لقطع غيار السخانات في حين أن مشمول الرسالة الواردة المتنازع عليها عبارة عن وحدات متكاملة، لا وجه لذلك لأن الفواتير ذاتها المقدمة من الطاعن جاء بها أن الرسالة عبارة عن "ترموستات" "ومقاومة" و"لمبة جانبية".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مصلحة الجمارك تتمتع عند تقديرها قيمة البضاعة المستوردة بسلطة تقديرية واسعة غايتها الوصول إلى الثمن الذي تساويه البضاعة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها إذا عرضت للبيع في سوق منافسة حرة وأن الجمارك وهي تباشر هذه المهمة لا تتقيد بما ورد بالفواتير التي يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من المستندات.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة قرار الجهة الإدارية وأنها لم تتقيد بالفواتير المقدمة من الطاعن لوجود منشور أسعار لذات الأصناف المستوردة بقيمة مختلفة، فإنه يكون قد استند على صحيح حكم القانون، وإذ انتهى إلى أن طلب الطاعن وقف بيع الرسالة كمهمل هو أثر من آثار القرار المطعون فيه الذي تبين صحته وسلامته قانوناً، فإن الحكم يكون صحيحاً ويكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح، متعيناً رفضه.
ومن حيث إن الطاعن وقد خسر طعنه فإنه يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 15 لسنة 52 ق جلسة 21 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 220 ص 1220

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسي، هاشم قراعه، مرزوق فكري وواصل علاء الدين.

-------------------------

(220)
الطعن رقم 15 لسنة 52 القضائية

(1) أحوال شخصية "أجانب". دعوى "إجراءات نظر الدعوى".
دعاوى الأحوال الشخصية وجوب نظرها بجلسة سرية. انعقاد إحدى الجلسات في علانية لا يخل بمبدأ السرية طالما لم يترافع فيها الطرفان.
(2، 3) أحوال شخصية "أجانب". توثيق. قوة الأمر المقضي.
(2) عقد زواج الأجانب. توثيقه ليس شرطاً لسماع دعاوى المطالبة بالحقوق المترتبة على إبطال الزواج.
(3) قوة الشيء المحكوم فيه. لا يلحق إلا منطوق الحكم وما قد يكون مرتبطاً من الأسباب بهذا المنطوق ارتباطاً وثيقاً. تعرض المحكمة - تزيداً - إلى مسألة خارجة على حدود النزاع أو لم تكن بها حاجة للفصل فيها لا يحوز قوة الأمر المقضي.

