الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 يوليو 2023

الطعن 1368 لسنة 48 ق جلسة 23 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 324 ص 732

جلسة 23 من يونيه سنة 1979

برياسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين، د. إبراهيم علي صالح، محمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطي.

----------------

(324)
الطعن رقم 1368 لسنة 48 القضائية

إيجار. "إيجار الأماكن".
إقامة الابن بالمسكن مع والده المستأجر حتى وفاته. أثره. استمرار الإيجار بالنسبة له. إقامته بعد ذلك بمسكن ملحق بالشركة مقر عمله. لا يعد إسقاطاً من جانبه لحقه في إجارة مسكنه الأصلي. ق 52 لسنة 1969.

-----------------
القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، تناول بالبيان فيما أورده من أحكام آمرة - تسري من تاريخ العمل به - حقوق المقيمين في المسكن المؤجر من أقارب المستأجر، بما نصت عليه المادة 21 منه أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، والتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم". مما مفاده أنه يكفي لاستمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأولاد المستأجر بعد وفاته ثبوت إقامتهم معه عند الوفاة، وأنه بتحقق ذلك يصبحون مستأجرين للمسكن على نحو يلزم المؤجر بتحرير عقد إيجار باسمهم، يخضع في أحكامه لما تسبغه القواعد العامة المقررة في القانون المدني على عقود الإيجار وما أضافته إليها القوانين الاستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن من ضمانات للمستأجرين، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك بأن إقامته في الشقة مثار النزاع لم تنقطع منذ ولادته فيها وإلى ما بعد وفاة والده - في سنة 1969 - ثم والدته - في سنة 1976 - وكان قوام ما شاد عليه الحكم قضاءه بالإخلاء هو قوله إن الطاعن يعمل في شركة خصصت لديها سكناً لإقامته وأنه أقام به واستقر فيه بدليل إلحاق ابنته في مدرسة مجاورة اعتباراً من ديسمبر سنة 1975 مما قد أسقط حقه في الإقامة في شقة النزاع ولا يجيز له الاحتماء بحكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969، لعدم إقامته مع والدته في تاريخ وفاتها في سنة 1976، لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد أهدر بذلك الحق المستمد للطاعن من إقامته في تلك الشقة مع والده المستأجر لها عند وفاته - مما لم ينفه الحكم عن الطاعن - وهو ما يضفي عليه صفة المستأجر لها - كوالدته سواء بسواء - منذ ذلك التاريخ، واستدل الحكم على ما اعتبره إسقاطاً من الطاعن لحقه في إجارة تلك الشقة، بتخصيص مسكن له في الشركة التي يعمل بها مدة عمله فيها، في حين إن إسقاط الحق - بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون - لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود، وإذ كانت المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب الوظيفة، لا تحظى بالحماية المقررة في الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن، ومنها الامتداد القانوني لعقود الإيجار - مما لا يسوغ معه الاستدلال بتلك الواقعة على الإسقاط، فإن الحكم المطعون فيه يكون علاوة على ما عابه من خطأ في تطبيق القانون قد شابه فساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2939 سنة 1976 مدني كلي الإسكندرية ضد الطاعن وآخرين بصفتهم ورثة المرحومين....... و....... للحكم بانتهاء عقد إيجار الشقة المبينة بصحيفتها، وقال بياناً لذلك أن المرحوم....... - والد الطاعن - كان يستأجر تلك الشقة منذ أكثر من خمسة وثلاثون عاماً، وإذ تزوج أولاده واستقل كل منهم بمسكن خاص به، فقد خلت له الشقة مع زوجته إلى أن توفى منذ سبع سنوات سابقة على رفع الدعوى، فانفردت الزوجة - المرحومة........ والدة الطاعن - بسكناها حتى لحقت بزوجها في 12/ 6/ 1976 وإذ ادعى الطاعن بغير حق إقامته معها في الشقة قبل وفاتها فقد أقام المطعون عليه هذه الدعوى. قضت المحكمة برفضها. استأنف المطعون عليه الحكم بالاستئناف رقم 417 لسنة 33 ق الإسكندرية. وبتاريخ 17/ 6/ 1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء عقد الإيجار. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه على الرغم مما سلم به الحكم المطعون فيه من اعتبار الطاعن مستأجراً أصلياً لعين النزاع تبعاً لولادته فيها وإقامته بها، إلا أنه ساوى بينه وبين ورثة المستأجر الذين يستمدون حقهم في البقاء في العين بعد وفاته من حكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 واعتبر أن إقامة الطاعن بصفة مؤقتة في مسكن آخر بمقر علمه، مسقطاً لحقه في الانتفاع بالشقة مثار النزاع، كما نفى عنه الإقامة مع والدته في تلك الشقة عند وفاتها في حين أن إقامته فيها لم تنقطع منذ ولادته، حيث عايش والديه حتى وفاتهما كما تزوج فيها وأنجب، وأن تخصيص استراحة مؤقتة له من قبل الشركة التي يعمل فيها ليس من شأنه إسقاط حقه في الشقة المشار إليها، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ما ذهب إليه خطأ من عدم إقامة الطاعن مع والدته عند وفاتها، قضاءه بالإخلاء فإنه يكون علاوة على ما شابه من خطأ في تطبيق القانون، قد عابه فساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه بغض النظر عما أورده الحكم المطعون فيه من تقريرات قانونية بشأن اعتبار أفراد عائلة مستأجر المسكن ومن يرى هو أن يتكفل بسكناهم، مستأجرين أصليين مثله تماماً، وما وضعه الحكم لهذا المذهب من القول من ضوابط، مما لا حاجة بهذه المحكمة إلى عرضه على صحيح حكم القانون، لعدم استناد ذلك الحكم إليه في قضائه، فإنه لما كان القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، قد تناول بالبيان فيما أورده من أحكام آمرة - تسري من تاريخ العمل به - حقوق المقيمين في المسكن المؤجر من أقارب المستأجر، بما نصت عليه المادة 21 منه من أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم مما مفاده أنه يكفي لاستمرار عقد إيجار السكن بالنسبة لأولاد المستأجر بعد وفاته ثبوت إقامتهم معه عند الوفاة، وأنه بتحقق ذلك يصبحون مستأجرين للمسكن على نحو يلزم المؤجر بتحرير عقد إيجار باسمهم، يخضع في أحكامه لما تسبغه القواعد العامة المقررة في القانون المدني على عقود الإيجار وما أضافته إليها القوانين الاستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن من ضمانات للمستأجرين. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك بأن إقامته في الشقة مثار النزاع لم تنقطع منذ ولادته فيها وإلى ما بعد وفاة والده - في سنة 1969 - ثم والدته - في سنة 1976 - وكان قيام ما شاد عليه الحكم قضاءه بالإخلاء هو قوله إن الطاعن يعمل في شركة خصصت لديها سكناً لإقامته وأنه أقام به واستقر فيه بدليل إلحاق ابنته في مدرسة مجاورة اعتباراً من شهر ديسمبر سنة 1975 مما يعتبر معه أنه قد أسقط حقه في الإقامة في شقه النزاع ولا يجوز له الاحتماء بحكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 لعدم إقامته مع والدته في تاريخ وفاتها في سنة 1976، لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد أهدر بذلك الحق المستند للطاعن من إقامته في تلك الشقة مع والده المستأجر لها عند وفاته - مما لم ينفه الحكم عن الطاعن - وهو ما يضفي عليه صفة المستأجر لها - كوالدته سواء بسواء - منذ التاريخ، واستدل الحكم على ما اعتبره إسقاطاً من الطاعن لحقه في إجارة تلك الشقة، بتخصيص مسكن له في الشركة التي يعمل بها مدة عمله فيها، في حين أن إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة له يحميها بالقانون لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود، وإذ كانت المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب الوظيفة لا تحظى بالحماية المقررة في الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن، ومنها الامتداد القانوني لعقود الإيجار مما لا يسوغ معه الاستدلال بتلك الواقعة على الإسقاط، فإن الحكم المطعون فيه يكون علاوة على ما عاره من خطأ في تطبيق القانون قد شابه فساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه بهذين السببين دون حاجة إلى النظر فيما جاوزهما.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 170 لسنة 43 ق جلسة 23 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 323 ص 726

جلسة 23 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم علي صالح، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، وحسن عثمان عمار.

----------------

(323)
الطعن رقم 170 لسنة 43 القضائية

(1، 2) إيجار. "إيجار الأماكن". اختصاص.
(1) اختصاص مجالس المراجعة. زواله منذ العمل بالقانون 52 لسنة 1969 في 18/ 8/ 1969. القرارات الصادرة منه في تاريخ تال. لا حجية لها.
(2) التظلمات المعروضة على مجالس المراجعة ولو كانت مؤجلة لإصدار قرار فيها. وجوب إحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة فور العمل بالقانون 52 لسنة 1969. لا محل لإعمال المادة 13 مرافعات. علة ذلك. أحكام القانون الخاص قيد على حكم القانون العام.

