الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 899 لسنة 43 ق جلسة 10 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 411 ص 2256

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي حافظ - نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين عاصم المولفى، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم وعلي عمرو.

---------------

(411)
الطعن رقم 899 لسنة 43 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن". حكم.
اختصام أحد المطعون عليهم أمام محكمة الاستئناف دون توجيه طلبات إليه. وقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً. أثره. عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة إليه.
(2) بطلان. دعوى. نظام عام.
بطلان الإجراءات المترتب على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى. غير متعلق بالنظام العام. علة ذلك.
(3) إثبات. نظام عام.
قواعد الإثبات ليست من النظام العام. جواز الاتفاق على مخالفتها والنزول عنها.
(4) وكالة. محاماة.
إهمال المحامي في المحافظة على مستندات موكله. عدم انصراف آثاره للموكل. اعتباره سبباً أجنبياً علة ذلك.
(5) بيع "دعوى صحة التعاقد".
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. ماهيتها.
(6) صورية. محكمة الموضوع.
تقدير كفاية أدلة الصورية. استقلال محكمة الموضوع به.
(7) حكم "حجية الحكم". صلح.
تصديق المحكمة على الصلح. ماهيته. لا يعد قضاء له حجية الشيء المحكوم فيه. البيع الذي سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة. القضاء ببطلانه لصوريته، لا خطأ.
(8) استئناف "الحكم في الاستئناف" "تسبيبه".
إحالة الحكم الاستئنافي في بيان الوقائع والأسباب إلى ما ورد بالحكم الابتدائي. صحيح. شرط ذلك.