----------------------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في غير علانية وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة على أن يصدر الحكم فيها علناً وذلك إعمالاً لنص المادتين 871، 878 من قانون المرافعات السابق الواردتين في الكتاب الرابع منه والذي أبقي عليه القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات الحالي، وكان البين من الأوراق أن محضر جلسة 2/ 11/ 1980 - وهي الجلسة الأولى التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة الاستئناف - تضمن ما يفيد عقدها في علانية ولم يثبت فيه حضور أحد أعضاء النيابة العامة، إلا أنه لما كانت محاضر الجلسات التالية التي أجلت المحكمة نظر الاستئناف إليها قد خلت من الإشارة إلى انعقادها في علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت بها في غرفة المشورة كما تضمنت جميع هذه المحاضر إثبات حضور ممثل النيابة العامة بما يتحقق به حكم القانون، وكانت المرافعة قد دارت في واقع الأمر بين الطرفين في هذه الجلسات دون الجلسة الأولى المشار إليها التي لم يبد فيها أي من الطرفين طلبات ما واختتمت بقرار المحكمة بتأجيل الدعوى كطلب الحاضر عن الطاعن لتقديم مذكرة بدفاعه وتكليف النيابة بإبداء رأيها، فإن انعقاد جلسة 2/ 11/ 1980 السالفة الذكر في علانية وبغير حضور أحد أعضاء النيابة العامة - بفرض حصوله - لا يكون قد فوت على الطاعن حقاً أو أخل بالسرية الواجب توافرها عند نظر الدعوى.
2 - مفاد نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق الذي أبقي عليه القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات الحالي، والتي تحكم إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب، لا تستوجب لسماع دعاوى المطالبة بالحقوق المترتبة على إبطال الزواج أن يكون العقد موثقاً توثيقاً رسمياً.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أو قوة الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم وما كان من الأسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وأنه إذ عرضت المحكمة - تزيداً في بعض أسبابها - إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيهما وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها - وهي قبرصية - أقامت الدعوى رقم 20 لسنة 1978 كلي أحوال شخصية أجانب غير مسلمين أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن الإيطالي الجنسية بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لها نفقة شهرية مقدارها 30 جنيهاً وتعويضاً قدره 1080 جنيهاً وهو ما يساوي نفقة ثلاث سنوات تأسيساً على أنه تزوجها في 31/ 5/ 1975 في كنيسة الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وفقاً للطقوس الدينية لتلك الطائفة ثم تبينت أنه متزوج بأخرى فاستصدرت ضده حكماً نهائياً بإبطال زواجها منه لهذا السبب، وإذ تقضي المادة 129 مكرراً من القانون المدني الإيطالي - الواجب التطبيق - بإلزام الزوج المسئول عن بطلان الزواج بتعويض الزوج الآخر حسن النية بما يساوي نفقة ثلاث سنوات وبأن يؤدي إليه نفقة شهرية فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 22/ 12/ 1979 حكمت المحكمة برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم سماع الدعوى وبإحالتها إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أن الطاعن هو المسئول وحده عن بطلان الزواج وأنها كانت حسنة النية وقت انعقاده، وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت في 30/ 6/ 1980 برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 للسنة 36 ق - أحوال شخصية أجانب الإسكندرية وفي 8/ 2/ 1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها حالة الطاعن العائلية والاجتماعية والمالية ومقدار ما تحتاجه من نفقة، وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت في 9/ 1/ 1982 بإجابة المطعون عليها إلى طلبيها. طعن الطاعن في هذا الحكم - وسابقه - بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكمين المطعون فيهما بطلانهما وفي بيان ذلك يقول إنهما صدرا بعد أن نظرت الدعوى في 2/ 11/ 1980 بجلسة علنية ودون حضور أحد أعضاء النيابة العامة وذلك بالمخالفة لحكم المادتين 871 و878 من قانون المرافعات وتقضي أولهما بنظر دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب في غرفة مشورة وثانيتهما بوجوب تمثيل النيابة العامة في هذه الدعاوى مما يعيب الحكمين بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وإن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في غير علانية وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة على أن يصدر الحكم فيها علناً وذلك إعمالاً لنص المادتين 871، 878 من قانون المرافعات السابق الواردتين في الكتاب الرابع منه والذي أبقي عليه القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات الحالي، وكان البين من الأوراق أن محضر جلسة 3/ 11/ 80 - وهي الجلسة الأولى التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة الاستئناف - تضمن ما يفيد عقدها في علانية ولم يثبت فيه حضور أحد أعضاء النيابة العامة، إلا أنه لما كانت محاضر الجلسات التالية التي أجلت المحكمة نظر الاستئناف إليها قد خلت من الإشارة إلى انعقادها في علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت بها في غرفة المشورة كما تضمنت جميع هذه المحاضر إثبات حضور ممثل النيابة العامة بما يتحقق به حكم القانون، وكانت المرافعة قد دارت في واقع الأمر بين الطرفين في هذه الجلسات دون الجلسة الأولى المشار إليها التي لم يبد فيها أي من الطرفين طلبات ما واختتمت بقرار المحكمة بتأجيل الدعوى كطلب الحاضر عن الطاعن تقديم مذكرة بدفاعه وتكليف النيابة بإبداء رأيها، فإن انعقاد جلسة 2/ 11/ 1980 السالفة الذكر في علانية وبغير حضور أحد أعضاء النيابة العامة - بفرض حصوله - لا يكون قد فوت على الطاعن حقاً أو أخل بالسرية الواجب توافرها عند نظر الدعوى، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الصادر في 9/ 1/ 1982 الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويقول في بيانه إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم سماع الدعوى لعدم توثيق عقد الزواج مثار النزاع أو إفراغه في الشكل الرسمي طبقاً للمادة 3 من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 629 لسنة 1955 بيد أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع على سند من أن توثيق زواج الأجانب ليس شرطاً لانعقاده وإنما هو شرط لسماع الدعوى به عند الإنكار فلا محل لهذا الدفع ما دام الزواج مقراً به، وذلك على الرغم من أن تخلف الرسمية يترتب عليه انعدام العقد، هذا إلى أنه لم يعرض لشروط صحة الزواج في قانون بلد كل من الزوجين وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب، فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه لما كانت مفاد نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق الذي أبقي عليه القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات الحالي، والتي تحكم إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب، لا تستوجب لسماع دعاوى المطالبة بالحقوق المترتبة على إبطال الزواج أن يكون العقد موثقاً توثيقاً رسمياً، وكان إبطال عقد زواج الطاعن بالمطعون عليها، فقد تقرر بالحكم النهائي الصادر في الدعويين رقم 4 و5 لسنة 1978 كلي أحوال شخصية أجانب الإسكندرية بما لا مجال معه للتعرض لمدى توافر شروط صحة هذا الزواج لما فيه من مساس بحجية ذلك الحكم، فإن النعي على الحكم المطعون فيه رفضه الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم توثيق عقد الزواج وعدم تعرضه لشروط صحة الزواج في قانون بلد كل من الزوجين يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث على الحكمين المطعون فيهما الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه طبقاً للمادة 129 مكرراً من القانون المدني الإيطالي يشترط للحكم عليه بالنفقة والتعويض المطالب بهما ثبوت مسئوليته عن بطلان الزواج وأن تكون الزوجة حسنة النية، وإذ قضت المحكمة للمطعون عليها بهذين الطلبين دون أن تستظهر حسن نيتها واستندت في إثبات مسئوليته عن بطلان الزواج إلى حجية الحكم السابق صدوره في دعوى الإبطال قولاً منها أن هذا الحكم قطع في أنه المتسبب في البطلان وأن قضاءه في هذا الصدد حاز قوة الأمر المقضي، وذلك على الرغم من أن موضوع الدعوى الراهنة يختلف عن موضوع الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وأن الفصل في طلب إبطال الزواج الذي كان مطروحاً فيها لا يقتضي التعرض لمسئولية أحد الزوجين عن البطلان وأن الحكم لم يعرض لهذا الأمر إلا في مقام بيان من تلزمه مصاريف تلك الدعوى فلا يجوز حجية في الدعوى الراهنة وهو ما يعيب الحكمين المطعون فيهما بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أو قوة الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم وما كان من الأسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وأنه إذا عرضت المحكمة - تزيداً في بعض أسبابها - إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى، فإن ما عرضت له من ذلك لا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه، وكان موضوع الدعويين رقم 4 و5 لسنة 1978 كلي أحوال شخصية أجانب الإسكندرية السابق إقامتهما من طرفي الطعن ينصب على طلب إبطال زواجهما تبعاً لقيام زوجية سابقة بين الطاعن وأخرى وهو ما يتعارض مع ما تقضي به شريعتهما من حظر تعدد الزوجات وإذ كان الفصل في هذا الموضوع لا يقتضي البحث في مسئولية أي من الطرفين عن إبطال الزواج لأنه يترتب على مجرد ثبوت قيام الزوجية السابقة، فإن ما أورده الحكم الصادر في هاتين الدعويين في معرض تسبيبه إلزام الطاعن بمصروفاتهما من أنه هو المسئول عن إبطال الزواج لا ينطوي على فصل في هذه المسألة التي لم تكن مطروحة على المحكمة ولا يقتضيها الفصل في النزاع المعروض عليها وبالتالي يحق للطرفين التناضل فيها في الدعوى الحالية التي أقامتها المطعون عليها للمطالبة بحقوقها القانونية المترتبة على مسئولية الطاعن من إبطال الزواج. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكمين المطعون فيهما أن المحكمة وإن طبقت حكم المادة 129 مكرراً من القانون المدني الإيطالي على موضوع الدعوى باعتباره قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج الطاعن، إلا أنها أغفلت البحث في مدى توافر حسن النية لدى المطعون عليها الأمر الذي جعله القانون المشار إليه شرطاً لاستحقاقها النفقة والتعويض المطالب بهما، وإذ كان ذلك، فإن الحكمين المطعون فيهما يكونان معيبين بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يوجب نقضهما على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 982 لسنة 38 ق جلسة 5 / 3 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 102 ص 1061

جلسة 5 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وغبريال جاد عبد الملاك، وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------------------

(102)

الطعن رقم 982 لسنة 38 القضائية

جامعات - طلاب - تحويل طلاب - الأثر المترتب على مخالفة ضوابط التحويل - قرار إداري - وقف تنفيذه.
يبين من نصوص قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 أن المشرع أناط بالمجلس الأعلى للجامعات مهمة تخطيط ورسم السياسة العامة للتعليم الجامعي وإقامة التنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطاتها المختلفة وتنظيم قبول الطلاب في الجامعات - ناط المشرع برئيس الجامعة مسئولية تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات - ناط المشرع بمجلس الكلية المسائل المتعلقة بقبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون - خولت اللائحة التنفيذية المجلس الأعلى للجامعات وضع القواعد المنظمة لقبول تحويل ونقل الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة للقانون المشار إليه على أن يعتمد التحويل أو نقل القيد من رئيس الجامعة التي يتم التحويل أو النقل إليها أو من ينيبه من نوابه - قرار قبول تحويل الطلاب من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية بالمخالفة للشروط والضوابط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات في 8/ 3/ 1989 ليس قراراً منعدماً - أساس ذلك: أن هذه المخالفة ليس من شأنها أن تجعل القرار مشوباً بعيب جسيم - لا يترتب على تلك المخالفة سوى بطلان القرار - تطبيق (1).