----------------
1 - مؤدى نصوص المواد 8، 13، 42 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أنه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 - 18/ 8/ 1969 - قد زال ما كان لمجالس المراجعة من اختصاص بالفصل في التظلمات من قرارات لجان تقدير الأجرة، وعاد الاختصاص بالفصل فيها إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص وتعين على تلك المجالس من ثم رفع يدها عن تلك التظلمات ووضعها بين يدي السلطة صاحبة الولاية بالفصل فيها فإن أصدر المجلس الذي كان معروضاً عليه تظلم من هذا القبيل قراراً فيه بعد ذلك التاريخ كان خارجاً عن حدود ولايته ومن ثم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون غير ذي حجية وكأنه لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على المجلس المشار إليه.
2 - تقضي الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات باستثناء الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها من الأثر الفوري للقانون المعدل للاختصاص بما يوجبه على الحكم التي زال عنها الاختصاص بإحالة ما يوجد لديها من دعاوى إلى المحاكم التي آل إليها الاختصاص. ومن المقرر أن الحكم الوارد في قانون خاص يكون قيداً على الحكم الوارد في قانون عام. ولما كان قانون المرافعات هو القانون العام في شأن الإجراءات القضائية، في حين يعتبر القانون رقم 52 لسنة 1969 - فيما ورد به من قواعد إجرائية - قانوناً خاصاً لا يجاوز نطاق تطبيقه ما ينظمه من أحكام محددة فيه، فإن ما نص عليه هذا القانون الأخير - في المادة 42 منه - من إحالة التظلمات المعروضة على مجالس المراجعة إلى المحاكم الابتدائية بغير تفرقة بين ما كان منها مؤجلاً للنظر أو مؤجلاً لإصدار القرار فيه، يكون هو وحده الواجب الاتباع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن استأجر من المطعون عليه الأول الشقة المبينة بالأوراق بأجرة شهرية قدرها 17 جنيهاً، ثم حددت لجنة تقدير الإيجارات أجرتها بمبلغ 6 جنيهات و450 مليماً. تظلم الطاعن والمطعون عليه الأول من هذا التقدير أمام مجلس المراجعة الذي نظر التظلمين بجلسة 15/ 7/ 1969 ثم قرر إصدار قراره فيها بجلسة 26/ 8/ 1969 وفيها قرر رفع الأجرة إلى 6 جنيهات و978 مليماً ثم أحيل الأمر إلى المحكمة الابتدائية حيث قيدت الدعوى برقم 8493 سنة 1969 مدني كلي القاهرة. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره، قضت بتحديد الأجرة بمبلغ 8 جنيهات. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 2014 سنة 88 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون عليه الأول بالاستئناف رقم 2018 سنة 88 ق القاهرة، وبتاريخ 23/ 12/ 1969 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وتحديد الأجرة 9 جنيهات و664 مليماً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ضد المطعون عليه الأول ومحافظة القاهرة، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة لمحافظة القاهرة وبرفضه موضوعاً بالنسبة للمطعون عليه الأول.
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. ولما كان الثابت من أوراق الطعن أنه لم توجه إلى محافظة القاهرة طلبات في الدعوى وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً فلم يبد فيها دفاعاً وأنه لم يحكم عليه بشيء، فإن اختصامه في هذا الطعن يكون بذلك غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة إلى المطعون عليه الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه وإن كانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات توجب على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى إلى أن الفقرة الثانية منها قد استثنت من ذلك الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها أن تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة، ولما كان التظلم من قرار لجنة تقدير الإيجارات بشأن الشقة مثار النزاع قد رفع إلى مجلس المراجعة وكان المجلس قد نظره بجلسة 15/ 7/ 1969 وحدد لإصدار قراره فيه جلسة 26/ 8/ 1969، فإنه يكون بذلك محجوزاً للحكم في تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 في 18/ 8/ 1969 ويظل الاختصاص بالفصل فيه منعقداً لمجلس المراجعة آنف الذكر، ولا ينتقل هذا الاختصاص، خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خطأ، إلى المحكمة الابتدائية إعمالاً لنص المادة 42 من ذلك القانون بشأن إحالة التظلمات المعروضة على مجالس المراجعة إلى المحاكم الابتدائية التي حلت محلها في الاختصاص، ومن ثم ما كان يسوغ للمحكمة الابتدائية نظر التظلم والفصل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأغفل الرد على ما تمسك به الطاعن من أن التظلم كان محجوزاً للحكم بعد نظره بجلسة 15/ 7/ 1969 أمام مجلس المراجعة، فإنه يكون بالإضافة إلى مخالفته لأحكام قانون المرافعات، قد شابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 8 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، والمعمول به من تاريخ نشره في 18/ 1/ 1969، على أن "تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظة المختص........" وفي المادة 13 منه على أن "تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها...... ويكون الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية...." وفي المادة 42 منه على أنه "على مجالس المراجعة المنصوص عليها في القانون رقم 46 لسنة 1962 أن تحيل التظلمات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون إلى المحاكم الابتدائية الكائن على دائرتها العقار وذلك بغير رسوم وبالحالة التي تكون عليها......" يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 زال ما كان لمجالس المراجعة من اختصاص بالفصل في التظلمات من قرارات لجان تقدير الأجرة، وعاد الاختصاص بالفصل فيها إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص، وتعين على تلك المجالس من ثم رفع يدها من تلك التظلمات ووضعها بين يدي السلطة صاحبة الولاية بالفصل فيها، فإن أصدر المجلس الذي كان معروضاً عليه تظلم من هذا القبيل قراراً فيه بعد ذلك التاريخ كان خارجاً عن حدود ولايته ومن ثم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ذي حجية وكأنه لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على المجلس المشار إليه، وكان لا يغير من هذا النظر ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات من استثناء الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها من الأثر الفوري للقانون المعدل للاختصاص بما يوجبه على المحاكم التي زال عنها الاختصاص من إحالة ما يوجد لديها من دعاوى إلى المحاكم التي آل إليها الاختصاص، ذلك أنه من المقرر أن الحكم الوارد في قانون خاص يكون قيداً على الحكم الوارد في القانون العام، ولما كان قانون المرافعات هو القانون العام في شأن الإجراءات القضائية، في حين يعتبر القانون رقم 52 لسنة 1969 - فيما ورد به من قواعد إجرائية - قانوناً خاصاً لا يجاوز نطاق تطبيقه ما ينظمه من أحكام محددة فيه، فإن ما نص عليه هذا القانون الأخير - في المادة 42 منه - من إحالة التظلمات المعروضة على مجالس المراجعة إلى المحاكم الابتدائية بغير تفرقة بين ما كان منها مؤجلاً للنظر أو مؤجلاً لإصدار القرار فيه، يكون هو وحده الواجب الإتباع، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن في هذا الصدد بقوله "إن الثابت من مطالعة قرار "مجلس المراجعة" أنه صدر في 26/ 8/ 1969 أي بعد صدور القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذي عمل به من تاريخ نشره - في 18/ 8/ 1969 - ولما كانت المادة 42 منه صريحة في النص على....... وعلى مقتضى هذا النص يتعين على مجلس المراجعة أن يحيل هذا الطعن إلى المحكمة الابتدائية فإذا ما أصدر قراره بعد صدور القانون والعمل بأحكامه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون قراره قد صدر من جهة لا ولاية لها في إصدار القرار ولا يكون لهذا المجلس قانوناً إلا أن يحيل هذا الطعن إلى المحكمة وهو إذ فعل يكون قد صادف قراره صحيح القانون ولا يحاج في ذلك بالفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون إصدار قانون المرافعات بمقولة أن الطعن كان محجوزاً للحكم لأن المناط هنا هو الأخذ بما نص عليه القانون الخاص ذلك أن القاعدة أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا إذا خلت نصوص القانون الخاص من حكم يحكم هذه الحالة. لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد واجه دفاع الطاعن ورد عليه رداً صحيحاً، ويكون النعي عليه بما ورد بسببي النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم عول في قضائه على تقرير الخبير الذي ندبته محكمة الدرجة الأولى على الرغم مما شابه من أخطاء سواء في تقدير قيمة الأساسات أو المباني أو توزيع قيمة الأرض على أدوار المبنى وإطراح الحكم بغير حق تقديرات لجنة تقدير الإيجارات في هذا الصدد رغم جدارتها والاطمئنان إليها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن آراء الخبراء لا تعدو أن تكون من بين أدلة الدعوى التي تملك محكمة الموضوع تقدير ما تطمئن إليه منها بعد الموازنة بينها وأنه لا جناح عليها في الأخذ بنتيجة تقرير الخبير متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه ويعتبر أخذها به إطراحاً لما عداه فيما تستقل بتقديره، لما كان ذلك يكون ما أبداه الطاعن في سبب النعي لا يعدو أن يكون مجادلة في كفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 10 لسنة 48 ق جلسة 20 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 أحوال شخصية ق 322 ص 722

جلسة 20 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي.

-------------------

(322)
الطعن رقم 10 لسنة 48 ق "أحوال شخصية"

(1 - 3) أحوال شخصية. إرث. قانون. "القانون الواجب التطبيق". نظام عام.
(1) مسائل المواريث والوصايا والتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت. خضوعها لقانون المورث أو الموصى أو المتصرف وقت وفاته. شرطه. عدم تعارض أحكامه مع أحكام النظام العام أو الآداب في مصر.
(2) دخول غير المسلم في الإسلام بالتلفظ بالشهادتين. كاف لاعتباره من المسلمين. عدم اعتداد القانون للبناني بإسلامه إلا إذا تم وفقاً لأوضاع معينة. قاعدة يتعين عدم تطبيقها في مصر. علة ذلك.
(3) قواعد المواريث. تعلقها بالنظام العام. ثبوت أن طالبة الوراثة مسيحية الديانة والمورث مسلم. أثره. انتفاء مصلحتها في طلب إلغاء إشهار للوفاة والوراثة باعتبارها ابنته.

----------------
1 - لئن كانت مسائل المواريث والوصايا وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت تخضع طبقاً لنص المادة 17 من التقنين المدني لقانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته، إلا أنه متى كان القانون الواجب التطبيق أجنبياً، فإن تطبيقه يكون مشروط بعدم مخالفة أحكامه للنظام العام أو الآداب في مصر وفقاً لما تقضي به المادة 28 من التقنين المدني.
2 - إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتوفى لبناني الجنسية فإن القانون اللبناني هو المرجع في تحديد ورثته وذلك في حدود ما لا يتعارض من أحكامه مع النظام العام أو الآداب في مصر. لما كان ما تقدم، وكان القانون اللبناني - وعلى ما يتضح من حكم محكمة التمييز اللبنانية المقدم من المطعون عليها - لا تعتد بإسلام غير المسلم إلا إذا تم وفقاً للأوضاع المحددة به، ولذا لم تعتد المحكمة المذكورة بإسلام المتوفى لعدم إتباعه هذه الأوضاع بينما المقرر شرعاً أنه يكفي لإسلام غير المسلمين واعتباره في عداد المسلمين أن يتلفظ بالشهادتين دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر، وهو ما ليس محل خلاف، وهي من القواعد الأصولية في الشريعة الإسلامية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظام القانوني والاجتماعي الذي استقر في ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الاعتداد بها وتغليب قانون أجنبي التي ترفع إليه، فإنه لا مجال لتطبيق أحكام القانون اللبناني في هذا الخصوص.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها مسيحية الديانة، ومن ثم تختلف ديانة عن المتوفى، وكان المقرر وفقاً لنص المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن اختلاف الدين مانع من موانع الميراث، وهي بدورها من القواعد الأساسية التي تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية وبالتالي تدخل في نطاق النظام العام ويمتنع معها تطبيق أحكام قانون آخر قد يأتي بحكم مخالف لها فإنه لا يكون للمطعون عليها مصلحة في طلب إلغاء إشهاد الوفاة والوراثة موضوع الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم سنة 1973 أحوال شخصية "أجانب" أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلغاء إشهاد الوفاة والوراثة الصادر بتاريخ 28/ 3/ 1967 في المادة رقم 18 لسنة 1967 أحوال شخصية "أجانب" القاهرة الابتدائية، وقالت شرحاً لها أن والدها المرحوم........ الجنسية توفى بمدينة بيروت فينعقد الاختصاص بشأن تركته لمحاكم لبنان طبقاً لنص المادة 934 من قانون المرافعات، ومع ذلك فقد استصدرت الطاعنة إشهاداً من محكمة القاهرة الابتدائية بوفاته وانحصار إرثه الشرعي فيها بصفتها زوجته، دون أن تقدم الوثيقة الدالة على هذه الزوجية التي تنكرها، وإذ صدر حكم محكمة التمييز اللبنانية في 23/ 6/ 1976 بثبوت وفاة المذكور وانحصار إرثه فيها بصفتها ابنته وفي والدته......، فقد أقامت الدعوى، دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة لإشهار المتوفى إسلامه قبل وفاته. وبتاريخ 26/ 2/ 1974 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وانتفاء المصلحة ورفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 12 لسنة 91 ق القاهرة طالبة إلغاءه والحكم بالطلبات، وبتاريخ 24/ 1/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والإشهاد موضوع الدعوى. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم بإلغاء الإشهاد بوفاة المرحوم...... وانحصار إرثه فيها بصفتها زوجته، في حين أن الدعوى رفعت من المطعون عليها التي تختلف ديانة عن أبيها المذكور لاعتناقه الإسلام قبل وفاته فلا ترثه طبقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 77 لسنة 1943، وبالتالي تنتفي مصلحتها في إلغاء الإشهاد وتكون دعواها غير مقبولة، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه ولئن كانت مسائل المواريث والوصايا وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعدم الموت تخضع طبقاً لنص المادة 17 من التقنين المدني لقانون المورث أو الموصى أو من صدرت منه التصرفات وقت موته، إلا أنه متى كان القانون الواجب التطبيق أجنبياً فإن تطبيقه يكون مشروطاً بعدم مخالفة أحكامه للنظام العام أو للآداب في مصر وفقاً لما تقضي به المادة 28 من التقنين المدني. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتوفى لبناني الجنسية فإن القانون اللبناني هو المرجع في تحديد ورثته وذلك في حدود ما لا يتعارض من أحكامه مع النظام العام أو الآداب في مصر. لما كان ما تقدم، وكان القانون اللبناني - وعلى ما يتضح من حكم محكمة التمييز اللبنانية المقدم من المطعون عليها - لا يعتد بإسلام غير المسلم إلا إذا تم وفقاً للأوضاع المحددة به، ولذا لم تعتد المحكمة المذكورة بإسلام المتوفى لعدم إتباعه هذه الأوضاع بينما المقرر شرعاً أنه يكفي لإسلام غير المسلم واعتباره في عداد المسلمين أن يتلفظ بالشهادتين دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر وهو ما ليس محل خلاف، وهي من القواعد الأصولية في الشريعة الإسلامية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظام القانوني والاجتماعي الذي استقر في ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الاعتداد بها وتغليب قانون أجنبي عليها بما لا يسع للقاضي الوطني معها أن يتخلى عنها ويطبق غيرها في الخصومات التي ترفع إليه، فإنه لا مجال لتطبيق أحكام القانون اللبناني في هذا الخصوص، لما كان ما سلف، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها مسيحية الديانة ومن ثم تختلف ديانة عن المتوفى، وكان المقرر وفقاً لنص المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن اختلاف الدين من موانع الميراث، وهي بدورها من القواعد الأساسية التي تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية وبالتالي تدخل في نطاق النظام العام ويمتنع معها تطبيق أحكام قانون آخر قد يأتي بحكم مخالف لها، فإنه لا يكون للمطعون عليها مصلحة في طلب إلغاء إشهاد الوفاة والوراثة موضوع الدعوى، وإذ قضى الحكم رغم ذلك بإلغائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.

