الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 أغسطس 2023

الطعن 1476 لسنة 14 ق جلسة 25 / 6 / 1972 إدارية عليا مكتب فني 17 ج 2 ق 85 ص 604

جلسة 25 من يونيه سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار، نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر، المستشارين.

---------------------------

(85)

القضية رقم 1476 لسنة 14 القضائية

جامعة الأزهر "تعيين".
نظام التعيين في وظائف هيئة التدريس بجامعة الأزهر - بيان لتطوره التشريعي - القانون رقم 161 لسنة 1964 - إناطته بنائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر إصدار قرار بتحديد وظائف وأقدمية أعضاء هيئة التدريس بمراعاة اعتبارات أربعة تنحصر في تاريخ التخرج وتاريخ شغل وظيفة في هيئة التدريس وأقدمية الدرجة المالية واللقب العلمي - صدور هذا القرار متضمناً شرط الحصول على الدرجة الثانية للنقل إلى وظيفة أستاذ - لا يتضمن خروجاً على حكم القانون - إغفال هذا القرار النص على اللقب العلمي في حين أن القانون رقم 161 لسنة 1964 جعله من بين الاعتبارات الواجب مراعاتها - المعول عليه في هذا الشأن هو حكم القانون - كيفية اختيار من ينقل إلى وظيفة أستاذ عند تزاحم المرشحين - تفصيل ما تقدم.