إجراءات الطعن

إنه في يوم 15/ 3/ 1992 أودع الأستاذ/......... المحامي الوكيل عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 982/ 38 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 10/ 3/ 1992 في الشق المستعجل في الدعوى رقم 7851 / 45 ق فيما قضى به من رفض طلب وقف تنفيذ قرار جامعة القاهرة رقم 622 الصادر في 18/ 8/ 1991 بإلغاء كافة تحويلات طلاب الجامعات الأجنبية للجامعات المصرية بالنسبة للثلاثة عشر الأول من الطاعنين لسبق الفصل في هذا الطلب وبالنسبة للباقين لعدم وجود دليل على قبول الجامعة لطلب تحويلهم نهائياً.
وطلب الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ قرار إلغاء التحويلات المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وذلك بنسخة الحكم الأصلية وبغير إعلان مع إلزام الجامعة المصروفات.
وقد أعلن الطعن إلى جامعة القاهرة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 14/ 4/ 1993 وبجلسة 23/ 6/ 1993 طلب كل من: 1 - ...... ( أ ) بولاية والدها.
2 - ....... (ب) بولاية والدها قبول تدخلهما في الطعن وطلبا إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 12/ 5/ 1992 في الدعوى رقم 7851/ 45 ق فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لانتفاء المصلحة بعد أن سحبت الجامعة قرارها بإلغاء التحويلات استناداً إلى وجود مصلحة لهما لأن سحب القرار لا يمنع من طلب وقف تنفيذه خشية عدول الجامعة عن قرارها، وبجلسة 13/ 10/ 1993 قدم الطاعنون: الأولى والثاني والسادس والخامس والثالث والثلاثون مذكرة قرروا فيها أنهم يتركون الخصومة في الطعن، وبجلسة 24/ 11/ 1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة، ونظر الطعن أمام المحكمة بجلسة 1/ 1/ 1994 وبجلسة 5/ 2/ 1994 قدمت جامعة القاهرة مذكرة بدفاعها في الطعن انتهت فيها إلى طلب الحكم:
أولاً: بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه بالنسبة للطاعنين: الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثلاثون (وهم الطاعنون الذين تركوا الخصومة).
ثانياً: اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطاعنين: الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والتاسعة عشر والعشرين والخامسة والعشرين لقيدهم بكلية الطب بجامعة القاهرة بالسنوات المبينة قرين كل منهم.
ثالثاً: برفض الطعن بالنسبة لبقية الطاعنين وإلزامهم بالمصروفات كما قدمت الجامعة حافظة مستندات اشتملت على بيان بالحالة النهائية للطاعنين، وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 5/ 3/ 1994 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعنين والمتدخلين وآخرين قد أقاموا الدعوى رقم 7851/ 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وطلبوا فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة القاهرة رقم 622 الصادر بتاريخ 18/ 8/ 1991 بإلغاء قرارات قبول تحويلهم من الجامعات الأجنبية إلى جامعة القاهرة وما يترتب على ذلك من آثار منها تمكينهم من دخول امتحان دور سبتمبر سنة 1991 وما يليه والأمر بتنفيذ الحكم في الشق المستعجل بمسودته الأصلية وبغير إعلان وإلزام المدعى عليهما المصروفات.
وقالوا شرحاً لدعواهم: أنهم حصلوا على شهادة الثانوية العامة سنة 1989 والتحقوا بجامعات رومانيا عام 89/ 1990 وأمضوا في الدراسة بها عاماً كاملاً واجتازوا امتحان نهاية العام ولما وقعت حرب الخليج تعرض الطلبة المصريون في الخارج لاعتداءات من جانب الجاليات المعارضة لموقف مصر في تلك الحرب ونصحتهم السفارة المصرية بالعودة إلى أرض الوطن وعلى أثر ذلك تقدموا بطلبات تحويل إلى جامعة القاهرة للالتحاق بكلية الطب بها وقدموا الأوراق التي تثبت دراستهم في الخارج ونجاحهم فقرر مجلس كلية الطب قبول تحويلهم وصدر قرار رئيس الجامعة بقيدهم بها وانتظموا في الدراسة بطب القاهرة في العام الدراسي 90/ 1991 ونجحوا في امتحان نهاية العام إلا أنهم فوجئوا في 19/ 8/ 1991 بصدور قرار رئيس الجامعة ويقضي بإلغاء كافة التحويلات التي تمت من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية عام 90/ 1991 بالمخالفة للقواعد التي قررها المجلس الأعلى للجامعات. ونعى المدعون على هذا القرار مخالفته للقانون للأسباب الآتية:
1 - أن قرارات قبول التحويل صدرت صحيحة مطابقة للقانون لأن الاختصاص بقبول تحويل الطلاب من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية معقود لمجلس الكلية طبقاً للمادة 41 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات وأنه لا اختصاص في هذا النطاق للمجلس الأعلى للجامعات وبالتالي فلا تعتبر التحويلات التي تمت بالمخالفة للشروط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات منعدمة بل ولا باطلة.
2 - إن قرارات التحويل أصبحت حصينة من السحب والإلغاء بمضي مدة تزيد على ستين يوماً من تاريخ صدورها.
وبجلسة 10/ 3/ 1992 قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بعدم جواز نظر الطلب العاجل من الدعوى رقم 7851/ 45 ق بالنسبة للطاعنين الثلاثة عشر الأول لسابقة الفصل فيه في الدعاوى أرقام 3688، 7588، 7597 لسنة 45 ق المقامة منهم عن ذات موضوع الطلب الماثل وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لباقي الطاعنين من الرابع عشر حتى الثامن والثلاثين تأسيساً على الأوراق خلت من دليل على قبول تحويلهم بالجامعة المدعى عليها بصفة نهائية في العام الجامعي 90/ 91 حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه بل كان بعضهم يحمل بطاقات شخصية جامعية مؤقتة مؤشراً عليها بأنها لا تعطي أي حق لقيد الطالب إلا بعد ورود حالته الدراسية، كما كان يحمل البعض الآخر بطاقات شخصية جامعية ومؤشراً عليها بعبارة "كارنيه استماع" مما لا يكون لهؤلاء جميعاً مصلحة في الدعوى.