الطعن 1371 لسنة 48 ق جلسة 20 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 321 ص 718

جلسة 20 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا، وسامي الكومي.

------------------

(321)
الطعن رقم 1371 لسنة 48 القضائية

قضاة. "أسباب عدم الصلاحية". حكم. نظام عام.
أسباب عدم الصلاحية. تعلقها بالنظام العام. عدم اطمئنان القاضي لسلامة عقد بيع في الحكم الصادر منه في دعوى سابقة. أثره. عدم صلاحيته لنظر الدعوى بصحة ونفاذ ذلك العقد.

------------------
مؤدى النص في المادتين 146 و147/ 1 من قانون المرافعات أن القاضي إذا ما كشف عن اعتناقه لرأي معين في دعوى سابقة متصلة بالدعوى المطروحة عليه فإن ذلك يفقده صلاحيته للحكم فيها وإذا ما حكم وقع حكمه باطلاً، ولما كانت أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى تتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك بها أو بإحداها لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه. لما كان لذلك، وكان البين من الصورة الرسمية من الحكم 15 سنة 1975 كلي أحوال شخصية" بور سعيد أن السيد رئيس المحكمة كان هو رئيس الدائرة التي أصدرت ذلك الحكم الذي جاء في أسبابه أن المحكمة لا تطمئن إلى سلامة عقد البيع المؤرخ في 13/ 5/ 1971 ولم تأخذ به، وكان في الوقت نفسه هو رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم في الدعوى رقم 165 لسنة 1976 مدني كلي بور سعيد الذي قضى بصحة ونفاذ ذلك العقد برغم أن الحكم الصادر في الدعوى الأولى كان تحت بصر الدائرة عند الحكم مما يجعلها غير صالحة لنظر الدعوى وممنوعة من سماعها ويكون حكمها فيها باطلاً وإذ أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه في أسبابه دون أن ينشئ لنفسه أسباباً مستقلة فيكون هو الآخر قد صدر باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 15 لسنة 1975 كلي أحوال شخصية بور سعيد ضد المطعون ضدهما وآخرين بطلب إثبات وفاة جدته لأبيه "......." بتاريخ 16/ 12/ 1971 ووفاة ابنتها....... حال حياتها ووراثته لهما بطريق الوصية الواجبة نصيباً في تركة جدته مقداره 22 و 26/ 50 سهماً شائعة في 11 قيراطاً في المنزل المخلف عنها وتسليمه هذا النصيب، دفع المطعون ضده الأول الدعوى بعدم السماع تأسيساً على أن المورثة المذكورة قد باعت للمطعون ضدهما ما تملكه في المنزل المذكور بعقد بيع ابتدائي مؤرخ 13/ 5/ 1971 ولم تترك تركة تورث عنها إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع واستجابت لطلبات الطاعن بحكمها الصادر في 27/ 2/ 1976، أقام المطعون ضدهما الدعوى 165 سنة 1976 مدني كلي بور سعيد ضد الطاعن وآخرين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع سالف الذكر والمتضمن بيع المورثة المذكورة لهما 13 قيراطاً شائعة في أرض وبناء المنزل محل النزاع ودفع الطاعن الدعوى بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى سنة 15 سنة 75 كلي أحوال شخصية سالفة الذكر وقضت المحكمة بتاريخ 18/ 5/ 1977 برفض الدفع وبصحة ونفاذ عقد البيع فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 161 سنة 18 قضائية الإسماعيلية (مأمورية بور سعيد) وقضي فيه بتاريخ 14/ 5/ 1978 برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في ذلك الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه وقوع بطلان في إجراءاته أثر فيه وفي بيان ذلك يقول أن السيد الأستاذ......... الرئيس بالمحكمة كان هو رئيس الدائرة التي أصدرت حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه مع أنه قد سبق له أن أبدى رأيه في ذات عقد البيع موضوع الدعوى عند نظره للدعوى 15 سنة 1975 كلي أحوال شخصية بور سعيد إذ كان رئيساً للدائرة التي أصدرت الحكم فيها ومن ثم فهو يصبح غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم وذلك إعمالاً للمادتين 146، 147 من قانون المرافعات ويجوز التمسك بهذا الدفع بالبطلان لعدم الصلاحية ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وبالتالي فيكون الحكم المطعون فيه قد صدر باطلاً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله "ذلك أن الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات تنص على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية: - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً.... إلخ"، ونصت المادة 147/ 1 من القانون المذكور على أن "يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة المذكورة ولو تم باتفاق الخصوم" ومؤدى هذين النصين أن القاضي إذا ما كشف عن اعتناقه لرأي معين في دعوى سابقة متصلة بالدعوى المطروحة عليه فإن ذلك يفقده صلاحيته للحكم فيها وإذا ما حكم وقع حكمه باطلاً، ولما كانت أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى تتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك بها أو بإحداها لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي يتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه، لما كان ذلك وكان البين من الصورة الرسمية من الحكم 15 سنة 1975 كلي أحوال شخصية بور سعيد أن السيد رئيس المحكمة كان هو رئيس الدائرة التي أصدرت ذلك الحكم الذي جاء في أسبابه أن المحكمة لا تطمئن إلى سلامة عقد البيع المؤرخ 13/ 5/ 1971 ولم تأخذ به - وكان في الوقت نفسه هو رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم في الدعوى 165 سنة 1976 مدني كلي بور سعيد الذي قضى بصحة ونفاذ ذلك العقد برغم أن الحكم الصادر في الدعوى الأولى كان تحت بصر الدائرة عند الحكم مما يجعلها غير صالحة لنظر الدعوى وممنوعة من سماعها ويكون حكمها فيها باطلاً وإذ أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه في أسبابه دون أن ينشئ لنفسه أسباباً مستقلة فيكون هو الآخر قد صدر باطلاً مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 1145 لسنة 48 ق جلسة 20 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 320 ص 713

جلسة 20 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد الباجوري نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، إبراهيم فراج، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي.

---------------

(320)
الطعن رقم 1145 لسنة 48 القضائية

(1، 2) دعوى. "رفع الدعوى". تنفيذ.
(1) أمر قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز التحفظي مع تحديد جلسة لنظر دعوى الحق وصحة الحجز إعلان المحجوز عليه بالأمر. لا يغني عن وجوب إقامة الدعوى بصحيفة تودع قلم الكتاب وتعلن للمحجوز عليه في الميعاد القانوني. م 320 مرافعات.
(2) دفع الطاعن ببطلان الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. دفع بعدم القبول. لا محل للقول بتحقق الغاية من الإجراء بطرح الدعوى على المحكمة. علة ذلك.

-----------------
1 - مؤدى الفقرة الثالثة من قانون المرافعات، أنه في غير الأحوال التي يوقع فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز رفع الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وفقاً للقواعد العامة في رفع الدعاوى خلال ثمانية أيام من إجراء الحجز وإلا اعتبر كأن لم يكن، وبذلك عدل المشرع - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - الحكم الذي كان وارداً في المادة 605 من قانون المرافعات السابق تعديلاً اقتضاه الاتجاه لاعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فلم يستلزم تضمين إعلان المحجوز عليه بالحجز تكليفه بالحضور لسماع الحكم بصحة الحجز، اكتفاء بإلزام الحاجز برفع دعوى صحة الحجز بالطرق المعتادة في الميعاد المحدد لإعلانه المحجوز عليه بمحضر الحجز، متى كان ذلك وكان المطعون عليه الأول لم يقم دعواه بثبوت الحق بصحيفة مودعة قلم الكتاب بل طرحت على المحكمة بالجلسة التي حددها - دون موجب - رئيس المحكمة الآمر بتوقيع الحجز والتي تضمنها إعلان الطاعن "المحجوز عليه" بالحجز، فإن تحديد الجلسة في أمر الحجز وإعلان الطاعن به على النحو السالف لا يجزي عن وجوب اتباع السبيل الذي رسمه القانون لاتصال المحكمة بالدعوى.
2 - إذ كان الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمته المادة 63 من قانون المرافعات هو في حقيقته رفع بعدم قبولها لرفعها بغير هذا الطريق، فإنه لا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الغاية من الإجراء قد تحققت بطرح الدعوى على المحكمة بما يصحح الإجراء، ولو كان تعييبه راجعاً لأمر من النظام العام إذ عدم استيفاء الدعوى لشروط رفعها جزاءه عدم القبول وليس البطلان وتحقق الغاية من الإجراء - حسبما تنص على ذلك المادة 20 من قانون المرافعات - لا يكون إلا بصدد جزاء البطلان ولا يتعداه إلى غير ذلك من الجزاءات. لما كان ما تقدم فإنه تتوافر للدفع مقومات قبوله وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفضه فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول قدم طلباً لرئيس محكمة الزقازيق الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني لتوقيع الحجز التحفظي الاستحقاقي على المنقولات المبينة بالطلب والإقرار المؤرخ 21/ 6/ 1965 وتحديد جلسة للحكم ضد الطاعن بإلزامه بتسليمه المكتب الموضح بالطلب بما فيه من أدوات وصحة الإقرار المؤرخ 21/ 6/ 1965 وكف معارضة له فيه وصحة إجراءات الحجز التحفظي وتثبيته، وفي بيان طلبه قال إنه بموجب عقد مؤرخ أول مارس سنة 1950 يستأجر شقة بالدور الثاني من المنزل رقم.... ببندر الزقازيق لاستعمالها مكتباً للمحاماة، وإذ تعاقد للعمل بالخارج سلم هذا المكتب للمطعون عليه الثاني لمباشرته لحين عودته وحرر له الأخير إقراراً مؤرخاً 21/ 9/ 1965 بهذا المعنى مشتملاً على بيان للمنقولات التي يحتويها المكتب، وبمناسبة إحالة المطعون عليه الثاني للمعاش أحلت نقابة المحامين الطاعن محله لمباشرة قضايا المكتب بقرار مؤرخ 29/ 3/ 1972، وإذ امتنع الأخير عن رد المكتب وكشف عن نيته في اغتصابه فقد تقدم بطلبه. وبتاريخ 5/ 9/ 1974 أصدر رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية أمراً بتوقيع الحجز التحفظي الاستحقاقي على المنقولات الموضحة بالطلب وحدد جلسة أمام محكمة الزقازيق الابتدائية لنظر الموضوع، وقيدت الدعوى بجدولها برقم 1653 لسنة 1974 كلي وأجاب الطاعن بأن الدعوى لم ترفع بصحيفة تودع قلم الكتاب طبقاً لما تشترطه المادة 63 مرافعات ودفع ببطلان صحيفة الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وبتاريخ 21/ 6/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدفع وبصحة الصحيفة....... وبإلزام الطاعن بتسليم المكتب موضوع الدعوى بما فيه من أدوات موضحة بالإقرار المؤرخ 21/ 9/ 1965 وكف منازعته له فيه وبصحة إجراءات الحجز التحفظي وتثبيته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 500 لسنة 20 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 22/ 4/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المطعون عليه الأول دفع ببطلان الطعن تأسيساً على عدم إخطاره بتسليم صورة إعلان صحيفة الطعن إلى جهة الإدارة وفقاً لما تقضي به المادة 11 من قانون المرافعات.
وحيث إن الدفع غير مقبول، ذلك أنه متى كان المطعون عليه الأول قد حضر في الطعن وقدم مذكرة بدفاعه في الميعاد دون أن يبين وجه مصلحته في التمسك ببطلان إعلانه بصحيفة الطعن فإنه على فرض قيام هذا البطلان لا يكون الدفع مقبولاً.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى كان يتعين رفعها بصحيفة تودع قلم الكتاب طبقاً للمادة 63 من قانون المرافعات، في حين أنها أقيمت بطلب قدم لرئيس المحكمة بتوقيع الحجز التحفظي الاستحقاقي وتحديد جلسة، فدفع برفعها بغير الطريق القانوني، إلا أن محكمة أول درجة رفضت هذا الدفع وسايرتها في ذلك محكمة الاستئناف بمقولة أن الغاية من الإجراء قد تحققت باتصال علم الطاعن بالدعوى فلا بطلان ولو تعلق بالنظام العام عملاً بالمادة 70 من قانون المرافعات، وهذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه غير سديد في القانون إذ أن انعقاد الخصومة يجب أن يتم على النحو الذي رسمه القانون ولا يقوم مقامه أي إجراء آخر وإذ حدد القانون طريق رفع الدعوى في حالة استصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظي الاستحقاقي بطلب أمر بالأداء أو بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة حسب الأقوال في ميعاد معين من توقيع الحجز، وكان أي من هذين الإجراءين لم يتخذ، بل رفعت الدعوى بغير طريقهما فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني يكون قد خالف القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن الدفع المبدى من الطاعن ببطلان الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني الذي رسمته المادة 63 من قانون المرافعات هو في حقيقته دفع بعدم قبولها لرفعها بغير هذا الطريق، لما كان ذلك وكان مؤدى الفقرة الثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات، أنه في الأحوال التي يوقع فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز رفع الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وفقاً للقواعد العامة في رفع الدعاوى خلال ثمانية أيام من إجراء الحجز وإلا اعتبر كأن لم يكن، وبذلك عدل المشرع - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - الحكم الذي كان وارداً في المادة 605 من قانون المرافعات السابق تعديلاً اقتضاه الاتجاه لاعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فلم يستلزم تضمين إعلان المحجوز عليه بالحجز تكليفه بالحضور لسماع الحكم بصحة الحجز، اكتفاء بإلزام الحاجز برفع دعوى صحة الحجز بالطرق المعتادة في الميعاد المحدد لإعلانه المحجوز عليه بمحضر الحجز، متى كان ذلك وكان المطعون عليه الأول لم يقم دعواه بثبوت الحق بصحيفة مودعة قلم الكتاب بل طرحت على المحكمة بالجلسة التي حددها - دون موجب - رئيس المحكمة الآمر بتوقيع الحجز والتي تضمنها إعلان الطاعن "المحجوز عليه" بالحجز، فإن تحديد الجلسة في أمر الحجز وإعلان الطاعن به على النحو السالف لا يجزي عن وجوب إتباع السبيل الذي رسمه القانون لاتصال المحكمة بالدعوى، ولا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الغاية من الإجراء قد تحققت بطرح الدعوى على المحكمة بما يصحح الإجراء ولو كان تعييبه راجعاً لأمر من النظام العام أو عدم استيفاء الدعوى لشروط رفعها جزاء عدم القبول وليس البطلان وتحقق الغاية من الإجراء - حسبما تقضي على ذلك المادة 20 من قانون المرافعات - لا يكون إلا بصدد جزاء البطلان ولا يتعداه إلى غير ذلك من الجزاءات، لما كان ما تقدم فإنه تتوافر للدفع مقومات قبوله وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفضه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لما كان من شأن قبول الدفع آنف الذكر أن تضحى الدعوى غير مقبولة فيتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى.