----------------------
باستقراء النصوص التشريعية التي تناولت تنظيم جامعة الأزهر يبين أن المشرع أصدر القانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها متضمناً النص على أن تتكون جامعة الأزهر من عدد من الكليات منها كلية الدراسات الإسلامية وكلية للدراسات العربية، وتحددت كليات الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة وكلية أصول الدين، وقد سارع الشارع في تنظيم هذه الجامعة على نحو مثيل للنظام الخاص بالجامعات الأخرى بالجمهورية العربية المتحدة، وبما احتواه من مزايا أدبية ومالية، وهو ما لم تعهده هذه الجامعة من قبل، وقد احتفظ القانون في المادة 98 منه لأعضاء هيئة التدريس في كليات الأزهر التي كانت قائمة بكل الحقوق المالية المقررة لهم قبل صدوره على أن تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد كل ما يتعلق بهذه الحقوق بالنسبة للذين يعينون في هذه الوظائف، وقد ترتب على ذلك أن انتقل إلى هذه الكليات القائمون بالتدريس فيها بحقوقهم المالية وصفاتهم العلمية التي كانوا في كلياتهم، وذلك إلى أن تتقرر قواعد نقلهم إلى هيئة التدريس بالجامعة الجديدة. وفي 28 من إبريل سنة 1963 صدر القرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 بشأن قواعد نقل القائمين بالتدريس بكليات جامعة الأزهر إلى هيئات التدريس بها مشترطاً فيمن يعتبر عضواً بهيئة التدريس جملة شروط، أستأنس فيها بالشروط المقررة لاختبار أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الواردة في القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات، فاعتد هذا القرار بالألقاب العلمية التي كانت ممنوحة لهم والمؤهلات العلمية الأزهرية والإنتاج العلمي بالنسبة لوظيفتي أستاذ مساعد وأستاذ، وقد ترتب على تطبيق هذا القرار مفارقات كانت مثاراً للشكوى من القرارات الفردية التي صدرت طبقاً لأحكامه، سواء بالنسبة للذين نقلوا إلى هيئة التدريس أو الذين لم ينقلوا إليها ولذلك صدر القانون رقم 161 لسنة 1964 في 5 من يوليه سنة 1964 لمعالجة هذا الوضع بمراعاة مقتضيات العدالة ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص أمام الجميع، ووضع أسساً جديدة للنقل إلى كليات الجامعة، وقضى بإلغاء القرار الجمهوري المشار إليه، موجباً في الوقت ذاته عدم الإخلال بالوظائف والمرتبات التي اكتسبها أصحابها بالتطبيق لأحكامه، وقد نصت المادة الأولى منه على أن "تحدد وظائف أقدمية أعضاء هيئة التدريس في كليات الأزهر السابقة الذين نقلوا إلى هيئة التدريس بجامعة الأزهر أو ينقلون إليها بقرار من نائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار من مجلس الجامعة يوافق شيخ الأزهر على تشكيلها ويجب أن يصدر من هذا القرار خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتراعي في إصداره الاعتبارات الآتية:
1 - تاريخ حصول عضو هيئة التدريس على الشهادة أو الدرجة العلمية والتي تعتبر كافية للتأهيل للتدريس بالجامعة وفقاً لما يقرره نائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.
وتعتبر العالمية من درجة أستاذ وشهادة قسم التخصص القديم والعالمية النظامية والعالمية مع إجازة القضاء الشرعي والعالمية مع إجازة التدريس والعالمية مع إجازة الوعظ والإرشاد كافية للتأهيل للتدريس بالجامعة.
2 - درجته المالية وأقدميته فيها بالنسبة لزملائه..
3 - اللقب العلمي الحاصل عليه في كليته أو في معهد علمي من مستواها.
4 - تاريخ شغله وظيفة في هيئة التدريس بكليات الجامع الأزهر السابقة أو معهد علمي من مستواها..
"ويجوز أن ينقل إلى وظيفة خارج الجامعة من لم ينقل إليها من أعضاء هيئة التدريس المتقدم ذكرهم كما يجوز نقلهم إلى وظائف مدرسين خارج هيئة التدريس بجامعة الأزهر على أن تطبق في شأنهم أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه".
وتنفيذاً لحكم المادة الأولى من القانون المشار إليه أصدر نائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر القرار رقم 109 لسنة 1964 في 28 من سبتمبر سنة 1964 في شأن قواعد نقل القائمين بالتدريس في كليات الأزهر إلى هيئة التدريس في جامعة الأزهر، ونص في المادة الأولى منه على أن "تحدد وظائف وأقدميات أعضاء هيئة التدريس في كليات الجامع الأزهر الذين نقلوا أو ينقلون إلى جامعة الأزهر وفقاً للقواعد الموضحة في المواد التالية مع الاحتفاظ لأعضاء هيئة التدريس الذين تحددت مراكزهم بالتطبيق للقرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 بوظائفهم ومرتباتهم". ونص في المادة الثانية على أن يوضع في وظيفة أستاذ:
1 - الحاصلون على شهادة العالمية من درجة أستاذ أو ما يعادلها بشرط أن يكونوا قد مضى على حصولهم على هذه الشهادة واحد وعشرون عاماً على الأقل.
2 - الحاصلون على شهادة التخصص القديم بشرط أن يكونوا قد مضى على حصولهم على هذه الشهادة أربعة وعشرون عاماً على الأقل.
3 - ........ 4 - ........
وذلك على أن يتوافر في كل منهم:
أولاً: أن يكون قد حصل على الدرجة الثانية على الأقل (حسب القانون رقم 210 لسنة 1951).
ثانياً: إن يكون قد قام بتدريس مادة من مواد الدراسة المقررة في جامعة الأزهر مدة لا تقل عن ستة عشر عاماً.
يستفاد من القانون رقم 161 لسنة 1964 سالف الذكر أن المشرع قد ناط بنائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر إصدار القرار بتحديد وظائف وأقدمية أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار من مجلس الجامعة يوافق على تشكيلها شيخ الأزهر بمراعاة اعتبارات أربعة تنحصر في تاريخ التخرج وتاريخ شغل وظيفة في هيئة التدريس بكليات الجامع الأزهر أقدمية الدرجة المالية واللقب العلمي، وهذه الاعتبارات قد وردت في القانون مجملة دون تحديد لمضمونها أو تعيين للشروط الواجب توفرها بالنسبة للتعيين في كل وظيفة من وظائف هيئة التدريس كي يشغل العضو وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس، ولذلك أصدر القرار رقم 109 لسنة 1964 بتفصيل ما أجمله القانون تمهيداً لإصدار القرار الفردي المنوه عنه بالمادة الأولى من القانون المذكور نفاذ أحكامه تحقيقاً للاعتبارات المشار إليها فحدد مدداً معينة يجب على العضو أن يقضيها من تاريخ حصوله على المؤهل الدراسي تختلف باختلاف نوع المؤهل فاشترط فيمن يوضع في وظيفة أستاذ أن يقضي 21 عاماً على تخرجه حاملاً شهادة العالمية من درجة أستاذ، واعتبرها الأصل في الوظيفة من حيث معادلتها لدرجة الدكتوراه لأن الحصول عليها شرط أساسي للالتحاق بهيئات التدريس بالجامعة ثم تدرج في تحديد المدة بالنسبة لباقي المؤهلات، فأضاف عدداً من السنين ووضع الفرق الزمني بين هذه المؤهلات وشهادة العالمية من درجة أستاذ كما حدد مدة لا تقل عن ستة عشر عاماً يقضيها العضو في تدريس مادة من مواد الدراسة المقررة في جامعة الأزهر أي في إحدى كلياتها، وهي مدة رآها مصدر القرار كافية لاكتساب الخبرة العملية والعلمية التي تؤهله لشغل وظيفة أستاذ ويكون قادراً على حمل عبء رسالتها العلمية، دون ما اعتداد بالمدد التي يكون العضو قد قضاها في جهات أخرى تقل في مستواها عن مستوى كليات الجامعة والتي لا صلة لها بالتدريس فيها، كما حدد القرار الدرجة الثانية كشرط للنقل إلى وظيفة أستاذ باعتبارها تعادل الدرجة الأولى، إذ النقل من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى أمر ميسور ويتفق مع القوانين والنظم المالية، بعكس النقل من الدرجة الثالثة إلى ما يعادل الدرجة الأولى، فإنه يجافي هذه القوانين والنظم، ولذلك جعل الحصول على الدرجة الثالثة شرطاً للنقل إلى وظيفة أستاذ مساعد والدرجة الثانية شرطاً للنقل إلى وظيفة أستاذ وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ حينما أهدر شرط الحصول على الدرجة الثانية للنقل إلى وظيفة أستاذ.
وإذا كان القرار المشار إليه لم يتضمن النص على اللقب العلمي الذي حصل عليه العضو في كلية من كليات الجامع الأزهر في حين أن القانون رقم 161 لسنة 1964 قد نص عليه ضمن الاعتبارات التي يجب مراعاتها للنقل إلى هيئة التدريس فإن المعول عليه هنا هو حكم القانون ولا يصح إغفاله عند تطبيق أحكامه بل يجب الأخذ به شأن باقي الاعتبارات الأخرى.
ويخلص من جماع ما تقدم أن التحديد الذي جاء به القرار المذكور على الوجه المبين سابقاً لم يخرج به عما تضمنه القانون بل جاء في إطاره العام الذي رسمه وفي حدود الاعتبارات المطلقة التي أمر بمراعاتها، كي يمارس مصدر القرار سلطته المخولة له في القانون بتحديد الوظائف وأقدميات أعضاء هيئة التدريس وغنى عن البيان أن العبرة هي بتوفر الشروط المتقدمة وقت صدور القرار المشار إليه في 28 من سبتمبر سنة 1964 أي بالنظر إلى الحالة التي كان عليها العضو في هذا التاريخ دون الالتفات إلى تاريخ سابق.
إن القانون قد استهدف من القواعد التي وضعها للنقل إلى هيئة التدريس ألا يكون الأستاذ إلا من تجمعت لديه حصيلة الاشتراطات التي استنها فإذا ما توفرت في جميع المرشحين فلا يسوغ نقلهم جميعاً إلى وظيفة أستاذ بل يجب اختيار الأصلح منهم، حسب حاجة العمل وما تقتضيه خطط الدراسة في كل كلية بل في كل قسم من أقسامها، في حدود عدد الوظائف التي أدرجت في الميزانية لهذا الغرض، وتجري المقارنة بينهم عند تزاحمهم على أساس جماع ما يتوفر في كل منهم من الشروط ثم تفضيل من يكون أرجحهم وأسبقهم في توافرها فيه، وذلك بالنظر إليها كافة دون تقديم شرط على أخر وإعطاء شرط المقام الأول وكل الأهمية كمعيار للاختيار بل تقدر الأفضلية من خلال جميع هذه الشروط بحكم كونها اعتبارات يجب مراعاتها جميعاً وعلى قدم المساواة وبذات الأهمية وذلك كله لتحقيق الهدف الذي رمى إليه المشرع من وراء التنظيم المستحدث للجامعة الجديدة، بما يكفل تدعيمها وتمكينها من أداء رسالتها.
وسلطة الإدارة في هذا الشأن ليست مطلقة تترخص في اختيار من تراه حسبما تشاء وإنما هي مقيدة بالقواعد التنظيمية التي وضعتها استهداء بالاعتبارات التي نص عليها القانون، وعليها أن تلتزمها في مجال التطبيق الفردي فإن هي حادت عنها أو انحرفت بها أو خرجت عليها يكون قرارها مشوباً بعيب مخالفة القانون.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة..
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية..
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعين أقاموا قضاياهم ضد وزارة شئون الأزهر وجامعة الأزهر بعرائض أودعت بقلم كتاب محكمة القضاء الإداري بعضها في 13 من فبراير سنة 1965 والبعض الأخر في 21 من فبراير سنة 1965، وقد طلبوا "الحكم بإلغاء قرار نائب الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر رقم 111 لسنة 1964 الصادر في 11 من أكتوبر سنة 1964 بتعيين أساتذة بكليات جامعة الأزهر فيما تضمنه من تخطي كل منهم في التعيين في وظيفة أستاذ بجامعة الأزهر في دوره بحسب أقدميته مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة" وقالوا شرحاً للدعوى أنهم تخرجوا في الجامع الأزهر وكلياته، وعينوا عقب تخرجهم في وظائف هيئة التدريس وتدرجوا فيها وفي مختلف الدرجات المالية إلى أن صدر القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبموجبه أنشئت جامعة الأزهر، ونص في المادة 56 منه على تكوين هيئة التدريس بالجامعة من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين، وفي 28 من إبريل سنة 1963 صدر القرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 بشأن نقل القائمين بالتدريس بكليات الجامع الأزهر السابقة إلى هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر الجديدة، ونص في المادة الثانية منه على أن يعتبر أهلاً للنقل إلى هيئة التدريس بذات ألقابهم العلمية المدرسون والأساتذة المساعدون والأساتذة، إذا كان قد قضى على حصولهم على المؤهل وعلى قيامهم بالتدريس مدداً معينة، واشترط للأساتذة والأساتذة المساعدين أن يكون لهم إنتاج علمي تقرر اللجان المختصة أنه يؤهلهم لألقابهم التي حصلوا عليها وإذ توفرت هذه الشروط في المدعين فقد نقلوا في سنة 1963 على وظائف أساتذة مساعدين بهيئة التدريس بجامعة الأزهر تطبيقاً للقرار الجمهوري سالف الذكر، غير أن تطبيق هذا القرار كان مثار شكوى الجميع، سواء من نقل على أساسه إلى هيئة التدريس أو من لم ينقل بسبب تخلف شرط الإنتاج العلمي الذي توفر في جميع المدعين ولهذا صدر القانون رقم 161 لسنة 1964 بشأن قواعد نقل القائمين بالتدريس في كليات الجامع الأزهر السابقة إلى هيئة التدريس في جامعة الأزهر، ونص في مادته الأولى على أن تحدد وظائف وأقدمية أعضاء هيئة التدريس في كليات الأزهر السابقة الذين نقلوا إلى هيئة التدريس بجامعة الأزهر أو ينقلون إليها بقرار من نائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار من مجلس الجامعة يوافق شيخ الأزهر على تشكيلها مع مراعاة اعتبارات معينة تتعلق بتاريخ الحصول على المؤهل العلمي وأقدمية الدرجة المالية واللقب العلمي وتاريخ شغل الوظيفة في هيئة التدريس بكليات الجامع الأزهر السابقة أو معهد علمي في مستواها. كما قضى القانون في مادته الثانية بإلغاء القرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963، وألا يترتب على تطبيق هذا القانون الإخلال بوظائف أو مرتبات أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر التي اكتسبوها بالتطبيق لأحكام القرار الجمهوري المذكورة وتنفيذاً لهذا القانون أصدر نائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر القرار رقم 109 لسنة 1964 ونص في المادة الأولى منه على أن "تحدد وظائف وأقدميات أعضاء هيئة التدريس في كليات الجامع الأزهر الذين نقلوا أو ينقلون إلى جامعة الأزهر وفقاً للقواعد الموضحة في المواد التالية، مع الاحتفاظ لأعضاء هيئة التدريس الذين تحددت مراكزهم بالتطبيق للقرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 بوظائفهم ومرتباتهم، ويقول المدعون أنه قد توفرت فيهم كافة الشروط التي استلزمها القانون والقرار الوزاري سالف الذكر، سواء من حيث الحصول على المؤهل العلمي والقيام بالتدريس وأقدمية الدرجة المالية وانقضاء المدد المحددة لذلك في القرار الوزاري، أو من حيث الحصول على اللقب العلمي، فضلاً عن وفرة الإنتاج العلمي الذي سبق أن قررته لهم اللجان العلمية المختصة، ولذلك فقد كان لزاماً أن تحدد وظائفهم وفق أحكام هذا القانون بدرجة أستاذ بهيئة التدريس، ولكن صدر في 11 من أكتوبر سنة 1964 القرار الوزاري رقم 111 لسنة 1964 متضمناً تعيين أعضاء هيئة التدريس في وظائف أساتذة بجامعة الأزهر وأغفل تعيين المدعين في هذه الوظائف رغم أسبقيتهم على من شملهم القرار في توفر الشروط السابقة، ولا سبيل للمنازعة في أحقيتهم في هذا التعيين بالقول بأنهم أفادوا من القرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 الملغي وأن القانون قد نص على عدم الإخلال بوظائفهم ومرتباتهم التي اكتسبوها بالتطبيق لأحكام هذا القرار، لأن هذا الحكم الذي جاء به القانون إنما قصد به ألا يضار من انطبقت عليهم أحكام القرار المذكور "وخلص المدعون إلى القول بأن القرار رقم 111 لسنة 1964 إذ تخطاهم في تحديد وظائفهم بدرجة أستاذ بجامعة الأزهر يكون مخالفاً للقانون ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة.
وقد ردت جامعة الأزهر على الدعاوى بقولها أن القرار المطعون فيه قد وضع المدعين في وظيفة أستاذ مساعد، ولم يستحدث مركزاً قانونياً جديداً لهم لأنهم قد سبق تعيينهم أعضاء بهيئة التدريس بالتطبيق للقرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963، وقد نصت المادة الثالثة من القانون رقم 161 لسنة 1964 على عدم الإخلال بوظائف ومرتبات أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر الذين اكتسبوها وفقاً لأحكام القرار الجمهوري المشار إليه، والقانون لم يلزم نائب رئيس الوزراء لشئون الأزهر بتعيين كل أعضاء هيئة التدريس بكليات الأزهر السابقة في وظائف هذه الهيئة ولو توفرت فيهم الشروط التي تطلبها القانون فلنائب رئيس الوزراء سلطة تقديرية في هذا الشأن، يترخص بها وفقاً لما يراه محققاً لصالح العمل والمصلحة العامة وكل ما تضمنه هذا القانون وهو الاحتفاظ بالمراكز والحقوق المالية التي اكتسبت في ظل القرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 وهو ما حصل بالنسبة للمدعين، لأن القانون جاء لينطبق فقط على الذين لم يستفيدوا من القرار الجمهوري المذكور، وأن المدعين وسائر الأساتذة المساعدين الذين طبق في شأنهم هذا القرار هم فعلاً أعضاء في هيئة التدريس، وأن نقلهم إلى وظائف الأساتذة يعتبر ترقية، وهذه الترقية غير جائزة لعدم بقائهم في وظيفة أستاذ مساعد أكثر من عامين، وإذا كانت اللائحة المنظمة لترقية أعضاء هيئة التدريس لم تصدر بعد فإن العرف الجامعي مستقر على عدم جواز الترقية قبل مضي خمس سنوات وبشروط لا محل للتعرض لها.
