الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 658 لسنة 46 ق جلسة 23 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 434 ص 2382

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، محمد علي هاشم، فهمي عوض مسعد وجهدان حسين عبد الله.

----------------

(434)
الطعن رقم 658 لسنة 46 القضائية

(1) إعلان "الإعلان للنيابة". محكمة الموضوع.
إعلان الأوراق القضائية في النيابة. استثناء. لا يصح اللجوء إليه إلا بعد القيام بتحريات تقدير مدى كفاية التحريات. أمر تستقل به محكمة الموضوع.
(2) أمر أداء. دعوى "إعلان صحيفة الدعوى".
امتناع القاضي عن إصدار أمر الأداء لعدم توافر شروطه. مؤداه وجوب اتباع إجراءات وقواعد الدعوى المبتدأة وإعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر وإلا اعتبرت كأن لم تكن. م 70 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976.
(3) حكم "نعي غير منتج".
خلو الحكم من بيان تاريخ تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب. عدم تقديم الدليل على هذا التاريخ. النعي عليه بمخالفة نص المادة 70 مرافعات. نعي غير مقبول.

-----------------
1 - تقدير كفاية التحريات التي تسبق إعلاناً في مواجهة النيابة أمر يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدة وهو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
2 - إذ كان مفاد نص المادة 70 قبل تعدليها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 في 26 - 8 - 1976 ونص المادة 204 من قانون المرافعات أنه إذا رأى القاضي أن شروط إصدار الأمر بالأداء غير متوافرة فإنه يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة لنظر الدعوى وتتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التي انتهت بالرفض بما مقتضاه وجوب إعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب وإلا اعتبرت كأن لم تكن.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه خلواً من بيان تاريخ تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب بعد صدور أمر الرفض ولم يقدم الطاعنون دليل تاريخ هذا التقديم للوقوف على مدى مخالفة نص المادة رقم 70 من قانون المرافعات، فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول لافتقاره إلى دليل ويكون تعييب الحكم في تقريراته القانونية الخاطئة غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1765 لسنة 1972 الإسكندرية الابتدائية بعد رفض طلبها استصدار أمر أداءه بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا لها مبلغ 794.310 جنيهاً وتثبيت الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 25 - 4 - 1972 وقالت بياناً لها أنه بموجب عقدي إيجار مؤرخين 7 - 12 - 1946، 12 - 3 - 1948 استأجر الطاعنون من سلفها العقار المبين بصحيفة الدعوى مقابل أجرة شهرية قدرها 36.809 جنيهاً وإذ امتنعوا عن سداد الأجرة المستحقة عن المدة من 15 - 6 - 1970 إلى 28 - 3 - 1972 وقدرها 794.310 جنيهاً فقد أقامت الدعوى بطلباتها. وبتاريخ 3 - 12 - 1974 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 44 لسنة 31 ق استئناف الإسكندرية وبتاريخ 27 - 3 - 1979 حكمت المحكمة برفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف وبرفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا باعتبار الحجز التحفظي كأن لم يكن لأن إعلانهم به لم يسبقه تحريات كافية إلا أن الحكم المطعون فيه بعد أن أبان في أسبابه ما قامت به المطعون ضدها في إعلانها الحجز انتهى إلى رفض الدفع استناداً إلى أن ما قامت به تعتبر تحريات كافية وتطبيق الوقت الذي يوجب القانون فيه إعلان الحجز وبذلك يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن تقدير كفاية التحريات التي تسبق إعلاناً في مواجهة النيابة أمر يرجع إلى ظروف كل واقعة على حده وهو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وإذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه أن المستأنف عليها (المطعون ضدها) قد وجهت إعلان المستأنفين (الطاعنين) بعريضة طلب استصدار أمر الأداء والأمر برفضها وتحديد جلسة إلى موطن المستأنفين (الطاعنين) السابق إعلانهم به في الدعويين رقمي 591، 592/ 1965 مدني كلي الإسكندرية وهو/ شارع الحلبي حيث تم إعلان المستأنفة الأولى (الطاعنة الأولى)، ولم يعلن الباقون في الموطن المشار إليه لتركهم السكن ثم وجهت الإعلان في 11 - 9 - 1970 إلى محل إقامتهم 33 شارع خليل مطران حيث تم إعلان المستأنف الثاني (الطاعن الثاني) مخاطباً مع زوجته ولم يتم إعلان المستأنفين (الطاعنين) الأربعة الأخيرين فأعاد إعلانهم مرة ثالثة في 5 شارع الحلبي في 17/ 10/ 1972 فلم يستدل عليهم به فأعلنهم في النيابة في 26/ 10/ 1972 أما بالنسبة للإعلان بالحجز التحفظي الموقع 25 - 4 - 1976 فقد تم بالنسبة للمستأنفة (الطاعنة الأولى) مع شخصها وللمستأنف (الطاعن) الثاني في موطنه 5 شارع الحلبي في 30 - 4 - 1972 ووجه إعلان باقي المستأنفين (الطاعنين) بالحجز إلى ذات الموطن فلم يتم إعلانهم لعدم وجود سكن لهم فأجرت المستأنف ضدها (المطعون ضدها) إعلانهم بالحجز في النيابة في 1 - 5 - 1972 موضحاً به آخر موطن معلوم لهم وهو ذات الموطن الثابت إقامتهم به في الحكم الصادر في الدعويين رقمي 591، 592/ 1965 مدني كلي الإسكندرية "فإن هذا القدر من التحري كاف لصحة إعلان الحجز ويكون الحكم بذلك قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لا مخالفة فيه للقانون.
وحيث إن حاصل السبب الثاني من سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنهم دفعوا باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر عملاً بالمادة 70 من قانون المرافعات إلا أن الحكم رفض هذا الدفع بمقولة أن هذه المادة لا تنطبق على حالة الدعوى التي يسبقها رفض طلب استصدار أمر أداء في حين أن هذه المادة وردت في باب القواعد العامة في رفع الدعوى تنطبق على كافة الدعاوى ومنها التي تقام بعد رفض طلب استصدار أمر أداء مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كان مفاد نص المادة رقم 70 قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 في 26 - 8 - 1976 ونص المادة 204 من قانون المرافعات أنه إذا رأى القاضي أن شروط إصدار الأمر بالأداء غير متوافرة فإنه يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة لنظر الدعوى وتتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التي انتهت بالرفض بما مقتضاه وجوب إعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب وإلا اعتبرت كأن لم تكن، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه خلوا من بيان تاريخ تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب بعد صدور أمر الرفض ولم يقدم الطاعنون دليل تاريخ هذا التقديم للوقوف على مدى مخالفة نص المادة رقم 70 من قانون المرافعات فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول لافتقاره إلى دليل ويكون تعيب الحكم في تقريراته القانونية الخاطئة غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 894 لسنة 46 ق جلسة 23 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 433 ص 2378

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد علي هاشم، فهمي عوض سعد، جهدان حسين عبد الله ومحمود شوقي أحمد.

---------------

(433)
الطعن رقم 894 لسنة 46 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "غرف الخدم".
غرف الخدم. إضافتها إلى غرف الوحدة السكنية من عدمه معياره. القرار التفسيري رقم 1 لسنة 1961 بتفسير أحكام القانون 169 لسنة 1961. مثال.

---------------
النص في المادة الخامسة من القرار رقم 1 لسنة 1961 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 والتي تعتبر قراراتها في هذا الشأن تفسيراً تشريعياً ملزماً على أن "تعامل الغرف المخصصة للخدمة بالبدرومات أو بأعلى المباني طبقاً للوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير" يدل على أن العبرة بالنسبة لغرفة الخدم بما وصفت به في دفتر الحصر والتقدير، فإن وصفت بأنها منافع وبالتالي لم تربط عليها ضريبة مستقلة عوملت على أساس هذا الوصف فلا تضاف إلى عدد غرف الوحدة السكنية وإن وصفت بأنها حجرة وربط عليها ضريبة مستقلة عوملت على أساس هذا الوصف وأضيفت إلى عدد غرف الوحدة السكنية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عين النزاع تشمل الشقة وغرفة الخدم وكان الثابت من الكشف الرسمي المستخرج من دفتر الحصر والتقدير عن الفترة من عام 1960 إلى عام 1963 أي وقت العمل بأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 والذي طرح على محكمة الموضوع والمقدم بملف الطعن أن غرفة الخدم وصفت بأنها غرفة وربط عليها ضريبة ومن ثم تعين إضافتها إلى عدد غرف الشقة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقتصر على حساب عدد غرف الشقة دون غرفة الخدم ورتب على ذلك عدم إخضاع عين النزاع للإعفاء من الضريبة العقارية وفقاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3449 لسنة 1968 القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها الأولى - شركة الشرق للتأمين - بطلب الحكم بتخفيض أجرة الشقة المبينة بصحيفة الدعوى إلى مبلغ 27.808 جنيهاً شهرياً وقال بياناً لها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 4 - 7 - 1965 استأجر هذه الشقة من المطعون ضدها الأولى بأجرة شهرية قدرها 48 جنيهاً وإذ كان أصل إيجارها 50 جنيهاً شهرياً واجب التخفيض طبقاً للقوانين 199 لسنة 1952، 169 لسنة 1961، 7 لسنة 1965 ليصبح 27.808 جنيهاً فقد أقام الدعوى وبتاريخ 4 - 3 - 1969 قضت المحكمة بندب خبير الجدول لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 25 - 5 - 1971 بتخفيض الإيجار إلى مبلغ 34 جنيهاً شهرياً استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3259/ 88 ق القاهرة طالباً الحكم بطلبه كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 3345/ 88 ق القاهرة طالبة رفض الدعوى. وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ 21 - 6 - 1972 بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 12 - 6 - 1976 برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض مختصماً المطعون ضدها الأولى كما اختصم المطعون ضده الثاني لأنه أخطره بتسليم العقار الذي به عين النزاع طبقاً للقانون 69/ 1974 وبالتالي أصبح مالكاً له - قدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن القرار رقم 1 لسنة 1961 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 ينص في مادته الخامسة على أن تعامل الغرف المخصصة للخدم بالبدروم أو بأعلى العقار طبقاً للوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير وإذ كان الثابت من الكشف الرسمي المستخرج من دفاتر الحصر والتقدير عن العقار الذي به عين النزاع أنه وصف غرفة الخدم بأنها حجرة وليست منافع للشقة فإن مقتضى ذلك حسابها في عدد حجرات العين المؤجرة وإذ كان المسلم به من الحكم المطعون فيه أن الوحدة السكنية التي يستأجرها الطاعن مكونة من شقة ذات سبع حجرات وصالة وحجرة خدم خلاف الجراج وإذ كانت الصالة تعد بمثابة حجرة أخذاً بنص المادة الثانية من القانون رقم 169 لسنة 1961 فإن الوحدة السكنية تعتبر تسع حجرات بما في ذلك غرفة الخدم وأنه بقسمة الإيجار على تسع حجرات يكون متوسط الأجرة للحجرة الواحدة أقل من خمسة جنيهات مما يوجب خفض الإيجار بقدر الإعفاء من الضريبة العقارية المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 وإذ لم يخفض الحكم المطعون فيه الإيجار بقدر هذا الإعفاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن النص في المادة الخامسة من القرار رقم 1 لسنة 1961 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 والتي تعتبر قراراتها في هذا الشأن تفسيراً تشريعياً ملزماً على أن "تعامل الغرف المخصصة للخدم بالبدرومات أو بأعلى المباني طبقاً للوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير" يدل على أن العبرة بالنسبة لغرفة الخدم بما وصفت به في دفتر الحصر والتقدير فإن وصفت بأنها منافع وبالتالي لم تربط عليها ضريبة مستقلة عوملت على أساس هذا الوصف فلا تضاف إلى عدد غرف الوحدة السكنية وإن وصفت بأنها حجرة وربط عليها ضريبة مستقلة عوملت على أساس هذا الوصف وأضيفت إلى عدد غرف الوحدة السكنية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عين النزاع تشمل الشقة وغرفة الخدم وكان الثابت من الكشف الرسمي من دفتر الحصر والتقدير عن الفترة من عام 1960 إلى عام 1963 أي وقت العمل بأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 والذي طرح على محكمة الموضوع والمقدم بملف الطعن أن غرفة الخدم وصفت بأنها غرفة وربط عليها ضريبة ومن ثم تعين إضافتها إلى عدد غرف الشقة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقتصر على حساب عدد غرف الشقة دون غرف الخدم ورتب على ذلك عدم إخضاع عين النزاع للإعفاء من الضريبة العقارية وفقاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 354 لسنة 44 ق جلسة 21 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 432 ص 2374