--------------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته، وإذ كان المطعون ضده الأخير قد اختصم أمام محكمة الاستئناف دون أن توجه إليه طلبات وكان موقفه من الخصومة سلبياً ولم تصدر عنه منازعة أو يثبت له دفاع ولم يحكم أو عليه بشيء فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن بطلان الإجراءات المترتب على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى غير متعلق بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته وهو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زال صفته.
3 - قواعد الإثبات ليست من النظام العام ولذلك يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنه.
4 - وكالة المحامي وإن كانت تستلزم منه المحافظة على ما يعهد به إليه موكله من مستندات إلا أن إهماله في المحافظة عليها لا يمكن أن تنصرف آثاره إلى الموكل لأن النقد في هذه الصورة لم يكن من فعل الموكل أو نتيجة إهماله ومن ثم يتحقق به السبب الأجنبي الذي لا يد للدائن فيه في حكم المادة 63 - 2 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968.
5 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ولهذا فإن المشتري لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين.
6 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى.
7 - القاضي وهو يصدق على الصلح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس حجية الشيء المحكوم فيه وإن كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته، لما كان ذلك فإنه لا تترتب على الحكم المطعون فيه إن هو قضى ببطلان عقد البيع المؤرخ......... الذي حرر بشأن عقد صلح صدقت عليه المحكمة لما تبين أنه صوري صورية مطلقة وأن تلك الصورية تجعل العقد والعدم سواءً مما يترتب على الحكم ببطلانه إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على رفع الدعوى بصحته ونفاذه ومنها تسجيل صحيفتها.
8 - لا يعيب الحكم الاستئنافي إذ هو أيد الحكم الابتدائي أن يحيل على ما جاء فيه سواءً في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما الثانية والثالثة أقامتا الدعوى رقم 5065 سنة 1966 مدني كلي القاهرة على الطاعن والمطعون ضدهم الأول والرابعة إلى السابعة - وطلبتا - وفقاً لطلباتهما الختامية - أصلياً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 9 - 6 - 1956 المتضمن بيع مورث المطعون ضدهم من الرابعة إلى السابعة لمورثهما........ حصة مقدارها النصف شائعة في المنزل المبين به وبالصحيفة واحتياطياً الحكم أولاً: بصحة ونفاذ العقد سالف البيان وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27 - 5 - 1955 والمتضمن بيع المطعون ضده الأول لمورث المطعون ضدهم من الرابعة إلى السابعة..... ذات الحصة المبيعة لمورثهما بالعقد الأول ثانياً: ببطلان عقد البيع المؤرخ 18 - 8 - سنة 1958 المتضمن بيع المطعون ضده الأول للطاعن كامل أرض وبناء المنزل سالف البيان وذلك في حدود النصف على الشيوع وبإلغاء كافة الآثار المترتبة على هذا العقد بما فيها تسجيل صحيفة الدعوى رقم 4206 سنة 1960 مدني كلي القاهرة وقالتا بياناً لدعواهما إنه بموجب عقد مؤرخ 27 - 5 - 1955 باع المطعون ضده الأول لمورث المطعون ضدهم من الرابعة إلى السابعة حصة شائعة مقدارها النصف في المنزل سالف الذكر وفقد هذا العقد من مورثها بسبب أجنبي لا يد له فيه ثم باعها المورث المذكور بعقد مؤرخ 9 - 6 - 1956 ووقع المطعون عنده الأول عليه مصادقاً على ما جاء به، ولإعسار الأخير ورفع ثلاث دعاوى لإشهار إفلاسه حرر عقداً صورياً صورية مطلقة مؤرخاً 18 - 8 - 1958 يتضمن بيعه لصهره الطاعن كامل أرض وبناء المنزل موضوع التداعي أقام الأخير الدعوى رقم 4206 سنة 1960 مدني كلي القاهرة طالباً الحكم بصحته ونفاذه وسجل صحيفتها وصدر الحكم فيها بالتصديق على محضر الصلح المقدم فيها فرفع المطعون ضدهما الثانية والثالثة دعواهما بالطلبات السابقة. وبتاريخ 19 - 1 - 1970 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهما الثانية والثالثة بكافة طرق الإثبات أن المطعون ضده الأول تصرف بالبيع في حصة شائعة مقدارها النصف في المنزل موضوع النزاع إلى مورث المطعون ضدهم من الرابعة إلى السابعة بعقد مؤرخ 27 - 5 - 55 وأن هذا العقد فقد من مورثهما بسبب أجنبي لا يد له فيه وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين قضت المحكمة بتاريخ 9 - 11 - 1970 بطلبات المطعون ضدهما الثانية والثالثة، استأنف الطاعن والمطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 3694 لسنة 87 قضائية القاهرة وبتاريخ 27 - 6 - 1973 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير وقبوله شكلاً فيما عداه وبرفضه موضوعاً. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير - مصلحة الشهر العقاري - فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته وإذ كان المطعون ضده الأخير قد اختصم أمام محكمة الاستئناف دون أن توجه إليه طلبات وكان موقفه في الخصومة سلبياً ولم تصدر عنه منازعة أو يثبت له دفاع ولم يحكم له أو عليه بشيء فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم - عدا الأخير - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ستة ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الأول وقد حكم بإشهار إفلاسه في 17 - 1 - 1961 وقدم لمحكمة أول درجة صورة من حكم الإفلاس على ما هو ثابت بمدونات حكمها فإن محكمة الدرجة الأولى - والتي تأيد حكمها بالحكم المطعون فيه - لم تقض بعدم قبول الدعوى لرفعها على شخص محكوم بإفلاسه أو بانقطاع سير الخصومة طبقاً للمادة 130 من قانون المرافعات الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن بطلان الإجراءات المترتب على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى غير متعلق بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته وهو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته، ولما كان ذلك فإنه لا يكون للطاعن أن يحتج ببطلان الحكم المطعون فيه لزوال أهلية المطعون ضده الثاني ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة التي تأيد حكمها بالحكم المطعون فيه أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات التصرف موضوع عقد البيع المؤرخ 27 - 5 - 1955 قبل أن يثبت فقد سنده الكتابي بسبب قهري لا دخل لإدارة الدائن فيه بل جعلت واقعة فقد السند ضمن الوقائع التي يشملها ذلك التحقيق ورغم مجاوزة قيمة هذا العقد لمبلغ عشرين جنيهاً مما لا يجوز معه الإثبات بشهادة الشهود إلا بعد التحقيق من واقعة فقد السند كما استخلصت تلك الواقعة من أن مورث المطعون ضدهما الثانية والثالثة كان قد سلم هذا المستند مع مستندات أخرى لمحاميه الذي قصر في حفظها وإعادتها لمورثهما فتقدمتا ضده وثبت من تحقيق اللجنة المختصة تقصيره فأحيل لمجلس نقابة المحامين لمساءلته وهو استخلاص غير سائغ ولا يؤدي عقلاً إلى النتيجة التي خلصت إليها كما أن فقد السند من الوكيل بإهماله لا يعد سبباً قهرياً بالنسبة للموكل الذي تتصرف إليه آثار تصرفات وكيله بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول ذلك أنه لما كانت قواعد الإثبات ليست من النظام العام ولذلك يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنه، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد ارتضى حكم الإحالة إلى التحقيق ونفذه بإعلان شاهديه وسماعهما ولم يتعرض على هذا الحكم حتى صدر الحكم المطعون فيه فلا يقبل منه - أمام هذه المحكمة - التمسك بعدم جواز إثبات التصرف موضوع العقد المؤرخ 27 - 5 - 1955 إلا بالكتابة ومردود في شقه الثاني بأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وإذ كان ذلك وكان حكم محكمة أول درجة - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد استخلص من المستندات المقدمة من المطعون ضدهما الثانية والثالثة أن مورثهما سلم عقد البيع المؤرخ 27 - 5 - 1955 إلى محاميه مع مستندات أخرى ليقدمه في الدعوى التي سيرفعها بطلب صحة ونفاذ هذا العقد ولكن هذا السند فقد بإهمال هذا المحامي مما أدى إلى إحالته إلى مجلس نقابة المحامين لمساءلته وبذلك قد فقد بسبب أجنبي لا يد لمورثهما فيه لأن السبب الأجنبي يتحقق إذ كان فقد السند لا يرجع إلى فعل الدائن أو إهماله وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن نعي الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل غير مقبول أمام محكمة النقض ولا يجديه قوله بأن إهمال المحامي الوكيل عن مورث المطعون ضدهم الثانية والثالثة في المحافظة على هذا المستند يرتد أثره إلى الموكل بحكم الوكالة ذلك أن وكالة المحامي وإن كانت تستلزم منه المحافظة على ما يعهد به إليه موكله من مستندات إلا أن إهماله في المحافظة عليها لا يمكن أن تنصرف آثاره إلى الموكل لأن الفقد في هذه الصورة لم يكن من فعل الموكل أو نتيجة إهماله ومن ثم يتحقق به السبب الأجنبي الذي لا يد للدائن فيه في حكم المادة 63 - 2 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن الطلب الأصلي بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 9 - 6 - 1956 غير مقبول لعدم اختصام المدعيتين (المطعون ضدهما الثانية والثالثة) لبائع البائع لمورثهما ثم عاد في منطوقه وقضى بصحة ونفاذ هذا العقد بما يعيبه بالتناقض، كما أنه تمسك في صحيفة الاستئناف بأن المنزل موضوع النزاع مملوك للمطعون ضده الأول وإخوته ميراثاً عن والدهم وأن الأخير قد اشترى أنصبة إخوته بعقود عرفية لم تسجل ولم يختصم هؤلاء الإخوة في الدعوى مما يجعلها غير مقبولة ورد الحكم المطعون فيه على ذلك بأن الثابت من القضية رقم 4103 سنة 964 مدني كلي القاهرة أن الأرض المقام عليها المنزل مملوكة للمطعون ضده الأول بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع بما يجعله مشوباً بالقصور في هذا الصدد.