الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 أغسطس 2023

الطعن 38 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 26 / 5 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-05-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 38 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
المتحدة للمقاولات والهندسة والتدبير- ش. م. ل- اوف- شور- ابوظبي
مطعون ضده:
الاتحادية الاسبانية للمقاولات والنقليات العامة  ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/45 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 17-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان الشركة الطاعنة اقامت الدعوي رقم 45 لسنة 2021 تحكيم امام محكمة الاستئناف بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 2-9-2021 من هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية في الدعوي التحكيمية رقم 24006 / AYZ وبتاريخ 17-11-2021 قضت المحكمة برفض الدعوي ، طعنت الطاعنة علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 15-1-2022 وقدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالسببين الأول والثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك انها تمسكت ببطلان حكم التحكيم لفصله في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او تجاوز حدود هذا الاتفاق اذ ان اتفاقية المقاولة من الباطن المبرمة مع الشركة المطعون ضدها حددت طريقة حساب الكميات في اعمال الحفر والردم التي تقوم بها المطعون ضدها بان يكون ذلك وفق نظام الكميات والقياسات الهندسية وليس علي أساس المستندات الورقية وان خبير دعوي اثبات الحالة اجري حصر لكميات الحفر والردم المنفذة واعد كشف بها ارتضته المطعون عليها بتوقيعها عليه مما يعد اتفاق من جانبها علي تسوية نهائية للأعمال التي حددها الخبير كما ان هيئة التحكيم ندبت خبيرا احتسب في تقريره مقادير وكميات الحفر والردم ، الا ان الهيئة اعتمدت في قضائها علي الفواتير بأعمال الحفر والردم المقدمة من المطعون ضدها علي قول منها ان الفواتير تمثل الاعمال المنفذة فعليا سواء الواردة في المخططات الهندسية الاصلية والمعدلة او اعمال إضافية او مكررة واعتبرت عدم اعتراضها علي الفواتير في المواعيد المحددة لذلك ودفع جزء من مبالغها موافقة منها علي كميات الاعمال الواردة بها رغم اختلاف الكميات عما انتهي اليه الخبراء في تقاريرهم وعدم اعتماد الخبير المنتدب من الهيئة للفواتير فتكون بذلك الهيئة في ترجيحها بين الأدلة المقدمة في الدعوي قد خرجت عن شروط اتفاقية المقاولة التي تأخذ بنظام القياسات الهندسية في تحديد كميات اعمال الحفر والردم المنفذة ، الا ان الحكم المطعون فيه بني قضاءه برفض الدعوي علي ان دعوي البطلان ليست سبيلا للطعن بالاستئناف علي حكم التحكيم وانها تنصب علي الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير وانها سبق لها وان اقامت دعوي ببطلان حكم التحكيم الجزئي لفصله في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم وقضي برفضها مما لا يجوز العودة الي المنازعة في هذه المسالة حال ان الدعوي السابقة تتعلق بأعمال توريد رمال وتأجير معدات وهي اعمال مغايرة لا يشملها اتفاق التحكيم بينما ان النزاع الراهن يتعلق بأعمال حفر وردم ، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان المقرر ان دعوي بطلان حكم التحكيم ليست طعنا عليه بطريق الاستئناف فلا تتسع لاعادة النظر في موضوع النزاع فهي دعوي توجه الي حكم المحكم بوصفه عملا قانونيا وتنصب علي الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير وان العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها وردت علي سبيل الحصر في المادة 53 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشان التحكيم وهي جميعا تتعلق بالاتفاق علي التحكيم او بخصومة التحكيم وبالتالي ليس لقاضي دعوي البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته او عدالته ومراقبة حسن تقديره اذ يمتنع عليه ان يعرض له من الناحية الموضوعية ومدي مطابقته للقانون وان العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون ومراعاة المبادئ الأساسية في التقاضي ولا يبطله القصور في التسبيب او الفساد في الاستدلال او الخطأ في فهم الواقع او ايراده تقريرات قانونية خاطئة وغير ذلك من العيوب المتعلقة بضوابط تسبيب الاحكام ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه علي ان دعوي بطلان حكم التحكيم لا تتسع لاعادة النظر في موضوع النزاع وان أسباب البطلان محددة علي سبيل الحصر في القانون وان منازعة الطاعنة في كميات اعمال الحفر والردم التي نفذتها المطعون ضدها وفي احتسابها علي خلاف الطريقة المتفق عليه في اتفاقية المقاولة من الباطن هي منازعة موضوعية مما تخضع لتقدير هيئة التحكيم وليس فيها خروج علي اتفاق التحكيم ولا تعد من أسباب البطلان التي عناها الشارع ، فانه يكون قد طبق القانون علي وجهه الصحيح وإذ كانت هذه الدعامة تكفي لحمل قضائه فان النعي عليه في شان التقيد بحجية حكم سابق وأيا ما كان وجه الراي فيه يكون غير منتج بعد ان استقام قضاءه بالدعامة الأخرى ويضحي بالتالي النعي عليه علي غير أساس
وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه ان الطاعنة تهيب بمحكمة التمييز تعديل سعر الفائدة التي الزمها به حكم التحكيم اذ الزمها بفائدة 12% بالمخالفة لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الذي حدد سعر الفائدة بنسبة 5% ما لم يتفق الخصوم علي غير ذلك
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر انه يتعين ان يكون سبب الطعن واضحا بحيث يمكن محكمة التمييز من ادراك العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه وموضعه منه واثره في قضائه ، فلا يكفي ان يقتصر الطاعن علي ترديد حكم القانون في واقع الدعوي ويغفل إيضاح قول الحكم في هذا الواقع ومكمن الخطأ فيه ذلك انه ليس من مهمة محكمة التمييز ان تستخرج بنفسها وجه العيب في الحكم كما ان المقرر ان الطعن بالتمييز يعني محاكمة الحكم المطعون فيه مما يتعين ان توجه أسباب الطعن اليه وان تتعلق بقضائه ، لما كان ذلك وكان سبب النعي غير موجه الي الحكم المطعون فيه وانما الي قضاء حكم التحكيم في شان سعر الفائدة الذي الزمها به وان الطاعنة لم تنع علي الحكم المطعون فيه في هذا الشأن وما كان لها ذلك اذ هي لم تطعن في دعوي البطلان علي هذا الشق من قضاء حكم التحكيم بالفائدة ومن ثم فان النعي بهذا السبب يكون غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الشركة الطاعنة المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين

الطعن 37 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 24 / 2 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-02-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 37 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
ماستر واست لتجميع الزيوت ش ذ م م
مطعون ضده:
جلف انفايرنمنت اند ويست م م ح
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1285 استئناف مدني
بتاريخ 20-12-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان المؤسسة المطعون ضدها اقامت الدعوي رقم 1023 لسنة 2021 مدني جزئي بطلب الحكم بالزام الشركة الطاعنة بسداد مبلغ 2.825.340 مليون درهما وذلك ردا لغير المستحق وتعويضا عما جنته الطاعنة من مكاسب ومنافع وما لحقها هي مقابل ذلك من خسائر ، وقالت بيانا لذلك ان لديها مصنع بالمنطقة الحرة بجبل علي يعمل في تكرير النفايات ومعالجتها وإعادة تدويرها وقد تكشف لها ان الشخصين القائمين علي ادارتها منذ 22-4-2012 قد اساءا اعمال الإدارة واستغلا بريدها الالكتروني في الترويج لمصالح الشركة الطاعنة وتحويل عملاءها اليها وقد ثبت ذلك من واقع تقارير الخبراء التقنيين المقدمة سواء في الدعوي رقم 1675 لسنة 2013 تجاري كلي التي اقامتها علي هذين المديرين او الاستئناف رقم 210 لسنة 2017 تجاري او الدعوي الجزائية رقم 24259 لسنة 2017 المتهم فيها هذين المديرين فقد بين الخبراء في تقاريرهم المختلفة الاستحواذ علي عملائها وتحويل اعمالها لصالح الطاعنة وذلك عن طريق ايهام عملاءها بان الطاعنة شركة شقيقة لها وبالمخالفة للواقع وبقصد الاستيلاء علي اعمالها واموالها لصالح الطاعنة واستمر هذا الوضع حتي 10-12-2014 وبلغ حجم الاعمال المحولة للطاعنة ما لا يقل عن 1324 متر مكعب من الزيوت علي نحو ما اثبته تقرير الخبرة المقدم في الاستئناف انف الإشارة وانها عهدت الي مكتب مراجعة حسابات لتقدير قيمة الاعمال المستولي عليها حتي 10-12-2014 وانتهي في تقريره الي ان قيمة الاعمال المستولي عليها تقدر بمبلغ 2.825.340 مليون درهما فتكون بذلك ذمة الطاعنة مشغولة بهذا المبلغ وتلتزم بدفعه لها اخذا بقاعدة رد غير المستحق وتعويضا لها عما لحقها من خسائر وما جنته الطاعنة من مكاسب ، وبتاريخ 23-6-2021 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بالزام الطاعنة بالمبلغ المطالب به فاستأنفته بالاستئناف رقم 1285 لسنة 2021 مدني وقضت المحكمة بتاريخ 20-12-2021 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الشركة الطاعنة علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 14-1-2022 وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان حاصل ما تنعي به الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت في دفاعها امام محكمة ثان درجة بعدم قبول الدعوي لرفعها من وعلي غير ذي صفة تأسيسا علي ان المطعون ضدها تطالب بقيمة اعمال غير موجودة ولم يثبت ان الطاعنة نفذتها وانه لا يوجد تعامل بينها وبين المطعون ضدها او أي من العاملين التابعين لها وان الأشخاص الذين ادينوا من العاملين لدي المطعون ضدها ليسوا شركاء فيها او قائمين علي ادارتها حسبما  تزعم وان ادانتهم لم تكن بسبب إساءة اعمال إدارة كما ان أساس دعوي المطعون ضدها انها تعمل في نشاط تجميع الزيوت المستعملة ومعالجة النفايات وإعادة التدوير حال ان ذلك ليس هو النشاط الصادر به رخصتها التجارية اذ ان نشاطها بالرخصة هو تجارة الزيوت  وبالتالي فليس لها صفة في التداعي عن نشاط غير مرخص لها به ولم يثبت قيامها به وانه لم يثبت ان المطعون ضدها دفعت مبالغ للسفن التي تجمع منها الزيوت اخذا بالعرف الذي يقضي بذلك كما انها اعترضت علي تقرير الخبير الاستشاري المقدم