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة الدكتور مصطفى كيره وعضوية السادة المستشارين: فارق راتب، صلاح الدين عبد العظيم، الدكتور علي عبد الفتاح ومحمد طموم.

-----------------

(432)
الطعن رقم 354 لسنة 44 القضائية

(1) تقادم "انقطاع التقادم". دعوى "الصفة".
صحيفة الدعوى. اعتبارها قاطعة للتقادم. شرطه. أن توجه إلى المدين أو من ينوب عنه. توجيهها إلى من ليس له صفه في تمثيله. أثره. عدم انقطاع التقادم. تصحيح الدعوى بتوجيهها إلى الممثل القانوني للخصم. لا ينسحب أثره في قطع التقادم إلى تاريخ رفع الدعوى. علة ذلك. تصحيح الصفة وجوب إتمامه بمراعاة المواعيد المحددة.
(2، 3) وكالة. "تصرفات صاحب المركز الظاهر". قانون. دعوى "الخصم في الدعوى".
(2) تصرفات صاحب المركز الظاهر - المخالف للحقيقة - إلى الغير حسن النية. لها نفس آثار صاحب المركز الحقيقي متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الاعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة. ويحتج بها على صاحب المركز الحقيقي.
(3) صاحب المركز الظاهر. عدم اعتباره ممثلاً قانونياً لصاحب المركز الحقيقي في الخصومة أمام القضاء. علة ذلك. انتفاء الرابطة القانونية بينهما.

-----------------
1 - صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما، لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا إذا وجهت إلى المدين الذي ينتفع بالتقادم أو إلى من ينوب عنه، فلو وجهت إلى من ليست له صفة في تمثيله فإنها لا تقطع التقادم، وتصحيح الدعوى بتوجيهها إلى الممثل القانوني للخصم لا ينسحب أثره في قطع التقادم إلى تاريخ رفع الدعوى، ذلك أن تصحيح الصفة يجب أن يتم في الميعاد المقرر وألا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوى وبمدد التقادم.
2 - التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية، يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقي متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الاعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة، ويحتج بهذه التصرفات على صاحب المركز الحقيقي.
3 - صاحب المركز الظاهر لا يعتبر ممثلاً قانونياً لصاحب المركز الحقيقي في الخصومة أمام القضاء لانتفاء الرابطة القانونية بينهما.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى 292 سنة 1972 تجاري كلي القاهرة ضد الطاعن الأول بصفته الشخصية، طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ثم صححت شكل الدعوى بأن اختصمته ولياً طبيعياً على أولاده القصر، كما اختصمت الطاعنين من الثاني إلى الرابعة وعدلت طلباتها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنين بان يدفعوا لها مبلغ أربعة آلاف جنيه. وقالت - بياناً لذلك - أن شركة مصر للزيوت أمنت لديها على رسالة بذرة قطن أثناء نقلها من الإسكندرية إلى مخازنها ضد جميع الأخطار، وقام الطاعنون بنقل الرسالة على السيارة رقم 827 نقل دقهلية والمقطورة رقم 324 المملوكتين لهم، وقد ترك تابعهم قيادة السيارة للتباع، فاصطدمت بسيارة أخرى، وانقلبت وتسريت الرسالة - وكان وزنها 27.7641 طناً - إلى أحد المصارف، فدفعت قيمة العجز إلى المؤمن لها التي حولت لها حقوقها الناتجة عن الحادث ولما كان الطاعنون أمناء للنقل ومسئولين عنه مسئولية تعاقدية، فقد أقامت الدعوى قبلهم للحكم لها بطلبها سالف البيان. وبتاريخ 18 - 3 - 1973 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون عليها الأولى مبلغ 4000 ج. استأنف الطاعنون الحكم وقيدت استئنافهم برقم 251 س 90 ق القاهرة، وبتاريخ 31 - 1 - 1974 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قضى برفض الدفع بالتقادم تأسيساً على أن سيارة النقل تعتبر منشأة تجارية، ظهرت وتعاقدت مع الغير ممثلة في شخص الطاعن الأول، فيجوز للغير مقاضاتها في مواجهة ممثلها الظاهر المذكور، ويكون رفع الدعوى ضده في 6 - 5 - 1971 - باعتباره الممثل الظاهر لها، قاطعاً للتقادم في مواجهة الطاعنين. في حين أن السيارة مملوكة لهم ملكية فردية، وليست لها شخصية اعتبارية، وهو كذلك لم تتوافر لهم الشخصية الاعتبارية، ولما كانت المطالبة القضائية التي تقطع التقادم طبقاً للمادة 383 من القانون المدني لا تكون إلا بدعوى يرفعها الدائن ضد شخص المدين الذي يسري التقادم لصالحه، وقد اختصموا في الدعوى بموجب الصحيفة المعلنة لهم في 5 - 2 - 1973 و8 - 2 - 1973، وكان تلف الرسالة المطالب بالتعويض عنه قد حدث بتاريخ 11 - 11 - 1970، فإن الدعوى تكون قد رفعت ضدهم بعد انقضاء مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 104 من قانون التجارة وهي مائة وثمانون يوماً، ويكون الحكم - إذ رفض الدفع بالتقادم - قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كانت صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما، لا تعتبر قاطعة إلا إذا وجهت إلى المدين الذي ينتفع بالتقادم أو إلى من ينوب عنه، فلو وجهت إلى من ليست له صفة في تمثيله فإنها لا تقطع التقادم، وتصحيح الدعوى بتوجيهها إلى الممثل القانوني للخصم لا ينسحب أثره في قطع التقادم إلى تاريخ رفع الدعوى، ذلك أن تصحيح الصفة يجب أن يتم في الميعاد المقرر وألا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى وبمدد التقادم، ولئن كانت التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية، يترتب عليها ما يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقي، متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الاعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة، ويحتج بهذه التصرفات على صاحب المركز الحقيقي، إلا أن صاحب المركز الظاهر لا يعتبر ممثلاً قانونياً له في الخصومة أمام القضاء، لانتفاء الرابطة القانونية بينهما، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر اختصام الطاعن الأول بتاريخ 6 - 5 - 1971 بصفته الشخصية وباعتباره الممثل الظاهر للسيارة، قاطعاً للتقادم بالنسبة لباقي الطاعنين الذين لم يختصموا في الدعوى إلا بتاريخ 5 - 2 - 1973 و8 - 2 - 1973، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 28 لسنة 45 ق جلسة 21 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 431 ص 2365

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ د. عبد الرحمن عياد - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه ومحمد ماضي أبو الليل.

-----------------

(431)
الطعن رقم 28 لسنة 45 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. وجوب أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.
(2) عقد "أثار العقد".
أثر العقد. انصرافه إلى طرفيه وإلى الخلف العام أو الخاص. عدم حجيته على الخلف إذا استند في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقي.
(3) إيجار "انفساخ العقد". عقد.
هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه أياً كان السبب في هذا الهلاك. م 569/ 1 مدني.
(4) قانون "سريان القانون من حيث الزمان". إيجار "إيجار الأماكن".
هدم العقار الآيل للسقوط - المؤجر قبل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969. لا محل لإعمال حكم المادة 39 من هذا القانون على واقعة النزاع ولو بطريق القياس.
(5) نقض "سلطة محكمة النقض". حكم "تسبيب الحكم".
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة - لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ.
(6) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
حكم الإثبات الذي لا يفصل على وجه قطعي في أي نقطة من نقط النزاع لا حجية له.

