الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 13 يونيو 2023

الطعن 203 لسنة 29 ق جلسة 7 / 11 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 146 ص 1033

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، وصبري فرحات، وبطرس زغلول.

---------------

(146)
الطعن رقم 203 لسنة 29 القضائية

أهلية. "عوارض الأهلية". "العته". حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما يعد كذلك". "نقض". "أحوال الطعن". "مخالفة القانون".
صدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر لا يمنع من الحكم ببطلانه متى كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها. قضاء الحكم للمطعون عليه باختصاصه بقدر ادعى ملكيته بطريق الشراء من والدته بعقد مسجل. تمسك الطاعن ببطلان ذلك العقد لصدوره من المتصرفة وهى في حالة عته. التفات الحكم عن ذلك الدفاع الجوهري والذي يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى. تعييب الحكم بالقصور ومخالفة القانون.

---------------
صدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر لا يمنع طبقاً للمادة 114 من القانون المدني من الحكم ببطلانه إذا كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يقف عند حد القضاء للمطعون عليهما بما اختصا به بموجب عقد القسمة الغير متنازع عليه وإنما جاوز ذلك إلى القضاء باختصاصهما بالقدر الذي ادعى المطعون عليه الأول بأن ملكيته قد آلت إليه بطريق الشراء من والدته بعقد مسجل، وكان الطاعن قد طعن في هذا العقد بالبطلان لصدوره من المتصرفة وهى في حالة عته، فإنه كان يتعين على المحكمة قبل أن تقضي للمطعون عليهما بالقدر الذي يتناوله العقد المذكور أن تبحث الطعن الموجه إليه وتقول كلمتها فيه إذ هو يعتبر دفاعاً جوهرياً في ذات موضوع الدعوى يترتب عليه لو صح ألا يحكم للمطعون عليهما ببعض طلباتهما، أما وقد تخلت المحكمة عن الفصل فيه بمقبولة إن الدعوى لا تتسع لبحثه وأنه يخرج عن نطاقها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن مخالفته للقانون (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 1926 سنة 1953 كلي طنطا ضد الطاعن وطلبا القضاء بصحة ونفاذ عقد القسمة العرفي المؤرخ 5/ 10/ 1942 واختصاصهما بنصيبهما البالغ قدره 73 ف و16 ط و23 س وشرحا دعواهما بأنه تحرر بينهما ووالدتهما السيدة عائشة إسماعيل عمر وبين الطاعن عقد قسمة عن 112 ف و9 ط و2 س مؤرخ 5/ 10/ 1942 اختص بموجبه الطاعن بمقدار 40 ف و17 س واختص المطعون عليهما ووالدتهما بالباقي ثم اشترى المطعون ضده الأول نصيب والدته في هذه الأطيان وقدره 13 ف و22 ط و7 س بالعقد المؤرخ 22/ 4/ 1953 والمسجل في 2/ 5/ 1953 وبذلك يكون المطعون عليهما قد اختصا بمقدار 73 ف و16 ط و23 س وهو ما طلبا الحكم لهما به - دفع الطاعن أمام المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على أنها من دعاوى القسمة التي تدخل اختصاص المحكمة الجزائية - كما طلب وقف الدعوى حتى يفصل نهائياً في الطلب المقدم منه بتوقيع الحجر على والدته فقضت محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم الاختصاص وفي موضوع الدعوى بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 15 أكتوبر سنة 1942 المحرر بين المدعيين والمدعى عليه عن قسمة 112 ف و9 ط و2 س اختص منها المدعى عليه (الطاعن) بمساحة قدرها 40 ف و17 س الموضحة الحدود والمعالم بالعقد واختص المدعيان (المطعون عليهما) بالباقي وقدره 72 ف و8 ط و9 س والتي اتضح من عملية المساحة أنها 73 ف و16 ط و23 س فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 127 سنة 6 قضائية وتمسك بطلب وقف الدعوى حتى يفصل في صحة البيع الصادر من والدته لأخيه المطعون ضده الأول وأضاف أنه أقام الدعوى رقم 800 سنة 1957 كلي طنطا ببطلان عقد البيع سالف الذكر وتثبيت ملكيته إلى حصته الميراثية في الأطيان المتصرف فيها وقدر ذلك 5 ف و13 ط و16 س شائعة قي 13 ف و22 ط و7 س واستند في طلب البطلان إلى أن العقد المطعون فيه صدر من المتصرفة وهى في حالة عته شائعة - وطلب الطاعن من محكمة الاستئناف إما أن توقف النزاع ريثما يفصل في الدعوى المذكورة أو أن تفصل هي في الطعون التي وجهها إلى ذلك العقد كما عاب على الحكم الابتدائي قضاءه باختصاص المطعون عليهما بمقدار 1 ف و8 ط و14 س زائدة عن نصيبهما الوارد بعقد القسمة حالة أن هذا القدر يدخل في نصيبه وانتهى إلى أنه لا يمانع في القضاء للمستأنف عليهما بحصتهما الواردة بعقد القسمة وبتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1958 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بتاريخ 27 مايو سنة 1962 وأبدت النيابة رأيها بطلب نقض الحكم وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وقد حدد لنظره جلسة 17/ 10/ 1963 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخل بحقه في الدفاع كما شابه قصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب وقف الدعوى إلى أن يفصل في الدعوى رقم 800 سنة 1957 كلي طنطا التي رفعها ببطلان عقد البيع الذي يستند إليه المطعون ضده الأول في الدعوى الحالية في طلب الحكم له بحصة والدته في القسمة مؤسساً هذا البطلان على أن هذا التصرف صدر من البائعة وهى في حالة عته شائعة كما طلب من محكمة الموضوع في حالة ما إذا لم تجبه إلى طلب الوقف أن تفصل هي في المطاعن التي وجهها إلى ذلك التصرف ولكن محكمة الاستئناف رفضت إجابة طلب الوقف وقضت للمطعون عليهما باختصاصهما ب 73 ف و16 ط و23 س يدخل فيها القدر الذي اشتراه المطعون عليه الأول بالعقد المطعون فيه بالبطلان واكتفت المحكمة في الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص بالإحالة إلى ما قرره الحكم الابتدائي من صحة العقد المطعون فيه لتسجيله قبل أن يصدر قرار بالحجر على المتصرفة وبما أضافته هي في حكمها المطعون فيه من أن مجال النزاع الحالي لا يتحمل أن يقحم عليه الطعن ببطلان التصرف الصادر إلى المطعون ضده الأول من والدته. ويقول الطاعن إن هذا الذي قرره الحكمان خطأ في القانون ذلك أن تسجيل العقد قبل صدور قرار بالحجر على المتصرفة لا يمنع قانوناً من الحكم ببطلان هذا العقد إذا كانت حالة العته شائعة وقت التصرف أو كان الطرف الآخر على بينة منها - كما أن محكمة الموضوع وقد انتهت إلى القضاء للمطعون عليه الأول بالمقدار الذي آلت ملكيته إليه بموجب العقد المذكور فإنه كان لزاماً عليها أن تبحث ما وجهه الطاعن إلى هذا العقد من مطاعن وأن تفصل فيها القضاء بذلك وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن مخالفته للقانون.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن طلب من محكمة الاستئناف أن يكون الحكم بنفاذ عقد القسمة قاصراً على نفاذه بالنسبة لنصيب المطعون عليهما المبين فيه دون القدر الذي يدعى المطعون عليه الأول بأنه اشتراه من والدته بعقد البيع المسجل في 2 مايو سنة 1953 وتمسك الطاعن بأن هذا العقد باطل لصدوره من المتصرفة وهى في حالة عته وطلب احتياطياً إما وقف الدعوى حتى يفصل في الدعوى رقم 800 سنة 1957 كلي طنطا التي أقامها بطلب بطلان عقد البيع المذكور وتثبيت ملكيته إلى حصته الميراثية في الأطيان المتصرف فيها بموجب هذا العقد أو أن تبحث المحكمة نفسها الطعن بالبطلان الذي وجهه إلى ذلك العقد وقد رد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن في هذا الخصوص بقوله "إنه عما يطلبه المستأنف (الطاعن) من تعديل الحكم المستأنف بأن يكون نفاذ عقد القسمة موضوع النزاع قاصراً على حصة المستأنف عليهما (المطعون عليهما) فقط وبرفض الدعوى فيما زاد عن ذلك بالنسبة لحصة والدتهما السيدة عائشة إسماعيل الواردة بعقد القسمة وبالنسبة لمقدار الزيادة التي ظهرت في نصيب المستأنف عليهما وهى 1 ف و8 ط و12 س واحتياطياً بوقف الدعوى الحالية حتى يفصل في الدعوى رقم 800 سنة 1957 مدني كلي طنطا التي رفعها ببطلان عقد البيع الصادر للمستأنف عليه الأول من والدته فإن نطاق الدعوى الحالية وأساسها هو عقد القسمة المطلوب إثبات صحته ونفاذه وهو ما لم يطعن عليه المستأنف بأي طعن وقد اختص المستأنف بمقتضى هذا العقد بقدر معين من الأطيان وهذا القدر حدد في العقد مفرزاً مستقلاً عن نصيب باقي الشركاء ولا يتحمل النطاق الحالي للدعوى بصورتها التي رفعت بها أي نزاع مما يريد المستأنف إقحامه عليها من الطعن بالبطلان على عقد البيع الصادر للمستأنف عليه الأول من والدته السيدة عائشة إسماعيل عمر ولأن مثل هذا النزاع خارج عن نطاق الدعوى ولا تتسع له ومناطه دعوى مستقلة إذ أنه لا يعدو الطعن على تصرف الأم المذكورة بالبيع لأحد أبنائها حالة كونها معتوهة كما يقول المستأنف" ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 15 من أكتوبر سنة 1942 المحرر بين المدعيين (المطعون عليهما) والمدعى عليه (الطاعن) عن قسمة 112 فداناً و9 قراريط و20 سهماً اختص منها المدعى عليه بـ 40 فداناً و17 سهماً الموضحة بالعقد واختص المدعيان بالباقي وقدره 72 فداناً و8 قراريط و9 أسهم المذكورة لم يختص بها المطعون عليهما وحدهما وإنما يدخل فيها النصيب الذي اختصت به والدتهما السيدة عائشة إسماعيل بموجب هذه القسمة التي كانت طرفاً فيها - وهذا النصيب هو الذي اشتراه بعد ذلك المطعون عليه الأول من والدته بعقد البيع المسجل في 2 مايو سنة 1953 وذكر في هذا العقد أن مقداره 13 فداناً و22 قيراطاً و7 أسهم وكان يبين من أسباب الحكم الابتدائي التي أحال إليها الحكم المطعون فيه أن المحكمة الابتدائية رأت إدخال نصيب الأم في القدر الذي حكمت به للمطعون عليهما استناداً إلى أن ملكيته هذا القدر قد آلت إلى المطعون عليه الأول بعقد البيع المسجل سالف الذكر والذي اعتبرته المحكمة صحيحاً ورفضت الطعن بالبطلان الموجه إليه من الطاعن والمؤسس على صدور العقد من البائعة وهى في حالة عته بانية رفضها لهذا الطعن على أن العقد المذكور صدر من المتصرفة قبل أن يصدر قرار بالحجر عليها ويسجل هذا القرار فلا يكون باطلاً طبقاً للمادة 114 من القانون المدني وهو تقرير قانوني غير صحيح على إطلاقه ذلك أن صدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر لا يمنع طبقاً للمادة المذكورة من الحكم ببطلانه إذا كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها وإذ كان الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فإنه يكون هو أيضاً لم يقف عند حد القضاء للمطعون عليهما بما اختصا به بموجب عقد القسمة وإنما جاوز ذلك إلى القضاء باختصاصهما بالقدر الذي ادعى المطعون عليه الأول بأن ملكيته قد آلت إليه بطريق الشراء من والدته بالعقد المسجل في 2/ 5/ 1953 لما كان ذلك، وكان الطاعن قد طعن في هذا العقد بالبطلان لصدوره من المتصرفة وهى في حالة عته فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف قبل أن تقضي للمطعون عليهما بالقدر الذي يتناوله العقد المذكور أن تبحث الطعن الموجه إليه وتقول كلمتها فيه إذ هو يعتبر دفاعاً جوهرياً في ذات موضوع الدعوى يترتب عليه لو صح ألا يحكم للمطعون عليهما ببعض طلباتهما أما وقد تخلت المحكمة عن الفصل فيه بمقولة إن الدعوى لا تتسع لبحثه وأنه يخرج عن نطاقها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن مخالفته للقانون فيما ورد فيه تبرير الحجب المحكمة نفسها عن هذا الفصل ومن ثم يتعين نقض الحكم دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.


(1) راجع نقض 22/ 11/ 1951 الطعن رقم 199 لسنة 19 ق مجموعة 25 سنة جزء 1 ص 320.

الطعن 368 لسنة 33 ق جلسة 24 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 154 ص 922

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق.

------------------

(154)
الطعن رقم 368 لسنة 33 القضائية

ضرائب. "ضريبة التركات". أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالأجانب". قانون. "تنازع القوانين من حيث المكان". تركة. إرث. وصية.
الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت. سريان قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف - وقت موته - عليها. الدوطة في القانون المدني اليوناني. بقاؤها على ملك الزوجة. للزوج حق الانتفاع بها طوال قيام الزوجية. وفاة الزوج. عدم اعتبار الدوطة من تركته. وجوب ردها للزوجة.