من المطعون ضدها ، الا ان الحكم المطعون فيه رفض الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة مؤسسا قضاءه علي سقوط حقها في الدفع لعدم التمسك به امام مكتب إدارة الدعوي رغم ان مذكرتها الشارحة المقدمة للمكتب تضمنت هذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الطعن بالتمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ولذا يتعين ان ينصب النعي علي عيب قام عليه الحكم فاذا خلا من ذلك العيب الموجه اليه كان النعي واردا علي غير محل من قضائه ومن ثم غير مقبول  ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من وعلي غير ذي صفة علي سقوط الحق في الدفع وان قضاءه بهذا السقوط انما تعلق بدفع اخر للطاعنة ببطلان إعلانها بصحيفة افتتاح الخصومة والذي تمسكت به متأخرا في مذكرتها الختامية ، وان الحكم بني قضاءه ? وبغير نعي من الطاعنة -- برفض الدفع بانتفاء الصفة بصورتيها علي ثبوت توافرها من واقع تقارير الخبراء المنتدبين في دعوي سابقة برقم 1675 لسنة 2013 التي تثبت قيام مسئولية الطاعنة عن الاستيلاء عن اعمال للمطعون ضدها ، وإذ لم تتعلق أسباب الطعن بهذه الدعامة التي قام عليها الحكم فان النعي عليه لا يصادف محلا من قضاء الحكم وكانت الطاعنة لم توضح أسباب اعتراضها علي التقرير الاستشاري المقدم من المطعون ضدها ووجه العيب الذي تعزوه الي الحكم المطعون فيه بالنسبة لهذا التقرير واثرهذا العيب في قضاءه فان النعي عليه في ذلك يكون مجهلا ويضحي بالتالي النعي برمته غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الشركة الطاعنة المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين

الطعن 36 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 24 / 2 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-02-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 36 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
أحمد فوزي محمد حسن بن حمد الفلاسي
مطعون ضده:
خالد محمد يوسف بوخماس
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1847 استئناف مدني
بتاريخ 13-12-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف والمرافعة وبعد المداولة.
        حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعن اقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2021 / 1531 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 6,000,000 درهما والفائدة عنه بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 16/5/2010. وذلك تأسيسا على انه كان يمتلك اللوحة ذات الرقم المميز 17 كود I خصوصي دبي الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات بإمارة دبي وهي ذات قيمة سوقية ومعنوية عالية وبتاريخ 16/5/2010 باع ذلك الرقم للمطعون ضده بمبلغ 6,000,000 درهما وتنازل للاخير عنه وتم نقل ملكيته له لدى هيئة الطرق والمواصلات وقد طالبه بسداد المبلغ المطالب به إلا أنه امتنع عن الوفاء به أو رد الرقم ونقل ملكيته إليه لدى هيئة الطرق والمواصلات ومن ثم فقد اقام الدعوى  احالة المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد ان سمعت شاهدي الطرفين قدم المطعون ضده طلب ادخال المدعو/ علي عيسى السويدي (غير مختصم في الطعن) باعتبار انه كان الوسيط في عملية بيع الرقم، والتمس الحكم على الخصم المدخل بما عسى انه يقضى به عليه وبالزامه بتقديم ما تحت يده من مستندات وبتاريخ 22/9/2021 حكمت المحكمة برفض الدعوى .استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1847/2021 مدني وبتاريخ 13/12/2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستانف ،طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 14/1/2022 طلب فيها نقضه . قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعة خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعة الشكلية .
وحيث ان الطعن اقيم على ستة اسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق والتناقض في الاسباب اذ قضى برفض دعواه تأسيسا على أنّ حيازة المطعون ضده للوحة ذات الرقم المميز موضوع الدعوى حيازه قائمة على سند صحيح وفقا للبيان الصادر عن هيئة الطرق والمواصلات وان ذلك يدل على وفاء المطعون ضده بإلتزامه بسداد الثمن في حين ان البين من الأوراق أنّه اقام دعواه على أساس بيعه للرقم المميز للمطعون ضده والذي لم يسدد الثمن رغم انه -الطاعن- أوفى بإلتزامه بنقل ملكية الرقم للمطعون ضده وأن نقل حيازة اللوحة وتسجيلها لدى هيئة الطرق والمواصلات ليس دليلا على سداد قيمتها ولم يقدم المطعون ضده دليل سداده للثمن ، كما خلص الحكم لعدم وجود اتفاق على الثمن كمقابل للتنازل عن الرقم على الرغم من أنّ المطعون ضده أقر إقرارا قضائياً بأن حيازته للوحة ناتج عن بيع اللوحة إليه من الطاعن وقد خالف الحكم هذا الاقرار وكان يتعين على المحكمة ان توصف التصرف في اللوحة بالوصف القانوني الصحيح وهو البيع وليس التنازل وأن تتأكد من تنفيذ المطعون ضده لالتزاماته كمشتري وأخصها سداد ثمن المبيع ،وقد نقل الحكم عبء إثبات عدم سداد الثمن عليه في حين أنّه في عقد البيع هناك التزامات متقابلة على طرفي العقد وعلى كل طرف إثبات وفائه بالتزاماته كما تناقض الحكم في أسبابه إذ ذكر في شق منها أنّ التنازل تم بدون مقابل، وذكر في موضع آخر أنّ الطاعن لم يقدم الدليل على وجود اتفاق على ان التنازل عن اللوحة تم بمقابل وهو ما لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما إذا كان الحكم قد توصل في نتيجته إلى أن العلاقة بين طرفي الدعوى تنازل بدون مقابل أو إلى براءة ذمة المطعون ضده لعجز الطاعن عن تقديم الدليل على عدم سداد المطعون ضده ثمن اللوحة . وقد طلب بمذكرته أمام محكمة أول درجة في 7/12/2020  ندب خبير لبحث المستندات المقدمة من الطرفين، وبيان العلاقة بينهما وقد ذكر بصحيفة استئنافه انه يتمسك بما جاء بصحيفة إفتتاح الدعوى وكافة المذكرات التي أعقبتها وبذلك يعد طلب ندب الخبير مطروحا على محكمة الاستئناف الا انها التفتت عنه على الرغم من أنّه السبيل الوحيد له لإثبات دعواه كما التفت الحكم عن طلبه بإلزام المطعون ضده بتقديم أصل مستند الإقرار المنسوب صدوره إلى المدعو علي عيسى سعيد السويدي وطلبه إحالة هذا المستند الى المختبر الجنائي لإثبات أنه تم إعداده لخدمة مزاعم المطعون ضده من ان المذكور وسيط في عملية البيع و ان قيمة المبيع مبلغ 1,500,000 درهم كما لم تحقق المحكمة دفاعه بان صورة الشيك رقم 00298 بمبلغ 1,500,000 درهم والمقدم رفق مذكرة المطعون ضده كان جزء من قيمة عقار اشتراه منه الوسيط المذكور ولم يحرر كما زعم المطعون ضده كمقابل لسداد قيمة الرقم، وقد ايد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حقه في الدعوى بمرور 10 سنوات خلافا لنص المادة 473 من قانون المعاملات المدنية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع هو مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي وبشرط ان يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً نافياً للجهالة الفاحشة وذلك ببيان احواله وأوصافه المميزة. وأن الثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان في مقابلة المبيع سواء زاد على القيمة أو قل ـ وأن ملكية المبيع تنتقل بمجرد قيام البيع ما لم يقض القانون بغير ذلك ويجب على كل من المتعاقدين المبادرة إلى تنفيذ التزامه إلا ما كان منه مؤجلاً ، ومن المقرر ان مفاد نص المادة 556 من قانون المعاملات المدنية - أن الأصل في تحديد ميعاد دفع الثمن يكون بالاتفاق بين البائع والمشتري - فإن لم يوجد إتفاق بينهما في هذا الشأن - فإن المشتري يكون ملزماً بدفع الثمن عند التعاقد وقبل تسلم المبيع أو المطالبة به - وتقدير ما إذا كان الثمن معجلاً أو مؤجلاً من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع - وله في سبيل ذلك تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى - ومنها تقرير الخبير المنتدب فيها - والأخذ به كله أو ببعضه ولا رقابة عليه في ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن المقرر أن مفاد نص المادتين 113 ، 117 من قانون المعاملات المدنية والمادة الأولى من قانون الإثبات المعدل أن يتناوب الخصمان عبء الإثبات في الدعوى تبعاً لما يدعيه كل منهما فعلى من يدعي حقاً على آخر أن يقيم الدليل على ما يدعيه بخلاف الأصل وهو براءة الذمة بينما انشغالها عارض، فإن اثبت حقه كان للمدعي عليه تقديم الدليل على إنقضاء الدين وسببه ومن المقرر كذلك أن الدفاع الجديد الذي يكون بسبب قانوني يخالطه واقع والذي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا تجوز اثارته لأول مره أمام محكمة التمييز لأن القصد من الطعن هو تجريح الحكم المطعون فيه ، ولا يتصور ثمة خطأ ينسب الى الحكم المطعون فيه في أمر لم يعرض على محكمة الاستئناف،لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطاعن قد اقام دعواه للحكم بالزام المطعون ضده بالمبلغ المطالب به تأسيسا على انه باع للمطعون ضده اللوحة ذات الرقم المميز 17 كود ( I ) دون ان يسدد الاخير ثمنها وكان الثابت وبما لا خلاف فيه بين طرفي النزاع ان الطاعن باع تلك اللوحة للمطعون ضده و تم تسجيلها لدى هيئة الطرق والمواصلات بدبي باسم الاخير الا ان الطاعن لم يتمكن من اثبات ان ثمن بيع اللوحة هو مبلغ 6,000,000 درهم المطالب به وقد خلت اوراق الدعوى من أي دليل يفيد انشغال ذمة المطعون ضده بهذا المبلغ مما يتعين معه رفض دعوى الطاعن لعدم الثبوت ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص الى هذه النتيجة الصحيحة قانونا فإنه لا يؤثر في قضائه ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة التمييز أن تصحح أسبابه من غير أن تنقضه وكان لايجدي الطاعن ما اثاره بوجه النعي من انه طلب ندب خبير لاثبات دعواه ذلك ان اوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تمسكه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بهذا الطلب ومن ثم يكون هذا النعي غير مقبول ،ولا ينال من صحة الحكم ما اثاره الطاعن بوجه النعي بشان الاقرار والشيك الصادرين من الوسيط و تأييده للحكم المستانف بشان سقوط حقه لمرور الزمان اذ ان ذلك لا يصادف محلاً في قضاء الحكم وبالتالي فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس.مما يتعين معه رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .   