----------------
1 - إذ كان يشترط فيمن يختصم في الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فضلاً عن كونه طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون ضدها الرابعة أمام محكمة الاستئناف ليصدر الحكم في مواجهتها وأنها وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليها بشيء وقد أسس الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق بها، فإنه لا يقبل اختصامها في الطعن ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لها.
2 - من المقرر أن العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا أطرافه ومن يمثلونهم في التعاقد من خلف عام أو خاص، وأنه لا يكون حجة على من يخلف المتعاقد من وارث أو مشتر أو متلق عنه إذا استند هذا الخلف في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقي.
3 - طبقاً للقواعد العامة ولما نصت عليه المادة 569 - 1 من القانون المدني ينقضي عقد الإيجار بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً، إذ يترتب على هذا الهلاك انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل. أياً كان السبب في هذا الهلاك، أي سواءً كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير، ولا يجبر المؤجر في أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلزم إذا أقام بناء جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر، وإنما يكون المؤجر ملزماً بتعويض المستأجر في حالة هلاك العين المؤجرة بخطأ المؤجر.
4 - إذا كانت الفقرة هـ من المادة الثانية من القانون 121 لسنة 1947، تنص على أنه يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا أراد المالك هدمه لإعادة بنائه بشكل أوسع ولم تكن هذه المادة تجيز للمستأجر أن يطلب العودة للمكان الجديد، ثم ألغيت هذه الفقرة بالقانون رقم 24 لسنة 1965 ولما صدر القانون رقم 52 لسنة 1969 أعطى في المادة 39 منه - في حالة هدم العقار لأيلولته للسقوط - للمستأجر الحق في شغل وحدة بالعقار بعد إعادة بنائه، ثم ألغى القانون رقم 49 لسنة 1977 هذا الحق، لما كان ذلك وكان القانون إنما يسري على الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به ولا يسري على الماضي إلا بنص خاص، وكان الثابت بالأوراق أن العقار الذي كان الطاعن يستأجر ثلاث محلات فيه قد هدم كلية سنة 1966 وانفسخ بذلك عقد إيجاره تلقائياً فور الهدم فإن الحكم الذي أوردته المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن حق المستأجر في العودة لا يسري على واقعة الدعوى التي تمت قبل تاريخ العمل به، ويكون ما ذهب إليه الطاعن بشأن تمسكه بما نصت عليه هذه المادة في دلالتها بطريق القياس لا محل له أياً كان وجه الرأي في جواز إعمال هذه الدلالة.
5 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم أحقية الطاعن في العودة إلى العقار بعد إعادة بنائه فإنه لا يبطله ما وقع في أسبابه من خطأ في تطبيق القانون بتقريره أن العقار هدم لإقامة عمارة سكنية على مسطح أكبر مما لا يشمله نص المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والذي يقتصر على حالة الهدم للأيلولة للسقوط بمعنى إعمال أثر رجعي لهذه المادة، ما دام أن هذا الخطأ لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم، إذ لمحكمة النقض في هذه الحالة تصحيح ما يقع في تقريرات الحكم القانونية من خطأ دون أن تبطله.
6 - ما قاله الطاعن بشأن حكمي الإثبات الصادرين في 6 - 6 - 72، 17 - 6 - 1973 لا يجدي لأنهما - وبداءة - لم يفصلا على وجه قطعي في أي نقطة من نقط النزاع فلا حجية لهما وبالتالي فلا محل للقول بمخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الأمر المقضي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 2021 لسنة 1970 مدني كلي الجيزة بطلب الحكم على المطعون ضدهم الثلاثة الأول وفي مواجهة المطعون ضدها الأخيرة بأحقيته في استئجار ثلاث محلات في المبنى المبين بالصحيفة ووضع يده عليها وتمكينه من شغلها وقال شرحاً لدعواه أنه يستأجر من المطعون ضدها الرابعة ثلاث محلات بالعقار رقم 511 شارع الأهرام بالجيزة وقد صدر قرار من المطعون ضده الثالث بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل واسع فأقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري طلب فيها وقف هدم العقار وإذ تنفذ الهدم أثناء نظر الدعوى أضاف إلى طلباته طلب التعويض إلا أن محكمة القضاء الإداري قضت برفض الدعوى وقالت في أسباب حكمها أن إجراءات هدم العقار باطلة وأن الحاضر عن المطعون ضده الثاني تعهد بتسليم الطاعن محلات في العمارة الجديدة، وقد أقامت المطعون ضدها الأولى العمارة وطلب منها تمكينه من استئجار محلات مماثلة لمحلاته السابقة إلا أنها امتنعت عن إجابته إلى طلبه ولذا فقد أقام هذه الدعوى للحكم بالطلبات آنفة الذكر. وبتاريخ 29 - 4 - 971 حكمت المحكمة بأحقية الطاعن في استئجارها ثلاث محلات في عمارة النصر 511 شارع الأهرام وشغلها ووضع يده عليها بعد استلامها فاستأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف 2882 لسنة 88 ق القاهرة وبتاريخ 6 - 6 - 1972 حكمت المحكمة بندب خبير لمعاينة العين موضوع النزاع وبيان ما إذا كانت توجد بها وحدات معدة للتأجير وتماثل في استعمالها وحدات المبنى القديم وبتاريخ 17 - 6 - 1973 قضت بإعادة المأمورية إلى الخبير لفحص ما أبداه الطاعن من اعتراضات على التقرير الذي قدمه ثم حكمت بتاريخ 23 - 11 - 1974 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة وبرفضه بالنسبة لباقي المطعون ضدهم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة أن الطاعن اختصمها للحكم في مواجهتها بطلباته ولم يوجه إليها ثمة طلبات كما لم يحكم عليها بشيء فهي ليست خصماً حقيقياً في الطعن بالنقض.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان يشترط فيمن يختصم في الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فضلاً عن كونه طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون ضدها الرابعة أمام محكمة الاستئناف ليصدر الحكم في مواجهتها وأنها وقفت الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليها بشيء وقد أسس الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق بها؛ فإنه لا يقبل اختصامها في الطعن ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعن بالثاني والسادس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض وحاصلهما أنه لا أساس في الأوراق لما قرره الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضدها الأولى تلقت العقار أرضاً فضاء من شركة مصر للتأمين ورغم قوله أن ذلك تم عن طريق الشراء فقد رفض إعمال نص المادة 146 من القانون المدني في صدد التعهد الصادر من محامي الحكومة أمام محكمة القضاء الإداري بتدبير محلات للطاعن في المبنى الجديد بدلاً من محلاته القديمة بحجة أن المطعون ضدها الأولى ليست خلفاً خاصاً لشركة مصر للتأمين في حين يبين من حكم مجلس الدولة رقم 1178 لسنة 20 ق أن قرار الهدم الصادر من المطعون ضده الثاني بناءً على طلب المطعون ضده الثالث كان لصالح المطعون ضدها الأولى فإن كانا يمثلانها في الإخلاء والهدم فإنها تلتزم بتعهدها أمام القضاء الإداري وإن كانا يمثلان المالكة السابقة فإن المطعون ضدها الأولى تلتزم بذلك التعهد طبقاً للمادة 146 من القانون المدني وإذ لم يناقش الحكم أساس ذلك التعهد وأساس تلقي إدارة قضايا الحكومة له ونقله إلى مجلس القضاء أمام محكمة القضاء الإداري فإنه يكون قد شابه القصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون والتناقض.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر أن العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا أطرافه ومن يمثلونهم في التعاقد من خلف عام أو خاص وأنه لا يكون حجة على من يخلف المتعاقد من وارث أو مشتر أو ملتق عنه إذا استند هذا الخلف في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقي وكان الثابت من الأوراق وهو ما يقر به الطاعن أن سبب تملك المطعون ضدها الأولى للبناء الجديد هو إقامته بمعرفتها دون أن تتلقاه من مالكة العقار المهدوم فإنها لا تعتبر خلفاً خاصاً لها ولا تنتقل إليها الالتزامات المتصلة بالعقار والناشئة عن عقود كانت قد أبرمتها مالكة العقار المهدوم ويستوي في ذلك أن تكون المطعون ضدها الأولى قد تلقت الأرض فضاءً كما أورد الحكم في مدوناته أو أن تكون قد تلقتها بما عليها من مبان قبل هدمها وإذ لم يعول الحكم المطعون فيه على التعهد الصادر من المطعون ضدهما الثاني والثالث بتدبير محلات للطاعن في العقار الجديد لانتفاء صفتهما في ذلك ولم يأخذ بقيام خلافه للمطعون ضدها الأولى عن المالكة السابقة فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا يكون مشوباً بالقصور أو التناقض في التسبيب.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أنه ليس للطاعن حق العودة إلى المبنى المنشأ تطبيقاً لنص المادة 39 من القانون 52 لسنة 69 لأن حق العودة مشروط بنطاق تطبيق الباب الثاني من القانون وهي حالة هدم المبنى الآيل للسقوط أو ترميمه وإصلاحه وإن هدم العقار لبناء عقار جديد على سطح أوسع ليس من هذه الحالات مع أن من قواعد تفسير القانون قاعدة الأولوية فإذا كان هدم العقار بطريق قانوني يخول لشاغل العقار حق العودة إلى المبنى الجديد فمن باب أولى يجب أن يخول هذا الحق لشاغل العقار الذي يهدم بغير الطريق القانوني كما أنه لا يجوز ترتيب الحقوق بناءً على الخطأ فلا يصح أن يكون لهادم العقار بطريق مخالف للقانون حقوقاً أكبر من المالك الذي يتبع القانون وإذ خالف الحكم هذه القاعدة العامة في التفسير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه طبقاً للقواعد العامة ولما نصت عليه المادة 569/ 1 من القانون المدني ينقضي عقد الإيجار بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً، إذ يترتب على هذا الهلاك انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل، أياً كان السبب في هذا الهلاك أي سواءً كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير، ولا يجبر المؤجر في أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلزم إذا أقام بناءً جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر، وإنما يكون المؤجر ملزماً بتعويض المستأجر في حالة هلاك العين المؤجرة بخطأ المؤجر، وقد كانت الفقرة هـ من المادة الثانية من القانون 121 لسنة 1947 تنص على أنه يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا أراد المالك هدمه لإعادة بنائه بشكل أوسع ولم تكن هذه المادة تجيز للمستأجر أن يطلب العودة للمكان الجديد ثم ألغيت هذه الفقرة بالقانون رقم 24 لسنة 1965 ولما صدر القانون رقم 52 لسنة 1969 أعطى في المادة 39 منه في حالة هدم العقار لأيلولته للسقوط - للمستأجر الحق في شغل وحدة بالعقار بعد إعادة بنائه - ثم ألغي القانون رقم 49 لسنة 1977 هذا الحق لما كان ذلك وكان القانون إنما يسري على الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به ولا يسري على الماضي إلا بنص خاص، وكان الثابت بالأوراق أن العقار الذي كان الطاعن يستأجر ثلاث محلات فيه قد هدم كلية سنة 1966 وانفسخ بذلك عقد إيجاره تلقائياً فور الهدم، فإن الحكم الذي أوردته المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن حق المستأجر في العودة لا يسري على واقعة الدعوى التي تمت قبل تاريخ العمل به، ويكون ما ذهب إليه الطاعن بشأن تمسكه بما نصت عليه هذه المادة في دلالتها بطريق القياس لا محل له، أياً كان وجه الرأي في جواز إهمال هذه الدلالة. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم أحقية الطاعن في العودة إلى العقار بعد إعادة بنائه، فإنه لا يبطله ما وقع في أسبابه من خطأ في تطبيق القانون أن العقار هدم لإقامة عمارة سكنية على مسطح أكبر مما لا يشمله نص المادة 39 والذي يقتصر على حالة الهدم للأيلولة للسقوط بما يعني إعمال أثر رجعي لهذه المادة، ما دام أن هذا الخطأ لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم، إذ لمحكمة النقض في هذه الحالة تصحيح ما يقع في تقريرات الحكم القانوني من خطأ دون أن تبطله ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والقصور في التسبيب ومخالفة حجية الأمر المقضي وفي بيان ذلك يقول أن الحكم لم يناقش دفاعه الجوهري الذي يبدي فيه أن حقوقه تسبق في الأولوية حقوق المتصرف إليهم في الدور الأرضي من العمارة طبقاً لنص المادة 573 من القانون المدني كما لم يناقش سعة ذلك الدور الذي يستوعب محلات المتصرف إليهم والطاعن وغيره وذهب إلى أنه ليس بالمبنى محلات تماثل المحلات القديمة لكي يستأجرها الطاعن أو غيره مخالفاً بذلك ما أورده بمدوناته مما جاء بملحق تقرير مكتب الخبراء وأن الحكم بقوله أنه لم يعد للطاعن الحق في العودة بطريق الإيجار أو غيره بعد أن تم التصرف في الدور الأرضي يشير إلى تفرقة بين التمليك والإيجار دون أن يبينها وفضلاً عن ذلك فإن حكمي محكمة الاستئناف الصادرين بتاريخ 6 - 6 - 1972 و17 - 6 - 1973 قد تضمنا التسليم بحقه في العودة إلى العقار الجديد ولم يبق إلا بحث شروط هذه العودة حسبما نظمها قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 ومع ذلك فقد عادت المحكمة وقضت بحكمها المطعون فيه بعدم أحقيته في العودة أصلاً مخالفة بذلك حكماً سابقاً حاز حجية الأمر المقضي.
وحيث إن جميع هذه الأسباب غير منتجة، لأن الطاعن لا حق له في استئجار أماكن بالعقار بعد إعادة بنائه على ما سبق بيانه من الرد على السبب الأول وما قاله بشأن حكمي الإثبات الصادرين في 6 - 6 - 72، 17 - 6 - 73 لا يجدي لأنهما - وبداءة - لم يفصلا على وجه قطعي في أي نقطة من نقط النزاع فلا حجية لهما وبالتالي فلا محل للقول بمخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الأمر المقضي.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1129 لسنة 47 ق جلسة 21 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 430 ص 2360

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ د. عبد الرحمن عياد - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه ومحمد ماضي أبو الليل.

---------------

(430)
الطعن رقم 1129 لسنة 47 القضائية

(1) إيجار "نقص منفعة العين المؤجرة". دعوى "الطلبات في الدعوى".
طلب تخفيض الأجرة لنقص في المنفعة. تكييفه. طلب نسخ جزئي لعقد الإيجار. أثر ذلك. وجوب نقص الأجرة بمقدار ما نقص من الانتفاع سواءً كان ذلك راجعاً إلى فعل المؤجر أو إلى سبب أجنبي.
(2) نقض "سلطة محكمة النقض". حكم "تسبيب الحكم".
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسباب من أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء.

------------------
1 - طلب تخفيض مقابل النقص في المنفعة إنما هو طلب بفسخ جزئي لعقد الإيجار فيما يتعلق بهذا النقص، ومفاد نص المادة 565 من القانون المدني أن الأجرة تنقص بمقدار ما نقص من الانتفاع سواءً أكان ذلك راجعاً إلى فعل المؤجر أو سبب أجنبي، وهو حكم يتفق مع قواعد الفسخ والانفساخ والتي تسوي هاتين الحالتين في الأثر المترتب على نقص المنفعة.
2 - إذا كان الحكم قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة وهي إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة، فلا يبطله ما أقام عليه قضاءه من أن سبب عدم إتمام المظلة غير خارج عن إدارة الطاعن إذ لمحكمة النقض تصحيح ما اشتمل عليه الحكم من تقرير قانوني خاطئ دون أن تبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن استصدر أمراً بتوقيع الحجز التحفظي تحت يد المطعون ضده الثاني وفاء لمبلغ 540 ج قيمة أجرة العين المؤجرة منه للمطعون ضدها الأولى بموجب عقد 21 - 7 - 1970 عن المدة من 1 - 2 - 1972 حتى 31 - 7 - 1973 بواقع 30 ج شهرياً، وإذ تنفيذ الأمر في 4 - 8 - 1973 تقدم الطاعن بطلب استصدار أمر أداء بالمبلغ المذكور وصحة الحجز، وللامتناع عن إصدار الأمر تحددت جلسة لنظر الموضوع قيدت برقم 1353 سنة 1973 مدني كلي سوهاج وبها دفعت المطعون ضدها الأولى بأن الطاعن لم يقم بإعداد العين المؤجرة طبقاً للمواصفات المتفق عليها في عقد الإيجار وأنها لذلك تتوقف عن سداد الأجرة حتى يقوم بتنفيذ التزامه أو تطلب إنقاص الأجرة بقدر نقص المنفعة، وبتاريخ 5 - 2 - 1974 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء للانتقال إلى العين المؤجرة لمعاينتها وبيان ما إذا كانت مواصفاتها تنطبق على الاتفاق المؤرخ 21 - 7 - 1970 من عدمه وفي الحالة الأخيرة بيان النقص في المواصفات ومدى تأثيره على انتفاع الشركة المطعون ضدها الأولى بالعين المؤجرة ومقدار ما يوازيه من أجرة وتاريخ بدأ الامتناع والأجرة المتأخرة وبتاريخ 4 - 6 - 1974 حكمت المحكمة باستبدال خبير الجدول بمكتب الخبراء لأداء ذات المأمورية، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 27 - 5 - 1975 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 174 لسنة 50 ق سوهاج بغية إلغائه والقضاء له بطلباته، وبتاريخ 12 - 6 - 1976 حكمت المحكمة بإعادة المأمورية للخبير المنتدب للعين المؤجرة لمعاينتها بعد الاطلاع على الاتفاق المؤرخ 21 - 7 - 1970 لبيان ما إذا كان المستأنف (الطاعن) قد قام بتنفيذ المواصفات المتفق عليها أم لا في ضوء اعتراضاته، وفي حالة عدم تنفيذها بيان ما لم يتم وسبب عدم إتمامه وأثر ما لم يتم بسبب خارج عن إرادته على منفعة العين المؤجرة ومقدار ما يوازي نقص المنفعة إن كان من الأجرة المتفق عليها ابتداءً في العقد واحتساب ما قد يكون في ذمة الشركة المستأنف عليها الأولى (المطعون ضدها الأولى) من أجرة متأخرة ابتداءً من تاريخ امتناعها. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ - 12 - 5 - 1977 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليها الأولى (المطعون ضدها الأولى) بأن تدفع للمستأنف (الطاعن) مبلغ 28.368 ج وبصحة الحجز بالنسبة لهذا المبلغ فقط. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام المحكمة الاستئنافية بأن سبب عدم إقامة باقي المظلة المتفق عليه مرده سبب خارج عن إدارته هو عدم التصريح بصرف كمية الأخشاب المطلوبة لها وتعذر حصوله عليها لأنها من المواد التموينية التي لا تتداول في السوق وأنه تقدم للجهة الإدارية بطلب هذا التصريح فأفادت المحافظة بأنه يجب عليه الاتصال بالمؤسسة التي تتبعها الشركة المطعون ضدها الأولى لتدبير كمية الأخشاب المطلوبة وإذ طلب من الأخيرة تدبيرها امتنعت بحجة أنها ليست شركة أخشاب وليست ملزمة بتدبيرها، والمحكمة إذ أعادت المأمورية للخبير المنتدب لبيان سبب عدم قيامه بتنفيذ المواصفات المتفق عليها وأثر ما لم يتم بسبب خارج عن إرادته على منفعة العين المؤجرة، فقد قدم تقريراً تناول فيه حالتين: أولاهما: أن الشركة لم تلتزم في عقد الإيجار بتقديم العروق الخشبية للطاعن أو معاونته في الحصول عليها مما يعتبر معه عدم إتمام باقي سقف المظلات غير خارج عن إرادته ويكون معه الإيجار المستحق للطاعن حتى نهاية سنة 1976 بعد خصم ما يوازي نقص المنفعة وما سبق صرفه إليه هو 28.368 ج، والحالة الثانية إذا أخذ في الاعتبار أن العروق الخشبية لا تصرف إلا بمقتضى تصاريح رسمية وبالتالي يكون عدم إتمام باقي سقف المظلات خارجاً عن إدارة الطاعن وتكون الأجرة الواجبة الدفع هي المتفق عليها في العقد، ومؤدى ذلك أن الخبير لم يبد رأيه إلا أن المحكمة الاستئنافية اعتبرت أن تقرير الخبير انتهى إلى مسئولية الطاعن عن عدم إتمام باقي المظلات وأن عدم إقامتها ناشئ عن سبب غير خارج عن إدارته، وأغفلت بذلك الحالة الثانية التي أوردها الخبير في تقديره رغم أنه كان يتعين عليها أن تناقش الحالتين وتبدي رأيها في أي الأمرين يجب الأخذ به في تقدير المبالغ المستحقة، وهي إن لم تفعل ولم تواجه دفاع الطاعن فإن حكمها يكون قاصراً.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أن طلب تخفيض الأجرة مقابل النقص في المنفعة إنما هو طلب بفسخ جزئي لعقد الإيجار فيما يتعلق بهذا النقص، وإذ نصت الفقرة الأولى من المادة 565 من القانون المدني على أنه "إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أجرت من أجله أو نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالتين إذا كان لذلك مقتضى، مما مفاده أن الأجرة تنقص بمقدار ما نقص من الانتفاع سواءً أكان ذلك راجعاً إلى فعل المؤجر أو إلى سبب أجنبي، وهو حكم يتفق مع قواعد الفسخ والانفساخ والتي تسوى بين هاتين الحالتين في الأثر المترتب على نقص المنفعة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قرر أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد خلا من النص على التزام المطعون ضدها الأولى المستأجرة بأي عمل يتعلق بإتمام المظلة بما يفيد أن عدم إتمامها لا يرجع إليها، فإن عدم إتمام الطاعن المؤجر لها ولو كان بسبب أجنبي يستلزم نقص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع، ويكون غير مجد ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه لم يناقش الاحتمال الثاني الذي أورده الخبير في تقديره وهو أن عدم الإتمام كان بسبب خارج عن إدارته، وإذ كان الحكم قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة وهي إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة، فلا يبطله ما أقام عليه قضاءه من أن سبب عدم إتمام المظلة غير خارج عن إرادة الطاعن إذ لمحكمة النقض تصحيح ما اشتمل عليه الحكم من تقرير قانوني خاطئ دون أن تبطله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 63 لسنة 46 ق جلسة 21 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 429 ص 2354

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ دكتور عبد الرحمن عياد - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد زغلول عبد الحميد، دكتور منصور وجيه، محمد ماضي أبو الليل.