وبجلسة 11 من يوليه سنة 1968 قضت المحكمة "بإلغاء القرار رقم 111 لسنة 1964 فيما تضمنه من تخطي المدعين في تحديد وظائفهم بدرجة أستاذ بكلية الشريعة وما يترتب على ذلك من آثار..." وأقامت قضاءها على أن نائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر قد أعمل سلطته في تحديد وظائف وأقدمية أعضاء هيئة التدريس في كليات الأزهر الذين نقلوا إلى هيئة التدريس أو ينقلون إليها تطبيقاً للمادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 1964 على مرحلتين، فأصدر القرار التنظيمي رقم 109 لسنة 1964 في شأن قواعد النقل كما أصدر القرار الفردي رقم 111 لسنة 1964 بنقل هؤلاء بأسمائهم، وأنه ولئن كان القرار الأول قراراً تنظيمياً يولد مراكز قانونية عامة مجردة، فإنه يتعين أن تكون قواعده متمشية مع ما رسمه القانون من قيود، فإن جاءت في مجال التطبيق مخالفة في بعض أحكامها للقاعدة الأعلى فإن القرار يكون والحالة هذه، قابلاً للإلغاء الجزئي في شقه المعيب، ويبقى سليماً في أجزائه الأخرى، ومنتجاً لآثاره القانونية بالنسبة لمن تناولهم بالتعيين القرار الفردي رقم 111 لسنة 1964 وإذ نص القرار التنظيمي رقم 109 لسنة 1964 في مادته الأولى على الاحتفاظ لأعضاء هيئة التدريس الذين تحددت مراكزهم بالتطبيق للقرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 بوظائفهم ومرتباتهم ثم اشترط في المادة الثانية على ضرورة الحصول على الدرجة الثانية على الأقل حسب القانون رقم 210 لسنة 1951 للنقل إلى وظيفة أستاذ فإن هذا القرار يكون باطلاً في هذا الشأن لمخالفة القانون رقم 161 لسنة 1964، إذ كل ما جاء به القانون هو أولاً عدم الإخلال بوظائف أو مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالتطبيق لأحكام القرار الجمهوري سالف الذكر وإن تطبيق أحكامه على من نقلوا إلى هيئة التدريس أو ينقلون إليها ثم أنه لم يحدد درجة مالية معينة للنقل إلى وظيفة أستاذ، بل نص على أن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد الوظيفة الدرجة المالية للعضو وأقدميته فيها بالنسبة لزملائه، ولذلك يتعين إهدار ما تضمنه القرار المذكور بالمخالفة لأحكام القانون ويظل قائماً وواجب السريان ما نص عليه القانون وما استحدثه القرار من قواعد أخرى صحيحة ومطابقة لأحكامه وفي حدود التقدير الذي خوله المشرع لمصدر القرار التنظيمي وينطبق كل ذلك على من دخلوا في عضوية هيئة التدريس بالفعل طبقاً للقرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 أو من كانوا خارجين عنها، بشرط ألا يكون في هذا التطبيق ما يمس المراكز القانونية التي سبق أن تقررت لمن دخلوا في هيئة التدريس، لهؤلاء فقط هم الذين عناهم القانون في مادته الثالثة عندما نص على عدم الإخلال بما اكتسبه من وظائف ومرتبات. وخلص الحكم إلى أنه متى كان المدعون قد استوفوا شروط تطبيق القرار رقم 109 لسنة 1964 وكانوا أسبق ممن تناولهم القرار المطعون فيه رقم 111 لسنة 1964 بتحديد وظائفهم بأستاذ في كلية الشريعة فإنهم يكونون والحالة هذه، أحق ممن صدر القرار لهم فعلاً.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن القرار رقم 109 لسنة 1964 قد صدر في حدود السلطة المخولة لنائب رئيس الوزراء لشئون الأزهر بمقتضى القانون رقم 161 لسنة 1964، ومن ثم لا يجوز القول بأن هذا القرار قد جاء مخالفاً للقانون المشار إليه، خاصة وأن القانون المذكور لم يحدد بصور جامعة الضوابط والشروط اللازم توافرها في عضو هيئة التدريس بل أشار فقط إلى اعتبارات تراعي في إصدار قرار تحديد الأقدمية وهي تاريخ الحصول على المؤهل العلمي والدرجة المالية والأقدمية فيها واللقب العلمي الحاصل عليه وتاريخ شغل وظيفته في هيئة التدريس، فإذا كان القرار رقم 109 لسنة 1964 قد وضع حداً أدنى من الشروط الواجب توافرها بالنسبة للتعيين في كل وظيفة من وظائف هيئة التدريس فإن ذلك يتفق مع ظاهر نص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 1964 ومن ثم فإنه يتعين توفر الشروط التي أوردها القرار المذكور كقاعدة عامة مجردة فيمن يعين أستاذاً بجامعة الأزهر، بأن يكون قد أمضى المدة المحددة على حصوله على المؤهل العلمي وأن يكون شاغلاً للدرجة الثانية على الأقل طبقاً للجدول الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 وأن يكون قد قام بالتدريس لمادة من المواد الدراسية المقررة في جامعة الأزهر ستة عشر عاماً على الأقل، وثابت من الأوراق أن المدعين جميعاً لم تتوفر فيهم تلك الشروط سواء من حيث مدة التخرج أو من حيث الحصول على الدرجة الثانية، يضاف إلى ما تقدم أن المدعين قد طبق عليهم القرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 وقد نص القانون رقم 161 لسنة 1964 على عدم المساس بمراكزهم التي تحددت بالقرار الجمهوري سالف الذكر، هذا إلى جانب أنهم لم يمضوا المدد المقررة للترقية إلى وظيفة أستاذ وقت تطبيق القانون رقم 161 لسنة 1964 وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه رقم 111 لسنة 1964 قد صدر سليماً مطابقاً للقانون بمنأى عن الإلغاء.
ثم قدمت جامعة الأزهر مذكرة بالتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة قالت فيها أن نقل القائمين بالتدريس بكليات جامعة الأزهر إلى هيئات التدريس بها في ضوء التنظيم الجديد للأزهر الذي يصدر به القانون رقم 103 لسنة 1961، هذا النقل يعتبر بمثابة تعيين جديد في هذه الوظائف، وأن مقتضى تحقيق الاعتبارات التي قام عليها هذا التنظيم الجديد أن يكون القائمون بالتدريس في جامعة الأزهر من ذوي الكفاية العلمية وتقوم بهم الصلاحية المطلقة للتدريس الجامعي، ومن أجل ذلك صدر القرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 ثم القانون رقم 161 لسنة 1964 والقرار رقم 109 لسنة 1964 بالقواعد المنظمة لهذا التعيين، ولا يمكن القول بأن هذه القواعد قد أتت بحق لهم في وجوب تعيينهم بهيئة التدريس بالجامعة بما يتعين على جهة الإدارة أن تقوم بتسوية حالاتهم بهذا النمط: إذ مجرد استيفاء الشروط التي نصت عليها هذه القواعد لا يكفي بمفرده لاعتبار المرشح معيناً من تلقاء ذاته لأن الحق لا ينشأ إلا من القرار الإداري الذي يصدر بتعيينه بمراعاة عدد الدرجات الخالية في الميزانية والثابت من ميزانية الأزهر للسنة المالية 1964/ 1965 الصادر في ظلها القرار المطعون فيه، أن عدد الدرجات المخصصة لوظيفة أستاذ بكلية الشريعة 17 درجة أنقصت إلى 15 في ميزانيتي 1965/ 1966 و1966/ 1967 وعدد المتزاحمين على شغل هذه الدرجات يفوق بكثير عدد الدرجات المدرجة بالميزانية والمراد التعيين عليها.
وأضافت مذكرة الجامعة أن القرار رقم 109 لسنة 1964 لم يخرج على الإطار العام الذي رسمه القانون رقم 161 لسنة 1964 حينما حدد مدداً معينة يجب توفرها فيمن ينقل إلى عضوية هيئة التدريس سواء من حيث التخرج أو القيام بالتدريس أو من حيث اشتراط درجة مالية معينة ومنها الدرجة الثانية للتعيين في وظيفة أستاذ لأن مصدر هذا القرار قد قام بهذا التحديد في حدود سلطته التقديرية في التعيين مراعياً الصالح العام والاعتبارات المجملة التي أتى بها القانون، ومن ثم فإنه من غير المقبول أن يعتبر الحكم المطعون فيه أحد هذه الشروط، وهو ما تعلق بضرورة أن يكون المرشح لوظيفة أستاذ مقيداً بالدرجة الثانية على الأقل إذ بذلك تكون المحكمة قد أحلت نفسها فيما هو من صميم عمل الإدارة.
واستطردت الجامعة قائلة أنه في الوقت الذي توفرت فيه شروط التعيين في وظيفة أستاذ في جميع المطعون في تعيينهم الخمسة فإنه باستقراء حالة المدعين تبين أن خمسة منهم لم يتوفر فيهم شرط الحصول على الدرجة الثانية طبقاً للقانون رقم 210 لسنة 1951 وهم السادة: عبد السميع أحمد إمام وطنطاوي مصطفى طنطاوي ومحمد عبد النبي عبد السلام وحسن مصطفى وهدان وإبراهيم الدسوقي الشهاوي: كما أن منهم ثلاثة لم يمض على قيامهم بالتدريس بالجامعة ستة عشر عاماً حتى 28 من سبتمبر سنة 1964 تاريخ صدور القرار رقم 109 لسنة 1964 وهم السادة/ جاد الرب رمضان ومصطفى محمد عبد الخالق وبدر المتولي عبد الباسط، إذ ثبت أنهم ابتدأوا في التدريس بالجامعة في 18 من أكتوبر سنة 1948 أما الباقون فإن مجرد توفر شروط التعيين فيهم في وظيفة أستاذ لا ينشئ لهم الحق في التعيين في هذه الوظيفة، بل لابد مراعاة للصالح العام أن تمكن الإدارة بمطلق تقديرها في إجراء التعيين حسب الظروف بالأوضاع القائمة.
وختمت الجامعة مذكرتها بأن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه إلغاء نسبياً، نظراً لأن عدد الدرجات المتنازع عليها والتي يشغلها المطعون في تعيينهم تقدر بخمسة بينما المدعون يقدر عددهم بستة عشر، فلا يتسنى إذن القضاء بالإلغاء النسبي لصالح المدعين جميعاً.
ومن حيث إنه باستقراء النصوص التشريعية التي تناولت تنظيم جامعة الأزهر يبين أن المشرع أصدر القانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها متضمناً النص على أن تتكون جامعة الأزهر من عدد من الكليات منها كلية الدراسات الإسلامية وكلية للدراسات العربية، وتحددت كليات الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة وكلية أصول الدين، وقد سارع الشارع في تنظيم هذه الجامعة على نحو مثيل للنظام الخاص بالجامعات الأخرى بالجمهورية العربية المتحدة، وبما احتواه من مزايا أدبية ومالية، وهو ما لم تعهده هذه الجامعة من قبل، وقد احتفظ القانون في المادة 98 منه لأعضاء هيئة التدريس في كليات الأزهر التي كانت قائمة بكل الحقوق المالية المقررة لهم قبل صدوره على أن تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد كل ما يتعلق بهذه الحقوق بالنسبة للذين يعينون في هذه الوظائف: وقد ترتب على ذلك أن انتقل إلى هذه الكليات القائمون بالتدريس فيها بحقوقهم المالية وصفاتهم العلمية التي كانوا بها في كلياتهم، وذلك إلى أن تتقرر قواعد نقلهم إلى هيئة التدريس بالجامعة الجديدة. وفي 28 من إبريل سنة 1963 صدر القرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 بشأن قواعد نقل القائمين بالتدريس بكليات جامعة الأزهر إلى هيئات التدريس بها مشترطاً فيمن يعتبر عضواً بهيئة التدريس جملة شروط، استأنس فيها بالشروط المقررة لاختيار أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الواردة في القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات، فاعتد هذا القرار بالألقاب العلمية التي كانت ممنوحة لهم والمؤهلات العلمية الأزهرية والإنتاج العلمي بالنسبة لوظيفتي أستاذ مساعد وأستاذ، وقد ترتب على تطبيق هذا القرار مفارقات كانت مثاراً للشكوى من القرارات الفردية التي صدرت طبقاً لأحكامه: سواء بالنسبة للذين نقوا إلى هيئة التدريس أو الذين لم ينقلوا إليها, ولذلك صدر القانون رقم 161 لسنة 1964 في 5 من يوليه سنة 1964 لمعالجة هذا الوضع بمراعاة مقتضيات العدالة ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص أمام الجميع، ووضع أسساً جديدة للنقل إلى كليات الجامعة، وقضى بإلغاء القرار الجمهوري المشار إليه، موجباً في الوقت ذاته عدم الإخلال بالوظائف والمرتبات التي اكتسبتها أصحابها بالتطبيق لأحكامه: وقد نصت المادة الأولى منه على أن "تحدد وظائف أقدمية أعضاء هيئة التدريس في كليات الأزهر السابقة الذين نقلوا إلى هيئة التدريس بجامعة الأزهر أو ينقلون إليها بقرار من نائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار من مجلس الجامعة يوافق شيخ الأزهر على تشكيلها ويجب أن يصدر من هذا القرار خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتراعي في إصداره الاعتبارات الآتية:
1 - تاريخ حصول عضو هيئة التدريس على الشهادة أو الدرجة العلمية والتي تعتبر كافية للتأهيل للتدريس بالجامعة وفقاً لما يقرره نائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.
وتعتبر العالمية من درجة أستاذ وشهادة قسم التخصص القديم والعالمية النظامية والعالمية مع إجازة القضاء الشرعي والعالمية مع إجازة التدريس والعالمية مع إجازة الوعظ والإرشاد كافية للتأهيل للتدريس بالجامعة.
2 - درجته المالية وأقدميته فيها بالنسبة لزملائه.
3 - اللقب العلمي الحاصل عليه في كليته أو في معهد علمي من مستواها.
4 - تاريخ شغله وظيفة في هيئة التدريس بكليات الجامع الأزهر السابقة أو معهد علمي من مستواها.
"ويجوز أن ينقل إلى وظيفة خارج الجامعة من لم ينقل إليها من أعضاء هيئة التدريس المتقدم ذكرهم كما يجوز نقلهم إلى وظائف مدرسين خارج هيئة التدريس بجامعة الأزهر على أن تطبق في شأنهم أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه".
وتنفيذاً لحكم المادة الأولى من القانون المشار إليه أصدر نائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر القرار رقم 109 لسنة 1964 في 28 من سبتمبر سنة 1964 في شأن قواعد نقل القائمين بالتدريس في كليات الأزهر إلى هيئة التدريس في جامعة الأزهر، ونص في المادة الأولى منه على أن "تحدد وظائف وأقدميات أعضاء هيئة التدريس في كليات الجامع الأزهر الذين نقلوا أو ينقلون إلى جامعة الأزهر وفقاً للقواعد الموضحة في المواد التالية مع الاحتفاظ لأعضاء هيئة التدريس الذين تحددت مراكزهم بالتطبيق للقرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 بوظائفهم ومرتباتهم". ونص في المادة الثانية على أن يوضع في وظيفة أستاذ:
(1) الحاصلون على شهادة العالمية من درجة أستاذ أو ما يعادلها بشرط أن يكونوا قد مضى على حصولهم على هذه الشهادة واحد وعشرون عاماً على الأقل.
(2) الحاصلون على شهادة التخصص القديم بشرط أن يكونوا قد مضى على حصولهم على هذه الشهادة أربعة وعشرون عاماً على الأقل.
(3) ........
(4) ........
وذلك على أن يتوافر في كل منهم:
أولاً: أن يكون قد حصل على الدرجة الثانية على الأقل (حسب القانون رقم 210 لسنة 1951).
ثانياً: أن يكون قد قام بتدريس مادة من مواد الدراسة المقررة في جامعة الأزهر مدة لا تقل عن ستة عشر عاماً".
ومن حيث إنه يتعين بادئ ذي بدء بيان ما إذا كان المدعون - وقد طبق في حقهم القرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 ونقلوا إلى وظائف أساتذة مساعدين - يفيدون من أحكام القانون رقم 161 لسنة 1964، أم يقتصر تطبيق هذا القانون على من لم يستفد من القرار الجمهوري المذكور ولم ينقل إلى هيئة التدريس بجامعة الأزهر، كما ذهبت إلى ذلك الجهة الإدارية مستندة إلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقرار رقم 109 لسنة 1964.
ومن حيث إن نص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 1964 واضح في أن المشرع قد ناط بنائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر إصدار قرار بتحديد وظائف وأقدمية أعضاء هيئة التدريس في كليات الأزهر السابقة الذين نقلوا إلى هيئة التدريس بجامعة الأزهر أو الذين لم ينقلوا إليها - ومقتضى ذلك أن أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر السابقة الذين نقلوا إلى الكليات الجديدة يفيدون من أحكام القانون المذكور إذا قامت بهم الشروط التي أوردها قرار نائب رئيس الوزراء المشار إليه شأنهم في ذلك شأن من لم ينقلوا إليها: يؤيد ذلك ويؤكده ما تضمنته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أنه صدر ليعالج الأوضاع التي نتجت من تطبيق القرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 ولإزالة أسباب شكوى الذين نقلوا إلى هيئة التدريس وفق أحكام هذا القرار، أو الذين لم ينقلوا إليها وذلك لتحقيق العدالة وتقرير المساواة وتكافؤ الفرص أمام الجميع، وإذا كانت المادة الثالثة من القانون المذكور قد نصت على أنه: "لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بوظائف أو مرتبات أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر التي اكتسبوها بالتطبيق لأحكام القرار الجمهوري سالف الذكر" فإن المقصود بذلك هو أنه إذا ترتب على تطبيق هذا القانون أن يصبح عضو هيئة التدريس في وضع أدنى مما يتمتع به من مزايا، سواء من حيث الوظيفة التي سبق أن نقل إليها أو المرتب الذي حصل عليه، فإنه يجب ألا يضار من ذلك ويحتفظ له بالمركز القانوني الذي اكتسبه بالتطبيق للقرار الجمهوري المذكور، ومن ثم لا يجوز الإخلال به، ولكن ذلك لا يحول دون أعمال حكم هذا القانون على من سبق نقلهم إلى هيئة التدريس: فإذا ما توافرت فيهم شروط النقل إلى وظيفة أعلى فينقلون إليها، ومن ثم لا تعتبر إفادتهم من هذا القانون إخلالاً بمراكزهم القانونية السابقة، بل على العكس فإن ذلك يغدو تحسيناً لها بأن يسمح لهم بوضع أفضل وعلى أساس هذا النظر يتعين تفسير المادة الأولى من القرار رقم 109 لسنة 1964 التي قضت بالاحتفاظ لأعضاء هيئة التدريس الذين تحددت مراكزهم بالتطبيق للقرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 بوظائفهم ومرتباتهم ذلك أن القول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة غير مقبولة، وهي أن من لم يصلح للنقل إلى هيئة التدريس طبقاً للقرار الجمهوري المشار إليه بسبب عدم توفر شروطه في حقه، وظل لذلك خارجاً عن هذه الهيئة يكون أحسن حالاً ممن ثبتت صلاحيته ونقل فعلاً كالمدعين لعضوية هذه الهيئة وهو أمر لا شك يبعد عن قصد الشارع ويتنافى مع تكافؤ الفرص الواجب إعماله في حقهم جميعاً سواء منهم من نقل فعلاً إلى هيئة التدريس أو من لم ينقل إليها متى توفرت فيهم شروط التعيين في وظائف هيئة التدريس.