الطعن 587 لسنة 46 ق جلسة 20 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 319 ص 707

جلسة 20 من يونيه 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا وسامي الكومي.

---------------

(319)
الطعن رقم 587 لسنة 46 القضائية

تنفيذ عقاري. بطلان. حجز.
ثبوت أن أحد العقارات المحجوز عليها يكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين. للمدين طلب قصر التنفيذ على هذا العقار بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع أو في أية حالة تكون عليها الإجراءات. عدم جواز رفع المدين دعوى أصلية بطلب بطلان الإجراءات.

------------------
من حق الدائن - الذي حصل على سند تنفيذي بدينه - أن يباشر التنفيذ على جميع أموال مدينه أو على جميع عناصر تركته بعد وفاته لأن ديون المورث تتعلق بتركته لا بذمة ورثته فلا تنقسم عليهم، كما أن التركة لا تخلص لهم إلا بعد سداد ديونها إعمالاً لمبدأ أن لا تركة إلا بعد سداد الديون، وللمدين الذي يجرى التنفيذ على عقاراته أن يطلب هو أو ورثته من بعده - طبقاً لنص المادة 414 من قانون المرافعات - وبطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المبينة في تنبيه نزع الملكية إذا أثبت أو أثبتوا أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة له تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين أو الذين صاروا طرفاً فيها وفقاً لأحكام المادة 417 من ذات القانون، كما له ولهم إبداء هذا الطلب المتقدم إذا طرأت ظروف تبرره في أية حالة تكون عليها الإجراءات - إلى ما قبل اعتماد العطاء، وإذ لم يبد حتى ذلك الوقت سقط حقه وحقهم فيه ويمتنع عليه وعليهم - تبعاً لذلك - رفع دعوى أصلية بطلب بطلان إجراءات التنفيذ على هذا الأساس، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر في الدعوى 218 لسنة 1969 ببيوع منوف بالنسبة للنصيب العيني للمطعون ضدهم الستة الأول في تركة مورثهم المدين بالرغم من أن الدائن مورث الطاعنين كان يباشر التنفيذ على عقارات التركة بالباقي من دينه ولم يستعمل المطعون ضدهم الستة الأول حقهم في طلب وقف إجراءات التنفيذ بالنسبة لبعض عقارات التركة حتى حكم بإيقاع البيع في الدعوى المذكورة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث الطاعنين المرحوم....... استصدر أمر الأداء 374 سنة 1957 مدني منوف بإلزام ورثة مدينه المرحوم....... "مورث المطعون ضدهم" بمبلغ 224 جنيهاً والمصاريف من تركة مورثهم، كما استصدر أيضاً أمر الأداء 6 لسنة 1957 كلي شبين الكوم بإلزام ذات الورثة بمبلغ 1416 ج و500 م والمصاريف ثم باشر إجراءات التنفيذ العقاري ضد تركة مدينه في الدعوى 20 سنة 1958 بيوع كلي شبين الكوم في مواجهة المطعون ضدهم بالنسبة لمساحة 4 ف و17 ط و1 س من الأطيان الزراعية وما يخص مورثهم في منزلين بناحية سرس الليان وفاء لمبلغ 1656 ج و300 م مجموع أمر الأداء سالفي الذكر، وقد اعترض المطعون ضدهم الستة الأول على قائمة شروط البيع بالاعتراض 428 سنة 1958 كلي شبين الكوم "على أساس أنهم أقاموا التظلم 186 سنة 1957 كلي شبين الكوم" في أمر الأداء 6 لسنة 1957 كلي شبين الكوم فيما يتعلق بنصيبهم في المبلغ محل الأمر لأن سند استصداره مردود على مورثهم وطلبوا وقف إجراءات البيع إلى ما بعد الفصل في التظلم وقد رفض اعتراضهم لأن التنفيذ كان يجرى بسند مشمول بالنفاذ المعجل وأن البيع لن يتم إلا إذا أصبح أمر الأداء نهائياً، ثم صدر الحكم في التظلم بإلغاء أمر الأداء 6 سنة 1957 كلي شبين الكوم بالنسبة لنصيب المتظلمين فقط ومقداره 370 ج و781 م وتأيد هذا القضاء استئنافياً، فقام مورث الطاعنين - مباشر الإجراءات - بتعديل المبلغ المنفذ به في إعلان البيع إلى 1300 ج و701 م بالنسبة للأمرين ثم أحيلت قضية البيوع إلى قاضي تنفيذ محكمة منوف الجزئية لصدور قانون المرافعات القائم وقيدت برقم 218 سنة 1969 بيوع منوف وانتهت فيها الإجراءات بصدور الحكم بإيقاع بيع العقارات على مورث الطاعنين نظير ثمن مقداره 1600 جنيهاً. وأقام المطعون ضدهم الستة الأول الدعوى 1256 سنة 1972 مدني منوف ضد مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان الإجراءات التي تمت في الدعوى 218 سنة 1969 بيوع منوف وذلك بالنسبة لنصيبهم في الأطيان الزراعية المنفذ عليها مقداره 1 ف و6 ط وأنصبتهم في المنزلين والبالغ مقداره 7 ط من 24 ط على أساس أن مورث الطاعنين باشر إجراءات التنفيذ العقاري على الأطيان الزراعية كلها وعلى ما يخص مدينه في المنزلين دون أن يستبعد نصيبهم منها بالرغم من صدور الحكم في التظلم بإلغاء أمر الأداء 6 لسنة 1957 كلي شبين الكوم بالنسبة لنصيبهم في المنزلين، دفع مورث الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى 218 سنة 1969 بيوع منوف وبتاريخ 5/ 4/ 1975 قضت المحكمة برفض الدفع سالف الذكر وبطلان حكم مرسى المزاد الصادر بتاريخ 14/ 11/ 1971 في الدعوى رقم 218 سنة 1969 بيوع منوف بالنسبة لنصيب المطعون ضدهم الستة الأول العيني في تركة مورثهم الذي يتعادل مع مبلغ 370 ج و781 م في العقارات المنزوع ملكيتها أقام الطاعنون (خلفاً لمورثهم المحكوم عليه) الاستئناف 103 سنة 8 قضائية طنطا (مأمورية شبين الكوم)، وقضت المحكمة بتاريخ 21/ 4/ 1976 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون عن الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قد أحال إلى أسباب حكم محكمة أول درجة التي يبين منها أنها استوجبت على مورث الطاعنين - عند متابعته السير إجراءات التنفيذ في الدعوى 218 سنة 1969 بيوع منوف بعد صدور الحكم في التظلم 186 لسنة 1957 مدني كلي شبين الكوم - أن تبعد من عقارات التركة المنفذ عليها قدراً يعادل ما حكم به لصالح المطعون ضدهم الستة الأول في التظلم المذكور وهو ما يساوي 1 ف و6 ط من الأطيان الزراعية وأن يقصر التنفيذ بالنسبة لهم على نصيبهم في المنزلين نظير ما يخصهم في الدين محل أمر الأداء 347 لسنة 1957 منوف. أما وقد خالف المورث المذكور ذلك فإن إجراءات التنفيذ تكون باطلة في حقهم، وهذا الذي ذهب إليه الحكم لا يصادف صحيح القانون لأنه لا يوجد ما يلزم الدائن مباشرة إجراءات التنفيذ العقاري أن يقصرها على عقار معين من عقارات مدينه فالمشرع أطلق له حرية اتخاذ هذه الإجراءات على أي عقار لمدينه قل أو كثر عن الدين الذي يجرى التنفيذ من أجله وأعطى للمدين في الوقت نفسه - وفقاً لنص المادة 424 من قانون المرافعات - الحق في أن يعترض على هذا التنفيذ بطلب قصره على عقار دون باقي العقارات المبينة بتنبيه نزع الملكية إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة له تكفي للوفاء وهذا الحق في الاعتراض كما هو للمدين فهو أيضاً لمن ورد ذكرهم في المادة المشار إليها وعليهم أن يبدوه بطريق الاعتراض في الميعاد المقرر لذلك بل لهم إبداء هذا الطلب إذا طرأت ظروف تبرره إلى ما قبل اعتماد العطاء وإذا لم يستعملوه سقط حقهم فيه لأنه لا يتعلق بالنظام العام فلا تملك المحكمة الأخذ به من تلقاء نفسها بل يتعين أن يتقدم به من لهم الحق فيه، وأن مورث الطاعنين عندما اتخذ إجراءات التنفيذ العقاري لم يكن ينفذ ضد الورثة لدين مستحق عليهم وإنما نظير دين مستحق على مورثهم وهو أمر يعطيه الحق في التنفيذ على كامل تركته وفقاً لقاعدة لا تركة إلا بعد سداد الديون ولما كان هناك دين مستحق على التركة بإقرار جميع الورثة بما فيهم المطعون ضدهم الستة الأول...... وهو موضوع أمر الأداء 347 سنة 1957 منوف فإذا ما اتخذت الإجراءات قبل التركة أياً كانت قيمتها وفاء للدين المذكور فإن الإجراءات تكون صحيحة ويكون طلب بطلانها على غير أساس، وإذا كان المطعون ضدهم الستة الأول لم يستعملوا حقهم المنوه عنه بالمادة 424 من قانون المرافعات المشار إليها أو استعملوه ولم تستجب محكمة التنفيذ لهم فإن دعواهم بطلب بطلان إجراءات التنفيذ تكون جديرة بالرفض وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك. يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من حق الدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه - أن يباشر التنفيذ على جميع أموال مدينه أو على جميع عناصر تركته بعد وفاته لأن ديون المورث تتعلق بتركته لا بذمة ورثته فلا تنقسم عليهم، كما أن التركة لا تخلص لهم إلا بعد سداد ديونها إعمالاً لمبدأ أن لا تركة إلا بعد سداد الديون، وللمدين الذي يجرى التنفيذ على عقاراته أن يطلب هو أو ورثته من بعده - طبقاً لنص المادة 424 من قانون المرافعات - وبطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المبينة في تنبيه نزع الملكية إذا أثبت أو أثبتوا أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة له تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين أو الذين صاروا طرفاً فيها وفقاً لأحكام المادة 417 من ذات القانون، كما له ولهم إبداء هذا الطلب المتقدم إذا طرأت ظروف تبرره في أية حالة تكون عليها الإجراءات إلى ما قبل اعتماد العطاء وإذا لم يبد حتى ذلك الوقت سقط حقه وحقهم فيه ويمتنع عليه تبعاً لذلك رفع دعوى أصلية بطلب بطلان إجراءات التنفيذ على هذا الأساس، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر في الدعوى 218 سنة 1969 بيوع منوف بالنسبة للنصيب العيني للمطعون ضدهم الستة الأول في تركة مورثهم المدين بالرغم من أن المدين مورث الطاعنين كان يباشر التنفيذ على عقارات التركة بالباقي من دينه ولم يستغل المطعون ضدهم الستة الأول حقهم في طلب وقف إجراءات التنفيذ بالنسبة لبعض عقارات التركة حتى حكم بإيقاع البيع في الدعوى المذكورة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال. بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