الطعن 35 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 17 / 2 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-02-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 35 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
مراكز خدمة مؤسسة الامارات للاتصالات .( مؤسسة فردية ) ويمثلها مالكها عبدالله سالم محمد المانع
مطعون ضده:
على عبدالحميد على ايوب
مهران لتجارة الحاسب الآلي
مهربا لتجارة الهواتف المتحركة ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1555 استئناف مدني
بتاريخ 25-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن  المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 848 لسنه 2021 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلـــــزامهما بالتضامن والتضامم فيما بينهما بان يؤديا له مبلغ 250,000 درهم تعويضا ماديا ً ومعنوياً ، وذلك تأسيساً على انه اشتري من المطعون ضدها الثانية الموزع لمنتجات الطاعنة شريحتي هاتف محمول، وبتاريخ 5 /2 /2020 تم إلقاء القبض عليه من قبل افراد الشرطة بعجمان بشأن شكوى مقدمه من أحد الأفراد لتعرضه لعملية إحتيالية من صاحب الرقم (0568763935) أفادت الطاعنة أنه يخصة وكذلك عدد 18 رقم هاتف آخر، وقد تم إحالته الى النيابة العامة والتحقيق معه وصدر قرار بمنعه من السفر، وبتاريخ 3/ 8/ 2020 صدر امر بألاوجه لإقامة الدعوى الجزائية قبله، وقد لحقة من جراء ذلك ضرراً مادياً ومعنوياً وكسب فائت يقدرة بمبلغ التعويض المطالب بة، ومن ثم فقد اقام دعواه، أدخلت الطاعنة المطعون ضدها الثالثة المنوط بها التحقق من صحة البيانات المدخلة للمشتري وتسجيلها باسمه وفقا لمتطلبات وتعليمات هيئة تنظيم الإتصالات، وبتاريخ 26/7/2021 قضت المحكمة الابتدائية بقرار منه للخصومة بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ ثلاثون الف درهم ورفضت ماعدا ذلك من طلبات استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالإستئناف رقم 1469 لسنه 2021 مدني واستأنفته المطعون ضدها الثالثة بالإستئناف رقم 1555 لسنه 2021 مدني كما استأنفته الطاعنة بالإستئناف رقم 1604 لسنه 2021 مدني، وبتاريخ 25/11/2021 قضت المحكمة في موضوع الإستئناف رقم 1469 لسنة 2021 مدني بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به مائة الف درهم وألزمت الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة بالتضامن بآدائه للمطعون ضده الأول وتأييده فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئنافين رقمي 1555 و 1604 لسنة 2021 مدني برفضهما، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 10 /01 /2022 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعة بعد الميعاد تلتفت عنها المحكمة .

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولا، ومن المقرر كذلك أن العبرة في تقدير قيمة الدعوي هي بالقيمة النقدية المطالب بها مضافا اليها الملحقات المقدرة القيمة وقت رفعها ومنها الفوائد المطالب بها في تاريخ رفع الدعوى، وأن المقصود بقيمة الدعوي هي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي حسبما أستقرت عليه طلباته الختامية في الخصومة وعلى أساس هذه القيمة يتم توزيع الاختصاص القيمي بين الدوائر الجزئية وبين الدوائر الكلية بالمحكمة الابتدائية كما يتم علي هذا الأساس تحديد النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية وكذا النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف بحيث لا يقبل الطعن بالتمييز علي الأحكام الصادرة فيها متي كانت قيمة الدعوي مضافا إليها الملحقات مقدرة القيمة لا تتجاوز خمسمائة ألف درهم وهو النصاب المقرر للطعن بالتمييز أمام محكمة التمييز، لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد اقام دعواه بطلب الحكم بإلـــــزام الطاعنة والمطعون ضدها بطلب الحكم بإلـــــزامهما بالتضامن والتضامم فيما بينهما بان يؤديا له مبلغ 250,000 درهم تعويضا ماديا ومعنويا ، فأن المبلغ المطالب به لا يتجاوز خمسمائة الف درهم وهو أقل من النصاب القانوني المقرر لجواز الطعن بالتمييز ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النصاب الإنتهائي لمحكمة الاستئناف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وإلزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 34 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 10 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 34 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
غريب بن عبدالله بن غريب الفزاري
مطعون ضده:
كلية الإمام مالك للشريعة و القانون / و تمثلها دائرة الشؤؤون القانونية لحكومة دبي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1466 استئناف مدني
بتاريخ 16-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
            بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أ عده وتلاه في جلسة المرافعة السيد القاضي المقرر? سعد زويل ــ وبعد المداولة .
         حيث إن الوقائـــــــــــع - على ما يبين من الحكــــــــــــــم المطعون فيه وسائـــر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم  83 لسنة 2021 مدني  كلى  أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بتسجيله بنظام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية  طبقاً لنظام مد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون وفق الإجراءات المتبعة وبإلزامها  بأن تؤدى له تعويضاً مقداره  مبلغ 800.000 درهم ، تأسيساً على أنه بتاريخ 1 ــ 5 ــ 2004 التحق  بالعمل لدى كفالة  المطعون ضدها  بوظيفة أمين سر الكلية على نهاية مربوط الدرجة الرابعة عشر حتى تاريخ 21-7-2007 وفق الشهادة الصادرة منها ، وفي عام 2007 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2007 ــــ بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى  الذي دخل حيز التنفيذ منذ بداية يناير لسنة 2007 ،  ونص في مادته الأولى على تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة ،  إلا أن  المطعون ضدها  لم تقم  بتسجيله لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية رغم إلزامية ذلك  ، مما حدا به إلى تقديم شكوى أمام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي والتي قررت إحالتها للمحكمة المختصة  لعدم التسوية الودية ، وإذ حاق به  من جراء ذلك أضرار  يقدر التعويض الجابر لها بمبلغ  800.000 درهم ، ومن ثم فقد أقام دعواه ، وبتاريخ 4-7-2021 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوى  ،  استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1466 لسنة 2021 مدني ، وبتاريخ 16 ــ11 ـــ 2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في  هذا  الحكم بالتمييز الماثل  بصحيفة أودعت مكتب إدا رة الدعوى بتاريخ   14 ــ 1 ــ 2022  طلب  فيها نقضه ،  وقدمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبى بديوان سمو الحاكم  بصفتها ممثلة للمطعون ضدها مذكرة بدفاعها  في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن
             وحيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
        وحيث إن الطعن أقيم على   ستة أسباب  ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى  بالمخالفة لرسائل  وقرارات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والتي  قررت أحقيته  في التسجيل بأثر رجعى من تاريخ تطبيق النظام في 1/1/2007بنظام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق نظام مد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون واستحقاقه لقيمة معاشه منذ انتهاء خدمته في 21/7/2007 ، وأنه قدم هذه الرسائل للتدليل على استحقاقه للمعاش ومنها الرسالة  المرسلة من صندق التقاعد المدني بسلطنة عمان إلى هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية  بتاريخ 20/ابريل/2021 إلى المطعون ضدها ، والرسالة الصادرة من هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية  بتاريخ 13/يوليو/2021 تضمنت أن  المطعون ضدها تم تسجيلها لدى الهيئة بتاريخ 29/10/2008  ، وأن زملاء  له تم تسجيلهم عن ذات الفترة ومنهم المدعو / يحيي بن أحمد بن محمد البلوشي  الذى تم تسجيله في الفترة من 30/10/2006 ، والفترة من 1/1/2007   ، وأن الحكم طبق المواد  أرقام (64 و65 و73) من قانون الموارد البشرية رقم (27) لسنة2006 ــ  رغم إلغائه بموجب القانون رقم (8) لسنة 2018 ــ  ولم يطبق قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم7 لسنة1999 وتعديلاته ، على سند من أن المطعون ضدها لم تكن قد تم اعتماد انضمامها  لقانون الموارد البشرية رقم (27) لسنة 2006 ، مع أن القانون الواجب التطبيق على الدعوى هو قرار مجلس الوزراء رقم(18) لسنة2007 بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى، وقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم7 لسنة1999 ، وذلك باعتباره من دول مجلس التعاون (عماني الجنسية) ، وأنه عمل لدى المطعون ضدها بوظيفة أمين سر على نهاية مربوط الدرجة الرابعة عشر من تاريخ 1/5/2004 حتى 21/7/2007 ، وأن قرار مجلس الوزراء رقم  (18 ) لسنة2007   قد أدركه وهو على رأس عمله ،  مما يكون ذلك القرار هو القانون الواجب التطبيق علي  الدعوى ، وأن قانون ضم الخدمة يخاطب القطاع العام والخاص على السواء وغير مقتصر على أحدهما بخلاف قانون الموارد البشرية والذي يخص الموظف الحكومي فحسب ، وبالتالي فكل موظف خليجي في أي من مؤسسات القطاعين العام والخاص هو مستحق للتسجيل في هيئة المعاشات ابتداء من ?