ومن حيث إنه يستفاد من القانون رقم 161 لسنة 1964 سالف الذكر أن المشرع قد ناط بنائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر إصدار القرار بتحديد وظائف وأقدمية أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار من مجلس الجامعة يوافق على تشكيلها شيخ الأزهر بمراعاة اعتبارات أربعة تنحصر في تاريخ التخرج وتاريخ شغل وظيفة في هيئة التدريس بكليات الجامع الأزهر وأقدمية الدرجة المالية واللقب العلمي: وهذه الاعتبارات قد وردت في القانون مجملة دون تحديد لمضمونها أو تعيين للشروط الواجب توفرها بالنسبة للتعيين في كل وظيفة من وظائف هيئة التدريس كي يشغل العضو وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس، ولذلك إصدار القرار رقم 109 لسنة 1964 بتفصيل ما أجمله القانون تمهيداً لإصدار القرار الفردي المنوه عنه بالمادة الأولى من القانون المذكور لإنفاذ أحكامه تحقيقاً للاعتبارات المشار إليها فحدد مدداً معينة يجب على العضو أن يقضيها من تاريخ حصوله على المؤهل الدراسي تختلف باختلاف نوع المؤهل فاشترط فيمن يوضع في وظيفة أستاذ أن يقضي 21 عاماً على تخرجه حاملاً شهادة العالمية من درجة أستاذ، واعتبرها الأصل في الوظيفة من حيث معادلتها لدرجة الدكتوراه لأن الحصول عليها شرط أساسي للالتحاق بهيئات التدريس بالجامعة ثم تدرج في تحديد المدة بالنسبة لباقي المؤهلات، فأضاف عدداً من السنين ووضع الفرق الزمني بين هذه المؤهلات وشهادة العالمية من درجة أستاذ كما حدد مدة لا تقل عن ستة عشر عاماً يقضيها العضو في تدريس مادة من مواد الدراسة المقررة في جامعة الأزهر أي في إحدى كلياتها، وهي مدة رآها مصدر القرار كافية لاكتساب الخبرة العلمية والعملية التي تؤهله لشغل وظيفة أستاذ ويكون قادراً على حمل عبء رسالتها العلمية: دون ما اعتداد بالمدد التي يكون العضو قد قضاها في جهات أخرى تقل في مستواها عن مستوى كليات الجامعة والتي لا صلة لها بالتدريس فيها، كما حدد القرار الدرجة الثانية كشرط للنقل إلى وظيفة أستاذ باعتبارها تعادل الدرجة الأولى، إذ النقل من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى أمر يسير يتفق مع القوانين والنظم المالية، بعكس النقل من الدرجة الثالثة إلى ما يعادل الدرجة الأولى: فإنه يجافي هذه القوانين والنظم، ولذلك جعل الحصول على الدرجة الثالثة شرطاً للنقل إلى وظيفة أستاذ مساعد والدرجة الثانية شرطاً للنقل إلى وظيفة أستاذ وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ حينما أهدر شرط الحصول على الدرجة الثانية للنقل إلى وظيفة أستاذ.
وإذا كان القرار المشار إليه لم يتضمن النص على اللقب العلمي الذي حصل عليه العضو في كلية من كليات الجامع الأزهر في حين أن القانون رقم 161 لسنة 1964 قد نص عليه ضمن الاعتبارات التي يجب مراعاتها للنقل إلى هيئة التدريس فإن المعول عليه هنا هو حكم القانون ولا يصح إغفاله عند تطبيق أحكامه بل يجب الأخذ به شأن باقي الاعتبارات الأخرى.
ويخلص من جماع ما تقدم أن التحديد الذي جاء به القرار المذكور على الوجه المبين سابقاً لم يخرج به عما تضمنه القانون بل جاء في إطاره العام الذي رسمه وفي حدود الاعتبارات المطلقة التي أمر بمراعاتها، كي يمارس مصدر القرار سلطته المخولة له في القانون بتحديد الوظائف وأقدميات أعضاء هيئة التدريس وغنى عن البيان أن العبرة هي بتوفر الشروط المتقدمة وقت صدور القرار المشار إليه في 28 من سبتمبر سنة 1964 أي بالنظر إلى الحالة التي كان عليها العضو في هذا التاريخ دون الالتفات إلى تاريخ سابق.
ومن حيث إن القانون قد استهدف من القواعد التي وضعها للنقل إلى هيئة التدريس ألا يكون الأستاذ إلا من تجمعت لديه حصيلة الاشتراطات التي استنها فإذا ما توفرت في جميع المرشحين فلا يسوغ نقلهم جميعاً إلى وظيفة أستاذ بل يجب اختيار الأصلح منهم، حسب حاجة العمل وما تقتضيه خطط الدراسة في كل كلية بل في كل قسم من أقسامها، في حدود عدد الوظائف التي أدرجت في الميزانية لهذا الغرض: وتجري المقارنة بينهم عند تزاحمهم على أساس جماع ما يتوفر في كل منهم من شروط ثم تفضيل من يكون أرجحهم وأسبقهم في توافرها فيه، وذلك بالنظر إليها كافة دون تقديم شرط على أخر أو إعطاء شرط المقام الأول وكل الأهمية كمعيار للاختيار بل تقدر الأفضلية من خلال جميع هذه الشروط بحكم كونها اعتبارات يجب مراعاتها جميعاً وعلى قدم المساواة وبذات الأهمية وذلك كله لتحقيق الهدف الذي رمى إليه المشرع من وراء التنظيم المستحدث للجامعة الجديدة، بما يكفل تدعيمها وتمكينها من أداء رسالتها.
وسلطة الإدارة في هذا الشأن ليست مطلقة تترخص في اختيار من تراه حسبما تشاء وإنما هي مقيدة بالقواعد التنظيمية التي وضعتها استهداء بالاعتبارات التي نص عليها القانون، وعليها أن تلتزمها في مجال التطبيق الفردي فإن هي حادث عنها أو انحرفت بها أو خرجت عليها يكون قرارها مشوباً بعيب مخالفة القانون.
ومن حيث إنه باستقراء حالات المدعين في ضوء الاعتبارات التي جاء بها القانون رقم 161 لسنة 1964 وبالتطبيق للقواعد التي نص عليها القرار رقم 109 لسنة 1964 يتبين أن شروط التعيين في وظيفة أستاذ قد توفرت في حقهم جميعاً، ومن ثم يدخلون في مضمار المزاحمة والمنافسة مع غيرهم من الزملاء المرشحين لهذه الوظيفة ولذلك فلا اعتداد بما تدفع به جامعة الأزهر في مذكرتها الأخيرة من أن بعض المدعين لم يحصلوا على الدرجة الثانية استناداً إلى أنهم كانوا في الدرجة الثالثة قبل نقلهم إلى وظيفة أستاذ مساعد طبقاً للقرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 لا اعتداد بذلك لأنهم لو لم ينقلوا إلى هذه الوظيفة في 5 من أكتوبر سنة 1963 لأدركهم الدور في الترقية إلى الدرجة الثانية قبل بعض زملائهم المطعون فيهم والذين كانوا تالين لهم من أقدمية الدرجة الثالثة ولم ينقلوا إلى وظيفة أستاذ مساعد ثم رقوا إلى الدرجة الثانية قبل نقلهم بقليل إلى وظيفة أستاذ بالقرار المطعون فيه: وهما السيدان يوسف السيد شلبي وعثمان مرزوق أحمد، إذ رقى أولهما إلى الدرجة الثانية في 2 من إبريل سنة 1964 ورقى الثاني في 28 من يونيه سنة 1964، أي في تاريخ لاحق، ومن ثم لا يصح في القول أن يضار هؤلاء المدعون بسبب نقلهم إلى وظيفة أستاذ مساعد في عام 1963 ويستفيد زملاؤهم بعدم النقل إليها، هذا فضلاً عن أن مرتب وظيفة أستاذ مساعد وهو 930 جنيهاً في السنة يزيد على مرتب الدرجة الثانية وهو 780 جنيهاً في السنة: كما لا وجه لما تثيره الجامعة من أن بعض المدعين لم يستوفوا مدة 16 عاماً في قيامهم بالتدريس بالجامعة وقت صدور القرار المشار إليه نظراً لأنهم ابتدأوا التدريس بالجامعة في 18 من أكتوبر سنة 1948 لا وجه لذلك طالما أن المذكرة الإيضاحية لهذا القرار قد أشارت في البند "خامساً" منها إلى أن المراد بكلمة عام الواردة في الشروط الزمنية للتخرج والقيام بالتدريس هو العام الدراسي، وضربت لذلك مثلاً بأن "اشتراط مضي 16 عاماً على القيام بالتدريس معناه أن يكون العضو قد قام بالتدريس في إحدى الكليات في العام الدراسي 48/ 1949" والثابت أن من ذكرت الجامعة أسماءهم بمذكرتها قد باشروا التدريس بكلية الشريعة اعتباراً من العام الدراسي المذكورة ومن ثم يكونوا قد استوفوا المدة المطلوبة.
ومن حيث إن المدعين وقد كانوا قائمين بالتدريس بكلية الشريعة بالجامع الأزهر ثم نقلوا إليها أساتذة مساعدين طبقاً للقرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 فإن مصلحتهم تكون مقصورة على الطعن في القرار رقم 111 لسنة 1964 فيما تضمنه من التعيين بوظيفة أستاذ بهذه الكلية فقط دون باقي الكليات الأخرى التابعة لجامعة الأزهر، لأن كل كلية تنتظم وحدة إدارية مستقلة، سواء طبقاً لقانون إعادة تنظيم الأزهر أو لما هو وارد بميزانية الجامعة، وعلى ذلك ينحصر المطعون في تعيينهم بوظيفة أستاذ بكلية الشريعة ممن شملهم القرار المطعون فيه في السادة:
1 - عبد الغني حسن عكاشة:
- الذي حصل على العالمية من درجة أستاذ في عام 1937.
- وعلى الدرجة الثالثة من 31/ 3/ 1959 والدرجة الثانية من 30/ 3/ 1963. وقام بالتدريس بالكلية من 27/ 12/ 1947 وكان أستاذاً مساعداً في 23/ 3/ 1958.
2 - سيد جهلان إسماعيل:
- الذي حصل على العالمية من درجة أستاذ في عام 1940 وعلى الدرجة الثالثة في 21/ 7/ 1958 والدرجة الثانية في 30/ 7/ 1963 وقام بالتدريس بالكلية من 3/ 11/ 1941: وكان أستاذاً مساعداً من 23/ 3/ 1958.
3 - يوسف السيد شلبي:
- الذي حصل على العالمية من درجة أستاذ في عام 1942 وعلى الدرجة الثالثة من 10/ 1/ 1960 والدرجة الثانية من 2/ 4/ 1964 وقام بالتدريس بالكلية من 17/ 10/ 1946، وكان أستاذاً مساعداً من 23/ 1/ 1959.
4 - عثمان مريزق أحمد مريزق:
- الذي حصل على العالمية من درجة أستاذ في عام 1943، وعلى الدرجة الثالثة في 10/ 9/ 1960 والدرجة الثانية في 28/ 6/ 1964 وقام بالتدريس بالكلية من 18/ 12/ 1943 وكان أستاذاً مساعداً من 10/ 5/ 1961.
5 - أبو العنين محمد شحاته:
- الذي التحق بالخدمة في أول نوفمبر سنة 1935 وحصل على الدرجة الثالثة في 28/ 11/ 1956 والدرجة الثانية في 28/ 2/ 1962 وكان أستاذاً مساعداً من 20/ 2/ 1956 وذلك وفقاً للبيانات الواردة عنه بالكشف المودع من الجامعة.
وبمقارنة حالة كل مدع بحالة المطعون في تعيينهم الخمسة يتبين ما يأتي:
* المدعي الأول - السيد/ محمد عيسى الشنتلي:
- حصل على شهادة التخصص في النحو والصرف في عام 1931 وعلى الدرجة الثالثة في 28/ 2/ 1952 وعلى الدرجة الثانية في 29/ 7/ 1958 وقام بالتدريس بالكلية من 16/ 11/ 1939 وكان أستاذاً مساعداً من 24/ 3/ 1951.
ويكون بذلك أسبق من المطعون في تعيينهم الخمسة في جميع الشروط.
* المدعي الثاني - السيد/ طه محمود الدتياري:
- حصل على شهادة العالمية من درجة أستاذ في عام 1934 وعلى الدرجة الثالثة في 28/ 8/ 1952 وعلى الدرجة الثانية في 31/ 10/ 1959 وقام بالتدريس بالكلية من 12/ 12/ 1944 وكان أستاذاً مساعداً من 24/ 3/ 1951.
وهو بذلك أسبق من السيد/ عبد الغني حسن عكاشة في جميع الشروط وأسبق من باقي المطعون في تعيينهم في ثلاثة شروط.
* المدعي الثالث - السيد/ طه عبد الله الدسوقي العزبي:
- حصل على شهادة العالمية من درجة أستاذ في عام 1941 وعلى الدرجة الثالثة في 29/ 4/ 1954 وعلى الدرجة الثانية في 22/ 8/ 1960 وقام بالتدريس بالكلية من 2/ 11/ 1941 وكان أستاذاً مساعداً من 24/ 3/ 1951.
ومن ثم يكون أسبق من السيدين/ يوسف السيد شلبي وعثمان مريزق أحمد في جميع الشروط وأسبق من السيدين/ عبد الغني عكاشة وأبو العنين شحاته في ثلاثة شروط، وأسبق من السيد/ سيد جهلان إسماعيل في شرطي الدرجة المالية واللقب العلمي ويساويه في تاريخ القيام بالتدريس.
* المدعي الرابع - السيد/ محمد أبو النور زهير:
- حصل على شهادة العالمية من درجة أستاذ في عام 1941 وعلى الدرجة الثالثة في 27/ 12/ 1955 وعلى الدرجة الثانية في 29/ 7/ 1961 وقام بالتدريس بالكلية من 5/ 11/ 1941 وكان أستاذاً مساعداً من 24/ 3/ 1951 وعلى هذا الأساس فإن أسبقيته على المطعون في تعيينهم الخمسة تكون مثل أسبقية زميله المدعي الثالث.
* المدعي الخامس - السيد/ مصطفى عبد الخالق:
- حصل على شهادة التخصص في فقه الشافعية والأصول في عام 1963 وعلى الدرجة الثالثة في 16/ 11/ 1954 والدرجة الثانية في 28/ 2/ 1961 وقام بالتدريس بالكلية من 18/ 10/ 1948 وكان أستاذاً مساعداً من 24/ 3/ 1951.
وهو بذلك أسبق من المطعون في تعيينهم الأربعة الأوائل في ثلاثة شروط.
* المدعي السادس - السيد/ أحمد فهمي أبو سنه:
- حصل على العالمية من درجة أستاذ في عام 1941 وعلى الدرجة الثالثة في 28/ 11/ 1956 وعلى الدرجة الثانية في 28/ 2/ 1962 وقام بالتدريس بالكلية من 2/ 11/ 1941 وكان أستاذاً مساعداً من 20/ 4/ 1956.
ومن ثم يكون أسبق من السيدين/ يوسف السيد شلبي وعثمان مريزق أحمد في جميع الشروط، وأسبق من السيد/ عبد الغني عكاشة في ثلاثة شروط: وأسبق من السيد/ سيد جهلان إسماعيل في شرطي الدرجة المالية واللقب العلمي ويتساوى معه في تاريخ القيام بالتدريس بالكلية.
* المدعي السابع - السيد/ محمد مصطفى شحاته.
- حصل على شهادة التخصص في فقه الحنفية والأصول في عام 1936 وعلى الدرجة الثالثة في 30/ 1/ 1958 وعلى الثانية في 30/ 7/ 1963 وقام بالتدريس بالكلية من 27/ 10/ 1946 وكان أستاذاً مساعداً من 20/ 2/ 1956.
وهو بذلك أسبق من المطعون في تعيينهم الأربعة الأوائل في ثلاثة شروط.
* المدعي الثامن - السيد/ بدر المتولي عبد الباسط:
- حصل على شهادة التخصص في فقه الحنفية والأصول في عام 1935 وعلى الدرجة الثالثة في 30/ 1/ 1958 وعلى الثانية في 30/ 5/ 1963 وقام بالتدريس بالكلية من 20/ 10/ 1948 (أي اعتباراً من العام الدراسي 1948/ 1949) وكان أستاذاً مساعداً من 20/ 2/ 1956.
ولذلك فهو أسبق من المطعون في تعيينهم الثاني والثالث والرابع في ثلاثة شروط.
* المدعي التاسع - السيد/ جاد الرب رمضان جمعه:
- حصل على شهادة التخصص في فقه الشافعية والأصول في عام 1935 وعلى الدرجة الثالثة في 30/ 1/ 1958 والدرجة الثانية في 26/ 6/ 1963 وقام بالتدريس بالكلية من 18/ 10/ 1948 (أي اعتباراً من العام الدراسي 1948/ 1949) وكان أستاذاً مساعداً من 20/ 2/ 1956.
ومن ثم فهو أسبق من المطعون فيهم الثاني والثالث والرابع مثل السيد/ بدر المتولي بعد الباسط.
* المدعي العاشر - السيد/ أحمد محمد ندا:
- حصل على شهادة العالمية من درجة أستاذ في عام 1941 وعلى الدرجة الثالثة في 28/ 4/ 1959 وعلى الدرجة الثانية في 30/ 7/ 1963 وقام بالتدريس بالكلية من 2/ 11/ 1941 وكان أستاذاً مساعداً من 23/ 3/ 1958.
فهو أسبق من اثنين فقط من المطعون فيهم وهما السيدان/ يوسف السيد شلبي وعثمان مريزق أحمد مريزق في جميع الشروط.
* المدعي الحادي عشر - السيد/ عبد الغني محمد عبد الخالق:
- حصل على شهادة العالمية من درجة أستاذ في عام 1942 وعلى الدرجة الثالثة في 28/ 4/ 1959 وعلى الدرجة الثانية في 30/ 7/ 1963 وقام بالتدريس بالكلية من 17/ 10/ 1942 وعين أستاذاً مساعداً من 23/ 3/ 1958.
وهو وأن تساوى مع السيد/ يوسف شلبي في تاريخ التخرج والقيام بالتدريس إلا أنه أسبق منه في الحصول على الدرجة الثانية واللقب العلمي، كما أنه أسبق من السيد/ عثمان مريزق أحمد في جميع الشروط.
* المدعي الثاني عشر - السيد/ إبراهيم دسوقي الشهاوي:
* المدعي الثالث عشر - السيد/ محمد عبد النبي عبد السلام خضر:
* المدعي الرابع عشر - السيد/ طنطاوي مصطفى طنطاوي:
- حصلوا على شهادة العالمية من درجة أستاذ في عام 1942 وعينوا في وظيفة أستاذ مساعد من وظيفة أستاذ مساعد من 5/ 10/ 1963 طبقاً للقرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 وهي تعادل الدرجة الثانية وكان قد حصل أولهم على الدرجة الثالثة في 27/ 5/ 1959 والثاني في 12/ 8/ 1959 والثالث في 13/ 10/ 1959 وقاموا بالتدريس بالكلية من 17/ 10/ 1942 وعينوا أساتذة مساعدين من 13/ 5/ 1956.
وهم أن تساووا مع السيد/ يوسف شلبي من تاريخ التخرج والقيام بالتدريس إلا أنهم يسبقونه في الحصول على الدرجة الثانية واللقب العلمي، كما أنهم أسبق من السيد/ عثمان مريزق أحمد في جميع الشروط.
* المدعي الخامس عشر - السيد/ حسن مصطفى وهدان:
* المدعي السادس عشر - السيد/ عبد السميع أحمد إمام:
- حصلا على العالمية من درجة أستاذ في عام 1942، ونقلا إلى وظيفة أستاذ مساعد من 5/ 10/ 1963 طبقاً للقرار الجمهوري رقم 818 لسنة 1963 وهي تعادل الدرجة الثانية وكان قد حصل أولهما على الدرجة الثالثة من 31/ 10/ 1959 وحصل عليها الثاني من 10/ 1/ 1960 وقاما بالتدريس بالكلية من 12/ 10/ 1942. وكانا أستاذين مساعدين من 23/ 9/ 1959.
وهما وإن تساويا مع السيد/ يوسف شلبي في تاريخ التخرج والقيام بالتدريس واللقب العلمي إلا أنهما يسبقانه في تاريخ الحصول على الدرجة الثانية، كما يسبقان السيد/ عثمان مريزق أحمد في جميع الشروط.
ومن حيث إنه متى كان المدعون قد استوفوا الشروط الواجب توافرها لشغل وظيفة أستاذ: وكانوا أسبق ممن تناولهم القرار المطعون فيه رقم 111 لسنة 1964، على النحو الذي سبق تفصيله في مجال المقارنة بين الجميع، فإنهم يكونون - والحالة هذه - أحق منهم في التعيين في هذه الوظيفة، ويكون القرار المذكور قد صدر على خلاف القانون فيما تضمنه من تخطي المدعين في وضعهم في وظيفة أستاذ كلية الشريعة، ومن ثم يتعين إلغاؤه فيما تضمنه من هذا التخطي: وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فيكون قد صادف الصواب فيما انتهى إليه، ويكون الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بما تبديه الجهة الإدارية خاصاً بأن عدد الدرجات المتنازع عليها والتي يشغلها المطعون في تعيينهم الخمسة تقصر عن استيعاب المدعين البالغ عددهم ستة عشر فإن مثار ذلك يتعلق بموضوع تنفيذ مقتضى هذا الحكم سواء بالنسبة للقرار الملغي أو بالنسبة لقرارات الترقية التالية طالما أن الواضح في الدعوى أن المدعين والمطعون في تعيينهم يشغلون الآن وظائف أساتذة بجامعة الأزهر بقرارات تالية للقرار المطعون فيه وأن بعضاً منهم أحيل للمعاش وهو يشغل وظيفة أستاذ، ومن ثم فإن مصلحتهم جميعاً أصبحت مقصورة على تحديد أقدميتهم في هذه الوظيفة. وبهذه المثابة فإن الإلغاء الجزئي الذي قضى به هذا الحكم ينصب على خصوص معين ويتحدد مداه على مقتضى ما استهدفه حكم الإلغاء وما أرساه من ضوابط خاصة بتحديد الأفضلية بالنسبة للمدعين والمطعون في تعيينهم على سند من البيانات الوظيفية الخاص بكل منهم فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها لشغل وظيفة أستاذ وأيضاً بالنسبة لما ترتبه من ناحية التاريخ الذي يبدأ منه الترقية إلى هذه الوظيفة سواء على الدرجات المتنازع عليها أو الدرجات المنشأة بالميزانية وأخيراً الدرجات التي خلت في تاريخ تال للقرار المطعون فيه وأعمال الموازنة في ترتيب الأقدمية في الترقية بين ذوي الشأن على أساس ذلك كله.
وترتيباً على ما تقدم فإنه يتعين عند تنفيذ حكم الإلغاء على النحو السابق الإشارة إليه أن يكون تنفيذه موزوناً بميزان القانون في كافة تلك النواحي والآثار وذلك وضعاً للأمور في نصابها السليم بعدم الإخلال بالحقوق والمراكز القانونية بين ذوي الشأن بعضهم مع بعض.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، برفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية بمصروفاته.

