الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 2033 لسنة 50 ق جلسة 13 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 413 ص 2273

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حسن السنباطي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، سعد حسين بدر ومحمد سعيد عبد القادر.

---------------

(413)
الطعن رقم 2033 لسنة 50 قضائية

شفعة "سقوط الحق في الأخذ بالشفعة". تسجيل.
سقوط حق الشفعة بانقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع. افتراض المشرع افتراضاً غير قابل لإثبات العكس أن الشفيع علم بالبيع إذا سجله المشتري. إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري قبل انقضاء هذه المدة يحفظ حقه من السقوط.

----------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة (1) أن المشرع إذ أوجب في المادة 940 من القانون المدني على من يريد الأخذ بالشفعة إعلان رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الموجه من أيهما إليه وإلا سقط حقه على اعتبار أن هذا الإنذار هو الذي يتحقق به علم الشفيع بوقوع البيع، فقد اقترض ألا يقوم البائع أو المشتري بإنذار الشفيع بحصول البيع أو يقع الإنذار باطلاً فيظل الحق في الشفعة قائماً مع أنه حق استثنائي يخل بحق المالك في التصرف في ملكه لمن يريد، وتلافياً لذلك جعل المشرع سبيلاً ميسراً للمشتري يطمئن معه إلى سقوط الحق في الشفعة، فنص في الفقرة (ب) من المادة 948 مدني على أن يسقط الحق في الأخذ بالشفعة إذ انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع، ذلك أنه افترض افتراضاً غير قابل لإثبات العكس أن الشفيع علم بالبيع إذا سجله المشتري، ولكن لما كان علم الشفيع بوقوع البيع في هذه الحالة ليس إلا علماً افتراضياً فقد أطال المدة التي يتعين خلالها طلب الشفعة فجعلها أربعة أشهر وقت التسجيل، فإذا أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري قبل انقضائها فقد حفظ حقه من السقوط وتعين عليه اتباع باقي الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 942، 943 من القانون المدني ومنها رفع الدعوى في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة شأنه في ذلك شأن الشفيع الذي أنذره البائع أو المشتري بوقوع البيع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1061 سنة 1975 مدني كلي الجيزة ضد المطعون ضده الأول وضد المرحومة......... مورثة المطعون ضدهن من الرابعة إلى الأخيرة - بطلب الحكم بأحقيته في أخذ العقار رقم 13 عوايد شارع المتحف الزراعي بالشفعة نظير الثمن المودع وقدره 29124.875 مع تسليمه له، وقال بياناً لدعواه إن المرحومة..... قد باعت ذلك العقار إلى المطعون ضده الأول بعقد البيع المشهر في 8 - 12 - 1974 برقم 4362 الجيزة، وإذ لم ينذره أيهما بالبيع ولأنه يملك العقار المجاور فقد أعلنهما رسمياً في 24، 26 من مارس سنة 1975 برغبته في أخذ العقار المبيع بالشفعة وأودع الثمن ورسوم العقد المشهر خزانة محكمة الجيزة الابتدائية في 9، 13 من إبريل سنة 1975 ثم أقام الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة في 19 - 4 - 1975، دفع المطعون ضده الأول بسقوط حق الطاعن في أخذ العقار المبيع بالشفعة لأن الدعوى لم ترفع إلا بعد مضي أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع، وطلب المطعون ضده الثالث قبول تدخله في الدعوى باعتباره مشترياً لإحدى الوحدات السكنية التي أقيمت على العقار المشفوع ودفع بدوره بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة لعدم اختصامه في الدعوى. وفي 30 - 11 - 1977 رفضت المحكمة الدفوع المبداة منه ومن المطعون ضد الأول وحكمت للطاعن بطلباته. استأنف المطعون ضدهما الأول والثالث هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 152، 154 ق القاهرة، وتدخل المطعون ضده الثاني في الاستئناف منضماً إليهما في طلباتهما، وبتاريخ 23 - 6 - 1980 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ استوجب أن ترفع دعوى الشفعة خلال أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع وإلا سقط الحق فيها عملاً بالمادة 948 من القانون المدني حال أن إجراءات الشفعة إنما تبدأ بإعلان الرغبة في الأخذ بها فإنه يكفي لاعتبار ذلك الميعاد مرعياً أن يتم إعلان الرغبة رسمياً إلى البائع والمشتري قبل انقضائه ولو لم يتم إيداع الثمن ورفع الدعوى إلا بعد فواته، وإذ رتب الحكم على النظر الذي التزم به سقوط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة رغم ما أثبته في مدوناته من أن الطاعن أعلن رغبته رسمياً إلى البائع والمشتري قبل انقضاء أربعة أشهر على يوم تسجيل بيع العقار المشفوع وأودع الثمن ثم أقام الدعوى قبل فوات ثلاثين يوماً على إعلان الرغبة، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع إذ أوجب في المادة 940 من القانون المدني على من يريد الأخذ بالشفعة إعلان رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الموجه من أيهما إليه وإلا سقط حقه على اعتبار أن هذا الإنذار هو الذي يتحقق به علم الشفيع بوقوع البيع، فقد افترض ألا يقوم البائع أو المشتري بإنذار الشفيع بحصول البيع أو أن يقع الإنذار باطلاً فيظل الحق في الشفعة قائماً مع أنه حق استثنائي يخل بحق المالك في التصرف في ملكه لمن يريد، وتلافياً لذلك جعل سبيلاً ميسراً للمشتري يطمئن معه إلى سقوط الحق في الشفعة، فنص في الفقرة (ب) من المادة 948 مدني على أن يسقط الحق في الأخذ بالشفعة إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع، ذلك أنه افترض افتراضاً غير قابل لإثبات العكس أن الشفيع علم بالبيع إذا سجله المشتري، ولكن لما كان علم الشفيع في هذه الحالة ليس إلا علماً افتراضياً فقد طال المدة التي تعين خلالها طلب الشفعة فجعلها أربعة أشهر من وقت التسجيل، فإذا أعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري قبل انقضائها فقد حفظ حقه في السقوط وتعين عليه اتباع باقي الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 942، 943 من القانون المدني ومنها رفع الدعوى في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة شأنه في ذلك شأن الشفيع الذي أنذره البائع أو المشتري بوقوع البيع. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة لمجرد أنه رفع الدعوى بعد انقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد بيع العقار المشفوع. رغم ما أورده في مدوناته من أن الطاعن أعلن البائع والمشتري رسمياً برغبته في الأخذ بالشفعة قبل انقضاء ذلك الميعاد فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ويتعين لذلك نقضه.

الطعن 1481 لسنة 52 ق جلسة 5 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 159 ص 993

جلسة 5 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، خلف فتح الباب، حسام الحناوي وإلهام نوار.

---------------

(159)
الطعن رقم 1481 لسنة 52 القضائية

(1، 4) أموال "أموال عامة". إيجار "إيجار الأماكن" "الترخيص بالانتفاع بالأموال العامة". عقد "العقد الإداري" هيئات عامة "هيئة قناة السويس".
(1) اعتبار أملاك الدولة أموالاً عامة. مناطه. تخصيصها للمنفعة العامة بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع أو بالأداة التشريعية اللازمة لذلك م 87 مدني.
(2) ممتلكات الشركة العالمية لقناة السويس البحرية. صيرورتها مملوكة للدولة من وقت تأميمها. الأراضي التي كانت ممنوحة للشركة لاستغلالها والانتفاع بها. اعتبارها أملاكاً خاصة لهيئة قناة السويس. المجرى الملاحي والترع المشار إليها في النظام الأساسي للشركة أموالاً عامة لتخصيصها للمنفعة العامة بالفعل. علة ذلك. القانونان رقما 285 لسنة 1959، 30 لسنة 1975.
(3) الترخيص بشغل العقار. وروده على الأموال العامة للدولة أو للشخص الاعتباري العام.
(4) العقد الإداري. ماهيته. وجوب أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه ويحتوي على شروط استثنائية غير مألوفة وتتصل بمرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره.

---------------
1 - النص في المادة 87/ 1 من القانون المدني يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع الفعلي لها أو تقرر بالأداة التشريعية اللازمة.
2 - النص في المواد 1، 2 من القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس و1، 2، 4، 9، 10 من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس يدل على أن جميع ممتلكات الشركة العالمية لقناة السويس البحرية قد أصبحت ملكاً للدولة من وقت تأميمها وهي تشمل مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقتذاك، وقد أسندت الدولة إلى هيئة قناة السويس بوصفها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية القيام على شئون هذا المرفق وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه وخولها في هذا الشأن جميع السلطات اللازمة لتحقيق ذلك باعتباره مملوكاً لها ملكية خاصة - وإذ كان مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقت التأميم يشمل وعلى ما تذهب إليه الطاعنة - المجرى الملاحي للقناة وتوابعه من الترع المشار إليها في النظام الأساسي للشركة المؤممة بالإضافة إلى الأراضي التي كانت ممنوحة لهذه الشركة لاستغلالها والانتفاع بها فإن هذه الأراضي تعتبر من أملاك الهيئة الخاصة بعكس ذلك المجرى الملاحي والترع المذكورة التي وإن كانت قانوناً من أملاكها الخاصة بموجب المادة العاشرة إلا أنها وقد خصصت بالفعل للمنفعة العامة فإنها تكون قد صارت من الأموال العامة وفقاً للمادة 87 من القانون المدني.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الترخيص بشغل العقار لا يرد إلا على الأموال العامة للدولة أو للشخص الاعتباري العام.
4 - يلزم لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه ويحتوي على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية التي تنظمها قواعد القانون الخاص علاوة على أن يكون متصلاً بمرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد أقامت على الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم... لسنة 1979 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1976 المحرر بينها وبين الطاعنة وسريانه في مواجهة المطعون ضده الثاني واستمرارها في شغل العين المؤجرة والانتفاع بها. وقالت في بيان دعواها إنه بموجب هذا العقد استأجرت من الطاعنة العين المبينة بالصحيفة لاستعمالها مكتباً واستراحة لمدة ستة أشهر تنتهي في 30/ 11/ 1958، وإذ كان العقد المذكور قد ورد على مكان مبنى وأجر إليها خالياً ومن ثم يسري عليه الامتداد القانوني المقرر في قانون إيجار الأماكن فقد أقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان. دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لأن العقد المشار إليه عقد إداري لا تختص المحكمة المدنية بنظر المنازعات الناشئة عنه. قضت المحكمة برفض الدفع وبندب خبير في الدعوى قدم تقريره ثم حكمت بإجابة المطعون ضدها الأولى إلى طلباتها - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4122 سنة 98 قضائية القاهرة، وبتاريخ 18/ 3/ 1982 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إنها بموجب القوانين المنظمة لها هيئة عامة تقوم على شئون مرفق عام هو قناة السويس بحدوده وحالته التي كان عليه وقت أيلولة ملكيته إلى الدولة ويدخل ضمن أغراضها استغلال الأراضي التي كانت ممنوحة للشركة العالمية لقناة السويس قبل تأميمها ومن ثم فإن أموالها عامة يكون انتفاع الأفراد بها على سبيل الترخيص المعتبر عقداً إدارياً يخضع لأحكام القانون العام وبالتالي تخرج المنازعات الناشئة عنه من اختصاص جهة القضاء العادي - إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر الترخيص الممنوح منها إلى المطعون ضدها الأولى لشغل العين محل التداعي عقد إيجار تختص تلك الجهة بنظر الدعوى المرفوعة بشأنه على سند من أنه لا يتصل بتسيير أو تنظيم أو إدارة مرفق قناة السويس الذي تتولاه الطاعنة حال أن ترخيصها بشغل تلك العين يندرج ضمن أغراضها التي تشمل الأراضي المشار إليها ومن ثم فهو وثيق الصلة بهذا المرفق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة 87/ 1 من القانون المدني على أن "تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي تعتبر مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة" والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم" يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع الفعلي لها، أو تقرر بالأداة التشريعية اللازمة لذلك. وكان القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية قد نص في مادته الأولى على نقل جميع ما لهذه الشركة من أموال وحقوق وما عليها من التزامات إلى الدولة، ونصت مادته الثانية على أن يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية، ثم صدر القانون رقم 146 لسنة 1957 ومن بعده القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس الذي ينص في مادته الأولى على أن "تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه ويشمل اختصاصها في ذلك مرفق القناة بالتحديد وبالحالة التي كان عليها وقت صدور القانون رقم 285 لسنة 1956..." وفي المادة الثانية على أن "هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية تخضع لأحكام هذا القانون وحده...." وفي المادة الرابعة على أن تتبع بالهيئة دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية طرق الإدارة والاستغلال المناسبة وفقاً لما هو متبع في المشروعات التجارية" وفي المادة التاسعة على أن "يكون للهيئة في سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصها جميع السلطات اللازمة، وبوجه خاص يكون لها تملك الأراضي والعقارات بأية طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة، وللهيئة أن تؤجر أراضيها أو عقارات تملكها ولها أن تستأجر أراضي أو عقارات مملوكة للغير سواء لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو تحقيقاً لرفاهية موظفيها أو عمالها أو لإنشاء المشروعات والمرافق المتصلة بمرفق القناة أو التي يقتضيها حسن سير العمل به كمنشآت المياه والقوى الكهربائية والطرق" وفي المادة العاشرة على أن "تعتبر أموال الهيئة أموالاً خاصة" ويبين مما تقدم أن جميع ممتلكات الشركة العالمية لقناة السويس البحرية قد أصبحت ملكاً للدولة من وقت تأميمها وهي تشمل مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقتذاك وقد أسندت الدولة إلى هيئة قناة السويس بوصفها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية القيام على شئون هذا المرفق وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه وخولها في هذا الشأن جميع السلطات اللازمة لتحقيق ذلك باعتباره مملوكاً لها ملكية خاصة - وإذ كان مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقت التأميم يشمل وعلى ما تذهب إليه الطاعنة - المجرى الملاحي للقناة وتوابعه من الترع المشار إليها في النظام الأساسي للشركة المؤممة بالإضافة إلى الأراضي التي كانت ممنوحة لهذه الشركة لاستغلالها والانتفاع بها فإن هذه الأراضي تعتبر من أملاك الهيئة الخاصة بعكس ذلك المجرى الملاحي والترع المذكورة التي وإن كانت قانوناً من أملاكها الخاصة بموجب المادة العاشرة سالفة الذكر إلا أنها وقد خصصت بالفعل للمنفعة العامة فإنها تكون قد صارت من الأموال العامة وفقاً للمادة 87 من القانون المدني. لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الترخيص بشغل العقار لا يرد إلا على الأموال العامة للدولة أو للشخص الاعتباري العام. وأنه يلزم لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه ويحتوى على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية التي تنظمها قواعد القانون الخاص علاوة على أن يكون متصلاً بمرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره، وإذ كانت العين محل التداعي تقع - وعلى ما تقرره الطاعنة - في الأراضي التي كانت ممنوحة للشركة المؤمنة لاستغلالها والانتفاع بها والتي هي من أملاك الهيئة الخاصة على ما سلف بيانه، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الترخيص الصادر من الطاعنة إلى المطعون ضدها الأولى بشغل تلك العين يتعلق بتسيير المجرى الملاحي وتوابعه من الترع التي تمثل جانب المال العام في مرفق القناة فإن هذا الترخيص في حقيقته وتكييفه القانوني يكون عقد إيجار يخضع لأحكام القانون الخاص وبالتالي تختص المحاكم المدنية بنظر المنازعات الناشئة عنه. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 57 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 57 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ميدان شوبا  ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
زوخرا دزورابويفا
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1908 استئناف عمالي
بتاريخ 01-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 3695 لسنة 2022 عمال جزئي في مواجهة الطاعنة ونخيل لإدارة المجتمعات ش.ذ.م.م بطلب الحكم بإلزامهما بأن تؤديا لها مبلغ 2.853.121 درهماً شاملة تذكرة عودة لموطنها وشهادة خبرة، تأسيساً على إنها التحقت بالعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة مدير مبيعات من تاريخ 8-3-2018 لقاء أجر 14.000 درهماً وتم انهاء خدماتها بتاريخ 1-1-2022 وانتهت علاقة العمل بتاريخ 24-2-2022 وامتنعت الطاعنة عن أداء مستحقاته لعمالية، وتقدمت بشكواها لدى الجهات المختصة وتعذرت تسويتها وتم احالت الشكوى إلى المحكمة. فقيدت الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤديا لها مستحقاتها الاتية :- مبلغ 14.000 درهم بدل إنذار، مبلغ 28000درهماً بدل اجازة سنوية، ومبلغ 42000 درهم بدل فصل تعسفي، ومبلغ 39200 درهماً مكافأة نهاية خدمة عن مدة العمل أربع سنوات وأربعة وثمانون يوماً، ومبلغ 2.726.921 درهماً عمولات بنسبة 1.25 % من قيمة العقود التي تمت عن طريقها ، ومبلغ 3000 درهم تذكرة عودة لموطنها، وشهادة خبرة عن كامل مدة خدمتها، وقدمت الطاعنة مذكرة جوابيه تضمنت بأن علاقة العمل بدأت في 22-4-2018 بأجر أساسي 8400 درهم وبدلات مبلغ 5600 درهم وانتهت علاقة العمل في 24-2-2022 وأن العقد لا يتضمن عمولات، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 8-9-2022 بإلزام الطاعنة والمدعى عليها الأخرى بأن تـؤديا للمطعون ضدها مبلغ 1.515.333 درهماً، وبتسليمها شهادة بنهاية خدمتها مبين فيها تاريخ بداية ونهاية الخدمة ومدتها ونوع العمل الذي كانت تؤديه وآخر أجر تقاضته وملحقاته، وبتذكرة عودة إلى موطنها على الدرجة السياحية عيناً أو قيمتها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم تلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1908 لسنة 2022 عمال، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1947 لسنة 2022 عمال وبتاريخ 1-3-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ 24-3-2023 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها -بعد الميعاد- تلتفت عنها المحكمة .
وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ قضى للمطعون ضدها بالعمولة واحتسب متوسطها وأضافه إلى الأجر الأساسي تأسيساً على أن المبالغ التي تطالب بها المطعون ضدها عمولات وليس منحة أو حافز على الرغم من أن عقد العمل خلا من النص على العمولة، و قد فرقت أحكام محكمة التمييز بين العمولة المتفق عليها بعقد العمل أو نظام المنشأة الأساسي أو ما جرى عليه العرف والذى يشترط لاستحقاق العمولة أن تكون محدده سلفاً ومقررة بشكل لا يخضع إلى تقدير صاحب العمل ولا تقييمه وغير متغيرة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الحافز السنوي الذى يخضع لتقدير صاحب العمل وحده ووفقاً للسياسات التي يحددها لكل فترة زمنية على حدة وحسب الشروط التي تتغير بتغيير الوضع المالي للشركة وسوق العمل وفي تلك الصورة لا يعد هذا الحافز جزء من الأجر، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستجوب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والذي بدأ العمل به من تاريخ 2 فبراير 2022 نص المادة الأولى منه بتعريف الأجر الأساسي// هو الأجر الذي ينص عليه عقد العمل والذي يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة، ولا تدخل ضمنه أي بدلات أو مزايا عينية أخرى. وعرف الأجر// الأجر الأساسي، مضافاً إليه البدلات النقدية والمزايا العينية التي تتقرر للعامل بموجب عقد العمل أو هذا المرسوم بقانون، وقد تشمل: المميزات العينية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل أو ما يقابلها نقداً، إذا كانت مقرره كجزء من الأجر في عقد العمل أو في نظام المنشأة، أو البدلات التي يستحقها العامل لقاء جهد يبذله، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو أيه أسباب أخرى، أو البدلات التي تُمنح لمواجهة غلاء المعيشة، أو نسبة مئوية من المبيعات، أو نسبة مئوية من الأرباح التي تُدفع مقابل ما يقوم بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله. بما مفاده أن المشرع حدد معيار استحقاق هذه العلاوات أو المزايا والمنح بتحديدها والإقرار بها في عقد العمل أو داخل نظام المنشأة الداخلي، وإلا فإنه لا تعتبر حقاً للعامل يستحقه قياساً أو اجتهاداً. بما مفاده أن الأجر الأساسي ورد على سبيل الحصر الوارد في عقد العمل، والذي يعطي للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة، ولا يدخل في الأجر الأساسي أي بدلات أو مزايا عينية أخرى. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم بذلك وأحتسب المستحقات العمالية للمطعون ضدها على أساس راتبها الأساسي المحدد بمبلغ 7000 درهم تأسيساً على ما خلص إليه تقرير الخبرة بناء على خطاب الترقية صادر من الطاعنة بتاريخ 13-2-2020 بزيادة الراتب الأساسي المطعون ضدها إلى مبلغ 7000 درهم فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون معه النعي غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ قضى للمطعون ضدها بعمولة عن الفترة من 1-1-2021 إلى 31-7-2021 بموجب معايير الحوافز التشجيعية الصادرة عن الطاعنة بالبريد الالكتروني بتاريخ 30-9-2020 الموجه للعاملين لديها بما فيهم المطعون ضدها بشأن تطبيق نظام الحوافز التشجيعية عن الفترة المحددة من 1-10-2020 إلى 31-12-2020 إلا أن الحكم طبق ذات المعايير عن الفترة من 1-1-2021 إلى 31-7-2021 على الرغم من أن نظام الحوافز للربع الأخير لسنة 2020 لا يسري على سنة 2021 والذي أ صدرت الطاعنة له نظام حوافز تشجيعية له بتاريخ 21-8-2021 بشأن سياسة مبيعات مختلفة حددت كيفيه احتسابها وقد تضمنت شروط واعتبارات جديدة عن الفترة من 1-1-2021 إلى 31-7-2021 وهذه الحوافز هي منحه تشجيعية من الطاعنة لا تخضع لموافقة العامل ومن حقها تعديلها بالطريقة التي تتناسب مع حجم العمل و سوق العمل الذى تنافس فيه ، ولها أن تلغيها أو تعدله بإرادتها المنفردة ولا ينطبق عليها حكم العمولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر بما يعيبه ويستجوب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الأجر هو كل ما يعطى للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل سواء كان نقدا أو عيناً مما يدفع سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة أو تبعا للإنتاج أو بصورة عمولات بحيث يشمل كل ما يدخل ذمة العامل مقابل قيامه بالعمل المتفق عليه بينه وبين صاحب العمل وأياً كانت طريقة تحديده ومهما كانت التسمية المعطاة له ومن ثم يكون ما يعطى للعامل بهذا المفهوم معتبراً أجراً وجزءاً لا يتجزأ منه وتقدر مستحقاته وفقاً له وتعتبر العمولة على هذا الأساس أجراً يدفع للعامل لقاء العمل وتدخل ضمن الأجر الأساسي متى ألتزم بها صاحب العمل بمقتضى عقد العمل أو النظام الأساسي للمنشأة أو العرف أو ما جرى عليه العمل بالمنشأة بشرط أن يكون ذلك بشكل موضوعي وأن يضطرد فترة من الزمن. ومن المقرر أيضاً أن مكافأة حسن الأداء، الحافز السنوي، الذي يعطيه صاحب العمل للعامل مقابل أمانته وكفاءته أو كحافز تشجيعي له لبذل المزيد من الجهد بما يعود على صاحب العمل من فائدة فإنه يشترط لاستحقاق العامل لها أن يكون متفقاً عليه في عقد العمل أو أن يكون مقررة في النظام الداخلي للمنشأة أو جرى العرف أو التعامل بين الطرفين على منحه للعامل على وجه الثبات والاستقرار مدة كافية من الزمن بحيث يحق للعامل اعتباره جزءاً من الأجر لا تبرعاً من صاحب العمل له ويقع على العامل عبء إثبات أحقيته في الحصول على أية مبالغ تزيد عما هو مقرر له من أجر طبقاً لعقد العمل سواء كان ذلك عن طريق الاتفاق أو نظام المنشأة أو العرف أو التعامل على النحو المشار إليه أما إذا كانت المكافأة - الحافز - تخضع لتقدير صاحب العمل أو معلقة على رغبته فإن صاحب العمل لا يكون ملتزماً بها بل تكون هي في هذه الحالة مجرد تبرع منه تفقد صفة الإلزام وينتفي من ثم عنها تكييف الأجر فلا تدخل في حسابه ولا تخضع لأحكامه وإذا كان رب العمل يصرف لعماله مكافأة في نهاية كل عام دون أن يكون هناك انتظام في صرفها أو مقدارها فإن ذلك يمكن أن يستخلص منه أن صرف المكافأة لم يجر به العرف ومن ثم لا تعتبر جزءاً من الأجر. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتبر المكافأة التشجيعية عمولة واحتسب معايير الحافز التشجيعي المحددة عن فترة الربع الأخير من سنة 2020 التي تبدأ من 1-10-2020 إلى 31-12-202 فقط، إلا أن الحكم المطعون فيه أحتسب ذات المعايير عن الفترة اللاحقة من 1-1-2021 إلى 31-7-2021 مع أن الطاعنة لم تشملها بقرارها الصادر في 30-9-2020 ، وأصدرت معايير جديدة عن هذه الفترة بتاريخ 21-8-2021، وأن عقد العمل لا يتضمن عمولة للمطعون ضدها، وكانت هذه المبالغ مكافأة تشجيعية تصرفها الطاعنة بإرادتها المنفردة وتخضع لتقديرها والضوابط التي تحددها وليس للمطعون ضدها حق بالاعتراض على ذلك وأن قيمة المكافاة التي صرفت للعاملة متغيرة بموجب الإرادة المنفردة للطاعنة بما تكون معه هذه المكافأة غير ثابته وغير مستقرة، ولا ترقى إلى العمولة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوي الي محكمة الاستئناف لنظرها من جديد وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات.

الطعن 56 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 16 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 56 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
سيد سليم اختر سيد اختر على
مطعون ضده:
إنديبيندينت غلوبال سيرفس (م.د.م.س)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2245 استئناف عمالي
بتاريخ 27-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في إن الطاعن كان قد اقام الدعوى رقم 1013 لسنة 2022 بصحيفة قيدها بتاريخ 13-1-2022 واعلنت للمطعون ضدها وآخر ــ مدير المطعون ضدها ــ بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مستحقاته العمالية البالغ مقدارها 1606043 درهم وتذكرة عودة والفائدة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وحيث تعذر على مركز دبي للسلع المتعددة تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلي المحكمة ومن ثم فقد أقام دعواه للحكم بالمبلغ آنف البيان. تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث ندبت خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره، مثل مدير المطعون ضدها بشخصه ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون استناداً على المادة السادسة من قانون العمل باعتبار أن الطاعن أقام دعواه مباشرة دون تقديم الشكوى لوزارة الموارد البشرية والتوطين وأنه اكتفى بالشكوى التي قدمها الى سلطة مركز دبي للسلع المتعددة كما دفع بعدم قبول اختصامه في الدعوى. بتاريخ 17/10/2022 حكمت محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون كما قضت بقبول الدفع بعدم صفة المدعى عليه الثاني وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 523000 درهم والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 13-1-2022 عدا تعويض الفصل التعسفي فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائياً بواقع 5 % وحتى تمام السداد وتذكرة عودة إلى وطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر وألزمتها بالمناسب من المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وأعفت الطاعن من نصيبه فيها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالإستئناف رقم 2022 / 2245 استئناف عمالي. بتاريخ 27-02-2023 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2022/3/22 طلب فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخــــطأ في تطبيقه حين قضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه قانون تنظيم علاقات العمل على الرغم من أنه لا إلزام على الطاعن اللجوء الي وزارة الموارد البشرية والتوطين طالما أنه تقدم بشكواه لمركز دبي للسلع المتعددة ثم إلى المحكمة المختصة مباشرة بعد تعذر التسوية أمام المركز المذكور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أن قانون رقم (3) لسنة 2020 بشأن دبي للسلع المتعددة ـــ الذي الغي النظام رقم 4 لسنة 2002 بشأن تنظيم العمل في مركز دبي للسلع والمعادن الذي نص صراحة في المادة 13 منه على مراعاة ما تقضي به نصوص قانون علاقات العمل لسنة 1980 التي من ضمنها المادة السادسة التي تضمنت في فقرتها الثالثة ما يفيد عدم قبول الدعوى إذا لم تُتبع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة المذكورة ـــ قد نص في المادة (5) الفقرة 13 على أن تتولى سلطة دبي للسلع المتعددة الإشراف على المركز ويكون لها في سبيل تحقيق أهداف المركز إجراء التسوية الودية للمنازعات العمالية والمنازعات المتعلقة بمؤسسات المركز المرتبطة بعملياتها إلا أن هذا النص لم ينطو على ما يلزم العامل بتقديم طلب إلي سلطة دبي للسلع المتعددة أو إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين مما مؤداه أنه لا إلزام على الطاعن بسلوك طريق التسوية الودية أمام المركز المذكور أو أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل التوجه إلى المحكمة المختصة مباشرة للمطالبة بمستحقاته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى على ما أورده بمدوناته (( لما كان الثابت أن المستأنف ضده قد أقام الدعوى المستأنف حكمها بتاريخ 13-1-2022 استناداً إلى الشكوى التي قدمها لسلطة مركز دبى للسلع المتعددة وأن الأخيرة وجهت خطاباً إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين بتاريخ 30-12-2021 ودون أن يتوجه المستأنف ضده إلى الوزارة ولم يثبت أن هذا الكتاب أرسل الى الوزارة ، ومن ثم يكون المستأنف ضده قد تنكب الطريق في إقامته دعواه قبل التوجه إلى الوزارة واتصال علمها بالنزاع مخالفاً بذلك المادة السادسة من قانون العمل ، وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك النظر فإنه يتعين القضاء بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون)) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الإستئناف صالح للفصل فيه وبالبناء على ما تقدم فإن المحكمة تقضي بتأييد الحكم المستأنف على النحو الوارد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 30 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 18 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 30 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
الياس سمير جبور
مطعون ضده:
مطعم جبور
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1992 استئناف عمالي
بتاريخ 26-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أ ن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 8789/2021 عمالي جزئي بطلب القضاء بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 703,279.00 درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ الإستحقاق حتى تمام السداد، وبالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل على سند من أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 2/11/2017 بعقد عمل محدد المدة براتب شهري يبلغ 40000 درهم منه مبلغ 30000 درهم أساسي، وقد إستند في دعواه إلى توقيفه عن العمل من قبل المطعون ضدها بحجة التحقيق الداخلي وتهمة إختلاس الأموال التي رفعتها المطعون ضدها أمام الجهات الرسمية وبتاريخ 09/02/2022 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 69333 درهم تسعة وستون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون درهم كرواتب متأخرة والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 5% وحتى تمام السداد وبعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات لرفعها قبل الأوان وألزمتها المناسب من المصروفات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالإستئناف رقم (481 لسنة 2022 عمالي) كما أستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم (527 لسنة 2022 عمالي) وبتاريخ 14/04/2022 حكمت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم قبول طلب بدل الاجازة السنوية لرفعها قبل الأوان والقضاء مجددا بتعديل جملة المبلغ المقضي به ليصبح بمبلغ (94744) درهم وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه والمقاصة في أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين في الإستئنافين . بتاريخ 26/4/2022 طلب الطاعن من المطعون ضدها إعادته للعمل وسداد رواتبه فترة الوقف إلا أنها امتنعت فأقام الدعوى رقم 5859/2022 عمالي بتاريخ 30/5/2022 مطالباً بمستحقاته العمالية وتشمل رواتبه المتأخرة عن فترة الوقف مبلغ 445261 درهم، مبلغ 40000 درهم بدل إنذار، مبلغ 120000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي، مبلغ 95018 درهم مكافأة نهاية خدمة، مبلغ 3000 درهم قيمة تذكرة عودة. تداولت الدعوى بالجلسات فقدمت المطعون ضدها مذكرة جوابية تضمنت ما يفيد أنها قد فصلت الطاعن بسبب إعتدائه على مالكها وقدمت حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الجزائي في القضية رقم 30897/2021 تبين منها أن المحكمة الجزائية قضت بإدانة الطاعن وتغريمه مع آخرين مبلغ 10000 درهم عدلت محكمة الإستئناف مبلغ الغرامة ليصبح مبلغ 2000 درهم وكان ذلك بتاريخ 22/2/2022 وأصبح هذا الحكم نهائياً كما قدمت لائحة دعوى متقابلة طلبت في ختامها إلزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ 335441 درهم قام بسحبه من أموالها ولم يقم برده. بتاريخ 22/9/2022 حكمت محكمة أول درجة أولاً: في الدعوى الأصلية: بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن تذكرة عودة إلى موطنه عيناً على الدرجة السياحية أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يكن قد إلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، وألزمت المطعون ضدها بالمُناسب من المصروفات وأعفت الطاعن من نصيبه منها ورفضت عدا ذلك من طلبات. ثانياً: في الدعوي المتقابلة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 1992/2022 عمالي واستأنفته المطعون ضدها بالإستئناف رقم 2092/2022 عمالي. بتاريخ 26/1/2023 حكمت محكمة الإستئناف أولاًـ بقبول الاستئنافين شكلاً. ثانياً: وفي موضوع الاستئنافين - برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه كما أمرت بمصادرة مبلغ التأمين في الاستئنافين. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2022/2/21 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن النعي أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حين قضي بتأييد الحكم المستأنف الذي إستند في قضائه في الدعوى الأصلية فيما يتعلق بطلب التعويض عن الفصل ومكافأة نهاية على قانون تنظيم علاقات العمل لسنة 1980 على الرغم من أن مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021بشان تنظيم علاقات العمل هو الواجب التطبيق على وقائع الدعوى المذكورة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها لما كان ذلك وكانت الدعوى رقم 5859/2022 عمالي التي قيدها الطاعن بالمطالبة بالتعويض عن الفصل ومكافأة نهاية الخدمة ..... قد أقيمت بتاريخ 30/5/2022 بعد تاريخ العمل بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 المعمول به من تاريخ 2 فبراير 2022 وفي ظله فإن هذا المرسوم بقانون هو الذي يطبق على وقائع الدعوى المذكورة في شقها المتعلق بالدعوى الأصلية وإذ خالف الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق قانون تنظيم علاقات العمل لسنة 1980 على وقائع الدعوى المذكورة كما يبين من مدوناته ((وترى المحكمة وبما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى أن الأسباب المذكورة تستند على إحدى فقرات المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل و تقدر المحكمة أنها أسباب جدية ومبررة لإنهاء خدمات المدعي ..... وعن طلب مكافأة نهاية الخدمة، وكان المقرر بنص المادة 139/1 من قانون تنظيم علاقات العمل أنه يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة كلها إذا فصل من الخدمة لأحد الأسباب المبينة في المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل، وكانت المحكمة قد خلصت إلى أن المدعي قد تم فصله عن العمل بسبب اعتداءه على مدير المطعم إعمالا لنص المادة 120/هـ من قانون تنظيم علاقات العمل، فلا وجه لطلبه محل النظر وتقضى المحكمة برفضه)) فإنه يكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه في شقه المتعلق بالدعوى الأصلية لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به في شقه المتعلق بالدعوى الأصلية وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد بخصوص الشق المنقوض وبإلزام المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

الطعن 29 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 4 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 29 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
سوشانت جانيش جبار جانيش فيتال جبار
مطعون ضده:
سراي لخدمات الشحن ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1244 استئناف عمالي
بتاريخ 15-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1616 لسنة 2022 عمال جزئي في مواجهة الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 950,000 درهم ، وتقدمت بشكواها للجهات المختصة التي إحالة الشكوى للمحكمة، فقيد الدعوى بطلباتها تأسيساً على أنه عمل لديها بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة اعتباراً من 12-4-2021 بوظيفة مديرا للتسويق وسلمته المطعون ضدها المبلغ محل المطالبة لتسليمه الي شركات متعاقدة معها الا انه استولى على المبلغ وأخذ يتهرب عن القدوم إلى العمل وتفاجأت بتقديمه لاستقالته وامتنع عن سداد المبلغ دونما سبب أو مبرر . وتداولت الدعوى أمام المحكمة وبتاريخ 2/6/2022 حكمت بمثابة الحضوري برفض دعوى المدعية. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1244 لسنة 2022 عمال وبتاريخ15-12-2022 قضت المحكمة بمثابة الحضوري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 790,000 درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات . طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعها لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 20-2-2023 طلب فيها نقضه . وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها -في الميعاد- طلبت فيها عدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد غير مقبول ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لما تقضي المادتان 152 و176 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 21992 وتعديلاته -المنطبق على الواقعة- أن ميعاد الطعن بالنقض على الحكم هو ستون يوماً ويبدأ هذا الميعاد - بحسب الأصل - من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك ويستثنى من ذلك الأحوال التي بينتها المادة 152 المشار إليها إذ يبدأ ميعاد الطعن فيها على الحكم من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاع. لما كان ذلك وكان الثابت بأن الحكم المطعون فيه صدر بمثابة الحضوري ولم يمثل الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يقدم أية مذكرة بدفاعه ولم يعلن بالحكم المطعون فيه ولا بالسند التنفيذي وأن المطعون ضدها قدمت طلب لإعلانه بالشر بالسند التنفيذي لقاضي التنفيذ بتاريخ 16-2-2023 وصرح القاضي بإعلان الطاعن بالسند التنفيذي بالنشر بتاريخ 1-3-2023 فيما أن الطعن قيد بتاريخ 20-2-2023 بما يكون معه باب الطعن بالتمييز مفتوحاً للطاعن ويكون معه الطعن قدم في الميعاد وتقضي المحكمة بقبول الطعن شكلاً.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
وحيث أن الطاعن ينعى بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخافة الثابت في الأوراق إذ قضى بإلزامه بالمبلغ المقضي به استناداً لتقرير الخبرة على الرغم من أن الخبير لم يعلنه بشكل صحيح بالمهمة وأعد التقرير بناء على أقوال طرف واحد وخلو الدعوى من الدليل ولا يعقل ان تسلمه المطعون ضدها مبلغ 950000 درهم خلال فترة قصيرة من عمله التي بدأت بتاريخ 2-5-2021 حتى تاريخ 29-11-2021 سافر خلالها سبع مرات وأنه لم يعمل لديها وان وكانت اقامته على الشركة من أجل الإقامة وانه مستثمر وأن عرضه سداد مبلغ 700000 درهم للمطعون ضدها كان بقصد رفع التعميم الصادر عليه ودون ان يتفحص الحكم الأسس التي بني عليها التقرير بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، وهو غير ملزم بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلى بها الخصوم، ولا بأن يتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم ويرد استقلالا على كل منها، ما دام أن الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال وحجج الخصوم، وكان حكمه يقوم على أسباب تكفى لحمله، وتسوغ النتيجة التي انتهى إليها. ومن المقرر أيضا أن الخبير المنتدب في الدعوى يستمد صلاحياته من الحكم الصادر بندبه وفي حدود المأمورية المكلف بها وانه ليس ملزماً بأداء مأموريته على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب للقيام به على النحو الذى تتحقق به الغاية التي هدفت اليها المحكمة من ندبه وأن يستقى معلوماته من أية أوراق تقدم له من كلا الخصمين باعتبار أن عمله في النهاية هو مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، ثم هي غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم اذ في أخذها بما تقدم ذكره من البينات ما يفيد الرد الضمني المسقط لهذه الأقوال والحجج ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على ما اورده بمدوناته من أن ((الثابت بنتائج الخبرة التي تطمئن إليها المحكمة في ضوء ما قامت عليه من جهد مبذول في البحث والتحقيق في وقائع الدعوى ومستنداتها، أن تبين للمحكمة أن المستأنف ضده قام بمغادرة الدولة بتاريخ 21/7/2021 وعاد مرة اخرى بتاريخ 6/8/2021 ثم سافر مرة اخرى بتاريخ 12/8/2021 وإنه خلال المدة من 21/7/2021 حتى 29/11/2021 قام بمغادرة الدولة والعودة اليها اكثر من 7 مرات حتى تاريخ 29/11/2021 إذ سافر إلى دولة الهند ولم يعد مرة أخرى، ولم يحضر أمام المحكمة أو أمام الخبرة رغم القيام بإعلانه بالنشر ولم يقدم ثمة مستندات يثبت بها قيامه بالعمل لدى المستأنفة بعد تاريخ 31/7/2021 اذا ثابت وفقاً للسابق ايضاحه في التقرير تقاضي المستأنف ضده راتبه عن شهر يوليو 2021 وبالتالي انتهت الخبرة إلى أن المستأنف ضده التحق بالعمل لدى المستأنفة بتاريخ 2/5/2021 بوظيفة مدير تسويق المبيعات براتب شهري قدره 5,000 درهم وإنه قام بترك العمل لدى المستأنفة بتاريخ 31/7/2021 . وكان الثابت للخبرة من مطالعة مستندات الدعوى انه بتاريخ 7/7/2021 اصدرت المستأنفة ايصال دفع برقم (00917) باسم المستأنف ضده ثابت به استلامه مبلغ 480,000 درهم من المستأنفة وذلك لتسليمه الى شركة احمد بومباي للتجارة العامة وبتاريخ 7/7/2021 اصدرت المستأنفة ايصال دفع برقم (00918) باسم المستأنف ضده ثابت به استلامه مبلغ 350,000 درهم من المستأنفة وذلك لتسليمه الى شركة احمد بومباي للتجارة العامة وان المستأنفة قامت بتقديم بلاغ جزائي ضد المستأنف ضده بتهمة خيانة الامانة واختلاس اموال من الشركة مبلغ 875,000 درهم, ومما أكده الخبير في تقريره أن المستأنف ضده قام بتاريخ 19/9/2022 بأرسال رسالة الكترونية الى مدير المستأنفة اورد بها انه وفقا لمناقشتنا فان العرض النهائي الذى يمكنه سداده هو 700,000 درهم على أقساط وأنه يطلب الموافقة والتأكيد على هذا العرض حتى يمكن تسوية المشكلة ودياً خارج المحكمة، وأنه توجد رسائل عبر تطبيق الواتس اب متبادلة فيما بين طرفي التداعي ثابت بها قيام المستأنفة بمطالبه المستأنف ضده بسداد مبالغ مدين بها وقيام المستأنف ضده بالرد انه سوف يسددها . وقد أكد الخبير في تقريره أنه بتاريخ 26/10/2022 تم الانتقال الى مقر الشركة المستأنفة وتم الاطلاع من خلال جهاز الحاسب الألى للشركة على البريد الإلكتروني المرسل اليه الرسالة المنسوب صدورها من المستأنف ضده والمؤرخة في 19/9/2022 ومطابقة الرسالة بالصورة الضوئية المقدمة، كما تم الاطلاع على ايصالات السداد ارقام (917 , 918) المؤرخة في 7/7/2021 موضوع الدعوى وكذا الايصالات السابقة واللاحقة على تلك الايصالات وتسلسلها كما تم الاطلاع على البرنامج المحاسبي بالشركة (تالي) وتبين انه مدرج به سحب مبلغ 350,000 درهم ومبلغ 480,000 درهم من حساب الشركة بالبنك بتاريخ 5/7/2021 وهى ذات المبالغ الثابتة بالإيصالات محل الدعوى, وانتهى الخبير بالنتيجة إلى أنه وبخصم مبلغ ال (40,000) درهم المحول من المستأنف ضده للمستأنفة فقد ترصد بذمته مبلغ (790,000) درهم وعليه ولكل ما تقدم ولما ثبت للمحكمة انشغال ذمة المستأنف ضده بهذا المبلغ بموجب ما تقدم بيانه من مستندات ورسائل واتساب متبادلة بين الطرفين , وما انتهى إليه الخبير في تقرير خبرته دون أن يقدم المستأنف ضده أي دليل على خلاف ذلك , بما يستوجب ذلك إلغاء الحكم المستأنف , والقضاء مجددا للمستأنفة بمبلغ (790,000) درهم)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع في تقديره لا يجوز التحدي به أمام هذه محكمة ويكون معه النعي عليه بما سلف على غير أساس .
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة: برفض الطعن، وإلزام الطاعن بالمصروفات، ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 28 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 18 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 28 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
اسماعيل الصفار محامون ومستشارون قانونيون
مطعون ضده:
الفاتح ابراهيم محمد ابراهيم
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2286 استئناف عمالي
بتاريخ 30-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً

وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده الفاتح ابراهيم محمد ابراهيم - تقدم بشكوى إلى دائرة العمل المختصة شاكياً الطاعنة - إسماعيل الصفار محامون ومستشارون قانونيون - لامتناعها عن سداد مستحقاته العماليــة، وإذ تعذر على الدائرة تسوية النزاع وديــاً فقد أحالته إلى المحكمة حيث قُيدت صحيفته إلكترونياً بتاريخ 25/07/2022 وأعلنت قانوناً للطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (597,000) درهم قيمة مستحقاته العمالية والفائدة القانونية بواقع (9%) من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وتذكرة عودة لموطنه بقيمة (2000) درهم فضلاً عن الرسوم والمصاريف وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة إلتحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 25/06/2015 بأجر شهري يتساوى فيه الإجمالي والأساسي ـ مبلغ (15000) درهم ـ وأن الطاعنة أنهت خدماته دون مبرر مشروع بتاريخ 30/06/2022 وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية التي أوردها تفصيلاً بصحيفة الدعوى . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وتم تبادل المذكرات وبتاريخ 24/10/2022 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ (202,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 25/07/2022 وحتى تمام السداد، وبتذكرة عودة أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يكن قد إلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، وألزمت الطاعنة بالمصروفات ورفضت عدا ذلك من طلبات وكلفت المطعون ضده بسداد المتبقي من الرسم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 2022 / 2286 استئناف عمالي. بتاريخ 30/1/2023 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة بالمصروفات، وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/2/16 طلبت فيه نقضه وقدم المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع كونه قد التفت وأهدر إقرار المطعون ضده القضائي الصريح والجازم في صحيفة دعواه ومذكراته المقدمة أمام محكمة أول درجة، وعدم الرد على دفاع الطاعنة بخصوص هذا الإقرار الذي أقر فيه المطعون ضده بعدم وجود علاقة عمل تربطه بالطاعنة وأن العلاقة بينهما هي علاقة شراكة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر أن مفاد نص المادة 395 من قانون المعاملات المدنية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين هو العقد الحقيقي أي العقد المستتر ومن المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تورد في حكمها ما يدل على أنها قد واجهت كافة عناصر الدعوى وأوجه الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم أمامها فإذا ما التفتت عن أوجه الدفاع المذكورة والتي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ولم توردها وتقسطها حقها في البحث والتمحيص فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من قيام علاقة العمل بين الطرفين ــ الطاعنة والمطعون ضده ــ وتبعاً لذلك قضي للمطعون ضده بمستحقات عمالية على ما أورده بمدوناته (( الثابت من أوراق الدعوى أن هنالك عقد عمل مبرم بين طرفي الدعوى ولم تنكره المدعى عليها ولكنها تدعى بأن حقيقة العلاقة بين طرفي الدعوى أنها كانت علاقة شراكة بالرغم من تمييز عقد العمل عن غيره من العقود و توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف صاحب العمل وإدارته من مظاهر هذه التبعية تحديد نوع العمل ومنح العامل أجراً ...... وبالتالي فإن القضاء له بمستحقات عمالية لا يخالف التطبيق الصحيح للقانون)) دون أن يعرض للدفاع الذي تمسكت به الطاعنة ـــ ويقسطه حقه في البحث والتمحيص مع ما له من أهمية ليقف على مدى توافر شروط الأخذ به من عدمه ــ والذي يتحصل في أن المطعون ضده قد أقر في مذكراته المقدمة أمام محكمة البداية ـــ المذكرة المقدمة بجلسة 10/8/2022 ، المذكرة الختامية المؤرخة 31/8/2022 ــ بعدم وجود علاقة عمل تربطه بالطاعنة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 27 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 21 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 27 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
حارس شهاب
مطعون ضده:
برودكشن تكنولوجي (ش.ذ.م.م)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1639 استئناف عمالي
بتاريخ 13-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3387 لسنة 2022 عمال جزئي في مواجهة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 1.618.800 درهم مستحقاته العمالية ومبلغ 6000 درهم بدل تذكرة عودة لموطنه، والفائدة 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وقد امتنعت عن أدائها له دون وجه حق وتقدم بشكواه للجهات المختصة وتعذرت التسوية واحالتها للمحكمة، فقيد الدعوى بطلباته تأسيساً على أنه عمل لدى المطعون ضدها مدير مبيعات بموجب عقد عمل غير محدد المدة من تاريخ بتاريخ 21-1-2018 بأجر شهري إجمالي قدره 52000 درهم والاساسي منه مبلغ 26000 درهم، وترك العمل بتاريخ 28-2-2022 لإخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية بعدم سداد الرواتب بطلباته الاتية مبلغ 1.222.000 درهم رواتب من 15-3-2020 وحتى 28-2-2022 . و مبلغ 156.000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي . و مبلغ 22.000 درهم تأمين صحي عن عامي 2020 و2021 . ومبلغ 104.000 درهم بدل إجازة عن آخر سنتين . و مبلغ 72800 درهم مكافأة نهاية خدمة . . ومبلغ 30000 درهم مصاريف نثرية . ومبلغ 12000 درهم تذكرتي سفر الإجازة السنوية. و مبلغ 6000 درهم تذكرة عودة. ودفعت المطعون ضدها بعدم سماع الطلبات التي مضى عليها أكثر من سنة من تاريخ تقديم الشكوى العمالية بتاريخ 23-2-2022. وحكمت المحكمة بتاريخ 20-7-2022 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى له مبلغ 705.448 درهماً والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وتذكرة عودة إلى وطنه عيناً أو ما يقابلها نقدا ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1639 لسنة 2022 عمال، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1655 لسنة 2022 عمال، وبتاريخ 13-12-2022 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعها لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 13-2-2023 طلب فيها نقضه . وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها -في الميعاد- طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى فيهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضي برفض تطلبه التعويض عن الفصل التعسفي والأجور المتأخرة البالغة 598000 درهم عن الفترة من 15-3-2020 إلى 28-2-2021 أجرة 11شهر ونصف بمقولة سقوطها بمرور الزمن و بمقولة أنه لم يثبت الضرر وقيمته والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر على الرغم من تقديمها حافظة مستندات امام محكمة الاستئناف بتاريخ 28-8-2022 تتضمن رسالة مؤرخة في 28-8-2022 بعدم تقاضيه أجوره لمدة سنتين مما ترتب عليه ديون 400.000 درهم وأن انهاء العلاقة لا تتوافر فيه الحالتين المنصوص عليهما في المادة 47 من القانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقة العمل مع أن النص في المادة 65 /1 من ذات القانون نصت بان الحقوق المنصوص عليها بهذا القانون هي الحد الأدنى بما مفاده بأنه لم يغلق الباب امام العامل اذ نص ايضا على أن الحقوق الواردة بهذا القانون تمثل الحد الأدنى للعامل و اتاح له اللجوء إلى أي قانون اخر يرتب له حق ومنفعة أكبر فيجب اعمال القانون الاخر وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الراي في الدعوى كما أن توقيعه على ملحق عقد العمل يعتبر باطلاً لمخالفة المرسوم رقم 279 لسنة 2020 لمخالفته احكام المادة 7 القانون العمل بشأن توقيعه على القيام بإجازة بدون أجر وحرمانه من الأجور لمدة اكثر من سنتين بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة (47) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2022 بشأن تنظيم علاقات العمل - الساري على واقعة الدعوى- من أن "1. يعد إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها. 2. يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة، بما مفاده أن أنهاء علاقة العمل من قبل صاحب العمل بصورة غير مشروعة وغير مبرره إذ كان ذلك نتيجة تقديم العامل شكوى قبل صاحب العمل، أو بتقديمه دعوى ضد صاحب العمل قضي بصحتها. ومن المقرر أيضاً أن العقد اللاحق ينسخ العقد السابق فيما كان ينص عليه من شروط مخالفه متى كان العقد الجديد (اللاحق) قد أعاد تنظيم العلاقة بين الطرفين وذلك اعتباراً بأن إعادة تنظيم العلاقة بينهما من جديد بموجب العقد اللاحق يدل على أنهما قد قصدا استبعاد ما كان منصوصاً عليه في العقد السابق من شروط مخالفة. ومن المقرر كذلك المقرر أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 54 /7 من المرسوم رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل قانون تنظيم علاقات العمل يدل أن المشرع منع بموجب هذا النص سماع الدعوى بالمطالبة بأي حق من الحقوق الناشئة عن علاقة العمل أياً كان مصدرها سواء تقررت بموجب أحكام القانون أو بموجب عقد العمل إذا مضت عليها سنة من تاريخ الاستحقاق وأن العبرة في تحديد بدء سريان المدة المانعة من السماع بالتاريخ الذي أصبح فيه الحق المطالب به مستحق الأداء. ومن المقرر أن المسئولية سواء كانت عقديه أو تقصيريه لا تقوم إلا بتوافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببيه تربط بينهما بحيث إذا انقضى ركن منها انقضت المسئولية بكاملها فلا يقضي بالتعويض، ومن يدعي أن ضرراً لحقه من جراء خطأ الغير يقع عليه عبء إثبات هذا الخطأ اللازم لقيام المسئولية وما لحقه من جرائه من ضرر، وأن استخلاص ثبوت أو نفي الخطأ مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة مما له أصل ثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بعدم سماع الدعوى بالأجور التي مر عليها أكثر من سنة من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الشكوى العمالية وقضت له بالأجور الأخرى وأنزلت على الوقائع المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2022 الساري عليها على ما أورده من أن ((المدعي(الطاعن) قد تقدم بشكواه بتاريخ 23-2-2022 ومن ثم فإن المحكمة تأخذ بالدفع للمطالبات التي قبل 23-2-2021 بالنسبة للرواتب اما باقي المطالبات فإنها من تاريخ نهاية علاقة العمل ولا يسري عليها هذا الدفع .... وكان الثابت من الأوراق وجود علاقة عمل بين المدعى والمدعى عليها (المطعون ضدها) بموجب عقد غير محدد المدة تبدأ من 11/2/2018 وانتهت بتاريخ 28/2/2022 بترك العمل لإخلال المدعي عليها بعدم سداد الرواتب كما قرر المدعى بانه يطالب برواتبه المتأخرة عن المدة المطالب بها وقد اجبرته المدعي عليها عن ترك العمل وبراتب أساسي 26000 درهم وإجمالي 52000 درهم وذلك عن مدة خدمة قدرها ثلاث سنوات وسبعة عشر يوما. ... وكان المدعي يطالب برواتبه المتأخرة في المدة من 15-3-2020 وحتى 28-2-2022 ألا أنه وأخذا بالدفع المبدى بعدم سماع الدعوي وكذا الملحق الاضافي بالإجازة بدون أجر وكانت المدعى عليها لم تقدم ما يثبت سدادها أجر المدعي عن المدة المتبقية المطالب بها بأي دليل معتبر قانوناً ومن ثم تقضى له المحكمة بأجره عن تلك المدة بمبلغ 624000 درهم. ... وكان ترك العامل العمل لعدم سداد الرواتب لا تدخل ضمن الحالات التي يستحق عنها العامل التعويض ولا تعد فصل تعسفي.)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع في تقديره لا يجوز التحدي به أمام هذه محكمة ويكون معه النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

الطعن 523 لسنة 51 ق جلسة 13 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 412 ص 2269

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة محمد عبد الرحيم حسب الله وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد نوفل، عبد العزيز فوده، محمود صدقي خليل وحسني عبد العال محمد.

--------------

(412)
الطعن رقم 523 لسنة 51 قضائية

(1، 2) تأمينات اجتماعية "طريقة حساب الأجور". عمل "الأجور الإضافية".
1 - ملحقات الأجر غير الدائمة. ماهيتها. الأجر الإضافي مقابل الزيادة في ساعات العمل المقرر أجر متغير مرتبط بالظروف الطارئة.
2 - الأجر في قانون التأمين الاجتماعي 79 - 1975. ماهيته. عدم دخول الأجر الإضافي في حسابه ولو حصل عليه العامل طوال مدة عمله. علة ذلك.

----------------
1 - الأصل في استحقاق الأجر وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها، فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستمرار - أما - الأجر الإضافي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يقابل زيادة طارئة في ساعات العمل المقرر لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه، وهو بهذه المثابة أجراً يعتبر أجراً متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما قد تقضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية.
2 - مفاد نص المادة 5 ط من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 أن المقصود بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواءً أكان هذا المقابل محدد بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً، ولا تدخل الأجور الإضافية في حسابه ...... - إذا - أن هذا الأجر إنما يقابل الزيادة في ساعات العمل المقررة، فيعتبر بهذه المثابة أجراً متغيراً ومرتبطاً بالظروف الطارئة التي تدعو إلى تشغيل العمال ساعات إضافية، ولا ينال من ذلك حصول العامل عليه طوال مدة عمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 893 سنة 1979 عمال كلي شمال القاهرة على الطاعنة - شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير - وطلبوا الحكم بإلزامهم بضم أجر 43 ساعة إلى الأجر الشهري لكل منهم مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية، وقانونية وقالوا بياناً لها إنهم يعملون بإدارة النقل لدى الطاعنة، وظل كل منهم يتقاضى أجراً إضافياً بصفة ثابتة ومستمرة لمدة تزيد على عشر سنوات، وإذ أنكرت عليهم الطاعنة الحق في ضم هذا الأجر إلى أجورهم الأصلية ولم تخضعه لحصة الاشتراطات بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مما يؤثر على معاشهم مستقبلاً، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان. وبتاريخ 18 - 3 - 1980 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 24 - 6 - 1980 بإلزام الطاعنة بضم أجر 43 ساعة شهرياً إلى أجر كل من المطعون ضدهم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف القاهرة، وقيد استئنافها برقم 983 سنة 97 ق. وبتاريخ 28 - 12 - 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة. في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وتحدد لنظره جلسة 29 - 11 - 1981، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك تقول، إن الأجر الإضافي مثار النزاع إنما يصرف للمطعون ضدهم مقابل قيامهم بالعمل ساعات إضافية بعد المواعيد الرسمية المواجهة ظروف التشغيل ضماناً لحسن سير العمل، فبعد من ملحقات الأجر غير الدائمة، التي لا تستحق إلا إذا تحققت أسبابها، وليست لها صفة الثبات والاستمرار، ولا يعتبر جزءاً من الأجر في مفهوم لوائح وقوانين العاملين بالقطاع العام التي حددت أجورهم وفقاً للجداول الملحقة بها، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى اعتبار الأجر الإضافي جزءاً لا يتجزأ من الأجر، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كان الأصل في استحقاق الأجر وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها، في ملحقات غير دائمة ولها صفة الثبات والاستمرار، وكان الأجر الإضافي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يقابل زيادة طارئة في ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه، وهو بهذه المثابة يعتبر أجراً متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما قد تقضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية، وكان مفاد نص المادة 5 ط من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن العقود بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواءً كان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً، ولا تدخل الأجور الإضافية في حسابه، لما كان ذلك، وكان البين مما سجله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، أن الطاعنة أصدرت القرار رقم 5 لسنة 1968 بتحديد نسبة الأجر الإضافي بواقع 30% يقرر لها 43 ساعة تشغيل إضافي، بما مؤداه أن هذا الأجر إنما يقابل الزيادة في ساعات العمل المقررة، فيعتبر بهذه المثابة أجراً متغيراً ومرتبطاً بالظروف - الطارئة التي تدعوا إلى تشغيل العمال ساعات إضافية، ولا ينال من ذلك حصول العامل عليه طوال مده عمله، لما كان ما تقدم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بأحقية المطعون ضدهم في خصم الأجر الإضافي إلى أجورهم الأصلية تأسيساً على أنه جزء لا يتجزأ من الأجر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الأول من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 983 سنة 97 ق القاهرة، بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المطعون ضدهم.

الطعن 2416 لسنة 51 ق جلسة 29 / 4 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 158 ص 990

جلسة 29 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ زكي المصري، منير توفيق نائبي رئيس المحكمة، عبد الرحيم صالح ود. حسن بسيوني.

---------------

(158)
الطعن رقم 2416 لسنة 51 القضائية

ضرائب "ضريبة التركات ورسم الأيلولة". نقض "السبب غير المنتج".
ما لم يتم سداده من ضريبة التركات. التجاوز عنه في جميع الأحوال. وإعفاء مبلغ 3000 جنيه من نصيب كل وارث أو مستحق في التركة من الفروع والأزواج والأب والأم باستثناء الحالات التي تم فيها ربط رسم الأيلولة نهائياً. "ق 228 لسنة 1989 بتعديل أحكام قانوني ضريبة التركات ورسم الأيلولة". تقدير مصلحة الضرائب صافي قيمة التركة بمبلغ يقل عن حد الإعفاء بالنسبة لأي من الوارثين. النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لاستبعاده قيمة الأرض التي اشتراها المورث من صافي التركة. غير منتج.

----------------
مؤدى ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 288 لسنة 1989 بإصدار قانون تعديل أحكام قانوني ضريبة التركات ورسم الأيلولة والمادة 18 من القانون الأخير التجاوز في جميع الأحوال عما لم يسدد من ضريبة التركات وإعفاء مبلغ 30000 جنيهاً من نصيب كل وارث أو مستحق في التركة من الفروع والأزواج والأب والأم فيما عدا الحالات التي تم فيها ربط رسم الأيلولة نهائياً، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المصلحة الطاعنة قدرت صافي قيمة التركة بمبلغ 43932.709 جنيهاً ونصيب كل وارث دون حد الإعفاء بالنسبة لأي من الوارثين المطعون ضدهم فإن النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - يضحى غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم..... اعترضت على تقدير مأمورية ضرائب المنصورة ثان لصافي تركة مورثهم بمبلغ 43932.709 جنيهاً، فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تلك التركة إلى مبلغ 27266.918 جنيهاً طعنت الطاعنة عن نفسها وبصفتها على هذا القرار بالدعوى رقم 337 لسنة 78 تجارى كلي المنصورة كما أقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 347 لسنة 1978 تجاري كلي المنصورة طعناً على القرار المذكور - ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة في 8/ 1/ 1981 في موضوع الطعنين برفضهما. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 سنة 33 ق المنصورة. كما استأنفته المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وآخر بالاستئناف رقم 15 سنة 3 ق المنصورة، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين قضت في 11/ 11/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ أيد الحكم الابتدائي القاضي بتأييد لجنة الطعن باستبعاد مبلغ 10020.500 قيمة الأرض التي اشتراهما المورث بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر من صافي التركة، وبالتالي عدم خضوع هذا التصرف للمادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 لمجرد أن الشراء كان بمال القصر، في حين أن هذا التصرف وقد تم خلال السنوات الخمس السابقة على الوفاة يعد هبة غير مباشرة بالعقار ذاته فلا يكفي لاستبعادها القول بأن التصرف بمقابل من مال القصر، لخروج المنازعة في دفع المقابل عن نطاق الخصومة في تقدير التركة.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 288 لسنة 1989 بإصدار قانون تعديل أحكام قانوني ضريبة التركات ورسم الأيلولة والمادة 18 من القانون الأخير التجاوز في جميع الأحوال عما لم يسدد من ضريبة التركات وإعفاء مبلغ 30000 جنيهاً من نصيب كل وارث أو مستحق في التركة من الفروع والأزواج والأب والأم فيما عدا الحالات التي تم فيها ربط رسم الأيلولة نهائياً، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المصلحة الطاعنة قدرت صافي قيمة التركة بمبلغ 43932.709 جنيهاً ونصيب كل وارث دون حد الإعفاء بالنسبة لأي من الوارثين المطعون ضدهم فإن النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - يضحى غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1715 لسنة 56 ق جلسة 28 / 4 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 157 ص 985

جلسة 28 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، خلف فتح الباب، حسام الحناوي ومحمد محمود عبد اللطيف.

----------------

(157)
الطعن رقم 1715 لسنة 56 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن". "المنشآت الآيلة للسقوط". "الطعن على قراراتها".
1 - خلو تشكيل المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم في الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من مهندس. أثره. بطلان متعلق بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه.
(2) استئناف "أثر الاستئناف".
2 - الاستئناف. أثره. إعادة طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد. م 232 مرافعات. البحث في صحة الحكم أو بطلانه لا يتأتى إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً. مؤدى ذلك.

-------------
1 - النص في المادة 59/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة وترميمها أو صيانتها أمام المحكمة المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون" والنص في المادة 18 المشار إليها على أن "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة.. أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني..." يدل على أن المشرع قد راعى في إسناد هذا الاختصاص للهيئة المذكورة وعلى ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه ما يتسم به موضوع المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة من جوانب فنية لا تقل في أهميتها عن موضوع تحديد الأجرة، وكان تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن وفقاً للمادتين سالفتي الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يقوم عليه النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم ويحق التمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان تحت نظر محكمة الاستئناف عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام به من تلقاء نفسها والحكم في الدعوى على موجبه.
2 - إذ كانت المادة 232 من قانون المرافعات تنص على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط" بما مفاده أن يترتب على استئناف الحكم إعادة طرح النزاع المرفوع عنه الاستئناف على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد وهو بذلك ينصرف إلى الحق محل التداعي أمام محكمة أول درجة بكل ما أثير في شأنه من دفاع ودفوع بما في ذلك الحكم الصادر في خصومة بحسبانه محل الطعن بالاستئناف، من ثم فإن البحث في صحة هذا الحكم أو بطلانه لا يتأتى لمحكمة الدرجة الثانية أن تعرض له إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً وعلى ذلك فإن قضاءها بقبول الاستئناف لا يتضمن قضاء بصحة الحكم المستأنف تستنفذ به ولايتها في هذا الشأن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين الخمسة الأولى ومورثي الباقين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى 3514 لسنة 1982 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ابتغاء الحكم بتعديل القرار رقم 14 لسنة 1981 الصادر من حي وسط الإسكندرية بإزالة العقار المبين بالصحيفة والاكتفاء بترميمه، وقالوا بياناً لدعواهم إنهم يستأجرون محلات بالطابق الأرضي لهذا العقار وقد فوجئوا بصدور ذلك القرار متضمناً إزالته حتى سطح الأرض مع أن حالته لا تستوجب ذلك، إذ سبق صدور قرار بهدمه خلال عام 1967 ومع ذلك لم ينفذ مما يؤكد سلامته، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 487، 550 لسنة 39 قضائية الإسكندرية. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في 18/ 11/ 1984 بقبولهما شكلاً وبتحديد جلسة لنظر الموضوع، ثم عادت وقضت بتاريخ 14/ 5/ 1986 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والبطلان، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم الابتدائي صدر في منازعة تتعلق بالمنشآت الآيلة للسقوط دون أن يلحق بتشكيل الهيئة التي أصدرته مهندس معماري أو مدني وفقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الأمر الذي يبطل هذا الحكم بطلاناً يتعلق بالنظام العام كان يجب على محكمة الاستئناف أن تقضي به من تلقاء نفسها - إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن القضاء ببطلان ذلك الحكم وأحال إلى أسبابه عند الفصل في موضوع الاستئناف على سند من أن المحكمة لا تملك القضاء بهذا البطلان لاستنفاذ ولايتها في شأنه بالحكم السابق صدوره منها بقبول الاستئنافين شكلاً في حين أن البحث في صحة الحكم المستأنف وبطلانه لا يتأتى إلا بعد الحكم بقبول الاستئناف شكلاً مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد لحقه البطلان بدوره.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 59/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة وترميمها أو صيانتها أمام المحكمة المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون" والنص في المادة 18 المشار إليها على أن "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة.. أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني..." يدل على أن المشرع قد راعى في إسناد هذا الاختصاص للهيئة المذكورة وعلى ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه ما يتسم به موضوع المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة من جوانب فنية لا تقل في أهميتها عن موضوع تحديد الأجرة، وكان تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن وفقاً للمادتين سالفتي الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يقوم عليه النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم ويحق التمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان تحت نظر محكمة الاستئناف عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بها من تلقاء نفسها والحكم في الدعوى على موجبه لما كان ذلك وكانت المادة 232 من قانون المرافعات تنص على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط" بما مفاده أن يترتب على استئناف الحكم إعادة طرح النزاع المرفوع عنه الاستئناف على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد وهو بذلك ينصرف إلى الحق محل التداعي أمام محكمة أول درجة بكل ما أثير في شأنه من دفاع ودفوع بما في ذلك الحكم الصادر في خصومة بحسبانه محل الطعن بالاستئناف، من ثم فإن البحث في صحة هذا الحكم أو بطلانه لا يتأتى لمحكمة الدرجة الثانية أن تعرض له إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً وعلى ذلك فإن قضاءها بقبول الاستئناف لا يتضمن قضاء بصحة الحكم المستأنف تستنفذ به ولايتها في هذا الشأن لما كان ما تقدم وكان الثابت من بيانات الحكم الابتدائي أن ديباجته قد خلت من وجود مهندس مدني أو معماري ضمن تشكيل الهيئة التي أصدرته وهو ما يبطله لمخالفته نص المادة 18 سالفة الذكر، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن القضاء بهذا البطلان على قول بأن محكمة الاستئناف لا تملك القضاء به بعد أن استنفذت ولايتها في شأنه بالحكم السابق صدوره منها بقبول الاستئنافين شكلاً وخلص من ذلك إلى القضاء في موضوع الاستئناف" بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وعابه البطلان بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.