/?/????م دون النظر إلى شكل المؤسسة وتاريخ انضمامها ، وهذا هو المعمول به في الدولة ودول المجلس بناءً على قانون ضم الخدمة وقانون المعاشات المشار اليهما وما أكدته مخاطبات الهيئة المرفقة ، وأن مدة خدمته في جهات حكومية بدولة الإمارات   تزيد عن  خمسة عشر سنة  ، وهى المدة اللازمة لاستحقاقه المعاش من هيئة المعاشات والتأمينات من دولته ( سلطنة عمان ) ، وأنه طلب  بمذكرته الشارحة أمام محكمة الاستئناف الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تسدد له المستحق له من متجمد المعاش من تاريخ استحقاقه في انتهاء عمله  وحتى تاريخ صدور حكم نهائي بهذه الدعوى ومقداره مبلغ 2,000,000 درهم ( اثنين مليون درهم) مع سداد أي مبالغ أخرى مستحقة له من قيمة المعاش من تاريخ الاستحقاق في انتهاء عمله في 21/7/2007 وحتى صدور حكم نهائي بهذه الدعوى ، وهذا لا يعد طلباً جديداً بل طلب بزيادة  المبلغ المطالب به أمام محكمة أول درجة ، و كان يتعين على محكمة الموضوع إدخال هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدعوى للإقرار بصحة المستندات والإقرارات الصادرة منها ، وأنه طلب ندب خبير متخصص  لتحقيق دفاعه ،إلا أن  محكمة الموضوع التفت عن هذا الطلب  ،  ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
          وحيث إن هذا النعي  في غير محله  ، ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2007 بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى على أن (( يطبق النظام الموحد المرفق لمد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة )) ، والنص في المادة ( 7 )  من ذات القرار على أن ((  يسري هذا القرار على المخاطبين بأحكامه اعتباراً من أول يناير 2007 000)) ، والنص في المادة (4) من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية على أن (( تسري أحكام هذا النظام إلزامياً على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس شريطة أن تتوافر بشأنهم الشروط التالية: 1 - أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني (التأمينات الاجتماعية )  في دولته.2- أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون / نظام التقاعد المدني ( التأمينات الاجتماعية ) في الدولة مقر العمل. 3- أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك)) تدل مجتمعه على أن نظام الحماية التأمينية يسري على أي من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من مواطني مجلس التعاون الخليجي العاملين بأي دولة عضو في المجلس ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بشرط أن يكون العامل متمتعاً بجنسية أحدى دول المجلس وخاضع لنظام التقاعد المدني (التأمينات الاجتماعية) في دولته، وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لنظام التقاعد المدني ( التأمينات الاجتماعية ) في الدولة مقر العمل، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها (كلية الإمام مالك للشريعة و القانون ) قد تم اعتماد انضمامها إلى قانون الموارد البشرية رقم ( 27 ) لسنة 2006 ــ المنطبق على واقعة الدعوى ــ  بتاريخ 24-4-2008 ، وكان الثابت من  كتاب الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات المؤرخ 30-11-2008 أن المطعون ضدها حتى هذا التاريخ لم تكن تخضع لنظام التقاعد المدني ــ التأمينات الاجتماعية ــ ، ينبى على ذلك أن طلب الطاعن  بتطبيق  نظام مد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون عليه قد تخلف أحد شروطه  ، وهى أن الجهة التي كان يعمل بها لم تكن خاضعة لنظام التقاعد المدني (التأمينات الاجتماعية) ، ومن ثم يكون طلبه مفتقداً سنده الصحيح من القانون   ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى على ما أورده بأسبابه من أنه  ((عن طلب المستأنف  ( الطاعن ) الحكم له بإلزام المدعى عليها المستأنف ضدها ( المطعون ضدها )  بتسجيله بنظام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق نظام مد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون وفق الإجراءات المتبعة ........، فلما كان الثابت بإقرار المستأنف  نفسه أن مدة خدمته مع المستأنف ضدها ( المطعون ضدها )  وكفالتها له قد امتدت منذ 1-5-2004 حتى تاريخ 21-7-2007 ، وكان الثابت أنه قد تم اعتماد انضمام المستأنف ضدها إلى قانون الموارد البشرية .......بتاريخ 24-4-2008 ، وكان الثابت من مطالعة الخطاب الوارد من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات المؤرخ 30-11-2008 والذي قُدم طي حافظة مستندات المستأنف ضدها  أنه تمت مخاطبة المستأنف ضدها لاستكمال متطلبات الانضمام ،  مؤدى ذلك أنه أثناء الفترة التي عمل فيها المستأنف لم تكن المستأنف ضدها  قد تم اعتماد انضمامها لقانون الموارد البشرية ......، الأمر الذي يضحى معه طلب المستأنف بإلزامها بتسجيله بنظام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق نظام مد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون ليس له ما يسانده من القانون والواقع جديراً بالرفض. وحيث إنه عن طلب المستأنف الحكم له بإلزام المستأنف ضدها بسداد مبلغ 800.000 درهم على سبيل التعويض عما لحقه من ضرر .....فلما كان ذلك وكان المستأنف لم يفلح في تقديم الدليل والبينة لإثبات وقوع أي خطأ من المستأنف ضدها في حقه  ، إذ كان الثابت  على نحو ما سلف بيانه وتفصيله  أنه لم يكن بوسع المستأنف ضدها تفعيل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2007 في فترة عمل المستأنف بالكلية المستأنف ضدها ، مما ينتفي معه الخطأ من قِبلها بعدم بتسجيل المستأنف بنظام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق نظام مد الحماية التأمينية  لدول مجلس التعاون ،  ومن ثم يكون قد عجز عن إثبات أهم أركان وعناصر المسئولية المستوجبة للتعويض ، وتغدو بالتالي دعواه برمتها مفتقرةً إلى سندها الصحيح من الواقع والقانون ، ويضحى كل ينعاه على الحكم المستأنف قائماً على غير أساس مما يتعين معه والحالة هذه رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه  الحكم المطعون فيه  سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه  للقانون وكافياً لحمل قضائه ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في  تقدير أدله الدعوى والمستندات المقدمة فيها ، لا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أن الحكم أغفل بحث ما تضمنته طلباته  من زيادة متجمد المعاش من تاريخ استحقاقه وحتى تاريخ صدور حكم نهائي  في  الدعوى ومقداره مبلغ 2,000,000 درهم  ، ذلك أن المحكمة أقرت محكمة الموضوع فيما قضت به من عدم أحقية الطاعن  في طلب نظام مد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون عليه ، وبالتالي يكون طلبه متجمد معاشه لا سند له ، وأنه لا يعيب الحكم  استناده إلى قانون الموارد البشرية رقم ( 27 ) لسنة 2006 وخطئه في بيان سنة إصداره  ، ذلك أن هذا القانون هو المنطبق على واقعة الدعوى ولا يعيب  الحكم ما يكون قد ورد في أسبابه من  خطأ في بيان سنة إصدار القانون إذ لمحكمة التمييز تصحيح هذا البيان دون نقض الحكم ، ولا يعيب الحكم كذلك التفاته عن طلب الطاعن إدخال هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدعوى للإقرار بصحة المستندات والإقرارات الصادرة منها ، ذلك أن إجابة الخصم إلى طلب إدخال خصوم جدد في الدعوى جوازي للمحكمة طالما لم يلزمها القانون باختصام أشخاص معينين ، كما أنه لا يعيب الحكم التفاته طلب ندب خبير ، ذلك أنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تجب الخصم إلى طلبه بإعادة المأمورية إلى ندب خبير إذ أن الاستجابة إلى هذا الطلب من قبيل الرخص المخولة لها فلها أن تجيب الخصم إليه إن رأت ضرورة لذلك كما يحق لها عدم الاستجابة إليه إذا وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في الدعوى ، من ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه  بما سلف  لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
       وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

الطعن 33 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 17 / 2 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-02-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 33 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
نادي دبي للفروسية  وتمثله دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وينوب عنها المستشار القانوني/ محمود كمال
مطعون ضده:
عبدالله سالم سعيد العامري
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/25 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 17-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائـع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 25 لسنة 2021 بطلان حكم التحكيم أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم اولاً: بوقف تنفيذ حكم التحكيم رقم 81 لسنة 2020 الصادر عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي لحين الفصل في الموضوع، ثانياً: ببطلان حكم التحكيم رقم(81)لسنة2020 الصادر عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، تأسيسا على ان الحكم الصادر عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي في الدعوى التحكيمية المشار اليها بتاريخ 27 /4 /2021 صدر مخالفاً للنظام العام لرفع الدعوى التحكيمية بغير الطريق الذي رسمه القانون حيث لم يقدم طلب رفع الدعوى التحكيمية لدى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مخالفاً بذلك إجراءات التقاضي والتي تعد من النظام العام, كما شاب حكم التحكيم البطلان من عده أوجه منها عدم اختصاص مركز الإمارات للتحكيم بنظر النزاع حيث يلزم استنفاد وسائل الاعتراض والطعن على القرار أو الواقعة قبل مرحلة التحكيم، كما انه خالف القانون واجب التطبيق اذ استبعد حكم التحكيم تطبيق القواعد الإجرائية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي الصادرة في دبي بتاريخ 15/9/2020 وبالأخص المادة 63 منه ، وخالف حكم التحكيم القواعد الإجرائية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي لعدم استناده إلى أية نصوص أو قواعد قانونية في تقديره لقيمة التعويض، وقضى للمطعون ضده بمبلغ يجاوز الجائزة المقررة للحائز على المركز الأول في السباق، دون أن يبين سنداً لذلك ، كما ان تشكيل هيئة التحكيم باطل لمخالفته للقواعد المتعلقة بتعيين المحكمين، وقد جاوز الحكم الباطل نطاق المسائل الخاضعة للتحكيم حيث ساير المطعون ضده في طلباته الشاملة التعويض المادي والأدبي على الرغم من أنها تعد من المسائل غير المعروضة قانوناً على مركز الإمارات للتحكيم الرياضي, وقضي بما لم يطلبه الخصوم وعول في قضاءه علي أقوال شهود النفي والإثبات رغم أن أقوال شهود النفي تضمنت نفي علاقتها بواقعه التأجير، دفع محامي المطعون ضده بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الدعوى رقم 96 لسنة 2021، وبتاريخ 17/11/2021 حكمت المحكمة بإجابة الدفع ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 29/11/2021 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت انه جدير بالنظر وحددت جلسه لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على اربعه اسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال والقصور بالتسبيب والتناقص والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوي رقم 96 لسنة 2021 بطلان حكم تحكيم ابوظبي واعتد بذلك الحكم كحجة في مسألتي الاختصاص والصفة معتبراً أن الفصل في الاختصاص من تلك المحكمة فصلاً في مسألة أولية ، على الرغم من أن المسألة الأولية التي نص عليها القانون تتعلق بموضوع الدعوى من ناحية الحق فيها محلاً وسبباً، ولا تمتد إلى الاختصاص بنظرها أو الصفة فيها، كما ان حكم التحكيم قد صدر من محكمة غير مختصة ولائياً، مخالفاً بذلك المبادئ الأساسية للنظام القضائية في عدم جواز الاحتجاج بالحكم الصادر من جهة قضائية غير مختصة مما شاب الحكم بمخالفة القانون ، وأن قضاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يعد قضاءً ضمنياً باختصاصه بنظر الدعوى وهو ما يتناقض مع ما ورد في حيثياته تناقضاً لا يمكن معه فهم الأساس الذي قام القضاء عليه   كما كان الحكم قد حجب نفسه عن بحث مسألتي الاختصاص بنظر الدعوى وصفة المدعي فيها، مكتفياً بما أورده من عبارات الاستناد على حجية الحكم القضائي السابق، ودون أن يفطن إلى أن مسألة الاختصاص الولائي بين الجهات القضائية مسألة معروضة عليه وكانت العبارات التي تضمنها الحكم عامة ولا تؤدي بمجردها إلى تبرير ما استند عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر وفق ما تقضي به المادة (49) من قانون الإثبات أن القضاء السابق في مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناضلا فيها أمام المحكمة يكتسب حجية الأمر المقضي به بين الخصوم أنفسهم سواء ورد هذا القضاء في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا بحيث يمنع هذا القضاء الخصوم أنفسهم من إعادة التنازع في هذه المسألة في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أحد الطرفين قبل الآخر من حقوق،  كما ان المقرر ان تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين او نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع متي اقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها اصلها الثابت في الأوراق ، ومن المقرر ايضاً أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من أو على غير ذي صفة هو دفع موضوعي غير متعلق بالإجراءات الشكلية في الخصومة، ذلك أن الفصل في هذا الدفع يقتضي من المحكمة البحث فيمن هو صاحب المصلحة في المطالبة بالحق موضوع النزاع أو تحديد الخصم الذي يلتزم قانونا بتنفيذ الالتزام المدعى به، وهذا البحث هو من صميم الموضوع المطروح على المحكمة وليس مجرد دفع إجرائي بحت لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن كان قد أقام الدعوي رقم 96 لسنة 2021 بطلان حكم تحكيم ابوظبي ضد كل من المطعون ضده ، و اتحاد الإمارات للفروسية ، وكان الحكم الصادر في تلك الدعوى قد تناول الدفع بعدم الاختصاص الولائي منتهياً لرفضه وقضى بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن ، تأسيساً على ما خلص إليه من أوراق الدعوى التحكيمية رقم 81 لسنة 2020 ووثيقة التحكيم أن أصحاب الصفة في النزاع هم المطعون ضده (محتكم) وكلاً من محمد عيسى العظب واتحاد الإمارات للفروسية (محتكم ضدهما) ، دون ورود أي صفة للطاعن أو أنه احد اطراف النزاع ، كما خلا حكم التحكيم من أي التزامات قانونية اتجاه الطاعن وألزم المحتكم ضده الأول - محمد عيسى العظب-  بالمبلغ المقضي به ، ومن ثم فإن ما قضت به محكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية في هذا الخصوص - بين ذات الخصوم - يكون قد أضحى نهائياً حائزاً لحجية الأمر المقضي به ، مما يترتب عليه عدم جواز إثارة ذات النزاع في أي دعوى تالية بين ذات الخصوم أمام محاكم دبي  وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوي رقم 96 لسنة 2021 بطلان حكم تحكيم ابوظبي والصادر بتاريخ 28 \9 \2021، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات وألفي درهم عن أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 32 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 17 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 30 ، 32 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
زيدون فوزي مصطفى عربد
مطعون ضده:
أميل يوسف  محمود سماره   
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2020/1431 استئناف مدني
بتاريخ 17-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
وحيث ان الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان الطاعن في الطعن الأول - اميل يوسف - بعد ان لجا الي مركز التسوية الودية للمنازعات بالدعوي رقم 50 لسنة 2019 نزاع تعيين خبرة اقام الدعوي رقم 13 لسنة 2020 مدني كلي بطلب الحكم بالزام المطعون ضده بان يؤدي له مبلغ 7.704.186 مليون درهما والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوي وحتي تمام السداد ، وقال بيانا لذلك انه بتاريخ 1-4-2017 اتفق مع المطعون ضده وطرف ثالث علي تكوين شركة يكون نشاطها الاستثمار العقاري بدولة اليونان التي للمطعون ضده إقامة بها وبراس مال مقداره 2.422.500 مليون درهما وحصة كل شريك مبلغ 820.000 درهما وانه سدد حصته في رأسمال الشركة وفي مصاريف تأسيسها بأجمالي مبلغ مليون وستة عشر الف درهما ، الا ان المطعون ضده لم يتخذ إجراءات تأسيس الشركة ولم يسدد حصته فيها وقام بتأسيس شركة اخري لم يدخله فيها ومارس من خلالها نشاط الاستثمار العقاري لحسابه وامتنع عن تزويده بالمعلومات عن النشاط ونتائجه والارباح المحققة وكشوف الحسابات البنكية للنشاط الذي بلغ حجم الاستثمارات فيه حسبما اخبر به المطعون ضده مبلغ 2.750.000 يورو فتكون حصته في هذا المبلغ ما يوازي مبلغ 11000.000 مليون درهما وانه استعان بخبير استشاري لحساب مستحقاته في أرباح النشاط انتهي في تقريره الي ان اجمالي المبلغ المستحق له 8.61.86.000 مليون درهما خصم منه مبلغ 357.000 درهما كان قد قبضه فاصبح صافي المستحق له المبلغ المطالب به ، ولذا فقد اقام الدعوي ، حكمت المحكمة بالزام المطعون ضده بان يؤدي للطاعن مبلغ مليون وستة عشر الف درهما والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ رفع الدعوي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 375 لسنة 2020 مدني كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 452 لسنة 2020 مدني وحكمت المحكمة برفض الاستئنافين ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 308 لسنة 2020 مدني وبتاريخ 19-11-2020 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه للقصور والاخلال بحق الدفاع لعدم الاستجابة لطلبه ندب خبير لتحديد حجم الاستثمارات العقارية باليونان محل الشراكة بينه وبين الطاعن وطرف ثالث ونصيبه في الأرباح المحققة وفي الشقق المشتراه ، وبإحالة القضية لمحكمة الاستئناف اعيد قيد استئناف الطاعن برقم 1431 لسنة 2020 مدني وندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم تقريره قضت بتاريخ 17-11- 2021 برفضه وبتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 30 لسنة 2022 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 13-1-2022 وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، كما طعن المطعون ضده علي الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 32 لسنة 2022 مدني وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه بعد الميعاد ، وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها امرت بضمهما