-----------------
إذ كانت المادة 17/ 1 من القانون المدني تنص على أنه "يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته" وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المورث يوناني الجنسية، وكانت المادة 1426 من القانون المدني اليوناني تنص على أنه "في حال انحلال الزواج ترد الدوطة إلى الزوجة أو إلى ورثتها وتنتهي كل إدارة لها وانتفاع من الزوج على أموال الدوطة" فإن مفاد ذلك أن الدوطة طبقاً للقانون المدني اليوناني تظل على ملك الزوجة ولا يكون للزوج عليها سوى حق الانتفاع ما دامت الحياة الزوجية قائمة، فإذا انحلت عقدة الزواج بالوفاة تعيين رد الدوطة إلى الزوجة، مما مؤداه أن الدوطة عند وفاة الزوج لا تعتبر من تركته بل ترد إلى الزوجة التي عاد إليها حق الانتفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب التوفيقية قدرت صافي أصول تركة المرحوم نقولا موستكاس الذي توفى في 14/ 10/ 1959 بمبلغ 16034 ج و469 م وأخطرت زوجته المطعون عليها، وإذ اعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وأصدرت قرارها في 25/ 10/ 1960 بتخفيض قيمة التركة إلى مبلغ 5643 ج و847 م وكان من بين ما استبعدته اللجنة من أصول التركة مبلغ عشرة آلاف جنيه قيمة "الدوطة" التي دفعتها المطعون عليها، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 1170 سنة 1960 تجاري القاهرة الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة تعديله واعتبار قيمة أصول التركة مبلغ 15643 ج و847 م، وبتاريخ 29/ 1/ 1962 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 299 سنة 79 ق. وبتاريخ 27/ 6/ 1963 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، ويقول الطاعن في بيان ذلك إن الحكم قضى بأن الدوطة التي دفعتها المطعون عليها تخصم كاملة من أصول تركة زوجها الموجودة في مصر دون أمواله الموجودة في الخارج، استناداً إلى أنت هذه الدوطة استغلت في مصر، وأن مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 142 لسنة 1944 أن أصول التركة وخصومها بالنسبة للأجانب تتحدد بالأموال الموجودة لهم في مصر فقط، هذا في حين أن المادة الثانية سالفة الذكر جعلت مناط رسم الأيلولة في الحالة التي يكون فيها المتوفى أجنبياً بوجود المال المتروك عنه في مصر سواء كان منقولاً أو عقاراً، ولم يعرض هذا النص لبيان كيفية خصم ما عليه من الديون إذا ترك أموالاً في مصر وفي الخارج، غير أن مبدأ وحدة الذمة المالية يقضي بأن جميع أموال المتوفى سواء في مصر أو في الخارج تتحمل بكل ما عليه من ديون، وهو ما يتعين معه أن يخصم من وعاء رسم الأيلولة قدر من الدوطة يتناسب مع الأموال الموجودة في مصر بالمقارنة إلى مجموع التركة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخصم الدوطة كاملة من وعاء الرسم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كانت المادة 17/ 1 من القانون المدني تنص على أنه "يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته" وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المورث اليوناني الجنسية، وكانت المادة 1426 من القانون المدني اليوناني تنص على أنه "في حال انحلال الزواج ترد الدوطة إلى الزوجة أو إلى ورثتها وتنتهي كل إدارة لها وانتفاع من الزوج على أموال الدوطة"، وكان مفاد ذلك أن الدوطة طبقاً للقانون المدني اليوناني تظل على ملك الزوجة ولا يكون للزوج عليها سوى حق الانتفاع ما دامت الحياة الزوجية قائمة، فإذا انحلت عقدة الزواج بالوفاة تعين رد الدوطة إلى الزوجة، مما مؤداه أن الدوطة عند وفاة الزوج لا تعتبر من تركته بل ترد إلى الزوجة التي عادلها حق الانتفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة وأضاف تدعيماً لرأيه في خصوصية هذه الدعوى أن مبلغ الدوطة موضوع النزاع قد دفعته المطعون عليها في مصر إلى زوجها لينتفع بها طبقاً للعقد المؤرخ في 27/ 7/ 1925 بشيك على بنك الأنجلو اجبشيان، كما أنها استغلت جميعها في مصر ولم تستغل في اليونان على الإطلاق حتى انتهت الحياة الزوجية بوفاة الزوج، وأنه يتعين لذلك رد هذا المبلغ إلى المطعون عليها واستبعاده من أموال المورث الموجودة في مصر وحدها. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه على النحو سالف البيان يتفق مع صحيح القانون ويكفي لحمل قضائه، فإنه لا يعيبه ما أورده بشأن المادة الثانية من القانون رقم 142 لسنة 1944 مهما كان وجه الرأي فيه، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير
أساس.

الطعن 189 لسنة 29 ق جلسة 7 / 11 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 145 ص 1020

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، وإبراهيم الجافي، وبطرس زغلول.

----------------

(145)
الطعن رقم 189 لسنة 29 القضائية

(أ) نزع الملكية للمنفعة العامة. "لجنة المعارضات". "طبيعتها".
لجنة المعارضات التي أنشأها القانون 577 لسنة 1954 هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي، إذ ناط بها المشرع الفصل في الخلاف القائم بين المصلحة وذوي الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية.
(ب) نزع الملكية للمنفعة العامة. "قرار لجنة المعارضات". "الطعن فيه". "ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعن".
ولاية المحكمة الابتدائية قاصرة على نظر المطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو من أصحاب الشأن في قرارات لجان المعارضات. هذا الطعن من نوع خاص وليس بدعوى مبتدأه. لا تملك المحكمة تقدير التعويض ابتداء. لا تتعدى ولايتها النظر في مدى موافقة قرار اللجنة لأحكام القانون. ما لم يسبق عرضه على اللجنة وما لم تصدر قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة إذ لا يتسع الطعن أمام المحكمة للطلبات الجديدة. طلب الطاعن أمام المحكمة زيادة التعويض السابق طلبه أمام اللجنة يعتبر طلباً جديداً فيما يختص بالفرق.
(ج) نزع الملكية للمنفعة العامة. "قرار لجنة المعارضات". "الحكم في الطعن المرفوع عنه".
انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع إليها في قرار لجنة المعارضات قاصرة على الأحكام التي تصدرها المحكمة في حدود النطاق الذي رسمه للقانون 577 لسنة 1954.
(د) نزع الملكية للمنفعة العامة. "قرار لجنة المعارضات". "نظر الطعن المرفوع عنه".
وصف الاستعجال الوارد في المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 لا ينصرف إلا إلى الطعن في قرار لجنة المعارضات ولا يتعداه على ما قضت فيه المحكمة بصفة مبتدأه.
(هـ) نزع الملكية للمنفعة العامة. "الاعتراض على تقدير التعويض". "مدى ولاية لجنة المعارضات بنظره".
ولاية لجنة المعارضات قاصرة على الفصل في اعتراض المالك في حدود المبلغ الذي حدده في اعتراضه وأدى الرسم عنه في الميعاد. متى انقضى الميعاد امتنع على المعترض أن يزيد في ذلك المبلغ.
(و) حكم. "تسبيب الحكم". "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
لا يبطل الحكم اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية غير صحيحة ما دام منطوقه يتفق والتطبيق الصحيح للقانون.