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير صحيح ذلك أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه عندما تعرض للفصل في الطلب الأصلي وهو صحة نفاذ عقد البيع المؤرخ 9 - 6 - 1956 وحده قرر أنه غير مقبول لعدم اختصام المدعيتين (المطعون ضدهما الثانية والثالثة) للبائع لمورثهما بعقد عرفي ثم عرض لطلبهما الاحتياطي وهي صحة ونفاذ العقد سالف البيان وعقد البائع لمورثهما المؤرخ 27 - 5 - 1955 وأجابهما إليه ثم تضمن منطوقه القضاء بصحة ونفاذ العقدين ولذا لا يكون ثمة تناقض بين أسبابه ومنطوقه، ومردود في شقه الثاني بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ولهذا فإن المشتري لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين. وكان الطاعن قد دفع بعدم قبول الدعوى بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين 27 - 5 - 1955، 9 - 6 - 1956 لعدم اختصام إخوة المطعون ضده الأول فيها وهو البائع للبائع لمورث المطعون ضدهما الثانية والثالثة (المدعيتين) لأن المطعون ضده الأول اشترى منهم أنصبتهم في المنزل المبيع نصفه بالعقدين سالفي البيان بعقود عرفية ورد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بقوله "ثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 4103 سنة 1962 مدني كلي القاهرة بأن المستأنف الثاني (المطعون ضده الأول) مالك للأرض المقام عليها المنزل موضوع التداعي موضوع التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وأن المباني المقامة على هذا المنزل مملوكة له "مما مفاده أنه اكتسب ملكية جميع المنزل بسبب من أسباب كسب الملكية مما يجعل انتقال الملكية للمشترين وتسجيل الحكم الذي يصدر بصحة ونفاذ عقدي البيع موضوع الدعوى ممكنين مما يجعل دعوى المطعون ضدهما الثانية والثالثة مقبولة دون حاجة إلى اختصام أخو المطعون - ضده الأول ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استند في قضائه ببطلان العقد المؤرخ 18 - 8 - 1958 لصوريته صورية مطلقة إلى قرائن تتمثل في المصاهرة بين طرفي العقد (الطاعن والمطعون ضده الأول) وفي إعسار البائع ومديونيته السابقة لمورث المدعيتين (المطعون ضدهما الثانية والثالثة) وعدم انتظامه في سداد الأقساط المتفق عليها بينها ونقل ملكية محله التجاري لابنه واجتهاده في الدفاع عن نفسه في الدعوى التي رفعت ضده بالحراسة القضائية وطلب طرده من العقار محل التعاقد ولو كان قد باع حقاً لكفى نفسه مؤونة هذا الدفاع، وكل من تلك القرائن أو جميعها لا تؤدي إلى صورية العقد صورية مطلقة وليس أدل على عدم صوريته أن المطعون ضدهما الثانية والثالثة تمسكتا في الدعوى بسبب آخر لبطلان العقد وهو صدوره من مفلس في فترة الريبة لم تحققه المحكمة مما يدل على عدم صحة استنادهما إلى الصورية المطلقة كسبب لذلك البطلان مما يعيب الحكم بالخطأ في القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى كما أن تقدير القرائن هو أيضاً مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغاً، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قرر "أن المدعيتين (المطعون ضدهما الثانية والثالثة) ساقتا عدة قرائن على الصورية من ذلك علاقة المصاهرة التي تربط البائع......... (المطعون ضده الأول) بالمشتري...... (الطاعن) فالبائع زوج شقيقة المشتري والبائع معسر ومهدد في تجارته بالإفلاس وأقيمت ضده ثلاث دعاوى لشهر إفلاسه وانتهت بالحكم في واحد منها يشهر إفلاسه ومن قبل ذلك فهو مدين لمورث المدعيتين وسويت المديونية باتفاق مؤرخ 31 - 10 - 1956 على تقسيط دينه على أقساط شهرية لم ينتظم في سدادها ثم نقله ملكية محله التجاري إلى ابنه وذلك كله ثابت من مستندات المدعيتين...... ومن القرائن التي تفيد الصورية كذلك اجتهاد المدعى عليه الثاني (المطعون ضده الأول) في الدفاع عن نفسه في الدعاوى التي رفعت ضده سواءً المتعلقة بالحراسة القضائية على العقار أو طلب طرده من العقار وإزالة البناء ولو كان البيع حقيقياً لا صورياً لكفى نفسه مئونة ذلك والمحكمة تأخذ بهذه القرائن وتطمئن إليها كدليل كامل تقتنع معه بصورية عقد البيع المؤرخ 18/ 8/ 1958 وكان يبين من ذلك أن الحكم دلل على الصورية بقرائن سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها مجتمعة أن النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي لحمل قضائه في هذا الصدد فإنه لا يجوز للطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها أو فسادها ولا بجدية التمسك بعدم مناقشة الحكم لم ساقته المطعون ضدهما الثانية والثالثة من أدلة أخرى على بطلان العقد المؤرخ 18 - 8 - 1958 - ما دام لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه الأدلة وتطرح ما عداه دون حاجة إلى الرد على الأدلة التي لم تأخذ بها ما دام أن حكمها يقوم على اعتبارات تسوغ النتيجة التي انتهت إليها، لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب لا يعدو أن تكون مجادلة في تقدير الدليل مما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من عدة وجوه أولها أن قضاء الحكم بصورية العقد المؤرخ 18 - 8 - 1858 قد أهدر حجية حكم سابق حائز كقوة الأمر المقضي صدر في الدعوى رقم 4206 سنة 1960 مدني كلي القاهرة بصحته ونفاذه ولا يجوز إبطال هذا الحكم بدعوى مبتدأة ثانيها أن الحكم قضى بمحو شهر صحيفة الدعوى سالفة البيان لعدم التأشير بالحكم الصادر في الدعوى على هامشها في حين أن القانون لم يحدد مدة لإجراء هذا التأشير ويظل أثر هذا الشهر قائماً - ثالثها - أن المقرر قانوناً أن البطلان لا يتجزأ وإذ قصر الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان العقد المؤرخ 18 - 8 - 1958 في حدود نصف العقار على الشيوع دون أن يقضي برفض طلب بطلانه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن النعي بهذه الأوجه غير سديد ذلك أنه لما كان القاضي وهو يصدق على الصلح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وإن كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته، لما كان ذلك فإنه لا يترتب على الحكم المطعون فيه وإن هو قضى ببطلان المؤرخ 18/ 8/ 1958 الذي حرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة لما تبين وعلى ما سلف ذكره في الرد على السبب الرابع - أنه صوري صورية مطلقة وذلك في حدود النصف على الشيوع في العقار محل التعاقد وفقاً لطلبات المطعون ضدهما الثانية والثالثة "المدعيتين" والتي يتعين على المحكمة الالتزام بها في قضائها، وأن تلك الصورية تجعل العقد والعدم سواءً مما يترتب على الحكم ببطلانه إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على رفع الدعوى بصحته ونفاذه ومنها تسجيل صحيفتها، إذا كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون هذا وغير صحيح ما يقوله الطاعن من أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بمحو شهر صحيفة الدعوى لعدم التأشير بالحكم الصادر فيها على هامش صحيفتها لأن ما أورده الحكم بمدوناته في هذا المقام كان بصدد الحكم بصحته ونفاذ العقدين موضوع التداعي.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيانه يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استخلاص من توقيع المطعون ضده الأول على عقد البيع المؤرخ 9 - 6 - 1957 كشاهد قرينة على صحة عقد البيع المؤرخ 27 - 5 - 1955 - وإجازته له في حين أنها لا تفيد ذلك بما يعيبه بالفساد في الاستدلال، كما أنه رد على دفاعه بأن عقد البيع سالف الذكر هو بيع وقائي بقوله إن مؤدى أقوال الشهود الذين سمعوا في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن هذا البيع بات وصحيح في حين أن حكم الإحالة إلى التحقيق لم ينصب على تلك الواقعة مما يجعله قاصر البيان في هذا الصدد.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استدل على صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 27 - 5 - 1955 وعلى فقد سنده من أقوال شهود المطعون ضدهما الثانية والثالثة التي أطمأنت إليها المحكمة ومن توقيع البائع فيه (المطعون ضده الأول) على عقد البيع المؤرخ 9 - 6 - 1956 الشاهد والصادر من المشتري في العقد الأول لمورث المطعون ضدهما الثانية والثالثة كقرينة على صحة العقد الأول ضمن قرائن أخرى متساندة تؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم كأنه لا يجوز للطاعن المجادلة في تلك النتيجة بمناقشة كل قرينة على حدة الإثبات عدم كفايتها في ذاتها، ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ اعتمد في نفي إدعاء الطاعن بأن عقد البيع المؤرخ 27 - 5 - 1955 هو بيع وقائي مخالف للنظام العام على شهادة الشهود الذين أطمأنت إلى أقوالهم بأنه عقد بيع صحيح مما ينتفي معه القول بأنه بيع وقائي باطل لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه القصور في مقدماته بما يبطله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أحال في شأن وقائع النزاع إلى مدونات الحكم الابتدائي ورد على أسباب الاستئناف بإيجار اكتفى فيها بالإحالة إلى أسباب الحكم سالف البيان بما يفقده مقوماته ويبطله.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعيب الحكم الاستئنافي إذ هو أيد الحكم الابتدائي أن يحيل على ما جاء فيه سواءً في بيان وقائع الدعوى أو في أسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة، وإذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه تضمن بياناً كافياً لوقائع الدعوى ومراحلها وما استند إليه الخصوم من أدلة وحجج قانونية ورد الحكم المطعون فيه تفصيلاً على أسباب الاستئناف والتي لم تخرج في مجموعها عما أثاره الطاعن أمام محكمة أول درجة أقرب أسباب الحكم المستأنف التي تكفي لحمل قضائه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.