وبجلسة 12/ 5/ 1992 قضت المحكمة بعدم قبول الطلب العاجل بالنسبة لكل من ( أ ) و(ب) (المتدخلان في الطعن الحالي) استناداً إلى أن مجلس جامعة القاهرة قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 3/ 1992 وقف تنفيذ قرار رئيس الجامعة رقم 622 لسنة 1991 بالنسبة إلى جميع من شملهم تطبيقه وبذلك أصبح الطلب المستعجل غير ذي موضوع وزالت مصلحة المدعيين في الاستمرار في هذا الطلب.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للطاعنين الثلاثة عشر الأول غير سليم لأن موضوع الدعاوى أرقام 3688، 7588، 7597 لسنة 45 ق التي قضى فيها بجلسة 4/ 9/ 1991 هو تمكينهم من دخول الامتحان وهو يختلف عن موضوع الدعوى الماثلة الذي ينصب على طلب وقف تنفيذ قرار إلغاء التحويلات رقم 622 لسنة 1991 الذي لم يكن قد صدر وقت رفع الدعاوى السابقة أما ما ذهب إليه الحكم بالنسبة للطاعنين الستة والعشرين الباقين من أنه لا يوجد في الأوراق دليل على قبول تحويلهم فإنه يكفي ثبوت حقهم في التحويل وقيامهم بتقديم طلبات التحويل إلى الجامعة وصدور قرار الجامعة الشامل بإلغاء كافة التحويلات لتكون دعواهم مقبولة فضلاً عن أن القرار رقم 622 لسنة 1991 بإلغاء التحويلات يشمل جميع المحولين عام 90/ 1991 من الجامعات الأجنبية إلى جامعة القاهرة وبالتالي يكون لهؤلاء الطاعنين مصلحة ظاهرة في طلب وقف تنفيذه، كما يستند المتدخلان في الطعن ( أ ) و(ب) على أن سحب الجامعة قرار إلغاء التحويلات بالنسبة لهما لا يمنع من توافر المصلحة في طلب الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار خشية عدول الجامعة عن هذا القرار.
ومن حيث إن الطاعنين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والثلاثين قد قرروا بجلسة 13/ 10/ 1993 (فحص) أنهم يتركون الخصومة في الطعن لسبق الفصل نهائياً في طلباتهم ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك هؤلاء الطاعنين الخصومة وإلزامهم بالمصروفات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن الرابع كان قد أقام وآخرين بولاية آبائهم الدعويين رقمي 7588، 7597/ 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة رقم 622 لسنة 1991 فيما تضمنه من إلغاء كافة تحويلات الطلاب وبجلسة 4/ 9/ 1991 قضت المحكمة المذكورة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمته المصروفات فطعن المذكور في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 4259/ 37 ق. وبجلسة 18/ 7/ 1992 قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. ولما كانت طلبات الطاعن الرابع في الطعن الماثل هي ذات طلباته في الدعويين رقمي 7588، 7597/ 45 ق المشار إليهما والتي تم الفصل فيها نهائياً بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4259/ 37 ق ومن ثم يكون طلبه العاجل في الدعوى محل الطعن الحالي قد سبق الفصل فيه ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر هذا الطلب لسابقة الفصل فيه قد جاء سليماً متفقاً وحكم القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن بالنسبة لهذا الطاعن الرابع وإلزامه بالمصروفات.
ومن حيث إن الجامعة المطعون ضدها قد طلبت في مذكرتها المقدمة بجلسة 5/ 2/ 1994 الحكم باعتبار الخصومة منتهية في الطعن بالنسبة للطاعنين الثاني عشر والثالثة عشرة والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والتاسعة عشرة والعشرين والخامسة والعشرين وذلك لقيدهم بكلية الطب - جامعة القاهرة في العام الدراسي 93/ 1994 في السنوات المدونة قرين كل منهم حسب الكشف المرفق بحافظة مستندات الجامعة المقدمة بالجلسة المشار إليها. ولما كان هؤلاء الطاعنون لم ينفوا ما ورد بمذكرة الجامعة ولم يعترضوا عليه مما يعد تسليماً منهم بصحة ما ذكرته الجامعة وقيدهم بكلية الطلب بالسنوات المبينة قرين كل منهم في العام الدراسي 93/ 1994 ومن ثم يكون المذكورون قد أجيبوا إلى طلباتهم مما يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن بالنسبة لهؤلاء الطاعنين وإلزام الجامعة المطعون ضدها بالمصروفات.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الطاعنين السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثامن عشر والواحد والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين والواحد والثلاثين والثاني والثلاثين والثالث والثلاثين والرابع والثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين والسابع والثلاثين والثامن والثلاثين وقف تنفيذ قرار رئيس الجامعة رقم 622 لسنة 1991 بإلغاء التحويلات من الجامعات الأجنبية إلى الجامعة التي تمت عام 90/ 1991 فإنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين: أولهما يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار وثانيهما الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن المشروعية فيبين من نصوص قانون تنظيم الجامعات المصرية رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975 أن المشرع أناط بالمجلس الأعلى للجامعات مهمة تخطيط ورسم السياسة العامة للتعليم الجامعي وإقامة التنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطاتها المختلفة وتنظيم قبول الطلاب في الجامعات وناط برئيس الجامعة مسؤولية تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات وناط بمجلس الكلية المسائل المتعلقة بقبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون وخولت اللائحة التنفيذية المجلس الأعلى للجامعات وضع القواعد المنظمة لقبول تحويل ونقل الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة للقانون المشار إليه على أن يعتمد التحويل أو نقل القيد من رئيس الجامعة التي يتم التحويل أو النقل إليها أو من ينيبه من نوابه.
ومن حيث إنه في 8/ 3/ 1989 قرر المجلس الأعلى للجامعات الموافقة على استمرار العمل بالقواعد الحالية لتحويل الطلاب المصريين من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية مع إضافة الشروط والضوابط التالية:
1 - ألا يقل مجموع الطالب في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها عن نسبة 5% من المجموع الذي قبل بالكلية المراد التحويل إليه
2 -.........