---------------
1 - اللجنة التي أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة للفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة وإن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع قد خولها اختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل في الخلاف الذي يقوم بين المصلحة وبين ذوي الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية وهذا الفصل يعتبر فصلاً في خصومة.
2 - ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن في قرارات لجان المعارضات مقصورة وفقاً للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 على النظر في هذه الطعون ومن ثم فهي ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء ولا هي بداية لتحكيم القضاء في التقدير وإنما هي هيئة تنظر في طعن في قرار أصدرته اللجنة، وهذا الطعن هو طعن من نوع خاص في قرارات لجان إدارية له أوضاع متميزة وتحكم فيه المحكمة وفق إجراءات وأحكام موضوعية محددة هي الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954، ومتى كان ذلك، فإن ولاية المحكمة الابتدائية بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا تتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له مما يقتضي أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة وبالتالي فلا يتسع هذا الطعن للطلبات الجديدة ولو كانت في صورة طلبات عارضة، ولا يسبغ الاختصاص على المحكمة بنظر هذه الطلبات سكوت الخصم عن الاعتراض عليها عند إبدائها أو حتى اتفاق الطرفين على نظرها ذلك أن الاختصاص في هذه الحالة لا ينعقد باتفاق الخصوم وإنما بقيام موجبه في القانون. ومن ثم فطلب الطاعن المنزوعة ملكيته أمام المحكمة ولأول مرة زيادة التعويض السابق طلبه أمام اللجنة يعتبر طلباً جديداً فيما يختص بالفرق بين مبلغي التعويض فإذا قبلت المحكمة الابتدائية الطلبات المعدلة وقضت بهذا الفرق فإنها تكون قد أخطأت بمجاوزة سلطتها ويكون قضاؤها في ذلك قابلاً للاستئناف وفقاً للقواعد العامة وفي المواعيد العادية المقررة في قانون المرافعات.
3 - انتهائية الحكم الذي يصدر من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع إليها في قرار لجنة المعارضات في التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقاً للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 لا تلحق إلا الأحكام التي تصدرها المحكمة في حدود النطاق الذي رسمه لها القانون المذكور. فإذا تجاوزت هذا النطاق وفصلت في طلبات مبتدأه لم تطرح على اللجنة ولم تصدر هذه اللجنة قراراً فيها فإن قضاءها في هذه الطلبات لا يكون صادراً في طعن مقدم إليها في قرار اللجنة وبالتالي فلا يلحقه وصف الانتهائية المنصوص عليها في المادة 14 سالفة الذكر.
4 - وصف الاستعجال الوارد في المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 لا ينصرف كصريح هذا النص إلا إلى الطعن في قرار لجنة المعارضات، أما ما جاوز هذا الطعن من أمور فصلت فيها المحكمة بصفة مبتدأه فلا يمتد إليها وصف الاستعجال ومن ثم فلا يجوز الاستناد إلى وصف الاستعجال للقول بضرورة اتباع الإجراءات والمواعيد التي كان يوجب قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 اتباعها في استئناف الأحكام الصادرة على وجه السرعة.
5 - إذ أوجب القانون رقم 577 لسنة 1954 تقديم الاعتراضات الخاصة بالتعويضات بطريقة معينة وفي خلال ميعاد محدد وإلا كان تقدير المصلحة نهائياً، وإذ استلزم أن يرفق المعترض باعتراضه إذن بريد بالرسم المقرر كاملاً وإلا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن، وإذ رسم طريقاً خاصاً أوجب إتباعه في الفصل في هذه الاعتراضات وفي الطعن في قرارات اللجنة التي خصها بهذا الفصل، فإن مفاد ذلك أنه لا سبيل إلى طلب زيادة التقدير الذي تقدره المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية إلا بطريق الاعتراض الذي رسمه، بحيث إذا نقضى الميعاد المحدد لتقديمه فإنه يمتنع على المعترض أن يزيد في طلبه للتعويض عن المبلغ الذي حدده وأدى الرسم عنه في الميعاد، وتقتصر ولاية اللجنة على الفصل في اعتراضه في حدود هذا المبلغ.
6 - متى كان منطوق الحكم موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون فإنه لا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية غير صحيحة، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب من غير أن تنقض الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مجلس بلدي القاهرة نزع ملكية جزء من عقار مملوك للطاعنين كائن الشارع الملك الصالح بشبرا وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 1817 الصادر في 29 من سبتمبر سنة 1955 وقدرت اللجنة المختصة بإدارة نزع الملكية التعويض المستحق عن الجزء الذي نزعت ملكيته والبائع مسطحه 159.46 متراً مربعاً بمبلغ 2391 جنيهاً و900 مليم بواقع 15 جنيهاً للمتر المربع الواحد فاعترض الطاعنون على هذا التقدير طالبين زيادة قيمة التعويض إلى 25 جنيهاً للمتر الواحد وحددوا مجموع الزيادة المطلوبة بمبلغ 1600 جنيه وعرضت هذه المعارضة على لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات والمنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 577 لسنة 1944 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة وقررت هذه اللجنة في 2 أكتوبر سنة 1956 قبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد التقدير المعارض فيه. فأقام الطاعنون الدعوى رقم 4020 سنة 1956 أمام محكمة القاهرة الابتدائية طاعنين في قرار اللجنة وطلبوا في صحيفة طعنهم الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداد بتقدير قومسيون بلدية القاهرة بتثمين الجزء المنزوع ملكيته من عقارهم واعتبا سعر المتر الواحد منه مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً بدلاً من خمسة عشر جنيهاً وإلزام المطعون ضدهم بدفع مبلغ 1600 جنيه قيمة الفرق المستحق لهم على الأساس المذكور وطلب المطعون عليهم من المحكمة رفض هذا الطعن تأسيساً على أن التقدير المطعون فيه صحيح - وبتاريخ 25 فبراير سنة 1957 قضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب خبير هندسي لتقدير ثمن الجزء المنزوع ملكيته وقت صدور قرار نزع الملكية والاستيلاء عليه مع مراعاة ما يقضي به القانون رقم 577 لسنة 1954 وبعد أن قدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن حقيقة مساحة الجزء المنزوع ملكيته 163.5 متراً مربعاً وأن ثمن المتر المربع من هذا القدر هو 38 جنيهاً عدل الطاعنون بجلسة 7 مايو سنة 1957 طلباتهم وفقاً لما أظهره الخبير وطلبوا الحكم بإلزام المطعون عليهم بدفع مبلغ 6213 جنيهاً وبتاريخ 11 من يونيه 1957 حكمت المحكمة في موضوع الطعن بتقدير ثمن الجزء المنزوع ملكيته بمبلغ 6213 جنيهاً وبإلزام المطعون عليهم بأن يدفعوا للطاعنين هذا المبلغ معتمدة في ذلك على التقرير الخبير ومؤسسة قضاءها بالإلزام على أنه لم يثبت لها وفاء المطعون عليهم بأي مبلغ من الثمن الذي قدرته اللجنة أو أيدعهم شيئاً منه حتى تبرأ ذمتهم منه - وقد استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بعريضة قدموها إلى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة في 27 يوليه سنة 1957 وأعلنوها إلى الطاعنين في 31 من الشهر المذكور وقيد استئنافهم برقم 932 ق القاهرة وطلبوا فيه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به زيادة على مبلغ 2391 جنيهاً و900 مليم الذي قدرته المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية، فدفع المستأنف عليهم (الطاعنون): أولاً - ببطلان الاستئناف لتقديمه بغير الطريق الذي رسمه القانون تأسيساً على أنه كان يجب رفعه بتكليف بالحضور لأن الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف من الدعاوى التي يفصل فيها على وجه السرعة عملاً بنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954. ثانياً - بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد القانوني باعتبار أن هذا الميعاد هو عشرة أيام وهو الميعاد المحدد لاستئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المذكورة. ثالثاً - بعدم جواز الاستئناف لرفعه عن حكم نهائي بنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - وبتاريخ أول مارس سنة 1958 حكمت محكمة الاستئناف: أولاً - بعدم جواز الاستئناف بالنسبة إلى مبلغ 3991 جنيهاً و900 مليم من مبلغ 6213 جنيهاً الذي قدره الحكم المستأنف في شطره الأول ثمناً للعقار المنزوع ملكيته والمصروفات المناسبة لمبلغ 1600 جنيه محل النزاع في الطعن المرفوع أصلاً في قرار اللجنة... ثانياً - بالنسبة إلى ما عدا ذلك مما قضى به الحكم المستأنف برفض الدفوع الفرعية وبجواز الاستئناف وصحته وقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما زاد على مبلغ 3991 جنيهاً و900 مليم من مبلغ 6213 جنيهاً الذي قدره الحكم في شطره الأول ثمناً للعقار المنزوع ملكيته ورفض دعوى المستأنف عليهم (الطاعنين) بالنسبة لهذه الزيادة وبتعديل الحكم بالنسبة للمبلغ الذي قضى في شطره الثاني بإلزام المستأنفين بدفعه للمستأنف عليهم وجعل هذا المبلغ 3991 جنيهاً و900 مليم ورفض طلب إلزام المستأنفين بما جاوزه. وقد طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 24 من إبريل سنة 1962 وفيها صممت النيابة على رأيها الذي أبدته في المذكرة المقدمة منها والمتضمن نقض الحكم. وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره أمامها تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بنى على سببين ينعى الطاعنون في أولهما على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون وفي بيان ذلك يقولون إن القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد بين الطريق الوحيد للمنازعة في تقدير قيمة التعويض المستحق لمالك العقار المنزوع ملكيته ودل في المواد 6 و7 و8 و13 و14 منه على أن موضوع المنازعة سواء كانت أمام لجنة المعارضات أو أمام المحكمة الابتدائية هو دائماً تقدير قيمة العقار المنزوع ملكيته وأوضحت المادة الثامنة أن الاعتراض يرد على بيانات الكشوف التي تعدها المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية فمحل الاعتراض هو الكشوف وموضوعه هو التقدير الوارد فيها ومتى حصل الاعتراض في الميعاد صارت تلك الكشوف بما حوته من بيانات ومن ضمنها التقدير مجرد ادعاء من المصلحة يقابله ادعاء من صاحب الشأن ولم ينص القانون على أن المعترض يتقيد بالتقدير الذي يذكره في اعتراضه ومن ثم فإنه ما لم يحصل تلاق واتفاق بين الطرفين فإن ما يدعيه كل منهما من تقرير هو بطبعه ادعاء مؤقت فيكون من حقه تعديله بالزيادة والنقصان ويظل له هذا الحق إلى أن يصدر حكم من المحكمة المختصة بحسم المسألة المتنازع عليها - واللجنة المشار إليها في المادتين 12 و13 من القانون رقم 577 لسنة 1954 هي لجنة إدارية وليست محكمة ولا تعتبر المحكمة الابتدائية التي يطعن أمامها في تقدير تلك اللجنة درجة ثانية بالنسبة إليها وإنما تعتبر المحكمة بداية لتحكيم القضاء وأول مرحلة يتخذ فيها النزاع صورة الدعوى ومتى كان ذلك، فإن هذه الدعوى تخضع في إجراءاتها لنصوص قانون المرافعات، ومن بينها نص المادة 151 الذي يجيز للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى فإذا تبين لمدعي التعويض من تقرير الخبير المعين في الدعوى أن قيمة الضرر تزيد على المبلغ الذي قدره في صحيفة دعواه حق له أن يعدل هذا المبلغ إلى ما قدره الخبير ما دام أن الخصم لم يكن قد قبله وأنه متى ثبت أن الطعن في تقدير اللجنة الإدارية (لجنة المعارضات) هو خصومة قضائية مبتدأه وليس استئنافاً فإن المادة 411 من قانون المرافعات التي تخول المحكمة الاستئنافية أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الطلبات الجديدة التي تطلب في الاستئناف هذه المادة لا تنطبق على ذلك الطعن ومن ثم فإنه بفرض أن طلب الحكم بما تبين من تقرير الخبير هو طلب جديد لم يعرض على لجنة المعارضات فإن جدة هذا الطلب يجب التمسك بها أمام المحكمة الابتدائية لأن الدفع بها لا يعتبر من النظام العام وإنما هو من حقوق الخصوم التي يجوز لهم التنازل عنها ولما كان المطعون عليهم لم يعترضوا أمام المحكمة الابتدائية على تعديل الطاعنين لطلباتهم فإن تلك المحكمة كانت تملك الفصل في الطلبات المعدلة ويكون قضاؤها فيها صحيحاً - على أن جوهر النزاع وهو الاعتراض على التقدير الإداري والمطالبة بعدم اعتماده هذا الجوهر لم يتغير أمام المحكمة الابتدائية عما كان عليه أمام اللجنة ويعتبر رفض اللجنة لمقدار التعويض الذي كان قد طلبه الطاعنون في صورته المخفضة متضمناً لرفضه إذا كان يزيد على ذلك ومن ثم فلا يتصور القول بأن تعديل مقدار هذا التعويض وفقاً لما أظهره الخبير قد تضمن واقعة جديدة لم يسبق عرضها على اللجنة. هذا إلى أنه حتى لو صح أن المحكمة الابتدائية قد أخطأت في قبولها الطلبات المعدلة وفي قضائها للطاعنين بما طلبوه زيادة على طلباتهم الأصلية فإن هذا الخطأ لا سبيل إلى إصلاحه متى كان الحكم الصادر في الدعوى نهائياً وغير قابل للطعن بنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 إذ أن جميع ما يشوب الحكم من أوجه البطلان والخطأ في القانون تغطيه نهائية الحكم وتشمله حصانته المقررة في هذه المادة وبالتالي فلا يجوز استئنافه بناء على هذا الخطأ أو البطلان ولا يجوز الاستناد إلى المادة 396 مرافعات في تبرير الاستئناف لأن هذه المادة لا تنطبق على القوانين الخاصة ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف ما تقدم كله واستند في قضائه بقبول الاستئناف على أن الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية لا يمكن أن يخرج عن نطاق الاعتراض الذي كان مطروحاً على اللجنة وأن الطلبات التي قدمها الطاعنون زيادة عما طلبوه أمام اللجنة تعتبر دعوى مبتدأه خارجة عن نطاق الطعن - فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ في القانون ولا محل لاستناده إلى المادة السابعة من القانون رقم 577 لسنة 1954 لأن الطاعنين أوفوا الحد الأقصى للرسم المقرر في المادة المذكورة فتعديل طلبهم إلى ما أظهره الخبير لا يتوقف قبوله على رسم كما توهم الحكم خطأ وبرفض أنه كان يتوقف على ذلك فإن خطأ المحكمة في قبوله هو وجه البطلان لم يثر أمامها وتغطيه نهائية الحكم ورتب الطاعنون على ما تقدم أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية يعتبر نهائياً في جميع أجزائه فلم يكن يجوز استئنافه بحال ولكونه قد صدر من المحكمة المختصة بنظر النزاع على تقدير التعويض عن نزع الملكية فيكون طبقاً للمادة 14 صادراً في دعوى يوجب القانون نظرها على وجه السرعة ومن ثم فإنه حتى بفرض جواز استئنافه ينبغي رفع الاستئناف عنه في عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم وبطريق التكليف بالحضور وهذا وذاك لم يتحققا في الاستئناف الذي رفعه المطعون ضدهم.
وحيث إن القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وضع قواعد خاصة أوجب على أصحاب الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق اتباعها عند الاعتراض على التعويضات التي تقدرها لهم المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية كما أوجب اتباعها في الفصل في هذه الاعتراضات التي وصفها بأنها معارضات وهذه القواعد تختلف عما كان ينص عليه قانون نزع الملكية السابق رقم 5 لسنة 1907. فأوجب القانون الجديد في المادة السابعة منه تقديم الاعتراضات الخاصة بالتعويضات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء المدة التي حددها لعرض الكشوف المتضمنة بيان العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة وبيان أسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها والتعويضات التي تقدرها لهم المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية - وألزم المعترض بأن يرفق باعتراضه إذن بريد يساوى 2% من قيمة الزيادة محل الاعتراض بحيث لا يقل هذا المبلغ عن خمسين قرشاً ولا يجاوز عشرة جنيهات ورتب على عدم إرفاق هذا الرسم كاملاً اعتبار الاعتراض كأن لم يكن كما نص في المادة 12 على أن ترسل تلك المصلحة ما يقدم إليها من معارضات خاصة بالتعويضات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء المدة المحددة لتقديمها إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات ليحيلها بدوره في ظرف ثلاثة أيام إلى القاضي الذي يندبه لرئاسة لجنة الفصل في هذه المعارضات وعلى أن يقوم قلم الكتاب بإخطار المصلحة وجميع أصحاب الشأن بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول بالتاريخ المحدد لنظر المعارضات أمام اللجنة وبين في المادة 13 كيفية تشكيل لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات فجعل رئاستها لقاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية المختصة وعضويتها لاثنين من الموظفين الفنيين أحدهما عن مصلحة المساحة والثاني عن مصلحة طالبة نزع الملكية على أن تفصل اللجنة في المعارضات خلال شهر من تاريخ ورودها إليها ونص في المادة 14 على حق المصلحة وذوي الشأن في الطعن في قرار هذه اللجنة أمام المحكمة الابتدائية للكائن بدائرتها العقارات وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار المذكور كما نص على أن تنظر المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال ويكون حكمها فيه نهائياً. ويبين من هذه النصوص أن اللجنة التي أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 للفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات وإن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع قد خولها اختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل في الخلاف الذي يقوم بين المصلحة وبين ذوي الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية وهذا الفصل يعتبر فصلاً في خصومة أما المحكمة الابتدائية فتختص وفقاً لنص المادة 14 من ذلك القانون بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن في قرارات تلك اللجان فولايتها إذن في هذا الخصوص مقصورة على النظر في هذه الطعون ومن ثم فهي ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء ولا هي بداية لتحكيم القضاء في التقدير كما يقول الطاعنون وإنما هي هيئة تنظر في طعن في قرار أصدرته اللجنة وهذا الطعن هو طعن من نوع خاص في قرارات لجان إدارية له أوضاع متميزة وتحكم فيه المحكمة وفق إجراءات وأحكام موضوعية محددة هي الأحكام المنصوص عنها في القانون رقم 577 لسنة 1954 ومتى كان ذلك، فإن ولاية المحكمة الابتدائية بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا تتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له مما يقتضي أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة وبالتالي فلا يتسع هذا الطعن للطلبات الجديدة ولو كانت في صورة طلبات عارضة ولا يسبغ الاختصاص على المحكمة بنظر هذه الطلبات سكوت الخصم عن الاعتراض عليها عند إبدائها أو حتى اتفاق الطرفين على نظرها ذلك أن الاختصاص في هذه الحالة لا ينعقد باتفاق الخصوم وإنما بقيام بموجبه في القانون - لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعنين التي كانت مطروحة على اللجنة وأصدرت قرارها فيها انحصرت في طلب زيادة التعويض إلى 25 جنيهاً للمتر الواحد من الجزء المنزوعة ملكيته فإن طلبهم أمام المحكمة ولأول مرة زيادة التعويض إلى 38 جنيهاً للمتر يعتبر طلباً جديداً فيما يختص بالفرق بين الأساسين المذكورين وإذ قبلت المحكمة الابتدائية الطلبات المعدلة وقضت بهذا الفرق البالغ 2221 جنيهاً و100 مليم فإنها تكون قد أخطأت بمجاوزة سلطتها ويكون قضاؤها في ذلك قابلاً للاستئناف وفقاً للقواعد العامة وفي المواعيد العادية المقررة في قانون المرافعات ولا يجوز التحدي في هذا المقام بما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 من انتهائية الحكم الذي يصدر من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع إليها في قرار اللجنة ذلك أن هذه الانتهائية لا تلحق إلا الأحكام التي تصدرها المحكمة في حدود النطاق الذي رسمه لها القانون المذكور فإذا تجاوزت هذا النطاق وفصلت في طلبات مبتدأه لم تطرح على اللجنة ولم تصدر هذه اللجنة قراراً فيها فإن قضاءها في هذه الطلبات لا يكون صادراً في طعن مقدم إليها في قرار اللجنة وبالتالي فلا يلحقه وصف الانتهائية المنصوص عليه في المادة 14 سالفة الذكر كما لا يجوز الاستناد إلى ما نصت عليه هذه المادة من نظر الطعن على وجه الاستعجال للقول بضرورة إتباع الإجراءات والمواعيد التي كان يوجب قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 اتباعها في استئناف الأحكام الصادرة في المواد التي تنظر على وجه السرعة ذلك أن وصف الاستعجال الوارد في المادة 14 لا ينصرف كصريح هذا النص إلا إلى الطعن في قرار اللجنة أما ما جاوز هذا الطعن من أمور فصلت فيها المحكمة بصفة مبتدأه فلا تمتد إليها وصف الاستعجال لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر السالف بيانه وانتهى إلى قبول الاستئناف المرفوع من المطعون عليهم عما قضت به المحكمة الابتدائية للطاعنين زيادة عما طلبوه أما اللجنة فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون من ناحية أخرى ذلك أنه لو صح منطقه في اعتبار تعديل الطاعنين لطلبهم دعوى مبتدأه وأن الحكم الصادر فيها يقبل الاستئناف وفقاً للقواعد العامة وفي المواعيد العادية فإن قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الطلب المعدل أو في موضوع الدعوى المبتدأه وقد بني على القول بأن الطاعنين مأخوذون بإقرارهم في صحيفة دعواهم بأنهم يقدرون التعويض المناسب عن عقارهم المنزوع ملكيته بمبلغ 3991 ج و900 م فإنه يكون قد خلط بين معنى الإقرار ومعنى الادعاء ذلك أن ما قرره الطاعنون في صحيفة دعواهم ليس إقراراً وإنما هو مجرد ادعاء لا يتقيدون به طالما أن خصمهم لم يقبله ومن ثم يكون حقهم في تعديله قائماً إلى أن يقفل باب المرافعة في الدعوى وفقاً لما تقضي به المادة 151 من قانون المرافعات. كذلك فإن حجة الحكم المطعون فيه في أن الطاعنين وقد قبلوا سلوك الطريق الذي رسمه القانون رقم 577 لسنة 1954 فلا يجوز لهم بعد ذلك أن يتحلوا مما طلبوه في اعتراضهم هذه الحجة ليست اقل فساداً من سابقتها لأن اتباع القانون المذكور ليس متروكاً لاختيار الأفراد بل هو مقيد لهم رضوا أو كرهوا كما أن اتباع الطاعنين لهذا الطريق المفروض عليهم لم يمنعهم من أن يصرحوا بطلب الحكم لهم بالزيادة التي أظهرها الخبير وذلك في مواجهة المطعون عليهم الذين لم يعترضوا على هذا الطلب.
وحيث إن القانون رقم 577 لسنة 1954 إذ أوجب تقديم الاعتراضات الخاصة بالتعويضات بطريقة معينة وفي خلال ميعاد محدد وإلا كان تقدير المصلحة نهائياً وإذ استلزم أن يرفق المعترض باعتراضه إذن بريد يساوي 2% من قيمة الزيادة محل الاعتراض ورتب على عدم إرفاق هذا الرسم كاملاً بالاعتراض اعتباره كأن لم يكن وإذ رسم طريقاً خاصاً أوجب إتباعه في الفصل في هذه الاعتراضات وفي الطعن في قرارات اللجنة التي خصها بهذا الفصل فإن مفاد ذلك أنه لا سبيل إلى طلب زيادة التقدير الذي تقدره المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية إلا بطريق الاعتراض الذي رسمه ذلك القانون وأنه يجب على المعترض أن يحدد الزيادة التي يطلبها ويؤدي الرسم المقرر عنها في تقديم الاعتراض بحيث إذا انقضى الميعاد المحدد لتقديمه فإنه يمتنع على المعترض أن يزيد في طلبه للتعويض عن المبلغ الذي حدده وأدى الرسم عنه في الميعاد وتقتصر ولاية اللجنة على الفصل في اعتراضه في حدود هذا المبلغ وكما أنه لا يجوز لذي الشأن اللجوء إلى المحكمة مباشرة للاعتراض على التعويض المقدر له من المصلحة وطلب زيادته فإنه لا يجوز له أيضاً أن يطلب من هذه المحكمة ابتداء عند نظر الطعن المرفوع منه في قرار اللجنة زيادة التعويض عن المبلغ الذي حدده في اعتراضه لمخالفة ذلك لأحكام القانون رقم 557 لسنة 1954 التي لا تجيز طلب أية زيادة في التعويض بغير طريق الاعتراض المبين فيه وفي الميعاد المحدد لتقديمه لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين قد حددوا في اعتراضهم الزيادة التي يطلبونها فوق تقدير المصلحة بمبلغ 1600 ج وذلك على أساس أن ثمن المتر الواحد من عقارهم المنزوع ملكيته هو 25 جنيهاً وليس 15 جنيهاً كما قدرته المصلحة فإن طلبهم بعد انقضاء الميعاد المحدد للاعتراض ولأول مرة أمام المحكمة الابتدائية رفع التعويض إلى مبلغ 6213 ج بما يجعل الزيادة المطلوبة عن تقدير المصلحة مبلغ 3821 ج و100 م يكون غير مقبول وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض دعوى الطاعنين بالنسبة للفرق بين ما طلبوه في اعتراضهم وبين ما طلبوه في طلباتهم المعدلة أمام المحكمة الابتدائية وقدر هذا الفرق 2221 ج و100 م يكون صحيحاً في نتيجته لأن القضاء بالرفض لا يختلف في نتيجته في هذه الصورة عن القضاء بعدم القبول ومتى كان منطوق الحكم موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون فإنه لا يطلبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية غير صحيحة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب من غير أن تنقض الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 284 لسنة 28 ق جلسة 7 / 11 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 144 ص 1011

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، وإبراهيم الجافي، وبطرس زغلول.