الطعن 499 لسنة 45 ق جلسة 20 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 317 ص 699

جلسة 20 من يونيو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي.

----------------

(317)
الطعن رقم 499 لسنة 45 القضائية

(1 و2) إيجار. عقد. نظام عام.
(1) عقد الإيجار. انعقاده لمدة طويلة يجعله في حكم المؤبد أو لمدة يتعذر تحديدها. للقاضي تحديد مدته تبعاً للظروف. الاتفاق على سريان العقد طوال حياة المستأجر وورثته. قصر القاضي لمدته على حيازة المستأجر. لا خطأ.
(2) الاتفاق على أجرة الأماكن بأقل من الأجرة القانونية. جائز ولا مخالفة فيه للنظام العام. وجوب إعماله طوال المدة الاتفاقية.

-----------------
1 - لئن كان عقد الإيجار زمنياً مؤقتاً، إلا أن المشرع لم يضع حداً أقصى لمدته، فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤيداً أو في حكم المؤبد، فإذا اتفقا على مدة طويلة تجعل الإيجار في حكم المؤبد، أو اتفقا على مدة يتعذر تحديدها، انعقد الإيجار لمدة يحددها القاضي تبعاً لظروف وملابسات التعاقد ويجوز له تحديدها بحياة المستأجر. لما كان ذلك، وكان المتعاقدان في الاتفاق المؤرخ....... قد حددا سريانه بمدة حياة المطعون عليه وورثته من بعده، وكان الحكم المطعون فيه قد استعمل حقه في تحديد تلك المدة بمدة حياة المطعون عليه فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - الاتفاق على نقص الأجرة عن الحد الأقصى لا يعتبر مخالفاً للنظام العام اعتباراً بأن الأجرة التي يحددها القانون تعتبر حداً أعلى لا يجوز للمؤجر تجاوزه، ولكن ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق على أجرة أقل منه، ويتعين إعمال الاتفاق على الأجرة الأقل طوال المدة المتفق عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2685 لسنة 1973 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليه، بطلب إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 219 ج و960 م وقال في بيانها إنه بموجب عقد مؤقت 25/ 4/ 1967 استأجر منه المطعون عليه شقة بالعقار رقم....... محافظة الإسكندرية بأجرة شهرية قدرها 12 جنيه، وإذ كانت ابنته - بعد نقل زوجها - في حاجة إلى السكنى بالقاهرة وكان للمطعون عليه شقة بالعقار رقم.......، أجرتها القانونية 6 ج و330 م شهرياً فقد تحرر بينه وبين المطعون عليه اتفاق على أن تستأجر ابنته الشقة الأخيرة، في مقابل تحديد أجرة الشقة المملوكة للطاعن بذات القيمة الإيجارية المحددة لشقة المطعون عليه بمبلغ 10 ج و200 م ولأن تحديدها بهذا القدر متعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته ويتعين الاعتداد بهذا التقدير دون الأجرة الواردة بالاتفاق المكمل لعقد تأجيرها، سيما وأن هذا الاتفاق صدر منه تحت ضغط الحاجة، ولأن المطعون عليه لم يدفع له من الأجرة عن المدة من أول مايو سنة 1967 سوى 6 ج و330 م شهرياً، فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 27/ 2/ 1974 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 440 لسنة 30 ق الإسكندرية، للحكم بالطلبات، وبتاريخ 22/ 2/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني فيها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من الاتفاق الملحق بعقد الإيجار وجواز الاتفاق على نقل الأجرة القانونية المحددة للعين المؤجرة، في حين أن قواعد تحديد الأجرة الواردة بقوانين إيجار الأماكن قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها وفي حين أن الاتفاق الملحق بعقد الإيجار باطل إذ حددت مدته بمدة يتعذر تحديدها هي مدة حياة المطعون عليه ومدة حياة ورثته مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه وإن كان عقد الإيجار عقداً زمنياً مؤقتاً، إلا أن المشرع لم يضع حداً أقصى لمدته، فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً أو في حكم المؤبد، فإذا اتفقا على مدة طويلة تجعل الإيجار في حكم المؤبد، أو اتفقا على مدة يتعذر تحديدها، انعقد الإيجار لمدة يحددها القاضي تبعاً لظروف وملابسات التعاقد وإذ كان الثابت في الاتفاق المؤرخ 25/ 4/ 1967 أن المتعاقدين قد حددا سريانه بمدة حياة المطعون عليه وورثته من بعده، وكان الحكم المطعون فيه قد استعمل حقه في تحديد تلك المدة بمدة حياة المطعون عليه فإنه لا يكون قد خالف القانون. لما كان ما تقدم، وكان الاتفاق على نقص الأجرة عن الحد الأقصى لا يعتبر مخالفاً للنظام العام، اعتباراً بأن الأجرة التي يحددها القانون تعتبر حداً أعلى لا يجوز للمؤجر تجاوزه، ولكن ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق على أجرة أقل منه، ويتعين إعمال الاتفاق على الأجرة الأقل طوال المدة المتفق عليها. لما كان ما سلف وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على سند من سريان الأجرة المتعاقد عليها عن الشقة المؤجرة من الطاعن للمطعون عليه طوال المدة التي حددها الحكم لعقد الاتفاق المؤرخ 25/ 4/ 1967، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان الاتفاق المؤرخ في 22/ 4/ 1967 استناداً إلى أنه صدر منه تحت وطأة الحاجة إلى سكن لابنته بالقاهرة، إلا أن الحكم رفض الدفع على سند من أن الطاعن قبل الأجرة بمحض إرادته وظل يتعامل معه على أساسها أكثر من سبع سنوات، وأنه كان على علم بأن تقدير اللجنة بالأجرة يزيد عما تم الاتفاق عليه وهو ما لا يصلح بذاته سند لنفي الإكراه مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان تقدير وسائل الإكراه وجسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي وقوع إكراه مؤثر على إرادة الطاعن عند تحرير الاتفاق المشار عليه بسبب النعي، على أسباب حصلها من أنه قبل الأجرة المتفق عليها بمحض اختياره وظل يتعامل مع المطعون عليه على أساسها أكثر من سبع سنوات، وهي أسباب سائغة تكفي لإقامة ما انتهى إليه، فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يكون في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 204 لسنة 45 ق جلسة 20 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 316 ص 694

جلسة 20 من يونيو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر؛ صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي.

---------------

(316)
الطعن رقم 204 لسنة 45 القضائية

(1، 2) "إيجار. إيجار الأماكن". محكمة الموضوع.
(1) ملحقات العين المؤجرة. ماهيتها. استقلال محكمة الموضوع بتحديدها. الحكم باعتبار الحديقة من ملحقات العين وأن تخصيص أجرة لها لا يجعل لها كياناً مستقلاً. سائغ.
(2) تقدير ما إذا كانت الوقائع المادية المنسوبة للمستأجر يشكل إساءة للاستعمال ضارة بالمؤجر من عدمه. استقلال محكمة الموضوع بها. الحكم بأن إقامة حظائر للدواجن بجزء من الحديقة يعتبر استعمالاً ضاراً غير مألوف. سائغ.