الطعن 2554 لسنة 56 ق جلسة 28 / 4 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 156 ص 981

جلسة 28 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة، محمود رضا الخضيري، إبراهيم الطويلة وأحمد علي خيري.

--------------

(156)
الطعن رقم 2554 لسنة 56 القضائية

(1) دعوى الشفعة "الخصوم في دعوى الشفعة".
التزام الشفيع في حالة توالي البيوع باستعمال حقه ضد المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها. شرطه. وقوع البيع الأخير قبل تسجيل إعلان الرغبة ولو لم يكن مسجلاً أو ثابت التاريخ. الوقت المعول عليه لعدم الاحتجاج على الشفيع بالبيع الثاني هو وقت تسجيل إعلان الرغبة لا وقت حصول الإعلان. علة ذلك. المواد 938، 942، 947 مدني.
(2) دعوى "الخصوم في الدعوى". نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن".
2 - النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه. غير مقبول.

------------------
1 - يجب على الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدني ضد المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة، ولا يشترط أن يكون هذا البيع ثابت أو أن يكون الشفيع قد أنذر به رسمياً أو علم به علماً واقعياً وإن كان لا يتصور طلبه الأخذ بالشفعة من المشتري الثاني على أساسه إلا بعد علمه به، فذلك مما يتعلق بالإمكان الواقعي لا بتوافر الشروط التي يتطلبها القانون في طلبه أخذ العين بالشفعة والوقت المعول عليه لعدم الاحتجاج على الشفيع بالبيع الثاني هو وقت تسجيل إعلان الرغبة لا وقت حصول الإعلان، ومما يؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة 947 من القانون المدني من أنه لا يسري في حق الشفيع أي تصرف يصدر من المشتري إذا كان قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة مما مؤداه بمفهوم المخالفة أن الشفيع يحاج بالتصرف الذي يصدر من المشتري طالما ثبت أن هذا التصرف قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع وأن المادة 942 من ذات القانون قد أكدت هذا النظر إذ قضت بإعلان الرغبة في الشفعة لا يكون حجة على الغير إلا إذا سجل.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 89 سنة 1982 مدني بنها الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ الأطيان المبينة بالصحيفة بالشفعة لقاء ثمن مقداره 1800 جنيه والتسليم، وقالت بياناً لذلك إنها والمطعون عليها الثالثة تمتلكان شيوعاً أطياناً مساحتها 14 س و15 ط مناصفة بينهما، ولما تصرفت الأخيرة في نصيبها بالبيع إلى المطعون عليهما الأولين أعلنتهم في 21/ 12/ 1981، 4/ 1/ 1982 برغبتهما في أخذ العقار المبيع بالشفعة وأودعت الثمن خزانة المحكمة ثم أقامت الدعوى بتاريخ 20/ 4/ 1982 حكمت المحكمة بأحقية الطاعنة في أخذ مساحة 19 س و7 ط الموضحة بالصحيفة بالشفعة لقاء ثمن مقداره 1800 جنيه والتسليم استأنف المطعون عليهما الأولان هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" بالاستئناف رقم 367 سنة 15 ق ودفعا بعدم قبول الدعوى على سند من أنهما باعا أطيان النزاع إلى آخر قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة ولم يختصم في الدعوى، وبتاريخ 23/ 6/ 1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من أنه لم يوجه طلباته فيها إلى المشتري الثاني الذي قدم طلب شهر عقد شرائه للأطيان المشفوع فيها في 26/ 12/ 1981 قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة، في حين أنه لم يخطر بهذا البيع ولم يعلم به، كما أنه لا يحاج الشهر الذي تم بعد إعلان المطعون عليهما الأولين بهذه الرغبة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه يجب على الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدني ضد المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة، ولا يشترط أن يكون هذا البيع ثابت أو أن يكون الشفيع قد أنذر به رسمياً أو علم به علماً واقعياً وإن كان لا يتصور طلبه الأخذ بالشفعة من المشتري الثاني على أساسه إلا بعد علمه به، فذلك مما يتعلق بالإمكان الواقعي لا بتوافر الشروط التي يتطلبها القانون في طلبه أخذ العين بالشفعة والوقت المعول عليه لعدم الاحتجاج على الشفيع بالبيع الثاني هو وقت تسجيل إعلان الرغبة لا وقت حصول الإعلان، ومما يؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة 947 من القانون المدني من أنه لا يسري في حق الشفيع أي تصرف يصدر من المشتري إذا كان قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة مما مؤداه بمفهوم المخالفة أن الشفيع يحاج بالتصرف الذي يصدر من المشتري طالما ثبت أن هذا التصرف قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع وأن المادة 942 من ذات القانون قد أكدت هذا النظر إذ قضت بإعلان الرغبة في الشفعة لا يكون حجة على الغير إلا إذا سجل، لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن بيعاً تم بالفعل بين المطعون عليهما الأولين وبين آخر لم يختصم في الدعوى، وذلك قبل تسجيل الطاعنة رغبتهما في الأخذ بالشفعة مما يوجب على الأخير توجيه طلبهما أخذ أطيان النزاع بالشفعة إلى المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها لا إلى المطعون عليهما الأولين باعتبارهما مشتريين أولين ولا بالشروط التي اشتريا بها، ولا يتوقف ذلك على علم الطاعنة بالبيع الثاني وإنذارها به رسمياً، بل يكفي أن يكون البيع قد تم فعلاً قبل تسجيل الطاعنة رغبتها في الأخذ بالشفعة، وإذ وافق قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكن متفقاً وصحيح القانون ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم لم يبحث باقي أسباب الاستئناف التي تعرضت لموضوع الشفعة وما أثير في الدعوى من منازعة حول تحديد البيع وتقدير الثمن مما يتعارض مع الدفع بعدم قبولها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه، لما كان ذلك وكان مبنى النعي أن الحكم أطرح دفاعاً أبداه المطعون عليه الأولان بصحيفة الاستئناف في حين أنه لا يوجد مصلحة شخصية يكون الحكم المطعون فيه قد فوتها على الطاعنة بعدم بحثه باقي أسباب الاستئناف المقام من المطعون عليهما الأولين وقد قضى لهما بطلباتهم فإن النعي يكون في غير محله.

الطعن 55 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 9 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 55 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
مدرسة  المعارف  الخاصة  (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
جون تشارلز دي فيليس
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2371 استئناف عمالي
بتاريخ 23-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 7517 لسنة 2022 عمالي جزئي في مواجهة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ (570,800) درهم وبالفائدة 9 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتذكرة عودة بمبلغ ( 7000) درهم وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية، فتقدم بشكوى عمالية للجهات المختصة وتعذر تسوية النزاع واحالته للمحكمة، وقام بقيد دعواه تأسيساً على أنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل غير محدد المدة اعتباراً من تاريخ 17-9-2017 لقاء أجر شهري إجمالي 58333 درهماً والأساسي منه مبلغ 40833 درهماً، وانهت علاقة العمل بدون مبرر بتاريخ 25-3-2022، وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية، وتقدم بشكوى عمالية إلى جهات الاختصاص وقد تعذرت التسوية الودية واحالت الشكوى للمحكمة، وقيد دعواه الماثلة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له الآتي مبلغ 87,500 درهم بدل رصيد إجازة سنوية عن (45) يوم من مدة خدمته . و مبلغ 175,000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي . و مبلغ 175,000 درهم بدل مدة إنذار (3 شهور) . و مبلغ 133,300 درهم بدل مكافأة نهاية الخدمة . و مبلغ 7,000 درهم قيمة تذكرة عودة لموطنه . و إزالة اسمه من الرخصة التجارية للطاعنة. وبتاريخ 10-11-2022 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تـؤدي له مبلغ 355,580 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 1-7-2022 وحتى تمام السداد، وبتذكرة عودة إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه عيناً على الدرجة السياحية أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يكن قد إلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، وبإثبات عزل المطعون ضده/ جون تشارلز دي فيليس من منصبه لدى الشركة الطاعنة/ مدرسة المعارف الخاصة (ش.ذ.م.م) كمدير لها، وأحقيته في حذف وشطب أسمه من السجل التجاري والرخصة التجارية وسائر السجلات والأوراق الرسمية الأخرى الخاصة بالشركة المذكورة لدى الجهات الرسمية، ورفضت عدا ذلك من طلبات، أستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2346 لسنة 2022 عما، كما استأنفته الطاعنة الاستئناف رقم 2371 لسنة 2022 عمال، وبتاريخ 20-2-2023 قضت المحكمة ب تعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ المقضي به للمطعون ضده مبلغ 365.499 درهماً وتأييده فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة الكترونية أودعتها مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 21-3-2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن .
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه فيما يتعلق باحتساب الراتب الأساسي للمطعون ضده إلى أن أجر المطعون ضده الشـهري إجمالاً مبلـغ 58,333 درهـم منـه مبلغ 40,833 درهم أجر أساسي، وهو ما تقضي به المحكمة، مؤسسة حكمها بأن الطاعنة أقرت بصـحة مقـدار الأجر الإجمالي، ودفعت بعـدم صـحة الزيادة في الأجر الأساسـي الواردة بعقـد العمل المؤرخ في 8-1-2018 إذ أن أجره الأساسـي الفعلي هو 30,000 درهم ومن ثم تجاوز المدعي صـلاحياته وعمد إلى زيادة أجره الأساسي ليصبح 40,833 درهم دون موافقة مجلس الإدارة فتم إنهاء خـدماته بشـكل فـوري بنـاء على ذلـك ولم تقـدم الطاعنة ما يثبت صحة دفاعها لا سيما وأن الدعوى قد خلت من عقود عمل سابقة ثابت بها مقدار الأجر الأساسي الفعلي قبل الزيادة بحـد زعمهـا. على الرغم من تقديمها حافظة مستندات أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 14-12-2022 تتضمن ملحق العقد المؤرخ في 17-9-2017 المتضمن الاتفاق على الأجر الأساسي 30000 درهم وتضمن البند 4/3 من ملحق العقد "سيتم مراجعة الرواتب سنوياً بناء على السوق ووفقاً لتقدير مجلس الإدارة" وانه قام بتعديل الاجر الأساسي في عقد العمل دون موافقة مجلس الإدارة وقضى له بالحقوق العمالية على هذا الأساس، وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع عند تصديها للفصل في الدعوى المطروحة عليها أن يشتمل حكمها على ما يدل بأنها قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وكذلك سائر أوجه الدفاع الجوهري وقامت بدراستها وتحقيقاتها والرد عليها توصلا لبيان وجه الرأي في الدعوى بحيث يكون استدلالها بما تسوقه في مدوناتها مؤدياً بأسباب سائغة إلى النتيجة التي انتهت إليها أما اكتفاؤها بالإشارة المجملة إلى هذه المستندات أو دفاع الخصم الجوهري بغير الإحاطة بحقيقتها أو الرد عليها وتعويلها بدلاً من ذلك على أسباب مجملة في عبارات عامة يجعل من حكمها معيباً بالقصور في التسبيب وبالإخلال بالحق في الدفاع مما يبطله ، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً فلما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه ((الحكم المستأنف قد ألم بوقائع الدعوى وظروفها وواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية، وتناول بالرد الكافي علي الاسباب التي اوردها المستأنفين بمذكرتهما الشارحة، وكانت أسبابه سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، ومن ثم فإن هذه المحكمة تؤيده وتجعل من أسبابه أسباباً لقضائها سيما وأن الاسباب التي ساقها طرفي الدعوى ماهي الا تكرارا لما تم ابداؤه أمام محكمة أول درجة والتي تكفلت بالرد عليها ردا وافيا ولم يأتيا بجديد أمام هذه المحكمة، وتأخذ بها هذه المحكمة وتحيل إليها في هذا الشأن منعا لإعادة التكرار، وتقضي المحكمة برفضها وتأييد الحكم المستأنف . وحيث أنه من جماع ما تقدم تكون مستحقات المدعي العمالية هي مبلغ 365499 درهم مبلغ 61249.5 درهم بدل الاجازة السنوية + مبلغ 174999 درهم بدل انذار + مبلغ 129250 درهم مكافأة نهاية الخدمة) وفقا لما سيرد بالمنطوق)) فلما كان ما أورده الحكم المطعون فيه على هذا النحو لا يواجه دفاع الطاعنة سالف الذكر ولا يصلح رداً على ما تمسكت به أمام محكمة الموضوع من وجود اتفاق ملحق لعقد العمل أرفقته بحافظة المستندات المقدمة منها أمام الاستئناف مع المذكرة الشارحة وتتضمن تحديد الأجر الأساسي للمطعون ضده بمبلغ 30000 درهم وبدل سكن 100000 درهم سنوياً ومبلغ 20000 درهم بدلات أخرى وإقرار المطعون ضده بأنه اطلع عليه، وأن تعديل الراتب يحتاج إلى موافقة مجلس إدارة الطاعنة، وإقرار المطعون ضده في البند السابع بأنه اطلع تفصيلياً على كافة البنود الواردة في مُلحق هذا العقد (ستة بنود) وعَلِم بكافة ما تضمنه من أحكام. مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، بما يعيبه يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمه الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 40 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 9 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 40 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
شركة كلوزال ذ م م
مطعون ضده:
بارت فاسانت وانخيدي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2358 استئناف عمالي
بتاريخ 31-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في إن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 11182/ 2021عمالي جزئي بطلب القضاء بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 415741.23 درهم والفوائد القانونية 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وإلزامها الرسوم والمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وذلك علي سند من القول حاصله أنه التحق بالعمـل لـدي الطاعنة بتاريخ 13/3/2015 بوظيفة مدير تصميم بموجب عقد غير محدد المدة لقاء راتب شهري أساسي 10000 درهم وإجمالى30000 درهم وقامت بفصله تعسفياً واخطرته بتاريخ 1/10/2020 مع فترة اشعار حتى 30/11/2020 وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية التي أوردها تفصيلاً في صحيفة الدعوى . وحيث تعذر على إدارة علاقات العمل تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلى المحكمة ومن ثم فقد أقام دعواه مطالباً بالمبلغ سالف الذكر. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره قدم وكيل المطعون ضده مذكرة تضمنت تعديلاً لطلباته بالتفصيل الآتي: بدل مكافأة نهاية خدمة مبلغ 88690 درهم، بدل إنذار مبلغ 36000 درهم، مبلغ 10579 درهم رصيد إجازة سنوية ، مبلغ 1591 درهم فروق تذاكر، مبلغ 90000 درهم تعويض عن الفصل، مبلغ 125971 درهم عمولات، مبلغ 60000 درهم إجازات غير مدفوعة، مبلغ 2200 درهم تذاكر عودة، مبلغ 1200 درهم رسوم تأشيرة، مبلغ 5000 درهم شهادة خبرة. بتاريخ 31/10/2022 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 290687 درهم والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 20-11-2021 عدا تعويض الفصل التعسفي فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بواقع 5 % وحتى تمام السداد وبتسليمه شهادة بنهاية الخدمة وتذكرة عودة إلى وطنه عيناً أو ما يقابلها نقدا ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر وألزمت المطعون ضده والطاعنة بالمناسب من المصروفات وألزمت الطاعنة بمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 2022 / 2358 استئناف عمالي. بتاريخ 31/1/2023 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة بالرسوم ومبلغ ألف درهم أتعاب محاماة ومصادرة التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/3/1 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية دفع فيها بعدم قبول الطعن لعدم بلوغ قيمة الدعوى نصاب الطعن بالتمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعن لأن قيمة الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه أقل من النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بطريق التمييز في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيه من تلقاء نفسها و أنه لا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر وفقاً لنص المادة ( 159/2) من قانون الإجراءات المدنية مرسوم بقانون اتحادي رقم ( 42) لسنة 2022 أن تكون الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز (500000 ) خمسمائة الف درهم ، ومن المقرر وفقاً لنص المادة 50 من القانون المذكور أن تُقدر قيمة الدعوي يوم رفعها , وفي جميع الاحوال يكون التقدير علي أساس اخر طلبات قدمها الخصوم ويدخل في تقدير قيمة الدعوي ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة لما كان ذلك وكانت الثابت أن قيمة الدعوي محل الطعن شاملة لقيمة تذكرة العودة وقيمة شهادة الخبرة لا تجاوز النصاب المقرر قانوناً للطعن بالتمييز فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

الطعن 39 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 18 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 39 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
وقاص نعيم نعيم اختر
مطعون ضده:
الحي الأول - منطقة حرة
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1526 استئناف عمالي
بتاريخ 31-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ عمر يونس جعرور
حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصـل في أن الطاعن ( وقاص نعيم نعيم اختر ) أقام الدعوى رقم 11736 لسنة 2021 عمالي جزئي قِبل المطعون ضدها (الحي الأول منطقة حرة) أمام محكمة دبي الابتدائية طلب في ختامها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 4.647.406 درهماً والفائدة بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ومبلغ 5000 درهم قيمة تذكرة عودة لموطنه ، تأسيساً على أنه التحق بالعمـل لـديها بموجب عقد غير محدد المدة مدير قسم المبيعات بتاريخ 18-2-2017 لقاء راتب إجمالي قدره 20000 درهم والأساسي منه مبلغ 12000 درهم شهرياً وعمولة على المبيعات بنسبة 1.25 %، بما يكون معه متوسط الأجر الإجمالي الشهري مضافاً إليه العمولة مبلغ 72.686 درهماً والأجر الأساسي مضافاً إليه متوسط العمولة مبلغ 64.686 درهماً باعتبار أن متوسط العمولة شهرياً مبلغ 52.686 درهماً، وأنهيت خدماته بتاريخ 7-10-2021، وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية المتمثلة في الآتي : رواتب متأخرة بمبلغ 24.666 درهماً من شهر سبتمبر لسنة 2021 وحتى تاريخ 7-10-2021 ، ومبلغ 218.058 بدل فصل تعسفي، ومبلغ 72.686 درهماً بدل إنذار، ومبلغ 109.028 درهماً بدل إجارة عن رصيد 45 يوماً، ومبلغ 159.558 درهماً بدل مكافأة نهاية خدمة أجرة 74 يوماً، ومبلغ 4.058.410 درهماً بدل عمولات من شهر يناير لسنة 2021 وحتى شهر سبتمبر 2021، ومبلغ 5000 درهم بدل تذكرة عودة لموطنه، وأن المطعون ضدها قامت بتغير سياسة العمولة بتاريخ 21-8-2021 وأصبحت نسبتها ضئيلة وحددت مبلغ أدنى للمبيعات لا يمكن الوصول إليه، وتقدم بشكواه العمالية إلى الجهة المختصة ونظراً لتعذر التسوية ودياً فقد أحالتها إلى المحكمة. ومن ثم فقد أقام الدعوى، علماً بأن المطعون ضده قام بتغير سياسة العمولة من تاريخ 21-8-2021 وتحديد مبلغ أدنى للمبيعات لا يمكن الوصول إليه وتحديد العمولة بنسبة ضئيلة. وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 30-6-2022 بإلزام المطعون ضده بأن تؤدى للطاعن مبلغ 369.640 درهماً والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد عدا الفصل التعسفي فمن تاريخ صيرورة الحكم الإنتهائي وحتى السداد التام. وتذكرة عودة إلى موطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1526 لسنة 2022 عمال، وندبت المحكمة الخبير السابق وبعد أن أودع تقريره التكميلي قضت بتاريه 31-1-2023 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل-رقم 39 لسنة 2023 عمال- بموجب طلب إلكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 24-2-2023 طلب فيه نقضه. وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلب فيها رفض الطعن.
وحيث ان الدائرة المعروض عليها الطعن قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 18 إبريل 2023 إحالته للهيئة العامة لمحكمة التمييز وذلك عملا بالقانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وذلك لاختلاف أعضاء الدائرة بشأن المبلغ محل المطالب كعمولة فيما إذا كان يعتبر حافزاً أم عمولة وذلك لصدور حكمين من الدائرة العمالية الأول يحمل الرقم 185 لسنة 2022 عمال بتاريخ 15-11-2022 اعتبار المبلغ المطالب به حافزاً وليست عمولة مما يترتب على ذلك عدم احتساب متوسط هذا المبلغ إلى الأجر الأساسي للعامل، وصدر حكم أخر في الطعن رقم 274 لسنة 2022 في 14-3-2023 واعتبره عمولة وليس حافزاً. بما يتعين معه عرض الأمر على الهيئة العامة لاختيار أياً من الرأيين
فلهذه الأسباب
يعرض الطعن على هيئة محكمة التمييز للفصل فيه.

الطعن 38 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 2 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 38 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
محمد عادل حسن عبد الله
مطعون ضده:
بروكتر اند كامبل انترناشيونال اوبيريشنز اس ايه
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/907 استئناف عمالي
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً

وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 5628/2021 عمالي جزئي بطلب القضاء بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له وفق طلباته المعدلة مبلغ 1076648 درهم وتذكرة عودة قيمة 4000 درهم أو ما يقابلها عيناً والفائدة القانونية 12 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وإلزامها بالرسوم والمصروفات وذلك علي سند من القول حاصله أنه التحق بالعمـل لـدي المطعون ضدها بتاريخ 11/2/2015 بموجب عقد محدد المدة لقاء راتب شهري أساسي مبلغ 63061.91 درهم وإجمالى80759.75 درهم وقامت المطعون ضدها بفصله تعسفياً بتاريخ 8/4/2021 وامتنعت عن سداد مستحقاته التي أوردها تفصيلاً بمذكرته المؤرخة 24/6/2021 وتشمل مبلغ 54836 درهم مكافاة أداء سنوي تقديرية ، مبلغ 242280 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ 234203 درهم بدل إنذار ، مبلغ 63062 درهم بدل إجازة عن 30 يوم ، مبلغ 294289 درهم مكافأة نهاية خدمة ، مبلغ 43723 درهم بدل سكن ، مبلغ 82255 درهم عمولة سنوية ، مبلغ 37000 درهم بدل مصاريف دراسية لأولاده ، مبلغ 25000 درهم تذاكر عودة لأسرته ، مبلغ 4000 درهم تذكرة عودة وإذ تعذر على إدارة علاقات العمل تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلي المحكمة ومن ثم أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان . ندبت محكمة أول درجة خبيراً ثم أعادت المأمورية لذات الخبير وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 425691 درهم والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية عدا تعويض الفصل التعسفي فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائياً بواقع 5% وحتى تمام السداد وتذكرة عودة إلى وطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر وألزمتها المناسب من المصروفات وأعفت الطاعن من نصيبه فيها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. أستأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم (907 لسنة 2022 عمالي) واستأنفته المطعون ضدها بالإستئناف رقم (934 لسنة 2022 عمالي). أعادت محكمة الإستئناف المأمورية لذات الخبير السابق ندبه وبتاريخ 29/12/2022 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في طلبي التعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة والقضاء مجدداً برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/2/27 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلبت فيها رفضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال وذلك لجهة عدم إحتسابه مستحقات الطاعن العمالية ـــ مكافأة نهاية الخدمة، التعويض عن الفصل، بدل الإنذار ــ على أساس راتبه الثابت مضافاً إليه متوسط العمولة (المكافأة السنوية) التي اعتاد الحصول عليها وورد النص عليها في اللوائح الداخلية للمطعون ضدها وأثبتها الخبير المنتدب مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادتين 425 و427 من قانون المعاملات المدنية أنه لا ينفذ التصرف المعلق على شرط إلا إذا تحقق الشرط وأن المعلق بالشرط يثبت عند ثبوت الشرط ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلي عدم استحقاق الطاعن للمكافأة السنوية وحافز الأداء ومن ثم رفض احتساب مستحقات الطاعن العمالية على أساس راتبه الثابت مضافاً اليه متوسط المكافأة السنوية ـــ معولاً في هذا الذي خلص إليه على ما انتهى إليه الخبير في تقريره الأصلي والتكميلي من أن الطاعن لم يستوف شروط الحصول على المكافأة السنوية التي تستحق في يونيو من كل عام وحافز الأداء الذي يستحق في شهر رمضان من كل عام كون خدمته قد انتهت بتاريخ 8 أبريل 2021 قبل حلول ميعاد المكافأة وحافز الأداء بشهرين ــ فإنه يكون قد جاء سائغاً ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وهو ما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة .

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وذلك لجهة قضائه برفض طلب الطاعن عن بدل السكن من تاريخ انهاء خدماته وحتى الغاء اقامته مخالفاً بذلك نص المادة 3 من القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2020 في شأن استقرار العمالة بمنشآت القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الإحترازية الذي نص على أن يبقى التزام المنشآت المتأثرة بالإجراءات الإحترازية تجاه هؤلاء العمال قائماً من حيث السكن والوفاء بكافة مستحقاتهم (عدا الأجر) وذلك حتى مغادرتهم البلاد أو التصريح لهم بالعمل بمنشأة أخرى) مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 131 مكرر من القانون الاتحادى رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل يدل على أن المشرع قصد بهذا النص مجابهة الحالات التي يوفر فيها صاحب العمل سكناً عينياً للعامل فيحق له البقاء في السكن بعد انتهاء علاقة العمل حتى يستوفى مستحقاته وفقاً للقواعد المشار اليها في هذا النص أما في حالة التزام صاحب العمل بدفع بدل نقدى للعامل مقابل أجرة السكن فلا يحق للعامل المطالبة ببدل السكن بعد انتهاء علاقة العمل لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن كان مقرراً له بموجب عقد عمله بدلاً نقدياً مقابل السكن ولم يوفر له صاحب العمل سكناً عينياً ، وبالتالي فهو لا يستحق ذلك البدل بعد انتهاء علاقة العمل وإذ التزم الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض طلب بدل السكن عن الفترة اللاحقة لنهاية علاقة العمل بين الطرفين فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن بوجه النعي فيما يتعلق بالقرار الوزاري وما نص عليه من إجراءات إحترازيةــ على فرض صحة انطباق القرار المذكور ــ  طالما أنه لم يقدم ما يثبت ــ وعليه عبء الإثبات ــ واقعة تأثر المطعون ضدها بالإجراءات الإحترازية التي عناها القرار المذكور ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

الطعن 86 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 20 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 86 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
عبدالله احمد لطف الزبيرى
مطعون ضده:
دار افيشين سيرفيسز اند كونسالتنتش دي دبليوسي ش ذ م م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/231 استئناف عمالي
بتاريخ 19-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7106 /2022 عمالي جزئي مختصماً فيها المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له وفقا لطلباته الختامية مبلغاً مقداره 486253 درهم والفائدة بواقع 5 % من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد وإلزامها الرسوم والمصروفات والأتعاب وذلك علي سند من القول حاصله أنه التحق بالعمـل لـدي المطعون ضدها بتاريخ 13/11/2017 بموجب عقد عمل غير محدد المدة لقاء راتب شهري أساسى 25000 درهم واجمالي 33000 درهم وترك العمل لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية بعدم سداد الرواتب وكان ذلك بتاريخ 13/1/2022 وإذ امتنعت عن سداد مستحقاته العمالية فقد لجأ إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين التي أحالت شكواه إلى المحكمة لتعذر تسوية النزاع ودياً فأقام الدعوى مطالباً بالمبلغ سالف الذكر بالتفصيل الآتي : مبلغ 297000 درهم رواتب متأخرة ، مبلغ 99000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ 25000 درهم بدل إجازة عن سنة ، مبلغ 65253 درهم مكافأة نهاية خدمة . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 390527 درهم ثلاثمائة وتسعون ألف وخمسمائة وسبعة وعشرون درهم والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية عدا تعويض الفصل التعسفي فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بواقع5% وحتى تمام السداد وألزمتها المصروفات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالإستئناف رقم 231 لسنة 2023 عمالي. بتاريخ 19-04-2023 حكمت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوي وألزمت الطاعن الرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين وكلفت مكتب إدارة الدعوى بتحصيل الرسم المؤجل عن المرحلة الابتدائية من المدعي. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/5/11 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم قبول الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لأن قيمة الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه لا تجاوز النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بالنقض في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيه من تلقاء نفسها وأنه لا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر أن النص في المادة 3/23 الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 33 ) لسنة 2020 (( وتكون الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز 500000 درهم )) والنص في المادة 24 من اللائحة التنظيمية سالفة الذكر علي أنه (( تقدر قيمة الدعوي يوم رفعها وفي جميع الأحوال يكون التقدير علي أساس آخر طلبات الخصوم ويدخل في تقدير قيمة الدعوي ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ......... )) تدل مجتمعة على أن العبرة في تقدير قيمة الدعوي هي بالقيمة النقدية المطالب بها مضافاً اليها الملحقات مقدرة القيمة ، والمقصود بقيمة الدعوي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي حسبما استقرت عليه طلباته الختامية وعلي أساس هذه القيمة يتم تحديد النصاب الإنتهائي لمحكمة الاستئناف بحيث لا يقبل الطعن بالنقض علي الأحكام الصادرة منها متي كانت قيمة الدعوي مضافاً اليها الملحقات مقدرة القيمة وقت رفعها لا تتجاوز خمسمائة ألف درهم وهو النصاب المقدر للطعن بالنقض لما كان ذلك وكان البين أن قيمة الدعوي محل الطعن مضافاً إليها الفائدة لا تجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم وهي أقل من النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بالنقض فإن قضاء محكمة الإستئناف يكون نهائياً غير قابل للطعن بالنقض ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

الطعن 87 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 11 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 87 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
مجموعة أكورد للأعمال دي دبليو سي ش.ذ.م.م
اكوارد انتجريتد سوليوشينز ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
موسى على طويل
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2821 استئناف عمالي
بتاريخ 27-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ،
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده (موسى على طويل) أ قام الدعوى رقم 5916 / 2021 عمالي جزئي ضد (1- مجموعة اكورد للأعمال دي دبليو سي ش.ذ.م.م. 2- اكوارد انتجريتد سوليوشينز ش.ذ.م.م) بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية ــ أولاً: الزام الطاعنة الأولى بأن تؤدي له مبلغ (184,556.09)درهم ثانيا: إلزام الطاعنتين بالتضامن والتكافل بأن تؤديا له عمولته عن المناقصات عن عامي 2020 و 2021 مبلغ (326,210.91)درهم والفائدة التأخيرية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية على سند من أنه بموجب عرض العمل الصادر عن الشركة الطاعنة الأولى بتاريخ 02-04-2020 تعاقد معها للعمل بوظيفة مدير مبيعات براتب شهري قدره (9,530) دولار أمريكي وعمولة سنوية قدرها (76,240) دولار أمريكي تستحق له حسب النسبة المطلوب تحقيقها في الأعمال والتعاقدات السنوية والتي تحددها الشركة في تاريخ لاحق ، بالإضافة إلى البدلات والمزايا الأخرى المتفق عليها ، وبناء عليه باشر العمل لدى الشركة الطاعنة الأولى بتاريخ 02-04-2020 ، وبتاريخ 16-07-2020 تم إبرام عقد عمل غير محدد المدة بينه و بين الطاعنة الأولى تضمن ما يفيد أن راتبه مبلغ (35,000) درهم الأساسي منه مبلغ (24,500) درهم كما تضمن الإتفاق على أحقيته لعمولة سنوية قصوى قدرها (279,991) درهم . بتاريخ 15-03-2021 قامت الطاعنة الأولى بفصله عن العمل دون سبب مشروع ومنحته مهلة إنذار تنتهي في 30-04-2021، وبتاريخ 15-04-2021 أرسلت له رسالة الكترونية تضمنت ما يفيد تنازلها عن مهلة الإنذار وبفصله بشكل فوري، فتقدم بشكواه إلي مؤسسة دبي للطيران، ونظراً لتعذر التسوية أحالتها إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين والتي أحالتها بدورها إلى المحكمة، ومن ثم فقد أقام الدعوى مطالباً بالمبالغ سالفة البيان. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت أولاً: بإلزام الطاعنة الأولى بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 88783 درهم والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية-عدا التعويض عن الفصل التعسفي- فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بواقع 5% وحتى تمام السداد، وتذكرة عودة إلى وطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد إلتحق بخدمة صاحب عمل آخر, ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .ثانياُ : بإلزام الطاعنتين بالتضامن فيما بينهما بأن تؤديا للمطعون ضده مبلغ 279991 درهم (مائتان وتسعة وسبعون ألف وتسعمائة وواحد وتسعون درهم ), والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالإستئناف رقم 2821 / 2021 عمالي واستأنفه المدعى بالإستئناف رقم 2823 / 2021 عمالي. بتاريخ 17/3/2022 حكمت محكمة الإستئناف أولا: بقبول الإستئنافين شكلاً. ثانيا: في الإستئناف رقم 2821 / 2021 عمالي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن طلب العمولة والقضاء مجدداً برفض هذا الطلب، وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت الطرفين بالمناسب من الرسوم والمصروفات. ثالثا: في الإستئناف رقم 2823 / 2021 عمالي برفضه، وألزمت المستأنف بالرسوم والمصروفات رابعاً: أمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وبمصادرة التامين في كل من الإستئنافين. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز رقم 125/2022 عمالي وبتاريخ 06-09-2022 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما انتهى إليه بشأن طلب العمولة وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد في هذا الخصوص وألزمت الطرفين بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين. باشرت محكمة الإحالة نظر الدعوي حيث أعادت المأمورية لذات الخبير السابق ندبه وبذات الصلاحيات والأمانة المحددة سلفاً بالحكم التمهيدي الصادر عن محكمة أول درجة بتاريخ 5/8/2021 وبعد أن أودع الخبير تقريره وبتاريخ 27-04-2023 حكمت برفض الإستئناف موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت الطاعنتين بالرسوم والمصاريف وبمبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب محاماة، وأمرت بمصادرة التأمين.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنتان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لجهة إغفاله دفاع الطاعنة الأولى بأن الرخص هي ليست لزبائنها وإنما تعود لشركة ساس كما أنه لم يحقق الشرط الثاني للعمولة وهو ان تكون الرخص جديدة وليست تجديد لرخص قديمة وتبني نتيجة التقرير الفاسد بأن الطاعنة لم تثبت بأن الرخص كانت تجديد، في حين أبرزت الطاعنة كل المستندات التي تثبت أن الرخص هي إمتداد وتجديد لرخص قديمة سابقة في وجودها لانتساب المطعون ضده للعمل، بالإضافة إلى كونها رخص لزبائن شركة ساس،الأمر الذي يثبت فساد الحكم المطعون عليه في تبنيه التقرير الفاسد الذي لم يبنى على الأصل الثابت و الإستخلاص السائغ، و القصور في تقصي الثابت بالمستندات وعدم احتساب العمولة على أساس قانوني حسابي سليم مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها كما لها تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المنتدب ومتي رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى لاقتناعها بسلامة الأسس والأبحاث التي بنى عليها تقريره فإن لها أن تحيل إليه دون أن تكون ملزمة من بعد بالرد على استقلال على ما يسوقه الخصوم من مطاعن واعتراضات على هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه مما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والإعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف في قضائه وأقام قضاءه في ذلك على ما أورده بمدوناته (( وكانت المحكمة تطمئن إلى ما توصلت إليه الخبرة من نتائج ناجمة عن جهد مبذول في البحث والتدقيق لمستندات الدعوى ومبيناً للمحكمة الوقائع الثابتة فيها , وكان أن توصل بنتيجة ذلك إلى أن العقود والمناقصات المتعلقة بكل من : مناقصة شرطة أبو ظبي , و مناقصة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية , ومناقصة صندوق أبو ظبي للتنمية , وبريد الإمارات وهذا الأخير كان مشمول بالمطالبة والبحث وفقا لرسالة البريد الإلكتروني المرسلة من المدعي إلي مدير العمليات والتحالفات الإستراتيجية بالمدعي عليها الأولي وهي من ضمن الصفقات التي أتممها في الربع الأول من عام 2021 , كما تناولها الخبير بالإشارة والبحث في تقرير الخبرة الأصلي والتكميلي , جميعها مناقصات وعقود جديدة تمت من خلال المدعي يستحق عنها عمولته المحددة بمبلغ أقصاه (279,991) درهم بعد أن أتم تلك العقود والمناقصات بقيمة إجمالية قدرها (6,472,575) درهم وفقا للمطلوب من التارجت المتفق عليه بين طرفي الخصومة وفقا للرسالة المرسلة من المستأنفة للمستأنف ضده بتاريخ 01/02/2021 بشأن الهدف الواجب تحقيقه خلال العام 2021 ........ كما تجد المحكمة بأن تقرير الخبير قد تضمن الرد الكافي على اعتراضات المستأنفة أصليا في بيان تعلق هذه المناقصات الجديدة بالمدعي، وكانت الأسباب والدلائل التي بينها الخبير في تقرير خبرته التكميلي توضح وتشير دون أدنى شك إلى اعتبار تلك المناقصات المتقدم بيانها قد تمت بعقود جديدة بواسطة المدعي وثبوت أحقيته بمبلغ المكافأة السنوية بالحد الأقصى لتحقيق التارجت المطلوب ..... وبالتالي، ولكل ما تقدم، فإن المحكمة تعتد بتقرير الخبير وتأخذ به محمولاً على أسبابه بشأن أحقية المدعي بطلبه للمكافأة السنوية .... مما يتعين معه ولكل ما تقدم رفض الإستئناف)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعي يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنتين بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

الطعن 90 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 20 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 90 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
أي تي بي ميديا جروب منطقة حرة - ذ.م.م
مطعون ضده:
سكوت جيمس أرمسترونج
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/326 استئناف عمالي
بتاريخ 27-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده (سكوت جيمس ارمسترونج) قد تقدم بالدعوى رقم 8681 لسنة 2022 عمالي جزئي - في مواجهة الطاعنة (اى تى بى ميديا جروب منطقة حرة ذ.م.م) وطلب في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 282909 درهم مع الفائدة 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وتسليمه شهادة خبرة ، والزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، وذلك على سند من القول بأنه وبموجب عقد غير محدد المدة التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 1/9/2020 مقابل راتب شهري مبلغ 40000 درهم (الأساسي منه مبلغ 24000 درهم) وقد فصلته الطاعنة من العمل تعسفياً بتاريخ 8/6/2022 وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية التالية : رواتب متأخرة عن الفترة من 1/6/2022 حتى 8/6/2022 مبلغ 10909 درهم ، بدل إنذار مبلغ 40000 درهم ، تعويض عن الفصل التعسفي مبلغ 120000 درهم ، بدل إجازة عن آخر سنتين مبلغ 80000 درهم مكافاة نهاية خدمة مبلغ 32000 درهم ، شهادة خبرة وإذ تعذر علي إدارة علاقات العمل تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلي المحكمة ومن ثم فقد أقام الدعوى للحكم بطلباته آنفة البيان . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث قدم وكيل الطاعنة مذكرة جوابية تضمنت لائحة دعوى متقابلة طلب في ختامها إلزام المطعون ضده بأن يؤدى لها مبلغ16000 دولار أمريكي أو مبلغ 588000 درهم تعويضاً عن الأضرار والربح الفائت الذي لحق بها بسبب إخلال المطعون ضده بواجبات وظيفته مع إلزامه بالرسوم والمصروفات. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت أولا: - في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 128477 درهم والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 5% وحتى تمام السداد وبتسليمه شهادة خبرة وألزمتها بالمناسب من المصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانياً: - بقبول الإدعاء المتقابل شكلاً وفى موضوعه برفضه وألزمت الطاعنة المصروفات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 326/2023 عمالي واستأنفه المطعون ضده بالإستئناف رقم 333/2023 عمالي. بتاريخ 27-04-2023 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وبرفضهما موضوعاً، وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه، وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين في الإستئنافين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/5/16 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على شقين الأول يتعلق بالدعوى الأصلية وما قضي فيها بشأن طلب الإجازة وطلب الإنذار والشق الثاني من الطعن يتعلق بما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بشأن الدعوى المتقابلة.
وحيث أن الطعن في شقه المتعلق بالدعوى الأصلية غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيه من تلقاء نفسها وأنه لا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ، ومن المقرر أنه لا يقبل الطعن بالنقض علي الأحكام الصادرة منها متي كانت قيمة الدعوي مضافاً اليها الفائدة لا تتجاوز خمسمائة ألف درهم وهو النصاب المقدر للطعن بالنقض لما كان ذلك وكان البين أن قيمة الدعوي الأصلية ــ المبينة في صدر هذا الحكم ــ مضافاً إليها الفائدة لا تجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم وهي أقل من النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بالنقض فإن قضاء محكمة الإستئناف في خصوصها يكون نهائياً غير قابل للطعن بالنقض ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بشأنها
وحيث إن الطعن في شقه المتعلق بالدعوى المتقابلة قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً،
وحيث الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع عندما أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به من رفض للدعوى المتقابلة على الرغم من أن خبير الدعوى قد انتهى صائباً إلى أن الطاعنة قد تكبدت أضراراً نتيجة إخلال المطعون ضده بهام وظيفته ـــ وذلك بأن قام بخرق سياسة الشركة الطاعنة لتحقيق منافع شخصية لنفسه ولعائلته ــ وترك أمر تقدير التعويض عن هذه الأضرار لعدالة المحكمة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الطعن مردود ذلك أنه من المقرر أن رأى الخبير يعد عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى الذي يخضع لسلطة محكمة الموضوع في تقديره ولا تثريب عليها إن هي أطرحت رأى الخبير كله أو بعضه ما دامت قد بينت في حكمها الأسباب التي أدت بها إلى ذلك إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضي برفض الدعوى المتقابلة على ما أورده بمدوناته (( المدعية لم تقدم الدليل على دعواها .... المحكمة لا تساير الخبير المنتدب فيما انتهي إليه إذ أنه اعتمد في بحثه على رسائل الواتساب المتبادلة بين المدعي عليه تقابلاً وشركات أخري لم يبين منها ثمة إخلال من المدعي عليه تقابلاً أو ثمة اضرار او خسائر قد لحقت بالمدعية تقابلاً وإنما يظهر منها مباشرة المدعي عليه تقابلاً لأعماله ولا يمكن التعويل عليها في إثبات ما تدعيه وإذ خلت المستندات مما يؤيد طلبها ومن ثم بات بلا دليل فاقد لسنده من الواقع والقانون تقضى المحكمة برفضه)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله ((الحكم المستأنف قد طبق صحيح القانون فيما قضى به من رفض لموضوع الدعوى المتقابلة لأنها لا تستند على أساس يمكن التعويل عليه لتعويضها عما تدعيه من خسائر وعليه فان النعي على الحكم المستأنف بالأسباب التي اثارتها المستأنفة لا أساس له)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما سلف يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن في شقه المتعلق بالدعوى الأصلية لقلة النصاب وبرفضه في شقه المتعلق بالدعوى المتقابلة وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.