---------------

(144)
الطعن رقم 284 لسنة 28 القضائية

(أ) شفعة. "إجراءات الشفعة". "الإنذار الرسمي". "بياناته". "بيان العقار". محكمة الموضوع. "سلطتها في ذلك".
تقدير كفاية بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة مما يستقل به قاضي الموضوع.
(ب) شفعة. "إجراءات الشفعة". "إعلان الرغبة". "الثمن". إثبات. صورية.
ادعاء الشفيع بصورية الثمن الذي ورد في عقد البيع لا يعفيه من واجب إعلان رغبته في الميعاد. له بعد ذلك الطعن فيه أمام المحكمة وإثبات صوريته بكافة طرق الإثبات القانونية.
(ج) شفعة. "إجراءات الشفعة". "الإنذار الرسمي". "بياناته". "شروط البيع".
المقصود بشروط البيع الواجب بيانها في الإنذار شروطه الأساسية التي لابد من علم الشفيع بها ويتوقف عليها تقرير موقفه من حيث الأخذ بالشفعة أو تركها. لا يعد منها شروط منح المشتري أجلاً في الوفاء ببعض الثمن ولا شروط عقد تمليك البائع. لا يبطل الإنذار خلوه من شرط منح المشتري أجلاً في الوفاء ببعض الثمن.
(د) شفعة. "إجراءات الشفعة". "إيداع الثمن الحقيقي".
إيداع كامل الثمن الحقيقي في الميعاد وعلى الوجه المبين في المادة 942 مدني شرط لقبول دعوى الشفعة. لا يعفي من ذلك تأجيل بعض الثمن في عقد البيع.
(هـ) شفعة. "إجراءات الشفعة". "الإنذار الرسمي". "بياناته".
تضمين الإنذار الموجه من المشتري إلى الشفيع دعوة الأخير إلى الحضور لمكتب الشهر العقاري للتنازل له عن الصفقة لا يزيل الآثار القانونية المترتبة على الإنذار ما دام قد تضمن جميع البيانات التي أوجبها القانون.

-----------------
1 - تقدير كفاية البيان الوارد في الإنذار المنصوص عليه في المادة 941 مدني عن العقار الجائر أخذه بالشفعة وعدم كفاية هذا البيان مما يستقل به قاضي الموضوع.
2 - ادعاء الشفيع بصورية الثمن الوارد في عقد البيع لا يعفيه من واجب إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة في الميعاد القانوني، وله بعد ذلك أن يطعن في هذا الثمن أمام المحكمة ويثبت صوريته بجميع طرق الإثبات القانونية.
3 - المقصود بشروط البيع التي استلزم القانون بيانها في الإنذار هي شروطه الأساسية التي لابد من علم الشفيع بها حتى يستطيع الموازنة بين أن يقدم على طلب الشفيعة أو لا يقدم. وإذ كان شرط منح المشتري أجلاً في الوفاء ببعض الثمن لا يتوقف عليه تقرير صاحب الحق في الشفعة لموقفه من حيث الأخذ بها أو تركها ذلك أنه ملزم في جميع الأحوال طبقاً للمادة 942 من القانون المدني بإيداع كل الثمن الحقيقي الذي حصل البيع به وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وقبل رفع الدعوى بها وإلا سقط حقه في الأخذ بالشفعة، كما أنه طبقاً للمادة 945 مدني لا يستفيد الشفيع من الأجل الممنوح للمشتري إلا برضاء البائع وحتى في حالة حصول هذا الرضاء فإنه لا يترتب عليه إعفاء الشفيع من واجب إيداع كامل الثمن بما فيه المؤجل في الميعاد القانوني، ومن ثمن فليس ثمة نفع يعود على الشفيع من علمه بشرط تأجيل الثمن قبل إعلان رغبته فيها وبالتالي فإن عدم اشتمال الإنذار الموجه من المشتري إلى الشفيع على هذا الشرط لا يترتب عليه بطلان هذا الإنذار. ولا يعتر كذلك من شروط البيع التي توجب المادة 941 من القانون المدني اشتمال الإنذار عليها ما ورد في عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول (المشتري) من أن البائع له تلقى ملكية ما باعه بطريق الشراء من آخر بعقد ابتدائي، كما لم يوجب القانون تضمين هذا الإنذار شروط عقد تمليك البائع.
4 - إيداع كامل الثمن الحقيقي في الميعاد القانوني وعلى الوجه المبين في المادة 942 من القانون المدني شرط لقبول دعوى الشفعة ولا يعفى من واجب إيداع الثمن كاملاً أن يكون متفقاً على تأجيل بعضه في عقد البيع المحرر بين المشتري والبائع ولا تعارض بين اشتراط القانون هذا الإيداع لقبول دعوى الشفعة وبين ما نص عليه في المادة 945 مدني من أنه لا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع، ذلك أن البائع لا يملك إعفاء الشفيع من شرط أوجبه القانون، كما أن هذا النص إنما ورد بصدد بيان آثار الشفيعة أي بعد أن يثبت حق الشفيع في الشفعة رضاء أو قضاء ويصبح الثمن من حق البائع وحدة فيكون له في هذه الحالة أن يمنح الشفيع في الوفاء به الأجل الممنوح للمشتري.
5 - اشتمال الإنذار الموجه من المشتري إلى الشفيع على دعوة الأخير إلى الحضور إلى مكتب الشهر العقاري في يوم معين سابق على انتهاء الأجل المحدد قانوناً لإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة للتنازل له عن الصفقة إذا هو قبل أخذها بالثمن الذي اشتراها به ليس من شأنه أن يزيل الآثار القانونية المترتبة على هذا الإنذار متى كان قد تضمن جميع البيانات التي أوجب القانون في المادة 941 من القانون المدني اشتماله عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن رفع الدعوى رقم 404 سنة 1956 مدني كلي الزقازيق على المطعون ضدهم بطلب أحقيته في أخذ 1 ف و23 ط و19 س بالشفعة بالثمن وملحقاته التي يثبت للمحكمة صحتها وتسليمها له على ألا يصرف شيء من المبلغ المودع خزينة المحكمة لمن يستحقه إلا بعد الحكم نهائياً لصالحه وتسجيل هذا الحكم مع إلزام من ترى المحكمة إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة والنفاذ، وقال الطاعن في بيان دعواه إنه أنذر المطعون ضدهم بتاريخ 26 و27 من مايو سنة 1956 برغبته في أخذ 2 ف بالشفعة إلا أنه تبين أن المساحة 1 ف و23 ط و19 س وأن المطعون ضده الثاني كان قد باع إلى المطعون ضده الثالث الفدانين المذكورين بعقد ابتدائي مؤرخ في 22/ 4/ 1955 بثمن قدره 900 جنيه وأن الأخير باع للمطعون ضده الأول هذا القدر بعقد مؤرخ في 14/ 4/ 1956 مقابل ذات الثمن إلا أنهما ضمنا عقدهما أن الثمن 1200 جنيه وأن المطعون ضده الأول قام بإنذاره باعتباره شفيعاً في 5/ 5/ 1956 بإنذار لم تتوفر فيه الشروط التي تتطلبها المادتان 940 و941 من القانون المدني وأنه رغم هذا أعلن المطعون ضدهم برغبته في أخذ العقار المبيع بالشفعة مقابل الثمن الحقيقي وقدره 900 جنيه وملحقاته الحقيقة وحدد لهم ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم ليقرروا بالتنازل عن القدر المشفوع فيه وإلا اضطر إلى السير في إجراءات دعوى الشفعة بمصاريف يتحملها المطعون ضده الأول إلا أنهم لم يفعلوا فاضطر لإيداع الثمن الحقيقي خزانة المحكمة ورفع هذه الدعوى، وقد دفع المطعون ضده الأول بسقوط حق الطاعن في أخذ العقار بالشفعة تأسيساً على أنه قام في 5 من مايو سنة 1956 بإنذار الطاعن بشرائه الأطيان موضوع الدعوى مقابل ثمن قدره 1200 جنيه وأن الطاعن لم يظهر رغبته في الأخذ بالشفعة إلا في 26، 27 من مايو سنة 1956 أي بعد مضي الميعاد المحدد في المادة 940 من القانون المدني لإعلان الرغبة قي الأخذ بالشفعة، وبتاريخ 16/ 5/ 1957 قضت المحكمة بقبول الدفع بسقوط حق الطاعن وبسقوطه، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته الابتدائية وقيد استئنافه برقم 156 سنة 9 ق، وبتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1957 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ في 2 من سبتمبر سنة 1958 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 16 من سبتمبر سنة 1961 وفيها صممت النيابة على مذكرتها المتضمنة رفض الطعن وأصدرت دائرة الفحص قرارها بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية وتحدد لنظره جلسة 10 من أكتوبر سنة 1963 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون ذلك أنه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة على أنه أعلن رغبته بعد فوات أكثر من خمسة عشر يوماً على تاريخ الإنذار الموجه إليه من المطعون ضده الأول في 5 من مايو سنة 1956 في حين أن هذا الإنذار لا يعتبر أنه الإنذار المقصود في حكم المادتين 940، 941 من القانون المدني والذي يترتب عليه إلزام من يريد الأخذ بالشفعة إعلان رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخه وإنما هو في حقيقته دعوة موجهة من المطعون ضده الأول (المشتري) إلى الطاعن (الشفيع) للحضور لمكتب الشهر العقاري بمنيا القمح يوم السبت 19 من مايو سنة 1956 لإجراء التنازل عن الصفقة. وبذلك كان إقراراً منه باستحقاق الطاعن للصفقة وقبولاً منه لإتمام الشفعة بالتراضي دون حاجة إلى سبيل التقاضي فإذا ما نكل المطعون ضده الأول عن إقراره بالتنازل للطاعن ولم يحضر في الزمان والمكان اللذين حددهما لتنفيذ هذا التنازل بحيث لم يعد للشفيع بعد هذا النكول الذي لم يتنبه إلا يوم 19 من مايو سنة 1956 سوى سبيل التقاضي فإنه لا يمكن اعتبار إعلان الرغبة الموجه منه في 26، 27 من مايو سنة 1956 قد جاوز الميعاد.
ويتحصل السبب الثاني في أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن الإنذار الموجه عن المطعون ضده الأول إلى الطاعن في 5 من مايو سنة 1956 مستوفياً البيانات التي استلزمها الشارع في المادة 941 من القانون المدني قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أن هذا الإنذار لم يشتمل على شروط البيع الواردة في عقد شراء المطعون ضده الأول المؤرخ في 14/ 4/ 1956 وعلى الأخص ما ورد في هذا العقد من تقسيط الثمن ومن أن البائع له "المطعون ضده الثالث" تلقى ملكية ما باعه بطريق الشراء من المطعون ضده الثاني بعقد ابتدائي مؤرخ في 22/ 4/ 1955 وشروط هذا العقد الأخير، كما جاء الإنذار قاصراً عن بيان العقار بياناً كافياً بأن ذكر له حدوداً قديمة تخالف الحدود المؤشر بها من مصلحة الشهر العقاري ومقداراً لا يطابق الواقع تمام المطابقة كما تضمن بياناً عن الثمن غير حقيقي وإن كان هو الثمن الوارد بالعقد.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه رد على ما يثيره الطاعن في هذين السببين بقوله "وحيث إنه فيما يتعلق بالدفع الذي أبداه المدعى عليه الأول (المطعون ضده الأول) بسقوط حق المدعي (الطاعن) في الشفعة فإن المحكمة تلاحظ أن الإنذار الذي وجهه المدعى عليه الأول للمدعي في 5/ 5/ 1956 قد حوى بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً كما يبين فيه الثمن واسم كل من البائع والمشتري وقد طابق الثمن الوارد به الثمن المذكور في عقد البيع الصادر للمدعى عليه الأول وهو 1200 جنيه ومن ثم فإن هذا الإنذار يكون قد استوفى الشروط المنصوص عنها في المادة 941 مدني، أما ما يقول به المدعي (الطاعن) من أن الثمن الوارد بالإنذار هو ثمن صوري وحقيقته 900 جنيه فمردود بأن الواجب ذكره في الإنذار هو الثمن الوارد في العقد فإذا كان هذا الثمن صورياً فإن للشفيع أن يطعن فيه ويثبت بجميع الطرق القانونية مقدار الثمن الحقيقي ولكن يجب عليه أن يبدي رغبته في خلال خمسة عشر يوماً من وقت الإنذار - أما ما يقول به المدعي من أن الإنذار لم يشمل بيان شروط دفع الثمن وتأجيل بعضه فمردود عليه بأن طريقة دفع الثمن ليس من اللازم علم الشفيع بها لأنه من المقرر قانوناً أن الشفيع لا يستفيد من اتفاق البائع مع المشتري على تأجيل الثمن كله أو بعضه إلا برضاء البائع وهذا الرضاء لا علاقة له بطلب الأخذ بالشفعة ولا يتوقف هذا الطلب عليه وفضلاً عن هذا فإن من له مصلحة حقيقية في أخذ المبيع بالشفعة لا يتوانى مطلقاً في إبداء رغبته في الميعاد القانوني فيحفظ حقه من السقوط. هذا فضلاً عن أن القانون المدني يوجب في المادة 942 على الشفيع أن يودع كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع ومن ثم فلا فائدة من ذكر تأجيل بعض الثمن في الإنذار ولا يعتبر هذا التأجيل من شروط البيع المنصوص عنها في المادة 941 مدني - أما ما ورد بالإنذار من التنبيه على المدعي بالحضور لمكتب الشهر العقاري فلا يؤثر في اعتباره إنذاراً مستوفياً كل الشرائط المنصوص عنها في المادة 941 مدني إذ أن العبرة في الإنذار هو إعلان الشفيع بأسماء المتعاقدين والعقار المبيع وشروط البيع والإنذار الموجه من المدعى عليه الأول يفي بكل ذلك إذ حوى كل هذه البيانات ومن ثم كان يتعين على المدعي أن يبادر بإعلان الرغبة في الشفعة في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره في 5/ 5/ 1956 لا أن يتوانى حتى 26/ 5/ 1956 وهو تاريخ إعلان الرغبة الأمر الذي يترتب عليه سقوط حقه في الشفعة طبقاً للمادة 940 مدني. "وأضاف الحكم المطعون فيه رداً على ما أثاره الطاعن من أن الإنذار الموجه إليه من المشتري (المطعون ضده الأول) لا يعتبر تنبيهاً بحصول البيع بل هو تنازل صريح عن الصفقة مقابل الثمن الوارد فيه ويعتبر إقراراً بحق الشفيع بما لا يصح معه اتخاذه أساساً لسقوط حق هذا الشفيع - أضاف الحكم ما يأتي "أن المستأنف (الطاعن الشفيع) لم يقبل العرض الذي عرضه عليه المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول المشتري) وهو قبول الصفقة لقاء مبلغ 1200 جنيه وكان لزاماً عليه بعد ذلك أن يتخذ الإجراءات القانونية الصحيحة كما رسمها القانون". وهذا الذي قرره الحكمان وأسسا عليه قضاءهما لا مخالفة قيه للقانون ذلك أن المادة 941 من القانون المدني تنص على أن "يشمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة البيانات الآتية وإلا كان باطلاً ( أ ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً (ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه". ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الإنذار الموجه من المشتري إلى الشفيع قد حوى بياناً كافياً للعقار المبيع وكان تقدير كفاية هذا البيان وعدم كفايته مما يستقبل به قاضي الموضوع وكان الحكم قد أثبت أيضاً أن هذا الإنذار قد اشتمل على بيان اسم كل من البائع والمشتري وبيان الثمن الوارد في عقد البيع وهو الثمن الذي استلزم القانون بيانه في الإنذار وكان ادعاء الشفيع بصورية هذا الثمن لا يعفيه من واجب إعلان رغبته في الميعاد القانوني وله بعد ذلك أن يطعن في هذا الثمن أمام المحكمة ويثبت صوريته بجميع طرق الإثبات القانونية لما كان ذلك، وكان المقصود بشروط البيع التي استلزم القانون بيانها في الإنذار هي شروطه الأساسية التي لابد من علم الشفيع بها حتى يستطيع الموازنة بين أن يقدم على طلب الشفيعة أولاً يقدم وإذ كان شرط منح المشتري أجلاً في الوفاء ببعض الثمن لا يتوقف عليه تقرير صاحب الحق في الشفيعة لموقفه من حيث الأخذ بها أو تركها ذلك أنه ملزم في جميع الأحوال طبقاً للمادة 942 من القانون المدني بإيداع كل الثمن الحقيقي الذي حصل البيع به وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وقبل رفع الدعوى بها وإلا سقط حقه في الأخذ بالشفعة ولا يعفى طالب الشفعة من إيداع الثمن كاملاً أن يكون متفقاً على تأجيل بعضه في عقد البيع المحرر بين المشتري والبائع كما أنه طبقاً للمادة 945 من القانون المدني لا يستفيد الشفيع من الأجل الممنوح للمشتري إلا برضاء البائع وحتى في حالة حصول هذا الرضاء فإنه لا يترتب عليه إعفاء الشفيع من واجب إيداع كامل الثمن بما فيه المؤجل في الميعاد القانوني إذ أن إيداع كامل الثمن الحقيقي في الميعاد المذكور وعلى الوجه المبين في المادة 942 من القانون المدني شرط لقبول دعوى الشفعة ولا يملك البائع إعفاء الشفيع من شرط أوجبه القانون، ولا تعارض بين اشتراط القانون هذا الإيداع لقبول دعوى الشفعة وبين ما نص عليه في المادة 945 من أنه لا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى في دفع الثمن إلا برضاء البائع ذلك أن هذا النص الأخير إنما ورد بصدد بيان آثار الشفعة أي بعد أن يثبت حق الشفيع في الشفعة رضاء أو قضاء ويصبح الثمن من حق البائع وحده فيكون له في هذه الحالة أن يمنح الشفيع في الوفاء به الأجل الممنوح للمشتري - ومتى كان ذلك فإنه ليس ثمة نفع يعود على الشفيع من علمه بشرط تأجيل الثمن قبل إعلان رغبته فيها وبالتالي فإن عدم اشتمال الإنذار الموجه من المشتري إلى الشفيع على هذا الشرط لا يترتب عليه بطلان هذا الإنذار - لما كان ما تقدم، وكان اشتمال الإنذار الذي وجهه المطعون ضده الأول إلى الطاعن في 5/ 5/ 1956 على دعوة الأخير بالحضور إلى مكتب الشهر العقاري في يوم معين سابق على انتهاء الأجل المحدد قانوناً لإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة للتنازل له عن الصفقة إذا هو قبل أخذها بالثمن الذي اشترها به المطعون ضده الأول وقدره 1200 جنيه - ما اشتمل عليه الإنذار من ذلك - ليس من شأنه أن يزيل الآثار القانونية المترتبة على هذا الإنذار متى كان قد تضمن أيضاً جميع البيانات التي أوجب القانون في المادة 941 اشتماله عليها - لما كان ما تقدم، وكان ما ورد في عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول من أن البائع له تلقى ملكية ما باعه بطريق الشراء من آخر بعقد ابتدائي لا يعتبر من شروط البيع التي توجب المادة 941 اشتمال الإنذار عليها كما لم يوجب القانون تضمين هذا الإنذار شروط عقد تمليك البائع خلافاً لما يقوله الطاعن - لما كان ذلك كله، فإن النعي بالسببين المتقدمين يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السببين الثالث والرابع أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب وأخل بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن أسباب الحكم المطعون فيه قد جاءت قاصرة في الرد على أوجه دفاعه التي أبداها رداً على الدفع بسقوط حقه في الأخذ بالشفعة وهى تلك الاعتراضات التي فصلها في السببين الأول والثاني من أسباب هذا الطعن - كما أغفل الحكم الرد على ما قاله من أن إنذاره من مايو سنة 1956 قد حصل بطريق الغش والخداع لإسقاط حقه في الشفعة.
وحيث إن النعي بهذين السببين مردود بأن الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه - قد تناول الرد على جميع ما أبداه الطاعن من أوجه دفاع رداً على الدفع بسقوط حقه في الشفعة وكان رد الحكم على هذه الأوجه رداً صحيحاً في القانون لا قصور فيه. كما أن ما قرره الحكم من صحة الإنذار وموافقته لأحكام القانون بما يجعله منتجاً لآثاره القانونية ومجرياً لميعاد إبداء الرغبة في الشفعة - هذا الذي قرره الحكم يحمل الرد الضمني على دفاع الطاعن المتضمن حصول ذلك الإنذار بطريق الغش والتحايل لإسقاط حقه في الشفعة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ومتعين الرفض.

الطعن 168 لسنة 35 ق جلسة 17 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 152 ص 910

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكرى.

----------------

(152)
الطعن رقم 168 لسنة 35 القضائية

(أ) مؤسسات عامة. موظفون.
هيئة الإرشاد بميناء الإسكندرية. عدم اعتبارها مؤسسة عامة. مرشدوها لا يعتبرون موظفين عموميين.
(ب) عمل. "عقد العمل".
هيئة الإرشاد بميناء الإسكندرية. تمتعها بالشخصية المعنوية. سلطتها في رقابة مرشديها وتوجيههم والوفاء بأجورهم. العلاقة بينها وبينهم علاقة عمل. لا يغير من ذلك تدخل مصلحة المواني في تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم.
(جـ) عمل. "انتهاء عقد العمل".
عدم استحقاق مرشدي هيئة الإرشاد بميناء الإسكندرية أي معاش أو مكافأة في حالة تركهم العمل للالتحاق بعمل آخر. م 18 من اللائحة الداخلية.
(د) حكم. "تسبيب الحكم". عمل.
لا يعيب الحكم خطؤه في تكييف العلاقة بين المرشد وهيئة الإرشاد بميناء الإسكندرية إذا لم يكن لهذا الخطأ تأثير على النتيجة السليمة التي انتهى إليها.
(هـ) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "سلطة محكمة النقض".
لقاضي الموضوع سلطة بحث ما يقدم له من الدلائل والمستندات وترجيح ما يطمئن إليه منها وفي استخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى. لا رقابة عليه لمحكمة النقض متى كان استخلاصه سليما.
(و) حكم. "عيوب التدليل". "ما لا يعد قصوراً". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
قاضي الموضوع غير ملزم بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.

--------------
1 - هيئة إرشاد البوغاز بميناء الإسكندرية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - لا تعتبر مؤسسة عامة، ومرشدوها لا يعتبرون موظفين عموميين ولا تربطهم بالدولة علاقة الوظيفة العامة.
2 - مفاد نصوص المادتين 8 و11 من القانون رقم 130 لسنة 1958 - بشأن تنظيم الإرشاد في ميناء الإسكندرية الذي يحكم واقعة الدعوى - والمواد 9 و10 و15 من قرار وزير المواصلات رقم 27 لسنة 1948 الصادر نفاذاً للمادة 15 من ذلك القانون، والمواد 1/ 2، 3/ 4 - 8 و14 - 18 و24 و32 و33 من اللائحة الداخلية لهيئة إرشاد البوغاز بميناء الإسكندرية الصادر في سنة 1954 مجتمعة، أن هيئة الإرشاد بميناء الإسكندرية تتمتع بالشخصية المعنوية ولها رأس مال يتكون من حصيلة رسوم الإرشاد، وأن لهذه الهيئة على مرشديها سلطة فعلية في رقابتهم وتوجيههم، وأنها توفيهم الأجور المستحقة لهم بما يتوافر معه عنصرا التبعية والأجر وهما الخصيصتان الأساسيتان لعقد العمل. ولا يغير من ذلك تدخل المواني والمنائر في تعيين المرشدين وترقيتهم وتأديبهم، لأن ذلك هو من قبيل ما تمارسه الدولة من إشراف على المرافق لحسن تسييرها وضمان انتظامها.
3 - تنص المادة 18 من اللائحة الداخلية لهيئة إرشاد البوغاز بميناء الإسكندرية في فقرتها الثانية على أنه "لا يستحق مرشد البوغاز أي معاش أو مكافأة من أي نوع في حالة تركه الهيئة لالتحاقه بأي عمل آخر أو توظفه بأي شركة من الشركات أو أي جهة من الجهات"، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنين - المرشدين - لا يستحقون معاشاً طبقاً لتلك المادة، تأسيساً على أن التحاقهم بهيئة قناة السويس لم يكن جبراً عنهم بل تم بمحض اختيارهم، وكان لذلك القول سنده من الأوراق المقدمة في الدعوى، فإن ما انتهى إليه الحكم - على النحو السالف بيانه - هو استخلاص سائغ وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه.
4 - لا يعيب الحكم عيباً يوجب نقضه خطؤه في تكييف العلاقة بين المرشد وهيئة الإرشاد بميناء الإسكندرية - بنفي علاقة التبعية بينهما - ما دام لم يكن له تأثير على النتيجة السليمة التي انتهى إليها من عدم استحقاق الطاعنين - المرشدين - للمعاش المطلوب، وحسب محكمة النقض أنها أسبغت على هذه العلاقة وصفها الصحيح.
5 - لقاضي الموضوع السلطة في بحث ما يقدم له من الدلائل والمستندات وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها وفي استخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى، ولا رقابة عليه لمحكمة النقض في ذلك متى كان استخلاصه سليماً ومستمداً من الأوراق.
6 - بحسب قاضي الموضوع أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن يرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1249 لسنة 1959 عمال أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد هيئة إرشاد البوغاز بميناء الإسكندرية - المطعون عليها - بطلب الحكم بإلزامها أن تدفع لكل منهم معاشاً شهرياً قدره 57 ج و250 م اعتباراً من 30 سبتمبر 1956 حتى تاريخ رفع الدعوى وما يستجد. وقالوا شرحاً لدعواهم إنهم كانوا يعملون مرشدين بميناء الإسكندرية لدى الهيئة المطعون عليها نظير أجر محدد بحصة شهرية من رسوم الإرشاد المحصلة تبلغ في متوسطها 76 ج، وحدث عقب تأميم الشركة البحرية لقناة السويس في سنة 1956 وانسحاب المرشدين الأجانب منها أن قامت الهيئة المطعون عليها بترشيحهم للعمل مرشدين بالقناة فاستجابوا لذلك الواجب الوطني، وإذ أصدرت الهيئة بتاريخ 29 من سبتمبر سنة 1956 قراراً اشترطت فيه حتى يكون للطاعنين الحق في المعاش أن يعودوا إلى عملهم الأصلي خلال سنتين، وإذا لم يكن تنفيذ هذا الشرط ممكناً في تلك الظروف، وكانوا يستحقون معاشاً شهرياً قدره 57 ج و250 م طبقاً للائحة الداخلية للهيئة المطعون عليها، فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم سالفة البيان. دفعت الهيئة المطعون عليها بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى بالتقادم استناداً إلى المادة 698/ 1 من القانون المدني، وبتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1960 حكمت المحكمة بقبول الدفع وبالسقوط. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 623 لسنة 16 ق الإسكندرية، ومحكمة الاستئناف حكمت في 14 من يناير سنة 1965 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. قرر الطاعنون بالطعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنون بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم كيف العلاقة بين المرشد وبين هيئة الإرشاد المطعون عليها بأنها علاقة تنظيمية فرضتها ظروف سير العمل، وأن المرشد إنما يعمل لحسابه الخاص دون أن يكون مرتبطاً بعقد عمل مع الهيئة، استناداً إلى أن القانون رقم 130 لسنة 1948 جعل لمدير مصلحة المواني والمنائر حق تعيين مرشدي الدرجة الثالثة، وأن المرشدين يخضعون في تحديد اختصاصهم وترقياتهم وإجراءات تأديبهم لقواعد خاصة نظمتها قرارات وزارية، في حين أن ذلك القانون قد نظم مرفق الإرشاد في ميناء الإسكندرية، ووكل أمر القيام بإدارته إلى الهيئة المطعون عليها وأضفى عليها شخصية معنوية مستقلة، كما أوضحت اللائحة الخاصة تفصيل عملها وكيفية تعيين العاملين فيها بما يفيد أن الهيئة التي تتولى عملية الإرشاد بأجهزتها من مرشدين وعمال وأدوات، وأن المرشد إنما يتقاضى من الهيئة أجره الخاضع لضريبة كسب العمل، وأنه ليس في مكنته مباشرة العمل ارتجالاً بل هو يخضع في ذلك لتعليمات رؤسائه المباشرين في الهيئة بما يؤكد قيام رابطة العمل بين المرشد وبين هيئة الإرشاد، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون. وعلاوة على ذلك فإن مفهوم المخالفة لنص المادة 18 من اللائحة الداخلية للهيئة تفيد أن من يترك الخدمة من المرشدين غير مختار يظل مستحقاً للمعاش المشار إليه فيها، وقد تمسك الطاعنون في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأنهم لم يتقدموا بطلبات للالتحاق بهيئة القناة وإنما رشحتهم الهيئة المطعون عليها ووضعتهم تحت تصرف مصلحة المواني والمنائر للاستعانة بهم في هيئة قناة السويس بسبب الظروف الملابسة وقتذاك، وأنه لم يكن في وسعهم العودة إلى عملهم الأصلي وهو ما أوضحه كتاب هيئة القناة المؤرخ 14 من فبراير سنة 1963، وأن قرار الجمعية العمومية لتلك الهيئة الصادر في 29 من سبتمبر سنة 1956 بالسماح لهم بالعودة خلال سنتين بشرط استغناء هيئة القناة عنهم دليل على أن أمر العودة متروك لتقدير هيئة القناة وأن وجودهم بتلك الهيئة كان على سبيل الندب أو الإعارة فلا يجوز فصم العلاقة بينهم وبين هيئة الإرشاد، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع والتفت عن دلالة هذه المستندات واقتصر على القول بأن الطاعنين تركوا العمل اختياراً استناداً إلى أن فريقاً ممن رشحوا فضل البقاء في عمله الأصلي بينما تقدم غيرهم ممن لم يتناوله الترشيح والتحقق بالعمل في هيئة القناة، دون أن يبين الحكم مصدر هذه الوقائع التي حصلها مما يشوبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إنه لما كانت هيئة إرشاد البوغاز بميناء الإسكندرية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر مؤسسة عامة وأن مرشديها لا يعتبرون موظفين عموميين ولا تربطهم بالدولة علاقة الوظيفة العامة، ولما كان القانون رقم 130 لسنة 1948 بشأن تنظيم الإرشاد في ميناء الإسكندرية - الذي يحكم واقعة الدعوى - قد نص على أن هيئة الإرشاد يديرها رئيس يعينه مدير عام المواني والمنائر (م 8) وأن تلك المصلحة تحصل الرسوم والأجور والتعويضات على أن تقوم بدفعها لهيئة الإرشاد وتحتجز ضريبة كسب العمل من الحصص الشهرية التي توزع على المرشدين (م 11)، وكان قرار وزير المواصلات رقم 27 لسنة 1948 الصادر نفاذاً للمادة 15 من ذلك القانون قد نص على خضوع المرشدين للأوامر الصادرة من مدير عام مصلحة المواني والمنائر فضلاً عن تعليمات رئيس هيئة الإرشاد والتابعين لها (م 9)، وأن لرئيس الهيئة توقيع جزاءات معينة على ما يرتكبه المرشد من مخالفات وأنه يشترك في مجلس التأديب الخاص بالمرشدين (م. 1، 15) وكانت اللائحة الداخلية لهيئة إرشاد البوغاز بميناء الإسكندرية الصادرة في سنة 54 قد أوردت أن لهيئة الإرشاد شخصية معنوية مستقلة (م 6/ 2) وأن لها ممتلكات خاصة وأموالاً سائلة (م 3) وأن لها إيراداتها ومصروفاتها واحتياطيها (المواد 4 – 8)، كما بينت طريقة احتساب الأجر الذي يتقاضاه المرشد أثناء الخدمة والحصة التي تؤدى له عقب إحالته إلى المعاش (المواد 14 - 18) وأوضحت خضوع المرشدين من ناحية تنظيم العمل والأصول الفنية للرؤساء المباشرين ثم لرئيس الهيئة الذي يحق له إصدار التعليمات وتوقيع الجزاءات التي خوله إياها القانون والتحقيق في الشكاوى المقدمة وعرض أمرها على مجلس الإدارة (المواد 24 و32 و33) فإن مفاد هذه المواد مجتمعة أن هيئة الإرشاد بميناء الإسكندرية تتمتع بالشخصية المعنوية ولها رأس مال يتكون من حصيلة رسوم الإرشاد، وأن لهذه الهيئة على مرشديها سلطة فعلية في رقابتهم وتوجيهم، وأنها توفيهم الأجور المستحقة لهم بما يتوافر معه عنصرا التبعية والأجر وهما الخصيصتان الأساسيتان لعقد العمل، ولا يغير من ذلك تدخل مصلحة المواني والمنائر في تعيين المرشدين وترقيتهم وتأديبهم لأن ذلك هو من قبيل ما تمارسه الدولة من إشراف على المرافق لحسن تسييرها وضمان انتظامها، ولئن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى علاقة التبعية بين المرشد وهيئة الإرشاد إلا أنه لما كانت المادة 18 من اللائحة الداخلية لهيئة الإرشاد قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "لا يستحق مرشد البوغاز أي معاش أو مكافأة من أي نوع في حالة تركه الهيئة لالتحاقه بأي عمل آخر أو توظفه بأي شركة من الشركات أو أي جهة من الجهات"، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنين لا يستحقون معاشاً طبقاً لتلك المادة تأسيساً على أن التحاقهم بهيئة القناة لم يكن جبراً عنهم بل تم بمحض اختيارهم، واستدل الحكم على ذلك بأن فريقاً ممن رشحوا آثر البقاء بينما تقدم غيرهم ممن لم يتناوله الترشيح والتحق بالعمل في هيئة قناة السويس، وكان لذلك القول سنده من الأوراق المقدمة في الدعوى، إذ بإجراء المقارنة بين أسماء المرشحين العشرة الواردة بمحضر مجلس إدارة الهيئة المطعون عليها بتاريخ 27 من يوليو سنة 1956 بالكشف المرسل إلى هيئة القناة (مستند رقم 11 و16 من ملف الاستئناف) وبين أسماء الطاعنين الذي التحقوا بالعمل بهيئة قناة السويس يبين أن عدد المرشحين عشرة بينما عدد الطاعنين سبعة، وأن الطاعنين الرابع والسادس اللذين التحقا بالعمل بهيئة قناة السويس لم يكونا من بين من رشحتهم الهيئة المطعون عليها، لما كان ذلك وكان لقاضي الموضوع السلطة في بحث ما يقدم له من الدلائل والمستندات وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها وفي استخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا رقابة عليه لمحكمة النقض في ذلك متى كان استخلاصه سليماً ومستمداً من الأوراق، وكان ما انتهى إليه الحكم على النحو السالف بيانه هو استخلاص سائغ وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فلا عليه إن هو لم يرد على ما أثاره الطاعنون من دفاع في سبب النعي، إذ بحسب قاضي الموضوع أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن يرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها في الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور يكون على غير أساس - ولا يعيب الحكم عيباً يوجب نقضه خطؤه في تكييف العلاقة بين المرشد وهيئة الإرشاد إذ لم يكن له تأثير على النتيجة السليمة التي انتهى إليها من عدم استحقاق الطاعنين للمعاش المطلوب، وحسب محكمة النقض أنها أسبغت على هذه العلاقة وصفها الصحيح.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 16/ 6/ 1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص 1055.

الطعن 2726 لسنة 40 ق جلسة 20 / 3 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 45 ص 483

جلسة 20 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس، ولبيب حليم لبيب، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(45)

الطعن رقم 2726 لسنة 40 قضائية عليا

عاملون بالمؤسسات والهيئات العامة والشركات التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي - تقرير بدل طبيعة العمل.
المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 في شأن تقرير بدل طبيعة عمل للعاملين بالمؤسسات أو الهيئات العامة والشركات التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي، المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976.
المشرع قرر أحقية العاملين المنقولين من المؤسسات العامة الملغاة التي كانت تابعة لوزارة الإصلاح الزراعي في الاحتفاظ بمتوسط بدل طبيعة العمل الشامل الذي كان مقرراً لهم والذي كانوا يتقاضونه خلال عامي 74/ 1975 مع عدم جواز الجمع بينه وبين مجموع بدلات طبيعة العمل والسكن والخطر والعدوى والتفتيش والصحراء والاغتراب المماثل للبدل الشامل والتي تكون مقررة للعاملين بالجهة المنقول إليها وفي هذه الحالة يصرف لهم أما متوسط طبيعة العمل المشار إليه أو مجموع البدلات المقابلة له أيهما أكبر - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 31/ 5/ 1994 - أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد محافظ الإسكندرية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2726 لسنة 40 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 12/ 4/ 1994 في الدعوى رقم 892 لسنة 47 ق المقامة من المطعون ضده والقاضي:
بأحقية المدعي في الاحتفاظ ببدل طبيعة العمل المقرر بالقرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 1963 بواقع 40% من أجره الأساسي وصرف الفروق المالية اعتباراً من 18/ 11/ 1987 وألزمت الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب التي ساقها في تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الطاعنة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/ 11/ 1998 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وحددت لنظره أمامها جلسة 26/ 12/ 1998. وقد تدول نظر الطعن بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 20/ 2/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 18/ 11/ 1992 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 892 لسنة 47 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بطلب الحكم بأحقيته في صرف بدل طبيعة عمل بمقدار 40% من أجره اعتباراً من عام 1982 إعمالاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 1963 وصرف الفروق المالية المستحقة له وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحاً لدعواه أنه كان يعمل بالمؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضي المستصلحة ويتقاضى طبيعة عمل بنسبة 40% من أجره الأساسي تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 1963 وبعد إلغاء المؤسسات العامة نقل إلى الجهة الإدارية المدعى عليها ولم يصرف له هذا البدل بالمخالفة لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975، ونعى المدعي على مسلك الجهة الإدارية مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى فقدمت ما يفيد سابقة صرف البدل المطالب به للمدعي بنسبة 40% من أجره الأساسي.
وبجلسة 12/ 4/ 1994 قضت المحكمة المذكورة بأحقية المدعي في تقاضي البدل المطالب به بنسبة 40% من أجره الأساسي اعتباراً من 18/ 11/ 1987 وأقامت قضاءها على أن المدعي كان يتقاضى البدل موضوع الدعوى بنسبة 40% من أجره الأساسي ونقل إلى الجهة الإدارية المدعى عليها واستمر في القيام بذات العمل وفي نفس المكان ومن ثم يستحق تقاضي ذات البدل إعمالاً للمادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 التي أوجبت الاحتفاظ للعاملين المنقولين من المؤسسات الملغاة بكافة المزايا المادية التي كانوا يحصلون عليها قبل النقل.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون عليه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حين قضى بأحقية المطعون ضده في تقاضي البدل المطالب به بنسبة 40% من أجره لأن القانون رقم 111 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 قرر الاحتفاظ بميزة البدل والمزايا الأخرى خلال عامي 74/ 1975 واشترط عدم صرف البدلات والمزايا المماثلة بالجهة المنقول إليها وهو ما أعملته الجهة الطاعنة.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 في شأن تقرير بدل طبيعة عمل للعاملين بالمؤسسات أو الهيئات العامة والشركات الزراعية التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي تنص على أن: يمنح العاملون بالمؤسسات العامة وهيئاتها وشركاتها التابعة لوزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بالمناطق الآتية.. بدل طبيعة عمل بالنسبة الموضحة كحد أقصى: - 40% من المرتب أو الأجر الأساسي لمن يعملون في مناطق الاستصلاح بمحافظات الوجهين البحري والقبلي حتى محافظة أسيوط وكذا من يعملون بمديرية التحرير ووادي النطرون. ويشمل هذا البدل بدلات الإقامة والخطر والعدوى والتفتيش والصحراء والاغتراب ويصدر بشروط وفئات هذا البدل قرار من مجلس إدارة كل مؤسسة.
ومن حيث إنه إعمالاً للنص المتقدم أصدر السيد رئيس المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي القرار رقم 714 لسنة 1963 ناصاً في المادة الأولى منه على أنه اعتباراً من 13/ 8/ 1963 تطبق القواعد والفئات الخاصة بصرف بدل طبيعة العمل طبقاً للآتي: -
أ - مناطق الاستصلاح بالوجهين البحري والقبلي 25% مكاتب، 35% بالورش، 40% بالغيط حتى محافظة أسيوط ومديرية التحرير.
وتنص المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 على أن: - تلغى المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطاً بذاتها... ويستمر العاملون بهذه المؤسسات في تقاضي مرتباتهم وأجورهم وبدلاتهم إلى أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الجهات ذات الشأن بنقلهم بأقدمياتهم وبفئاتهم. كما يحتفظ العاملون المنقولون بما كانوا يتقاضونه من بدلات تمثل متوسط ما كانوا يحصلون عليه منها في صورة حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامي 74/ 1975 وذلك بصفة شخصية مع عدم الجميع بين هذه المزايا وما قد يكون مقرراً من مزايا مماثلة في الجهة المنقول إليها العامل ففي هذه الحالة يصرف له أيهما أكبر.
ومفاد ما تقدم أن المشرع قرر أحقية العاملين المنقولين من المؤسسات العامة الملغاة التي كانت تابعة لوزارة الإصلاح الزراعي في الاحتفاظ بمتوسط بدل طبيعة العمل الشامل الذي كان مقرراً لهم بقرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 الذي كانوا يتقاضونه منها خلال عامي 74/ 1975 مع عدم جواز الجمع بينه وبين مجموع بدلات طبيعة العمل والإقامة والسكن والخطر والعدوى والتفتيش والصحراء والاغتراب المماثلة للبدل الشامل والتي تكون مقررة للعاملين بالجهة المنقول إليها وفي هذه الحالة يصرف لهم إما متوسط طبيعة العمل المشار إليها أو مجموع البدلات المقابلة له أيهما أكبر.
ومتى كان ما تقدم وكان الثابت من عيون الأوراق أن المطعون ضده نقل من المؤسسة التي كان يعمل بها وفقاً للقانون رقم 111 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 فإنه يحق له الاحتفاظ بمتوسط بدل طبيعة العمل الذي كان يتقاضاه خلال عامي 74/ 1975 بصفة شخصية شريطة عدم صرف البدلات والمزايا المماثلة بالجهة المنقول إليها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في تقاضي البدل المشار إليها بنسبة 40% من الأجر دون الأخذ في الحسبان أن يكون ذلك مقيداً بمتوسط ما صرف له عامي 74/ 1975 والقيد بعدم الصرف للميزة المماثلة فإنه يكون قد صدر مخالفاًَ للقانون واجب الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعي في الاحتفاظ بصفته شخصية بمتوسط بدل طبيعة العمل الذي كان يتقاضاه خلال عامي 74/ 1975 طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة التقادم الخمسي وألزمت طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.

الطعن 151 لسنة 28 ق جلسة 31 / 10 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 143 ص 1006

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، وإبراهيم الجافي، وبطرس زغلول.

-------------

(143)
الطعن رقم 151 لسنة 28 القضائية

(أ) إثبات. "الإثبات بالكتابة". "الأوراق العرفية". "البصمة".
التوقيع بالإمضاء على المحرر ممن صدر منه لا ينفي توقيعه عليه ببصمة الإصبع أيضاً.
(ب) إثبات. "إجراءات الإثبات".. "محكمة الموضوع". "سلطتها في تقدير الدليل". تزوير.
حق محكمة الموضوع في طرح ما يقدم لها من أوراق المضاهاة ولو كانت رسمية. شرط ذلك أن تكون الأسباب التي تستند إليها في ذلك سائغة ومن شأنها أن تؤدي على ما انتهت إليه.
(ج) إثبات. "الإثبات بوجه عام". "البصمة". "حجيتها".
للبصمه قوة الإمضاء في نظر الشارع المصري.
(د) إثبات. "الإثبات بوجه عام". "الأوراق الرسمية". "التوقيع عليها". "حجيته".
توقيعات ذوي الشأن على الأوراق الرسمية أمام الموثق تعتبر من البيانات التي يلحقها وصف الرسمية. حجيتها في الإثبات حتى يطعن فيها بالتزوير.

-----------------
1 - التوقيع بالإمضاء على المحرر ممن صدر منه لا ينفي توقيعه عليه ببصمة الإصبع أيضاً إذ قد يكون التوقيع بالبصمة بالإضافة إلى الإمضاء تلبية لطلب الطرف الآخر الذي يقصد التحفظ من الطعون التي قد توجه في المستقبل إلى صحة الإمضاء.
2 - إنه وإن كان للمحكمة أن تطرح ما يقدم لها من أوراق المضاهاة ولو كانت أوراقاً رسمية، إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التي تستند إليها المحكمة في استعمال هذا الحق سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه وتكفي لحمل قضائها في هذا الشأن.
3 - للبصمة قوة الإمضاء في نظر الشارع المصري.
4 - توقيعات ذوي الشأن على الأوراق الرسمية التي تجرى أمام الموثق تعتبر من البيانات التي يلحق بها وصف الأوراق الرسمية فتكون لها حجية في الإثبات حتى يطعن فيها بالتزوير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 329 لسنة 1951 كلي سوهاج ضد المطعون عليهم وطلبت بها الحكم بإثبات صحة التعاقد على عقد البيع المؤرخ في 15 مايو سنة 1950 والصادر لها من المرحوم عباس عثمان إبراهيم الكردي مورث المطعون عليهم ببيع فدانين و10 قراريط وسهمين المبينة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى مقابل ثمن قدره 590 جنيهاً وطعنت المطعون عليهن الثلاث الأوليات على العقد بالتزوير وكان من شواهد التزوير التي استندن إليها أن العقد لم يصدر من المورث وأن الإمضاء وبصمة الإصبع المنسوبين إليه مزوران. وبجلسة 13 فبراير سنة 1954 قضت محكمة سوهاج الابتدائية بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لمضاهاة الإمضاء المنسوبة للمورث بعقد البيع بما يقدم له من إمضاءات للمورث المذكور على أوراق رسمية أو أوراق عرفية معترف بها، وقدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن إمضاء المورث على عقد البيع يختلف عن توقيعاته على أوراق المضاهاة. وبجلسة 15 أكتوبر سنة 1955 قضت المحكمة برد وبطلان العقد كما قضت في موضوع الدعوى برفضها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم إلى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 45 سنة 31 ق وذكرت في استئنافها أن محكمة الدرجة الأولى لم تحقق صحة بصمة إصبع المورث على عقد البيع لعدم تقديم أوراق تصلح لإجراء المضاهاة على البصمة إلا أنها قد عثرت أخيراً على صحيفة الدعوى رقم 812 لسنة 1950 كلي سوهاج المعلنة إلى المورث شخصياً وعليها توقيعه بإمضائه وبصمة إبهامه باستلام الصورة وطلبت الطاعنة ندب خبير من مصلحة تحقيق الشخصية لمضاهاة البصمة المنسوبة للمورث في عقد البيع ببصمته على إعلان صحيفة الدعوى المذكورة، وبجلسة 4 مارس سنة 1958 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، فقررت الطاعنة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 25 مارس سنة 1961 وفيها صممت النيابة على الرأي الذي انتهت إليه مذكرتها بطلب رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات حددت لنظر الطعن جلسة 10 أكتوبر سنة 1963 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك أن الطاعنة قد طلبت إلى محكمة الموضوع تحقيق صحة توقيع المورث ببصمة الإصبع على عقد البيع وقدمت إلى محكمة الاستئناف ورقة رسمية لإجراء المضاهاة عليها وهي صحيفة الدعوى رقم 812 سنة 1950 كلي سوهاج التي أعلنت إلى المورث شخصياً ووقع عليها باستلام الصورة بالإمضاء وبصمة الإصبع ولكن الحكم المطعون فيه قضى برد وبطلان العقد استناداً إلى ما قاله من أن الإمضاء المنسوبة إلى المورث مزورة عليه ورفض إجابة الطاعنة إلى طلبها تحقيق صحة البصمة بالإصبع استناداً إلى أن المورث كان يوقع بالإمضاء على كل ما يحرره من المستندات أو يقدم إليه من الأوراق مما ينفي توقيعه ببصمة الإصبع إلى جانب التوقيع بالإمضاء، وأنه لا دليل على صحة بصمة الأصبع المنسوبة إلى المورث بصحيفة الدعوى المقدمة للمضاهاة لأن المحضر الذي أعلن تلك الصحيفة إلى المورث وسلمه صورتها لم يثبت أن المورث المذكور قد وقع ببصمة الإصبع وذلك في حين أنه لا يوجد ما يمنع من أن يوقع الشخص ببصمة الإصبع إلى جانب التوقيع بالإمضاء استجابة لرغبة من يتعامل معه اعتباراً بأن البصمة دليل أقوى من الإمضاء. وفي حين أن صحيفة الدعوى المقدمة للمضاهاة تعتبر ورقة رسمية وحجة على الكافة بجميع ما تضمنته بما في ذلك نسبة البصمة إلى المورث ما لم يطعن فيها بالتزوير كما أن عدم ذكر المحضر أن المورث قد وقع ببصمة الإصبع لا ينفي أن المورث المذكور هو الذي وقع بالبصمة بدليل وجود البصمة والإمضاء تحت عبارة المستلم وهو المورث المعلن شخصياً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برد وبطلان عقد البيع على ما انتهى إليه من أن توقيع المورث البائع بالإمضاء مزور ورفض إجابة طلب الطاعنة تحقيق صحة توقيع المورث ببصمة الإصبع على العقد استناداً إلى ما أحال إليه من أسباب الحكم الابتدائي فيما قاله هذا الحكم من أنه "لا عبرة بما أثارته المدعية (الطاعنة) من طلب إجراء المضاهاة على البصمة لأن الثابت أن للمورث توقيعاً على جميع الأوراق الرسمية بالكتابة مما ينفي استعماله البصمة في التوقيع على ما يحرره من مستندات بالإضافة إلى اسمه" كما أضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله "وحيث إنه عما تطلبه المستأنفة (الطاعنة) من ندب قسم تحقيق الشخصية لإجراء مضاهاة البصمة المنسوبة للمرحوم عباس عثمان إبراهيم (المورث) والموقع بها على صحيفة الدعوى رقم 812 سنة 1950 كلي سوهاج والبصمة الموقع بها على العقد المطعون فيه فترى المحكمة من اطلاعها على صحيفة الدعوى رقم 812 سنة 1950 مدني كلي سوهاج المذكورة أن المحضر لم يثبت بها أن المستلم وهو المرحوم عباس عثمان إبراهيم قد وقع ببصمته على الصحيفة عند تسلم صورتها ولهذا فلا دليل على صحة نسبة هذه البصمة إلى المورث فضلاً عما هو ثابت من أوراق الدعوى من أن المورث المذكورة كان يوقع بإمضائه على جميع الأوراق مما ينفي استعمال البصمة في التوقيع على ما يحرره أو يصدر عنه من مستندات بالإضافة إلى توقيعه ومن ثم فلا مبرر لإجابة هذا الطلب" ولما كان التوقيع بالإمضاء على المحرر ممن صدر منه لا ينفي توقيعه عليه ببصمة الإصبع أيضاً إذ قد يكون التوقيع بالبصمة بالإضافة إلى الإمضاء تلبية لطلب الطرف الآخر الذي يقصد التحفظ من المطعون التي قد توجه في المستقبل إلى صحة الإمضاء. وأما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من استبعاد ورقة إعلان صحيفة الدعوى المقدمة لمضاهاة بصمة الإصبع فإنه وإن كان للمحكمة أن تطرح ما يقدم لها من أوراق المضاهاة ولو كانت أوراقاً رسمية إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التي تستند إليها المحكمة في استعمال هذا الحق سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه وتكفي لحمل قضائها في هذا الشأن. ولما كان يبين من إعلان صحيفة الدعوى رقم 812 سنة 1950 كلي سوهاج على ما هو ظاهر من صورته الرسمية المقدمة من الطاعنة بملف الطعن أن المحضر الذي باشر الإعلان قد أثبت أنه خاطب المعلن إليه شخصياً وهو المورث عثمان إبراهيم الكردي وأنه يوجد تحت كلمة "المستلم" المحررة بمعرفة المحضر توقيع ببصمة الإصبع وبإمضاء باسم المورث المعلن إليه مما يفيد أن المورث وقع بإمضائه وبصمة إصبعه، ولا يمنع من إسناد هذه البصمة إلى المورث المعلن أن المحضر لم يثبت في ورقة الإعلان أن هذا الشخص المعلن قد وقع ببصمة إصبعه ما دام أن المحضر لم يبين كيف حصل التوقيع على الورقة ولم يذكر أن هذا التوقيع كان بالإمضاء لما كان ما تقدم، وكان للبصمة قوة الإمضاء في نظر الشارع المصري وكانت توقيعات ذوى الشأن على الأوراق الرسمية التي تجرى أمام الموثق تعتبر من البيانات التي يلحق بها وصف الرسمية فتكون لها حجية في الإثبات حتى يطعن فيها بالتزوير - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد استند في رفض طلب الطاعنة تحقيق صحة توقيع المورث ببصمة إصبعه على عقد البيع وفي إطراح ورقة إعلان صحيفة الدعوى رقم 812 سنة 1950 كلي سوهاج كورقة صالحة لمضاهاة البصمة على أسباب ليس من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه المحكمة في هذا الشأن مما يجعل حكمها معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه لذلك السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ويترتب على نقض الحكم فيما قضى به من رد وبطلان عقد البيع نقض ما ترتب عليه من القضاء برفض دعوى الطاعنة.

الطعن 349 لسنة 33 ق جلسة 17 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 151 ص 905

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق.

------------------

(151)
الطعن رقم 349 لسنة 33 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "الضريبة على أرباح المهن غير التجارية". "وعاء الضريبة". "مهنة الممثل". قانون.
حق وزير المالية في إضافة مهن غير تجارية إلى المهن الواردة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950. مقيد بأن تكون المهنة المضافة غير تجارية بطبيعتها. إصدار القرار الوزاري بإضافة مهنة الممثل. اشتراط ألا يستعين من يزاول هذه المهنة بأكثر من ثلاثة أشخاص. مجاوزة لحدود الرخصة المخولة للوزير. وجوب إهدار هذا الشرط.

------------------
لئن كان المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - قد عهد إلى وزير المالية - بنص المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل تعديلها القانون رقم 146 لسنة 1950 - وعملاً بحكم المادة 37 من دستور سنة 1923 الذي كان سارياً حينذاك - أن يضيف إلى المهن الواردة بالمادة المذكورة مهناً غير تجارية أخرى بقرارات تصدر منه، حسبما ينجلي له وجه الرأي في حقيقة هذه المهن وما تتكشف عنه دواعي العمل، إذ كان من غير الميسور للمشرع أن يحصر جميع هذه المهن وقت إصدار القانون، لئن كان ذلك، إلا أن هذا الحق الذي خوله المشرع لوزير المالية لم يقيد إلا بأن تكون المهنة المضافة غير تجارية بطبيعتها طبقاً لعناصرها ومقوماتها الذاتية دون أي قيد آخر. وإذ أصدر وزير المالية القرار رقم 25 لسنة 1945 أضاف به مهناً أخرى من بينها مهنة الممثل، واشترط بالنسبة لهذه المهن التي عددها حتى تكون غير تجارية ألا يستعين من يزاولها هو ومن يشاركه بعمل أكثر من ثلاثة أشخاص من مهنته، وكان هذا الشرط الذي أورده القرار الوزاري سالف الذكر لا يؤثر في طبيعة مهنة الممثل ولا يخرجها عن كونها مهنة غير تجارية، فهو لا يحدد وصف المهنة، ولا يسبغ عليها وصفاً جديداً بحيث تصبح غير تجارية بعد أن كانت تجارية، وإنما يتعلق هذا الشرط بمن يزاول المهنة وهو ما لم يرخص للوزير بإضافته، لما كان ذلك، فإن وزير المالية إذ اشترط هذا القيد العددي حتى تعتبر مهنة الممثل غير تجارية يكون قد جاوز حدود الرخصة المخولة له، ويكون هذا الشرط عديم الأثر من الناحية القانونية فيتعين إهداره، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الأزبكية قدرت أرباح المرحوم نجيب الريحاني مورث مورث المطعون عليه من مهنة التمثيل في السنوات من 1939 و1940 إلى 1944/ 1945 بالمبالغ الآتية: 2000 ج و3200 ج و4800 ج و8000 ج و10000 ج و12000 ج. وبتاريخ 21/ 11/ 1950 أخطرت مورث المطعون عليه بهذه التقديرات وأنها ستتخذها أساساً لربط الضريبة على أرباحه التجارية، فاعترض على هذه التقديرات وعلى إخضاع أرباح مورثه من مهنة التمثيل وهي مهنة غير تجارية للضريبة على الأرباح التجارية، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن، وبتاريخ 22/ 11/ 1953 أصدرت اللجنة قرارها برفض الدفع بعدم خضوع جزء من أرباح الممول للضريبة على الأرباح التجارية وبتخفيض تقديرات المأمورية لأرباحه الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية وجعلها في السنوات من 1939/ 1940 إلى 1944/ 1945 كالآتي: 1000 ج و1600 ج و2400 ج و4000 ج و5000 ج و6000 ج، فأقام المطعون عليه الدعوى رقم 412 لسنة 1953 تجاري القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب طالباً إلغاء قرار اللجنة فيما قضى به من إخضاع أرباح مورث مورثه من مهنة التمثيل المسرحي لضريبة الأرباح التجارية واعتبارها خاضعة لضريبة المهن غير التجارية. وبتاريخ 10/ 6/ 1954 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه. استأنف مورث المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته، وقيد الاستئناف برقم 671 سنة 71 ق، وبتاريخ 8/ 12/ 1955 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن مورث المطعون عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وقيد الطعن برقم 113 سنة 26 قضائية، وبتاريخ 13/ 4/ 1961 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لما أثاره مورث المطعون عليه من دفاع بشأن قرار وزير المالية رقم 25 لسنة 1945 والقيد العددي الوارد فيه ومشروعيته وصحته، بينما هذا القرار هو نقطة الفصل في الدعوى وكان واجباً عليه أن يحسمها، وعجل مورث المطعون عليها الاستئناف، وبتاريخ 9/ 11/ 1961 قضى بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاته ثم استأنفت الدعوى سيرها بناء على طلب المطعون عليه، وبتاريخ 13/ 6/ 1963 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقرار اللجنة المطعون فيه واعتبار أرباح المورث الأصلي من مهنة التمثيل المسرحي خاضعة لضريبة أرباح المهن غير التجارية المقررة بالمادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وذلك عن كافة سنوات النزاع. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإخضاع المورث الأصلي لضريبة المهن غير التجارية بالنسبة لأرباحه من مهنة التمثيل المسرحي في سنى النزاع دون مراعاة القيد العددي الوارد بالقرار الوزاري رقم 25 لسنة 1945، تأسيساً على أن الشارع خول وزير المالية بنص المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إضافة مهن غير تجارية أخرى إلى المهن الواردة بتلك المادة دون اشتراط قيود معينة للخضوع للضريبة على المهن غير التجارية وأن وزير المالية قد تجاوز هذه الرخصة المخولة له إذ اشترط بالقرار الوزاري رقم 25 لسنة 1945 قيداً عددياً لخضوع الممثل للضريبة على المهن غير التجارية وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، ذلك أن التفويض الذي خوله المشرع لوزير المالية بالمادة 72 سالفة الذكر بإضافة مهن غير تجارية جاء عاماً ومطلقاً فيكون له الحق في تقييد المهن التي يرى إضافتها بشروط حتى لا تختلط بغيرها ويميزها عن المهن الأخرى التي لا يرى إضافتها، وإذ كان من حقه عدم إضافة مهنة على إطلاقها فمن حقه إضافتها مقيدة بشروط، هذا إلى أن القيد العددي الوارد بالقرار الوزاري رقم 25 لسنة 1945 يحقق العدالة في توزيع عبء الضرائب بين الممثل صاحب الفرقة الذي يسيطر على عديد من الممثلين، فيقوم بنشاط تجاري وبين الممثل الأجير الذي يعتمد على عمله وفنه، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه القيد العددي المشار إليه فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه إذ تنص المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أنه اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور هذا القانون تفرض ضريبة سنوية على أرباح مهنة المحامي والطبيب والمهندس المعماري والخبير وكذلك على أرباح كل مهنة غير تجارية تعين بقرار من وزير المالية" ولئن كان المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد عهد إلى وزير المالية بنص المادة سالفة الذكر وعملاً بحكم المادة 37 من دستور سنة 1923 الذي كان سارياً حينذاك، أن يضيف إلى المهن الواردة بالمادة المذكورة مهناً غير تجارية أخرى بقرارات تصدر منه حسبما ينجلي له وجه الرأي في حقيقة هذه المهن وما تتكشف عنه دواعي العمل، إذ كان من غير الميسور للمشرع أن يحصر جميع هذه المهن وقت إصدار القانون، لئن كان ذلك إلا أن هذا الحق الذي خوله المشرع لوزير المالية لم يقيد إلا بأن تكون المهنة المضافة غير تجارية بطبيعتها طبقاً لعناصرها ومقوماتها الذاتية دون أي قيد آخر، وإذ أصدر وزير المالية القرار رقم 25 لسنة 1945 أضاف به مهناً أخرى من بينها مهنة الممثل واشترط بالنسبة لهذه المهن التي عددها حتى تكون غير تجارية ألا يستعين من يزاولها هو ومن يشاركه بعمل أكثر من ثلاثة أشخاص من مهنته، وكان هذا الشرط الذي أورده القرار الوزاري سالف الذكر لا يؤثر في طبيعة مهنة الممثل ولا يخرجها عن كونها مهنة غير تجارية فهو لا يحدد وصف المهنة ولا يسبغ عليها وصفاً جديداً بحيث تصبح غير تجارية بعد أن كانت تجارية، وإنما يتعلق هذا الشرط بمن يزاول المهنة وهو ما لم يرخص للوزير بإضافته، لما كان ذلك فإن وزير المالية إذ اشترط هذا القيد العددي حتى تعتبر مهنة الممثل غير تجارية يكون قد جاوز حدود الرخصة المخولة له ويكون هذا الشرط عديم الأثر من الناحية القانونية فيتعين إهداره، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 8/ 4/ 1964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 ص 512.
ونقض 21/ 10/ 1961 مجموعة المكتب الفني السنة 12. ص 595.

الطعن 3578 لسنة 40 ق جلسة 6 / 3 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 44 ص 473

جلسة 6 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس، ومحمد عبد الرحمن سلامة علام، ومحمود سامي الجوادي، وأسامة محمود عبد العزيز محرم - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(44)

الطعن رقم 3578 لسنة 40 قضائية عليا

جامعات - تقدير الدرجات العلمية - معادلة درجة الزمالة البريطانية بدرجة الدكتوراه المصرية في الطب.
المادتان 19، 26 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والمادة 6 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
المجلس الأعلى للجامعات هو السلطة الإدارية الوحيدة ذات الاختصاص في تقرير معادلة الدرجة العلمية التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية - المجلس الأعلى للجامعات قرر بجلسة 9/ 8/ 1980 السماح للحاصلين على درجة الزمالة في الطب في المملكة المتحدة بتسجيل رسالة لمدة سنتين على الأقل وبعد اجتياز مناقشتها بنجاح تعتبر معادلة لدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية - كما أصدر المجلس الأعلى للجامعات قراراً بتاريخ 5/ 1/ 1986 سمح فيه للحاصلين على شهادة الزمالة في جميع تخصصات الطب والتي تصدر من المملكة المتحدة بتسجيل رسالة في إحدى كليات الطب بالجامعات المصرية لمدة سنتين على الأقل بعد اجتياز مناقشتها بنجاح - وتعتبر الشهادة الحاصلون عليها معادلة لدرجة الدكتوراه سواءً تمت المناقشة قبل أو بعد الحصول على درجة الزمالة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 18/ 7/ 1994 أودع الأستاذ/ ....... المحامي بصفته نائباً عن السيد الدكتور/ رئيس جامعة القاهرة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 3578 لسنة 40 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بجلسة 26/ 5/ 1994 في الدعوى رقم 7030 لسنة 44 ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض معادلة درجة زمالة الأمراض الباطنة من المملكة المتحدة الحاصل عليها المدعي في عام 1988 بدرجة الدكتوراة المصرية في الطب وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المدعى عليها بالمصاريف.
وانتهى تقرير الطعن - لما قام عليه من أسباب - إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجامعة الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التي قررت بجلسة 23/ 2/ 1998 إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 14/ 3/ 1998 حيث نظر على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر حجزه للحكم بجلسة 27/ 2/ 1999 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 7030 لسنة 44 ق أمام محكمة القضاء الإداري بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/ 8/ 1990 طالباً الحكم بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة الضمني برفض معادلة شهادة الزمالة البريطانية والمكملة برسالة الدكتوراة بدرجة الدكتوراة المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال شارحاً لدعواه - إنه حصل على بكالوريوس الطب والجراحة جامعة القاهرة عام 1977 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف وامتياز في مادة التخصص (أمراض باطنة) وحصل على درجة الماجستير في الأمراض الباطنة عام 1981 بدرجة جيد جداً، وإنه عين معيداً بقسم الأمراض الباطنة في 12/ 11/ 1986 ثم مدرساً مساعداً، وسافر بعد ذلك إلى المملكة المتحدة حيث حصل على شهادة الزمالة البريطانية في الأمراض الباطنة عام 1988، ثم قام بمناقشة رسالته للدكتوراة في جامعة القاهرة بنجاح واعتمد النتيجة مجلس الكلية في 12/ 11/ 1989. وأضاف المدعي أنه بتاريخ 24/ 4/ 1990 تقدم بطلب إلى رئيس جامعة القاهرة لمعادلة شهادة الزمالة الحاصل عليها والمكملة برسالة الدكتوراة بدرجة الدكتوراة المصرية وذلك تطبيقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم (13) في 1/ 8/ 1980 وقراره رقم (2) في 5/ 1/ 1986.
وبجلسة 26/ 5/ 1994 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض معادلة زمالة الأمراض الباطنة من المملكة المتحدة الحاصل عليها المدعي في عام 1988 بدرجة الدكتوراة المصرية في الطب وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المدعى عليها بالمصاريف. وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعي حصل على درجة الزمالة في الأمراض الباطنة عام 1988 وكان قد سجل لدرجة الدكتوراه بجامعة القاهرة في مايو 1984 وتمت مناقشة رسالته في الأمراض الباطنة واجتازها بنجاح في 13/ 7/ 1988 ومن ثم فقد توافرت في شأنه شروط معادلة الشهادة الحاصل عليها بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية وذلك طبقاً لقراري المجلس الأعلى للجامعات الصادرين في 9/ 8/ 1980 وفي 5/ 1/ 1986.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً من الطاعن فقد أقام طعنه مستنداً إلى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لأن المطعون ضده يشغل وظيفة مدرس مساعد بكلية طب القصر العيني المعادلة للدرجة الثالثة وأن المنازعة بالتالي تخرج من الاختصاص النوعي لمحاكم القضاء الإداري، كما أن مناقشة المطعون ضده لرسالة الدكتوراة لا يعني حصوله على درجة الدكتوراه إلا بعد نجاحه في الامتحان النهائي وأن الشهادة الحاصل عليها من المملكة المتحدة ليست شهادة تخصصية وأن المطعون ضده لم يحصل على شهادة الزمالة.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي استهدف من دعواه الحكم بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة الصادر بتاريخ 20/ 10/ 1990 برفض تطبيق قراري المجلس الأعلى للجامعات الصادرين في 9/ 8/ 1990 وفي 5/ 1/ 1986 بمعادلة درجة الزمالة في الطب من المملكة المتحدة التي يجتاز الحاصل عليها مناقشة رسالة في إحدى كليات الطب بالجامعات المصرية بدرجة الدكتوراه على شهادة الزمالة الحاصل عليها المدعي من المملكة المتحدة عام 1988 المتبوعة برسالة الدكتوراه التي ناقشها في عام 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في اعتبار الشهادة الحاصل عليها المدعي معادلة لدرجة الدكتوراة التي تمنحها الجامعات المصرية.
وبناءً على ذلك فإن ما أثاره تقرير الطعن من عدم اختصاص محاكم القضاء الإداري نوعياً بنظر المنازعة تأسيساً على أن المدعي يشغل وظيفة مدرس مساعد التي تعادل الدرجة الثالثة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مردود بأن طلبات المدعي على النحو سالف البيان ليست من المسائل المحددة على سبيل الحصر والتي تختص المحاكم الإدارية بنظرها طبقاً لنص المادة (14) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وإنما تدخل هذه المنازعة في الاختصاص النوعي لمحاكم القضاء الإداري صاحبة الولاية العامة بسائر المنازعات الإدارية بمقتضى حكم المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه.
ومن حيث إن المادة (19) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن "يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:
1 - رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات.
2 - التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات.
وتنص المادة (26) من هذا القانون على أن "يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية....... وهو المسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح".
وتنص المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أن "يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية أو غيرها في مستويات الدراسة ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات في جمهورية مصر العربية، وتعتمد توصيات هذه اللجنة من المجلس الأعلى للجامعات. ومفاد ما تقدم أن المجلس الأعلى للجامعات هو السلطة الإدارية الوحيدة ذات الاختصاص في تقرير معادلة الدرجة العلمية التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية.
ومن حيث إن المجلس الأعلى للجامعات قرر بجلسة 9/ 8/ 1980 السماح للحاصلين على درجة الزمالة في الطب من المملكة المتحدة بتسجيل رسالة لمدة سنتين على الأقل وبعد اجتياز مناقشتها بنجاح تعتبر معادلة لدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية، كما أصدر المجلس الأعلى للجامعات قراراً بتاريخ 5/ 1/ 1986 سمح فيه للحاصلين على شهادات الزمالة في جميع تخصصات الطب والتي تصدر من المملكة المتحدة بتسجيل رسالة في إحدى كليات الطب بالجامعات المصرية لمدة سنتين على الأقل بعد اجتياز مناقشتها بنجاح، وتعتبر الشهادة الحاصلين عليها معادلة لدرجة الدكتوراة سواءً تمت المناقشة قبل أو بعد الحصول على درجة الزمالة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد سجل لدرجة الدكتوراة في الأمراض الباطنية في كلية طب القاهرة بتاريخ 9/ 6/ 1985 وحصل على درجة زمالة الكلية الملكية للأمراض الباطنية بالمملكة المتحدة في 31/ 7/ 1988، ثم ناقش رسالة الدكتوراة في الأمراض الباطنية وتم اعتمادها من مجلس الكلية في 12/ 11/ 1989، ومن ثم فقد توافرت في شأنه الشروط اللازمة لمعادلة الشهادة الحاصل عليها بدرجة الدكتوراة التي تمنحها الجامعات المصرية وفقاً لقراري المجلس الأعلى للجامعات سالفي البيان، ومن ثم فإن قرار رئيس جامعة القاهرة (الطاعن) برفض تطبيق قراري المجلس الأعلى للجامعات على الشهادة الحاصل عليها المطعون ضده يكون غير قائم على سند من صحيح حكم القانون جديراً بالإلغاء.
ولا ينال من ذلك ما ساقته الجهة الإدارية الطاعنة من أن المطعون ضده لم يحصل من المملكة المتحدة على شهادة تخصصية وأنها لا تعادل الزمالة إذ أن ذلك مردود بأن البيان المقدم من الجهة الإدارية تضمن المؤهلات التي حصل عليها المطعون ضده ومن بينها زمالة الكلية الملكية للأمراض الباطنة بالمملكة المتحدة. كما أنه لا وجه للقول بأن الحصول على درجة الدكتوراة يتطلب - وفقاً للائحة الداخلية لكلية طب القاهرة - اجتياز اختبارات تحريرية وشفهية بجانب الرسالة، فذلك ينطبق على درجة الدكتوراه التي تمنحها كليات الطب بالجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 أما الشهادات أو الدرجات التي تمنحها الجامعات الأجنبية فإنها لا تخضع لهذا التنظيم إلا بالمقدار الذي يقرره المجلس الأعلى للجامعات، وإذ لم يشترط هذا المجلس لمعادلة الشهادة الحاصل عليها المطعون ضده بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية سوى تسجيل رسالة لمدة سنتين على الأقل بإحدى كليات الطب بالجامعات المصرية واجتياز مناقشتها بنجاح، ولم يشترط اجتياز امتحانات تحريرية أو شفهية ومن ثم فإنه لا وجه لإلزام المطعون ضده بذلك.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون متفقاً والتطبيق الصحيح لحكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله مما يتعين معه القضاء برفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.