-----------------
1 - مؤدى المواد 432، 564، 566 من التقنين المدني أن ملحقات العين المؤجرة تشتمل كل ما أعد لها بصفة دائمة لاستعمال العين المؤجرة في الغرض المقصود منها أو حتى يستكمل هذا الاستعمال، طبقاً لما يقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين، وتحديد ما يعتبر من ملحقات العين المؤجرة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يختلف باختلاف الظروف، وهو بهذه المثابة يترك لتقدير قاضي الموضوع استهداء بالمعايير السالفة، باعتباره مسألة تتعلق بتنفيذ العقد، ولا يخضع فيها لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه وهو بصدد تفسير عقد الإيجار سند الدعوى أن اتفاقاً تم بين طرفيه على اعتبار أن مسطح الحديقة المقابلة للعين المؤجرة الكائنة بالطابق الأرضي ملحق بها باعتباره لازماً للتهوية والإضاءة، وأنها تعد بمثابة منفذ أو مطل لازم للاستعمال، وأردف الحكم أن تخصيص قدر محدد من الأجرة للحديقة ليس من شأنه أن يجعل لها كياناً متميزاً مستقلاً من الشقة طالما هي بطبيعتها من المنافع المخصصة لخدمتها، وهو استخلاص سائغ لانحراف فيه من المدلول الظاهر لعبارة العقد، فإن النعي يكون على غير أساس.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 23/ جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 حظر التغيير الذي ينشأ عنه ضرر للمؤجر، وتقدير ما إذا كانت الوقائع المادية المنسوبة للمستأجر بشكل إساءة للاستعمال ضارة بالمؤجر من المسائل التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون رقابة متى كان استخلاصه سائغاً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتقرير الخبير الذي انتهى إلى حدوث ضرر لحق المالك والسكان والعين المؤجرة يتمثل في أن اقتطاع الطاعن جزءاً من الحديقة وإقامة ثلاثة حظائر للدجاج ورابعة للحمام عليها يعتبر استعمالاً غير مألوف وينطوي على إقلاق لراحة السكان وإضرار بالصحة العامة، وهو قول منطقي له سنده فإن النعي يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 8085 سنة 1971 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن، طلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم خالية، وفي بيانها قالوا أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 7/ 1951 استأجر الطاعن من مورثهم شقة بالعقار رقم...... قسم مصر الجديدة لاستعمالها سكناً خاصاً، وإذ قام الطاعن بهدم إحدى الشرفات وشرع في إقامة أخرى على مساحة أكبر، وشاد ثلاث حظائر للدواجن بالحديقة، وبنى حائطاً فاصلاً بينه وبين الجار بغير ترخيص، بالمخالفة لعقد الإيجار ونصوص القانون، بما ألحق ضرراً بهم وبالعين المؤجرة، فقد أقاموا الدعوى. وبتاريخ 25/ 4/ 1971 حكمت المحكمة بندب أحد الخبراء لبيان ما إذا كان الطاعن أجرى تعديلات بالعين المؤجرة ووجه الضرر منها إن وجد، وبعد أن قدم الخبير تقريره، عادت وحكمت بتاريخ 11/ 2/ 1973 بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للطاعنين. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2316 سنة 90 ق القاهرة، وبتاريخ 30/ 11/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم بنى قضاءه بالإخلاء على سند من القول بأن الحديقة تعتبر من ملحقات الشقة المؤجرة وأن إقامة حظيرة للدواجن بها يعتبر إساءة استعمال للعين يترتب عليه ضرر للمؤجر، وفي حين أن الثابت من عقد الإيجار أنه تضمن أجرة منفصلة للحديقة عن أجرة الشقة، مما مفاده انصراف إرادة العاقدين إلى عدم اعتبارها من الملحقات، لا يقدح في ذلك إتمام تأجير الحديقة في ذات عقد استئجار الشقة السكنية وبالتالي فإن الأعمال المنسوبة إليه إجراؤها بالحديقة - بفرض صحتها - لا يمكن أن تؤدي إلى إضرار الشقة. هذا إلى أن الحديقة في حقيقتها أرض فضاء كائنة في مواجهة الشقة، ولم يرد بعقد الإيجار شروط معينة للإنتاج بها، وإقامة حظائر للدواجن لا يشكل إساءة لاستخدامها ولا يرتب ضرراً وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان مؤدى المواد 432، 564، 566 من التقنين المدني أن ملحقات العين المؤجرة تشتمل كل ما أعد لها بصفة دائمة لاستعمال العين المؤجرة في الغرض المقصود منها أو حتى يستكمل هذا الاستعمال، طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين، وكان تحديد ما يعتبر من ملحقات العين المؤجرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يختلف باختلاف الظروف، وهو بهذه المثابة يترك لتقدير قاضي الموضوع استهداء بالمعايير السالفة، باعتباره مسألة تتعلق بتفسير العقد، ولا يخضع فيها لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه وهو بصدد تفسير عقد الإيجار سند الدعوى أن اتفاقاً تم بين طرفيه على اعتبار أن سطح الحديقة المقابلة للعين المؤجرة الكائنة بالطابق الأرضي ملحق بها باعتباره لازماً للتهوية والإضاءة، وأنها تعد بمثابة منفذ أو مطل لازم للاستعمال وأردف في الحكم أن تخصيص قدر محدد من الأجرة للحديقة ليس من شأنه أن يجعل لها كياناً متميزاً مستقلاً من الشقة طالما هي بطبيعتها من المنافع المخصصة لخدمتها، وهو استخلاص سائغ لا انحراف فيه من المدلول الظاهر لعبارة العقد. لما كان ما تقدم وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 23/ جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 حظر التغيير الذي ينشأ عنه ضرر للمؤجر، وتقدير ما إذا كانت الوقائع المادية المنسوبة للمستأجر يشكل إساءة للاستعمال ضارة بالمؤجر من المسائل التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون رقابة متى كان استخلاصه سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتقرير الخبير الذي انتهى إلى حدوث ضرر لحق المالك والسكان والعين المؤجرة يتمثل في اقتطاع الطاعن جزءاً من الحديقة وإقامة ثلاثة حظائر للدجاج ورابعة للحمام عليها يعتبر استعمالاً غير مألوف، وينطوي على إقلاق لراحة السكان وإضرار بالصحة العامة، وهو قول منطقي له سنده، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم طرح أقوال الشهود عن الجوار ولم يعتد بتقرير الخبير الاستشاري من أن السور الكائن بالناحية الغربية من الحديقة أقامه المالك الأصلي مورث المطعون عليهم، وأنه يبين الحد الفاصل بين الأرض الفضاء المؤجرة للطاعن وبين الجزء الآخر الذي ينتفع به المطعون عليهم وعول على أقوال وردت على لسان وكيل محاميه في محضر أعمال الخبير قولاً بأنه هو الذي بنى السور الفاصل، في حين أن هذه الأقوال ليست حجة عليه بالإضافة إلى أنه قدم لمحكمة الاستئناف قراراً صادراً من وزارة الإسكان والمرافق أثبت وجود إصلاح التالف، وقد طرح الحكم هذا الدفاع رغم جوهريته واتفاقه مع الماديات الثابتة بتقرير الخبير الاستشاري وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة متى كان استخلاصها سائغاً، فلا على الحكم إن هو اعتبر ما ورد على لسان وكيل محامي الطاعن في محضر أعمال الخبير قرينة تعزز تقريره الذي استند إلى أقوال الشهود، ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل. لما كان ذلك، وكان إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلانه إلا إذا كان الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير النتيجة، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في قضائه بالإخلاء على ما أجراه الطاعن من تعديلات في مباني الشرفة بل أقام دعامته على الأعمال التي قام بها في الحديقة على ما سلف بيانه وهي كافية وحدها لحمل قضائه فإن تعييبه فيما يتعلق ببناء الشرفة يكون غير منتج.
لما كان ما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 780 لسنة 44 ق جلسة 20 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 315 ص 689

جلسة 20 من يونيو سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج، وصبحي رزق.

-----------------

(315)
الطعن رقم 780 لسنة 44 القضائية

(1 - 3) قضاء مستعجل. إيجار. اختصاص. حكم.
(1) الحكم الصادر عن القضاء المستعجل بعدم اختصاصه بنظر الدعوى لعدم توافر الاستعجال أو المساس بأصل الحق. حكم منه النزاع. أثره. عدم جواز إحالة الدعوى لمحكمة الموضوع. ثبوت أن المطلوب في الدعوى هو فصل في أصل الحق. وجوب القضاء لعدم الاختصاص والإحالة لمحكمة الموضوع.
(2) دعوى المؤجر أمام القضاء المستعجل بطرد المستأجر لإساءة استعمال العين المؤجرة لا تعد طلباً بالفصل في أصل الحق وإنما تنطوي على مساس بأصل الحق. القضاء بعدم الاختصاص والإحالة لمحكمة الموضوع. خطأ.
(3) الحكم الصادر من القضاء المستعجل بعدم الاختصاص والإحالة لمحكمة الموضوع لمساس الطلب بأصل الحق. هو بمثابة رفض الدعوى. أثره. وجوب أن تقضي محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني.

------------------
1 - قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل، وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس بأصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع، أما إذا تبين أن المطلوب منه حسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل في أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل في الدعوى ويحكم بعدم اختصاصه بنظرها ويحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عليه عملاً بالمادتين 109 و110 من قانون المرافعات.
2 - إذا كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت أمام محكمة الجيزة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بطرد الطاعن من العين المؤجرة تأسيساً على إساءة استعماله إليها مما يهدد سلامة المبنى ويعرض الأرواح للخطر، وتتوافر معه حالة الاستعمال وكان الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعد أن عدد الحالات التي يختص فيها القضاء المستعجل بالفصل في طلب طرد المستأجر من العين المؤجرة، وبين أنها النص في عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح، واستعمال المستأجر العين المؤجرة بغرض مخل بالآداب، وإحداث المستأجر تغييراً مؤثراً في كيان العين المؤجرة أو في الغرض الأصلي من استعمالها بغرض الإضرار بالمؤجر، خلص إلى عدم اختصاصه استناداً إلى أن عقد الإيجار لم يتضمن النص على الشرط الفاسخ الصريح وإلى وجود نزاع جدي في حصول المخالفة المنسوبة إلى المستأجر، وكان البين من ذلك أن القاضي المستعجل حكم بعدم اختصاصه بنظر النزاع لما استبان له من أن الإجراء المطلوب يمس أصل الحق، وليس لانطوائه على فصل في أصل الحق، مما يعتبر معه حكمه منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى من بعد ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع.
3 - إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لأن الحكم بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر النزاع هو في حقيقته حكم برفض الدعوى فلا يجوز له إحالتها لمحكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهري، ومضى في نظر الدعوى والفصل فيها فإنه يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، ولما كان الثابت أن الدعوى لم تستوفى شروط قبولها إذ طرحت على محكمة الموضوع بغير الطريق القانوني، فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 976 سنة 1973 مستعجل أمام محكمة الجيزة الجزئية طالباً الحكم بصفة مستعجلة بطرد الطاعن من العين المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لدعواه أنه بعقد مؤرخ 20/ 9/ 1969 استأجر منه الطاعن شقة بالمنزل رقم........ محافظة الجيزة، وقد دأب الطاعن على إساءة استعمال العين المؤجرة بإجراء توصيلات غير فنية بالحمام وترك الصنابير مفتوحة مما أدى إلى تصدع الحوائط وجعل العقار عرضة للانهيار، مما حداه على إقامة الدعوى رقم 68 سنة 1972 مستعجل مركز الجيزة لإثبات حالة العقار وإذ أثبت الخبير المنتدب فيها المخالفات التي ارتكبها الطاعن والتي من شأنها تهديد سلامة المبنى وتعريض الأرواح للخطر بما يتوافر معه حالة الاستعجال، فقد أقام الدعوى وبتاريخ 18/ 12/ 1973 حكمت محكمة مركز الجيزة للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية المختصة، وقيدت الأوراق برقم 50 لسنة 1974 مدني الجيزة الابتدائية وأمامها عدل المطعون عليه طلباته إلى طلب الفسخ والإخلاء دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولرفعها قبل الأوان. وبتاريخ 28/ 3/ 1974 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعن من عين النزاع. استأنف الطاعن هذا الحكم الاستئناف رقم 1786 سنة 91 ق القاهرة طالباً إلغاءه والحكم أصلياً برفض الدعوى واحتياطياًَ بعدم قبولها، وبتاريخ 23/ 5/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لبطلان حكم الإحالة إلى محكمة الجيزة الابتدائية الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة تأسيساً على أن القاضي المستعجل لا يملك الإحالة إذا قضي بعدم اختصاصه نوعياً بنظر الدعوى، وإذ يعتبر هذا القضاء بمثابة رفض الدعوى ولم يلتفت الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع مما يعيبه بالقصور ومخالفة القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل، وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس بأصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع، أما إذا تبين أن المطلوب منه حسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل في أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل في الدعوى ويحكم بعدم اختصاصه بنظرها ويحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عليه عملاً بالمادتين 109، 110 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت أمام محكمة الجيزة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بطرد الطاعن من العين المؤجرة تأسيساً على إساءة استعماله له مما يهدد سلامة المبنى ويعرض الأرواح للخطر، تتوافر معه حالة الاستعجال، وكان الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعد أن عدد الحالات التي يختص فيها القضاء المستعجل بالفصل في طلب طرد المستأجر من العين المؤجرة وبين أنها النص في عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح، واستعمال المستأجر العين المؤجرة بغرض مخل للآداب، وإحداث المستأجر تغييراً مؤثراً في كيان العين المؤجرة أو في الغرض الأصلي من استعمالها بغرض الإضرار بالمؤجر، خلص إلى عدم اختصاصه استناداً إلى أن عقد الإيجار لم يتضمن النص على الشرط الفاسخ الصريح وإلى وجود نزاع جدي في حصول المخالفة المنسوبة إلى المستأجر وكان البين من ذلك أن القاضي المستعجل حكم بعدم اختصاصه بنظر النزاع لما استبان له من أن الإجراء المطلوب يمس أصل الحق، وليس لانطوائه على فصل في أصل الحق، مما يعتبر معه حكمه هنا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى من بعد ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع، لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لأن الحكم بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر النزاع هو في حقيقته حكم برفض الدعوى فلا يجوز له إحالتها إلى محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهري، ومضى في نظر الدعوى والفصل فيها فإنه يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، ولما كان الثابت أن الدعوى لم تستوفى شروط قبولها، إذ طرحت على محكمة الموضوع بغير الطريق القانوني فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى.

الطعن 473 لسنة 44 ق جلسة 20 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 314 ص 685

جلسة 20 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا وسامي الكومي.

---------------

(314)
الطعن رقم 473 لسنة 44 القضائية

إرث. تنفيذ عقاري. دعوى. ملكية.
دعوى الاستحقاق الفرعية. لا ترفع إلا من الغير. الخصوم في إجراءات التنفيذ وجوب سلوكهم طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع. وارث المحجوز عليه المختصم في إجراءات التنفيذ بهذه الصفة. جواز إقامته دعوى استحقاق فرعية متى استند في ملكيته إلى حق ذاتي غير مستمد من مورثه.