الطعن 174 لسنة 25 ق جلسة 31 / 12 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 132 ص 866

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ومحسن العباسي، ومحمود القاضي المستشارين.

-----------------------

(132)
الطعن رقم 174 لسنة 25 القضائية

(أ) نقض "إجراءات الطعن" "تقرير الطعن" "بيان الحكم المطعون فيه".
ذكر رقم الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه وتاريخ ذلك الحكم والمحكمة التي أصدرته يعتبر بياناً كافياً في تعيين ذلك الحكم. الم 429 مرافعات.
(ب) نقض "إجراءات الطعن" "تقرير الطعن" "تفصيل أسباب الطعن في التقرير".
عدم رسم القانون لطريقة خاصة لبيان أسباب الطعن وكفاية بيان المقصود منها بشكل ظاهر محدود.
(ج) نقض "حالات الطعن" "الطعن بمخالفة القانون". محكمة الموضوع.
استخلاص محكمة الموضوع السائغ في حدود سلطتها التقديرية لا محل للنعي عليه بمخالفة القانون. مثال في دعوى مطالبة.
(د) نقض "أسباب الطعن" "أسباب موضوعية". إثبات "طرق الإثبات" "طرق الإثبات ذات القوة المحدودة" "الإثبات بالبينة" "تقدير أقوال الشهود".
مناقشة أقوال الشهود للوصول إلى مجادلة الحكم المطعون فيه في تقديره لهذه الأقوال غير جائز أمام محكمة النقض.
(هـ) تعويض "تقدير التعويض". عمل. مسئولية. حكم "عيوب التدليل" "القصور" "ما لا يعد كذلك".
تقدير الحكم للتعويض عن فصل تعسفي في حدود حقه المطلق على هدي العناصر التي أشار إليها الحكم والتي تستوجب الم 39 ق 317 سنة 1952 مراعاتها عند التقدير. لا محل للنعي عليه بالقصور أو الخطأ في القانون.
(و) نقض "المصلحة في الطعن".
نسبة العامل لرب العمل الخطأ المتمثل في تعسفه في استعمال حقه في فصله بسبب محاولة المطالبة بما يعتقد أنه من حقه على ما ورد بتقرير الطعن وإقرار الحكم المطعون فيه له وقضاءه بالتعويض على هذا الأساس - النعي على الحكم أنه لم يبين ما إذا كان الخطأ جسيماً أو غير جسيم حتى تتمكن محكمة النقض من الموازنة بين الخطأ ومقدار التعويض. غير منتج.

-----------------------
1 - ذكر رقم الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه وتاريخ ذلك الحكم والمحكمة التي أصدرته في تقرير الطعن يعتبر بياناً كافياً في تعيين ذلك الحكم طبقاً لنص المادة 429 من قانون المرافعات.
2 - لم يرسم القانون لبيان أسباب الطعن طريقة خاصة بل يكفي أن يكون المقصود منه ظاهراً ومحدداً، فإذا كان يبين من الاطلاع على تقرير الطعن أن الطاعن أورد في صدد الكلام على أسباب الطعن وجوه نعيه على الحكم المطعون فيه وحصرها في مخالفة الحكم الثابت في الأوراق والتناقض والقصور في الأسباب والخطأ في تطبيق القانون ثم أخذ بعد ذلك في مناقشة أسباب الحكم وتعداد مآخذه على هذه الأسباب في حدود أوجه النعي سالفة الذكر بما يجعل هذه المآخذ وأدلتها واضحة ظاهرة فإن الدفع ببطلان الطعن لخلو تقريره من أسباب الطعن يكون في غير محله.
3 - إذا كان الحكم قد انتهى لما أورده من أسباب مستخلصة من واقع التحقيق الذي أجرته المحكمة إلى أنه لم يثبت وجود عرف يقضي بمنح من يتقلد وظيفة رئيس الاستعلامات بالفندق 60 بنطاً من حصيلة النسبة المئوية التي يدفعها نزلاء الفندق ورواده وأن ما كان يتقاضاه آخر من هذه الحصيلة ومقداره 60 بنطاً إنما كان استثناءً وحيداً خاصاً به هو فقط فلا يتكون من هذه الحالة الاستثنائية الوحيدة عرف يعتد به وأنه على العكس من ذلك فقد ثبت من أقوال شهود الشركة المطعون عليها - الذين أولتهم المحكمة ثقتها والذي لم ينف الطاعن أقوالهم أو يجرحها بشيء - أن العقد الذي كان مبرماً بين الشركة المطعون عليها والطاعن وكذا لائحة الفندق كانا يتضمنان أن نصيب الطاعن من هذه الحصيلة 50 بنطاً فقط لا 60 بنطاً - ولذا قضت المحكمة برفض طلب الطاعن فرق هذه الحصيلة - فإن هذا الذي قرره الحكم المطعون فيه هو استخلاص سائغ حصلته محكمة الموضوع في حدود سلطتها التنفيذية فلا محل للنعي عليه بمخالفة القانون.
4 - مناقشة أقوال الشهود للوصول إلى مجادلة الحكم المطعون فيه في تقريره لهذه الأقوال غير جائز أمام محكمة النقض.
5 - إذا كان الحكم قد أثبت تعسف الشركة المطعون عليها في فصل الطاعن من عمله لمجرد رفعه دعوى بالمطالبة بما يعتقد أنه من حقه واعتبر الحكم أن هذا الفصل التعسفي خطأ ورتب عليه مسئولية الشركة المطعون عليها عن تعويض الطاعن عن الضرر ثم قدر الحكم التعويض في حدود حقه المطلق في التقدير على هدي العناصر التي أشار إليها هو والحكم الابتدائي والتي تستوجب المادة 39 من القانون رقم 317 سنة 52 مراعاتها عند التقدير فإن ما ورد في الحكم يتضمن الرد الكافي على ما ينعى به الطاعن عليه من القصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
6 - إذا كان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يبين ما إذا كان الخطأ الموجب للتعويض جسيماً أو غير جسيم حتى تتمكن محكمة النقض من الموازنة بين خطأ المطعون عليها ومبلغ التعويض، وكان ما نسبه الطاعن للشركة المطعون عليها من خطأ هو على ما ورد في تقرير الطعن تعسفها في استعمال حقها في فصله بسبب محاولته المطالبة بما يعتقد أنه من حقه - وهو ما أقره عليه الحكم المطعون فيه وقضى بالتعويض على أساسه، فإن هذا النعي يكون غير منتج.