----------------

(429)
الطعن رقم 63 لسنة 46 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن".
هدم العقار الآيل للسقوط. حق المستأجر في شغل وحدة فيه بعد إعادة بنائه. شرطه م 29 - 3 ق - 52 لسنة 1969 وقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 418 لسنة 1970.
(2) نقض "السبب الجديد". إثبات "الإقرار".
طلب إعمال الأثر القانوني لإقرار صدر من أحد الخصوم. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

--------------
1 - مفاد نص المادة 39 فقرة ثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1969، والمادة الأولى من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 418 لسنة 1970، أن الشارع أعطى لمستأجر البناء الذي هدم طبقاً لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 52 لسنة 1969 الحق في شغل وحدة بالعقار المنشأ على أن يعين هذه الوحدة وله أن يلجأ للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم للحصول على البيانات اللازمة لذلك، ثم يخطر المالك برغبته في شغل هذه الوحدة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يبين فيه موقعها وذلك خلال شهرين من تاريخ الشروع في إعادة البناء، فإن قام بهذا الإخطار للمالك وجب على هذا الأخير أن يخطره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد الذي يحدد للتعاقد، وإن لم يقم به في الميعاد المحدد سقط حقه في شغل وحدة بالعقار المنشأ.
2 - إذ كان الثابت أن الطاعنة أسست دعواها على الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والتي تعطي للمستأجر في حالة هدم العقار طبقاً لأحكام الباب الثاني من هذا القانون الحق في شغل وحدة بالعقار المنشأ، وإلى قرار وزير الإسكان رقم 418 الصادر بقواعد وإجراءات استعمال هذا الحق، وكان استنادها إلى الإقرار سالف الذكر على أنه يفيد علم المطعون عليهم الأربعة الأول برغبتها في شغل وحدة بالعقار المنشأ يغني عن إخطارهم بهذه الرغبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول، ولم تتمسك به كتصرف قانوني ولم تطلب إعمال أثره كأساس لدعواها، ومن ثم فما تثيره في الطعن من وجوب إعمال أثر الإقرار المذكور كأساس للحكم بطلباتها، يعد سبباً جديداً لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 963 سنة 1973 مدني كلي قنا ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بإلزام الأربعة الأول منهم بأن يؤجروا إليها الدكان المبين بصحيفة الدعوى نظير أجرة تحددها لجنة تقدير الإيجارات وبأن يدفعوا لها مبلغ 500 جنيه تعويضاً لتأخرهم في تسليمها الدكان مع إلزامهم بالتسليم وذلك في مواجهة المطعون عليه الخامس، وقالت بياناً للدعوى أنها كانت تستأجر من المرحوم....... مورث المطعون عليهم الأربعة الأول - الدكان المبين بالصحيفة وقد صدر قرار من مجلس المدينة بهدم المبنى وتحرر اتفاق كتابي تعهد فيه المؤجر وابنه المطعون عليه الثاني بتسليمها دكاناً آخر في المبنى الجديد بعد إنشائه ورغم مضي أكثر من سنتين على إقامة البناء الجديد لم يسلمها المطعون عليهم دكاناً فيه التزاماً بالمادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن ثم أقامت الدعوى بطلباتها وطلبت أن يكون الحكم بها في مواجهة المطعون عليه الخامس لكونه شاغل الدكان التي تطلب تسليمها لها. وبتاريخ 26 - 5 - 1974 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 109 سنة 49 ق أسيوط وبتاريخ 26 - 11 - 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أنها لم تتبع ما نص عليه في قرار وزير الإسكان رقم 418 الصادر بتاريخ 11 - 7 - 1970 بشأن الإجراءات الواجب إتباعها لتنفيذ ما جاء بالفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بأن أغفلت إخطار المطعون عليهم الأربعة الأول بكتاب موصى عليه مع علم الوصول برغبتها في شغل وحدة بالعقار المنشأ مبيناً به موقع هذه الوحدة ومحل إقامتها وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ الشروع في إعادة البناء، ورتب على ذلك أن حق الطاعنة في شغل وحدة بالعقار المنشأ قد سقطت تطبيقاً للبند الخامس من المادة الأولى من القرار المذكور، وهو ما يخالف صحيح القانون ذلك أن الطاعنة تمسكت في كافة مراحل النزاع بأن المطعون عليهم الأربعة الأول كانوا يعلمون من قبل هدم العقار برغبتهما في شغل وحدة بالعقار الجديد بدليل تعهد المطعون عليه الثاني في الاتفاق المؤرخ 3 - 11 - 1971 وفي تحقيقات الشكوى رقم 638 سنة 1973 بتسليمها هذه الوحدة مما أغناها عن توجيه خطاب موصى عليه لهم بذلك إذ العلم الفعلي يكفي في هذه الحالة ولم يقصد المشرع أن يجعل الوسيلة الوحيدة لإثباته الإخطار به خطاب موصى عليه، هذا إلى أن المطعون عليهم الأربعة الأول لم يخطروها بخطاب موصى عليه بالموعد المحدد للتعاقد تطبيقاً للبند الرابع من المادة الأولى من القرار سالف الذكر وهو ما أقر به المطعون عليه الثاني في تحقيقات الشكوى فلا يستساغ منهم تمسكهم بوجوب اتباع إجراء لم يقوموا هم بتنفيذ ما يقابله.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 قد نص في الفقرة الثالثة من المادة 39 منه على أنه "وللمستأجر في جميع الحالات التي يتم بها هدم العقار طبقاً لأحكام هذا الباب الحق بعد إعادة البناء في شغل وحدة بالعقار المنشأ طبقاً للقواعد التي تحدد بقرار من وزير الإسكان والمرافق وقد أصدر وزير الإسكان والمرافق القرار رقم 418 لسنة 1970 بالقواعد المشار إليها في هذه الفقرة نص في المادة الأولى منه على أن "لمستأجر البناء الذي هدم طبقاً لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار إليه الحق في أن يشغل وحدة في العقار المنشأ إذ وجدت به وحدات معدة للتأجير تماثل في استعمالها وحدات المبنى المهدوم وفقاً للقواعد والإجراءات الآتية: 1: للمستأجر الحق في الحصول على بيان من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن اسم مالك العقار المنشأ ومحل إقامته وعدد أدوار المبنى المرخص بها والوحدات التي يتضمنها...... 2:...... 3 يخطر المستأجر مالك العقار المنشأ برغبته في شغل وحدة من وحداته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يبين فيه موقع الوحدة التي يرغب في شغلها ومحل إقامته وذلك في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الشروع في إعادة البناء...... 4: على المالك بعد انتهاء مدة الشهرين سالفي الذكر إخطار المستأجرين الذين تقدموا خلال هذه المدة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على محال إقامتهم المبينة برغباتهم بالموعد الذي يحدده للتعاقد...... 5: يسقط حق المستأجر في شغل وحدة بالعقار المنشأ إذا لم يبد رغبته خلال مدة الشهرين المنصوص عليها في البند الثالث..." مما مفاده أن الشارع أعطى لمستأجر البناء الذي هدم طبقاً لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 52 لسنة 1969 الحق في شغل وحدة بالعقار المنشأ على أن يبين هذه الوحدة وله أن يلجأ للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم للحصول على البيانات اللازمة لذلك، ثم يخطر المالك برغبته في شغل هذه الوحدة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يبين فيه موقعها وذلك خلال شهرين من تاريخ الشروع في إعادة البناء، فإن قام بهذا الإخطار للمالك وجب على هذا الأخير أن يخطره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد الذي يحدد للتعاقد، وإن لم يقم به في الميعاد المحدد سقط حقه في شغل وحدة بالعقار المنشأ. لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنة يقوم على أن المطعون عليهم الأربعة الأول كانوا يعلمون فعلاً برغبتهما في شغل وحدة بالعقار المنشأ مما أغناها عن أن ترسل لهم خطاباً موصى عليه بعلم الوصول برغبتها تلك، واستدلت على هذا العلم بالتعهد الصادر من المطعون عليه الثاني والحاصل قبل هدم العقار القديم بقبوله تسليمها وحدة من الجهة القبلية بالعقار المنشأ وكان هذا العلم من جانب أحد ملاك العقار لا يغني عن وجوب اتباع العمل الإجرائي الذي أوجبه القانون وهو إخطار جميع الملاك المتضمن موقع الوحدة بالعقار المنشأ بعد الحصول على بياناتها من الجهة الإدارية المختصة فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى ذلك ورتب عليه سقوط حق الطاعنة في شغل وحدة بالعقار المنشأ استناداً إلى الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القرار المذكور فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، مما يكون معه النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث إن الطاعنة تمسكت منذ بدء النزاع بأن القرار الصادر من المطعون عليه الثاني والذي تعهد فيه بتسليمها دكاناً بالعقار الجديد يعني العلم برغبتها في شغل وحدة بهذا العقار مما يغني عن الإخطار بهذه الرغبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر هذا الإقرار وعداً بالتأجير فيكون بذلك قد مسخ المعنى المستفاد من عباراته وتضمن قضاء برفض دفاعها دون بيان الأسباب المودية إلى ذلك، كما أنه وقد اعتبر الإقرار المذكور وعداً بالتأجير كان عليه أن يتصدى لبحث القيمة القانونية لهذا الوعد والأثر المترتب على إخلال المطعون عليهم الأربعة الأول به ما يترتب عليه من أثر بشأن طلب التعويض غير أنه لم يفعل، فيكون فضلاً عن أنه مسخ عبارات الإقرار قد عابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الثابت أن الطاعنة أسست دعواها على الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والتي تعطي للمستأجر في حالة هدم العقار طبقاً لأحكام الباب الثاني من هذا القانون الحق في شغل وحدة بالعقار المنشأة وإلى قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 الصادر بقواعد وإجراءات استعمال هذا الحق، وكان استنادها إلى الإقرار سالف الذكر على أنه يفيد علم المطعون عليهم الأربعة الأول برغبتها في شغل وحدة العقار المنشأ يغني أخطارهم بهذه الرغبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول، ولم تتمسك به كتصرف قانوني ولم تطلب إعمال أثره كأساس لدعواها، ومن ثم فما تثيره في الطعن من وجوب إعمال أثر الإقرار المذكور كأساس للحكم بطلباتها يعد سبباً جديداً لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي على تفسير الحكم المطعون فيه لهذا الإقرار بأنه وعد بالإيجار - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الإقرار سالف الذكر لم يكن يغنى الطاعنة عن إخطار الملاك برغبتها بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ورتب على ذلك سقوط حقها في شغل وحدة بالعقار المنشأ بها على النحو المبين في الرد على السبب الأول فإنه لا يكون مشوباً بالقصور.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 248 لسنة 46 ق جلسة 21 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 428 ص 2346