ومن حيث إنه يبين من الأوراق بحسب الظاهر أن الطاعنين قد تقدموا في العام الدراسي 90/ 1991 بطلبات لقبول تحويلهم من جامعات أجنبية إلى كلية الطب وكلية الصيدلة بجامعة القاهرة وتم قبول تحويلهم إلى هاتين الكليتين وقاموا بسداد الرسوم وحصلوا على بطاقات شخصية مؤقتة من الكلية المحولين إليها. إلا أنه بتاريخ 18/ 8/ 1991 أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 622 لسنة 1991 وقضى بإلغاء جميع حالات التحويل التي لم تتوافر فيها شرط الحصول على نسبة 5% من الحد الأدنى للمجموع وهذا القرار بهذه العمومية يسري على جميع حالات التحويل سواء كانت نهائية أو مؤقتة كما هو الشأن في حالات الطاعنين الذين تم قبول تحويلهم دون توافر شرط المجموع المنصوص عليه في قرار المجلس الأعلى للجامعات المشار إليه وبالتالي يكون لهؤلاء الطاعنين مصلحة أكيدة وظاهرة في طلب وقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار وبالتالي فلا حجة لما ذكرته الجامعة في مذكرتها المقدمة بجلسة 10/ 3/ 1993 من أن الطاعنين لم يقدموا الدليل على قبول تحويلهم بالجامعة بصفة نهائية في العام الدراسي 90/ 1991.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن قرار قبول تحويل الطلاب من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية بالمخالفة للشروط والضوابط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات في 8/ 3/ 1989 هذه المخالفة ليس من شأنها أن تجعل هذا القرار مشوباً بعيب جسيم يعدمه وأنه لا يترتب على تلك المخالفة سوى بطلان القرار وليس انعدامه وذلك بحسبان أن الانعدام كجزاء على مخالفة مبدأ المشروعية لا يكون إلا متى بلغت المخالفة التي علقت بالقرار واعتورته حداً من الجسامة يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني. ومتى كانت قرارات قبول تحويل هؤلاء الطلاب دون مراعاة الشروط التي قررها المجلس الأعلى للجامعات في 8/ 3/ 1989 هي قرارات مخالفة للقانون وليست منعدمة فإن هذه القرارات تكون بمنأى عن السحب بانقضاء المدة المقررة للسحب وهي ستون يوماً من تاريخ صدورها.
ومن حيث إنه لما كانت قرارات قبول تحويل الطاعنين السابق ذكرهم إلى كليتي الطب والصيدلة بجامعة القاهرة قد صدرت رغم عدم استيفاء الطاعنين لشرط المجموع المنصوص عليه بقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في 8/ 3/ 1989 وكان قبولهم قد تم في العام الدراسي 90/ 1991 ومن ثم فإن قرار رئيس الجامعة رقم 622 لسنة 1991 الصادر في 18/ 8/ 1991 بإلغاء تحويل هؤلاء الطاعنين يكون قد جاء بحسب الظاهر - مخالفاً للقانون لصدوره بعد تحصن قرارات قبول تحويل الطاعنين وامتناع سحبها أو إلغائها الأمر الذي يرجح معه إلغاء هذا القرار مما يتوافر معه ركن المشروعية في طلب وقف تنفيذ القرار رقم 622 لسنة 1991 المطعون فيه، ومن ناحية أخرى ومما يؤكد توافر هذا الركن أن المجلس الأعلى للجامعات قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 3/ 1992 وقف تنفيذ قرار رئيس الجامعة رقم 622 لسنة 1991 المطعون فيه بالنسبة إلى جميع من شملهم تطبيقه وإذا كان قرار مجلس الجامعة الصادر في 25/ 3/ 1992 يؤكد عدم مشروعية القرار رقم 622 لسنة 1991 وقضى بوقف تنفيذه إلا أن ذلك لا يزيل مصلحة الطاعنين في الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار لأن الجامعة تنكر قبول تحويل هؤلاء الطاعنين وتنازعهم بالتالي في سريان وتطبيق القرار رقم 622 لسنة 1991 عليهم مما يجعل أيضاً تطبيق قرار مجلس الجامعة بتاريخ 25/ 3/ 1992 عليهم محل منازعة ولما كانت هذه المحكمة قد أبانت فيما سبق ثبوت قبول تحويل الطاعنين إلى كليتي الطب والصيدلة بجامعة القاهرة من واقع سدادهم الرسوم وحصولهم على بطاقات شخصية جامعية بالإضافة إلى ما ورد بالكشف المرفق بحافظة الجامعة المقدمة بجلسة 5/ 2/ 1994 من أن هؤلاء الطاعنين بالفرقة الأولى بالكلية وأحدهم وهو الطاعن السابع والعشرون بالفرقة الثانية مما يثبت قبول تحويلهم وانطباق القرار رقم 622 لسنة 1991 عليهم وبالتالي يتوافر ركن المشروعية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار كما تقدم.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فلا شك في توافر هذا الركن لأن منع هؤلاء الطلبة من الانتظام في الدراسة ودخول الامتحان يشكل أمراً يتعذر تداركه، وبذلك يتوافر في طلب الطاعنين المذكورين وقف تنفيذ القرار رقم 622 لسنة 1991 ركنا الجدية والاستعجال وإذا ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهؤلاء الطاعنين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
ومن حيث إنه بالنسبة للمتدخلين في الطعن ( أ ) و(ب) فإنه لما كان المتدخلان يطعنان على الحكم الإداري الصادر بجلسة 12/ 5/ 1992 في الدعوى رقم 7851/ 45 ق والقاضي بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما وكان المتدخلان لم يتدخلا في الطعن الماثل إلا بتاريخ 23/ 6/ 1993 أي بعد الميعاد المقرر للطعن ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول تدخلهما في الطعن وإلزامهما بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بإثبات ترك الطاعنين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والطاعن الثلاثين الخصومة في الطعن وألزمتهم المصروفات.
ثانياً: بقبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعن الرابع ورفضه موضوعاً وألزمته المصروفات.
ثالثاًً: باعتبار الخصومة منتهية في الطعن بالنسبة للطاعنين: الثاني عشر والثالثة عشرة والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والتاسعة عشرة والعشرين والخامسة والعشرين وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات.
رابعاً: بقبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعنين من السابع وحتى الحادي عشر والثامن عشر ومن الواحد والعشرين حتى الرابع والعشرين ومن السادس والعشرين حتى التاسع والعشرين ومن الواحد والثلاثين حتى الثامن والثلاثين وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار رقم 622 لسنة 1991 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
خامساً: بعدم قبول تدخل/ (أ) و(ب) في الطعن وألزمتهما المصروفات.