المحكمة

من حيث إن وقائع هذا الطعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتلخص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1283 سنة 1953 تجاري كلي عمال القاهرة ضد المطعون عليه بصفته عضو مجلس الإدارة ومديراً لشركة الفنادق المصرية بعريضة معلنة في 9/ 3/ 1953 ذكر فيها أنه التحق بخدمة الشركة التي يمثلها المطعون عليه في سنة 1919 وتدرج في وظائفها حتى وصل في يناير سنة 1944 إلى وظيفة رئيس الاستعلامات بفندق الكونتننتال ثم نقل في 15/ 5/ 1949 إلى وظيفة مماثلة في فندق سميراميس وأن العادة جرت على أن يتقاضى من يتقلد هذه الوظيفة 60 بنطاً من حصيلة ال 10% التي يدفعها عملاء الفندق زيادة على الأجور المقررة غير أن المطعون عليه لم يصرف للطاعن حصته من هذه الحصيلة على هذا الأساس وإنما كان يصرفها له على أساس 50 بنطاً فقط ولذا طلب الحكم بإلزامه بصفته بأن يدفع له مبلغ 780 جنيهاً قيمة فرق حصته في هذه الحصيلة بين 50 بنطاً التي كانت تصرف إليه، 60 بنطاً التي كان من الواجب صرفها إليه وذلك عن المدة من 1/ 12/ 1948 حتى 31/ 3/ 1953 والفوائد القانونية مع إلزامه بأن يدفع له حصته من هذه الحصيلة بواقع 60 بنطاً شهرياً. وبتاريخ 4/ 4/ 1953 رفع الطاعن على المطعون عليه بصفته الدعوى رقم 1302 سنة 1953 تجاري كلي عمال القاهرة بعريضة ذكر فيها أنه عقب رفع الدعوى السابقة وبسببها فصلته الشركة من عمله بدون مبرر فصلاً تعسفياً يستحق عنه تعويضاً قدره بمبلغ 10615 جنيهاً و800 مليم طلب الحكم له به على المطعون عليه بصفته مقابل ما أصابه من أضرار مادية وأدبية بسبب هذا الفصل التعسفي. وبتاريخ 28/ 6/ 1953 حكمت المحكمة بضم الدعوى الأولى إلى الثانية وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن فصله من خدمة الشركة إدارة المطعون عليه كان بلا مبرر وأن ضرراً لحقه من هذا الفصل التعسفي يقدر بمبلغ 10615 جنيهاً و800 مليم وليثبت المطعون عليه بصفته أن اتفاقاً أبرم بينه وبين الطاعن ذكر فيه أن أجره 50 بنطاً من حصيلة ال 10% وفقاً لما هو منصوص عليه في لائحة الفندق الذي يديره وأباحت لكل من الطرفين نفي ما يثبته الآخر، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين حكمت بتاريخ 14/ 6/ 1954 بإلزام الشركة التي يمثلها المطعون عليه بأن تدفع للطاعن مبلغ 250 جنيهاً على سبيل التعويض والمصاريف المناسبة ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب محاماة ورفضت ما خالف ذلك من الطلبات. فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 824 سنة 71 طالباً تعديله والقضاء له بكامل طلباته كما استأنفته الشركة فرعياً بجلسة 4/ 10/ 1954 طالبة إلغاءه فيما قضى به ضدها من تعويض للطاعن. وقيد استئنافها برقم 1039 فرعي سنة 71 ق. وبتاريخ 31 يناير سنة 1955 حكمت المحكمة في هذين الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام شركة الفنادق التي يمثلها المطعون عليه بأن تدفع للطاعن مبلغ ستمائة جنيه مصري والمصروفات المناسبة لهذا المبلغ عن الدرجتين وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما وبرفض باقي الطلبات. وبتاريخ 12/ 4/ 1955 قرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وقدم المطعون عليه بصفته مذكرة دفع فيها ببطلان التقرير بالطعن شكلاً. وبتاريخ 28/ 10/ 1959 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على رأيها، فقررت تلك الدائرة إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة اليوم وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن دفع المطعون عليه ببطلان الطعن يقوم على سببين أولهما أن تقرير الطعن وإن كان قد ورد به تاريخ الحكم المطعون فيه ورقم الدعوى التي صدر فيها إلا أنه لم يرد به بيانه لمنطوق هذا الحكم الأمر الذي يوجبه نص المادة 429 من قانون المرافعات - كما أن الحكم المطعون فيه لم يذكر تاريخ الحكم الابتدائي ولا رقمه ولا نصه مع أنه (الحكم المطعون فيه) قد أحال إليه في أسبابه وأخذ به وأيده فيما قضى به من رفض المطالبة بزيادة حصته في الأبناط المطالب بها، والسبب الثاني خلو التقرير من أسباب الطعن فقد اقتصر التقرير في ذكر الأسباب على قوله إنها، 1 - مخالفته الثابت في الأوراق، 2 - التناقض 3 - القصور في الأسباب، 4 - الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره. ولا يعد هذا بياناً محدداً لما ترد عليه الأسباب في موضوعها التي تتطلبها المادة 429 مرافعات إذ لم يحدد فيه وجه الخطأ في القانون أو وجه القصور أو وجه التناقض بالذات الذي ينسبه الطاعن للحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع بشقيه مردود أولاً بأنه يبين من الاطلاع على تقرير الطعن بالنقض أن الطاعن قرر أنه يطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من الدائرة المدنية الثالثة بمحكمة استئناف القاهرة في 31 يناير سنة 1955 في الاستئنافين المقيدين بالجدول العمومي برقم 824 و1039 سنة 71 قضائية المرفوع أولهما من الطاعن ضد المطعون عليه والمرفوع ثانيهما فرعياً من المطعون عليه في الاستئناف الأصلي ضد الطاعن في الاستئناف الأصلي الذي لم يعلن بعد وذكر رقمي الاستئنافين الصادر فيهما الحكم المطعون فيه وتاريخ ذلك الحكم والمحكمة التي أصدرته في تقرير الطعن يعتبر بياناً كافياً في تعيين ذلك الحكم طبقاً لنص المادة 429 من قانون المرافعات. وقد ورد منطوق الحكم الابتدائي وتاريخه ورقمه في تقرير الطعن خلافاً لما ذهب إليه المطعون عليه من ذلك. ومردود ثانياً بأنه يبين من الاطلاع على تقرير الطعن أن الطاعن أورد في صدد الكلام على أسباب الطعن وجوه نعيه على الحكم المطعون فيه وحصرها في مخالفة الحكم للثابت في الأوراق والتناقض والقصور في الأسباب والخطأ في تطبيق القانون ثم أخذ بعد ذلك في مناقشة أسباب الحكم وتعداد مآخذه على هذه الأسباب في حدود أوجه النعي سالفة الذكر، بما يجعل هذه المآخذ وأدلتها واضحة ظاهرة. ولما كان القانون لم يرسم لبيان أسباب الطعن طريقة خاصة بل يكفي أن يكون المقصود منه ظاهراً ومحدداً وكان هذا هو الحال في تقرير الطعن الحالي على ما سبق بيانه، فعلى ذلك يكون الدفع بشقيه متعين الرفض.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن قسم أسباب طعنه إلى قسمين خص أولهما بموضوع الأبناط وخص الثاني بموضوع التعويض وحصر أسباب طعنه على الحكم فيما يختص بموضوع الأبناط في مخالفة الثابت في الأوراق والمستندات والتناقض والقصور في الأسباب والخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وقال شرحاً لذلك إن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما يختص بموضوع الأبناط وقد قرر هذا الحكم الأخير أن الطاعن لم يتقدم بأي مستند يستشف منه أن عرفاً جرى بمعاملة من في مركزه بصرف 60 بنطاً من حصيلة 10% سوى حالة واحدة ذكرتها الشركة عن رئيس استعلامات كونتننتال وهو "هاينز ماير" بصفة خاصة، وكان ذلك لخطأ وقع فيه المدير السابق لجهله بما جرى عليه العرف وهو صرف 50 بنطاً، وأخطرت الشركة مكتب العمل عن ذلك في حينه وتداركت الخطأ فيما بعد. وأن الشركة قالت إن عقد العمل بينها وبين الطاعن ولائحة الفندق موضح بهما أن مستحقات الطاعن من حصيلة 10% تصرف على أساس 50 بنطاً، وأن هذه المستندات المؤيدة لذلك حرقت أثناء حريق القاهرة في 26/ 1/ 1952 ولم يستطع الطاعن أن يثبت عكس ذلك في التحقيق الذي أجرته المحكمة وبالعكس فقد أكد شهود الشركة في أقوالهم أنه كان هناك عقد استخدام محرر بين الشركة وبين الطاعن وأنه كان هناك لائحة معلقة وهما يتضمنان أن الطاعن ونظراءه يصرف لهم من حصيلة الـ 10% ما يوازي خمسين بنطاً فقط وأن هذه المستندات قد التهمتها النيران في حريق القاهرة سالف الذكر وانتهى الحكم من ذلك إلى رفض الطلب الخاص بفرق حصيلة الـ 10% ونعى الطاعن على قضاء الحكم في هذا الخصوص أنه قد خالف الواقع الثابت من المستندات المقدمة لمحكمة الموضوع وشابه غموض وتناقض، ذلك أن محكمة أول درجة ذكرت أن رئيس استعلامات فندق الكونتننتال المدعو (هاينز ماير) يصرف له ستون بنطاً بصفة خاصة وكان ذلك لخطأ وقع من المدير السابق لجهله بما جرى عليه العرف وهو 50 بنطاً وأخطرت الشركة مكتب العمل عن ذلك في حينه وتداركت ذلك الخطأ مع أن (هايز ماير) لم يكن يوماً من الأيام مديراً لاستعلامات فندق الكونتننتال بل كان بفندق شبرد حتى 26/ 1/ 1952 وهو تاريخ حرقه. واعترفت الشركة بأنه كان يأخذ 60 بنطاً على سبيل الاستثناء الذي أقره مكتب العمل وقد نفى الطاعن بالمستندات المقدمة منه لمحكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف أن هذا كان استثناء وأن مكتب العمل قد وافق على أنه استثناء، وبذلك يكون الحكم قد خالف الثابت في الأوراق، وذهبت محكمة أول درجة أيضاً إلى أن هناك عقد استخدام بين الطاعن والشركة المطعون عليها يفيد أنه يتقاضى 50 بنطاً وأن هذا العقد قالت الشركة إنه فقد في حريق فندق شبرد أثناء حريق القاهرة في 26/ 1/ 1952 ولم يستطع الطاعن أن يثبت في التحقيق الذي أجرته المحكمة عكس ذلك مع أنه لا أدل على عدم وجود عقد استخدام بين الطاعنة والشركة المطعون عليها من أن الشركة المذكورة لم تشر في مكاتباتها إلى الطاعن رداً على طلبه باستحقاقه الـ 60 بنطاً - لم تشر إلى وجود عقد استخدام بين الطرفين - ولو كان صحيحاً ما تدعيه الشركة المطعون عليها من حرق عقد الاستخدام أثناء حريق فندق شبرد لحرقت معه المستندات الخاصة بالطاعن والمقدمة من المطعون عليها. وناقش الطاعن أقوال شهود المطعون عليها بما يدل في نظره على كذبها وعدم صحتها وتناقض بعضهم مع البعض الآخر مما انتهى منه إلى أن المحكمة عند إصدار حكمها لم تطلع على أقوال هؤلاء الشهود فوقع الحكم لسبب ذلك في تناقض وخالف الثابت في الأوراق وقال الطاعن إن شهوده شهدوا بأنه لم يكن بين المطعون عليها وبينه عقد استخدام وأن رؤساء الاستعلامات الأجانب كانوا يحصلون على 60 بنطاً - فما كان يجوز للمحكمة أن تقول إن الطاعن لم يتقدم بأي مستند يستشف منه أن عرفاً جرى بمعاملة من في مركزه بصرف 60 بنطاً لهم من حصيلة الـ 10%، وطالما أن الحكم قد اتخذ من شهادة الشهود دعامة لقضائه خلافاً للثابت من الأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون وأضاف أن الحكم جارى الشركة المطعون عليها في توزيع حصيلة الـ 10% خلافاً لنص المادة 684 مدني التي تجعل للعرف قوة القانون يتحدد بمقتضاه أجر العامل بما يحصل عليه من (وهبه). وينعى الطاعن في القسم الثاني من أسباب النعي الخاص بقضاء الحكم في التعويض بالقصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يبين أركان الخطأ الموجب للتعويض حتى تتمكن محكمة النقض من الموازنة بين خطأ المطعون عليها ومبلغ التعويض الذي حكم به لأن الخطأ أنواع شتى، منه الخطأ الجسيم والخطأ الغير جسيم، وبيان الخطأ أمر جوهري وضروري يبطل الحكم إذا أغفله كما لم يبين الحكم المطعون فيه عناصر الضرر الذي نزل بالطاعن ولهذا جاء معيباً واجب النقض. كما أن المحكمة لم تراع عند تقرير التعويض عن فصل الطاعن التعسفي ما نصت عليه المادة 39 من القانون رقم 317 سنة 1952 من وجوب مراعاة نوع العمل، ومقدار الضرر، ومدة خدمة الطاعن، والعرف الجاري، الأمر الذي نصت عليه المادة 221 من القانون المدني لتعويض الطاعن على ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب. وقد أوضح الطاعن لمحكمة الموضوع مدى ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بالنسبة لكل أمر من هذه الأمور فلم يعن الحكم المطعون فيه ببيان عناصر التعويض الذي قضى به فجاء معيباً بما يشوبه لأن تعيين عناصر التعويض المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض.
وحيث إن النعي بما ورد في السبب الأول برمته مردود، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى دفاع الطاعن بالنسبة لفرق حصيلة الأبناط من أنه منذ عين في وظيفة رئيس الاستعلامات في فندق الكونتننتال في سنة 1944 لم يمنح الحصة من الأبناط التي جرى العرف على منحها لمن يتقلد هذه الوظيفة وهي 60 بنطاً وأشار إلى إنكار الشركة المطعون عليها وجود مثل هذا العرف، وقولها إن الحالة الوحيدة التي تقاضى فيها رئيس الاستعلامات 60 بنطاً خلافاً للعرف الجاري، كانت خاصة بمن يدعى "هاينز ماير" رئيس استعلامات فندق شبرد وكانت استثناء له خاصة نظراً لطول مدة خدمته بالشركة منذ سنة 1906 أخطرت به مكتب العمل في حينه وأن العقد المبرم بينها وبين الطاعن ينص على أن حصيلته في الأبناط هي 50 بنطاً فقط وأن هذه الحصة ثابتة أيضاً في لائحة الفندق بعد أن أشار الحكم إلى ذلك قال إن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت الشركة المطعون عليها أن اتفاقاً أبرم بينها وبين الطاعن حدد فيه نصيبه من حصيلة 10% (الأبناط) بما يوازي 50 بنطاً وفقاً للمنصوص عليه في لائحة الفندق ولينفي الطاعن ذلك وهذا وذاك بكافة طرق الإثبات القانونية، ثم أورد الحكم بعد ذلك ما يأتي "ومن حيث إنه عن الطلب الخاص بفرق حصيلة 10% وقدره 780 جنيهاً وما يستجد على أساس 60 بنطاً بدلاً من 50 بنطاً - فإن المدعي (الطاعن) لم يتقدم بأي مستند يستشف منه أن عرفاً جرى بمعاملة من في مركزه بصرف 60 بنطاً لهم من حصيلة 10% سوى حالة واحدة ذكرتها الشركة عن رئيس استعلامات كونتننتال وهو "هنز ماير" بصفة خاصة وكان ذلك لخطأ وقع فيه المدير السابق لجهله بما جرى عليه العرف وهو 50 بنطاً وأخطرت الشركة مكتب العمل عن ذلك في حينه وتداركت هذا الخطأ فيما بعد وقالت الشركة إن عقد العمل بينها وبين المدعي (الطاعن) ولائحة الفندق موضح بهما أن مستحقات المدعي من حصيلة 10% تصرف على أساس 50 بنطاً وأن هذه المستندات المؤيدة لذلك حرقت أثناء حريق القاهرة في 26/ 1/ 1952 ولم يستطع المدعي أن يثبت عكس ذلك بالتحقيق الذي أجرته المحكمة وبالعكس فإن شهود المدعى عليها وهم حنا بحري وحسين أحمد وأنطون كاستاني وعلي محمد محمود أكدوا في شهادتهم أنه كان هناك عقد استخدام محرر بين الشركة وبين المدعي وأنه كانت هناك لائحة معلقة وهما يتضمنان أن المدعي ونظراءه يصرف لهم من حصيلة 10% بما يوازي 50 بنطاً لا 60 بنطاً وأن هذه المستندات التهمتها النيران في حريق القاهرة سالف الذكر وهؤلاء الشهود على علم تام بأحوال الشركة لأن الأول يعمل سكرتيراً لها وعليه مراجعة عقود الاستخدام كما يقول في شهادته وباقي الشهود يعملون موظفين في أقلام الحسابات والاستعلامات وترى المحكمة أن شهادتهم محل ثقتها ولم يقم من جانب المدعي ما ينفيها أو يجرحها، ومن ثم ترى أن هذا الطلب الخاص بفرق حصيلة 10% لا أساس له من الصحة وأن أساس معاملة الشركة للمدعي عنها كان بحساب 50 بنطاً لا 60 بنطاً كما يقول ويتعين لذلك رفض هذا الطلب" ومؤدى ما سبق أن الحكم قد انتهى لما أورده من أسباب مستخلصة من واقع التحقيق الذي أجرته المحكمة إلى أنه لم يثبت وجود عرف يقضي بمنح من يتقلد وظيفة رئيس الاستعلامات 60 بنطاً من حصيلة الأبناط (الـ 10%) كما يدعي الطاعن وأن ما كان يتقاضاه "هنز ماير" من هذه الحصيلة ومقداره 60 بنطاً إنما كان استثناءً وحيداً خاصاً به هو فقط فلا يتكون من هذه الحالة الاستثنائية الوحيدة عرف يعتد به وأنه على العكس من ذلك فقد ثبت من أقوال شهود الشركة المطعون عليها الذين أولتهم المحكمة ثقتها والذين لم ينف الطاعن أقوالهم أو يجرحها بشيء - ثبت للمحكمة أن العقد الذي كان مبرماً بين الشركة المطعون عليها والطاعن وكذا لائحة الفندق واللذين حرقا في حريق القاهرة كانا يتضمنان أن نصيب الطاعن من حصيلة الـ 10% هو 50 بنطاً فقط لا 60 بنطاً ولذا قضت المحكمة برفض طلب الطاعن فرق هذه الحصيلة. وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه هو استخلاص سائغ حصلته محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ولا محل للنعي عليه بمخالفة القانون. لا يغض من ذلك أن يكون قد ورد خطأ في الحكم أن "هنز ماير" كان رئيساً للاستعلامات بفندق الكونتننتال في حين أنه كان في الحقيقة رئيساً للاستعلامات بفندق شبرد - لأن هذا الخطأ لا تأثير له على ما حصله الحكم وبنى قضاءه عليه من أن ما كان يتقاضاه "هنز ماير" هذا من حصيلة الأبناط - سواء كان رئيساً لاستعلامات فندق شبرد أو فندق الكونتننتال - زائداً على خمسين بنطاً إنما كان من قبيل الاستثناء الخاص به وحده فلا يستفيد منه ولا ينسحب إلى سواه يستوي بعد ذلك أن يكون مكتب العمل قد وافق على هذا الاستثناء أم لا طالما أن الشركة المطعون عليها قررت أن هذا كان استثناء وأن المحكمة قد وثقت في قولها هذا وأقرته كما أن مناقشة الطاعن أقوال شهود المطعون عليها للوصول إلى مجادلة الحكم المطعون فيه في تقديره لهذه الأقوال غير جائز أمام هذه المحكمة، وإذ كان الحكم قد انتهى فيما سبق إلى أن عرفاً لم يجر بإعطاء رئيس الاستعلامات 60 بنطاً من حصيلة الـ 10% فإن الفرق الزائد على حصة الطاعن في هذه الحصيلة ومقدارها 50 بنطاً لا يمكن أن يدخل في الأجر الذي تحدده المادة 684 من القانون المدني ويكون النعي بما ورد في هذا السبب برمته في غير محله ويتعين لذلك رفضه.
وحيث إن النعي بما ورد في السبب الثاني مردود ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسباب بالحكم المطعون فيه - في خصوص التزام المطعون عليها بالتعويض - عندما تصدى للفصل في طلب التعويض ناقش الأسباب التي استندت إليها الشركة المطعون عليها في فصل الطاعن من عمله بما انتهى منه إلى قوله "ومن حيث إنه يبين من كل ما تقدم أن فصل المدعى عليها للمدعي لم يكن له مبرر قانوني إذ أن السبب الأساسي كما هو ظاهر من الأوراق ومن كتاب الفصل (رقم 1 حافظة المدعي 4 دوسيه) هو رفع المدعي لدعوى المطالبة بفرق حصيلة 10% على أساس 60 بنطاً بدلاً من 50 بنطاً ولا غبار عليه في المطالبة بحق يعتقد أنه مهضوم وأن غيره من نظرائه قد تمتع به وأنه لم يكن سيء القصد في إقامة الدعوى سالفة الذكر. وفي فصل الأخيرة (المطعون عليها) له لهذا السبب لكبت لحرية العمال في المطالبة بالطريق القانوني بحقوقهم المهضومة... ومن حيث إن المشرع قد أجاز للمحكمة بالمادتين 39 ق 317 سنة 1952، 695 مدني أن تحكم بتعويض للعامل المفصول بلا مبرر مقابل ما ناله من ضرر من جراء الفصل التعسفي... ولما كان المدعي له خدمة طويلة بالشركة المدعى عليها تبدأ من سنة 1919 وأن سنه لم يصل بعد إلى الستين ولا يزال قادراً على العمل... وترى المحكمة من كل هذه الظروف أن تقدر له تعويضاً مبلغ 250 جنيهاً" وقد أورد الحكم المطعون فيه في هذا الصدد ما يأتي "وبما أن الحكم المستأنف في محله لأسبابه الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة إلا أنه فيما يتعلق بتقدير قيمة التعويض المقضى به فإن هذه المحكمة ترى أنه وقد بلغ (الطاعن) من العمر 57 عاماً قضى معظمها في الخدمة في أقلام الاستعلامات بالفنادق دون أن يمارس أي نوع آخر من الأعمال يستطيع أن يبدأه في هذه السن المتقدمة ومما تبين أن يندر أن يخلو مثل مركزه الذي كان يشغله في فندق من فنادق الدرجة الأولى التي تملك معظمها الشركة التي فصلته من خدمتها ترى المحكمة لكل هذا أن ترفع قيمة التعويض الواجب القضاء به ليكون جابراً لما أصابه من أضرار عن فصله التعسفي إلى مبلغ 600 جنيه" وما ورد في الحكم الابتدائي يتضمن الرد الكافي على ما ينعى به الطاعن في هذا السبب فقد أثبت الحكم تعسف الشركة المطعون عليها في فصل الطاعن من عمله لمجرد رفعه الدعوى للمطالبة بما يعتقد أنه من حقه واعتبر الحكم أن هذا الفصل التعسفي خطأ ورتب عليه مسئولية الشركة المطعون عليها عن تعويض الطاعن عن الضرر ثم قدر الحكم المطعون فيه التعويض - في حدود حقه المطلق في التقدير - على هدي العناصر التي أشار إليها هو والحكم الابتدائي والتي تستوجب المادة 39 من القانون رقم 317 سنة 1952 مراعاتها عند التقدير. وما ينعاه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كان الخطأ الموجب للتعويض جسيماً أو غير جسيم حتى تتمكن محكمة النقض من الموازنة بين خطأ المطعون عليها ومبلغ التعويض - مردود بأن ما نسبه الطاعن للشركة المطعون عليها من خطأ هو على ما ورد في تقرير الطعن تعسفها في استعمال حقها في فصله بسبب محاولته المطالبة بحقه في فرق حصيلة الـ (10%) وهذا هو ما أقره عليه الحكم المطعون فيه وقضى بالتعويض على أساسه. وعلى ذلك يكون ما أورده الطاعن في هذا السبب من النعي غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 42 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 10 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 491 لسنة 2021 ، 42 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
غلمان لنقل المواد العامة بالشاحنات الثقيلة والخفيف (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
ادمجي انشورنس  كومباني ليمتد (فرع دبي)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/687 استئناف مدني
بتاريخ 28-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان المطعون ضدها في الطعن الأول " غلمان لنقل المواد العامة بالشاحنات الثقيلة والخفيفة ? ش.ذ.م.م " اقامت الدعوي رقم 338 لسنة 2019 مدني كلي بطلب الحكم بالزام شركة التامين الطاعنة بان تؤدي لها مبلغ 6.063.500.000 مليون درهما والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتي تمام السداد ، وذلك علي سند من انها تؤمن لدي الطاعنة علي عدد 65 مركبة ضد خطر الفقد والسرقة والسطو والتلف والمسئولية المدنية ، وان قيمة الوثيقة محددة بالمبلغ المطالب به ، وإذ جري سرقة عدد 51 مركبة مؤمن عليها فقد طالبت الطاعنة ? وقد تحقق الخطر المؤمن منه ? بدفع مبلغ الوثيقة الا انها امتنعت وتعذر تسوية النزاع امام هيئة التامين ، فأقامت الدعوي ، حكمت المحكمة برفض الدعوي ، استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1729 لسنة 2019 مدني وندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره قضت بتأييد الحكم المستأنف ،طعنت المطعون ضدها علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 268 لسنة 2020 مدني وبتاريخ 15-10-2020 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه للقصور المبطل لعدم الرد علي دفاع جوهري للشركة المطعون ضدها من ان سرقة المركبات المؤمن عليها تمت بدبي وان المستأجر لها دين عن واقعة الاستيلاء عليها وان الشرط المانع بوثيقة التامين من تأجير المركبات للغير لم يبرز بخط ظاهر فيكون عديم الأثر وانها أبلغت شركة التامين شفاهة بحادث فقد المركبات فافادة بان الوثيقة لا تغطي الحادث كما انه لم يتفق في الوثيقة علي جزاء عن عدم الاخطار بوقوع الحادث المؤمن منه ، وبإحالة القضية الي محكمة الاستئناف اعيد قيدها برقم 687 لسنة 2021 مدني واعادت المحكمة المأمورية للخبير وبعد ان قدم تقريريه قضت بتاريخ 28-11-2021 بإلغاء الحكم المستأنف وبالزام شركة التامين الطاعنة بالمبلغ المطالب به والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صدور الحكم ، طعنت شركة التامين علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 491 لسنة 2021 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 15-12-2021وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها بعد الميعاد تلتفت عنها المحكمة ، كما طعنت المطعون ضدها علي الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 42 لسنة 2022 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 19-1-2022 وقدمت شركة التامين المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها امرت بضمهما للارتباط
أولا : الطعن رقم 491 لسنة 2021 مدني
وحيث ان مما تنعاه الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك ان المطعون ضدها المؤمن لها خالفت شروط واحكام وثيقة التامين التي توجب عليها الحصول علي موافقة كتابية منها علي تأجير المركبات المؤمن عليها ضد خطر الفقد وان سبب اشتراط الحصول علي موافقتها ان التأجير من شانه ان يزيد الخطر المؤمن عليه كما انها لم تخطرها بوقوع حادث الفقد وبالتالي فأنها لا تكون مسئولة عن تعويض فقد المركبات لإخلال المطعون ضدها بالتزاماتها بموجب الوثيقة ، الا ان الحكم المطعون فيه الزمها بالتعويض علي قول منه بان شرط منع تأجير المركبات للغير لم يبرز وانه لم يتفق علي سقوط حق المؤمن له في التامين جزاء لعدم الاخطار عن وقوع الحادث ، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يجوز لشركة التامين ان تضمن وثيقة التامين شروطا وقيودا تحد من مسئوليتها وتجعلها أساسا لا يتحقق بدونه التزامها بدفع مبلغ التامين وطالما كانت هذه الشروط غير مخالفة للنظام العام ولا تتصف بالتعسف وكانت محددة تحديدا واضحا بحيث يستطيع المستفيد والمؤمن له ان يتعرف علي التزاماته والتزامات شركة التامين الموجبة لضمانها ، وان المقرر أيضا انه في العلاقة بين شركة التامين والمؤمن له يتعين كشرط أساسي لدفع الشركة لاي مبلغ مستحق عليها بموجب وثيقة التامين ان يوفي المؤمن له وفاء كاملا بما توجبه شروط الوثيقة من القيام بعمل او الامتناع عن عمل ، كما ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان شركات التامين العاملة في الدولة يتعين عليها عند اصدار وثائق التامين علي السيارات ان تلتزم بالشروط الواردة في النموذجين المرفقين بالقرار رقم 25 لسنة 2016 بشان نظام توحيد وثائق التامين علي المركبات وذلك عملا بنص المادة الثانية من القرار الذي وضع تنظيما خاصا لكيفية مباشرة شركات التامين لنشاطها وحدد التزامات اطراف العلاقة التأمينية و نطاق التغطية التأمينية في وثائق التامين علي السيارات ضد الفقد او التلف او المسئولية المدنية للمؤمن له او قائد السيارة وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة 1026 من قانون المعاملات المدنية التي اجازت وضع تنظيم خاص لأسلوب مباشرة شركات التامين لنشاطها بما يحقق الأهداف التعاونية للتامين وبما لا يخالف الاحكام القطعية والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية ، مما مفاده ان القرار رقم 25 لسنة 2016 يعد تشريعا خاصا لتنظيم قواعد التامين علي السيارات ضد الفقد او التلف او المسئولية المدنية ، وان هذا القرار حدد  في تنظيمه لأحكام التامين التزامات المؤمن له ومنها ما اوجبه عليه في البند الثالث من الفصل الثالث من عدم تأجير المركبة المؤمن عليها للغير او ان يبرم أي عقد من شانه ان يقيد مطلق ملكيته وحيازته للمركبة الا بعد الحصول علي موافقة كتابية مسبقة من شركة التامين ، وما اوجبه من اخطار الجهات الرسمية والشركة فورا ودون تأخير بالحادث التي تترتب عليه قيام مطالبة الشركة وفقا للوثيقة وعلي ان يكون اخطارها كتابة ، لما كان ذلك وكان الثابت من بوليصة التامين المبرمة مع المطعون ضدها انها التزمت فيها بعدم تأجير المركبات المؤمن عليها الا بعد الحصول علي موافقة كتابية من شركة التامين الطاعنة كما التزمت بأخطار الشركة كتابة بالحادث فور وقوعه ، وان التزامات المطعون ضدها علي هذا النحو لا تعدو ان تكون ترديدا لما ورد بشأنها بنموذج وثيقة التامين ضد فقد وتلف المركبات الصادر به القرار رقم 25 لسنة 2016 وانه تم الاتفاق في بوليصة التامين علي انه يعتبر شرطا أساسيا لالتزام شركة التامين بدفع أي مبلغ مستحق عليها بموجب البوليصة ان يوفي المؤمن له وفاءا كاملا بما تضمنته من التزامه بالقيام بعمل او بالامتناع عن عمل ، اذ كان ذلك وكانت المطعون ضدها لا تماري في انها لم تخطر شركة التامين الطاعنة كتابة بوقوع حادث فقد المركبات المؤمن عليها ووقفت عند حد القول بانها اخطرتها شفاهه ودون ان تقدم الدليل علي ذلك كما انها قامت  بتأجير المركبات المؤمن عليها للغير الذي استولي عليها ودون ان تحصل علي موافقة كتابية مسبقة بذلك من الطاعنة فأنها تكون قد اخلت بالتزاماتها المحددة في نموذج وثيقة التامين ضد الفقد الصادر بها القرار رقم 25 لسنة 2016 والمنصوص عليها ايضا ببوليصة التامين المبرمة معها والتي اتفق فيها علي عدم مسئولية الطاعنة عن دفع مبلغ التامين في حالة عدم وفاء المطعون ضدها بما تعهدت به من الامتناع عن إتيان فعل تأجير المركبات ومن القيام بفعل الاخطار بالحادث  ، وإذ تمسكت الطاعنة في دفاعها بعدم التزامها بدفع اية مبالغ عن فقد المركبات المؤمن عليها لانتفاء مسئوليتها تأسيسا علي عدم وفاء المطعون ضدها بالتزاماتها فان الحكم المطعون فيه اذ الزمها بالتعويض بقالة عدم ابراز شرط منع تأجير المركبات وانه لم يتفق بالوثيقة علي سقوط حق المؤمن له في التامين جزاء عدم الاخطار عن الحادث حال ان الامر يتعلق بالتزامات المطعون ضدها كمؤمن لها المحددة أصلا في نموذج الوثيقة الصادر بها القرار رقم 25 لسنة 2016 والمرددة ببوليصة التامين المبرمة معها والتي اتفق بالبند 10من الشروط العامة فيها علي عدم قيام مسئولية الطاعنة في حالة عدم الوفاء بهذه الالتزامات فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه
ثانيا : الطعن رقم 42لسنة 2022 مدني
وحيث ان الطعن أقيم على سبب وحيد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ لم يقض لها بالفائدة على المبلغ المحكوم به من تاريخ وقوع الحادث المؤمن عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير مقبول لما انتهت اليه هذه المحكمة في الطعن الاخر المقام من شركة التامين المطعون ضدها من نقض الحكم المطعون فيه لانتفاء مسئوليتها عن التعويض عن فقد المركبات المؤمن عليها بسبب اخلال الطاعنة بالتزاماتها بموجب وثيقة التامين
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
وحيث ان الطعن للمرة الثانية فان المحكمة تتصدي للفصل في موضوع النزاع عملا بالفقرة ج من المادة 19 من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشان السلطة القضائية في امارة دبي ، ولما تقدم فان المحكمة تقضي بتأييد الحكم المستأنف
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا: في الطعن رقم 42 لسنة 2022 مدني برفضه والزمت الطاعنة المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين
ثانيا : في الطعن رقم 491 لسنة 2021 مدني بنقض الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضدها المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة وحكمت في الاستئناف رقم 687 لسنة 2021 مدني بتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنفة المصروفات والف درهم مقابل اتعاب المحاماة