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ د. عبد الرحمن عياد - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه ومحمد ماضي أبو الليل.

------------------

(428)
الطعن رقم 248 لسنة 46 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن".
عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به من أوجه الطعن. نعي لا دليل عليه.
(2) حكم "ما لا يعد قصوراً".
دفاع الطاعن. عدم استناده إلى أساس قانوني صحيح. إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور.
(3) نقض "السبب الجديد".
طلب تطبيق نظرية الظروف الطارئة. م 147 - 2 مدني. عدم جواز إثارة لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) إثبات "القرائن". محكمة الموضوع.
لمحكمة الموضوع التعويل في حكمها على ما ورد بشكوى إدارية. اعتبار ذلك قرينة قضائية.
(5) دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة".
طلب إعادة الدعوى للمرافعة. عدم التزام المحكمة بإجابته متى استبانت أن القصد منه المماطلة.

-----------------
1 - إذ كان الطاعنان لم يقدما رفق طعنهما صورة رسمية من المحضر الإداري الذي يقولان أن الحكم المطعون فيه استخلص منه نتائج لا تتفق مع ما جاء به حتى تستطيع المحكمة أن تتحقق من صحة هذا النعي على الحكم المطعون فيه، فإن قولهما في هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل.
2 - إذا كان الثابت بملحق عقد الإيجار التزام الطاعنين باستعمال الغاز الأبيض في إدارة آلات الفرن، ولما كان قرار وزير التموين رقم 116 لسنة 1968 بحظر استعمال هذا الغاز قد ألغي بالقرار رقم 64 لسنة 1969 فبذلك يعود التزام الطاعنين سالف الذكر، ويكون تمسكهما بنفاذ القرار رقم 116 لسنة 1968 في مدة تالية لإلغائه لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.
3 - إذ لم يطلب الطاعن أمام محكمة الموضوع تطبيق نظرية الظروف الطارئة التي نصت عليها المادة 147/ 2 من القانون المدني فلا يجوز له إبداء هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع أن تعتمد في استجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى ولو استخلصتها من تحقيق شكوى إدارية.
5 - إن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجد فيه ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب السائغة التي أوردتها أن هذا الطلب غير جدي ولم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1581 سنة 1974 مدني كلي الإسكندرية ضد الطاعنين بطلب الحكم بإخلائهما من المحل المبين بصحيفة الدعوى وتسليمه لها خالياً مما يشغله، وقالت بياناً للدعوى أنه بموجب عقد مؤرخ 1 - 3 - سنة 1961 استأجر الطاعنان منها هذا المحل لاستعمال "حلواني ومخبز أفرنجي" غير أنهما خالفاً شروط العقد بأن استعملا بالمحل ماكينة للعجين تنبعث منها أصوات مقلقة للراحة وتحدث اهتزازات خطيرة تؤثر على العقار كما استعملا في إدارة آلات المخبز سائل المازوت مما يؤدي إلى انبعاث دخان أسود يتسرب إلى مساكن باقي المستأجرين ومن ثم أقامت الدعوى بطلباتها. وبتاريخ 6 - 11 - 1974 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعنين من العين المؤجرة المبينة بصحيفة الدعوى وبعقد الإيجار المؤرخ 1 - 3 - 1961 وتسليمها خالية مما يشغلها للمطعون عليها. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 988 سنة 30 ق الإسكندرية، وبتاريخ 15 - 1 - 1975 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لمعاينة العين المؤجرة وبيان مدى مطابقة استعمال الطاعنين لها مع شروط عقد الإيجار وما إذا كان قد ترتب على هذا الاستعمال ضرر لهذه العين، وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 21 - 2 - 1976 بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب، ينعى الطاعنان بالسببين الأول والرابع وبالوجه الثاني من السبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن الاستعمال الحالي للمخبز لم يؤثر على العقار ولم يترك بسببه أي من المستأجرين مسكنه بما ينفي أي ضرر للمطعون عليها من هذا الاستعمال، غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع وأقام قضاءه بإخلائهما من العين المؤجرة على ما استخلصه من الشكوى الإدارية المنضمة ومن تقرير الخبير من استعمالهما بها ماكينة للعجين تحدث ضجيجاً وينبعث من المدخنة دخان إلى الشقق السكنية ورتب على ذلك أن هذا الاستعمال يخالف شروط الإيجار المعقولة المتفق عليها ويضر بمصلحة المطعون عليها المؤجرة بما يبيح لهذه الأخيرة الحكم بإخلائهما، مع أن الثابت بالشكوى الإدارية أن محررها لم يذكر بها أنه سمع مثل الصوت المذكور، وخلا تقرير الخبير من ثبوت انبعاث أصوات من ماكينة الفرن تقلق السكان وانبعاث دخان من الفرن يتأثر به المبنى إلا فيما نقله عن إحدى المستأجرات لبعض العقار الكائنة به عين النزاع، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير الذي استند إليه لم يبينا نوع الضرر الذي أصاب المطعون عليها من استعمالها للعين المؤجرة، فيكون الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور في التسبيب وبمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وبمخالفة القانون.
وحيث إنه لما كان الطاعنان لم يقدما رفق طعنهما صورة رسمية من المحضر الإداري الذي يقولان أن الحكم المطعون فيه استخلص منه نتائج لا تتفق مع ما جاء به حتى تستطيع المحكمة أن تتحقق من صحة هذا النعي على الحكم المطعون فيه، فإن قولهما في هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورد في مدوناته من أن "الثابت من المحضر الإداري رقم 2329 سنة 1974 المنتزة أن المعاينة التي أجراها الضابط المحقق في 9 - 5 سنة 1974 أسفرت عن أن مستأجر المخبز قام بمحاولة تركيب مدخنة حديثة بالمحل ولكنها لم تستكمل بعد كما قرر له شفاهة وأنها حتى الآن غير صالحة للعمل، كما أثبت المحقق ما ورد على لسان المستأنف الأول من أنه قام بإنزال آلة إدارة ماكينة العجين من مكانها بالسقف ووضعها من أرض المخبز حتى يتلافى الضجيج الذي تحدثه وأضاف الضابط في معاينته أن واجهة العمارة من الخارج مغطاة بطبقة سوداء من الهباب الناتج عن استعمال غاز غير نظيف وعدم وجود مدخنة وأن تلك الطبقة السوداء تغطي الجدار الخارجي حتى الدور الثالث للعقار وقد تأيد كل ذلك بأقوال من أدلوا بأقواهم بالشكوى المذكورة من سكان العقار، فإذا أضيف إلى ما تقدم ما ضمنه الخبير في تقريره من واقع اطلاعه على محضر الترخيص رقم 307934 بمكتب العمل بتاريخ 17 - 10 - 1973 من وجود بعض مخالفات... وما أثبته أيضاً من اطلاعه على تقرير التفتيش بتاريخ 11 - 5 - 1974 وهو تاريخ معاصر لتاريخ معاينة ضابط الشرطة التي تمت في 9 - 5 - 1974 من عدم توافر خزان هباب وهو ما يقوي يقين المحكمة بصحة معاينة ضابط الشرطة وما أثبته في محضره، وإذ كان كل ما سلف من مخالفات يتوافر معه حق المؤجر (المستأنف عليها) من إخلاء المستأنفين من العين المؤجرة لاستعمالها بطريقة تتنافى شروط الإيجار المعقولة المتفق عليها والتي يتوافر معها الإضرار بمصلحة المستأنف عليها، خاصة مع ما ثبت من تقرير الخبير وعلى لسان سكان العقار من أن صوت ماكينة العجين يحدث ضجيجاً وما أثبته أيضاً الخبير من واقع معاينته من تصاعد الدخان من المدخنة إلى الشقق السكنية أعلى الفرن وهو ما تأيد بأقوال المستأجرين لها.....، ومفاد هذا أن الحكم المطعون فيه رد على دفاع الطاعنين بما استخلصه من أن المطعون عليها أصيبت بضرر من استعمالها للعين المؤجرة وأفصح عن أن هذا الضرر يتمثل في الضجيج التي ينبعث من صوت ماكينة العجين وفي الدخان الذي يتصاعد من المدخنة إلى الشقق السكنية أعلى الفرن، وقام في ذلك على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، مما يكون معه النعي بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأنهما ملزمان باستعمال المازوت في إدارة الفرن نفاذاً لقرار وزير التموين رقم 116 لسنة 1968 وأنهما يستعملان المازوت منذ بدء استئجارهما للفرن في سنة 1961 كما يستعمل في إدارة جميع المخابز أخذاً بأقوال مفتش العمل وبما حققه الخبير بنفسه، غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع وأخذ بأسباب الحكم الابتدائي فيما قرره من مخالفة هذا الاستعمال لشروط عقد الإيجار فيكون معيباً بالقصور في التسبيب وبالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت بملحق عقد الإيجار التزام الطاعنين باستعمال الغاز الأبيض في إدارة آلات الفرن، ولما كان قرار وزير التموين رقم 116 لسنة 1968 بحظر استعمال هذا الغاز قد ألغي بالقرار رقم 64 لسنة 1969 فبذلك يعود التزام الطاعنين سالف الذكر ويكون تمسكهما بنفاذ القرار رقم 116 لسنة 1968 في مدة تالية لإلغائه لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأن أزمة الطاقة العالمية بما ترتب عليها من ارتفاع في أسعار المواد البترولية - مع ثبات سعر الخبز بالتسعير الجبري يجعل من استعمال الكيروسين الأبيض في إدارة ماكينات المخبز أمر باهظ التكلفة مما يبطل الشرط الموجب لاستعماله في العقد طبقاً لنص المادة 147/ 2 من القانون المدني، غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى، فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا لم يطلب الطاعن أمام محكمة الموضوع تطبيق نظرية الظروف الطارئة التي نصت عليها المادة 147/ 2 من القانون فلا يجوز له إبداء هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة النقض؛ لما كان ذلك وكان كل ما تمسك به الطاعنان أمام محكمة الاستئناف أن سعر الكيروسين الأبيض قد ارتفع ارتفاعاً كبيراً يترتب عليه تكبيد المخبز نفقات باهظة وأنه لذلك يعتبر الشرط الوارد في عقد الإيجار الخاص بالتزامها باستعمال هذا النوع من الوقود شرطاً تعسفياً لا تجيز مخالفته الحكم بالإخلاء، فإن هذا القول لا يفهم منه التمسك بإعمال المادة 147/ 2 والتي لم يذكراها في تمسكهما المشار إليه إذ أن قوامها أن تطرأ حوادث استثنائية عامة لم يكن في الواسع توقعها كما وأن الجزاء المترتب على توافر شروطهما هو رد التزام المرهق إلى الحد المعقول لا بطلانه.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون لأنه استند في قضائه إلى ما ثبت بمحضر إداري مع أن هذا المحضر لا قيمة له في الإثبات.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع أن تعتمد في استجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى ولو استخلصتها من تحقيق شكوى إدارية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى ما جاء بأقوال شهود في تحقيق إداري كقرينة إلى جانب ما استخلصه من تقرير الخبير وهي في مجموعها تؤدي إلى ما انتهى إليه من أن استعمال الطاعنين للعين المؤجرة جاء مخالفاً لشروط عقد الإيجار المعقولة وأضر بالمطعون عليها على التفصيل الوارد أنفاً فإن هذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب السادس أن الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قدما طلباً لإعادة الدعوى إلى المرافعة لحدوث تغيير في تقرير الخبير بانتزاع الصفحات الأخيرة منه المشتملة على عبارة "أن الضرر غير موجود" وطلب آخر للطعن بالتزوير على هذا التقرير غير أن الحكم المطعون فيه قد صادر على المطلوب بما قرره من أن هذا التقرير صحيح، فيكون قد أخل بحقهما في الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجد فيه ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب السائغة التي أوردتها أن هذا الطلب غير جدي ولم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة، وإذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قدما طلبين لإعادة الدعوى إلى المرافعة قراراً في أولهما بحصول تغيير في تقدير الخبير بانتزاع صفحات منه وإحلال أخرى محلها وأبديا في الثاني رغبتهما في الطعن بالتزوير على هذا التقرير، وقد رفض الحكم المطعون فيه إعادة الدعوى إلى المرافعة تأسيساً على أن ما ورد بهذين الطلبين من حصول تغيير في تقرير الخبير يتنافى مع ماديات التقرير ذاته ومع تسلسل العبارات واتساقها، ورأى في حدود سلطته الموضوعية، عدم جدية هذين الطلبين للأسباب السائغة التي أوردها، فيكون النعي عليه بالإخلال بحق الدفاع على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3885 لسنة 82 ق جلسة 11 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 163 ص 1122