(1) راجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 14/ 8/ 1994 في الطعن رقم 1998 لسنة 38 ق.

الطعن 211 لسنة 38 ق جلسة 5 / 3 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 101 ص 1055

جلسة 5 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، وحسني سيد محمد، والسيد محمد العوضي - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------------

(101)

الطعن رقم 211 لسنة 38 القضائية

دعوى - تظلم - ما لا يشترط التظلم منه - القرار الساحب للترقية.
المادتان 10، 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
لا يتقيد القرار الساحب للترقية بقيد التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى - أساس ذلك: أنه ليس قراراً بإجراء الترقية ولا يندرج تحت القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه - أثر ذلك: لا يترتب على عدم تقديم التظلم من القرار المذكور الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 23/ 12/ 1991 أودع الأستاذ/...... المحامي بصفته نائباً عن الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات - في الدعوى رقم 5249 لسنة 44 ق بجلسة 21/ 11/ 1991 والمقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما وذلك فيما تضمنه من عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم وإلزام المدعي بالمصروفات.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار رقم 149/ 90 الصادر في 19/ 5/ 1990 فيما تضمنه من سحب ترقية الطاعن للدرجة الأولى والخصم من راتبه تحصيلاً للفروق المالية للترقية اعتباراً من 14/ 1/ 1988 وذلك لانعدام القرار المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت للأسباب الواردة فيه إلى قبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد تحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 12/ 7/ 1993 وتداولت الدائرة نظره على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/ 12/ 1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - وحددت لنظره أمامها جلسة 8/ 1/ 1994 وبهذه الجلسة قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته التي اشتملت على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن وقائع هذه المنازعة فيخلص ذلك في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات - بتاريخ 30/ 5/ 1990 أقام المدعي...... الدعوى رقم 5249 لسنة 44 ق ضد محافظ القاهرة ومدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة بصفتهما وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر برقم 149 لسنة 1990 وذلك فيما تضمنه من سحب ترقيته إلى الدرجة الأولى واستمرار مديرية الطرق باستمرار صرف مرتبه دون خصم وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات وذلك تأسيساً على أنه حصل على الدرجة الأولى بالقرار رقم 92 لسنة 1988 اعتباراً من 14/ 1/ 1988 بيد أنه فوجئ بعد مرور ثلاث سنوات على صدور القرار المشار إليه بصدور قرار مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة رقم 149 لسنة 1990 متضمناً سحب القرار رقم 92 لسنة 1988 المشار إليه سحباً كلياً واعتباره كأن لم يكن مع إرجاعه إلى الدرجة الثانية الفنية هندسية مساعدة على أن يتم تحصيل الفروق المالية التي صرفت له دون وجه حق اعتباراً من 14/ 1/ 1988 وينعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفة أحكام القانون لأنه صدر بعد فوات المواعيد المقررة لسحب القرارات الإدارية كما أنه صدر مشوباً بعيب الانحراف في استعمال السلطة.
وقد رددت الجهة الإدارية بأن المدعي لم يتظلم من القرار المطعون فيه ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة شكلاً وأن الدرجة التي رقى إليها المدعي لم تكن ممولة في الميزانية كما لم تكن خالية.
وبجلسة 21/ 11/ 1991 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم وألزمت المدعي المصروفات، وذلك استناداً إلى عدم تقديم المدعي لتظلم من القرار المطعون فيه على خلاف أحكام قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً من المدعي أقام الطعن الماثل نعى فيه على الحكم المطعون فيه مخالفة أحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وطلب الحكم بالطلبات الموضحة سلفاً بتقرير الطعن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومن أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد استندت في حكمها المطعون فيه إلى أحكام المواد 10، 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل لأن الطاعن لم يتظلم من القرار رقم 149 لسنة 1990 لسحب ترقيته إلى الدرجة الأولى وذلك قبل إقامة الدعوى رقم 5249/ 44 ق ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم وهو الحكم محل هذا الطعن.
ومن حيث إن المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه تنص على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: أولاً: ........ ثانياً: ......... ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات........
وتنص المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 سالف الذكر على أنه لا تقبل الطلبات الآتية ( أ )....... (ب) الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة.
ومن حيث إن المشرع قد ألزم صاحب الشأن عند الطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة ومن بينها القرارات النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات لضرورة التظلم من هذه القرارات إلى الجهة الإدارية التي أصدرت هذه القرارات أو إلى الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم وقد رتب المشرع على إغفال ذلك عدم قبول الطلبات المقدمة بالطعن في هذه القرارات أمام محاكم مجلس الدولة.
ومن حيث إنه وإن كان ذلك من المبادئ المقررة والثابتة في الإجراءات الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة ويترتب على عدم مراعاتها عدم قبول دعاوى إلغاء القرارات المشار إليها على النحو سالف الذكر إلا أن قضاء هذه المحكمة قد ذهب إلى أن القرار الساحب للترقية لا يتقيد بقيد التظلم الوجوبي من القرار المطعون فيه قبل رفع الدعوى إذ أن القرار المطعون فيه كقرار ساحب للترقية وليس قراراً بإجرائها لا يندرج تحت القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه ومن ثم لا يترتب على عدم مراعاة تقديم مثل هذا التظلم من القرار الساحب للترقية الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد رتب على عدم تقدم الطاعن بتظلم من القرار رقم 149 لسنة 1990 الساحب لقرار ترقيته للدرجة الأولى رقم 92 لسنة 1988 عدم قبول الدعوى فإنه بذلك يكون قد جاء على خلاف حكم القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث إن الدعوى غير صالحة للفصل فيها مما يتعين معه الحكم بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات - بهيئة مغايرة للفصل فيها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى رقم 5249 لسنة 44 ق إلى محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات للفصل فيها بهيئة مغايرة وأبقت الفصل في المصروفات.

الطعن 1234 لسنة 37 ق جلسة 5 / 3 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 100 ص 1045

جلسة 5 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط -نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضي، ومحمود إسماعيل رسلان - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------------------

(100)

الطعن رقم 1234 لسنة 37 القضائية

بنك ناصر الاجتماعي - تسكين العاملين به - العلاقة بين التسكين ودعوى الإلغاء ودعوى التسوية..
يتعين للتمييز بين دعوى التسوية ودعوى الإلغاء النظر إلى المصدر الذي يستمد منه العامل حقه - إذا كان الحق مستمداً مباشرة من القانون أو من قاعدة تنظيمية عامة دون ترخص أو تقدير من جهة الإدارة فإن الدعوى تكون من دعاوى التسويات -لا يعدو القرار الصادر من جهة الإدارة أن يكون مجرد قرار تنفيذي أو عمل مادي يستهدف حمل ما نص عليه القانون أو القاعدة التنظيمية العامة إلى العامل والكشف عن المركز القانوني الذي استمده العامل من القانون مباشرة - مؤدى ذلك: أن مثل هذا القرار لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري ولا تلحقه الحصانة التي تلحق تلك القرارات - أثر ذلك: يجوز سحب هذا القرار كما يجوز الطعن عليه دون تقيد بالمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء - إذا استلزم الأمر طبقاً لنصوص القانون أو اللوائح لترتيب المركز القانوني إنشاء أو تعديلاً أو إلغاء صدور قرار إداري لصاحب الشأن وكان هذا القرار صادراً في حدود سلطة تقديرية تمارسها جهة الإدارة وتفصح فيها عن إرادتها بمقتضى القانون فإن هذا القرار يعد قراراً إدارياً يتعين لسحبه إذا ما تبينت جهة الإدارة عدم مشروعيته كما يتعين لإلغائه أن يتم السحب أو الإلغاء خلال المواعيد المقررة قانوناً لإقامة دعوى الإلغاء - إذا انقضت تلك المواعيد دون سحب أو إلغاء تحصنت تلك القرارات - تضمنت قواعد تسكين العاملين ببنك ناصر الاجتماعي طائفتين من الأحكام: -
- الطائفة الأولى قررت بذاتها حقوقاً ومراكز قانونية لبعض العاملين دون أن تترك للقرار الصادر من جهة الإدارة بتنفيذ ذلك أي سلطة تقديرية - مؤدى ذلك: أن تلك القرارات تعد قرارات تنفيذية وتكون الدعاوى المقامة بالطعن عليها من قبيل دعاوى التسويات.
- الطائفة الثانية من الأحكام أجازت لجهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية إكساب العامل حقاً أو مركزاً قانونياً ذاتياً أو عدم إكسابه هذا الحق وفقاً لما يتراءى لها محققاً للصالح العام - مؤدى ذلك: أن القرارات الصادرة بتطبيق تلك الأحكام تعد قرارات إدارية صادرة بناء على سلطة تقديرية ويتعين لسحبها أو الطعن عليها مراعاة المواعيد المقررة بشأن دعاوى الإلغاء - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 3/ 3/ 1991 أودعت الأستاذة/...... بصفتها وكيلة عن السيد رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1234 لسنة 37 ق عليا ضد السيد/....... في حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بجلسة 9/ 1/ 1991 في الدعوى رقم 392 لسنة 8 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في التسكين على وظيفة مدير مساعد اعتباراً من 1/ 1/ 1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير طعنه ولما اشتمل عليه من أسباب الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً ثانياً: وبصفة مستعجلة إيقاف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 392 لسنة 8 ق المطعون عليه فيما تضمنه من أحقية المدعي (المطعون ضده) في التسكين على وظيفة مدير إدارة مساعد اعتباراً من 1/ 1/ 1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار ثالثاً: وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في التسكين على وظيفة مدير إدارة مساعد اعتباراً من 1/ 1/ 1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون الدائرة الرابعة وتدوول بجلساتها وبجلسة 27/ 10/ 1993 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية التي نظرته وبجلسة 22/ 11/ 1993 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - حيث نظر وبجلسة 15/ 1/ 1994 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المدعي........ أقام الدعوى رقم 392 لسنة 8 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وذلك بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/ 12/ 1985 طالباً في ختامها الحكم بأحقيته في تسكينه في وظيفة (مدير فرع ب) حسب القواعد المعمول بها بقرار التسكين رقم 156 لسنة 1982 اعتباراً من تاريخ صدوره وتنفيذه في 1/ 1/ 1982 مع كافة ما يترتب من نتائج وآثار قانونية وقال شرحاً لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس تجارة دور يناير عام 1964 ونقل إلى بنك ناصر الاجتماعي اعتباراً من 1/ 6/ 77 وبتاريخ 1/ 6/ 1982 صدر القرار رقم 156 لسنة 1982 بتسكين العاملين بالبنك الموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1981 على الوظائف المعادلة لوظائفهم والوظائف التي تعلوها وقد نصت قواعد التسكين على أن وظيفة مدير فرع (ب) مدير إدارة يشترط لها مؤهل عال ومدة خبرة 14 سنة وأن وظيفة مدير فرع (جـ) يشترط لها مؤهل عال ومدة خبرة 11 سنة وأن المدعي يستحق تبعاً لذلك التسكين على وظيفة مدير فرع (ب) مدير إدارة طبقاً للمؤهل ومدة الخدمة ورغم ذلك تم تسكينه على وظيفة رئيس قسم وأضاف المدعي أنه تظلم مراراً لتسوية حالته إلى أن قام قطاع الأعمال المصرفية بالرد في 16/ 10/ 1985 بما يفيد رفض تظلمه.
وقد رد البنك المدعى عليه على الدعوى بأن دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على اعتبار أن قرار تسكين العاملين بالبنك صدر بتاريخ 1/ 6/ 1982 وقد أقام المدعي دعواه عام 1985 كما طلب البنك رفض الدعوى على سند من القول بصحة وسلامة الإجراءات التي اتخذها المدعى عليه بصفته في حق المدعي وأنه تم تسكينه على وظيفة رئيس قسم اعتباراً من 1/ 1/ 1982 ولم يرشح لوظيفة مدير مساعد وهي الوظيفة الأعلى لما روعي في الوظائف الإشرافية أن تكون بالاختيار 100% وعلى أساس الكفاية والصلاحية وما يبديه الرؤساء على أساس الهيكل الوظيفي للبنك وذلك عملاً بالفقرة السادسة من المذكرة رقم 56 لسنة 1982 المعتمدة من مجلس إدارة البنك.
وبجلسة 9/ 1/ 1991 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في التسكين على وظيفة مدير إدارة مساعد اعتباراً من 1/ 1/ 1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها بقبول الدعوى شكلاً على أن الدعوى من دعاوى التسويات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وبالنسبة لموضوع الدعوى فقد انتهت المحكمة إلى أن التسكين على وظيفة أعلى من الوظيفة التي يشغلها العامل بعد استيفائه اشتراطات شغلها يعتبر في حكم الترقية فإذا قررت جهة الإدارة أن يكون ذلك التسكين بالاختيار تعين عليها عند إجرائه أن تراعي الأصل العام المستقر عليه عند الترقية بالاختيار وهو أنه عند تخطي الأقدم وترقية الأحدث يجب أن يكون ذلك مستمداً من عناصر ثابتة تفيد بروز الأخير في امتيازه وعند التساوي في الكفاية يجب أن يرقى الأقدم ولما كان الثابت أن جهة الإدارة سكنت زملاء المدعي على وظائف أعلى وأنه يحمل المؤهل المناسب لشغل الوظيفة الأعلى ولم تبين جهة الإدارة أوجه امتياز زملاء المدعي من ناحية الكفاية والصلاحية بل إن الثابت ندب المدعي للإشراف على فرع البنك ببور سعيد وهي وظيفة تستلزم طبقاً لقواعد التسكين شغل وظيفة مدير إدارة مساعد فإن المدعي يتساوى مع زملائه الذين سكنوا على الوظيفة الأعلى إن لم يتفوق عليهم في مرتبة الكفاية والصلاحية.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفاً لصحيح حكم القانون إذ أن القرار رقم 156 لسنة 1982 الصادر بتسكين العاملين بالبنك صدر بتاريخ 1/ 6/ 1982 وتظلم منه المدعي (المطعون ضده) بتاريخ 6/ 7/ 1982 وإذ أقام دعواه بتاريخ 8/ 12/ 1985 فإنها تكون مقامة بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً وأن المدعي لم يرشح لوظيفة مدير مساعد لما روعي في الوظائف الإشرافية أن تكون بالاختيار بنسبة 100% وأن بنك ناصر قد أناط قانونه بمجلس الإدارة وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية.