الطعن 41 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 31 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 488 لسنة 2021 ، 41 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
سكس بي سوساييتا ايه ريسبونسبيليتا ليميتيتا ايه
سكس بي سوساييتا ايه ريسبونسبيليتا ليميتيتا ايه _ فرع دبي
مطعون ضده:
إعمار مولز ش.م.ع
مجموعة إعمار للضيافة ش.ذ.م.م  
العنوان فاونتن فيوز ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1444 استئناف مدني
بتاريخ 22-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان الطاعنتين في الطعن الثاني رقم 41 لسنة 2022 مدني اقامتا الدعوي رقم 1379 لسنة 2020 مدني جزئي بطلب الحكم بالزام الشركات المطعون ضدها علي سبيل التضامن والتضامم بان تؤدي لهما مبلغ 3000.000 مليون درهم شاملا وديعة التامين وذلك تعويضا لهما عن الضرر المادي والمعنوي والمتمثل فيما لحقهما من خسارة وما فاتهما من كسب عما تكبدتاه من نفقات ومصروفات مع الفوائد القانونية 12% من تاريخ الاستحقاق ، وذلك علي سند من انه بناء علي عرض ايجار مؤرخ 8-9-2019 فقد تقدمت الشركة المطعون ضدها الاولي الي الطاعنة الاولي تعرض ان تؤجر لها جزء من الطابق الثاني عشر بالفندق المطعون ضده الثالث بغرض استغلاله مطعم مأكولات إيطالية وتقديم خمور فوافقت علي العرض ودفعت وديعة تامين بمبلغ 389.894 درهما  تسلمها الفندق المطعون ضده الأخير وبدات في إجراءات تجهيز واعداد المكان فانشات الشركة الطاعنة الثانية لتتولي إدارة نشاط المطعم وتعاقدت مع مكتب استشاري أغذية ومشروبات ومكتب استشارات قانونية ، وفي غضون شهر ديسمبر 2019 سلمت المطعون ضدها الاولي لاستشاري الأغذية مشروع عقد الايجار محرر باسم المطعون ضدها الثانية كطرف مؤجر وتضمن المشروع شروطا تتناقض مع الغرض من استئجار المكان في نشاط مطعم اذ نص فيه علي منع تقديم وتخزين وتصنيع الخمور وعدم الطهي بالمطعم وهي شروط تخالف عرض الايجار التي وقعت عليه و المقدم لها من المطعون ضدها الاولي والذي يسمح لها بتقديم المشروبات الكحولية والمأكولات البحرية كما تضمنت ورقة مشروع الايجار منعها من انهاء العقد قبل انتهاء مدته رغم ان عرض الايجار يجيز لها ذلك ، وإزاء فشل المساعي الودية وإصرار المطعون ضدها الاولي علي هذه الشروط التعسفية التي ضمنتها مشروع عقد الايجار فقد طالبتا برد مبلغ وديعة التامين باعتبار ان البند الرابع من عرض الايجار يسمح باسترداد الوديعة في حالة عدم موافقة لجنة التأجير والرئيس التنفيذي للمؤجر علي الشروط التجارية الواردة بالعرض ، كما طالبتا بالتعويض عما تكبداه من نفقات ومصاريف في الاعداد لتجهيز المكان كمطعم من تأسيس الشركة الطاعنة الثانية والاتفاق مع استشاري أغذية ومشروبات واستشاري في الأمور القانونية ، ولذا فقد اقامتا الدعوي ،وبتاريخ 4-7-2021 حكمت المحكمة بالزام الشركة المطعون ضدها الاولي بان ترد للطاعنتين مبلغ 389.894 درهما والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتي تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت الشركة المطعون ضدها الاولي هذا الحكم بالاستئناف رقم 1410 لسنة 2021 مدني كما استأنفته الطاعنتان بالاستئناف رقم 1444 لسنة 2021 مدني وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 22-11-2021 برفض الاستئناف الأول وفي الاستئناف الاخر بتعديل الحكم المستأنف بجعل بدء سريان الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية ، طعنت المطعون ضدها الاولي علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 488 لسنة 2021 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 14-12-2021وقدمت المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما بعد الميعاد كما طعنت الطاعنتان علي الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 41 لسنة 2022 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 14-1-2022 وقدمت الشركات المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها امرت بضمهما للارتباط
أولا : الطعن رقم 488 لسنة 2021 مدني
وحيث ان الطعن أقيم علي سبب وحيد تنعي به الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق اذ تمسكت في دفاعها امام محكمة الموضوع بأحقيتها في الاحتفاظ بمبلغ وديعة التامين المدفوع من المطعون ضدهما جزاءا عن امتناعهما عن التوقيع علي نسخة عقد الايجار رغم انها استجابت للتعديلات في بنود العقد نزولا عن طلبهما وانها تستند في حقها هذا الي عرض الايجار المقدم منها الي المطعون ضدهما ، الا ان الحكم المطعون فيه اعرض عن دفاعها وايد الحكم الابتدائي لأسبابه والتي مبناها ان المطعون ضدهما لا يحاجا بعرض الايجار المقدم من شركة اعمار الطاعنة ما دام ان عقد الايجار لم ينعقد وطبق قاعدة رد غير المستحق ورتب علي ذلك ان احتفاظ الطاعنة بمبلغ وديعة التامين يفتقد الي سنده من القانون ويعد كسبا لمال دون سبب فتلتزم برده وهي أسباب لا تصلح ردا علي دفاعها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر انه لئن كان يجوز تسبيب الحكم الاستئنافي بتبني الأسباب الواقعية التي بني عليها الحكم المستأنف الا ان شرط ذلك ان تكون أسباب هذا الحكم المحال عليه سائغة وتكفي لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف فاذا كانت محكمة اول درجة لم تعرض في أسباب حكمها الي دفاع جوهري للخصوم او كان ردها غير سائغ ولا يواجه هذا الدفاع  فان الحكم الاستئنافي اذا ما أحال اليه يكون خال من الأسباب وقاصر البيان ، لما كان ذلك وكان البين من عرض الايجار المقدم من الطاعنة "اعمار" ان المطعون ضدها الاولي اشرت علي هذا العرض بما يفيد قبوله وفقا للشروط والاحكام المنصوص عليها به وانه طبقا للبندين الثاني والثالث من العرض وافقت هذه المطعون ضدها علي ان توقيعها بالقبول عليه  وسدادها مبلغ وديعة التامين يعتبر تعبيرا منها عن عزمها ابرام اتفاقية التأجير مع المؤجر وفقا للشروط الواردة بالعرض وانها اذا اخلت بتعهدها ورفضت الدخول في اتفاقية الايجار يتم مصادرة التامين كتعويضات مقطوعة متفق عليها مسبقا ، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بعدم احقية المطعون ضدهما في استرداد وديعة التامين لأخلالهما بما تعهدتا به من إتمام التعاقد علي اجارة المطعم واستندت في ذلك الي عرض الايجار الموقع عليه من المطعون ضدها الاولي ومن ان امتناعهما كان دون مسوغ يقره القانون وانه لا يشفع لهما في طلب استرداد الوديعة القول بان  نموذج عقد الايجار المقدم اليهما  تضمن شروطا تتعارض مع الغرض من الاجارة بمنعهما من بيع المشروبات الروحية بالمخالفة لعرض الايجار الذي يجيز هذا النوع من النشاط ضمن أنشطة المطعم ، ومنع الطهي داخل المطعم وسلب حقهما في الانهاء المبكر لعقد الايجار وبالمخالفة لعرض الايجار الذي يخولهما هذا الحق ، ذلك انها وافقت علي اعتراضاتهما ودللت علي ذلك  بالرسائل الالكترونية المرسلة منها اليهما  باستجابتها لهذه الاعتراضات وافصحت فيها عن موافقتها علي تقديم الخمور في المطعم وبحقهما في الانهاء المبكر لعقد الايجار واكدت لهما علي حقهما في طهي الطعام بالمطعم لأغراض النشاط التجاري به وان المقصود هو منع الطهي الشخصي أي طهي العاملين بالمطعم طعام خاص بهم ، وانه بذلك تكون أسباب اعتراضهما قد زالت وانتفي مبرر الامتناع عن التعاقد علي الاجارة ، الا ان الحكم المطعون فيه الزم الطاعنة برد مبلغ الوديعة علي سند من زوال سبب دفع هذا المبلغ طالما انه لم يبرم عقد الايجار وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة القائم علي اخلال المطعون ضدهما بما تعهدتا به من إتمام التعاقد وبحقها في مصادرة وديعة التامين جزاء علي ذلك الاخلال ولا يصلح ردا عليه ويهدر ما اتفق عليه بعرض الايجار الذي وقعت عليه المطعون ضدها الاولي بما يفيد قبولها له وفقا للشروط المنصوص عليها به وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي استجره الي مخالفة القانون ويوجب نقضه علي ان يكون مع النقض الإحالة
ثانيا : الطعن رقم 41 لسنة 2022 مدني
وحيث ان الطعن أقيم علي أربعة أسباب تنعي الشركتان الطاعنتان بالسببين الأول والرابع علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب اذ بني قضاءه برفض طلب التعويض علي انتفاء خطا المطعون ضدهم علي سند من ان عرض الاجارة المقدم لهما من المطعون ضدهم يتضمن اعفاءهم من المسئولية فيكون الحكم بذلك قد اعتد بهذا العرض بالاجارة رغم انه انفسخ وزال بسبب تعديل المطعون ضدهم لشروط التعاقد الواردة به مما ادي الي عدم إتمام التعاقد بابرام عقد الايجار وانه بفسخ العرض يسقط ما يتضمنه من اتفاقات وتعهدات ولا يجوز للطرف الذي تسبب في الفسخ ان يتمسك بالأعفاء من المسئولية ، كما ان المطعون ضدهم وضعوا شروط تعسفية تتعارض مع الغرض من تأجير المطعم اذ ضمنوا نموذج عقد الايجار المقدم اليهما شرط منع بيع المشروبات الكحولية بالمطعم وبالمخالفة لعرض الايجار الذي يجيز ذلك ضمن نشاط المطعم في تقديم المأكولات والمشروبات وهو ما يعد تعسفا في استعمال الحق يشكل خطا يوجب مسئولية المطعون ضدهم ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الفسخ صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل في حل الرابطة العقدية جزاء اخلال احد طرفي العقد بالتزاماته الناشئة عن العقد ، والاصل الا يقع الفسخ الا بحكم القاضي وهو ما يعرف بالفسخ القضائي وقد يقع بحكم الاتفاق وهو ما يعرف بالفسخ الاتفاقي وليس لاي من طرفي العلاقة العقدية ان يفسخ العقد بارادته المنفردة ، كما ان المقرر ان القانون لا يمنع من الاتفاق علي اعفاء المدين من اية مسئولية تترتب علي عدم تنفيذ التزامه التعاقدي الا ما ينشا عن غشه او عن خطئه الجسيم ويجب احترام شروط الاعفاء التي يدرجها الطرفان في الاتفاق ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان الشركة الطاعنة الاولي قبلت عرض الايجار المقدم من الشركة المطعون ضدها الاولي وانها وقعت علي ورقة العرض بما يفيد قبولها العرض بما تضمنه من احكام وشروط ، وان هذا العرض مازال قائما لم يقض بفسخه اوالتقايل عنه بعد قبول الطاعنة الاولي له ودفعها مبلغ وديعة التامين طبقا لشروط العرض وتأسيسها الشركة الطاعنة الثانية لتتولي ادراة نشاط المطعم المعروض تأجيره لها ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص مما تضمنه عرض الايجار من النص علي عدم مسئولية المطعون ضدهم عن التعديلات التي تجريها لجنة التأجير لديهم والرئيس التنفيذي علي الشروط التجارية المنصوص عليها بالعرض ، الي انتفاء مسئولية المطعون ضدهم ورتب علي ذلك رفض طلب التعويض وهو استخلاص سائغ  لا مخالفة فيه للقانون والثابت من الأوراق ويكفي لحمل قضائه فان النعي عليه لا يعدو ان يكون جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
وحيث ان الطاعنتين تنعيان بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب اذ قضي بالزام المطعون ضدها الاولي فقط برد مبلغ وديعة التامين ولم يبين سنده في عدم الزام سائر المطعون ضدهم معها بالتضامن ولم يقض بالفوائد من تاريخ الاستحقاق مما يعيبه
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المحكمة انتهت في الطعن الاخر الي نقض الحكم المطعون فيه بالزام المطعون ضدها الاولي برد مبلغ وديعة التامين وهو ما يترتب عليه زواله واعتباره كان لم يكن ويضحي بالتالي النعي بسببي الطعن بعد ان زال محلهما غير مقبول
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا : في الطعن رقم 488 لسنة 2021 مدني بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به من الزام الشركة الطاعنة بان ترد للمطعون ضدها الاولي مبلغ 389.894 درهما والفوائد القانونية 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا واحالة الدعوي الي محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد والزمت المطعون ضدهما المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة
ثانيا : في الطعن رقم 41 لسنة 2022 مدني برفضه والزمت الطاعنتين المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين

الطعن 40 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 31 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعن رقمي 40 ، 92 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
سبينا اسلاموفا
مطعون ضده:
معالي محمد مهدي محسن أحمد التاجر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1668 استئناف مدني
بتاريخ 30-12-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع ــ على ما يبيـن من الحكـم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـــ تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 92 لسنة 2022 مدنى اقام الدعوى رقم 1517 لسنة 2021 مدنى جزئى امام محكمة دبى الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا له مبلغ 7.720.556 درهم سبعة ملايين وسبعمائة وعشرين الف وخمسمائة وستة وخمسين درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد ومبلغ 500.000 درهم إماراتي ( خمسمائة الف درهم) تعويضا عن كافة الأضرار المادية و المعنوية التي لحقت به بسبب مماطلتهما في ارجاع المبلغ المشار إليه له على سند أنه رجل أعمال في الدولة ولديه العديد من الأملاك في جميع مناطق الدولة والمطعون ضدهما يعملان معا في مجال العقارات والمقاولات وتحصلت المطعون ضدها الأولى على مبلغ (7720556) سبعة ملايين وسبعمائة وعشرين الف وخمسمائة وسته وخمسين درهم إماراتي، خلال الفترة من عام 2018 ولغاية عام 2020 على أن تقوم بشراء عقارات لصالحه الا أنه اتضح له عدم إتمامها للاتفاق بشراء العقارات وتسجيلها باسمه كما تبين قيام المطعون ضدها الأولى بالاشتراك مع المطعون ضده الثانى بشراء عقارين لأنفسهما وتسجيل العقار الأول باسم المطعون الثاني في إمارة الشارقة وتسجيل العقار الثاني باسم المطعون ضدها الأولى بإمارة دبي وقد حاول التواصل معهما لرد المبالغ النقدية السابق تحويلها الى حساب المطعون ضدها الأولى الا انها لم تقم بذلك فتقدم بالنزاع رقم193 لسنة 2021 تجارى لدى مركز التسوية الودية للمنازعات بدبي لندب خبير لبحث وبيان المبالغ المحولة الى حساب المطعون ضدهما خلال السنوات المذكورة وبعد أن قدم الخبير تقريره أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان 0 وبتاريخ 7/7/2021 قدم المطعون ضدهما مذكرة جوابية للدعوى طلبا فى ختامها ادخال المدعو / كافيه جهاريان ، بريطاني الجنسية كخصم مدخل والزامه بما قد يحكم به عليهما ومحكمة اول درجة حكمت بتاريخ 17/8/2021 اولا : بقبول ادخال كافيه جهاريان شكلا فى الدعوى وفى الموضوع برفضه ثانيا: بالزام المدعى عليها الاولى ( المطعون ضدها الأولى ) بأن تؤدى للمدعى ( للطاعن ) مبلغ قدرة 7.720.556 درهم ( سبعة ملايين وسبعمائة وعشرين الف وخمسمائة وستة وخمسين درهم ) والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد كما الزمتها بالمصاريف والف درهم مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1668 لسنة 2021 مدنى كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1685 لسنة 2021 مدنى وبتاريخ 30/12/2021 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف طعنت المطعون ضدها الأولى في هذا الحكم بالتمييز رقم 40 لسنة2022 مدنى بصحيفة أودعت مكتب إدارة في 18/1/2022 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن كما طعن فيه المطعون ضده بالتمييز رقم 92 لسنة 2022 مدنى بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 24/2/2022 طلب فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن
وحيث إن الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
أولاً : الطعن رقم 40 لسنة 2022 مدني
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المطعون ضده قد سلك طريق الدعوى رغم توافر شروط امر الاداء في الدين المطالب به بما كان يتعين علي المطعون ضده أن يسل ك طريق امر الأداء وكان الحكم المطعون فيه لم يلتفت الى ذلك مما يتعين نقضه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى . وكان الحكم المطعون فيه قد الزم الطاعنة بالمبلغ المقضى به على أساس الاثراء بلا سبب في حين أن إعمال هذه القاعدة شرطه الا يكون هناك عقد بين الطرفين والبين من الأوراق أن المطعون ضده اتفق مع الطاعنه على قيامها بشراء عقارات وأنه بموجب هذا الاتفاق حول لها مبلغ المطالبة والأصل أن التحويل المصرفي هو وفاء لدين على الآمر بالتحويل للمحول إليه تنفيذاً لالتزام على الآمر ناشئ عن عقد سابق وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه ، بما مؤداه قيام قرينة قانونية إلى جانب المحول إليه من أنه بمجرد قيد المبلغ في حسابه لدى البنك أنه يكون قد استوفى حقاً له قبل العميل الآمر بالتحويل ومن ثم فان الاستناد الى احكام الاثراء جاء فى غير موضعه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن اليه منها واطراح ما عداه، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه متى رأت الأخذ به - محمولا على أسبابه - وأحالت إليه اعتبر جزءا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبرة المنتدب في الدعوى رقم 193 لسنة 2021 نزاع تعيين خبرة تجارى أنه تبين للخبير أن المطعون ضده قد حول لحساب الطاعنة ببنك دبى الإسلامي مبلغ 7720556 درهم خلال الفترة من 1/1/2018 حتى 31/12/2020 وأن الطاعنة قدمت كشف حساب للخبير موضح به تفاصيل صرف مبالغ تخص أمور واعمال للمطعون ضده بناء على تعليماته وموافقته على ذلك الا أن الكشف قد جاء خاليا من فواتير الصرف المؤيدة لذلك كما أنها لم تقدم الدليل على علم المطعون ضده أو موافقته على انفاق هذه المبالغ أو تفويضه لآخرين في اعتماد ما انفقته الطاعنة ورتب الحكم على ذلك الزامها بالمبلغ المقضي به واقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة لها اصل ثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه ولا ينال من ذلك ما اثارته الطاعنة من قيام قرينة قانونية بأن الأصل أن التحويل المصرفي هو وفاء لدين على الأمر بالتحويل إذ لا يجوز لها التمسك بهذه القرينة القانونية بعد أن قدمت كشف حساب للخبير بأنها انفقت هذه المبالغ في اعمال وامور تخص المطعون ضده على النحو السالف بيانه كما لا يجوز لها التمسك بعدم اعمال قاعدة الاثراء بلا سبب باعتباره دفاع جديد لم يسبق لها التمسك به امام محكمة الموضوع الأمر الذى يضحى معه النعي على غير اساس

ثانيا الطعن رقم 92 لسنة 2022 مدنى
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أن البين من تقرير الخبرة المنتدبة أن المطعون ضده الثاني اشترى عقار في امارة الشارقة وعجز عن تقديم الدليل حول سنده في شراء ذلك العقار أو أنه قام بشرائه بأمواله الخاصة وكان المطعون ضدهما قد اشتركا في تبديد أمواله وهما شريكان في رخصة تجارية وقررا انهما قاما بأعمال لصالح الطاعن و لم يقدما سند تلك الاعمال فكان يتعين الزام المطعون ضده الثانى مع المطعون ضدها الأولى بالمبلغ المقضي به بالتضامن أو ال تكافل فيما بينهما أو مناصفة الا أن الحكم المطعون فيه اغفل الرد على ذلك وأيد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم أن محكمة البداية لم ترد على ذلك كما رفض الحكم طلبه بالتعويض عن الأضرارا المادية والمعنوية التي اصابته نتيجة التأخير والمماطلة وعدم الانتفاع من المبلغ طيلة السنوات الماضية في ظل ثبوت انتفاع المطعون ضدهما بمبالغ الطاعن دون وجه حق بما كان يتعين الحكم بتعويضه عن هذه الأضرار بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توافر اركان المسئولية الموجبة للتعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها وهى لا تقضى بالتعويض إن لم يكن له مسوغ لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت في الطعن السابق إلى الزام المطعون ضدها الأولى بالمبلغ المقضي به على سند مما ورد بتقرير الخبرة من أن الطاعن قد حول لها هذا المبلغ في حسابها وأن المطعون ضدها الأولى اشارت في دفاعها إلى أنها انفقت هذا المبلغ في أمور تخص الطاعن وبناء على موافقته هو ووكيله الا أنها لم تقدم الدليل على الموافقة الصادرة من الطاعن أو من وكيله على هذا الانفاق ورتب الحكم على ذلك الزام المطعون ضدها الأولى وحدها بالمبلغ المقضي به وهو ما يعد رفضا لطلب الطاعن بالزام المطعون ضده الثانى بالتضامن أو التكافل مع المطعون ضدها الأولى بالمبلغ المقضي به ذلك أن مجرد اشتراك المطعون ضده الثانى في رخصة تجارية مع المطعون ضدها الأولى أو شرائه عقار في امارة الشارقة لا يعد دليلا على حصوله على بعض أموال الطاعن محل الدعوى ومن ثم تكون الأوراق قد خلت من ثمة دليل على ذلك وكان منطوق الحكم الابتدائي قد جرى بعد أن الزم المطعون ضدها الأولى بالمبلغ المقضي به برفض ما عدا ذلك من طلبات وهو ما ينصرف إلى طلب الطاعن بالزام المطعون ضده الثانى بالتضامن والتكافل مع المطعون ضدها الأولى بالمبلغ المقضي به ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس وكان النعي بخصوص طلب الطاعن تعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية مردود ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بما له من سلطة تقديرية في استخلاص توافر اركان المسئولية عن التعويض قد رفض هذا الطلب على سند من أن الأوراق قد خلت من بيان طبيعة الأضرار التي حاقت بالطاعن وكان ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه سائغا وكافيا لحمل قضائه وفى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن هو جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وهو ما لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة مما يضحى معه النعي برمته على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

برفض الطعنين والزمت كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة في اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين في الطعنين

الطعن 39 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 10 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقم 39 ، 48 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
مريم على عبدالله قرقاش
مطعون ضده:
دولت محمود محمد زوجة عبد الغفور قرقاش
طارق عبدالله على قرقاش
عبدالجبار عبدالله على قرقاش
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1298 استئناف مدني
بتاريخ 30-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان وبعد المداولة
حيث إن الوقائع ــ على ما يبيـن من الحكـم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـــ تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 48 لسنة 2022 مدنى أقام الدعوى رقم 58 لسنة 2020 مدنى كلى أمام محكمة دبى الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم أصليا: إلزام المطعون ضدها الأولى جبرا برد حصة المورث في الحساب المشترك ومقدارها 25.031.753 دولار امريكي بما يعادل بالدرهم مبلغ 92.116.851 درهم الى أموال التركة إضافة الى الفائدة القانونية بواقع 9% من 9/4/2010 تاريخ وفاة المورث وحتى تمام أدائها في حساب التركة ليصار بعدها الى احتساب حصته وتسليمها له وفقا للإعلام الشرعي واحتياطيا إلزام المطعون ضدها الأولى أن تودي له مبلغ 3128969125 دولار امريكي يعادل بالدرهم مبلغ 11.430.124.21 درهم (احدى عشر مليونا واربعمائة وثلاثين الفا ومائة أربعة وعشرين درهما وواحد وعشرين فلسا) وهو ما يعادل حصته المحددة في الاعلام الشرعي من مال مورثه الذي استولت عليه المطعون ضدها الأولى إضافة الى الفائدة القانونية بنسبة 9% من 11/4/2010 وحتى السداد التام وذلك تأسيساً على أنه والمطعون ضدهم من ورثة المتوفى/ عبدالغفار علي قرقاش الذي كان لديه حسابا مشتركا مع زوجته المطعون ضدها الاولي لدي بنك إس بي س بسويسرا بمبلغ 50.063.506 دولار أمريكي مناصفة بينهما وأن حصة المورث في الحساب المشترك في 14-9-2010 مبلغ 25.031.753 دولار أمريكي إلا أن المطعون ضدها الاولي بصفتها المديرة للحساب المشترك تصرفت فيه وحولته بالكامل لمصلحتها الشخصية مستغلة انها الوحيدة التي توقع على الحساب حال وفاة زوجها ولم تخطر أحدا بان حصة المورث تشكل جزء من التركة بل واستصدرت شهادة من البنك المذكور مضمونها أنها عقب وفاة زوجها مورث الطرفين بقيت ولا تزال صاحبة الحساب والمالك المنتفع الوحيد به ورفضت إيداع حصة المورث في حساب تركته ومن ثم فقد أقام الدعوي بتاريخ 28/6/2020 حكمت محكمة أول درجة باستحقاق مورث المدعي والمدعي عليهم على نسبة 50% من الحساب المشترك رقم : DG 45349 العلاقة المصرفية رقم 1537440 بنك اتش اس بي سي برايفت بنك سويسرا استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 736 لسنة مدنى كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 776 لسنة 2020 مدنى وبتاريخ 15/12/2020 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 776لسنة 2020مدني بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى وفي موضوع الاستئناف رقم 763لسنة 2020 مدني برفضه 0 طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز رقم60 لسنة 2021 مدنى في الحساب المشترك وبتاريخ 15/4/2021 فضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى محكمة الاستئناف على أساس أن الحكم المنقوض خلص من الرسالة المقدمة من المطعون ضدها الأولى والتي وردت لها من البنك المفتوح به الحساب المشترك أن الحساب قد تم فتحه بمعرفة المطعون ضدها الأولى ومورث الطرفين وأنه حساب مشترك بينهما الا أنه انتهى في قضائه إلى أن الطاعن لم يقدم أي دليل يفيد قيام المطعون ضدها الأولى بالاستيلاء على حصة المورث في الحساب المشترك ملقيا بذلك عبء الاثبات على الطاعن رغم أن المطعون ضدها الأولى هي التي يتعين عليها اثبات ذلك بعد أن ثبت الحساب المشترك وأعيد قيد الاستئنافين برقمى 1298و1299 لسنة 2021 مدنى والمحكمة المحال إليها الدعوى قضت بتاريخ 30/11/2021 في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجدداً برفض الدعوى بحالتها ، وإلزام المستأنف ضده / طارق عبدالله علي قرقاش برسوم ومصاريف الإستئنافين وعن درجتي التقاضي ، ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة ، وبمصادرة مبلغ التأمين في الإستئناف رقم (( 1298/2021 )) مدني ، وبرد مبلغ التأمين في الاستئناف رقم (( 1299/2021 )) مدني . طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز رقم 48 لسنة 2022 مدنى بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 21/1/2022 طلب فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن كما طعنت فيه المطعون ضدها الثالثة بالتمييز رقم 39 لسنة 2022 مدنى بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 18/1/2022 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلب فيها عدم قبول الطعن
أولا الطعن رقم 39 لسنة 2022 مدنى
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعن فهو في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الطعن في الحكم لا يقبل إلا من المحكوم عليه أو ممن لم يقض له بكل طلباته قبل خصمه في الدعوى وذلك اعمالا لنص المادة (150) من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 في شأن الاجراءات المدنية، المعدل ويترتب على هذه القاعدة ان الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصما أمام محكمة الموضوع اذ يعتبر هو وحده المحكوم عليه فلا يكفي ان يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة المطروحة امام المحكمة بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فيما قد يكون قد وجهه اليه من طلبات للحكم عليه أو له بها، فاذا لم يكن هناك خصومة قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بان لم تكن لاحدهما اية طلبات في مواجهة الاخر فإن الطعن المرفوع من احدهما لا يكون مقبولا قبل الاخر اذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له، والقول بغير ذلك يعد طرحا لخصومة جديدة أمام محكمة التمييز لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع ولا يغير من ذلك ان يكون المحكوم له قد طلب الحكم على خصمه الطاعن بالتضامن مع آخر فقضت المحكمة برفض الدعوى قبله لأن مصلحة المدعى عليهم في الدعوى واحدة وهي ان يقضي برفضها وذلك طالما ان أحدا منهم لم يوجه للآخر طلبا عارضا ولا عبره بتوافر ثمة مصلحة للطاعن المحكوم عليه في الحكم على المدعى عليه الاخر بطلبات المحكوم له لان الخصومة أمام محكمة التمييز تتحدد بما سبق طرحه فحسب على محكمة الموضوع، ولما كان ذلك وكانت الطاعنة لم توجه للمطعون ضدها الأولى أي طلب عارض ولم توجه أي منهما للأخرى ثمة طلبات، مما مؤداه انه لم تكن هناك خصومه مطروحة بينهما امام محكمة الموضوع ومن ثم يكون طعنها غير مقبول
ثانيا الطعن رقم 48 لسنة 2022 مدني
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بسبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المطعون ضدها الأولى وقعت هي ومورث الطرفين اتفاقية انشاء الحساب المشترك المذكور في دبي. وعليه فإن شروط الاتفاقية تقوم ايضاً محكومة بقانون المعاملات التجارية رقم (18) لسنة 1993 حول الحساب المشترك ومن ثم فإن فتح الحساب مشتركاً بين اثنين أو أكثر فإنه بموجب القانون يكون حسابا مشتركاً بينهم بالتساوي ما لم يكن هنالك اتفاق بخلاف ذلك مثبت لدى المصرف الا أن الحكم المطعون فيه في تفسيره لإتفاقية الحساب المشترك بين المطعون ضدها الأولى ومورث الطرفين قضى برفض الدعوى على سند من أن الطاعن لم يثبت أن شروط الحساب المشترك والوارد بطلب فتح الحساب قد تضمنت أن مورثه كان يمتلك ما نسبته (( 50% )) من المبلغ المودع في الحساب عند وفاته بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حقوق كل شريك في الحساب المشترك يحددها عقد فتح الحساب أو عقد الوديعة المصرفية المشتركة وأن النص في المادة 379 من قانون المعاملات التجارية المعدل من أنه " للمصرف أن يفتح حساب وديعة مشتركا بين شخصين أو اكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك ومفاد هذا أن فتح الحساب المشترك بين شخصين أو اكثر يكون بالتساوى بينهم الا اذا كان هناك اتفاق على تحديد نسبة كل منهم لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أن الحساب محل الدعوى مشتركا بين المطعون ضدها الأولى ومورث الطرفين ومفاد ذلك أنه يكون بالتساوى بين الطرفين طالما خلت الأوراق من الاتفاق على تحديد نسبة كل منهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص في أسبابه إلى أن الطاعن لم يثبت أن شروط الحساب المشترك والوارد بطلب فتح الحساب قد تضمنت أن مورثه كان يمتلك ما نسبته % 50 من المبلغ المودع في الحساب عند وفاته ورتب على ذلك رفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الطعن للمرة الثانية ومن ثم فإن المحكمة تعرض للموضوع اعمالا للفقرة ج من المادة 19 من قانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في امارة دبى ولما كانت هذه المحكمة قد انتهت إلى أن الحساب محل الدعوى حساب مشترك بين المطعون ضدها الأولى ومورث الطرفين بالتساوى بينهما وبوفاته فقد انتقل نصيبه في الحساب إلى تركته بما يتعين معه إلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي ما يعادل 50% من موجودات الحساب المشترك رقم DG 45349 العلاقة المصرفية رقم : 1537440 بنك اتش اس بي سي برايفت بنك ? سويسرا) في تاريخ وفاة المورث في 9/4/2010 الى حساب تركة المورث لدى المحكمة الشرعية في دبي
وحيث إنه عن الفوائد وكانت محكمة اول قد اغفلت هذا الطلب فيظل معلقا امامها طبقا لنص المادة 139 من قانون الاجراءات المدنية المعدل
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا في الطعن رقم 39 لسنة 2022 مدنى بعدم قبوله والزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الفى درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى ومصادرة التأمين

ثانيا في الطعن رقم 48 لسنة 2022 مدنى بنقض الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضدها الأولى بالمصروفات ومبلغ الفى درهم مقابل اتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1299 لسنة 2021 مدنى برفضه والزمت المستأنفة بالمصروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين وفى الاستئناف رقم 1298 لسنة 2021 مدنى بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي ما يعادل 50% من موجودات الحساب المشترك رقم DG 45349 العلاقة المصرفية رقم : 1537440 بنك اتش اس بي سي برايفت بنك - سويسرا) في تاريخ وفاة المورث في 9/4/2010 الى حساب تركة المورث لدى محكمة دبى الشرعية والزمتها بالمصروفات ومبلغ 500 درهم مقابل اتعاب المحاماة