       أولا :  الطعن رقم 32 لسنة 2022 مدني
حيث ان الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ ايد الحكم الابتدائي بالزامه بالمبالغ التي يدعي المطعون ضده دفعها في شراكة بينهما ومؤسسا قضاءه علي قاعدة عدم مضارة الطاعن بطعنه حال انه لا مجال لتطبيق هذه القاعدة عند استئناف طرفي الخصومة للحكم وان الخبير المنتدب امام محكمة الاستئناف انتهي في تقريره الي عدم انشغال ذمته بالمبالغ التي يطالب بها المطعون ضده وانه في ذلك خالف راي خبير مركز التسوية الودية للمنازعات الذي اعتمده الحكم الابتدائي مما كان يتعين علي الحكم المطعون فيه الا يؤيد الحكم الابتدائي بعد ان ثبت عدم انشغال ذمته بثمة مبالغ للمطعون ضده مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان قاعدة الا يضار الطاعن بطعنه قاعدة اصلية من قواعد التقاضي تستهدف الا يكون من شان رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن او اثقال الأعباء عليه، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يطعن بالتمييز علي الحكم الاستئنافي رقم 452 لسنة 2020 مدني الذي قضي بتأييد الحكم الابتدائي بالزامه بان يؤدي للمطعون ضده مبلغ مليون وستة عشر الف درهما الذي يمثل حصة المطعون ضده في الشراكة بينهما فانه يكون قد حاز قوة الامر المقضي التي تسمو علي قواعد النظام العام ، لا ينال من ذلك نقض الحكم في خصوص قضائه برفض طلبات المطعون ضده بخلاف المبلغ المقضي له بالزام الطاعن به فلا يجوز لمحكمة الاستئناف بعد النقض والاحالة عند الفصل في الشق المنقوض من الحكم ان تمس الشق منه الذي اكتسب قوة الامر المقضي وان تضر المستأنف --المطعون ضده ? باستئنافه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واقتصر في قضائه علي الفصل في النزاع الذي يتعلق بمطالبة المطعون ضده بمبالغ اخري غير المبلغ الذي قضي بالزام الطاعن به والذي اكتسب الحكم بشأنه قوة الامر المقضي بعدم الطعن عليه في حينه من قبل الطاعن واعمالا لقاعدة عدم مضارة الطاعن بطعنه فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه بسببي الطعن علي غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
ثانيا : الطعن رقم 30 لسنة 2022 مدني
وحيث ان الطعن أقيم علي أربعة أسباب ينعي الطاعن بالأوجه من الاولي حتي الخامسة من السبب الأول والشق الأول من السبب الثاني والسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ عول في قضائه علي تقرير الخبير المنتدب رغم قصوره اذ نفي وجود شراكة بينه وبين المطعون ضده رغم توافر الأدلة عليها من عقد مكتوب موقع عليه منهما ومن الشريك الثالث وما قدمه من كشف حساب بأعمال الشراكة مرسل اليه من المطعون ضده ومن سداده حصته في الشراكة وكتابة المطعون ضده اقرارا بالمبالغ المسددة وقع عليه كشهود كل من الشريك الثالث وزوجة المطعون ضده وان الخبير لم يجبه لطلبه سماع اقوال هؤلاء الشهود بشان الشراكة والمبالغ المدفوعة فيها من جانبه ، وانه قدم رسائل واتس مع المطعون ضده والشريك الثالث تتعلق بأمور الشراكة بينهم وان الخبير انتهي الي انه لم يقدم الدليل علي ان دفعات الاستثمار التي سلمها للشريك الثالث وشخص اخر تم توصيلها للمطعون ضده رغم انه لا ينازع في ذلك وساير المطعون ضده في ان ما تسلمه من مبلغ دفعة الاستثمار لا يمثل جزء من حصته في الشراكة وانما هو نظير سعيه في استصدار إقامة له باليونان حال انه ليس في حاجة لها لأنه يمتلك شقة بها اشتراها من الشريك الثالث و قدم عقدها ومع ذلك نسب اليه الخبير علي خلاف الواقع انه لم يقدم الدليل علي دفع الثمن ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الطعن بالنقض انما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين ان ينصب النعي علي عيب قام عليه الحكم فاذا خلا من ذلك العيب الموجه اليه كان النعي واردا علي غير محل ومن ثم فهو غير مقبول ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن اقام دعواه يطالب بمبلغ 7.407.186 مليون درهما علي أساس انه دخل في شراكة مع المطعون ضده واخر من اجل الاستثمار العقاري بدولة اليونان وبلغ ما دفعه من حصة في راس المال وتكاليف تأسيس الشركة مبلغ مليون وستة عشر الف درهما وان المطعون ضده لم يعطه نصيبه في الأرباح والتي تقدر بالمبلغ المطالب به شاملا الحصة المدفوعة والتعويض ، وقد قضي له بمبلغ حصته في الشراكة والذي يبلغ مليون وستة عشر الف درهما فاستأنف الحكم بالاستئناف رقم 375 لسنة2020 مدني يطالب بنصيبه في الأرباح والتعويض كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 452 لسنة 2020 مدني وقضي بتاريخ 28-6-2020 مدني برفض الاستئنافين ولو يطعن المطعون ضده علي الحكم وطعن عليه الطاعن فان الحكم المطعون فيه يكون قد حاز الحجية في خصوص الزام المطعون ضده برد المبالغ التي دفعها الطاعن في الشراكة والمبني علي ثبوت هذه الشراكة وقيامها بينهما، وكان الحكم المطعون فيه لم يتعرض في قضائه بعد الإحالة الي مسالة الشراكة ولم ينف وجودها ولم يمس حق الطاعن في المبلغ المقضي له به وانتهي الحكم الي ان القضاء السابق له بهذا المبلغ حاز الحجية المانعة من المساس به وحتي لا يضار الطاعن بطعنه واقتصر قضاءه علي الفصل في باقي طلبات الطاعن ، فان النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يصاف محلا من قضاء الحكم وكان الطاعن لم يبين وجه العيب الذي يعزوه الي الحكم المطعون فيه فيما انتهي اليه الخبير علي خلاف الواقع من انه لم يثبت دفعه ثمن شراء شقة باليونان من الشريك الاخر واثر ذلك في قضائه فان النعي بهذا الشق يكون مجهلا ويضحي بالتالي النعي برمته غير مقبول
وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه السادس من السبب الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك ان برامج الحاسب الالي تأخذ حكم الدفاتر التجارية فيعتبر الدليل المستمد منها حجة لصاحبها التاجر وان الحكم خالف المادة 17 مكرر من قانون الاثبات وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يتعين ان تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز علي بيان الأسباب التي بني عليها الطعن والا كان باطلا ويقصد بهذا البيان ان تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يفهم منها الموضوع الواقع فيه الخطأ القانوني و يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن الي الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، وكان الطاعن لم يبين وجه العيب الذي يعزوه الي الحكم المطعون فيه في خصوص ما لبرامج الحاسب الالي من حجية ووجه مخالفة المادة 17 من قانون الاثبات واثر ذلك في قضاء الحكم فان النعي بهذا السبب يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول
وحيث ان الطاعن ينعي بالشق الثاني من السبب الثاني والسببين الرابع والخامس علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول انه اعترض علي تقرير الخبير المنتدب امام محكمة ثاني درجة اذ لم يحتسب أرباح الاستثمار وحصته فيها وفي العقارات الناتجة عن الاستثمار وفي الريع الناتج عن تأجير الشقق المشتراه وذلك طبقا لشروط عقد الاستثمار مع المطعون ضده وطلب التعويض عن الربح الفائت وانه تمسك في دفاعه بان الاستثمار في اليونان اثمر عن تحقيق أرباح استخدمت في شراء عدد 17 شقة بعقار بمنطقة جراتي باثينا مساحتها الاجمالية 660 متر مربع وتقدر قيمة المتر بمبلغ 3400 يورو ودلل علي صحة دفاعه بتحقيق الارباح بكشف حساب حركة الاستثمار الوارد اليه من المطعون ضده عبر بريده الالكتروني وباقرار موثق صادر من الشريك الثالث يؤكد فيه ان أرباح الاستثمار المحققة حتي 30-10-2018 بلغت 1.184.400 مليون درهما وان هذا المبلغ استخدم في شراء شقق ، وباقرار موثق للشخص الذي تدخل لفض الخلاف مع المطعون ضده افاد فيه بان المطعون ضده اقر بان العقارات التي باسمه هي نتاج الشراكة في الاستثمار، كما تمسك بالتعويض عن الكسب الفائت عن حرمانه من نصيبه في الأرباح الا ان الحكم المطعون فيه اخذ بتقرير الخبير ولم يبحث اعتراضاته الجوهرية وتجاهل طلب التعويض مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الاخذ بتقرير الخبير الذي ندبته محمولا علي أسبابه الا ان ذلك مشروط بان يكون الخبير قد بحث دفاع الخصوم وان تكون النتيجة التي خلص اليها  متفقة مع هو ثابت بالأوراق وان يفصح عن المصدر الذي استقي منه ما خلص اليه وادلته فاذا ما اقتصر قضاؤها علي مجرد الإحالة الي التقرير رغم الاعتراضات الموجهة اليه وكانت هذه الاعتراضات تتضمن دفاعا جوهريا لو صح لكان له اثر في تقدير عمل الخبير والنتيجة التي خلص اليها ولم ترد علي هذا الدفاع الذي طرحه الخصم عليها بما يفيد انها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوي عن بصر وبصيرة مكتفية في أسبابها بعبارات عامة مقتضبة ومجملة لا تكشف عما استقرت عليه عقيدتها في هذا الدفاع والمستندات و النتائج التي انتهي اليها الخبير في تقريره والتي عولت علي أسبابه في قضائها فان حكمها يكون مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد اعترض علي تقرير الخبير المنتدب امام محكمة ثاني درجة لعدم احتساب أرباح الشراكة مع المطعون ضده في الاستثمار العقاري باليونان وحصته كشريك في الأرباح المحققة وفي العقارات المشتراه من ناتج الاستثمار وفي عائدات تأجير هذه العقارات ومن ان الخبير لم يبحث دفاعه المؤيد بالمستندات من ان الأرباح الناتجة من الاستثمار استخدمت في شراء عدد 17 شقة بعقار باليونان مساحتها الاجمالية 660 متر وتقدر قيمة المتر بمبلغ 3400 يورو ومن ان تحقق الأرباح وشراء الشقق ثابت من كشف الحساب المرسل له من المطعون ضده عبر بريده الالكتروني ومن اقرارات موثقة صادرة من الشريك الاخر ومن الشخص الذي تدخل لأنهاء الخلاف مع المطعون ضده تفيد بان الشراكة اثمرت عن تحقيق أرباح بلغت حتي 30-10-2018 مبلغ 1.184.400 مليون درهما تم به شراء الشقق انفة الإشارة ومن ان المطعون ضده اقر بان العقارات التي باسمه هي من نتاج الشراكة في الاستثمار ، وكان الخبير لم يبحث دلالة هذه الاقرارات الموثقة والتي تضمنت ان المطعون ضده عرض شراء حصة الطاعن في راس المال وفي الأرباح المحققة وفي الممتلكات نتاج الاستثمار، وكان الخبير لم يأخذ بكشف الحساب المرسل من المطعون ضده  بقالة عدم تقديم الطاعن المستندات المؤيدة لما تضمنه من البيانات الحسابية وانه لا دليل علي ان المطعون ضده هو الذي اعده رغم انه هو الذي ارسل الكشف الي الطاعن وانه مرسل من البريد الالكتروني الخاص به فيحاج ببياناته وان محادثات الواتس مع المطعون ضده والمقدمة من الطاعن تضمنت تعهد المطعون ضده للطاعن والشريك الثالث بتقديم كشف حساب بالاستثمارات ، وكان الحكم المطعون فيه قد اخذ بتقرير الخبرة ووقف في قضائه عند حد اطلاق القول بان الطاعن لم يقدم الدليل علي احقيته لكامل مبلغ المطالبة القضائية وان المطعون ضده ذمته مشغولة فقط بمبلغ مليون وستة عشر الف درهما المسددة من الطاعن ولم يبحث دفاع الطاعن ويقسطه حقه بلوغا لغاية الامر فيه فانه يكون مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه
وحيث ان الطعن للمرة الثانية فان المحكمة تتصدي للفصل في النزاع عملا بالفقرة ج من المادة 19 من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في امارة دبي، ولما تقدم فان المحكمة تقضي بإعادة المأمورية للخبير لتحقيق دفاع الطاعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا: في الطعن رقم 32 لسنة 2022 مدني برفضه والزمت الطاعن المصروفات ومصادرة التامين
ثانيا: في الطعن رقم 30 لسنة 2022 مدني بنقض الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضده المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة وحكمت في الاستئناف رقم 1431 لسنة 2020 مدني وقبل الفصل في الموضوع بإعادة المأمورية الي الخبير السابق ندبه امام محكمة الاستئناف لتحقيق دفاع المستأنف والمستندات التي يركن اليها في دفاعه ببحث كشف الحساب المرسل الي المستأنف من البريد الالكتروني للمستأنف ضده وبيان ما عسي ان يكون قد تضمنه من حركة حساب الاستثمار العقاري بدولة اليونان والارباح المحققة من هذا الاستثمار وطبيعتها وما اذا كانت تمثل عائدات بيع عقارات او إيرادات تشغيل عقارات ، وما اذا كانت الأرباح مجنبة بالحساب ام اعيد استثمارها وفي هذه الحالة بيان وجه هذا الاستثمار واذا كانت الأرباح قد استخدمت في شراء عقارات فتبين قيمتها المدرجة بالكشف والا تقدر قيمتها التقريبية ، وبيان ما اذا كان كشف الحساب قد تضمن مبلغ 1.184.400.000 مليون درهما والذي ورد بإقرار الشريك الاخر في الشراكة علي انه يمثل تقريبا الأرباح المحققة حتي 30-10-2018 تاريخ كشف الحساب وتحديد حصة المستأنف في الأرباح النقدية او العينية المحققة وتحقيق دفاع المستأنف عن الكسب الفائت عن عدم الحصول علي الأرباح ان كان ، وذلك بذات الأمانة والصلاحيات الواردة بالحكم التمهيدي الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 28-4-2021 وليقدم الخبير تقريره قبل جلسة 21-4-2022 وابقت الفصل في المصروفات

الطعن 31 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 24 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 31 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
راشد محمد صقر الشاعر العلى
حميد محمد صقر الشاعر العلي
حسناء احمد مصطفى حليمة
عبدالله محمد صقر الشاعر العلى
ريم محمد صقر الشاعر العلى
منصور محمد صقر الشاعر العلى
سلامة محمد صقر الشاعر العلى
شمسه محمد صقر الشاعر العلى
عوشه محمد صقر جمعه  الشاعر
فاطمة محمد صقر الشاعر العلي
مطعون ضده:
سمية محمد صقر الشاعر العلى
ليلى محمد صقر جمعه  الشاعر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1171 استئناف مدني
بتاريخ 15-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر _أحمد محمد عامر_ وبعد المداولة.
حيث إن الوقائـع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم 38 لسنة 2021 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الهبة المؤرخ 17/1/2006 والموقع من مورثهم لصالح أبنتيه (المطعون ضدهما) وببطلانه وبطلان ما ترتب عليه من أثار لمخالفته النظام العام وبالزام المطعون ضدهما بنقل ملكية قطعة الارض رقم 257-الكائنة بمنطقة ام سقيم الاولى -والبالغ مساحتها 7,344,00 بإسم الورثة الشرعيين للمرحوم بإذن الله/ محمد صقر جمعه الشاعر العلى ، والتأشير بذلك فى السجل المبدئي بدائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبى ، وذلك تأسيساً على أنهم والمطعون ضدهما الورثة الشرعيين للمذكور وأنه حال حياته قام بتحرير عقد الهبة سالف الذكر تضمن هبته لهما قطعة الارض المشار إليها إلا أنه بتاريخ 28/6/2006 قام بالرجوع في الهبة بموجب خطاب رسمى مقدم الى دائرة الأراضي والاملاك بدبى بغية عدم المفاضلة بين أولاده إلا أن المطعون ضدهما قامتا بنقل ملكية قطعة الارض محل ذلك العقد بإسميهما لدى تلك الدائرة رغم رجوع والدهما في هبته ، وحيث أن قطعة الارض محل عقد الهبة كانت قد آلت الى المورث عن طريق المنحة من سمو الشيخ حاكم دبى مما يبطل معه أي تصرف ناقل للملكية خاص بها ، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى ، وبتاريخ 26/05/2021 حكمت المحكمة ببطلان عقد الهبة المؤرخ فى 17/1/2006 ونقل ملكية قطعة الارض رقم 257-الكائنة بمنطقة ام سقيم الاولى -والبالغ مساحتها 7,344,00 باسم الورثة الشرعيين والتأشير بذلك فى سجل دائرة الأراضي والاملاك بإمارة دبى ، استأنفت المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1171 لسنة 2021 مدني ، وبتاريخ 15/11/2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً برفض الدعوى ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ 202 2 / 1 / 11 طلبوا فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم من سبب واحد ينعي به الطاعن و ن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاء في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعواهم تأسيساً علي ما ورد برسالة دائرة الأراضي والاملاك بإمارة دبى من تفويض هذه الدائرة من قبل صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد رحمه الله عليه بالنظر في طلبات الهبة على الأراضي والمنح حسبما تراه مناسباً ، في حين أن ملكية قطعة الارض -موضوع الدعوى- قد ألت الى مورثهم عن طريق الهبة الممنوحة من الدولة مما ي ُ عد كل تصرف عليها باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، فالرسالة سالفة الذكر جاءت مبهمة وغير دقيقة الفحوى و خلت من ثمة اذن خاص صادر من سمو الحاكم يبيح التصرف بالهبة في قطعة الأرض -موضوع الدعوى -، ولا يوجد دليل مادى على صحة وجود التعليمات الشفوية المذكورة بتلك الرسالة خلافاً إلى أنه لا يمكن تصور وجود تشريعات صادرة شفوياَ لتنظيم مثل هذه الحالات أو لمخالفة قرار أو تشريع متعلق بالنظام العام ، وإنما عبارات تلك الرسالة تدُل علي أن للدائرة بحث طلبات الهبة المقدمة إليها من الأشخاص دون البت في نقل الملكية من شخص لآخر أو إقرار الهبة ، ف التعليمات الصادرة من سموه تستوجب وجود إذن خاص بالتصرف في الأراضي الممنوحة للمواطنين وليس تفويضاً شفوياً ، وكانت الرسالة الواردة من دائرة الأراضي والاملاك بإمارة دبى قد خلت من ثمة إذن خاص من سمو الحاكم يبيح من خلاله عقد الهبة المؤرخ فى 17/1/2006 ، كما أن الأذن الشفوي الصادر من سمو الشيخ مكتوم بن راشد (رحمه الله عليه) بالنظر في طلبات الهبة والموافقة عليها الوارد برسالة دائرة الأراضي والاملاك قد زال بوفاة سموه بتاريخ 4/1/2006 قبل صدور عقد الهبة في 17/1/2006 ، ولذا كان يجب وجود إذن خاص جديد من سمو الشيخ محمد بن راشد يبيح من خلاله عقد الهبة -موضوع الدعوى -، وكان ال ثابت من الخطاب الصادر من دائرة الأراضي والاملاك بإمارة دبى والمؤرخ فى 28/6/2006 واستمارة طلب قبول دعوى بدون رسوم وصحيفتها في 2006/7/1 أن مورث الطاعنين عملاً بالمادتين (652) ، (653) قد رجع في الهبه -موضوع الدعوى - حال حياته رغبة منه فى عدم المفاضلة بين أولاده الشرعيين وحتى لا يؤدي إلى الضغينة والغيرة بينهم ، إلا أنه لم يتمكن من قيد دعواه أنذاك لعدم قدرته على دفع رسومها القضائية ، فإذا ما قضى الحكم برفض دعواهم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النصوص في المواد (614 ، 615 ، 632 ، 634 ، 636 ، 646 ، 649) من قانون المعاملات المدنية تدل مجتمعه على أن الهبه عقد بموجبه يتصرف الواهب في مال له دون عوض بنيه التبرع ويراد به التمليك الفوري ، وأنها تنعقد بمجرد الايجاب والقبول إلا أنها لا تنفذ إلا بقبض المال الموهوب وذلك بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له فعلياً أو حكمياً بحيث تنتقل حيازة هذا المال حيازة كامله إلى الموهوب له بوصفه مالكاً للمال الموهوب وذلك على النحـو الذي يتفق مع طبيعة الشيء محل الهبه ، وأنه ليس ثمة ما يمنع الواهب قبل قبض الموهوب له المال الموهوب أن يرجع في الهبه دون رضاء الموهوب له ما دام لا يوجد مانع من موانع الرجوع المنصوص عليها في المادة (649) المشار إليها ومنها إذا مات أحد طرفي العقد قبل قبض الموهوب له المال الموهوب ، أما بعد القبض فلا يجوز له ذلك إلا بالتراضي مع الموهوب له أو بالتقاضي دون رضاء الموهوب له إذا كان عنده عذر مقبول للرجوع مالم يوجد مانع من الرجوع ، ومن المقرر أيضاً أنه وفقا لمفهوم نصوص المواد 636 ، 1275 ، 1277 من قانون المعاملات المدنية أنه يشترط لنفاذ عقد الهبة الوارد على عقار اتخاذ إجراءات تسجيله وفقاً لأحكام القوانين الخاصة به فإذا لم يتم تسجيله فإن ملكية العقار الموهوب أو الحقوق العينية الأخرى الواردة عليه لا تنتقل بين الواهب والموهوب له أو في حق الغير وتظل الملكية على ذمة الواهب وله وحده حق الانتفاع بالعين المملوكة له والتصرف فيها قصداً واستغلالاً ثم تؤول من بعد وفاته إلى ورثته ، وأن عقد الهبة متى توافرت أركانه القانونية وفقا ً لمفهوم نصوص المواد سالفة الذكر فإنه يقع صحيحاً وتترتب عليه آثاره القانونية التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين ، و يشترط أن لا يكون العقد أو آثاره مخالفاً للنظام العام كأن يكون القانون قد نص على بطلانه لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة أو اشترط لنفاذه اتخاذ إجراءات قانونية لازمة لنقل ملكية المال محل العقد ، ومن المقرر أيضاً أن النص في البند الأول من تعليمات سمو حاكم دبي الصادرة في 20/9/1994 بشأن الأراضي الممنوحة من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي والمعمول بها من تاريخ نشرها في 8/11/1994 على أن ((يحظر التصرف بالأراضي الممنوحة أو التي تمنح من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي بطريق البيع أو الرهن أو الهبة أو المبادلة أو الإستثمار بالإشتراك مع الغير أو الإجاره لمدة تزيد على ثلاث سنوات إلا بإذن خاص من الحاكم)) والنص في البند الثاني منها على أن (( يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي تصرف يتم خلافاً لأحكام البند الأول)) مفاده أن الدعوى بصحة ونفاذ أي من التصرفات المشار إليها في هذه التعليمات ومن ضمنها الهبه أو ثبوت ملكية المال الموهوب أو بطلان التصرف في المال بالهبة يقتضي الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية الشيء الموهوب وانتقال ملكية الأرض الموهوبه إلي الموهوب له ، والبحث أيضا فيما إذا كان الواهب قد تملك الأرض موضوع الهبة وما إذا كانت منحة من صاحب السمو حاكم دبي بحيث لا يجوز التصرف فيها بالهبة إلا بإذن خاص من سموه ، إعمالاً للتعليمات المشار إليها ، وإلا كان التصرف باطلاً بطلاناً مطلقاً ، وانه متى صدر إذن سمو الحاكم أضحى التصرف صحيحاً لا يلحقه أي بطـلان. وأن ه وفقاً لما تقضي به المادة الثالثة من قانون المعاملات المدنية -وعلى ما قررته هذه المحكمة- أن الاحكام المتعلقة بتداول الثروات وقواعد الملكية الفردية تعتبر من النظام العام ، وأن المراد بالقانون هو القانون بمعناه الأعم ، فيدخل في هذا المجال كافة ما يصدره صاحب السمو حاكم امارة دبي من أوامر ، أياً كان الشكل الذي تصدر به ، يستوي في ذلك اصدار سموه له في شكل قانون أو مرسوم أو تعليمات كتابية أو شفهية وتُعد كلها في مرتبة واحدة لصدورها من سموه وهو صاحب السلطة في إصدار كافة التشريعات بإمارة دبي ، وتظل قائمة وسارية طالما لم تلغى بتشريع آخر لاحق ، ومن المقرر أيضاً أن المدعي وفق ما تقضي به المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية هو الذي يقع عليه عبء إثبات صحة ما يدعيه ، ولا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن دفاع للخصم لم يقدم إليها دليله ، وأن الدفاع الجديد الذي يكون بسبب قانوني يخالطه واقع والذي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا تجوز اثارته لأول مره أمام محكمة التمييز لان القصد من الطعن هو تجريح الحكم المطعون فيه ، ولا يتصور ثمة خطأ ينسب الى الحكم المطعون فيه في أمر لم يعرض على محكمة الاستئناف ، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي بحث حقيقة المحرر وتفسيره واستظهار مدلوله بما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره واستخلاص الواقع الصحيح في الدعوى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً وله معينه الثابت في الأوراق وأقامت حكمها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي ببطلان عقد الهبة -موضوع الدعوى- والحكم مجدداً برفض دعوى الطاعنين على ما أورده بمدوناته من أن ((... الثابت من صورة خطاب دائرة الأراضي والاملاك بدبي-الذي لم ينازع فيه المستأنف ضدهم (الطاعنين)- المؤرخ 07/07/2021 (أن المغفور له صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم قد فوض دائرة الأراضي والاملاك آنذاك بموجب تعليمات شفوية بالنظر في طلبات الهبه على الأراضي المنح والموافقة عليها حسب ما تراه الدائرة مناسبا في هذا الشأن) ، وان الثابت من صورة شهادة ملكية الأرض موضوع الهبه أن دائرة الأراضي والاملاك قامت بتسجيل ملكيتها باسم المستأنفتين -المطعون ضدهما- وبينت بالشهادة أن الأرض آلت اليهما بالهبة بموجب العقد المحدد وبينت بأن الأرض منحة لا يجوز التصرف فيها إلا بأمر من سمو الحاكم , يدل على صحة ونفاذ عقد الهبة والملكية على الأرض المنحة موضوع الدعوى ، وأن دائرة الأراضي والاملاك -وهي عالمة بتعليمات سمو الحاكم بشأن التصرفات على الأراضي المنح- قامت بإنفاذ العقد ونقل الملكية بناء على الأذن الخاص الممنوح لها من سمو الحاكم بشأن طلبات الهبه على الأراضي المنح , ولا ينال من ذلك دفع المستأنف ضدهم برجوع مورثهم عن الهبه ، إذ أن المستأنفتين قد قبضتا الهبة وانتقلت ملكيتها لهما قبل الرجوع عن الهبه ، ولم يتم التراضي مع الموهوب لهما أو التقاضي بشأن الرجوع عن الهبه ، ولا ينال من ذلك دفعهم بسقوط الأذن الصادر من المغفور له صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بوفاته ، اذ أن الأذن الصادر عن سموه يعتبر ساري المفعول ما لم يصدر أمر مخالف له ، سيما أن التعليمات المنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (215) الصادر في 8/11/ 1994 بشأن الأراضي الممنوحة من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي صادرة من سموه وفي عهده ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً برفض الدعوى ...)) ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ، ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تفسير كتاب دائرة الأراضي والأملاك بدبي المؤرخ 07/07/2021 بتفويضها في النظر والبت في طلبات الهبه على الأراضي المنح ، وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنين وأوجه دفاعهم الواردة بوجه النعي ، وكان لا يقبل من الطاعنين القول من عدم و جود دليل مادى على صحة وجود التعليمات الشفوية المذكورة برسالة دائرة الأراضي والأملاك بدبي المؤرخة 07/07/2021 الأوراق ذلك أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع وبالتالي فلا يجوز لهما التحدى بهذا السبب _أيا كان وجه الرأي فيه_ لأول مرة أمام محكمة التمييز ، ومن ثم فإن النعي برمته يكون علي غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادره مبلغ التأمين.