ومن حيث إنه عن النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون فيما انتهى إليه من قضاء بقبول الدعوى شكلاً رغم انقضاء المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء فإن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى قبول الدعوى شكلاً على اعتبار أنها من دعاوى التسويات التي لا تتقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة بشأن دعاوى الإلغاء.
ومن حيث إنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أنه للتمييز بين دعوى التسوية ودعوى الإلغاء فإنه يتعين النظر إلى المصدر الذي يستمد منه العامل حقه فإذا كان الحق مستمداً مباشرة من القانون أو من قاعدة تنظيمية عامة دون ترخص أو تقدير من جهة الإدارة فإن الدعوى تكون من دعاوى التسويات ولا يعدو القرار الصادر من جهة الإدارة سوى أن يكون مجرد قرار تنفيذي أو عمل مادي يستهدف حمل ما نص عليه القانون أو القاعدة التنظيمية العامة إلى العامل وكشفا عن المركز القانوني الذي استمده العامل من القانون مباشرة وبالتالي فإن مثل هذا القرار لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري ولا تلحقه الحصانة التي تلحق تلك القرارات وبالتالي يجوز سحبه كما يجوز الطعن عليه دون تقيد بالمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء أما إذا استلزم الأمر طبقاً لنصوص القانون أو اللوائح لترتيب المركز القانوني إنشاءً أو تعديلاً أو إلغاء صدور قرار إداري لصاحب الشأن وكان هذا القرار صادراً في حدود سلطة تقديرية تمارسها جهة الإدارة وتفصح فيها عن إرادتها بمقتضى القانون فإن هذا القرار يعد قراراً إدارياً يتعين لسحبه إذا ما تبينت جهة الإدارة عدم مشروعيته كما يتعين لإلغائه أن يتم السحب أو الإلغاء خلال المواعيد المقررة قانوناً لإقامة دعوى الإلغاء فإذا ما انقضت تلك المواعيد دون سحب أو إلغاء تحصنت هذه القرارات.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة قواعد التسكين التي تضمنتها المذكرة رقم 256 لسنة 1982 والتي عرضت على مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن البند (2) قضى بالربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها فعلاً والوظيفة المنقول إليها وحدد البند (3) الاشتراطات الواجب توافرها بالنسبة للوظائف المختلفة من حيث المؤهل ومدة الخبرة فاشترطت لشغل وظائف مدير فرع ومدير إدارة فرع (ب) ومدير إدارة مساعد ضرورة توافر مدة خبرة بمؤهل عال قدرها 11 سنة وهي وظائف حدد لها الربط المالي 1260/ 1860 واستلزمت للتسكين على وظيفة رئيس قسم المقرر لها الربط المالي 1140/ 1740 مدة خبرة بمؤهل عال قدرها 8 سنوات وقضى البند (4) بالأخذ في الاعتبار مدة الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة بجانب الفئة المالية للعاملين في 31/ 12/ 1981 كأساس لتحديد وظائفهم والربط المالي ونص البند (6) على أن يتم تحديد العاملين المسكنين على الوظيفة الأعلى بحضور السادة مديري العموم وأخذ ترشيحاتهم في الاعتبار عند التسكين وموافقة لجنة السادة رؤساء القطاعات.
ومن حيث إنه يبين من استعراض قواعد تسكين العاملين بالبنك على وظائفه أن هذه القواعد تضمنت طائفتين من الأحكام الطائفة الأولى ويمكن القول بأنها بذاتها قررت حقوقاً أو مراكز قانونية لبعض العاملين دون أن تترك للقرار الصادر من جهة الإدارة بتنفيذ ذلك وكشف المراكز القانونية أي سلطة تقديرية ومن ثم فإن القرارات الصادرة تطبيقاً لتلك القواعد تعد قرارات تنفيذية وتكون الدعاوى المقامة بالطعن عليها من قبيل دعاوى التسويات والطائفة الثانية من الأحكام أجازت لجهة الإدارة وبما لها من سلطة تقديرية إكساب العامل حقاً أو مركزاً قانونياً ذاتياً أو عدم إكسابه هذا الحق وفقاً لما يتراءى لها محققاً للصالح العام والقرارات الصادرة بتطبيق تلك الأحكام تعد ولا شك قرارات إدارية صادرة بناء على سلطة تقديرية ويتعين لسحبها أو الطعن عليها مراعاة المواعيد المقررة بشأن دعاوى الإلغاء.
ومن حيث إن القاعدة الواردة بالبند (6) والتي تنص على أن يتم تحديد العاملين المسكنين على الوظيفة الأعلى بحضور السادة مديري العموم وأخذ ترشيحاتهم في الاعتبار عند التسكين وموافقة لجنة السادة رؤساء القطاعات ويتم منحهم أول ربط الوظيفة أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر تعني أن التسكين في هذه الحالة ليس مجرد نقل من وظيفة إلى وظيفة أخرى واردة بالهيكل التنظيمي الجديد وإنما تعني ترقية العامل إلى وظيفة أعلى مقرر لها درجة ماليه مختلفة عن تلك التي كانت مقررة للوظيفة التي يشغلها وأن القرار الصادر بالتسكين على الوظيفة الأعلى إنما يتم بالاختيار وفقاً لترشيح مديري العموم وموافقة لجنة رؤساء القطاعات ومن ثم فإن الطعن على قرار التسكين فيما تضمنه من تخطي العامل وفي وضعه على وظيفة أعلى من الوظيفة التي يشغلها يكون طعناً على قرار إداري صادر بناء على سلطة تقديرية ويتعين من ثم أن يراعي في هذا الطعن المواعيد المقررة بشأن دعاوى الإلغاء.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق ومذكرات دفاع المدعي أمام محكمة القضاء الإداري بجلستي 25/ 2/ 1989، 28/ 11/ 1990 أن المدعي كان يشغل الفئة الرابعة (الدرجة الثانية) اعتباراً من 1/ 1/ 1975 وهي الدرجة المقررة لوظيفة رئيس قسم التي كان يشغلها أيضاً عند تطبيق قواعد التسكين في 31/ 12/ 1981 وأنه جهة الإدارة (الطاعنة) قد قامت بتسكينه طبقاً لهذه القواعد على وظيفة رئيس قسم ولم تقم بتسكينه على الوظيفة الأعلى وهي وظيفة مدير إدارة مساعد مدير إدارة فرع (ب) أو مدير فرع (جـ) طبقاً لسلطتها التقديرية المنصوص عليها في البند (6) من قواعد التسكين والتي أعملتها بشأن زملاء له فإن حقيقة دعوى المدعي تكون طعناً بالإلغاء على القرار الصادر بالتسكين فيما تضمنه من تخطيه في التسكين على الوظيفة الأعلى.
ومن حيث إن الثابت من ملف خدمة المدعي أنه تظلم من القرار 156 لسنة 1982 الصادر بتخطيه في التسكين على وظيفة أعلى وذلك بتاريخ 6/ 7/ 1992 وقد رفض تظلمه بتاريخ 1/ 11/ 1982 وأخطر المدعي بهذا الرفض بالكتاب رقم 3078/ 45 المؤرخ 9/ 11/ 1982 كما أنه تظلم من هذا القرار في 30/ 3/ 1985 وتظلم مرة ثالثة بتظلمه المحرر بتاريخ 9/ 5/ 1985 المرسل إلى البنك وفق كتاب الحزب الوطني الديمقراطي بمحافظة بور سعيد المؤرخ 19/ 9/ 1985 فإن المدعي كان يتعين عليه وإذ رفض تظلمه الأول بعد بحث اللجنة المشكلة لبحث التظلمات من نظر هذا التظلم واعتماد رئيس مجلس الإدارة لقرارها برفض التظلم بتاريخ 1/ 11/ 1982 أن يقيم دعواه خلال الستين يوماً التالية لهذا الرفض، وإذ قام المدعي (المطعون ضده) لدعواه بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 8/ 12/ 1985 فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإذ خالف هذا النظر وقضى بقبول الدعوى شكلاً ذلك على سند من القول بأن الدعوى من دعاوى التسويات فإنه يكون غير قائم على أساس سليم من القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المطعون ضده المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المدعي المصروفات.