جلسة 11 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ حامد زكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد خليفة البري، هشام فراويلة وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة إسماعيل حسن يحيى.
---------------
(163)
الطعن رقم 3885 لسنة 82 القضائية.

(1 ، 2) إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع".
(1) الورقة العرفية حجة على من وقعها حتى يثبت عدم صحة توقيعه. م14 إثبات.

(2) توقيع الورقة العرفية بأكثر من توقيع. غير مانع من ثبوت حجيتها طالما أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحا من صاحبه.

(3 ، 4) تزوير" إثبات التزوير: سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة التزوير".
(3) للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد وبطلان أية ورقة. حسبها بيان الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك. م 58 إثبات.

(4) تمسك الطاعن بصحة بصمة الإصبع المنسوبة للمطعون ضده على عقد التداعي. دفاع جوهري. قضاء الحكم برد وبطلان العقد لتزوير التوقيعات بالإمضاء عليه المنسوبة له مغفلا ذلك الدفاع. إخلال وقصور.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- إن مفاد نص المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- إنه ليس ثمة ما يمنع من أن توقع الورقة بأكثر من توقيع مما سلف بيانه (بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الأصبع) وفي هذه الحالة تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحا منه.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع عملا بنص المادة 58 من القانون المشار إليه (قانون الإثبات) السلطة التامة في أن تحكم برد وبطلان أي محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 2006 لثبوت تزوير التوقيعات بالإمضاء عليه المنسوب صدورها للمطعون ضده دون تحقيق ما تمسك به الطاعن من صحة بصمة الإصبع المنسوبة للمطعون ضده عليه ولم يجبه إلى طلبه بتحقيق هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2009 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 2006 وقال بيانا لدعواه إنه وعقب صدور حكم - في غيبته- بصحة توقيعه على العقد المؤرخ 25/ 12/ 2008 لصالح الطاعن تبين أنه قد ورد بالبندين الرابع والخامس في هذا العقد ما يدل على سبق صدور عقد بيع منه للطاعن بتاريخ 1/ 1/ 2006 وإذ كان هذا العقد الأخير مزورا عليه صلبا وتوقيعا أقام الدعوى. ندبت محكمة أول درجة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أجابت المطعون ضده لطلباته بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 67ق الإسكندرية وفيه قضت المحكمة بالرفض وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 2006 استنادا إلى أن التوقيعات بالإمضاء المنسوبة للمطعون ضده على ذلك العقد ليست صادرة منه دون أن يعنى بتحقيق دفاعه بصحة توقيع المطعون ضده ببصمة الإصبع على هذا العقد والتفت عن طلبه بإعادة الدعوى لمكتب الخبراء لإجراء المضاهاة على التوقيع بالبصمة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه، وإذ كان ليس ثمة ما يمنع من أن توقع الورقة بأكثر من توقيع مما سلف بيانه وفي هذه الحالة تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحا منه. وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع عملا بنص المادة 58 من القانون المشار إليه السلطة التامة في أن تحكم برد وبطلان أي محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 2006 لثبوت تزوير التوقيعات بالإمضاء عليه المنسوب صدورها للمطعون ضده دون تحقيق ما تمسك به الطاعن من صحة بصمة الإصبع المنسوبة للمطعون ضده عليه ولم يجبه إلى طلبه بتحقيق هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2294 لسنة 82 ق جلسة 17 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 166 ص 1156

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ محي الدين السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد فوزي خفاجي، محمد محسن غبارة، علي مرغني الصادق وأمين طنطاوي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(166)
الطعن رقم 2294 لسنة 82 القضائية

(1 ، 2) اختصاص "الاختصاص النوعي: اختصاص المحكمة الجنائية".
(1) الأحكام المالية المنصوص عليها بالمادة 527 ق . إ.ج. المقصود بها. الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات والمصاريف مما يراد تحصيله بالتنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية. مؤداه. قيام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها. اختصاص المحكمة المدنية بنظره. الأحكام الجنائية الصادرة بالغلق أو الإزالة أو الهدم أو المصادرة أو إعادة الشيء لأصله أو نشر الحكم أو سحب الترخيص. خروجها من عداد الأحكام المالية. انعقاد الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذها للمحكمة الجنائية مصدرة الحكم. علة ذلك.

(2) طلب المطعون ضده الأول تسليمه السيارة المحكوم بمصادرتها في جناية لملكيته لها. عدم تعلق النزاع بتنفيذ أحكام مالية. أثره. عدم اختصاص المحكمة المدنية بنظره. انعقاده للمحكمة الجنائية مصدرة الحكم الجنائي. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. مخالفة للقانون وخطأ.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام النزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات'''' قصد به المشرع الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات والمصاريف مما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية طبقا لأحكام قانون المرافعات، فإذ قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب الحجز عليها فإن الأمر يرفع إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات، أما الأحكام الجنائية الصادرة بالغلق أو الإزالة أو الهدم أو المصادرة أو إعادة الشيء لأصله أو نشر الحكم أو سحب الترخيص فلا تندرج في عداد الأحكام المالية في مفهوم المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية فهي لا تنطبق بجزاء نقدي بل هي أحكام بعقوبات جنائية مقصود بها محو المظهر الذي أحدثته الجريمة وتنفيذ الحكم الصادر بها، وينعقد الاختصاص بنظر الأشكال في تنفيذ تلك الأحكام للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم باعتبار أن الأشكال يتعلق بالحكم نفسه من حيث مضمونه أو من حيث قابليته للتنفيذ.

2 - إذ كان طلب المطعون ضده الأول هو تسليمه للسيارة التي ضبطت مع المطعون ضده الثاني المتهم بحيازة والاتجار في المخدرات في الجناية رقم .... لسنة 2002 جنايات الساحل المقيدة برقم .... لسنة 2002 جنايات كلي شمال القاهرة على سند أنه المالك لها وكان هذا النزاع لا يتعلق بتنفيذ أحكام مالية وإنما يتعلق بذات الحكم الجنائي من حيث مضمونه وأساس قضائه في شأن ما قضى به من عقوبة المصادرة فإن المحكمة المدنية لا تختص بنظره وإنما ينعقد الاختصاص بذلك للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم الجنائي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الثاني بصفته والطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 2010 مدني محكمة فوه الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بتسليم السيارة المبينة وصفا بالصحيفة محل عقد البيع المؤرخ 15/ 7/ 2002، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 15/ 7/ 2002 اشترى المطعون ضده الثاني منه السيارة رقم ....... نقل كفر الشيخ والتي كانت تحمل رقم ........ نقل إسكندرية وقد ألقى القبض على المطعون ضده الأول في جناية إحراز مواد مخدرة وتم ضبط السيارة على ذمة القضية ولما كان حسن النية ولم تمض على واقعتي البيع والضبط سوى فترة وجيزة وأنه ما زال مالكا للسيارة بموجب شرط الاحتفاظ بالملكية ومن ثم فقد أقام الدعوى بمطلبه سالف البيان. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى محكمة جنايات شمال القاهرة. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 44ق أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبتاريخ 14/ 1/ 2012 قضت بتعديل الحكم المستأنف بإحالة الدعوى بحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة فوه الجزئية والتأييد فيما عدا ذلك، طعن الطاعنون بصفاتهم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الطلبات في الدعوى هي تسليم السيارة التي ضبطت مع المطعون ضده الثاني في الجناية رقم .... لسنة 2002 جنايات الساحل والتي قضى فيها بمصادرة المضبوطات وكان هذا النزاع لا يتعلق بتنفيذ أحكام مالية وإنما يتعلق بالحكم الجنائي الذي قضى بالمصادرة الأمر الذي يختص بنظر الطلب المحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم به وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام النزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات ''''قصد به المشرع الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات والمصاريف مما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية طبقا لأحكام قانون المرافعات، فإذ قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب الحجز عليها فإن الأمر يرفع إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات، أما الأحكام الجنائية الصادرة بالغلق أو الإزالة أو الهدم أو المصادرة أو إعادة الشيء لأصله أو نشر الحكم أو سحب الترخيص فلا تندرج في عداد الأحكام المالية في مفهوم المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية فهي لا تنطبق بجزاء نقدي بل هي أحكام بعقوبات جنائية مقصود بها محو المظهر الذي أحدثته الجريمة وتنفيذ الحكم الصادر بها، وينعقد الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ تلك الأحكام للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم باعتبار أن الإشكال يتعلق بالحكم نفسه من حيث مضمونه أو من حيث قابليته للتنفيذ. لما كان ذلك، وكان طلب المطعون ضده الأول هو تسليمه للسيارة التي ضبطت مع المطعون ضده الثاني المتهم بحيازة والاتجار في المخدرات في الجناية رقم .... لسنة 2002 جنايات الساحل المقيدة برقم .... لسنة 2002 جنايات كلي شمال القاهرة على سند أنه المالك لها وكان هذا النزاع لا يتعلق بتنفيذ أحكام مالية وإنما يتعلق بذات الحكم الجنائي من حيث مضمونه وأساس قضائه في شأن ما قضى به من عقوبة المصادرة فإن المحكمة المدنية لا تختص بنظره وإنما ينعقد الاختصاص بذلك للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم الجنائي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 936 لسنة 48 ق جلسة 20 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 427 ص 2341

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حسن السنباطي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام، أحمد ضياء عبد الرازق، سعد حسن بدر ومحمد سعيد عبد القادر.

---------------

(427)
الطعن رقم 936 لسنة 48 قضائية

(1) نقض "إيداع الأوراق". بطلان.
وجوب إيداع الخصم عدد من صور المذكرات وحوافظ المستندات الموقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض. مادة 261 مرافعات. تخلف الطاعن عن إيداع هذه الصور. عدم الادعاء بأن الغاية التي استهدفها المشرع من إيداع الصور لم يتحقق. أثره. لا بطلان.
(2) نقض "إعلان الطعن". إعلان "بطلان الإعلان". بطلان.
علم المطعون ضده بالطعن وتقديم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. أثره. تحقق الغاية من الإعلان. التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراءات الإعلان في هذه الحالة. غير مقبول.
(3) شفعة. شهر عقاري. تسجيل. ملكية. بيع.
ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة. شرط لجوازها.
(4) شهر عقاري "تسجيل الصحيفة". ملكية. بيع "دعوى صحة التعاقد" دعوى.
الأثر المترتب على التسجيل. الأصل فيه أن يكون من تاريخ حصوله. عدم انسحابه إلى الماضي - استثناء المادتين 15، 17 ق 114 لسنة 1946 بشأن انسحاب أثر التأشير بالحكم الصادر في دعاوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحفها. عدم جواز التوسع فيه أو القياس عليه.

----------------
1 - إنه وإن كانت المادة 261 من قانون المرافعات تنص على أن "المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه وأن تكون موقعة من محامية المقبول أمام محكمة النقض" إلا أنها لم تنص على البطلان عند مخالفة ذلك الوجوب، وإذ كانت المادة 20 من قانون المرافعات تقضي في فقرتها الثانية بألا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، وكان المطعون عليهم الأربعة الأول لم يدعوا أن الغاية التي استهدفها المشرع من إيداع الصور لم تتحقق، فإنه لا يحكم بالبطلان.
2 - لما كانت المادة 20 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "لا يحكم بالبطلان رغم النص إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء" وكان الثابت أن المطعون عليهم الأربعة الأول قد علموا بالطعن وقدموا مذكرة في الميعاد القانون بالرد على أسبابه فإن الغاية التي كان يبتغيها المشرع من إعلانهم تكون قد تحققت، ولا يقبل منهم التمسك ببطلان إعلان الطعن أياً كان وجه الرأي في طريقة الإعلان.
3 - من المقرر قانوناً أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أي وقت بيع العقار الذي يشفع فيه، وأن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع، وأما عقد البيع الذي لم يسجل فلا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه.
4 - الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسجيل لا يترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذي من شأنه إنشاء حق الملكية أو أي حق عيني آخر على عقار أو نقله، وأن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضي. ولا يحتج على ذلك بأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري أجاز بالمادتين 15 و17 منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية ورتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل صحائفها انسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، لأن تقرير هذا الأثر ورد على سبيل الاستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى وهو استثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 366 لسنة 1974 مدني كلي الإسكندرية ضد المطعون عليهم طالباً الحكم بأحقيته في أخذ حصة شائعة في العقار المبين بالصحيفة بالشفعة مقابل ثمن قدره 1500 جنيه والتسليم، وقال بياناً لها أن المطعون عليهم من الخامس للأخيرة باعوا للمطعون عليهم الأربعة الأول تلك الحصة، وإذ كان يمتلك حصة شائعة في العقار فقد أعلن رغبته في أخذ الحصة المبيعة شفعة، وأودع الثمن خزانة المحكمة وبتاريخ 23 - 6 - 1977 قضت المحكمة بطلباته. استأنف المطعون عليهم الأربعة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 542 لسنة 33 ق الإسكندرية وفي 18 - 3 - 1978 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون عليهم الأربعة الأول مذكرة دفعوا فيها ببطلان الطعن وبطلان الإعلان بصحيفته وبعدم قبوله وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض هذه الدفوع وبرفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن أن الطاعن أودع حافظة مستندات دون أن يودع صورة منها موقعة من محاميه المقبول أمام المحكمة بقدر عدد خصومة في الطعن حسبما تقضي به المادة 261 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك إنه وإن كانت المادة 261 من قانون المرافعات تنص على أن "المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض" إلا أنها لم تنص على البطلان عند مخالفة ذلك الوجوب وإذ كانت المادة 20 من قانون المرافعات تقضي في فقرتها الثانية بألا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء وكان المطعون عليهم الأربعة الأول لم يدعوا أن الغاية التي استهدفها المشرع من إيداع الصور لم تتحقق، فإنه لا يحكم بالبطلان ويكون الدفع في غير محله.
وحيث إن مبنى كل من الدفع ببطلان الإعلان بصحيفة الطعن والدفع بعدم قبول الطعن أنه بالنسبة للمطعون عليه الأول فقد أغفل المحضر - أن يثبت في محضره جميع الخطوات التي سبقت تسليم صورة الصحيفة لجهة الإدارة، وبالنسبة للمطعون عليهم الثاني والثالثة والرابعة غفل عن إثبات البيانات الواردة بالمادتين 9 و11 من قانون المرافعات، ومؤدى ذلك أن يبطل إعلانهم جميعاً بالصحيفة ويترتب على بطلانه أن يكون الطعن غير مقبول لما يوجبه القانون، والدعوى مقامة بطلب الأخذ بالشفعة من اختصامهم فيها.
وحيث إن كلا الدفعين مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 20 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء" وكان الثابت أن المطعون عليهم الأربعة الأول قد علموا بالطعن وقدموا مذكرة في الميعاد القانوني بالرد على أسبابه فإن الغاية التي كان يبتغيها المشرع من إعلانهم تكون قد تحققت، ولا يقبل منهم التمسك ببطلان إعلان الطعن أياً كان وجه الرأي في طريقة الإعلان، ويكون الدفع بذلك في غير محله، لما كان ذلك وكانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه..." وكان الطاعن قد اختصم المطعون عليهم الأربعة الأول ضمن من اختصمهم - في صحيفة الطعن، فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون كذلك في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ويقول في بيان ذلك أن الحكم نفى حقه في الشفعة على أساس أنه لم يكن يملك الحصة التي يشفع بها وقت بيع الحصة التي يشفع فيها لأن عقد شرائه لم يسجل إلا بعد حصول هذا البيع، في حين أنه وقد قام بتسجيل عقده فإن ملكيته تنسحب إلى تاريخ تقديمه طلب التسجيل للشهر العقاري وهو سابق على تاريخ طلب تسجيل عقد البيع المشفوع فيه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر قانوناً أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أي وقت بيع العقار الذي يشفع فيه، وأن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع. وأما عقد البيع الذي لم يسجل فلا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه، كما أن الأصل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسجيل لا يترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذي من شأنه إنشاء حق الملكية أو أي حق عيني آخر على عقار أو نقله وأن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضي. ولا يحتج على ذلك بأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري أجاز بالمادتين 15 و17 منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ورتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيهما على هامش تسجيل صحائفها انسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، لأن تقرير هذا الأثر ورد على سبيل الاستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعقد تسجيل صحيفة الدعوى وهو استثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.