-----------------
مؤدى نص المادة 454 من قانون المرافعات - وما ورد في المذكرة الإيضاحية - أن دعوى الاستحقاق الفرعية لا ترفع إلا من الغير أما من يعتبر طرفاً في إجراءات التنفيذ فوسيلته للتمسك بحق له على العقار هي الاعتراض على قائمة شروط البيع، على أن الشخص قد يعتبر طرفاً في التنفيذ بصفة وغيراً بصفة أخرى وعندئذ يكون له بصفته الثانية أن يرفع دعوى الاستحقاق الفرعية ولا يقال في هذا المجال أنه يتعين عليه أن يبدي كل ما لديه بجميع صفاته مرة واحدة بطريق الاعتراض ما دام قد أخبر بإجراءات التنفيذ بإحدى هذه الصفات - إذ في ذلك مصادرة لحقه في اتخاذ الوسيلة القانونية المناسبة في الوقت المناسب وفقاً لكل صفة من صفاته. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الصادر في الاعتراض المقدم من الطاعنة على قائمة شروط البيع أنها أقامته بوصفها وارثة للمدين الجاري التنفيذ على تركته أما دعواها الماثلة فقد رفعتها بمقولة إنها مالكة للأطيان محل التنفيذ ملكية ذاتية لا تستمد سندها من المدين ومن ثم فهي بهذه الصفة لا تعتبر طرفاً في إجراءات التنفيذ وإنما تعد من الغير ويجوز لها بالتالي إقامة دعوى الاستحقاق الفرعية. إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك يكون قد أخطأ في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن ورثة المرحوم........ - وهم المطعون ضدهما الأول والثانية وأخرى توفيت كانوا يداينون المرحوم...... بدين بموجب الحكم 4931 لسنة 1952 مدني كلي القاهرة وقد اتخذوا إجراءات التنفيذ العقاري ضد وارثي المدين (الطاعنة والمطعون ضده الرابع) في قضية البيوع 3 لسنة 1968 كلي الفيوم وأودع مباشرو الإجراءات قائمة شروط البيع فاعترضت عليها الطاعنة بالاعتراض 147 لسنة 1968 كلي الفيوم بوصفها وارثة للمدين وقضي في هذا الاعتراض بالرفض، وبصدور قانون المرافعات القائم أحيلت قضية البيوع إلى قاضي تنفيذ محكمة سنورس الجزئية وقيدت برقم 136 لسنة 1919 بيوع سنورس ثم أقامت الطاعنة دعوى استحقاق فرعية أمام قاضي تنفيذ محكمة سنورس أحيلت إلى قاضي تنفيذ محكمة طامية الجزئية وقيدت برقم 68 لسنة 1971 طامية وقد طلبت فيها الحكم لها على المطعون ضدهم أولاً بوقف إجراءات البيع المتخذة في القضية 126 لسنة 1969 بيوع سنورس وثانياً ببطلان إجراءات التنفيذ المتخذة فيها عن مساحة 89 ف و23 ط و23 س من الأطيان الزراعية والحكم باستحقاقها لهذا القدر...... وقالت بياناً لدعواها أن ورثة الدائن....... اتخذوا من إجراءات نزع ملكية الأطيان موضوع الدعوى في مواجهتها والمطعون ضده الرابع بوصفهما وارثي المدين........ وذلك برغم أن تلك الأطيان ملك مدينهم رغم أنها مملوكة لها بصفتها الشخصية وأن ما كان يملكه المدين المقرر شيوعاً معها قد استنفذ بتصرفات صادرة منه وبموجب حكم مرسى مزاد مسجل فيحق لها بصفتها الشخصية وعملاً بنص المادة 454 من قانون المرافعات إقامة الدعوى ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع، ودفع ورثة الدائن الدعوى بعدم القبول لرفعها من غير ذي صفة وبتاريخ 20/ 6/ 1973 قبلت المحكمة الدفع، فاستأنفت الطاعنة حكمها بالاستئناف رقم 96 لسنة 9 قضائية بني سويف م "مأمورية الفيوم"، وبتاريخ 5/ 3/ 1974 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وقالت في بيان ذلك أن الحكم قد اعتبرها طرفاً في إجراءات التنفيذ العقاري وليست من الغير الذين يجوز لهم رفع دعوى الاستحقاق الفرعية مع أن المادة 417 من قانون المرافعات قد حددت من هم أطراف التنفيذ الذين ليس لهم إلا طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع المنصوص عليه في المادة 422 من القانون المذكور بطلب بطلان الإجراءات وإبداء الملاحظات على شروط البيع وليست الطاعنة - في دعواها الماثلة - منهم لأنها عندما اعترضت على قائمة شروط البيع بالاعتراض 147 لسنة 1968 الفيوم كانت تعترض عليها بوصفها وارثة للمدين الجاري التنفيذ على تركته بينما أقامت دعواها الراهنة بوصفها المالكة للقدر الجاري التنفيذ عليه مستندة في استحقاقها إلى سبب غير مستمد من المدين وبعيد عنه وعن تركته وإذ خالف الحكم المطعون فيه مؤيداً حكم محكمة أول درجة لأسبابه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 454 من قانون المرافعات تنص على أنه "يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ....، وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة "أن المشرع في المادة 454 منه عدل من صياغة المادة المقابلة لها في التشريع القائم بما يبرر أن دعوى الاستحقاق الفرعية المقصود بها هي تلك التي يقيمها غير من أصبحوا طرفاً في الإجراءات عملاً بحكم المادة 417 منه وذلك حتى يقضي على الاختلاف الفقهي الذي ثار في هذا الشأن وحتى يلزم أطراف خصومة التنفيذ الذين أبلغوا بإيداع قائمة شروطه بتقديم أوجه البطلان ولو كان أساسها عيباً في الموضوع بطريق الاعتراض على القائمة عملاً بحكم المادة 422 منه" ومؤدى ذلك أن دعوى الاستحقاق الفرعية لا ترفع إلا من الغير أما من يعتبر طرفاً في إجراءات التنفيذ فوسيلته للتمسك بحق له على العقار هي الاعتراض على قائمة شروط البيع، على أن الشخص قد يعتبر طرفاً في التنفيذ بصفة وغيراً بصفة أخرى وعندئذ يكون له بصفته الثانية أن يرفع دعوى الاستحقاق الفرعية ولا يقال في هذا المجال أنه يتعين عليه أن يبدي كل ما لديه بجميع صفاته مرة واحدة بطريق الاعتراض ما دام قد أخبر بإجراءات التنفيذ بإحدى هذه الصفات - إذ في ذلك مصادرة لحقه في اتخاذ الوسيلة القانونية المناسبة في الوقت المناسب وفقاً لكل صفة من صفاته، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الصادر في الاعتراض 147 لسنة 1968 الفيوم الخاص باعتراض الطاعنة على قائمة شروط البيع - أنها أقامته بوصفها وارثة للمدين الجاري التنفيذ على تركته أما دعواها الماثلة فقد رفعتها بمقولة أنها مالكة للأطيان محل التنفيذ ملكية ذاتية لا تستمد سندها من المدين ومن ثم فهي بهذه الصفة لا تعتبر طرفاً في إجراءات التنفيذ وإنما تعد من الغير ويجوز لها بالتالي إقامة دعوى الاستحقاق الفرعية وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن.

الطعن 739 لسنة 42 ق جلسة 20 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 313 ص 681

جلسة 20 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي؛ أمين طه أبو العلا وسامي الكومي.

--------------

(313)
الطعن رقم 739 لسنة 42 القضائية

(1، 2) بيع. إيجار الأماكن. قوة الأمر المقضي.
1 - الحكم الصادر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع. حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدوره.
2 - القضاء نهائياً بتخفيض أجرة العين المؤجرة. الحكم من بعد بإلزام المستأجر بأن يودي لمشتري العقار خلف المؤجر الأجرة المستحقة دون تخفيضها. قضاء مخالف لحجية الحكم السابق. جواز الطعن فيه بطريق النقض وإن كان صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية.

---------------
1 - الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدوره وذلك على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده إذ أنه خلف خاص له.
2 - إذ كان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى...... - المرفوعة من الطاعنين ضد المؤجر الأصلي بائع العقار للمطعون ضده - أن الطرفين قد تناضلا حول الأجرة الأصلية للمحلات وما يحب إنقاصه منها وقد حسمها الحكم في أسبابه المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً وقضى أنها مبلغ 37 جنيهاً و900 مليماً بعد استبعاد مبلغ 710 قرشاً مقابل النقض في الانتفاع وقد تأيد هذا القضاء في الاستئناف وكان الحكم المطعون فيه - والذي صدر بعد ذلك التاريخ - قد قام على أساس أن الأجرة الأصلية هي 45 جنيهاً شهرياً على خلاف الحكم السابق الحائز لقوة الأمر المقضي والذي يعتبر حجة على الطرفين فإن الطعن فيه بالنقض يكون جائزاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم لقاضي محكمة شبرا الجزئية بطلب لإصدار أمر أداء ضد الطاعنين بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 234 جنيهاً تأسيساً على أنهما استأجرا من المرحوم...... محلات بموجب عقد إيجار مؤرخ 21/ 5/ 1962 بأجرة شهرية قدرها 45 جنيهاً خفضت بنسبة 15% طبقاً للقانون 7 سنة 1965 فأصبحت 29 جنيهاً و250 مليماً وأن المؤجر المذكور باع العقار الواقعة فيه بعقد بيع ابتدائي مؤرخ في 27/ 4/ 1966 نص فيه على حق المشتري في الحصول على إيجار العين المبيعة ابتداء من أول إبريل سنة 1966 وأن الطاعنين لم يسددا الأجرة المذكورة ابتداء من 1/ 12/ 1966 حتى يونيو سنة 1967 ومقدراها 234 جنيهاً، وبتاريخ 18/ 12/ 1967 صدر أمر الأداء 2902 سنة 1967 شبرا بإلزام الطاعنين بالمبلغ المطلوب فتظلما من هذا الأمر بالتظلم 87 سنة 1968 مدني شبرا الذي قضي فيه بتاريخ 18/ 2/ 1968 برفضه وبتأييد أمر الأداء فاستأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 621 سنة 1971 مدني مستأنف جنوب القاهرة وقضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسه لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه صدوره على خلاف حكم سابق حائز لقوة الشيء المحكوم فيه وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه ألزمهما بدفع مبلغ 234 جنيهاً للمطعون ضده كأجرة للمحلات المؤجرة في ثمانية أشهر على أساس أن الأجرة الشهرية الأصلية هي 45 جنيهاً خفضت بالقانون 78 سنة 1965 إلى 29 ج و250 م، في حين أن الحكم الصادر في الدعوى 778 سنة 1963 مدني شبرا - المرفوعة منهما ضد المؤجر الأصلي المرحوم...... قضى بإنقاص الأجرة الأصلية مبلغ 710 قرشاً مقابل ما نقص في انتفاع الطاعنين بهذه المحلات والتي أصبحت أجرتها بعد ذلك 37 ج و900 م وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا القضاء فإن ذلك يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الشيء المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق، كما أن الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدوره وذلك على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له، لما كان ذلك. وكان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى 1778 سنة 63 مدني شبرا - المرفوعة من الطاعنين ضد المؤجر الأصلي بائع العقار للمطعون ضده - أن الطرفين قد تناضلا حول الأجرة الأصلية للمحلات وما يحب إنقاصه منها وقد حسمها الحكم في أسبابه المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً وقضى أنها مبلغ 37 ج و900 م بعد استبعاد مبلغ 710 قرشاً مقابل النقص في الانتفاع وقد تأيد هذا القضاء في الاستئناف 933 سنة 1968 مدني مستأنف القاهرة بتاريخ 23/ 3/ 1971 وكان الحكم المطعون فيه - والذي صدر بعد ذلك التاريخ قد قام على أساس أن الأجرة الأصلية هي 45 جنيهاً شهرياً على خلاف الحكم السابق الحائز لقوة الأمر المقضي والذي يعتبر حجة على الطرفين فإن الطعن فيه بالنقض لهذا السبب يكون جائزاً.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه جزئياً في هذا الخصوص، ولما كان الموضوع صالحاً للحكم فيه وكانت الأجرة الأصلية للمحلات هي مبلغ 37 ج و900 م تخفض بنسبة 35% طبقاً للقانون 7 سنة 1965 وتكون الأجرة المستحقة بعد ذلك هي مبلغ 24 ج و635 م شهرياً ويكون المستحق عن ثمانية أشهر هو 197 ج و80 م وهو ما يتعين تعديل الحكم المستأنف إليه.

الطعن 1353 لسنة 48 ق جلسة 19 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 312 ص 677

جلسة 19 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي وصلاح الدين عبد العظيم.

---------------

(312)
الطعن رقم 1353 لسنة 48 القضائية

ضرائب "تقادم ضريبي".
القضاء بسقوط دين الضريبة بالتقادم رغم عدم دفع الممول بذلك أمام المحكمة. خطأ في القانون. لا يغير من ذلك سبق التمسك بالتقادم أمام لجنة الطعن.

----------------
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده وأحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه، أن لجنة الطعن قد أصدرت قرارها برفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضرائب المستحقة على مورثة المطعون ضدهم عن السنوات من 1950 إلى 1954 وبتأييد تقديرات المأمورية عن سنتي 1950 و1951 وبإعادة الأوراق إلى المأمورية بخصوص السنوات من 1952 إلى 1954 لتحديد صافي الربح عن سنة الأساس، ولما طعن المطعون ضدهم في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية قصروا دفعهم بالتقادم على سنتي 1950، 1951 إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة عن السنوات من 1950 إلى 1954 قاضياً للمطعون ضدهم بما لم يتمسكوا به أمام المحكمة، ومن ثم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه، ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضدهم قد دفعوا بتقادم الضريبة عن السنوات من 1950 إلى 1954 أمام لجنة الطعن طالما أنهم لم يتمسكوا بتقادمها عن السنوات من 1952 إلى 1954 أمام المحكمة إذ العبرة بدفاع الخصوم أمامها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المحلة الكبرى قدرت أرباح مورثة المطعون ضدهم عن نشاطها الفردي في استغلال ماكينة طحين تقديراً حكمياً بمبلغ 325 جنيه عن كل من السنوات 1950 إلى 1954 باعتبار أرباح سنة 1948 هي سنة الأساس وإذا اعترضت المورثة وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 6/ 7/ 1972 أولاً بتأييد تقدير المأمورية عن سنتي 1950 و1951 ثانياً: برفض الدفع الخاص بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة المستحقة عن السنوات من 1950 إلى 1954 بالتقادم ثالثاً: باعتماد شركة واقع بين مورثة المطعون ضدهم وآخرين في المدة من 1/ 1/ 1952 إلى 31/ 12/ 1954 رابعاً: بإعادة أوراق الملف إلى المأمورية بخصوص السنوات من 1952 إلى 1954 لتقوم باتخاذ ما تراه لتحديد صافي الربح في سنة الأساس واتخاذ الإجراءات من جانبها. فقد أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 45 سنة 1972 تجاري طنطا الابتدائية طالبين إلغاء قرار اللجنة فيما قضي به من تقدير أرباح مورثتهم بمبلغ 325 جنيه عن كل من سنتي 1950 و1951 وسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء الضريبة عن هاتين السنتين وبتاريخ 25/ 1/ 1975 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة عن السنوات من 1950 إلى 1954 استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 37 سنة 27 ق. طنطا وبتاريخ 16/ 5/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي قضى بسقوط الضريبة عن السنوات من 1950 إلى 1954 وأيده الحكم المطعون فيه استناداً إلى أن لجنة الطعن كانت قد رفضت الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة عن السنوات من 1950 إلى 1954 وبذلك طرح أمام اللجنة الدفع بسقوط الضريبة بالتقادم عن تلك السنوات في حين أن طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الدرجة الأولى اقتصرت على طلب الحكم بسقوط الضريبة عن سنتي 1950 و1951 هذا إلى أن الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب بالتقادم عن السنوات من 1950 إلى 1954 أمام لجنة الطعن لا يستوجب اعتباره مطروحاً تلقائياً على المحكمة الابتدائية إذ العبرة بالطلبات أمامها.
ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده وأحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه، أن لجنة الطعن قد أصدرت قرارها برفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضرائب المستحقة على مورثة المطعون ضدهم عن السنوات من 1950 إلى 1954 وبتأييد تقديرات المأمورية عن سنتي 1951 و1952 وبإعادة الأوراق إلى المأمورية بخصوص السنوات من 1953 إلى 1954 لتحديد صافي الربح عن سنة الأساس ولما طعن المطعون ضدهم في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية قصروا دفعهم بالتقادم على سنتي 1950 و1951 إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة عن السنوات من 1950 إلى 1954 قاضياً للمطعون ضدهم بما لم يتمسكوا به أمام المحكمة، ومن ثم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضدهم قد دفعوا بتقادم الضريبة عن السنوات من 1950 إلى 1954 أمام لجنة الطعن طالما أنهم لم يتمسكوا بتقادمها عن السنوات من 1952 إلى 1954 أمام المحكمة إذ العبرة بدفاع الخصوم أمامها.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة المستحقة على مورثة المطعون ضدهم عن السنوات من 1952 إلى 1954 وتأييد قرار لجنة الطعن في هذا الخصوص.

الطعن 951 لسنة 48 ق جلسة 19 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 311 ص 672

جلسة 19 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي ومحمد علي هاشم.

----------------

(311)
الطعن رقم 951 لسنة 48 القضائية

عمل "مدة الخدمة" "المعاش". تأمينات اجتماعية.
عمال المرافق العامة. التزامهم بأداء أعمالهم في ظروف المجهود الحربي. عدم سريان أحكام القانون 116 لسنة 1964 عليهم بشأن احتساب مدة الخدمة مضاعفة في المعاش. قرار وزير التموين 36 لسنة 1976 باحتساب المدة مضاعفة لهؤلاء العمال. عدم الاعتداد به لصدوره بغير تفويض له في ذلك.

---------------
النص في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة على أن "يترتب على إعلان التعبئة العامة (أولاً)....... (ثانياً) إلزام عمال المرافق العامة التي يصدر بتعيينها قرار مجلس الدفاع الوطني بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة" وفي المادة الأولى من القانون رقم 116 لسنة 1964 - بشأن المعاشات والمكافآت والتعويض للقوات المسلحة - على أن "تسري أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتيين ...... وهم ....... (هـ) المكلفون بخدمة القوات المسلحة في حدود الأحكام الخاصة الواردة بهذا القانون..." وفي المادة الأولى من قرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 على أنه "يلزم عمال المرافق العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرافق لهذا القرار بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت مختلف ظروف المجهود الحربي" يدل على أن عمال المرافق العامة الذين يلتزمون بالاستمرار في تأدية أعمالهم تحت مختلف ظروف المجهود الحربي لا يندرجون ضمن من تنطبق عليهم أحكام احتساب مدة الخدمة مضاعفة الواردة في القانون رقم 116 الذي حدد على سبيل الحصر الفئات التي تنطبق عليهم أحكامه. ورغم أن قرار وزير التموين رقم 26 لسنة 1976 نص في مادته الأولى على أن تحتسب مدة خدمة العاملين بالجهات التي تضمنها الجدول المرافق به ومنها المطعون ضدها الثانية التي يعمل بها المطعون ضده الأول ومدة خدمة مضاعفة في المعاش، إلا أنه لم يرد في القانون رقم 116 لسنة 1964 نص بتفويض وزير التموين في إضافة فئات غير المنصوص عليها في القانون ممن تحتسب لهم مدة خدمة مضاعفة في المعاش، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بأحقيته في احتساب مدة خدمته مضاعفة في المعاش استناداً إلى قرار وزير التموين رقم 26 لسنة 1975 سالف البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 549 سنة 1976 شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية طالباً الحكم باعتبار مدة خدمته مضاعفة في المعاش من 5/ 6/ 1967 حتى انتهاء خدمته أو انتهاء حالة الحرب أيهما أقرب دون أعباء مالية وما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لذلك أنه يعمل لدى المطعون ضدها الثانية، وبتاريخ 5/ 6/ 1967 صدر قرار وزير الحربية رقم 145 سنة 1967 بإلزام بعض العاملين في بعض المرافق العامة والشركات بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت مختلف ظروف المجهود الحربي، وبتاريخ 7/ 3/ 1976 صدر قرار وزير التموين رقم 26 سنة 1976 بأن تحتسب مدة الخدمة مضاعفة في المعاش من 4/ 6/ 1967 حتى انتهائها أو إنهاء حالة الحرب بقرار جمهوري أيهما أقرب وأضاف أن هذا القرار الأخير يسري على العاملين بالشركة التي يعمل بها - المطعون ضدها الثانية - ولكنها لم تنفذه. بتاريخ 8/ 11/ 1976 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم ثم عادت فحكمت بتاريخ 30/ 4/ 1977 وبعد أن قدم الخبير تقريره، بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 884 سنة 99 ق القاهرة، وبتاريخ 30/ 3/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده الأول مذكرة دفع فيها ببطلان صحيفة الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مبنى الدفع هو أن الصورة المعلنة منها للمطعون ضده الأول غير مطابقة للأصل، إذ أنها خلت من بيان الشهر الذي أودعت فيه الصحيفة قلم الكتاب فضلاً عن أن خلو الصحيفة من هذا البيان يجعل الطعن مرفوعاً بعد الميعاد.
ومن حيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن المعول عليه في خصوص بيان تاريخ إيداع صحيفة الطعن هو أصل الصحيفة وإذ كان ذلك وكان يبين من أصل صحيفة الطعن أنها أودعت قلم الكتاب بتاريخ 17 مايو سنة 1978 وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ثلاثين مارس سنة 1978 فإن الطعن يكون قد رفع في الميعاد بإجراءات صحيحة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم الابتدائي - الذي أيده وأحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه - قضى للمطعون ضده الأول بطلباته استناداً إلى قرار وزير الحربية رقم 145 سنة 1967 وقرار وزير التموين رقم 26 سنة 1976 الصادرين بناء على قانون التعبئة العامة رقم 87 سنة 1960 والذين نص ثانيهما على مضاعفة مدة الخدمة في المعاش لمن عددهم من العاملين، في حين أن عمال المرافق العامة الذين يلتزمون بالاستمرار في تأدية أعمالهم وفقاً للبند ثانياً من المادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة لا يعتبرون في حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة في تطبيق أحكام المادة 73 من القرار بقانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة وليس لوزير التموين أن يضيف فئات إلى تلك المنصوص عليها في القانون.
ومن حيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة على أن "يترتب على إعلان التعبئة العامة (أولاً) و(ثانياً) إلزام عمال المرافق العامة التي يصدر بتعيينها قرار مجلس الدفاع الوطني بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة وفي المادة الأولى من القانون رقم 116 لسنة 1964 - بشأن المعاشات والمكافآت والتعويض للقوات المسلحة - على أن "تسري أحكام - هذا القانون على المنتفعين الآتيين...... وهم...... (هـ) المكلفون بخدمة القوات المسلحة في حدود الأحكام الخاصة الواردة بهذا القانون..." وفي المادة الأولى من قرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 على أنه "يلزم عمال المرافق العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرافق لهذا القرار بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت مختلف ظروف المجهود الحربي" يدل على أن عمال المرافق العامة الذين يلتزمون بالاستمرار في تأدية أعمالهم تحت مختلف ظروف المجهود الحربي لا يندرجون ضمن من تنطبق عليهم أحكام احتساب مدة الخدمة مضاعفة الواردة في القانون رقم 116 سنة 1964 الذي حدد على سبيل الحصر الفئات التي تنطبق عليهم أحكامه. ورغم أن قرار وزير التموين رقم 26 لسنة 1976 نص في مادته الأولى على أن تحتسب مدة خدمة العاملين بالجهات التي تضمنها الجدول المرافق به - ومنها المطعون ضدها الثانية التي يعمل بها المطعون ضده الأول - مدة خدمة مضاعفة في المعاش، إلا أنه لم يرد في القانون رقم 116 سنة 1964 نص بتفويض وزير التموين في إضافة فئات غير المنصوص عليها في القانون ممن تحتسب لهم مدة خدمة مضاعفة المعاش وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بأحقيته في احتساب مدة خدمته مضاعفة في المعاش استناداً إلى قرار وزير التموين رقم 26 لسنة 1976 سالف البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف.